{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 22 KOM A\rDarussalam Putra ... Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFMPP XXII\rFORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN\rSE JAWA-MADURA\rDi Pondok Pesantren Darussalam\rJajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim\rRabu-Kamis, 23-24 Maret 2011\r……Komisi A\rJalsah Ula\rMODERATOR\rBpk. M. Muwaffiq\rNOTULEN\rBpk. Zaimul Abror\rBpk. AR Kevi ... PERUMUS\rBpk. Abdul Mannan\rBpk. Saiful Anwar\rBpk. Ali Saudi\rH. Agus Said Ridlwan\rH. Agus Adibussoleh A\rAgus Melvin ZA\rBpk. Miftahul Khoir\rBpk. Kharis Viton\rBpk. Thohari Muslim\rBpk. Hisbulloh al Haq\rBpk. M. Anas\rBpk. A. Walid Fauzi\rBpk. Syafiq Mukarrom ... MUSHOHIH\rKH. Atho’illah S. Anwar\rKH. Arsyad Busyairi\rKH. Azizi Hasbulloh\rKH. Fakhrurrozi Yunus\rKH. Fahim Rauyani\rKH. Bahrul Huda\rK. Ali Musthofa Sa'id\rK. Abdul Basith\rKH. Mahrus Maryani\rK. Sulaiman\rK. Anang Darunnaja\rAgus Yasin MK\rARTIS (BINTANG FILM/SINETRON)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Profesi sebagai artis, baik artis film, sinetron, atau bakat-bakat yang lain adalah suatu profesi yang penuh glamour, popularitas, dan sejuta impian hingga menyebabkan banyak yang menginginkannya. Maka begitu ada kesempatan, banyak yang tak menyia-nyiakan untuk mendaftarkan menjadi artis dengan melakukan berbagai terobosan agar cepat mendapat kontrak. Segala penghalang mereka terjang demi terwujudnya keinginan dan ambisi menjadi seorang artis. Obsesi yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang bintang, membuat mereka tak lagi memperhatikan batas-batas antara halal dan haram hingga jalan apapun ditempuh asal idaman menjadi bintang tercapai.\r(1/1)\r---\rBak gayung bersambut, pihak televisi merespon dengan menggelar berbagai ajang pencari bakat. Dapat dilihat dalam layar kaca, program pencari bakat begitu bertebaran seperti Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat (IMB), dan seabreg program lain.\rPertimbangan\rSeorang artis kadang memerankan peran Islami dalam acara film atau sinetron.\rSering terjadi adegan-adegan yang kurang atau bahkan tidak sopan.\rArtis adalah seorang public figure sehingga menjadi rujukan dalam gaya hidup (style) dan prilaku.\rBila ditanya mengapa ingin menjadi artis? Jawabnya, “Untuk mencari nafkah dan yang paling cepat hasilnya ya menjadi artis.”\rPertanyaan\rBagaimana hukum mendaftarkan diri menjadi artis? Dan bagaimana hukum menyelenggarakan acara pencari bakat yang berorientasi popularitas seperti Indonesian Idol, IMB, dan lain sebagainya?\rApa status dan hukum honor yang diterima dari profesi tersebut?","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Kalau haram, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah sangat sering terjadi?\rPP. DARUSSALAM Jajar Durenan Trenggalek\rJawaban :\rMempertimbangkan dunia artis sangat beraneka ragam, baik profesi atau peran yang dilakoni, maka mendaftar sebagai artis bisa bernilai negatif (haram) apabila memenuhi ketentuan :\rAda tujuan untuk berbuat kemungkaran seperti sebagai perantara mencapai hidup glamor, pergaulan bebas, memerankan adegan maksiat, dll.\rTidak bisa menghindar dari kemungkaran seperti percampuran antar lawan jenis\r(1/2)\r---\rProfesi atau peran yang dimainkan terdapat kemungkaran seperti adegan dengan lawan jenis (persentuhan, dll), membuka aurat.\rMenimbulkan fitnah seperti mengajarkan orang lain berbuat maksiat, menimbulkan perasangka buruk atau tuhmah, cinta ketenaran yang sampai menghalalkan berbagai hal.\rDan berrnilai positif (boleh) apabila:\rAda tujuan dakwah atau sebatas mencari nafkah\rMampu menghindari kemungkaran dan memilih peran yang tidak bertentangan dengan syari'at.\rREFERENSI\rTuhfatul Muhtaj, juz X, hlm. 68\rI’anatut Thalibin, juz I, hlm. 272\rIhya’ ‘Ulumiddin, juz II, 201 & juz III, hlm. 288\rMau’izhatul Mu’minin, juz I, hlm. 344\rMirqotul Mafatih, juz II, hlm. 118 ... Takmilah al Majmu' Syarh al Muhadzab juz 16 hal. 665&671\rAl Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz 2 hal. 42\rIs'adurrofiq juz 2 hal. 67,68,127\rتكملة المجوع شرح المهذب الجزء السادس عشر صحـ: 671","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"حكم السباق في الغناء في القسم الأول على الرغم من اتفاق الفقهاء على إباحته أن ذلك السباق يحتاج إلى المداومة على التدريب والمران وهذا يجعل أمر هذا النوع من الغناء يتحول من المباح إلى المحرم لأن من شرط إباحته ألا يتخذ عادة يداوم عليها المرء بل إنما أجيز كتر فيه عن النفس عند ما يحتاج إليه في أوقات النصب أو الأفراح والأعياد . ألأما أن يتحول الأمر إلى تدريب واستعدادات للإجارة فيه من أجل السباق فإن أمره يصبح حراما وما أدى إلى الحرام فهو حرام فكن عقد السباق على هذا النوع الجائز من الغناء غير جائز سواء كان هذا السباق على عوض أو على غير عوض\rالفقه على المذاهب الأربعة – الجزء الثاني صحـ 42\r(1/3)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"مقدمة : ومما يتعلق بالوليمة الغناء بكسر الغين والمد والسماع . فهل تسقط إجابة الدعوى إلى الوليمة إذا كانت مشتملة على غناء ولعب مما جرت به عادة الناس ؟ والجواب أن الإجابة لا تسقط إلا إذا كان الغناء أو اللعب غير مباح شرعا أما اللعب الخفيف والغناء المباح فإنهما لا يسقطان الإجابة وذلك لأن أغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من أدران الشهوات الفاسدة وأوزارها فأي عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها ومثله اللعب فيمتنع الغناء إذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل أو بغلام أمرد كما يمتنع إذا ترتب عليه تهيج لشرب الخمر أو تضييع للوقت وانصراف عن أداء الواجبات أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكون مباحا فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتنان بها فإن كانت قد ماتت فإن وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج إلى شرابها وحضور مجالسها وذلك جريمة في نظر الشريعة . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه أما التغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ والمشتملة على وصف الأزهار والرياحين والخضر والألوان والماء ونحو ذلك أو المشتملة على وصف جمال إنسان غير معين إذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فإنه مباح لا ضرر فيه وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خاليا من التكلم بالفحش والكذب وكشف العورة والاستهزاء بالناس\r(1/4)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن في ولائمهم فإن كان مشتملا على شيء من ذلك كان محرما لا يحل التفرج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضيه قواعد الدين\rتكملة المجموع الجزء السادس عشر صحـ : 665\r\"حكم السباق في تحسين الصوت في تلاوة القرآن\" يتفق الفقهاء على جواز السباق في المباحات على غير عوض اذا اقتضى ذلك غرض صحيح وتحسين الصوت في تلاوة القرآن امر حث عليه الشرع فهو اولى بجواز ذلك فيه من سائر المباحات وأيضا فلم يرد عن الفقهاء ما يمنع جواز السباق فيه على عوض فلنا تجويزه لان تحسين الصوت بالقرآن غرض صحيح تطلبه الشريعة وتحث عليه وتأمر به النصوص الشرعية.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 68\rووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .\r(1/5)\r---\rاسعاد الرفيق الجزء الأول صحـ: 136","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو إلى -أن قال –وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 67 (دار إحياء الكتب العربية)\r(خاتمة) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 136 (دار إحياء الكتب العربية)\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272\rومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\r(1/6)\r---\rوعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"إحياء علوم الدين – الجزء الثاني صحـ 201\rومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال ? كيف ترون من يسب أبويه فقالوا وهل من أحد يسب أبويه فقال نعم يسب أبوي غيره فيسبون أبويه\rموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 344)\rومعلوم أن المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب وحب الجاه منشأ كل فساد ثم إن المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليها فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم\r(1/7)\r---\rبيان الحد الذي يباح فيه الجاه اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أي القدرة على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه فحكم الجاه حكم ملك الأموال فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت والدنيا مزرعة الآخرة فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة فحب الجاه والمال لأجل التوسل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية وما لم يتوصل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام\rإحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 288)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وأما من حيث العمل فإسقاط الجاه على قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق وهذا هو مذهب الملامتية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس كما روي أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد فلما علم بقربه منه استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد الحمد لله الذي صرفك عني\rمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 118)\r(1/8)\r---\rومن سن في الإسلام سنة سيئة أي بدعة مذمومة عمل بها كان عليه وزرها أي إثمها ووزر من عمل بها من بعده أي من جهة تبعيته من غير أن ينقص تقدم من أوزاهم شيء جمع في الموضعين باعتبار معنى من كما أفرد في ينقص باعتبار لفظه رواه مسلم\rHalal apabila peran-peran yang dilakukan tidak melanggar syari’at, begitupun sebaliknya haram jika terdapat peran-peran yang tidak sesuai dengan syari’at.\rREFERENSI\rYas’alunaka fid Din wal Hayat, juz I, hlm. 644-645\rAl-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz IX, hlm.254 ... Kifayatul Akhyar, hlm. 295\rMughnil Muhtaj, juz II, hlm. 337\rكفاية الأخيار [ص 295]","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وقولنا معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرر فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص: 337\r(1/9)\r---\rولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز كنقل الميتة إلى المزبلة وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إلا لضرورة كفك الأسير وإعطاء الشاعر لئلا يهجوه الظالم ليدفع ظلمه والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها\rيسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر -الى ان قال- أما إذا تضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 254)\r(1/10)\r---\r(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فإذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال ابو بكر الازدي لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان (والثاني) لا يصح قاله ابو بكر المحمودى من اصحابنالان الالف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ أبو زيد المروزى * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق\rDicukupkan dengan jawaban a.\rKURBAN BEDA HARI RAYA\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Hari raya Idul Adha tahun 1431 H. berlalu menyisakan problematika yang mesti diselesaikan. Semua itu bermula dari Pak Rahmat yang mewakilkan penyembelihan kambing kurban nadzarnya kepada seorang Kyai. Masalah muncul saat kyai tersebut ternyata memilih berhari raya dan menyembelih kambing kurban atas nama Pak Rahmat pada hari Selasa. Sedangkan Pak Rahmat sendiri berhari raya pada hari Rabu.\rPertanyaan\rSahkah kurban atas nama Pak Rahmat dalan kasus di atas?\rJika tidak sah, wajibkah bagi Pak Kyai untuk mengganti kambing yang telah dia sembelih?\rPanitia\rJawaban :\rTidak sah, karena yang dipertimbangkan hari rayanya muwakkil\rWajib mengganti.\rREFERENSI\rHamisy I’anah at-Thalibin. Vol. 1 hlm. 115\rAl-I dloh. Hlm. 123 ... Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 150\rAl- Hawi LiLfatawi. Vol. 1. Hlm. 87\rبغية المسترشدين ص: 150\r(1/11)\r---\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مستريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في حلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزم فعل ما وكل فيه اهـ.\rهامش إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ: 115\r( ورابعها معرفة دخول وقت ) يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى الجزء الأول صـ 87\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"مسألة : شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد حين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .\rحاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على الإيضاح صـ 123\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ويحتمل ان المراد السنن الشهيرة من مذهب الاجير لانه المباشر ويراد بالشهيرت ما لا يخفى على من له المام بالمناسك وفي كل من هذين الاحتمالين مشقة لاتخفى -الى ان قال- ويترتب على هذا الذي ذكره ان المراد بالاركان والواجبات والسنن هل هو على مذهب الاجير لما تقرر انه المباشر للعبادة فاعتبر اعتقاده اذ لا يكلف احد تغيير اعتقاده او المستأجر له لان المدار على وقوع ما ينفعه ولا ينفعه الا ما يعتقد دون غيره كل محتمل وقضية قولهم في ماء وضوء الحنفي الحالي عن النية انه مستعمل نظرا لاعتقاده مع عدم الرابطة هنا بخلاف الاقتداء يؤيد الاول واعتبارهم لميقات بلد الميت دون االاجير يؤيد الثاني وان لزم عليه وجوب تقليد غير امامه لانه السبب في هذا الايجاب بايجابه لنفسه لغير موافق له في مذهبه\rمغني المحتاج [4 /287]\r(ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتنحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية\rالمنثور في القواعد - الزركشي [1 /114]\rولو ضحى على أن وقت الأضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر أنها على ملك مالكها ويدل له حديث شاة الأضحية وقوله شاتك شاة لحم فإنه يقتضي أنها لا تكون أضحية ولا صدقة فإن العبادة إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا\rإعانة الطالبين [2 /335]\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(وصورة السؤال ) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا وهل العقيقة كالأضحية أم لا بينوا لنا ذلك بالنص والنقل فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير ولكم الأجر والثواب (وصورة الجواب) الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هداية للصواب في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه (سئل) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا (الجواب) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثني وليس هذا مما استثنوه فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففي الصحيحين قالت عائشة ( أنا قتلت قلائد هدي رسول الله ? بيدي ثم قلدها النبي ? بيده ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر تصريحا وتلويحا متونا وشروحا والله أعلم\rالموسوعة الفقهية الكويتية [5 /91]\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قال الحنفية يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العيد وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو غيره . لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة ، وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد المواضع . وإذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بأن تزول الشمس ، ثم يذبح بعد ذلك . وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط له هذه الشريطة ، بل يجوز أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النحر ، لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد . وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصر ، ووكل من يضحي عنه في غيره أو بالعكس ، فالعبرة بمكان الذبح لا بمكان الموكل المضحي ، لأن الذبح هو القربة\rالمجموع شرح المهذب [8 /376]\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو باع الهدي أو الاضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل وفي وجه ضعيف انه لا يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب ولو ذبح اجنبي الاضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في ان اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ام ينفك عن حكم الاضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الاجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع اضحية * ثم ما حصل من الارش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر * ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها اجنبي قبل يوم النحر اخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع وبقى الاصل في ذمة الناذر والله أعلم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج [41 /115]\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( فإن أتلفها ) أو قصر حتى تلفت أو ضلت أي وقد فات الوقت وأيس منها فيما يظهر وبه يجمع بين هذا وما مر آنفا أو سرقت (لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه ومثلها يوم النحر لأنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه ( أن يشتري بقيمتها ) يوم نحو الإتلاف ( مثلها ) جنسا ونوعا وسنا ( و ) أن ( يذبحها فيه ) أي الوقت لتعديه ويصير المشتري متعينا للأضحية إن اشتراه بعين القيمة أو في الذمة لكن بنيته كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها وقضية كلامهم تعين الشراء بالقيمة فلو كان عنده مثلها لم يجز إخراجه عنها وهو بعيد والذي يظهر إجزاؤه وظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن خان بإتلاف ونحوه ويوجه بأن الشارع جعل له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته حتى على البدل وليست العدالة شرطا هنا حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري وفيما إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين ولو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم وفضل عن مثلها شيء اشترى كريمة أو شاتين فأكثر فإن لم يجد كريمة ولم توجد شاة ولو بأي صفة كانت بالفاضل أخذ به شقصا بأن يشارك في ذبيحة أخرى وإن لم يجز فإن لم يجده أخذ به لحما على الأوجه فإن لم يجده تصدق بالدراهم على فقير أو أكثر ولا يؤخرها\rبغية المسترشدين صـ 19\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه\rالفوائد المكية من مجموع سبعة كتب مفيدة صـ 61\rوأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا فخرج من مس فرجه مثلا فنسي أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه وإن لم يقلده اهـ وقال السيد عمر نقلا عن فتاوي ابن زيد ان العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى وإن قالوا إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعليم اهـ من تذكرة الإخوان ونشر الأعلام\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR\rBpk. Rohmatulloh Memet\rNOTULEN\rCak Amin\rBpk. Zaimul Abror\rBpk. AR Kevi ... PERUMUS\rBpk. Abdul Mannan\rBpk. Saiful Anwar\rH. Agus Said Ridlwan\rBpk. Miftahul Khoir\rBpk. Thohari Muslim\rBpk. M. Anas\rBpk. A. Walid Fauzi\rBpk. Syafiq Mukarrom ... MUSHOHIH\r(1/19)\r---\rKH. An’im Falahuddin M\rKH. Atho’illah S. Anwar","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"KH. Azizi Hasbulloh\rKH. Bahrul Huda\rKH. Ali Maki\rK. Sulaiman\rK. Anang Darunnaja\rREBUTAN AIR\rDeskripsi Masalah\rSejak dahulu, Desa Wonodadi tidak pernah kekurangan air, baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi persawahan penduduknya. Karena di samping letak geografis desa yang berada di pegunungan, di sebelah selatan desa terdapat sumber mata air yang besar.\rNamun keadaan tersebut berubah sejak tahun 2000. Hal itu karena PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengambil air dari sumber tersebut dengan memakai pipa-pipa besar yang melewati tengah desa. Sejak saat itu, warga mengalami kekurangan air bersih sebab untuk mendapatkan air bersih dari PDAM harus membayar tagihan yang tidak sedikit. Belum lagi sawah-sawah menjadi kekeringan karena mata air tersebut menjadi satu-satunya sumber irigasi. Akibatnya, warga tidak bisa lagi mengelola sawahnya. Kalaupun karena tuntutan hidup harus menggarap sawah, mereka terpaksa harus mencari air. Itupun dengan bersusah payah dan hanya menghasilkan debit yang kecil dan tidak memadai.\rMerasa dirugikan, akhirnya banyak warga yang mengambil air dari PDAM dengan cara melubangi pipa (ndodos, Jawa) tanpa izin dengan dalih pihak PDAM adalah penyebab kekurangan air dan menggunakan tanah warga desa sebagai jalur pipa. Air hasil dodosan tersebut oleh warga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keperluan umum seperti masjid, musholla, dan lain-lain.\rPertanyaan\r(1/20)\r---\rBagaimanakah hukum pengambilan air oleh PDAM sehingga berdampak sebagaimana dalam deskripsi?","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Bagaimanakah hukum masyarakat mengambil dan menggunakan air tersebut dengan cara-cara di atas, baik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan umum seperti masjid, musholla?\rBila hal di atas (pengambilan maupun penggunaan) tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya?\rPP. TARBIYATUN NASYIIN Paculgowang Jombang & Panitia\rJawaban :\rPada dasarnya sumber air tersebut adalah hak semua masyarakat. Namun, apabila tidak mencukupi untuk semuanya maka harus mendahulukan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga hukumnya haram bila pengambilan air oleh PDAM berakibat masyarakat sekitar lokasi kekurangan sebagaimana dalam deskripsi diatas karena termasuk kategori idhrorul mustahiqin.\rREFERENSI\rAsy syarqowi Juz 2 hlm. 181\r‘Umdatul Mufti wal Mustafti Juz 2 hlm. 226 & 230 ... Tuhfatul Muhtaj, juz 6, hlm. 229 & 227\rAl Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 6 hlm. 446\rHasyiyyatul Bujairomi ‘alal Khotib Juz 3 hlm. 239\rتحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( فإن أراد قوم سقي أرضيهم ) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح ( فضاق سقى الأعلى ) مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة ( فالأعلى ) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء . هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال . : أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا . ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي\rالفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 446\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ثانياً ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة: المياه تنقسم باعتبار هذين الحقين إلى أنواع أربعة: الماء المحرز في أوان خاصة، ماء العيون والآبار ونحوها، ماء الأنهار أو الجداول الخاصة، ماء الأنهار العامة إلى –أن قال-النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة : وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما هي للجماعة، مثل النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة. وحكمه أنه لا ملك لأحد في هذه الأنهار، لا في الماء ولا في المجرى، بل هو حق للجماعة كلها، فلكل واحد حق الانتفاع بها، بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي زروعه وأشجاره)، وشق الجداول منها، ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه، ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق أو المرافق العامة. فإذا أضر، فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر؛ لأنه حق لعامة المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار.\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239\rوالمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه ? قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع\rالشرقاوي الجزء الثاني صحـ: 181\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(والمعدن قسمان طاهر وهو ما خرج بلا علاج وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا اقطاعه) فلا يملك بهما مع العلم به كالماء والكلاء والحطب إلى-أن قال- (فإن ضاق) نيله عن اثنين مثلا جاءا إ ليه (قدم السابق) إليه بقدر حاجته و لو لتجارة لسبقه فإن طلب زيادة أزعج\r(بقدر حاجته) أي بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله اهـ شرح المنهج ويأخذ ما يكفيه العمر الغالب كما قاله ع ش\rعمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 226\r(مسألة) قال ففي المنهاج والتحفة : فإن أراد قوم سقي أرضهم فضاق أي الماء المباح سقي الأعلى فالأعلى أي الأقرب إلى النهر فالأقرب وان هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه\rعمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 230\r(مسألة) ليس لمن يريد سقي أرضه إحداث ساقية إلى أرضه في ملك غيره بأن يحفر في أرض غيره ساقية تجر الماء إلى أرضه لأنه تصرف في ملك الغير وهو لا يجوز إلا بإذنه أو ظن رضاه فلصاحب الملك منعه من إحداث مجرى الماء في ملكه وإذا وجد لمريد السقي مجرى في محل أخر فليس لمن عين الماء في ملكه منعه من السقي بما وصل إليه إلى- أن قال -وأما الماء المباح كماء الأدوية والأمطار والسيول فيجب على الأعلى بعد انتهاء شربه إرساله إلى الأسفل وإذا وجدت اثار سواقي قديمة عمل بها وتعين سقي تلك الأرض من ذلك كما يفيده كلام الروضة أخذا من كلام المتولي في التتمة وفي التحفة : والمياه المباحة من الأدوية والعيون في الجبال وسيول الأمطار يستوي فيها الناس فلا يجوز لأحد تحجرها وليس من المباح ما جهل أصله وهو في يد واحد أو جماعة لأن اليد دليل الملك .\rTidak Boleh, dan wajib bertanggung jawab karena merusak dan memanfaatkan barang orang lain dengan tanpa izin.\rGugur.\rREFERENSI\rMau’izhatul Mu’minin, juz I, hlm. 24\r(1/24)\r---\rGhoyatutalkhissil Murod hlm. 168 ... Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 168\rAl-Um, Juz. 4,hlm. 44","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"بغية المسترشدين صحـ: 168\r)مسألة : ك) : اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول : هذه البقعة ملكي فمن زرع فيها فعليه كذا ، لم يصر بذلك محيياً للأرض ، بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الأرض لا تملك إلا بالإحياء أو بإقطاع الإمام أقطاع تمليك ، نعم له أن يحمي مواتاً لنعم من يضعف عن الإبعاد ورعي خيل جهاد ونعم نحو جزية ، فلو رعاه غير أهله لم يضمن ، لكنه يأثم ويعزر ، ولا يحمي الإمام لنفسه بل لا يدخل نعمه فيما حماه للمسلمين ، ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى في حمى أو موات أو يجلس في الشارع .\rالأم الجزء الرابع صحـ: 44\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( قال الشافعي ) ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط , أو قار , أو كبريت , أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره , ولا لسلطانها أن يمنعها لنفسه , ولا لخاص من الناس ; لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ , وهكذا عضاه الأرض ليس للسلطان أن يقطعها لمن يتحجرها دون غيره ; لأنها ظاهرة , ولو أقطعه أرضا يعمرها فيها عضاه فعمرها كان ذلك له ; لأنه حينئذ يحدث فيها ما وصفت بماله مما هو أنفع مما كان فيها , ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا , أو منعه له سلطان كان ظالما . ولو أخذ في هذا الحال من هذا شيئا لم يكن عليه أن يرده إلا أنه يشرك فيه من منعه منه , ولا أن يغرم لمن منعه شيئا بمنعه , وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه , وإن منع الرجل مما للرجل أن يأخذه من جهة الإباحة , لا يلزمه غرما إلا أنه لم يمنعه أن يحتطب حطبا , أو ينزل أرضا لم يضمن له شيئا إنما يضمن ما أتلف لرجل أو أخذ مما كان ملكه لرجل , ولو أحدث على شيء من هذا بناء قيل له حول بناءك , ولا قيمة له فيما أحدث بتحويله ; لأنه أحدث فيما ليس له بغير إذن فإن كان أحدث البناء في عين لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه , وقيل له لك بناؤك , ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة , ولا يمنعك وأنت وهم فيها شرع\rغاية تلخيص المراد صحـ: 168\r(مسألة): أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ماء المطر، وعادتهم الاستقاء من ذلك الماء عمل بعادتهم القديمة، فإذا لم تكن لهم عادة فنقل أحدهم الماء إلى بيت له في قرية أخرى فلهم منعه من النقل عملاً بالعادة وليس لهم قسمته، والحال أنه مسيل لأهل القرية، إذ يدخل في ذلك كل من سكن فيها ولو حادثاً.\rموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 1 ص 24\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"\"درجات القيام بالإنكار\" الأولى التعريف أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا عرف أنه منكر تركه فيجب تعريفه باللطف من غير عنف فإن في التعريف كشفا للعورة وإيذاء للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له إن الإنسان لا يولد عالما ولقد كنا جاهلين فعلمنا العلماء فالصواب هو كذا وكذا فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محظور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله الدرجة الثانية النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه الدرجة الثالثة التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام { أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون } ولا يفحش في سبه ولهذه الرتبة أدبان أحدهما أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف والثاني أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة الدرجة الرابعة التغيير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرم وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم كالضرب والحبس\rKEWAJIBAN PERINTAH ANAK UNTUK SHALAT\rDeskripsi Masalah\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Anak merupakan titipan dari Allah bagi orang tua, sehingga baik buruknya anak ketika usia dini menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Karena faktor inilah Nabi Saw. secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun dan memukulnya bila meninggalkan ketika berusia sepuluh tahun. Namun realita yang ada, karena faktor kesibukan orang tua, kewajiban ini sering terabaikan ketika sang anak tengah bermain di tempat yang jauh ataupun di tempat yang lepas dari pengawasan orang tua, padahal waktu shalat tiba.\rPertanyaan\rWajibkah orang tua mencari anaknya ketika tiba waktu shalat ?\rJika wajib, sampai batas mana orang tua berkewajiban mencari ?\rPP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri\rJawaban :\rWajib, selama tidak ada dugaan bahwa anaknya telah diperintah orang lain, dan telah melakukan.\rREFERENSI\rThoriqoh al-Khusul, hlm. 71-73\rNihayah al-Muhtaj, Juz. 1, hlm. 391 ... Roudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225\rHasyiyah asy-Syarwani Juz 1 hlm. 449\rI’anah at-Thalibin Juz, 1, hlm. 33\rروضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225\rفرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال\rحواشي الشرواني والعبادي ج 1 ص 449 دار الفكر\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اهـ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه.تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير اهـ سم.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية ع ش ج1 ص 391 دار الكتب العلمية\rوالأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له\r(فرع) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ، ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب ، لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم .أقول : لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر ا هـ سم على منهج ، لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف ، وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب ، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة ، وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما ا هـ سم على منهج بالمعنى ، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم\rطريقة الحصول صحـ 71-73\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(و) الأصح (أنه) أى فرض الكفاية (على الكل) لإثمهم بتركه كما فى فرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فى الأم (ويسقط) الفرض (بفعل البعض) -إلى أن قال- وقيل فرض الكفاية على البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازى للاكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير -إلى أن قال- فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه ومن لا فلا\r(قوله ومن لا فلا) اي لا يظن شيأ أصلا أو ظن أن غيره لم يفعله فلا يسقط (قوله ومن لا فلا) أي بأن ظن أن غيره فعله او لم يظن أصلا فلا يجب إذ الأصل براءة الذمة\rاعانة الطالبين الجزء الأول صحـ: 33\r( تنبيه ) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ( ويؤمر ) ذو صبا ذكر أو انثى ( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمر ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ( قوله التهديد ) أي إن احتيج إليه.\rJalsah Tsalisah\rMODERATOR\rBpk. Syafiq Mukarrom\rNOTULEN\rCak Amin\rBpk. AR Kevi\rBpk. Zaimul Abror\rBpk H. Ni’amul Karim\rBpk. Saepoddin ... PERUMUS\rBpk. Abdul Mannan\rBpk. Saiful Anwar\rH. Agus Said Ridlwan\rH. Agus Adibussoleh A\rH. Agus Melvin ZA\rBpk. Miftahul Khoir\rBpk. Thohari Muslim\rBpk. M. Anas\rBpk. A. Walid Fauzi\r... MUSHOHIH\rKH. Atho’illah S. Anwar\rKH. Azizi Hasbulloh\rKH. Bahrul Huda\rK. Anang Darunnaja\r(1/30)\r---\rK. Yasin MK\rK. Shobih al Mu-ayyad\rKH. Fakhrurrozi Yunus","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Sebatas yang dia mampu.\rREFERENSI\rHasyiyyatul Jamal Juz 1, hlm. 290\rAl Bujairomi ‘Alal Khotib Juz 2, hlm. 515 ... Ihya’ Ulumiddin Juz 2 hlm. 336-337\rRoudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص336-337\rفحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادي المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه هو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه .\rروضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225\rفرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال\rالبجيرمي على شرح الخطيب ج 2 ص 515 دار الكتب العلمية\r(ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية : الأول ( غسله )\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"قوله : ( على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة ، فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه ، وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ؛ ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه كفاية هو الأفعال\rحاشية الجمل الجزء الأول ص290 (دار الفكر)\r(قوله : يجب على الآباء والأمهات) ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه-إلى أن قال-وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه\rSAKSI PERKOSAAN\rDeskripsi Masalah\r(1/32)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual bila dikaji menurut hukum Islam (fiqh peradilan) akan dihadapkan pada sebuah keadaan serba dilematis, terutama bagi korban. Di satu sisi bila dia melaporkan pada pihak yang berwajib dengan tanpa menghadirkan empat orang saksi menurut kacamata fiqh, maka dia malah terkena sanksi qodzf (menuduh zina) dan bahkan pengaduan ini bisa mengarah menjadi sebuah pengakuan zina (iqror biz zina ). Di sisi lain, jika dia tidak melapor maka dia akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan atau bahkan kalau sampai terjadi kehamilan bisa jadi dia dituduh telah melakukan zina. Sementara sang pelaku berleha-leha lepas dari jeratan hukum. Lantas bagaiman fiqh Islam membela hak korban pelecehan seksual?\rPertanyaan\rBisakah pembuktian zina dilakukan dengan selain menghadirkan empat orang saksi seperti video atau foto yang diakui otentitasnya oleh pakar telematika?\rPP. HIDAYATUT THULLAB Kamulan Durenan Trenggalek\rJawaban :\rTidak bisa, karena sudah dinash dalam al Quran bahwa yang bisa menetapkan zina adalah empat orang saksi laki-laki.\rREFERENSI\rAt Tasyri’ al Jina’i Juz 2 hlm. 430\rالتشريع الجنائي في الإسلام ج 3 ص 430\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"527 - عدد شهود الزنا: من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، لقوله تعالى: {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، وقوله: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]. ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن، ومن ذلك أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ? \"أرأيت لو وجدت مع امرأى رجلاً أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال النبى ? نعم\"، وروى عن رسول الله ? أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: \"البينة وإلا حد فى ظهرك\" وروى عنه أنه قال: \"أربعة شهداء وإلا فحد فى ظهرك\" وليس لكل إنسان أن يشهد فتقبل شهادته، وإنما الشاهد الذى تقبل شهادته هو من توفرت فيه شروط معينة، بعضها عام يجب توفره فى كل شهادة، وبعضها خاص يجب توفره فى الشهادة على الزنا.\rPROPOSAL UNTUK NON MUSLIM\rDeskripsi Masalah\rBeberapa hari lalu salah satu masjid terbesar di daerah kami mendapat kunjungan dari tokoh Kristen yang juga pengusaha besar di negaranya. Dalam kunjungannya takmir masjid tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tak tanggung-tanggung takmir meminta sumbangan yang cukup besar untuk merenovasi sebagian bangunan yang sudah cukup tua.\rPertanyaan\rBagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid meminta sumbangan kepada non muslim ?\rPP. APIS Blitar\rJawaban :\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Boleh, kecuali jika terjadi idzlal maka idzlalnya haram sedangkan yang diterima tetap halal.\rREFERENSI\rFath al-Bari, Juz, 10, hlm. 408 ... Nihayah al- Muhtaj, Juz, 4. Hlm. 83\rFaidl al-Qadir, Juz, 3, hlm. 453\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 4 ص 83\r(متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه ( قوله : أو ألح في السؤال ) ظاهر ، وإن لم يؤذ المسئول ا .هـ سم على حج ( قوله : أو آذى المسئول حرم اتفاقا ) أي ومع ذلك يملك ما أخذه ( قوله : وإن كان محتاجا ) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : وحيث أعطاه ) أي وحيث حرم السؤال ملك ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم على حج .\rفيض القديرج 3 ص 453\r(جبلت القلوب) أي خلقت وطبعت (على حب من أحسن إليها) بقول أو فعل (وبغض من أساء إليها) بذلك لأن الآدمي مركب على طبائع شتى وأخلاق متباينة والشهوات فيه مركبة ومن رؤوس الشهوات نيل المنى وقضاء الوطر فمن بلغ نفس غيره مرامها فلنفسه أقامها فإذا أحسن إليها صفت وصارت طوعا له وإلا فهي كالكره فاستبان أن الألفة إنما تتم بين النفوس كأنها تقول شأني اللذات لا الطاعات فهل يبرني أحد حتى أحبه قال العارف ابن عطاء الله من أحسن إليك فقد استرقك بامتنانه ومن آذاك فقد أعتقك ومن رق إحسانه وأخذ بعضهم من هذا الخبر تأكد رد هدايا الكفار والفجار لأن قبولها يميل القلب إليهم بالمحبة قهرا نعم إن دعت إلى ذلك مصلحة دينية فلا بأس\rفتح الباري - ابن حجر ج10 ص408\r(1/35)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة قال واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط من ذلك حرم وقال الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي ? ثم السلف الصالح من غير نكير فالشارع لا يقر على مكروه قلت لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا وينبغي حمل حال أولئك على السداد وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة وفي قوله من غير نكير نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك تنبيه جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 22 KOM B\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFMPP XXII\rFORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN\rSE JAWA-MADURA\rDi Pondok Pesantren Darussalam\rJajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim\rRabu-Kamis, 23-24 Maret 2011\r……Komisi B\rJalsah Ula\rMODERATOR\rBpk. Afifuddin Lutfi\rNOTULEN\rBpk. Ahid Yasin\rBpk. Imam Rosikhin\rBpk. H. Ni’amul Karim ... PERUMUS\rAgus Harits Mahfudz\rAgus Syamsul Mu’in\rAgus M. Adib M. Ali\rAgus M. Minanurrochim Ali\rBpk. Sunandi Zubaidi\rBpk. Darul Azka\rBpk. Ma’adzalloh\rBpk. Halimi\rBpk. Mahsus\rBpk. Mufid\rBpk. Syahrul Munir\rBpk. Mudaimulloh A. ... MUSHOHIH\rK. Sa’dullah\rK. Suhaeri\rKH. Ardani Ahmad\rK. M. Su’ud Abdulloh\rAgus Abdurrahman al Kautsar\rAgus Ibrahim A. Hafidz\rHIPNOTIS ALA UYA EMANG KUYA","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Deskripsi Masalah\rDi sebuah stasiun televisi (TV) ada sebuah tayangan acara yang berjudul Uya Memang Kuya. Dalam acara tersebut seseorang yang telah setuju untuk dihipnotis disuruh menatap bandul sebuah lingkaran, kapas yang dibakar dan sebagainya. Kemudian seketika itu matanya terpejam seperti orang yang tertidur. Dalam keadaan itu orang tadi dilontari berbagai macam pertanyaan baik yang berkaitan dengan pribadi maupun orang lain yang ia ketahui tanpa menyembunyikan suatu rahasia apapun. Anehnya ia akan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya tanpa menghiraukan apakah yang dibicarakan ada di sampingnya atau tidak. Singkat kata, orang tersebut tunduk patuh terhadap perintah penghipnotis.\r(1/1)\r---\rProses hipnotis dalam Uya Memang Kuya di samping mendapat izin dari pihak yang dihipnotis juag sebelum tayang telah diperlihatkan dan disensor oleh yang dihipnotis sendiri mana yang ditayangkan dan tidak.\rPertanyaan\rBagaimana hukum hipnotis dalam perspektif fiqih?\rBagaimana hukum menyetujui untuk dihipnotis dan hukum merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan?\rBolehkah menggunakan sarana hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal dan bagaimana konsekuensi hukumnya?\rPP. AL-FITHRAH Kedinding Surabaya & Panitia\rJawaban\rHukum hipnotis dipilah sebagai berikut :\rApabila menggunakan perantara yang dilegalkan syariat, seperti hipnotis modern yang mengakibatkan dampak seperti tidur, maka hukumnya diperbolehkan.\rApabila menggunakan perantara cara-cara yang diharamkan seperti sihir, maka hukumnya haram.\rREFERENSI\rHasyiyah Syabromalisi ‘ala an-Nihayah, juz 6 hal. 441","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal. 5 ... At-Tasyri’ al-Jina’i juz, 1 hal. 477\rHasyiyah al-Jamal Juz, 7 Hal. 6\rالتشريع الجنائي في الإسلام الجزء الاول صـ 477\r(1/2)\r---\rالتنويم المغناطيسي: هو حالة من حالات النوم الصناعي يقع فيها شخص بتأثير يصبح النائم تحت تأثير المنوم يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقت النوم أو بعد اليقظة، وينفذ النائم عادة هذه الأوامر بشكل آلي فلا يشعر بما فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء النوم، ولا يستطيع مقاومة إيحاء الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة. ولم يعرف بعد بصفة قاطعة الكيفية التي يسيطر بها المنوم على النائم وإن كان البعض الأطباء يرى أن النائم يستطيع أن يقاوم الإيحاء الإجرامي.وإذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن نلحقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب. والواقع أنه يصعب إلحاق التنويم المغناطيسي بالجنون؛ لأن النوم الصناعي الذي يقع فيه النائم لا يسلبه الإدراك وإنما يسلبه فقط الاختيار.وآراء أغلب شراح القوانين تتفق مع الشريعة في اعتبار التنويم المغناطيسي إكراهاً وإن كانوا يتكلمون عنه عادة بمناسبة الكلام على الجنون.هذا هو حكم التنويم المغناطيسي إذا كان النائم قد نام مرغماً أو قبل أن ينام وهو لا يفكر في ارتكاب الجريمة، أما إذا كان النائم يعلم أن المنوم يقصد من تنويمه أن يوحي إليه بارتكاب جريمة أو يشجعه على ارتكابها ثم قبل أن ينام فإن النائم في هذه الحالة يعتبر متعمداً ارتكاب الجريمة، وما كان التنويم إلا وسيلة من وسائل التي تساعده على ارتكابها، فهو مسئول عن فعله طبقاً لقواعد المسئولية العامة، وفي هذا تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية تمام الاتفاق.\rحاشية الجمل الجزء السابع صـ 6\r(1/3)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"( قوله : فلا يصح من غير مكلف ) شمل النائم وظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظ قبل خروج الوقت أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن أكله يوجب النوم ففيه نظر وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات الخمس التي يجب حفظها في سائر الملل بخلاف النوم ، فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ا هـ ع ش على م ر\rنهاية المحتاج مع حا شية ع ش- الجزء 6 صـ 441\r( فصل ) في بعض شروط الصيغة ( قوله : لقصدهما ) أي اللفظ والمعنى ( قوله مر بلسان نائم ) ظاهره وإن عصى بالنوم وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج كأن نام بعد دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقت ، أما لو استعمل ما يجلب النوم بحيث تقضي العادة بأن مثله يوجب النوم ففيه نظر ، وقد يقال يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء المزيل للعقل بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر الملل ، بخلاف النوم فإنه قد يطلب استعمال ما يحصله لما فيه من راحة البدن في الجملة ، وهو قضية عدم تقييد النوم في كلامه بعدم المعصية\rالموسوعة العربية العالمية صـ 5\r(1/4)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة له في دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم، دلت على أن تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على السواء - إلى أن قال - لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته. وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم لعلاجها، وتقييم النتائج.يعجز الشخص المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال التنويم.\rHukum menyetujui untuk dihipnotis dan merelakan apa yang terjadi untuk ditayangkan adalah haram, apabila saat seseorang terhipnotis melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti menceritakan kemaksiatan dan ifsya`ussirri (membuka rahasia) yang dipertontonkan sebagai hiburan.\rREFERENSI\rIhya` al-‘Ulum ad-Din, juz 3, hal. 132\rMauidzoh al-Mu`minin, juz 1, hal. 293\rFath al-Bari, juz 11, hal. 80\rAl-fatawa al-haditsiyyah, juz 1, hal. 103 ... Al-Mantsur fi al-Qowa’id, juz 2 hal. 168\rAl-Adzkar & Futuhat ar-Robbaniyah, Juz 7 Hal. 77-78\rFaidlul Qodir, juz 5, hal. 16\r(1/5)\r---\rFaidlul Qodir, juz 5, hal. 15\rالمنثور في القواعد الجزء الثاني 2 صـ 168","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه .\rالأذكار مع الفتوحات الربانية الجزء السابع صـ 77- 78\r\"فصل\" يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدا فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة\r(قوله ونحوها) الظاهر ان مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله والا كان كبيرة (قوله أن يخبر غيره بذلك)اي اذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها والا فيحرم لانه يبعث على العودة اليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه ) هذا هو الصحيح واطلاق السيوطي كراهة الاخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.\rفيض القدير شرح الجامع الصغير جـ 5 صـ 16\rقال النووي : فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن وإنما يكره لانتفاء المصلحة وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امراته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى ? فلم ينكر عليه.\rفيض القدير شرح الجامع الصغير جـ 5 صـ 15\r(1/6)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"6278 - (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) أي لكن المجاهرين بالمعاصي لا يعافون من جاهر بكذا بمعنى جهر به وعبر بفاعل للمبالغة أو هو على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي وجعل منه ابن جماعة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح ويؤيده الخبر المشهور في الوعيد عليه (وإن من الجهار) أي الإظهار والإذاعة (أن يعمل الرجل بالليل عملا) مسيئا (ثم يصبح) أي يدخل في الصباح (وقد ستره الله فيقول عملت البارحة) هي أقرب ليلة مضت من وقت القول من برح زال (كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) بإشهار ذنبه في الملأ وذلك خيانة منه على ستر الله الذي أسدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه أو أشهده فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت به فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر.\rإحياء علوم الدين جـ 3 صـ 132\rالآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي ? إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقا الحديث بينكم أمانة وقال الحسن إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.\rموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الجزء الأول صـ 293\rالآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي ? إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار\rفتح الباري - ابن حجر الجزء الحادي العشرة صـ 80\r(1/7)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"( قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي ? ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية قال بن بطال مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به قلت أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان والا فما فائدته\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء الأول صـ 103\r(1/8)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وأما المسألة الثانية والعشرون : فهي كذلك في ( الأذكار ) لكن بقيد حذفه الجلال . وحاصل عبارة ( الأذكار ) : يكره لمن ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أنْ يعلمه مخرجاً منها ، أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك ، فلا بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عنه ) انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا لمصلحة ، وفاته أيضاً قول ( الأذكار ) أو نحوها ، المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرماً للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفاصيله ، وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث بالمعصية على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه .\rBoleh, dan hanya bisa digunakan untuk wasilah mencari bukti-bukti awal dalam penelusuran kasus. Bahkan menurut madzhab Maliki bisa digunakan untuk mencari qorinah yang mengantarkan kuatnya dugaan sebagai alat penetapan hukum.\rCatatan:\rRumusan di atas adalah dalam pernyataan selain iqror. Sedangkan mengenai iqror, sementara belum disepakati musyawirin.\rREFERENSI\rAl-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 4, hal. 95-96\r(1/9)\r---\rQurrotul ‘Ain, Juz 7 Hal. 317-318 ... Bughiyyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Ath-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100\rThoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari’ah, hal. 352\rAhkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220\rبغية المسترشدين صـ 276-277\r(مسألة ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضى حيث لم تشهد بما فيها بينة بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سببا لتذكر ما فيها بالتفصيل حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ وعبارة س ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشىء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة وقال ابن أبي ليلى وأبي يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظا عنده ولم تداخله ريبة ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره لأن المدار على كونه ظن ذلك ظنا قويا مؤكدا فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة وحكى عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله العنبرى أن للقاضى إذا كان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله وحكاه فى المهذب عن أبى ثور والإصطخرى وأبى يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى فممنوع إهـ وسبيل\r(1/10)\r---","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"الاحتياط لا يخفى اهـ وعبارة ي لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوزنا الحلف عليه بشرطه كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد والأصل في الشهادة إعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم مع قوله عليه الصلاة والسلام \"على مثلها يعني الشمس فاشهد\" فعلم بذلك أن القاضي والشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمدا عليه وإن كان محفوظا عنده حفظا تاما مقطوعا بأنه لا يمكن تزويره أو شيء منه بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ومثل خطه خط غيره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ بل قد ثبت رجوعه عنه نعم مر فى الصوم عن با جمل جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذى لا يعرف تهوره فى قبول شهادة الفاسق قال وهو الذى انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة اهـ\rالطرق الحكمية صـ 97 - 100\r(1/11)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"وأما الجمهور -كمالك وأحمد وأبى حنيفة- فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فى اختصاص كل واحد منها بما يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه -إلى أن قال- وجعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين -إلى أن قال- وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق\rطرائق الحكم في الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش صـ 352\r(1/12)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"المبحث السادس حكم القاضي في القرائن الحديثة وفي العصر الحديث أمكن بواسطة العلم اكتشاف وسائل وأجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة إلى حد ما وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحديثة وسأذكر أهم ما اطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة الإسلامية في العمل بها في باب الإثبات 1 البصمات هي خطوط في أطراف الأصابع وفي باطن اليدين على أشكال عدة تتميز بها بصمة شخص عن الآخر إذ من الثابت إستحالة تشابه وتطابق بصمتين لشخصين في العالم حتى في التوأمين –إلى أن قال– وعليه فإن البصمات وسائل العلمية استعملتها الأجهزة الأمنية في كشف المجرمين وغير ذلك وأثبتت التجارب صحة نتائجها وقد درج الناس على العمل بها في الإقرارات والمعاملات والعقود وما إلى ذلك مما تكون مفيدة فيه فإذا تبين للقاضي أن هذه البصمة أصبع لشخص معين اعتمدها في الحكم إذا كان من قد أجراها عدلا وعلى القاضي حين اعتماده في الحكم على البصمة أن يحترس من الاحتمالات التي من شأنها القدح في العمل بالبصمة كالتزوير وما أشبه ذلك والله أعلم\rأحكام السلطانية صـ 219-220\r(1/13)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"والثالث أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء واختلف في مدة حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه وقال غيره بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب والرابع أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه –إلى أن قال- والسادس أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق\rالفقه الإسلامي الجزء الثامن صـ 6127-6128\r(1/14)\r---","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"تعريف القرينة القرينة لغة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب واصطلاحا هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساسا للاعتماد عليه أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي - إلى أن قال – أما إذا كانت القرينة غير قطعية ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين فإنها تعد دليلا مرجحا لجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها\rالموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صـ 95-96\r(1/15)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"التعزير بالتهمة: 14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .\rقرة العين صـ 317-318 المالكية\r(1/16)\r---","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهح الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخده من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR\rBpk. Afifuddin Lutfi\rNOTULEN\rBpk. Ahid Yasin\rBpk. Imam Rosikhin\rBpk. H. Ni’amul Karim ... PERUMUS\rAgus Syamsul Mu’in\rAgus Salju Sodr\rBpk. Sunandi Zubaidi\rBpk. Darul Azka\rBpk. Ali Romzi\rBpk. Ma’adzalloh\rBpk. Halimi\rBpk. Nur Mufid\rBpk. Syahrul Munir\rBpk. Mudaimulloh A. ... MUSHOHIH\rK. Sa’dullah\rK. Suhaeri\rKH. Ardani Ahmad\rK. M. Su’ud Abdulloh\rKH. Imam Syuhada`\rAgus Shobich al-Muayyad\rAgus Ibrahim A. Hafidz\r2. SALAM BERTUBI-TUBI\rPerhatikan ibarat-ibarat di bawah ini\r(1/17)\r---\rحاشية الجمل على المنهج جـ 4 صـ 189","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"(قوله ورد سلام) أي مطلوب كل منهما أي الابتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر\rفتح المغيث للحافظ السخاوي- (ج 2 / ص 182)\r(وأجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاما تكفى ) واجتنبت أيها الكاتب الرمز لها أي للصلاة والسلام على رسول الله ? في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله الكسائي والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا صلى الله عليه و سلم ص أو صم أو صلم أو صلعم فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 29) دار الكتب العلمية\r(قوله : وتضر في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ، ولم يجب رده والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ، ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني .\rPertanyaan\rApakah mengirim salam via sms atau surat dengan singkatan seperti Ass.., askum, assalamu'alaikum wr. Wb., dan sebagainya telah dapat dikategorikan salam yang wajib dijawab (termasuk shighat syar'iyyah) ?\rSurat permintaan doa yang bertumpuk dan semua mengandung tulisan salam atau titipan salam dari banyak orang. Apakah harus dibaca atau disampaikan dan dijawab semua (satu persatu) ?\rPanitia\rJawaban\r(1/18)\r---\rMenyingkat shighotالسلام عليكم dengan menggunakan huruf 'ajam seperti Ass, Askum, dsb belum ditemukan referensi yang menyatakan sebagai shighot syar'i.","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Kendati demikian, kebiasaan penulisanالسلام عليكم dengan menggunakan singkatan-singkatan seperti di atas dalam konteks bahasa SMS tidak dilarang.\rREFERENSI\rAl-Fiqh al-Islamiy, juz 8, hal.6127-6128\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 4, hal. 95-96\rQurrotul ‘Ain, Juz 7 Hal. 317-318 ... Bughiyyah al-Mustarsyidin, hal. 276-277\rAth-Thuruq al-Hukmiyyah, hal. 97-100\rThoro`iq al-Hukmi fi asy-Syari’ah, hal. 352\rAhkam as-Sulthoniyyah, hal. 219-220\rحاشية قليوبي الجزء الرابع صـ 216\r( وجواب سلام ) أي مطلوب كل منهما بصيغة شرعية , ولو من مصل علم قصده به أو بغير العربية لقادر عليها – إلى أن قال - وخرج نحو : سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية . وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا , وعليهم السلام أو عليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا\rأنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثامن صـ 418\r(1/19)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"وما لم ترد نصوص الشرع به ، ولا كان في السلف بل تجددت أسباب اعتباره في عصرنا فتعين بمقتضى القواعد الشرعية فعله من إكرام الناس قال الأصل : هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان ومن إحناء الرأس له إن عظم قدره جدا ومن المخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من نعوت التكرمة وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء والإعراض عن الأسماء والكنى ومن المكاتبات بنعوت التكريم أيضا لكل واحد على قدره كتسطير اسم الإنسان الكاتب بالمملوك ونحوه من ألفاظ التنزل والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك قال : فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والموالات .\rوهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تنزيها لا تحريما ؛ لأنه لما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة فتعارض في فعلها المكروه ، وفي تركها المحرم ، وإذا تعارض المكروه والمحرم قدم المحرم\rKalau seorang penerima salam, maka tidak wajib dibaca, dan apabila dibaca, maka wajib dijawab.\rMengenai titipan salam, wajib disampaikan oleh muballigh atau rasul, dan penerima salam wajib menjawabnya, dengan cara satu persatu bila imkan, dan sekaligus bila tidak imkan.\rREFERENSI\rI'anah ath-Tholibin, juz 4, hal. 301\rFatawa ar-Romli, hal. 555\rAsna al-Matholib, Juz 4, Hal. 185 ... Syarh an-Nawawi, juz 5, hal. 211\rAl-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 25, hal. 160\rNihayah al-Muhtaj, juz 3, hal. 492\rHasyiyah ar-Romli 'ala Asna al-Matholib, juz 4, hal. 183\r(1/20)\r---\rشرح النووي على مسلم الجزء الخمسة العشر صـ 211","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"( أن جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله ) فيه فضيلة ظاهرة لعائشة ( وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه.\rالموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الخامس والعشرون صـ 160\rالسلام بوساطة الرسول أو الكتاب السلام بواسطة الرسول أو الكتاب كالسلام مشافهة ، فقد ذكر النووي في كتابه الأذكار عن أبي سعد المتولي وغيره فيما إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو : السلام على فلان ، أو : أرسل رسولا وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام . صرح بذلك الشافعية والحنابلة ، قال النووي : قال أصحابنا : وهذا الرد واجب على الفور ، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه .\rنهاية المحتاج – الجزء الثالث صـ 492\rوإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه ، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب .\rحاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الرابع صـ 183\r(1/21)\r---\rقوله وإن سلم عليه جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب قوله كفاه أن يقول وعليكم السلام قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره ا هـ\rفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع أعانة الطالبين الجزء الرابع صـ 301","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( عن جمع ) أي إثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار .\rفتاوى الرملي صـ 555\r( سئل ) عن إرسال السلام للغائب هل يكفي فيه سلم لي على فلان ، والرسول وكيل فيقول السلام عليك من فلان أو فلان يسلم عليك أم لا بد من صيغة السلام وهل الكتابة كناية بالسلام فلا بد من التلفظ أم تكفي ويجب بها الرد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا بد من صيغة السلام ولو من الوكيل لفظا أو كتابة ويجب الرد في الأولى باللفظ وفي الثانية به أو بالكتابة .\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء 4 صـ 185\rويسن إرسال السلام إلى غائب عنه برسول أو كتاب ويجب على الرسول التبليغ للغائب لأنه أمانة ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب ويستحب الرد على المبلغ أيضا فيقول وعليه وعليك السلام\rGARANSI KONTEMPORER\rDeskripsi Masalah\r(1/22)\r---\rSatu lagi model bisnis baru muncul yang bisa disebut permak garansi atau untuk lebih fiqih bisa disebut hilah garansi. Dalam garansi konvensional, pihak penjual memberikan garansi kerusakan pada produk untuk mereparasi kerusakan dan mengganti komponen yang rusak dengan komponen baru. Selama bertahun-tahun praktek ini bisa dibilang lancar karena setiap waktu pihak perusahaan juga memproduksi komponen-komponen dari produk jadul demi kepuasan konsumen.","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Namun untuk saat ini, beberapa perusahaan mulai berulah. Mereka tetap memberi garansi namun mensiasati resiko kerugian dengan tidak memproduksi lagi berbagai komponen lama. Tapi fokus untuk memproduksi barang baru yang lebih modern, canggih, dan ciamik. Akibatnya, ketika beberapa konsumen mengajukan penggantian komponen sesuai garansi, barang tersebut tidak ada dan mereka ditawari untuk menggantinya dengan produk baru tersebut melalui proses tukar tambah.\rPertanyaan\rApa status dari tukar komponen dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut?\rBagaimana hukum perusahaan membuat sistem baru dalam bisnis dengan permak garansi?\rPP. Lirboyo Kediri\rJawaban\rTukar menukar dengan barang baru melalui proses tukar tambah tersebut merupakan jual beli (bai’) baru.\rREFERENSI\rAl-Hawi, juz 5, hal. 220 (Maktabah Syamilah)\rالحاوي في فقه الشافعي - الجزء 5 صـ 220\r(1/23)\r---\rباب البيع قبل القبض مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : \" أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : \" من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه \" وقال ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( قال الشافعي ) وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض : لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع ، كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض : لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن \" . قال الماوردي : وهذا كما قال : كل من ابتاع شيئا من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل قبضه\rJalsah Tsalitsah\rMODERATOR\rBpk. Fakhrur Rozi\rNOTULEN\rBpk. Ahid Yasin\rBpk. Imam Rosikhin","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Bpk. H. Ni’amul Karim ... PERUMUS\rBpk. Darul Azka\rBpk. Ali Romzi\rBpk. Ma’adzalloh\rBpk. Mahsus\rBpk. Nur Mufid\rBpk. Syahrul Munir\rBpk. Mudaimulloh A. ... MUSHOHIH\rK. Suhaeri\rKH. Ardani Ahmad\rK. M. Su’ud Abdulloh\rH. Jazuli M Makmun\rAgus Ibrahim A Hafidz\rTafshil:\rDiperbolehkan apabila garansi yang dijanjikan berjalan normal dan tidak mengandung unsur penipuan.\rTidak diperbolehkan apabila sistem tersebut dirancang untuk menipu dan sengaja tidak direalisasikan.\rREFERENSI\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah , juz 15, hal. 228 ... Tuhfatul Muhtaj, juz 4, hal. 297\rBariqoh Mahmudiyyah, juz 3, hal. 432\rتحفة المحتاج الجزء الرابع صـ 297\r(1/24)\r---\rوالحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا وقيمة ولد كالمغصوب ويقلع غرس وبناء المشترى هنا مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعا لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا فأشبه المستعير وتطيين الدار كصبغ الثوب فيرجع بنقصه إن كلف إزالته وإلا فهو شريك به .\rبريقة محمودية الجزء الثالث صـ 432\r(1/25)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق (فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا . (وأما بنية الوفاء فجائز) بل مطلوب إذا كان فيه إدخال سرور على المؤمن (ثم إنه) أي الوفاء على تقدير نيته (لا يجب عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه (بل يستحب فيكون خلفه) بعدم الوفاء (مكروها تنزيها) ونقل عن العيني شرح البخاري وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له (بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد الرجل }) أخاه بما يسوغ شرعا ({ ونوى أن يفي }) له قيل فيه دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها (فلم يف به) قيل لعذر منعه (فلا جناح عليه وفي رواية فلا إثم عليه) لا يخفى على هذا لا تقريب ; لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس , ومن معاني\r(1/26)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"لا بأس ما هو تركه أولى لكن هذا الترك غير كراهة إلا أن يدعي شمول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو لم يدخل لانعدم الحصر . قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه لا يأثم حيث كان الوعد لازما له بذاته لا للوعد ومنعه عذر . قال في شرح الرعاية والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك انتهى فتأمل . (رواه ت د عن زيد بن أرقم) رضي الله تعالى عنه والحديث بهذين المخرجين على هاتين الروايتين وقع في الجامع هكذا { إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } ثم قال في الفيض الحديث غريب وسنده ليس بقوي قال الذهبي وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي الوقاص . وقال المناوي اشتمل سنده على مجهولين انتهى ولا يخفى أن دلالة الحديث على هذا ليس بقوي كما فهمت من السابق (وعند الإمام أحمد ومن تبعه الوفاء واجب) فتاركه آثم (والخلف) بلا عذر (حرام مطلقا) عزم على الوفاء أو لا (ففيه شبهة الخلاف وآية النفاق) لا يخفى أن الخلاف من غير أئمة الحنفية هنا ليس بمعتبر في الفتوى إلا أن يراد طريق التقوى\rالموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 15 صـ 228\r(1/27)\r---","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي ، والنائب : 48 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : لو التزم فضولي - ليس من عادته - الاستهزاء والخلاعة وتوافرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيما سبق جعلا معينا لمن يعثر على مال غيره الضائع ، أو يعمل لغيره عملا تصح الجعالة عليه ، كأن قال : من رد ضالة فلان أو آبقه فله كذا ، فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا ، ويستحقه عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل . والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم يأت فيه بكلمة \" علي \" نظرا إلى أن المتبادر والمفهوم منه ذلك . والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس كالتزامه الثمن في شراء غيره ، أو التزامه العوض على هبة غيره ، لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك ، والجعل ليس عوض تمليك . وهذا بخلاف ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا على صاحب العمل أو وكيله . فإن كان وليه أو وكيله والتزم ذلك عن محجوره - المولى عليه - أو موكله على وجه المصلحة المذكورة فيما سبق ، فإن العامل يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل بمقتضى التزام وليه أو وكيله . 49 - وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن التزام المالك جعلا على رد ماله الضائع مثلا بأن قال : قال زيد : من رد ضالتي فله كذا ، فإن كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على \" المخبر \" لعدم التزامه ولا على \" زيد \" لتكذيبه له في ذلك - وبمثل ذلك قال الحنابلة - ولا تقبل شهادة المخبر على \" زيد \" بأن قوله صحيح ؛ لأنه متهم في ترويج قوله\rPEMBATASAN USIA CALON JAMA'AH HAJI\rDeskripsi Masalah\r(1/28)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Harapan sebagian masyarakat untuk menunaikan haji menjadi pupus jika kabar yang beredar menjadi kenyataan. Menurut rencana, pemerintah Arab Saudi segera mengeluarkan regulasi baru terkait dengan ibadah haji. Yakni larangan melaksanakan ibadah Haji bagi CJH (Calon Ibadah Haji) yang belum berusia 12 tahun, CJH yang usianya lebih dari 65 tahun dan CJH yang mengidap penyakit kronis. Regulasi itu dikeluarkan setelah para Menteri Kesehatan Negara – Negara Arab mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 22 Juli 2009 di Kairo, Mesir. Langkah itu diambil menyusul kekhawatiran merebaknya virus flu AHINI (flu babi) dan penyebaran penyakit berbahaya lain. (Jawa Pos, 24/7/2009)\rDi antara ketiga poin larangan tersebut, yang paling rawan menimbulkan keresahan adalah batasan umur maksimal, yakni 65 tahun. Hal ini disebabkan pada umumnya CJH Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji berusia 60 sampai 70 tahun.\rPertanyaan\rBagaimana perspektif fiqh mengenai rencana pemerintah Arab Saudi?\rBila benar–benar diterapkan, apakah regulasi di atas dapat menggugurkan ishtitho'ah?\rPP. AL-FALAH Ploso Mojo Kediri\rJawaban\rDiperbolehkan apabila tidak ada cara lain untuk menanggulanginya dan berdasarkan pertimbangan maslahat yang matang.\rREFERENSI\rIhya` ‘Ulumuddin , juz 2, hal. 320\rAl-Asybah wa an-Nadzoir, hal. 83 ... At-Tasyri’ al-Jina`i, juz 1, hal. 335\rFatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 1, hal. 212\rالتشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صـ 335\r(1/29)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صـ 212\r(1/30)\r---","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"وسئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا فأجاب رضي الله عنه بقوله قال القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح مسلم وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف ا هـ وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 320\r(1/31)\r---","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"فإن قيل فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان مشكوكا فيه أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب بمكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه أم يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه قلنا إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب وإن غلب أنه لا يصاب وجب ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل النظر فيحتمل أن يقال الأصل الوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط بمكروه والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا وهذا هو الأظهر ويحتمل أن يقال إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه أو ظن أنه لا ضرر عليه والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف\rالأشباه والنظائر صـ 83 (مكتبة أوسها كلواركا سماراغ)\r(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر - رضي الله عنه - إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت (ومن فروع ذلك) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات (ومنها) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة (ومنها) ما ذكره المارودى أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه\rDapat menggugurkan kewajiban haji / istitho'ah.\r(1/32)\r---\rREFERENSI\rAt-tarmasi , juz 4, hal. 372-375","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Hawasyi asy-Syarwani, juz 5, hal. 368 ... Hasyiyah al-‘Allamah ibn Hajar ‘ala al-idloh, hal. 101\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 21, hal. 199\rحاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح صـ 101 (دار حراء)\rوبحث فى موضع آخر أنها لو تستطع إلا بعد النكاح اشترط فى الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الرويانى لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا\rالموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثاني صـ 199\rلم ينص الفقهاء صراحة على شروط تحقق الإحصار أنها كذا وكذا ، ولكن يمكن استخلاصها ، وهي :الشرط الأول : سبق الإحرام بالنسك ، بحج أو عمرة ، أو بهما معا ؛ لأنه إذا عرض ما يمنع من أداء النسك ، ولم يكن أحرم ، لا يلزمه شيء . ويتحقق الإحصار عن الإحرام الفاسد كالصحيح ، ويستتبع أحكامه أيضا .\rالترمسى الجزء الرابع صـ 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية\r(1/33)\r---\r(الثالث أمن الطريق) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه (قوله لم يجب النسك) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ (قوله وإن قل المال) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وفضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"الفتاوى الفقهية الكبرى الثاني صـ 126\rوسئل نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود أو لا فأجاب بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به الأمن ظنا لايقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه لعدم الضرورة إلىاستصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ\rحواشي الشرواني الجزء الخامس صـ 368\r(1/34)\r---\rقال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه سلطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك --- إلى أن قال--- لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره .\rTAJHIZ MAYAT GAYA MASA KINI\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Fenomena wedhus gembel, kompor gas yang meletus, laka lantas (kecelakaan lalu lintas), kebocoran reaktor nuklir menyebabkan korban-korban yang meninggal berada dalam wujud yang mengenaskan. Korban yang mengalami luka bakar atau kulit terkelupas karena reaksi alam atau humman error yang dahsyat menyebabkan tidak mungkin dimandikan. Sementara bila ditayammumi, debu akan melekat pada anggota tubuh korban bahkan kadang korban sudah tidak berkulit lagi. Mungkinkah kondisi demikian telah dapat dianggap faqidut thahurain atau masih harus ditayammumi karena toh, ujung-ujungnya mayat juga akan kembali ke tanah.\r(1/35)\r---\rDi satu sisi, para korban laka lantas sering mengalami luka robek atau bahkan organ-organ dalamnya terburai keluar dan tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi. Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.\rPertanyaan\rBagaimana cara mensucikan mayat yang tidak mungkin dimandikan, namun bila ditayammumi debu akan melekat pada anggota tubuh atau kulit telah terkelupas?\rPanitia\rJawaban\rWajib ditayammumi dengan ketentuan\rTidak ada yang mencegah keabsahan tayammum seperti darah.\rTidak mungkin dikeringkan.\rREFERENSI\rAl-Asybah wa an-Nadzoir, juz 1, hal. 80\rTuhfah al-Muhtaj, juz 3, hal. 498\rHawasyi asy-Syarwani, juz 4, hal. 176","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"Nihayah al-muhtaj, juz 2, hal. 313 ... Hawasyi asy-Syarwani, juz 1, hal. 32\rMinhaj al-Qowim, hal. 433\rNihayah az-zain, hal. 151\rNihayah al-Muhtaj , juz 2, hal. 313\rحواشي الشرواني الجزء الاول ص32\r(قوله أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف ا هـ ا هـ كردي .\rمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية صـ 433\r(1/36)\r---\r(وحيث تعذر غسله) بأن أدى إلى تهريه يمم وجوبا بخلاف ما إذا أدى إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل.\rنهاية الزين في إرشاد المبتدئين صـ 151\rومن تعذر غسله لفقد ماء أو نحوه كاحتراق ولو غسل لتهرى يمم وتندب النية في التيمم كالغسل ولا تجب على المعتمد ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة فإن كان على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة ويغسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها ويصلى عليه.\rنهاية المحتاج الجزء الثاني صـ 313\r(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .\rالأشباه والنظائر الجزء الأول ص 80\r(1/37)\r---","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف المشاق على قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث صـ 498\rقال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي ويتلطف من خشي سيلان الماء لمحل العلة بوضع خرقة مبلولة بقربه لينغسل بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل إليه شيء ويلزم العاجز استئجار من يفعل ذلك بأجرة مثله إن وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة فإن تعذر ذلك قضى لندوره ولا يجب مسح محل العلة بالماء كما أفهمه كلامه ويجب بالتراب إن كان بمحل التيمم ما لم يخش منه شيء مما مر .\r(قوله لم يخش إلخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي .\rالشرواني الجزء الرابع ص: 176\r(1/38)\r---","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(فلو مات بهدم ونحوه) كوقوعه في عميق أو بحر (و) قد (تعذر إخراجه) منه (وغسله وتيممه لم يصل عليه) لفوات الشرط واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله إلخ) يؤخذ منه أنه لا يصلى على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد إلخ صريح في ذلك (قوله وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر إلخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اهـ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله (قوله بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا وجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 2 / ص 130)\rولو احترق مسلم ولو غسل لهرى لا يغسل بل ييمم محافظة على جثته لتدفن بحالها ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائرون إلى البلى\rنهاية المحتاج - (ج 2 / ص 313)\r(1/39)\r---","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"(ومن تعذر غسله) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ (يمم) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم .\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 22 KOM C\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFMPP XXII\rFORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN\rSE JAWA-MADURA\rDi Pondok Pesantren Darussalam\rJajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Jatim\rRabu-Kamis, 23-24 Maret 2011\r……Komisi C\rJalsah Ula\rMODERATOR\rBpk. Sholihin\rNOTULEN\rBpk. M. Arman\rBpk. Syuhada’ ... PERUMUS\rUst. Bisyri Musthofa\rUst. Asnawi R.\rUst. M. Zuhri\rUst. Fadlil Khozin\rUst. Dahlan\rAgus M. Ali Wafa\rUst. M. Anang Muhsin\rUst. M. Hanif\rAgus Alwi Hasan\rUst. H. Adibudin\rUst. Zahrowardi\rUst. Imam Syuhada’ ... MUSHOHIH\rKH. M. Ardani\rKH. Romadlon Chotib\rK. Ma’shum\rK. Ahmad Asyhar\rK. Hadziqunnuha\rK. M. Masruhan\rUst. Fauzi Hamzah\rMEMUTUSKAN:\rHAJI TUJUH TAHUN LAGI\rDeskripsi Masalah\rDengan tersedianya sarana yang memadai dan status ekonomi yang makin membaik, jumlah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tiap tahun terus meningkat. Tak ayal, hal ini memunculkan problema tersendiri bagi Pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia.","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"Sebagai solusi, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji bagi tiap negara. Pemerintah Indonesia pun juga menetapkan kuota bagi tiap-tiap daerah naungannya. Hal ini menyebabkan banyak sekali calon jemaah haji yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan di beberapa daerah bila seseorang mendaftar pada tahun ini baru bisa berangkat lima hingga tujuh tahun mendatang.\r(1/1)\r---\rDi sisi lain, terkadang ada yang telah mampu mendaftarakan diri namun diundur hingga tahun selanjutnya. Naasnya, ajal lebih dahulu menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya pendaftaran hajinya tidak diundur.\rPertanyaan\rTerhitung mulai kapan istitho'ah seseorang ditinjau dari pendaftaran, jadwal pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas ?\rPanitia\rJawaban\rIsthitho'ah menurut imam ibn sholah terhitung mulai semenjak orang yang menghendaki haji memiliki biaya haji, sedangkan menurut pendapat mu'tamad (rofi'I & nawawi) terhitung mulai dari pemberangkatan haji (إمكان السير) dan sudah memiliki biaya haji.\rREFERENSI\rSyarh al-Wajiz Juz 3 hal. 294.\rHasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425 (dar el-fikr). ... Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab Juz 7 hal. 88.\rHasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib juz 7 hal. 97 (shameela).\rالمجموع شرح المهذب ج 7 ص 88\r(1/2)\r---","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم * هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج * دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم *\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 7 ص 97\r(1/3)\r---","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم .\rقوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب . قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .\r(1/4)\r---","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .\rشرح الوجيز ج 3 ص 294\rقال (ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر\r(1/5)\r---","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"وقوله \" الاستطاعة \" ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ\rفتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1 ص 123\r(1/6)\r---","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان\r(1/7)\r---","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .\rWajibkah mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji (baik reguler atau plus), mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun?\rJawaban\rWajib mendaftar jika mempunyai biaya yang cukup untuk kebutuhan dirinya juga keluarga yang wajib ia nafkahi, selama ia berangkat hingga kembali ke tanah air.\rREFERENSI\rAl- Anwar al-Ardabili juz 1 hal. 175-176.\rGhoyah al-Bayan Syarh Zubad ibni Ruslan Juz 1 hal. 165\rAsna al – Matholib juz 1 hal. 466. ... Fatawi Ibnu hajar al-Haitami Juz 1 hal. 123.\rHasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425. (dar el-fikr)\rفتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1 ص 123\r(1/8)\r---","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان\r(1/9)\r---","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر\rوقوله \" الاستطاعة \" ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ\rالأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176 المكتبة التجارية الكبرى\r(1/10)\r---\rومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (ج 1 / ص 165)\r(1/11)\r---\r( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 466)\rوَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ\rDalam konteks Indonesia, keadaan bagaimana yang menuntut haji wajib diqodho’i dan wajibkah mengusahakan haji plus bagi mereka yang menanggung kewajiban qodho’ haji (fauran)?\rJawaban\r(1/12)\r---","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"Haji wajib di qodlo’i ketika dalam keadaan:\rketika orang yang punya kewajiban haji itu mati sebelum dia melaksanakan haji dan dia sudah ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.\rketika orang yang sedang melaksanakan haji merusak hajinya atau belum menyempurnakan hajinya.\rNb. Sedangkan pelaksanaan qodlo’ secara fauron (harus segera dilakukan) itu sesuai dengan kadar kemampuan mengqodlo’i.\rREFERENSI\rAnwar al-Masalik hal. 138.\rAl-Bajuri Juz 1 Hal. 329.\rAl-Muhadzab Juz 1 Hal.361.\rAl Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389. ... Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 109.\rHasyiyah Ibni Hajar ‘ala al-Idloh hal. 107-108\rالمجموع الجزء السابع ص : 109 المكتبة السلفية\r* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال \" أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك \" ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )\rحاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108 دار حراء\r(1/13)\r---","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ\rأنوار المسالك ص 138\r(ويندب المبادرة به) اي الحج عند الإستطاعة (وله التأخير)\rالباجورى ص 329\rوالمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي إذ لا أخر لوقت الحج و القضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت والحج إنما يفعل فى الوقت\rالمهذب - (ج 1 / ص 361)\r(1/14)\r---","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"فصل فيمن مات وعليه حج ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء\rوقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أمي ماتت ولم تحج قال حجي عن أمك ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة\rالمجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 389)\r(فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات ويقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو احرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو احرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الاول قال اصحابنا ويتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضى في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) عند المصنف والاصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص\r(1/15)\r---","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"(والثانى) علي التراخي (فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR\rBpk. Muhlisin\rNOTULEN\rBpk. M. Arman\rBpk. Syuhada’ ... PERUMUS\rUst. Bisyri Musthofa\rUst. Asnawi R.\rUst. M. Zuhri\rUst. Fadlil Khozin\rUst. Dahlan\rAgus M. Ali Wafa\rUst. M. Anang Muhsin\rUst. M. Hanif\rAgus Alwi Hasan\rUst. H. Adibudin\rUst. Zahrowardi\rUst. Imam Syuhada’ ... MUSHOHIH\rKH. M. Ardani\rKH. Romadlon Chotib\rK. Ma’shum\rK. Ahmad Asyhar\rK. Hadziqunnuha\rK. M. Masruhan\rUst. Fauzi Hamzah\rKOTAK AMAL = MENGEMIS ?\rDeskripsi Masalah\rKotak amal jariah yang sengaja dijalankan terutama sebelum pelaksanaan shalat Jum'at sering kita jumpai. Begitu pula kotak amal jariah yang berdiri tegak di sebelah pintu masjid. Padahal, kalau sekilas kita lihat fisik masjid dan arsitektur bangunannya, sungguh nampak mapan dan mewah. Sementara dalam kitab Umdatul Mufti wal mustafti terdapat nash sebagai berikut :\rعمدة المفتي والمستفتي 1 ص666 ط/دار المنهاج\rلا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك.\rPP. BESUK Kejayan Pasuruan\rPertanyaan\rApakah praktek menjalankan kotak atau meletakkannya di sebelah pintu tergolong su'al yang tidak boleh ?\rJawaban\rYang di maksud sual adalah usaha untuk menghasilkan harta dengan cara sorih/ tegas atau dengan qorinah. Keterkaitannya dengan hukum, sual dibagi menjadi dua:\r(1/16)\r---","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"Sual linafsih (meminta untuk diri sendiri). Sual yang dilakukan orang kaya untuk dirinya sendiri baik dengan cara tasrih ataupun ta'ridl apabila dengan cara taghrir (penipuan), idhaarul faqoh (menampakakan kefaqiran) hukumnya haram dan apabila tidak maka hukumnya makruh.\rSual lil ghoir ( meminta untuk orang lain) terjadi perbedan pendapat :\rMenurut kitab Umdatul Mufti Wal Mustafti sual untuk masjid ghoni (berkecukupan) hukumnya tidak boleh.\rMenurut Imam Ghozali dan kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin sual untuk masjid baik dengan cara tasrih atau ta'ridl hukumnya boeh mutlak.\rMenurut Tafsir Al Qurtubi meminta untuk orang kaya apabila dengan tasrih tidak boleh dan apa bila dengan ta'ridl diperbolehkan.\rOleh karena itu pemasangan kotak amal hukumnya di perbolehkan dengan pertimbangan:\rsebagai usaha untuk mendorong orang bersedekah\rdana yang di hasilkan digunakan untuk kepentingan umum ( lil ghoir )\rcacatan:\rUntuk pemasangan kotak amal yang berdampak negatif semisal taswis hukumnya tidak diperbolehkan.\rREFERENSI\rIttihaf as-Sadaah Juz 9 hal. 302.\rTuhfah al-Muhtaj Juz 7 hal. 179.\rAl Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389.\rAl Jamee’ li Ahkami al-Qur’an. ... ‘Umdatul Mufti wa al-Mustafti Juz 3 hal. 324.\rTafsir al Qurthubi Juz 3 hal. 344.\rAl Fatawi al-Fiqhiyah Kubro Juz 8 hal. 235 (shameela)\rعمدة المفتي والمستفتي ج 2 ص 324 دار الحاوي\r(1/17)\r---","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"مسألة لا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك. وأما إذا اراد إنسان أن يجعل للمسجد شيأ أو عمارة أو غير ذلك مما يعود نفعه على نحو المصلين فإنه يجوز للناطر قبوله كما قاله الزركشي وعن الغزالي أنه يجوز ذلك كما يجوز للأجنبي أن يستأجر من ماله لكنس المسجد .\rتفسير القرطبي ج 3 ص 344\rالسادسة - قال ابن عبدالبر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال: إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف ؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري \"من استعف أعفه الله\". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: \"تعفف\". قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال: \"تصدقوا\" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم \" اشفعوا تؤجروا\". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: \" ألا رجل يتصدق على هذا\" ؟ قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحب إلي.\r(1/18)\r---","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"قلت: قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: \"لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين \". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 8 ص 235\r(1/19)\r---","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"( وَسُئِلَ ) أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى النَّفْعَ بِعُلُومِهِ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ يَحْرُمُ عَلَى الْغَنِيِّ أَخْذُهَا إلَّا أَظْهَرَ الْفَاقَةَ أَوْ سَأَلَ فَلَوْ أَظْهَرَهَا لِخَوْفِ الظَّلَمَةِ عَلَى مَالِهِ فَهَلْ لَهُ قَبُولُ مَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَهَلْ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ وَإِذَا سَأَلَ التَّافِهَ كَسُؤَالِ قَلَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ هَلْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ بِكِفَايَةِ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ وَإِذَا كَانَ يَتَيَسَّرُ الْإِعْطَاءُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَهَلْ لَهُ السُّؤَالُ فِي وَقْتِ تَيَسُّرِهِ لِمَا يَحْتَاجُهُ مُسْتَقْبَلًا وَهَلْ سُؤَالُ السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ لَهُ إذَا خَافَ الظَّلَمَةَ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُظْهِرَ الْفَاقَةَ وَأَنْ يَسْأَلَ لَكِنْ مَا يُعْطَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ فِيمَا يَظْهَرُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ الْغَنِيَّ وَغَيْرَهُ يَسْأَلَانِهَا فَلَيْسَ فِي طَلَبِهَا إذْلَالٌ لِلنَّفْسِ وَلَا تَغْرِيرٌ لِلْغَيْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ السُّؤَالِ عَلَى الْغَنِيِّ وَإِنْ سَأَلَ تَافِهًا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ مُبَاسَطَةُ الْأَصْدِقَاءِ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِلْعِلْمِ بِمُسَامَحَتِهِمْ لِمَا سَأَلَ فِيهِ أَصْدِقَاؤُهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ أَمَّا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ تِلْكَ الْمُبَاسَطَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ قَطْعًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ\r(1/20)\r---","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"حِينَئِذٍ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ إلَخْ جَوَابُهُ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ضَبْطُ الْغَنِيِّ هُنَا بِمَنْ مَعَهُ كِفَايَةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْإِحْيَاءِ ضَبْطَهُ بِمَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْته فَقَالَ بِأَنْ يَجِدَ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَمَنْ فِي كَفَالَتِهِ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ وَسِتْرَهُمْ عَنْ النَّاسِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مُتَيَسِّرًا عِنْدَ نَفَاذِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِسَنَةٍ ا هـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي جَوَازُ طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَى وَقْتٍ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ تَيَسُّر السُّؤَالِ وَالِاسْتِغْنَاء بِهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ وَالدَّفْعُ لِمُظْهِرِ الْفَاقَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ إمَّا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ا هـ وَقِيلَ يَحِلُّ السُّؤَالُ لِلْغَنِيِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَشَرْطُ حِلِّهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَأَنْ لَا يُلِحَّ وَأَنْ لَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُولَ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِحُرْمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ وَإِنْ احْتَاجَ وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ مَعَ الْإِيذَاءِ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَمَعَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ وَالتَّعَفُّفُ عَنْهُ أَوْلَى وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْأَخْذَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَاعِثَهُ الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَاضِرٍ وَلَوْلَاهُ مَا أُعْطِيَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَلَا يَمْلِكُهُ\r(1/21)\r---","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةُ وَمَنْ لَهُ بِبَيْتِ الْمَالِ حَقٌّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ السُّلْطَانَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَمَنْ لَا حَقَّ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ\rإتحاف السادة ج 9ص 302\rإعلم إن إغنك أنه قد وردت مناه كثيرة فى السؤال وتشديدات عظيمة تدل على تحريمه والمراد بالسؤال هنا سؤال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه وخرج بذالك ما اذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل فى تلك التشديدات بل هو معونة وخرج من ذالك أيضا ما اذا كان لنفسه لكنه سأل الأقاريب والأصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل, لأن الأصدقاء يفرحون بذالك ويرون الفضل والسنة للصاديق القاصد.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179\r(1/22)\r---","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث\r(1/23)\r---","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة\r(1/24)\r---","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .\rالجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 344\r(1/25)\r---","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"السادسة - قال ابن عبدالبر : من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال : إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله : فإن اضطر إلى المسألة ؟ قال : هي مباحة له إذا اضطر. قيل له : فإن تعفف ؟ قال : ذلك خير له. ثم قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري \"من استعف أعفه الله\". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : \"تعفف\". قال أبو بكر : وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة ؟ فقال : أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله ، هذا شنيع. قال : وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره ؟ قال لا ، ولكن يعرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال : \"تصدقوا\" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم \" اشفعوا تؤجروا\". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال : \" ألا رجل يتصدق على هذا\" ؟ قال أبو بكر : قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : هذا تعريض وليس به بأس ، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال : لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره ؟ والتعريض هنا أحب إلي.\r(1/26)\r---\rقلت : قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : \"لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين \". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك ، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم : سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى ، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع ، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"Apa dan sebatas mana sebenarnya ghoni yang dimaksud dalam nash di atas yang berujung tidak boleh untuk su'al ?\rJawaban\rGhoni yang dimaksud dalam masa’il di atas (untuk ukuran masjid) ada beberapa pendapat:\rMasjid di samakan dengan al hurr. Yakni terpenuhinya kebutuhan sehari semalam atau tiga hari.\rKebutuhan masjid tidak bisa disamakan dengan kebutuhan perorangan, karena kebutuhan masjid lebih banyak, seperti imaroh, targhib lil mushollin dll. Sehingga dalam hal ini tidak ditentukan kecukupan sehari semalam dan selama masih memerlukan biaya untuk imaroh dll., maka masjid tersebut belum dikatakan ghoni.\rDalam mentashorrufkan harta masjid yang sudah dianggap cukup (ghoni) sehingga boleh diberikan kepada masjid yang lain disamakan dengan maaluthifl (harta anak kecil). Sehingga yang menentukan apakah dikatakan ghoni atau tidak adalah nadzir.\rREFERENSI\rHasyiyah al-Qulyubi Juz 3 hal. 108.\rAl-Fatawi al-Fiqhiyah Juz 3 hal.259. ... ‘Umdah al-Qori Juz 10 hal. 217.\rTuhfah al Muhtaj Juz 7 hal. 179.\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 10 ص 217\r(1/27)\r---","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"وكم الغنى أي مقدار الغنى الذي يمنع السؤال و كم هنا استفهامية تقتضي التمييز والتقدير كم الغنى أهو الذي يمنع السؤال أم غيره والغنى بكسر الغين وبالقصر ضد الفقر وإن صحت الرواية بالفتح وبالمد فهو الكفاية وقد تقدم في حديث ابن مسعود يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما وقد ذكرنا في باب الاستعفاف في المسألة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه بالجر عطف على ما قبله من المجرور وهذا جزء من حديث رواه عن أبي هريرة يأتي في هذا الباب وفيه ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه والظاهر أنه إنما ذكر هذا كأنه تفسير لقوله وكم الغنى ليكون المعنى إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغنيه وفسر هذا ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب والأحاديث يفسر بعضها بعضا وإنما لم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه لأن فيه مقالا لقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى قوله فإن الله به عليم ( البقرة 372 ) هذا تعليق لقوله ولا يجد غنى يغنيه لأنه قال في الحديث المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ووصف المسكين بثلاثة أوصاف منها عدم قيامه للسؤال وذلك لا يكون إلا لتعففه وحصر نفسه عن ذلك وعلل ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري عدم وجدان الغنى واكتفى به بقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا ( البقرة 372 ) الآية وكان حصرهم لأنفسهم عن السؤال للتعفف وعدم ضربهم في الأرض خوفا من فوات صحبة النبي كما ذكرنا عن قريب وأما اللام التي في قوله للفقراء الذي أحصروا ( البقرة 372 ) فلبيان مصرف\r(1/28)\r---","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ( البقرة 272 ) ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله للفقراء ( البقرة 372 ) إلى آخره وقد تصرف الكرماني هنا تصرفا عجيبا لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام فقال للفقراء ( البقرة 372 ) عطف على لا يسألون ( البقرة 372 ) وحرف العطف مقدر أو هو حال بتقدير لفظ قائلا ثم قال فإن قلت في بعضها لقول الله تعالى للفقراء ( البقرة 372 ) قلت معناه شرط في السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بلا يستطيعون ضربا في الأرض إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى انتهى قلت كان في نسخة وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين فقال هذا عطف على لا يسألون فليت شعري أي وجه لهذا العطف ولا عطف هنا أصلا وأي ضرورة دعت إلى ارتكابه تقدير حرف العطف الذي لا يجوز حذف حرف العطف إلا في موضع الضرورة على الشذوذ أو في الشعر كذلك ولا ضرورة هنا أصلا ثم لما وقف على نسخة فيها لقول الله عز وجل للفقراء ( البقرة 372 ) سأل السؤال المذكور وأجاب بالجوابين المذكورين اللذين تمجهما الأسماع ويتركهما أهل اليراع وقال بعضهم اللام في قوله لقول الله لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة وكم لغنى قلت وهذا أعجب من ذلك لأن التعليل لا يقال له التفسير ويفرق بينهما من له أدنى مسكة في التصرف في علم من العلوم وباقي الكلام في الآية الكريمة تقدم آنفا\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179\r(1/29)\r---","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث\r(1/30)\r---","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة\r(1/31)\r---","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .\rحاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 108\rوالفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة, وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح.\rحاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 110\rفروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة .\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 259\r(1/32)\r---","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل\rPESANGON PENTA'ZIYAH\rDeskripsi Masalah\r(1/33)\r---\rDi suatu daerah terdapat budaya yang unik. Bila ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, selain memberi jamuan pada pentakziah pihak keluarga juga memberi pesangon pada pentakziah dua kali. Pesangon pertama ketika selesai mensholati mayyit, sedang pesangon kedua setelah acara tujuh hari. Bila mayit tergolong orang kaya, pesangon dan jamuan makan diambilkan dari harta peninggalan (tarikah) sebelum dibagi diantara ahli waris. Sedang bila mayit termasuk orang miskin, jamuan dan pesangon-pesangon juga didapat dari saudara dan teman-teman dekat mayit. Di sisi lain, kebisaaan ini mengandung sistem putar, artinya, bila sekarang si A meninggal dan memberikan pesangon kepada masyarakat sebesar Rp 10.000 maka bagi masyarakat bila ada keluarganya yang meninggal juga memberi pesangon dengan nominal minimal Rp.10.000 juga dan begitu seterusnya.\rPertimbangan","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"Bila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan tidak ada orang yang takziah.\rKebisaaan ini berpotensi menghabiskan tirkah (harta peninggalan) mayit, jika mayit termasuk orang miskin.\rTidak ada ifroz tarikah (pemilahan harta peninggalan mayit).\rBila nominal pesangon kurang dari umumnya, akan menjadi omongan negatif masyarakat.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum tradisi di atas dan apa status uang yang diterima ?\rJawaban\rTradisi di atas di hukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit, dan bisa menjadi haram dengan ketentuan :\rJamuan atau uang di ambilakan dari harta peninggalan mayit (tirkah) sebagian ahli waris ada yang mahjur 'alaih.\r(1/34)\r---\rmayit punya hutang yang bisa menghabiskan tirkah.\rada sebagian ahli waris yang tidak ridho.\rsedangkan status uang yang di terima adalah shodaqoh, namun bilaman pemberian itu merupakan tradisi yang berlaku maka dalm pemberian tersebut terdapat khilaf ulama' sebagaimana khilaf ulama' dalam permasalah uang yang di berikan saat pernikahan (ada yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah qordhu atau hutang).\rREFERENSI\rAl-Fatawi al-Kubro Juz 2 hal. 7.\rTuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 208.\rHawasyi asy-Syarwani Juz 5 hal. 44. ... Bulugh al-Umniyah hal. 125.\rI’anah ath-Tholibin Juz 2 hal.146. dan Juz 3 hal. 48.\rبلوغ الأمنية ص 125","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية .\r(1/35)\r---","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم\r(1/36)\r---","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة\rإعانة الطالبين ج 2 ص 146\rوفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه\rالفتاوى الكبرى ج 2 ص 7\r{وسئل}أعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ {فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم . اهـ\r(1/37)\r---\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"(و) يسن ( لجيران أهله ) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم تهيئته للنائحات ) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور\r(1/38)\r---\rولا غائب وإلا أثموا وضمنوا","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي\rإعانة الطالبين ج 3 ص 48\rوما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر\rحواشي الشرواني ج 5 ص 44\rعبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اهـ\rJalsah Tsalitsah\rMODERATOR\rBpk. Ma’rifat S\rNOTULEN\rBpk. M. Arman\r(1/39)\r---\rBpk. Syuhada’ ... Perumus\rUst. Bisyri Musthofa\rUst. Asnawi R.\rUst. M. Zuhri\rUst. Fadlil Khozin\rUst. M. Hanif","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"Ust. H. Adibudin\rUst. Zahrowardi\rUst. Imam Syuhada’\rUst. Syamsul M.\rUst. Anang Muhsin ... MUSHOHIH\rKH. Romadlon Chotib\rK. Ahmad Asyhar\rK. Hadziqunnuha\rK. M. Masruhan\rUst. Fauzi Hamzah\rREBUTAN ALAT KELAMIN\rDeskripsi Masalah\rAdalah Rochman-Rochim, nama dua balita kembar yang terlahir dempet pantat dengan satu kelamin (penis) dan atresia ani- tidak terbentuk atau kurang sempurnyanya anus. Pada Rochim juga ditemukan kelainan di ginjal. Jumlah ginjal memang ada dua, tapi letaknya menyilang. Ginjal kiri berada di sebelah kanan.\rPenis yang hanya satu menjadi masalah yang sangat pelik. Anis dan Supinah (orang tua si kembar) sudah berketatapan bahwa penis tersebut sebaiknya diberikan kepada Rochman saja. Sebab kondisi fisik balita itu lengkap, tanpa cacat, daripada Rochim.\r(1/40)\r---\rMeski orang tua meminta penis diberikan kepada Rochman, tim dokter tak langsung melaksanakan permintaan itu. Untuk kasus Rochman-Rochim, tim dokter membutuhkan waktu lama guna menentukan peruntukan penis. Pemeriksaan arteriografi untuk melihat kondisi pembuluh darah hingga ke bagian alat kelamin dilakukan ketika bayi tersebut berusia lebih dari setahun. Arteriografi pertama dilakukan Oktober 2010 dan pada 11 Januari 2011 telah dilakukan arteriografi pada Rochman. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembuluh darah ke penis Rochman lancar, tak ada kebuntuan. Bahkan alirannya sampai ke bagian milik Rochim. Namun belum dipastikan aliran darah siapa yang paling dominan, milik Rochman atau Rochim. Untuk mengetahui itu tim dokter pada Kamis 20 Januari 2011 melakukan pemeriksaan arteriografi pada Rochim.","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"Tim tak hanya kesulitan menentukan peruntukan penis tapi juga anusnya. Agus mengatakan, rasanya tidak adil bila mengondisikan Rochim dengan tanpa penis sekaligus anus. Karena itu harus dilakukan kolostomi (Lubang buatan) permanen. Alternatif lainnya, misalnya, penis diberikan ke Rochman, dan anus diberikan ke Rochim. Dengan begitu Rochim dibuatkan penis buatan yang tak berfungsi sebagai reproduksi, sedangkan Rochman dibuatkan kolostomi. (Jawa Pos, Jumat 21 Januari 2011)\rPertanyaan\rBila pemisahan kembar siam terpaksa harus dilakukan, bagaimana solusi mengatasi rebutan alat kelamin tersebut dalam pandangan fiqih ?\rPP. LIRBOYO Kota Kediri\rJawaban\r(1/41)\r---\rSolusinya adalah penis asli diberikan kepada salah satu bayi jika para dokter telah menemukan bukti-bukti dominan untuk menetapkan hak memiliki penis asli bagi salah satu dari dua bayi tersebut.\rNb. Operasi pemisahan kembar siam boleh dilakukan jika:\rDitangani oleh para dokter yang telah mendapatkan rekomendasi pemerintah.\rPelaksanaan operasi didasari rasa ingin menolong, ditangani secara professional dan ada izin dari wali.\rOperasi lebih maslahat dibandingkan membiarkan bayi dalam keadaan kembar siam.\rREFERENSI\rAl-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 7 hal. 127.\rQowaid al-Ahkam fi Masholih al-Anam Juz 1 hal. 79 dan 81. ... At-Tasyri’ al-Jana’i Juz 2 hal. 77.\rAl-Ifadah asy-Syari’yyah fi Ba’dli Masa’il at-Thibbiyyah Juz 1 hal. 71.\rISTIGHOTSAH GARUDA\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"AFF (Asociation Federal Football) Suzuki cup 2010, adalah ajang yang paling bergengsi di Asia Tenggara yang diikuti delapan negara. Sebagai tuan rumah, sang pertiwi tidak ingin mengecewakan 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka tidak heran jika ada istilah naturalisasi untuk memperoleh pemain-pemain yang berkualitas, seperti Christian el-Locco Ghonzales dari Uruguay dan Irvan Bachdim dari Belanda. Juga tidak sedikit honor yang dijanjikan untuk para pemain sehingga ditaksir seandainya Indonesia lolos sampai final bonus yang diberikan kepada para pemain 5.5 milyard.\r(1/42)\r---\rHal ini ternyata mengundang antusiasme warga Indonesia untuk mendukung tim Garuda Merah Putih, sehingga rela berbondong-bondong mengantri tiket berjam-jam. Tidak berhenti sampai disitu, sampai-sampai istighotsah digelar demi kemenangan Tim Garuda Merah Putih. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Nyai Noer Hasanah (guru spiritual Christian el-Locco Ghonzales) bersama santri-santrinya, walau kenyataannya tidak semua pemain TIMNAS beragama Islam.\r…Disamping itu, perhelatan AFF Suzuki cup 2010, juga tak lepas dari sisi negatif yang selalu melekat seperti judi, tawuran, perkumpulan lawan jenis, dll. meski slogan yang diusung adalah untuk mempererat hubungan antar negara, meningkatkan persatuan dan kedamaian.\rPertanyaan\rBagaimana hukum istighosah untuk mendoakan kemenangan Tim Garuda Merah Putih?\rPanitia\rjawaban","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"hukum istighotsah pada dasarnya adalah boleh dan sangat di anjurkan oleh syara' kalau do'a dalam istighotsah untuk kaum muslimin . sedangkan hukum istighotsah untuk kemenangan team garuda merah putih yang terdapat orang kafir di dalamnya, hukumnya adalah khilaf :\rBoleh, sebagaimana pendapat yang ada dalam kitab Qulyubi\rDan tidak boleh sebagaimana dalam kitab Anwaril Buruq\rREFERENSI\rAnwar al-Buruq fi Anwa’ a-Furuq Juz 9 hal. 74.\rBulugh al-Umniyah hal. 223-224 ... Hasyiyah al-Qulyubi Juz 1 hal. 366-367.\rYasalunak fid-Din wal Hayah Juz 1 hal. 599.\rTuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 76\r(1/43)\r---\r(1/40)\r---","part":1,"page":114}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 22_Darussalam_Trenggalek_2011","lvl":1,"sub":0}]}