{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM BLOK AGUNG KE 21 2011\rSOAL BAHTSUL MASAIL\rHAUL KH. MUKHTAR SYAFA’AT ABDUL GHOFUR KE-21\rPP DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI\rMudik Asyik\rDeskripsi Masalah:…\rAda dua pilihan bagi penumpang mudik jasa Kereta api Madiun untuk menempuh perjalanan menuju Banyuwangi, yakni:\rberangkat jam 11.30 tiba di Banyuwangi jam 22.00. Sehingga tidak sempat berhenti melaksanakan Sholat Dhuhur dan Asar.\rBerangkat 12.30 dan hanya berhenti di Jember jam 22.00. Sehingga bisa melaksanakan Sholat Dhuhur dan Asar. Namun cara ini lebih merepotkan karena harus gonta-ganti kendaraan.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukumnya mudik menggunakan cara A sebagaimana di atas?\r(As Syafa'ah Plampang)\rJawab : Boleh, kecuali yakin sampai menyebabkan tidak bisa sholat walaupun lihurmatilwaqti.\rSurat Izin Kang Santri\rDeskripsi Masalah:\rDalam setiap organisasi dipastikan mempunyai visi dan misi demi tercapainya kemajuan dalam berbagai bidang. Sama halnya pondok pesantren di seantero negeri ini. Di sana terdapat peraturan boleh keluar dengan syarat mendapatkan surat izin. Kang Santri pun harus membayar sejumlah uang agar mendapatkan surat izin dari dewan kepengurusan pondok.\rPertanyaan:\rTransaksi apakah yang terjadi dan sahkah dalam uraian diatas ?\rApa status uang tersebut ?\rDi arahkan kemanakah dana yang diambil dari surat izin tersebut ?\r(PP. Darussalam Jajar Trenggalek)\rJawab :\rBa’I dan Sah apabila meenuhi syarat-syarat ba’i\rKembali pada jawaban A\rوفي موهبة ذى الفضل 4/29 مانصه\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبدالله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكور من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابي والحبيب عبدالله بن ابي بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عندالكل وتجب زكاة ماتضمنته الاوراق من النقود عندالاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الاخرين ....الى ان قال.....حاصله انه اذا اشترى العين به وهو الغالب في المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد في الدمة وهو جائز واعطاء ورقة النوط للبائع انماهو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع ذلك النوط اونوابه واذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض تجارة قال فان دفع الاورق لصراف ليأخد منه قدرما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لانه دين عنده يدفعه بنفسه او بمأدونه من كل من يعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الاورق في يده فان بيع الاورق بمثلها متمثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصد المعاملة باعينها كانت كالفلوس المضربة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها إلى أن قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشي التحفة في أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعد وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتي بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الإنتفاع.\rوفى شمس الا شرا ف للشيخ محمد على ابن الشيخ حسين 79 مانصه :\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"هل يجوز بيع النوط عشرة ربابى باثنتى عشرة ربية منجمة الى سنة مثلا تؤدى فى كل شهر ربية ولا يكون ربا قال حفظ الله تعالى نعم يجوز اذا قصد البيع حقيقة دون القرض وذلك لا ن التفاضل والتأجيلومنه التنجيم جائزان فى البيع كما حققنا كل ذلك وايضا هذه المسألة بيع خالص لا قرض فىه اصلا لابدأ ولاعود فهى أولى واحرى فى ان تحل بالاتفاق من دون نزاع ولا شقاق مما اجمع أئمتنا على\rوفي كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطس الدرهم للامام أحمد رضا البريلوي الهندي 75 مانصه :\rوأما الحادي عشر : هل يجوز بيع النوط بأزيد رقمه او انقص ؟ فأقو ل : نعم يجوز بيعه بأزيد من رقمه بأنقص منه كيفما ترا ضيا لما علمت أن تقديرها بهده المقا دير إنما حدث باصطلاح الناس وهما لا ولاية لغير عليهما كما تقدم عن الهداية والفتح فلهما أن يقدرا أيما شاءمن نقص وزيادة\r…\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 108)\rالفرق بين الثمن والقيمة : أن الثمن ما تراضى عليه العاقدون ، سواء زاد على القيمة أو نقص . والقيمة : ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان .\rC.\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 223)\rباب البيع وهو شرعا عقد يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع\rEfektifitas Situasi Dan Kondisi Dalam Hukum Fiqh\rDeskripsi Masalah:\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Syaikh Izzudin Ibn ‘Abdissalam mengatakan “يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم” (Al-Bahrul Muhith, jld. 1, hal. 194 (al-Maktabah al-Syamilah)) yang intinya hukum itu bisa berubah sesuai perubahan situasi-kondisi. Hal ini terbukti bahwa dalam kondisi yang berbeda Ashab Syafi’iyah telah membuat keputusan yang berbeda dengan Imam Syafi’I, seperti mengesahkan pemberian zakat kepada satu orang mustahiq saja (Al-Bajuri, 1/281), cukup melakukan istihdlor ‘Urfy dalam sholat (al-Bajuri, 1/148), bahkan mereka berani berkata: “ولو كان الشافعي حيا لافتى به”. Yang menarik lagi, Syaikh Al-Bajury memperbolehkan tidak ikut qoul mu’tamad (boleh melihat wajah dan telapak tangan ajnabiyyah) di saat banyak wanita semasa beliau yang berkeliaran di mana-mana (Al-Bajuri, 2/97).\rDalam ketiga kasus di atas, ternyata Ashab Syafi’iyah benar-benar mempertimbangkan efektifitas “situasi dan kondisi” (الصورة الحادثة) yang sudah berbeda dengan periode Syafi’I. Apalagi sektor kajian fiqh berawal dari nass yang tidak qoth’i (baik dari segi dilalah pemahaman ataupun keautentikan data).\rPertanyaan:\rKetika saat ini alat musik sudah tidak lagi menjadi simbol orang kafir saja (شعار اهل الكفر), bolehkah kita menghalalkannya? Dan bolehkah kita mengharamkan rambut bersemir merah/kuning (tidak lagi sunnah) karena sudah menjadi mode remaja jalanan?\rDapatkah kondisi اختلاط بين الذكر وأنثى di zaman sekarang berubah menjadi tidak lagi haram karena sudah tidak mungkin dihindari, sebagaimana terjadi di dalam ruang kelas, penumpang bus umum, dsb?\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Banyaknya wanita non kerudung saat ini. Apakah syariat bisa memberi kelonggaran hukum terhadap lelaki ajnabi untuk melihatnya?\rBolehkah kita memutuskan Hukum Fiqh baru dengan alasan “perubahan situasi dan kondisi” ketika tidak ditemukan nass yang qoth’i?\r(Mutakhorijin)\rJawab :\rHaramnya music, ulama beda pendapat. Ada sisi dzatnya, ada sisi amrun lazimnya. Kecuali yang sudah dinash haramnya oleh hadits. Untuk selain yang sudah dinash oleh hadits, maka bisa berubah selama tidak menyebabkan kemaksiatan lain dengan catatan yang menentukan perubahan adalah mujtahid. Dan untuk yang semir boleh dengan mempertimbangkan unsur tasyabbuh sebagaimana pendapat Imam al-Ghozali. Namun dalam pandangan Imam Izzuddin Ibni Abbissalam status semir merah/kuning tetap sunnah.\rCatatan : …Semir haram : Rambut hitam disemir merah/kuning\r…Semir sunah : Rambut putih disemir merah/kuning\r…صوب الركام في تحقيق الأحكام للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن علوي السقاف 1/282\rيحرم استعمال سائر الأوتار والمزامير واستماعها لأن اللذت الحاصلة منها تدعو الى الفساد ولأنها شعار الفسقة والتشبه به حرام\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وحكاية وجه يحل العود مردودة . وألف بعض صوفية الوقت كتابا تبع فيه خراف ابن حزم وأباطل ابن طاهر وكذا به الشنيع في تحليل الأوتار وغيرها ولم ينظر لكونه مذموم السيرة مردود القول عند الأئمة حتى بلغوا في تسفيهيه وتضليله في السماع ولغيره . وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ماعليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من تحريم بعض الأنواع الغناء وسائر الأوتار والمزامير , لا ما افتراه أولئك عن بعضهم . وحكاية ابن طاهر عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي انه يسمع العود من جملة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه وقوله (وكل ذلك يجب الكف عنه ) الاشارة فيه الى كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال الأدفوي وغيره. وقوله( لا ما افتراه أولئك) الاشارة الى المذكورين ايضا – واعلم- انه لاينبز ابن حزم أولا الابالتحزيف , وأما ابن طاهر فقد رماه بالعجز والبحر من أول وهلة وأما الادفوى فتلقيبه اياه بالكمال يشعر باحترامه له ولكنه انفجر عنده البركان وفار التنور بعد فصب عليهم صوت انتقامه أجمعين .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - ج 38 / ص 169\rعِلَّةُ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمَعَازِفِ :\r6 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَا حَرُمَ مِنَ الْمَعَازِفِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ لَمْ يَحْرُمْ لَعَيْنِهِ وَإِِِنَّمَا لِعِلَّةٍ أُخْرَى :\rفَقَال ابْنُ عَابِدِينَ : آلَةُ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لَعَيْنِهَا بَل لِقَصْدِ اللَّهْوِ مِنْهَا ، إِِمَّا مِنْ سَامِعِهَا أَوْ مِنَ الْمُشْتَغِل بِهَا ، أَلاَ تَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الآْلَةِ حَل تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلاَفِ النِّيَّةِ ؟\rوَالأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا .\r( ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة- - (1 / 57)\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ولأهمية هذا المقام يمكن أن نذكر بعض الضوابط المهمة التي ينبغي أن يراعيها الناظر عند تغيّر الأزمنة أو الأمكنة أو الظروف لتحقق تغير الفتوى عندها ، ويمكن أن نوجزها فيما يلي :1- أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة بسبب تغير الزمان أو المكان أو الحال ليس معناه أن الأحكام مضطربة ومتباينة بل لأن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجارٍ معه،فعند اختلاف أحوال الزمان والناس تختلف علة الحكم وسببه فيتغير الحكم بناءً عليه(1).2- أن الفتوى لا تتغير بحسب الهوى والتشهي واستحسان العباد واستقباحهم بل لوجود سبب يدعو المجتهد بإعادة النظر في مدارك الأحكام ، ومن ثمَّ تتغير الفتوى تبعاً لتغير مدركها نتيجةً لمصالح معتبرة وأصول مرعية تُرَجَّح على ما سبق الحكم به .3- أن تغير الفتوى يجب أن يكون مقصوراً على أهل الاجتهاد والفتوى وليس لأحدٍ قليل بضاعته في العلم أن يتولى هذه المهمة الصعبة ، وكلما كان النظر جماعياً من قِبل أهل الاجتهاد كان أوفق للحقوالصواب(2).\rفي حسن السير في بيان أحكام أنواع التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي ص 11-12 مانصه :\r…فإن قلت : فقد صار هذا الخضاب شعار الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع في هذا التعارض ؟\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"…قلت : أما حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه فإنه قال في كتاب السماع من إحيائه : مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا بتركها خوفا من التشبه بهم ، وأما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فإنه أشار الى رده في فتاواه إذ قال : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه ، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه.\rفي فتاوي عز الدين ص 45 (ط/دار المعرفة) مانصه :\r…13- مسئلة : من المراد بقول الفقهاء (زي الأعاجم) مَنْ هم الأعاجم ؟ وما الفرق بين \"الأعاجم\" و \"العجم\" عندكم ؟ الجواب : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم كأتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه ، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل بما أذن الله تعالى فيه.\rصوب الركام في تحقيق الأحكام للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن علوي السقاف 1/282\rيحرم استعمال سائر الأوتار والمزامير واستماعها لأن اللذت الحاصلة منها تدعو الى الفساد ولأنها شعار الفسقة والتشبه به حرام\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وحكاية وجه يحل العود مردودة . وألف بعض صوفية الوقت كتابا تبع فيه خراف ابن حزم وأباطل ابن طاهر وكذا به الشنيع في تحليل الأوتار وغيرها ولم ينظر لكونه مذموم السيرة مردود القول عند الأئمة حتى بلغوا في تسفيهيه وتضليله في السماع ولغيره . وكل ذلك يجب الكف عنه واتباع ماعليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من تحريم بعض الأنواع الغناء وسائر الأوتار والمزامير , لا ما افتراه أولئك عن بعضهم . وحكاية ابن طاهر عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي انه يسمع العود من جملة كذبه وتهوره فلا يحل الاعتماد عليه وقوله (وكل ذلك يجب الكف عنه ) الاشارة فيه الى كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال الأدفوي وغيره. وقوله( لا ما افتراه أولئك) الاشارة الى المذكورين ايضا – واعلم- انه لاينبز ابن حزم أولا الابالتحزيف , وأما ابن طاهر فقد رماه بالعجز والبحر من أول وهلة وأما الادفوى فتلقيبه اياه بالكمال يشعر باحترامه له ولكنه انفجر عنده البركان وفار التنور بعد فصب عليهم صوت انتقامه أجمعين .\rSemir\rفي فتاوي عز الدين ص 45 (ط/دار المعرفة) مانصه :\r…13- مسئلة : من المراد بقول الفقهاء (زي الأعاجم) مَنْ هم الأعاجم ؟ وما الفرق بين \"الأعاجم\" و \"العجم\" عندكم ؟ الجواب : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم كأتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه ، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل بما أذن الله تعالى فيه.\rإتحاف السادة المتقين ج : 7 ص : 591 – 592 ( دار الكتب العلمية )\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق ) والفجور ( فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم ) الى أن قال ..... ( وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم ) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول : الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال : لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال : ليس كل شيء يفعله الفسلق يحرم فعله على غيرهم , ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما الى أن قال .........فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة عير معتبرة فتأمل\r…\rTidak berubah kecuali tidak terdapat kholwah dengan ajnaby, tidak terdapat fitnah, tidak terdapat nadhor bisyarat, tidak terdapat mulamasah.\rوفي إسعاد الرفيق 2/67 ما نصه: ( خاتمة ) من أقبح المحرمات, وأشد المحظورات إختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن\rالقبيحة, قال سيدنا الحداد في بعض مكاتبته لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء منسوب لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهي عنها على ولاة الأمر ويحسن من غيرهم إذا خاف على نفسه أن لايحضر لقوله عليه الصلاة والسلام لما وصف الفتنة ( وعليك بحاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ).\rالاختلاط لاجراء المعاملات الشرعية :\rوكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن الحالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما لأن أجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ثم ابرام العقد ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة كما ذكرنا كما بلزمها أن تخرج متبذلة وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(1/10)\r---\rالمفصل أحكام المرأة والبيت المسلم 3/429 ما نصه:\rالإختلاط في السيارة العمومية لحاجة استعمالها :\rيجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أغالها المشروعة وان استلزم ذلك اختلاطها بالاجانب كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويها أو شراء شيئ لها أو ذهاب الى المستشفى للعلاج أو الى الحمام عند الحاجة اليه فتضطر الى ركوب السيارة العمومية فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه وقد يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك وهذا الاختلاط تسوغه الحاجة المشروعة.\rشرة النساء للنسائي-غير موافق للمطبوع - (1 / 194)\rالثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر . ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .وأما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (2 / 290)\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"اختلاط الرجال بالنساء : يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته ، فيحرم .الاختلاط إذا كان فيه :أ - الخلوة بالأجنبية ، والنظر بشهوة إليها .ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها .ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد ، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام ، لمخالفته لقواعد الشريعة .قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } . . . { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } .وقال تعالى عن النساء : { ولا يبدين زينتهن } وقال : { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } (1) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (2) وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه (3) .كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية ، إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء ، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ؛ لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن .ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس ؛ لأن ذلك موضع ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات .- ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد ، وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال .كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل ، فيقوم لها بحوائجها ، ويناولها الحاجة ، هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحب إلي ، ولو تركها الناس لضاعت ، قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه (1) .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/12)\r---\r( إعانة الطالبين - (1 / 272)\rومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق\rTidak ada kelonggaran dari syaria’at\rالبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 3 / ص 64)\rقَوْلُهُ : وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَّرَهُ بِالثِّيَابِ كَمَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ } وَلَوْ كَانَا عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سِتْرُهُمَا وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِلَى إبْرَازِ الْكَفِّ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ فَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ عَوْرَةً وَعَبَّرَ بِالْكَفِّ دُونَ الْيَدِ كَمَا وَقَعَ فِي الْمُحِيطِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَاطِنِ وَأَنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِي مُخْتَلِفَاتِ قَاضِي خان ظَاهِرُ الْكَفِّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ إلَى الرُّسْغِ وَرَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا { أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إلَى الْمِفْصَلِ } وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ إخْرَاجَ الْكَفِّ عَنْ كَوْنِهِ عَوْرَةً مَعْلُولٌ بِالِابْتِلَاءِ بِالْإِبْدَاءِ إذْ كَوْنُهُ عَوْرَةً","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"مَعَ هَذَا\r(1/13)\r---\rالِابْتِلَاءِ مُوجِبٌ لِلْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ وَهَذَا الِابْتِلَاءُ كَمَا هُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ مُتَحَقِّقٌ فِي ظَاهِرِهِ . ا هـ . وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ وَلِلتَّنْصِيصِ عَلَى أَنَّ الذِّرَاعَ عَوْرَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجَةِ إلَى كَشْفِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ السِّوَارُ وَصُحِّحَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ لَا خَارِجَهَا وَالْمَذْهَبُ مَا فِي الْمُتُونِ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَحِلُّ النَّظَرِ مَنُوطٌ بِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْأَمْرَدِ إذَا شَكَّ فِي الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ قَالَ مَشَايِخُنَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا لِلْفِتْنَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الشَّعْرَ الْمُتَرَسِّلَ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَفِي الْمُحِيطِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَوْرَةٌ ، وَأَمَّا غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ فَمَوْضُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ. الى ان قال.. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَكَشْفُ رُبْعِ سَاقِهَا يَمْنَعُ ) يَعْنِي جَوَازَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُلِّ كَمَا فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ حَلَالًا فِي أَوَانِهِ وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ قَبْلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ انْكِشَافُ الْأَكْثَرِ ؛","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"لِأَنَّ الشَّيْءَ\r(1/14)\r---\rإنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ إذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَمْنَعُ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ وَلَا يُمْنَعُ فِي أُخْرَى لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَكَذَا الشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ ) يَعْنِي رُبْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَمْنَعُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُضْوٌ كَامِلٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ مَا اُسْتُرْسِلَ مِنْ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيحُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ مَا عَلَى الرَّأْسِ لَا مَا اُسْتُرْسِلَ مِنْهُ وَالْغَلِيظَةُ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَمَا حَوْلَهُمَا وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَقَدْ سَوَّى فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَ الْغَلِيظَةِ وَالْخَفِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الرُّبْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ يُعْتَبَرُ فِي الْغَلِيظَةِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ اعْتِبَارًا بِالنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ وَهَذَا غِلَظٌ ؛ لِأَنَّ تَغْلِيظَهُ يُؤَدِّي إلَى تَخْفِيفِهِ أَوْ إلَى الْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ مَا لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنَّ كَشْفَ جَمِيعِ الْغَلِيظَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا لَا يَمْنَعُ وَرُبْعُ الْخَفِيفَةِ يَمْنَعُ فَهَذَا أَمْرٌ شَنِيعٌ . وَالِانْكِشَافُ الْكَثِيرُ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ ، حَتَّى لَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ كُلُّهَا وَغَطَّاهَا فِي الْحَالِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْقَلِيلُ مُقَدَّرٌ بِمَا لَا يُؤَدِّي فِيهِ الرُّكْنَ وَإِنْ أَحْرَمَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ لَا","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"يَصِيرُ شَارِعًا فِيهَا الى\r(1/15)\r---\rان قال.. ( قَوْلُهُ : مَا اُسْتُرْسِلَ ) أَيْ وَهُوَ مَا نَزَلَ تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَتَابِعٌ لَهُ ( قَوْلُهُ : لَا مَا اُسْتُرْسِلَ مِنْهُ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ عَلَى قَوْلِ هَذَا الْبَعْضِ .\rإسعاد الرفيق :2/65\r(فصل ومن معاصى العين النظر) بها من الذكر (الى) شيئ من جميع بدن أحد من (النساء الأجنبيات) مع القصد بخلاف النظر فجأة ثم الغض أو لنحو معاملة كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا او لشهادة تحملا أو أداء لها أو عليها كنظر فرج لشهادة بزنا أو ولادة أو نحو ذلك وتعمده للشهادة جائز, وان تيسر النساء أو المحارم, والفرق بينها وبين نحو القصد أن النساء ناقصات وقد لاتقبل شهادتهن والمحارم قد لايشهدون كما فى التحفة (وكذا) من معاصى العين (نظرهن) أى النساء (إاليهم) اي إلى شيئ من بدن أحد من الرجال الأجانب كذلك فى لأصح لخبر أم سلمة رضى الله عنها كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعنده ميمونة اذا أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه بعد الأمر بالحجاب.فقال عليه الصلاة والسلام \"احتجبا عنه فقلت يا رسول الله اليس هو أ‘مى. فقال عليه الصلاة والسلام أفعميا وان أنتما الستما تبصرانه\"ألى أن قال ..وسئل الشبلى رحمه الله تعالى عن قوله تعالى- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم- فقال ابصار الرؤوس عن المحرمات وابصار القلوب عن الخطرات واليه يشير حديث \"زنا العين بالنظر وزنا القلب بالفكر\" اذا تقرر ذلك (فيحرم نظر الرجل)البالغ ولو شيخا ومخنثا أي متشبها بالنساء (إلى شيئ من بدن المرأة)ولو نحو شعر وسن (الأجنبية) ولو أمة (غير الحليلة) له اي بنكاح أو ملك, ولو كانت قبيحة الصورة أوعجوزا لا تشتهى, وورد أنه يعذر فى النظرة الأولى ففى حديث \" ياعلى لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الثانية \" والنظرة سهم مسموم من سهام ابليس","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"المرجوم لأنها تدعو الى الفكر والفكر يدعو\r(1/16)\r---\rالى الزنا والمحتاط من حسم المادة إلى أن قال..(تنبيه) ما يحرم نظره من الرجل او المرأة متصلا يحرم نظره منفصلا كقلامة يد اورجل فتجب موارتها وكذا الدم قال فى التحفة , وما قيل مالايتميز بشكله كشعر ينبغى حل نظره غفلة عما فى الروضة فانه نقله فيها احتمالا عن الأمام ثم ضعفه. تنب\rTidak boleh\rمطلب الايقاظ. ص 145-144\rوقال الامام تقي الدين السبكي في حلبياته أثناء جواب ما لفظه: واما اختلاف الاحكام لاختلاف الزمان فلا يختار اطلاقه لان الاحكام كلها تكملت في حياته صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى\rواجمع المسلمون على انه لا وحي بعد النبي فمستحيل ان يتجدد حكم بعده لم يكم فى حياته. وقول الشيخ عز الدين: لله احكام تحدث عند حدوث اسبابها فمحمول على حدوث فعلها عند حدوث اسبابها كما يحدث وجوب الظهر والتحرم عند وجود الزوال بالحكم الذي انزل الله على رسوله\rوهكذا قول من قال الكبار يحدث للناس من الاحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور. فمحمول على ما قلنا, وتلك الاحكام المتعلقة بالفجور عرفت منه صلى الله عليه وسلم فلما حضر زمانها ومن هي متعلقة به تعلقت به فلا يجوز ان يعتقد غير ذلك وما اختاره الرويانى من جانب الظر وترجيحه في اشياء لفساد الزمان ان صح ما قلناه فيه قبل والارد . انتهى ما اردت هقله. وقال ابو شكيل وغيره كما نقله عنهه الاشخر في فتويه: ان قواعد المذهب لا تتزلزل بمرور الزمان وفساد اهل ادائه وما حكي عن الرويانى انه قال لو كان الشافعى في زماننا لجوز اخذ القيمة في الزكاة قال وهو مكذوب على الروياني وكيف يقول ذلك واصول المذهب مضبوط لا تختلف باختلاف الاوقات, قال ولا يعترض على ذلك بان الشافعى وغيره من العلماء قد يرى رأيا ثم يري خلافه لان ذلك يكون لصحة حديث او نحوه انتهى.\r(1/17)\r---","part":1,"page":17}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Blok Agung BWI_2011","lvl":1,"sub":0}]}