{"pages":[{"id":1,"text":"EMKARumusan EMKA (Muhawaroh Kubro) XXI (Komisi A)\rDi LP. Al Khoziny Buduran Sidoarjo\r22-24 Juli 2008 M.\rOleh: Lajnah Nadwah Ilmiah PP. Al Anwar Sarang\r\rUltimatum sang suami pada istri\rBanyak macam problematika yang harus dihadapi sebuah rumah tangga, baik itu masalah budaya, kultur, egoisme yang di inginkan oleh kedua pihak. Seperti contoh kasus dibawah ini yang terjadi pada pasangan pengantin baru, dimana sang suami menginginkan istrinya untuk mengikuti progam KB dengan alasan supaya tidak punya anak dalam masa-masa dini. Sementara sang istri bersikeras untuk segera memomong bayi dan akhirnya pun sang istri tidak mengikuti anjuran suaminya sehingga dia harus menerima kenyataan atas kehamilanya. Dengan kejadian ini sang suami mengultimatum sang istri “Dik, kalau kamu tidak ikut KB setelah anak ini lahir kamu akan saya Thalaq”.\rPertanyaan:\rBolehkan kaum hawa mengikuti progam KB dengan alasan diatas?\rBoleh ,\r(حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 78)\rقوله : ( لا يكسرها بالكافور ونحوه ) بل يحرم إن قطع النسل ويكره إن فتر الشهوة .\rفرع : قطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل .\r(حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - ج 9 / ص 226)\rويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا ه وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ا ه ع ش عليه قوله وبخلاف العلقة إلخ هذا يفيد أن العلقة لا يمكن أن تعلم للقوابل أنها أصل آدمي","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(حاشية البجيرمي على الخطيب) - (ج / ص)\r: فَرْعٌ اخْتَلَفُوا فِي التَّسَبُّبِ لِإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وِفَاقًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُولِهِ مَحْضُ جَمَادٍ ، لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ بَعْدِ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذُهُ فِي مَبَادِي التَّخَلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْأَمَارَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَيْ ابْتِدَاؤُهُ .\rوَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ . وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ فِي شَرْحِ مَرَّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ خِلَافُهُ ، وَقَوْلُهُ وَأَخْذُهُ فِي مَبَادِي التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلَامِهِ الْأَوَّلُ يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ . أَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَبَلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلَّا كُرِهَ عش عَلَى مَرَّ اهـ\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 148)\rتنظيم النسل\rإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.\rبعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.\rقرر مايلي :\rأولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.\rثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية.\rثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 188)\rالمفتي: حسن مأمون .ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م\rالسؤال\rبالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أ رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية\rالجواب\rإن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول ( تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم ) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح . ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى . حيث قال فى كتابه الكريم { وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون } الذاريات 22 ، 23 ، وقال سبحانه وتعالى { وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين } هود 6 ، وقال سبحانه وتعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } الإسراء 31 ، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل . وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز . وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص . والله أعلم\r\rTerjadikah pena’likan tersebut?\r\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 140)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الباب السادس في تعليق الطلاق وهو جائز قياسا على العتق وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير وإن علقه لم يجز له الرجوع فيه وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 480)\r(مسألة: ك): علق الطلاق على فعل نفسه أو غيره كقوله: عليّ أو يلزمني الطلاق إن ساكنت زيداً، أو لا أفعل كذا، أو لا تفعلي كذا، لم يحنث إلا بفعل، أو لأفعلنه حنث بالترك، ثم فيما إذا قيده بفعله إن قصد التعليق بمجرد صورة اللفظ، وكذا إن أطلق كما في التحفة خلافاً لـ (م ر) وقع بوجود الصفة مطلقاً، وإن قصد منع نفسه فيشترط أن يفعله متعمداً مختاراً عالماً أنه المعلق عليه، وفيما إذا قيده بفعل غيره من زوجة أو غيرها، فإن لم يبال المعلق على فعله بتعليقه مطلقاً، أو يبالي ولم يقصد إعلامه لمنعه علم بخلفه أم لا، أو قصده وتمكن من إعلامه ولم يعلمه أفعله الغير متعمداً مختاراً وقع الطلاق في الكل، وإلا بأن كان يبالي بتعليقه، وقصد الحالف منعه وعلم به ذلك الغير، فلا حنث بفعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالمعلق أو المعلق به، ويقبل قوله نسيت إن أمكن، ومعنى يبالي بحلفه أن تقضي العادة أو المروءة بأن لا يخالفه ويبرّ يمينه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق اهـ. قلت: قال في الفتح: وينبغي لمن حلف بالطلاق أن لا يخرج إلا بإذن زيد أن يشهد على إذنه لأنها المصدقة في نفيه بيمينها اهـ.\rالموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 4492)\rيشترط لصحّة التّعليق أمور :\rالأوّل : أن يكون المعلّق عليه أمراً معدوماً على خطر الوجود ، أي متردّداً بين أن يكون وأن لا يكون ، فالتّعليق على المحقّق تنجيز ، وعلى المستحيل لغو.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الثّاني : أن يكون المعلّق عليه أمراً يرجى الوقوف على وجوده ، فتعليق التّصرّف على أمر غير معلوم لا يصحّ ، فلو علّق الطّلاق مثلاً على مشيئة اللّه تعالى ، بأن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء اللّه ، فإنّ الطّلاق لا يقع اتّفاقاً ، لأنّه علّقه على شيء لا يرجى الوقوف على وجوده.\rالثّالث : أن لا يوجد فاصل بين الشّرط والجزاء ، أي بين المعلّق والمعلّق عليه ، فلو قال لزوجته : أنت طالق ، ثمّ قال بعد فترة من الزّمن : إن خرجت من الدّار دون إذن منّي لم يكن تعليقا للطّلاق ، ويكون الطّلاق منجّزا بالجملة الأولى.\rالرّابع : أن يكون المعلّق عليه أمرا مستقبلا بخلاف الماضي ، فإنّه لا مدخل له في التّعليق ، فالإقرار مثلا لا يصحّ تعليقه بالشّرط ، لأنّه إخبار عن ماض ، والشّرط إنّما يتعلّق بالأمور المستقبلة.\rالخامس : أن لا يقصد بالتّعليق المجازاة ، فلو سبّته بما يؤذيه فقال : إن كنت كما قلت فأنت طالق ، تنجّز سواء أكان الزّوج كما قالت أو لم يكن ، لأنّ الزّوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطّلاق.فإن أراد التّعليق يدين فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلّ.\rالسّادس : أن يوجد رابط كالفاء وإذا الفجائيّة حيث كان الجزاء مؤخّرا ، وإلا يتنجّز.\rالسّابع : أن يكون الّذي يصدر منه التّعليق مالكا للتّنجيز أي قادرا على التّنجيز - بمعنى كون الزّوجيّة قائمة حقيقة أو حكماً - وهذا الشّرط فيه خلاف ، فالحنفيّة والمالكيّة لا يشترطون ذلك في تعليق الطّلاق ، بل يكتفون فيه بمطلق الملك ، سواء أكان محقّقا أم معلّقاً حتّى إنّ المالكيّة لم يفرّقوا في هذا بين التّعليق الصّريح فيما لو قال لامرأة : إن تزوّجتك فأنت طالق ، وبين التّعليق الّذي لم يصرّح به ، كما لو قال لأجنبيّة : هي طالق ، ونوى عند تزوّجه بها ، فإنّ الطّلاق يقع في الصّورتين.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 192)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قوله: نعم يصح) تعليقه بالموات استثناء من عدم صحة التعليق، والمراد به مطلق الربط، ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط، كمثاله المذكور بعد، ومثال ما كان بواسطة الاداة، إذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها، بخلاف إذا مت وقفتها فإنه لا يصح، كما في التحفة ونصها، نعم يصح تعليقه بالموت كإذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها، إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها، بخلاف إذا مت وقفتها.\rوالفرق أن الاول إنشاء تعليق، والثاني تعليق إنشاء، وهو باطل، لانه وعد محض.\rذكره السبكي.\rBagaimana perspektif Fiqih menyikapi masalah istri yang tidak patuh pada suaminya dalam masalah di atas?\r\rالموسوعة الفقهية - (ج 81 / ص 43)\r- اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، لقوله تعالى { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } ولقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } واتفقوا كذلك على أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن لا تكون في معصية لله تعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم ( \" لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل \" )\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 496)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(مسألة: ي): لا تستحق الزوجة المؤن، ويباح لها الفسخ بالإعسار، إلا إذا لم تخرج عن طاعة الزوج بنحو خروجها من البيت بغير إذنه، ومنعه من التمتع الجائز، وغلق الباب قدامه، وكأن تلزمها عدة شبهة وغصب ظالم لها، وحبسها مطلقاً، وسفرها بلا إذن أو لحاجتها، ودعواها الطلاق كذباً، وترك إجابتها للسفر معه بحراً أو براً، مع أمن الطريق وغلبة السلامة، وصومها بلا إذن فرضاً موسعاً، أو نفلاً غير عرفة وعاشوراء، واشتغالها بنحو تعليم بنات يستحي من أخذها بينهن، وتطويلها صلاة الفرض، والراتبة على أدنى الكمال بلا إذن، ومنعه من لمسها، وتغطية وجهها وتلويته منه وإن مكنته من الجماع، وعدم تسليم الأمة نهاراً، وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها وردتها، وإجارتها عينها قبل النكاح مع بقاء المدة بعده، وإكراه نحو أبيها على خروجها من الطاعة، ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج، أو ظن رضاه لجريان العرف الدال على رضا أمثاله، هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج، كما لا يضر الخروج لإشراف البيت على الخراب أو الخوف على نفسها أو مالها، وتصدق فيه بقرينة أو لطلب حق، أو تعلم فرض عين أو استفتاء في واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لها، أو إخراج معير أو ظالم أو تهدده لها، وتصدق بيمينها فيما لا يعرف إلا منها ولو نشزت والزوج حاضر يتمتع بها لم تسقط المؤن، أو نشزت فغاب أو وهو غائب ثم عادت للطاعة، فلا بد لعود المؤن من إعلامه بعودها، أو إعلام الحاكم، ثم الإشهاد، هذا إن لم تخرج من بيته، وإلا فلا بد أيضاً من مضيّ زمن مجيئه أو وكيله بعد بلوغ الخبر، ولم يعذر في عدم التوكيل، وعلم الحاكم محله، وثبوت نكاحها وإقامتها بمسكنه، وخلفها على الاستحقاق، فإن لم يعرف محله بحث الحاكم عنه، واستحقت لعودها مع علم الحاكم إن وجد، وإلا أشهدت على العود واستحقت، ومتى ثبت تمكينها بعلم الحاكم أو ببينة أو إقرار الزوج أو وليه أو حلفها المردودة لم تسقط المؤن،","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"البيان (ج:11 ص:349-350 )\rمسألة (أمر بقتل رجل) إذا أمر الإمام رجلا أن يقتل رجلا بغير حق فقتله فلايخلو إما أن يكرهه على قتله أو لايكرهه فإن لم يكرهه بل قال له اقتله فإن كان المأمور يعلم أنه أمر بقتله بغير حق لم يجز له قتله لقوله صلى الله عليه وسلم \"لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق\" وقوله صلى الله عليه وسلم \"من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلاتطيعه\" فإن خالف وقتله فسق المأمور بذلك ووجب عليه القود والكفارة لأنه لأنه قتله بغير حق ولايلحق الإمام إلا الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم \"من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله \" هذا نقل البغداديين.\rM2@ Al Khozini Buduran\rMemfungsikan tirkah tanpa dibagikan\rHidup manusia di dunia tidaklah abadi, semua pasti akan mati tak terkecuali Budi (nama samaran) dia merupakan tulang punggung dari keluarga yang dinahkodainya. Meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan, satu telah berkeluarga dan yang satu masih kecil. Setelah kematian Budi, harta tinggal (tirkah) tidak dibagi melainkan difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga. Bahkan ayah Budi pernah berkata bahwa dia tak akan pernah mengambil haknya.\rPertanyaan :\rBagaimanakah pandangan syara’terhadap tidak adanya pembagian harta warisan Budi dalam rangka di fungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga ?\r\rبغية المسترشدين ( ص : 282-281)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(مسئلة ج) الشركة الواقعة بحضرموت هي أن يموت شحص وبحلف تركة فتستمر الورثة ومنهم المحجور والمرأة على إبقاء المال وتصرف الأرشد بذلك ويأكل الجميع ويضيفون فقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والمخصل من ذلك كأن ينفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر يحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه فقد أفتى أبو مخرمة في عدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو يعضهم التركة قبل معرفة ما يحص كلا حال البيع وإن أمكمهم معرفتها بعد وإن وقعت في تراضيهم فلم يكن فيهم محجور مع علمهما بالحكم لكن احتار خلافه صحت في غير الربوي مطلقا وفيه إن كان القسمة إفرازا – إلى أن قال – وإن كان فيهم محجور فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا\rحاشية الجمل على شرح المنهج (ج:3 ص:398)\rالشخص يموت ويخلف تركة وأولادا يتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والحج والزرع وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن يحتج ومن لم يتزوج الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أم لا فيه نظر فالجواب عنه أنه إن حصل الإذن ممن يعتد بإذنه فإن كان بالغا رشيدا في التصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن أو حصل الإذن ممن لايعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه.\rبغية المسترشدين (ص:146)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(مسئلة) مات شحص وترك عقارا مال تجارة فحصل بين ورثته تقرير الحصص لكل وارث من العقار من غير إفراز وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين وأنفق الكل من الوسط ثم حسب مال التجارة بعد فوجد فيه نقص فالتركة مشاعة وتصرف الابن صحيح للإذن وما نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير مأذون أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الابن فقط وإلا فعلى التركة وما أبقوه من مصرف الدار فعلى كل بقدر ما يأكله وممونه لا بقدر نصيبه من التركة إذ لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس .\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 322)\r(مسألة: ك): اختلط حال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر، ولا قرينة تميز أحدهما، وحصلت بينهما فرقة أو موت، لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه، إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهما، وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين، ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه، فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.\rحاشية الجمل على شرح المنهج ( ج:3 ص:32 )\rورابعها ولاية للعقد عليه فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه مالك لعدم ولايته على المعقود عليه ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له (قوله أيضافلا يصح عقد فضولي) أي سواء البيع والشراء وغيرهما في عين لغيره أوفي ذمة غيره ...والفضولي هو من ليس بوكيل ولا ولي ولا مالك","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وأما تغير ذات المغصوب واسمه بفعل الغاصب بحيث زال أكثر منافعه المقصوة كما لو غصب كما لوغصب شاة فذبحها وشواها أوطبخها أو غصب خنطة فطحنها دقيقة أو حديدة فاتخذه سيفا أو نحاسا فاتخذه آنية فإنه يزول ملك المغصوب منه عن المغصوب ويملكه الغاصب ويضمن بدله المثل في المثل والقيمة في القيمي ولكن لا يحل الانتفاع به حتى يؤدي بدله استحسانا لأن في اباحة الإنتفاع قبل أداءالبدل فتح باب الغصب فيحرم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل أوإبرائه حسما لمادة الفسد\r\rSiapa yang menanggung kerugian dari pengelolaan harta tersebut?\r\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 444)\rومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا فإن كان ملكا مشتركا مما تصح فيه الشركة أو لا كالعروض بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل منهما للآخر في التجارة تمت الشركة لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل ، ومن الحيلة في الشركة في المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين ، ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط ، لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهم وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر ، وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف .\rفإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة .\r\rBagaimana cara membagi harta tersebut bila sikecil sudah dewasa ?\r\rحاشية قليوبي ( ج: 2 ص : 336)\rويخرج من التركة دين أو وصية ثم للوارث الراشيد إبقاءها ولو بلفظ التقرير وكذا لولي غير الراشيد لمصلحة .\rالتفسير المنير ( ج:1 ص : 141)\r(قوله نصيبا مفروضا) أي نصيبا مقدرا مقطوعا بتسليمه إليهم فالوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض .\rالتفسير المنير ( ص : 142 ج:1)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون إليهم أقرب لكم نفعا) والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من قسمة التي تميل إليهم طباعكم (فريضة من الله) أي فرض ذلك فريضة وهذا إشارة إلى وجود الإنقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها .\r\rBisa hilangkah hak dari ayah Budi dengan pernyataan diatas ?\r\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 288(\r[فائدة]: قال في التحفة: وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل يبلغها أم لا؟ وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب كفى فيها الندم والاستغفار له، فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد تعيينها بالشخص، بل وتعيين حاضرها فيما يظهر إن اختلف به الغرض، ولو أبرأه من معين معتقداً أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء، ولو أبرأه في الدنيا دون الآخرة برىء فيهما، لأن أحكام الآخرة مبنية على الدنيا، ويؤخذ منه أن مثله عكسه اهـ.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 289)\r(مسألة): شرط الإبراء كونه من معلوم وغير معلق ولا مؤقت كالضمان، نعم يصح تعليقه بالموت كالوقف فيكون لهما حينئذ حكم الوصية، فلو قالت له زوجته: إن مت قبلك فأنت بريء من كذا، كان وصية لوارث، فلا بد من الإجازة واعتباره من الثلث، ولو قال لها في مرضها: أنا بريء من المهر؟ فقالت: نعم، ثم برئت من ذلك المرض نفذ الإبراء من رأس المال، نعم لو ادعت هي أو وارثها أنها غائبة الحس حينئذ، فإن عرف ذلك منها صدقت بيمينها كوارثها، وإلا صدق الزوج فيحلف على نفي العلم.\r\rAl Falah Lebak Winongan\r\rMengcopy data dari internet","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Perkembangan dunia teknologi sekarang sudah hamir mencapai puncaknya, apalagi di dunia maya yang lebih dikenal dengan istilah internet. Dimana sebuah kecanggihan teknologi ini di manfaatkan oleh sebagian orang sebagai lahan binis. Mereka mengambil data dari internet dan dikemas dalam bentuk CD, untuk kemudian digandakan, dari hasil ini mereka menjualnya dengan harga lumayan mahal, dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang menjanjikan kesuksesan dalam berbisni, salah satu contoh kata-kata yang terdapat dalam brosur tersebut ”Anda ingin kaya tanpa bekerja? kirimkan uang Rp…….kerekening 76809xxx”Dari kata – kata ini banyak orang yang tertarik dan mengirimkan sejumlah uang seperti yang tertera pada brosur itu. Namun yang didapatkan oleh si pengirim uang hanyalah File-File data yang tentang cara berbisnis yang dikemas dalam bentuk CD dimana dalam ujung-ujungnya memberikan cara berbisnis yang serupa. Seperti yang dilakukan pelaku utama.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum pengcopyan serta penggandaan data dari internet diatas ?\r\rحاشية الجمل على شرح المنهاج [ 3/469 ]\rالغصب لغة اخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق الغير) ولو منفعة كاقامة من قعد بمسجد او سوق او غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق)\rالإقناع للشربيني [ 2/332 ]\rفصل في الغصب وهو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا استيلاء على حق الغير بلا حق والأصل قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان\rباجورى (ج:2 ص:12 )","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(شرعا الإستيلاء على حق الغير عدوانا) _ إلى أن قال _ وقوله عدوانا اى ظلما يقال عاد عليه عدوانا اذا تعدى عليه وظلمه ثم ان كان خفية من حرز مثله سمي سرقة او مكابرة في صحراء سمي محاربة او مجاهرة واعتمد الهرتب سمي احتلاسا وان جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة وصريح ذلك ان نحو السرقة يقال غصب سرعا والمشهور انه لبس غصبا فيزاد في التعريف مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة لاحراج نحو السرقة ـ الى ان قال ـ والتقييد بالعدوان يخرج ما لو أخذ مال غيره بظنه فيقتضى أن ذلك ليس غصبا مع أنه غصب حقيقة على المعتمد خلافا لقول الرافعى أن الثابت فى هذه حكم الغصب لا حقبقته وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضى الإثم مطلقا وليس كذالك بل هو غالب فقط ولو عبر بدل قوله عدوانا بقوله بلاحق لكان أولى وأنسب .\rنهابة المحتاج ( ج:5 ص:144 )\r(عدوانا) أى على وجه الظلم والتعدى فخرج له نحو مأخوذ بسوم وعا رية وما كان أمانة شرعية كثوب طيرته الريح إلى الى داره أو حجره ولا يرد على ذلك ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله حيث ضمنه ضمان الغصب لأن الثابت في هذه الصور حكم الغصب لا حقيقته . قال الرافعي : نظرا إلى أن المبادر والغالب من الغصب ما يقتضى الاثم واستحسن تعبيره في الروضة بغير حق.\r( قوله نظرا إلى المتبادر والغالب ) صريح في أن هناك صورا من الغصب الحقيقي لا إثم فيها.\rباجورى ( ج: 2 ص: 12 )\rإعلم : أن أخذ مال الغير على ثلاثة أقسام لأن الأخذ له إما أن يعتمد القوة والشدة فذلك غصب وانتهاب وإما أن بعتمد الهرب فهو احتلاس وكل منهما مع الجهر فإن كان خفية فهو السرقة.\rفقه الإسلامي ج:4 ص: 2861-2863\rحق التأليف والنشر والتوزيع :","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17].\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 9 / ص 101)\rوشرعا ( الاستيلاء على حق الغير عدوانا ) أي على وجه التعدي ويرجع في الاستيلاء للعرف ، وذكر في الكتاب أمثلة يتضح بها ستأتي .\rفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 83)حكم نسخ وبيع موضوعات من الإنترنت\rالسؤال\rما حكم نسخ المواضيع من الانترنت ونسخها على أسطوانات وبيعها ؟\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:\rفالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، إضافة إلى جملة من الأدلة سبق بيانها تحت الفتوى رقم:6080 .\rوقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:\rأولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.\rثانياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم). انتهى.\rومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.والله أعلم.\r\rBagaimana pandangan fiqih menyikapi transaksi tersebut ?\r\rحاشية البجيرمي على المنهج ( ج: 2 ص:183-184 )\rوخامسها (علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر (قوله من الغرر) وهو ما انطوت أي خفيت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين اغلبهما أخوفهما أي شأنه ذلك فلايعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود (قوله لما روى الخ) دليل لمحذوف تقدير الغرر منهي عنه وبيعه باطل لما روى الخ أو علة للعلة.\rعون المعبود ( ج:9 ص:125 )","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"باب في بيع الغرر بفتح الغين وبرأين أي ما لايعلم عاقبته من الخطر الذي لايدري أن يكون أم لا كبيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء والغائب المجهول ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غر الثوب أي طيه أو من الغرة بالكسر أي الغفلة أو من الغرر قاله القاري.(نهى عن بيع الغرر) قال الخطاب أصل الغرر هو ما انطوى عنك علمه وخفي عليك باطنه وهو مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غرة أي كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة بين الناس وأبواب الغرر كثيرة.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 276)\rالشرط ( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) فيه ( لمن له العقد ) لحديث { لا بيع إلا فيما تملك } رواه أبو داود والترمذي وقال : إنه حسن .وهذا الضابط ذكره في الوجيز وتبعه الشيخان ، وإنما عبروا بمن له العقد ولم يقولوا للعاقد ليدخل المالك والوكيل والولي والحاكم في بيع مال المفلس والممتنع من وفاء دينه والملتقط والظافر بغير جنس حقه لكن بيع الفضولي وارد على هذه العبارة ، فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته كما سيأتي ، والمقصود إخراجه ، ولهذا فرع بطلانه عليه بالفاء ، وأراد الشارح دفع ذلك بقوله : لمن له العقد الواقع وهو إنما يأتي على أحد الروايتين في بيع الفضولي ، وهو أن الصحة موقوفة على الإجازة ؛ لأن البيع صحيح والملك موقوف على الإجازة ، والرأي الأول هو الراجح خلافا لما نقله الرافعي عن الإمام من أن الراجح الثاني .\r\rDan bagaimana pula fiqih menyikapi brosur yang terkesan muluk-muluk, sehingga banyak orang yang tertarik ?\r\r(إحياء علوم الدين - ج 1 / ص 423)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"أما الأول، فهو ترك الثناء؛ فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباً، وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة، إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة، وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه. وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها. قال الله تعالى \" ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد \" إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره، كما يصفه من حفى أخلاق العبيد والجواري والدواب؛ فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته،\r(إحياء علوم الدين - ج 3 / ص 4)\rاعلم أن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء. قال الحسن: قد علم المسلمون أن السر أحرز العملين، ولكن في الإظهار أيضاً فائدة ولذلك أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال \" إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم \"\r(الفتاوى الكبرى لابن حجرج 2 ص 53)\r( وسئل ) عمن تصدق بثمر نخله على عشاء ليلة الجمعة فهل يصرفه الناظر في ليلة أو ليالي ؟ ( فأجابٍٍٍٍٍ ) بقوله الأمر راجع إلى نظره فما رآه مصلحة وجب عليه فعله .–إلى أن قال - إن المعتمد في هذه المسئلة خلافا ماجرى عليه الغزالي وابن عبد السلام في اجتماع نية الطهرونحوالتبرد من أن كل من عمل طاعة وشرك معها مباحا لم يكن ذلك التشريك محبطا لثوابها من اصاله بل له ثواب مقدر قصده وإن ضعف لأن قصده إياها قربة لم ينضم إليها يقتضي إسقاطها فلم يحرم ثوابها.\r(الشرواني ج 4 ص 316)\rوالنجش وهو الإشارة لأنه يشير الرغبات فيها ويرفع ثمنها (بأن يزيد في الثمن) لسلعة معروضة للبيع لا لرغبة بل ليخدع غيره.\r\rLP Al Khoziny Bunduran","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Jasa shalat jenazah ghaib\rDisuatu kawasan, ada sebuah instansi yang melayani jasa salat jenazah ghoib, pada biasanya salah satu dari keluarga yang meninggal dunia atau yang mewakilinya mendatangi instansi tersebut dengan menyatorkan nama mayit yang akan dishalati serta menyerahkan sejumlah uang Rp 10.000 sampai Rp 100.000 kemudian pihak instansi untuk mengumumkan nama orang-orang yang akan disalati, walaupun ada yang kadang tidak disebut namanya hanya dikarenakan apa yang diberikan itu sedikit (kurang dari Rp 10.000). Shalat janazah tersebut pada biasanya dilaksanakan di Masjid secara berjamaah dan langsung dipimpin oleh imam, namun imam tidak menyebutkan ataupun melihat tulisan nama-nama yang sudah dibaca, padahal mayit yang disalati itu sampai sepuluh orang lebih.\rPertanyaan:\rTermasuk akad apakah transaksi diatas?\r\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 335)\r(مسألة: ي): يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان، كأذان وتعليم قرآن وإن تعين، وتجهيز ميت أولا كغيره من العلوم تدريساً وإعادة، بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم، وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو في نفل، فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة، فلو امتنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه، ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئاً جاز قبوله إن لم يشترطه، وعلم الدافع عدم وجوبه عليه.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 171)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( ولا ) اكتراء ( لعبادة تجب فيها نية ) لها أو لمتعلقها ( ولم تقبل نيابة ) كالصلوات وإمامتها ؛ لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمكتري بل للمكري ( ولا ) اكتراء ( مسلم ) ، ولو رقيقا ( لنحو جهاد ) مما لا ينضبط كالقضاء والتدريس ، والإعادة إلا في مسائل معينة لتعذر ضبط ذلك ؛ ولأنه في الجهاد إذا حضر الصف تعين عليه بخلاف عبادة لا يجب فيها نية ، وليست نحو جهاد كأذان وتجهيز ميت وتعليم قرآن ، فيصح الاكتراء لها نعم لا يصح الاكتراء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قاله الماوردي ، ومثله زيارة سائر ما تسن زيارته ، وبخلاف عبادة تجب فيها نية وتقبل النيابة كحج وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء لها كما علم من أبوابها ، وقولي فيها نية أولى من قوله : لها نية وقولي : ولم تقبل نيابة أولى من قوله : إلا حج وتفرقة زكاة ونحو من زيادتي .\rفتح المعين - (ج 3 / ص 134)\rقال شيخنا في شرح المنهاج: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الاجر له أو لغيره عقبها، عين زمانا أو مكانا أو لا، ونية الثواب له غير دعاء لغو، خلافا لجمع، وإن اختار السبكي ما قالوه، وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا، أو بحضرة المستأجر، أي أو نحو ولده، فيما يظه\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 339)\r(مسألة: ش): يصح الاستئجار على القراءة عن الميت ولو كافراً على الأوجه عند رأس القبر أو مطلقاً ويحمل عليه، وكذا عن الحي بحضوره لانتفاعه بسماعه الذكر، ولا يصح عن ميت غائب، لا بشرط الدعاء له بمثل ما حصل له من الأجر، لا بنية ثوابها له فقط خلافاً للسبكي، ولا بإهدائه له بعدها على المعتمد، خلافاً للأزرق والأئمة الثلاثة القائلين بحصول نفس الثواب للميت، فعليه يصح الاستئجار كذلك\rتفسير القرطبي - (ج 6 / ص 33)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره: (هذا بيان للناس من الله ورسوله \" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \" فكتب الآيات فيها إلى قوله: \" إن الله سريع الحساب \" [ المائدة: 4 ]).\rوقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض.\rوهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب، قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) وقال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).\rترشيح المستفيدين ص 263\r(تممة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب وهل مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن في تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك ان اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب. اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكي كما مر ذلك في البيع في بيان العهدة. اهـ\rالتماس السعد في الوفاء بالوعد - (ج 1 / ص 5)\rوثالثها\rفي حكم الوفاء بالوعد","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وقد قال قطب زمانه أبو زكريا النووي رحمه الله في الأذكار قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم انتهى، وقال المهلب إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء، وتعقب شيخنا رحمه الله دعوة الاتفاق على عدم الفرضية، فقد قال النووي عقب ما تقدم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز انتهى وكذا صرح ابن عبد البر أن المذكور أجل من قال به.\rفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 406)\rالوعد والعهد المفتي عطية صقر .مايو 1997المبادئ القرآن والسنة\rالسؤال\rهل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟.\rالجواب","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 . وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان \" رواه البخارى ومسلم . وقال \" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر \" رواه البخارى ومسلم . الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 . قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به ، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير . قال ابن حجر فى \" فتح البارى ج 5ص 342\" قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على \"الأذكار للنووى \" ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث \" آية المنافق . . . \" . قال : والدلالة للوجوب","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى .والغزالى فى الإحياء \"ج 3 ص 115\" بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول \"ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى\" وفى لفظ آخر \"إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه \" رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى . من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق\r\rالتماس السعد في الوفاء بالوعد - (ج 1 / ص 6)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"إذا علم هذا فقد استشكل والد شيخنا رحمهما الله عدم الوجوب حيث قال لم يذكر يعني النووي جوابا عن الآيات التي صدر بها الباب من الأذكار وهي (وَأَوفوا بِعَهدِ اللهِ إِذا عاهَدتُم). ثم (يا أَيُها الَّذينَ آمنوا أَوفوا بِالعُقود)، (وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنّ العَهدَ كانَ مسؤولا)، (يا أَيها الَّذينَ آمَنوا لَمَ تُقولونَ ما لا تَفعَلون كَبُرَ مَقتاً عِندَ اللّهِ أَن تَقولوا ما لا تَفعَلون)، وهذه الأخيرة كما قال أشدها ولا عن الأحاديث التي فيها آية المنافق إذا وعد أخلف لا سيما آية الصف والحديث المذكور والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله إلا في المحرمات الشديدة التحريم، وأورده شيخنا في الفتح حيث قال: وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية والحديث يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة إلى آخره.\rقلت ولم ينفرد والد شيخنا بالبحث في ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وناهيك به قول الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط مشكل لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف الوعد كذب والكذب من أخلاق المنافقين، قال ولا أقول يبقى دينا في ذمته حتى يقضي من تركته وإنما يجب الوفاء به تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف وتصير الواجبات ثلاثة منها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها، ومنها ما يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، ومنها ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه كهذا. انتهى.\rالأذكار - (ج 1 / ص 317)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور ، وعند المالكية : تلزم قبل القبض.\rتفسير القرطبي - (ج 18 / ص 79)\rقال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا (1). فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه (2). وتعلقوا بسبب الآية، فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الاعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. وقد روي عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة لما سمعها قال: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل. والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر.\rالموسوعة الفقهية ج : 6 ص : 164\rوقال القليوبي : قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآيات والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 7 / ص 352)\rفرع : لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي : لكنه معروف يستحب الوفاء به قال : وما قاله : الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين وكذا الخلف .\rإسعاد الرفيق ج :2 ص : 82","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ومنها الخلف في الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر اي ينوي بقلبه الخلف في وعده أو ترك الوفاء به بلا عذر قال عليه الصلاة والسلام \"الخلف أن يعد الرجل الرجل ونيته ان لا يفي\" وقال تعالى \"يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود\" وقال عليه الصلاة والسلام \"الوأي اي الوعد مثل الدين أو أفضل\" وقال عليه الصلاة والسلام \"ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان\" – الى ان قال- فإن عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق.\rكتاب الكبائر ص : 143\rالكبيرة الخامسة والأربعون الغدر وعدم الوفاء بالعهد قال تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. قال الزجاج كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد وقال الله تعالى : يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود –الى ان قال- وقال مقاتل بن حيان (أوفوا بالعقود) التي عهد الله إليكم في القرآن مما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها ونهيه الذي نهاكم عنه وبالعهود التي بينكم وبين المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس والله أعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم \"أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر\".مخرج في الصحي\r\rSiapakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan salat janazah?\r\rSiapakah yang berhak pada uang tersebut ?\r\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 196)\rتنبيه : قضية كلامه أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية ، وبه صرح الزبيري فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة ، فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية .","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( فإن ملك ) بلا عوض ( محتاجا ) شيئا ( لثواب الآخرة ) أي لأجلها ( فصدقة ) أي فلا بد من اجتماع الأمرين ، والتحقيق ، كما قال السبكي أخذا من كلام المجموع وغيره أن الحاجة غير معتبرة قال السبكي : فينبغي أن يقتصر على أحد الأمرين : إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرة ، فإن الصدقة على الغني جائزة ، ويثاب عليها إذا قصد القربة ، فخرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة ( فإن نقله ) بنفسه أو بغيره مع قصد الثواب ( إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية ) أيضا ، أو بدون قصد الثواب فهدية فقط ، ولهذا قال في المحرر : وإن نقله بالواو وهي أولى ، فإن الفاء توهم لولا ما قدرته أن الهدية قسم من الصدقة ، وليس مرادا ، بل هي قسيمها ، وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل إلى مكانه فتكون هدية وصدقة ، وقد تجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول .\r\rSahkah salat janazah dengan niat seperti diatas?\r\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 3 / ص 726)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قوله ولا يجب في الحاضر تعيينه أما الغائب ففيه تفصيل فإن كان مخصوصا أي بأن صلى على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وأما إذا كان غير مخصوص بأن صلى على من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين ا ه من شرح م ر والرشيدي عليه قوله فإن عينه أي عين الميت الحاضر أو الغائب المخصوص كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده ا ه شرح م ر قوله ولم يشر إليه أي ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات ا ه شيخنا وعبارة سم قوله ولم يشر إليه المراد الإشارة القلبية وحينئذ فانظر كيف يتعقل تعيين الميت باسمه وقصده الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة الشخص الحاضر الذي هو معنى الإشارة القلبية وقد سلف مثل هذا عن إمام الحرمين في باب الجماعة ا ه أقول لا استحالة في ذلك فإن قصد الصلاة على المسمى بزيد مثلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب فتأمل انتهت قوله بخلاف ما إذا أشار إليه أي إشارة حسية ا ه ح (\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص )141)\rأما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي ، وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد منتعيين الذي يصلى عليه منهم نعم لو صلى إمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 52)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"( ولا يجب تعيين الميت ) ولا معرفته بل يكفي أدنى مميز كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب أي باسمه ونسبه وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره بأنه يكفي فيه أن يقول على من صلى عليه الإمام وإن لم يعرفه ويؤيده بل يصرح به قول جمع واعتمده في المجموع وتبعه أكثر المتأخرين بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز بل ندب قال في المجموع لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا ومن ثم عبر الزركشي بقوله وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر وأفاد قولنا مميز أنه يكفي في الجمع قصدهم - وإن لم يعرف عددهم كما يأتي - لا بعضهم وإن صلى ثانيا على البعض الباقي لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين\r\rPP. Sidogiri Pasuruan\r\rNikah orang gila\rDalam kitab Fiqih bahwa boleh mengawinkan orang gila dengan syarat yang telah di tentukan. Karena itu ada wali majnun mengawinkan anaknya (laki-laki) dengan seorang wanita dengan kerelaan aib yang terdapat pada calon suaminya. Setelah bertahun-tahun teryata kegilaannya bertambah parah, akhirnya sang wali ingin memisahkan suami istri tersebut. Dan hal itu disetujui oleh pihak istri dan walinya.\rPertanyaan:\rDengan jalan apakah dapat terpisahkan kedua suamin istri tersebut? (tolak/fasah)\r\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 248\rقال سم : ويشترط في الرد بسائر العيوب المذكورة كون الراد جاهلا بالعيب عند العقد فلا رد للعالم به حينئذ إلا العنة ، فإن اختلفا في العلم به صدق المنكر بيمينه ، أو في أن هذا عيب لم يثبت إلا بشاهدين خبيرين بالطب ، وكون الرد على الفور كخيار العيب في المبيع ولا ينافيه ضرب المدة .\rDan apa syarat-syaratnya?","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"LP. Darumafatihil Ulum\rMengambil qoul yanng ringan-ringan boleh ngga’?\rSudah bukan rahasia umum kalau santri salaf sekarang sangat mencintai bahtsu masa’il dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan penyikapan ta’bir-ta’bir yang ada di kitab salaf. Oleh karena itu para cendekia aktifis bahtsu masa’il mengarang suatu buku seperti Sang Penakluk, Dewa, Gank Star Dll yang berisi ta’bir-ta’bir hasil bahtsu masa’il diatas dan tak jarang mereka menampilkan qaul-qaul nyeleneh dan bisa dibilang ringan dalam segi pengalaman hukum. Dan juga tidak jarang masyarakat awam juga mengkonsumsi buku-buku tersebut.\rPertanyaan:\rJika ditilik dari Hadist yang mengatakan islam itu mudah, apa di benarkan seorang santri yang sudah mempelajari banyak fan Fiqih untuk mengamalkan qaul yang ringan dibanding yang berat?\r\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 42 / ص 453)\rويشترط أيضا أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ؛ لانحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ، ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به . وزعم أنه ينبغي تخصيصه بمن يتبع بغير تقليد يتقيد به ليس في محله ؛ لأن هذا ليس من محل الخلاف بل يفسق قطعا كما هو ظاهر . وقول ابن عبد السلام للعامل أن يعمل برخص المذاهب ، وإنكاره جهل لا ينافي حرمة التتبع ، ولا الفسق به خلافا لمن وهم فيه ؛ لأنه لم يعبر بالتتبع وليس العمل برخص المذاهب مقتضيا له لصدق الأخذ بها مع الأخذ بالعزائم أيضا وليس الكلام في هذا ؛ لأن من عمل بالعزائم ، والرخص لا يقال فيه أنه متتبع للرخص لا سيما مع النظر لضبطهم للتتبع بما مر فتأمله .","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"والوجه المحكي بجوازه يرده نقل ابن حزم الإجماع على منع تتبع الرخص ، وكذا يرد به قول محقق الحنفية ابن الهمام : لا أدري ما يمنع ذلك من العقل ، والنقل مع أنه اتباع قول مجتهد متبوع ، وقد { كان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف على أمته } ، والناس في عصر الصحابة ومن بعدهم يسألون من شاءوا من غير تقييد بذلك .ا هـ .\rوظاهره جواز التلفيق أيضا ، وهو خلاف الإجماع أيضا فتفطن له ولا تغتر بمن أخذ بكلامه هذا المخالف للإجماع كما تقرر وفي الخادم عن بعض المحتاطين الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف ، والرخص ؛ لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل ؛ لئلا يخرج عن الإباحة .\rبغية المشترشدين - (ج / ص )","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(مسألة: ك): صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله، بل نقل ابن حجر وغيره الاتفاق عليه، سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره، عبادة أو غيرها، ولو مع من يرى حل ذلك، نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان، أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته، أما من عجز عنه ولو لنقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يسدّ رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع، قاله في التحفة اهـ. وعبارة ب: ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً? ويأثم غير المجتهد بترك التقليد، نعم إن وافق مذهباً معتبراً، قال جمع: تصح عبادته ومعاملته مطلقاً، وقال آخرون: لا مطلقاً، وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه: ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت: ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.\rإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 5 / ص 88)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"[ لا يجوز للمفتي تتبع الحيل ] الفائدة التاسعة والثلاثون : لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق ، وحرم استفتاؤه ، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك ، بل استحب\rالبحر المحيط - (ج 8 / ص 268)\rوالثاني - ظاهر كلامهم جريان هذا الخلاف في تتبع الرخص وغيرها .وربما قيل : اتباع الرخص محبوب ، لقوله عليه السلام : { إن الله يحب أن تؤتى رخصه } . ويشبه جعله في غير المتتبع من الانتقال قطعا ، خشية الانحلال . وحكى ابن المنير عن بعض مشايخ الشافعية أنه فاوضه في ذلك وقال : أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن\rالتقرير والتحبير - (ج 6 / ص 298)\r( جواز اتباعه رخص المذاهب ) أي أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ( ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر فيه ) .\rوقال أيضا : والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص ، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والسمع وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه ( وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم ) كما قدمنا في فصل الترجيح أن البخاري أخرجه عن عائشة بلفظ عنهم وفي لفظ ما يخفف عنهم أي أمته ، وذكرنا ثمة عدة أحاديث صحيحة دالة على ذلك قلت لكن ما عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا إن صح احتاج إلى جواب ويمكن أن يقال لا نسلم صحة دعوى الإجماع إذ في تفسيق المتتبع للرخص عن أحمد روايتان وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد ، وذكر بعض الحنابلة إن قوي دليل أو كان عاميا لا يفسق ،\rحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 6 / ص 45)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"( و ) الأصح ( أنه يمتنع تتبع الرخص ) في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ( وخالف أبو إسحاق المروزي ) فجوز ذلك ، والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به والثاني وقد تفقه على الأول إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص\rحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 6 / ص 46)\rفيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين\rسبعة الكتب المفيدة ص 106\rوقال التاج الفزاري إذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا له\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 173)\r1 - التقليد واجب على غير المجتهد المطلق ولا يجب عليه التزام مذهب معين .2 - مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة .3 - يجوز تتبع رخص المذهب فى المسائل المتعددة .4 - التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز شرعا .5 - ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها\rالسؤال\rمن السيد / ع ب أ بيروت - لبنان بسؤال هذا نصه هل يجوز للانسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة واو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده فى المعاملات أو فى العبادات كالصلاة أو التيمم أو الوضوء أو الغسل لمن توضأ وضوءا واجبا أو اغتسل غسلا واجبا من ماء قليل مستعمل فى رفع حدث مقلدا لمذهب الإمام الشافعى وترك النية مقلدا لمذهب الإمام أبى حنيفة فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا أم لا\rالجواب","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"اطلعنا على السؤال ونقول - من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة هى خاتمة الشرائع عامة وافية كفيلة بما يحتاج إليه البشر فى كل زمان، دستورها الأول القرآن الكريم، والثانى السنن الصحيحة، ومنهما يتولد أصلان آخران - هما إجماع المجتهدين على الحكم الشرعى والقياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وهو باب فسيح يسد حاجة الأمة فيما يجد من الحوادث والشئون على تعاقب الدهور واختلاف الأحوال والعصور، عنى علماء الأصول بتحرير قواعده وضوابطه التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من هذه الأصول - والأحكام العملية وهى التى يبحث عنها فى الفقه منها ما لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وهو ما ثبت بالدليل القطعى واستفاض العلم به حتى أصبح معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام الخمسة وتحريم الكبائر .ومنها ما هو محل نظر واجتهاد وهذا النوع متشعب الأطراف، وهو الذى جرى فى حلبته فقهاء الإسلام واختلفت فيه أنظارهم واتسع به نطاق الفقه الإسلامى، والذى قام بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل الاجتهاد .أما من عداهم من عامة المسلمين الذين لم تتوافر لهم وسائل النظر فى الأدلة والاجتهاد فى استنباط الأحكام فهم المقلدون الذين يجب عليهم الأخذ بمذاهب المجتهدين، إذ كل من جهل حكما ولم يكن فى استطاعته الاجتهاد وجب عليه أن يسأل عنه العلماء به لقوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } الأنبياء 7 ، وإلا لتعذر العمل عليه وكان تكليفه به مع عدم القدرة على استنباطه تكليفا بما ليس فى الوسع فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهؤلاء الرجوع إلى العلماء ولم يلزمهم النظر والاجتهاد لعدم تمكنهم منهما وعدم توافر وسائلهما لديهم .التقليد فالتقليد مشروع فى الأحكام العملية وهو كما قال الآمدى ( العمل بقوله الغير من غير حجة ملزمة ) وقد ذهب جمهور الأصولين إلى أن العامى وهو الذى ليس له أهلية الاجتهاد فى","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الأحكام وإن كان محصلا لبعض العلوم يجب عليه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه للآية السالفة، وهى عامة لكل المخاطبين الذين لم تتوافر لهم وسائل العلم بالأحكام، ولأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما بينوه لهم من الأحكام وكان المجتهدون يبادرون إلى إفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءهم إياهم فكان ذلك إجماعا على مشروعية التقليد فى الفروع .غير أن العامى فى الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتى فيه فلا يجوز له أن يستفتى من لم يعرف بالعلم والعدالة احتياطا فى أمر الدين - ( لا يجب التزام مذهب مجتهد معين ) - إذا تقرر هذا فهل يجب على العامى التمذهب بمذهب مجتهد معين والتزام جميع عزائمه ورخصه بحيث لا يجوز له الخروج عنه - الحق الذى ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يجب عليه ذلك بل له أن يعمل فى مسألة بقول أبى حنيفة مثلا، وفى أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وعلى ذلك لوالتزم مذهبا معينا كمذهب أبى حنيفة أو الشافعى لا يلزمه تقليده فى كل مسألة ، وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيره لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل معين من الأئمة فيقلده فى دينه يأخذ كل ما يأتى ويذر غيره، وقال ابن أمير حاج فى شرحه على التحرير ( ثم فى أصول ابن مفلح - وذكر بعض أصحابنا ( يعنى الحنابلة ) والمالكية والشافعية .هل يلزمه التمذهب بمذهب والأخذ برخصة وعزائمه .فيه وجهان أشهر هما لا - كجمهور العلماء فيتخير . ونقل عن بعض الحنابلة أنه قال وفى لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غير النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أمره ونهيه وهو","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"خلاف الإجماع وتوقف فى جوازه، وقال أيضا إن خالفه فى زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح فى عدالته بلا نزاع بل يجب فى هذه الحال وأنه نص أحمد، وكذا قال القدورى الحنفى ما اظنه أقوى عليه تقليده فيه - - انتهى - - ثم قال ابن أمير حاج بعد نقل هذا ( وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - بل لا يصح للعامى مذهب ولو تمذهب به لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا فى فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله .وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا حنفى أو شافعى أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوى أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه فى العلم والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه بطريقه فكيف يصح ل الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من المعنى ) انتهى - ولذلك اشتهر قولهم العامى لا مذهب له، ففى البحر فى باب قضاء الفوائت ( وان كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ) - انتهى - - ومما تقدم يعلم انه لا يجب تقليد مجتهد معين، وأن التلفيق بمعنى العمل بقول مجتهد فى مسألة وبقول آخر فى أخرى لضرورة ولغيرها فى العبادات والمعاملات جائز تخفيفا ورحمة بالأمة .الرجوع عن التقليد وليس للعامى إذا قلد مجتهدا فى مسألة واتصل عمله بها الرجوع عنها وتقليد غيره فيها .لأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا لما فيه من إبطال عين فعله وهو غير جائز .لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض أما قبل العمل كما إذا استفتى مجتهدا وعرف حكم المسألة منه ثم استفتى آخر فيها وعرف الحكم منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما .نص على ذلك الآمدى وابن الهمام فى التحرير وصاحب جمع الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم من علماء","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"الأصول .جواز تتبع الرخص وينبنى على جواز التلفيق فى التقليد بالمعنى المتقدم أولا .جواز اتباعه رخص المذاهب فى المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور، فيعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى .كما إذا توضأ مراعيا الشرائط على مذهب الشافعى ثم فى وضوء آخر راعى الشرائط على مذهب أبى حنيفة، لأن للمكلف أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن قد عمل بقول مجتهد آخر فى ذات المسألة التى يريد التقليد فيها لما علمت من أنه ليس للمقلد الرجوع بعد العمل بقول أحد المجتهدين فى حادثة إلى قول مجتهد آخر فيها .قال فى التحرير فى شرحه ( ويتخرج منه أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينا جواز اتباعه رخص المذاهب أى أخذه من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ) ومثله فى مسلم الثبوت أما ما نقل عن ابن عبد البر من أنه لا يجوز للعامى تتبع الرخص إجماعا فليس على إطلاقه إذ قد روى عن الإمام أحمد فى هذا روايتان، وحمل القاضى أبو يعلى الرواية التى تقول بفسق متتبع رخص المذاهب على غير متأول ولا مقلد - فالقصد التيسير على الناس فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى بهذا الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكس .فالتلفيق على هذا الوجه جائز لعدم اتحاد المسألة التى لفق فيها، ولأنه لا يلزم المقلد استفتاء مفت معين على ما أسلفنا بيانه .ومن هذا يعلم أن تتبع رخص المذاهب بأن يأخذ المقلد بقول المذاهب فى المسائل المتعددة جائز .أما إذا اتحدت المسألة حقيقة أو حكما فلا يجوز كما حققه الكمال فى التحرير وصاحب مسلم الثبوت فى باب الإجماع .لأنه لا يترتب على الأخذ برخص المذاهب فى المسائل المتعددة وهو التلفيق بالمعنى المتقدم خرق الإجماع فى مسألة متفق عليها، وقد اختار ذلك الآمدى والرازى - وعلى ذلك فالتلفيق بتتبع الرخص جائز فى الصورة التى ذكرها السائل .فإن الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"مقلدا مذهب مالك أجزأه ثم يقلد مذهب أبى حنيفة فى عدم لزوم الدلك والنية فى الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحا .لأنه لم يتتبع الرخص فى مسألة واحدة بل فى مسائل إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية .والخلاصة أن التقليد واجب على غير المجتهد لمطلق لضرورة العمل وأنه لايجب على المقلد التزام مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا غير إمامه، وأن مذهب العامى فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى كل حادثة بمذهب جائز .ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب فى المسائل المتعددة - كالوضوء على مذهب الشافعى ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبى حنيفة .أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص فى مسألة واحدة فغير جائز .فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب فى غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس على ما سبق تحقيقه، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل فى حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبى حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلا وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج ثم طلقها ثلاث تطليقات فليس له أن يقلد مذهب الشافعى الذى يرى أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولى - لأن هذا تلفيق للتقليد فى مسألة واحدة وهو باطل اتفاقا، ولا بد لهذه الزوجة لكى تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضى عدتها ومما تقدم علم الحكم فى هذه المسائل .\rوالله أعلم\rفتح المعين - (ج 4 / ص 249)\rفائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"وفي الخادم عن بعض المحتاطين. الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة. وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما.\rبغية المشترشدين - (ص 9)\rوعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده، وهذا مختلف فيه عندنا،\rبغية المشترشدين - (ص10 )\rنعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 27)\rوأما الاقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الافتاء ولا الحكم بها.والقول الضعيف - شامل لخلاف الاصح وخلاف المعتمد وخلاف الاوجه وخلاف المتجه. وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الاخذ به، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به.\rبغية المشترشدين - (ص 9)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(مسألة: ش): يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة، أي المشقة التي لا تحتمل عادة، إما عند عدمها فيحرم، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلاً للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ،\rبغية المشترشدين - (ص 10)\rويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت: ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به، اهـ\r\rApakah batasan tertentu dimana orang awam dibedakan dengan kyai atau santri di dalam pengalaman sesuatu hukum (dilihat dari sisi berat dan ringannya hukum\rBagaimana hukum menjual buku-buku tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam tersebut menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?\rالمجموع - (ج 9 / ص 253)\r(فرع) قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة * قال اصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في اواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم\rسبعة الكتب المفيدة (ص: 19 )\rوالحاصل تخريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعي في شرح الوجيز: كل علم يشمل على عقيدة باطلة او تخييل او تدليس او تصور او ضرر او دعوى علم غيب او نهي عنه الشرع فهو حرام.\rبغية المشترشدين - (ص 5)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(مسألة: ي): لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة، إذ العلم إما نافع: كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد، أو ضار: كالحيل المسقطة للزكاة، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا? لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به، أو يعلمه من يعمل به، أو فيه ضرر ونفع، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.\r\rTarbiyatun Nasyi’in Jombang\r\rMengkonsumsi gingseng yang di campur alkohol\rsebuah realita dan sudah terbukti hasiatnya dingseng yang di campur alkohol dan dibiarkan selama dua tahun sudah menjadi mayoritas warga korea untuk mengembalikan stamina, kejantanan dalam bersengama, kegemukan dan kesehatan badanya tapi anehnya alkohol yang di biarkan selama dua tahun dengan gingseng tersebut sudah tidak menjadi alkohol itu sudah tidak membekas.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum mengkonsumsi gingseng tersebut?\r\r(مشكلات الخمر: صـ:27).\rوالحكول هو عبارة عن مركب كيماوي عضوي سائل لا لون له شفاف ورائحته عطرية مميزة وطعمه نفاذ ولاسع يغلى عند درجة 30,78م ويمزج بجميع النسب وهو قابل للاشتعال. ويندرج تحت اسم الكحول مجموعة من المركبات المتشابهات كيمائيا.\r(المنجد: صـ:675).\rالكحول أو الابتيليك أو الإيتانول ويسمى عند العامة السبيرتو (ك) سائل لا لون له رائحة لذيدة وطعمه لاذع وهو يستخرج من تخمير بعض السكران والحبوب والبطاطا والخشب وغيرها ويصطنع كيماويا وهو يدخل في المشروبات الروحية ويستعمل وقودا أو مطهرا ولتدويب العطور والدهنيات.\r(الفتاوى لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري:صـ:162).","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"إذا نظف الطبيب جلد المريض بالكحول قبل إعطائه زرمة دواء فهل يمكن هذا المريض أن يصلي دون غسل ذلك الجزء من جسمه. أما جواب السؤال فهو مبني على طهارة الخمر أو نجاستها وقد قال بطهارتها عدد من التابعين منهم الحسن البصري كما قال بذلك عدد من بعضهم منهم الليث بن سعد أما العلماء المتأخرون والمعاصرون فكثيرمنهم يقولون بطهارتها أيضا وفي مقدمة هؤلاء الإمام الشوكاني في كتابه السيل الجرار على حدائق الأزهار ومن أعظم أدلتهم على هذا إن الأصل بالأشياء الطهارة إلا ما ورد نص بنجاسته والخمر لم يرد نص بنجاستها وقال النووي في المجموع ما معناه : إنه لا يوجد دليل ظاهر على نجاستها. إلى أن قالس- أما الكحول المتبخر في الأدوية والعطور فهو بخار نجاسة وبخار النجاسة طاهر في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وأفتى به العلماء المعاصرين.\r(الفقه على المذاهب الأربعة: جـ:1/ص/:19)\rومنها المائعات النجسة التي تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن\r(نهاية الزين:صـ:39)\rولو بنى المسجد بالآجر بالزبل أو فرشت أرض المسجد به عفي عنه فتجوز الصلاة عليه والمشى عليه ولو مع رطوبة الرجل\r(هامش نهاية الزين:صـ:39)\rوالحاصل أن الأنفحة إن أخذت من المأكول بعد ذبحه ولم يطعم غير لبن نجسة لكن يعفى عنها لإطباق الناس على أكل الجبن المعمول بها وهى لبن فى جوف نحو السخلة في جلدة تسمى انفحة.\rفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 15 / ص 118)\rج: الدخان حرام بجميع أنواعه، والتجارة فيه حرام لخبثه، ولما فيه من الأضرار الكثيرة على الدين والبدن والمال، فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، والعزم الصادق على عدم التجارة فيه، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة مع حسن الخلف.\rالحلال والحرام فى الاسلام (ص 76-77)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"وهنا قاعدة عامة مقررة فى شريعة الاسلام وهى أنه لايحل لمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا بسرعة او ببطء –كالسم بأنواعه –اومايضره ويؤذيه...الى ان قال.. قال تعالى \"وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء/29، 30] وقال\" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة/195] قال الرسول صلى الله عليه وسلم .لاضرر ولا ضرار.\rووفقا لهذا المبدأنقول :ان تناوالتبغ(الدخان )مادام قد يثبت انه يضر بمتناوله فهوحرام .وخاصة اذا قرر ذلك الطبيب مختص بالنسبة لشخص معين ولو لم يثبت ضرره الصحى لكان إضاعة للمال فيما لانفع فى الدين او الدنيا وقد \"نهى النبى صلى الله علي وسلم عن إضاعة المال \"ويتأكد النهى اذا كان محتاجا الى ما ينفقه من حال لنفسه أو عياله.\r\rDan seandainya diharamkan apakah tujuan tersebut termasuk sebab diperbolehkannya mengkonsumsi barang haram? Kalau tidak, adakah qaul yang memperbolehkan?\rSebatas manakah alkohol itu dapat menimbulkan produk hukum haram?\rIs- Aluny Cabang Bangkalan\r\rInstruksi Dinas Pertanian Untuk Perang Dengan Tikus\r“Tikus di buru kucing”, itu lumrah. Tapi di Kabupaten Temanggung Jateng , kini Tikus punya musuh baru, yakni petani! Hal ini di picu oleh instruksi dari Dinas pertanian yang telah menabuh genderang perang terhadap tikus demi mengamankan produksi pangan tahun 2008, bahkan Dinas Pertanian setempat berani memberi imbalan Rp. 1.000,- per tikus bagi petani yang mampu menangkapnya, konon program tersebut telah di canangkan mulai tahun 2002, sehingga pada 28 Mei lalu sekitar 30 ribu Tikus yang sudah tertangkap.\r(Sumber: Jawa Pos Rabu 28 Mei 2008)\rPertanyaan :","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Apakah tindakan Dinas Pertanian Temanggung tersebut dapat di benarkan?\rApa status imbalan yang di berikan kepada petani penangkap Tikus ?\rKalau Tikus yang di setorkan ke Dinas Pertanian itu hasil ternak sendiri, bagaimana pula hukum imbalan tersebut?\rPP. Al Anwar Sarang Rembang\r\rPON. PES. AL ANWAR\rKarangmangu Sarang\rRembang Jawa Tengah\rTelp (0356)411321","part":1,"page":48}],"titles":[{"id":1,"title":"Rumusan 08","lvl":1,"sub":0}]}