{"pages":[{"id":1,"text":"MUSHAHHIH & MUHARRIR …MODERATOR\rKh. Syafiuddin Wahid …Gus Wahris\rKh. Itqon Busiri …\rKh. Zainal Abidin Muntaha …NOTULEN\rKh. Ushuluddin Abdul Mannan …Ust. Ach Romadlon\rKh. Babus Salam …Ust. Ach Junaidi\rGus Rahmatullah …\rLora Salman Farisi …\rLora Fauraq …\r…MEMUTUSKAN\rGAGAL HAJI\rDeskripsi Masalah\rKasus jama’ah haji memang selalui menarik untuk dikaji, meskipun setiap tahun rutinitas ini terus dilaksanakan, selalu ada kasus baru, dan menarik untuk diperdebatkan, seperti tahun ini, dimana jamaah haji banyak mengeluhkan tentang pembagian kamar, anak dan ibu dipisah hotel yang lumyan agak berjauhan, sehingga kesulitan untuk menjalankan ibadah secara bersamaan, begitu juga suami istri, ada juga kasus tentang pelayanan yang dianggap kurang memuaskan padahal para jama’ah sudah membayar dengan biaya yang sangat mahal. Disamping itu, yang menarik perhatian adalah para jama’ah haji ilegal yang ternyata setiap tahun semakin bertambah dan peminatnya semakin membludak. Penulis anggap haji Ilegal bukan berarti karena kurangnya administrasi izin tinggal, melainkan tidak adanya izin untuk melaksanakan ritual; karena visa yang digunakan bukan visa resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk para calon jama’ah haji, melainkan visa kerja atau sekedar melancong kenegara tersebut.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Kasus jama’ah haji Ilegal tahun ini cukup menyita perhatian, dimana puluhan ribu jama’ah tidak bisa masuk ke Arafah dimana secara otomatis mereka tidak bisa melakukan ritual haji seperti para jama’ah reguler. Kasus semacam ini membuat para jama’ah kelinglungan; karena secara finansial mereka sudah membayar dengan harga yang cukup mahal, namun kenyataan dilapangan tidak selalu sesuai dengan keinginan, dimana para jama’ah tidak bisa masuk ke Arafah karena dicegat oleh polisi yang sedang bertugas diperbatasan Arafah. Dengan kondisi para jama’ah yang syok dan sakit hati semacam ini, sebagian kiyai dan tokoh masyarakat -seperti yang kita lihat dalam video di sosial media- mencoba mendingnkan suasana dengan berfatwa bahwa ibadah haji mereka sudah dianggap sempurna dengan bertahallul, salah satu kiyai beranggapan bahwa kasus ini sama dengan peerjalanan Rasulullah untuk ibadah Umroh dari Madinah yang dihalangi oleh orang Quraisy sehingga timbullah yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Dengan berdasarkan hadits ini, beliau beranggapan bahwa jama’ah yang tidak bisa masuk ke Arafah sudah dianggap sah dan rukun hajinya sempurnya. Sementara dalam video lain, seorang da’i kondang juga berpendapat bahwa jama’ah haji yang demikian dianggap sempurna karena sudah ada niat dan sampai ke Saudi, beliau menyandarkan pendapatnya pada sebuah Hadist نية المؤمن خير من عمله. Bahkan beliau mengatakan bahwa ibadah haji yang demikian termasuk spesial karena tidak capek-capek harus ke Arafah, Muzdalifah dan minan namun mereka mendapatkan pahala yang sama dengan para jama’ah yang melakukannya.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Pendapat ini menimbulkan pro kontra dimasyarkat sehingga banyak video tanggapan dari para tokoh tentang pernyataan diatas, oleh karena itu, kondisi yang semacam ini perlu adanya kajian yang lebih dalam agar keputusan yang dihasilkan lebih bisa dipertanggung jawabkan.\rPertanyaan :\ra. Apakah jemaah haji ilegal yang tercegah melaksanakan wuquf di Arafah, sebagaimana deskripsi di atas, dapat dianggap telah melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, yang mengugurkan kewajiban ibadah haji…?\rJawaban:\ra. Tidak dapat dianggap melaksanakan ibadah haji dan belum menggugurkan kewajibannya.\rCatatan Penting:\rJama’ah haji ilegal yang tercegah melaksanakan wukuf di Arafah oleh aparat pemerintah Saudi Arabia tidak bisa dikatakan Muhshar (المحصر), namun tergolong Fawatul Wuquf Bi Ghairi Ihshar (فوات الوقوف بغير احصار), karena tercegahnya melakukan Wukuf disebabkan oleh perbuatannya sendiri.\rAdapun konsekuensi hukum Fawatul Wuquf Bi Ghairi Ihshar (فوات الوقوف بغير احصار) sebagai\rberikut:\r.1 Melakukan Tahallul dengan cara melaksanakan amaliah umroh (Sa'i, Tawaf dan Cukur\rrambut) dengan berniat Tahallul (keluar dari ibadah haji).\r.2 Membayar denda seperti dam Tamattu' dan dilaksanakan pada saat melakukan haji qadla'.\r.3 Wajib segera melaksanakan qadla’ haji ditahun berikutnya baik haji wajib atau haji sunnah.\rحاشية البجيرمي على الخطيب )ج2 ص459(","part":1,"page":3},{"id":4,"text":")ومن فاته الوقوف بعرفة( بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج )تحلل( وجوبا كما في المجموع ونص عليه في الأم لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره واستدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ولم يحصل التحلل )بعمرة( أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم شرط إيجاب السعي أن لا يكون سعى بعد طواف قدوم فإن كان سعى لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب )وعليه القضاء( فورا من قابل للحج الذي فاته بفوات الوقوف سواء كان فرضا أو نفلا كما في الإفساد لأنه لا يخلو عن تقصير وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه\r)قوله ومن فاته الوقوف( أي من غير حصر أما مع الحصر ففيه تفصيل يأتي )قوله بعذر( أي غير الحصر) قوله تحلل وجوبا( أي بنية التحلل أي الخروج من الحج على الأوجه ز ي لأنه إذا أتى بأعمالها خرج من الحج وصار حلالا ولا يشترط نية العمرة كما قاله ز ي لأن القصد منها التحلل ولا تجزئه عن عمرة الإسلام )قوله بأركانها الخمسة( لو سكت عن لفظ خمسة لكان صوابا إذ ليس هنا نية إحرام بها وإنما هنا نية تحلل وليست من أركانها م د) قوله فورا( ولا يشترط الاستطاعة بل يجب عليه ولو ماشيا ولو كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر وهذه العمرة التي حصل التحلل بها لها تحللان الأول يحصل بفعل الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن كان هناك سعي والتحلل الثاني بفعل الآخر فقولهم \"العمرة لها تحلل واحد\" أي غير عمرة الفوات\rالمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية )ص 305(\rويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم المتمتع ويذبحه في حجة القضاء","part":1,"page":4},{"id":5,"text":")ويتحلل من فاته الوقوف( بعرفة وجوبا فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجز ويكون تحلله )بطواف وسعي( إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم. )وحلق( بنية التحلل وإن لم ينو العمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام ولا يجب رمي ولا مبيت وإن بقي وقتهما وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى) ويقضي( حجه فورا وجوبا وإن كان تطوعا لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان )وعليه دم( وإن كان الفوات بعذر كنوم ونسيان )كدم التمتع( فيكون دم ترتيب وتقدير )ويذبحه( وجوبا )في حجة القضاء( أي بعد الإحرام بها أو بعد دخول وقت الإحرام به وذلك في قابل كما أن دم التمتع لا يجب إلا بالإحرام بالحج\rنهاية الزين )ص205(\rومن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع فجر يوم النحر ولم يحضر بجزء منها بعد زوال يوم التاسع في لحظة من ليل أو نهار فاته الحج ويجب عليه الإتيان بما بقي من أركانه وهو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والحلق وينوي عند كل منهما التحلل من حجه وبفراغها يصير حلالا وهذا معنى قولهم تحلل بعمل عمرة\rبحر المذهب للروياني )ج 4 ص77(\rوآما الحصر الخاص كأنه أحرم بالحج فحبسه السلطان وحده فان كان بحق فلا يجوز له التحلل لأن الامتناع من جهته وان بقي في الحبس حتى فاته الحج تحلل بعمل العمرة وعليه القضاء\rالمجموع شرح المهذب )ج 8 ص 305(","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قال المصنف والأصحاب الحصر ضربان عام وخاص فالعام سبق حكمه والخاص هو الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرفقة فينظر إن لم يكن المحصور معذورا فيه كمن حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل بل عليه أداء الدين والمضي في الحج فإن تحلل لم يصح تحلله ولا يخرج من الحج بذلك بلا خلاف فإن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق كما سبق.\rوإن كان معذورا كمن حبسه السلطان ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان )المذهب( وبه قطع العراقيون يجوز له التحلل لأنه معذور )والثاني( حكاه الخراسانيون فيه قولان )أصحهما( جواز التحلل )والثاني( لا لأنه قادر والصواب الجواز والله أعل م\rحاشية البجيرمي على الخطيب )ج 2 ص 074(\rوله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه\r)قوله وله منعه من الخروج( أي للسفر ولو بعد الإحرام. وعبارة ق ل على المحلي قوله \"وله منعه من الخروج\" أي ولو بعد الإحرام وإن فاته النسك إن كان الدين حالا وهو موسر وامتنع من أدائه بعد طلبه وليس له نائب في قضائه لتعديه، وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من الإحرام مطلقا وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة وأعمال العمرة تغليظا عليه لتعديه وعليه القضاء\rكنز الراغبين مع حاشية قليوبي )ج 2 ص 185(\r)ولا تحلل بالمرض( لأنه لا يفيد زوال المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة.\rقوله: )ولا تحلل بالمرض( أي لا يجوز في الحج قبل الفوات ولا في العمرة مطلقا ومثل المرض نفاد النفقة وإضلال الطريق وخطأ العدد والحبس لدين هو موسر به وفي المعسر ما مر .\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير )ج3 ص534(","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قال الغزالي فأما من فاته الوقوف بعرفة بنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذو ر روي أنه -صلى الله عليه وسلم قال \"الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج\" وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار؛ لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله -الى ان قال- ثم من فاته الحج إن كان حجه فرضا فهو في ذمته كما كان وإن كان تطوعا فعليه قضاؤه كما لو أفسده -الى ان قال- لنا حديث عمر رضي الله عنه ويخالف الإحصار فإنه معذور فيه والفوات لا يخلو عن ضرب تقصير وفي لزوم الفور في القضاء الخلاف الذي سبق مثله في الإفساد\rحاشية الجمل )ج2 ص155(\r)ولا إعادة على محصر( تحلل لعدم وروده ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعاد ة\r)قوله أيضا ولا إعادة على محصر( إن قلت هلا وجب القضاء قياسا على الفوات قلت لأن المحصر أذن له الشرع في الخروج من العبادة بالدم فكان حجه غير واجب الإتمام فلا يجب تداركه بخلاف الفوات اه. شوبري. )قوله نعم إن سلك طريقا إلخ( عبارة حج ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته الحج أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف وذلك لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر انتهت\rالأم للشافعي )ج2 ص240(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":")قال الشافعي( الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال }فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي{ ]البقرة: 196[ نزلت يوم الحديبية «وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر عليه الصلاة والسلام في الحل» وقد قيل نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعضها في الحرم لأن الله عز وجل يقول }وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله{ ]الفتح 25[ والحرام كله محله عند أهل العلم فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حجه حجة الإسلام فيحجها وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره\rالأم للشافعي )ج2 ص177(\r]باب الإحصار بغير حبس العدو[\rأخبرنا الربيع قال )قال الشافعي( : ولو أن رجلا أهل بالحج فحبسه سلطان فإن كان لحبسه غاية يرى أنه يدرك معها الحج وكانت طريقه آمنة بمكة لم يحلل فإن أرسل مضى وإن كان حبسه مغيبا عنه لا تدرى غايته أو كانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل أو لا يمكنه المضي إلى بلده فله أن يحل كما يحل المحصر والقياس في هذا كله أنه محصر كحصر العدو ومثله المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها ومثلها العبيد يهلون فيمنعهم سادتهم\rالحاوي الكبير )ج 4 ص 834(\rفأما إذا كان الإحصار خاصا، وهو أن يحبسه سلطان أو يلازمه غريم ،فهذا على ضربين:\rأحدهما: أن يكون حبس السلطان له بحق هو قادر على أدائه، وملازمة الغريم له بدين هو قادر على وفائه، فهذا لا يجوز له التحلل؛ لأن الإحصار من قبله، وهو حابس نفسه، إذ قد يمكنه الخروج منه وأداء ما عليه، فصار كمن اختار المقام في منزله بعد تقدم إحرامه، فعلى هذا إن فاته الحج تحلل بطواف وسعي، وكان عليه القضاء ودم الفوات. والضرب الثاني: أن يكون حبس السلطان له بظلم، وملازمة الغريم له مع إعسار، فهذا يجوز له التحلل، لا يختلف فيه المذهب، كالإحصار العام\rالوجيز في فقه الإمام الشافعي للإمام الغزالي )ج 1 ص 372(","part":1,"page":8},{"id":9,"text":")الثاني( لو حبس السلطان شخصا أو شرذمة من الحجيج فهو كالإحصار العام وقيل فيه قولان وقيل يجوز التحلل .\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير )ج 3 ص 529(\rوأما الحصر الخاص الذي يتفق لأحد أو شرذمة من الرفقة فينظر فيه، إن لم يكن المحرم معذورا فيه كما إذا حبس بسبب دين وهو متمكن من أدائه فليس له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في حجه، فإن فاته الحج في الحبس فعليه أن يسير إلى مكة ويتحلل بعمل عمرة، وإن كان معذورا فيه كما إذا حبسه السلطان ظلما أو بدين وهو لا يتمكن من أدائه، وهذا هو المقصود في الكتاب، ففيه طريقان : أحدهما: وهو ما أورده المَرَاوزة أن في جوازِ التحََّلُّل به قولين: أحدهما: لا يجوز كما في المرض وخطأ الطَّريق، وأصحهما: أنه يجوز؛ لأن الاحصار سبب يبيح التحََّلل للكل فيبيح للبعض كإتمام الأعمال. وأظهرهما وهو ما أورده العراقيون: القطع بالجواز كما في الحصر العام؛ لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين يتحمل أن غيره مثلها أَوْ لا ي تحمل ،وهؤلاء ردوا الخلاف إلى أنه هل يجب القضاء إذا تحلَّلَ بالحصَْر الخاَصِّ؟ وسيأتي ذلك .\rb. Apakah niat jamaah yang gagal melaksanakan ibadah haji sebagaimana deskripsi di atas bernilai pahala haji yang sempurna, mengingat mereka tidak melalui prosedur haji yang legal…?\rJawaban:\rb. Pada dasarnya, sebagaimana putusan musyawarah bahtsul masail PBNU, Selasa (28/5/2024) siang di Jakarta. melakukan ibadah haji menggunakan visa non haji meskipun hajinya sah secara syariat (sesuai dengan rukun-rukun haji). Namun, ibadah hajinya cacat dan pelakunya dianggap berdosa sebab cara yang ditempuh tidak dibenarkan oleh agama, yaitu:\r)1 Jamaah haji tidak menggunakan visa haji (non prosedural) melanggar aturan syariat yang mewajibkan mentaati dan mematuhi peraturan pemerintah.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":")2 Praktik haji tidak prosedural ini mengandung mudharat-mafsadat dan berpotensi\rmembahayakan dirinya sendiri dan juga jamaah haji lainnya.\rOleh sebab itu, niat atau tujuan baik jamaah yang ingin melaksanakan haji sebagaimana pertanyaan diatas tidak lantas membenarkan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sehingga bila jamaah dimaksud tahu bahwa menunaikan ibadah haji tanpa prosedural adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat kemudian dengan sadar dan sengaja melakukannya, maka niat\rdan tujuan baik tersebut akan menjadi sebuah kemaksiatan.\rبغية المسترشدين - )ج 1 / ص 189(\r)مسألة : ك( : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله )م ر( وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطنا وإلا فظاهراً فقط أيضا ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطنا أنه يأثم اه. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.\rحاشية البجيرمي على الخطيب )ج 2 ص842(","part":1,"page":10},{"id":11,"text":")و( الشرط السادس للوجوب )تخلية الطريق( أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضر ر والمراد بالأمن الأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص\rقوله) لم يجب النسك( بل ولا يستحب بل ربما حرم إذا غلب على ظنه الضر ر قوله: )قضى من تركته( أي إن لم يحج ومات وهذا يقتضي أنه كان يجب عليه مع خوفه وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين الخوف العام والخاص فيشترط عدم كل منهما بالأمن العام والخاص اه م د.\rالباجوري )ج 1 ص 309(\rوإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل له منه ضر ر لكمال حاله\rإحياء علوم الدين )ج4 ص836(\rاعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام معاص وطاعات ومباحات القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب انسانا مراعة لقلب غيره أو يطعم فقيرا من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر فإن عرفه فهو معاند للشر ع\rإحياء علوم الدين )ج 4 ص 073(\rفإذن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا\rإحياء علوم الدين )ج4 ص366(","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله\rاعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح أن النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى والعمل ظاهر ولعمل السر فضل وهذا صحيح ولكن ليس هو المراد لأنه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر في مصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر وقد يظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة والأعمال تدوم والعموم يقتضي أن تكون نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناه أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك ولكنه بعيد أن يكون هو المراد إذ العمل بلا نية أو على الغفلة لا خير فيه أصلا والنية بمجردها خير وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير بل المعنى أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل أي لكل واحد منهما أثر في المقصود وأثر النية أكثر من أثر العمل فمعناه نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعته والغرض أن للعبد اختيارا في النية وفى العمل فمهما عملان والنية من الجملة خيرهما فهذا معناه\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام )ج1 ص255(","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"إثم المعاصي أعظم من اثم قصدها كما أن أجر الطاعات أعظم من أجر قصدها فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر ا وأما قوله عليه السلام «نية المؤمن خير من عمله» ففيه وجهان أحدهما أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية. الوجه الثاني ما روي «أنه عليه السلام وعد على حفر بئر بأجر فنوى عثمان رضي الله عنه أن يحفرها فسبقه إلى حفرها يهودي فقال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله» أي نية عثمان خير من حفر اليهودي البئر، فإن عثمان يؤجر على نية الحفر وإن لم يحفر، ولا أجر لليهودي بحفره لإحباطه بيهوديته\rشرح الزرقاني )ج 1 / ص 345(\rوقال ابن عبد البر فيه إن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله كما لو عمله فضلا من الله تعالى إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا وكان المانع من الله وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع وقد قال نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله وكل يعمل على نيته ومعناه أن النية بلا عمل خير من العمل بلا نية لأن العمل بدونه ا لا ينفع والنية الحسنة تنفع بلا عمل ويحتمل أن يريد أن نية المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منها انتهى\rفتح الباري لابن حجر )ج 1 ص 14(\rقوله وإنما لكل امرئ ما نوى قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال فجنح إلى أنها مؤكدة وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له الا م ا نو اه وقال بن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله.\rفيض القدير )ج 1 ص 30(","part":1,"page":13},{"id":14,"text":")وإنما لكل امرئ( أي إنسان قال في القاموس: المرء الإنسان أو الرجل وفيه لغتان امرء كزبرج ومرء كفلس ولا جمع له من لفظه وهو من الغرائب لأن عين فعله تابعة للام في الحركات الثلاث دائما. وفي مؤنثه أيضا لغتان امرأة ومرأة وفي الحديث استعمل اللغة الأولى منهم ا في كل من النوعين -]31[- إذ قال لكل امرئ امرأة ذكره الكرماني. والمراد أن ليس من عمله الاختياري القصدي إلا )ما( أي جزاء الذي )نوى( من خير وشر نفيا وإثباتا فالإثبات له ما نواه والنفي لا يحصل له غير ما نواه فحظ العامل من عمله ما نواه لا صورته فهذه الجملة أيضا مفيدة للحصر وهي تذييل. قال القاضي: وهاتان قاعدتان عظيمتان فالجملة الأولى تضمنت أن العمل الاختياري لا يحصل بغير نية بل لا بد للعامل من نية الفعل والتعيين فيما يتلبس به والثانية تضمنت أنه يعود عليه من نفع عمله وضرره بحسب المنوي ومنع الاستنابة في النية إلا في مسائل لمدرك يخصها وقيل الثانية تدل على أن من نوى شيئا يحصل له وإن لم يعمل لمانع شرعي كمريض تخلف عن الجماعة وما لم ينوه لم يحصل له أي ما لم ينوه مطلقا لا خصوصا ولا عموما إذ لو لم ينو مخصوصا وله نية عامة كفاه أحيانا كداخل مسجد أحرم بالفرض أو غيره تحصل التحية وإن لم ينو وعدم حصول غسل الجمعة بجنابة لمدرك يخصه .","part":1,"page":14}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Sampang_Juli_2025","lvl":1,"sub":0}]}