{"pages":[{"id":1,"text":"وهو معنى قولنا يأثم بالنوم وإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما ذلك الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به بعد وشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصل وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل فالأول وهو الذي نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر وأما الذي نام قبل الوقت فلا لأن التكليف لم يتعلق به لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى أيقاظه لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا\rPerbedaaan اغماء , نوم ,جنون\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 71-72 دار الفكر","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( و ) الثالث ( زوال العقل ) أى الغلبة عليه ( بسكر أو مرض ) أو جنون أو إغماء أو غير ذلك ( قوله زوال العقل ) أى ولو متمكنا لأن التمكين مرفوض هنا بخلاف النوم والعقل لغة المنع وشرعا يطلق بمعنى التمييز ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعلى الغريزى ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات التى هى الحواس الخمس وهو قسمان وهبى وكسبى فالوهبى ما عليه مناط التكليف والكسبى ما يكتسبه الإنسان من تجارب الدهر وإنما سمى عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ولهذا يقال لا عقل لمرتكب الفواحش والناس متفاوتون فيه فمنهم من معه منه وزن حبة أو حبتين ومنهم من معه منه وزن درهم أو درهمين وهكذا واختلف العلماء فى مقره فقيل القلب وفيل الرأس والأصح أنه فى القلب وله شعاع متصل بالدماغ ولذلك قال بعضهم هو شجرة فى القلب وأغصانها فى الرأس وسيأتى فى الجنايات أنه لا قصاص فيه للاختلاف فى محله وهل هو أفضل من العلم أو العلم أفضل منه فقال ابن حجر بالأول لأنه منبعه وأسه والعلم يجرى نه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين وقال الرملى بالثانى وهو المعتمد لاستلزامه له ولأن الله يوصف بالعلم لا بالعقل ( قوله أى الغلبة عليه ) إنما فسر الشارح زوال العقل بالغلبة عليه لأن العقل بمعنى الصفة الغريزية لا يزيلها السكر والمرض والإغماء بل لا يزيلها إلا الجنون نعم ينغمر بذلك فيغلب عليه فيستتر وهذا إنما يحتاج له إذا أريد العقل الغريزى وأما إذا أريد التمييز كما هو أحد إطلاقيه فلا حاجة لذلك لأن التمييز يزيله جميع ذلك وهذا هو الأحسن وأما قول المحشى إنما قسره بذلك لإخراج النوم فلا يتكرر ففيه نظر لأن هذا التفسير يشمل النوم لأنه يغلب العقل ولذلك قال الغزالى الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره وأما التكرار فيندفع بأن المراد","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"زوال العقل بغير النوم كما تقدمت الإشارة إليه ( بسكر ) أى ولو لم يعتد به فينتقض وضوءه وإن لم يأثم به وهو زوال الشعور مع بقاء القوة والحركة فى الأعضاء وعلم من ذلك أن أوائل السكر التى لا يزول فيها الشعور لا تنقض الوضوء وهو كذلك ( قوله أو جنون ) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة فى الأعضاء (قوله أو إغماء ) أى بغير المرض لذكره قبل وإلا فهو من المرض ولذلك جاز على الأنبياء وهو زوال الشعور من القلب مع الفتور فى الأعضاء وهو غير ناقض فى حق الأنبياء ومن الإغماء ما يقع فى الحمام وإن قل فينقض الوضوء فإنه يغفل عنه كثير من الناس. اهـ\rSujud sebagian bathuk tertutup rambut\rالجمل على شرح المنهاج الجزء الأول ص : 375 دار الفكر\r( وأقله مباشرة بعض جبهته ) ولو شعرا نابتا بها ( مصلاه ) أى ما يصلى عليه بأن لا يكون عليها حائل كعصابة فإن كان لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح ( قوله مباشرة بعض جبهته مصلاه ) ويتصور السجود على البعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها. ع ش على م. ر. والجبهة طولا ما بين صدغيه وعرضا ما بين منابت شعر رأسه وحاجبيه اهـ ق ل على الجلال.\rCara shalat orang yang dipasung\rالمجموع شرح المهذب الجزء الثانى ص : 279-280 المكتبة السلفية","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( فرع ) إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم بالإيماء ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت أما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى القاضى وأبو الطيب صاحب الحاوى وجماعة من العراقيين والخراسانيين فيهم قولا قديما أنه لا إعادة عليهم كالمريض والفرق على المذهب أن المرض يعم وقال الصيدلانى فى هذا وفى الغريق يتلق بعود ويصلى بالإيماء إن استقبل القبلة فلا إعادة كالمريض يصلى بالإيماء وإلا وجبت الإعادة وقال البغوى فى الغريق يصلى بالإيماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره فى أصح القولين وأما المريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الإعادة على الصحيح المشهور لندوره قال الرويانى ومن أصحابنا من قال فى الإعادة قولان وهذا شاذ والله أعلم.\rSajadah, di bawahnya ada najisnya\rنهاية المحتاج الجزء الثانى ص : 20 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى\r(فلو جعله ) أى طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت ) صلاته\r( مطلقا ) وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس. إ هـ\rRagu tinggal fardlu setelah salam\rالمحلى وحاشيته القليوبى الجزء الأول ص : 202 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( ولو شك بعد السلام فى ترك فرض لم يؤثر على المشهور ) لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام والثانى يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيبنى على المتيقن ويسجد كما فى صلب الصلاة إن لم يطل الفصل فإن طال استأنف كما فى أصل الروضة ومرجع الطول العرف ولا فرق فى البناء بين أن يتكلم ويمشى ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك ( قوله ولو شك بعد السلام ) أى طرأ له بعد سلامه التردد فى حاله قبل صلاته أو فيها وخرج بالتردد تذكر حاله وإخبار عدد بالتواتر قال شيخنا وكذا ظنه بخبر عدل لأن الظن معه كاليقين ( قوله فى ترك فرض ) عدل عن أن يقول فى ترك ركن ليشمل الركن وبعضه والشرط وبعضه والمعين منهما والمبهم كترك الفاتحة أو بعضها أو الركوع أو طمأنينته أو بعض الأركان. اهـ\rSujud yang baik\rشرح سلم التوفيق ص : 31 شركة المعارف بندوغ إيندونيسيا\r( التاسع السجود مرتين ) فى كل ركعة ويشتمل على عشرة شروط الأول مصور بقوله ( بأن يضع جبهته ) أى بعضها ولو بما يقع عليه الاسم من أعلاها أو من أسفلها لا طرفيها فليس منها ( على مصلاه ) أى موضع سجوده ولو عودا ( مكشوفة ) أى مكشوفا ذلك البعض حيث لا عذر. اهـ\rRobith wedok, oleh\rولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمنع كالامام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه الخ.قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقدمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفى انتفاع التقدم المذكور بالنية واحد من القولين لأنه لو لم يوجد الا هو كفى مراعته اهـ.كتب ايضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أى خلافا لحج رحمه الله تعالى وعبارته من صم اتجه جواز كونه امرأة وان كان خلفه رجالا اهـ.\rGeleng kepala pada waktu dzikir\rفتاوى الخليلى على مذهب الامام الشافعى .ص. 26.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(سئل ) فيما يفعله الناس من الميل والتحريك فى حال القرأة والذكر وشبههماكما هو مشاهد من جميع الناس هل لذلك أصل فى السنة أولا ؟ وهل هو حرام أو مكروه أو مندوب وهو يثاب عليه وهو ثبت أنه من التشبه باليهود أولا ؟ ( أجاب ) اذا تأملت قوله الله عز وجل:\" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم – آل عمران .101-وقوله تعالى:\" والذاكرين الله كثيرا والذاكرات\". -الأحزاب.25- مع آية كثيرة غيرهما ومع قول الأصوليين وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع مع مالهم من الأمثلة الدالة على ذلك مع ما ورد فى تفسير الآيات المذكورة وغيرها, علمت أن الحركة فى الذكر و القرأة ليست محرمة ولا مكروهة بل هى مطلوبة فى جملة أحوال الذاكرين من قيام وقعود وجنوب وحرمة وسكون وسفر وحضر وغنى وفقر فقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله :\" اذكروا الله ذكرا كثيرا\".يقول لا يفرض الله تعالى على عباده فريضة الا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها فى حال عذر غير الذكر فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى اليه ولم يعذر أحدا فى تركه الا مغلوبا إلى عقله.فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار فى البحر والبر فىالسفر والحضر فى الغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال – الى ان قال- فرب ذاكر ورب ذاكر متحرك.الحركة تذهب خشوعه فالسكون أولى, ورب ذاكر أو قارئ يستوى عنده الحالان فيفعل ما شاء و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم, ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.اهـ.\rLewat di depan orang shalat\rبغية المسترشدين :55","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(فائدة) يحرم المرور بين المصلى وسترته وان لم يجد طريقا ولو لضرورة كما في الامداد والايعاب. لكن قال الأذراعى ولاشك فى حل المرور اذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف بول ككل مصلحة ترجحت على مفسدة المرور وقال الأئمة الثلاثة اذا لم يجد طريقا مطلقا واعتمده الاسنوى والعباب وغيرهما.\rالشروانى :2\\160\rوعبارة الكردى والايعاب قال الأذراعى ولا شك في حل المرور اذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة نحو بول او لعذر يقبل منه وكلمارجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك. وما ذكره فى الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على اطلاقه انتهى كلام الايعاب.ونقل الامام عن الائمة جواز المرور اذالم يجد طريقا واعتمده الاسنوى والعباب وغيرهما.\rShalat orang yang ketinggalan rombongan\rالمجموع الجزء الثالث .ص.64\rقال المصنف رحمه الله تعالى ولا يعذر احد من اهل الفرض فى تأخير الصلاة عن وقتها الا نائم او ناس او مكره -الى ان قال- واما قوله او مكره على تأخيرها فمحمول علىمن اكره على ترك الصلاة ومنع من الايماء بها او مكره على التلبس واما من لم يكن كذلك وامكنه الايماء برأسه او عينه او نحو ذلك فيجب عليه الصلاة فى الوقت لحرمته ويعيد كما قال اصحابنا فى مسئلة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الأركان انه يجب الصلاة فى الحال بحسب الامكان ويجب الاعادة على المذهب.اهـ.\rالمجموع الجزء الثالث.ص.642","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(فرع) قال اصحابنا لو حضر الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض الى القبلة انقطاعا عن رفقة او خاف على نفسه او ماله لم يجز ترك الصلاة واخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة محرمة الوقت وتجب الاعادة لأنه عذر نادر هكذا ذكر المسئلة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعى وقال القاضى حسين يصلى على الدابة كما ذكرناه قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين احدهما لايجب كشدة الخوف والثانى تجب لأن هذا نادر.اهـ.\rTidur sampai keluar waktu shalat\rانارة الدجى.ص.86\rواما اذا نام قبل الوقت فلا يمتنع ولو غلب على ظنه ان نومه يستغرق الوقت لأن التكليف لم يتعلق به بعدكما يشتهد له ما ورد فى الحديث ان امرأة غابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلى الصبح ذلك الوقت فقال انه اهل بيت معروف لنا ذلك اى ينهمون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ فصل وهذا لايجب ايقاظه لأن التكليف لم يتعلق به نعم الأولى ايقاظه لينال الصلاة اذا لم يخش عليه ضرر كما نقله الجلال السيوطى فى كتابه الأشباه عن السبكى فى كتابه ابراز الحكم من حديث \"رفع القلم\" .وحاصله أنه لااثم على من نام قبل دخول الوقت ففاتته الصلاة , وان علم انه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فى النوم تفريطا انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى رواه مسلم.قال السيوط فى السببية اى ليس اسبب النوم تفريط اى ان نام قبل دخول الوقت.اهـ.\rJAMAAH\rRobith seperti imam\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 148 دار الفكر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل. قوله ( الواقف يحذائه ) أى مقابله يشاهد الإمام أو من معه، ويقال لهذا رابطة لأهل الصف الذى عن يمينه أو يساره وكذا من خلفهم من الصفوف، وهو كالإمام بالنسبة لهم فيشترط أن لا يتقدموا عليه فى الموقف ولا فى الإحرام، وأن يكون تصح إمامته لهم، وأن لا يخالفوه فى أفعاله وإن خالفوا الإمام حتى لو كان بطىء القراءة وتأخر بثلاثة أركان طويلة وجب عليهم التأخير بها معه، وأن يعينوه لو تعدد، وأن لا ينتقل من الربط إلى الربط بغيره فى صلاتهم، وإذا بطلت صلاته تابعوا الإمام الأصلى إن علموا بانتقالاته وإلا وجب عليهم نية المفارقة اهـ ق ل.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص : 553-554 دار الفكر","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( فيصح افتداء من خلفه او بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام( قوله ويكون ذلك كالإمام إلخ ) عبارة شرح م ر وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ويتقدمون المقتدى عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ولا يضر زوال هذه الرابطة فى أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء ونقل الأسنوى عن فتاوى البغوى أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح فى أثناء الصلاة لم يضراهـ وهو الأوجه انتهت ومعلوم أن كلامه فى الشارح مقدم على كلامه فى غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب فى الأثناء اهـ ع ش عليه وقوله أى م ر وهو الأوجه ظاهره وإن تمكنوا من فتحه حالا ولم يفعلوا اهـ ا ط ف وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله ويكون ذلك كالإمام ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة ى ذلك بالإمام الأصلى وقضيته أنه تكره مساواته ونظر فيه سم على حجر واستقرب شيخنا العلامة الشوبرى عدم الكراهة وهو ظاهر ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام فى عدم التقدم عليه فى الأفعال وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقى على الرابطة شىء من صلاته كأن علم فى آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتى بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ومن ثم قال سم على حج قال فى شرح العباب أن بعضهم نكل عن بحث الأذرعى أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور بسلامهم قبله اهـ وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدى إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم فى الأفعال إلخ وعلى ما قاله ابن المقرى فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعى الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعى الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعى الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة ولا يخفى عدم اتجاهه اهـ وقد يؤخذ من توقفه فى وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداها أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به فتأمل قال سم على حج ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه إلخ بعد قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفى انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته اهـ وكتب أيضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أى خلافا لحج رحمه الله تعالى وعبارته ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالا انتهت ولعل قوله ولم أر فيه شيئا أنه لم ير قيه نقلا لبعض المتقدمين اهـ وفى ق ل على الجلال فيشترط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به بخلاف أنثى لذكور وأمى لقارئ اهـ.\rJamaah dalam masjid sah kalau….\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص : 548 دار الفكر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولى ( نافذة ) إليه ( قوله نافدة ) الوجه أن المراد بالنفود هو الذى يسهل معه الاستطراق عادة فلو حال جدار فى أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة أو كان السطح نافدا إلى المسجد على وجه لا يمكن الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة شديدة كوثبة شديدة وتدل بحبل ونحو ذلك فالوجه أن ذلك يضر نعم لو وقف فى عرض جدار المسجد بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد إلا بنحو التدلى بحبل ولا حائل بينه وبين عرصة المسجد إلا الهواء فيتجه صحة اقتدائه حينئذ وإمكان الاستطراق عادة إنما يشترط حيث حال حائل وعلى هذا فلو كان السطح مفتوحا من جهة صحن المسجد مثلا ولا يمكن الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم على طرف فتحة السطح بحيث صار لا حائل بينه وبين المسجد إلا مجرد الهواء لم تبعد الصحة. فليتأمل. إهـ\rBaca amin ketika tidak mendengar fatihah imam\rحاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول ص : 355 دار الفكر\r( قوله عقب تأمينه ) أى وإن شرع الإمام فى السورة فإن من قرأ معه الفاتحة وفرغا معا كفاه تأمين واحد أو فرغ قبله أمّن لنفسه ثم للمتابعة ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه وفى العباب أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعفه مشايخنا اهـ. برماوى وقوله كفاه تأمين واحد هكذا فى شرح م ر وهو يشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اهـ. ع ش عليه.\rDi tengah shalat makmum lebih maju\rالمجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 299 المكتبة السلفية\r( الشرح ) إذا تقدم المأموم على إمامه فى الموضع فقولان مشهوران ( الجديد ) الأظهر لا ينعقد وإن كان فى أثنائها بطلت ( والقديم ) انعقادها وإن كان فى أثنائها لم تبطل. إهـ","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Imam dan makmum tidak dalam masjid\rالمجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 343-344 المكتبة السلفية\r( فرع ) لو كان الإمام فى المسجد والمأموم فى موات فإن لم يكن حائل صح على غلوة سهم ولو كان بينهما حائل أو جدار لم يصح وإن كان مشبك أو باب مردود غير مغلق فوجهان ولو كان بينهما شارع مطروق أو نهار لا يخوضه إلا السابح فوجهان. مما يجب معرفته فى الفصل أن العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام مما لا بد منه اتفق عليه الأصحاب وحكموه على نص الشافعى رضى الله تعالى عنه ووجهوه بأنه لو لم يعلمها لكانت صلاته موقوفة على صلاة من لا يتمكن من متابعته ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو بمشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الإمام أو صوت المترجم فى حق الأعمى والبصير الذى لا يشاهد لظلمة أو غيرها وقد يكون بهداية غيره إن كان أعمى أو أصم وهو فى ظلمة وهذا فى الحقيقة شرط من شروط القدوة زائد على ما ذكره فى الكتاب وحيث نحكم بجواز الاقتداء فى الفصل عند بعد المسافة أو قربها مع الحائل أو دونه فذلك بعد حصول هذا الشرط إذا عرفت ذلك فنقول الإمام والمأموم إما أن يكون جميعا فى المسجد أو لا يكون واحد منهما فى المسجد أو يكون أحدهما فى المسجد والآخر خارجه فهذه ثلاثة أقسام ومتن الكتاب يشتمل عليهما جميعا:\rMakmum lebih maju\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 414 دار الفكر","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة، وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط، على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا: إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها، إلا أن الشافعية لهم فى هذا تفصيل مذكور تحت الخط. ( 2 ) المالكية – قالوا: لا يشترط فى الإقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه - ولو كان المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير ضرورة. ( 3 ) الشافعية – قالوا: لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا فى جهة واحدة، أما إذا كان المأموم فى غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، والا فلا كراهة. إهـ\rAmin makmum keras, pas…\rحاشية القليوبى الجزء الأول ص : 152 دار إحياء الكتب العربية\rويؤمن المأموم لنفسه أيضا فإن فرغا معا كفاه تأمين واحد ويسر المأموم فى تأمين نفسه وأماكن طلب الجهر من المأموم خمسة هذا والفتح على الإمام ودعاء القنوت فى محاله الثلاثة ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه وفى العباب والدميرى أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعف. اهـ\rCara mengetahui gerak imam\rشرح سلم التوفيق ص : 35 شركة المعارف بندوغ إيندونيسيا\r( و ) ثانيها ( أن يعلم بانتقال إمامه ) ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض صف أو بسماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة أى بالغ عاقل مسلم عدل رواية إن كان غير مصل فلا يكفى الصبى والفاسق إلا إن وقع فى القلب صدقهما أفاد ذلك عطية. اهـ\rMakmum ditanggung imam\rتنوير القلوب ص : 156 الناشر شركة بنكول انده سورابايا","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ولو حصل سهو من منفرد ثم اقتدى بإمام فلا يتحمله عنه على المعتمد. وإذا سها المأموم حال قدوته كأن سها عن التشهد الأول فيتحمله إمامه إن كان أهلا للتحمل فكأن المأموم فعله حتى لا ينقص شىء من ثوابه كما يحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت ولا يسجد لذلك. وأما إذا لم يكن أهلا للتحمل كأن كان محدثا أو ذا نجاسة خفية فلا يحمل سهوا ولا غبره. ولو تذكر الإمام بعد صلاته أنه كان محدثا أو ذا نجاسة خفية وعلم أن بعض المسبوقين ركع معه قبل أن يتم الفاتحة يجب عليه أن يعلمه بحاله ليعيد صلاته إن كان قد سلم وطال الفصل وإلا يأتى بركعة فقط ويسجد للسهو. وإذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ثم ظهر أنه لم يسلم تعين عليه الجلوس ولو بعد سلام الإمام ولا تنفعه نية المفارقة ولا سجود عليه لأن السهو وقع حال القدوة. ولو ظن المأموم سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام بعده ولا سجود عليه لأنه سهو حال القدوة.\rMasbuq temui ruku’ imam, tapi tidak melihat\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 16-17 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( و ) بإدراك ( ركوع محسوب ) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج بالركوع: غيره – كالاعتدال – وبالمحسوب غيره – كركوع محدث, ومن فى ركعة زائدة – ووقع للزركشى فى قواعده ونقله العلامة أبو السعود وابن ظهيرة فى حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل, فلو كان الأمام صبيا لم يكن مدركا للركعة, لأنه ليس أهلا للتحمل ( تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع: وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ( يقينا ), فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه, أو شك فى حصول الطمأنينة: فلا يدرك الركعة, ويسجد الشاك للسهو – كما فى المجموع – لأنه شاك بعد سلام الإمام فى عدد ركعاته, فلا يتحمل عنه. وبحث الأسنوى وجوب ركوع أدرك به ركعة فى الوقت. ( قوله يقينا ) منصوب بإسقاط الخافض: أى يطمئن مع الإمام بيقين: بأن يرى البصير الإمام, والأعمى: يضع يده على ظهر الإمام أو يسمع تسبيح الإمام, فلا يكفى الظن, ولا سماع صوت المبلغ. وكتب العلامة الكردى ما نصه: قوله إلا بيقين: هذا منقول المذهب. وقال سم: فى حواشى التحفة – نقلا عم بحث م ر – أنه يكفى الاعتقاد الجازم. وعبارة القليوبى على الجلال: ومثل اليقين: ظن لا تردد معه كما هو ظاهر فى نحو بعيد وأعمى. واعتمده شيخنا الرملى. ونظر العلامة المنلا إبراهيم الكورانى فى منقول المذهب بما بينته فى الأصل, وكذلك نظر الزركشى, ولا يسع الناس إلا هذا, وإلا لزم أن المقتدى بالإمام فى الركوع مع البعد: لا يكون مدركا للركعة مطلقا اهـ. وقد قفت على سؤال وجواب فى ذلك لبعض المحققين وصورة السؤال ( سئل ) رضى الله عنه عن المسبوق إذا أدرك الإمام فى الركوع ولم يره لمانع: هل تحسب له تلك الركعة أم لا ؟ ( وصورة الجواب ) قال الزركشى فى الخادم عند قول الشارح ولو شك فى إدراك الحد المعتبر ما نصه: فإن غلب على ظنه","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"شىء اتبع. اهـ. فعليه: إن غلب على ظنه إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام: تحسب له تلك الركعة, وإلا فلا. وأطال فى الجواب. ونظر فى قول التحفة لا بد من أن يكون ذلك يكفى يقينا, فلا يكفى الشك ولا الظن, بل ولا غلبة الظن, إلى أن قال: ويزيد ما قلناه تأييدا: قوله تعالى \" وما جعل عليكم فى الدين من حرج \" وإلزام من لا يرى الإمام تيقن الإدراك: فيه حرج كبير منفى فى الدين ( قوله وبحث الأسنوى وجوب ركوع إلخ ) صورة المسألة: أن يضيق الوقت, ويجد مصليا راكعا, ولو اقتدى به: يدرك ركعة فى الوقت, ولو لم يقتد به – بل صلى منفردا – لا يدركها فيه, فيجب عليه – حينئذ – أن يقتدى به, لأجل إدراك ركعة فى الوقت. فقوله وجوب ركوع: فى العبارة اختصار: أى ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة: لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر. انتهت. اهـ\rPengertian barisan pertama\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 22-24 دار الفكر","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( و ) ندب وقوف ( فى صف أول ) وهو ما يلى الإمام، وإن تخلله منبر أو عمود. إهـ. ( قوله وإن تخلله الإمام ) أى حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام، بحيث لو أزيل ووقف موضعه شخص – مثلا - صار الكل صفا واحدا. إهـ . ع.ش والغاية للرد على من يقول أن تخلل نحو المنبر يقطع الصف الأول، كما يستفاد من فتاوى ابن حجر – ونص عبارتها: ( سئل ) رضى الله عنه بما صورته: ما ضابط الصف الأول ؟ وهل يقطعه تخلل نحو منبر أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله: قال فى الإحياء: إن المنبر يقطع الصف الأول، وغلطه النووى فى شرح مسلم، وبين أن الصف الأول الممدوحة هو الذى يلى الإمام – سواء كان صاحبه متقدما أم متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا – ثم قال: وهذا هو الصحيح الذى يقتضيه ظواهر الأحاديث، وصرح به الجمهور، ثم نقل فيه قولا: إنه الذى يلى الإمام من غير أن يتخلله نحو مقصورة، وقولا آخر إنه الذى سبق إلى المسجد، وإن صلى فى صف متأخر، وغلطهما، وقد يؤخذ من قوله أم متأخرا: أنه لو بقى فى صف الأول فرجة: كان المقابل لها من الصف الثانى أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن بعده، وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليها، وإلا فوقوفه دونها مكروه، إذ يكره الوقوف فى صف قبل إكمال الذى أمامه إهـ.\rWas-was bukan udzur\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 32-33 دار الفكر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( و ) عدم تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه ) أى اقتضى وجوب ذلك التخلف ( كإسراع إمام قراءة ) والمأموم بطىء القراءة لعجز خلقى، لا لوسوسة أو الحركات ( قوله كإسراع إمام قراءة ) تمثيل للعذر والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه لأنه فى مقابلة البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الإمام حقيقة: بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل، فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو فى جميع الركعات. إ هـ. ع ش.\rMasbuq ikut pada rakaat ziadah, fatihahnya…?\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص : 138 - 139 دار الفكر\r(قوله المتطهر ) خرج به المحدث فليس أهلا للتحمل فلو تبين للمسبوق أن الإمام كان محدثا قبل القدوة يجب عليه أن يأتى بركعة وقوله فى غير الركعة الزائدة خرج به ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التى اقتدى به فيها زائدة فإنه لا تسقط عنه الفاتحة ويجب أن يأتى بركعة إهـ.\rSusunan barisan dalam jamaah\rالترمشى الجزء الثالث ص: 59 – 62 المطبعة العامرة الشرفية بمصرى المحمية","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( ولو حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( ذكران ) ولو بالغا وصبيا ( صفا خلفه وكذا ) إذا حضرت ( المرأة ) وحدها ( أو النسوة ) وحدهن فإنها تقوم أويقمن خلفه لا عن يمينه ولا عن يساره للاتباع ( ويقف ) ندبا فيما إذا تعددت أصناف المأمومين ( خلفه الرجال ) صفا ( ثم ) بعد الرجال إن كمل صفهم ( الصبيان ) صفا ثانيا وان تميزوا عن البالغين بعلم ونحوه هذا ( إن لم يسبقوا ) أي الصبيان ( إلى الصف الأول فان سبقوا ) إليه ( فهم أحق به ) من الرجال فلا ينحون عنه لهم لأنهم من الجنس بخلاف الخناثى والنساء ثم بعد الصبيان وان لم يكمل صفهم الخناثى ( ثم بعدهم وان لم يكمل صفهم النساء ) للخبر الصحيح ليلينى منكم أولوا الاحلام والنهى اى البالغون العاقلون ثم الذين يلونهم ثلاثا ومتى خولفا لترتيب المذكور كره وكذا كل مندوب يتعلق بالموقف فإنه يكره مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة كما قدمته فى كثير من ذلك ويقاس به ما يأتى. ( قوله فضيلة الجماعة ) اى المختصة بتلك السنة بل أفتى الشهاب الرملى فيما إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه بعدم فوات الفضيلة بالوقوف المذكور وفى ابن عبد الحق ما يوافقه حيث قال لا تفوت فضيلة الجماعة بذلك وان فات فضيلة الصف وكذا وافقه جمع من المتاخرين قال ع ش وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة فى الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة فليتأمل. اهـ\rJamaah tidak boleh ada satir\rالمحلى الجزء الأول ص: 241-242 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( فان حال ما يمنع المرور ولا الرؤية ) كالشباك ( فوجهان ) أصحهما فى أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتى فى المسجد مع الموات ( أو ) حال ( جدار بطلت ) أى لم تصح القدوة ( باتفاق الطريقين ) والوجهان فى االمسألة قبلها على كل من الطريقين أيضا ويلحق بالجدار الباب المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتى ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها ( قلت الطريق الثانى أصح والله اعلم وإذا صح اقتداؤه فى بناء آخر ) على الطريق الأول أو الثانى ( صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه لا يجوز تقدمهم عليه قال القاضى حسين ولا تقدم تكبيرهم أى للإحرام على تكبيره وجزم به فى التحقيق ( قوله لا يجوز تقدمهم عليه ) أى لا فى المكان ولا فى الأفعال وإن كان بطىء الحركة أو تخلف لعذر وإن فاتتهم الركعة تبعا له وله سبقهم ولو سبقه أحد منهم بركنين فعليين بطلت صلاته ولو تخلف هو عن الإمام بركنين فعليين عمدا بلا عذر وجب عليهم نية مفارقته ويتابعون الإمام إن علموا بانتقالاته ولو بالسماع كذا قاله العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملى كما لو زالت الرابطة فى الأثناء فراجعه. اهـ\rالترمسى الجزء الثالث ص : 74 المطبعة العامرة الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى شرف","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( و ) اشترط القرب حيث لم يجمعهما مسجد يعم ما لو كانا فى فضاءين أو فلكين مكشوفين أو مسقفين أو بناءين كصحنين وصفة سواء فى ذلك المدرسة والرباط وغيرهما فالشرط فى الكل القرب على المعتمد بشرط ( أن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك ) لمنعه الاستطراق وإن لم يمنع المشاهدة ( قوله بشرط أن يكون بينهما ) أى الإمام والمأموم وكل صفين ( قوله جدار أو باب مغلق ) أى فلا تصح القدوة إذا كان بينهما ذلك لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن وفى معناه الباب المغلق لكن ابتداء فإن طرأ غلقه فى أثناء الصلاة بغير فعله وعلم بانتقالات الإمام لم يضر باعشن ( قوله أو مردود ) أى أو باب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه الرؤية وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر.اهـ\rRagu jumlah rakaat dalam jamaah, sing dinut..?\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص : 204 دار الفكر","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو وإن زال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله أنها رابعة للتردد فى زيادتها ولا يرجع فى فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر ( قوله وإن كانوا ) أى غيره والأولى وإن كان بإفراد الضمير وهو غاية لعدم الرجوع ولا يرد على هذا مراجعة النبى صلى الله عليه وسلم الصحابة وعوده للصلاة فى خبر ذى اليدين لأنه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر ( قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر ) أى فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضرورى بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشى وأفتي به الوالد رحمه الله تعالي ويلحق بما ذكر ما لو صلى فى جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الولد رحمه الله بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه إهـ نهاية وجزم ابن حجر فى التحفة بالاكتفاء بفعلهم ومثله الخطيب فى الإقناع والمغنى إهـ.\rTidak sunat jamaah, tapi niat ta’lim\rبغية المسترشدين ص : 67 دار الفكر\r( مسألة ب ك ) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.\rRobith wedok, oleh\rشرح المنهاج الجزء الأول.ص.445","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمنع كالامام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه الخ.قوله واحدا أو أكثر على امتناع تقدمهم فيما ذكر على الأكثر والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفى انتفاع التقدم المذكور بالنية واحد من القولين لأنه لو لم يوجد الا هو كفى مراعته اهـ.كتب ايضا قوله وهو كذلك فيما يظهر أى خلافا لحج رحمه الله تعالى وعبارته من صم اتجه جواز كونه امرأة وان كان خلفه رجالا اهـ.\rSHALAT DALAM\rBEPERGIAN\rWathon is……\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 482 دار الفكر\rالشافعية - قالوا: الوطن هو المحل الذى يقيم فيه المرء على الدوام صيفا وشتاء، وغيره ما ليس كذلك، فإذا رجع إلى وطنه بعد أن سفر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه سواء رجع إليه ، سواء رجع إليه لحاجة أو لا، وسواء نوى الإقامة أربعة أيام به أو لا، ويقصر فى حال رجوعه حتى يصل. إهـ\rNiat mukim boleh qosor 18 hari\rالمحلى الجزء الأول ص: 258\rولو قام ببلد أو قرية بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود وقيل قصر أربعة فقط اى غير تامة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم فبفعلها اولى لأنه ابلغ من النية وفى قول قصر ابدا بحسب الحاجة لظهور أنه لو زادت حاجته صلى عليه السلام على الثمانية عشر لقصر فى الزائد ايضا.\rLungo maksiat tidak boleh qosor\rالمحلى وحاشيته القليوبى الجزء الأول ص : 261-262 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( ولا يترخص العاصى بسفره كآبق وناشزة ) وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية ( قوله ولا يترخص العاصى ) خلافا للمزنى من أئمتنا ولو شرك فى سفره بين حرام وجائز لم يترخص تغليبا للمانع. اهـ\rPengertian safar\rبغية المسترشدين ص : 74 دار الفكر\rوالسفر مشى فى الأرض فمتى حرم المشى كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص.\rBatas habisnya rukhsoh\rالمهذب ج: 1 ص: 103\rفصل في متى يقيم المسافر وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر لان بالثلاثة لا يصير مقيما لان المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام فقال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب به لأنه مسافر فيه فإقامته في بعضه لا تمنعه من كونه مسافرا لانه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ولان مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم فإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان أحدهما يقصر لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة والثاني لا يقصر لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلا يقصر كما لو نوى الإقامة في غير حرب وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا تنجزت رحل ولم ينو مدة ففيه قولان أحدهما يقصر سبعة عشر يوما لان الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة وبقي فيما زاد على حكم الأصل والثاني يقصر أبدا لأنها إقامة على تنجز حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"يوما وخرج أبو إسحق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لان الإقامة أبلغ من نية الإقامة لان الإقامة لا يلحقها الفسخ والنية يلحقها الفسخ ثم ثبت أنه لو نوى إقامة أربعة أيام لم يقصر فلان لا يقصر إذا أقام أولى\rالمجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص : 350-351 المكتبة السلفية\r( فرع ) فى انتهاء السفر الذى تنقضى به الرخص: قال أصحابنا يحصل ذلك بثلاثة أمور ( الأول ) العود إلى الوطن قال أصحابنا وضابطه أن يعود إلى الموضع الذى شرطنا مفارقته فى إنشاء السفر منه فبمجرد وصوله تنقطع الرخص قال أصحابنا وفى معنى الوطن الوصول إلى الموضع الذى سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخص فلو لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوى وغيره ( أصحهما ) لا ينقطع ترخصه بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر حتى يقطعه بإقامة أو نية وبهذا قطع البندنيجى وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين وصححه البغوى والرافعى ( والثانى ) ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل فى طريقه فى قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهى سفره بدخولها فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) لا ينتهى بل له الترخص فيها لأنه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب ولو مر فى سفره بوطنه بأن خرج من مكة إلى مسافة القصر فى جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لأنه فى وطنه فكيف يكون مسافرا ( والثانى ) وبه قال الصيدلانى وغيره فيه القولان كبلد أهله وعشيرته فعلى أحدهما العود إلى الوطن لا يقتضى انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة ( الأمر الثانى ) نية الإقامة ( والثالث ) صورة الإقامة وقد ذكرهما المصنف بعد هذا وسنشرحهما إن شاء الله تعالى. ( فرع ) قال البندنيجى","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وغيره لو خرج إنسان من المدينة واليا على مكة وأراد الحج وأحرم به قصر فى طريقه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها انقطع سفره ولم يجز له القصر بخروجه إلى عرفات ومنى فإن عزل عن الولاية لم يكن له القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر وإن ولى بلادا كثيرا فخرج إليها ونيته المقام فى بعضها جاز له القصر فى كل بلد يدخله غير بلد الإقامة إلا أن ينوى الإقامة أربعة أيام لأن النبى صلى الله عليه وسلم: \" كان يدخل مكة وغيرها مما فيه ولايته ويقصر \". إهـ\rSafar maksiat tidak boleh rukhsoh\rكفاية الأخيار الجزء الأول ص : 141 دار إحياء الكتب العربية\rواحترز الشيخ بقوله فى غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة فى أخذ الرشا والحبايات وسفر المرأة بغير إذن زوجها وسفر العبد الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك فهؤلاء وأشباههم لا بترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخص لا تناطى بالمعاصى، وكما لا يقصر العاصى بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار قال فى شرح المهذب بلا خلاف وفى الروضة حكاية خلاف فى أكل الميتة ولا معول عليه, ولو وجد ظالما فى مفازة فلا يسقيه وإن مات أفتى بذلك سفيان الثورى لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وهى مسألة مهمة نفيسة، واحترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران قال الرافعى والنووى بالإجماع لكن نقل العبادى عن محمد بن نصر المروزى من أصحابنا يجوز قصر الصبح إلى ركعة فى الخوف كمذهب ابن عباس رضى الله عنهما والله أعلم.\rOrang maksiat tetap boleh rukhsoh\rبغية المسترشدين ص : 77 دار الفكر","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( فائدة ) جوز المزنى كأبى حنيفة القصر ولو للعاصى بسفره إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص كما لو كان عليه دين حال وهو ملىء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقا إلا فى النسك بعرفة ومزدلفة ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصى فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا فليتنبه له. اهـ باعشن\rLungo lewat daerahe ora keno qosor\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 101-102… دار الفكر\rوينتهى السفر: بعوده إلى وطنه، وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر، ونوى إقامته به مطلقا، أو أربعة أيام صحاح، أو علم أن إربه لا ينقضى فيها، ثم إن كان يرجوا حصوله كل وقت: قصر ثمانية عشر يوما،( قوله وينتهى السفر إلخ ) * لما بين المحل الذى يصير مسافرا إذا وصل إليه وهو خارج السور أو البنيان: شرع يبين المحل الذى إذا وصل إليه ينقطع سفره * وحاصل ما يقال فيه: أنه إذا رجع بعد سفره من مسافة القصر إلى وطنه: انتهى سفره بمجرد وصول السور إن كان - سواء نوى الإقامة به أم لا، كان له فيه حاجة أم لا - وأما إذا رجع إلى غير وطنه، ولم يكن له حاجة، ونوى قبل الوصول إليه إقامة مطلقا أو أربعة أيام صحاح، وكان وقت النية ماكثا مستقلا: انتهى سفره بمجرد وصول السور أيضا. أما إذا لم ينوى أصلا، أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام: فلا ينتهى سفره بوصول السور، وإنما ينتهى بإقامة أربعة أيام صحاح - غير يومى الدخول والخروج – ( قوله وإن كان مارا به ) أى بوطنه فى سفره: كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة. ( قوله أو إلى موضع آخر ) معطوف على إلى وطنه: أى وينتهى سفره بعوده إلى موضع آخر غير وطنه.إهـ.\rSafar qosir boleh jamak\rبغية المسترشدين ص : 77 دار الفكر","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( فائدة ) لنا قول بجواز الجمع فى السفر القصير اختاره البندنيجى وظاهر الحديث جوازه ولو فى حضر كما فى شرح مسلم وحكى الخطابى عن أبى إسحاق جوازه فى الحضر للحاجة وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض وبه قال ابن المنذر. اهـ قلائد وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمش وقال أبو حنيفة يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر ذكره الرداد وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.\rJUM’AT\rJum’atan masjid tidak muat\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 16 دار الفكر","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ","part":1,"page":31}],"titles":[{"id":1,"title":"Sang Penakluk 2","lvl":1,"sub":0}]}