{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\r1.DILEMA JURU PARKIR\rDeskripsi Masalah\rDi kabupaten BWI terdapat beberapa masjid besar yg menampung hingga ribuan jama’ah. Dan saking padatnya orang solat jum’at, sampai-sampai tempat parkir sepeda dan mobil tidak muat di halaman masjid yg akhirnya meluber sampai di pinggir jalan raya. Sebut saja Pak TEJO dia adalah laki-laki yg sangat jujur, sopan dan dipercaya oleh kiainya untuk menjaga parkir sampai solat jum’at selesai. Pak TEJO pun tidak berani membantah kyainya, padahal kalau tidak solat jum’at lebih dari tiga kali dia khawatir akan digolongkan orang munafik. Dan kalau tidak di jaga dia takut sepeda yg diparkir akan hilang.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya kyai menyuruh Pak TEJO untuk meninggalkan solat jum’at dengan alasan di atas ?\rJawaban : Boleh, sebab sudah ada udzur syar’i ( menjaga barang titipan) dan ada kekhawatiran kalau ditinggal sholat akan hilang\rالمنهاج القويم مع الحواشى المدنيه ص:10 ج:2\r(ومن الأعذار: الخوف على) معصوم من (نفسه أو عرضه أو ماله) أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشية ضياع متموّل: كخبزه في التنور ولا متعهد غيره يخلفه. (قوله:الدى يلزمه الدفع عنه) أى بأن كان ذا روح أوكان بيده كوديعة عنه .وإلا فلا يلزمه الدفع\rبشرى الكريم 1 / 121\r(ومن الأعذار: الخوف على) معصوم من (نفسه أو عرضه أو ماله) أو إختصاصه وإن قلا وأن كانا لغيره وإن لم يلزمه الدفع عنهما ومن ذلك خوفه على نحو خبز في تنور لا متهد له غيره وإن علم حال وضعه أنه لا ينضج إلا بعد فوت الجمعة مثلا ما لم يقصد به اسقاطها وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك فيأثم ولا تسقط عنه لكن في النهاية كالتحفة لو خشي تلفه سقطت عنه للنهي عن إضاعة المال","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 313)\rقوله : ( وخوف على معصوم ) من نفس أو عضو أو منفعة أو مال ولو اختصاصاً له أو لغيره لزمه الذبّ عنه كوديعة أو لا على الأوجه خلافاً لمن قيده به ، وسواء كان كثيراً أو قليلاً أو خاف على نحو خبزه في تنور أو تلفه إن لم يخبزه ، وطبيخه في القدر على النار ما لم يقصد بوضعه إسقاط الجماعة وإلا فلا تسقط . نعم إن خاف تلفه سقطت للنهي عن إضاعة المال ، وكذا في أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها ، ومثل الخوف على خبزه خوف عدم نبات بذره أو ضعفه أو أكل نحو جراد لو اشتغل بالجماعة ، كما لو خاف فوت تحصيل تملك مال احتاج إليه حالاً وإلا فلا .ولو غسل نحو ثيابه في يوم الجمعة في نحو بولاق(nama kota tepi pantai di kairo )ولم يقصد بذلك إسقاط الجمعة فدخل وقت صلاة الجمعة وتعذر عليه حضور الجمعة خوفاً على ثيابه ونحوها بنحو سرقة كان ذلك من الأعذار\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 3 / ص 244)\r( قوله : وخوف على معصوم ) خرج به نفس مرتد وحربي وزان محصن وتارك صلاة وأموالهم ا هـ .برماوي .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( قوله : أو لمن يلزمه إلخ ) راجع للحق كما قرره شيخنا وانظر ما المانع من رجوعه للثلاثة مع أنه أفيد قال ح ل : وفي كلام شيخنا وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه وهذا لا يناسب كلامه في باب الصيال من وجوب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة في دفع الصائل عليه وفاقا للغزالي ا هـ .ح ل ويمكن أن يراد بالذي لا يلزمه الذب عنه الذي يحصل له مشقة في دفع الصائل عليه أو يكون المصول عليه غير محقون الدم كزان محصن وحربي وعلى هذا فقوله : لمن يلزمه الذب عنه قيد معتبر فظهر أن كلام م ر فيه نظر لأن الذي لا يلزمه الذب عنه لا يكون مرخصا في ترك الجماعة كما قرره شيخنا العلامة العشماوي قال بعضهم : مراد م ر بمن يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوجته ، والأمانة التي تحت يده ا هـ .\rPengertian dan seputar wadi’ah\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 321)\r)والوديعة أمانه يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها( .الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها\rوفى الباجورى، ج 2 ص 62-63، مانصه:\rوتطلق اى الوديعة شرعا على العقد المقتضى للاستحفاظ اى الصيغة المقتضية لطلب الحفظ نحو استحفظتك وتطلق شرعا ايضا على العين المستحفظة -إلى أن قال- (ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها) ان كانت ثم غيره والا وجب قبولها كما اطلقه جمع قال فى الروضة كأصلها وهذا محمول على اصل القبول دون اتلاف منفعته وحرزه مجانا (قوله دون اتلاف منفعته وحرزه مجانا) اى بلا اجرة فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة حرزه. اهـ\rAl-yadu amanah\rالحاوى الكبير الجزء الثامن ص 192\rوأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده\rNitip mu’athoh\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 28 / ص 260)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( ويشترط ) المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت ( كاستودعتك هذا أو استحفظتك ) هـ ( أو أنبتك في حفظه ) أو أودعتكه أو أستودعه أو أستحفظه أو كناية كخذه وككناية مع النية فلا يجب على حمامي حفظ ثياب من لم يستحفظه خلافا لقول القاضي يجب للعادة فعلى الأول لا يضمنها لو ضاعت وإن فرط في حفظها بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره أي وهو مثله كما هو ظاهر وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة .وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته ؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التقصير ( والأصح أنه لا يشترط القبول ) من الوديع لصيغة العقد أو الأمر ( لفظا و ) يحتمل أنها استئنافية وأنها عاطفة على لا يشترط ( يكفي ) مع عدم اللفظ والرد منه ( القبض ) ، ولو على التراخي كما في الوكالة والمراد بالقبض هنا حقيقته السابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضع هنا بين يديه مطلقا أي حيث لم يقل مثلا ضعه لما يأتي فيه وفارق ذاك بأن التسليم ثم واجب لا هنا وقضية كلامه أنه مع القبول لا يشترط قبض فلو قال هذا وديعتي عندك كذا عبر به في الروضة عن البغوي والظاهر أنه مثال وأنه يكفي هذا وديعة إذا قامت قرينة على المراد ثم رأيت شارحا نقل هذه عن التهذيب وينبغي حمله على ما ذكرته أو احفظه فقال قبلت أو ضعه فوضعه في موضع كان إيداعا وهو ما قاله البغوي وقال المتولي لا بد من قبضه وفي فتاوى الغزالي لو قال ضعه فوضعه في موضع بيده كان إيداعا وإلا كانظر إلى متاعي في دكاني فقال ، نعم : لم يكن إيداعا وكلام البغوي أوجه سواء المسجد وغيره ؛ لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ومن ثم صور كلام البغوي بما إذا كان الوضع بين يديه بحيث يعد مستوليا عليه ثم رأيت غير واحد اعتمدوا ما اعتمدته من كلام البغوي وآخر كلام الغزالي فجزموا بأن من قال لآخر عن متاعه بمسجد ، أو دار بابه مفتوح احفظه فقال : نعم ، ثم خرج المالك ، ثم الآخر وترك الباب مفتوحا ضمنه أي إن عد مستوليا عليه بخلاف ما لو أغلق المالك الباب .\rنهاية المحتاج - (ج 19 / ص 414)\r( ويشترط ) مراده بالشرط هنا ما لا بد منه ( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كانت ( كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه ) أو أودعتكه أو استودعه أو استحفظه أو كناية كخذه مع النية والكتابة منها فلا يجب على حمامي حفظ نحو ثياب لم يستحفظها وإن اقتضت العادة حفظها خلافا للقاضي ، فلو ضاعت لم يضمنها وإن فرط في حفظها ، بخلاف ما إذا استحفظه وقبل منه أو أعطاه أجرة لحفظها فيضمنها إن فرط ، كأن نام أو غاب أو نعس ولم يستحفظ من هو مثله كما لا يخفى وإن فسدت الإجارة ومثل ذلك الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة ، وليس من التفريط فيهما .فعل مع القبول ، فلو قال هذا وديعة أو احفظه فقال قبلت أو ضعه فوضعه كان إيداعا وهو كذلك كما قاله البغوي سواء المسجد وغيره ؛ لأن اللفظ أقوى من مجرد الفعل ، وقد رجح ذلك الرافعي في الشرح الصغير ، واعتمده الأذرعي وجزم به في الأنوار والثاني يشترط القبول لفظا .والثالث يفرق بين صيغة الأمر كما في الوكالة ، ولو وجد لفظ من الوديع وإعطاء من المودع كان إيداعا أيضا فيما يظهر وفاقا للأذرعي والزركشي ، فالشرط لفظ أحدهما وفعل الآخر لحصول المقصود به ، ويدخل ولد الوديعة تبعا لها ؛ لأن الأصح أن الإيداع عقد لا مجرد إذن في الحفظ : أي وكانت حال العقد حاملا\rKhilaful Mu’athoh\rفتح المعين - ص43)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد. (قوله ويجري خلافها ) أي المعاطاة ( وقوله في سائر العقود ) أي المالية كالرهن والشركة والإجارة\rAl- adat menempati syarat\rالاشباه والنظائر (ص 96 )\rالمبحث الثالث العادة المطردة في ناحية , هل تنزل عادتهم منزلة الشرط , فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج , فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان , أصحهما : لا وقال القفال : نعم . ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن , قال الجمهور : لا , وقال القفال : نعم\rDar’ul mafasid muqoddam\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 176)\rقاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات و لذلك [ قال صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ] و من ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة و الفطر و الطهارة و لم يسامح في الإقدام على المنهيات و خصوصا الكبائر\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 45)\rقاعدة خامسة وهي : « درء المفاسد أولى من جلب المصالح » ، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » إلخ ومن فروعها : مشروعية التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك .\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 153)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"تذنيب : قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل هذا على سبيل الوجوب أو الأولى ؟ قلت : رأينا في بعض التاليف لأكابر الشافعية ما نصه : وتحريره أن يقال : المفاسد على قسمين مظنونة الوقوع ومتوهمته ، فالأولى يجب رعايتها على جلب المصالح والثانية الأولى رعايتها لا وجوبها اه أ ج مع زيادة .\rالإقناع للشربيني - (ج 1 / ص 111)\rويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك إلا في خير كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند زفافها وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها فلا كراهة لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة\r. قوله : ( لمفسدة متوهمة ) وهي خوف فوت الصبح . لا يقال درء المفاسد مقدمّ على جلب المصالح المشار إليه بقوله إلا في خير . لأنا نقول محل ذلك إذا كانت المفسدة محققة\rبغية المسترشدين صحيفة 294\rمسألة ك) شخص أمكنه حفظ القرآن العظيم وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهى عنه فالذى يظهر أن الأولى التعلم والتعليم والإستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج وليس هذا من قاعدة درء المفاسد إذ المفاسد هنا غير محققة بل متوهمة وثواب حفظ القرآن محقق والخير المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة. إهـ\rMafsadahnya harus benar-benar tahaqquq atau minimal gholabatudzon\rالوافي ص: 65","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: هذه قاعدة فقهية عامة، ضعها الفقهاء استنباطا مما تقرر لديهم من تشديد الشارع في أمر المنهيات, ومعناها: أنه إذا عرضت قضية وتعارض فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة بحيث إذا رعي جلب المصلحة تحققت المفسدة وإذا رعي دفع المفسدة ضاعت المصلحة فإنه يتحتم في هذه القضية مراعاة جانب دفع المفسدة في الفعل أو الترك لأن المفاسد يسرع انتشارها ويسري تأثيرها ثريان الحريق في العشب اليابس فمن الحكمة والحزم الحيلولة دون وقوعها ولو ترتبت على ذلك حرمان من منافع أو تأثير لها -إلى أن قال- ومن الجدير بالذكر أن اعتبار وجود المصلحة أو ترتب المفسدة إنما يبنى على غالبية الظن لا على التحقيق ويراعى فيه الغالب الشائع ولا يلتفت فيه إلى النادر فطالما أن فعلا ما يغلب على الظن وقوع مفسدة به هو ممنوع ولو لم نملك الدليل القاطعة على ذلك وكذلك إذا كان من شأنه حدوث المفسدة عادة ولو تكرر حدوث مرات دون أن تنتج عنه آيات مفسدة.اهـ\rBagaimana hukum si tejo tidak melaksanakan sholat jum’at sampai lebih tiga kali dengan alasan di atas?\rJawab…: Tidak apa - apa karena ada udzur\rالنصائح الدينية ص:130\rفاعلم وتحقق أن المتخلف عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد أحق .والتشديد عليه فى تركها أعظم.وذلك لأنها فرض عين بالإجماع .وقد قال عليه الصلاة والسلام : (من ترك ثلاث جمع من غيرعذرطبع الله على قلبه)................ثم اعلم أن الحضور إلر الجمعة مع العدرالدى يمكن الحضور معه أفضل.\rنهاية المحتاج - (ج 6 / ص 450)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( قَوْلُهُ : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمْعٍ تَهَاوُنًا ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِعُذْرٍ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِرَافُهُ بِوُجُوبِهَا وَأَنَّ تَرْكَهَا مَعْصِيَةٌ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُتَوَالِيَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمُتَوَالِيَةُ ( قَوْلُهُ : طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) أَيْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِهِ شَيْئًا كَالْخَاتَمِ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الْمَوَاعِظِ وَالْحَقّ\rBagaimana hukum meninggal kan amanah kyai nya dalam deskripsi di atas?\rJawab : Tidak boleh. Karena kiyai termasuk ulil amri\rHarus taat pada guru\rوفى الأدب النبوي للشيخ محمد عبد العزيز الخولي ما نصه :\rأولى الأمر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة ويدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من ملك أو وزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي .\rمراح لبيد تفسير النووي ج1 ص156 ما نصه :\rوهذه الأية مشتملة على أصول الشريعة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس -إلى أن قال- والمراد بأولي الأمر جميع العلماء من أهل الحل والعقد وأمراء الحق وولاة العدل واما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم -إلى أن قال- قال بعضهم طاعة الله ورسوله واجبة قطعا وأما طاعة أهل الإجماع واجبة قطعا وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لايأمرون إلا بالظلم وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف وحينئذ يحمل أولو الامر على الإجماع وأيضا أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء. والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء فهؤلاء أولو الأمر\rتفسير منير لوهبة الزحيلي ج5-6 ص127 ما نصه :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ومن هم أولو الأمر ؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم الحكام أو أمراء السرايا وذهب أخرون إلى أنهم العلماء إلى أن قال- والظاهر إرادة الجميع فتجب طاعة الحكام والولاة في السياسة وقيادة الجيوس وإدارة البلاد وتجب طاعة العلماء في بيان أحكام الشرع وتعليم الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\rKecuali dalam hal maksiat\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 134)\r)قاعدة : فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته .(لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه، وقد تجب طاعته لا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع، ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع. وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح\r2. KEMELUT DALAM RUMAH TANGGA\rDeskripsi masalah\rKehidupan rumah tangga hampir di pastikan tak luput dari perselisihan, baik perselisihan kecil atau besar karena roda kehidupan terus berputar seiringnya waktu berjalan.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Ada seorang istri yang pulang kerumah orang tuanya karena hamil dan ingin melahirkan di sana. dan kemudian, setelah melahirkan suaminya mengajak pulang kerumahnya sampai berkali-kali (5 kali).ironisnya,dia tidak mau mengikuti kata sang suami,terus suaminya merasa tidak wajib menafakohi karena termasuk membangkang (nusyuz).\rNamun, beberapa hari kemudian si istri mengajukan surat cerai ke pengadilan dengan alasan suami tidak mampu menafaqohinya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, (suami menyatakan bahwa ketika si istri ada di rumah orang tuanya, dia tetap manafaqohi anak & istrinya, dan dia tidak terima jika dia di anggap tidak mampu menafaqohinya, bahkan dia sampai marah & sampai mengatakan ‘’ kalau saya tidak mampu menafaqohi maka tangan saya akan saya potong dan akan di jual untuk menafaqohi’’. Bahkan orang tua sang suami mengatakan juga’’ jika anak saya tidak mampu menafaqohi istrinya , saya sanggup menanggung nafaqohnya ‘’). Terus sang suami tidak datang ke pengadilan sampai-sampai pengadilan memutuskan jadi cerai. Kemudian sang suami dengan terpaksa mentanda tangani surat talak satu yang di ajukan kepadanya. Tetapi sang suami dalam hatinya tidak niat talak dan sebelum si istri mengajukan keterangan cerai ke pengadilan, si istri pernah meminta cerai kepada suaminya karena mau kawin lagi, kemudian sang suami mengatakan pada istrinya dengan kata ‘’sa’ karepe awakmu le’e kate rabi maneh, tapi dengan syarat lek anakku melu aku ‘(tafwid tholaq tidak sah, sebab di ta’liq)’. Namun ironisnya si istri sampai sekarang tidak mau menyerahkan anaknya dan bahkan setelah ada","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"keputusan cerai dari pengadilan dia sekarang kawin lagi dengan pria lain .\rPertanyaan :\rApakah problem di atas termasuk jadi cerai menurut syari’at ?\rJawab : Ada beberapa kategori yang perlu dicermati\rTafwid tholaqnya tidak sah, karena di ta’liq(‘’sa’ karepe awakmu le’e kate rabi maneh, tapi dengan syarat lek anakku melu aku )\rTholaq kinayahnya juga tidak sah ( terpaksa tandatangan )\rPerintah dari hakim(Ikroh bighoiri haqqin, sebab suami tidak wajib menafkahi karena tidak ada tamkin tam)\rTafwidnya tidak sah karena di ta’leq\rفتح المعين - (ج 4 / ص 21\r( ولو قال لها ) أي الزوجة المكلفة منجزا ( طلقي نفسك إن شئت فهو تمليك ) للطلاق لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا لكنه كناية فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها لفساد عبارتها وبمنجز المعلق فلو قال إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغا وإذا قلنا أنه تمليك ( فيشترط ) لوقوع الطلاق المفوض إليها ( تطليقها ) ولو بكناية ( فورا ) بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليق نفسي ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير ( بطلقت ) نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت وقال بعضهم كمختصري الروضة لا يشترط الفورفي متى شئت فتطلق متى شاءت وجزم به صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود\r)قوله وبمنجز ) معطوف على بتقييدي أي وخرج بمنجز وكان الأولى الحكاية فينصبه وقوله المعلق فاعل خرج أي فلا يصح التفويض به\rTholaq dg tulisan\rوفى إعانة الطالبين [4/16] مانصه :\r{فرع} لو كتب صريح طلاق او كنايته ولم ينو ايقاع الطلاق فلغو مالم يتلفظ حال الكتابة او بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله اردت قرأة المكتوب لاالطلاق لاحتماله.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وفى بغية المسترشدين، [226] ما نصه :\r(مسألة) وكل من يكتب له الطلاق ونوى هو لم يقع إذ لا تصح النية إلا من الكاتب فان وكله فى النية والكتابة فكتبه ونوى وقع ويجرى ذلك فى سائر العقود التى تنفذّ بالكتابة فلا بد من نية الكاتب سواء عن نفسه أو غيره قاله ابن حجر فى فتاويه ونحوه التحفة والنهاية.\rHakim menyuruh mentholaq\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 486)\r(مسألة : ك) : أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده ، لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ، ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لا ، إذ هو إكراه شرعاً ، ومنه ما لو حلف ليطأنها الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع ردّه ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضاً ، وشرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى ، وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق ، كأن أكره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاق.\rPemahaman Tamkin Tam\rالمهذب - (ج 2 / ص 159)\rإذا سلَّمت المرأة نفسَها ألى زوجها وتمكِّن من الإستمتاع بها ونقلِها إلى حيث يريد وهما من أهل الإستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكَّنَت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة لأنه لم يوجد التمكين التام فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 336)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( وتسقط ) أي مؤنها إجماعا ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ( ولو ساعة ) وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك فلو نشزت أثناء يوم أو ليلته سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله . ويحصل النشوز ( بمنع تمتع ) ولو بلمس ما لم يكن امتناع دلال بتغطية وجهها أو إدبارها عنه وإن مكنته من الجماع لأن التمتع حقه كالوطء\rTA’BIR TAMBAHAN\rTafwid tholaq\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 162)\r( الحنفية - قالوا : تنقسم الكنايات إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول ما يكون معناه جواب طلب التطليق فلا يصح سبا للمرأة ولا ردا لها عن طلب التطليق وهذا يشتمل على ألفاظ : منها اعتدى وهو تخيير بين الأمر بالعدة أو الأمر بعد أيادي الزوج ونعمه عليها ومنها استبرئي رحمك واستبراء الرحم معناه تعرف طهارته من ماء الرجل وهو كناية عن العدة لأن تعرف براءة الرحم تكون بالعدة ومنها أنت واحدة وهذا اللفظ يحتمل أنت طالق تطليقة واحدة ويحتمل أنت واحدة بمعنى منفردة في القبح . أو في الحسن وعلى هذا يكون لفظ واحدة منصوبا لأنه وصف للمصدر فهل إذا قال : أنت واحدة بالرفع ونوى الطلاق يقع أو لا ؟ والجواب : أنه يقع الطلاق ولو لحنا لأن الإعراب لا يعتبر في هذه الباب خصوصا إذا صدر من العامي على أن الرفع قد يحمل على وجه صحيح من الإعراب فيقال : معناه أنت تطليقة واحدة فجعل المرأة نفس التطليقة مبالغة ومنها أنت حرة فإنها تحتمل الاخبار بحريتها في تصرفها وتحتمل إنشاء تحريرها من قيد النكاح ومنها سرحتك من السراح - بفتح السين - وهو الإسال فكأنه قال لها : أرسلتك . والإرسال إما لأنه طلقها أو لتمكث يوما في دار أبيها أو نحو ذلك وقد عرفت أن سرحتك عند الشافعية من الصريح ومنها فارقتك وهي مثل سرحتك لأن فراقها إما أن يكون لتطليقها . وإما أن يكون فراقا مؤقتا بالانصراف من المنزل مثلا","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"هذا وقد ذكر بعض الشراح . والفتاوى الكبيرة لفظين في هذا القسم : أحدهما اختاري . ثانيهما : أمرك بيدك وهما كنايتان عن تفويض الطلاق للمرأة لأن كلا منهما يحتمل معنيين فاختار نفسك يصح أن يراد به اختاري نفسك بالطلاق . أو اختاري نفسك في عمل من الأعمال وكذلك أمرك بيدك فإنه يصح أن يراد به أمرك بيدك في الطلاق . أو في تصرفاتك المختصة بك ولكن الصواب عدم ذكرهما هنا وذلك لأنه لا يقع بهما طلاق إلا إذا طلقت المرأة نفسها وإنما يصح تفويض الطلاق بهذين اللفظين بشرط أن ينوي الزوج الطلاق لها أو يدل الحال على أنه فوض كما إذا طلبت منه أن يطلقها في حالة الغضب فإذا فوض لها في هذه الحالة وطلقت نفسها بانت منه أما إذا لم تطلق فإنها لا تبين فمن عد هذين اللفظين في كنايات الطلاق فقد أوهم أن الطلاق يقع بهما بمجرد نية الزوج وهو خطأ واضح\rTholaq dalam keadaan marah\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج 4 ص 9\rواتفقوا على وقوع طلاق الغضبان، وإن ادعى زوال شعوره بالغضب، (لا) طلاق (مكره) بغير حق (بمحذور) مناسب كحبس طويل، وكذا قليل لذي مروءه وصفعة له في الملا وكإتلاف مال يضيق عليه.\r(قوله واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان) في ترغيب المشتاق سئل الشمس الرملي عن الخلف بالطلاق حال الغضب الشديد المخرج عن الإشعار هل يقع الطلاق أم لا وهل يفقرق بين التعليق والتنجيز أم لا وهل يصدق الخالف في دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار فأجاب بأنه لا اعتبار بالغضب فيها نعم إن كان زائل العقل عذر.\rالمذاهب الأربعة جزء:4 ص:259-260","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"أما طلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام : الأول: أن يكون الغضب في أول أمره، فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه، ولاريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عبارته باتفاق. الثاني: أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي لايقصد مايقول ولايعلمه، ولاريب في أن الغضبان بهذا المعنى لايقع طلاقه، لأنه هو والمجنون سواء. الثالث: أن يكون الغضب وسطا بين حالتين، بأن يشتد ويخرج عن عادته ولكنه لايكون كالمجنون الذي لايقصد مايقول ولايعلمه، والجمهورعلى أن قسم الثالث يقع به الطلاق هذا، ولايشترط لصحة الطلاق الإسلام، فإذاطلق الذمي إمرأته فإن طلقه يعتبر،كما تقدم في مبحث أنكحة غير المسلمين.\rKalau tidak jadi cerai , adakah qoul yang menjadikan cerai ?\rCatatan : cara pengajuan cerai(Fasakh) dari pihak istri\rSyafi'iyyah : tidak boleh sebab dalam syafi'iyyah pengajuan cerai hanya dalam kasus istri tidak dinafkahi.\rRincian :\rjika suami berada dirumah atau pergi (statusnya melarat), maka bagi istri boleh minta cerai.Cara melakukan cerai, dengan hakim atau muhakkam. Jika ini tidak mungkin maka menurut sebagian pendapat dengan cara menceraikan dirinya sendiri, dengan syarat dihadapan saksi.\rJika suami (kaya) pergi maka terjadi khilaf :\rMenurut pendapat yang kuat istri tidak boleh minta cerai\rMenurut pendapat kedua jika ia terhalang mendapatkan haknya (nafkah) maka istri boleh minta cerai dengan cara-cara seperti di atas (melalui hakim / muhakkam atau dengan cara menceraikan dirinya sendiri).","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Jika suami kaya tapi tidak mau memberi nafaqoh (imtina') maka istri tidak boleh minta cerai, namun boleh melapor kehakim agar hakim memaksa suami untuk memberikan haknya istri. Akan tetapi jika suami tetap tidak mau memberi nafaqoh setelah dipaksa hakim, maka istri boleh minta cerai.\rJika suami kaya, memberi nafaqoh namun jelek akhlaqnya kepada istri, maka menurut madzhab syafi'I istri tidak boleh minta cerai\rNamun menurut ulama' malikiyah pihak istri boleh untuk minta cerai pada hakim, jika tidak memungkinkan lewat hakim, maka boleh mengangkat dua orang yang setatusnya sebagai muhakam dari pihak suami dan istri, yang kapasitas keduanya sama dengan hakim dan telah ada syarat untuk tidak menyakiti diwaktu aqad nikah\rحاشية الجمل - (ج 19 / ص 421)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ إذَا غَابَ الزَّوْجُ الْمُوسِرُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَيَبْعَثُ قَاضِي بَلَدِهَا إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عَلِمَ مَوْضِعَهُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ جَوَازَ الْفَسْخِ لَهَا إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ : إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبَيْ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ لَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى نَعَمْ لَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا بِإِعْسَارِهِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ا هـ\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 515)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية (pengaduan)، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ.\rRumah tangga tidak harmonis\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 378","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( تتمة ) لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جارا لهما فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 495)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه. رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين\rCerai karena tidak harmonis\rالموسوعة الفقهية جـ 29 صـ 57\rالتفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك , سواء تكرر منه الضرر أم لا , كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح , وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق , فإن وصل إلى ذلك , كان الحكم كما تقدم\rالتشريع الجنائي في الإسلام 1 /53","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"نظرية الطلاق: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل ولو لم يقم دليل ظاهر على أن ضرراً حدث للرجل من الزواج بالأمر في تطليق المرأة متروك للرجل.\rوأباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الزوج إذا أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق للزوجة.\rKemudian apakah termasuk zina, berhubungan intimnya wanita tersebut dgn suami baru ?\rJawab : tafsil……….\rJika tidak tau kalau pernikahan nya tidak sah, maka termasuk wati subhat (bukan zina)\rJika tau kalau pernikahannya tidak sah maka tetap di katakan zina.\rشرح الياقوت النفيس ص: 707\rالزنا هو إيلاج المكلف الواضح حشفته الاصلية المتصلة او قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الامر مشتهى طبعا مع الخلو عن الشبهات. هذه الشروط التي ذكرها المصنف كلها للفرار من هذه الفاحشة التي تعيب الانسان فلا يقال لها زنا الا اذا اكتملت فيها هذه الشروط.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 503)\r(مسألة : ش) : ونحوه (ب) : تزوج مطلقة غيره في العدة لم يصح ، ثم إن وطئها عالماً بالفساد فزان أو جاهلاً فشبهة ،\rWathi subhat\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 351)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( والحاصل ) أنه لا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحد شخص الشبهة فإن لم يتحد شخص الشبهة تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد كما لو وطىء مرارا بشبهة الفاعل أو شبهة الطريق أو شبهة المحل بشرط أن لا يؤدي المهر قبل تعدد الوطء وإلا تعدد المهر وذلك كأن وطىء امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم وطئها مرة أخرى يظنها زوجته أيضا .وهذان المثالان لتعدد شخصها مع اتحاد جنسها وهو شبهة الطريق في الأول وفي الثاني شبهة الفاعل ومثال تعدد الشخص مع تعدد الجنس أن يطأها بنكاح فاسد ويفرق بينهما ثم يطأها مرة أخرى يظنها زوجته أو بالعكس ففي جميع ما ذكر يتعدد المهر . ثم إن العبرة في عدم التعدد عند اتحادها أن تكون من الواطىء والموطوءة فإن فقدت الشبهة منه مع وجودها منها تعدد المهر مطلقا فلو كرر وطء نائمة أو مكرهة أو مطاوعة بشبهة اختصت بها تكرر المهر لأن سببه الإتلاف وقد تعدد بتعدد الوطآت\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 292)\r( واعلم ) أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام .القسم الأول شبهة الفاعل وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية . والقسم الثاني شبهة المحل وهي كمن وطىء الأمة المشتركة .والقسم الثالث شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه .والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف والثاني حرام والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم\rفتح المعين - (ج 3 / ص 280)\r( و ) شرط ( في الزوجة ) أي المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) من غيره ( وتعيين ) لها\r(قوله: وشرط في الزوجة الخ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط الزوجة التي هي أحد الاركان الخمسة، وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنا، وهي خلوها من نكاح وعدة، وتعيين لها، وعدم محرمية.\r3.KENCING DI MASJID\rDeskripsi masalah","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Semakin lengkap fasilitas, akan semakin nyaman rasanya. Semboyan inilah yang menjadi arsitek pembangunan masjid al mubham di desa majhul. Di bangunlah sebuah masjid di sebidang tanah yang di waqofkan untuk di bangun masjid lengkap dengan fasilitas toilet (tempat kencing & WC). Namun, ada salah satu tokoh’’ sebut saja k. mustatir’’ yang menyuruh untuk membongkar dan memindah bangunan toilet itu di tanahnya yang ada di samping masjid. dengan alasan, tanah masjid tersebut adalah masjid sehingga tidak boleh memasukkan perkara najis. Dawuh beliau ’’masjid ko’ din uyuhi di isingi’’\rPertanyaan :\rSebenarnya, bolehkah membangun fasilitas toilet di tanah masjid sebagaimana deskripsi?\rJawab : tafsil……….\rJika pembangunan MCK tersebut di syarat kan si wakif (seperti dalam deskripsi di atas), maka hukum membangun MCK hukum nya wajib, karena sesuatu yg di saratkan wakif harus di ikuti selama tidak bertentangan dengan syar’i.\rJika si wakif tidak menyaratkan pembangunan MCK tersebut, maka hukum membangun MCK haram,(karena ada unsur tagyiru haiatil masjid), kecuali pada zaman x wakif terdapat pengadatan pembuatan MCK di masjid dan si wakif tau akan pengadatan tsb,\rفتح المعين - (ج 3 / ص 169)\r( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة\rTaghyirul waqfi\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 130)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط ، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد ، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول : وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً ، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض ، وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوباً ، والمتولي للعمارة مطلقاً الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف ، المشروط له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره ، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله ، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم ، ولا يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل ، بل يستحق الرافع التعزير حينئذ ، لكن للبناء المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة ، فلا يجوز نقصه حينئذ ، لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته ما هو لغيره لا غيره.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 438","part":1,"page":25},{"id":26,"text":")تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِي زَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرِ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ الْآنَ فِي شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرَبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ\rWes dadi masjid ape dibangun toko\rالمغني - (ج 12 / ص 239)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"فصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً ، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَجَوُّزًا ؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِر اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ .وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ ؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ ، وَإِبْدَالُهُ ، وَبَيْعُ سَاحَتِهِ ، وَجَعْلُهَا سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْحَاجَةُ إلَى سِقَايَةٍ وَحَوَانِيتَ لَا تُعَطِّلُ نَفْعَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ جَازَ جَعْلُ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ ، لَجَازَ تَخْرِيبُ الْمَسْجِدِ وَجَعْلُهُ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ وَيُجْعَلُ بَدَلَهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ بِحَصِينٍ مِنْ الْكِلَابِ ، وَلَهُ مَنَارَةٌ ، فَرَخَّصَ فِي نَقْضِهَا ، وَبِنَاءِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ بِهَا لِلْمَصْلَحَةِ .\rمطالب أولي النهى للمصطفى بن سعد السيوطى الحنبلى 5 - (ج 12 / ص 471)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ ) إذَا ( أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ) أَيْ : جِيرَانِهِ ( ذَلِكَ ) ؛ أَيْ : رَفْعَهُ ( وَجُعِلَ ) تَحْتَ ( سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ .\rالإنصاف - (ج 7 / ص 85)\rالسابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وأخذ به القاضي.قال الزركشي في كتاب الجهاد وقيل لا يجوز.وأطلق وجهين في الفروع.وقال في الرعاية الكبرى فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت روعى أكثرهم نص عليه.وقيل هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه كذلك وهو أولى انتهى.واختار هذا ابن حامد وأول كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه.وصححه المصنف والشارح.ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال.قوله: \"وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين\".هذا المذهب نص عليه.وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.وقدمه في الفروع وغيره.وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به.واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.\rTA’BIR TAMBAHAN\rWaqof dadi masjid\rفتح البارى ج:5 ص:303.\rوذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء\rتحفة المحتاج ج:6 ص:251.\rواذا قال الواقف وقفت هذه البقعة مسجدا صح وصارت مسجدا وأعطيت حكمه.واذا قال جعلت البقعة مسجدا فهو أيضا صريح على الأصح فحينئذ تصير به مسجدا لأن المسجد لا يكون الا وقفا.فان نوى به الوقف اوزاد لله صار مسجدا قطعا\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 446","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( فرع ) لو ( قال جعلت هذا المكان مسجدا صار ) به ( مسجدا ولو لم يقل لله ) ولم يأت بشيء من الألفاظ المتقدمة لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه\rوفي مغني المحتاج ج 2 / ص / 289 ما نصه :\rولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عن اختصاص الآدمي قطعا ومثلها الرباط والمدارس\rوفى فتاوى ابن زياد ما نصه :\rمسئلة} الأرض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لا يجوز لأحد ولو الواقف الإنتفاع بها بما لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها أجرة المثل يصرفها الإمام فى مصالح المقبرة .اهـ\rWaqof lemah dadi masjid\rتلخيص المراد ص 96 دارالفكر\r(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لا فإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 27)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( سئل ) رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل لكل حكم المسجد ( فأجاب ) بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي رضي الله عنه وغيره صحة الاعتكاف فيها قال النووي واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق لأنها منه وليست توجد لكل مسجد وصورتها أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك منها قطعة أمام الباب فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما إذا كان بجانبها موات فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييزها منه فإن لها حكم المسجد دونه وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبل اه\rJeding neng jero masjid\rفتاوى شرعية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله الحضرمي ص: 44\rوأما بناء نحو البرك وفعلها في ارض المسجد فلا يجوز أيضا لما في ذلك من تغيير هيئة المسجدية المقصودة من وقفه مع ما يترتب على ذلك من تلويثه بالأوساخ والبول في مصارف تلك البرك ومكث الجنب فيها. نعم إن اطردت عادة في زمن الواقف وعلم بها حيث يجعلون البرك في المسجد فيحتمل جواز فعل ذلك حينئذ أخذا بما يأتي. ويمتنع على الجنب المكث فيها والبول ويحذر من ذلك لما علمت\rبغية المسترشدين ص : 63","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف\r……Waqof masjid plus jeding\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 128)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":")مسألة : ب) : وجد في قائمة مسجد في صيغة وقفه : جعلت فلانة الموضع الذي أحدثته وأحيته على صورة المسجد المبني ببلد كذا مع الساحات التي يجري المسجد المقطتعات معها من السلطان ، وقفت ذلك مسجداً ، ووقفت إيضاً كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوجات للمسجد ، فالذي يظهر ببادىء الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي عينتها الواقفة قد كانت بجانب الموضع الذي أحدثته على صورة المسجد قبل أن يكون مسجداً ، ثم جعلته مع الساحات مسجداً ، فصارت الساحات داخلة في جملة المسجد ، إذ يبعد كل البعد أن تكون الساحات الخارجة اليوم عن المسجد المطروقة التي لم تحوّط ببناء ، ولم تحترم مع تطاول الزمان ، وتعدد النظار في بلدة هي محط العلم وموضع الحكم مسجداً بنص الواقفة مع تداول النظار السابقين لهذه الصيغة ، اللهم إلا إن تحقق أو غلب على الظن بقرائن قوية لا بمجرد كتابة الصيغة ، أن تلك الساحات الخارجة عن المسجد هي المعنية والمرادة للواقفة ، فحينئذ لا شك في كونها من جملة المسجد ، ودخولها في حكم المسجدية مطلقاً للنص ، أما مجرد كتابة الصيغة فلا عبرة به ، وقد أفتى ابن حجر بأنه لا يعتمد على التواريخ المكتوبة على المقابر والمساجد بل تفيد نوعاً من الاحتياط ، فلو رأينا محلاً مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجدية فيه ، فإذا رأينا مكتوباً في بعضه تأكد ندب الاحتياط والتزام أحكام المسجدية ، وبه يعلم حكم الساحات المذكورة وقولها وقفت كما ذكر البئر والمنارة الخ ، الذي يظهر أيضاً أن التشبيه في مجرد مطلق الوقف لا بقيد المسجدية ، إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه ، مع أنه يبعد قصد المسجدية بالبئر وما عطف عليها ما عدا الزاوية والمنارة ، بل لا يتصوَّر مع أن العرف والعادة زمن الواقفة وقبله وبعده ماضيان بأن تلك المذكورات من مرافق المسجد لا منه ، وإن شملها لفظ الوقف ، بل قولها","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"المنسوبات للمسجد يؤيد ما ذكر ، وإذا أريد توسيع المسجد من تلك الساحات الخارجة ففيه تفصيل ذكره في التحفة والقلائد. قلت : وقوله عن ابن حجر : إذا رأينا صورة مسجد ولم يتواتر الخ هو كذلك في فتاوى له ، لكن مال بعد ما ذكر إلى أنه إن كان في موات أنها تجري عليه الأحكام ، ورجح في فتيا أخرى أنها تثبت الأحكام لضرر المسجد المجهول مطلقاً ، وإن لم يستفض أنه مسجد كما تقدم في ي.\rPelebaran masjid\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 131)\r(مسألة : ك) : يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ، ويكره بناؤه به ، ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه ، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة ، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه ، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية ، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي\rSyarat waqif yang menabrak syara’\r(فتح المعين - ج 3 / ص 199- 200)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض - أو أنثى على ذكر - أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد - كمدرسة ومقبرة - بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه - في غير حالة الضرورة - كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلا - فلا يصح - كما أفتى به البلقيني - وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الاول وقد شرط أن لا يوءجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ - كما قاله ابن عبد السلام.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 414)\r( إذا وقف بشرط أن لا يؤجر ) مطلقا أو إلا كذا كسنة أو شهر أو أن لا يؤجر من نحو متجوه وكذا شرط أن الموقوف عليه يسكن وتكون العمارة عليه كما ملت إليه وبسطت أدلته في الفتاوى ( اتبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة : أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة .ويؤخذ من قوله لا يصح المستلزم لعدم صحة الوقف عدم صحته أيضا فيما لو وقف كافر على أولاده إلا من يسلم منهم وأما قول السبكي يصح ويلغو الشرط فبعيد وإن أمكن توجيهه بأن الشرط كالاستثناء وتوهم فرق بينهما خيال لا يعول عليه\r( قوله : فلا يصح كما أفتى به البلقيني إلخ ) الوجه الصحة م ر .ا هـ .\rسم ( قوله : عدم صحته ) أي الوقف ( قوله : وأما قول السبكي إلخ ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة .ا هـ .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 342)\rالشرط الرابع - عدم الاقتران بشرط باطل: الشروط عند الحنفية ثلاثة:","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"أ - شرط باطل: وهو ماينافي مقتضى الوقف، كأن يشترط إبقاء الموقوف على ملكه، وحكمه: أنه يبطل به الوقف، لمنافاته حقيقة الوقف. وكذا لو شرط لنفسه الرجوع في الوقف متى شاء، يبطل به الوقف لمنافاته حكم الوقف وهو اللزوم. ولو شرط بيع الوقف وصرف ثمنه لحاجته، بطل الوقف.ب - شرط فاسد: وهو مايخل بالانتفاع بالموقوف، أو بمصلحة الموقوف عليه، أو يخالف الشرع. مثال الأول: أن يشترط صرف الريع إلى المستحقين، ولو احتاج الموقوف إلى التعمير، فهو فاسد؛ لأنه يخل بالانتفاع بالموقوف. ومثال الثاني: أن يشترط ألا يعزل الناظر من أولاده ولو خان، فهوفاسد؛ لأنه يخل بمصلحة الموقوف عليه. ومثال الثالث: أن يخصص جزءاً من الريع لارتكاب جريمة، فهو شرط فاسد؛ لأنه يخالف الشريعة. وحكمه: أنه لايبطل الوقف، بل يصح ويبطل الشرط.\rجـ - شرط صحيح: هو كل شرط لاينافي مقتضى الوقف، ولايخل بالمنفعة، ولا يصادم الشرع، مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة، أوالبدء بالتعمير قبل الصرف إلى المستحقين. وحكمه: أنه يجب اتباعه وتنفيذه.\rأما القانون المصري (م6) رقم (48 لسنة 1946) فقد نص على أنه: « إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح، صح الوقف، وبطل الشرط » والشرط غير الصحيح يشمل الشرط الفاسد والباطل. وهذا رأي الصاحبين في الشرط الفاسد، ورأي لأبي يوسف في الشرط الباطل.\rوقال المالكية: إذا اشترط الواقف على مستحق الوقف إصلاحه أو دفع ضريبة بغير حق لحاكم ظالم، صح الوقف وألغي الشرط، ويصح في الأصح الإصلاح ودفع التوظيف من غلة الموقوف. كذلك لو شرط عدم البدء بإصلاح الموقوف أو عدم البدء بنفقته التي يحتاج إليها كنفقة الحيوان، صح الوقف، وبطل الشرط، وأنفق عليه من غلة الموقوف.\rومذهب الشافعية: إن شرط الواقف أن يبيع الوقف، أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، بطل الوقف على الصحيح كشرط الخيار السابق.","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Apakah benar jika kita kencing di toilet masjid seperti umumnya itu di katakan kencing dalam masjid?\rJawab : tafsil……..\rJika toilet tsb di yakini termasuk tanah masjid (wakaf) seperti dalam masalah di atas, maka tetep di katakan kencing di masjid (haram)\rJika toilet tersebut tidak di yakini termasuk tanah masjid (wakaf) seperti toilet yg berada di masjid-masjid pada umum nya, maka kencing di toilet tsb tidak bisa di katakana kencing di masjid (boleh puooolll)\rفتاوى شرعية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله الحضرمي ص: 44\rوأما بناء نحو البرك وفعلها في ارض المسجد فلا يجوز أيضا لما في ذلك من تغيير هيئة المسجدية المقصودة من وقفه مع ما يترتب على ذلك من تلويثه بالأوساخ والبول في مصارف تلك البرك ومكث الجنب فيها. نعم إن اطردت عادة في زمن الواقف وعلم بها حيث يجعلون البرك في المسجد فيحتمل جواز فعل ذلك حينئذ أخذا بما يأتي. ويمتنع على الجنب المكث فيها والبول ويحذر من ذلك لما علمت\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 127)\r(مسألة : ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له ، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.\rDi benarkankah tindakan K. mustatir sebagai mana dalam deskripsi?\rJawab : Dibenarkan, dalam rangka amar ma’ruf\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة.\rمرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 61 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا\r( ناهيا عن منكر ) بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله وأعلى ذلك إزالته باليد وأوسطه باللسان حيث عجز عن الأول وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما وذلك إذا كان المنكر مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه أفاد ذلك الرملى.\rMerubah waqof\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 10 / ص 43)\rتَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 130)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":")مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط ، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ،.\r4. SOSIALISASI KONDOM\rDeskripsi Masalah\rUmumnya, pada universitas baik itu negeri atau swasta ketika sudah semester lanjut mahasiswa diwajibkan mengikuti progam KKN {kuliah kerja nyata} sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Tak terkecuali bagi UDIN dan kawan-kawan mahasiswa fakultas kedokteran yang ditempatkan di desa plosok jauh dari hiruk pikuk kota. Tentu dalam mengemban tugas tesebut para mahasiswa di tuntut untuk merealisasikan program yang sudah di canangkan oleh fakultas masing-masing. Salah satu program yang di tawarkan adalah sosialisasi kondom. dimana para mahasiswa diwajibkan untuk membagi-bagikan kondom pada penduduk setempat beserta intruksi pemakaian yang benar\rPertimbangan :\rTujuan program tersebut adalah untuk meminimalisir penularan penyakit kelamin serta upaya pencegahan aborsi dini yang semakin marak di masyarakat.\rSatu sisi program diatas berkonotasi mendukung sex bebas\rPertanyaan :","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Tinjauan fiqh, dibenarkan sosialisasi kondom sebagai mana diatas?\rJawab : tidak di benarkan (haram), karena sosialisasi tersebut justru mengandung unsur I’anah maksiat dan memfasilitasi kemaksiatan\rCatatan : walaupun dalam sosialisasi tersebut nampak ada kemaslahatan yg berupa meminimalisir HIV, namun di sisi lain akan menimbulkan mafsadah yg sangan besar, yaitu perzinahan………….\rإسعاد الرفيق .ج:2.ص:128\r(فصل ومن معاصى)كل(البدن)- ……..الى ان قال……- ومنها (الإعانة على المعاصى)أى على معصية من معاصي الله بقول اوفعل اوغيره .ثم إن كان المصعية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر .\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 31)\rوانعقد الاجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها، وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لارباب الولايات والعمال.ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية،…\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 174)\rقَوْلُهُ : ( عَلَى مَعْصِيَةٍ ) أَيْ إنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَوْ ظُنَّ وَإِلَّا فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِلْوَاجِبَةِ كَمَا لَوْ نَذَرَهَا .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 83)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"فصل: في اجتماع المصالح مع المفاسد. إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور.وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول، وما تحدثه من العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليها. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد من رجحان مصالحهما على مفاسدهما وهذه المصالح أقسام: أحدهما ما يباح. والثاني: ما يجب لعظم مصلحته، والثالث ما يستحب لزيادة مصلحته على مصلحة المباح، والرابع مختلف فيه.المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان، ولو صبر عليها لكان أفضل لما فيه من اعتزاز الدين وإجلال رب العالمين، والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز، وأبعد من أوجب التلفظ بها.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 392(","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعساًمن أمثلة الضرر العامس بالأمة أو بالجماعة: الاحتكار: وهو شراء ما يحتاجه الناس وادخاره لبيعه وقت غلاء الأسعار وحاجة الناس إليه. وهو ممنوع للحديث النبوي: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» «لا يحتكر إلا خاطئ »\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 79)\rفصل: في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات،\rBagaimana pula hukum jual beli kondom?\rJawab : tafsil,\rJika yakin/ada duga’an kuat kalau kondom tsb akan di gunakan untuk kemaksiatan, maka hukum menjual nya haram.\rJika hanya sekedar syak/tawahhum kalau kondom tsb akan di gunakan maksiat maka hukum menjual nya makruh\rسلم التوفيق ص59","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"ويحرم ببيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصى به كبيع نحوعنب لمن يتجذه خمرا ولو لكافر.....الى ان قال......ومحل تحريم بيع ذلك لمن ذكر إذاتحقق أوظن أنه يفعل ذلك فإن شك فيه أوتوهمه فالبيع مكروه .وهذالايقتضىى البطلان إلا إذاباع السلاح لحربي.وإنماحرم هذاالبيع فى تسبب فى الحرام.فكل تصرف يؤدى إلى معصية حرام.كما افاد ذلك الشرقاوى.\rفتح المعين - (ج 3 / ص 23)\r( و ) حرم أيضا ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح .لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 24)\r( وقوله من كل تصرف يفضي إلى معصية ) بيان لنحو وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها والأمة على من يتخذها لغناء محرم والخشب على من يتخذه آلة لهو وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rإحياء علوم الدين، ج 4 ص 23 ما نصه:\rوتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها، فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.\rالحلال والحرام ص 31 ما نصه :\rومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم ما يفضي اليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة اليه - الى أن قال - ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة ما أدى الى الحرام حرام اهـ..\r5. SESAJI MBAH DONGKE\rDeskripsi masalah.\rDi daerah kami ada suatu pengadatan yang masih sangat kental sekali jika di lihat dari sisi tradisi jawa (ilmu jawa),tak tau asal muasal atau sejarah keyakinan akan tradisi ini, yang jelas ini lahir dari unsur keturunan dan pengadatan daerah setempat. Praktek nya yaitu ada seseorang yang akan menyelenggarakan hajatan, buat rumah, gali sumur dll tidak lepas dari soan atau minta do’a restu kepada mbah yang memiliki ilmu kejawen dan si embah itupun langsung membuat sesajen (membakar kemenyan) di di tempat kan sesuai apa hajatnya.\rPertanyaan :","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Apakah hukum nya jika seorang muslim menjalani praktek tersebut, jika di larikan dari niat wes usume?\rJawab : tafsil,\rDi hukumi kafir, apabila…………………..\rBerkeyakinan bahwa sesajen tersebut mampu memberikan taksir\rMeminta kepada selain alloh\rDi hukumi haram, apabila……….\rAda unsur memubaddzirkan makanan\rAda niatan melestarikan pengadatan orang-orang kafir zaman dahul\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 639)\rوعبارة ك : وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد أطبقوا على طلبه ، بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى ، أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه ، فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهوكفر ، وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً..\rتجان الدررى ص : 5-6 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ إندونيسيا\rوالحاصل أن من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة جعلها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم بأن قدرة العبد على ذلك من الله تعالى ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تأخرها فمتى وجد المسبب فهو جاهل ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين الأسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله تعالى فالأقسام أربعة. اهـ\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 528)\r(مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.\rسراج العارفين ص :57\rاما وضع الطعام والأزهار فى الطرق اوالمزارع اوالبيوت لروح الميت او غيره فىى الأيام المعتادة كيوم العيد اوالجمعة وغيرهمافكل ذلك من الامور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل الشرك\rأحكام القرآن لابن العربي - (ج 5 / ص 249)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ : التَّبْذِيرُ هُوَ مَنْعُهُ مِنْ حَقِّهِ ، وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَهُوَ أَيْضًا تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ } .وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ وَهُوَ الْإِسْرَافُ ، وَذَلِكَ حَرَامٌ بِقَوْلِهِ : { إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } وَذَلِكَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ .فَإِنْ قِيلَ : فَمَنْ أَنْفَقَ فِي الشَّهَوَاتِ ، هَلْ هُوَ مُبَذِّرٌ أَمْ لَا ؟ قُلْنَا : مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الشَّهَوَاتِ زَائِدًا عَلَى الْحَاجَاتِ ، وَعَرَّضَهُ بِذَلِكَ لَلنَّفَادِ فَهُوَ مُبَذِّر .وَمَنْ أَنْفَقَ رِبْحَ مَالِهِ فِي شَهَوَاتِهِ ، أَوْ غَلَّتَهُ ، وَحَفِظَ الْأَصْلَ أَوْ الرَّقَبَةَ ، فَلَيْسَ بِمُبَذِّرٍ .وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي حَرَامٍ فَهُوَ مُبَذِّرٌ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِي الْحَرَامِ ، وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِبَذْلِهِ فِي الشَّهَوَاتِ ، إلَّا إذَاخِيفَ عَلَيْهِ النَّفَادُ\rApabila tidak boleh, bagaimana solusinya?\rApa sikap kita sebagai seorang santri jika orang tua kita juga menjalani praktek ini karena demi kenyamanan/mengikuti arus kehidupan masyarakat?\rJawab :\rTetap, amar ma’ruf dan nahi munkar\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 17 / ص 262)\rثَانِيًا - الاِحْتِسَابُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ :","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"37 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْوَلَدِ الاِحْتِسَابُ عَلَيْهِمَا ، لأَِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ مُطْلَقَةٌ تَشْمَل الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرَهُمَا ، وَلأَِنَّ الأَْمْرَ وَالنَّهْيَ لِمَنْفَعَةِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ ، وَالأَْبُ وَالأُْمُّ أَحَقُّ أَنْ يُوصِل الْوَلَدُ إِلَيْهِمَا الْمَنْفَعَةَ (1) وَلَكِنْ لاَ يَتَجَاوَزُ مَرْتَبَتَيِ التَّعَرُّفِ وَالتَّعْرِيفِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِِلَى سَخَطِهِمَا بِأَنْ يَكْسِرَ مَثَلاً عُودًا ، أَوْ يُرِيقَ خَمْرًا ، أَوْ يَحُل الْخُيُوطَ عَنْ ثِيَابِهِ الْمَنْسُوجَةِ مِنَ الْحَرِيرِ ، أَوْ يَرُدَّ مَا يَجِدُهُ فِي بَيْتِهِمَا مِنَ الْمَال الْحَرَامِ .وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ إِِلَى أَنَّ لِلْوَلَدِ فِعْل ذَلِكَ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال لاَ تَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الأَْبِ . فَسَخَطُ الأَْبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُنْشَؤُهُ حُبُّهُ لِلْبَاطِل وَلِلْحَرَامِ (2) .وَذَهَبَ آخَرُونَ إِِلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ أَحْمَدَ . قَال صَاحِبُ نِصَابُ الاِحْتِسَابِ :السُّنَّةُ فِي أَمْرِ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِهِ مَرَّةً فَإِِنْ قَبِلاَ فَبِهَا ، وَإِِنْ كَرِهَا سَكَتَ عَنْهُمَا ، وَاشْتَغَل بِالدُّعَاءِ وَالاِسْتِغْفَارِ لَهُمَا ، فَإِِنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ مَا يُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِهِمَا (3) . وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخْبِرَ الْمُحْتَسِبَ بِمَعْصِيَةِ وَالِدَيْهِ إِذَا عَلِمَ الْوَلَدُ أَنْ أَبَوَيْهِ لاَ يَمْتَنِعَانِ بِمَوْعِظَتِهِ (4) . وَنَقَل الْقَرَافِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْوَالِدَيْنِ يُؤْمَرَانِ","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَيَانِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَخْفِضُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَةِ (1) .وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْل ذَلِكَ ، وَفِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ إِذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُكَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلاَ إِسَاءَةٍ ، وَلاَ يُغَلِّظُ لَهُ فِي الْكَلاَمِ ، وَلَيْسَ الأَْبُ كَالأَْجْنَبِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُ يَبِيعَانِ الْخَمْرَ لَمْ يَأْكُل مِنْ طَعَامِهِمَا ، وَخَرَجَ عَنْهُمَا (2) .أَمَّا الاِحْتِسَابُ بِالتَّعْنِيفِ وَالضَّرْبِ وَالإِِْرْهَاقِ إِِلَى تَرْكِ الْبَاطِل ، فَإِِنَّ الْغَزَالِيَّ يَتَّفِقُ مَعَ غَيْرِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ حَيْثُ قَال : إِنَّ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَدَ عَامًّا ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ إِيذَاءِ الأَْبَوَيْنِ فَقَدْ وَرَدَ خَاصًّا فِي حَقِّهِمَا مِمَّا يُوجِبُ اسْتِثْنَاءَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ ، إِذْ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْجَلاَّدَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُل أَبَاهُ فِي الزِّنَى حَدًّا ، وَلاَ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، بَل لاَ يُبَاشِرُ قَتْل أَبِيهِ الْكَافِرِ ، بَل لَوْ قَطَعَ يَدَهُ لَمْ يَلْزَمْ قِصَاصٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤْذِيَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ ، فَإِِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ إِيذَاؤُهُ بِعُقُوبَةٍ هِيَ حَقٌّ عَلَى جِنَايَةٍ سَابِقَةٍ ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِيذَاؤُهُ بِعُقُوبَةٍ هِيَ مَنْعٌ عَنْ جِنَايَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ مُتَوَقَّعَةٍ بَل أَوْلَى (3) وَتَرَخَّصَ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ مُجَاوَزَةِ الرِّفْقِ إِِلَى الشِّدَّةِ (1) .\rAmar ma’ruf pada orang kafir\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 23 / ص 284)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وَفِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ ذِمِّيٌّ نَهَى مُسْلِمًا عَنْ مُنْكَرٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَوْ لَا الْجَوَابُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مَرَاتِبُ : مِنْهَا الْقَوْلُ كَقَوْلِهِ لَا تَزْنِ مَثَلًا ، وَمِنْهَا الْوَعْظُ كَقَوْلِهِ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ وَعُقُوبَتُهُ شَدِيدَةٌ وَمِنْهَا السَّبُّ وَالتَّوْبِيخُ وَالتَّهْدِيدُ كَقَوْلِهِ يَا فَاسِقُ يَا مَنْ لَا يَخْشَى اللَّهَ لَئِنْ لَمْ تُقْلِعْ عَنْ الزِّنَا لِأَرْمِيَنك بِهَذَا السَّهْمِ وَمِنْهَا الْفِعْلُ كَرَمْيِهِ بِالسَّهْمِ مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً لِيَزْنِيَ بِهَا وَكَكَسْرِهِ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَإِرَاقَتِهِ أَوَانِيَ الْخُمُورِ وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الْأَرْبَعَةُ لِلْمُسْلِمِ وَلَيْسَ لِلذِّمِّيِّ مِنْهَا سِوَى الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ دُونَ الْأُخْرَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً وَتَسَلُّطًا لَا يَلِيقَانِ بِالْكَافِرِ وَأَمَّا الْأُولَيَانِ فَلَيْسَ فِيهِمَا ذَلِكَ بَلْ هُمَا مُجَرَّدُ فِعْلِ خَيْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ فِي حِفْظِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَافِرِ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ حَتَّى بِالْفِعْلِ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ نُصْرَةٌ لِلدِّينِ فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا مَنْ هُوَ جَاحِدٌ لِأَصْلِ الدِّينِ وَعَدُوٌّ لَهُ ثُمَّ قَالَ فِي أَثْنَاءِ الْبَيَانِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قِيلَ فَلْيَجُزْ لِلْكَافِرِ الذِّمِّيِّ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ إنْ رَآهُ يَزْنِي قُلْنَا : إذَا مَنَعَ الْمُسْلِمَ بِفِعْلِهِ فَهُوَ تَسْلِيطٌ عَلَيْهِ فَنَمْنَعُهُ مِن تَزْنِ فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"مِنْهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الزِّنَا بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إذْلَالٌ لِلْمُسْلِمِ إلَى أَنْ قَالَ : بَلْ نَقُولُ إنَّ الْكَافِرَ إذَا لَمْ يَقُلْ لِلْمُسْلِمِ لَا تَزْنِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ إنْ رَأَيْنَا خِطَابَ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ .ا هْ\rAturan main amar ma’ruf\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 343)\rقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة","part":1,"page":50}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BLOK AGUNG 2013","lvl":1,"sub":0}]}