{"pages":[{"id":1,"text":"كتاب الإجماع\r\rللإمام ابن المنذر","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"كتاب الوضوء\rما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.\rقال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:\r1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.\rــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:\rأحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.\r3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.\r4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة.\r5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.\r6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.\rباب ما أجمعوا عليه في الماء\r7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.\r8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.\r9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.\r10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.\r11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.\r12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)\r13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.\rباب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء\r14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.\r15 ــــ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.\r16 ــــ وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.\r17 ــــ وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم.\r18 ــــ وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.\r19 ــــ وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.\r20 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.\r21 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي.\r22 ــــ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.\r23 ــــ وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.\r24 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.\r25 ــــ وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.\r26 ــــ وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.\rباب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة\r27 ــــ أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.\r28 ــــ وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.\r29 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.\r30 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها. (3/أ)\r31 ــــ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.\r32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.\r33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.\rكتاب الصَّلاة","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"34 ــــ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.\r35 ــــ وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.\r36 ــــ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر.\r37 ــــ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.\r38 ــــ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.\r39 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.\r40 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.\r41 ــــ وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.\r42 ــــ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.\r43 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.\r44 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.\r45 ــــ وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.\r46 ــــ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.\r47 ــــ وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.\r48 ــــ وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.\r49 ــــ وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.\r50 ــــ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال: عليه.\r51 ــــ وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.\r52 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.\r53 ــــ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.\r54 ــــ وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.\r55 ــــ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.\r56 ــــ وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.\r57 ــــ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"58 ــــ وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.\r59 ــــ وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.\r60 ــــ وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.\r61 ــــ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفاً له.\r62 ــــ وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.\r63 ــــ وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.\r64 ــــ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.\r65 ــــ وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً.\r66 ــــ وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.\r67 ــــ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها القضاء.\r68 ــــ وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.\r69 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.\r70 ــــ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.\r71 ــــ وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.\r72 ــــ وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته.\rكتاب اللبَاس\r73 ــــ وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر.\r74 ــــ وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.\r75 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها.\rباب الوتر\r76 ــــ وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"77 ــــ وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت.\rكتاب الجنائز\r(4/أ)\r78 ــــ وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.\r79 ــــ وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.\r80 ــــ وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة.\r81 ــــ وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير.\r82 ــــ وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه.\r83 ــــ وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر.\r84 ــــ وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.\r85 ــــ وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.\rكتاب الزَكاة\r86 ــــ وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.\r87 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل.\r88 ــــ وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.\r89 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.\r90 ــــ وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.\r91 ــــ وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر.\r92 ــــ وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.\r93 ــــ وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.\r94 ــــ وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها.\r95 ــــ وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب.\r96 ــــ وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ.\r97 ــــ وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة.\r98 ــــ وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"99 ــــ وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة.\r100 ــــ وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه.\r101 ــــ وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته.\r102 ــــ وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس.\r103 ــــ وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه.\r104 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزىء عنه.\r105 ــــ وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.\r106 ــــ وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.\r107 ــــ وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.\r108 ــــ وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر.\r109 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.\r110 ــــ وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.\r111 ــــ وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه، وانفرد ابن حنبل: فكان يحبه ولا يوجبه.\r112 ــــ وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزىء من كل واحد منهما أقل من صاع.\r113 ــــ وأجمعوا على أن البر يجزىء منه نصف صاع واحد.\r114 ــــ وأجمعوا على أن لا يجزىء أن يعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.\r115 ــــ وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.\r116 ــــ وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"117 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.\r118 ــــ وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً.\r119 ــــ وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.\r120 ــــ وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.\r121 ــــ وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.\r122 ــــ وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.\rكتاب الصيَام والاعتكاف\r123 ــــ وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام: أن صومه تام.\r124 ــــ / وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. (5/أ)\r125 ــــ وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.\r126 ــــ وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً.\r127 ــــ وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.\r128 ــــ وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.\r129 ــــ وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.\r130 ــــ وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه.\r131 ــــ وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا.\r132 ــــ وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول.\r133 ــــ وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.\r134 ــــ وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.\rكتاب الحَج","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"135 ــــ وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.\r136 ــــ وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به.\r137 ــــ وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.\r138 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.\r139 ــــ وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.\r140 ــــ وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء.\r141 ــــ وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.\r142 ــــ وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.\r143 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.\r144 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.\r145 ــــ وأجمعوا على أن من جامع/ عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه (5/ب) حجَّ قابلٍ والهديَ، وانفرد عطاء وقتادة.\r146 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك.\r147 ــــ وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.\r148 ــــ وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.\r149 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.\r150 ــــ وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه.\r151 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والبرنس، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف.\r152 ــــ وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: ليس القميص زالدرع والسراويل والخمر والخفاف.\r153 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.\r154 ــــ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"155 ــــ وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.\r156 ــــ وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكراً لحرمه متعمداً له لم يحكم عليه.\rقال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.\r157 ــــ وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة.\r158 ــــ وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.\r159 ــــ وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.\r160 ــــ وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي يقتلها المحرم وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة.\r161 ــــ وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألّا شيء عليه.\r162 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب.\r163 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء.\r164 ــــ وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.\r165 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.\r166 ــــ وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.\r167 ــــ وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.\r168 ــــ وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة.\r169 ــــ وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.\r170 ــــ وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.\r171 ــــ وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.\r172 ــــ وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني (6/أ) من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف.\r173 ــــ وأجمعوا على أن من طاف سبعاً، وصلى ركعتين أنه مصيب.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"174 ــــ وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزىء عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه.\r175 ــــ وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.\r176 ــــ وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.\r177 ــــ وأجمعوا على أن الطواف يجزىء من وراء السقاية.\r178 ــــ وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر.\r179 ــــ وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام.\r180 ــــ وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.\r181 ــــ وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف.\r182 ــــ وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.\r183 ــــ وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.\r184 ــــ وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.\r185 ــــ وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.\r186 ــــ وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.\r187 ــــ وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.\r188 ــــ وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل.\r189 ــــ وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.\r190 ــــ وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: يجمع بين المغرب والعشاء.\r191 ــــ وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"192 ــــ وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.\r193 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.\r194 ــــ وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر/ غير جمرة العقبة. (6/ب)\r195 ــــ وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزىء.\r196 ــــ وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.\r197 ــــ وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.\r198 ــــ وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.\r199 ــــ وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.\r200 ــــ وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.\r201 ــــ وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.\r202 ــــ وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.\r203 ــــ وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزىء، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزىء في حجة الإسلام إلا الحلق.\r204 ــــ وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.\r205 ــــ وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصاً إلى بلده، خارجاً عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي.\r206 ــــ وأجمعوا على أنه من وطىء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.\r207 ــــ وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له.\r208 ــــ وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"209 ــــ وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزىء إلا أن يحج بنفسه، لا يجزىء أن يحج عنه غيره.\r210 ــــ وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل: يجزىء، وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك.\r211 ــــ وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.\r212 ــــ وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.\r213 ــــ وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.\r214 ــــ وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.\r215 ــــ وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.\r216 ــــ وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.\rباب الضحايا والذبائح\r(7/أ)\r217 ــــ وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.\r218 ــــ وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.\r219 ــــ وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها.\r220 ــــ وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس.\r221 ــــ وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أُمه.\r222 ــــ وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه.\r223 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها.\r224 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي.\r225 ــــ وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيب.\r226 ــــ وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.\r227 ــــ وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلماً إلا الكلب الأسود.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"228 ــــ وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.\rكتاب الجهَاد\r229 ــــ وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.\rوانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.\r230 ــــ وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس.\r231 ــــ وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.\r232 ــــ وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.\r233 ــــ وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم.\r234 ــــ وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.\r235 ــــ وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.\r236 ــــ وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.\r237 ــــ وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم.\r238 ــــ / وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهماً، وانفرد النعمان، (7/ب) فقال: يسهم للفارس سهم.\r239 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له.\r240 ــــ وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس.\r241 ــــ وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.\r242 ــــ وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس.\r243 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.\r244 ــــ وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.\r245 ــــ وأجمعوا على أن لا يجوز التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير.\rلم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.\r246 ــــ وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.\r247 ــــ وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز؛ وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"248 ــــ وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز.\r249 ــــ وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز.\r250 ــــ وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.\r251 ــــ وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.\r252 ــــ وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.\rكتاب القضاة\r253 ــــ وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.\r254 ــــ وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد.\r255 ــــ وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز.\rكتاب الدعوى والبَينات\r(8/أ)\r256 ــــ وأجمعوا على أن البيّنة على المدعي واليمين على المدعَى عليه.\r257 ــــ وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه.\r258 ــــ وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضى بها للمشتري.\r259 ــــ وأجمعوا كذلك أيضاً في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى إذا كانت مقبوضة.\r260 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"261 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به.\rكتاب الشهادات وأحكامَها\r262 ــــ وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين.\r263 ــــ وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة.\r264 ــــ وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته.\r265 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.\r266 ــــ وأجمعوا على أن السكر حرام.\r267 ــــ / وأجمعوا على أنه من أتى حداً من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب (8/ب) وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف.\r268 ــــ وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.\r269 ــــ وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً.\r270 ــــ وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.\r271 ــــ وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.\r272 ــــ وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"273 ــــ وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب.\r274 ــــ وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.\r275 ــــ وأجمع أكثر أهل العلم إلا يشهد الشاهد على خطه.\r276 ــــ وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما.\rوانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها.\rكتاب الفرائض\r277 ــــ قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.\rوأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدىء بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين.\r278 ــــ وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين.\r279 ــــ وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.\r280 ــــ وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.\r281 ــــ وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.\r282 ــــ وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن:\rفللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين. (9/أ)\r283 ــــ وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتاً، وابن ابن. فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن.","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"284 ــــ وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.\r285 ــــ وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.\r286 ــــ وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.\r287 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاً، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.\r288 ــــ وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.\r289 ــــ وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أُنثى: النصف.\r290 ــــ وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.\r291 ــــ وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن.\r292 ــــ وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.\r293 ــــ وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.\r294 ــــ وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة.\r295 ــــ وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.\r296 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكراً كان أو أُنثى.\r297 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد. فإذا لم يترك المتوفى أحداً ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأُم. فإن ترك أخاً أو أُختاً لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخاً وأُختاً من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.\r298 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكوراً أو إناثاً لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"299 ــــ وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.\r300 ــــ وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم.\r301 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكوراً كذكورهم، وإناثاً كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأُم.\r302 ــــ وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.\r303 ــــ وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.\r304 ــــ وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.\r305 ــــ وأجمعوا على أن الأُم تحجب أُمها وأُم الأب.\r306 ــــ وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم.\r307 ــــ وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما.\r308 ــــ وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما.\r309 ــــ وأجمعوا على أن الأُم تحجب الجدات.\r310 ــــ وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.\r311 ــــ وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.\r312 ــــ وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.\r313 ــــ وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.\r314 ــــ وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.\r315 ــــ وأجمعوا على أن من ترك ابناً وأباً، أن للأب السدس، وما بقي فللابن. وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.\r316 ــــ وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة.\r317 ــــ وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"318 ــــ وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة.\r319 ــــ وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدا ذكوراً أو إناثاً، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.\r320 ــــ وأجمعوا على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئاً.\r321 ــــ وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.\r322 ــــ وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه.\r323 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حياً، فاستهل.\r324 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره.\r325 ــــ وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغاً من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.\r326 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق، وقال/: إقرار المرأة جائز. (10/أ)\r327 ــــ وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.\r328 ــــ وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه.\r329 ــــ وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.\rكتاب الوَلاء\r330 ــــ وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"331 ــــ وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولاداً ذكوراً وإناثاً، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.\r332 ــــ وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.\r333 ــــ وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.\r334 ــــ وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.\rكتاب الوصَايا\r335 ــــ وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.\r336 ــــ وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك.\r337 ــــ وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد.\r238 ــــ وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.\r339 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.\r340 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.\r341 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث.\r342 ــــ / وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما (10/ب) فيه أن الشهادة عليه جائزة.\r343 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.\r344 ــــ وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذ لم يكن عليه دين في الصحة.\r345 ــــ وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"346 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.\r347 ــــ وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.\r348 ــــ وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك.\rكتاب النكاح\r349 ــــ وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يجوز.\r350 ــــ وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء.\r351 ــــ وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.\r352 ــــ وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة.\r353 ــــ وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.\r354 ــــ وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.\r355 ــــ وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.\r356 ــــ وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار.\r357 ــــ وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.\r358 ــــ وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار.\r359 ــــ وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها.\r360 ــــ وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.\r361 ــــ وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زماناً، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.\r362 ــــ وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"363 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن (11/أ) يدخل بها حل له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره، وكانت غائبة.\r364 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبداً ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً، والرضاع بمنزلة النسب.\r365 ــــ وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه.\r366 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء نكاحاً فاسداً، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده.\r367 ــــ وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز.\r368 ــــ وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز.\r369 ــــ وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء، وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية. وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم.\r370 ــــ وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.\r371 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقاً يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.\r372 ــــ وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشراً.\r373 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.\r374 ــــ وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.\r375 ــــ وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"376 ــــ وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.\r377 ــــ وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعاً.\r378 ــــ وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.\r379 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.\r380 ــــ وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز.\r381 ــــ / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح (11/ب) صحيح.\r382 ــــ وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.\r383 ــــ وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.\r384 ــــ وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز.\r385 ــــ وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.\r386 ــــ وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.\r387 ــــ وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.\r388 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها.\r389 ــــ وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر، وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.\r390 ــــ وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.\r391 ــــ وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم.\r392 ــــ وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله، وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدين.\rوقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيراً فمن جميع المال.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"393 ــــ وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد «طفل» أن الأم أحق به ما لم تنكح.\r394 ــــ وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.\rكتاب الطلاق\r395 ــــ وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهراً فيه قبل عدتها.\r396 ــــ وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.\r397 ــــ وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.\r398 ــــ وأجمعوا على أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.\r399 ــــ وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثاً منها تحرمها عليه.\r400 ــــ وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له.\r401 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.\r402 ــــ وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض/ فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.\r403 ــــ وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.\r404 ــــ وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه.\r405 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له.\r406 ــــ وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء.\r407 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق.\r408 ــــ وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: يحنث حين تكلم به.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"409 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل.\r410 ــــ وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه.\r411 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويجاً صحيحاً لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.\r412 ــــ وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له.\r413 ــــ وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.\r414 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.\r415 ــــ وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ أنها تطلق ثلاثاً.\r416 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً؛ إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.\r417 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.\r418 ــــ وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولاً بها أو لم يكن. (12/ب)\r419 ــــ وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.\r420 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"كتاب الخَلع\r421 ــــ قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} «الآية» وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ.\r422 ــــ وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان.\rكتاب الإيلاء\r423 ــــ وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء.\r424 ــــ وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر.\r425 ــــ وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطىء زوجته، ثم باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.\rكتاب الظهَار\r426 ــــ وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.\r427 ــــ وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.\r428 ــــ وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزىء عنه.\r429 ــــ وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يجزىء، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزىء.\r430 ــــ وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزىء، ومنها ما لا يجزىء.\r431 ــــ وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزىء.\r432 ــــ وأجمعوا على أن الأعور يجزىء والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزىء إذا كان عرجاً شديداً.\r433 ــــ وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف.\r434 ــــ وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.\r435 ــــ / وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين (13/أ) أو تسعة وخمسين يوماً.\r436 ــــ وأجمعوا على أن من صام شهراً من ظهاره ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدىء الصوم.\rكتاب اللعَان","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"437 ــــ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْوَلَدُ لِلْفِراشِ). وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.\r438 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن.\r439 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد.\r440 ــــ وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.\rكتاب العِدّة\r441 ــــ وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة.\r442 ــــ وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.\r443 ــــ وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثاً أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية.\r444 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.\r445 ــــ وأجمعوا على أن أجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.\r446 ــــ وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط.\r447 ــــ وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية.\r448 ــــ وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.\r449 ــــ وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.\r450 ــــ وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة/ أن عليها عدة الوفاة، وترثه. (13/ب)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"451 ــــ وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة.\r452 ــــ وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة.\r453 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.\r454 ــــ وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة.\r455 ــــ وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها.\r456 ــــ وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشراً.\rكتاب الإحداد\r457 ــــ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.\r458 ــــ وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.\r459 ــــ وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.\r460 ــــ وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.\r461 ــــ وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزّيّن، ولا تعطر.\rكتاب المتعَة\rلم يثبت فيه إجماع.\rكتاب الرجعَة\r462 ــــ وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.\r463 ــــ وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد.\r464 ــــ وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"465 ــــ وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.\r466 ــــ وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة.\r467 ــــ وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه.\rكتاب البيوع\r468 ــــ وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.\r469 ــــ وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.\r470 ــــ وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.\r471 ــــ وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير.\r472 ــــ وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.\r473 ــــ وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث.\r474 ــــ وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون.\r475 ــــ وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه.\r476 ــــ وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز.\r477 ــــ وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس.\r478 ــــ وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز.\r479 ــــ وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل.\r480 ــــ وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر، وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"481 ــــ وأجمعوا على أن تلقّي السلع خارجاً لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأساً.\r482 ــــ وأجمعوا على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز.\r483 ــــ وأجمعوا على أن بيع الحيوان يداً بيد جائز.\r484 ــــ وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز.\r485 ــــ وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.\r486 ــــ وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة). إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.\r487 ــــ وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يداً بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام.\r488 ــــ وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.\r489 ــــ وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه ديناراً.\r490 ــــ وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز.\r491 ــــ وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.\r492 ــــ وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين.\r493 ــــ وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه.\r494 ــــ وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد.\r495 ــــ وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطىء مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحاً.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"496 ــــ وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز.\r497 ــــ وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.\r498 ــــ وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.\r499 ــــ وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة.\r500 ــــ وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً.\r501 ــــ وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه.\r502 ــــ وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطاً وبدينار ودرهم.\r503 ــــ وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز.\r504 ــــ وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عيناً قائماً، أن البيع فاسد.\r505 ــــ وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.\r506 ــــ وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.\r507 ــــ وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.\r508 ــــ وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.\rكتاب الشفعَة\r509 ــــ وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.\r510 ــــ وأجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي.\r511 ــــ وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.\rكتاب الشركة","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"512 ــــ وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.\r513 ــــ وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.\r514 ــــ وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة.\r515 ــــ وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز.\rكتاب الرهن\r516 ــــ وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر.\r517 ــــ وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك.\r518 ــــ وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.\r519 ــــ وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة.\r520 ــــ وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً.\r521 ــــ وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.\r522 ــــ وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز.\r523 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.\r524 ــــ وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.\r525 ــــ وأجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"526 ــــ وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم.\rكتاب المضَاربة\r527 ــــ وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.\r528 ــــ وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء.\r529 ــــ وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.\r530 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.\r531 ــــ وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.\r532 ــــ وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.\r533 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.\rكتاب الحوالة والكفالة\r534 ــــ وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها.\r535 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوماً بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه.\rكتاب الحَجر\r(16/أ)\r536 ــــ وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.\r537 ــــ وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.\r538 ــــ وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.\rكتاب التفليس\r539 ــــ وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: يقسم ماله ولا يحبس.\r540 ــــ وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه.\rكتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"541 ــــ وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.\r542 ــــ وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها.\rكتاب الاستبراء\r543 ــــ وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.\r544 ــــ وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.\r545 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.\rكتاب الإيجَارات\r546 ــــ وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.\r547 ــــ وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفاها وقتاً معلوماً بأجر معلوم.\r548 ــــ وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت، ألّا شيء عليه.\r549 ــــ وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.\r550 ــــ وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.\r551 ــــ وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفاً، أن ذلك جائز.\r552 ــــ وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.\r553 ــــ وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبيناً من سكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.\r554 ــــ وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.\r555 ــــ وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.\r556 ــــ وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قد رأياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلوم.\r557 ــــ وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"كتاب الوديعَة\r558 ــــ وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها.\r559 ــــ وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة.\r560 ــــ وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.\r561 ــــ وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألّا ضمان عليه.\r562 ــــ وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهماً فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألّا ضمان على المودَع.\r563 ــــ وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه.\r564 ــــ وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.\r565 ــــ وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفاً من إتلافها.\r566 ــــ وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.\rكتاب اللقطَة\rقال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.\rكتاب العَارية\r567 ــــ / وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. (17/أ)\r568 ــــ وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار.\r569 ــــ وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.\rكتاب اللقيط\r570 ــــ وأجمعوا على أن اللقيط حر.\r571 ــــ وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.\r572 ــــ وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.\r573 ــــ وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.\r574 ــــ وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.\r575 ــــ وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له.\rكتاب الآبق\r576 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.\rكتاب المكاتب\r577 ــــ وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار.","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"578 ــــ وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.\r579 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز.\r580 ــــ وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.\r581 ــــ وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.\r582 ــــ وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.\r583 ــــ وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضياً فيها، مؤدياً ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.\r584 ــــ وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق.\r585 ــــ وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.\r586 ــــ وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.\r587 ــــ وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كتابه على نجوم معلومة؛ بمال يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.\rكتاب المدبر\r588 ــــ وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وانفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغاً جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبداً، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.\r589 ــــ وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيراً.","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"590 ــــ وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حر من ثلث ماله.\r591 ــــ وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال.\r592 ــــ وأجمعوا على أن من أعتق عبداً له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.\r593 ــــ وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها، وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك.\rكتاب أُمهات الأولاد\r594 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء.\r595 ــــ وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر.\r596 ــــ وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.\r597 ــــ وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.\rكتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا\r598 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً أو أرضاً أو عبداً على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.\r599 ــــ وأجمعوا على أن من وهب عبداً بعينه أو داراً أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.\r600 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، داراً بعينها أو عبداً بعينه/ (18/أ) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.\r601 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز.\r602 ــــ وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.\r603 ــــ وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي أو وهب ذمي للمسلم وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوماً، أن ذلك جائز.\rكتاب العمرى والرقبى\rلم يثبت فيهما إجماع.\rكتاب الأَيمان والنذور","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"604 ــــ وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة.\r605 ــــ وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه الكفارة.\r606 ــــ وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها.\r607 ــــ وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذباً متعمداً، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أَثم.\r608 ــــ وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا.\r609 ــــ وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزىء عنه.\r610 ــــ وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.\r611 ــــ وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاماً، ولا يشرب شراباً فذاق شيئاً من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث.\r612 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث.\r613 ــــ وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.\rكتاب أحكام السُّراق\r614 ــــ وأجمعوا على أنه من سرق عبداً صغيراً من الحرز: أن عليه القطع.\r615 ــــ وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري؛ فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.\r616 ــــ وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع منه اليد، أن عليه القطع.\r617 ــــ وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.\r618 ــــ وأجمعوا أن لا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.\r619 ــــ وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"620 ــــ وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزىء عن ذلك كله.\r621 ــــ وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع. ثم عاد أنه يقطع.\r622 ــــ وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.\r623 ــــ وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.\r624 ــــ وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.\r625 ــــ وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمراً: أن لا قطع عليه.\r626 ــــ وأجمعوا على تحريم الخمر.\r627 ــــ وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ.\r628 ــــ وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام.\r629 ــــ وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة.\rكتاب الحدود\r630 ــــ وأجمعوا على تحريم الزنا.\r631 ــــ وأجمعوا على أنَّ به الجلد.\r632 ــــ وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا.\r633 ــــ وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً حتى يكون معه الوطء.\r634 ــــ وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت.\r635 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.\r636 ــــ وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.\r637 ــــ وأجمعوا على أن على البكر النفي. وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.\r638 ــــ وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"639 ــــ وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.\r640 ــــ وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر.\r641 ــــ وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.\r642 ــــ وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم.\r643 ــــ وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه.\r644 ــــ وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد.\r645 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه.\r646 ــــ وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحد.\r647 ــــ وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف.\r648 ــــ وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حياً.\r649 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود.\r650 ــــ وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.\r651 ــــ وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد.\r652 ــــ وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعداً أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق.\r653 ــــ وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.\r654 ــــ وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.\r655 ــــ وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.\r656 ــــ وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.\r657 ــــ وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره.\r658 ــــ وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"659 ــــ وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء.\r660 ــــ وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن.\r661 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء جارية ذات محرم عليه أنه زان. وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد.\r662 ــــ وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.\r663 ــــ وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافاً.\r664 ــــ وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر.\r665 ــــ وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافاً: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعاً.\r666 ــــ وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم.\r667 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.\r668 ــــ وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.\r669 ــــ وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.\r670 ــــ وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطأً}.\r671 ــــ وأجمعوا على أن في الموضحة خمساً من الإبل.\r672 ــــ وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه.\r673 ــــ وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل.\r674 ــــ وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام.\r675 ــــ وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.\r676 ــــ وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية.\r677 ــــ وأجمعوا ألا قود في المأمومة.\r678 ــــ وأجمعوا أن في العقل دية.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"679 ــــ وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.\r680 ــــ وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.\r681 ــــ وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية.\r682 ــــ وأجمعوا على أن في اللسان الدية.\r683 ــــ وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.\r684 ــــ وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية.\r685 ــــ وأجمعوا أن في اليد نصف الدية.\r686 ــــ وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضاً، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.\r687 ــــ وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام.\r688 ــــ وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنانل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.\r689 ــــ وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.\r690 ــــ وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.\r691 ــــ وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.\r692 ــــ وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.\r693 ــــ وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.\r694 ــــ وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.\r695 ــــ وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمة وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون ديناراً؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"696 ــــ وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.\r697 ــــ وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة.\r698 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبياً أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن.\rكتاب إثبات ديّة الخطأ\r699 ــــ وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.\r700 ــــ وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئاً.\r701 ــــ وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً.\r702 ــــ وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.\r703 ــــ وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.\r704 ــــ وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.\r705 ــــ وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ.\r706 ــــ وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.\r707 ــــ وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافاً: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه.\r708 ــــ وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.\r709 ــــ وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.\r710 ــــ وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة.\r711 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنيناً ميتاً لوقته الغرة.\r712 ــــ وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.\r713 ــــ وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء.\r714 ــــ وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد.\r715 ــــ وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع ببيعهن.\rكتاب القسَامة\r716 ــــ وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.\rهذا جميع ما في القسامة من الإجماع.\rكتاب المرتد","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(20/ب)\r717 ــــ وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالاً ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيّهما أسلم.\r718 ــــ وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمداً كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك.\r719 ــــ وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قتل. ولا أحفظ فيه خلافاً.\r720 ــــ وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل.\r721 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.\r722 ــــ وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.\r723 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.\r724 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئاً: أنه مسلم. ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام.\r725 ــــ وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام. وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.\rكتاب العتق\r726 ــــ وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه.\r727 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.\r728 ــــ وأجمعوا أنه من ملك جزءاً ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.\r729 ــــ وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.\r730 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.\r731 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حياً، فإن الولد حر دون الأُم.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"732 ــــ وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولاداً أنهم أحرار.\r733 ــــ وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز.\r734 ــــ وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.\r735 ــــ وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتِق.\r736 ــــ وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود.\r737 ــــ وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.\r738 ــــ وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن.\r739 ــــ وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل: أنه حر.\rكتاب الأطعمة والأشربَة\r740 ــــ وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.\r741 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.\r742 ــــ وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.\r743 ــــ وأجمعوا أن لحم الطير حلال.\r744 ــــ وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتاً، وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.\r745 ــــ وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.\r746 ــــ وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة.\r747 ــــ وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.\r748 ــــ وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.\rكتاب قتال أهل البغي\r749 ــــ وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل.\rكتاب السَاحر والسَاحرة\rوكتاب تارك الصَلاة\rقال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعاً.\rكتاب القسْمَة","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"750 ــــ أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحداً منهم: قسمت.\r751 ــــ وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم.\r752 ــــ وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفاً لأموالهم وفساداً لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة.\r753 ــــ وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب.\r754 ــــ وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، أن قسم ذلك يجب بينهم.\rكتاب الوكالَة\r755 ــــ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه، ويتكلم عنه.\r756 ــــ وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته.\r757 ــــ وأجمعوا جميعاً أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.\r758 ــــ وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل.\r759 ــــ وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره.\r760 ــــ وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمناً في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"761 ــــ وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز.\r762 ــــ وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك.\r763 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري.\r764 ــــ وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلاً يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة.\r765 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.\rتم بحمد الله","part":1,"page":47}],"titles":[{"id":1,"title":"كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر","lvl":1,"sub":0},{"id":2,"title":"كتاب الوضوء","lvl":1,"sub":0}]}