{"pages":[{"id":1,"text":"a. Bisakah dibenarkan perbuatab yabg dilakukan kang ahmad tersebut (member pengamen) ?\rJawaban : Diperinci :\rharam jika :\ra. Pengamen memakai alat music yang diharomkan seperti gitar, maka hukum memberinya haram, sebab mendukung pada pekerjaan yang diharomkan.\rb. Tidak memakai alat music tapi lagu-lagu yang dinyanyikan mengandung pujian-pujian pada wanita-wanita yang fasiq\rc. Jika punya dugaan kuat, uang yang diberikan akan berdampak negative, seperti di buat beli khomr\rMakruh, jika tidak ada unsur seperti diatas, tapi punya sangkaan yang tidak begitu kuat, bahwa uangnya akan digunakan pada kemaksiatan\rSunnah, tidak ada unsur seperti diatas\rIanah ‘alal maksiat\rاسعاد الرفيق 2/93\rومنها كل قول يحث احدا من الخلق علي نحو فعل او قول شيء او استماع الى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع علي حرمته او علي ما يفتره على نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب الشرع وكان ينشطه لضرب مسلم او سبه\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 307)\rوقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان\rSenang akan kemaksiatan\rاسعاد الرفيق 2/50\rومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه او صدرت من غيره من خلق الله لان الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 303)\r( الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ : الرِّضَا بِكَبِيرَةٍ مِنْ الْكَبَائِرِ أَوْ الْإِعَانَةُ عَلَيْهَا بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ ) وَذِكْرِي لِهَذَيْنِ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا يَأْتِي فِي بَحْثِ تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Mendengarkan alat music\rاسعاد الرفيق 2/96\rومنها الاستماع الى المزمار والطنبور وسائر الاصوات المحرمة المطربة وغيرها لان اللذة الحاصلة منها تدعوا الي فساد كشرب خمر ولانها شعار اهل الفسق كما مر\rBernyanyi tanpa alat music\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 42)\rفالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها ومثله اللعب فيمتنع الغناء إذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل أو بغلام أمرد كما يمتنع إذا ترتب عليه تهيج لشرب الخمر أو تضييع للوقت وانصراف عن أداء الواجبات أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكون مباحا فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتنان بها فإن كانت قد ماتت فإن وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج إلى شرابها وحضور مجالسها وذلك جريمة في نظر الشريعة . ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه أما التغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ والمشتملة على وصف الأزهار والرياحين والخضر والألوان والماء ونحو ذلك أو المشتملة على وصف جمال إنسان غير معين إذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فإنه مباح لا ضرر فيه\rPunya dugaan kuat, uang dibuat maksiat\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 210)\r( قوله وقد تجب ) أي الصدقة أي وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة وقد يعرض لها أيضا ما يجعلها حراما كأن علم أو ظن من الآخذ أنه يصرفها في معصية\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 172)\rقوله : ( على معصية ) أي إن تحقق ذلك أو ظن وإلا فهي مكروهة ، ولم يذكر مثالا للواجبة كما لو نذرها\rHukum meminta-minta","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 239)\r(وأما) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردى وهو ظاهر والله تعالى اعلم\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 295)\rوقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها\rSodakoh pada orang yang fasiq\rالمجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 240)\r{ فرع } يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودى أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه اجر في الجملة قال صاحب البيان قال الصميرى - - - - -ومعلوم ان الاسير حربى وعن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \" قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق علي سارق فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن بصدقة فخرج فوضعها في يد زانية فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنى فاصبحوا يتحدثون تصدق علي غنى فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلي زانية وعلي غنى فاتي فقيل له اما صدقتك علي سارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها تستعف عن زناها واما الغنى فلعله يعتبر وينفق مما آتاه الله تعالى \" رواه البخاري ومسلم\rاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - (ج 1 / ص 288)\rثبوت أجر المتصدق وإِن وقعت الصدقة في يد غير أهلها","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؛ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ\rشرح الزرقاني - (ج 2 / ص 168)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"17 آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسل وصله أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ) لقوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } سورة التوبة الآية 60 إلا لخمسة فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى { وفي سبيل الله } سورة التوبة الآية 60 أو لعامل عليها لقوله تعالى { والعاملين عليها } سورة التوبة الآية 60 وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا قيل ولا مطلبيا ( أو لغارم ) أي مدين قال تعالى { والغارمين } سورة التوبة الآية 60 بشروط في الفروع ( أو لرجل اشتراها بماله ) من الفقيرالذي أخذها ( أو لرجل له جار مسكين ) المراد به ما يشمل الفقير ( فتصدق على المسكين فأهدى ) أي أهداها ( المسكين للغني ) فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه وفيما قبله وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ويأتي في حديث إهداء بريرة لحما تصدق به عليها إلى عائشة قوله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وكذلك الإهداء ليس بقيد ففي رواية لأحمد وأبي داود في حديث أبي سعيد أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك قال ابن عبد البر هذا الحديث مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وأنه ليس على عمومه وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم يضمن إن دفعها لغني أو كافر وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير\rSodakoh pada pecandu minuman keras","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 2550) المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rرقم الفتوى 63076 الصدقة على شارب الخمر تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1426\rالسؤال هل المسلم مطالب بأن يتحرى في الشخص الذي يتصدق عليه وإلى أي حد، وهل إذا تصدق عن جهالة على فاسق يشرب الخمر هل له أن يأمل في الثواب؟ وشكراً.\rالفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة واجبة وهي الزكاة وصدقة غير واجبة وهي صدقة التطوع، فأما الأولى فلا بد من دفعها إلى مستحقيها وهم المذكورون في الفتوى رقم: 41520 . وعليه فلا بد من التحري ومعرفة أن من تعطى له يستحقها، ولبيان حد الفقير والمسكين طالع الفتوى رقم: 60559 ، ولو تصدق الصدقة الواجبة على مسلم فاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة جاز وتجزئ بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط ألا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 1485 . وأما صدقة التطوع فلا شك أن أولى من تعطى لهم الفقراء والمساكين الأقرب فالأقرب، ولكن لو أعطيت لأي أحد ولو غير مسلم فإن ذلك جائز، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 525 . وخلاصة القول أن الصدقة على شارب الخمر جائزة ولو كانت عن قصد ما لم يعلم أنه يستعين بها على شراء الخمر، وإلا كان التصدق عليه من التعاون على الإثم والعدوان، وأولى إن كانت من غير قصد والثواب حاصل بنية التصدق إن شاء الله وقعت موقعها أو لم تقع موقعها. والله أعلم.\rAnjuran member orang yang meminta-minta\rمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 6 / ص 230)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قال رسول الله ردوا السائل قال ابن الملك وفي بعض النسخ لا تردوا السائل أي لا تجعلوه محروما بل أعطوه شيئا ولو بظلف بكسر المعجمة للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس محرق من الإحراق أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر ولم يرد صدور هذا الفعل من المسؤول منه فإن الظلف المحرق غير منتفع به إلا إذا كان الوقت زمن القحط رواه مالك والنسائي أي بهذا اللفظ وكذا الإمام أحمد في مسنده والحاكم في تاريخه عن الحواء بنت السكن\rفيض القدير - (ج 4 / ص 42)\r(ردوا السائل ولو بظلف (1) بكسر فسكون (محرق) لو للتقليل والمراد الرد بالإعطاء والمعنى تصدقوا بما تيسر كثر أو قل ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه خير من العدم\rمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 6 / ص 378)\rقوله: (ردوا) بضم الراء أمر من الرد أي أعطوا (السائل) هذا لفظ النسائي، وفي الموطأ ردوا المسكين (ولو بظلف محرق) أي لا تجعلوا السائل محروماً بل أعطوه ولو كان ظلفاً محرقاً يعني تصدقوا رواه مالك، والنسائي، وروى الترمذي، وأبوداود معناه.\rb. Apakah dia tetap mendapat pahala sodaqoh? Tidak\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 210)\r( قوله وقد تجب ) أي الصدقة أي وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة وقد يعرض لها أيضا ما يجعلها حراما كأن علم أو ظن من الآخذ أنه يصرفها في معصية\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 172)\rقوله : ( على معصية ) أي إن تحقق ذلك أو ظن وإلا فهي مكروهة ، ولم يذكر مثالا للواجبة كما لو نذرها\rTA’BIR PENDUKUNG\rMemberi pengamen\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 105)\rويحرم الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية\r( قوله : ويحرم الإهداء إلخ ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني و سم و ع ش ورشيدي ( قوله : في معصية ) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه لحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك ا هـ ع ش قول المتن\rسلم التوفيق 82","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وبذل المال أي صرفه واباحته عن طيب نفس في معصية كشراء الة الملاهي واكترائها\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 172)\rفصل : في الهبة تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما واستعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } والهبة بر وقوله تعالى { وآتى المال على حبه } الآية وأخبار كخبر الصحيحين { لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة } أي ظلفها وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها الهبة لأرباب الولايات والعمال ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية\rقوله : ( على معصية ) أي إن تحقق ذلك أو ظن وإلا فهي مكروهة ، ولم يذكر مثالا للواجبة كما لو نذرها . قوله : ( فصدقة أيضا ) أي كما أنها هبة فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس ، وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة ؛ شرح المنهج . وقوله \" ولا عكس \" أي بالمعنى اللغوي ، فليس كل هبة صدقة وهدية . قوله : ( فصدقة أيضا ) أي كما أنها هبة فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس ، وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة ؛ شرح المنهج . وقوله \" ولا عكس \" أي بالمعنى اللغوي ، فليس كل هبة صدقة وهدية .\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 378)\r( قوله : وأفضلها الصدقة ) نعم تحرم على من علم أنه يصرفها في معصية ق ل\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 247)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( باب صدقة التطوع ) ( وهي مستحبة ) لآية { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } ولخبر { ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل } وخبر { ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره } رواهما مسلم وخبر { من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم ومن كسا مؤمنا عاريا كساه الله تعالى من خضر الجنة } رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد وخضر الجنة بإسكان الضاد أي ثيابها الخضر وقد يعرض ما تحرم به الصدقة كأن يعلم من آخذها أنه يصرفها في معصية وما تجب به في الجملة كأن وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه وذلك معلوم في محله .\rMenyewa pengamen\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 295\rوقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها\rIanah alal maksiat\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص 134)\rبيع السلاح لأهل الفتنة","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة ؛ لأن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ، وكذا ما كان في معنى البيع من إجارة أو معاوضة ، وقد قال الإمام أحمد : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة . (1) وصرح الحنفية بكراهة بيع السلاح لهم راهة تحريمية ؛ لأنه إعانة على معصية ، قال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ؛ (2) ولأن الواجب أخذ سلاحهم بما أمكن ، حتى لا يستعملوه في الفتنة ، فمنع بيعه لهم أولى . والذي يكره هو بيع السلاح نفسه المعد للاستعمال . وإن لم يدر أن طالب السلاح من أهل الفتنة لا يكره البيع له ؛ لأن الغلبة في دار الإسلام لأهل الصلاح ، والأحكام تبنى على الغالب . وأما ما لا يقاتل به إلا بصنعة كالحديد ، فلا يكره بيعه ؛ لأن المعصية تقع بعين السلاح ، بخلاف الحديد ، وقاسوه على الخشب الذي يتخذ منه المعازف ، فإنه لا يكره بيعه ؛ لأن عينه ليس منكرا ، وإنما المنكر في استعماله المحظور . والحديد وإن كان يكره تحريما بيعه لأهل الحرب ، فإنه يجوز بيعه لأهل البغي ؛ لأنهم لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحا ؛ لأن فسادهم في الغالب يكون على شرف الزوال بالتوبة ، أو بتفريق جمعهم ، بخلاف أهل الحرب . (1) واستظهر ابن عابدين أن الكراهة تنزيهية ، وقال : ولم أر من تعرض لهذا . (2)\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 8 / ص 16)\r( وبيع أهل الحرب السلاح ) لأنهم يستعينون به على قتالنا بخلاف أهل الذمة فإنهم في قبضتنا قال في المهمات والمتجه عدم صحة بيعه للداخل بأمان لأن الأصل إمساكه عنده إلى عوده ولأن الأمان عارض يزول ( إلا الحديد ) فيجوز بيعه لهم لأنه لا يتعين جعله سلاحا . فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا فينبغي أن يكون بيعه منهم كبيع العنب ممن يتخذه خمرا\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 288)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وقع السؤال عنها ، وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاءوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الأسرى ، وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا ؟ . وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه ؛ لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الأسرى بمال استحباب هذا .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\r(مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره ، ويصح لأنه مال كبيع السيف ، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق ، والأمرد لمن عرف بالفجور ، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً ، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل\rشرح الياقوت النفيس 49\rإذا أراد شخص أن يكتب رسالة لآخر وهو أنه بعد الفراغ من قرائتها سوف يرميها .. .. .فهل يسن له افتتاح الرسالة بكتابة البسملة أو أنه يكتفي بقراءتها حال الكتابة من غير ان يكتبها ؟","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"أعتقد أنه لا يبعد أنه لا يكتبها, ولكن يتلفظ بها وتحصل بذلك السنة هذا ما ظهر لي, والله أعلم. لكن إذا كان العلماء قالوا يندب السلام على من عرف أنه لا يرد السلام. . . . فلعل هذا مثله . فان قيل : إن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقس وكسرى وغيرهما من الكفار تشتمل على آيات قرآنية ؟ أجبنا بأن هذا معناه : أن كلا يكتب إلى من شاء كما شاء , ولعل كتب الرسول إلى الملوك لم يقصد بها القرآن, وانما وافقت نظمه أو لعله لم يخش الإهانة ومن العلماء من لا يستحسن كتابتها على كل ما نهايته الرمي لا الحفظ\rSunnah salam meski yakin tidak dijawab\rالأذكار - (ج 1 / ص 258)\r.فصل : إذا مر على واحد أو أكثر ، وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه ، إما لتكبر الممرور عليه ، وإما لإهماله المار أو السلام ، وإما لغير ذلك ، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن ، فإن السلام مأمور به ، والذي أمر به المار أن يسلم ، ولم يؤمر بأن يحصل الرد ، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. وأما قول من لا تحقيق عنده : إن سلام المار سبب لحصول الإثم فحق الممرور عليه ، فهو جهالة ظاهرة ، وغباوة بينة ، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا ، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا ، فإن إنكارنا عليه ، وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ، ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ، ونظائر هذا كثيرة معروفة ، والله أعلم.\rTetap boleh jimak, meskipun berdampak negatif\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 55)\r( سئل ) عما لو كان الجماع يؤدي إلى عدم صلاة المرأة هل يحرم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم على الزوج وطء زوجته ولا على السيد وطء أمته وإن أدى إلى عدم صلاتها المكتوبة .\rSodaqoh pada orang kaya","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 7 / ص 363)\r( وَإِنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى وَلَدِهِ ) أَوْ عَلَى زَيْدٍ ( الْغَنِيِّ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيِّ جَائِزَةٌ وَقُرْبَةٌ\rحاشية الجمل - (ج 16 / ص 217)\r( قوله بل يحرم سؤاله أيضا ) واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما لو كان يستغرق الوقت في طلب العلم وفيه أيضا سؤال الغني حرام إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع وقيد بعضهم غاية ذلك بسنة ونازع الأذرعي في التحديد بها ولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع له خلافا للأذرعي كما صرح بعدمها في شرح مسلم ؛ لأن الحرمة إنما هي لتعزيره من لا يعطيه لو علم غناءه فمن علم وأعطاه لم يحصل له تعزير ا هـ . ومعلوم أن ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله ، وإن علم غنى آخذه لا حرمة فيه ولو على الغني لاعتياد المسامحة به ا هـ .\rKaidahnya\rشرح القواعد الفقهية ــ للزرقا - (ج 1 / ص 123)\r( القاعدة الثالثة والثلاثون ( المادة 34 ) ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه )\r( أولاً _ الشرح ) معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى 2 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 2","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ثانياً _ التطبيق ) ( أ ) كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه ( ب ) وكذلك الرشوة ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي ( ج ) وكذلك حلوان الكاهن وأجرة المغني والزامر والنائحة والواشمة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتخاصمين وعسب التيس وأصحاب المعازف والقراد والمسخرة والقصاص ولو بمغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مشروطاً لهم\r( ثالثاً _ المستثنى ) يستثنى من عموم القاعدة المذكورة ( أ ) ما يدفع للشاعر ونحوه للتخلص من هجوه ( ب ) وما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان محتاجاً ( ج ) وما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي ( د ) وما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السلطان أو الأمير فإنه ( أي جميع ما دفع في هذه الوجوه ) يحرم على الآخذ دون المعطي\rغمز عيون البصائر - (ج 2 / ص 448) أحمد بن محمد الحنفي الحموي (المتوفى : 1098هـ)\rالْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ 1 - كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ ، إلَّا فِي مَسَائِلَ ؛ 2 - الرِّشْوَةُ لِخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيرٍ ، 3 - إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الْقَضَاءِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ .\rالشَّرْحُ","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قَوْلُهُ : وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ إلَخْ . الْمُرَادُ بِهِ مَا يُعْطَى لِلْمُنَجِّمِ إذْ الْكِهَانَةُ انْقَطَعَتْ بِمَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 2 ) قَوْلُهُ : الرِّشْوَةُ لِخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ إلَخْ . هَذَا فِي جَانِبِ الدَّافِعِ أَمَّا فِي جَانِبِ الْمَدْفُوعِ لَهُ فَحَرَامٌ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ . أَقُولُ : إنَّمَا لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي جَانِبِ الْمَدْفُوعِ لَهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَا لِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُ بِالرِّبَا .\r( 3 ) قَوْلُهُ : إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ إلَخْ . أَقُولُ : وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْخَشْيَةَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْقَاضِي كَلَا خَشْيَتِهِ لِأَنَّ وَضْعَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّرْعِ بِخِلَافِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ .\r4 - وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوَهُ . وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ 5 - لِيُخَلِّصَهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ .","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"الشَّرْحُ ( 4 ) قَوْلُهُ : وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ خَافَ هَجْوَهُ إلَخْ . رَوَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبَرَّ أَبَوَيْهِ فَلْيُكْرِمْ الشُّعَرَاءَ } . قَالَ الشَّاعِرُ . وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ بِئْسَ الْمُفْتَتَنُ وَأَيْضًا قَالَ الشَّاعِرُ : وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ دَاءٌ مُعْضِلُ وَلَقَدْ يَهُونُ عَلَى اللَّبِيبِ عِلَاجُهُ ( 5 ) قَوْلُهُ : لِيُخَلِّصَهُ ، فِيهِ أَنَّهُ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنَّهُ يَسْتَوْلِي إلَخْ . إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ خَوْفِ الِاسْتِيلَاءِ الِاسْتِيلَاءُ حَتَّى يَتِمَّ قَوْلُهُ لِيُخَلِّصَهُ ، وَحِينَئِذٍ كَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ : وَلَوْ اسْتَوْلَى غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِيُخَلِّصَهُ .\r6 - وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ وَمَعَهُ قُوتُ يَوْمِهِ . ؟ تَرَدَّدَ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ فِيهِ ؛ فَمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَاعِدَةِ الْحُرْمَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الصَّدَقَةَ هُنَا هِبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ عَلَى الْغَنِيِّ .\rالشَّرْحُ ( 6 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ صَدَقَةٍ إلَخْ . بَقِيَ الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ دَفَعَ لِمَنْ أَظْهَرَ الْفَقْرَ وَأَخْفَى الْغِنَى فَأَعْطَاهُ هَلْ يَمْلِكُهُ . ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَمَا يَأْخُذُهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ بِنَاءً عَلَى فَقْرِهِ ( انْتَهَى ) . قُلْتُ وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ .\rPerbedaan hadiah, hibah dan sodaqoh\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه\rMenyewa penyanyi\rتنقيح الفتاوى الحامدية - (ج 7 / ص 396)\rوالإجارة ، والبيع أخوان لأن الإجارة بيع المنافع ، والله سبحانه أعلم وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي وأنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فإنه جائز لأن الممنوع عنه نفس الغناء ، والنوح لا كتابتهما بدائع من الإجارة ، وفيها أيضا ولا تجوز إجارة الإماء للزنا لأنها إجارة على المعصية وإن شئت أفردت لجنس هذه المسائل شرطا وخرجتها عليه فقلت : ومنها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 468)\r4- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا: كاستئجار كتاب للنظر والقراءة فيه والنقل منه، واستئجار دار للسكنى فيها، وشبكة للصيد ونحوها. يتفرع على هذا الشرط أنه باتفاق الفقهاء (1) : لا يجوز الاستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم وتعليم السحر والشعر المحرم وانتساخ كتب البدع المحرمة، وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح، لأنه استئجار على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. أما الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز عند الحنفية فقط؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح، لا كتابتهما. فالقاعدة الفقهية إذن: أن «الاستئجار على المعصية لا يجوز» (2) .\rSoal nomer 2\rBagaimana hukum mmenyerobot antrian seperti deskripsi ?\rJawaban : Haram","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"سلم التوفيق 85\rومن معاصي البدن أخذ نوبته أي الغير في المكان او الثوب او البئر او غير ذلك\rاسعاد الرفيق 2 /141\rفلا يجوز لاحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لانه من الظلم واكل حق الغير بالباطل\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 349)\r(مسألة : ج) : الماء الخارج من الوادي المباح يتبع فيه العادة المطردة من تقديم وتأخير ، ويردّ كل شيء إلى عادته الأصلية بنظر أهل الخبرة والأمانة.\rPengertian gosob\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 137)\r( والحاصل ) أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله فهذه ثلاثة أقسام وزاد بعضهم قسما رابعا هو ما انتفى فيه الإثم والضمان كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه ( تنبيه ) لو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ أي الجماعة من الناس فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 162)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما.اه. وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر.(قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اه. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 291)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN MAUQUFAH KE 2 2013","lvl":1,"sub":0}]}