{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP LTN GEDE.jpg\rDESKRIPSI MASALAH\rSholat adalah ibadah yang paling mulia. Namun, kemuliaan ini bisa diperoleh bila dilakukan dengan benar, sesuai aturan syari’at. Akhir-akhir ini ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji tentang kebenarannya menurut syari’at, diantaranya berkenaan dengan kewajiban menutup aurat, yakni fenomena baju koko yang terlalu lebar kra bajunya sehingga sangat memungkinkan saat melakukan rukuk, pusarnya terlihat bila ikatan sarungnya dibawah pusar. Begitu juga fenomena mukena potongan bagi wanita, mukena bagian atas pasti tersingkap kebawah saat melakukan rukuk sehingga bagian lehernya pasti terlihat.\rPertanyaan :\rSahkah sholat seseorang yang menggunakan baju koko sebagaimana deskripsi di atas?\rJawab : syara’ memandang sholatnya sah, sepanjang auratnya tidak mungkin terlihat tatkala sholat, baik bilquwwah{potensi} ataupun bil fi’li{secara nyata}, dan untuk deskripsi diatas bisa dikatakan batal pada waktu ruku’\rSahkah sholat seorang wanita yang menggunakan mukena potongan sebagaimana deskripsi di atas?\rJawab : Sama dengan sub A\rKalau tidak sah, bagaimana solusinya? Mengingat kejadian ini sudah menjamur dikalangan orang awam?\rJawab : Sebaiknya potongan mukena tersebut dibentuk yang tidak mungkin terlihat auratnya, semisal : Ujung kedua potongan tersebut diberi tali kolor atau dengan memanjangkan potongan atas","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"NB : yang dimaksud dengan من أعلاه bagi nlaki-laki adalah pusar sedang وبجوانبهdaerah antara pusar dan lutut, dan untuk بأسفله adalah kedua lutut. Adapun من أعلاه untuk perempuan adalah bagian atas kepala, pundak, samping wajah, sedang وبجوانبه mencakup daerah antara bagian atas kepala sampai telapak kaki dan untuk بأسفلهadalah kedua telapak kaki.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 105)\r(مسألة : ي) : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي ، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها ، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها ، وبأسفله ما تحت قدميها ، وبجوانبه ما بين ذلك ، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع ، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها ، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة ، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت : قال في حاشية الكردي وفي الإمداد : ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها ، استقرب في الإيعاب عدم الضرر ، بخلاف ما لو ارتفعت اليد ، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال : لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر ، كما قاله ب ر و ع ش اهـ.\rTidak harus bil-fi’li, cukup bil Quwwah\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 46)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"والواجب ستر العورة من أعلى وجوانب لا من أسفل فلو كانت عورته بحيث ترى من طوق قميصه أو من كمه مثلا لا تصح فالمدار على رؤيتها بالقوة وإن لم تر بالفعل وكذا لو كان ثوبه قصيرا بحيث لم يستر جميع العورة ولو كان ثوبه ينكشف عن بعض العورة عند الركوع أو السجود فلا تبطل صلاته الآن بل حتى ينكشف حتى لو ستر عند الركوع أو السجود ولم يظهر شيء من العورة استمرت صلاته على الصحة ولا تضر رؤية العورة من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير لزمه الستر به ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لحديث إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له\rنهاية المحتاج - (ج 4 / ص 432)\r( فلو رئيت عورته ) أي المصل ، وإن كان هو الرائي لها كما مر ( من جيبه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بذلك ( فليزره أو يشد وسطه ) بفتح السين في الأفصح ، ويجوز إسكانها حتى لا ترى عورته منه ، ويكفي ستر ذلك بنحو لحيته ، فإن لم يستره بشيء صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره استمرت الصحة ، وإلا بطلت صلاته عند وجود المنافي ، وفائدته في الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه ، والمراد برؤية العورة أن تكون بحيث ترى ، وإن لم تر بالفعل ( وله ستر بعضها ) أي عورته من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض ( بيده في الأصح ) لحصول المقصود به ،\rمغني المحتاج - (ج 2 / ص 457)\rوالجيب هو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس كما مرت الإشارة إليه ، ولو رئيت عورته من ذيله كأن كان في علو والرائي في سفل لم يضر ذلك ، ومعنى رئيت عورته كانت بحيث ترى ، وليس المراد رئيت بالفعل ، ولو وقف مثلا في خابية أو حفرة ضيقي الرأس يستران الواقف فيهما جاز لحصول المقصود بذلك ، وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 248)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"بخلاف نحو خيمة ضيقة ومثلها فيما يظهر قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه لأنه حينئذ مثلها في أنه لا يسمى ساترا ويحتمل الفرق بأنها لا تعد مشتملة على المستور بخلافه ، ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لهذا\rSyarat Satir\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 48)\rوشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه فلا يكفي الخيمة الضيقة ونحوها قال الأذرعي وقضية تعبيرهم بما يستر اللون الاكتفاء بالأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما وهو مشكل وقضية كلام المحاملي والماوردي الجزم بخلافه ، وهو الوجه فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم قلت لكن يوافق إطلاقهم ما يأتي من أنه يندب للمرأة أن تخضب وجهها وكفيها بالحناء إلا أن يفرق بين العورة وغيرها .\rقوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم ) ، أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة\rBatalnya mulai pada waktu ruku’\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 46)\r( ولو كانت ) عورته ( لا تنكشف إلا عند الركوع ) ، أو نحوه ( صح إحرامه ، ثم يستره ) أي ما انكشف منه إن قدر وفائدته صحة الاقتداء به قبل الركوع ، أو غيره وصحة صلاته لو ألقى ثوبا على عاتقه قبل ذلك .\r( ولو وقف ) في حب مثلا ( في حب ) بضم المهملة أي خابية ( أو حفرة ضيقي الرأس بحيث يستران ) الواقف فيهما ( جاز ) لحصول المقصود بذلك وهو كثوب واسع الذيل ( لا ) إن وقف ( في زجاج يحكي ) اللون فلا يكفي لعدم حصول المقصود ولا تكفي الظلمة وإن سترت اللون .\rTa’bir Tambahan\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 249)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( ويجب ستر أعلاه ) أي الساتر أو المصلي بدليل قوله عورته الآتي ( وجوانبه لا أسفله ) لعسره ومنه يؤخذ أنه لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح إذ لا عسر في الستر منه وأيضا فهذه رؤية من الجانب وهي تضر مطلقا ( فلو ) صلى على عال أو سجد مثلا لم تضر رؤية عورته من ذيله أو صلى وقد ( رئيت عورته ) أي كانت بحيث ترى عادة ( من جبينه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) هذا القميص للستر به\rشرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 469)\r( قوله : فلو رئيت عورته من أسفل ) في ق ل لو رئيت من كمه الواسع لم يضر كما في كم المرأة الواصل إلى ذيلها بخلاف القصير لنحو الرسغ ا هـ وعليه يحمل قول حجر في التحفة لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح\rشرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 467)\r( قوله : ولم يجب إلخ ) لو صلى مضطجعا أو مستلقيا على مكان عال فرئيت عورته من أسفل جنبيه أو ظهره كأن اضطجع أو استلقى على شباك ولم يستر الأسفل الملاقي لمحل الاضطجاع أو الاستلقاء فهل تصح صلاته أخذا بإطلاق قولهم ولم تجب من أسفل أو لا لأن المراد بالأسفل ما هو أسفل البدن بالوضع كما يشعر به التعليل المذكور في قول الشارح بل من الأعلى إلخ . فيه نظر وذكر أن البلقيني تعرض لذلك فليراجع وليحرر والأوجه الثاني إلا بنقل صحيح .\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 113)\rقوله ويجب الستر من الأعلى إلخ ) هذا في غير القدم بالنسبة للحرة أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها إذ باطن القدم عورة كما علمت نعم يكفي ستره بالأرض لكونها تمنع إدراكه فلا تكلف لبس نحو خف فلو رؤي في حال سجودها أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه ضر ذلك فتنبه له ( قوله لا من الأسفل ) أي فلو رؤيت من ذيله كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر أو رؤيت حال سجوده فكذلك لا يضر كما في حجر\rمغني المحتاج - (ج 2 / ص 456)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( ويجب ستر أعلاه ) أي : الساتر ( وجوانبه ) للعورة ( لا أسفله ) لها ، ولو كان المصلي امرأة ، فستر مصدر مضاف إلى فاعله لتذكير الضمير في قوله \" أعلاه \" وجوانبه وأسفله ، ولو كان مضافا إلى مفعوله لأنثها ، فقال : ويجب ستر أعلاها إلخ ( فلو رئيت عورته ) أي : المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، سواء كان الرائي لها هو كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة أم غيره ( من جيبه ) أي : طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بهذا القميص\rAl-jabib/Buyung : tempat untuk membawa air yang besar perutnya dibuat dari tanah\rPemahaman الجاهل المعذور\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 370)\r( والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس إن ظهر به ) أي بكل مما ذكر ( حرفان بطلت وإلا فلا ) جزما لما مر ( ويعذر في يسير الكلام ) عرفا كالكلمتين والثلاث ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم بحرف وهنا بكلمة ولا تضبط بالكلمة عند النحاة ولا عند اللغويين ( إن سبق لسانه ) إليه كالناسي بل أولى إذ لا قصد ( أو نسي الصلاة ) أي أنه فيها كأن سلم له لأنه صلى الله عليه وسلم { تكلم في قصة ذي اليدين معتقد أنه ليس في صلاة ثم بنى عليها } وخرج بالصلاة نسيان تحريمه فيها فلا يعذر به ( أو جهل تحريمه ) أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه .","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وقول أصل الروضة لو علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما يأتي به محرم فهو معذور بعد ذكره التفصيل بين المعذور وغيره في الجهل بتحريم الكلام يقتضي أن الأول معذور مطلقا ، وهو ما وقع في بعض نسخ شرح الروض لكنه في بعضها وشرح المنهج مصرح بإجراء التفصيل فيه أيضا والذي يظهر الجمع بحمل الأول على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا كما يؤخذ مما يأتي في مسألة التنحنح المصرح بها في الروضة وغيرها والثاني على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر به إلا ( إن قرب عهده ، بالإسلام ) لأن معاوية بن الحكم تكلم جاهلا بذلك ومضى في صلاته بحضرته صلى الله عليه وسلم أو نشأ ببادية بعيدة عن عالمي ذلك وإن لم يكونوا علماء ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنه واجب فوري أصالة بخلاف الحج وعليه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضروري لا غير فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له ويكلف بيع نحو قنه الذي لا يضطر إليه وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه لأنه لا يخفى عليه أمر ديننا ا هـ ويؤخذ من علته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك وجهل إبطال التنحنح عذر في حق العوام ويؤخذ منه أن كل ما عذروا بجهله لخفائه على غالبهم لا يؤاخذون به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير\rفتح المعين مع إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 223)\rولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام لم تبطل لخفاء ذلك على العوام","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( قوله لخفاء ذلك على العوام ) تعليل لعدم البطلان وظاهر صنيعه أنه تعليل له بالنسبة للمسائل الثلاث أعني ما لو سلم ناسيا وما لو جهل تحريم ما أتى به وما لو جهل كون التنحنح مبطلا وأن اسم الإشارة فيه راجع للمذكور منها كلها وذلك لا يصح أما بالنسبة للمسألة الأولى فواضح إذ ليس فيها جهل أصلا حتى يعلل ما تضمنته بخفائه على العوام وكذا بالنسبة للمسألة الثانية فيتعين أن يكون تعليلا له بالنسبة للمسألة الأخيرة فقط وعليه يكون اسم الإشارة راجعا لمجموع ما تقدم منها نعم إن كان ما أتى به مما يجهله أكثر العوام وجرينا على عدم اشتراط قربه من الإسلام أو بعده عن العلماء حينئذ فإنه يصح بالنسبة للمسألة الثانية أيضا أو نشأ بعيدا عن العلماء وهو كذلك في بعض نسخ شرح الروض ويصرح به كلام شرح المنهج وظاهر كلام أصل الروضة عدم اشتراط ذلك وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا والأول على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر إلا بأحد الشرطين المتقدمين\rاه واقتصر في المغنى على المسألة الأخيرة وعللها بالتعليل المذكور ونص عبارته لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه تحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام\rاه وذلك مؤيدا لما قلناه فتفطن\rShohibul Masalah : PP. Al-Bidayah Tegal Besar\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"…Khoiruman, seorang petani kecil yang sukses. Hasil panennya selalu sesuai target yang telah ia perkirakan. Dalam setahun dia bisa panen sampai tiga kali dan setiap kali panen bisa menuai hasil tujuh kwintal padi. Suatu saat ia diomongi oleh mas Afkoh kalau ia harus mengeluarkan zakat panennya, karena hasil panennya selama setahun bila dikumpulkan telah mencapai satu nishab. Khoiruman membantah omongan tersebut, karena menurutnya zakat pertanian itu dikeluarkan zakatnya tiap kali panen, tidak usah dikumpulkan dalam setahun.\rPertanyaan:\rBerapakah nishab padi?\rPendapat siapakah yang benar dalam deskripsi diatas, pendapat afkoh ataukah pendapat khoiruman?\rShohibul Masalah : PP. MHI Bangsalsari\rJawaban sub A :\rRumus awal adalah 1 Nishob = 5 Awsaq = 300 sho’ = 1200 Mud = 1600 Rithl Baghdad\rVersi kitab Fathul Qodir :\r1 Nishob : untuk beras 815, 758 kg\runtuk gabah 1.323, 132\r{diambil dari kitab fathul qodir susunan syekh ma’sum bin ali kuwaron jombang}\rVersi kitab At-Taqrirat As-Sadidah :\r1 sho’ = 2,75 kg, jadi 1 nishob = 300 x 2,75 = 875 kg taqriban\rVersi kitab Mukhtasor Tasydidul Bun-Yan :\r1 sho’ = 2, 5 kg, jadi 1 nishob = 300 x 2, 5 = 750 kg\rVersi Fiqhul Islami : 1 Nishob = 300 Sho’, 1 sho’ = 2.176{Jumhur}/3.8 kg{Abu Hanifah}/2.751{yang kelaku}\rMenurut Jumhur selain Hanafiyah 1 Nishob = 652.3 {653}{300 x 2.176}kg.\rMenurut Abu Hanifah 1 NIshob = 1.140 kg\rMenurut Yang Kelaku Nishob = 825 kg\rVersi Madzahibul Arba’ah 1/989\rMadzhab Maliki 1 sho’ = 2, 7 kg beras 1 Nishob = 810 kg\rMadzhab Syafi’i 1 sho’ = 2, 5 kg beras 1 Nishob = 750 kg","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Madzhab Hanbali 1 sho’ = 2,2 kg beras 1 Nishob = 660 kg\rSitus resmi Nahdlatul Ulama, Fasal Tentang Zakat Fitrah\rKetentuan-Ketentuan Zakat Fitrah :\r1. Besarnya zakat Fitrah adalah 1 sha' yaitu 2176 gram atau 2,2 Kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg, karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama\r2. Menurut madzhab hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang seharga ukuran itu, jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik.\r3. Waktu mengeluarkan zakat Fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadhan hingga sebelum shalat 'Idul Fitri maka dianggap sedekah sunah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : \"Barang siapa mengeluarkan (zakat Fitrah) sebelum shalat ('Idul Fitri), maka zakatnya sah. Barang siapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah.\" (HR. Ibnu Majah)\r4. Zakat Fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat.\r5. Amil atau panitia zakat Fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah shalat 'Idul Fitri.\r6. Jika terjadi perbedaan Hari Raya, maka panitia zakat Fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat Fitrah setelah mereka mengerjakan shalat 'Idul Fitri\r7. Panitia Zakat Fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat, agar ibadahnya selama Ramadhan diterima dan mendapat pahala.\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 1 / ص 205)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق) لقوله (ص) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والاوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، سمي به لانه يجمع الصيعان (وهي) بالوزن (ألف) رطل (وستمائة رطل بالعراقي) أي البغدادي.لان الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لانه الرطل الشرعي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح.\rوإنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين، وكيله بالاردب المصري\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 47)\rقوله : ( تحديد ) أي خلافاً لما في شرح مسلم ورؤوس المسائل والمجموع من كتاب الطهارة أنه تقريب ، وعليه فيحتمل نقص رطل ، لكن قال البلقيني في الحواشي إن المشهور التحديد كما صححه الشيخان هنا ز ي أ ج .\rقوله : ( استظهاراً ) أي استيفاء لجميع المقادير الشرعية الواجبة في باب الزكاة ، وليس المراد به الاحتياط لأنه يقتضي أنه يعتبر كل منهما . وليس كذلك ؛ لأن المعتبر هنا الكيل لا الوزن .\rقوله : ( أو إذا وافق الكيل ) أي فهما جوابان ؛ ولذلك لو كمل بالكيل ونقص بالوزن وجبت زكاته لا عكسه ق ل\rالتقريرات السديدة في المسائل المفيدة 405\rالنصاب : خمسة اوسق : 300 صاع = 1200 مد = 1600 رطل بغدادي. الصاع = 2,75 كغم. النصاب = 300 x 75, 2 = 825 كغم تقريبا\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 119)\r2 - وحدات المكاييل:","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الصاع الشرعي أو البغدادي: (4) أمدادأو(5 و3/1) رطل، أي أربع حَفَنات كبار،ووزنه: (7،685) درهماً أو (75،2) لتراً أو (2176)غم وهو رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين باعتبارأن المد: رطل وثلث بالعراقي، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: ثمانية أرطال باعتبار أن المد رطلان، فيكون (3800غم).وفي تقدير آخر هو الشائع أن الصاع (2751غم). قال النووي: الأصح أن الصاع ست مئة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم. والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أومعياره، فإن فقد أخرج مزكي الفطرة قدراً يتيقن أنه لا ينقص عن صاع. والصاع بالكيل المصري: قَدَحان.المد: (3/1)1 رطلاً أو (675)غم(غرام)أو(688،0) لتراً. الرطل الشرعي أو البغدادي: (7/4) (128) درهماً، وقيل: (130) درهماً، والرطل البغدادي:(408) غم، والرطل المصري: (144) درهماً أي (450) غم تقريباً. الدرهم العراقي (17،3) غم، والدرهم الحالي المصري: (12،3) غم، والدرهم العربي (975،2غم). القفيز:(12) صاعاً أو ثمانية مكاكيك، والمكُّوك: صاع ونصف. ويساوي القفيز أيضاً (33) لترا ً أو (128) رطلاً بغدادياً، كما يساوي ثلاث كيلجات، والكيلجة: نصف صاع. المنا: رطلان. الفَرْق: إناء من نحاس يسع(16) رطلاً، أي ما يعادل(10) كغ أو (6) أقساط، والقِسْط نصف صاع. الْمُدْي ( مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ ): (5،22 ) صاعاً. الجريب: (48) صاعاً أو (192) مداً. الوَسْق:(60) صاعاً، والخمسة أوسق نصاب الزكاة: (300) صاعاً أو (653) كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع (2175)غم أو (1200) مداً أو (4) أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو (50) كيلة مصرية. والكيلة: (24) مداً. والإردب المصري الحالي: (96) قدحاً أو(288) مداً أو (198) لتراً (1) ، أو (156) كغ أو (192) رطلاً أو(72)صاعاً. والكيلة المصرية: (6) آصع أو (32) رطلاً. الإرْدَب المصري أو","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"العربي: (24) صاعاً أو (64) مَنَا أو(128) رطلاً أو (6) وَيْبات أو(66) لتراً. الوَيْبة: (24) مداً أو (6) آصع، فهي الكيلة المصرية الحالية. الكُرّ ( أكبر مقاييس الكيل العربي ):(720) صاعاً أو(60) قفيزاً أو (10) أرادب أو(3840) رطل عراقي أو (1560) كغ (كيلو غرام).\r__________\rقدرت دائرة المعارف الإسلامية الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا ( 180 لتراً ) والأدق ماذكرناه أن الصاع ( 2.75 لتراً ).\rفقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 607)\rوقدرت خمسة أوسق بما يعادلها من الأقوات وزنا فوجد أنها تعادل تقريبا 715 كيلو غراما على قول الرافعي رحمه الله\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 984)\rالشافعية قالوا : ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد النصاب وهو خمسة أوسق تحديدا وما زاد فبحسابه فلا زكاة فيما دون ذلك والوسق ستون صاعا . والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين التراب ومصفاة من القشر\rالحنابلة قالوا : تجب زكاة الزروع والثمار بشرطين زيادة على ما تقدم : الأول : أن تكون صالحة للادخار الثاني : أن تبلغ نصابا وقت وجوب الزكاة والنصاب هنا خمسة أوسق بعد تصفيه وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا مصريا وأربعة أسباع رطل","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"المالكية قالوا : ويشترط في وجوب الزكاة بلوغ الحرث نصابا ونصاب الحرث خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه و سلم : \" ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق \" وقدر النبي صلى الله عليه و سلم الوسق بستين صاعا بصاع المدينة في عهده والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي وبالكيل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه و سلم والمد ثلث قدح بالقدح المصري فيكون الصاع قدحا وثلثا وقدر النصاب بالكيل المصري بأربعة أرادب وويبة - كيلتين - ويقدر الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ولا يحسب منها الحشف وتعتبر خالصة من القشر الذي تخزن بدونه كقشر الفول الأعلى .\rمختصر تشييد البنيان 197\rوفي جهتنا : المد رطل و نصف, فعلي هذا تجد الصاع ستة أرطال, برطل جهتنا وبغداد والعراق كله خمسة وثلث كماقاله النووي في الروضة والمجموع : كيلوين ونصف كيلو : - تقريبا\rJawaban sub B :\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 210)\rفائدة : حاصل كلامهم في انضمام الزروع بعضها إلى بعض ، أنه إذا زرع صيفاً ثم شتاء وكمل الأول بالثاني وكان حصادهما في عام واحد زكاهما بالاتفاق ، فلو زرع صيفاً آخر وكان حصاده مع الثاني في عام ومجموعهما نصاباً لم يضم الثالث إلى الثاني عند عبد الله بلحاج وابنه أحمد وعبد الله بن عمر مخرمة ، ويضم إليه عند عبد الله بن أحمد مخرمة وصاحب القلائد وعلي بايزيد وهو الصواب ومقتضى كلام الأصحاب ، اهـ منتخب اهـ من خط بعضهم. واشترط في التحفة والفتح في التمر كون القطع في عام واحد أيضاً كالزرع ، وخالفه في الإمداد والنهاية والمغني والإرشاد ، فاشترطوا كون الإطلاع في عام لا القطع.\rالوسيط - (ج 2 / ص 462) محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"لخامسة الذرة تحصد وتزرع في السنة مرارا فالمزروع بعد الحصد هل يضم إلى المحصود فيه خمسة أقوال أحدها لا كحملي شجرة واحدة والثاني نعم مهما وقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة لأن ذلك معتاد فيعد ارتفاع سنة واحدة الثالث أنه يكفي وقوع الزرعين في سنة واحدة لأنه الداخل تحت الاختيار الرابع أنه ينظر إلى اجتماع الحصادين فإنه هو المقصود الخامس إن وقع الزرعان والحصادان أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة واحدة وقع الاكتفاء ووجب الضم هذا إذا زرع بعد الحصاد فإن كان قبله ولكن بعد اشتداد الحب فخلاف مرتب وأولى بالضم وإن زرع قبل اشتداد الحب ولكن أدرك الأول والثاني بعد بقل منهم من قطع بالضم ومنهم من خرج على الخلاف لأن البقل لا يشتمل على جنس مال الزكاة\rفرع إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب الريح منهم من قطع بالضم لأنه لم يفرد بالقصد ومنهم من خرج على الخلاف ولو علا بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار مخضرة تحتها ثم أدركت الصغار بعد حصد الأول فالكل زرع واحد وهو المراد يقول الشافعي رضي الله عنه الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم يستخلف فتحصد مرة أخرى فهو زرع واحد وإن تأخر حصد الأخير ومنهم من نزل النص على تناثر الحبات لهبوب الريح\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 3 / ص 247","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : \" وإذا زرع في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة في خريف وربيع وصيف هل يضم عند الزكاة ففيه أقاويل منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة وإن أدرك بعضه في غيرها ومنها أن يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى ومنها أنه مختلف لا يضم ( قال الشافعي ) في موضع آخر : وإذا كان الزرعان حصادهما معا في سنة فهما كالزرع الواحد وإن كان بذر أحدهما قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فهما زرعان لا يضمان ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها \" . قال الماوردي : وهذا مما يختص بالذرة أن تزرع في السنة مرارا في الربيع والصيف والخريف ، ولم تجر العادة بذلك في غيرها ، فإذا زرعت مرارا ففي ضمها أربعة أقاويل ذكرها الشافعي . أحدها : أنه يضم زمان ما اتفق بذره وإن اختلف زمان حصاده ولسنا نريد باتفاق الزمان أن يكون بذرهما في يوم واحد وإنما نعني أن يكون بذرهما في فصل واحد وإن كان بينهما شهر وأكثر ، ووجه هذا القول : إن البذر أصل والحصاد نوع ، فكان اعتبار الزرع بأصله أولى من اعتباره بنوعه : لأن البذر من أفعالنا والحصاد من فعل الله تعالى فيه ، فإذا لم يكن بد من اعتبار أحدهما فاعتبار ما تعلق بفعلنا أيسر ، وتعليق الحكم به أجدر . والقول الثاني : أنه يعتبر ما اتفق زمان حصاده وإن اختلف زمان بذره : لأن باستحصاد الزرع وجوب زكاته ، فكان الضم باعتباره أولى كالثمار . والقول الثالث : يضم ما اتفق زمان بذره وزمان حصاده فيراعى الضم باتفاق الطرفين ، فإن اتفق زمان بذرهما وزمان حصادهما ضما ، وإن اتفق زمان بذرهما واختلف زمان حصادهما أو اتفق زمان حصادهما واختلف زمان بذرهما لم يضما ، هذا هو الصواب ، ورأيته في الأصل إلا ما ذكرها هنا : لأن البذر شرط في الابتداء والحصاد شرط في الانتهاء ، والوجوب متعلق بهما ، فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما . والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"السنة الواحدة بذره وحصاده ، ولسنا نعني بالسنة اثني عشر شهرا ، وإنما نعني عام الزراعة الذي هو في العرف ستة أشهر أو نحوها ، فعلى هذا لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالعام الجامع لهما : لأنه لما وجب ضم ثمار العام الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد أي من النوع الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم\rالمجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 517 - 525\rوقد جمعها الرافعى رحمه الله تعالي ولخص متفرق كلام الاصحاب فيها فقال لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في اكمال النصاب بلا خلاف واختلاف اوقات الزراعة لضرورة التدريج كمن يبتدئ الزراعة ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح بل كله زرع واحد ويضم بعضه إلى بعض بلا خلاف ثم الشئ قد يزرع في السنة مرارا كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ففى ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال اكثرها منصوصة أصحها عند الاكثرين إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضم والا فلا وممن صححه البندنيجي","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(والثانى) ان وقع الزرعان والحصادان في سنة ضم والا فلا واجتماعهما في سنة أن يكون بين زرع الاول وحصد الثاني أقل من اثنى عشر شهرا عربية كذا قاله امام الحرمين والبغوى (1) (والرابع) ان وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الاول في سنة ضم والا فلا وهذا ضعيف عند الاصحاب (والخامس) الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين اما الزرعين أو الحصادين (والسادس) ان وقع الحصادان في فصل واحد ضم والا فلا (والسابع) ان وقع الزرعان في فصل واحد ضم والا فلا (والثامن) إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ضم والا فلا والمراد بالفصل أربعة أشهر (التاسع) ان المزروع بعد حصد الاول لا يضم كحملي شجرة والعاشر خرجه أبو إسحق ان ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد قال ولا أعنى بالسنة اثنى عشر شهرا فان الزرع لا يبقى هذه المدة وإنما أعني بها ستة أشهر الي ثمانية هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الاول فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الاول ففيه طريقان أصحهما أنه علي هذا الخلاف والثاني القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الارض ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بعل لم ينعقد حبه فطريقان أصحهما القطع بالضم والثانى أنه على الخلاف لاختلافهما في وقت الوجوب بخلاف ما لو تأخر بدو صلاح بعض الثمار فانه يضم إلى ما بدا فيه الصلاح بلا خلاف لان الثمرة الحاصلة هي متعلق الزكاة بعينها والمنتظر فيها صفة الثمرة وهنا متعلق الزكاة الحب ولم يخلق بعد وإنما الموجود حشيش محض قال الشافعي رضي الله عنه الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الثانية واختلف الاصحاب في مراده على ثلاثة أوجه أحدهها مراده إذا سنبل واشتدت فانتثر بعض حباتها بنفسها أو بنقر العصافير أو بهبوب الرياح فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت والثانى مراده إذا","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض وبقى المغطي أخضر تحت العالي فإذا حصد العالي أصابت الشمس الا خضر فأدرك والثالث مراده الذرة الهندية فانها تحصد سنابلها ويبقى سوقها فتخرج سنابل أخر ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص - 39- 38\rويضم زرعا عام كالذرة إن وقع حصادهما في سنة بأن كان بينهما أقل من اثني عشر شهرا عربية وإلا فلا ضم سواء كان زرع الثاني بعد حصد الأول وفي عامه أم لا. ولو زرعا معا أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بقل ضم مطلقا فلو تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن تمادى شهرا أو شهرين وإن لم يتواصل ضم ما حصد منه في عام واحد وفي الروضة وأصلها لو زرعت ذرة ثم حصدت واستخلفت ثم حصدت فإن اشتدت في الأول واستبين بعض حبها فثبتت في السنة وأدرك فهل يصح مطلقا أو بالشرط السابق أي وهو وقوع الحصاد في سنة طريقان أي أصحهما الثاني كما في الشرح الصغير وإن نبتت والتفت وغطى بعضها بعضا فلما حصد المغطى أدرك الآخر أو كانت هندية فحصد سنبلها فأخرج سوقها سنبلا آخر ضم مطلقا ا هـ\rالمحلى - (ج 5 / ص 262)\r- مسألة: فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر, لا يضم إلى الأول; لما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق.","part":1,"page":19}],"titles":[{"id":1,"title":"FMAA DI ROWOTAMTU 2013","lvl":1,"sub":0}]}