{"pages":[{"id":1,"text":"F:\\ORGANISASI\\LTN BAHTSUL MASAIL PP. Assunniyyah\\Organisasi BM Assunniyyah\\Kepanitiaan BM 2013\\KOP LTN.png\r1. “PERAYAAN MAULID YANG MENYISAKAN PERTANYAAN”\rDeskripsi Masalah\r…Memperingati Maulid Nabi merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syar’i dengan cara apapun yang penting bukan hal-hal yang berbau maksiat, baik yang memperingati itu merupakan dari kalangan Kota apalagi dikalangan Madura yang sangat antusias untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun dibalik semua itu ada sebuah kejadian “sebut saja pak Andi ia adalah tak’mir masjid disalah satu desa yang mana pada tanggal 12 Robi’ul Awal biar masjidnya itu tidak sepi, dia memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. Yang mana biayanya diambilkan dari uang kas masjid. Sa’il Kelas 2 Aly\rPertanyaan :\r1. Dapatkah dibenarkan tindakan Tak’mir masjid di atas ?\rJawab : Dapat dibenarkan\rIbarot :\rTasharruf Malul Masjid dan Maul Masholih Lil Masjid\rفتح الإله المنان للشيخ السيد سعيد بن إبراهيم باغيسان ص 150\r(سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني و هو الآن معمور و في خزانة المسجد من هذ الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟\r(فأجاب) الحمد لله و الله الموفق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال , يجوز الصرف فيه في البناء و التجصيص المحكم و في أجرة القيم و المعلم و الإمام و الحصر و الدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة و بخور يقدم من ذلك الأهم فلأهم و عليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته و لم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح.\rوفى القليوبى وعميرة، ج 3 ص 108، مانصه:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(فرع) عمارة المسجد هى البناء والترميم والتجصيص للاحكام والسلالم والسوارى والمكانس والبوارى للتظليل او لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحى واجرة القيم ومصالحه تشتمل ذلك وماء لمؤذن وامام ودهن للسراج وقناديل لذلك والوقف مطلقا يحمل على المصالح ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا فى تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل -إلى أن قال- ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه. اهـ ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة .\rتنبيه : لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه , ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين , وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب\rالفتاوى الفقهية الكبرى - لابن حجر الهيتمي الشافعي (ج 3 / ص 286)\rوسئل عما إذا كان للمسجد مؤذن ووقاد وكناس فعجز ريع الوقف فمن المقدم ( ( ( مقدم ) ) ) منها فأجاب بقوله يقدم الثاني كما قاله السبكي وأطال في الاستدلال له قال ومحله إن كان من مال المسجد فإن كان من مال المصالح فالمؤذن أولى لعظم موقعه في الدين وأفتى ابن الفركاح فيمن وقف على مصالح جامع عليه ترتب ( ( ( وترتب ) ) ) أئمة وخطيب ومؤذنون وقومه وأناس يلقنون الكتاب العزيز والوقف لا يفي بجميعهم بأنه يجب تقديم المؤذنين والإمام والخطيب على غيرهم من الملقنين ومن في معناهم ووافقه على ذلك جماعة ولا ينافي ما ذكره السبكي كما هو ظاهر\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 134)\r(مسألة : ك) : قال الخطيب في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها ، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب ، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة ، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي ، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه ، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً ، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.\rTashorruf Untuk Waqof Untuk Arah Kebaikan\rفتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 314)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وثانيا - عن المسألة الثانية - بأن مما يدخل تحت ولاية الناظر أن يقوم بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف وما يقتضيه الحكم الشرعى - فقد جاء فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف ما يفيد أن وظيفة الناظر هى القيام بعمارة الموقوف واستغلاله وبيع غلاته وتفريق ما يجتمع من غلاته فى الوجوه التى سلبها الواقف فيها، وحينئذ فليس لغير الناظر ولاية فى إنفاق الريع فى مصارفه إلا بطريق النيابة عنه برضاه ما لم يشرط الواقف أن يكون الصرف على وجه آخر فإنه يتبع - وأيضا فإن الواقف حينما يقول يصرف ذلك على مصالح الحرمين إنما يقصد أن يتولى الصرف ناظر الوقف، ولا شك أن هذا شرط لا يجوز مخالفته ويجب العمل به - وقد جاء فى فتاوى الشيخ الحانوتى ما يأتى فى شرط واقف ما نصه ويصرف ناظر وقفى هذا فى كل سنة من السنين من الفلوس النحاس كذا ألف درهم ومائتى درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لمصالح الجامع بناحية كذا ويصرف من الفلوس الموصوفة ألف درهم ومائتى درهم لمصالح الساقية وحوض السبيل هذا نصه .فهل ناظر هذا الوقف ناظر على المسجد والساقية بحيث تلزمه عمارتهما لو خربا من مال الوقف أو ليس بناظر عليهما ولا يلزمه عمارتهما بل يلزمه صرف ما شرط الواقف للناظر عليهما فأجاب بأن العمارة تدخل فى الوقف على مصالح المسجد وعلى هذا يصرف الناظر ما عينه الناظر ( كذا فى النسخة ) وظاهر أنه تحريف وصوابه ( الواقف ) لمصالح المسجد الشامل لعمارته ويتولى صرف ذلك الناظر المذكور لقوله ( ويصرف ناظر وقفى هذا إلخ ) ومثله الوقف على مصالح الساقية ( ارجع إلى الوجه الأول من الورقة رقم 150 من النسخة الخطية رقم 294 المحفوظة بدار الكتب الملكية ) وإذا كان الصرف فى المصالح من حق الناظر لا من حق غيره كان الصرف فى جهات البر الأخرى اتباعا للحكم الشرعى حقا له دون غيره من باب أولى - وأيضا فإن الصرف فى جهات البر الأخرى إنما هو مبنى على أن الفاضل من ريع المسجد عند","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ظن عدم حاجة المسجد ومصالحه إليه نظير فاضل الأوقاف الأخرى فى أنه يصرف إلى جهات بر - وقد نقل الحموى عن فتاوى الإمام قاضيخان فى هذا ( أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه ) ومتى كان الرأى له وجب أن يكون الصرف بواسطته دون أن يكون لغيره دخل فى ذلك\rPembagian Harta Masjid\rرسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18\rو اعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة\rWewenang Nadhir\rوفى بغية المسترشدين، ص 65، مانصه:\rليس للناظر العام وهو القاضى او الوالى النظر فى امر الاوقاف واموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالساعى فى العمارة باذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الالة والاستئجار -إلى أن قال- وعلى الناظر العمارة هذا ان جارت العادة او القرينة او الاذن بالصرف كذلك. اهـ\rفتح المعين – هامش اعانة الطالبين (ج 3 / ص 181)\rولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا\rMaksudnya Masholihul Masjid\rفتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 314)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"- المسألة الأولى - ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد المسألة الثانية - إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر - فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها - المسألة الثالثة - ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه او بنائب عنه موثوق به - ونفيد أولا - عن المسألة الأولى بأنه قد نص الفقهاء على أن من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وكلفة نقله وشراء الدهن وغير ذلك، ولم نقف لهم بعد البحث الدقيق على التصريح بضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا للفظ (مصالح المسجد) - ولكن المأخوذ من كلامهم أن ما لابد منه لإقامة الشعائر على الوجه الأكمل من عمارة وإمام ومؤذن وغير ذلك هو المراد من المصالح وأنها لا تشمل ما خرج عن ذلك - على أنهم قد نصوا على أن الفاظ الواقفين يراد منها ما هو مدلول اللفظ عرفا، ولا شك أن المتعارف فى معنى مصالح المسجد هو كل ما تقوم به الشعائر على الوجه الأتم الأكمل .\rشرح البهجة الوردية - (ج 11 / ص 326)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( قوله : كمسجد ) قال في العباب : ومن شغل بعض المسجد بمتاع فإن أغلقه وجب أجرة كل المسجد ، وإلا فموضع المتاع فقط ، ومصرفها مصالح المسجد ا هـ وقوله : ومصرفها مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم قال : وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ، ويمكن رد الأول إليه ؛ لأنه : من مصالحهم ، والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق ، وهو قول الإمام والغزالي ، أو المسلمون يملكون منفعته ، وهو اختيار جماعة ، وينبغي أن نحو الرباط والمقبرة كالمسجد ، وأن نحو الشارع وعرفة تصرف أجرته لمصالح المسلمين إلا أن يحتاجها في مصالحه فليتأمل\rMengadakan Maulid Termasuk Imarotul Masjid\rتفسير آيات الأحكام - (ج 1 / ص 278)\rمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)\rما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : « من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة » .وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهي هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ( الحسية ) و ( المعنوية ) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه .قال أبو بكر الجصاص : « وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين » .\rالحكم الثاني : ما المراد بالمساجد في الآية الكريمة؟","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"1 - قال بعض العلماء : المراد به المسجد الحرام لأنه المفرد العلم ، الأكمل الأفضل وهو قبلة المساجد ، وسبب النزول يؤيد هذا القول وهو مروي عن عكرمة ، واختاره بعض المحققين لقراءة الإفراد ( أن يعمروا مسجد الله ) . ب - وقال آخرون : المراد به جميع المساجد ، لأنه جمع مضاف فيعم ، ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أوّلياً ، كما إذا قلنا : فلان لا يقرأ كتب الله ، يدخل فيه القرآن بطريق أوكد .أقول : هذا هو الظاهر من الآية الكريمة ، لأن الصيغة تفيد عموم الحكم ، فلا يليق بالمشركين أن يعمروا أي مسجد من مساجد الله بأنواع العمارة ، لأن الكفر ينافي ذلك ، كما لا يصح لهم دخول هذه الأماكن الطاهرة المقدسة ، كما قال الإمام مالك رحمه الله ، وسيأتي حكم دخول المشركين للمساجد في الآيات التالية .\r2. Jika tidak dibenarkan, bagaimana solusinya mengingat hal itu sudah terlanjur ?\rJawab : Idem.\r“PEMBELI YANG NGAK TAU DIRI”\rDeskripsi Masalah\r…Dunia bisnis adalah dinia yang penuh dengan daya tingkat sian yang tinggi apapun yang akan dilakukan demi menarik banyak pelanggan, termasuk fasilitaspun ikut ditingkatkan sehingga tak jarang kita akan menemukan beberapa warung kopi atau yang lain dengan fasilitas yang sangatlah komplit, mulai dari tempat yang disediakan senyaman mungkin, penyediaan Koran, full music dari beberapa aliran, atau bahkan TV yang dengan layar cukup memuaskan, semua itu memang sebagai pengikat bagi pelanggan, dan biar pelanggan pun merasa puas.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Al hasil…! Usaha itupun tidak sia-sia fasilitas yang disediakan cukup ampuh untuk menarik para penikat kopi, mulai dari kalangan remaja sampai kalangan yang tua, lebih-lebih kalau ada jadwal pertandingan sepak bola, akan memaksa warung itu tutup lebih malam dari jam biyasanya, sehari dua hari mungkin bisa dimaklumi tapi kalu setiap malam apalagi ditambah pelanggan yang kurang ngerti pada si pemilik warung. Bayangkan…! Satu gelas kopi dengan obrolan yang berjam-jam, atau tiga gelas kopi yang di nikmati enam orang atau lebih, tentu hal itu si pemlik warung kopi merasa risih, apalagi orang yang Cuma nonton TV saja, atau numpang membaca Koran tanpa membeli kopi, sebenarnya si pemilik ingn memberi tahu kalau warungnya mau tutup, tapi ia gak enak takut pelanggannya tersinggung dan takut besoknya nanti warungnya sepi, si pemilik warungpun mau tidak mau hanya bisa diam dan bersabar menunggu berakhirnya obrolan dari pelanggan, akhirnya ia bisa berucap dalam hati “DASAR PEMBELI NGAK TAU DIRI”. Sa’il : FMK Nurul Cholil\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan fiqih tentang sikap pelanggan yang ngopi berjam-jam di warung sedangkan si pemilik warung tidak enak untuk mengusirnya (menutup warungnya) ?\rJawab : Tidak di perbolehkan sebab pemiliknya tidak ridho.\rIbarot :\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 368)\r( قوله إلا إن ظن أنه عن طيب نفس ) أي إلا إن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم فيجوز له الأكل حينئذ وقوله لا لنحو حياء أي لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه فيحرم عليه الأكل معهم ومن ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تجملا وأكل هدية من ظن منه أنه لا يهدى إلا خوف المذمة\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 363)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الإمام الغزالي في الإحياء لو طلب من إنسان أن يهبه مالا في ملأ من الناس فاستحيى ( ( ( مثلا ) ) ) منهم أن لا يعطيه وكان يود أن يكون في خلوة فلا يعطيه فوهب له لم يحل له ذلك كالمصادر وكذا كل من وهب له اتقاء شره أو شر سعايته ا هـ وإذا كان شخص في بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق واجتمع عليه خلق كثير وقال لهم أطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني ( ( ( يعطني ) ) ) محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا إليه ذلك بانشراح صدر وبشاشة وجه فيما يظهر من غير إلحاح من السائل ولا تذلل ولا إظهار فاقة ولا إيذاء لمسئول فهل يكون كمسألة الغزالي المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون السائل يتحقق ويتيقن أنه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة لأعطاه ذلك القدر وأكثر منه\rفأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة حاصله أن المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالأخذ أو بالسؤال أو بالإعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال المعطي قرائن تدل على أن الحامل له على إعطائه له ما سأله فيه بل وما لم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لأن نفس مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وإنما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تفرقتها على أصدقائه وجيرانه خوف ألسنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لأن مالكه لم يسمح به كما مر وأما إذا دلت القرائن على طيب نفسه بذلك بأن ظهر عليه أمارة الرضا بذلك وظن من حاله أنه لو كان بمحل خلوة وسئل أعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Lantas berapa jamkah para maniak kopi bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pihak warung (TV, Koran dan Dll) ?\rJawab : Sebatas yang diidzini oleh pemilik warung.\rIbarot :\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 126)\rإِبَاحَة التَّعْرِيفُ : - إلى أن قال - وعرفها الفقهاء بأنها الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 134)\rما تنتهي به الإباحة :\r27 - أولا : إباحة الله سبحانه لا تنتهي من جهته هو ؛ لأنه سبحانه حي باق ، والوحي قد انقطع ، فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تنتهي بانتهاء دواعيها ، كما في الرخص ، فإذا وجد السفر في نهار رمضان مثلا وجدت الإباحة بالترخيص في الفطر ، فإذا انتهى السفر انتهت الرخصة .\r28 - ثانيا : وإباحة العباد تنتهي بأمور :\rأ - انتهاء مدتها إن كانت مقيدة بزمن ، فالمؤمنون عند شروطهم ، وإذا فقد الشرط فقد المشروط .\rب - رجوع الآذن في إذنه ، حيث إنه ليس واجبا عليه ، فهو تبرع منه ، كما قال جمهور العلماء . وهي لا تنتهي بمجرد الرجوع ، بل لا بد من علم المأذون له به ، كما هو مقتضى قواعد الحنفية ، وهو قول للشافعي .وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (1) قولا آخر للشافعي ، يفيد أن الإباحة تنتهي بمجرد رجوع الآذن ، ولو لم يعلم المأذون له . ج - موت الآذن ؛ لبطلان الإذن بموته ، فتنتهي آثاره . د - موت المأذون له ؛ لأن حق الانتفاع رخصة شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نص الآذن على خلافه .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 132)\rالمأذون فيه من العباد\r18 - إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها ، ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"إباحة الاستهلاك : لهذه الإباحة جزئيات كثيرة نكتفي منها بما يأتي : أ - الولائم بمناسباتها المتعددة والمباح فيها الأكل والشرب دون الأخذ .ب - الضيافة . ويرجع في تفصيل أحكامهما إلى مصطلحيهما . إباحة الانتفاع : هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك الآذن لعين ما أذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو السيارة لغيره بركوبها ، وإذن مالك الكتب للاطلاع عليها . وقد يكون الإذن فيما لا يملك عينه ، ولكن يملك منفعته بمثل الإجارة أو الإعارة ، إن لم يشترط فيهما أن يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 133)\rآثار الإباحة : إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثار ما يلي :\r1 - رفع الإثم والحرج .وذلك ما يدل عليه تعريف الإباحة بأنه لا يترتب على الفعل المباح إثم .\r2 - التمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين ، والاختصاص بالنسبة للمنفعة :وذلك لأن الإباحة طريق لتملك العين المباحة . هذا بالنسبة للعين . أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن أثر الإباحة فيها اختصاص المباح له بالانتفاع ، وعبارات الفقهاء في المذاهب المختلفة تتفق في أن تصرف المأذون له في طعام الوليمة قبل وضعه في فمه لا يجوز بغير الأكل ، إلا إذا أذن له صاحب الوليمة أو دل عليه عرف أو قرينة .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 23 / ص 28)\rويشترط ذلك في المستعير أيضا فلا تصح استعارة محجور ، ولو سفيها ولا استعارة وليه له إلا لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر أو حيث لا ضمان كأن استعار له من نحو مستأجر ويشترط تعيينه فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه ، ولو بالقرينة كما على دكاكين البزازين بالنسبة لمريد الشراء منهم لم يكن عارية بل مجرد إباحة\r( قوله بل مجرد إباحة ) اعتمده م ر .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 5 / ص 183)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"أركان الإعارة : قال المالكية والشافعية والحنابلة إن أركان العارية أربعة هي : المعير ، والمستعير ، والمعار ، والصيغة ، وذهب الحنفية - كما في سائر العقود - إلى أن ركنها هو الصيغة فقط ، وما عداه يسمى أطراف العقد ، كما يسمى المعار محلا .\rأ - المعير : ويشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف في الشيء المعار ، مختارا يصح تبرعه ، فلا تصح إعارة مكره ، ولا محجور عليه ، ولا إعارة من يملك الانتفاع دون المنفعة كسكان مدرسة موقوفة .وقد صرح الحنفية بأن الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة . (2)\rب - المستعير : وهو طالب الإعارة ، ويشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع عليه بالشيء المعار ، وأن يكون معينا ، فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عارية ، بل مجرد إباحة .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 129)\rألفاظ الإباحة : الإباحة إما بلفظ أو غيره ، سواء من الشارع أو من العباد . فمثال غير اللفظ من الشارع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال ، أو يسمع قولا ، فلا ينكره ، فيكون هذا تقريرا يدل على الإباحة .ومثاله من العباد أن يضع الشخص مائدة عامة ليأكل منها من يشاء .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 107)\rفصل: في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة – الى ان قال -\rالمثال التاسع: تقديم الطعام إلى الضيفان إذا أكمل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت الذي جرت العادة بأكلهم فيه فإنه يباح الإقدام عليه تنزيلا للدلالة العرفية منزلة اللفظية، ولا يجوز لأحد منهم أن يطعم السنور ولا السائل ما لم يعلم من باذل الطعام الرضا بذلك، ولا يجوز للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدي الأماثل من الأطعمة النفيسة المخصوصة بالأماثل، إذ لا دلالة على ذلك بلفظ ولا عرف زاجر عن ذلك.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فإن قيل: إذا أكل الضيف فوق شبعه فهل يحرم عليه من جهة أن العرف إنما هو الإذن في مقدار الشبع؟ قلت: ينبغي أن لا يحرم عليه لكونه على خلاف الإذن إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك، وإنما يحرم عليه لأنه مضيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة.\rفإن قيل: هل يكون هذا إذنا في معلوم أو مجهول، لأن ما قد يأكله كل واحد من الضيفان مجهول للآذن؟ قلنا: لا يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلوما للمبيح فلو أباح الأكل من ثمار بستانه، أو منح شاة أو ناقة أو أعار دابة ولم يقيد مدة الانتفاع، أو أعطاه نخلة يرتفق بثمارها على الدوام جاز ذلك، وهذا مستثنى من الرضا بالمجهولات لمسيس الحاجة إليه.\rفإن قيل: لو كان أحد الضيفان يأكل أكلة مثل عشرة أنفس، ورب الطعام لا يشعر بكثرة أكله، فهل يجوز له أن يأكل قدر شبعه؟ قلت لا يجوز له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما جاوز ذلك، وكذلك لو كان الطعام كثيرا فأكل لقما كبارا مسرعا في مضغها وابتلاعها حتى أكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز له ذلك لعدم الإذن العرفي واللفظي فيه، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر من غير إذن.\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 112)\rالمثال العاشر: دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا افتتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز، إقامة للعرف المطرد مقام صريح الإذن، ولا يجوز لداخل الحمام أن يقيم فيه أكثر مما جرت به العادة، ولا أن يستعمل من الماء أكثر مما جرت به العادة، إذ ليس فيه إذن لفظي ولا عرفي، والأصل في الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح.\rDan bolehkah si pemilik warung mengusir para maniak kopi yang nggak tau diri itu ?\rJawab : Boleh sebab warung itu adalah miliknya.\rIbarot :\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 134)\rما تنتهي به الإباحة :","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"27 - أولا : إباحة الله سبحانه لا تنتهي من جهته هو ؛ لأنه سبحانه حي باق ، والوحي قد انقطع ، فلا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تنتهي بانتهاء دواعيها ، كما في الرخص ، فإذا وجد السفر في نهار رمضان مثلا وجدت الإباحة بالترخيص في الفطر ، فإذا انتهى السفر انتهت الرخصة .\r28 - ثانيا : وإباحة العباد تنتهي بأمور :\rأ - انتهاء مدتها إن كانت مقيدة بزمن ، فالمؤمنون عند شروطهم ، وإذا فقد الشرط فقد المشروط .\rب - رجوع الآذن في إذنه ، حيث إنه ليس واجبا عليه ، فهو تبرع منه ، كما قال جمهور العلماء . وهي لا تنتهي بمجرد الرجوع ، بل لا بد من علم المأذون له به ، كما هو مقتضى قواعد الحنفية ، وهو قول للشافعي .وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر (1) قولا آخر للشافعي ، يفيد أن الإباحة تنتهي بمجرد رجوع الآذن ، ولو لم يعلم المأذون له . ج - موت الآذن ؛ لبطلان الإذن بموته ، فتنتهي آثاره . د - موت المأذون له ؛ لأن حق الانتفاع رخصة شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نص الآذن على خلافه .\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 440)\r( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره ( فإن جاوزها ) أي العادة فيما ذكر ( ضمن ) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره ( وله أن يتخذه ) أي ملكه ولو بحوانيت بزازين ( حماما وإصطبلا ) وطاحونة ( وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ) أي كل منها بما يليق بمقصوده لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 291)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.\r“FORMAL VS NON VORMAL”\rDeskripsi Masalah\r…Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tetap berdiri tegak, dan ternyata sangat efektif didalam menjaga faham Ahli Sunnah Wal Jama’ah, dan sekaligus mempertahankan tradisi-tradisi salaf.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Namun perlu diketahui bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut, Pesantren harus tidak melupakan tradisi-tradisi yang di anjurkan Ulama’ sepuh atau pendahulu kita. Contoh kecil adalah hari libur didalam islam terletak pada hari jum’at, pada hari tersebut beberapa kegiatan-kegiatan banyak diliburkan karena pada hari itu dianjurkan untuk lebih memperbanyak membaca sholawat, berdoa dan lain sebagainya, tradisi ini harus dijaga dan kita pelihara, bagi siapapun jangan coba-coba merubahnya bila tidak ingin sirna ataupun celaka.\rSedangkan hari libur non islami atau non pesantren terletak pada hari minggu, pada hari tersebut beberapa kegiatan seperti kantor, mencari nafkah bahkan kegiatan ilmiahpun atau sekolah umum juga ikut di liburkan, demikian ini menjadi sebuah progam mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tradisi ini juga mereka temukan dari pendahulu-pendahuluannya karna pada hari itu mereka (non muslim) lebih memperbanyak kegiatan-kegiatannaya di tempat ibadahnya (gereja). Melihat sejarah hari libur non islam (hari minggu), sangatlah tidak baik apabila kaum islam khususnya kaum pesentren ikut melestarikan apalagi sampai terkesan ikut mempertahankan tradisi tersebut.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Perlu di ketahui bahwa baru-baru ini di sebagian pondok pesantren terdapat kebijakan yang ter kesan menyampingkan kegiatan diniah (non formal) dengan mengutamakan kegiatan umumnya (formal). Hal ini terbukti dalam sebagian didalam sebuah kejadian di sebagian pondok yang sampai meliburkan kegiatan diniyah gara-gara kegiatan ujian sekolah umumnya, disamping itu juga terdapat sebuah kegiatan yang terkesan ikut melestarikan tradisi non islam dan menyampingkan tradisi islam yang kita pertahankan selama ini. Contoh kecil seperti meliburkan pada hari minggu dan mengaktifkan kegiatan pada hari jum’at. Sa’il: forum sullam taufiq\rPertanyaan:\rBagaimana tanggapan musyawirin mengenai kebijakan yang terkesan menyampingkan kegiatan diniyahnya dengan mengutamakan kegiatan sekolah umum?\rJawab :\rIbarot :\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 5 / ص 464)\r( وحرم قطع فرض عيني ) ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد ، وصلاة الجنازة والحج ، والعمرة وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه ؛ لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية ؛ لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى بعد هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم حرمته بحث للإمام جرى عليه الغزالي والحاوي ومن تبعهما .وبما تقرر علم أن تعبيري بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء .\rحاشية الجمل - (ج 8 / ص 345)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( قوله : وإنما لم يحرم قطع ...إلخ ) وارد على القيل وكذا قوله : ولا قطع صلاة الجماعة وقوله : لأن كل مسألة ..إلخ محصل الجواب أنه لا قطع فيه ؛ لأن القطع إنما يكون في شيء متصل بعضه ببعض .ا هـ شيخنا لكن إيراد الأول بالنظر للتعلم الكفائي وبالنظر للعيني منه يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد متعلقا بالقيل وبالمتن تأمل\rحاشية قليوبي - (ج 2 / ص 95)\rلا يحرم قطع تعلم العلم لأن كل مسألة مستقلة برأسها ومنه يعلم حرمة قطع المسألة الواحدة\rبريقة المحمودة الجزء الاول ص 251","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وقال في تعليم المتعلم) قيل صاحبه تلميذ صاحب الهداية ومن أفاضل تلامذته (ويفترض) (على المسلم طلب ما) علم (يقع له في حاله) فعلا وتركا بل اعتقادا (في أي حال كان) سفرا وحضرا صحة ومرضا في أمر الديانات والمعاملات (فإنه لا بد له) أي المسلم (من الصلوات) الخمس المكتوبة والجمعة (فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة) في نفس الصلاة أو في شرائطها صحة وفسادا إذ ما يتوقف عليه الواجب واجب (ويجب) من الوجوب مقابل الفرض (عليه بقدر ما يؤدي به الواجب) إذ العلم تابع للمعلوم كما يشير إليه قوله (لأن) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الفرض) (يكون فرضا و) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الواجب) (يكون واجبا) الأول دليل للأول والثاني للثاني فمنه يعلم أن علم السنة سنة والمستحب مستحب (وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال) قدر نصاب فارغ عن دينه وحوائجه (والحج إن وجب) الظاهر هنا إن فرض (عليه) فما لم يترتب عليه وجوبهما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير (وكذلك في البيوع إن كان يتجر) أي من أهل التجارة فيجب على التاجر أن يعلم أحكام البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها قال في التتارخانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما يجوز وما لا يجوز (انتهى) كلام تعليم المتعلم (ثم قال) أي في تعليم المتعلم في محل آخر أو في هذا المحل لكن بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن .\rسبعة كتب مفيدة ص:14-15","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"فائدة أخرى فى بيان انقسام العلم إلى فرض ونفل ومحرم ومكروه ومباح ينقسم العلم من حيث هو شرعيا كان أو غيره غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية فالأول ما لارخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن أطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\" وإليه الإشارة بعلم الحال فى قول بعضهم أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ المحال أي بأن لا يضيع العبد مايجب عليه حالا من الأعمال ويشتغل بما سيوجب عليه فى الإستقبال ومن فرض العين تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه فى تظهيره ومداوته حتى يتخلى عن دنيئ الأخلاق ويتحل بسنيها وذلك هو التصوف وهو فرض عين وقد تساهل الناس فى ترك هذا العلم المشتمل على معرفة ادوات القلوب اشتغالا عنه بما لا يعنى وظاهر كلام الغزالى وجوب تعلم ذلك مطلقا لكن قال النواوي من رزق قلبا سالما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تظهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجبت تظهيره وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبت إنتهى وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وابن حجر وغيرهما (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين انحصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال ابن ابي شارف واعلم أن التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة به - إلى أن قال - وهو أي فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ضرورة مما لا يتم أمر المعاشى والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء - إلى أن قال - ومنه أي ومن فروض الكفاية علم الطب وهو علم أي قانون يعرف به حفظ الحاصل من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منها وهو علم شريف شرعا وعقلا وقد اختلف فى مبدئ هذا العلم على أقوال كثيرة والمختار أن بعضه علم بالوحي إلى بعض الأنبياء وسائره بالتجرب . إهـ\rالموسوعة الفقهية الجزء 13 ص 6\r)الحكم التكليفي) التعلم تعلم العلم تعتريه الأحكام الآتية : قد يكون التعلم فرض عين وهو تعلم ما لا بد منه للمسلم لإقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى أو معاشرة عباده فقد فرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه ما تصح به عقيدته من أصول الدين تعلم ما تصح به العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل والصلاة والصوم وأحكام الزكاة والحج لمن وجب عليه وإخلاص النية في العبادات لله ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه وقد يكون التعلم فرض كفاية وهو تعلم كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث ونحو ذلك ومن التعلم ما هو مندوب ومنه التبحر في الفقه بالتوسع فيه والاطلاع على غوامضه وكذا غيره من العلوم الشرعية وقد يكون التعلم حراما : ومنه تعلم الشعوذة وضرب الرمل والسحر وكذا الكهانة والعرافة وقد يكون التعلم مكروها ومنه تعلم أشعار الغزل مما فيه وصف النساء المعينات وتفصيل كل ما تقدم في مصطلحه الخاص وقد يكون التعلم مباحا ومنه الأشعار التي ليس فيها ما ينكر من استخفاف بأحد المسلمين أو ذكر عوراتهم أو نحو ذلك.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 685)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"لو استعاروقفاً ككتب علم وأدرع موقوفة على المجاهدين فتلفت بغير تفريط ولا تعد، فلا ضمان، لكون تعلم العلم وتعليمه والجهاد من المصالح العامة.\rوفى الادب النبوى، ص 96، مانصه:\rأولى الامرهم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى. اهـ\rوفى الاشباة والنظائر، ص 83، مانصه:\rتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولى اليتيم. اهـ\rالمواهب السنية ص : 185\rفيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة\rBagaimana pula meliburkan kegiatan seperti ujian sekolah pada hari minggu dengan mengaktifkan pada hari jum’at ?\rJawab : Makruh apabila tidak ada tujuan menyerupai orang kafir.\rIbarot :\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 528)\r(مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.\rفتح الباري - ابن حجر - (ج 1 / ص 163)\rويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين إما كل يوم مع عدم التكلف وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط وإما يوما في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 236)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وسئل رضي الله عنه هل للمعلمين في ترك التعليم يوم الجمعة أثر ؟ فأجاب أطال الله في مدته حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتبكير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده وشق عليه بقاء الشعر فإن الحلق حينئذ سنة وكنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار والتكحل والتطيب بشيء من أنواع الطيب وأفضله المسك مع ماء الورد ولا أشك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة هذا فيما قبل صلاة الجمعة وأما بعدها فالناس مخاطبون بدوام الجلوس في المساجد إلى صلاة العصر لما ورد في ذلك من الفضل العظيم وبعد صلاة العصر لم يبق مجال للشغل على أن الناس مأمورون بالاجتهاد في الدعاء في ذلك اليوم إلى غروب شمسه لعل أن يصادفوا ساعة الإجابة فاتضح وجه ترك الشغل في ذلك اليوم جميعه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 7905)\rهل يجوز أن نغير أيام إجازة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، كما أريد كل الدلائل على أنها لا تجوز؟ وجزاكم الله خيراً.\rالفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... الحديث. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة...","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وقد اختلف أهل العلم حول اتخاذه إجازة من العمل، فمنهم من رأى في ذلك تشبها بالنصارى واليهود، فكره ترك العمل فيه، قال ابن الحاج في المدخل: ..... ووجه ثان وهو أن العلماء قد كرهوا ترك الشغل يوم الجمعة، وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في السبت، وبالنصارى في الأحد كما تقدم، فيحذر من هذا كله قال مالك رحمه الله: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يترك العمل يوم الجمعة لئلا يصنعوا فيه كما صنعت اليهود والنصارى في السبت والأحد، قال ابن رشد رحمه الله: وهذا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، وينهى عن التشبه بهم... ومنهم من رأى أنه يوم يطالب فيه المسلمون بالتهيؤ لصلاة الجمعة وما تحتاجه من النظافة والتطيب والتكبير إلى المساجد، فناسب ذلك ترك العمل فيه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد، ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال.وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتكبير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده.. ولا شك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها، لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة... فبان مما ذكر أن اتخاذ يوم الجمعة يوم إجازة أو يوم عمل، ليس فيه نص ملزم، وعليه فإذا خلا تغيير إجازة نهاية الأسبوع من قصد الميل إلى الإجازة التي عند اليهود والنصارى، وكان الحامل عليه حقيقة هو حاجة البلد إلى ذلك التغيير فلا حرج فيه.والله أعلم.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 53)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( واعلم ) أسعدك الله أن يوم الجمعة سيد الأيام وله شرف عند الله العظيم وفيه خلق الله آدم عليه السلام وفيه يقيم الساعة وفيه يأذن لأهل الجنة في زيارته والملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد لكثرة ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة ويفيض من الفضل ويبسط من الخير و في هذا اليوم ساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء مطلقا وهي مبهمة في جميع اليوم كما قاله الإمام الغزالي رحمه الله وغيره فعليك في هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحة والوظائف الدينية ولا تجعل لك شغلا بغيرها إلا أن يكون شغلا ضروريا لا بد منه فإن هذا اليوم للآخرة خصوصا وكفى بشغل بقية الأيام بأمر الدنيا غبنا وإضاعة وكان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته فإذا لم يتيسر ذلك وعوقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة\rفيض القدير - (ج 1 / ص 484)\rوالإتيان بالطاعات في جميع يوم الجمعة مكفر لما يقع في ذلك الأسبوع من المخالفات والإمساك عن المنهيات ، والإكباب على الطاعات في جميع رمضان متكفل بما يكون في تلك السنة من الذنوب وذلك لأنه سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه لعبادته ويتخلون عن الشغل الدنيوي فيوم الجمعة يوم عبادة هذه الأمة وهو في الأيام كرمضان في الشهور\rKalau tidak boleh siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut?\rJawab :\rIbarot :\rنظام الاسلام الحكم والدولة ص : 47","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"والعقيدة الدينية وممارسة شعائر العبادة فى الدولة الاسلامية حق بل جزء من النظام العام واساس يقوم عليه المجتمع والدولة فالابتداء على شيء منها بالمهاجمة والتجريح او نشر الكفر والالحاق جريمة بحق الافراد والمجتمع كله لانها تؤدى الى تقويضه وهدمه وحل روابطه واضعافه بل يجب على الدولة العمل على تقوية العقيدة وترسيخها ونصرها وكفالة اقامة شعائر الدينية باعداد ما يلزمها من عمارة مساجد ونصب أئمة ودعاة يعلمون الناس دينهم وشعائر عبادتهم وعلى الدولة كذلك بالنسبة الى غير المسلمين من مواطنها من اهل الاديان السماوية الكتابية ان تمنع الاعتداء على عقائدهم واماكن عبادتهم وتفسح لهم مجال ممارستها ما دام جزأ من سكانها ومواطنها بناء على العهد الذى بينها وبينهم اهـ\r“NADZARKAH……………..???”\rDeskripsi Masalah\r……Sebut saja pak Ali, dia pergi ke pasar untuk membeli seekor sapi, ditengah perjalanan dia bertemu dengan pak Bakir, lalu bak Bakir bertanya kepada pak Ali : “mau kemana pak Ali?” jawab pak Ali: “ini mau kepasar mau beli sapi untuk dijadikan qurban” begitu pula dengan cak Nur, ketika ditanya mau kemana? Dia menjawab: “mau beli kambing untuk dijadikan aqiqah anaknya. Sa’il : PP. Nuruz-Zahid Arosbaya\rPertanyaan:\rBisakah kata-kata pak Ali dan cak Nur dihukumi Nadzar ?\rJawab : Bisa, yakni Nadzar secara Hukman. Namun menurut Kitab Syarah Yaqut Nafis, ucapan tersebut tidak menjadi Nadzar bila yang mengucapkan orang awam sebab dia tidak mengetahui makna yang di ucapkan dan tidak bertujuan Nadzar.\rIbarot :\rفتح المعين و إعانة الطالبين (ج 2 / ص 333)\rويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الشرح : ( وقوله وجبا ) أي الأضحية والهدي وقوله بنذره أي حقيقة كما لو قال لله علي أن أضحي بهذه فهذه معينة بالنذر ابتداء وكما لو قال لله علي أضحية ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عما في الذمة أو حكما كما لو قال هذه أضحية أو أضحية ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عما في الذمة أو حكما كما لو قال هذه أضحية أو جعلت هذه أضحية فهذه واجبة بالجعل لكنها في حكم المنذورة\rشرح الياقوت النفيس ص 825\rتنبيه : من اشترى شاة و قال : (هذه أضحيتى ) ... لزمته و وجب التصدق بلحمها كله , إنما بعض المتأخرين قال : لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامي معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله و لا يقصد به النذر و العبارة إنشاء لا إقرار يعنى غير مقر بأنها أصبحت أضحيته , بمعنى : هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها . و فرق بين نية النذر و نية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت : ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 6 / ص 499)\r( فصل ) لو ( قال جعلت هذه ) البدنة أو الشاة ( أضحية أو هديا ) أو هذه ضحية أو هدي ( أو علي أن أضحي بها أو أهديها أو ) علي أن ( أتصدق بهذا المال أو الدراهم تعين ) ذلك ( ولو لم يقل لله وزال ملكه عنها\rKalau bisa bagaimana hukumnya bila keluarga pak Ali atau cak Nur memakan daging tersebut? Padahal mereka merasa bahwa qurban atau aqiqah tersebut bukan nadzar?\rJawab : Haram dan wajib menggantinya untuk di berikan kepada orang-orang Faqir.\rIbarot :\rفتح المعين و إعانة الطالبين (ج 2 / ص 333)\rويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره\rالشرح : ( قوله ويحرم الأكل إلخ ) إي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك فيجب عليه التصدق بجميعها حتى قرنها وظلفها فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء\rKalau tidak dihukumi nadzar! Sebatas manakah kata-kata itu bisa menyebabkan hukum nadzar?\rJawab : Idem.","part":1,"page":29}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK NURUL KHOLIL 2013","lvl":1,"sub":0}]}