{"pages":[{"id":1,"text":"الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 408)\rوإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجيش لسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز ، وإن كان لغير سبب لم يجز ؛ لأنهم جيش المسلمين في الذب عنهم .\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 406)\r( فصل ) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة .\rوالكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه : أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك .\rوالثاني : عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر .\rوالثالث : الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد ، وإن نقصت نقص .","part":1,"page":1}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PAKIS 2009","lvl":1,"sub":0}]}