{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM KE 10 PLOSO 2008 KOM A\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL KUBRO ke-X\rDalam Rangka Pra Ikhtitam Fathul Qorib, Fathul Mu’in & Fathul Wahhab\rdi PP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\r11-12 Juni 2008 M.\rKomisi A Jalsah Ula\r1.…Deskripsi masalah\rMarak di suatu daerah, Polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB. Juga merampas sepeda motor yang dianggap hasil curian. Dan setelah Polisi membuatkan STNK yang diberi tanda BB, lalu mereka menjualnya dengan harga miring dan adanya persyaratan kendaraan tersebut tidak boleh dijual pada orang lain dan sewaktu-waktu pemiliknya ditemukan, kendaraan akan diambil lagi dan dikembalikan. Hal ini mereka lakukan atas pertimbangan semakin menumpuknya kendaraan hasil razia.\r?…Pertanyaan\ra.…Bagaimana hukum Polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB ?\r?…Jawab\rBoleh karena hal itu telah menjadi undang-undang yang dicetuskan berdasarkan kemaslahatan.\r?…Referensi :\r1.…AtTasyri' alJina'I Juz 1 Hal 252\r2.…Turuqul Hukmiyah Hal 12-13\r3.…Bughyatul Mustarsyidin Hal 91\r4.…Ahkamussulthoniyah Juz 1 Hal 26 …5.…Alfiqhul Islami Juz 5 Hal 518\r6.…Imamatul Udzma Juz 3 Hal 35\r7.…AlMausu'atul Fiqhiyyah Juz 1 Hal 3661-4659\r?…Ibarot :\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 252)\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"201 - الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك\rطرق الحكمية ص : 12-13\rفصل وقال ا بن عقبل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا يخلوا من القول به امام .فقال شافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح , وأبعد عن الفساد , وان لم يضعه الرسول . ولا نزل به وحي . فإن أردت بقولك \" الا ماوافق الشرع \" اى لم يخالف ما نطق به الشرع , فصحيح . وإن أردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط\rبغية المسترشدين ص :91\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":")مسألة: ك ): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rالأحكام السلطانية للماوردى - (ج 1 / ص 26)\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل . الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما . الفقه الاسلامى وأدلته – ( ج 5 / ص 518 )\rوكذلك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة ، سواء فى أصل حق الملكية ، أوفى منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام ، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية فى بداية إنشائها فى حال إحياء الموات ، فيحددها بمقدار معين ، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين .\rالإمامةالعظمى الإمام عند أهل السنة والجماعة ج 3 ص 335\rالمقسد الأول : إقامة الدين : وتتمثل فى : أولا حفظه وذلك بما يلى :\r1.…نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان\r2.…دفع الشبه والأباطيل ومحاربتها .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 3661 - 4659)\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الثّالث - التّقرير بمعنى طلب الإقرار من المتّهم وحمله على الاعتراف : 11 - للقاضي تقرير المدّعى عليه وذلك بأن يطلب القاضي منه الجواب إمّا بالإقرار أو بالإنكار. وإقرار المكره لا يعمل به في الجملة. لكنّ الفقهاء جعلوا من باب السّياسة الشّرعيّة مراعاة شواهد الحال وأوصاف المتّهم وقوّة التّهمة فأجازوا التّوصّل إلى الإقرار بالحقّ بما يراه الحاكم استناداً إلى قوله تعالى : «وَإنْ كَانَ قَمِيصُه قُدَّ مِنْ دُبُرٍ » وقد فعل ذلك « عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لمّا بعثه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو والزّبير بن العوّام في أثر المرأة الّتي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة ، وفي الكتاب إخبار بما عزم عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من المسير إليهم ، فأدرك عليّ والزّبير المرأة واستنزلاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا شيئاً فقال لها عليّ رضي الله عنه : أحلف باللّه ما كذب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنّك ، فلمّا رأت الجدّ منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها » .\rb.…Sahkah penjualan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut ? dan kalau tidak sah bagaimana solusinya ?\r?…Jawab\rUntuk kendaraan yang sudah diputuskan bahwa pemiliknya tidak ada dan pihak kepolisian telah mendapatkan legalitas dari pengadilan untuk menjualnya maka hukum penjualan tersebut adalah sah jika persyaratan sebagaimana dalam diskripsi dilakukan di luar akad . sedangkan untuk kendaraan yang masih mungkin ditemukan pemiliknya maka hukum penjualannya tidak sah.\rSolusinya : harus mengikuti ketentuan sebagaimana tertera dalam jawaban.\r?…Referensi :\r1.…Alfiqhul Islami Juz 7 Hal 413\r2.…Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Hal 321…3.…I'anatuttholibin Juz 3 Hal 12\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"4.…Alfiqhul Islami Juz 4 Hal 167\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 413)\rوأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة، كالحاجة إلى ثمنها، أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك، لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 321)\r)مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه\rالمذاهب الأربعة 2/228\rالشافعية قالوا للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :\rالحالة الأولى أن يكون الشرط مقتضى العقد ( ومقتضى العقد هو ما رتب الشارع عليه ) فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمن بقبضه الحالة الخامسة أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لهوا وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر للعقد - إلى أن قال – وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان فبله ولو كتابة فإنه يصح.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12)\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":")قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.رواه أبو داود وغيره.وعدم صحة البيع هو القول الجديد.والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك.ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله.\rالفقه الإسلامي ج : 4 ص : 167\rالفضولي في اللغة هو من يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس له وعمله هذا يسمى فضالة وعند الفقهاء له معنى قريب من هذا وهو من يتصرف في شؤون غيره دون أن يكون له ولاية على التصرف أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كأن يزوج من لم يأذن له في الزواج أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض أو يؤجر أو يستأجر لغيره دون ولاية أو توكيل فهذا التصرف يسمى فضالة اهـ .\rروضة ج 3 ص 71\rالشرط الثالث ان يكون المبيع مملوكا\r2.…Deskripsi Masalah\rKita tentunya tahu kalau lagu “Rasa Sayang” adalah produk budaya asli Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Malaysia yang bisa dibilang saudara dekat membuat gara-gara mengusik hati bangsa Indonesia dengan mengklaim serta mematenkan bahwa produk budaya itu adalah tradisi kesenian asli yang lahir dari rahim kebudayaan mereka. Ironisnya Indonesia belum mematenkan lagu “Rasa sayang” sebagai salah satu kekayaan seni budaya Indonesia.\r?…Pertanyaan:\ra. Adakah literatur yuridis fiqh mengenai hak cipta sebuah produk budaya ?\r?…Jawab :\rAda\r?…Referensi :\r1.…Qororul Mu'tamar bil quwait Juz 5 Hal 2581\r2.…Alfiqhul Islami Juz 4 Hal 2861-2863 …\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"الشفعة –د- الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكلنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها فى الاعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابه ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها -5- لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى فى تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الأعتاض عنه منها وما لا يجوز عنه ....\rقرار المؤتمر بالكويت العد الخامس الجزء الثالث ص : 2581\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"المصدر : منظمة المؤتمر الإسلامى مجمع الفقه الإسلامى قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) (السؤال) بعد الإطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التى دارت حوله ( الجواب قرر المجلس) أولا الاسم التجارى والعنوان التجارى والعلامة التجارية والتأليف والإختراع أو الإبتكار هى حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها فى العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف فى الإسم التجارى أو العنوان التجارى أو العامة التجارية ونقل أى منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والإختراع أو الإبتكار مصونة شرعا وأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الإعتداء عليها المصدر : مجمع الفقه الإسلامى ( الهند ) قرار رقم (4) ( السؤال) هل يجوز الإعتياض عن الحقوق التى لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها ؟ ( الجواب) هذا الملتقى المنعقد فى من يوينو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش فى قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات -1- إن شرط المال فى المبيع شرط جوهرى –ب- لم تعين النصوص الشريعة حقيق المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع –ج- لا يجوز الإعتياض عن الحقوق التى لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها\rالفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 2861-2863 الجديد\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":")حق التأليف ؤالنشر والتو زيع) أ- أما حق المؤلف الذى يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الدمى فهو حق مصون فى تقديرى شرعا على أساس قائدة الاسصتلاح او المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودفع مفسدة عن الناس)فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف فد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري وغيره \" من ترك مالا أو حقا فلورثته\" وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الآدببي الذي أصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة \"حق التأليف محفوظ للمؤلف أم لا\" لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الأموال المتقومة غير الحنفية لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها\rc.…Kalau memang ada, termasuk pelanggarankah ketika sebuah Negara mematenkan sebuah produk budaya yang bukan lahir dari bangsanya ?\r?…Jawab :\rYa, dan hal itu tidak di perbolehkan karena termasuk ghosob fil ihtisos\r?…Referensi :\r1.…Nihayatuzzain Juz 2 Hal 13\r2.…I'anatuttholibin Juz 3 Hal 162…\r?…Ibarot :\rنهاية الزين شرح قرة العين ج 2 ص 13\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فصل في الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الاختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمرمحترم وسرجين وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع. والغصب من الكبائر. والأصل في تحريمه آيات كقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ((2) البقرة: الآية 188) وأخبار كقوله في خطبته في منى: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه الشيخان. وقوله : «من ظلم قيد شبر من أرض طوّقه من سبع أرضين» رواه الشيخان،\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 162) مكتبة شاملة - كومفوتر\rفصل في بيان أحكام الغصب الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده.\r(قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة\rd.…Apakah dibenarkan ketika Indonesia menggugat Malaysia atas aset kebudayaan yang belum dipatenkan ?\r?…Jawab\rDibenarkankan karena meskipun menurut undang-undang Negara belum dipatenkan namun menurut agama sudah sah menjadi hak.\r?…Referensi :\r1.…Alfiqhul Islami Juz 7 Hal 372\r2.…AlYaqut anNafis 193\r3.…Fathul Jawad Juz 3 Hal 388…\r?…Ibarot :\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 372)\r3- حق التأليف والنشر والتوزيع:\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا. والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له، ثم لورثته لقول النبي (ص) فيما رواه البخاري وغيره: \"من ترك مالا أو حقا فلورثته\".\rوبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأداء الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام.\rبل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَد للاستغلال.\rوالمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف.\rالياقوت النفيس 193\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الصيال لغة الاستطالة والوثوب وشرعا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق . حكم دفع الصائل – إلى أن قال – وجائز إذا كان مالا أو اختصاصا وكذا النفس إذا كان الصائل مسلما محقون الدم .\rفتح الجواد ج : 3 ص : 388\rباب فى الصيال وهو الاستطالة والوثوب يدفع جوازا أو وجوبا كما يأتى صائل من أدمى ولو غير مكلف وحيوان عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ولو عن مال وإن قل واختصاصا ولو لغيره وإن أدى الدفع إلى قتل معصوم الخ .\r3.…Deskripsi Masalah\rSebagai seorang PNS, dengan cairan gaji bulanan sudah merupakan rahmat tersendiri bagi Pak Mukhlasin hingga suatu ketika, karena merasa gaji tersebut sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang menduda, Pak Mukhlasin berinisiatif ikut arisan intern PNS yang dijadwalkan sekali dalam sebulan dengan hasil yang cukup mampu membuat orang menelan ludah. Namun naas, takdir Tuhan siapa tahu, pak Mukhlasin dipecat karena isu-isu kotor yang ditebarkan oleh relasinya. Tak pelak, pupus sudah gaji bulanan pak Mukhlasin hingga tidak dimungkinkan lagi untuk dapat ikut melanjutkan arisan. Ringkas cerita, arisan yang sudah pak Mukhlasin ikuti selama sepuluh kali itu dijual (menyuruh ganti rugi) kepada pak Andi, yang sama-sama PNS dengan nominal lebih kecil dari hitungan sepuluh kali arisan, dengan ketentuan pak Andi yang melanjutkan arisan sekaligus nanti berhak mendapatkan hasilnya.\r?…Pertanyaan :\ra.…Sahkah aqad yang dilakukan oleh pak Mukhlasin dengan pak Andi ?\r?…Jawab\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Transaksi yang dilakukan oleh pak Andi dan pak Muklasin diperbolehkan, karena transaksi tersebut termasu bai'uddain fighiori dain yang memenuhi syarat dengan mengacu pendapat bahwa uang bukan harta ribawi. Dan jika mengacu pada pendapat bahwa uang adalah ribawi maka tidak sah, karena jumlah tsaman dan mutsman tidak sama ( ghoiru tamatsul ).\r?…Referensi :\r1.…Hasyiatul Bijairimi AlalKhotib Juz 3 Hal 24\r2.…Hasyiatul Jamal Juz 3 Hal 261\r3.…AtTarmasi Juz 4 Hal 29-30…\r?…Ibarot :\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج :3 ص : 24\rويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان .أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وفسر ببيع الدين بالدين قوله : ( ويصح بيع الدين إلخ ) ويشترط كون المديون مليئا مقرا ، وأن يكون الدين حالا مستقرا . ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر . إهـ\rوله : ( كبيعه ) أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه ، فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل . وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين ، وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة ، أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط .\rقوله : ( وإن رجح في المنهاج البطلان ) أي لعجزه عن تسليمه ؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة .\rحاشية الجمل ج 3 / ص 261\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير ملئ (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما\r(أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض ) صحيح أو به والمقترض غير مليء ( لغا الشرط فقط ) أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا\rالترمسى الجزء الرابع ص : 29-30\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال .... فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ..... وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(1/16)\r---\rb.…Mengingat sudah menjamurnya kejadian ini di masyarakat, bagaimana solusi agar legalitas aqad tersebut diakui syara’ ?\r?…Jawab : Gugur:\r4.…Deskripsi Masalah\rAda dua sejoli yang menaruh kasih sayang dan keduanya direstui oleh orang tua masing-masing sehingga sampailah dikursi pelaminan dan keduanya hidup bahagia laksana di surga. Namun kebahagiaan mereka sedikit terusik oleh ajakan sang suami untuk pindah dari tempat lahirnya sang istri, padahal sang istri mendapat pesan dari ayahnya supaya tetap tinggal di desanya.\r?…Pertanyaan\ra.…Apakah pesan tersebut bisa disebut wasiat yang wajib dilaksanakan meskipun sang suami mengajak pindah dari desanya?\r?…Jawab :\rTermasuk wasiat namun tidak wajib dilakukan oleh sang istri karena haknya suami lebih diutamakan dari pada haknya orang tua.\r?…Referensi :\r1.…Atsnal Matholib Juz 13 Hal 456\r2.…Bughyatul Mustarsyidin Hal 184\r3.…Hasyiatul Bijairimi AlalKhotib Juz 3 Hal 24…4.…Fatawa AsSabakah Juz 59 Hal 218\r5.…Yas-alunaka Juz 2 Hal 222\r6.…AlMajmu' Sarhul Muhadzab Juz 16 Hal 413\r?…Ibarot :\rأسنى المطالب - (ج 13 / ص 456)\r( نعم قوله أوصيت لك بمنافعه ) أي بأن تنتفع به ( حياتك أو بأن تسكن ) هذه ( الدار أو بأن يخدمك ) هذا ( العبد إباحة لا تمليك فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان ) أصحهما كما قال الإسنوي المنع فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف والتصريح بحكم الإجارة والإعارة في الأخيرتين من زيادته ( بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها أو بخدمته أو بمنافعه ) فليس بإباحة بل تمليك\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 184)\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(مسألة: ب): أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك، وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين. فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 59 / ص 218)\rحق الزوج مقدم على حق الوالدين رقم الفتوى:9218تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أيهما أوجب طاعة الوالدين أم طاعة الزوج ؟ بمعنى إذا أمرني أحد الوالدين بأمر مباح وأمرني الزوج بخلافه من أطيع ؟\rالفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:\rفإن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع وترضي الكل فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. والله أعلم. يسألونك في الدين والحياة الجزء 2 ص 222\rالسؤال إختلف الوالد والزوج في الرأي والمشاورة والزرجة حائرة بينهما أتطيع أباها ام تطيع زوجها فما هو حكم الله في ذالك الموضوع؟الجواب : المرأة ما دامت في بيت أبيها فوليها أبوها يأمر فتطيع ويرشدها فتستجيب اما حين أصبحت زوجة فقد انتقلت الولاية عليها الى زوجها اذأصبحت فردا في أسرة جديدة , وزوجها حينئذ احق بالطاعة ممن سواه كأبيها او أمها وأئمة الدين يرون ان الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم وان تعصي أبويها اذا أمراها بمخالفة زوجها وحسبنا في هذا المقام ان نتذكر قول الرسول ص.م \"لو أمرت احدا ان يسجد لأحد لأمرت الزوجة ان تسجد لزوجها فيا ايتها الزوجة الحائرة ما سبب الحيرة ؟ الطريق امامك واضح فأطيعي زوجك والله الهادي الى سواء السبيل.\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"المجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 413)\rأما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: وله منعها من شهادة جنازة أبيها وأمها وولدها.\rوجملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من ذلك وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن له ان يمنعها من عيادة ابيها وامها إذا مرضا ومن حضور مواراتهما إذا ماتا، وقد استدلوا على ذلك بحديث انس (ان إمرأة سافر زوجها ونهى امرأته عن الخروج وكان ابوها مقيم في اسفل البيت وهى في اعلاه فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها اتقى الله ولا تخالفي زوجك فمات ابوها فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها) ولما كان هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الاوسط وآفته محمد عقيل الخزاعى هذا من جهة الاسناد ومتنه يعارض امورا مجمعا عليها فإن اباها له حقوق عليها لا تحصى، اقربها واظهرها. 1 - حق الابوة لقوله تعالى (وبالوالدين إحسانا) قارنا ذلك بعبادته.\r2 - حق الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (حق المسلم على المسلم خمس) ومنها (وإذا مرض فعده).\r3 - حق الرحم، يقول الله تعالى (اشتققت لك اسما من اسمى فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته).\r4 - حق الآدمية أو حق الانسانية (من لا يرحم الناس لا يرحم).\r5 - حق المشاركة في اسباب الحياة (دخلت إمرأة النار في هرة، ودخلت إمرأة الجنة في هرة).\r6 - حق الجوار (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه)\rإذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة ابيها أو بره أو إبداء حنوها ومودتها لابويها.\r5.…Deskripsi Masalah\rDana kompensasi BBM memang telah memberikan sedikit warna cerah khususnya kepada rakyat tidak mampu, tapi tidak sedikit pula menyisakan dilema yang perlu segera disikapi oleh fiqh misalnya :\r(1/19)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"1.…Pengalihan kartu, tanda penerimaan dana (papel) oleh pihak penanggung jawab (PCL) ke nama yang tertera di dalam kartu kepada orang lain dengan alasan lebih membutuhkan dan sebagainya.\r2.…Penjualan kartu, yang dilakukan orang yang menerima kepada orang lain yang sudah kaya, karena terdesak kebutuhan.\r?…Pertanyaan\ra.…Bagaimana hukum pengalihan kartu oleh pihak penanggung jawab (PCL) ?\r?…Jawab :\rHukum pengalihan kartu oleh pihak penanggung jawab (PCL) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hukumnya diperbolehkan.\r?…Referensi :\r1.…Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal 122\r2.…AlMausu'atul Fiqhiyyah Juz 1 Hal 7797…3.…AlMuhadzab Juz 1 Hal 350\r4.…AlAsybah WanNadhoir Hal 84\r?…Ibarot :\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 122)\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد ، وجلبا للنفع والرشاد ، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة ، وإضرار الأمزجة لغير عائدة ، والأكل على الشبع منهي عنه ؛ لما فيه من إتلاف الأموال ، وإفساد الأمزجة ، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح ، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد ، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 7797)\r(رزق ) التّعريف : الرّزق لغةً العطاء دنيويّاً كان أم أخرويّاً ، والرّزق أيضاً ما يصل إلى الجوف ويتغذّى به ، يقال : أعطى السّلطان رزق الجند ، ورزقت علماً قال الجرجانيّ : الرّزق اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان فيأكله ، فيكون متناولاً للحلال والحرام. والرّزق عند الفقهاء هو : ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرةً أو مياومةً. وقيل : الرّزق هو ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. الألفاظ ذات الصّلة\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"«أ - العطاء» العطاء لغةً اسم لما يعطى ، والجمع أعطية ، وجمع الجمع أعطيات. والعطاء عند الفقهاء هو ما يفرض في كلّ سنةٍ لا بقدر الحاجة بل بصبر المعطى له وغنائه في أمر الدّين. وقيل في الفرق بين الرّزق والعطيّة أنّ العطيّة ما يفرض للمقاتل ، والرّزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. ونقل ابن عابدين عن الأتقانيّ أنّه نظر في هذا الفرق. وقال الحلوانيّ : العطاء لكلّ سنةٍ أو شهرٍ ، والرّزق يوماً بيومٍ. والفقهاء لا يفرّقون بين الرّزق والعطاء في غالب استعمالاتهم. قال الماورديّ وأبو يعلى : وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها.\rقال ابن قدامة : يصرف « الإمام » قدر حاجتهم - يعني أهل العطاء - وكفايتهم. قال النّوويّ : يفرّق « الإمام » الأرزاق في كلّ عامٍ مرّةً ويجعل له وقتاً معلوماً لا يختلف ، وإذا رأى مصلحةً أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل. كما أنّ الفقهاء يطلقون الرّزق على ما يفرض من بيت المال للمقاتلة ولغيرهم ، كالقضاة والمفتين والأئمّة والمؤذّنين. «أخذ الرّزق للإعانة على الطّاعة» 3 - يجوز أخذ الرّزق من بيت المال على ما يتعدّى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح، كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم النّافع من الحديث والفقه ، وتحمّل الشّهادة وأدائها. كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريّهم لأنّ ذلك من المصالح العامّة.\rالأشباه والنظائر ص 84\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ومنها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج .قال السبكي في فتاويه ، فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا قدر على ذلك ، ملت إلى أنه لا يجوز .واستنبطت ذلك من حديث { إنما أنا قاسم ، والله المعطي } .قال : ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله .وإنما وظيفة الإمام القسمة .والقسمة لا بد أن تكون بالعدل .ومن شروط العدل : تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما ، ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع .وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج ، فبدر الآخر وأخذ منه : أنه يكون مسيئا .\rا المهذب - (ج 1 / ص 350)\rفصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل\rb.…Bagaimana hukum menjual kartu yang dilakukan penerima kepada orang lain yang telah kaya ?\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"?…Jawab : Khilaf, menurut Qoul Ashoh boleh.\r?…Referensi :\r1.…SyarhunNawawi Juz 5 Hal 333\r2.…AlQowaid li Ibni Rojab Juz 1 Hal 277\r3.…AlMajmu' SarhulMuhadzab Juz 9 Hal 267…\r?…Ibarot :\rشرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 333 )\rعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ( قَوْله : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة لِمَرْوَان : أَحْلَلْت بَيْع الصِّكَاكَ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى .) فَخَطَبَ مَرْوَان النَّاس فَنَهَى عَنْ بَيْعهَا الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك ، وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ؛ وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا ؛ وَالثَّانِي مَنْعهَا فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ ، قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل ، لِأَنَّ الَّذِي","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(1/24)\r---\rخَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض ، كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه . اِنْتَهَى هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ . وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم\rالقواعد لابن رجب - (ج 1 / ص 277)\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"إحداها : بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور وبكر بن محمد ، وقال هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا أو ما هو وقال مرة لا يدرى يخرج أو لا وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء قال ابن عباس ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وكرهه وربما سمى هذا أيضا بيع الصكاك ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء لا بأس به بعرض قلت وما تفسيره ؟ قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها بعرض قال وسألته عن بيع الصك بعرض قال لا بأس به وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض وهذه رواية ثانية بالجواز قال القاضي وابن عقيل هذه الرواية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء لأنه وقت الاستحقاق فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم فرجعا وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهما معلوما أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء ، ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام أحمد ، وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه فأما إذا استحق فهو داخل في بيع الصكاك\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 267)\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(فمنها) ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رحمه الله أن الارزاق التى يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض فمن الاصحاب من قال هذا إذا أفرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المقر له ويكفى ذلك لصحة البيع ومن الاصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل والا فهو بيع شئ غير مملوك وبهذا قطع القفال (قلت) الاول أصح وأقرب إلى النص وقول الرافعى وبه قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور فانى رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور وقال ومراد الشافعي بالرزق الغنيمة ولم يذكر غيره ودليل ما قاله الاول وهو الاصح أن هذا القدر من المخالقة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة وممن قطع بصحة بيع الارزاق التى أخرجها السلطان قبل قبضها المتولي وآخرون * وروى البيهقى فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز * قال المتولي وهكذا غلة الوقف إذا حصلت لاقوام وعرف كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه كرزق الاجناد * قال الرافعى\r6.…Deskripsi Masalah\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Di daerah kami terdapat masjid yang para ta'mirnya sepakat untuk mengebor di tanahnya, dan status tanah tersebut tidak diketahui apakah itu tanah resmi masjid, milku lil masjid atau mauqufah lil masjid yang airnya akan disalurkan ke warga setempat yang berminat dengan melalui paralon-paralon bawah tanah, dengan membayar Rp. 3.000 perbulannya. Dan inisiatif ini disambut hangat oleh warga setempat, bahkan sebagian dari mereka ada yang rela untuk menjebol sanyonya demi untuk mendapatkan air bor yang harganya sangat ekonomis itu. Dan ironisnya dari sebagian warga tadi ada yang menggunakan sepuas-puasnya dan bahkan menghidupkan kran yang airnya terbuang sia-sia dan ironisnya lagi mereka yang tidak berminat juga ikut memanfaatkanya melalui kran milik tetangganya. Tentunya hal tersebut sedikit banyak punya pengaruh terhadap lancar dan tidaknya air bor yang dikirim kepada warga yang lain.\r?…Pertanyaan :\ra.…Bagaimanakah tindakan para ta'mir masjid di atas menurut perspektif fiqh?\r?…Jawab :\rTindakan Ta'mir terkait pengeboran sumur di tanah masjid boleh, selama tidak mengganggu/ membahayakan mempersempit bagi orang yang sholat di dalam masjid dan pengeboran tersebut tidak menggunakan harta imaroh (harta-harta yang diperuntukkan perbaikan masjid).\r?…Referensi :\r1.…I'anatut Tholibin Juz 3 Hal 99\r2.…Bughyatul Mustarsyidin Hal 65…3.…Asnal Matholib Juz 1 Hal 528\r4.…Hasyiatul Qulyubi Juz 3 Hal 108\r?…Ibarot :\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 99)\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر. ويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 65)\r(مسألة): بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.\rأسنى المطالب ج 1 ص 528\r( و ) يكره ( حفر بئر وغرس شجر فيه ) بل إن حصل بذلك ضرر حرم ( فيزيله الإمام ) لئلا يضيق على المصلين هذا ، وقد قال الأذرعي في غرس الشجرة في المسجد الصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة ، والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور ، ونقل عن جماعة قطع العراقيين بمنع الزرع ، والغرس فيه وقال في الحفر فيه الوجه تحريمه ولعل من ذكر الكراهة أراد كراهة التحريم انتهى وسيأتي في كتاب الصلح ما له تعلق بغرس الشجرة ( وكذا ) يكره ( عمل صناعة فيه ) إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه .\r( قوله : ويكره حفر بئر ) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر ، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد ، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش\rحاشية القليوبى ج : 3 ص : 108\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وربع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .\rb.…Bolehkah warga memanfaatkan air bor di atas meliputi yang berminat membayar dan\rtidak membayar ?\r?…Jawab :\rUntuk warga yag berminat membayar boleh memanfaatkan air bor selama tidak menimbulkan dampak megatif pada orang lain. sedangkan untuk warga yang tidak berminat membayar tidak di perbolehkan, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik kran yang mereka manfaatkan untuk mendapat air dan penggunaan air tidak menimbulkan madlorot pada orang lain.\r?…Referensi :\r1.…Fatawa Kubro Juz 3 Hal 87-88\r2.…Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal 33\r3.…AlBayan Juz 5 Hal 215…4.…AlBayan Juz 7 Hal 432\r5.…AlFatawa AlFiqhiyyah Juz 4 Hal 117\r?…Ibarot :\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 87-88 ))\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وقوله : ( للتطهير بمسجد كذا ) صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا ، وإن قرب منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به داخل المسجد فحسب ؛ لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد .وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر ، فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها ، ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن الواقف أو لم يعرفها ، وحيث جاز نقله لشرط أو عادة ، فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة ، ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك ؛ لأن ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها ، فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة ، فلا يجوز أخذه قبل أن تحق ضرورته إليه ، ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى ، لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق ضرورته إليه .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 33 )\rالمثال الخامس عشر : الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي . فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير ، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي ، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة أو سقط من يتيم أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يعبر إذنه لأبيح ، فعندي في هذا وقفة لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ههنا ، فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف المعتاد ؟ .\rالبيان جز 5 ص 215\rواما الماء الذي في البئر فهل هو مملوك ؟ فيه وجهان\rأحدها ...أنه غير مملوك...\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"والوجه الثاني وهو قول أبي علي ابن ابي هريرة وهو المنصوص في القديم \"وحرملة\" أن الماء مملوك لانه نماء ملكه فكان مملوكا له كالحشيش والثمرة\rلبيان جز 7 ص 432\rولايلزمه بذل فضل الماء لزرع غيره وشجره ومن الناس من قال يلزمه بذل الفضل لزرع غيره وشجره وهذا ليس بصحيح لأن التوعد إنما ورد في منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء ويخالف بذل الماء للماشية لأن الماشية لها حرمة بنفسها ولهذا يلزمه سقي ماشيته والزرع والشجر لاحرمة له بنفسه ولهذا لو كان له زرع أوشجر لم يلزمه سقيه . ( فرع ) قال ابن الصباغ وإذاكان لرجل نهر مملوك جاز لكل أحد أن يتقدم ويشرب منه لأن به حاجة إلى ذلك وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر إذا كان لايؤثر فيه ( مسألة ) المياه على ثلاثة أضرب . الأول ماء مباح في موضع مباح الثاني ماء مباح في موضع مملوك والثالث ماء نبع في ملك إهـ\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 ص 116)\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا .\rc.…Dari kedua permasalahan di atas, bila tidak diperbolehkan, adakah solusinya mengingat hal ini sudah terjadi ?\r?…Jawab : Gugur\r7.…Deskripsi Masalah\r(1/32)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Dampak dari serangan 11 September 1999 sangat terasa pada umat islam, khususnya di negara yang islamnya minoritas seperti di Amerika. Di sana banyak mengalami berbagai macam diskriminasi, semisal ketika akan melakukan perjalanan, mereka harus menjadi pemeriksaan di bandara, dikarenakan nama mereka yang islami, sehingga banyak dari mereka yang mengganti namanya dengan nama yang tidak islami. Dan mereka berpikir seribu kali untuk memberi nama anaknya dengan nama islami karena takut akan masa depan anaknya.\r(Duta Masyakat 23 Pebruari 2008)\r?…Pertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum mengganti nama karena pertimbangan di atas ?\r?…Jawab :\rPada dasarnya penggantian nama adalah boleh bahkan sunah jika diganti dengan nama yang lebihbaik dan bahkan juga bisawajib sekalipun dengan nama yang haram jika dalam rangka melindungi dirinya, hartanya dan harga dirinya.\r?…Referensi :\r1.…AlMausu'atul Fiqhidyah Juz 11 Hal 337\r2.…AlAsybah wan Nadhoir Juz 1 Hal 161\r3.…Yas-alunaka Juz 6 Hal 157-158…4.…AlManstur Fil Qowaid Juz 2 Hal 382\r5.…Nihayatuzzain 345\r?…Ibarot :\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 4123)\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه ، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم «. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : » أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً «. وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : » جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه « حزناً » قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حَزَن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي. قال ابن المسيّب : فما زالت فينا الحزونة بعد « وقد » غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره ، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب «. وقال أبو داود : » وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه : هشاماً ، وسمّى حرباً : سلماً ، وسمّى المضطجع : المنبعث ، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها : خضرةً ، وشعب الضّلالة سمّاه : شعب الهدى ، وبنو الزّنية سمّاهم : بني الرّشدة ، وسمّى بني مغويّة : بني رشدة «. هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع. وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم.\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 161)\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قاعدة خامسة ، وهي \" درء المفاسد أولى من جلب المصالح \" فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه } ...... ومنه : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز : كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها .\rالمنثور في القواعد - (ج 2 / ص 382)\rالضرورات تبيح المحظورات ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص ، ولم يجد غيرها ، وأبيحت كلمة الكفر للمكره ، وكذلك إتلاف المال ، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه . يسئلونك ج : 6 ص : 157\rالسؤال : هل يجوز لغير المسلم أن يختار لأولاده أسماء إسلامية ؟\rالجواب : دعت الينة المطهرة المسلم إلى أن يحسن اختيار الأسماء لأولاده ، فلا يختار لهم اسما قبيحا أو منفرا ، ولا يختار لأولاده أسماء تدل على الكفر أو التشبه بالكافرين ، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأسما ما حمد وعبد ، أى ما كان مشتقا من مادة -الحمد _ مثل : محمد ومحمود وحامد .. الخ . أو كان فيه صفة العبودية لله ، مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وعبد الرحيم وعبد الرحيم ... الخ . وأما غير المسلم فإنه إذا سمى ولده باسم مشترك الإستعمال بين النياس مثل : حسن وحلمى ومجدى ، فليس هناك مانع يمنعه . وأما إذا سمى ولده اسما إسلاميا خالصا مثل : محمد وأحمد ، فإننا ننظر ، فإن كان يطلق هذا الإسم استخفافا بالمسلين منعناه من ذلك إذا قدرنا ، وإن كان يطلقه فى احترام وهيبة فقد يكون ذلك مفتاحا إلى الخير .\rنهاية الزين ص : 345\r(1/35)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"( وسجود لمخلوق ) الا لضرورة كأن كان فى بلاد الكفار وأمروه به وخاف على نفسه , وخرج بالسجود الركوع فلا كفر به وإن كان حراما مالم يقصد به التعظيم للمخلوق كتعظيم الله وإلا كان كفرا أيضا ، أما جرت به العادة من خفض الرأس والإغناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغى كراهته كما قاله الشبراملسى .\r(1/36)\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM KE 10 PLOSO 2008 KOM B\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL KUBRO ke-X\rDalam Rangka Pra Ikhtitam Fathul Qorib, Fathul Mu’in & Fathul Wahhab\rdi PP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\r11-12 Juni 2008 M.\rKomisi B\r1.…Deskripsi masalah\rPernikahan beda agama merupakan fenomena yang sering terjadi terutama dikalangan artis, baik yang berstatus muslim dari pihak laki-laki maupun perempuan. Persoalan tersebut tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata, karena ketika cinta sudah membutakan hati mereka, semua hal yang menghadang akan diterjang, jadi ketika hal itu dilarang dan tidak dilegalkan di Indonesia, mereka akan menikah di luar negeri untuk melegalkannya. Tentunya permasalahan tersebut menyisakan pertanyaan besar bagi kita, apakah orang-orang non muslim yang mereka kawini sudah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam literatur-literatur fiqh yang kita kenal ? diantaranya :\r1.…Yang berstatus non muslim harus dari pihak perempuan.\r2.…Harus merupakan kitabiyyah yang murni.","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"3.…Bila keturunan bani Israel disyaratkan harus tidak diketahui keberadaan nenek moyang mereka memeluk agamanya setelah kedatangan nabi yang me-naskh-nya. Dan bila selain bani Israel harus diketahui bahwa nenek moyang mereka memeluk agamanya sebelum kedatangan nabi yang me-naskh-nya.\r(Fraksi Fathil Qorib)\r?… Pertanyaan :\ra.…Atas dasar apa ulama’-ulama’ salaf mensyaratkan hal-hal tersebut? Dan Mengapa dibedakan antara bani israel dan selainnya ?\r?…Jawab :\ra.…- Dasar persyaratan yang pertama memakai :\r1.…Ayat :\r(1/1)\r---\rوَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار [البقرة/221]\rفَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة/10]\r2.…Hadits :\rقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا\".\r3.…Ijma' Ulama'.\r?…Referensi :\r1.…Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz I Hal. 2504\r2.…Tafsîr Ibnu Katsîr Juz I Hal. 320…3.…Al Fiqh al Islâmî Juz VII Hal. 152\r?…Ibarot :\r1.…الموسوعة الفقهية الكويتية ج : 1 ص : 2504","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"«أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها» 34 - لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم من أهل الكتاب وسائر الكفار ، إلا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ، ولو كان ذميا أو كتابيا. وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» ولقوله تعالى : «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» ولا يجوز زواج مسلم من ذمية غير كتابية ، لقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» ويجوز للمسلم أن يتزوج ذمية ، إذا كانت كتابية كاليهودية والنصرانية ، لقوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» إلى قوله تعالى : «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وتفصيل ذلك في النكاح وغيره. إهـ\r2.…تفسير ابن كثير ج : 1 ص : 320\r(1/2)\r---\rوقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان بن سعيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: قال [لي] عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول .ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا\". ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه -فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير، رحمه الله. إهـ\r3.…الفقه الإسلامي وأدلته ج : 7 ص : 153","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة 2/ 221] وقوله تعالى: {فان لا علمتموهن مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة 60/ 10] ولأن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدونهم في الدين، بدليل الإشارة إليه في آخر الآية: {أولئك يدعون إلى النار} [البقرة 2/ 221] أي يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان زواج الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام، فكان حراما باطلا. والنص وإن ورد في المشركين، لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع، فيتعمم الحكم بعموم العلة. وعليه لا يجوز زواج الكتابي بالمسلمة، كما لا يجوز رواج الوثني والمجوسي بالمسلمة أيضا؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء 4/ 141] فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز. إهـ\r(1/3)\r---\r-Untuk dasar syarat yang kedua adalah Ijtihad Ulama'. Karena kalau tidak murni akan menimbulkan Intisab pada seorang yang tidak halal untuk dinikahi sesuai dengan qoidah :\r\" إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام \"\r?…Referensi :\r1.…Hâsyiyatâni Juz III Hal. 253\r?…Ibarot :\r1.…حاشيتا قليوبي - وعميرة - ج : 3 ص : 253\rوتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر\r( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ) ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته ... ( في الأظهر ) تغليبا للتحريم ، والثاني لا تحرم ؛ لأن الانتساب إلى الأب ، وهو ممن تحل مناكحته. إهـ\r-…Untuk syarat yang ketiga berdasarkan istimbat dari ayat :","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة/5]\r?…Referensi :\r1.…Tafsîr Fahru al Rôzi Juz XI Hal. 148\r?…Ibarot :\r1.…تفسير الفخر الرازي ج : 11 ص : 148\rالمسألة الخامسة : قال الكثير من الفقهاء : إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن ، قالوا : والدليل عليه قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فقوله { من قبلكم } يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب . إهـ\r-…Sedangkan dibedakannya Bani Israil dengan lainnya karena kemulyaan nasab Bani Israil (شرف نسبهن)\r?…Referensi :\r1.…Tafsîr Fahru al Rôzi Juz XI Hal. 148\r2.…Asnâ al Mathôlib Juz VI Hal 393\r?…Ibarot :\r1.…أسنى المطالب ج : 6 ص : 393\r(1/4)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"( فصل ) في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي إسرائيلية وغيرها وقد أخذ في بيانها فقال ( يصح نكاح الإسرائيليات ت من اليهود والنصارى ) إلا ما يأتي استثناؤه وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ( وكذا غيرهن ) من اليهود والنصارى ( ممن دخل قومها ) أي آباؤها أي أولهم في ذلك الدين ( قبل النسخ والتبديل ) له ( أو قبل النسخ ) وبعد التبديل ( و ) لكنهم ( تجنبوا المبدل ) يصح نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا ( لا ) إن دخلوا ( بعدهما ) أي بعد نسخه وتبديله أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يتجنبوا المبدل كما فهم مما مر .فلا يحل نكاحها لسقوط فضيلته وحرمته بالنسخ في الأوليين وبالتبديل المذكور وفي الثالثة ( وكذا ) لا يحل نكاحها ( إن جهل الحال ) وفي نسخة حالهم أي دخول قومها في ذلك الدين قبل ما ذكر أخذا بالأغلظ ( ولو جهل حال آباء الإسرائيليات ت ) في أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل ما ذكر في غير الإسرائيليات أو علم دخولهم فيه بعد تحريفه وقبل نسخه ( لم يحرمن ) لشرف نسبهن ( بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها ) في ذلك الدين ( بعد دين الإسلام ) أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كما عبر به الأصل وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام حلت مناكحتهن لشرف نسبهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليين كما مر . إهـ\r…Pertanyaan :\rb.…Mengingat pada saat ini syarat-syarat tersebut sangat sulit dipenuhi, apakah ada pendapat ulama’ yang memperbolehkan menikahi non muslim tanpa ada persyaratan sama sekali ?\r?…Jawab :\r?…Tidak ada. Kecuali non muslim dari pihak perempuan yang memeluk agama Nasrani atau Yahudi menurut Ibnu Taimiyah yang dinuqil dari Imam Ahmad.\r?…Referensi :\r1.…Al Inshôf Juz X Hal. 388\r2.…Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz I Hal. 7448","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(1/5)\r---\r?…Ibarot :\r1.…الإنصاف ج : 10 ص : 388\rوقال في الرعاية الصغرى : ولا تحل ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو وثني أو كتابي لم يختر دينه . وعنه : أو اختار . قال في الرعايتين ، قلت : إن أقر حل ذبحه ، وإلا فلا . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . وقال في المحرر في \" باب عقد الذمة وأخذ الجزية \" ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد : أبحنا ذبيحته ومناكحته . وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جزيته ، وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله . إهـ\r2.…الموسوعة الفقهية الكويتية ج : 1 ص : 7448\r« من هو الكتابي » 24 - المقصود بالكتابي في باب الذبائح اليهودي والنصراني ذميا كان كل منهما أو حربيا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أورقيقا ، لا المجوسي. واشترط الشافعية في كل من اليهود والنصارى ألا يعلم دخول أول آبائهم في الدين بعد بعثة ناسخة ، فاليهودي الذي علمنا دخول أول آبائه في اليهودية بعد بعثة المسيح عليه السلام لا تحل ذبيحته ، والنصراني الذي علمنا دخول أول آبائه في المسيحية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ذبيحته ، لأن الدخول في الدين بعد البعثة الناسخة له غير مقبول فيكون كالردة. وقال ابن تيمية : إن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أم لم يدخل، وسواء أكان دخوله بعد النسخ والتبديل أم قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد. إهـ\rJalsah Tsaniyah\rMemutuskan :","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"2.…Deskripsi masalah\r(1/6)\r---\rKemudahan mengakses informasi membuat kita semakin mudah pula mendapatkan berita peristiwa-peristiwa aktual dari tempat yang jauh sekalipun. Diantaranya : tentang Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H di berbagai daerah dalam negri maupun luar negri. Pada tahun tersebut kita mendapatkan berita dari berbagai media bahwa Idul Fitri bagi umat Islam Indonesia terjadi perbedaan hari yang mencapai empat versi yaitu : Kamis, 11 Oktober 2007 ; Jum’at, 12 oktober 2007 ; Sabtu, 13 Oktober 2007 dan Ahad, 14 Oktober 2007, demikian pula, Idul Adha pada tahun yang sama, terjadi perbedaan hari hingga tiga versi yaitu : selasa, 17 Desember 2007 ; Rabu, 18 Desember 2007 dan Kamis, 19 Desember 2007.\rDi lain pihak, setidaknya sudah terjadi dua kali (1427 H & 1428 H) pemerintah Arab Saudi menetapkan maju sehari ritual wuquf di Arafah. Sebab menurut berbagai system hisab yang mutadawalah pada hari ke 30 bulan Dzulqo’dah tahun tersebut hilal tidak dapat diru’yah di kawasan Mekkah dan sekitarnya, karena ghurub bulan mendahului ghurub matahari, sehingga seharusnya itsbat 1 Dzulhijah 1427 H & 1428 H berdasar pada istikmal (menggenapkan bulan Dzulqa’dah 30 hari). Namun ternyata realita di sana diputuskan 29 hari.\r(PP. Al Fatih Surabaya)\r?…Pertanyaan :\ra.…Apakah bisa ditolerir secara syara’ orang yang berhari raya pada hari yang menurut hisab dan kenyataan hilal tidak dapat diru’yah atau berhari raya pada hari sesudah hari istikmal ?\r?…Jawab :\r(1/7)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"?…Hari Raya yang tidak didasarkan hisab dan kenyataan hilal tidak bisa ditolerir meskipun putusan itu berdasarkan kesaksian ru'yah menurut Ibnu Hajar, karena pada malam itu hilal tidak mungkin di lihat (ru'yah) sebab pada saat terbenam matahari hilal berada dibawah ufuq (minus). Hari Raya satu hari setelah istikmal juga tidak bisa ditolerir bila istikmalnya mu'tabar (awal romadlon berdasarkan ru'yah atau sempurnanya bulan sya'ban)\r?…Referensi :\r1.…Syarhu al bahjah juz II hal : 204\r2.…Bugyatul mustarsyidin hal : 108-109…3.…Fiqh Al Islamy Juz V hal :42\r4.…Nushus Al Ahyar hal : 10-11\r?…Ibarot :\r1.…شرح البهجة : 2 ص : 204\r( يثبت شهر رمضان ) للصوم ( بأحد أمرين ) إما ( باستكمال شعبان العدد ) ثلاثين يوما لخبر البخاري { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } ( أو رؤية العدل ) الواحد ( هلال الشهر ) المذكور { لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه } رواه أبو داود وصححه ابن حبان . والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وطريقة الشهادة لا الرواية , فيشترط فيه كما سيأتي في القضاء صفة الشهود , والأداء عند القاضي لكن صحح في المجموع الاكتفاء بظاهر العدالة , وهو الذي لم يزك وهي شهادة حسبة لا تتوقف على دعوى ويكفي أشهد أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد خلافا لابن أبي الدم قال : ; لأنها شهادة على فعل نفسه إهـ\r(1/8)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( قوله : يثبت شهر رمضان ) أي على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت بالاجتهاد عند العجز عن البينة , والرؤية ( قوله : للصوم ) لا لنحو الطلاق المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو ظاهر ( قوله : ثلاثين يوما ) بيان للعدد ( قوله : أو رؤية العدل ) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية قوله : وطريقة الشهادة ) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية إهـ\r2.…بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : 110\r[فائدة]: الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان، ورؤية الهلال، والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، وثبوته بعدل الشهادة، وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده، وتصديق من رآه ولو صبياً وفاسقاً، وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً، وإخبار الحاسب والمنجم، فيجب عليهما وعلى من صدّقهما عند (م ر): والإمارت الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة بالمناير اهـ كشف النقاب.\r3.…بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : 108\r(1/9)\r---","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(مسألة: ب): شهد اثنان برؤية الهلال، فلم ير الليلة القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله في التحفة فيما لو ذكرا محله فبان الليلة الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه، فإذا كان هذا في صفة الهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلأن نجزم بكذبه، ووجوب القضاء إذا لم ير الليلة الثانية أصلاً أولى، إذ لا يمكن شرعاً ولا عقلاً ولا عادة أن يراه أول ليلة اثنان، ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن تعرض له في الليلة الثانية، وفي التحفة كالإمداد، ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية، والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ. ومن المعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته قطعية، وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتنا، والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع فضلاً عن عدد التواتر وكتبهم مصرحة بذلك، ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا أخبر عدد التواتر برؤيته القابلة في الجانب البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك المحل تبين خطأ من شهد به الليلة الماضية في الجانب النجدي وحكم ببطلان ما بني على شهادتهم، إذ شرط المشهود به إمكانه شرعاً وعقلاً وعادة، لكن لا بد من إخبار عدد التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقال، ومثل ذلك لو حكم برؤيته ليلة الثلاثين بشهادة الشهود، ثم أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواتر، فيجب على القاضي الرجوع عن حكمه حينئذ لتحقق بطلانه اهـ. فظهر أن معتمد ابن حجر والزمزمي رد الشهادة وما ترتب عليها، وإن كان الشهود عدولاً فضلاً عن الأماثل، وفي إيضاح الناشري وتحرير أبي زرعة: إذا أجمع أهل الميقات على عدم الرؤية لم يصح حكم بخلافهم، وقد أجمعوا على عدم انخساف القمر ليلة ست عشرة، وكذا مغيب الهلال ليلة الثالثة قبل الشفق الأحمر فيتبين بطلان الشهادة.\r(1/10)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"4.…الفقه الإسلامي وأدلته ج : 5 ص : 42\rوأما الشافعية فقالوا(2): إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد، بحسب اختلاف المطالع في الأصح، واختلاف المطالع لا يكون في اقل من أربعة وعشرين فرسخا(3). وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد، فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوبا في الصوم آخرا، وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم، صار واحدا منهم، فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كُرَيْبا بذلك كما سيأتي.\rومن سافر من البلد الآخر الذي بم بر فيه الهلال إلى بلد الرؤية، عيَّد معهم وجوبا لأنه صار واحدا منهم، سواء أصام ثمانية وعشرين يوما، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم، وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين؛ لأن الشهر لا يكون كذلك. ومن أصبح معيِّداَ، فسارت سفينته أو طائرته إلى بلد بعيدة أهلها صيام، فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوبا؛ لأنه صار واحدا منهم .\r5.…نوصوص الاخيار ص10-11\r(1/11)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"(فرع) ولو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي : لا تقبل هذه الشهادة لان الحسان قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وفصّل في التحفة فقال : الذي يتتجه ان الحساب ان اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا. وقد ذكر السبكى أيضا في فتاواه أن الحساب القطعي اذا نفى امكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي ان يرد شهادة الشهود وذكر ايضا أن من ِشأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده في اي قضية من القضايا فان رأى الحس او العيان يكذبها ردها ولا كرمة, قال والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكن حسا وعقلا وشرعا فاذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الامكان استحل القبول شرعا لاستحلة المشهود به والشرع لا يأتى بالمستحيلات أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم او الغلط او الكذب اهـ فتاوى السبكى :ج 1 ص 219-220 ). قال القاضى عياض : وقول السبكى هذا لا يخالف قول الفقهاء انه لا اعتماد على الحساب لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة وهو اذا دل الحساب على امكان الرؤية اهـ حاشية العدة على شرح احكام الاحكام :ج 3 ص 328 ).\r(1/12)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ثالثا : مخلفتهم لوجوب السعي على توحيد كلمة المسلمين فى امور دينهم من غير ضرورة تلجئ الى الاختلاف والتفرق فان السعي الى وحدة المسلمين فى صيامهم وفطرهم وسائر شعائرهم وشرائعهم أمر مطلوب دائما واذا لم نصل الى الواحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم فعلى الاقل يجب ان نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الاسلام فى القطر الواحد فلا يجوز ان نقبل بأن ينقسم أبناء البلد او المدنة الواحدة فيصوم فريق يوما على أنه من رمضان ويفطر اخرون على أنه من شعبان وفى اخر الشهر تصوم جماعة وتعيد اخرى فهذا وضع غير مقبول ولا سيما قد قررت وزارة الشؤون فى بلادنا اندنيسيا بأن اول الشوال يقع يوم الثلاثاء لعدم وجود الرؤية المعتبرة عندهم ليلة الثلاثين وعدم امكان الرؤية على مقتضى الحساب القطعي فمخالفتهم لقرار وزارة الشؤون الدينية وشذوذهم عما عليه السواد الأعظم تؤدي الى ايقاد نار الفتنة بين المسلمين والتفرق والتباغض بينهم وهذا أمر مذموم شرعا اهـ\r?…Pertanyaan :\rb.…Wajibkah bagi jama’ah haji mentaati pemerintah Arab Saudi terkait penetapan hari Arafah yang dinilai tidak sesuai dengan ketetapan ru’yah, istikmal atau hisab ?\r?…Jawab :\r?…Tidak wajib, kecuali menurut Imam Romli apabila pemerintah Arab Saudi menyatakan terjadi ru'yah, sebab beliau memenagkan ru'yah atas hisab secara mutlak.\r?…Referensi :\r1.…Madzahib Al Arba'ah I hal : 877\r2.…Fatawi Ar romli Juz II : 58…3.…Al Jamal Juz 3 hal :579-580\r4.…Mijan Al I'tidal : 36\r?…Ibarot :\r1.…الفقه على المذاهب الأربعه (ج: 1ص :475)\r(1/13)\r---","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"لا يشترط فى ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم. ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على اي طريق فى مذهبه وجوب الصوم على عموم المسلمين. ولو خالف مذهب البعض منهم.لأن الحكم الحاكم يرفع الخلاف وهذا متفق عليه الا عند الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يشترط فى تحقيق الهلال ووجوب الصوم بمقتضاهعلى الناس أن يحكم به الحاكم فمتى حكم به وجب الصوم على الناس ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل)\r2.…فتاوى الرملي - (ج 2 / ص 85)\r( سئل ) عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصيام ا هـ والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه إلخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات .\r3.…حاشية الجمل - (ج 3 / ص 579-580)\r(1/14)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( قَوْلُهُ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ صَحَّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ بِصِحَّةِ شَرْطِ أَنْ يَحْتَجَّ عَنْهُ مِنْهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ لِذَلِكَ سِوَى الثَّوَابُ ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْوَقْفِ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فَقِيرًا حَالَ الْوَقْفِ كَمَا فِي الْكَافِي وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُهُ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ. وَلَوْ بِمُقَابِلٍ إنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمِنْ الْحِيَلِ فِي الْوَفْقِ عَلَى النَّفْسِ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِ أَبِيهِ الْمُتَّصِفِينَ بِكَذَا وَيَذْكُرَ صِفَاتِ نَفْسِهِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَمِلَ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَوَقَفَ عَلَى الْأَفْقَهِ مِنْ بَنِي الرِّفْعَةِ وَكَانَ يَتَنَاوَلُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ لَا يَمْنَعُ الشَّافِعِيَّ بَاطِنًا مِنْ بَيْعِهِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ قَالَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَمْنَعُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ سِيَاسَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيَلْحَقُ بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ لَكِنْ رَدَّهُ جَمْعٌ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ تَعْلِيلُهُ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(1/15)\r---\rمَوَاضِعِ نُفُوذِهِ بَاطِنًا وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا تَرَتُّبُ الْآثَارِ مِنْ حِلٍّ وَحُرْمَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ا هـ .\rشَرْحُ م ر ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ حَاكَمَ ضَرُورَةً وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ صَدَرَ حُكْمٌ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى دَعْوًى وَجَوَابٍ .\rأَمَّا لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ مَثَلًا حَكَمْت بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَبِمُوجِبِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بَلْ هُوَ إفْتَاءٌ مُجَرَّدٌ ، وَهُوَ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَكَانَ كَأَنْ لَا حُكْمَ فَيَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ بَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ا هـ .\r4.…ميزان الاعتدال فى تكملة جواب السؤال فى مسئلة اختلاف المطالع ورؤية الهلال.ص: 36\r(تنبيه) لا بد فى تعارض الشهادة والحساب من استيفاء كل واحد منهما الشروط المعتبرة (وهي) فى الشهادة التكليف والحرية والاسلام والرشد والنطق والبصروالمروة والعدالة والذكورة(وفى الحساب) أن يقطعوا بمقدماته وأن يتفقوا عليها وأن يقطعوا بعدم امكان الرؤية وان يكونوا عدد التواتر(فان) اختل شرط منها فى احدها فالعمل بما كملت فيه الشروط او فيهما معا فتساقطا ويرجع الى نظر الحاكم ان كان التعارض للعموم او الى تصديق احدهما ان كان للخصوص (قال) الخليلي فى فتاويه وكل هذا اذا لم يحكم حاكم بالحساب او بالرؤية والا فالمعول عليه حكمه لانه يرفع الخلاف اهـ\r3.…Deskripsi masalah\r(1/16)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Dalam ritual jum'atan, Idris yang merupakan salah satu santri pondok pesantren ketinggalan sholat satu roka'at. karena tidak ingin dilewati oleh lalu lalang jama'ah yang sudah buyar, ia memutuskan mufaroqoh saat imam duduk tahiyat akhir. Tidak lama kemudian datanglah si Ahmad dan tanpa pikir panjang langsung ma'mum pada Idris agar mendapat satu rokaat jama'ah sholat jum'at, padahal imam jum'at belum selesai sholat (belum salam).\r?…Pertanyaan :\rApakah sah jum'atan yang dilakukan oleh keduanya (Idris dan Ahmad) ?\r?…Jawab :\r?…Sholat Idris tidak sah menurut Ibnu Hajar namun sah menurut Imam Romli. Adapun sholat Ahmad juga tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar namun sah dan menjadi sholat dhuhur menurut Imam Romli ( disempurnakan empat roka'at).\r?…Referensi :\r1.…Bugyahtul Mustarsidin hal : 86\r2.…Ianatuttholibin Juz II hal : 66\r?…Ibarot :\r1.…بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : 86\r(مسألة: ش): أدرك مع الإمام ركوع الثانية ثم فارقه في التشهد أو أحدث الإمام قال ابن حجر: لا يدرك الجمعة بل لا بد من بقائه إلى السلام، وقال غيره يدركها وهو جدير بأن يعتمد. فعليه لو خاف خروج الوقت لو لم يفارقه ويأتي بالثانية وجب فراقه.\r(1/17)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(مسألة): المسبوق الذي لم يدرك مع إمام الجمعة ركعة يلزمه الإحرام بالجمعة ثم يتم ظهرا أربعا ويسر بالقراءة، لو رأى مسبوقا آخر أدرك مع الإمام ركعة قطع صلاته وجوبا واقتدى به، لأن من لزمته الجمعة لا تجزئه الظهر ما دام قادرا على الجمعة، ولا يجوز له الاقتداء به من غير قطع، لاتفاقهم على أنه لا يجوز اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض، وهذا ما اعتمده ابن حجر القائل بإدراك الجمعة خلف المسبوق، بل قال في فتاويه: لو فارق المقتدون في الركعة الثانية جاز للمسبوق الاقتداء بمن شاء من الإمام والمأمومين، كما لو قام مسبوقون فاقتدى بكل واحد آخر فتحصل الجمعة لكل من أدرك ركعة ولا تعدد، لأن الكل في الحقيقة تبع للإمام الأول،واعتمد (م ر) أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمام الجمعة مطلقا، ووافق ابن حجر الخياري وصاحب القلائد لكنهما قالا: ولا يقطعها إلا إن لم يمكنه قلبها نفلا ركعتين ثم الاقتداء به وإدراك ركعة، وأفتى محمد بلعفيف بأنه يلزمه الاقتداء بالمسبوق المذكور من غير قطع وهو مشكل لامتناع اقتداء المسبوق بمثله في الجمعة فتحصل أن في المسألة أربعة آراء: قطعها، والاقتداء به مطلقا، وقلبها نفلا، ثم الاقتداء والاقتداء به من غير قطع وعدم صحة الاقتداء به، اهـ فتاوى باسودان مع زيادة.\r2.…إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 66)\r(1/18)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"(قوله: ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية) أي ركوع الامام في الركعة الثانية.(قوله: واستمر معه إلى أن سلم) أي واستمر المأموم مع الامام إلى أن سلم، فلو فارقه أو بطلت صلاة الامام لم يدرك الجمعة.وهذا معتمد ابن حجر تبعا لظاهر تعبير الشيخين.والذي اعتمده الجمال الرملي والخطيب وسم وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام، بل متى أدرك ركوع الامام أدرك الجمعة، ولو نوى المفارقة وبطلت صلاة الامام....الى ان قال ...(قوله: وكذا من اقتدى به) أي وكذلك تتم جمعة من اقتدى بالمسبوق بعد انقطاع قدوته في ركوع ركعته الثانية إن صحت جمعته.\rJalsah Tsalisah\rMemutuskan :\r4.…Deskripsi Masalah\rMungkin sudah terlalu sering bangsa Indonesia menangis karena musibah demi musibah sering menimpa. Dari puing-puing musibah seringkali kita melihat hal-hal yang menggelitik intelektual fiqh kita, semisal para tim SAR yang mendapat tugas mengevakuasi korban gempa, tanah longsor, kapal tenggelam, orang hanyut. Namun setelah beberapa lama, mereka menghentikan pencarian begitu saja, padahal sangat mungkin masih banyak korban yang berharap mendapatkan pertolongan.\r(Fraksi Fathil Wahab I)\r?…Pertanyaan\ra.…Adakah kewajiban bagi kita mencari orang hilang karena tenggelam, hanyut, dan tertimbun tanah longsor ?\r?…Jawab :\r?…Wajib bila :\r1.…Korban jiwanya dilindungi syara'\r2.…Tempatnya diketahui.\r3.…Mampu menyelamatkannya baik dalam kondisi hidup atau mati.\r?…Referensi :\r1.…Sullam al Taufiq Hal. 75\r2.…Hasyiah al Syarqowi Juz 1 Hal. 335\r3.…Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz 25 Hal 79\r4.…Al Misbah al Munir Hal. 446…5.…Hasyiah al Jamal Juz 1 Hal 490\r6.…Hasyiah al Bajuri Juz 1 Hal. 243\r7.…Hasyiah I'anah al Tholibin Juz 4 Hal. 146\r(1/19)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"---\r1.…سلم التوفيق ص : 75\rومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن ... إلى أن قال ... ومنع المضطر ما يسده وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما\r( قوله وعدم إنقاذ غريق ) أي ترك إخراجه من الماء قبل الموت وبعده إهـ\r2.…حاشية الشرقاوي ج : 1 ص : 335\rيجب على الكفاية غسل الميت بقيد زدته بقولي المسلم ولو غريقا.\r( قوله يجب على الكفاية غسل إلخ ) والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أولم يعلم ذلك أولم يظنه لكن قصر لكونه بقربه وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والكلام في الفعل ولذا عبر بالمصادر أعني الغسل والتكفين . ( قوله ولو غريقا ) أي لأنه لابد في الغسل من فعل فاعل من جنس المكلفين ولو صبيا أومجنونا أوكافرا أوجنيا لأنمه مكلفون بشريعتنا بخلاف الملائكة فلو شاهدناهم يغسلونه لم يسقط عنا الطلب بخلاف مالوكفنوه لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا ولم يحصل ولذا ينبش له لاللتكفين والحمل كالتكفين ولوغسل الميت نفسه كرامة كما نقل عن سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وكذا عن سيدي عبد الله المنوفي المالكي رضي الله تعالى عنه كفى لأنه من جنس المكلفين وكذا لو غسل ميت ميتا آخر كرامة وإنما اكتفي بالغسل من الكافر لعدم وجوب النية فيه على المعتمد كالدفن والتكفين والحمل أم النية في الوصوء فواجبة فلايكفي منه إهـ\r3.…الموسوعة الفقهية الكويتية ج : 25 ص : 79\rاتّفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق على النّجاة من الغرق ، فإن كان قادراً ولم يوجد غيره تعيّن عليه ذلك ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجبًا كفائيّاً على القادرين.فإن قام به أحد سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً.\r4.…المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص : 446\r(1/20)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( غ ر ق ) : غرق الشيء في الماء غرقا فهو غرق من باب تعب وجاء غارق أيضا وحكى في البارع عن الخليل الغرق الراسب في الماء من غير موت فإن مات غرقا فهو غريق مثل كريم هذا كلام العرب وجوز في البارع الوجهين في القياس وعلى ما نقل عن الخليل من الفرق بين الغرق والغريق فقول الفقهاء لإنقاذ غريق إن أريد الإخراج من الماء فهو ظاهر وإن أريد خلاصه وسلامته من الهلاك فهو محال لأن الميت لا يتصور سلامته وجمع الغريق غرقى مثل قتيل وقتلى ويعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أغرقته وغرقته وأغرق الرامي في القوس استوفى مدها وأغرق في الشيء بالغ فيه وأطنب كلاهما بالألف والاستغراق الاستيعاب .\r5.…حاشية الجمل ج : 1 ص : 490\r( قوله : أو عرفة ، أو إنقاذ أسير إلخ ) المعتمد أنه إن خاف فوت عرفة ، أو إنقاذ أسير ، أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقت ، أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة ، أو تعينت عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو غسل وجب المسح في الجميع ، وإن كان المفهوم من صنيع الشارح خلافه ولو تعارض عليه فوت عرفة ، وإنقاذ غريق وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح ا هـ برماوي .\r6.…حاشية الباجوري ج : 1 ص : 243\r( قوله ويجب تكفين الذمي ودفنه ) أي وفاء بذمته ومثله المؤمن والمعاهد إهـ\r7.…إعانة الطالبين ج : 4 ص : 146\r(1/21)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"النجاة بأن اشتد الامر وقرب اليأس ولم يفد الالقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي حفظا للروح، ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح، وينبغي للمالك، إذا تولى، الالقاء بنفسه أو غيره بإذنه العام له تقديم الاخف قيمة من المتاع والحيوان حفظا للمال حسب الامكان، فإن لم يلق من وجب عليه الالقاء حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ضمان (قوله: يجب عند هيجان البحر) أي شدة اضطرابه بسبب كثرة الامواج فيه وتعرض المؤلف لحالة الوجوب ولم يتعرض لحالة الجواز، وقد علمتها في الحاصل المار (قوله: وخوف الغرق) أي خوفا قويا بحيث يغلب الهلاك لو لم يطرح وإلا فلا يجب كما علمت (قوله: إلقاء) فاعل يجب (قوله: من المتاع) بيان لغير الحيوان (قوله: لسلامة الخ) علة لوجوب إلقاء غير حيوان: أي يجب الالقاء لاجل سلامة حيوان محترم ولو كلبا (قوله: وإلقاء الدواب الخ) معطوف على إلقاء غير الحيوان أي ويجب إلقاء الدواب لاجل سلامة الآدمي المحترم (قوله: إن تعين) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره، فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه.\rوقوله لدفع الغرق: أي غرق الآدمي المحترم (قوله: وإن لم يأذن المالك) غاية لوجوب الالقاء في الصورتين: أي يجب إلقاء ما ذكر من المتاع أو الدواب سواء أذن المالك لهما فيه أو لم يأذن لكنه يضمن الملقى فيما إذا كان بغير الاذن كما سيصرح به، (قوله: أما المهدر) مفهوم محترم الذي هو قيد في الحيوان في الآدمي (قوله: كحربي) أي وككلب عقور وتارك الصلاة بعد أمر الامام وقاطع الطريق (قوله: فلا يلقى) أي في البحر،وقوله لاجله.أي المهدر\r?…Pertanyaan :\rb.…Kapankah para tim SAR menghentikan pencarian para korban ?\r?…Jawab :\r(1/22)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"?…Hingga merasa tidak mampu mencari para korban yang posisinya tidak jelas disebabkan medannya terlalu sulit atau diyakini sudah tidak ada di lokasi tenggelam dan hanyut.\r?…Referensi :\r1.…Fatawi al Azhar Juz 2 Hal. 260\r1.…فتاوى الأزهر ج : 2 ص : 260\rمن فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها أن ترفع إلى ناظر الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار إليها أو يمكن أن يوجد فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه فى مظنات وجوده بطرق النشر للحكام ورجال البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيره .\r5.…Deskripsi Masalah\rHarta yang harus di zakati menurut UU No 38 Tahun 1999 Pasal 11 ayat 2 diantaranya “Hasil Pendapatan dan jasa”, dengan demikian gaji PNS, Karyawan swasta dan pendapatan profesi wajib dizakati. Akan tetapi kewajiban ini belum dapat diterima secara meluas sebagaimana harta zakat yang lain.\r?…Pertanyaan :\ra.…Berdasarkan sumber hukum mana dan pendapat siapa hasil pendapatan dan jasa dikenakan wajib zakat ?\r?…Jawab :\r?…Bersumberkan hukum Al Qur'an pada Surat Al Baqoroh Ayat 267 dan pendapat sebagian shohabat\r( Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah ),Sebagian Tabi'in ( Az Zuhri, Al Hasan Al Bashri, Makhul ), Umar ibnu abdil Aziz, Baqir, Shodiq, dan Nashir.\r?…Referensi :\r1.…Al Fiqh Al Islami Juz 3 Hal. 866\r2.…Fiqh al Zakat Juz 1 Hal. 164-166…3.…Al Madzahib al Arba'ah Juz 1 Hal. 605\r4.…Fiqh al Zakat Juz 1 Hal. 448\r1.…الفقه الإسلامي وأدلته ج : 3 ص : 866\rالمطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة:\r(1/23)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.…\r2.…فقه الزكاة ج : 1 ص : 164-166\r(1/24)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظمة للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية فإن كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وري عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه . إهـ\r3.…المذاهب الأربعة ج : 1 ص : 605\rجمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولايخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط إهـ\r4.…فقه الزكاة ج : 1 ص : 448\r(1/25)\r---","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"( تنبيه ) إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أونحو ذلك من كل مال مستفاد زكى عند استفادته فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحلول إذا كان له حول معلوم حتى لاتجب عليه زكاتان في مال واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستفاد إن له أن يؤخر زكاته حتى يخرجها مع بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول إهـ\rb.…Berapa kadar nishobnya dan dari mana perhitungannya ?\r?…Jawab :\r?…Kadar nishob dan yang dikeluarkan sama dengan emas perak dan tidak ada persyaratan haul.\r?…Referensi :\r1.…Fiqh Islamy Juz V Hal. 257\r1.…الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 257)\rالمبحث الخامس: هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع، وكسب العمل والمهن الحرة؟\rأوضحت في بحث زكاة النقود حكم زكاة الأسهم والسندات، ويخصص هذا المبحث لزكاة الدخل أو المورد الذي يحصل عليه الإنسان من طريق المباني المؤجرة والمعامل الصناعية، والأعمال والمهن الحرة. وفيه مطلبان:\rالمطلب الأول: زكاة العمارات والمصانع ونحوها:\rاتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشغيله في نواحٍ من الاستثمارات غير الأرض والتجارة، وذلك عن طريق إقامة المباني أو العمارات بقصد الكراء، والمصانع المعدة للإنتاج، ووسائل النقل من طائرات وبواخر (سفن) وسيارات، ومزارع الأبقار والدواجن وتشترك كلها في صفة واحدة هي أنها لا تجب الزكاة في عينها وإنما في ريعها وغلتها أو أرباحها.\r(1/26)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وبالرغم من أن جمهور فقهائنا لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من المستغلات، وقالوا: لا زكاة في دور السكنى وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب الركوب، كما ذكرنا سابقا، فإني أرى ضرورة الزكاة فيها، لوجود علة وجوب الزكاة فيها وهي النماء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولتوافر حكمة تشريع الزكاة فيا أيضا وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، ومواساة المحتاجين، والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العالم الحاضرة.\rوقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام 1385 هـ / 1965 م: أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:\rلا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والطائرات وما أشبهها، بل تجب في صافي غلتها عند توافر النصاب، وحولان الحول.\rومقدار الزكاة: هو ربع العشر في نهاية الحول، أي ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول (أي 5،2%) كزكاة التجارة والنقود. وفي الشركات لا ينظر إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة.\rوهذا القرار يتفق مع المروي عن الإمام أحمد الذي يرى أنه تزكى هذه المستغلات من غلتها وإيرادها، ومع رأي بعض المالكية الذين يرون تزكية فوائد المستغلات عند قبضها(1).\rويرى ابن عقيل الحنبلي والهادوية من الزيدية وجوب الزكاة في المستغل من كل شيء لأجل الاستغلال، فيشمل العقار المعد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزكى زكاة التجارة(2).\r(1/27)\r---","part":1,"page":63}],"titles":[{"id":1,"title":"BM Al-Falah Ploso Kediri_2008","lvl":1,"sub":0}]}