{"pages":[{"id":1,"text":"No ; 4\rبغية المسترشدين ص : 249\r(مسئلة ي) حملت امرأة وولدت ولم تقر بالزنا لم يلزمها الحد إذ لا يلزم الحد الا ببينة أو إقرار أو لعان زوج أو علم السيد بالنسبة إلى قنة إذ قد توطأ المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة أو مكرهة أو تستدخل منيا من غير علاج ونحو ذلك فتحبل منه ولا يوجب حدا للشبهة فعلم أن كل امرأة حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن لم يمكن كأن طالت غيبة الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجواز إنكاحها ووضعها وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظن. نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى كثيرة الخلوة بالأجانب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفها عزرها الإمام بما يزجر أمثالها عن هذا الفعل.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 15) دار الكتب","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"قوله : ( بأحد أمرين ) ويزاد اللعان في حق الزوج فلا يثبت الزنا باليمين المردودة ولا بحبل المرأة وهي خلية خلافا للمالكية قال الشعراني في الميزان : وإذا ظهر بالمرأة الحرة حمل لا زوج لها وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج وتقول أكرهت ، أو وطئت بشبهة فلا يجب عليها حد كما قاله : أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه وقال مالك : إنها تحد إذا كانت مقيمة ليست بغربة ولا يقبل قولها في الشبهة والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك كمجيئها مستغيثة وشبه ذلك مما يظهر به صدقها ، ووجه الأول عدم تحققنا منها ما يوجب الحد لاحتمال أنها وطئت وهي نائمة ، أو مغمى عليها فحملت من ذلك الوطء وقد روى البيهقي \" أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى عمر بن الخطاب حين وجدوها حاملا فقال عمر للحاضرين : الذي عندي أن هذه ما هي من أهل التهمة ، ثم استفهمها عن شأنها ، فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة أرعى الغنم ، وإذا دخلت في صلاتي فربما غلب علي الخشوع فأغيب عن إحساسي فربما أتى أحد من العتاة فغشيني من غير علمي أي وطئني قال تعالى : { فلما تغشاها حملت حملا } إلخ فقال لها عمر رضي الله عنه : وذلك ظني بك ودرأ عنها الحد ، وقد حكيت ذلك لزوجتي أم عبد الرحمن فقالت : إن الولد لا يتخلق إلا من ماء الرجل والمرأة معا ، وإذا كانت غائبة العقل فلا شعور لها بلذة جماع ذلك الرجل حتى يخرج ماؤها وتخلق الولد من ماء واحد من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام قالت : والذي عندي أنها شعرت بوطء الرجل لها فخرج ماؤها ولكن استحيت من الناس فأورث ذلك شبهة عند عمر فدرأ الحد عنها . إلا إنه سلم لها قولها مطلقا فقلت لها : وقد تكون هذه المرأة احتلمت بعد نزع الرجل منها فاختلط منيها بمنيه الباقي في رحمها فتخلق من ذلك الولد ، أو أنها كانت من ورثة أم عيسى في المقام فكما قام نفخ الملك في ذيل قميص مريم مقام ماء الزوج كذلك قام نفخ ملك ، أو شيطان في ذيل هذه المرأة مقام ماء","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"الزوج أو السيد عادة فقالت : هذا بعيد ا هـ .\r\rNo ; 2\r\rالأشباه والنظائر - (ج 2 / ص 124) المكتبة الشاملة\rلا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض وبدل المتلف مثلا ، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم قال الإسنوي : وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك .\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 2 / ص 122)\rوحيث جاز الرهن والارتهان جاز للأب والجد أن يعاملاه بأنفسهما ويتوليا الطرفين وليس لغيرهما ذلك ، ورهن المكاتب وارتهانه كالولي فيما ذكر وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا ، وإلا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده : اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح ، فإن ربح بأن حصل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا .","part":1,"page":3}],"titles":[{"id":1,"title":"زيادة","lvl":1,"sub":0}]}