{"pages":[{"id":1,"text":"KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL FMPP XIII\rSE JAWA & MADURA\rDi Pon. Pes. Mamba’us Sholihin\rTromol Pos. No. 01 Jl. KH. Syafi’i No. 07 Suci Manyar Gresik (031) 3954479\r22 – 23 Juni 2005 M. / 15 – 16 Jumadil Ula 1426 H.\rKOMISI A\rHasil Keputusan Jalsah Ula\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Nur Wahid …Ustadz A. Fauzi Hamzah…Abdulloh\rKH. M. Ali Musthofa Sa’id…Agus H. Ahmad Hasbi…Moh.Kholid\rKH. Asyhari Sofwan…Ustadz Ali Romzy\rK. Atho’illah Sholahuddin…Ustadz M.Hanif…Moderator:\r…Ustadz Munawwar Zuhri…M.Dinul Qoyyim\r…Ustadz M. Sa’dulloh\r…Ustadz Ahsin Ghozali\rDeskripsi Masalah\rSatu lagi wacana yang menarik untuk di diskursuskan, sebuah gereja di manhattam menjadi saksi bisu sebuah gerakan revolusioner pengajar studi islam di Urgina common wealth university AS dengan nota bene menjunjung tinggi derajat wanita yang berlebelkan gender, seorang Amina Wadud mencoba mengubah tradisi lama dengan keberaniannya menjadi inspektur sholat jum’at didalam sebuah gereja prosesi bersejarah tersebut telah mengisahkan kontroversi dan membuka pintu perdebatan Fiqh boleh tidaknya ritual Ibadah tersebut?\rPertanyaan:\rBagaimana Eksistensi pendapat yang memperbolehkan Imam perempuan?\rBagaimana pandangan Fiqh tentang pelaksanaan sholat digereja jika di kaitkan dengan adanya toleransi terselubung oleh pihak gereja?\rApa tarjih istidlal Syafi’iyyah dalam madzhabnya jika di hadapkan pada pendloifan hadits yang ada (Riwayat Jabir R A)\rPP. AL-ANWAR SARANG REMBANG JATENG\rJawaban:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Eksistensi pendapat yang memperbolehkan seorang prempuan menjadi imam laki-laki tidak bisa difatwakan. Karena menurut pendapat mayoritas Ulama’ tidak sah apabila wanita menjadi imam laki-laki, kecuali menurut Imam At Thobary, Abu Tsaur, dan Imam Muzany, namun pendapat ini syadz dan tidak bisa diikuti.\rCatatan: Jawaban ini hanya untuk sholat fardlu saja.\rReferensi:\rAl Bayan Lil ‘Umrony juz II hal. 390\rBidayatul Mujtahid juz I hal.105\rNailul Awthor juz III hal. 201\rMajmu’u Sab’atu Kutubin Mufidah hal. 69\rKaffur Ri’a hal. 315\rAl Inshof Lil Mardawy Al Hanbaly juz II hal. 262-263 dan Juz I hal. 18\rالبيان للعمراني 2 /390 (دار الكتب العلمية)\rفرع ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجل ولا للخنثى وبه قال عامة الفقهاء وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إماما للرجل في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال دليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - أخروهن من حيث أخرهن الله فلو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تؤم امرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم بحالها ثم علم لزمته الإعادة لإن عليها أمارة تدل على كونها امرأة فلم يعذر في الإئتمام بها اهـ\rالمجموع 5/338 (دار الكتب العلمية)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر - رضي الله عنه - قال «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا تؤمن المرأة رجلاً» فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلاً والإمام امرأة الشرح حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم\rبداية المجتهد ج: 1 ص: 105","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع\rنيل الأوطار 3/201\r[قوله لاتؤمنّ امرأة رجلا] فيه أن المرأة لاتؤمّ الرجل وقد ذهب الى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن ويستدل للجواز بحديث ام ورقة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تؤمّ اهل دارها رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة واخرجه ايضا الدارقطني والحاكم واصل الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما غزا بدرا قالت يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك فأمر أن تؤمّ اهل دارها وجعل لها مؤذن يؤذن لها وكان لها غلام وجارية دبّرتهما فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتمّ بها مؤذنها وغلامها وبقية اهل دارها وقال الدارقطني إنما أذن لها أن تؤم نساء اهل دارها\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 69","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قال الشيخ ابن حجر في تنوير البصائر: ذكر الأئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي امثلة منها نفي الخيار المجلس ونفي اثبات العرايا ونفي القود في المثقل واثبات قتل مسلم بذمي وصحة بيع ام الولد زصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح زوجة المفقود بعد اربع سنين مع عدة وصحة تحريم الرضاع بعد الحولين اهـ -الى ان قال- وقال في كف الرعاع: وما جاء عن عطاء ابن رباح من اباحة إعارة الجواري للوطء وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائنة بالعقد وما جاء عن الاعمش من جواز الاكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الاجماع ان ينعقد على خلافها فهذه كلها لا يجوز تقليد اربابها اهـ\rكف الرعاع ص: 315","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وانما قلنا يجوز تقليده لان كثيرين من المجتهدين الخارجين عن الائمة الاربعة لا يجوز تقليدهم كما هو مقرر في كتب الفقه والاصول الا ترى الى ما جاء عن عطاء في اباحة الجواري للوطء وعن آخرين في تحليل المطلقة ثلاثا وعن الاعمش في الاكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ونحو ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الاجماع ان ينعقد على خلافها فهذه كلها لا يجوز تقليد اربابها ومن قلدهم فهو آثم فاسق يحد ويعزر اجماعا بموجب فعله -الى ان قال- وقد ذكر الأئمة انه لا يجوز لمفت ولا لقاض تقليد غير الائمة الاربعة قالوا لا لنقصهم لان الصحابة وتابعيهم سادة الامةوانما هو لارتفاع الثقة لشروط مذاهبهم وتحقيقاتها وصورها فانها اقوال في جزئيات متعددة ولم يعلم لهم قواعد يرجع اليها ولا شروط وتقييدات يعول علبها وارتفعت الثقة بها لانها لن تحرر ولم تدون بخلاف المذاهب الاربعة فانها حررت ودونت وتعاقبتها الآراء ومحضتها كوامل العقول حتى نقحتها وحررتها ولم ينقل منها مسئلة الا وعلم مغزاها ودليلها ومعناها فوثقت بها النفوس واطمأنت اليها القلوب بخلاف بقية المذاهب الخارجة عنها ومن ثم كان الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك لكن ضيعه اصحابه اي بعدم تدوين مذهبه وتحرير مقاصده وقواعده واعلم ان الائمة صرحوا بان الظهرية لا يعتد بخلافهم ولا يجوز تقليد احد منهم لانهم سلبواالعقول حتى انكروا القياس الجلي وابن حزم من أقبحهم في ذلك فلا يجوز لاحد ان ينظر لما قاله في الآلات خلافا لنا وهم فيه صاحب ذلك الكتاب فان الظاهر انه يشير الى انه اذا جاز تقليد غير الائمة الاربعة جاز تقليد مثل ابن حزم وهذه زلة قبيحة يتعين على كل من خطرت له التوبة منها لما علمت ان العلماء لا يقيمون لابن حزم وأصحابه وَزنا وانه لا يجوز لاحد تقليده ولاالاصغاء لما يقوله اصلا ورأسا اهـ\rالإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 18","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم\rالإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 263-264\rقوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى فائدة حيث قلنا تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين والزركشي والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت فيعايى بها\rHukum sholat didalam gereja pada dasarnya masih dikhilafkan para Ulama, ada yang mengatakan makruh, mubah dan haram. Namun apabila hal tersebut menimbulkan mafsadah seperti mengagungkan simbul-simbul agama, maka hukumnya haram.\rReferensi:\rRoddul Mukhtar juz I hal. 380\rAl Mughny juz I hal. 759\rAl Fiqhul Islamy juz II hal. 981\rAl Mausu’atul Fiqhiyyah juz XII hal. 128\rAt Tarmasy wa Hamisihi Juz II hal. 398-399\rالدر المحتار في رد المختار 1/380\r(تنبيه) يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرّح به الشافعية ويؤخذ مما ذكروه عندنا ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز ولا يحلفون في بيت عباداتهم في التاتر خانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه لايجوز الدخول اهـ قال في البحر والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهودي اهـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها\rالمغني 1/957\rفصل ولا بأس بالصلاة بالكنيسة النظيفة رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز\rالفقه الاسلامي 2 /981","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الكنيسة معبد النصارى والبيعة معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر تكره الصلاة فيها عند الجمهور وابن عباس مطلقا عامرة اودارسة الا لضرورة كحرّ اوبرد اومطر اوخوف عدوّ او سبع فلاكراهة وحكمة الكراهة أنها مأوى الشياطين لأنها لاتخلو من التماثيل والصورة لأنها موضع فتنة واهواء مما يمنع الخشوع وقالت الحنابلة لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة وقد رخص فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي ايضا عن عمر وأبي موسى الأشعري واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وفيها صور وهي داخلة في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فأينما أدكركتك الصلاة فصلّ فإنها مسجد قال النووي في المجموع وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالخمارة وموضع المكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة\rالموسوعة الفقهية 12/128\rالصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية:الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا - رضي الله عنه - دخل الكنيسة بالمسلمين وأخذ يتفرج على الصور وأن عمر - رضي الله عنه - أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم ليدخلها المسلمون والمارة ولذا قال الحنابلة وهو قول الحنفية يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين وقال أكثر الشافعية يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة\rالترمسي الجزء الثاني مع هامشه ص: 398-399","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(قوله وفي الكنيسة) أي تكره الصلاة فيها ولو جديدا ومحل الكراهة إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا وكذا يحرم دخولها إن كان فيها صورة معظمة كما ذكروه في كتاب السير (قوله كالسوق) تمثيل لأمكنة المعاصي وفي الإحياء الكراهة ايضا في الرحاب الخارجة عن المسجد قال ع ش وينبغي أن محل الكراهة فيها حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة وذمثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية تأمل (قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره يحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى (قوله لأنها مأوى الشياطين) يؤخذ من هذا واستدل بذلك أي بحديث الوادي السابق قال في القديم قال بعضهم ومأوى الشياطين كل موضع غير مأهول كالمغارات والشعوب والأرحبة الخراب قال صاحب الوافي كل موضع يتشوس الإنسان منه ويحصل له الوهم والخوف منه مأوى الشياطين إنتهى وظاهر حديث الوادي أنه إن ظهر لأحد شيطان في موضع كرهت الصلاة فيه أبدا","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Perlu diketahui hukum tidak sah wanita jadi imam menurut Syafi’iyah bukan hanya berdasarkan Hadits (لا تؤمن المرأة رجلا الحديث) namun hukum tersebut juga berdasarkan ayat Al-Qur’an (الرجال قوامون الآية), Hadits (لن يفلح قوم ولوا الحديث) dan أخروهنّ من حيث الحديث.\rReferensi:\rKifayatul Akhyar hal. 110\rAl Um juz I hal. 164\rMauhibatu Dzil Fadl juz III hal. 47\rAt Tahdzib juz I hal 46\rكفاية الاخيار ص: 110\rولا بأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي لا يصح اقتداء رجل بالمرأة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ولقوله ص م أخروهن من حيث أخرهن الله ولقوله ص م الا لا تؤمّنّ امرأة رجلا رواه ابن ماجة إلا ان في رجاله من تكلم فيه واحتج بعضهم بقوله ص م لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة\rالأم 1 / 164\rإمامة المرأة للرجال قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها\rموهبة ذي الفضل 3/47","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(وأن لا يقتدي الرجل)أي الذكر بالمرأة أو الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة أو خنثى لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة \" ورى ابن ماجه \"لاتؤمن المرأة رجلا\" (قوله لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي والحديث رواه البخاري عن أبي بكر - رضي الله عنه - لما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال لن يلفح قوم الخ فهو وارد في الولاية والإمارة لا في إمامة الصلاة بفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل إلى ان قال قوله لا تؤمن المرأة رجلا وهذه قطعة من حديث طويل قال الكردي في الكبرى وفي سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد انتهى ولعله أحد الثلاثة التي خطأه فيها أبو زرعة ولم يستدل بهذا الحديث في التحفة بل قال إجماعا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني\rالتهذيب 1/46\rالأصل قرآن وحديث وإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع أكبر من الخبر المفرد\rHasil Keputusan Jalsah Tsaniyah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Asyhar Sofwan…KH. Nur Wahid…Abdulloh\rKH. Abdul Basith…KH. M. Ali Musthofa Sa’id…Moh.Kholid\rK. Ma'shum Ali…Ustadz A. Fauzi Hamzah\rKH. Romadlon Khotib…Ustadz M. Sa’dulloh…Moderator:\rK. Sulaiman…Ustadz M. Shohih…Ustadz Munawar Zuhri\rK. Aunur Rofiq\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Dalam menyambut moment hari natal dan tahun baru, para pengelola Departement Store biasanya berlomba-lomba untuk dapat memikat hati para konsumennya, diantaranya dengan menggelar BIG SALE dengan discont yang beragam, mulai dari 10 % bahkan ada yang mencapai 90 %, masyarakatpun sanga antusias dan seakan tidak mau kehilangan kesempatan emas ini, mereka berbondong-bondong mengunjungi Departement Store yang ada di kota mereka masing-masing, bahkan tidak jarang yang rela pergi ke luar kota hanya untuk mendapatkan barang-barang berkualitas ekspor dengan harga yang cukup murah.\rPertanyaan:\rApakah tindakan para pengelola Departement Store tersebut termasuk tindakan yang diharomkan karena termasuk menyemarakkan hari raya orang Nasrhoni?\rJika kita kebetulan berkeliling kota atau shopping (belanja) di malam natal tanpa kita sengaja atau untuk mendapatkan harga murah, Apakah termasuk pekerjaan yang diharomkan dengan alasan tersebut pada sub a. atau alasan lain?\rKalau termasuk pekerjaan yang harom, wajibkah kita pulang ke rumah dan menunda belanja kita?\rPP. ROUDLOTUL ULUM BESUK KEJAYAN PASURUAN\rBig Sale atau pemberian diskon pada dasarnya tidak merupakan syi’ar Hari Raya orang kafir, namun ketika perkara yang dijual (مبيع) itu merupakan hal-hal yang ada hubungannya dengan syi’ar mereka maka haram bahkan bisa kufur dan jika مبيع tersebut tidak ada hubungannya dengan syi’ar namun ada penyengajaanقصد memulyakan Hari Raya mereka maka juga haram.\rReferensi:\rAl Fatawi Kubro juz IV hal. 239\rTafsir Munir juz I hal. 94\rAl Amru Bil Ittiba' wan Nahyu 'Anil Ibtida' hal. 49-53","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Fatawi Ibni Taimiyah juz II hal. 332\rAl Adabus Syar'iyyah hal. 433\rالفتاوى الكبرى الفقهية 4 / 239\rفالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم) بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك\rالتفسير المنير 1 / 94\rوثالثها الركون الى الكفار والمعونة والنصرة أما سبب القرابة لو بسبب المحبة مع اعتقاد أنه باطل فهذا لايوجب الكفر الا أنه منهي عنه لأن المولاة بهذا المعنى قد تجر الى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام فهذا هو الذي هدّد الله فيه بقوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئ الا أن تتقوا منهم تقاة اهـ\rالامر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 49-53","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قال الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله: فصل في مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسيمهم وعاداتهم المعونة ومن البدع مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسيمهم وعاداتهم المعونة الى أن قال ومن ذلك تعطيل الوظائف الرئيسية من الصنائع والتجارات وغلق الحوانك واتخاذه يوم رحت وفرح على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام كل ذلك منكر وبدعة وهو شعار النصارى فيه والواجب على المؤمن بالله ورسوله أن لايحدث في هذا اليوم شيئا اصلا بل يجعله يوما كسائر الأيام اهـ وقال التشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصده بدليل ما روي عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وغيره في السنن وهذا الحديث أقر أحوالا تقتضي تحريم التشبه بهم الى آخر ما قال اهـ وقال ولا ينظر الرجل الى كثرة الجاهلين الواقعين في مشابهة الكافرين والعلماء والغافلين وموافقتهم وقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض - رضي الله عنه - عليك بطريق الهدى وان قلّ السالكون واجتنب الردى وان كثر الهالكون اهـ\rفتاوي ابن تيمية 2/332\rوقد كره جمهور الأئمة - إماكراهة تحريم أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك لأن الله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)\rكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: 25 ص: 332","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم باهداء او مبايعة وقالوا انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان\rالآدب الشرعية لابن المفلح الجزء الثالث ص: 433 (الحنابلة)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فصل (دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم) وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه يكره إن كان ثم صورة وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها-إلى أن قال-ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى \"والذين لا يشهدون الزور\" قال الشعانين: وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم وقال الخلال: في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت: أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس قال الشيخ تقي الدين: فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال: وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر - رضي","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"الله عنه -: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ تقي الدين: وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم\rShoping di hari natal dengan maksud mendapat harga murah hukumnya mubah, kecuali bila bertujuan mengagungkan Hari Raya tersebut maka hukumnya menjadi haram\rReferensi:\rAl Mausu'atul Fiqhiyyah hal. 9-12\rAl Adabus Syar'iyyah hal. 433\rالموسوعة الفقهية 9-12","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"التشبه بالكفار في أعيادهم: 11- لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم لما ورد في الحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به قال الله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) وروى البيهقي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة ولأن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره قال قاضي خان: رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم: إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم إنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة وكره ابن القاسم (من المالكية) للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره وكما لا يجوز التشبه بالكفار في الأعياد لا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في عيد الميلاد هذا وتجب عقوبة من يتشبه بالكفار في أعيادهم وأما ما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم وللتفصيل (ر: عيد)\rالآدب الشرعية لابن المفلح الجزء الثالث ص: 433 (الحنابلة)\rGugur\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar yang cukup meningkat pula namun, seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tampa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau harom, masih layak dipakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.\rPertanyaan:\rBolehkah menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?\rApakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?\rSiapakah yang dibanarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?\rPP. MAMBA’US SHOLIHIN SUCI GRESIK\rMenjual barang yang sudah kadaluarsa hukumnya ditafshil:","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Bila barangitu sudah tidak bias di manfaatkan lagi, maka penjualannya tidak sah\rBila barang itu masih bisa dimanfaatkan,maka jika hal itu tidak diberitahukan oleh penjual maka hukumnya haram dan jual belinya sah.\rReferensi:\rAl Asybah Wan Nadzoir hal 227\rTanwirul Qulub hal. 248\rAnwarul Masalik hal. 161\rHasyiyah Jamal juz III hal. 26\rAl Muhadzab juz I hal.397\rAs Syarwani juz IV hal 389\rالأشباه والنظائر 227\rالحادي عشر: اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب ؟ قال في التهذيب: يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الردا\rتنوير القلوب 248\rالثاني أن يكون منتفعا به ولو مألا كجحش صغير إن ام يعد تفريقا بينه وبين أمه فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه -إلى أن قال- ولا يصح بيع ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو طنبور ومزمار وقانوة وناي وعود وكتب كفر وفلسفة وتنجيم\rأونوار المسالك 161\rفصل من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه فإن لم يبين فقد غش والبيع صحيح فإذا أطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد\rحاشية الجمل 3/26\rوهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ ع ش عليه\rحاشية الجمل 3/92\r(قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر اهـ\rالمهذب 1 /397\rفصل والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس\rحواشي الشرواني ج: 4 ص: 389","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو يتحقق عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اهـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اهـ\rHasil Keputusan Jalsah Tsalitsah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Habib…KH. Nur Wahid…Abdulloh\rKH. Arsyad Bushoiri…KH. M. Ali Musthofa Sa’id…Moh. Kholid\rK. Ma'shum Ali…KH. Atho'illah Anwar\rKH. Asyhar Sofwan…Ustadz M. Sa’dulloh…Moderator:\r…Ustadz Sulaiman…Ustadz Munawar Zuhri\r…Agus H. Abdul Mu'id Shohib\rKlaim yang dilakukan oleh penjual di perbolehkan, selama tidak ada unsur كذب, تغرير, مبالغة (berlebihan) yang dilakukan dalam rangka menawarkan dagangan.\rReferensi:\rIs'adur Rofiq juz I hal. 137\rIhya' ulumiddin juz II hal. 76\rI'anatut Tholibin JUz III hal. 36\rAl Fiqhul Islamy juz IV hal. 218\rإسعاد الرفيق 1 / 137","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه\rإحياء علوم الدين 2 / 76\rفكل ما يستضرّ به المعامل فهو ظلم وانما العدل ان لا يضروا لأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحبوا الا ما يحبوا لنفسه الى أن قال فأما تفسيره ففي أربعة امور أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وان لايكتم عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا وان لايكتم في وزنها ومقدارها شيئا وان لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه أما الأول فهو ترك الثناء وان وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كاذب فان قبل المشتري ذلك فهو تدليس وظلم مع كونه كاذبا اهـ\rعانة الطالبين ج: 3 ص: 26","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجش (قوله لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار قوله بالكذب قال ع ش قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله أي النجش وهو ظاهر اهـ (قوله وشرط التحريم في الكل) أي الاحتكار وما بعده وقوله علم النهي حتى في النجش أي لقول الشافعي - رضي الله عنه - من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي النهاية لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله وإن قصر في التعلم والظاهر مراد اهـ قوله ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع وهي الاحتكار وما ذكر بعده اهـ\rالفقه الإسلامية 2/218\rالتدليس أو التغرير هو إغراء العاقد وخدعته ليقدم على العقد -إلى أن قال- وأما التدليس القولي فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر هذا الشيئ يساوي أكثر ولا مثل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغيرات الكاذبة وأما التدليس بكتمان الحقيقة وهي الصورة المشهورة في الفقه باسم التدليس فهو إخفاء عين في أحد العوضين كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بادهان أو الجص وكسر في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة أو يكتم المشتري عيبا في النقود كقون الورقة النقدية باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Dalam kaitan ini penjual bisa dibenarkan, kecuali bila pembeli mempunyai dasar-dasar penguat semisal:\raib yang ada ternyata lebih parah\rdidukung pendapat orang yang ahli (ahli Khubroh)\rmaka pembeli bisa dibenarkan.\rReferensi:\rRoudlotut Tholibin juz III hal. 149\rAt Tahdzib juz III hal. 458\ral Majmu' juz Xi hal.548\rAl Fatawi Kubro juz I hal.251\rI'anatut Tholibin juz III hal. 46 - 47\rروضة الطالبين ج: 3 ص: 489\rفرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله ولو اختلفا في هل هو عيب فالقول قول البائع مع يمينه وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما قال في التهذيب إن قال واحد من أهل المعرفة به إنه عيب ثبت الرد واعتبر في التتمة شهادة اثنين ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري\rالتهذيب 3 / 458\rلو اختلفا في صفة به هل هي عيب ام لا فإن قال واحد من اهل العلم به إنه عيب رده والا فالقول قول البائع إنه ليس بعيب والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة او العين نقصا يفوت به غرض صحيح\rالمجموع شرح المهذب الجزء الحادي عشر ص:548","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى (والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) (الشرح) لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب ولما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فإن المدرك في ذلك العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا وما لا فلا ولكن الإحالة على العرف قد يقع فيها في بعض الأوقات إلباس فلأجل ذلك ضبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام رحمه الله ولخصه الرافعي أن يقال: ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة قال الرافعي: فإنما اعتبرنا نقصان العين بمسألة الخصي يعني فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة لكنه نقص العين وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئا ولا يفوت غرض لا يثبت الرد قال: ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلا فلا وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل – إلى أن قال- قول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به: إنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"مع يمينه\rالفتاوى الكبرى 2 / 251\r(وسئل) عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه ؟ (فأجاب) بقوله إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد وإن كان أعلى منه فله الرد\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 46\rوإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر حلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ (قوله وقد يصدق مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا قوله كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ أي أو كنت مجنونا أو محجورا علي وعرف له ذلك ففي الجميع يصدق البائع (وقوله واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع فإن لم يحتمل ما قاله كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر وبلوغه من منذ سنة فلا يصدق بل يصدق المشتري\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL FMPP XIIISE JAWA & MADURA\rDi PP. MAMBAUS SHOLIHIN Suci Manyar Gresik Jawa Timur\rKOMISI B Tanggal 22 – 23 Juni 2005 M. / 16 – 17 Jumadil Awal 1426 H.\rJalsah Ula\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Habib…Agus H. Muhibbul Aman…Ibnu Mubarak\rAgus H. Fahim Rouyani…Bapak Ahmad Ali Saudi…Agus Nu’man Ar-Ridlo Mc\rAgus Yasin EMKA…Agus. H. Iffatul Lathoif\r…Bapak M. Anas…Moderator\r…Bapak M. Yusuf BW…Ustadz M. Halimi\r…Agus M. Thohari Muslim\r…Agus M. Ali Wafa\r…Bapak Abdulloh Mahrus\rMEMUTUSKAN:\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Berbagai macam cara yang ditempuh oleh sebagian masyarakat muslim dalam mengembangkan nilai-nilai islami (Syiar Islam), di antaranya yang menjadi sorotan adalah lafadz jalalah di kambal atau piring, surat dan lain sebagainya. Bahkan sering kita jumpai ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis di surat undangan. Tak pelak, hal-hal yang semacam itu sulit terjaga dengan baik dan terjamin secara utuh. Misalnya tercecer dan berserakan di mana-mana yang sampai dilangkahi dan diinjak-injak. Tidak hanya itu, tapi juga terjadi pada konser group musik Dewa yang menimbulkan reaksi panas dari sebagian komunitas Islam, sebab alas panggung yang dibuat konser tersebut berupa kambal yang terdapat lafadz jalalah.\rPertanyaan\rApakah bentuk kaligrafi yang sulit dibaca menurut khalayak umum dapat menghilangkan nilai Muhtaram dari Asma' al-A'dham ?\rBagaimana hukum penulisan lafadz jalalah atau ayat-ayat al-Qur'an pada benda-benda di atas ?\rPP.Mamba'us Sholihin Suci Gresik\rJawaban:\rApabila bentuk kaligrafi tersebut masih ada kemungkinan untuk dibaca, maka tetap muhtaram. Dan jika sebaliknya musyawirin masih tawaqquf.\rReferensi:\rManahil al-‘Irfan juz I hal. 263\rAl-Jamal juz I hal. 82\rAt-Tarmasi Juz I hal. 325\rIbarat:\rمناهل العرفان الجزء الأول ص: 263","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اهـ بتلخيص ونوقش هذا المذهب أولا بالأدلة التي ساقها جمهور","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"العلماء لتأييد مذهبهم وها هي بين يديك عن كثب بعضها من السنة وبعضها من إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم\rحاشية الجمل الجزء الأول ص: 83\r(قوله وأن ينحي ما عليه معظم) يدخل فيه ما علم عدم تبدله من نحو التوراة وهو ما بحثه شيخنا حج في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا اهـ سم وهو ظاهر لا ينبغي خلافه اهـ ع ش وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله أي \"محمد\" سطر و \"رسول\" سطر \"الله\" سطر قال العلامة حج ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء كما في تخريج أحاديث العزيز للحافظ حج لكن قال الإسنوي في المهماتوفي حفظي قديما أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع زاد في نور النبراس والذي يظهر أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها كان على الاستواء كما في خواتم الحكام اليوم والكبار والتجار وإلا لو كانت مستوية وختم بها كان مقلوبا وقد يتفق أن المكتوب إليه يكون أعجميا والختم مقلوبا يعسر عليه قراءته ولم أره لأحد قال بعضهم وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر هو الله ونقش خاتم عمر كفى بالموت داعيا يا عمر ونقش خاتم عثمان لتصبرن أو لتندمن ونقش خاتم علي الملك لله اهـ برماوي\rالترمسي الجزء الأول ص: 325\r(قوله لشبهه بالمصحف) تعليل للحرمة والضمير راجع لما كتب إلخ ووجه الشبه أن كلا منهما قد أثبت للدراسة قال في حاشية فتح الجواد يتردد النظر في أنه إذا مسح أي اللوح فبقي فيه أثار الحروف فهل يبقى تحريم نحو المس والحمل أو لا والذي يتجه أن تلك الأثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم وإلا فلا بخلاف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قراءتها إلا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا يقصد كتابته في الألواح فلا عبرة به تدبر","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Hukum penulisan lafadz jalalah atau ayat-ayat al-Qur'an pada benda-benda di atas tafshil:\rHaram, pada benda-benda yang biasa diinjak-injak seperti karpet lantai.\rMakruh, pada benda yang tidak layak/pada tempat yang layak, namun dikhawatirkan akan terlecehkan.\rMubah, pada tempat yang layak seperti surat dan tidak akan dikhawatirkan akan terlecehkan (tercecer)\rReferensi\rFath al-Karim al-Manan hal. 10\rAl-Itqan Fi Ulum al-Qur’an Juz. II h. 170-171\rAl-Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz II hal. 89\rMughni al-Muhtaj juz I hal 152\rIbarat:\rفتح الكريم المنان ص: 10\rوأما ما كتب تميمة للتبرك فلا يحرم مسها ولا حملها لكن بشرط أن تجعل حرز يقيها من كل أذى ولا يجوز جعل صحيفة بالية منه وقاية لكتاب بل يجب محوها بماء طاهر ويصب في بحر أو نهر جار ويحرم كتب القرآن وكذا أسماء الله تعالى بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه ويكره كتبه على حائط واو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويجوز هدم الحائط ولبس الثياب وأكل الطعام ولا تضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس فإنه يحرم عليه ولا يجوز كتبه على الأرض ولا على بساط ونحوه مما يوطأ بالأقدام ولا يكره كتب شيء منه في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع للإمام ابن عبد السلام في فتاويه من التحريم ويسن كتبه ولإيضاحه إكراما له وكذا يستحب نقطه وشكله صيانة له من للحن والتحريف وينبغي أن يكتب على مقتضى الرسم العثماني لا على مقتضى الخط المتداول على القياس ولا يجوز لأحد أيطعن في شيء من مرسوم الصحابة إذ الطعن في الكتابة كالطعن في التلاوة وتجب صيانة المصحف من كل أذى ويحرم سبه والاستحفاف به ويستحب تطييبه وتعظيمه وجعله على الكرسي أو في محل مر تفع فوق سائر الكتب تعظيما له\rالإتقان في علوم القرآن الجزء الثانى ص: 170-171","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وقال أصحابنا وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يوطأ وأخرج أبو عبيد من عمر بن عبد العزيز قال لا تكتبوا القرآن حيث يوطأاهـ\rالمجموع شرح المهذب الجزء الثانى ص: 89\r(الحادية عشرة) اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - \"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو\" واتفقوا أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان وشبههما في أثناء كتاب لحديث أبي سفيان - رضي الله عنه - \"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه \"يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم\" الآية (الثانية عشرة) قال أصحابنا لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز وإن رجي جاز في أصح الوجهين وبه قطع القاضي حسين ورجحه البغوي وغيره والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه قال البغوي: وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال وهل يمنع التعليم ؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني وغيرهما أصحهما يمنع (الثالثة عشرة) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وإيضاح الخط دون مشقة وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله لأنه صيانة له من اللحن والتحريف وفي تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والأصحاب في باب زكاة الذهب والفضة وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفي كراهة بيعه وجهان: المنصوص يكره وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى وبيعه للكفار حرام وفي انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع إن شاء الله تعالى اهـ\rمغني المحتاج الزء الأول ص: 152","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"فوائد: يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام وعليه يحمل تحريق عثمان - رضي الله عنه - المصاحف ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس ويحرم الوطء على فراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار أو بشيء من أسمائه تعالى ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها صيانة له كما مرت الإشارة إليه اهـ\rDiskripsi Masalah\rMasalah sederhana kadang melupakan kita untuk kritis menyikapinya atau bahkan kesulitan menjawabnya. Di rumah maupun di pesantren sering kita jumpai ustadzah maupun ibu-ibu Nyai membacakan doa penutup di akhir sebuah acara keagamaan, terutama dalam acara-acara tahtiman a-Qur'an. Karena yang hadir bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-lakinya pun akhirnya hanyut dalam mengamini doa tersebut.\rPertanyaan\rSunatkah kaum laki-laki mengamini doa dari para ustadzah ataupun ibu-ibu Nyai ?\rJika ada kaum laki-laki, apakah kaum perempuan boleh mengambil alih doa, mengingat doa itu melalui pengeras suara ?\rJawaban:","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Sunnah, dan jika berbarengan dengan fitnah maka fitnah tidak mempengaruhi kesunahan tersebut. Artinya, tetap sunnah mengamini tetapi haram mendengarkan doanya.\rReferensi:\rFaydh al-Qadir juz I hal. 343\rHasyiah al-Jamal juz I hal. 469\rIbarat:\rفيض القدير الجزء الأول ص: 343\rإذا دعا أحدكم لنفسه أو لغيره فليؤمن ندبا على دعاء نفسه فإنه إذا أمن أمنت الملائكة معه فاستجيب الدعاء وفيه خبر أنه سمع رجلا يدعو فقال أوجب إن ختم بآمين فختم الدعاء به يمنعه من الرد والخيبة كما مر وكما يندب أن يؤمن عقب دعائه يندب أن يؤمن على دعاء غيره إن كان الداعي مسلما لحديث الحاكم لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله أما الكافر فلا يجوز التأمين على دعائه على ما جرى عليه فخر الإسلام الروياني لكن الأرجح عند الشافعي جوازه إن دعا بجائز شرعا عد عن أبي هريرة وهو مما بيض له الديلمي بإسناد ضعيف لكن يقويه رواية الديلمي له بلفظ إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال اللهم اغفر لنا فليقل آمين ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا فإن دعاءه مستجاب وبيض لسنده\rحاشية الجمل الجزء الأول ص: 469","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(باب) في سجودي التلاوة والشكر (تسن سجدات تلاوة) بفتح الجيم (لقارئ) ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر (وسامع) قصد السماع أم لا ولو كان القارئ كافرا (قراءة) لجميع آية السجدة (مشروعة) كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءة مصل في غير محلها وقراءة جنب وسكران والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - \"كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته\" وفي رواية لمسلم \"في غير صلاة\" (قوله أو امرأة) أي ولو رفعت صوتها بحضرة رجل أجنبي وخيف الفتنة لأنها مشروعة في الجملة وحرمة رفع صوتها بالقراءة حينئذ عند خوف الفتنة لعارض اهـ ح ل\rJalsah Tsaniyah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Habib…Agus H. Muhibbul Aman…Ibnu Mubarak\rKH. An’iem Falahuddin…Bapak Rohmatulloh\rKH. M. Su’ud…Agus M. Thohari Muslim\rKH. M. Arsyad…Bapak M. Anas…Moderator:\rKH. Mahrus M…Bapak M. Yusoef BW…Ustadz Ali Romzi\r…Bapak Adibuddin\rBapak Abdulloh Mahrus\rMEMUTUSKAN:\rJawaban:\rWanita memimpin doa untuk laki-laki dengan mengeraskan suara tidak diperbolehkan, kecuali ketika aman dari fitnah.\rReferensi:\rBusyra al-Karim juz I hal. 60\rAs-Syarqawi ‘ala Tuhfah at-Thulab juz I hal. 230\rAl-Bariqah al-Mahmudiyah Syarh at-Thariqah al-Muhamadiyyah hal. 88\rAl-Madkhal Li Ibn al-Haj juz II hal. 11\rHasyiah I’anah at-Thalibien juz III hal. 260\rIbarat:\rبشرى الكريم الجزء الأول ص: 60\rوهل قراءتها القرآن بحضرة الأجانب كأذانها قال في المغني نعم وفي النهاية لا اهـ\rالشرقاوي على التحرير الجزء الأول ص: 230\rويؤخد من هذا جواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا اهـ","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية ص: 88\rومن أقبح البدع المذمومة قراءة النساء والأذكار وقصة المولود بالجهر بحيث يسمعه الرجال من خارج البيت خصوصا الذوات الأزواج والشواب مع الزينة والطيب اهـ\rالمدخل لابن الحاج الجزء الثانى ص: 11\rالوجه الثاني: أنهن اقتدين بالرجال في الذكر جماعة برفع أصواتهن كما يفعل الرجال وقد تقدم منع ذلك في أول الكتاب بأدلته سيما وأصوات النساء فيها من الترخيم والنداوة ما هو فتنة في الغالب في الواحدة منهن فكيف بالجماعة فتكثر الفتنة في قلوب من يسمعهن من الرجال أو الشبان وأصواتهن عورة فإن كان البيت الذي يعمل فيه المولد على الطريق أو على السوق زادت الفتنة وعمت البلوى لكثرة من يسمع أو يرى ذلك في الغالب اهـ\rحاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 260\r(قوله وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة ومثله صوت الأمرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله فلا يحرم سماعه) أي الصوت وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به أي فإنه يحرم سماعه أي ولو بنحو القرآن ومن الصوت الزغاريد وفي البجيرمي وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة اهـ\rDiskripsi Masalah\rAda sebuah keluarga yang ditinggal mati ayahnya dan ahli waris tersebut sepakat kalau harta peninggalan ayahnya tidak dibagikan dulu akan tetapi dikumpulkan untuk membiayai salah satu anggota keluarga yang masih menuntut ilmu sampai dia selesai, namun lama kelamaan ada salah satu ahli waris meminta warisan tersebut.\rPertanyaan\rApakah kesepakatan seperti itu dibenarkan oleh syara' ?\rBagaimana hukumnya kalau seandainya harta yang diminta oleh salah satu keluarga tadi tidak diberikan sampai yang menuntut ilmu selesai ?","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"Bagaimana hukumnya bila harta tersebut digunakan untuk keperluan selain menuntut ilmu ?\rPP.Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan\rJawaban:\rBisa dibenarkan, selama ahli waris tidak ada yang mahjur alaih.\rReferensi:\rHasyiah al-Jamal juz 3 hal. 398\rHasyiah Qulyuby juz 2 hal. 331\ral-Fatawy al-Kubro juz 2 hal. 7\rIbarat:\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص: 398\r(فرع) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ومن لم يتزوج الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أم لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا في التصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اهـ ع ش على م ر\rقليوبي الجزء الثاني ص: 331\r(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) كالوكالة (قوله بموت أحدهما) ويخرج من التركة دين أو وصية ثم للوارث الرشيد إبقاؤها ولو بلفظ التقرير وكذا الولي غير الرشيد لمصلحة (وبجنونه) ويفعل وليه بالمصلحة من إبقائهاولو بلفظ التقرير وإذا أفاق فعل ما يراه\rالفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 7","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه (فأجاب) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره - صلى الله عليه وسلم - من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rMengingat harta tirkah harus dibagi ketika salah satu ahli waris memintanya, maka penolakan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan.\rReferensi:\rHamisy al-Bajury juz 2 hal. 244","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Is’ad al-Rofiq juz 2 hal. 138\rBughyah al-Mustarsyidien hal. 281\rIbarat:\rهامش الباجوري الجزء الثاني ص: 244\rإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الأخر إجابته\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 138\r(و) منها إيواء الظالم ومنعه ممن يريد اخذ الحق منه) والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقينى وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال \"خشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع كلمات قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه والمراد ما مر لعن الله من غير منار الأرض قال القسطلانى: وآوى بمدّ الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا أى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ويجوز فتح الدال ومعناه الأمر المبتدع نفسه وإذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله - صلى الله عليه وسلم - \"من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل\" ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن قال فى مسلم ما ليس فيه أسكنه ردغة الخبال أى الوحل والخبال عصارة أهل النار وعرقهم قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة ولذا ورد أن إقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا\rبغية المسترشدين ص: 281\rولو طلب أحد الشريكين القسمة لزم الآخر إجابته بشروطها المعروفة اهـ\rPenyimpangan baik dilakukan oleh pengelola atau pun penuntut ilmu hukumnya tidak boleh, karena menyalahi izin shahib al-haq, kecuali ada dugaan kerelaan dari shahib al-haq.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Catatan: Sebaiknya tirkah cepat dibagi untuk menghindari terjadinya perselisihan.\rReferensi:\rBughyah al-Mustarsyidien hal. 156-157\rHasyiah al-Jamal juz 3 hal. 398\rBughyah al-Mustarsyidien hal. 177\rBujairomi ala al-Khatib juz III hal. 226\rIbarat:\rبغية المسترشدين ص: 156-157\r(مسألة ش) عقار مشترك وقعت يد أحد الشركاء على جميعه فما تحقق كونه غاصبا بالاستيلاء المعروف من غير إذن شريكه تلزمه أجرته بأقصى الأجر إن اختلفت انتفع بالعقار أم لا طلب شريكه الانتفاع بحصته أم لا إذ ليس لأحد الشريكين الانتفاع بالمشاع بلا لإذن شريكه بنى أو غرس فيه بلا إذن كلف القلع وإن كان يقلع ملكه إذ لا يتوصل إلى أداء حق الغير إلا بذلك نعم إن كانت حصته متميزة فمانعه الانتفاع غاصب وكذا كما لو ترشد أحد الإخوة على إخوته المحاجير من غير وصاية أو لإذن قاض واستغل أرضهم وأنفق عليهم فيلزمه أقصى الأجر مدة بسطه وما أنفقه عليهم بلا إذن فمتبرع به\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص: 398\r(فرع) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ومن لم يتزوج الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أم لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا في التصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اهـ ع ش على م ر\rبغية المسترشدين ص: 177\r(فرع) اعطى اخر دراهم ليشتري بها عما مة مثلا ولم تدل قرينة حاله على ان قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وان ملكه لانه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي\rبجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص: 226","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"لو اعطى فقيرا درهما بنية ان يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له وان اعطاه كفنالابيه فكفنه في غيره فعليه رده له ان كان قصد التبرك بابيه لفقه او ورع قال في المهمات او قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع غلى الوارث قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا علم قصده فان لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء ان قاله على سبيل التبسط المعتاد والا فيلزمه رده اخذا مما مر\rDiskripsi Masalah\rPerubahan zaman, budaya dan peradaban membawa banyak penilaian dan pemikiran baru. Sekedar contoh saja, ada orang yang berpendapat bahwa pada zaman dulu wanita tidak diwajibkan shalat Jum'at dan shalat di rumah lebih baik dari pada di masjid karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Namun pada zaman sekarang tidak demikian, karena sekarang banyak wanita yang tampil bergaya dengan pakaian minim, maka tidak sepantasnya bila wanita yang pergi ke masjid dengan pakaian yang lebih tertutup dari pada umumnya dikatakan menimbulkan fitnah dan menutup aurat bagi wanita dianggap suatu hal yang memberatkan. Sedangkan kaidah fiqih mengatakan إذا ضاق الأمر اتسع dan Allah telah berfirman وما جعل عليكم في الدين من حرج dan lain-lain.\rPertanyaan\rApa saja yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan sesuatu hal dikategorikan menimbulkan fitnah atau tidak, memberatkan umat sehingga menuntut perubahan hukum atau tidak ?\rPP. Al Falah Trenceng Sumbergempul Tulung agung\rJawaban:\rHal-hal yang diduga kuat bisa mendorong akan terjadinya zina dan muqadimah-nya.\rCatatan: Wanita dilarang ke luar rumah tanpa menutup aurat meskipun aman dari fitnah.\rReferensi:\rAl-Fatawi al-Kubra juz I hal. 121-122","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Fi ‘Ara’is al-Gharar wa Ghara’is al-Fikr Fi Ahkam an-Nadhr hal. 35-36\rTafsir Ayat al-Ahkam juz II hal. 139\rIbarat:\rالفتاوى الكبرى الجزء الأول ص: 121-122\rقال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)-إلى أن قال- وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين والذي نقله عن الحصني كأنه أخذه من كلامه في شرح أبي شجاع وغيره وقد أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال: ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به اهـ وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والإعانة\rالفتاوى الكبرى الجزء الأول ص: 121-122","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(وسئل) - رضي الله عنه - أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل (فأجاب) بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقل في المسألة وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة\rعرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر ص: 35-36","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وكذلك يباح النظر إلى ثدي المرأة للسعادة على الرضاع إذا دعت الضرورة إليه وإنما ينظر الشاهد إلى الوجه والثدي ونحوه مما أبيح له النظر إليه إذا لم يخف فتنة والمراد بالفتنة حالة ترد على الناظر في باطنه تدعوه إلى الجماع أو مقدمته من قبلة وخلوة ونحوها بحيث يشق عليه احتمالها ويصعب عليه مدافعتها وكل من وجد هذه الحالة يتحتم عليه غض طرفه ولو من محارمه ونحوهم ممن أبيح له النظر إليهم إلا الزوجة والأمة كما تقدم اللهم إلا إذا أرهقت الضرورة كما تعينت عليه شهادة وليس ثم من يقوم بها سواه فهنالك يجاهد نفسه بحسب الإمكان وينظر للضرورة كما قاله الدميري ويظهر لي أنه لو ترقب من نفسه فقد هذه الحالة المعبر عنها بالفتنة إذا تربص مدة لا يلحق بها مشقة ولا ضرورة فحينئيذ يحب عليه أن يتربص لأن الخواطر تضعف تارة وتقوي أخرى وتغيب مرة وتحضر أخرى وهذا أمر ذوقي يعرفه من جربه والله أعلم\rتفسير آيات الأحكام الجزء الثانى ص: 139\rوالإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الأجانيب خشية الفتنة فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها ؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر الوجه أم القدم ؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين فإن كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينته فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة وممكن الخطر ؟ اهـ\rJalsah Tsalitsah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Ardani Ahmad…Agus H. Muhibbul Aman…Ma’rifatussholihin\rKH. Romdlon Khotib…Bapak Rohmatulloh\rK. Ahmad Bulqin…Agus M. Thohari Muslim\rKH. Mahrus Maryani…Bapak M. Anas…Moderator:\rAgus Yasin EMKA…Bapak M. Yusoef BW…Ustadz Darul Azka\r…Agus Ibrahim A. Hafidz\r…Agus Samsul Mu’in","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"…Agus Hizbulloh Al-Haq Al-Fulaini\r…Bapak Abdulloh Mahrus\rMEMUTUSKAN:\rMasyoqoh yang sebanding dengan masyaqoh yang sudah ada nash-nya atau melebihi darimasyaqoh yang lazim (selalu ada) dalam masing-masing Ibadah..\rCatatan:…masyaqoh yang timbul dari permasalahan penutupan aurat diatas tidak mu’tabar dalam merubah hokum.\rReferensi:\ral-Asybah wa al-Nadloir hal. 58\ral-Mausu’ah al-Fiqhiyah juz XXI hal. 287\ral-Madkhol al-Fiqhy al-‘Am li Musthofa Ahmad Zarqo’ juz II hal. 991-994\rNadhoriyah al-Dloruroh al-Syar’iyah hal. 195-196\ral-Mawahib al-Saniyah Sarh al-Faroid al-Bahiyah hal. 106\rIlmu Ushul Fiqh li Abd al-Wahab Kholaf hal. 206 & hal. 64-66\rIbarat:\rالأشباه والنظائر ص: 58\rوقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات الإحرام أن يحصل بتركها مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة\rالموسوعه الفقهية الجزء الثاني والعشرون ص: 287","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"شروط الحرج المرفوع 8 ليس كل حرج مرفوعا بل هناك شروط لا بد من تحققها لاعتبار رفع الحرج وهي (1) أن يكون الحرج حقيقيا وهو ما له سبب معين واقع كالمرض والسفر أو ما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد ومن ثم فلا اعتبار بالحرج التوهمي وهو الذي لم يوجد السبب المرخص لأجله إذ لا يصح أن يبنى حكم على سبب لم يوجد بعد كما أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات وهي مختلفة وكذلك أهواء الناس فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها فالصواب أنه لا اعتبار بالمشقة والحرج حينئذ بناء على أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوال (2) أن لا يعارض نصا فالمشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه وأما في حال مخالفة النص فلا يعتد بهما وهناك تفصيل وخلاف يأتي في تعارض رفع الحرج مع النص (3) أن يكون عاما قال ابن العربي إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا وفي بعض أصول الشافعي اعتباره وذلك يعرض في مسائل الخلاف وقد فسر الشاطبي الحرج العام بأنه هو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه كالتغير اللاحق للماء بالتراب والطحلب ونحو ذلك مما لا ينفك عنه غالبا والخاص هو ما يطرد الانفكاك عنه من غير حرج كتغير الماء بالخل والزعفران ونحوه\rالمدخل الفقه العام لمصطفى أحمد الزرقاء الجزء الثاني ص: 991-994","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"القائدة الرابعة المشقة تجلب التيسير لأن في المشقة إحراجا والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تقدم أنها تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذهب (ر:ف / 562) ومستندها قول الله تعالى في القرآن الكريم \"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (2/185) وقوله تعالى أيضا \"وما جعل عليكم في الدين من حرج\" (22/78) وكذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - \"إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه\"(ر:ف/47 ب) وأمثال ذلك من نصوص الشريعة التي تبين سماحتها وسجاحتها والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبة والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها لأن كل واجب لا يعرى عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حالة الصحة وبذل النفقات الواجبة والجهاد لدفع غوائل الأعداء فلكل من هذه التكليف والواجبة نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسب درجتها وهذا لا ينافي التكلف ولا يجب التخفيف عن عندئذ إهمال وتفريط (ر:الموافقات للشاطبي 2/119-123) وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبة الدينية تسقط بعضها كصلاة الجمعة وتؤخر بعضها كالصيام –إلى أن قال- واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة ما دام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حراجا عظيما على الناس كما تقدم (ر/ف 518) يتضح في ذلك أن المشقة لكي تجلب التخفيف التيسير لا يجب أن تكون بالغة درجة اضطرار الملجئ بل يكفي أن تكون درجة الحرج والعسر مما تتكون له حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى السهولة واليسر وعن هذا وضعت القاعدة القائلة \"الحاجة","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"تنزل منزلة الضرورة\" كما سترى في القواعد المتفرعة\rنظرية الضرورة الشرعية ص: 195-199\rالمشقة تجلب التيسير (م 17 من المجلة) أن مستند هذه القاعدة هو الآيات والأحاديث التي ذكرناها ببيان مبدأ الشريعة في التسامح والعدالة ورفع الحرج منهاقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يري بكم العسر وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله - صلى الله عليه وسلم - أحب الدين إلى الله الحنيفية السمعة وقوله - صلى الله عليه وسلم - إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين\rالمواهب السنية شرح الفوائد الجنية ص: 106\rقال ابن عبد السلام الأولى في ظبط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادات بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادات فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات الإحرام أن يحصل بتركها مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة\rعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 206","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"وعلى هذا فالأحكام الشرعية التي شرعت لخفظ الضرورة أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة وتليها الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينات كالمكملة التي شرعت لخفظ الضروريات فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعته إخلال بحكم ضروري أو حاجي لأن المكمل لا يراعى إذا في مراعته إخلال بما هو مكمل له ولذا أبيح كشف العورات إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية لأن ستر العورة تحسيني والعلاج ضروري – إلى أن قال- ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعته إخلال بحكم ضروري ولهذا تجب الفرائض والواجبات على المكلفين الذي ليسوا في حال تبيح له الرخصة وإن شق عليه ما كلفوا به إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة ولو روعي أن لا تنال المكلف آية مشقة لا أهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرهما لأن ما كل أمر به المكلف أو نهي عنه لحفظ الضرورية لا يخلو امتثاله من مشقة عليه\rعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 64-66\rوكان المتبادل أن يبنى كل حكم على حكمته وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها لأها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصود منه ولكن رئي بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر –أن قال- فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها لزم اعتبار أمر أخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده وعدمه بعدمه\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"Dalam edisi 16 Mei 2005 M, media cetak Surya hal. 03 rubrik nasional memuat bahwa di pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku, JL. Sumber Waras timur kecamatan Lawang kab. Malang pimpinan Bp. M. Yusman Roy (seorang muallaf yang mulai mendalami ajarannya sejak 1997) telah lama melakukan praktek sholat bi lingual (Arab Indonesia) dengan tujuan agar bacaan imam dalam sholat berjamaah dapat dipahami oleh para makmumnya dengan berpedoman pada QS. Ibrahim (14:4). Beliau dan para pengikutnya melakukan sholat dengan membaca Fatihah sebagaimana biasa kemudian dilanjutkan dengan membaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kasus ini mendapat tanggapan KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur), menurut beliau sholat dengan bahasa non Arab secara fiqh diperbolehkan, yang harus berbahasa Arab itu hanya al-Qur'annya saja sedangkan sholatnya sendiri tidak ada keharusan berbahasa Arab, kecuali apabila memang total keseluruhan berbahasa non Arab. Tak kalah menariknya sebelum Gus Dur berpendapat, ternyata MUI telah menegaskan bahwa sholatnya M. Yusman Roy DKK adalah ajaran sesat yang ternyata juga sebada dengan komentar KH. Said Aqil Siraj (ketua PBNU) yang menilai bahwa cara sholat yang demikian adalah melanggar al-Qur'an karena hal itu bersifat qath'i sebagaimana tatacara dalam haji dan beberapa ritual Islam lainnnya.\rPertanyaan\rSahkah praktek sholat M. Yusman dkk menurut tinjauan fiqh ?\rApabila sah apakah fatwa MUI dan pendapat KH. Said Aqil Siraj (ketua PBNU) salah dan menyesatkan ? dan seandainya tidak sah bagaimana dengan keabsahan pendapat Gus Dur ?\rPP. Al-Mahrusiyah HM. Putra Lirboyo Kediri\rJawaban:","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Tidak sah.\rDicukupkan dengan jawaban sub a.\rReferensi:\rAl-Madzahib al-Arba’ah juz I hal. 297\ral-Tarmasy juz II hal.157\ral-Majmu’ juz III hal. 330\rIbarat:\rالمذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 297\rالتكلم بكلام الأجتبي عن الصلاة عمدا مبطل لها باتفاق لقول رسول الله ص ل (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم\rالترمسي الجزء الثاني ص: 157\rفإن لم يحسن شيأ وقف بقدرها ولا يترجم عن شيء من القرآن لفوات إعجازه بخلاف غيره (ولا يترجم عن شيء من القرآن) أي سواء الفاتحة أو غيرها قال ع ش فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبي\rالمجموع الجزء الثالث ص: 330\rقال المصنف رحمه الله تعالى وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه لأن القصد من القرآن اللفظ والنظم وذلك لا يوجد في غيره الشرح مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان في الصلاة أو غيرها فإن أتى بترجمته في صلاة بدلاً عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة تجوز وتصح به الصلاة مطلقاً وقال أبو يوسف ومحمد يجوز للعاجز دون القادر -إلى أن قال- وإذا علم أن الترجمة ليست قرآناً وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL FMPP XIIISE JAWA & MADURA\rDi PP. MAMBAUS SHOLIHIN Suci Manyar Gresik Jawa Timur\rTanggal 22 – 23 Juni 2005 M. / 16 – 17 Jumadil Awal 1426 H.\rJalsah Ula\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Dliya’uddin Zubaidi…Ustadz Abdul Manan…Alwi Hasan\rK. Hadziqunnuha…Agus H. Shonhaji Zubaidi…Rofiq\rKH. Ibnu Shodiq…Ustadz Syahrowardi…A. Walid Fauzi","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Agus Syamsul Mu’in…Nanang Ni’amillah\r…Agus M. Ibrohim\r…Ustadz Asnawi Ridlwan…Moderator:\r…Ustadz Adibuddin…Nur Salim Habibi\r…Ustadz Rofiq Ajhuri\r…Ustadz Bisri Musthofa\rHasil Keputusan\rDeskripsi Masalah\rKontes Ikan hias KOI adalah hal yang tidak asing lagi bagi para peternak ikan hias, efent ini adalah ajang untuk menentukan ikan siapa yang berhak menduduki nomor wahid sebagai ikan terbagus di kelasnya, yang menarik dari kontes ini, ikan yang berhasil menjadi sang juara harganya bisa melonjak sampai ratusan juta rupiah setelah melalui proses pelelangan, disamping itu juga mendapatkan piala dan terkadang pula sejumlah uang.\rSebelum kontes ini diselenggarakan, semua kontestan terlebih dahulu dipungut sejumlah biaya yang cukup mahal sebagai uang administrasi.\rPertanyaan:\rBagaimana perspektif Fiqh menyikapi penyelenggraan kontes tersebut ?\rDan bagaimana pula hukum piala dan sejumlah uang yang didapatkan oleh sang juara ?\rPP. AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\rJawaban:\rHukumnya boleh asalkan iwadl tidak disebutkan (disyaratkan) dalam aqad, serta dalam pelaksanaanya tidak terdapat mungkarot seperti qimar (judi)\rReferensi:\rAl Adzkar Lil Imam An Nawawi hal. 281-282\rNihayatul Muhtaj Juz. 8 hal. 290\rMausu’ah Fiqhiyyah juz. 24 hal. 124-133\rالأذكار النووي ص: 281-282","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا والآيات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان\" زاد في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمون ولأحاديث بهذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيأ ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبوا حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو اخلف إنك لاتشتمني ولك كذا أو نحو ذالك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض\rنهاية المحتاج ج 8 ص 295","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"فكل ما اعتمد الحساب والفكر كالمنقلة حفر او حطوط ينقل منها واليها حصي بالحساب لا يحرم ومحلها في المنقلة ان لم يكن حسابها تبعا لما يخرجه الطابي الآتي والا حرمت وكل ما اعتمده التخمين يحرم ومن القسم الثاني كما افاده السبكي والزركشي وغيرهما لطاب وهو عصى صغار ترمى وينظر للونها ويترتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ومن ذلك ايضا الكنجفة ويجوز اللعب بالحمام والختام حيث خليا عن عوض -الي ان قال- ويقاس بهم ما كثر واشتهر من انواع حدثت كالجري وحمل الاحمال الثقيلة والنطاح بنحو الكباش وغير ذلك من انواع اللهو والسفه\rالموسوعة الفقهية الجزء الرابع والعشرون ص 124-133","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(أنواع المسابقة) المسابقة نوعان مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض أ- المسابقة بغير عوض الأصل أنه تجوز المسابقة بغير عوض كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق ويستثنى من هذا الأصل بعض الصور يأتي بيانها قريبا –إلى أن قال-ب- المسابقة بعوض 8- لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر وبهذا قال الزهري قال في المغني المراد بالنصل هنا السهم ذو النصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف والنصل والقدم لقوله عليه الصلاة والسلام \"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر\" إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث عائشة رضي الله عنها-إلى أن قال- قال الشافعية ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان ولا على البندق يرمي به إلى حفرة ونحوها ولا على السباحة في الماء ولا على الشطرنج ولا على الخاتم ولا على الوقوف على رجل ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح –إلى أن قال- ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا غيره لأن فعل ذلك سفه ولا على طير وصراع فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح لأنهما ليسا من آلات القتال ومقابل الأصح تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء الأخبار وأما الصراع \"فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صارع ركانة على شياه\" وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"فكالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا عقد المسابقة\rBoleh diambil, selama piala tersebut bukanlah iwadl yang disebutkan (disyaratkan) dalam aqad. Sedangkan statusnya bisa hibah, shodaqoh atau hadiah.\rReferensi:\rI’anatut Tholibien Juz 3 hal. 144\rIs’adur Rofiq Juz 2 hal. 102\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 144\rوالحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر قوله ولا في الهدية أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في المغني كما جرى عليه الناس في الأعصار اهـ\rإسعاد الرفيق ج: 2 ص: 102\r(وكل ما فيه القمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر في الآية ووجه حرمته إن كان كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغرم أو يغلبه فيغرم فإن عدلا عن ذلك إلى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإحراج العوض ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا والأصح حرمته أيضا اهـ\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"“Modal sedikit tapi keuntungan banyak”, begitulah prinsip ekonomi yang tidak mau mengalami defisit atau kerugian. Dari prinsip ini setidaknya memunculkan suatu persoalan yang urgen dan actual. Persoalan tersebut di antaranya adalah upaya mempromosikan produk dagangan (komoditi) dengan menggunakan hadiah yang beraneka ragam. Maksud dari upaya tersebut tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menari konsumen sebanyak mungkin, sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Tapi di sisi lain, pihak konsumen menjadi obyek yang dirugikan, sekalipun sebagian kecil di antara mereka. Sebab sekali ada barang yang berhadiah, maka konsumen akan cepat-cepat memburu barang tersebut. Akibatnya tidak sedikit dari para konsumen yang kecewa dan mengalami depresi karena tidak memperoleh hadiah yang menjadi impiannya.\rPertanyaan:\rSecara yuridis, apakah praktek penjualan barang berhadiah tersebut diperbolehkan menurut Islam ?\rApa perbedaan antara menarik simpati dengan hadiah dan dengan نجش (banjet: jw)?\rPP. MAMBA’US SHOLIHIN SUCI GRESIK\rJawaban:\rApabila hadiah yang dijanjikan itu melalui undian maka hukumnya boleh dan sah dengan catatan hadiah tersebut tidak mempengaruhi harga standart dan konsumen tetap mau membeli seandainya tahu tidak akan dapat hadiah. Sedangkan hadiah secara langsung, hukumnya sah dan boleh tanpa syarat.\rReferensi:\rAl Maisir Wal Qimar hal. 168\rMa’annas Fatawi Wa Musyawwarot Li Doktor Muhammad Said Romdlon Juz 2 hal. 49\rAl Majmu’ Juz 9 hal. 305 - 306\rالميسير والقمار ص: 168","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ\rمع الناس فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي ج2 ص 49\rالقاعدة التي تحدد معنى الميسر تتخلص في ان كل مال يدفعه الانسان مقابل منفعة يحتمل ان يحصل عليها ويحتمل الا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسر والميسر محرم بنص القرأن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدراهم متأملا ان يجيب الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من ارباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها\rالمجموع على شرح المهذب ج: 9 ص: 305-306","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية فإذا كانت تساوي ألفا بغير غناء وألفين مع الغناء فإن باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره (أصحهما) يصح بيعها وبه قال أبو بكر الأزدي لأنها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الأعيان (والثاني) لا يصح قاله أبو بكر المحمودي من أصحابنا: لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء (والثالث) إن قصد الغناء بطل البيع وإلا فلا قال الشيخ أبو زيد المروذي: قال إمام الحرمين: القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق\rKalau yang dimaksud adalah perbedaan secara definisi: najsyi (banjet) adalah usaha promosi yang dilakukan pihak ketiga untuk menguntungkan penjual dan menipu pembeli. Sedangkan menarik simpati yang melalui hadiah hukumnya juga haram sebagaimana najsyi bila ada unsur penipuan.\rReferensi:\rNihayatuz Zain Juz 1 hal. 230 - 231\rAl Muhadzab Juz 1 hal. 290 – 291\rRaudlotut Tholibin Juz 3 hal. 414\rAsy Syarwani Juz 4 hal. 316\rنهاية الزين ج: 1 ص: 230-231\rوحرم نجش أي إثارة الرغبة في السلعة وهو أن يزيد في ثمن سلعة معروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره أو لينفع البائع ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو غيره ولا خيار للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يسأل اهـ\rالمهذب ج: 1 ص: 290-291","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار ويحرم النجس وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره والدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش ولانه خديعة ومكر فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع فالبيع صحيح لان النهي لا يعود إلى البيع فلم يمنع صحته كالبيع في حال النداء فإن علم المبتاع بذلك نظرت فإن لم يكن للبائع فيه صنع لم يكن للمبتاع الخيار لانه ليس من جهة البائع تدليس وإن كان النجش بمواطأة من البائع ففيه قولان أحدهما أن له الخيار بين الإمساك والرد لانه دلس عليه فثبت له الرد كما لو دلس عليه بعيب والثاني لا خيار له لان المشتري فرط في ترك التأمل وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع اهـ\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص: 414\rفصل يحرم النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو راغب فيها ليغر غيره فإن اغتر به إنسان فاشتراها صح البيع ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع وإن كان فلا خيار أيضا على الأصح ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا فصدقه واشتراه فبان خلافه قال ابن الصباغ في ثبوت الخيار الوجهان واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - أطلق القول بتعصية الناجش\rالشرواني الجزء الرابع ص: 316","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"(والنجش) وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها (بأن يزيد في الثمن) لسلعة معروضة للبيع (لا لرغبة بل ليخدع غيره) أو لينفع البائع مثلا وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الثمن ولو في مال اليتيم على الأوجه لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوها وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط هنا العلم بخصوص هذا النهي لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اهـ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اهـ قول المتن (لا لرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع إلخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اهـ نهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اهـ (قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه\rJalsah Tsaniyah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rK. Suhairi…Ustadz Syahrowardi…Alwi Hasan\rK. Hadziqunnuha…Agus M. Ibrohim…Nu’man\rKH. M. Zainal Arifin…Ustadz Asnawi Ridlwan…A. Walid Fauzi\rKH. Abi Musa Asy’ari…Ustadz Nur Salim…Nanang Ni’amillah\r…Ustadz Rofiq Ajhuri…Moderator:\r…Ustadz Abdul Mannan…Ma’rifatus Sholihin\rHasil Keputusan\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"Untuk menaikkan pendapatan, baru-baru ini banyak pemerintah kota yang menawarkan kepada mesyarakat untuk menggunakan kartu parkir berlangganan selama satu tahun, sehingga setiap kendaraan yang ditempeli kartu tersebut bebas biaya untuk parkir didaerah yang telah ditentukan selama satu tahun, padahal sudah maklum bahwa tidak selamanya pemilik kendaraan tersebut parkir.\rPertanyaan:\rTermasuk aqad apakah praktek parkir berlangganan tersebut?\rDan bolehkah aqad tersebut dilakukan?\rKetika pemilik kendaraan tidak pernah memarkir kendaraannya di daerah yang telah ditentukan apakah boleh untuk meminta ganti rugi?\rPP. PACULGOWANG JOMBANG\rJawaban:\rTermasuk aqad ijaroh.\rUntuk lokasi parkir milik pemerintah termasuk ijaroh shohihah baik dzimmah atau ‘ain.\rUntuk lokasi parkir pada fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan raya termasuk ijaroh fasidah kecuali mengikuti pendapat Imam Al Marwazi.\rBoleh, kecuali pada tempat-tempat / fasilitas umum menurut mayoritas Ulama’.\rCatatan:\rUntuk masalah diperbolehkannya mengambil retrebusi (iwadl) pada tempat-tempat umum harus dialokasikan lagi pada kepentingan umum\rReferensi:\rMadzahibul Arba’ah Juz 3 hal. 111\rHasyiyatani Juz 2 hal. 70\rHasyiyatul Jamal Juz 3 hal. 35\rSyarhil ‘wajiz Juz 6 hal. 223\rRaudlotut Tholibin Juz 4 hal. 456\rAl Hawi Lil Fatawi Juz 1 hal. 127 – 128\rRaudlotut Tholibin Juz 5 hal. 295\rAl Aziz Juz 6 hal. 223\rمذاهب الأربعة ج 3 ص 111\rوأما إجارة الذمة فهي عبارة عن العقد على منفعة متعلقة بشئ غير معين بل موصوف في الذمة أو بعبارة أخرى هي ما كانت المنفعة فيها دينا في الذمة كما في السلم اهـ\rحاشيتان ج 3 ص 70","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي المنفعة حسا أو شرعا (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ) أي حفظ المتاع (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد) (متقومة) أي مباحة ومقدور على تسليمها ومقصودة ومملوكة له واقعة للمكتري ولا تتضمن استيفاء عين قصدا وتستوفي من العين مع بقائها وكل ذلك يعلم من كلامه (قادرا على تسليمها) وإن لم يملك محلها كمستأجر وما أقطعه الإمام ومنه نحو أراضي مصر خلافا للغزالي فإن حمل على من منعه الإمام فواضح اهـ\rحاشية الجمل ج 3 ص 35\rويصح بيع صاع من صبرة وان جهلت صيعانها لعلمهما بقدر المبيع مع تساوى الاجزاء فلا غرر وينزل المبيع مع العلم بصيعانها على الاشاعة وبيع صبرة كذلك اى وان جهلت صيعانها كل صاع بدرهم ولا يضر فى مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لانه معلوم بااتفصيل وكذا لو قال بعتك هذه الارض او الدار او الثوب كل ذراع بدرهم\rشرح الوجيز ج 6 ص 223 (دار الكتب العلمية)\rوفي شرح مختصر الجويني لابي طاهر رواية وجه ان للامام ان يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق وفي تعليقه ما نصه: قال النووي في زيادته: وليس للامام ولا غيره من الولاة ان يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعاقبه البكرى فى حاشيته علي الروضة فقال: قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في اخر باب الشفعة عن ابي اسحاق المروزي انه قال ثلاث مسائل اختلف فيها الاصحاب المصالحة عن حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الاسواق منع اصحابي اخذ العوض في هذه الاسباب وانا أجوز اخذ العوض عنها انتهى فيرد به نفي الخلاف\rروضة الطالبين ج 4 ص 456(دار الفكر)","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قلت: وليس للامام ولا غيره من الولاة ان يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وفي حواشي الروضة مانصه: قوله: من زيادتي وليس للامام ولا غيره من الولاة ان يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعاقبه البكرى فى حاشيته علي الروضة فقال: قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في اخر باب الشفعة عن ابي اسحاق المروزي انه قال ثلاث مسائل اختلف فيها الاصحاب المصالحة عن حق الشفعة وحد القذف ومقاعد الاسواق منع اصحابي اخذ العوض في هذه الاسباب وانا أجوز اخذ العوض عنها انتهى فيرد به نفي الخلاف\rالحاوي للفتاوي ج 1 ص 127-128\r(فرع) يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تمليكه بالاحياء وفي وجه غريب يجوز للامام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ومراد قائله للامام التملك للمسلمين لا لنفسه اهـ\rروضة الطالبين ج: 5 ص: 295\rوحكي وجه في الرقم للعبادي وشرح مختصر الجويني لابن طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف والله علم اهـ\rالعزيز الجزء السادس ص 223 دار الكتب العلمية (تعليق)","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"وإذاقلنا: يزعج إذا أدام الجلوس فإنما يزعجه الإمام وإذاكان للإجتهاد فيه مدخل فكذلك لإقطاعه وذكر المصنف أن وجه الأول أظهر ويقال إنه إختيار القفال للكن الذي عليه الأكثرون الثاني وهو نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ثم للنزاع مجال في القول الأول أنه لامدخل فيه للتملك وفي الرقم للعبادي وفي شرح مختصر الجويني لأبي طاهر رواية وجه أن للإمام أن يتمك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق إهـ (2) (2) قال النووي في زيادته وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف\rTidak boleh karena Mu’jir (pemerintah) sudah menyerahkan sesuatu yang telah disewakan\rCatatan:\rUntuk aqad yang fasidah (tidak boleh) pemerintah wajib mengembalikan uang yang diterima.\rReferensi:\rAsnal Matholib Juz 5 hal. 451\rHasyiyatul Jamal Juz 3 hal. 535 – 536\rMughnil Muhtaj Juz 3 hal. 454\rHasyiyatul Jamal Juz 2 hal. 119\rأسنى المطالب ج: 5 ص: 451","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"(فصل وإن سلم المؤجر العين وكذا الأجير الحر نفسه) إلى المستأجر أو عرضها عليه فامتنع من تسلمها (استقرت الأجرة) عليه (بمضي مدة الإجارة أو العمل) بحسب ما ضبطت به المنفعة (مطلقا) أي سواء أكانت الإجارة إجارة عين أم ذمة (وإن لم يستعملها) لأن المنافع تلفت تحت يده سواء أترك استعمالها (اختيارا أو لخوف الطريق) أو لمرض (وليس له ردها) بغير رضا المؤجر (إلى تيسر العمل ولا الفسخ) بذلك (ويستقر بذلك) أي بمضي مدة الإجارة أو العمل (في) الإجارة (الفاسدة أجرة المثل) سواء انتفع أم لا وسواء أكانت أجرة المثل أقل من المسمى أم لا وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إلا بالوطء ; إذ اليد لا تثبت على منافع البضع\rحاشية الجمل ج: 3 ص: 535-536\rوتملك بالعقد مطلقا (لكن ملكها) يكون ملكا (مراعى) بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع (فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة) سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وقولي كثمن إلى آخره أولى مما عبر به (قوله سواء انتفع المكتري أم لا) عبارة شرح م ر وإن لم ينتفع ولو لعذر منعه منه كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها انتهت\rمغني المحتاج الجزء الثالث ص: 454","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(ومتى قبض المكتري) العين المؤجرة (الدابة أو الدار) أو غيرهما في إجارة عين أو ذمة (وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري وسواء أترك الانتفاع اختيارا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة ؟ مع أنه لو خرج في حالة الخوف ضمنها وليس له فسخ ولا إلزام المكري باسترداد الدابة إلى تيسر الخروج لأنه إذا خاف من الخروج إلى تلك البلدة أمكنه السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة وإذا مضت المدة فليس له الانتفاع فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمى تنبيه: أفهم قوله: قبضها أن المؤجر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو خلى بينه وبين الدار ومضت مدة الإجارة أن الأجرة لا تستقر وليس مرادا بل تستقر عليه الأجرة كما في البحر وغيره (وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها) أو عرضت عليه فامتنع أو وضعها بين يديه كما مر (و) لم يسر حتى (مضت مدة إمكان السير إليه) فإن الأجرة تستقر عليه لوجود التمكين من المؤجر وهذه الصورة في الإجارة المقدرة بالعمل والتي قبلها في المقدرة بالمدة (وسواء فيه) أي المذكور من هاتين المسألتين (إجارة العين والذمة) وقوله: (إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) للمستأجر قيد في إجارة الذمة لتعين حقه بالتسلم وحصول التمكين فإن لم يسلمها إليه لم يستحق عليه الأجرة لأن المعقود عليه في الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه تنبيه: تقييد المصنف بالدابة قد يوهم أنه لو عقد على منفعة الحر ولم يستعمله حتى مضت المدة لا تستقر الأجرة وليس مرادا وإن قال به القفال بل تستقر كما قاله الأكثرون فلو قال المصنف أولا ومتى قبض المكتري المؤجر لشمل هذه المسألة ثم أشار لفرع من قاعدة: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه بقوله (وتستقر في الإجارة الفاسدة) سواء أقدرت بعمل أم بمدة (أجرة المثل) سواء أكانت أكثر","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"من المسمى أم لا (بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع بها أم لا بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إلا بالوطء إذ اليد لا تثبت على منافع البضع وإنما لزمه أجرة المثل لأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان بالقبض فكذا الإجارة\rحاشية الجمل ج 2 ص 119\r(قوله سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال ام لا ؟ (فأجاب) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لانه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه\rJalsah Tsalitsah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rK. Suhairi…Ustadz Syahrowardi…Alwi Hasan\rK. Hadziqunnuha…Ustadz Hanif…Nu’man\rKH. M. Zainal Arifin…Ustadz M. Shobah…A. Walid Fauzi\rKH. Abi Musa Asy’ari…Ustadz Nur Salim…Nanang Ni’amillah\r…Ustadz Rofiq Ajhuri\r…Ustadz Abdul Mannan…Moderator:\r…Ustadz Sonhaji…Ustadz Halimi\r…Ustadz Basyar Rohman\r…Ustadz Arif Afifuddin\rHasil Keputusan\rDeskripsi Masalah\rDinamisasi zaman tentunya membawah pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan, apabila aspek teknologi dewasa ini telah memperliahatkan dan membuktikan kepada public bahwa betapa canggihnya penemuan-penemuan teknologi yang serba modern sekarang ini, praktis inplikasi dari kemajuan tersebut menimbulkan problem ubudiyyah yang sudah menjadi fenomena dimana-mana, diantaranya adalah sholat dengan membawa Hand Phone (HP) yang sangat jelas dapat mengganggu kekhusu’an orang yang sholat (tasywisy al-mushollin) ketika nada deringnya diaktifkan ini belum lagi kalau dibawa sholat jum’at, maka tak ayal, banyak jama’ah jum’at yang terganggu oleh nada dering HP tersebut.\rPertanyaan:","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"Bagaimanakah perspektif fiqh islam dalam merespon fenomena sholat dengan membawa HP yang nada deringnya tidak dinonaktifkan?\rSejauh manakah barometer sesuatu bisa dikatakan تشويش المصلين ?\rPP. MAMBA’US SHOLIHIN SUCI GRESIK\rJawaban:\rJika Musholli punya dugaan atau keyaqinan Hpnya berbunyi ditengah-tengah sholat sehingga mengakibatkan tasywis pada dirinya sendiri atau ada kemungkinan tasywis pada orang lain, maka hukumnya makruh. Bahkan harom bila ada dugaan atau keyaqinan tasywis pada orang lain yang melebihi batas kewajaran atau lebih dari sekedar menghilangkan kekhusyu’an.\rTasywis adalah segala sesuatu yang menyebabkan terganggunya konsentrasi (khusyu’) musholli.\rReferensi:\rNihayatul Zain Juz 1 hal. 80\rAt Tarmasi Juz 2 hal. 396 – 397\rHawasyi Asysyarwani Juz 4 hal. 61\rنهاية الزين ج: 1 ص: 80\rوكره صلاة بمدافعة حدث ويسمى من اتصف بذلك حاقبا بالباء إذا كان مدافعا بالغائط وحاقنا بالنون إذا كان مدافعا بالبول وحاقما بالميم إذا كان مدافعا بهما وحازقا بالزاي إذا كان مدافعا بالريح والعبرة في كراهة ذلك بوجوده ثم التحرم ويلحق به ما لو عرض له قبل التحرم فرده وعلم من عادته أنه يعود له في أثناء الصلاة والسنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخل بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك إلا إن خاف ضررا لا يحتمل عادة\rالترمسى الجزء الثانى ص: 396-397","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى\rحواشي الشرواني ج: 4 ص: 61\rقوله ورفع صوته ولو في المسجد أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارىء ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الإيعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لأنه لا يعلم إلا منه اهـ\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"Termenologi Fiqh tak pernah kunjung selesai untuk dikontekstualisasikan, karena latar belakang dari penulisan kitab-kitab Fiqh itu sangat variatif, yang sudah barang tentu tidak terlepas dari pengaruh sosial-kultural, politik, dan teretorial dimana Fiqh itu sekarang, sehingga banyak istilah-istilah Fiqh yang terkesan sulit untuk disosialisasikan dan diaplikasikan di negara Indonesia ini, sebab istilah-istilah yang ada di Indonesia mempunyai perbedaan yang subtansif dengan idiom-idiom Fiqh, hal itu sangat mungkin sekali di akibatkan “penulisan Fiqh tersebut tidak melihat langsung dan tidak menyesuaikan dengan keberadaan social, cultural, politik, dan teretorial yang berkaitan dengan administrasi pemerintah” maka tidak heran kalau istilah (البلد, القرية, المصر, القاضي, الحاكم, الامام, الشرطي) yang ada dalam kitab Fiqh itu sangat disparasi sekali dengan konteks Indonesia yang sudah di atur dengan administrasi dan tata negara republik ini, semua istilah tersebut terkesan semu, tidak relevan dengan konteks Indonesia.\rPeertanyaan:\rApakah yang dimaksud dengan istilah Fiqh “البلد, القرية, المصر “ kalau dikontekstualisasikan dengan administrasi negara Indonesia?\rApakah yang dimaksud Kepala Desa, Camat, Gubenur, dalam teori Fiqh, yang sehingga nantinya mereka mempunyai peran signifikan dalam aplikasi hukum syariat di bumi yang mayoritas muslim ini?\rPP. MIFTAHUL ULUM SIDOGIRI PASURUAN\rJawaban:\rمصر…:…adalah daerah yang telah memiliki fasilitas umum berupa pengadilan agama, departemen kepolisian dan pasar.","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"البلد…:…adalah daerah yang hanya mempunyai sebagian fasilitas yang dimiliki المصر .\rالقرية…:…adalah daerah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas di atas.\rSedangkan pengaktualisasian isthilah-isthilah tersebut ke dalam administrasi negara Indonesia bisa dilakukan dengan disesuaikan / melihat kondisi yang ada.\rReferensi:\rMausu’ah Fiqhiyyah Juz 33 hal 160 - 161\rSyarhul Bahjah Juz 3 hal. 407 – 408\rBujairomi Alal Khotib Juz 3 hal. 288\rMadzahibul Arba’ah Juz 1 hal. 379\rMausu’ah Fiqhiyyah Juz 27 hal 196\rالموسوعة الفقهية ج: 33 ص: 160-161","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"قرية التعريف: 1- القرية في اللغة: كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتطلق القرية على المدن وغيرها والقريتان المذكورتان في قوله تعالى (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) هما مكة المكرمة شرفها الله والطائف كما تطلق على المساكن والأبنية والضياع واصطلاحا: عرفها القليوبي من الشافعية بأنها العمارة المجتمعة التي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة وعرفها الكاساني من الحنفية بأنها البلدة العظيمة إلا أنها دون المصر (الألفاظ ذات الصلة): أ- المصر: 2- المصر في اللغة: اسم لكل بلد محصور أي محدود تقام فيها الدور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق العامة ويقسم فيها الفيء والصدقات واختلفوا في معناها الاصطلاحي فعن أبي حنيفة رحمه الله: أن المصر بلدة كبيرة فيها سك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون في الحوادث إليه قال الكرخي: إن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام وقال القليوبي: المصر العمارة المجتمعة الذي فيه حاكم شرعي وشرطي وأسواق للمعاملات والمصر أعظم من القرية ب- البلد: 3- البلد في اللغة: اسم للمكان المختط المحدود المتأنس باجتماع قطانه وإقامتهم فيه ويستوطن فيه جماعات ويسمى المكان الواسع من الأرض بلدا والبلد أكبر من القرية\rشرح البهجة ج: 3 ص: 407-408\rاعلم أن العمارة إن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة وقيل غير ذلك كما ذكره الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية اهـ ق ل على الجلال\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج: 3 ص: 288","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"(لا نقله من قرية لبادية) البادية خلاف الحاضرة وهي العمارة فإن قلت فقرية أو كبرت فبلدة أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع أو خصب فريف وقيل: المدينة ما فيها حاكم شرعي وشرطي وسوق للبيع والشراء والبلد ما فيها بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع والبادية خلاف الجميع\rمذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 379\rوالفرق بين القرية والمصر أن المصر ما لا تسع أكبر مساجده أهله المكلفين بصلاة الجمعة ولو لم يحضروا بالفعل وبهذا أفتى أكثر فقهاء الحنفية وعليه فتصح الجمعة في كل بلاد القطر المصر التي بها مساجد تقام فيها الجمعة إذ لا توجد قرية يسع أكبر مساجدها جميع أهلها المكلفين وإذا فرض ووجدت قرية صغيرة ويقال لها نزلة لا ينطبق عليها هذا الشرط فإنه لايصح من أهلها الجمعة إذا لم يكن بينها وبين بلدة أخرى أقل من مسافة فرسخ وإلا فإنه يلزمهم الذهاب إلى هذه البلدة لأداء الجمعة ولكن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن المصر هو كل موضع له أمير و قاض يقدر على إقامة أكثر الحدود وإن لم ينفذها بالفعل فلا تصح الجمعة على هذا الرأي في مساجد البلدن التي لاينطبق عليها هذا الشرط وحيث أن معظم علماء المذهب أفتوا بالرأي أفتوا بالرأي الأول فمن الحيطة العمل به خصوصا أن جميع الأئمة لم يشترطوا هذا الشرط فالذين يتركون صلاة الجمعة بناء على ما اشتهر عند بعض الحنفية في تعريف المصر لم يأخذوا بالأحوط لدينهم خصوصا إذا ترتب على ترك الجمعة تشكيك العامة واستهانتهم بأداء واجباتهم الدينية على أن سندهم الذي يعولون عليه في هذا هو ما رواه ابن أبي شيبة عن علي موقوفا وقد نقل الزيلعي في كتابه نصب الراية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه في هذا الموضوع شيء وعلى فرض أنه حديث صحيح فمن أين جاء تعريف المصر بأنه ما كان له أمير وقاض ينفذ الحدود فالحق واضح والارتكاز على هذا لا يفيد مطلقا ولهذا جرى جمهور محققي الحنفية على أن المصر هو ما كان أكبر مسجد فيه لا","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"يسع أهله الذين تجب عليهم الصلاة وإن لم يحضروا فعلا أما الأئمة الآخرون فإنهم لم يعولوا على هذا الأثر الذي نقل عن علي كرم الله وجه وستعرف شرائطهم بعد هذا\rالموسوعة الفقهية ج: 27 ص: 196\rالشرط الأول: اشترطه الحنفية وهو أن يكون المكان الذي تقام فيه (مصرا) والمقصود بالمصر كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدعاوى والخصومات قال في المبسوط: وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع: أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله والمتصلة به والمعدودة من مصالحه بشرط أن يكون بينها وبينه من القرب ما يمكن أهلها من حضور الجمعة ثم الرجوع إلى منازلهم في نفس اليوم بدون تكلف\rkepala desa, camat dan gubernur dalam literatur fiqh termasuk khulafaul imam atau nuwwabul imam yang diishtilahkan dengan umaraul buldan\rReferensi:\rAl Ahkamus Sulthoniyyah hal.21\rAl Fiqhul Islami Juz 6 hal. 734\rAl Ahkamus Sulthoniyyah hal.31-33\rAl Ahkamus Sulthoniyyah hal.25\rالأحكام السلطانية ص: 21","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"(فصل) وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة فإذا استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام فالقسم الأول من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص والقسم الثاني من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور والقسم الثالث من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال والقسم الرابع من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره ونحن نذكرها في أبوابها ومواضعها بمشيئة الله وتوفيقه\rالفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 734","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"قسموا أي الفقاء الولاية أو الإمارة إلى قسمين عامة وخاصة (1) الإمارة العامة وهي التي تختص بجميع الأمور المتعلقة بالإقليم سواء فيما يتعلق بالأمن وحاجات الدفاع أم بالقضاء وشؤون المال وهي نوعان إمارة استكفاء وإمارة استيلاء أ- إمارة استكفاء وهي التي يعقدها الإمام لشخص كفؤ عن رضا واختيار بأن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا من نظر أي أنه مفوض الصلاحية العامة في كل الأعمال المسندة إليه وقد بقيت هذه الإمارة من عهد الراشدين بتعيين الولاة على أقاليم مصر أو اليمن أو الشام أو العراق إلى عصر الأمويين والعهد الذهبي للدولة العباسية ثم انتشرت إمارة الاستيلاء منذ نصف الثاني من القرن الثالث الهجري حيث وجدت الدويلات في المشرق والمغرب كالدولة البويهية والسامانية والغزنوية والسلجوقية في الشرق والطولونية والإخشيدية والأغلبية وأما الأعمال التي كان يمارسها صاحب هذه الإمارة فهي سبعة وهي 1- النظر في تدبير الجلوس وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاق الجند إلا أن يكون الخليفة قدرها فيعمل بما قرر 2- النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام 3- جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال لها وتقرير ما استحق منها 4- حماية الدين والذب أي الدفاع عن الحريم ومراعة الدين من تغيير وتبديل 5- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين 6- الإمامة في صلاة الجمع والجماعات بنفسه أو بالاستخلاف عليها 7- تسهيل أداء فريضة الحج كل عام – إلى أن قال – ب – إمارة الاستيلاء وهي التي تعقد عن اضطرار بأن يستولي شخص على السلطة كما حدث في العصر العباسي الثاني عصر الدويلات فيقره الخليفة على إمارتها ويفوض إليه تدبير أمورها وسياستها ولكن يحتفظ الخليفة بما يتعلق بالدين فيكون الأمير كما قال الماوردي باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"منفذا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة –إلى أن قال– الفرق بين إمارة الاستكفاء والاستيلاء هناك أربعة فروع هي 1- إن إمارة الاستكفاء تتم بعقد وتراضي واختيار بين الخليفة والمستكفي أما إمارة الاستيلاء فتنعقد عن اضطرار 2- إن إمارة الاستيلاء شاملة البلاد التي غلب عليها المستولي وأما إمارة الاستكفاء فمقصةرة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي 3- إمارة الاستيلاء تشتمل على النظر في جميع الأمور المعهودة والنادرة وإمارة الاستكفاء خاصة بالمعهود لا النادر 4- يجوز لأمير الاستيلاء تعيين وزير تفويض ووزير تنفيذ ولا يجوز لأمير الاستكفاء تعيين وزير تفويض إلا بإذن الإمام ولكن له أن يستوزر وزير تنفيذ (2) الإمارة الخاصة وهي تتحدد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معينة خصصها الماوردي بشؤون الأمن والدفاع فقال وهي أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة أي إقليم الدولة والذب على الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات ويلاحظ أن الإمارات كانت في الصدر الإيلام عامة ثم بدأت تتخصص بتوسع الدولة وتعقد الجهاز الإداري فكان عمرو بن العاص صاحب لاية عامة على مصر ثم عين الخليفة عمر شخصا آخر لجباية الخراج هو عبد الله بن أبي سرح ثم عين قاضيا في الخصومات هو كعب بن سور فصارت سلطة الوالي مقصورة على قيادة الجيش وإمامة اصلاة إهـ\rالأحكام السلطانية ص: 31-33 (للموردي)","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة: فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار فإمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره فتشتمل على عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا من نظر فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور: أحدها النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم والثاني النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام والثالث: جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منها والرابع: حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل والخامس: إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين والسادس: الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها والسابع: تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معانين عليه فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو واقترن بها الثامن: وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس وتعتبر في هذه الإمارة وعمومها في الوزارة وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها ثم ينظر في عقد هذه الإمارة فإن كان الخليفة قد تولاه كان لوزير التفويض عليه حق المراعاة والتصفح ولم يكن له عزله ولا نقله من إقليم إلى غيره -الى ان قال- إذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة على المسلمين فهذا حكم أحد قسمي الإمارة العامة وهي إمارة","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"الاستكفاء المعقودة عن اختيار ونحن نقدم أمام القسم الأخير منها حكم الإمارة الخاصة لاشتراكهما في عقد الاختيار ثم نذكر القسم الثاني في إمارة الاستيلاء المعقودة عن اضطرار لنبني حكم الاضطرار على حكم الاختيار فيعلم فرق ما بينهما من شروط وحقوق فأما الإمارة الخاصة فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات\rالأحكام السلطانية ص: 25 (للموردي)\r(فصل) واذا تمهد ما وصفناه من احكام الامامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الامة فاذا استقر عقدها للامام انقسم ما صدر عنه من ولاية خلفائه اربعة اقسام فالقسم الاول من تكون ولايته عامة في الاعمال العامة وهم الوزراء لانهم يستنابون في جميع الامور من غير تخصيص والقسم الثاني من تكون ولايته عامة في اعمال خاصة وهم امراء العقالم والبلدان لان النظر فيما خصوا به من الاعمال عام في جميع الامور\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"Ny. Siti Handiana (58 th Islam dan berjilbab) dan Ny. Rakyan Saddharma Poendarika (36 th) sebagaimana diberitakan Jawa Pos Minggu, 13 Maret 2004 adalah dua orang wanita yang bersedia menyumbangkan seluruh organ tubuhnya setelah meninggal nanti. Bahkan keduanya telah mendaftarkan secara resmi ke Bank Jaringan Rumah Sakit Umum dr. Sutomo Surabaya, tindakan keduanya juga di dukung oleh sang suami dan keluarganya, dan niat mereka berdua semakin besar ketika mendengar salah satu keterangan dokter bahwa satu pendonor mati yang menyumbangkan organ tubuhnya sama hanya membantu 200 pasien - pasien yang membutuhkan, kata Ny siti Handiana: saya pikir, setelah meninggal, mungkin organ tubuh saya akan berguna bila diberikan kepada orang lain dari pada rusak dimakan binatang tanah.\rPertanyaan\rTermasuk aqad apakah pendaftaran mereka di Bank jaringan rumah sakit Dr. Sutomo tersebut?\rApakah niat mereka termasuk nadzar atau wasiat yang wajib dilaksanakan?\rBagaimana hukumnya mendonorkan semua organ tubuh seperti kasus diatas?\rPP AL-ISLAMI ASSALAFI KEDUNGSARI TEGARON PRAMBON NGANJUK\rJawaban:\rTermasuk إيصاء yang batal\rReferensi:\rTanwirul Qulub hal. 338\rHamisyi I’anatut Tholibin Juz 3hal. 205\rHasyiyatul Bajuri Juz 2 hal. 83\rBujairomi Alal Khotib juz 3 hal. 352\rتنوير القلوب ص: 338\r(تنبيه) الإيصاء هو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت وإن لم يكن فيه تبرع كالإيصاء بالقبام على أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه فإنه لا تبرع في شئ من ذلك وقد سشتمل على تبرع كالإيصاء بتنفيذ وصاياه اهـ\rفتح المعين ج: 3 ص: 205","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"وإنما تصح الوصية بأعطوه كذا وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له أو هو له بعد موتي في الأربعة وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية وبأوصيت له بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية أو على جعلته له\rحاشية الباجوري ج 2 ص 83\rولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما موجودا نعم يشترط فيه كونه مقصودا وقابلا للنقل اختيارا ومباحا اهـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج: 3 ص: 352\rوشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج ; لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة\rTidak.\rReferensi:\rIdem pada sub a\rTidak boleh, karena pengambilan organ tubuh setelah meninggal bisa merusak kehormatan mayyit.\rReferensi:\rHasyiyatul Jamal Juz 2 hal. 154\rHasyiyatul Jamal Juz 1 hal. 418\rحاشية الجمل ج: 2 ص: 154\r(قوله وكره أخذ شعر غير محرم وظفره) أي وإن اعتاد أخذهما في الحياة وهذا على القديم والجديد لا يكره لعدم ورود نهي فيه ورد بأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت في شيء بل ثبت الإسراع المنافي لذلك اهـ من شرح م ر (قوله محترمة) ويحرم أخذ قلفته وإن عصى بتأخيره وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة خلافا للعلامة ابن حجر حيث قال يصلى عليه بعد تيممه عما تحتها أو تزال اهـ برماوي (قوله فلا تنتهك بذلك) في المختار نهكه السلطان عقوبة من باب فهم أي بالغ في عقوبته وفي الحديث (انهكوا الأعقاب أو لتنهكها النار) أي بالغوا في غسلها وتنظيفها في في الوضوء وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل اهـ\rحاشية الجمل ج:1 ص: 418","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"قوله من غير ادمي اما الادمي فوجوده حينئذ كالادمي كمرتد كلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى ما لو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط وقد يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم اهـ ح ل","part":1,"page":85}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 13_Manbaus Sholihin_Gresik_2005","lvl":1,"sub":0}]}