{"pages":[{"id":1,"text":"FORUM MUSYAWARAH ANJANGSINI ANJANGSANA\rFMAA\rPONDOK PESANTREN SE-KABUPaTEN JEMBER\r1. Deskripsi Masalah\r…Ada sebuah fenomena di salah satu desa di kota Jember tentang sebidang tanah yang di waqafkan kepada masjid, diantara beberapa nadzir yang ada mereka berselisih tentang bagaimana pengelolaan tanah tersebut. Ada nadzir yang berinisiatif untuk mengelola tanah tersebut dengan alasan biar tanah tersebut bisa menghasilkan. Disisi lain ada nadzir yang bersih keras untuk membiarkan tanah itu apa adanya.\rPertanyaan:\r1. Bagaimana fiqh menanggapi atas masalah ini ?\r2. Di benarkankah tindakan yang di lakukan oleh si nadzir yang mengelola tanah itu atas alasan sebagaimana diskripsi di atas ?\rJawaban\rApabila yang dimaksud dengan mengolah diatas adalah menjual tanah tersebut maka tidak diperbolehkan. Namun apabila yang dimaksud adalah menyewakannya atau semisal bercocok tanam sehingga menghasilkan penghasilan maka di perbolehkan.\rDibenarkan apabila yang dimaksud dengan mengolah diatas adalah menyewakan atau menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan seperti padi dan yang lainnya. Akan tetapi dalam pengolahan tersebut selama tidak terjadi praktek merubah barang waqof ( taghyiirul waqfi ). Tidak dibenarkan apabila yang dimaksud mengolah diatas adalah menjualnya.\rCatatan : Madzhab Syafi’i merupakan yang paling berat dalam menghukumi penjualan waqof. Ketika masih bisa dimanfaatkan, waqof tidak boleh dijual. Kalau tidak bisa dimanfaatkan maka menurut pendapat yang ashoh boleh dijual kecuali masjid.\rTa’bir\rMenjual al Mauquf\rهامش اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 179)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا\rMengelola al Mauquf\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 100)\rمشروعية نصب المتولي : من المقرر شرعا أن الأموال لا تترك سائبة ، وأموال الوقف تحتاج إلى رعاية وإدارة كسائر الأموال ، فلا بد أن يكون هناك شخص يحفظها ويدير شئونها ، ويقوم بعمارتها وإيجارها وزرعها واستغلالها وتحصيل ريعها ، وصرف غلتها إلى مستحقيها ، وهو المتولي . ولا بد أن يكون المتولي أمينا قادرا على إدارة شئون الوقف حتى تتحقق مقاصد الوقف وأغراض الواقف على الوجه المشروع .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 357)\rمذهب الشافعية في بيع الموقوف : قال الشافعية (2) :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"1ً - إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبداً، ثم مرض مرضاً مزمناً، لايعود ملكاً لسيده. وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده، وإلا حفظ.وإن خيف على المسجد السقوط، نقض، وبنى الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر، إن رأى ذلك، وإلا حفظه. والبناء بقربه أولى. ولا يبني به بئراً، كما لا يبني بأنقاض بئر خربت مسجداً، بل بئراً أخرى، مراعاة لغرض الواقف ما أمكن. ولو وقف الواقف على قنطرة، فاحترقت الوادي، واحتيج إلى قنطرة أخرى، جاز نقلها إلى محل الحاجة.-الى ان قال-","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"2ً - الأصح جواز بيع حُصْر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا تضيع ويضيق المكان به من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل تصفيتها تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. فإن صلحت لغير الإحراق كاتخاذ ألواح أو أبواب منها، فلا تباع قطعاً. والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يمكن الانتفاع بجذعها بإجارة وغيرها، وبهيمة زمِنت؛ لأن ما لا يرجى منفعته، فكان بيعه أولى من تركه، بخلاف المسجد، فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع، فيصلى فيه. وقيمة المبيع لها حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف أو منقطع الآخر، وهو أن تصرف لأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين، أو مصالح المسلمين. فإن أمكن الانتفاع بجذع الشجرة الموقوفة الجافة بإجارة وغيرها، لم ينقطع الوقف على المذهب، إدامة للوقف في عينها، ولا تباع ولا توهب، للخبر السابق عن عمر في أول بحث الوقف. والحاصل أن الشافعية في الجملة والمالكية أشد الآراء في عدم جواز بيع الوقف.\r(2) المهذب: 445/1، مغني المحتاج: 392/2 ومابعدها، تكملة المجموع: 612/14 ومابعدها.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 44 / ص 194)\rثانيا : بيع الموقوف والاستبدال به : إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها فقد أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في رأي بيعه وجعل ثمنه في مثله . وأجاز الحنفية البيع والاستبدال ولو لم يتعطل الموقوف ، لكن بشروط خاصة .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 44 / ص 200)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الاستبدال بالموقوف عند الشافعية : أما الشافعية فلهم في الاستبدال تفصيل : جاء في المهذب : إن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك ، ولم يجز له التصرف فيه ، لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن . وقال الشربيني : الأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك كما في الروضة ، ولم تصلح إلا للإحراق لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة ، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها ، ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف ، لأنها صارت في حكم المعدومة ، وهذا ما جرى عليه الشيخان : وهو المعتمد ، وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد ، قال الرافعي : والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرها .قال : ويشبه أنه مرادهم ، وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول . وكالحصر في ذلك نحاتة الخشب وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها نفع ولا جمال . والثاني : لا يباع ما ذكر إدامة للوقف في عينه ، ولأنه يمكن الانتفاع به في طبخ جص أو آجر .\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 166)\rالوقف لا يقبل التمليك والتملك فبيعه باطل\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 306)\rوالأظهر في مذهب الشافعية: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه ملك للموقوف عليه، يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبن، وكذا الولد في الأصح، فهم كالصاحبين.\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 272)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(ولا يباع موقوف وإن خرب ) كشجرة جفت أو قلعتها نحو ريح ودابة زمنت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع بأرض المسجد كصلاة واعتكاف وبجذع الشجرة بإجارة وغيرها وبلحم الدابة إن أكلت ولو ماتت ودبغ جلدها عاد وقفا فلو لم يكن الانتفاع بجذع الشجرة إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الوجه الأكمل وهذا بخلاف حصر المسجد الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة أو القريبة الانكسار فإنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وإن خرب خلافا للحنفية وصورته عندهم أن يكون المحل قد آل إلى السقوط فيبدل بمحل آخر أحسن منه بعد حكم حاكم يرى صحته وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في بناء وتجصيص محكم وسلم ومكانس ومساح لنقل التراب وظلة تمنع إفساد خشب باب ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة وأجرة قيم وكذا يصرف ذلك الريع للمؤذن والإمام والحصر والدهن إذا كان الوقف وقفا مطلقا ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته إن حصل بها تغيير لما كان عليه الوقف ولا تغيير هيئته كجعل البستان دارا عكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة وإلا فيجوز تغيير الوقف\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 307)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على مسجد أو نحوه، فلا يشترط فيه القبول جزماً لتعذره. وكذلك قال الحنابلة (4) كالشافعية: يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد التلفظ به؛ لأن الوقف يحصل به، لحديث عمر المتقدم: « إن شئت حبَّست أصلها، وتصدقت بها» ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث، فلزم بمجرده كالعتق.\rتغيير الوقف\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 131)\rويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه ، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة ، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه ، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية ، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 13 / ص 20)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"في المطلب أن المصلحة إذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال ، السبكي : الذي أراه الجواز بثلاثة شروط : أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف ، الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز ، الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 13 / ص 26)\r( ولا تغييره ) عن هيئته ( كجعل البستان دارا ) أو حماما ( إلا إن شرط الواقف العمل بالمصلحة ) فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه قال السبكي والذي أراه أنه يجوز تغييره في غير ذلك أيضا بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب وأن تكون فيه مصلحة للوقف\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 155)\rقال القاضي لو أرادوا أن يغرسوا في أرض الوقف هل لهم ذلك يحتمل وجهين أحدهما لهم ذلك والثاني لا يجوز لأن فيه تغيير شرط الواقف قال أبو الحسن السبكي وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح إلا أن ينص الواقف على أنه ينتفع بها بجميع الانتفاعات وعلى هذا ينبغي أن يكون حكمه حكم تحكير الأرض ليبني فيها إلا أن تكون معروفة بذلك وعلى هذا ما كان بستانا لا يجعل حكرا وما كان حكرا لا يجعل بستانا وفيه نظر إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إطلاق الواقف وعدم منعه منه ولا كان هناك اسم تجب المحافظة عليه ومن ثم لو وقف بستانا فانقلع شجره لم يجز إيجاره للبناء لأن فيه تغيير الاسم الذي ورد الوقف عليه كما لا تجعل الدار حوانيت ولا حماما فإنا نحافظ على أن معالم الوقف لا تغير ا هـ\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 153)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"بنائه وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158)\r( قوله رواه الشيخان ) أي بلفظ أنبأني نافع عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ . فَأَتَى النَّبِيَّ ( يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ , لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ َقَالَ : إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عمر. أَنَّهُ لا يُبَاعُ , وَلا يُوهَبُ , وَلا يُورَّثُ . و َتَصَدَّقَ بها فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ . لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً , غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ))\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 180)\r( قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة\rPetugas-Petugas Yang Menangani Waqof","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"الموسوعة الفقهية الكويتية – على المذاهب الأربعة- (ج 36 / ص 99)\rمتولي التعريف :- الى ان قال- وفي الاصطلاح : هو من فوض إليه التصرف في مال الوقف وعرفه بعضهم : بأنه من تولى أمر الأوقاف وقام بتدبيرها . واستعمل الشافعية هذه الكلمة في بيع التولية ، فالمشتري الأول مول ، ومن قبل التولية واشترى منه متول . والمراد بالبحث هنا المتولي بالمعنى الأول . الألفاظ ذات الصلة : الناظر : - الى ان قال- وفي الاصطلاح قال البهوتي : الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه ، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرطه ونقل ابن عابدين عن الخيرية أن القيم والمتولي والناظر في كلامهم واحد ثم قال : هذا ظاهر عند الإفراد ، أما لو شرط الواقف متوليا وناظرا عليه كما يقع كثيرا فيراد بالناظر المشرف . وعلى ذلك فالناظر أعم من المتولي .\rب - المشرف : - الى ان قال- وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء لفظ المشرف على من يكون له حفظ مال الوقف دون التصرف فيه ، قال ابن عابدين : ويحتمل أن يراد بالحفظ مشارفته : \" أي مراقبته \" للمتولي عند التصرف لئلا يفعل ما يضر . والعلاقة بين المشرف والمتولي هي أن كل واحد منهما يعمل لصالح الوقف ، المتولي بالتصرف والمعاملة ، والمشرف بالحفظ والمراقبة .\rPENGELOLAAN AL MAUQUF\rTugas al Mutawalli\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 102)\rوظيفة المتولي : وظائف المتولي غير محصورة عند التولية المطلقة ، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطا فقالوا : يتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة ، لأن الولاية مقيدة به . وذكر بعض الفقهاء أمثلة لهذه الوظائف ، قال الشربيني الخطيب : وظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط ، لأنه المعهود في مثله ، فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل .","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Menyewakan dan Meminjamkan al Mauquf\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 44 / ص 174)\rذهب الفقهاء إلى أن الذي يملك حق تأجير الموقوف هو الناظر الذي شرطه الواقف ، إن كان قد شرط ناظرا معينا ، سواء أكان الموقوف عليه معينا كزيد وعمرو أم غير معين كالفقراء والمساكين ، وسواء أكان الناظر هو الموقوف عليه المعين أم كان غيره . وإذا لم يحدد الواقف ناظرا للوقف فإما أن يكون الموقوف عليه معينا أو غير معين .فإن كان الموقوف عليه معينا فعند المالكية والحنابلة يكون النظر للموقوف عليه ، وهو الذي يتولى أمره بإجارة وغيرها إن كان رشيدا.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 44 / ص 175)\rوقال الشافعية : منافع الموقوف ملك للموقوف عليه ، يستوفيها بنفسه وبغيره ، بإعارة وإجارة كسائر الأملاك ، لكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظرا أو أذن له الناظر في ذلك ، هذا إن كان الوقف مطلقا ، فإن كان مقيدا بشيء كما لو وقف دارا على أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلا ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها .\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 414)\r( سئل ) عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر في مال المسجد لأنه كالحر دون غيره هل هو المعتمد أم لا وما الفرق بين المسجد وغيره ؟ ( فأجاب ) بأنه المعتمد والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر أي في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها بخلاف غيره .\rPenggunaan Harta Masjid Untuk Kemaslahatan\rالفتاوى الفقهية الكبرى – لابن حجر الهيتمي الشافعي (ج 3 / ص 286)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وسئل عما إذا كان للمسجد مؤذن ووقاد وكناس فعجز ريع الوقف فمن المقدم ( ( ( مقدم ) ) ) منها فأجاب بقوله يقدم الثاني كما قاله السبكي وأطال في الاستدلال له قال ومحله إن كان من مال المسجد فإن كان من مال المصالح فالمؤذن أولى لعظم موقعه في الدين وأفتى ابن الفركاح فيمن وقف على مصالح جامع عليه ترتب ( ( ( وترتب ) ) ) أئمة وخطيب ومؤذنون وقومه وأناس يلقنون الكتاب العزيز والوقف لا يفي بجميعهم بأنه يجب تقديم المؤذنين والإمام والخطيب على غيرهم من الملقنين ومن في معناهم ووافقه على ذلك جماعة ولا ينافي ما ذكره السبكي كما هو ظاهر\rKewajiban Nadhir\rهامش بغية المسترشدين ص 188\r( مسئلة ) يجب على ناظر الوقف خاصا او عاما فعل الأصلح و ما هو أقرب إلى أغراض الواقفين و ان لم يصرحوا به اذا لم يخالف شرطهم\rPembagian Harta Masjid\rرسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18\rو اعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة\rPengertian Tabdil, Istibdal, Taghyiir\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 51)\rتَبْدِيلٌ التَّعْرِيفُ :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"1 - تَبْدِيل الشَّيْءِ لُغَةً : تَغْيِيرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلِهِ . يُقَال : بَدَّلْتُ الشَّيْءَ تَبْدِيلاً بِمَعْنَى غَيَّرْتُهُ تَغْيِيرًا . وَالأَْصْل فِي التَّبْدِيل : تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنْ حَالِهِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل : { يَوْمَ تُبَدَّل الأَْرْضُ غَيْرَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ } (1) قَال الزَّجَّاجُ : تَبْدِيلُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : تَسْيِيرُ جِبَالِهَا ، وَتَفْجِيرُ بِحَارِهَا ، وَجَعْلُهَا مُسْتَوِيَةً لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا . وَتَبْدِيل السَّمَاوَاتِ : انْتِشَارُ كَوَاكِبِهَا وَانْفِطَارُهَا وَانْشِقَاقُهَا وَتَكْوِيرُ شَمْسِهَا وَخُسُوفُ قَمَرِهَا . (2) وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ ، كَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ ، وَمِنْهُ النَّسْخُ : وَهُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ . (3)\rوَيُطْلَقُ التَّبْدِيل عَلَى الاِسْتِبْدَال فِي الْوَقْفِ بِمَعْنَى : بَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولاً ، وَشِرَاءِ عَيْنٍ بِمَال الْبَدَل لِتَكُونَ مَوْقُوفَةً مَكَانَ الْعَيْنِ الَّتِي بِيعَتْ ، أَوْ مُقَايَضَةِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِعَيْنٍ أُخْرَى . وَيَدُل كَلاَمُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيَانَ التَّغْيِيرِ مِثْل تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ ، وَبَيَانُ التَّبْدِيل مِثْل النَّسْخِ أَيْ رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَوَّلاً بِنَصٍّ مُتَأَخِّرٍ . (1)\rالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ : لِلتَّبْدِيل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهِ :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"2 - التَّبْدِيل فِي الْوَقْفِ : أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْوَاقِفِ اشْتِرَاطَ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ فِي وَقْفِهِ ، كَمَا أَجَازَ لَهُ مُتَأَخِّرُوهُمْ مَا عُرِفَ بِالشُّرُوطِ الْعَشَرَةِ ، وَهِيَ الإِْعْطَاءُ ، وَالْحِرْمَانُ ، وَالإِْدْخَال ، وَالإِْخْرَاجُ ، وَالزِّيَادَةُ ، وَالنُّقْصَانُ ، وَالتَّغْيِيرُ ، وَالإِْبْدَال ، وَالاِسْتِبْدَال ، وَالْبَدَل أَوِ التَّبَادُل . (2) وَخَالَفَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ . فَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْوَاقِفِ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ ، أَوِ الْحِرْمَانَ ، أَوْ تَحْوِيل الْحَقِّ إِلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ اشْتِرَاطًا فَاسِدًا ، وَأَجَازُوا لَهُ التَّغْيِيرَ إِنْ كَانَ قَدْرَ الْمَصْلَحَةِ (3) وَلَمْ يُجِزْهُ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ . (4) الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 310)\rوالشروط العشرة في هذا الاصطلاح: هي الإعطاء، والحرمان، والإدخال، والإخراج، والزيادة، والنقصان، والتغيير، والإبدال، والاستبدال، والبدل أو التبادل أو التبديل (1) .\rوالإعطاء: معناه إدخال من يشاء في الوقف كمصرف استثنائي، ويلزم من استعماله حرمان المصرف الأصلي من الغلة أو بعضها في المدة التي يستحقها من أدخله في الوقف.\rوالإدخال: معناه إدخال غير موقوف عليه، وجعله من أهل الوقف ليكون مستحقاً من وقت الإدخال أو بعد ذلك. وقد يصاحب هذا الشرط مصرف استثنائي وقد لا يصاحبه.\rوالإخراج: هو جعل الموقوف عليه من غير أهل الوقف أبداً أو لمدة معينة يكون بعدها من أهله. ومفهومه مغاير لمفهوم الحرمان، وقد يجتمع المفهومان، فالإخراج إلى الأبد حرمان، والحرمان إلى الأبد إخراج.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"والزيادة: تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشيء يميزه به حين توزيع الغلة، أو أن يجعل في نصيبه فضلاً على بقية الأنصباء على الدوام.\rوالنقصان: هو إعطاء بعض الموقوف عليهم أقل مما أعطى الآخرين عند التوزيع، حيث لم تكن هناك أنصبة معينة أو تخفيض ما سبق أن عينه له.\rوالتغيير: هذا الشرط أعم من الشروط السابقة ويتناولها جميعها، وذكره بعدها يكون بمثابة إجمال بعد تفصيل، فلو لم يذكر سواه، لملك من شرط له كل ما تفيده الشروط الستة السابقة مجتمعة. وإذا أردف التغيير بالتبديل اعتبره المتأخرون توكيداً لمعناه، إلا إذا أمكن صرفه لمعنى آخر لم يذكر، كالاستبدال فإنه يصرف إليه، فإن التأسيس خير من التأكيد.\rوالاستبدال: أطلق الفقهاء كلمة الاستبدال، وأرادوا بها بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً بالنقد، وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت، والمقايضة على عين الوقف بعين أخرى. ولكن طرأ عرف آخر للمؤلفين من زمن بعيد، فأطلقوا الاستبدال على شراء عين بمال البدل لتكون وقفاً، والإبدال على بيع الموقوف بالنقد، والتبادل أو البدل على المقايضة. (1) قانون الوقف للأستاذ الشيخ فرج السنهوري: ص 208-213، 217.\rSyarat Waqif\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 317)\rوكذلك قرر الشافعية (2) : اتبع شرط الواقف كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة، فلو وقف بشرط ألا يؤجر الموقوف أصلاً أو ألا يؤجر أكثر من سنة، صح الوقف. ويستثنى حال الضرورة، كما لو شرط ألا تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، جاز إجارتها في عقود مستأنفة، وإن شرط الواقف ألا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 319)\rولا خلاف في أنه إن شرط أن يبيع الموقوف متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، لم يصح الشرط ولا الوقف؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف\r2. Deskripsi Soal","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"…Ada seorang wanita yang berasal dari keluarga muslim mempunyai niatan untuk belajar sholat. Dan pada suatu hari niatan untuk belajar shalat akhirnya terlaksana. Tapi, di tengah perjalanannya dalam belajar sholat, usahanya terhambat oleh kewajiban yang tidak bisa ia tinggalkan yaitu sibuk bekerja menafkahi keluarga. Karena kedua anaknya tak lagi mengiraukanya sehingga ia pun terpaksa harus meninggalkan pelajarannya untuk belajar shalat. Singkat cerita, sampailah ia pada usia 80 tahun, iapun belum bisa shalat.\rPertanyaan :\r1. Masih wajibkah shalat perempuan itu untuk diganti ?\r2.Kalau wajib siapakah yang menggantikanya, dan shalatnya harus diganti semua atau hanya sebagian saja ?\rJawab\rKalau dia masih hidup maka wajib mengqodhoinya dan kalau sudah meninggal maka terjadi khilaf diantara Ulama'\rKalau masih hidup maka diqodhoi sendiri dan kalau sudah meninggal maka yang mengqodho'i adalah kerabatnya dan wajib mengqodhoi sholat sampai ia yaqin telah terbebas dari tanggungan.\rTa'bir\rCara ngodo'i sholat yang gak ketemu itunganya\rمذاهب الاربعة ج 1 ص 763\rمن عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهكذا أو ينوي آخر ظهر عليه كذلك )\rقليوبي ج 1 ص 135","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله قاله القاضي , وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي وأتباعه . وقال النووي : يقضي ما تيقن تركه فقط على الأصح , ثم قال : وينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي , وإن كان تركه نادرا فهو كمقابله .\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 24)\r( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة أو مندوبة وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله اه وقوله لم تقض ولم تفد عنه وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه ونص عبارة الدر مع الأصل ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وإنما يعطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لأنها عبادة بدنية اه وكتب العلامة الشامي ما نصه قوله يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك اه للمسلم العاقل أن يعرِّض نفسه لوعيد ربه تبارك وتعالى ، ولا أن يبيع دينه بعرَضٍ من الدنيا زائل . والله أعلم .\rفتاوي الشبكية الاسلامية ج 3 ص 619","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة عند ذكرها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة المصلي أو لمصلحة الصلاة ، واستدلوا بالأمر الوارد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)\" وفي رواية لمسلم: \"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\" قالوا: فأمره بأدائها عند ذكرها ، دليل على أنه لا يجوز تأخيرها.وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التأخير ، إذا كان إخراجها عن وقتها لعذر، أما إن كان أخرها حتى خرج وقتها لغير عذر وجب القضاء على الفور وحملوا الأمر في هذا الحديث على الاستحباب ،","part":1,"page":18}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN FMAA DI ALBIDAYAH 2011","lvl":1,"sub":0}]}