{"pages":[{"id":1,"text":"[مقدمة المؤلف]\rبسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.\rالحمد لله الذي وفق من أراد به خيرا للتفقه في الدين، وألهمه، رشده، وجعله وارثا لعلوم النبيين، والصلاة والسلام على\rفائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين، وعلى آله ثمرة فؤاد الطيبين، وأصحابه الذين\rرقه\r\rلدر المعالي مرتضعين، وخير المكارم مرتدين، صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،\rوبعد.\rفيقول الفقير إلى رحمة ربه القدير، الواثق بالماجد المنان، محمد بن سليمان لما من الله علي بإكمال حاشيتي\rرام\rالكرى.\rعلى شرح\rالعلامة سالمة الفققين، وسند للدققين، أحمد بن حمر الميتي للكي)، على محمر\rالعلامة\rبافضل الحضرمي  تغمدهما الله برحمته، وأسكنهما فسيح جنته، ونفعني بهما وبعلومهما في الدارين بجاه سيد الكونين\rتأملتها فإذا فيها طول على أكثر أهل العصر، إلا بعض أهل العنايات فحشيت من الإملال بالإكتار، في هذه\rالأعصار، التي فيها العلم مات.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"\rفاختصرتها في أقل من نصف حجمها، في أخرى سميتها الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية\"، محيلا فيها\rعلى ما في أصلها.\rتم لويت عنان العزم ثانيا، في اختصار ذلك المختصر، مستعينا بمالك القوى والقدر؛ لأن الهمم قد داخلها القصور،\rالقصور، والبواعث قد غلب عليها الفتور، وأحيل على أصل هذه وهي الوسطى تارة، وعليهما أخرى بقولي: «فيهما\rكلام» أو «بينت فيهما» أو ذكرت فيهما، ونحو ذلك من العبارات كه «في الأول منا كلام».\rوكنت أريد أن تكون هذه في أقل من نصف حجم التي قبلها المقياس الأول؛ ليكون عليه المعول، لكنه لم\rيساعدني القلم عليه، بل زاد على النصف قليلا مما لديه، لكنه يسير جدا، ولم أجد منه بنا، أو أنها نحو نصفها فقط،\rوسمينها بـ المسلك العدل على شرح مختصر بافضل».\rوأسأل الله تعالى بجاه نبيه محمد، وحاه كل ذي حاو عندة، أن يمن علي فيه بالإخلاص، وأن يرحم شيبي يوم\rيؤخذ بالتواص، ورحم الله من دعا لي بغفران الأنام، وبالدخول في دار السلام من غير سابقة عذاب، ولا توسخ ولا\rعتاب برحمته ومنه، إنه جواد كريم، وبعباده رؤوف رحيم.\rهذا وقد عن لي أن أقدم بين يدي المقصود مقدمتين لتكونا كالأساس لما يبنى عليهما من باقي الكتاب.\rأما الأولى فأقول: اعلم أن جمهور متأخري المتنا الشافعية قد أطبقوا على أن المحمد غالبا في مذهب الشافعي ما\r\rما اتفق عليه الشيعان إماما المذهب عبدالكريم الرافعي، والإمام يحيى النووي، فإن تعالها فالنووي. فإن وحد للرافعي\rلمرافعي\rترجيح\r\rدونة فهو المعتمد، فإن تخالفت كتب النووي فالغالب أن المعتمد: التحقيق.\r، فالمجموع الله، فالتقيع اله، فالروضة الله\rوالمنهاج، ونحر فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، ولكنه)\rفإن اتفق المتأخرون على أن ما قالاة سهو، فلا يكون حينئد معتمدا، لكنه نادر جلا، وقد تتبع من جاء بعدهما","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"كلامهما، وبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم، ثم إن لم يكن للشيخين ترجيح فإن كان المفتي من أهل الترجيح في\rالمذهب أنتي ما ظهر له ترجيحه كما اعتمده أئمة مذهبه، ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم، وإن ترجح عنده؛ لأنه إنما\rيسأل عن الراجح) في المذهب، لا من الراجح عنده، إلا إن لله على تحقيه، وأنه يجوز تقليده للعمل به، وحيث كان\rكذلك فلا بأس.\r\rوإن لم يكن من أهل الترجيح  وهم لموجودون اليوم  فاختلف فيهم، فذهب ذاهبون إلى أن للمعتمد ما اعتماده\rالشارح في كتبه، فإن تخالفت فالتحفة، ثم فتح الجواد، ثم الإمدادات، ثم شرح العباب، ثم فتاويه، وكان على هذا\r\rهذا أكثر أهل الأمصار، وذهب آخرون إلى أن المعتمد ما اعتمده الجمال الرملي فيما خالف فيه الشارح، وعليه أكثر\rرم\rأهل مصر، ثم صار شيخنا الشيخ سعيد سنبل يفتي بعدم جواز مخالفة الشارح والجمال الرملي حيث اتفقا بل بعدم\rمخالفة التحفة والنهاية، وإن تخالفا تخير المفتي القاصر عن رتبة الترجيح بينهما، وأن بقية كتبهما وكتب غيرهما لا يجوز\r(\rالفتوى بها إلا إذا لم تحالفهما أو أحدهما. ورأبت نقلها. عن الشيخ محمد صالح المنتفقي ما يوافق كلام شيخنا\rالمذكور.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"\rورفع للعلامة السيد عمر البصري سؤال من الأحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي فما المعول عليه\rمن الترجيحين؟ فأجاب: «إن كان المفتي من أهل الترجيح أفتى مما ترجح عنده ثم قال: هو إن لم يكن كذلك كما هو\rالغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو راو لا غير، فيتحير في رواية أنهما شاء، أو جمعا، أو بأنها من ترجيحات أجلاء\rالمتأخرين ثم قال: الأولى بالمفتي التأمل في طبقات العامة، فإن كان السائلون من الأقوياء الأحذين بالعزائم وما فيه\r\rالاحتياط، أحصهم برواية ما يشتمل على التشديد، وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر التفوسي، بحيث لو\rاقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه، ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع، روى لهم ما فيه التخفيف؛ شفقة\rعليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلا في دين الله، أو لباعث فاسد كطمع، أو رغبة، أو رهبة، ثم قال: وهذا\rالوهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده، وتدين الله به.\rقال: وكان بعض مشايخنا يجري على لسانه عند مرور اختلاف المتأخرين في الترجيح في مجلس الدرس، وسؤال\rبعض الحاضرين عن العمل بأي الرأيين من شاء يقرأ لقالون\" ومن شاء يقرأ لورشي\"، وأما التزام واحد على التعبين في\rجميع المواد، وتضعيف مقابله فالحامل عليه بعض التقليدة انتهى.\r\rرقو\rوفي القضاء من التحفة» ما نطه (في الخادم\" عن بعض المحتاطين الأولى لمن لمى بوسواس الأخذ بالأحف\rوالرخص لثلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضلو الأخذ بالأنقل لثلا يخرج إلى الإباحة) انتهى. وهذا الذي قاله السيد\r\rعمر البصري هو الذي يميل إليه الفقير، وقد نقله تلميذه ابن الجمال الأنصاري مختصرا، وأقرها في رسالته فتح المجيد\".","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ورأيت نقلا عن العلامة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الفقيه العلوي في آخر جواب طويل (وإذا اختلف ابن حجر\rوالرملي وغيرهما من أمثالهما، فالقادر على النظر والترجيح يلزمه، وأما خيره فيأخذ بالكثرة، إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصل\rواحد، ويتحير بين المتقاربين كابن حجر والرملي خصوصا في العمل. كما حررة السيد عمر بن عبدالرحيم البصري في\rفتوى له) انتهى.\r\rواعلم أني أذكر كثيرا في هذه الحاشية وأصليها الخلاف الكائن بين الشارح والجمال الرملي وشيخهما شيخ الإسلام\rالإسلام\" والخطيب\"، فإنهم ما اتفق على جلاتهم، وعذري في عدم التصريح بالترجيح في كثير من المسائل لمختلف\rفيها بينهم؛ ما تقدم في كلام السيد عمر وغيره، فإن من هو من أهل الترجيح لا يتقيد ما أرجحه، ومن لا، فرتبته التخيير،\rفأي ثمرة له في الترجيح؟!\rنعم؛ وقع لي كلامهم حتى التحفة والنهاية مسائل من قبيل الغلط، أو الضعيف الواضح الضعف، فلا يجوز الإفتاء بها\rمطلقا، وقد أوضحت جملة منها في كتاب الفوائد المدنية فيمن يفي بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف\rعلى من سبقني إليه فليراجعه من أراد الإحاطة بذلك، فإنه جمع فأوعى.\rالمقدمة الثانية: في بعض ما جرى عليه اصطلاح متأخري أئمتنا الشافعية في كتبهم الفقهية، فحيث قالوا «الإمام»\r\rيريدون به إمام الحرمين المريني ابن أبي محمد، وحيث يطلقون «القاضي» يهدون به القاضي حسين، وإذا أطلقوا","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"\rرقه\r«الشارح» معرفا، أو «الشارح المحقق» يريدون به الجلال اغلى الشارح المنهاج، حيث لم يكن لهم اصطلاح\rخلافه\r\rوإلا كالشارح في شرح الإرشاد حيث أطلق الشارح» يريد به الجوجري شارح الإرشاد، وإن قالوا «شارح» فالمراد\rبه واحد من الشراح لأي كتاب كان كما هو مفاد التنكير، ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها كما أوضحت ذلك في\rغير هذا المحل خلافا لمن قال إنه يريد شهبة\r)\rوحيث قالوا: «قال بعضهم» أو نحوه، فهو أعم من «شارح»، وحيث قالوا: «قال الشيحان ونحوه، يريدون بهما\rالرافعي والنووي، وحيث قال الشارح: «شيخنا يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذلك الخطيب الشربيبي، وهو مراد الجمال\r\rالرملي بقوله «الشيخ»، وإن قال الخطيب «شيخي» فمراده الشهاب الرملي، وهو مراد الجمال الرملي بقوله: «أفتى به\rالوالده وخوه.\rولاد الله\rقالوا: «لا يبعد كلا»، فهو احتمال وحيث قالوا: «على ما شمله كلامهم ونحو ذلك، فهو إشارة إلى التبري\rمنه، أو أنه مشكل، كما صرح: بذلك الشارح في حاشية فتح الحواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا\rخرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه.\rوحيث قالوا: «كذا قالوه»، أو «كذا قاله فلان فهو كالذي قبله، وإن قالوا: إن صح. هنا فكذا»، فظاهرة عدم\rارتضائه كما نبه عليه في \"البلسائر\" من التحفة، وإن قالوا «كما» أو «لكن»، فإن نبهوا بعد ذلك على الضعيفه، أو\rترجيحه، فلا كلام، وإلا فهو محمد، فإن جمع بينهما، فتقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد المصري\" عن\rشيخه الشوبري\"، وأن اصطلاح التحفة أن ما بعد «كما» هو المعتمد عنده، وأن ما اشتهر من أن المحمد ما بعد","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"\r«لكن» في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها «كما»، وإلا فهو للمعتمد عنده، وإن رجع بعد ذلك ما يقابل ما بعد\r«كما»، إلا إن قال: «لكن المعتمد كنا»، أو «الأوجه كذا فهو المعتمدة انتهى.\rوعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ الترجيح كهما، ورأيت عن الشارح و أن ما قبل فيه\r«لكن» إن كان تقييد المسألة بلفظ «كما» فما قبل «لكن مو للمعتمد، وإن لم يكن لفظ «كما» فما بعد «لكن» هو\rالمعتمدة التهي.\rالله\rوهو يؤيد ما سبق من شيخنا الشيخ سعيد، وعلى هذا الأسير يحمل ما نقله ابن اليتيم في حواشي التصفة من\rمشايخه الأجلاء أنهم تتبعوا كلام الشارح فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد «لكن»، إذا لم ينص على خلافه أنه المعتمد.\rلكن رأيت نقلا عن تقرير البشبيشي في درسه، أن ما بعد «لكن» في التحفة هو للحمد، سواء كان قبلها\r«كما»، أو غيره انتهى. \" إلا أن يقال هو المحمد عنده لا عند الشارح، وقد أفردت الكلام على ما يتعلق بهذا بالتأليف\rبالتأليف لليراجعه من أراده.\rوقد أن أن أشرع في المقصود، بعون الملك المعبود. فأقول:\r\rقال الشارح: رحمه الله ورحمنا به بعد البسملة (الحمد لله رب العالمين إلخ) اعلم أن أئمتنا الشافعية رحمهم\rالله","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"تعالى ذكروا في باب \"الأيمان\": أن الإنسان إذا خلف ليحمدت الله عز وجل مجامع الحمد، أو أجله، أو بأجل التحاميد،\rكان بره ما ذكره الشارح إلى قوله ويكافى تزيده)، فآثره الشارح ليكون مبتدئا بأجل المحامد وأجمعها.\rنعم لم يذكروا لفظ رب العالمين\"، وأتي به تأسيا بالكتاب العزيز وبالحديث الوارد بأن هذه الصيغة\rالحمد فإن فيه ذلك.\rهي\rمجامع\rقوله: (يواني نعمة) أي: يلاقيها حتى يكون معها بمعنى أنه يفي بما ويقوم بحقوقها. قوله: (ويكافي)  بحمرة في\rآخره  أي: يساوي الحمد ما زاده تعال من الزعم بأن يقوم بشكره. قوله: (يا ربنا لك الحمد إلخ) لما ذكر في الحفة\rلأن من حلف ليثنين على الله أفضل الثناء، لم ييز إلا ما سبق آنها. قال: ولو قيل بير بيا ربنا لك الحمد إلخ ... لكان\rالله\rأقرب، بل ينبغي أن يتعين؛ لأنه أبلغ معنى، وصح به الخبر، انتهى. \" وأردف الشارح هنا ذلك بذا لذلك.\rقوله: (وأشهد إلخ) أتى به المخبر الصحيح: ((كل) خطبة ليس فيها تشهد فهي؟\rكاليد الجذماء))) أي: قليلة البركة.\rالبركة. قوله: (صلى الله إلخ) أتى بما تقوله: (كل) كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به وبالصلاة علي أقطع ممسوق","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"\rالله\rمن كل بركة)). وأثر هذه الصيغة لما ذكره السحاوي في المنهج البديع: من أن في بعض ألفاظ الحديث المذكور\r((من كتب في كتابه \"صلى الله عليه وسلم لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابه))\rقوله: (وسلم) جمع بينهما امتثالا لقوله: [صلوا عليه وسلموا تسليما (الأحزاب:)، ولما نقله النووي\rعن العلماء: من كرامة إفراد أحدهما عن الآخر. واعتذر في الإمداد عمن أفرد؛ باحتمال أن محل الكرامة فيمن الخذه\rعادة، فيخرج منها بالجمع مرة، أو أن من فعله منهم جمعهما بلسانه، واقتصر على كتابة \" أحدهما، أو أن الكرامة بمعنى\rخلاف الأولى، فلا يشتد انتحاشي عن ارتكابه أو يحمل الحال على الذهول، ثم قال: (وقيد بعض فقهاء اليمن كراهة\r\rالإفراد بما إذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب، وإلا فلا إفراد، وهو غير بعيد، وإن كان ظاهر كلام غيره قد ينازع فيها\rانتهي\r\rرا\rقوله: (وعلى آله أتى به امتثالا لما ورد في ذلك من الأحاديث، بل نقل الهاتفي في حاشية التحفة عن ابن\rالجزري. و أن الاقتصار على الصلاة عليه لا يعلمه ورد في حديث مرفوعا، إلا في سنن النسائي في آخر \"دعاء\rالقنوت\r]\r، وفي سائر الأحاديث التي ورد فيها صفة الصلاة عليه العطف بـ \"الآل\" انتهى. وفي الأول هنا كلام.\rقوله: (وأصحابه) وجه ندب الإتيان بهم: إلحاقهم بالآل بقياس أولى؛ لأنهم أفضل من آل لا صحبة لهم، هذا بناء\rعلى أن المراد بالآل مؤمنوا ومؤمنات بني هاشم والمطلب، أما على ما قد يراد بهم في نحو هذا المقام كما سيأتي في كلامه","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"فإفرادهم بالذكر مع دخولهم في الآل؛ للاعتناء بهم؛ لما خصوا به عن غيرهم ودفعا لتوهم إرادة المعنى المشهور للآل هنا.\rقوله: (خصصتهم يتغرقيك) أي: الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، وهي: أعلى للطالب وأسنى المواهب،\rوهي: ما يقع من تحلي الحق تعالى لقلوب، خواصه، وتحقق أسرارهم بأحديثه، وذلك لما أفاض عليهم سبحانه من أنوار\rالشهود، وأطلعهم عليه من مكنون الوجود، فانغمسوا في بحار الأنوار، وغرقوا في المعاني والأسرار.\rوأما معرفة الله العامة التي يشترك فيها الخاص والعام، بل هي أول الواجبات على الإطلاق، فالمراد بها: معرفة وجوده،\rوما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور، فليست مرادة منا، وإن اختلفت مراتبها فهي: كروية نار، أو موج بحر، والأولى\rكالاصطلاء بالنار، والغوص في البحر، وهي تثمر البصيرة والمكاشفة، ثم المشاهدة، وكل يحصل له منها ما كتب له.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"\rالعبد\rقمراتب المخصصين بها مختلفة، وفي شرح الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية للشارح ما نصه: لكل من معرفة\rوريه عامة وخاصة، فمعرفة العبد العامة هي: الإقرار بوحدانية الله تعالى وربوبيته والإيمان به. والخاصة هي: الانقطاع\rإليه، والأنس به والطمأنينة بذكره، والحياء منه، وشهوده في كل حال. ومعرفته سبحانه وتعالى العامة: علمه بعباده،\rواطلاعه على ما أسروه وأعلنوه. والخاصة هي: محبته لعبده، وتقريبه إليه تعالى، وإجابة دعائه، وإنجازه من الشدائد. فلا\rيظفر بهذه المناسة، إلا من تحلى بتلك المناسة\" تنتهى كلام المطارح بمرونه ومنه نقلت له\rقوله: (بعض الصلحاء هو الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العمودي. قوله: (أي: أبتدى) هو: متعلق الجار\rوالحرور، ونبه به على أن تقديره فعلا ومؤخرا أولى؛ لما بيته فيهما. قوله: (أو أؤلف) الذي يظهر لي: أن تقدير (أبتدى)،\rو ألشيخ) في رتبة، وأن (أولف) أولى منهما، ثم رأيت الشارح صرح بهذا الأخير في حاشيته على فتح الجواد).\rقوله: (ملتبسا) به بهذا على معنى لباء هنا، وأنهما إما أن تكون باء الملابسة، أو الاستعانة، أو المصاحبة، وهي\rالمرادة بقوله (متبركا)، وأجري معنى! في باء للملابسة أيضا، فلقلاية \" التي هي معنى الباء، محمولة على التبركية،\rكما يحمل العام على الخاص، وهذا بناء على تغاير الملابسة والمصاحبة، وإلا فهي هي، وهو المرجح كما بينته فيهما.\r هـ)، القاموس الغيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث)، ، /، مؤسسة الرسالة، بيروت).","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"\rوعليه يصير المذكور في كلام الشارح معنيين اللباء: المصاحبة، والاستعانة، وظاهر كلام الشارح استوائهما، ورحح\rالم\rالبيضاوي في تفسيره: الاستعانة بالزمخشري: المصاحبة .. وأطال المحشون الكلام في الترجيح بينهما بوجوه كثيرة.\rقوله: (إذ لا اعداد إلخ) دفع به تبعا لغيره ما أورد على جعل الباء للاستعانة من أن الآلية تقتضي التبعية والابتذال\rوهي تنالي التعظيم والإجلال يوجهه أن للآلية جهتين جهة التبعية وجهة توقف نفس الفعل أو كماله عليها، وقد\rلوحظ هنا الجهة الثانية دون الأولى.\rقوله: (يما لم يصدر أي بما لم يجعل اسمه تعالى في أوله قوله: (مين الشنق مشددا كالعلو وزنا ومعنى عند\rالبصريين، فهو من الأسماء التي حذفت أواخرها، وهو الموار؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال، فصار الآخر منسيا، وما قبله\rمحل الإعراب، وننبت أوائلها على السكون تخفيفا، أيضا، وأدخلوا عليها همزة الوصل، وهي: لا تنافي التخفيف لسقوطها\rقوله: (عربي) خلافا لمن قال معرب قوله: (مشتق حلانا لمن قال مرتحل، وإن صوب. قوله: (من آلية) بكسر اللام\rأصله إنه كإمام، حذفت الهمزة، وعوض عنها حرف التعريف، ثم جعل علما، وقال غير الشارح: أصله «الإله» حققت\rالهمزة بإلقاء حركتها على اللام الساكنة قبلها، وحذفت قصار «اللاه» ثم سكنت اللام الأولى، وأدغمت في الثانية.\r\r\rقوله: (استجماعهم شرائط الدعاء) التي منها: أكل الخلال توله على البالغ في الرحمة) أي: بحلائل \" النعم\rفي الدنيا والآخرة. قوله: (تغنت في الكفر) تردد الشارح في حاشيته على تحفته: هل تسمية الغير به محرمة أو مكروهة؟","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"تم مال إلى أنها مكرومة، وقد ثبت عبارته فيهما.\rقوله: (مقصود أيضا) أي: ما دل عليه من دقائق، الرحمة، صلح، القدر، وزيراك التعل. قوله: (فهي) أي: الرحمة\rبمعنى العطف والليل؛ لاستحالتها في حق الباري؛ لتنزهه تعالى عن الانفعال، تتفسر باعتبار الغايات، ومثلهما ما شاكلهما\rمن الصفات كاريوف\rقوله: (يستحقه) أي: الحمد لذاته، لأن الملالة علم على الذات الواجب الوجود، المستق الجميع صفات الكمال.\rقلو قال: الحمد للرحمن مثلا، لربما توهم اختصاص الحمد بصفة الرحمن دون غيرها من الصفات. قوله: (لا يتغدى\rالزها) كالحسن، قوله: (المتعدية) كالإحسان.\rقوله: (وموسعا في الموشح فإذا بلغ العاقل ضحوة النهار مثلا، فأول واجب عليه العلم الشهادتين، فإن حالى إلى\rالظهر، لزمه حينئذ تعلم الطهارة والصلاة، فإن عانى إلى رمضان، وجب تعلم كان عنده مال، لازمه عند تمام\rالحول ما يجب عليه من الزكاة فيه، ولا تجب معرفة زكاة ما ليس عنده من المال. إلى آخر ما نقلته فيهما.\rقوله: (جمع شريعة) فعيلة معنى مفعولة من شرع بين قوله: (مشرعة) العام أي مورد الشارب، قوله: (بيانية) إذ\rالإسلام: ما شرعه الله لعباده من الأحكام قوله: (أو بمعنى السلام بأن يراد بالشرائع: الأحكام، وبالإسلام: الانقياد.\rقوله: (وضع إلهي إلخ) وإذا فشر الإسلام بما شرعه الله من الأحكام وهذه الأحكام هي: ذلك الوضع الإلهي إلخ ....\rكانت الإضافة بيانية أيضا، وإلا فهي تعنى اللام\r\rقوله: (ذار السلام) أي: الجنة. قوله: (بالكفر) وهذا متحتم قوله: (إن لم يعف عنه فهو تحت المشيئة، ويغفرها\rدون ذلك لمن يشاء] (النساء:). قوله: (في ذاته) فلا يقبل قسمة، ولا تجزيها، ولا نظير له، ولا شريك في ملكه، ولا","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"معين له في فعله. قوله: (النعمة الثقيلة) وعلى هذا تكون المنة أخص من النعمة مطلقا، أو المنة مطلق النعمة سواء كانت\rتقيلة أي: عظية، أو لا، وعليه تكون المنة بمعنى النعمة من غير زيادة. قوله: (استدراج) فلا تحمد عواقبها.\r\rقوله: (الجدي) أي: عبد المطلب؛ ليكون على وفق تسميته تعالى له به قبل الخلق بألفي عام، كما ورد عن أبي لعيم \rفي مناجاة موسى  عليهما أفضل الصلاة والسلام  وفيه أنه روى أنه أتى آمنة آت في حملها في منامها ... ))، ومما\rقال لها: ((إذا وضعتيه قسميه محمدا. إلا أن يقال: يمكن أنها أنسيت ذلك، وأنها تذكرته بعد تسمية جده به، ولم\rيسم أحد بمحمد قبله، لكن لما قرب زمنه، ونشر أهل الكتاب، نعته سمى قوم أولادهم به رجاء النبوة، والله أعلم\rحيث يجعل رسالته، وهم خمسة عشر نفسا ذكرتهم فيهما.\rقوله: (والره) أي آثر المصنف لفظ الرسول على النبي، فقال: فورسوله، ولم يقل ونبيه. قوله: (في غير هذا\rالكتاب كالتحفة والإيعاب وشرح الأربعين النووية بأن الرسالة فيها التعلقان بالحق والخلق، بخلاف النبوة. قال:\rالوالكلام في نهوة الرسول مع رسالته، وإلا فالرسول أفضل من النهي قطعة","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"\rقوله: (والأخذ بغتة) [وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم] (الأنفال:). قوله: (بعض المحققين) كأنه\rيريد التقي السبكي، ومال إليه الشارح في كتبه،\r\rالجمال الرملي تبعا لوالده: أنه لم يبعث إلى الملائكة\rقوله: الخبر صحيح) وهو قوله: (وأرسلت إلى الخلق كافة) رواه مسلم. قال الشارح في شرح الأربعين النووية:\rقبل أخذ بعض المحققين من ألمنا بعمومه حتى للجمادات، بأن ركب فيها عقل حق آنست به. ثم قال: «الحق\rتكليف الملائكة بالطاعات العملية، قال تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوسرون] (التحرير\rبخلاف نحو الإيمان؛ لأنه ضروري فيهم، فالتكليف به تحصيل للحاصل، وهو محاله.\rقوله: (إلا تبعا) أي: لمن يصلي عليه كما هنا، والاكره، والكلام في غير الرسول، أما هو فله أن يجود بها كما أمره\rربه، وكان يفعله. قوله: (بني هاشم والمطلب) أي: وبناتهما، وهما ابنا\" عبد مناف، دون أخويهما عبدشمس ونوفل،\rوالأربعة أولاد عبد مناف؛ لأن النبي أعطى سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب، وقال: ((نحن وبنوا المطلب شيء\rواحد)). قوله: (ضعيف) له طرق إذا اجتمعت يكون حسنا، ولفظه: ((آل محمد كل تقي))\r\rقوله: (وإن لم يره) كأعمى قوله: (للانتقال) ولا يؤتى بها في أول الكلام. قوله: (أصلها) أي: وبعد، (ذلك) أي:\rأما بعد. قوله: (ليم القاء في غيرها أي لتضمن \"أما\" معنى الشرط، وفعله وهو: \"مهما يكن لزمتها الغاء اللازمة\rللشرط غالبا، فأما بعد\" أصله: \"مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة\"، فوقعت \"أما موقع اسم هو للمبتدأ، وفعل\rهو الشرط، وتضمنت معناهما، للتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا، ولتضمنها معنى الابتداء لزمها\rالصوق الاسم اللازم للمبتدأ، قضاة الحق ما كان، وإبقاء له بقدر الإمكان.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قوله: (مهما) اسم شرط حازم في محل رفع مبتدأ، و (يكن) بمعنى يوجد، وضميره عائد إلى (مهما)؛ لكونه عبارة عن\rأي شيء، و (من) زائدة، (شيع) اسم يكن، والجملة الطرفية في محل نصب خير \"يكن\" قدم عليه. وقوله: (فهذا\rالمؤلف إلخ) جزاء الشرط، وقدم لفظ (بعد الحمدلة، والصلاة على النبي على الماء؛ الفصل بين أداتي الشروط\rوالجزاء؛ لاستقباحهم تواليهما، ثم حذف المضاف إليه لـ (بعد) حذفا منويا لا منسيا، نصار (وبعد: فهذا مختصر إلخ).\rقوله: (وتحتاج إليه من المعاملات) فيه أنه لم يذكر فيه شيئا من المعاملات، ولعله بني هذا على ما بلغه أن\rمصنفه وصل فيه إلى قريب من نصف الكتاب، لكنه قال: لم يصح عندي أن المصنف بيض إلى ذلك المحل، وإنما الذي\rفي نسخ لكتاب المعتمدة، الوصول إلى عقب \"فصل متعلقات الشعر\"، أو يكون الشارح في هذا على ما عزم عليه من\rإكمال الكتاب متنا وشرحا، بل وصل فيه إلى الفرائض، وإنما تم أكتب عليه؛ لأن المشهور والمتداول من الشرح في غالب\rنسخ الكتاب إلى عقب تصل متعلقات الشعر\". قوله: (متن) أي: ظهر. قوله: (خبط عشواء) أي: ركبه على غير\rبصرة. والعشواء النانة لا تبصر أمامها.\rقوله: (الإيصال للهدى) اهدى أتى على معان كثيرة، لكنها ترجع إلى معنيين: الإيصال وهو: مختص بالله\rتعالى. والدلالة وتستعمل تارة في حق الباري، وتارة في حق غيره. قال تعالى: [وأما تمود فهدينهم فاستحبوا العمى على\r\rالمدى] [فصلت:} أي: دللاهم، ولو أوصلهم لم يستحبوا العمى على الهدى\". وقال تعالى: [وإنك لتهدى إلى","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"صراط مستقيم] [الشورى: ) أي: لتدل إليه. وقال تعالى: [إنك لا تهدي من أحببت] (القصص:)\rأي: لا توصله، وإنما لك الدلالة، وزن بهذا الميزان ما يمر عليك من معاني الهداية، والله أعلم.\r[باب أحكام الطهارة]\rقال رحمه الله: (هذا باب وفي نسحة كتاب أحكام الطهارة) بفتح الطاء، مصدر، أما بضمها: قاسم الماء الذي\rيتطهر به، أو لبقية ماء الظهر. وبكسرها: اسم لما يضاف إلى الماء من نحو سدر. قوله: (الجني) كالأحاس، والمغنوي)\rقوله: (ما أوجب الغسل وند يقسم إليه وهو: الحيض والنفاس ومتوسط وهو ما عدهما مما أوجب الغسل. وقسمه\rبعضهم إلى أربعة أقسام: أكبر وهو هما. وكبير وهو ما عداهما مما أوجبه وأصغر وهو ما أوجب غسل الرجلين عند نحو\rالتهاء مدة الخلف. وسفير \" وهو ما أوجب الوضوء، وتنظر فيه.\rقوله: (النخيي يفتح النون وكسرها، مع سكون الجيم وكسرها، ونفتحهما لغة: الشيء البعيد، أو المستقذر.\rوشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أو وصف يقوم بالفحل عند ملاقاته عين من الأعيان النجسة، مع\rتوسط رطوبة من أحمد الجانبين. وهذا الثاني هو المراد بقولهم: يشترط ترفع النجمس ماء مطلق.\rقوله: (أو طن إلخ) أي: بالاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالمنحى قوله: (العالم يخالي قيد بها يخرج ما لم يظهر\rعليه وصف الاستعمال والتجس، فالعالم بحاله لا يذكره إلا مقيدا. قوله: (كماء البحر) أي: فإن تقييده بالبحر منفك،\r\rوالضار هو المقيد اللازم، وكذلك الماء الذي ينعقد منه الملح. قوله: استهلك) إلخ) أي: بحيث لم يغير أحد أوصافه تغييرا","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ناحلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه حساء أو تقديرا.\rقوله: (المقلى)  بضم اليهم وفتح اللام  وقيده به لأنه عمل الخلاف، فالبحار المترشح من غير واسطة نار من ماء\rطهور، طهور بلا خلاف. قوله: (أو بمجاوره) أي: الماء المتغير مجاوره. قوله: (ليس بخيوان) يشبه الدود وليس هو\rبه، فإن تحقق، كان بحسا؛ لأنه في قوله: (من نذى) هو الماء الذي يقع على الزرع الأخضر خصوصا في أيام الربيع\rوليس هو من نفس حيوان في البحر، خلافا لمن زعمه، كما بيته فيهما.\rقوله: (آية الفيني) [فتيمموا] ((المائدة:  فيها أمر يقيد الوجوب، فلو رفع غير الماء، لأرشدنا الباري إلى\rاستعماله، ولم يأمرنا بالتيمم. قوله: (والإجماع) فيه نظر مذكور فيهما قوله: (بغشيه) أي: الحبث، حين بال الأعرابي\rصبوا عليه ذنوبا أي دلوا من ماء، والأمر للوجوب، فلو رفع غيره لم يجب غسل البول به\r((وقال ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال له: لقد تحجرات واسما). قوله: (غيرهما)\rأي الحدث والخبث من طهارة السلس، والطهارة المسنونة.\rفي المسجد\rقوله: (وخرج إلخ) أي بالماء الخل، والجامد كالقراب والحجر في الاستنجاء، وأدوية الدباغ). ومطلق (نحو\rماء الزعفران مما قيد بقيد لازم قوله كالقراب) أي: ورفعه ساس بفريضة واحدة، والكلام في العام للمختص بالماء،\rوالمزيل في المغلظة الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسله، فهو شرط لا شطر. قوله: (في الاستنجاء) أي: فإنه مرخص لا\r\r","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"مزيل، وأدوية الدباغ محيلة لا مزيلة. قوله: (منا فيد) هذا بيان لنحو من قوله: (نخو ماء الزعفران) وهو مقيد بالإضافة\rومثله: المقيد بالصفة كماء دافق، وبأداة عهد كقوله: ((نعم إذا رأت الماء) أي: المي.\rقوله: (ما لا يمكن فصله أي من الماء، وهذا أشهر الآراء الثلاثة في تعريف للمخالط، ويجمع بينها بأن: ما لا يمكن\rفصله حالا، ولا مآلا، لا يتميز في رأي العين ويكون ما دلا عليه بيانا للعرف فلا خلاف.\rقوله: (رخو) الصلب منه مجاور لا يضر التغير به نهو نوعان ومثله القطران وفي نهاية الجمال الرملي: يضر التغير\rرق\rبه في القرب إن تحقق أنه مخالط. وخالفه في التحفة؛ لأنه في مقر الماء. وجمع بينهما الشهاب البرلسم فقال: إن\rكان وضعه فيها لإصلاح الظرف التحق بما في المقر، وإن كان لإصلاح الماء، وهو الظاهر، ضر بشرطه انتهى. ويوافق\rما استظهره قول التحفة: الذهن لإصلاح ما يوضع فيها بعد من الماءه\".\rقوله: (ولمي) سيأتي قبيل الفصل في كلامه: أنه لا يضر التغير بالثمر، إن تناثر بنفسه). فيحمل ما هنا على ما\rإذا تغير كما الحل منه، وما سيأتي على ما إذا تغير بمحاورته، لكن في قوله فيما سيأتي: إن تناثر ينفيه) نظر ظاهر، إذ لا\rفرق، وعبر في بعض النسخ فيما سيأتي بقوله: ويضر تغيره بالشني)، وهي واضحة، لكن في قوله عقبه: (إن تناثر","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"\rينفيه ما فيه من النظر، ولعل صواب النقل: (وبضر تغيره بالقمر، وإن تناثر بنفسه)، كما رأيته كذلك معزوا\rلبعض النسخ.\rقوله: (في صفاته بيان للتغير التقديري. وقوله: (لا) وابحة الها) أي: ولا طعم ولا لون، كما يدل له قوله: (في\rصفاته). وقوله: (والماء المستعمل) معطوف على قوله (ماء ورد). وقوله: (بفرضه) أي: للخالف.\rوقوله: (لا يغير) أي: فإذا غيره بفرض صفة من الثلاث ضر، وإن لم يغيره في الصفتين الأخريين، فإن وافق الخليط\rالماء في صفة واحدة منها وبقي فيه، صفتان كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف لمون الماء وطعمه، فهل تفرض\rالصفات الثلاث؟ أو يكتفى بقرض مغو النهج الذي هو الأشبه بالخليط؟ اضطرب الله كلام الشارح في ذلك في الإنعاب\rوكلام التحفة يميل إلى الأول، ونقله القليوبي\" عن الأئمة ونظر فيه. وقال الحلبي في حواشي النهج: اذهب إليه\rإليه شيخنا، وإلى الثاني الروياني .. قال: وهو واضح لأن الصفتين الموجودتين بأنفسهما لم يغيرا، فلا معنى لفرضهما.\rقوله: (كالحكونة) أي: في كل حرج لا مقدر فيه من الدية، ولا تعرف نسبته من مقدر، فإنها تعتبر بالغير، وهو\rالقيمة للرنيق، إذ الحر لا قيمة له، فيقدر النبي عليه رقيقا وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية\rمنهاج","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"\rالحر، فالحكومة جزء من عين الدبة نسبته إلى دية النفس، مثل نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا، فإذا كانت قيمة المحني\rعليه بتقدير كون رقيقا بدون الجناية عشرة، وبما تسمة مثلا، وسب عشر الدية.\rقوله: (بيس) محترز قوله تغيرا فاحشا) قوله: (والمستعمل حرى عليه في شرح الإرشاد أيضا، وللحمد أنه لا\rيضر، وأما المتنجس فإن كان بحكمي، وطرح في ماء كثير ثم تغير به، لم يضر؛ لأنه يظهر بمجرد طرحه فيه، فلم يتغير إلا\rوهو ظاهر وإلا ضر. قوله: (وطحلب) بضم الطاء واللام وفتحها. قوله: (إن كان مقتنا الأذرعي: ويشبه أن يكون\rالأمر كذلك، فيما لو طرح صحيحا ثم تفتت وخالط البيولسي: ينبغي جريان مثل ذلك في الثورة، والزرنيخ، ونحوهما إلخ\rقوله: (وإلا فلا) لأنه كالمجاور حينئذ.\rقوله: (في مقره إلخ) ولا يكلف تحريف البحرى، وإن أمكن. وفي الإيعاب المراد بما فيهما ما هو خلقي لي نحو\rالأرض، أو مصنوع فيها بم مار يشبه الخلقي، بخلاف الموضوع فيها لا تلك الحيثية قوله: (لذلك) أي: التمر\rالاحتراز عنه.\rقوله: (ولو مطيبين)   بفتح التحية المشددة أولى من كسرها  لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى. قليوبي على\rاله. وفي الشرامسي: (\rالمحلي\rأسبابه ماء وتغيرت راسته منه تغيرا كثيرا لم تسلب الطهورية، لأن التغير والحالة ما ذكر تغير بمجاور. أما لو سبب على\rكالعود ما لو صب على بدنه أو ثوبه ماء ورد، ثم حف وبقيت رائحته بالفحل، فإذا أصابه\r\rالمحل، وفيه ما ينفصل، واختلط بما صبه عليه، فيقدر مخالفا وسطا) انتهى بحروفه \" قوله: (وذهن) البرلسي: من هذا\rالقبيل الماء المتغير بالزيت ونحوه في قناديل الوقود. قوله: (ومنه) أي: المجاورة (البخور) فلا يضر تغير الماء به. قوله: (على","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"الشط) أي: بالقرب منه، حيث يصل رحها إليه، بشرط أن لا تلاقيه\rقوله: (انفصال عين إلخ) في الشبراملسي: هو تقع القمر في الماء فاكتسب الحلاوة. منه، سلب الطهورية.\rرولا ييلي:\rقوله:\rتماع منه السبحة، كما في الإيعاب، إذ جزاه ماه وتراب، وكل منهما لا يضر. قوله: (وإن غيرة) أي: غير\rالمتغير بما لا يضر ما وقع فيه مما لا تغير به، وكذلك التحفة وغيرها. وخالف في النهاية، قال: ويلغز به فيقال لنا: ماهان\rيصح التطهير بكل منهما افرادا لا اجتماعا. واعتمد نحوه الشرييني.\rقوله: (المطروح) أي: إن تفتت، وإلا فهو مجاور. قوله: (لغير بالقمي تقدم ما فيه فراجعه. قوله: (فيهما) أما\rالأول: فلانا تيقنا طهورية اثناء قبل وقوع المغير فيه، والأصل بقاؤها حتى يتبقى رائعها، وهذا مما أطبق عليه المتأخرون. وأما\rالثانية: فلانا تيقنا رفع الطهورية بالتغير الكثير يقينا، والأصل بقاؤه حتى يتيقن زوال ذلك، واعتمد هذا قية كبد\"\rوكذلك شيخ الإسلام والخطيب\". وقال الجمال الرملي في نهايته أنه: «ظهور أيضا، خلافا للأذرعي.\rي\r\r","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قوله: (مخالط أو غيره بأن شك في الواقع من أيهما؟ ومسألة الشك في أن المغير مخالط أو محاور، بأن وقع في الماء\rمخالط ومجاور، وهك في حصول التغير من أيهما البرلسي لنا شيء عند الصبح مثلا مظهر، وعند الظهر ظاهر خير\rظهور، وعند العصر نجس، وفي الأحوال لم يوضع عليه شيء، ولا أخذ منه شيء، وهو: الماء الذي لبذ فيه شيء من\rالطاهرات، فلم يغيره عند الصبح، ثم غيره وقت الظهر. عند العصر بحيث أسكر، انتهى.\rوأقول يزاد: وعند المغرب طاهر غير مطهر،. تحلل ونحو ما قاله أن تقول في الصبح طهور، وفي الظهر متنجس\rوفي العصر طهور، ولي الأحوال لم يوضع عليه شيء، ولا أخذ منه شيء، وذلك بأن يكون قلتين فيه نجاسة جامدة لم\rتغيره في الصبح، ثم عند الظهر الخلت فغيرته، ثم عند العصر زال تغيره بنفسه.\rتحقة ضابط ما سبق في تغير الماء بالظاهر أن تقول: لا يخلو إما أن يكون حدث بنفسه، أو بشيء حل فيه، فإن\rكان بنفسه لم يضر، وإن كان بشيء حل فيه، فلا يخلو إما أن يكون محاورا أو مخالطا، فإن كان محاورا لم يضر، وإن كان\rعالطا، فلا يخلو إما أن يستغنى عنه أو لا، فإن لم يستغن عنه الماء ثم يضر، وإن استغنى عنه، فلا يخلو إما أن يشق عنه\rالاحتراز أو لا، فإن شق عنه الاحتراز لم يضر، وإن لم يشق عنه الاحتراز، فلا يخلو إما أن يمنعه إطلاق اسم الماء أو لا،\rفإن لم يمنعه لم يضر، وإن منعه فلا يخلو إما أن يكون المغير ترابا، أو ملحا ماتيا، أو غيرهما، فإن كان ذلك لم يضر، وإلا\rوما ذكرته في الأخير بناء على أن المتغير بهما غير مطلق، وأن التراب مخالط. ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن\rتقول: يشترط لضرر تغير الماء بالظاهر ستة شروط أن لا يكون تغيره بنفسه. وأن يكون للمغير مخالطا، وأن يستغني عنه\rالماء. وأن لا يشق الاحتراز عنه.\rوأن يمنع التغير اطلاق اسم الماء. وأن لا يكون الغير ترابا ولا ملحا مائيا.\rفضل في بيان الماء المكرون استعماله","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"\rفي نهاية الجمال الرملي المياه للمكروهة ثمانية المشمس، وشديد الحرارة، وشديد البرودة، وماء ديار نمود  إلا بشر\rالناقة ، وماء ديار قوم لوط، وماء بشر برهوت، وماء بشر بابل، وماء بشر ذروانه انتهى. وفي بعض نسخ هذا الشرح:\r(ماء محتر).\rولي التحفة: ايكره المظهر بفضل المرأقة انتهى. خلافا للإمداد وحاشية التحفة، والمراد: فضلها وحدها، أما مع\rالرجل فلا كرامة، وتنع الوضوء يفضلها إذا خلت به جمع، منهم أحمد بن حنبل في رواية، وإن لم تمسه: تنزيلا للحلوة\rمنزلة المس، وفي الإيعاب لا يكره ما بسته في شرب، أو أدخلت يدها فيه بلانية وذهب الشريبيقي تبعا لشيخ الإسلام\r\"\rإلى: كراهة إزالة النحاسة بماء زمزم، وفي التحفة وشرح المحور للزيادي: أنه خلاف الأولى. وقيل: يحرم، وحزم بما في\rالعباب في \"الانتماء\" وفي التحفة وغيرها: ايكره ماه وتراب كل أرض غضب عليها، إلا بعر النافقة، وسيأتي هذا\rهذا في كلامه فيدخل فيه مياه قوم عاد.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"\rقوله: (ولمعه الإشباع وإسباغ الوضوء على المكاره، في إسباغ على مكرمة لا بقيد الشدة، نعم. إن فقد غيره،\rوضاق الموقت وجب، أو خاف منه ضررا حرم قوله: (بنجاسة مغلقة في الإمداد يوخذ منه زوال الكرامة بتمسحون\rالمشمس. قال: وعليه فلا ينافي ما ذكر في الطعام المائع؛ لاختلاط الأجزاء السمية بأجزائه، وفي النهاية لمجمال الرملي: لا\rتزول الكراهة بتسخين المشمس بالنار\rقوله: (لا طيبا) أشبعت الكلام في كتابي كاشف اللثام عليها، واعتمد الشارح في حاشيته على تحفته: أن الثواب في\rالإرشادية دونه في الشرعية؛ لأن في تركها حظا للنفس، ولي الإيعاب من انتاج السبكي: التحقيق أن ناحل الإرشاد خرد\rغرضه لا يتاب ومجرد الامتثال بتاب، ولهما يتاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال إلخ. قوله: (وبدونه)\rفالمراد بالمشمس: ما شمسته الشمس، والمكشوف أشد كراهة من المغطى؛ لشدة تأثيرها فيه. قوله: (منه) أي: من الموقع\rفي أريب أي الشك.\r\rقوله: (نا) ولى بعض النسخ: (طبا)، وقد بينت وجهه فيهما قوله: (فمتد إلخ) أي: ما من شأنه الامتداد تحت\rالمطرقة، وإن لم يحصل بالفعل، تشمل المشمس في بركة من جبل حديد، وخرج بذلك غيره كالخزف، والخشب. قوله:\rغر ذهب إلخ) أي: ومعشى به، بحيث يمنع الفصال الزهومة، في التحفة: فخلاف نقد غشي به، أو اختلط مما تتولد","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"رقه\rهي منه، ولو غير غالب خلاف للزركشى \" ع. قوله: (ولو فينا) كذلك الشربيني، والجمال الرملي، والبرنسي،\rوغيرهم. وجرى على تخصيصها بالحي في التحفة\"، والفتح، والإيعاب، ولا فرق عندهم بين استعماله في ظاهر البدن، أو\rباطنه.\rقوله: (خفه بريم بل لابد أن يصل الحالة لو كان بها ابتداء لم يكره، بأن تزول الحرارة المولدة للزهومة، واعلم أن\rالشارح في هذا الكتاب، خالف المألوف من عباراتهم في هذا الوضع، كما أوضحته في الأصل، فإنهم ذكروا أن الراجح أن\rحفة البرد لا تكفي في إثبات الكرامة ابتداء، بل لابد من ظهور مسحونة فيه، بحيث تفصل من الإناء الزهومة، وردوا على\rمن قال بخلافه، والشارح في هذا الكتاب جعل قوله فلا يكفي جنة بردي) تفريعا على زوال الكرامة بالتبريد، تحالف\rالمألوف في التعبير، وأيضا كان من حقه أن يقول: فلا تكفي حفة الحرارة، بل لابد من برده، وأيضا كلامه هنا يوهم عدم\rزوال الكراهة، إلا بعوده لخالته الأولى من البرودة، وإن أفرطت، برودته، ومع أن في تعبيره ما ذكر هو في نفسه صحيح.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قوله: (شروه) أي: إن ضاق الوقت، ولا يجوز له أتيمم مع وجوده، نعم. لو غلب على ظنه أنه يضره بقول طبيب\rعدل رواية، أو معرفة نفسه، حرم استعماله، ويتيمم لفقد غيره، والأفضل ترك التظهير به؛ لتيفن غيره آخر الوقت.\rقوله: (الحجر) هي مدائن صالح بقرب العلى يمر عليها الحج الشامي قوله: (وتراب إلخ) أي: في التيمم. وفي\rالإيعاب: كرامة الصلاة فيها قال ويتردد النظر في كراهة أكل ثمارها والكراهة أقرب وفيه ينبغي كرامة هذه المياه في غير\rالبدن أيضا\" ونقل الهاتفي عن الإيعاب كراهة حجارتها في الاستنجاء ودباغها في الدباغ وهل يكره أكل قوها قال: لعل\rعدم الكرامة أقرب للاحتياج إليه انتهى.\r\rفضل في الماء المستعمل\rقوله: (لخليلها) ليس بقيد، فلو نوت الحل لمن يطأها ولو، زنا، كان ماؤها مستعملا. قوله: (المسلم) اعتمد\rرا برده\rسليمان الجمل، والزيادي، والحليبي: أنه مثال. واعتمد الخطيب، والشارح في شرح الإرشاد، وغيره: أنه قيد. زاد في\rالتحفة: ايعتقد توقف الخل عليه، وعليه لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماؤها مستعملا، وفي تناوى الجمال\rالرملي: أنه مستعمل وإن كان حفيين، وبحث الشارح في شرح الإرشاد اشتراط كون الخليل مكلفا، وخالفه الجمال الرملي\rفي فتاويه.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قوله: (منكبة إلخ) مثال للانفصال الحكمي؛ لأن للنكب غاية ما طلب في غسل اليد من التحجيل وإن لم\rينفصل حساء وفي فتاوى الشارح: لو كان على يد امرأة أساور وعلا بعض الماء فوقها، ثم سقط على يدها، وبعضه حرى\rتحتها، ثم جرى الجميع على باقي يدها، أنه لا يصير مستعملا، ويكفي جريانه على اليد مرة واحدة.\rقوله: (من بدن الجنب هو غير مختص به، بل المحدث مثله في ذلك، ووجه التقييد به، جريان ذلك في جميع بدنه،\rبخلاف الحدث فيحمص ذلك ما يطلب غسله فقط قوله: (التقاذف) أي: سيلان الماء مع الاتصال، أما ما يغلب\r\rفيه التقاذف، فيعفى عنه في كل من الحدثين والحبث، حتى لو اجتمعت الثلاثة على ساعده، فانقل الماء من كفه إليه\r\rرفع الثلاثة دفعة واحدة، بغسلة واحدة، وإن حرق الهواء بينهما، وسيأتي قبيل الفصل ما له تعلق بهذا فراجعه. قوله: (كان\rالفصل) سورة المسألة: أن ينفصل من البدن بالكلية، بأن يخرج عنه، ويخرق الهواء، ثم يرجع\rقوله: (في غيرهما) أي: غير الحدث، والنجس كالظهر المسنون وظهر السلس قوله: (منهما) أي: من اليمنى،","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"واليسرى، وهذا مثال، وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله ومحله إذا لم ينو عند غسل الوجه رفع الحدث\rعنه وحده، وإلا فلا يصير مستعملاء إلا إذا نوى رفع الحدث عن اليد عند إدخافا الإناء.\rقوله: (غيز ناو إلخ المراد بما استشعار النفس بأن اخترانها هذا لغسل اليد، أو غيره، حتى لو أدخلها بعد غسل\rالوجه لغرض شرب لم يصر مستعملا، وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام، يقصدون بإدخال يدهم في الإناء، إخراج الماء\rمن الإناء ليغسلونها \" خارجه، وهذا هو عين نية الاعتراف قوله: (لم ينفصل عنها) أي: عن اليد، فله أن يجربه على\rبقية بده، لما سبق أنفا أن الماء ما دام جاريا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال، حتى ينفصل عنه حساء أو حكما.\rقوله: (وإدخال الجنب إلخ) طريقه أن يأخذ الماء أولا، ثم ينوى رفع الحدث، فلا يحتاج حيثذ نية الاغتراف، واعلم\rأن حكم اليدين حكم جسدين، فإذا اعترف الماء بيديه من بخر، أو صبه عليهما من إبريق أو تلقاه بهما من ميزاب، أو\rمن الحنفية المعروفة، من غير نية اعتراف حكم على ما في يديه بالاستعمال، فلا يجوز أن يغسل به ساعديه، ولا أحدهما؛\rلأنه إذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها، وماء كف الأخرى، بخلاف ما إذا نوى الاعتراف.\rقال الشارح في فتاويه: يلغز بذلك فيقال لنا: «متوضئ من بحر، يحتاج لنية الاغتراف\". ولابن قاسم العبادي\" في\rشرح أبي شجاع كلام نفيس، فيما إذا أدخل المحدث يديه في إناء، ذكرت ملخصه في الأول فراجعه منه.","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قوله: (بعد العمامة) أي: الجنب، وليس ذلك بقيد، فلو نوى قبل تمام الانغماس كان له إلمامه، وترتفع جنابة جميع\rبدنه؛ لعدم الفصالة قوله: (أن يرفع به إلخ) لا بالاختراف ولو بيده، وإن تول؛ لأنه بالفصاله باليد، أو في إناء، صار\rأجنبيا، فلا يرفع بخلاف ما لو أكمل الغماسه بعد الحدث، فإنه يرفع.\rقال البرلسي بعد كلام به تعلم أن مراد المجموع بالانفصال في مسألة الاعتراف باليد، أن صورتها أنه أدخل اليد في\rالماء وجعلها آلة للاغتراف، فيصير الماء الكائن بها مستعملا مجرد انفصاله معها، فلا يرفع حدث الكف، ولا غيرها، وأما\rإن أدخلها لا بهذه النية، فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس، ويكون الماء المنفصل غير محكوم له بالاستعمال فيما\rيظهر؛ لأن اتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس، نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد، وحينقذ فيتجه رفع حدث\rساعدها به، إذا جرى إليه للماء مما فيها بغير فصل إلخ.\rقوله: (ثم نوى إلخ) هو في الأصغر قيد، إذ لو انغمس مرتبا، ونوى عند الوجه، صار مستعملا بالنسبة لمباقي،\rوالمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء للقط، ونقلت في الأول حكم ما إذا نوى جنبان معا، أو مرتبا، بعد تمام\rالانغماس، أو قبله، فراجعه منه.\rقوله: (معا) ثم إن كان الماء تتصلا، ارتفع حيث الموضعين، وإن تباعدا، وإلا اشترط أن يكون مما يغلب فيه التقاذف،\rوكذلك في المسألة الثانية، كما في الإيعاب وغيره، والكلام في غير الكفين كما تقدم قوله: (بلا تغيي) أي: ولا زيادة وزن.\rقوله: (مسنون) منه ماه غسل الرجل بعد مسح الخف، بخلاف ماه غسل الوجه، مع بقاء التيمم لرفعه الحدث عنه.\rفصل في الماء النحس ونحوه\rمن المائعات المتنجسة","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قوله: (لغير الركب) عبر في التحفة وشرحي الإرشاد والخطيب وازيادي، وغيرهم: بالعفو عن كثير شعر\rللركوب)، وظاهر إطلاقهم ولو لغير الراكب، فيخالف ما هنا، إلا أن يحمل ذالك عليه.\rقوله: (غير الآدمي) كأن بال الحمار، أو رات، وبقي أثر ذلك بمنفذه. قال سليمان الجمل في حواشي المنهج: لا\rعنا على فمه، إلا الطير على ما يحثه الزركشي قوله: (في الماء أو مائع، ولم يغيره. في حاشيته على تحفته: أو مسن\rثوبا أو بدنا مثلا قوله: (أجنبية) ولو من جوفه كقيله، فلا يعفى، إلا. المنفذ لا غير. قوله: (وعن قليل\r\rإلخ) لم يقيدوه بالقلة في الصفة، والنهاية، وشرح الضرر، وفيها، واقتصروا على روثه، والبول أسف منه.\rقوله: (جرة)  بكسر الميم وتشديد امراء  هي: ما تخرجه من حرفه إلى قسد للاحترار، ثم يراه، فلا ينحس ما\rحلمة الثدي.\rشرب منه، ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس، وألحق بالبعير كل حيوان يجتر قوله: (أخلاف أمه). هي:\rقوله: وذري إلخ) وكذلك ما على تمها.\rقوله: (حال الخلي) فلو شك أوقع حال القلب أو لا، نجس، وفي حاشية الشبراملسي: العفو عن تلويث ضرع\rالدابة بنجاسة تتمرغ فيها، أو توضع عليه لمنع ولدها من شريها، وعما لو وضع اللبن في إناء، ووضع الإناء في الرماد، أو\rالتنور لتسخينه، تتطاير منه رمان، ووصل لما\rطاقة\rفي الإناء؛ المشقة الاحتراز عن ذلك. قوله: (في نخو الكرش) أقره\rالجمال الرملي في النهاية، وفي الإيعاب: الوجه أنه لابد من تقية نحو الكرش عما فيه، ما لم يبق فيه ريح تعسر زوله.\rقوله: (وفي أكثر ذلك أي من قوله: (قبل الخ). وذكر جميع ذلك في التحفة، إلا البعر الوقع في اللين حال\rالحلب، لكن قال في التحفة: «بينت ما فيها في شرح العباب\"، وقد نظر فيه في البعر المواقع حال الخلب بأن الاحتراز لا","part":1,"page":31},{"id":32,"text":" \rالجمل عن الجمال الرملي: أنه ارتضى العفو، وإن حصل بفعله، واعتمده القليوبي، وتبرأ من الأول في فتح الجواد. قوله:\rالمنطقة الاختزاني أي من شأنه ذلك، وإن كان قد لا يشق الاحتراز عنه.\rقوله: (لم يغت عنه كذلك الإمداد، وهو ضعيف، والمعتمد العفو عما لا يرى، وإن تعدد، وكان لو اجتمع رؤي\rحيث كان قليلا، كما سبق أنها قوله: (سايل) لا عبرة بدم تمصه من بدن آخر، كدم نحو برغوث، وقمل وحلم كبار.\rقوله: (شاذ) الجنس إلخ) فلو كانت من جنس ما يسيل دمها، ولكن لا دم فيها؛ لصغر أو شذوذ عن الغالب، فلها\rحكم ما يسيل دمها، وفي العكس لها حكم ما لا يسيل دمها.\rقوله: (ولا يجرح يحرم عند الشارح، جرحه، ونقل سليمان الجمل في حواشي المنهج عن موافقة الجمال الرملي عدم\rالجرح أيضا، والموجود في كتبه أنه يجرح، وكذلك شيخ الإسلام، والشربيني وغيرهم. قوله: (وونغ) ولو كان كبيرا، وهو\rرتم\rوهو المسمى بسام أبرص، وكذلك السماة عند العوام بسحلية تارة، وبأم صالح أخرى في الأسح. قوله: (وخنفساء)\rبفتح الفاء والمد. قوله: (فيه الداء) فيل: وهو الأيسر. قوله: (ليمونه) أي: ولا يضر موته فيه؛ لأن طرحه له في حال\rحياته. قوله: (به) أي: بالذباب المذكور في الحديث، في عدم تنجيس ما تطرح فيه حية، وإن ماتت فيه، لا في ندب\rغمسه على المعتمد.\rقوله: (على الحيتال فيه) استقريه في شرحي الإرشاد، وخالف في النهاية، فجرى على عدم عود الطهارة (؟).","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"\rقوله: (أو طرحت أطلق ككثير ضرر الطرح، واستثنى الجمال الرملي في النهاية وغيرها: الريح، وزاد الشارح في\rالتحفة: البهيمة، واعتمد الطبلاوي، والشربيني: أنه لو قصد طرحها على مكان، فوقعت في المائع لا يضر، وهذا\r\rمنهما يفيد اشتراط قصد الطرح، أو عدم قصد غيره، وجرى البلقيني على عدم شرر الطرح مطلقا، وظاهر الإيماب\rاعتماده، كما بينته في الأول، وجرى جماعة من متقدمي أئمتنا على طهارة ميتة ما لا يسيل دمه، وفي حاشية الشارح على\rتحفته، وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ما يحتاج لطرحه، كوضع لحم مدود في قدر الطبخ، فمات معه\rدود، فلا ينجسه على أصبح القولين، ويقام بذلك سائر صور الحاجة إلخ.\r\rقوله: (وتشوه منه) في الإيجاب يفتح النون وضم الهمزة قوله: (كما اقتضاه إلخ) هذا معتمده في التحفة\r,\rوغيرها، وخالف الجمال الرملي تبعا لوالده، فجرى على أنه لا فرق بين ما نشؤه منه وغيره. والمراد بما نشؤه منه:\rالجنس، فما نشأ في طعام ومات، ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام، أو غيره من بقية الأطعمة، ومنه الماء منا يكون مما نشوه\r\rمنه، وفي حاشية الشارح على تحفته أن في كلام البلقيني: أن المراد بالأجنبي غير ذلك الطعام الذي أخذ منه بعينه قال:\rوهو أقرب إلى الدرك. ولكن المنقول خلافه انتهى.\rولا يشر إخراجها، وإن تعددت بنحو إصبع واحد ولو سقط منه بغير اختياره لم ينجس، وله إخراج الباقي به،\rوكذلك لو صفا ما هي فيه من حرقة على مائع آخر، قال سليمان الجمل: هذا ظاهر مع تواصل الصب عادة، فلو فصل\rبنحو يوم مثلا ثم صب في الخرفة مع بقاء للميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها، فلا يبعد الضرر إلخ. ومحل جواز","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الفن التغير به، وإلا حرم؛ لما فيه من إضاعة المال. قوله: (تبعهم) أي: حيث لم\rيفرق بين ما نشوه منه، وغيره.\rقوله: (قم هرة) الفم مثال، فمثله غيره من أجزائه .. قوله: (وأمكن) أي عادة، لا عقلا، حتى من مغلظ. قوله:\r(جان) ولو قليلا، لأن سرور سريانه على فيها يظهره، كالسبت من إبريق، ويشترط كونه معلما بتراب إن كانت مغلظة.\rمغلطة\rقوله: (أو نالع) أو لاقى جافا مع رطوبة. قوله: (وإن كان الأصل) يعني أن فمها يكون باقيا على نجاسته، ولا يحكم\rبنجاسة ما ولغت به. قوله: (فيه) أي: في أصل مهارة نحو الماء. وقوله: (منها) أي النساسة: التنجيس لما تلاقيه، إذ قد\rتلاقي ولا تنجس، كالذي لا يدركه الطرف، والميتة التي لا يسيل دمها، وغير ذلك.\rقوله: (مع العطاي) كذا في النسخ، والتعبير \"اعتضاد\" أوضح كما لا يخفى، فلعل ما هنا من تحريف النساخ، يعني:\rيعني: أن أصل الظهر في الماء الذي ولغ فيه متنجس الفم اعتضد بظاهر، وهو احتمال طهر فمها. قوله: (فكان) أي\rأصل طهارة نحو الماء مع عاضده أقوى من أصل بقاء النجاسة في الفم؛ لخلوه عن العاضد، بخلاف الأصل الأول.\r\rقوله: (ولا يضر إلى جواب عن استشكال في ذلك للمرافعي مذكور في الأصل.\rقوله: (من دخان النجاسة تعرف كثرته وقلته بالأثر الذي ينشأ عنه، كصفرته في الثوب، وفي حاشية الشبراملسي:\rيعفى من قليله حيث لم يكن وسوله للماء ونحوه يفعله، وإلا تحس ومنه البخور بالنجس أو المتجسس، فلا يعفى عنه،\rوإن قل؛ لأنه يفعله أخذا ما مر فيما لو رأى ذبابة على نجاسة، فأمسكها حتى أنصفها يبدنه أو ثوبه، إلا أن يفرق بأن","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"البخور مما تمس الحاجة إليه، فيغتفر القليل منه. وفي الإيعاب عن الزركشي وأفره شرط العفو أن يكون عن غير قصد.\rونقل الهاتفي عن الإيعاب: لو أوند نجاسة تحت الماء، واتصل به قليل دخان، لم ينجس إلخ.\rقوله: (والمتنجس) تردد الشارح في حاشية تحفته، وفي الإمداد في طهارته، ونجاسته، والمسألة خلافية. قوله:\r(الكنيف) أي: الخلاء، والبحار شبه الدخان تفصله بتراكمها المقتضي حرارتها، فتنفصل منها آثار ضعيفة جدا، لا تظهر\rإلا نادرا\rقوله: (من الشقي في حاشية التحفة لمهاتفي: اقتصار الرافعي كابن الصباغ على شعرين، وسليم على ثلاث،\rرقه\rليس المراد به التحديد، وبه صرح في المجموع التهى. وفي \"النجاسات من التحفة قلبيل شعر الزاد كالثلاث، كذا\rأطلقوه إخ. وفي الإمداد ونحوه الإيعاب: لو قطعت شعرة، أو ريشة أربعا فكالواحدة، وفي فتاوى الشارح: لو خلط زياد\rفيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك، أو لا شيء فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول،\rما لم يكن بفعله، فعليه:\rينحس\rالزيادان\r\rقوله: (لغير الركب) عبر في التحفة وشرحي الإرشاد والخطيب وازيادي، وغيرهم: بالعفو عن كثير شعر\rللركوب)، وظاهر إطلاقهم ولو لغير الراكب، فيخالف ما هنا، إلا أن يحمل ذالك عليه.\rقوله: (غير الآدمي) كأن بال الحمار، أو رات، وبقي أثر ذلك بمنفذه. قال سليمان الجمل في حواشي المنهج: لا\rعنا على فمه، إلا الطير على ما يحثه الزركشي قوله: (في الماء أو مائع، ولم يغيره. في حاشيته على تحفته: أو مسن","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ثوبا أو بدنا مثلا قوله: (أجنبية) ولو من جوفه كقيله، فلا يعفى، إلا. المنفذ لا غير. قوله: (وعن قليل\r\rإلخ) لم يقيدوه بالقلة في الصفة، والنهاية، وشرح الضرر، وفيها، واقتصروا على روثه، والبول أسف منه.\rقوله: (جرة)  بكسر الميم وتشديد امراء  هي: ما تخرجه من حرفه إلى قسد للاحترار، ثم يراه، فلا ينحس ما\rحلمة الثدي.\rشرب منه، ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس، وألحق بالبعير كل حيوان يجتر قوله: (أخلاف أمه). هي:\rقوله: وذري إلخ) وكذلك ما على تمها.\rقوله: (حال الخلي) فلو شك أوقع حال القلب أو لا، نجس، وفي حاشية الشبراملسي: العفو عن تلويث ضرع\rالدابة بنجاسة تتمرغ فيها، أو توضع عليه لمنع ولدها من شريها، وعما لو وضع اللبن في إناء، ووضع الإناء في الرماد، أو\rالتنور لتسخينه، تتطاير منه رمان، ووصل لما\rطاقة\rفي الإناء؛ المشقة الاحتراز عن ذلك. قوله: (في نخو الكرش) أقره\rالجمال الرملي في النهاية، وفي الإيعاب: الوجه أنه لابد من تقية نحو الكرش عما فيه، ما لم يبق فيه ريح تعسر زوله.\rقوله: (وفي أكثر ذلك أي من قوله: (قبل الخ). وذكر جميع ذلك في التحفة، إلا البعر الوقع في اللين حال\rالحلب، لكن قال في التحفة: «بينت ما فيها في شرح العباب\"، وقد نظر فيه في البعر المواقع حال الخلب بأن الاحتراز لا\r\rلا يعبر عنه عسرا يلحقه ما قبله، وما بعده، ونظر في نحو الكرش نا قدمته عنه، وأقر البقية، وأفر الجمال الرملي الجميع\rفي غايته","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"واعلم أن النجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه في الماء ولا غيره، وهو: ما عدا ما ذكروه في المعقوات. وما يعفى\rعنه فيهما، وهو ما لا يدركه الطرف وما يحمله نحو الذباب برحله وقليل دخان النجاسة، وغبار النجاسة، وبول\rالخفاش، وما تطاير من ريق المجتر، وأفواه الصبيان والمجانين ورنيم الذباب وفم الحيوان المتنجس الذي أمكن ظهره، وما\r\rيعفى عنه في الثوب والبدن فقط، وهو: قليل الدم، وأثر المستجمر يعفى عنه في البدن، وكذلك الثوب على تفصيل فيه،\rولا يعفى عنه في الماء. وما يعفى عنه في نحو الماء فقط، وهو: الميتة التي لا دم لها، ومنفذ الحيوان يعفى عنه في نحو الماء\rدون حمله في الصلاة.\rقوله: (الموافق) صفة للنجس. وقوله: (في الصفات) متعلق بالموافق).\rقوله: (بأشدها) أي: الصفات، متعلق. (فرض)، ومثل للأشد بقوله: (كلون الخير إلخ). وإن خالط النحس ماه\rرقو\rثم وقع المختلط في ماء يوافقه، اعتمد في التحفة أنه يفرض مخالفا النجس وحده؛ لأن الماء يمكن طهره بالمكاثرة، وإن\rحافظ مالها فرض الكل خائفا؛ لأن عين الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها، واعتمد في الإيعاب: عدم فرض النجس\rالنجس مخالفا أيضا في مسألة الماء؛ لاستهلاكه فيما وقع فيه فكأنه معدوم، وفي فتاوى الجمال الرملي: عدم التقدير مخالفا\rفي المسألتين، قال: ولا تقدير في المائع لكونه ليس بنجاسة، وإن تعدر تطهيره.\r)\rقوله: (على الشط) أي: بأن لم تصل شيء منها بشيء منه، سواء أظهر فيه أوصافها الثلاثة أم بعضها. قوله:\rأو التقديري) يعلم زواله بأن يكون إلى جانبه غدير ماء متغير، قزال تغيره بنفسه، فيعلم زوال تغير هذا عضي تلك المدة.","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ضابط مسألة زوال تغير الماء الكثير بالنحس أن تقول: لا يخلو إما أن يكون زوال تغيره بنفسه أو لا، فإن كان بنفسه\rظهر، وإلا فلا يخلو إما أن يكون بنقص منه، أو بشيء حل فيه، فإن كان بالنقص، والباقي قلتان ظهر، وإن كان بشيء\rحل فيه، فلا يخلو إما أن يكون تروحا أو عينا، فإن كان نروحا طهر، وإن كان عينا، فلا يخلو إما أن يكون ماء أو لا، فإن\rكانت ماء ظهر ولو متنحسا، وإن لم تكن ماء، فلا يخلو إما أن تكون مجاورة، أو مخالطة، فإن كانت محاورة طهر، وإن\rكانت مخالطة، فلا يخلو إما أن يظهر وصفها في الماء أو لا، فإن لم يظهر وصفها فيه بأن صفي الماء ظهر، وإن ظهر\rوصفها في الماء فلا يخلو إما أن يوافق ذلك الوصف تغير الماء أو لا، فإن لم يكن موافقا لذلك ظهر، وإلا فلا.\rقوله: (ظهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها. قوله: (أو ژال) أي: ظاهرا، فلا ينافيه ما سيأتي من أن الظاهر استتاره،\rوالمراد زوال تغير ريحه بمسك، أو لونه بزعفران، أو طعمه يخل قلو زال الربح والطعم بنحو زعفران لا طعم له ولا ريح،\rوالطعم واللون بنحو مسك لا طعم له ولا لون، واللون والريح بنحو خل لا ريح له ولا لون، عادت الطهارة، وكذا لو\rظهرت رائحة المسك ثم زالت وزال التغر.\rقوله: (وكثرة تراب) حمل في التحفة وغيرها: أن التراب والمص يستران الأوصاف الثلاثة، وفي الإبعاب: ذلك\rفي تراب له الأوصاف الثلاثة، أما إذا سلبت عنه قطعا، فإنه لا يكون ساترا حينئذ قوله: (في صبب) أي: منحدر.\rقوله: (وإلا) أي: إن لم يندفع في سبب، أو مستو، بأن كان أمامه ارتفاع.\rقوله: (أجزاء الخزية) أي: نالاعتبار بالقلتين، أو دونهما بالنسبة للسرية لا بالجميع النهر، تقدس حيث نقصت من\rالقلتين، وإن كان ماء النهر أكثر منهما، ولا ينجس غيرها، وإن كان جميع ماء النهر دون قلتين كما أوضحته فيهما.\rقوله: (أجزاء الجزية الواحدق) أي: بخلاف الحريات، فلا يتقوى بعضها ببعض كما سيأتي في كلامه؛ وذلك لاتصال","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ببعض، دون ما أمامها وخلفها من الجريات؛ لا تنفصالها منها حكما، وإن تواصلت حشا، بخلاف الراكد، فإنه\rمتصل حسا وحكما، فيتقوى بعضه ببعض قوله: (تحقيقا) أي: بأن يشاهد التموج. والتقدير: إذا لم يظهر نموج، فالجرية\rبعض\r\rمن قبيل الأجسام المحسوسة التي تختلف مساحة أبعادها الثلاثة: الطول والعرض والعمق، ونقلت في الأول ميزان ذلك\rقرا بعد.\rقوله: (المنتجي بها أي بالنجاسة، أو بالحرية للتنحة بالنجاسة، بأن كانت دون القلتين، أو تغيرت، وإلا فلا\rتنجس، وهل المائع الجاري كالماء في ذلك أو ينجس مطلقا؟ اختلفوا فيه، وكلام التحفة، وفتاوى الجمال الرملي بميلان\rللثاني. قوله: (غسالة النجاسة) أي: ظاهرة غير مطهرة إن لم تتغير، ولم يزد وزنما، وإلا فنحسة. قال في الإيعاب: الموجه\rالحكم على الجهة بالاستعمال، والتنحى مجرد الله مزاياتها للموضع الأول.\rقوله: (وإن لم تجر) أي: النحاسة بحري الماء لتقلها، أو لضعف جريان الماء، وكذا إذا جرى الماء أسرع من جريان\rالنجاسة. قوله: (ينظر إلخ) ويكفي في الإلغاز به اتصاله صورة، ولو كان وسط النهر حفرة عميقة، والماء يجري عليها\rيمينة، فملؤها كالراكد، بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعا، بأن يقلب ماءها ويبدله، فإن ماءها حينفذ كالماري، أما لو\rكانت غير عميقة فلا أثر لها، وإن جرى الماء عليها بطيئا.\rقول: (رطلا) بكسر الراء أفصح من فتحها قوله: (وبالمصري إلخ) هذا على مصحح النووي في رطل بغداد.\rمائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم الله، أما على مصحح الرائعي من أنه مائة وثلاثون درهما)\rأربعمائة رطل وإحدى وخمسون رطلا وثلث رطل وتكتنا أوقية.\r\rمن\rأنه\rتهي\rبالصري\rقوله: (على ما في الروضة) تبرأ منه لما صححه في التحقيق، تبعا للمرافعي من أنه: يعفى عن نقص قدر لا يظهر","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"بنقصه تفاوت في التغير معين من الأشياء المغيرة. قال القليوي: فوقد اختير أهل الخيرة ذلك، فوجدوا أن التفاوت\r\rيظهر إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به انتهى. وعلى هذا فلا خلاف قوله: (وقدرهما) أي: القلتين بالمساحة،\rبكسر الميم. قوله: (كل ربع ذراع إلخ) أخذوا الربع مقدارا واحدا يقدر به كالذراع؛ لأنهم يهربون من الكسر بهما أمكن،\rفجعلوا ربع نبع الربع.\rقوله: (من ضرب الطول الخ) إيضاحه إن كان المربع ذراعا وربعا، طولا وعرضا وعمقا، أبسط الذراع والربع من\rجنس الكسر وهو ربع، يكون خمسة أرباع، اشرب خمسة المطول في خمسة، العرض، يكون الحاصل خمسة وعشرين، اضربها\rفي خمسة العمق، يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين كل واحد منها يسع أربع أرطال بغدادية، فالمجموع خمسمائة\rرطل هي مقدار القلتين، فالمائة والخمسة والعشرون إذا حصلت من ضرب الطول في العرض، والحاصل في العمق بعد\rبسطها أرباعا، هي الميزان مقدار المقلتين، فإن زاد ذلك على المائة والخمسة والعشرين، فهو أكثر من القلتين، وإن نقص،\rفهو أقل منهما.\rقوله: (بسط العشقي)  بالجر بدل من خمسة قوله: (النجار) اختلفوا فيه، هل هو بالنون أو بالمثناة من فوق؟\rكما أوضحته فيهما.\rقوله: (وقيل دراع ويصف فيه نظر؛ لزيادته حينئذ على المقلتين بكثير؛ لأنهم قالوا: أن الميزان في المدور، أن يبسط\rكل من العرض ومحيطه، أي: الدائر به وهو: ثلاثة أمثاله وسيع، فإذا كان العرض ذراعا، كان المحيط به ثلاثة أذرع وسبع","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"ذراع، فيبسط ذلك أرباعا كما سبق في المربع، ويجعل كل ربع ذراعا قصيرا، يصير المقطر أربع أذرع قصيرة، ومحيطه اثنتي عشر\rذراعا وأربعة أسباع ذراع قصير والعمق عشرة، فإذا أردت مساحة المدورة تضرب نصف العرض وهو اثنان، في نصف\rالمحيط وهو ستة وسبعان يبلغ حاصل الضرب المذكور اثني عشر وأربعة أسباع، فتضرها في بسط العمق وهو عشرة؛ لأنه\rذراعان ونصف ذراع، يبلغ الحاصل مائة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع، وذلك مقدار مساحة القلتين، وزيادة خمسة أسباع\r\rربع أي: خمسة أسباع ذراع قصير، وبذلك يحصل التقريب، فلو قلنا ذراع النجار، ذراع ونصف، كما قال به القيل، لزم أن\rيكون العمق ثلاث) أذرع، وإذا بسطناها أرباعا تكون التي عشر ذراعا، قصيرة، فتضرب الاثنتي عشر والأربعة الأسباع \rالحاصلة من ضرب نصف العرض في نصف محيطه في اثني عشر بسط العمق، يكون الحاصل مالة وخمسين وستة أسباع،\rوالمقصود للقلتين مائة وخمسة وعشرون، فتزيد على النقلتين بخمسة وعشرين وستة أسباع ..\rقوله: (وهو) أي: العرض في المدور إخ\rقوله: (في المطولات) وهو أنه لو كان الذراع في عمق المدور، وطول للمربع واحدا وهو: ذراع اليد، وكان عمق المدور\rذراعين بذراع البد، لكان ذلك دون القلتين بكثير؛ لأنك حينئذ تضرب بسط المسطح وهو: اثني عشر وأربعة أسباع في\rبسط العمق، يكون الحاصل مائة وأربعة أسباع؛ لأن الحاصل من ضرب اثني عشر، في ثمانية، منتة وتسعون، والحاصل من\rضرب أربعة أسباع في ثمانية أربعة وأربعة أسباع، فالمجموع مائة وأربعة أسباع، والمطلوب مائة وخمسة وعشرون، فينقص\rذلك عن مقدار القلتين بأربعة وعشرين وثلاثة أسباع. ولو جعلنا الذراع في طول المربع ذراع النجار، لزاد على القلتين","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"بكثير، لأنك تضرب بسط المسطح، وهو خمسة وعشرون، في بسط العمق أرباعا، وهو سنة. وزيع فيكون الحاصل من\rرقم\rشرقا في خمسة وعشرين مائة وستة وخمسين وربعاء والفلتان كما علمته مائة وخمسة وعشرون، فهذا هو سبب\rاختلاف المدور والمربع في المراد بالذراع في العمق، وقد ذكرت في الأول كلاما يتعلق بما هنا تراجعه منه.\r\rفصل في الاجتهاد\rقوله: (أو غيرهما) أي: كتاب أطعمة قوله: (اجتهد) بأن يبحث عن أمارات يطن بما ما يقتضى الإقدام أو\rراب\rالإحجام، وإن قل عدد الظاهر كإناء في مائة قوله: (إن ضاق إلخ) أي: فيجب حينئذ مضيقا، وإلا فالوجوب يكون\rيدخول الوقت، ولكنه موسع بسمة الوقت، ومضيق بضيقه قوله: (غير ذلك أي: المشتبهين، ولم يبلغا بالخلط قلتين بلا\rقوله: (المتنجس كنا وقع في هذا الكتاب، والأولى تناول المشتبه، كما عير به في الإيعاب، وفي الإمداد: فيما لو\rاشتبه ملكه بملك غيره. وفي فتاوى الشارح: «كشاة ميتة التبست مذبوحة، واضطر إلى الأكل. وفي موضع آخر من\rالإنعاب وكذلك نهاية الجمال الرملي: لا اجتهاد مطلقا، بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما، وإلا امتنع ولو\rبالاجتهاد. قوله: (فيما عدا ذلك في الأول منا كلام طويل يراجع منه قوله: (وجال المناول) بالحر معطوف على\r\r\r(في الصلاة)\rقوله: (عند الاشتباو) فإن تظهر قبل الاجتهاد لم يصح ظهره، وإن بان أن ما استعمله هو الطهور، لكن لو تناول\rأحد المشتبهين لم يحكم بنجاسة فمه، بل ظن بالاجتهاد طهارة أحد الإناءين، وأصابه رشاش من الآخر لم ينجسه، إلا\rإذا استعمل ما ظن طهارته فيلزمه غسل ذلك الرشاش؛ فلا يصلي بيقين النجاسة. ذكره في الإيعاب قوله: (إن تغين\rطريقا) أي: بأن لم يجد غير للمشتبهين، ولم يبلغا بالخلط قتين.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"قوله: (أصل في التطهير) المراد به على المعتمد عدم استحالته عن أصل خلقته، كالتنجس والمستعمل، فإنما لم\rمن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى، بخلاف نحو البول وماء الورد، فإن كل منهما استحال إلى حقيقة أخرى.\rقوله: (بماء ورد) أي: ونحوه من كل مستحيل طاهر.\rقوله: (يكل) مرة) قيل: يجب وضع بعض كل في كف، ثم يغسل بكفيه معا وجهه من غير خلط؛ ليتأتى له الجزم\rبالنية، ثم يتمم وضوره بأحدهما ثم بالآخر. قال في التحفة الوهو وجيه معنى، وظاهر كلامهم أنه مندوب لا واجب\rللمشقة. وفي الإيماب له أن يتوضأ بهما وضوة واحدا، ويغسل كل عضو منا نديا وثمين لزوما، وبه يلغز، ويعذر في\rتردده في النية للضرورة. وفي التحفة إذا اشتبه ظهور مستعمل لا يتوضأ بكل منهما؛ لعدم جزمه بالنية مع قدرته على\r\rالاجتهاد، إلا إن فعل تلك الكيفية انتهى. وفي اشتباه نجس العين بالطهور، يتلف أحد الإناءين ويتيمم.\rقوله: (مجال) أي: مدخل قوله: (كما لو اختلطت إلخ) أي: بأجنبيات، أو محرمها بأجنبي، فلا اجتهاد، ولا\rنقض يلمس واحدة منهن، وإن كن غير محصورات كما سيلكه في نواقض الوضوء\". نعم. إن لمس ثنتين منهن في وضوء\rواحد انتقض؛ تحقق لمس أجنبية حينئذ، ومثله فيما يظهر: ما لو علم أن محرمه أبيض اللون فلمس أسوده، وأما النكاح\rفيحوز من غير كراهة إن كن غير محصورات كنحر الألف ونحو العشرين مما يسهل عده بمجرد النظر محصور، وبينهما\rوسائط يلحق بأحدهما بالفن، وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب.\rوقال الأذرعي: ينبغي عند الشك التحريم عملا بالأصل انتهى. وإذا جوزنا له النكاح منهن إذا لمس زوجته لا نقض\rرقه\rللملك، خلافا لما نقله الخطيب من الشهاب الرملي، فقد نقل الجمال الرملي. عنه خلاق، وفي الإيعاب: إذا اشتبهت","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"أمته بأمة غيره، إن اجتهد بقصد تميز الملك فقط، جاز له الوطء تبعا إلخ. واستشكل البرلسي وغيره: عدم تميز \" المحرم\rبالعلامة، بما ذكرته مع الجواب عنه في الأول.\rقوله: (ثالثها) عده هنا تبعا للروضة، وأصلها من شروط الاجتهاد والمحمد أنه شرط جواز العمل بالاجتهاد، لا\rرقه\rللإقدام عليه، كما يدل عليه قوله قريبا: (فإن لم تظهر إلخ). قوله: (قلد) قولو أعمى أقوى منه إدراكه. تحفة ونهاية في\rخلافا للأسنى، وظاهر الغرز والخطيب، ويرافقه فتاوى الجمال الرملي قوله: (الماءين) أي: أو أحدهما، ولو بصب قدر\rفي الآخر يغيره تغيرا بمنع استعماله لو قدر مخالفا، إذ بإتلافه لا يبقى عنده متيقن الطهارة، بل مشكوك فيه، وهو غير\rضار.\rقوله: (تعدد المشتبه فلو نحس أحد كتيه المتصلين بالثوب، أو إحدى يديه المتصلتين بيدته، واشتبها فلا اجتهاد؛\rلعدم التعدد، فيجب غسلهما، وإلا لم تصح نحو صلاته، وفي الإيعاب: لو اشتبه نجس في أرض واسعة، صلى فيها إلى\rبقاء قدره، أو ضيقة غسل جميعها قوله: (وتقاء المشتبهين هو رابع الشروط لا خامسها؛ لما علمته في الراجح من\rظهور العلامة.\rحامها: أن لا يقع من أحد المشتبهين شيء في الآخر، وهذا يمكن دخوله في الذي قبله إذ لم يبق عنده حينئذ\rطهور بقت قزال التعدد.\rسادسها: العلم بتنجس أحد الإناءين، أو ظن تنجسه بقول عدل رواية، فلو رأى ماء وشك في سلب طهوريته، فله\rالتظهر به ولا نظر للشك فيه.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"سابعها: الحصر في المشتبه قلو اشتبه نجس بأواني بلد فلا اجتهاد، بل يأخذ منها ما شاء، إلى أن يبقى واحد على\rلمعتمد، وقيل: إلى أن يبقى ما يمتنع عنه الاجتهاد ابتداء، وهو العدد المحصور، وجزم به في العباب) قال في الإبعاب:\rهل يلحق بالنجس اختلاط إنائه المتنجس بأواني بلده أو يفرق بأن النجس لا أصل له للاجتهاد فيه؟ إذ لا أصل له في\rالحل، بخلاف هذا محل نظر وكلامهم السابق يومئ للفرق.\rثامنها: وهو خاص بالصلاة المؤقتة، اتساع الوقت للاجتهاد مع الطهارة والصلاة، فلو ضاف الوقت عن ذلك تيمم\rوصلى وأعاد، أنه في الإمداد والإيعاب وفي نهاية الجمال الرملي: الوالأوجه خلافه \"\rوزاد بعضهم تاسعا: وهو كون الإمامين الواحد، فإن كانا لاثنين توضأ كل بإناله؛ لأنه تيقن طهارته وظن الآن خلاقه\rوالمحمد خلافه.\rوزاد إسماعيل الحضرمي عاشرا: وهو أن يكون المتعين للطهارة لا يخشى منه ضرر كالمشمس، وهو مبني على\rضعيف: أنه يجوز التيمم بحضرة المشمس، فيكون وجوده كالعدم\".\rحادي عشرها: السلامة من التعارض، فلو قال أحد العدلين ولغ في هذا وقت كذا، وقال الآخر: بل في هذا ذلك\rالوقت، تساقطا وحكم بطهارتهما. نعم إن كان أحدهما أوثق أو أكثر عددا، عمل به، فإن تعارضا في التحفة:\rتساقط. وفي النهاية: عمل بقول أو تفهما، فإن استويا فالأكثر عدده. فهذه شروط جواز الاجتهاد.","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وأما شروط وجوبه فثلاثة حول الوقت أما قبله فهو جائز لا واجب ثانيها: عدم وجود غير المشتبه، أو إرادة\r\rاستعماله ثالثها: أن لا يبلغ المشتبهان بالخلط للتين، وإلا فلا يجب الاجتهاد، بل بخير بينه وبين الخلط. وشرط جواز\rالعمل بالاجتهاد ظهور العلامة، كما تقدم مع ا الخلاف فيه.\rقوله: (إعادة اجتهادي) أي: حيث بقي من الذي استعمله، أو لا بقية، لما علمت من أن شرط جواز الاجتهاد\rاله\rالتعدد في الدوام على المعتمد، خلافا لمرافعي. قوله: (لكل طهر) أي: وضوء، وعبر شيخ الإسلام في شرحي البهجة\rوالروض بقوله: الزمه الاجتهاد للصلاة الثانية، لكن تيده قبل ذلك ما إذا أحدث. قال في اللغبي: فأما إذا لم يحدث\rبأن استمر متظهرا حتى حضرت صلاة أخرى، فإنه لا يلزمه الاجتهاد، وإن تغير ظنه إلخ. وخالف الجمال الرملي في\rالنهاية فقال: بوجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة بريد فعلها، إلا إذا كان ذاكرا لدليله الأول. ووافقه الزيادي، ومثله في\rالإيعاب نقلا عن المجموع\".\rقوله: (فذاك) أي: واضح أنه يعمل به. قوله: (وإلا) أي: إن لم يوافق اجتهاده الثاني الأول أتلفهما أو أحدهما؛ لثلا\rينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل جميع ما أصابه من الأول، أو يصلي يقين النحاسة إن لم يغسله، وأخذ منه البلقيني:\rأنه لو غسل بين الاجتهادين جميع ما أصابه بماء غير المشتبهين عمل بالثاني، إذ لا يلزم حينئذ أحد الفسادين السابقين،","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"نهو نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة فيعمل بالثاني. وأقرء الإمداد، وقال الجمال الرملي في النهاية: فهو واضح وقد\r\rأفتى به الوالده، وحرم به في شرح البهجة، وتعقبه في التحفة بأن: «ظاهر كلامهم الإعراض عن الفن الثاني، وما ترتب\rقوله: (في) باب تنجي البياو) تنازعه قوله (فيها) وقوله: (موافقا) فالمراد بالفقيه هنا: العالم بأحكام الطهارة\rوالنحاسة والاستعمال. والموافق: أن يكون الكل منهما مقلدا لإمام باحد. أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا، وإن عرف\rاعتقاده في المياه؛ لاحتمال تغير اجتهاده، ويشترط أن يكون الحكم المخبر به مما لم يقع فيه نزاع واختلاف ترجيح، وإلا\rفلابد من بيان لسبب؛ لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه.\rقال الشيرابلسي: هومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين: الشهاب ابن حجر، والشارح. أي: الجمال الرملي\rانتهى. وكالموافق ما إذا كان عارفا بمذهب للمعبر  يفتح الباء  وأنه لا يغيره إلا باعتقاده، كما في الإمداد ومختصره\rوالإبعاب. وهو يقتضى أنه لابد من الشرطين أن يعلم مذهبه وأنه إنما يخير. به لكن في التحفة ما يفيد الشتراط الأول\rقوله: (من غير المجانين أما هم فلا يقبل خيرهم مطلقا. قوله: (غذذ التوالي) فيحب العمل به من حيث إفادته\rالعلم، لا من حيث كونه خيرا، وكذلك إذا ظن صدق الصبي والفاسق، فيعتمد خيرهما حينئذ على المعتمد. قوله: (عن","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"فعل نفسيه) كقوله: بلت في هذا الإناء، أو أخير نمي بأنه ذكى هذه الشاة، ويقبل قول الفاسق والكافر والصبي في الأذن\rفي دخول الدار والتصال الهدية.\r\r\rقوله: (كتفيه) أي الصغير، والمسعط: آلة السعوط وهو: الإناء الذي يصب منه الدواء في الأنف، ولا فرق في\rحرمة سفيه بذلك بين كون الساقي له في ذلك وليه أو غيره قوله وقيس بهما أي بالأكل والشرب المذكورين في\rالحديث. قوله: (من قوب) حاصل ما تحرر من الأصل: أنه حيث قصد التطيب حرم، وحيث لم يقصده إذا احتوى على\rالمحمرة أو كان قريبا منها بحيث يصيبه عين الدخان حرم أيضا، وإلا فلا.\rقوله: (مطا بها أي بأن كان يناله عين الدخان كما تقدم، أما إذا لم يسم عرفا متطيها بها فلا حرمة، كما إنا\rصب نحو ماء الورد في يد، ثم صبه منها في الأخرى، ثم استعمله، فلا حرمة. وكذا إذا أخرج الطعام منه إلى شيء بين\rيديه، ثم أكله، أو صب الماء في يده ثم شربه، أو تظهر به.\rقال في الإمداد: وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكر، أن الماء يباشر استعماله من إناله من غير توسط اليد\rعادة، فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه، بخلاف التطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك، إلا بتوسط ليد، فاحتيج\rلنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماء، وإلا كان مستعملا لإناثه فيما اعتيد فيه انتهى.\rولابد أن يكون صبه منه بقصد التفريخ، كما في الإيعاب عن الجواهر، وأقره سليمان الجمل في حواشي التحفة. وجواز\rالاستعمال المذكور لا يمنع حرمة الموضع في الإناء، ولا حرمة اتخاذه نوله (غيرها) أي: أواني الذهب والفضة. في","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الإيعاب: ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة.\rقوله: (المحرمة) لكن يصح بيعه لينتفع به بما يحل، ومنه أن يكسره لينتفع، رضاضه، بخلاف آلة اللهو، إيعاب. قوله:\r(گبرود) أي: غير حاجة الجلاء، ولو بقول طبيب عدل رواية ومعرفة نفسه، وكريطه السن به. قوله: (ولكحلة)  بضم\rأوله وثالثه  في الإيعاب: والإبرة والمرآة وبرة أنف حيوان. وفي نهاية الجمال الرملي: الملعقة والمشط والكراسي التي تعمل\r\rللنساء، ملحقة بالآنية كالصندوق. وبحثه أيضا في الإيعاب، وفيهما: حل الشراريب الفضة للنساء\rأي: التي تجعلها فيما تتزين به، بخلاف ما يجعله في إناء تشرب منه، أو تأكل فيه\rاله\rشير املسي\rقوله: (وخلال \" هو ما يخلل به الأسنان وتحرم نحو سلسلة من الذهب مطلقا، وفي ابن قاسم على شرح للنهج:\rالو أحد قطعة من الذهب وزن بها الوجه لا يحرم. كما وافق عليه جمع من الفضلاء، منهم الجمال الرملي فيما بلغني\rمن الثقة. ثم قال: هوقد يقال استعمال النقد حرام، وإن لم يكن إناء، وهذا استعماله انتهى. وفي الشبراملسي حل\rدق الذهب والفضة وأكلهما؛ للتداوي، وإن لم يحصل منهما نفع. قوله: (لأن الخيلاء) أي: التفاخر والتعاظم (في)\rأي: الذهب، أشه\rب، أشد منها في الفضة.\rقوله: (أو مع الحاجة لأن بعض ما للزينة لما لم يتميز، غلب على بعض الحاجة احتياطا، فلو تميز الزائد على\rالمحامة، كان الزائد حكم ما للزينة. وفي الإمداد لو تعددت الضبة الحاجة، فواضح أو لينة وكل منها صغير لكن لو\rجمعت كانت بقدر كبيرة، فهو محل نظر، وظاهر كلامهم الجواز، وهو محتمل.\rقوله: (والكبيرة لحاجة) في التحفة وشرحي الإرشاد، وأقره الشربيني في شرح التنبيه الحرمة إن عمت الإناء\r)\rوخالف في الإيعاب، وكذا الجمال الرملي في النهاية، حيث كان التعميم الحاجة. وهل يجري ذلك فيما نعم به بيوت","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"\rبيوت السيوف والجنابي؟ أفنى بعض فقهاء اليمن بعدم الإلحاق، وأن ذلك حرام. ويؤيده ما في \"الزكاة\" من التحفة من أن:\r\rالتحلية آلة الحرب هي فعل عين النقد في محال متفرقة، حتى يصير كالجزء منها قوله: (وإن لمعت من بعيد إلح) في\rالجميع خلاف، أشار إليه بإن الغالية.\rقوله: (شيء) وإن قل بقينا، وفي التحفة: «ذكر بعض الخبراء المرجوع إليهم في ذلك أن لهم ماء يسمى بالحاد، وأنه\rيخرج الطلاء ويحصله وإن قل، بخلاف النار من غير ماء، فإن القليل لا يقاومها فيضمحل، بخلاف الكثير، والظاهر أن\rمراد الأئمة هذا دون الأول لندرته كالعارفين به. نعم؛ زعم بعضهم أن ما خلط بالزئبق لا يتحصل منه شيء بها وإن كثر،\rويتسليمه فيظهر اعتبار تجرده عن الزئبق، وأنها حينئذ هل تحصل منه شيء أم لا؟ انتهى\r\rالله\rقوله: (فإنه يحل سواء كان يحصل منه شيء بالعرض على النار أو لا، وهذا اعتمده الشارح في كتبه، وقيده شيخ\r(\rشيخ الإسلام في شرحي للمنهج والروض، والجمال الرملي في النهاية بالحصول قوله: (هذا) في الاستدامة) أي:\rالتفصيل بين حصول شيء منه بالعرض على النار وعدمه قوله (مظلفا) اي سواء يحصل منه شيء بالعرض على النار\rأم لا؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة فلا أجرة لصانعه ولا أرض على مزيله وهذا أطبق عليه أئمتنا، خلافا لما في \"الزكاة\" من\r)\rالتحفة من الميل إلى جواز تمويه آلة الحرب\"","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"\rوأورد في التحفة احتمالين في كيس الدراهم من فضة، واستقرب عدم الجواز ونقل عنهم جوازه من حرير\". وقال في\rالنهاية: لا يلحق بغطاء الإناء، غطاء العمامة وكيس الدراهم من حرير، خلافا للإسنوي\rالله الله را\rأي\r: فلا يحلان عنده.\rتنبيه ما جرت العادة به في هذه البلدان من تحلية رأس مرش ماء الورد بالفضة، رأيت نقلا عن بعضهم التحريم، بل\rرأيت من نقل الإجماع عليه، والذي يظهر للفقير، أن غطاء إن كان على هيئة الإناء فهو حرام، كما قدمته عن الإيعاب،\rوأما تحليته المتصلة به، فيظهر تخريجها على ما نقله الشارح في شرح العباب، وعبارته قد يطلق رأس الكور على ما يتخذ\rمن فضة عند كسر رأسه الذي بلاقي ثم الشارب، ولا كلام أن لهذا حكم الضبة الكبيرة للحاجة، وعلى ما يكمل به\rحلق إناء الزجاج، وهذا حرام كما جزم به ابن العماد انتهت عبارة الإيعاب.\r\rوحينئذ فيقال في للمرش المذكور، إن اتخذ من قضة عند كسر رأسه فلم حكم الضبة الكبيرة للحاجة فهو مكروه،\rd\rوإلا فحرام كالضبة الكبيرة لمزينة، ورأيت في المطلب لابن الرفعة نقلا عن إمام الحرمين أثناء كلام له ما نصه: فإن زاد\rزاد أي على الحاجة، أو ضنب بلاك فالوالد للزينة، وكذلك التضبيب حيث لاكسر انتهى. أي فإنه للزينة.\r انظر: الهيتمي تحفة المحتاج، مصدر سابق، / .\r عبد الرحيم بن الحسن بن علي الفرشي الأموي الإستوي، أبو محمد جمال الدين، إمام علامة منقح الألفاظ حقق المعاني، ولد بإسنا سنة","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"\r.\rقوله: (ولا ينا في هذا) أي: قولهم بحرمة استعمال الذهب والفضة، هنا قولهم في الاستنجاء:\rبخله بالنقد، مع أن\rالاستنجاء به استعمال له إلخ. وهذا هو المعروف في كتب الشارح، وشيخ الإسلام، والشربيني، والجمال الرملي\"، ونقل\rسليمان الجمل في حواشي للمنهج عنه: حرمة الاستنجاء مع الإجزاء انتهى. وهو مخالف للنهاية.\rقوله: (لأن تخلة أي قولهم محل الانتحاء بالنقد في قطعة منه لم تطيع، أو لم تهيأ له، أي: للاستجاء في\rالإيعاب: إذ المهيأة إناء كالمرود والمطبوعة محترمة إلخ. وفي الخادم للزركشي: أما المطبوع كالدراهم والدنانير فلا يجوز\rالاستنجاء به الخرمته. ثم قال: وأيضا فالرافعي اشترط في قطع الذهب والفضة الخشونة القالمة، ولا يتصور ذلك في النقود\rالمسكوكة إلخ ... وقد أطلقوا الطبع، واحترام المطبوع، فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع، فهو واضح حيث لم تقلع\rوإن كانت العلة الاحترام، فينبغي أن يقيد التحريم ما إذا كان الاسم المطبوع معظها تحرره، فإني لم أقف على من لله\rعليه. ثم رأيت في الخادم عن الرائعي: أن المستنجي ينزع الخاتم والدرهم الذي عليه اسم الله انتهى. وهو ظاهر، فليقيد به\rإطلاقهم هنا، وبكل معظم.\rقوله: (جواهر) نعم؛ بكره للمك خروجا من خلاف تحريمه. قال في التحفة: كل ما فيه خلاف قوي كما هنا ينبغي\rكرامته، ومحل الخلاف في غير قص الخاتم، ليحل منه حزما انتهى أي: فلا كراهة فيه، وكذلك الإناء النفيس لصنعة\rكزجاج وحشب محكم الخرط، وغير الطيب كصندل، فلا كراهة فيه كما في الإيعاب.\r\r\rقوله: (يحرم إلخ) ويستثنى أيضا جلد الأدمى أو شعره أو عظمه، فيحرم الإناء منه مطلقا عند الجمال الرملي\rوقيده في التحفة بغير الحربي والمرند، والزاني المحصن ها، محترم، ويحرم أيضا الإناء المغصوب والمسروق. قوله: (في غير\rجاف) أي: بأن يستعمله فيما فيه رطوبة، أو في الإناء رطوبة، واستني حمل ماء قليل الإطفاء نار، أو بناء حدار لغير نحو","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"مسجد، وكسفي زرع أو دابة وتجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن، ولا فرق عند الشارح بين جلد\rرقه\rالمغلف وغيره. قوله: (لا يتجسسه) أما هما فلا يحرم استعمالهما، لكن يكره في البدن وغيره؛ لما فيه من الاستقدار.\rفصل في حصال الفطرة\rأي: الخلقة، أي: الخصال التي يطلب فعلها في حلقة بني آدم قوله: (في كل خال) ينبغي أن لا يفرط فيه؛ لأنه يزيل\rلهم الأستان. نعم، يحسن ذلك في البلاد الحارة، وعند ضعف المعدة. قوله: (تلاوة) يفعله القارئ وكذا السامع بعد فراغ\rفراغ آية السجدة، ومن قال: يقدمه عليه لتتصل هي به لعله لرعاية الأفضل، ولا يسن الاستياك للقراءة بعد السجود على\rلأسح.\rقوله: (من سبعين ركعة) لا يلزم. منه تفضيل السواك على الجماعة، إذ قد تكون الواحدة من السبع والعشرين فيها\rتعدل كثيرا من درجات السواك، ورأيت في شرح بداية الهداية للفاكهي نقلا عن الرداد في كتابه فضائل السواك: من\r\r\rصلى في جماعة بعد السواك، فإن صلاته تتضاعف إلى ألف وثمانمائة وتسعين صلاة انتهى. وذلك من ضرب السبعة\rوالعشرين التي في الجماعة، في السبعين لتي في السواك فالخارج ما ذكر.\rقوله: (لو ششي إلخ) كذلك في شرحي الإرشاد له ولي التحفة استناك بلطف، وإلا ترى. قوله: (شرمي) أو","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"آلته. قوله: (أي: المنزل) نسر البيت به؛ لأنه أعم منه، إذ البيت موضع البيتونة، وعذر المصنف في التعبير به اتباع لفظ\rالحديث، ولو منزل غيره، واستقرب في التحفة تقييده بغير الحالي قوله: (الكعبة) لكنهم أطبقوا على أن المراد به المنزل،\rوهو الذي يدل له حديث مسلم.\rرقه\rقوله: (الأنا) أي: النوم، (يورث التغير) أي: في الفم. قوله: (يتغير في الفم أي: بيها أو لونا أو طعا، قوله:\r(التخلل إلخ) يسن كون الخلال من عود السواك، ويأتي في كونه باليمين أو البسار ما في التوك، ويكره بعود القصر\rوالآن وجود الزمان والريحان والتين؛ للنهي عنها من طرق ضعيفة، وأنها تحرك حرق الجذام، إلا النون، فإنه يورث الأكلة\rوجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد كجلاء الأسنان وبردها به، ويكره أكل ما خرج\rمن بين الأسنان بنحو عود، لا ما خرج بغيره كاللسان.\rقوله: (التغير حذث إلخ) استمده في كتبه إلا التحفة، فإنه قال فيها بعدما قال هو الأوجه ما نصه: إلا أن يقال: أن\rذلك التغير أذهب تغير الصوم؛ لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية، فشن السواك لذلك كما عليه جمع انتهى. وجرى\r. وجرى\rالشهاب الرملي وولده والخطيب الشربيني وغوهم على عدم كراهته حينئذ، فإن لم يحصل بذلك تغير، وإنما زال الخلوف\rالمخلوق بسمو الأكل ناسيا، فهل يكره السواك حيتعدا مال سليمان الجمل في حاشية التحفة إلى الكراهة، قال: ولا\r الهيتمي تحفة المحتاج، مصدر سابق، / \r انظر: الفيتمي، تحفة اختاج، مصدر سابق، / .\r سقط في نسمة (ب، د): (أي).\r الهيتمي تحفة المحتاج، مصدر سابق، / \r انظر: الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، / . الرملي، نهاية التاج، مصدر سابق، / .\r\r\rيخالف ذلك ما تقدم عن الشهاب الرملي؛ لأن ذلك مفروض فيما إذا حصل تغير فلا يكره، وهذا فيما إذا لم يحصل تغير.","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"وفي الإيعاب: بحث الأذر مي كرامته للصائم قبل الزوال إن كان يدمي قمه لمرض في الله، ويخشى الفطر منه إلخ.\rقوله: (الخلوف)  بضم الخاء وشد فتحها  تغير رائحة الفم من الصوم قوله: (عند الله) أي: شاؤه عليه ورضاء\rالقيامة. قوله: (الفطرا إلخ) نحوه التحفة، وخالف الجمال الرملي في النهاية فجرى على أنه: لا\rبه، فلا يختص بيوم\rكرامة قبل الزوال. ووجها في الإيعاب.\rقوله: (خشنة) في التحفة الأقرب للمدرك كرامة إزالة الخلوف بما أو بغيرها مما لا يجزئ السواك به ولكلامهم عدمها\rوفي حواشي المنهج للزيادي موافقة الثاني. قوله: (فورا) أي: المنفصلة بأن يموت صاحبها، وإلا من دقتها، والحاصل: أن\rالمنفصلة الخشنة تجزئ عند الشارح والمغني مطلقا\"، وعند الجمال الرملي: لا مطلقا\"، والمتصلة إن كانت منه لا تجزئ\rعندهما، وإن كانت من غيره أجزأت عندهما.\rقوله: (أولى) وفروعه أولى من أصوله التي في الأرض. قوله: (لم النحل) ثم الزيتون. قوله: (الطيب) الخريف منه أولى،\rثم ذو الريح الطيب غير الخريف من العيدان أولى من غير الأراك والنخل والزيتون قوله: (بالشاي) فيماء الورد، فبغيرهما\rكالريق، فالرطب. قوله: (فالغوث) أي: أولى من غيره كأشنان أو حرقة. قوله: (الغير) لكه خلاف الأولى، إلا للتبرك.\rقوله: (خرم) حيث لم يعلم رضاه.\r\rقوله: (رطا إلخ) ضعيف، فالمندي بالماء أو بغيره، مقدم على الرطب على المعتمد قوله: (مرسل) هو: ((إن)\rرل\rاستكتم فاستاكرا عرضا وله شواهد تقويه كما بينته في الأول.\rقوله: (الله)  بكسر اللام وتخفيف للثلثة  لحم الأسنان الذي حولها، أو اللحم الذي تنبت فيه الأسنان، وأما","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"الذي يتخلل الأسنان فهو غمر بوزن قمر قوله: (بالمبرد) وبعود الريحان، وقضيب الرمان، وطرفاء، وعصفر، بورد، وكزبرة،\rوبالقصب، وبالأس، وبطرقي السواك قوله: (أصل السنة) وكذلك ما يحرم كذي شم قوله: (لا تباشرة) في الإيعاب: لو\rكانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها، يسن كونها اليسار، إن كان ثمة تغير؛ لأنها تباشره.\rقوله: (يدين)  تتشديد الدال بعد المثناة التحتية  من الافتعال أي يطلي بالدمن، ليزيل شعث رأسه ولحيته\rبه. فقد كان يكثر دهنهما قوله: (غيا)  بكسر الغين  أي وقتا بعد وقت، فيدهن ثم يترك حتى يجف رأسه.\rقوله: (في الوضوي) أي: فيبدأ بخنصر اليمنى، ويختم بختصر اليسرى. قوله: (ما ذكير) أي: من قوله (يدهن عبا) إلى \rقوله: (أما غيرها) أي: المزوجة وغير من لها سيد، ومن هنا إلى قوله (بتصفيف الطري) سيأتي الكلام عليه في آخر\rالكتاب مفصلا فلا حاجة إلى ذكره هنا. قوله: (خلبية) قيد في الخضب بالسواد، وتعريف الأصابع، وتحمير الوجنة،\rومثل ذلك النقش. قوله: (الطري) هي في كل شيء حالته، والمراد بما هنا طرف شعر الناصية، فلا بأس بتصفيفها على\rالجبهة. قوله: (الأصداغ) أي: شعرها، وهي ما فوق الأذنين.\r\rقوله: (وقرفه) هو: جعل الشعر فرقتين كل فرقة ذؤابة، وهو مقابل السدل، إذ هو أن يرسل شعره من ورائه من غير\rأن يفرقه. قوله: (جاني العنققة) وقال ابن الصلاح: لا بأس بأخذ ما حول العنفقة\". قوله: (طرق الشارب) نقلوه\r(طبري)\rعن الغزالي وأقروه، ورده الزركشي بحديث مسند أحمد تصوا) سيالاتكم ولا تشبهوا باليهودي وأحاب ابن نهاد\r)\rزياد في فتاويه: بإمكان حمل الحديث على قص القدر الذي يحصل به التشبه باليهود، وهو عند فحش طولها، ورأيت\r","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"\rقوله: (سقوطه) أخذوا منه: أن المدس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك، إذ لا يخاف منه انقلاب. قوله:\r(العذبة) يأتي الكلام فيها في اللباس قوله: (عن الكعبين فيد في الثوب والإزار، لا العذبة، كما سيأتي في \"اللباس\".\rقوله: (لغير غرض) أي: كمجاهدة النفس، والاقتداء بالسلف الصالح.\rقوله: (أو بكتبه لعل الشق الأيسر أولى؛ لاستقذارهما وللاتباع، ولعل محله حيث لم يكن عن يساره أحد، وإلا تعين\rوضعهما وراءه أو تحت رجليه، فإن كان وراءه أحد تعن وضعهما بين رجليه، ولم أقف على من تبه عليه، ولكنه مفاد\rالأحاديث كما ننته في الأول قوله: (وأن تطوي) سيأتي في \"المباس قوله: (إلى رسغه) هو المفصل بين الكف\rوالساعد. قوله: (ذراعا) سيأتي في \"اللباس\" الخلاف في مبدئه. قوله: إرسال العذبة) سيأتي في \"اللباس\" من الإرسال،\rولا يكره تركه، إذ لم يصح في النهي عن تركه شيء.\rفصل في الوضوء\rقوله: (وهو) أي: الوضوء، معقول المعنى؛ لأن الشارع لما حكم بزوال الطهارة من البدن عند وجود سبب الحدث،\rأدرك العقل أن هذا الحكم لأجل هذا الوصف وأفر شيخ الإسلام في الغرر، والخطيب في الإقناع، القول: بأنه تعبد؛ لأن\rاله","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"فيه سبحا، وهو لا يفيد تنظيفا، وإلا لوجب غسل الرأس. وأجاب الأولون بأنه إما أكتفي بمسح جزء منه؛ لأنه مستور\rغالبا، ولم يباشر من الأعمال ما يباشر غيره تحقف في أمره، واحتيج لطهره؛ لأنه عضو شريف. وفي الإيعاب: اختلفوا\rهل الأمور التعبدية شرعت الحكمة عند الله حفيت علينا؟ أو لمجرد قصد الامتثال ليترتب عليه الثواب والأكترون على\rالأول.\r\rقوله: (بسنة) كذلك الإمداد والنهاية، وفي فتح الجواد على خلاف فيه، وفي التحفة: قرض مع الصلاة ليلة\rالإسراء. وهنا كلام طويل بيئته في الأول. قوله: (البقية الأقم) هذا ضعيف كما بينته فيهما، والذي اختصت به هذه\rالأمة، إما هذه الكيفية، أو الغرة والتحجيل.\rقوله: (حكمه) أي: الحدث، هذا إن أريد بالحدث سبه، فينصرف إليه. قال الحلبي: وإن لم يلاحظ المتوضئ هذا\rالمعنى، حتى لو أراد بالحدث نفس! من حيث ذاته، لم يصح وضوءه إلخ. قال في التحفة: ويصح أن يراد بالحدث\rالمانع، أو المنع، فلا حاجة لتقدير حكم النهي قوله (لا) البول أي بأن سكت عنه، كما يدل. قوله (بشم\rأحداثه) ومثله إذا تفى البعض، كأن قال: نوبت رفع حدث النوم لا البول ومثله عند الشارح: إذا نوى رفع بعض الحدث\rالواحد، كبعض حدث البول. واعتمد الجمال الرملي في هذه عدم ا\rستون\rالصحة\rقوله: (وإلا) أي: إن تعمده، ومن العمد عند الشارح: ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض، ومن لها دون تسمع\r\rواعتمد الجمال الرملي الصحة في الغلط، وإن لم يتصور منه، ولو نوى رفعه، وأن لا يرفعه، أو رفعه في صلاة","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"وأن لا يرتفع، أو نوى أن يصلي به في محل نجس، أو نوى رفع حدث يوجد بعد وضوءه لم يخر\".\rقوله: (أو نحوها أي مما تتوقف إباحته على الموضوء قوله: (عن لحدث أو أداء فرض الطهارة، أو نية الطهارة\rللحدث، أو لأجله. قوله: (بيئة الطهارة) في الإيعاب: نعم. لو نوى بقوله: نويت الطهارة جميع أنواعها جاز. قوله: (ولا\rالطهارة الواجبة كذلك الإمداد، والمعتمد الاكتفاء بذلك.\r\rقوله: (أداء الوضوع المراد بالأداء هنا أداء ما عليه، لا للمقابل للقضاء قوله: (أو قرضه) أي: فعل شرط نحو\rالصلاة، وشرط الشيء يسمى فرضاء وإلا لم تصح نية الصبي بهذه النية قوله: (أو الموضوع الاقتصار عليه خلاف\rالأول، للخلاف. ويكفي في المجدد نية الرفع، كما أومئ إليه في التحفة، إلا أن يريد الحقيقة. ولى الإيعاب والنهاية:\rعدم الصحة والقياس على الصلاة أنه لابد هنا من نية نعل الوضوء، فلا تكفي نية مطلق الوضوء مع الغفلة عن\rالفعل.\rقوله: (إلى الوضوى) و قال: نوبت استباحة مفتقر إلى وضوء أحرأه، وإن لم يخطر له شيء من مفرداته. قوله:\r(كالصلاة) في الإيعاب عن المجموع: شرط نية استباحة الصلاة، قصد فعلها تلك الطهارة، فلو لم يقصد فعل الصلاة\rبوضوته، فهو تلاعب لا يصار إليه\rرقه\rقوله: (عند غسل الوجه فإن سقط غسله فقط، ولا جبيرة، وجب فرتها بأول البدين وهكذا، ولا تكفي نية التيمم؛\rلاستقلالها، كما لا تكفى لية الوضوء في أول جزء من الوجه عن تيمم عن اليد، فإن كان على الموجه جبيرة أجزأته النية\rعند مسحها بالماء؛ لأنه بدل عن غسل ما تحتها من الصحيح.","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"قوله: (إلا رفع الحدث) إن أراد بالحدث: المانع، وبالرفع الرفع الخاص بالنسبة لفرض ونواقل، كفى. قوله: (استباحة\rالصلاق أي أو الطواف أو نقل الصلاة، أو نقل الطواف قوله: (كفى) أي في صحة الوضوء، وأما في حصول\rالثواب، ففيه ما سيأتي في قوله وقتى شرك إلخ). قوله: (غسلهما) أي رجليه في التحفة: كتعرضه للمطر، ومشيه في\rالماء إلخ\". أي: إقامة لفعله مقامها.\r\rقوله: (عربت) أي: غابت النية السابقة، وتقدم الكلام على نية الاغتراف في مبحث \"الماء المستعمل\". قوله:\rرا\r(مطلقا) أي: سواء أغلب باعث الدنيا أو باعث الآخرة، فهو عنده كالهاء. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن تساويا، ورجحه\r\rالجمال الرملي \"، واعتمد الشارح: أن له ثوابا تقدر قصده الأخروي، وإن قل\"، في حاشية الإيضاح، وأحال عليها في\rفوا\rالتحفة وفتح الجواد.\rقوله: (أي: الغساله فتره بذلك؛ لأن فعل الغسل ليس بشرط بل المدار على الانغسال، سواء كان يفعله، أو بفعل\rغيره. قوله: (من شأنه ذلك حمل كلام للمصيف عليه؛ ليحرج موضع الصلع عن حد الوجه من الأصلع، إذ منبت شعر\rالرأس في حقه ورأه الصلح؛ وليدخل في حده موضع الغمم، فإنه من الوجه، وإن نبت فيه الشعر. قوله: (ذليه)  بفتح\rالمعجمة والقاف  مجتمع المحيين، واحترز بذلك عما لم يقبل منه، وهو صفحه التي تلي الخلق، فإنها لا تدخل في حد\rالوجه؛ لأنه مأخوذ مما تقع به المواجهة، والمواجهة إنما تقع مقبله.\rقوله: (على العظم الثاني إلخ) هذا ومثله التحفة: اقتصار على بعض العذار، إذ اعذار يتصل بالصدغ، وأسفله\rبالعارض، فهو المحاذي للأذن كما أوضحته في الأول قوله: (المجدوع) أي: ما باشره القطع فقط، أما باطن الأنف\r","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"والهم الذي كان مستترا بالمقطوع، فهو على حاله باطن، وإن ظهر بالمقطع، فلا يجب غسله عند الشارح، وبحث\rسليمان الجمل في حواشي التحفة وجوب غسل الجميع. قال: ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضى\r\rغسل جميعه، وهو ظاهر انتهى. ويبحث الشارح في التحفة: وجوب غسل جميع الأغلة من النقد. قال: لأنها بدل عن جميع\rما ظهر بالقطع إلخ.\rقوله: (نادرة) فيه كلام طويل، بينه في الأول في أكثر من ورقة. قوله: (عن عد الوجو) بأن كان لو مت خرج بالمذ\rعن حده من جهة نزوله كالرأس، وفي الإيعاب كلام بيئته في الأول. قوله: (إن كلف) اعتمد الشارح تبعا لشيخ الإسلام:\rأن محل ذلك في الرجل، وأما غيره فيجب غسل الخارج عن حد وجهه مطلقا\". ونقل سليمان الجمل في حواشي المنهج\rمن الجمال الرملي: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالنسبة للخارج عن حد الوجه \".\rقوله: (المرفقين)  بفتح الراي أفسح من إسكانها  الأنمما في حد تدوير الرأس، قوله: (يكفيفان إلخ) أي: خيطان\rبها، وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين قوله: (بينهما) أي: النزعتين قوله: (ما يثبت إلخ) ضابطه: أن يوضع طرف\rحيط على أعلى الأذن، والطرف الآخر على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما فيما نزل عنه إلى جانب الوجه\rمحل التحذيف، وسمي به؛ لأن بعض النساء يعتادون حذفه؛ ليتسع الوجه، والعامة اليوم يسمونه التحفيف.\rقوله: (جميع ذلك) أي: النزعتين، وموضع الصلح، والتحذيف، ووتد الأذن، و وهوا\rالمعتمد خلافا للإيعاب في موضع","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"الصلح. قوله: (ينديه) سبق في مبحث \"الاعتراف ما يتعين استحضاره هنا، فراجعه قوله: (في الشعي) أي: الذي في\rالوجه، من أنه يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كتف، إلا إن خرج عن حد الوجه وكان كثيفا، فغسل ظاهره فقط.\rقوله: (التخاطب) أي: العادي. قوله: (ظاهرة) المراد به وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، لا الطبقة السفلى التي\rتقابل الصدر. وقيل: يجب غسل وجهيه قوله: (مطلقا) أي: سواء أم كتف، في حد الوجه أم خرج عنه. قوله:\r(الكل) أي: بأن كان الكتيف متفرقا بين أثناء الخفيف، وتعذر إفراد كل بالغسل. قوله: (غسلهما) مطلقا عند الشارح،\r\rوإن فرض أن أحدهما زائد، ولو على رأسين، أو على غير سنن الأصلى). وفي حواشي سليمان الجمل على النهج الذي\rتحرر مع الجمال الرملي إن تميز الزائد، وجب غسل الأصلي فقط، وإن اشتبه بالأصلي، وجب غسلهما، وينبغي قرن النية\rبكل منهما الله\rفرع خلق له وجه من جهة صدره، وآخر من جهة ظهره أفتى الشهاب الرملي بوجوب غسل الذي من جهة\rصادره إلخ. ونقل الشويري عن خط الجمال الرملي: لو كان الثاني فيه الحواس فالعامل هو الوجه.\rقوله: (بعض أحدهما) محله حيث لم يعرف الزائد، وإلا تعين بعض الأصلي، فإن اشتبه بالأصلي وحب مسح بعض\rكل منها، وتردد الزيادي في حواشي النهج في الاكتفاء بعض الزائد، وإطلاق الشارع يفيد الاكتفاء به، قوله: (وجها\rورأسا) أي: والواجب غسل جميع ما يسمى وجها، وبعض ما يسمى رأسا، ويحصل بمسح بعض أحدهما.\rقوله: (وغيرها) أي: من العارضين الكثيفين، وكيف ما خرج عن حد الوجه، أما ما يجب غسل باطنه، نيجب\rإيصال الماء إليه بتحليل أو غيره. قوله: (اليمنى كل من الأصابع، وكونه من الأسفل، وكونه بماء جديد سنة مستقلة،","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"فيثاب على ما فعله منها، ولو خلل بمشط أو من أعلى، أو بماء غير جديد حصل أصل السنة، ويتأكد التحليل\rللخلاف في وجوبه، ولذلك كره تركه. قوله: (للانباع) اختلف في المحرم، واعتمد الشارح والخطيب تبعا لشيخ الإسلام:\rندب تخليله برفق واعتمد المحمال الرملي: عدمه\rالله\r\rقوله: (المرفقين) بكسر ثم فتح أفصح من عكسه قوله: (الغد) بفتح فضم أفصح من فتح أو ضم، فسكون؛\rلأنه من المرفق لأنه مجتمع العظام الثلاث، فإن. بلا مرفق، قدر بالمعتدل من غالب أمثاله، بخلاف ما إذا وجد، وإن\rلاصق المنكب، فإنه يعتبر، ومثله الكعب والحشفة.\rقوله: (وإن طالت) ولا يعفى عما تحتها من الأوساخ التي تمنع وصول الماء لما تحتها، على الراجح عندهم. قوله:\rبمحل القرض) أي: من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وإن خرجت عن حاذاة الأصلية، فإن بنت فوق المرفق، فإن لم تتميز\rالزائدة عن الأصلية وجب غسلها، وإن تميزت بفحش نصر أو نقص أصبع أو زيادته أو ضعف بطش ونحوه فلا يجب\rغسل ما فوق المرفق، ويجب غسل ما حاذى محل الفرض.\rواختلفوا فيما نزل من رؤوس الأصابع، فاحمد في التحفة وهو ظاهر ضح الجواد والغرر والإقناع وشرح البهجة\rللجمال الرملي: عدم الوجوب. وفي الإمداد بالإيعاب والنهاية: الوجوب. وبعد قطع الأصلية تستصحب تلك\rالمحاذاة، فإن تدلت بعد قطع الأصلية، بحث في الإيعاب أنه لا يجب غسلها مطلقا. قال: ويحتمل خلافه. وفي الإمداد","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"ونموه النهاية: لو نبتت الزائدة بعد قطع الأصلية، لم يجب غسل، منها، وهو محتمل، ويحتمل خلاقه، وهو الأقرب\rوقد أطلت الكلام على ما يتعلق بهذا المقام في الأول فراجعه منه.\rرقه\rقوله: (وسلغة) في الخراج بين اللحم والجلد، تتحرك إذا حركت قوله: (لقب) أي: مستدير، والشق المستطيل.\rقوله: (ما ظهر منهما) أي: الثقب والشق. اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم هنا: أنهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا\rإلى اللحم الذي وراء الجلد، يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا، وإلا تيمم عنهما، وحيث جاوزا الجلد إلى اللحم، لم\rيجب غسلهما، وإن لم يسترا، إلا إن ظهر الضوء من الجهة الأخرى، فيجب الغسل حينذ، إلا إن حلمي منه شرراء\rفاحفظ ذلك واحمل عليه ما عساك تجده في كلامهم مما يخالف ذلك.\r\rوعبارة حاشية فتح الجواد للشارح ما باشرته الآلة في محل القطع الذي هو الجلد، يجب غسله، دون ما باشرته في\rاللحم الذي وراء الجلد فلا يجب غسله وإن ظهرة لأن هذا مع ظهوره يسمى باطنا، بخلاف ذلك انتهت. وفي شرح\rالعباب في الخادم بعد قول الروضة: يجب غسل باطن الثقب؛ لأنه صار ظاهرا، صورته كما في البحر: أن يكون بحيث يرى\rالضوء من الجانب الآخر إخ. وإن أردت تحقيق هذا تراجع الأول ففيه كفاية.\rوإذا كان على العضو دمل يس قشره وصار لا يتألم بقشره إن تشقق القشر، وجب غسل باطنه، أمني ما ظهر منه\rبالتشقق حيث لم يخش منه ضرراء وإن لم يتشقق اكتفى بغسل، ظاهره فلو انشق بعد الوضوء، لم يلزمه غسل ما ظهر\rبالانشقاق، فإن تظهر بعد ذلك، لزمه، ما ظهر ما لم يعد الالتحام، كما بينه في الأول.\rواعتمد الشارح في الشركة أنها: إذا جاوزت المجلد إلى اللحم وغامت فيه، اكتفى بغسل الظاهر، وإن كان رأسها","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"ظاهرا. وإن لم تغص في الباطن، وجب قلعها وغسل محلها. واعتمد الجمال الرملي فيها أنهما: لو كانت بحيث لو نقشت\rبقي موضعها، ثقبة، وجب عليه قلعها؛ ليصح وضوؤه، وإلا فلا. وفي فتاوى الجمال الرملي أنها عند الشك في كون\rمحلها بعد القلع يبقى محوفا أو لا، الأصل عدم التحوف، وعدم وحرب غسل ما عدى الظاهر. قوله: (وجب غسلهما)\rسبق قريبا مبسوطا.\rقوله: (وراء الأذن المراد به ما حاذى أعاليها مما هو على الجمجمة، بخلاف الدائر حولها، فليس منه إجماعا، فخرج\rعن حده النازل عن جمجمة الرأس، وهو المتصل بآخر المحي والمحاذي إشحمة الأذن، فليس من الرأس. قوله: (أو من\rشعرى أي: أو مسح شيء وإن قل من شعر الرأس، ولو كرأس إبرة، وكذا عظم الرأس إذا ظهر دون باطن مأمومة\r\rقوله: (مع ما صح فالدليل مركب منهما. قال الشافعي: احتمل قوله: [وأمسحوا بره وسيكم] (المائدة:  جميع الرأس\rوبعضه، قدلت السنة على أن البعض يجزئ\rالله\r\rفائدة: استنبط الفخر الرازي في تفسيره الكبير من هذه الآية مائة مسألة فقهية، فراجعها منه.\r)\rقوله: (من جهة نزوله) فشعر الناصية جهة نزوله الوجه وشعر القرنين المنكبان، ومؤخر الرأس القفا، فمتى خرج\rعن حده من جهة نزوله، لم يجز المسح عليه، وأن مسحه في حد الرأس لكونه معقودا أو مجعدا مثلا. قوله: (منه) أي:\rالرأس، فلا يجزئ الاقتصار على مسحهما عن الرأس. قوله: (ور: الأذنان الخ) اعترض ما بينته في الأصل، ولو وضع\rيده المبتلة على حرقة على الرأس، فوصل إليه البلل أجزأ عند الشارح، ما لم يقصد أن لا يقع عن الرأس. وجرى الجمال\rالرملي وغيره على جريان تفصيل الجرموق في ذلك\rذلك ايه","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قوله: (غسل الرجلين) أي: أو مسح الخفين بشرطه.\rقوله: (حدث وجهه وصورته أن يفيض الماء واحد على وجهه وآخر على يديه، وهما مجموعتان، وآخر على رأسه،\rوآخر على رجله، كذلك ولو نكس وضوءه أربع مرات أجزاء قوله: (ولو) في تاع قليل الخ) تقدم الكلام عليه في الماء\rالمستعمل قوله: (أعضاء الوضوء) بحث في التحفة لو كان على ما عدا أعضاء الوضوء مانع كشمع، لم يؤثر انتهى\r\rومثل الانغماس في ذلك: ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره، أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة، فعم جميع بدنه في تلك\rالدفعة، كما ارتضاء في الإيماب.\rقوله: (غسل أسافله أي: بغير الغالي، أما لو غس أسائله قبل أعاليه فإنه يكفي، كما في الإيماب قوله:\r(وجوبه) أي: الترتيب. في الإيعاب: يحتمل ارتفاعه، وإن نوى أن لا يرتفع قوله: (ترتيبها) أي: أعضاء الوضوء، أو إلا\rرجليه مثلا، ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء، أو قبلها، أو في أثنائها، والموجود في\rالأخيرين وضوء حال عن غسل الرجلين وهما مكشوفتان بلا علة.","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"قوله: (ذالم الحدث سيأتي في كلامه في الحيض: أن التأخير لمصلحة الصلاة كانتظار الجماعة، وإجابة المؤذن، وستر\rالعورة، وغيرها، لا يضر، فكذلك هنا، وخرج به غيه، فتسن في حقه، إلا إن ضاق الوقت.\rقوله: (استصحاب النية) أي: ذكرا بالقلب، أما باللسان فنسن في أول الوضوء، وأما حكما فتجب في جميع\rالوضوء. قوله: (كردة أو قطع) فمتى طرأ أحدهما في أثناء وضوءه انقطعت، وإن كان ذاكرا للنبة، بخلاف نية التبيرد أو\rالتنظف، فإنه إذا كان ذاكرا معهما لنية الوضوء صح الوضوء كما تقدم، فإن عاد إلى الإسلام بني على وضوءه الأول بعد\rاستئناف النية، إن لم يحدث. وإن طرأت الردة بعد تمام الوضوء، لم تؤثر في صحته، بخلاف التيمم.\rوبحث الإسنوي: أن وضوء دائم الحدث كانتيمم. وفرق في الأسنى بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث، فكان أقوى\rمن التراب إلخ. ولا تضر نية الاعتراف كما سبق، وإن لم يستحضر معها نية الوضوء. قوله: (لا سيتنافيها) أي: النية لا\rالوضوء، ويكون الاستناف بعد عوده إلى الإسلام، وبعد زوال نية القطع قوله: (وإلا فلام يجري نظيره في الصلاة ونموها.\rفضل في سنن الوضوء\r\rقوله: (كبيرة) أورد في الرحيمية نحوا من ست وستين سنة، وفي التحفة والإيعاب نحوا من أربعين\". قوله: (وينوي به\rإلخ) لأنه لابد من مقارنة النية لأول السنن، وإلا فلا يثاب عليها ثواب كونها من سنن الوضوء، وأول السنن عند\rالمصنف الاستباك، فلابد من مقارنة النية له، ونقله سليمان الجمل في حواشي المنهج عن الشهاب الرملي وولده قال:\rوكان  أي: الشهاب  يجمع بأن من قال: أوله السواك أراد أوله المطلق، ومن قال: أوله التسمية أراد أوله من سنته\rالقولية التي هي منه، ومن قال: أوله غسل الكفين أراد أوله من السنن الفعلية التي منه، بخلاف السواك، فإنه سنة فيه لا\rمنه إلى الله","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"قوله: (بعد غسل الكفين) اعتمده في كتبه، وفي المغني للخطيب: ينبغي اعتماده، ويندب السوك للتسمية قبلها،\rثم بين غسل الكفين والمضمضة، ويكون سنة للوضوء  قوله: (لا يحتاج ليبية) أي: لاستئنافها عندما ذكر، وإلا\rفاستصحابها إلى غسل جزء من الوجه لابد منه، كما في شرحي الإرشاد له. ولى الإيعاب عن المجموع وغيره: أن الأكمل\rأن ينوي مرتين، مرة عند ابتداء وضوءه، ومرة عند غسل وجهه. قوله: (على الكمال) في التحفة)\r(\rضعيف، وكذلك شيخ الإسلام في كتبه، لكن بينت في الأول أنه حسن.\rرقم\rوالإيعاب: أنه\rقوله: (مقرونة) أي: البسملة، (بالنية) أي: القلبية، وهذا أول السنن عند الشارح. قوله: (يتلفظ بها) أي: بالنية،\rبالنية، كذلك شرحا الإرشاد والنهاية والإقناع، وهو احتمال في التحفة قال: ويحتمل أنه تلفظ بما قبلها كما يتلفظ بها\r\rرقه\rقبل التحرم ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية \" كما يأتي بتكبير التحرم كذلك. وذكروا هنا من أذكار ينتها فيهما.\rقوله: (أخرها) أي: النية إلى غسل الوجه، لكن تفوته فضيلة السنن التي قبل الوجه، إلا إن نوى عند كل واحدة كونها سنة\rالم\rالوضوء، وعلى ما تقدم عن نقل الإبعاب: بسن التلفظ بها أول السنن، ثم عند غسل الوجه.\rقوله: (بإسقاط \"في هو رواية، وكذلك إثباتها كما في تخريج أحاديث الأذكار للحافظ ابن حجر، وكذلك\rشرح الجامع الصغير للمناوي، وإن كان الفقهاء أطبقوا على حذفها، وفي شرحي الإرشاد: يقاس بالأكل الوارد فيه\rالحديث، الوضوء وغيره مما يشتمل على أفعال متعددة، كالاكتحال، والتأليف، والشرب، لم يكره الكلام في أثنائه\rكالجماع انتهى. وهي في لوضوء سنة عين، وفي نحو الأكل سنة كفاية، وكذلك الجماع، فيكفي تسمية أحدهما. قوله:\rبعد فراغ الوضوء) أي: فراغ غسل الرحلين.\r\rقوله: (على الأوجه اعتمده في أكثر كتبه واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم خلافه\rرل\rوهو","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"اللمعتمد، واعتمده الشارح أيضا في شرح الشمائل، وقال في الإمداد بعد التنظير فيه ثم رأيت حديثا في الأوسط للطبراني\"\rوله\rللطيراني يويده إلخ. وإن كان ضعيفا إلخ. وقد أوضته في الأصل، والمراد بـ أوله وآخره\" جميع أجزائه، فلا يخرج منها\rقوله: (بالنية) أي: القلبية. قوله: (أشار إليه) أي: إلى تقديم النية للمقترنة بالتسمية. (المصنف) بقوله: «ثم غسل\rالكليه، تقديمها) أي: النية المقارنة بالتسمية على الفراغ منه) أي: من غسل الكفين، فقوله: (تقديمها) خبر إن،\rوكون هذا هو المراد قد علم مما قدمه من أن السنة: أن يأتي بالبسملة مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين، ونبه عليه هنا\rبقوله: (وتر إلخ). وتبته عليه هنا؛ لئلا يغفل عنه ويفهم من ه م و خلاف ذلك.\rقوله: (طهرهما) أي: اليدين هو صادق بما إذا تيقن نجاستهما، ولكنه غير مراد لحرمة الخمس حينئذ، للتضمخ\rبالنحاسة على المعتمد، خلافا للإيعاب من الكراهة، كما بينته فيهما قوله: تردد فيه) وكلما قوي فيه الاحتمال، تكون\rالكرامة فيه أشد. قوله: (الدال) أي: التعليل \" الذكور. قوله: (بالخجي) أي: فيما تقع بده مع توسط رطوبة من نحو\rعرق على محل الاستحمار، فيحصل له التردد في طهارة يده؛ لأنهم كانوا يلبسون الأزر.","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"ر في نسخة (ب): (للتعليل).\r\rقوله: (وألحق به أي: بالتردد في نجاسة اليد بسبب النوم التردد في نجاستها بغيره، بل في التحفة وغيرها: أن التعليل\rفي الحديث دال على أن سبب النهي توهم النجاسة لنوم أو غيره. أي: فهو مفهوم من الحديث، لا أنه ملحق به،\rوالمراد: كرامة غمس ما توهم نجاسته من يد أو غيرها.\rقوله: (تيقن طهرهما إلخ) محله إن كان مستند اليقين غسلهما ثلاثا، فلو غسلهما فيما م ن نحس متوهم دون\rثلاث، بقيت الكرامة، وإن تيقن به طهرهما وفي النهاية عدم زوال الكراهة في المغلظ، إلا يغسل اليد سبعا إحداها\rبتراب\rوفي فتاوى الجمال الرملي: المغلطة المحققة لا تثليث فيها، فالمشكوكة أولى، وبحث في الإمداد: أن الكراهة لا\rفوا\rتزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع. ونقل القليوبي عن الجمال الرملي ما يوافقه، وسليمان الجمل في حواشي المنهج\r\rعن الطبلاوي أنه اعتمد استحبابهما. وفي حاشية شرح التحرير للعناني: لو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة،\rزالت الكراهة برشها ثلاثا.\rقوله: (بإيصال الماء إلخ) أي: وإن لم يدره، ولم يمجه، ولم يبالغ فيه قوله: (يتمضمض إلخ) في ذلك كيفيتان\rإحداهما: يتمضمض منها ثلاثا ولاء، ثم يستنشق منها ثلاثا ولاء ثانيهما: يتمضمض منها مرة، ثم يستنشق منها أخرى،\r\rثم كذلك ثانيا وثالثا. قال في النهاية استحسن الكيفية الثانية في شرح الصغير. وقال في الإيعاب: رجع في المجموع\rالفريدة\" و \"إجازة إلى مفتي","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"المجموع كالشرح الصغير والروضة، خلافا لمن نقل عنهما خلاف ذلك: أن أولاهما أفضلهما إلخ. وقد نقلت في الأول عبارة\rالشرح الصغير، والحق في ذلك مع الشارح.\rقوله: (يثلاث غرفات إلخ) لكل متوالية أو متفرقة، تتلخص ست كيفيات ثلاث في المجمع، وثلاث في الفصل.\rقوله: (مستحق) أي: شرط في الاعتداد بذلك، كاليد والوجه، لا مستحب كقدم اليمنى من اليدين أو الرجلين على\rاليسرى منهما؛ لأن اليدين عضوان متفقان الما وصورة، بخلاف الفم والأنف.\rقوله: رقما تقدم عن مخله لعق اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخ الإسلام وغيره، وعليه فالسابق هو اللاغي،\r\rوالمواقع في محله بعده هو المعتد به، واعتمد الشهاب الرملي وولده والخطيب: أن السابق هو المعتد به، وما بعده لغو،\rقلو اقتصر على الاستنشاق، لم يحسب عند الشارح، وحسب عند الرملي، فلو أتى بعد الاستنشاق بالمضمضة ثم\rبالاستنشاق حسبا له عند الشارح، ولا يحسبان عند الرملي، وإنما يحسب عنده الاستنشاق الأول.\rقوله: (لم يحسب) أي: الاستنشاق؛ لمقارنته للمضمضة في الأولى، ومحله إنما هو بعدها، وليست هذه من محل\rالخلاف بين الرملي والشارح كما صرح به العناني في حواشي التحرير، فتحسب عندهما المضمضة، وإذا أعاد الاستنشاق\rبعدها حسبت عندهما، وأما الثانية والثالثة فكذلك عند الشارع ومن نمى نحوه، والمعتد به عند الرملي الاستنشاق، ولا\rيعتد بالمضمضة عنده، وإن أعادهما بعده\rقوله: (قدنهما أي: المضمضة والاستنشاق وقوله: (حسب) أي: غسل الكفين، فلو أعادهما بعد غسل الكفين","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"حسبا عند الشارح، وعند الرملي وأتباعه: تحسب المضمضة والاستنشاق السابقان دون غسل الكفين وإن أعاده\r\rبعدهما، وظاهر أن المراد من قولهم: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق أن كل مرة من المرات الثلاث تتوقف\rعلى تلك المرة من المضمضة.\rقوله: (والكتاب) جمع لنة، بكسر اللام وتخفيف المثلثة كما سبق. قوله: (إلى الخيشوم) هو أقصى الأنف. وقيل:\rعظم رقيق في أصله، بينه وبين الدماغ. قوله: (سغوطا) ومع ذلك يحصل به أقله، وإن وصل لدماغه كره.\rقوله: (المبالغة) بحث بعضهم الحرمة حيث كان الصوم فرضا، وعلم من عادته أنه إن بالغ نزل الماء إلى جوفه،\rوأقراها في الإيعاب والنهاية، والكلام حيث لم ينجس، قمه، وإلا وجبت المباغة إلى أن يغسل سائر ما في حد\rالظاهر، وإن سبقه للماء، ولا يفطر به حينئذ.\rتنبيه: في حاشية التحفة للهاتفي: إذا أجزأت النية فاتت المضمضة؛ لاشتراط تقدم للمضمضة على غسل الوجه الخ.\rفشرط حصول سنة المضمضة والاستنشاق، أن لا ينغسل شيء معهما أو مع أحدهما من الوجه بنية نحو الوضوء، بأن\rتوضا من نحو أنبوب، أو نوي سنتهما، فلا تكتفي حينذ بنية سنتهما عن الفرض، وإن الغسل معهما جزء من الوجه،\rوقد تيه الشارح على ذلك في الإيعاب وفتح الجواد، وأقره الزيادي في حواشي المنهج، وهو مما يغفل عنه فتنبه له.\rقوله: (في أكثر ذلك بينته فيهما، وقياسا في الأقل، وهو نحو الدلك والسواك والتسمية، بل لك أن تقول: الاتباع","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"في السيح أصلا من إطلاق رواية مسلم أنه لا توضأ ثلاثا ثلاثا وشمل ذلك التلفظ بالنية، وهو الراجح. وكنا\rدعاء الأعضاء بناء على أنه مندوب وبحث في التحفة أنه مخير بين تأخير ثلاثة كل من الدلك والتحليل، على ثلاثة\rالغسل، وجعل كل واحد منها عقب كل من هذه، وأن الأولى أولى؟\r\rقوله: (شك إلخ) ولو في الماء الموقوف، ويكفي غلبة ظن استيعاب العضو. قوله: (لضيق الوقت) أي: بحيث لو\rثلث لم يدرك الصلاة كاملة فيه قوله: (وقلة الكناي) أي:؟ كفيه إلا للفرض ومع الحرمة لو ثلث فلم يكف\rتيمم، ولا يعيد، كما لو صب الماء سفها في الوقت قوله: الإدراك جماعة) فإنها أولى من سائر سنن الوضوء، وفي\rالإيعاب ونحوه فتح الجواد: ينبغي أن يستثني منه الدلك ونحوه، مما جرى فيه الخلاف بوجوبه، وأن تركه يفسد الوضوء إلخ.\r\rقوله: (والعمائة) أي: فيما إذا كمل مسح الرأس عليها، وكذلك التحفة \". وشرحا الإرشاد، وأقر الكرامة في الثلاثة\rرقه\rشيخ الإسلام والخطيب\"، وفي المسح على الخفين من التحفة والنهاية: كراهة تكرار مسحه وغله، وفي النهاية: تدب\rتثليث المسح على الجبيرة بالعمامة، ويندب التثليث للسلس، خلافا للزركشي، ويحصل بتحريك اليد ثلاثا، ولو في ماء\rقليل، وإن لم ينو الاختراف ولو اقتصر على مسبح بعض رأسه وثلكه، حصلت سنة التثليث، وقولهم: لا يحصل تعدد قبل\rتمام العضو، مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير\r(+)\r\rقوله: (فقط) وكنا نظائره، كزيادة نحو قيام الفرض على الواجب، إلا بغير الزكاة إذا أخرجه عن دون خمس\rوعشرين من الإبل، فيقع الكل فرضا قوله: (ما عدا الإبهامين أي من بقية الأصابع. كذلك الإمداد، وعبر شيخ","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"الإسلام والخطيب: سبحتيه. قال في الإيماب: لا خلاف بين التعبيرين، لأن استدلالهم لذلك بحديث القيمين:\r\r((فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه يدل على أن تعبيرهم بالسبابتين ليس\rليس للاحتراز عن بقية اليد غير الإمامين، بل لأن المسح يقع بهما أولا، وغيرهما تابع لهما، فخصا بالذكر لذلك إلخ.\r\rقوله: (ينقلب) أي: ليصل الماء الجميعه، وإلا ينقلب لنحو صغره أو حلوله، فلا الصيرورة الماء مستعملا، وهنا إشكال\rبيته مع ما يتعلق به في الأول قوله: (عتامة أو نحولها وإن كان تحتها عرقية، وجرى على نحو طيلسان، ومحله في غير\rالمحرم المتعدي بلبسها، أما هو فيمتنع المسح له عليها. قوله: (لم تشقه) أي: بعد مسح الواجب.\r\rقوله: خلاف (الانباع) تقدم عن النهاية آنفا ندب تثليث مسحها. وفي الإمداد والنهاية: من استيعاب الذوائب\rالمسترسلة \". زاد في الإيعاب: وإن خرجت عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحها. وصرح في المجموع بخلافه، بل جعله\rمقيا عليه. قال سليمان المسل في حواشي التحفة: عرض على المال الرملي فرجع إليه انتهى. وأظن أو عرض على\rالشارح الرجع إليه، ولم تسعه مخالفته ومتابعة القفال، وقد ذكرت عبارة المجموع في الأول.","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"قوله: (ظاهرهما) أي مما يلى الرأس، وباطيبهما) أي: مما يلى الوجه؛ لأنهما كالوردة المنفتحة. قوله: (الأولى)\rأي: للحكم عليها بالاستعمال. قوله: (متحهما) أي: الصماحين بمالهما) أي: الأذنين. كما لو مسحهما) أي:\rالصماحين. (أو الأذنين بناء ثابتة الرأس أو ثالتيه، وأما الأولى: فلا؛ لما سبق من الحكم عليها بالاستعمال. والعيماخ\r بكسر الصاد ويجوز إبدالها سينا خلافا لمن أنكره  حرق الأذن.\rقوله: (بالتشبيك) في حاشية التحرير للعناني: بأي كيفية وقع، لكن الأولى فيما يظهر في تحليل اليد اليمنى، أن يجعل\rبطن اليد اليسرى على ظهر اليمنى، ولي اليسرى بالعكس، خروجا في فعل العبادة عن العادة في التشبيك انتهى. وهذا\rيفيد طلب تحليل كل يد وحدها، لكن في الإبعاب في مبحث التيامن تخليل اليدين لا تيامن فيه؛ لأنه بالتشبيك.\r\rقوله: (أو (اليمنى مال إليه في شرحى الإرشاد والخطيب في الإقناع، لكن الراجح: أنه باليسرى أولى. قال\rالشويري: عبارة بعضهم \"اختصر من حصر الخنصر\" انتهى. قوله: (خرم فتقها) كذلك التحفة.\rفي النهاية والإيماب: بما إذا ساف منه صدور تيمم \"\rوشرحا الإرشاد، وقيداه\rقوله: (والتابع حيث لم يكن عذر من نمو نسيان وفراغ، ماء، وهربه من خوف وإلا فهو مباح إيعاب، وحيث لم\rهوا\rيكن سلسا، ولم يضق الوقت، وإلا وحب.","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"قوله: (في كل الأعضاء) أي: إن توضأ بنفسه. قوله: (والتيام) في الإيعاب: إن لم يقع في محذور. فلو بدأ فغسل\r\rعنها.\rاليسرى ثلاثا، ثم اليمنى، قال ابن دقيق العيد: لم تسن إعادة غسل اليسرى مراعاة للتيامن؛ لأن الزيادة منهي.\rقوله: (التكريم) ويلحق به ما لا تكرمة فيه ولا إهانة على الراجح، وبكره تركه. وفي الإنجاب: إن غسلهما معا كذلك.\rقال: والأغرب عدم كراهة النيامن في نحو الحدين مما يتظهر دفعة.\rقوله: (ويخصلان) أي: الغرة والتحجيل. ينبغي أن يقدر في عبارته مضاف، أي: إطالة الغرة، وإطالة التحجيل؛ لأن\rالراجح أنهما اسمان للواجب، وإطالتهما تحصل بالهادة، ولو عبر الشارح: \"تحصل\"، لكان أول. قوله: (صفحتي العنق)\rعبارة الرافعي: أن يغسل إلى اللبة وصفحة العنق. قوله: (عضدية) إلى المنكب (وساقيه) إلى الركبة. قوله: (اليدين\rوالرجلين) وكذلك الوجه على الراجح، وفيه كلام في الأصل.\r\rقوله: (لأنها أي الاستعانة. قال الحلبي هل من الترقه الوضوء بالماء العذب وترك المناخ حيث لا عذر الظاهر لا\r\rانتهى. وفي القليوبي على الفعلي: هل من الاستعانة الحنفية المعروفة راجعه. قوله: (وإن لم يطلبها) أشار به إلى أن","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"\"السين\" ليست للطلب، كقوله: [ما استيسر من القدي] (البقرة:) أي: تيسر، وإنما صبروا بها سريا على الغالب،\rفلو أعانه غيره مع قدرته، وهو متمكن ساكن من منعه، كان كطلبها قوله: (مباحة) لكن الأفضل خلافه، ولا يقال أنها\rخلاف الأولى. وفي الإيعاب: مثل إحضار الماء، إحضار الإناء والدلو قوله: (وإلا) أي: إن فقد الآخرة، ولو وجد من\rبوضله مترعا لزمه القول، إذ لا منة.\rقوله: (النقص) أي: باليد أو غيرها. قوله: هبوب رنج) بحث الجمال الرملي وحونه في فن النحاسة\". قوله:\r(يتيهم) ومال في الإيعاب إلى عدم وجوبه، وإن كان دائم الحدث. قوله: (مردود) كذلك الإيعاب والإمداد وسليمان\rالجمل، لكن قال الحلبي فيه أن فعله لا ينائي كونه خلاف الأولى انتهى. والأمر كما قال، وإذا تنشيف فالأولى\rأن يبدأ باليسار؛ لأن بقاءه تكريم.\rقوله: (بها) أي: بيده إلى موقفه) أي معه، ومحله إن لم يرد الإطالة في التحجيل، وإلا فإلى المكب. قوله: (ولا\rيكتبي إلخ) قال في الإيعاب بعد نقله عن المجموع وواضح أن قوله: ولا يكتفي إخ، مبني للفاعل، أي: يسن له أن لا\rيكتفي بذلك؛ لأنه حينئذ قد لا يعم العضوء أما لو عمه فيكفي، فمن فهم أنه مبني للمفعول، وأنه لا يكتفي بجريانه\rبطليعه مطلقا، فقد وهم انتهى ولي الخادم للزركشي قال الشافعي: ولا يدع الماء يجري بطبعه انتهى.\r\rقوله: (مع غسله الأكمل أن يكون معهما، الجريان خلاف شهير الممخالف في وجوب ذلك، وإذا لم يغلب على\rالفن وصول الماء بجميع العضو بدونه، وجب هو أو ما يقوم مقامه بلا خلاف قوله: (من أوجه) أي: كالإمام\rمالك \". قوله: (في الشتاء) لأن الماء يتحال فيه عنه.","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"قوله: (التأفين) بالهمز وتركه. قوله: (سابقه) الأيمن باليمنى، والأيسر باليسرى. قوله: (واستقبال القبلة فإن\rاشتبهت عليه، تحرى نديا. قوله: (جميع وطوله) حتى في المذكر بعده.\r\rقوله: (ليس بموضوع) في التحفة بتقدير سلامته من الوضع، هو شديد الضعف، فلا يعمل به. وعلى هذا أكثر\rافتاء لكن له طرق وشواهد في الأصل ربما يترقى بها إلى المحسن، فالذي يظهر أنه لا بأس بمسحه قوله: (نقده) بحيث\rلا يطول بينهما، فاصل، نظير سنة الوضوء، والأكمل أن يكون فورا. قوله: (مستقبل القبلة) أي: بصدره (رائع) ولو نحو\rأعمى (بصرة) ويده إلى الشفاء). قوله: (يقتح الراء)  وتكسر  جلد رقيق يكتب فيه. قوله: (بفتح الباب) مو\rالخاتم، يريد به الختم على الصحيفة.\rقوله: (أي: يتطرق إلخ) لعل من فوائده: أن قائل ذلك يحفظ عن أن يرند، إذ هي التي تبطل العمل، أو ثوابه. قوله:\rإلى يوم القيامة) هو من لفظ الحديث، غياء به؛ لأنه يوم الجزاء على العمل، فيعطى ذلك اليوم ثوابه، ويحتمل  وإن لم\rأقف على من نبه عليه  أن يكون وجه الغاية به احتمال أن يكون عليه مظالم الناس، فيعطى ثواب ذلك للمحتوم\rلأصحاب الظلامات فيكسر ذلك المحتوم يومئذ. ويسن أن يزيد السلام؛ لكرامة إفراد الصلاة، ويقرأ [إنا أنزله]\rرقه\rالقدر:) إلخ ثلاثا، ثم ((اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي).\r\r","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"قوله: (لا أصل الخ) أي: في الصحة، وإلا فقد روي عنه من طرق ضعيفة، ومثله يعمل به في فضائل الأعمال،\rراه\r\rوقد ارتضاه شيخ الإسلام في الأسنى والغرر. واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده. ويوحد مما نقلته في الأول عن\rالإيجاب: أنه لا بأس به عنده، وأنه دعاء، حسن، لكن لا يعتقد سنيته. وفيه أيضا: في أدعية الأعضاء حديث حسن، وهو\r(ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله، ثم يقول عند كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن\rمحمدا عبده ورسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة\rيدخل من أيها شاء، فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول، انقتل من صلاته كيوم ولدته أمه، ثم\r\rيقال له: استأنف العمل)) قال: فيتمين أن لا يكون من عمل الخلاف بين النووي وغيره. وذكرت فيهما زيادة في دعاء\rالأعضاء على ما ذكره الشارح، فاطلبها منهما.\rقوله: (قذني)  بتشديد الياء  منتى ومن سنن الوضوء تجنب رشاشه، وترك كلام بلا عذر، وشربه من فضل\rوضروه، ورش ال\rازاره إن توهم حصول مقدر له، وصلاة ركعتين بعده بحيث ينسبان إليه عرفا، ويؤثر الشك قبل الفراغ من\rالوضوء لا بعده، ولو في النية.\r\rفصل في مكروهات الوضوء\rقوله: (حرام) وكذلك المباح، ولمة محتاج إلى الطهارة أو غيرها، والمملوك، ولمة مضطر إليه معصوم، ويحرم الظهر","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"بالمسبل للشرب، وبما جهل حاله، وحمل شيء من المسبل إلى غير ذلك الفحل مما لا ينسب إليه عادة، بحيث يقصد المسبل\rأهله بذلك، نعم إن ضرر لو لم يحمله جاز حمل ما يندفع به ضرره، ويجوز لغير الموقوف عليهم الشرب من ماء\rالمدرسة ونحوه مما جرت العادة.\rقوله: (الكتة) والعارضين، وسائر شعور الموجه الكثيفة الخارجة عن حده قوله: (ضعيف) أو محمول على تخليل\rرقه\rبعنف، ويوافقه كلام الخطيب، وقيل إليه كلام شيخ الإسلام واحمد الجمال الرملي عدم تحليل الحرم مطلقا. قوله:\r(برفقي) وجوبا إن ظن الانتاف، وإلا فندبا. قوله: (بنية الوضوء) فإن أتى بالزيادة الحاجة نبرد، أو تدار، أو تنظف، فلا\rالقياس.\rكرامة قوله: (بل قياس إلى بل هو منقول، كما بينته في \"كاشف اللتام\"، وكأنه لم يستحضره حتى أ\rفضل في شروط الوضوء\rأحده\rقوله: (شروط النية) أي: الإسلام والتمييز، وعدم الصارف، وعدم التعليق، وعدم المنالي، ومعرفة الكيفية. ولما كانت\rالنية من أركان الوضوء، أدخلوا شروطها في شروطه قوله: (من غديه العدم فيلزم من عدم وجود شرط من شروط\rالوضوه عدم وجود الوضوء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فقد تجتمع شروط الوضوء ولا يكون متوضئا، وقد\rتوحد ويكون متوضنا.\rقوله: الذاتي) خرج به الشرط المقارن للسبب، فيلزم من وجوده الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة\rمع النصاب الذي هو سبب، فتجب الزكاة حينئذ، وخرج به أيضا الشرط المقارن للمانع، فيلزم من وجوده العدم، كالدين\rعلى الضعيف بأنه مانع من وجوب الزكاة، فيلزم من وجود الدين على هذا القول، عدم وجوب الزكاة مع وجود شرطها،\r\rوحذف قيد \"الذاته\" جماعة؛ لأن المقتضى لوجوب الزكاة في الصورة الأولى، إنما هو السبب لا الشرط، ولعدم وجوبها في","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"الثانية، إنما هو المانع لا الشريط أيضا، إذ قولهم: يلزم من كذا كذا. أي: من  عليه، وسدوره عنه.\rقوله: (والمراد به أي: بالشرط به به على أنهم قد يتوسعون يطلقون الشرط على الركن يجامع أن كلا منهما لابد\rمنه قوله: (خارج عن الماهية استشكل السيد عمر البصري في حاشية التحفة ذلك بعدهم حري الماء على العضو من\rالشروط مع دخوله في الماهية.\rقوله: (للطوافي) أما هو فيشترط فيه أن يعهره وليه، وينوي عنه قوله: (أن هذين إلخ) أي: من قوله: (الكافر ليست\rمن أهل النياب) ومن قوله: (غير المميز لا تصح عبادته أن الإسلام والتمييز شرطان لكل عبادة، إذ لابد في\rالعبادات من النية، وهما لا تصح نيتهما.\rقوله: (وتخوها) أي: كالعيد قوله: (هذا) أي: النقاء عما ذكر إلخ. قوله: (بخلاف الجاري) أي: المائع من\rالدهن، لكن لابد أن يمس الماء العضو بحيث يسمى غسلا، فإذا لم يثبت الماء على العضو بعد جريانه عليه لم يضر؛ لأن\rثبوته ليس بشرط. قوله: (ولوسخ الأظفار) أي: المانع من وصول الماء لما تحته. قال الزيادي في شرح المحرر: وهذه المسألة\rمما نعم به البلوى، فقل من يسلم من وسخ تمت أظفار يديه أو رحليه فليتفطن لذلك.\rقوله: (و گفتار إلخ) أي: حيث لم يصر حزة من البدن، لا يمكن فصله عنه، وإلا فلا يمنع الوضوء. وفي الإيعاب:\rوته\rذهب ابن المقري وشيخه الناشري إلى إباحة الخضاب بالعفص؛ فإنه لا يمنع وصول الماء للبشرة؛ لكونه يغسل بعد فعله\rبقليل ويزال حرمه، ثم ينفط الجسم من حرارته، ويحصل من النقط، جرم، وذلك من نفس البدن، فلا يكون مانعا من\rوالسخاوي، الضوء","part":1,"page":81},{"id":82,"text":" \rرفع الحدث إلخ. وفي الإمداد ما يفيد ذلك أيضا، وفي انتحفة: لا يضر اختلاط الخضاب بالنوشادر، لأن الأصل فيه\rالطهارة. قال: ولا يضر في الخضاب تنفيطه للجسم، وتربيته لقشرة عليه؛ لأن تلك القشرة من عين الجلد، لا من حرم\rالخضاب التهي\rقوله: (العلم يفرضيه المعروف في تعبيرهم: معرفة كيفيته، لكن متر في العباب بنحو حبارة المسنف منا، والأمر\rفيه قريب. قوله: (في الجملة) أي: على الوجه الآتي على الأثر. قوله: (لغينا) كغسل الوجه، فإن اعتقده تقلا لم يصح\rوضرية.\rقوله: (والماء الظهوز أي في نفس الأمر، فلو توضا مما اعتقد طهورتيه، فبان خلافها لزمته الإعادة. قوله: (أنه\rطهون أي: عند الاشتباه، فلابد من الاجتهاد وظن طهوريته به قلو رأى ماله ولم يشتبه متنجس، فله التظهر به استنادا\rالأصل طهارته، وإن غلب على الظن نجاسته بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة.\rقوله: (الغيبية) ولو بغسلة واحدة، لكن بشرط أن تزيل الغسلة أوصاف النجس إلا ما عسر من لون، أو ريح، وأن\rيكون الماء القليل واردا على النجس، وأن لا تتغير الغسالة، وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يشربه المغسول ويعطيه من\rالوسخ المظاهر، وخرج بها الحكمية، فالغسلة تكفي حيث كان القليل واردا وعم موضع النجاسة، يمكن أن يكون المصنف\rحرى على رأي الرافعي من أنه لابد في رفع الحدث من المزالة النحس قبله، وعليه فلا تكفي الغسلة الواحدة عن الحدث\rوالحبث، كما نبهت عليه في رسالتي في \"شروط الوضوء\".\r.","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"قوله: (يغير الماء) أي: تغيرا ضارا، ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر. ومن شروط الوضوء: تحقق المقتضى له عند\rلبون الحال، وإلا فوضوه الاحتياط صحيح، وفيه كلام ذكرته في الأول. ومنها: غسل جزء لما يتصل بالمغسول ويحيط به؛\rليتحقق به استيعابه، وهذا عده الشارح منها في الإيعاب والخطيب في الإنتاع. ورداه في الإمداد والنهاية: بأنه بالأركان\r\rقوله: (ما ظهر بالقطع من محل الفرض) وهذا عده منها في الإيعاب، ورداء في الإمداد والنهاية\" بما ردا به ما\rقبله، وكذلك ما بعده، وهو غسل ا بالأصلي، وقد أفردت الكلام على شروط الوضوء في تأليف مستقل يسمى\rكشف المروط عن مخدرات ما للوضوء من الشروط\".\r\rفضل في المسح على الحقين\rقوله: (متواترة) جمع بعضهم روانه فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة، وعند ابن أبي شيبة وغيره، عن الحسن\rالبصري \" قال: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين. واتفق العلماء على جوازه، خلافا للخوارج والشيعة.\rقوله: (يكفر بها إلخ) أي بالأحاديث المتواترة، أي: منكر جوازها، وهذا من تتمة قول القبيل، ولذلك لم يكفر أئمتنا\rالخوارج والشيعة في إنكارهم له، واقتضى كلام القليوبي تكفيره، وسيته في الأول.\rقوله: (الإنتاره الخ) نحوه الإمداد ومختصره، وعبارة التحفة ونحوها النهاية: إن تركه رغبة عن السنة، أي: الإنشاره الغسل\rعليه، لا من حيث كونه أفضل منه إلخ. قال الهاتفي في حاشية التحفة لأن إيثاره من هذه الحينية ممدوح، لا محذور فيه\rإخ. وهو واضح، فيحمل قوله في هذا الشرح كغيره، والإيكاره الفشل الأفضل أي لا من حيث كونه أفضل. وفي حاشية\rالإيضاح للمشارح وشرحيه المجمال الرملي وابن علان: رغبة عن السنة، بمعنى ثقلها عليها؛ لعدم الله له، أو لظنه أن\rالغسل أفضل منه دائما مع اعتقاد جوازه، لا بالمعنى الذي ذكروه في باب \"الردة\" من أنه لو قيل له: قص أظفارك. فقال:","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"لا أفعل رغبة عن السنة، فإن ذلك كفر انتهى. ورأيت في بعض نسخ هذا الشرح زيادة (لا) كالتحفة والنهاية\rوعليها فلا إشكال.\rرقه\rقوله: (أو تك في جوازو) أي: لتحيل نفسه القاصرة شبهة فيه؛ لنحو معارض كدليل، لا لاعتقاد عدم جوازه. قال\rالخطيب في شرح التنبيه: إذ يبعد جوازه مع هذا، فضلا عن كونه أفضل انتهى والمفهوم من كلام غيره أن ذلك لخشية\rكفره، وحينئذ يسن له المسح عليه قهرا لنفسه، المتحيلة لمنع ما علم باستقر. قوله: (گزاهية) في التحفة: هذا داخل في\rفي الرغبة عن السنة، وأن من\rمن جمع بينهما أراد الإيضاح، فالرغبة عن السنة أعم من أن تجد في نفسه كراهية لما في المسح\rمن عدم النظافة مثلا، أو لم يجدها، ويستمر ذلك إلى أن نزول عنه الكراهة، ومثله: ما لو كان لمن يقتدى ...\rقوله: (وهو لا يشه) زاد في الإمداد الفجار بيت تعينت عليه الصلاة وفي النهاية إذا انصب ماؤه عند غسل\rرجليه، ووجد بردا لا يدوب، يمسح به انتهى. وقد يكره المسح كما إذا كرره، وقد يحرم ويصح كمعصوب، وقد يحرم ولا\rولا يصح كالحرم إذا لبسه لغير عذر، قوله: (بالرجلين لو كان له أزيد منهما فلابد أن يلبس في كل واحدة حقا، يتمسح\rكل حف، إلا أن يكون بعضها زائدا وتميز.\rقوله: (لا لفقد القاع) بل لنحو جرح، وصورته أن يتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه؛\rليمسح على الحف، وتكلفه حرام؛ للضرر. أما من تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف، فإنه لا يجوز له المسح؛ البطلان طهره\rبرؤية الماء فيلزمه نزع الخف والوضوء الكامل. قوله: (بلا طهارة) أي: عن الحدث. قوه: (بغدة) أي: كمال الظهر.","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"\rقوله: (ينتزع (الأولى) أي: لكونها لبست قبل كمال الطهر، إذ لبسها كان قبل غسل الأخرى. قوله: (قبله) أي: قبل\rوصول القدم إلى قراره من الخلف، والحاصل أن حكم ساق الخف حكم خارجه، إلا في مسألة وهي: ما إذا كان لابنا\rللحف، فأخرج قدمه إلى ساقه، فإنه لا يضر، إلا إذا كان ساق الخف طويلا خارجا عن العادة، وأخرج رجله إلى موضع\rلو كان اخف كالمعتاد في الأحقاف لظهر شيء من محل الفرض، فإنه يبطل مسحه حينذ.\rقوله: (بلا تقل أعلم أن المفهوم من كلام ألمنا أن المراد من إطلاقهم الخف هو: ما يداس به على الأرض من غير\rنعل، كالجزمات والمداسات السائرة محل الفرض، وأما الأحقاف المعروفة اليوم التي تلبس مع المكعب فهي المسماة في كلام\rالفقهاء جوارب الصوفية، كما أوضحته فيهما، لاسيما الأول.\rقوله: (في الحاجة البي تلخ إلخ) يعني حوائج المسافر المعتادة لغالب الناس عند نحو حط وترحال ثلاثة أيام\rبلياليها، بالمقيم تردد حاجات إقامته يوما وليلة على المعتمد، فلا يجزئ ما لا يقوى على التردد في حوائج تلك المدة، كما\rفي حاشية الإيضاح المشارح. وبحث سليمان الجمل أنه إن أمكن ترد: المسافر فيه يوما وليلة الجواز فيهما. قال في\rحواشي المنهج: لأن غايته أن يكون كالقيم. زاد في حواشي التسنة: قد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة، وأقل\rمن ثلاث هلا جاز له المسح مدة قوته وإن زاد على يوم وليلة إلخ. وفي حاشية التحفة للهاتفي: له أن يمسح مسح المقيم\rإن نوي للتردد أكثر من يوم وليلة، وأقل من ثلاث، ولا يجوز له المسح من قوته الزائدة على قوة يوم وليلة، نعم. إن كان","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"قويا لتردد ثلاثة أيام، فمسح عليه أزيد من يوم وليلة، ثم الخرق لم يضر، وصح ما زاد على يوم وليلة.\rقوله: (بالغزى) في التحفة: كلما طرأ وزال مما يمنع المسح، إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه، أو بعده نظر إليه.\rقوله: (فيهما) أي: في الستر والاتحاذ، فإنه يلبس من فوق، ويتحد السترة أيضا، ولكون السراويل من.\rالعورة\r\rالحق به، وإن تخلفا فيه قوله: النفوذ الماء) أي: في غير متحرق البطانة والظهارة بلا تحاد، أما هو فيجزئ وإن لم يمنع\rنفوذ ماء الغسل، إذ هو كحف يصله الماء من محل حرزه\rقوله: (تقدم بعض الليالي) أي: بأن انتهى الحدث عند غروب الشمس، فهنا تقدمت للية الأولى على الأيام،\rا بأن ينتهي\r\rوالتأخر\rقدره من الرابع. قوله: (لمدة ثانية أما إذا لم يرد المسح لمدة ثانية فلا يلزمه الترع، فيغسل رحليه بعد انتهاء المدة داخل\rالخف، وباح سائر ما يباح للمتوضئ، إلا للمسح على الخف ..\rالحدث في الصبح، فهنا الليلة الثالثة تتأخر بعد الثلاثة الأيام، ولو أحدث أثناء يوم أو نهار\" اعتبر\rقوله: (من نهاية الحدث) مطلقا عند الشارح وشيخ الإسلام والخطيب)، وكذلك عند الجمال الرملي إن لم يكن\rباختياره، وإلا كنوم بلس فمن ابتدائه، وتردد الشارح في حاشية فتح الجواد فيما إذا وجد منه حدثان متعاقبان، ثم\rالقطع الثاني قبل الأول، كأن مس وأدام، ثم بال وانقطع بوله ثم مسنه الأول، نهل تحسب للمدة من انتهاء المس أو البول؟\rتم مال إلى الأول، فتحسب المدة من انتهاء التن.\rقوله: (مدله) أي: المسح. (بنه) أي: من المذكور من نهاية الحدث، فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة، لم يجز\rله السح، حتى يستأنف ليسا على طهارة، أو لم يحدث، لم تحسب المدة ولو بقي شهرا. قوله: (ثم ساقي) مثله: ما لو","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"مسح في سفر معصية ثم تاب، أو عكسه، ولو إحدى رجليه قوله: (مسح) سفرا) خرج به الحدث، وخروج وقت الصلاة\rحضرا، فإنه يستولي معه مدة المسافر.\rقوله: (وأن لا ينك كان شك في زمن حدثه، أو إن مسحه في الحضر أو السفر، ولو زال شبکه جاز مسحه، فلو\rشك مسافر فيه في ثاني يوم ثم زال شكه قبل الثالث مسحه وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد، ثم إن كان على مسح\r\rاليوم الأول، ولم يحدث في الثاني، قله أن يصلي به في الثالث، وإن كان قد أحدث في الثاني، ومسح فيه على الشك وحب\rإعادة مسحه، ويجوز إعادة سلوات الثاني بالمسح الواقع في الثالث، ولو أحدث وسح وصلى العصر والمغرب والعشاء،\rوشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر؟ حسبت المدة من\rأول الزوال، ولزمه قضاء الظهر؛ لأنه شك في فعلها، والأصل  عدمه. بخلاف ما إذا شك في كونها عليه، فإنه لم يلزمه\rقضاؤها، والفرق بينهما: أن شكه في المزوم مع قطع النظر عن الفعل، شك في استجماع شروط اللزوم، والأصل عدمه.\rبخلافه في الفعل، فإنه مستلزم؛ لتيقن اللزوم، والشك في المسقط، والأصل عدمه.\rقوله: (غسل قدميه يسن الوضوء كاملا، وإن كان ملساء حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته. ويحتاج في\rغسلهما إلى نية خلافا لابن اليتيم في حاشية التحفة. وإن كان بطهارة غسل القدمين بأن غسلهما داخل الخف، أعاد\rلبسهما من غير صنع شيء.\rقوله: (أعلاه) أي: ظاهر السائر الظهر التقدم قوله: (وخزفي) هو المعتمد. خلافا لما في الإمداد من التنظير فيه. قوله:\r(خطوطا) أي: بأن يفرج أصابعه ولا يضمها. قوله: (إلى آخر (سابقه كذلك شيخ الإسلام\". وظاهره ندب التحميل","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"في المسح على الخف، وبذلك صرح الخطيب وهو في نسخ الإمداد كذلك، والراجح خلافه كما أوضحه في الأول،\rبل قضية كلام الجموع: أنه لا خلاف فيه. وأول غير واحد كلام شرح للمنهج بأن المراد من أسر ساقه: أوله مما يلي\rالقدم، لكن ثمة من العبارات ما لا يقبل هذا التأويل.\rرقه\rقوله: (ليما مر إلخ) أي: في سنن الوضوء. قال في النهاية يؤخذ من: علة ذلك، عدم الكرامة في نحو الخشب، وهو\rكذلك \" انتهى. وي الإمداد: الأقرب خلاله. قوله: (في الرأس أي من أنه يكفي فيه مسح أدنى جزء من ظاهره،\rواعتمد الشارح الاكتفاء بمسح بعض شعرة. قال بن اليتيم في حاشية التحفة: إذا كان في حد الأعلى، فلا يجوز مسح\rالزائد على الأعلى، كما قاوه في الرأس. وجرى الخطيب والجمال الرملي على عدم إجزاء مسح شعر الخف مطلقا. وفي\r \rحواشي التحفة لسليمان الجمل: لا يبعد إجزاء مسح حيط خياطة الخف، وانظر أزراره وعراه. وقيده في حواشي النهج:\rما إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة. وفي حواشيه للحلبي نحره\rقوله: (لم يجرى) وفي الإمداد يكفي مسح الكعب وما يوازيه من كل الفرض غير العقب إخ. وهذا في الانتصار\rعلى مسح\rع ما ذكر، فلا ينافيه استحباب مسح الأعلى والأسفل خطوطا، قوله: (الأغلى) روى أبو داود بإسناد صحيح\rعن علي كرم الله وجهه: ((لو كان المدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله\r صلى الله عليه وسلم  يمسح على\rظاهر حقيه\rومن ليس عفا على صف، فإن لم يكونا سالمين لمسح فلا سح، وإن كان أحدهما صالحا فهو الخلف، وإن كانا\rصالحين وهو المسمى بالجرموق تعين مسح الأسفل، فإن مسح الأعلى ووصل البلل من محل الخرز إلى الأسفل كفى، إلا","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"إن تسد الأعلى وحده، ولو ليس سقا على جبيرة لم يجز المسح عليه، وإن تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة\rخلافا للخطيب.\rوقال سليمان الجمل: لو لم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح أجزأ مسح الخف عليها. ودائم الحدث ومتيمم! لا لفقد\rالماء بل لعلة إنما يمسحان لما يحل لهما من الصلوات بطهرهما الذي بسا عليه الخف، وذلك فرض ونواقل إن لم يصل\rالفرض قبل الحدث، وإلا قنوافل فقط، وتقدم صورة التيمم لا لفقد ماه فراجعه.\r\rفصل في نواقض الوضوء\rقوله: (ما ينتهي) نبه به على أنه المراد من قوله: (نواقض الوضوء) لأن الأصح أن تلك الأسباب غايات له لا\rنواقض، فراجع الأول، وراجعه أيضا على قوله: (لا غير قوله: (داخل الدني) أي: ذلك الباسور، وكذلك الباسور نفسه\rإذا كان نابنا داخل الدير تخرج أو زاد، خروجه، وكمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها لم\rتنقض، وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت، ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها خروجه حال خروجها.\rقوله: (محل قضاء إلخ) أي: الغائط للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة. وفي الآية تقديم وتأخير، أي: إذا\rقمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلواء إلى قوله: [أو على سفر] فقال\r\rحب: [فلم تجدوا ماء فتيمموا] (المائدة:). قوله: (المجاورة في الإتقان للسيوطي: أنه يشمل البول\rشيرت\rقوله: (أي: علم وجودة) أي: المذكور من الريح والصوت، فعلم الوجود هو المراد من الحديث لا حقيقة السمع\r","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"والهم. قوله: (بذلك أي: الغائط والمذي والنساء والشراط قوله: (أولا) أي: أول مرة، ولم يتسلله ناقض وضوء، كأن\rكان أمني بمجرد نظر، وقد نظم بعضهم ما لا ينقض الوضوء من المني بقوله:\rنظر وفكر ثم نوم قاعد\". ... إيلاجه في حرقة في تقبض\r\rوكذالك \" في ذكر وفرج بهيمة ... ست أنت في روضة لا تنقض)\rويزاد: وطه محرمه، وإخراج التي بنحو فخذه، وسيأتي محترزات ما أجمله الشارح هنا في كلامه، وبينت في الأول قوائد\rخدم النقض بالمي، ومنها نية سنة الوضوء به قبل الغسل، وإلا نوى به رفع الأصغر.\rقوله: (أعظم الأثرين) أي: بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوه بعموم كونه خارجا من أحمد\rالسبيلين. وقد بينت ما في ذلك من نقد وجواب في الأول، والمراد بكونه أوجب أعظم الأثرين) أن له دخلا في الموجب،\rإذ هو مركب من خروجه، وإرادة نحو الصلاة.\rقوله: (شي غير مصير قوله في الشخص نفسيه قوله: (بعد اسيد خاله صبور قوله: (أولا). قوله: (ينقص)\rأي: ويوجب الغسل، وإن لم ينفصل، وخروج بعضه ككله. فلو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب\r\rالغسل والنقض وضوءه، هذا معتمد الشارح، وكذلك خروج المضغة. واعتمد الجمال الرملي في الجاف وجوب الغسل،\r(+)\r)","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"ولا نقض ونقله عن إفتاء والده، ونقل في الغني عن إناء ولد الجمال الرملي خلاف، وسئل الجمال الرملي عن ذلك\rذلك فأجاب: بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه. وفي النهاية: لو ألقت بعض ولد كيد النقض وضوؤها ولا\r\rواعتمد الخطيب: أنها تتخير بين الوضوء والغسل؛ لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط، أو منيه ف\rفقط انتهى. وهو\rمبني على إمكان تصور بعض الأعضاء من أحد المنيين. وفي التحفة الذي دلت عليه الأخبار أن كل جزء مخلوق من\rمنيهما. وبينت في الأصلين حكم ما إذا انسد الأصلي وانفتح غيره، بما تتعين مراجعه.\rرق\rقوله: (بارتفاعه) قال الغزالي: الحنون ينزل العقل، والإغماء يغمره، والنوم يستره. قوله: (يذلك) أي: النوم، وعليه\rالتحفة، أو زوال العقل، وعليه أكثر المتأخرين، والأمر فيه قريب، إذ النعاس خارج بكل منهما، وكأنه في التحفة لاحظ\rأن النوم أخف مما عداه، فيلزم من خروجه به خروجه بغيره من باب أولى قوله: (تشون) بفتح الواو بلا همز. قوله:\rسايرة) تغيرها من باب أولى.\rقوله: (نعت) من باب نصر، والنعاس أوائل النوم ما لم يزل تمييزه. قوله: (رؤيا) الذي مشى عليه شيخ الإسلام\rوالخطيب والجمال الرملي وغيرهم انتقاض الوضوء به. وعبارة التحفة وتيقن الرؤيا مع عدم ذكر نوم، لا أثر له، بخلافه\rبخلافه مع الشك فيه لأنها مرجحة لأحد طرفيه النهت. ومنه تعلم ضعف ما جرى عليه في هذا الكتاب، وإن جرى\rعليه في شرحي الإرشاد، ولو أخير نائما غير ممكن معصوم بأنه لم يخرج منه شيء، انتقض وضوءه على المحمد، خلاقا\rللإمداد.","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"\rولو نام تمكنا فأخبره عدل بخروج ريح منه، أو بنحو مستها له، اعتمد في الإيعاب: النقض، وصوبه في فتاويه. واعتمد\r\rالجمال الرملي: عدمه. ولا ينتقض وضوء الأنبياء بنومهم غير ممكنين؛ لبقاء يقظة قلوبهم. ويسن وضوء النائم الممكن\rخروجا من الخلاف.\rقوله: (ولو ميتة) أي: بالنسبة للحي دون الميت. قوله: (في قراءة إلخ) هي: قراءة حمزة الله والكسائي الله وخلف \rفي النساء والمائدة، ووجه تفسيرهم [النمستم] (المائدة:) بلمستم: أن استعمال المستم\" في الجماع أقل من الملامسة،\rكما في تفسير البيضاوي، وإلا \"فلمستم\" يستعمل أيضا في الجماع.\rقوله: (وغيرها) أو بها فقط، وألحق غيرها بها قوله: (قطنة)  بكسر الطاء  موضع الشيء ومعدنه. مفعلة من\rالظن. وأفاد كغيره بقوله: (مظنة) عدم اشتراط وجودها بالفعل اكتفاء بمظنتها قوله: (لحم الأسنان) وكذلك اللسان،\rبذلك: باطن العين، وكل عظم ظهر، فلا نقض به عند الشارع\". وقال الجمال الرملي: بالنقض فيهما\". وتوسط\rوخرج\rوتوسط الخطيب فقال: بالنقض في لحم العين، دون العظم\".\r\rقوله: (وخرج بما ذكره) حرج أيضا ما إذا كان أحدهما جنيا، فلا نقض به عند الشارح والبرلسي. واعتمد الجمال\rالرملي: النقض وحل المناكحة ..\rقال سليمان الجمل: ظاهره وإن تطور في صورة كلب أو حمار مثلا، ولا مانع من ذلك،\rوكذلك وطئها وإن تطورت. وفي فتاوى الجمال الرملي: إذا مسن لمسوخا انتقض الوضوء؛ لأن المعتمد أن المسخ تغير صفة\rلا ذات. وفي حواشي القليوي على الحلي: لا ينقض الممسوخ ولو حيوانا، قلو مسخ نصفه وبقي الاسم على الآخر\rنقض، وإلا فلا النهى\rاله\rولو نطور ولي امرأة، أو مسخ رجل امرأة، قال الشراملسي على النهاية: الظاهر في الأول عدم النقض، وأما المسخ\rالله\rفالنقض به محتمل، وقد يقال بعدم النقض فيه أيضا؛ لاحتمال تبدل الصفة دون العين\"","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"قوله: (بحائل) منه ما تحمد من غبار يمكن قد من غير خشية بعم، لا نحو عرق تحمد حتى صار كالجزء\rمن البدن.\rقوله: (غرفا غاليا) يقينا قوله: (لاقطة) هذا مثل استعملوه في غير هذا يعنون لكل ساقطة من الكلام لاقطة\rتسمعه منك فتحصيه عليك.\rقوله: (بلميها) أي: وإنما يلتذ بالنظر إليها، وهو غير ناقض قوله: (محرم) في: من حرم نكاحها على التأييد\r)\rينسب أو رضاع أو مصاهرة. قوله: (المخرمة)  بفتح الراء المشددة  فإنه ينتقض بلمسها، قوله: (ما لم يطرأ إلخ)\rقلو نكح الموطوءة بشبهة ودخل بها، فإن أمهاتها بصرف محارم بالعقد، وبناتها بصرت بالدخول، وإذ كن محرمات قبل ذلك\r\rبوطء الشبهة؛ لانقطاع أثره بما هو أقوى منه في سبب التحريم، وهو النكاح. قوله: (ولو غير محصورات) تقدم الكلام\rحليه في الاجتهاد.\r\rقوله: (فلا نقص) ولا تقض بالجزء المنفصل، حيث لم يكن فوق نصف المفصول منه  عند الشارع. وعند الجمال\rالرملي: ينقض حيث كان يطلق عليه اسم الأنثى، وإن كان دون النصف. واختلف كلام الخطيب وآخر قوليه كالجمال\rالرملي. فإن التصق المقطوع بحرارة الدم، ولم يجب فصله؛ لخشية محذور مبيح تيمم، ونما وسرى إليه الدم. قال في التحفة:\r\rالتحفة: احتمل أن يلحق بالمتصل الأصلي. وله وجه وجيه، واحتمل أنه لا فرق، وهو الأقرب إلى إطلاقهم، ومن ثمة لو\rلو ألصق موضعه عضو حبيبان لم يلحق بالمتصل، وإن نما جزما وقال سليمان الجمل: لا يبعد النقض به؛ لأنه صار جزءا\rمن المرأة، وفي مسألة الاحتمالين في التحفة قال سليمان الجمل: الوجه النقض به.","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"قوله: (من قبل الآدمي اعلم أن الذي يتلخص من كلامهم أن المن يفارق اللمس في هذا الباب من تسعة أوجه:\rأحدها: أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين، والمس يكون كذلك، ويكون من شخص واحد. ثانيها: اللمس شرطه\rالخلاف النوع، والحمس لا يشترط فيه ذلك، فيكون بين الذكرين والأنتيين. ثالثها: اللمس يكون بأي موضع من البشرة،\rوالمى لا يكون إلا يبطن الكف. رابعها: اللمس يكون في أي موضع من البشرة، والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة.\rخامسها: ينتقض وضوء اللامس والملموس، وفي المن يختص النقض بالماس من حيث المسن. سادسها: لمس المحرم لا\rينقض بخلاف مسته. سابعها: لمس المبان حيث لم يكن فوق انصف لا ينقض عند الشارح، بخلاف من المذكر المبان.\r\rقال في\rالمبان. ثامنها: لس الصغير والصغيرة لا ينقض بخلاف مستهما تاسعها لمس الجنية لا ينقض عند الشارح ..\rالإيجاب: وإن قلنا بالضعيف أنه يحل نكاحها، بخلاف منها. قال في الإيعاب لا يبعد نقضه حيث تحقق مسته له؛ لأن\rعليه التعبد، وله حرمة انتهى فاحفظ ذلك فما أظنك تجده كذلك في غير هذا الكتاب.\rقوله: (أشل) هو الذى يلزم حالة واحدة من انتشار أو انقباض، ولا يتحرك أصلا. قوله: (أو زايد) والحاصل: أن\rالأصلي والمشتبه به ينقضان مطلقا، وكذا الزائد إذا كان عاملا، أو كان على متن الأصلي. والذي لا ينقض هو الزائد\rالذي علمت زيادته، ولم يكن عاملا، ولا على متن الأصلي. ويجري نظيره في الكف المان، كما سيصرح به الشارح.\rقوله: (ليما صح إلخ) في شرحي الإرشاد عن بضعة عشر صحابيا، وعبر في الإيعاب بقوله: لما صح عند بضعة عشر من","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"أئمة المحدثين ومحققيهم، كأحمد وأبي زرعة وغيرهما. وقد ذكرت في الأول أسماءهم وأحاديثهم.\rاله\rقوله: (كمخل جنابها هذا معتمده\rمده في كتبه، ويوافقه كلام شيخ الإسلام والخطيب. وجرى الجمال الرملي على\rعلى أن محل الختان يقض حال اتصاله، ولو بارزا كملتقى الشفرين. قوله: (حجاب) عطف تفسير أو مغاير، بناء على\rعلى أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة، كأثر الحناء بعد زوال حرمها. والحجاب ما له جرم يمنع إدراك ما تحته باللمس.\r\rومن فرج غيره أفحش من مسن فرجه. وروابة (من) من ذكرا تشمله؛ لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط. قوله:\r(لأنه) أي: محل الجب.\rقوله: (وبعضه) أي: الذكر. ولا يتقيد بقدر الخشفة. قوله: (بعض) ذكي) قال في النهاية: لو قطع ودق حتى خرج عن\r\rكونه يسمى ذكرا لا ينقض قوله: (المقطوعة) أي: بعد انفصالها، وإلا نقضت قوله: (فوج التهمة) المراد بهما ما عدا\rردو\rالآدمي، ليدخل الطيم. قوله: (وحرفها) أي: الأصابع. قال القليوبي: ما بينها هو ما: من جوانبها عند ضمها.","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"وحرفها هو: ما لا يستتر، الذي هو جانب السبابة والخنصر وجانب الإمام. وخزف الكف) بمعنى جوانب الراحة\rكما عبر به شيخ الإسلام، أو هو من عطف العام إلخ.\rفضل فيما يحرم بالحدث\rقوله: (عند الإطلاق في كلام الفقهاء غالبا، أما الناوي إذا أطلق انصرف إلى الحدث الذي عليه من أصغر أو أكبر.\rقوله: (إجماعا) أي: حيث كان الحدث مجمعا عليه. أما لمس الأجنبة والمن، فلا تحرم به الصلاة إجماعا، وإنما تحرم عند\rمن قال أنه حدث.\rاده قوله: (لا المنفصل) مو معتمد) د الشارح، واحمد الخطيب والجمال الرملي: التحريم، إلا إذا انقطعت نسينه من\rعنه. قال الجمال الرملي في فتاويه: ولا تنقطع نسبته عنه، إلا إذا اتصل بغيره. زاد الشبراملسي نقلا عن سليمان الجمل\r\rعن الجمال الرملي: ما إذا ضاعت أوراق المصحف أو حرقت بخلاف ما إذا جلد المصحف مجلد جديد، وترك\rالأول. واعتمد الشارح فيما إذا جلد مع المصحف غيره حرمة من الجميع من سائر الجهات\". واعتمد الخطيب\rاله","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"والجمال الرملي والطبلاوي وغيرهم، حرمة من الساتر للمصحف فقط، وأما الحمل فقيه تفصيل المجاع\rقوله: (منه) أي: المسن فيكفر المتصل، ويفسق بالمنفصل، وكتب العلم إنما يحرم خلدها متصلا قوله: (بمعنى\rالنهي لفلا يلزم الخلف فيه لأن ذلك يوجد في كثير من الناس، وتمحض النهي بلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع. وقيل:\rالمراد نفي المسن المشروع.\rقوله: (وهو) أي: المصحف (فيها) أي: الشريعة. وقد أعدت كالصندوق له وحده، بخلاف ما إذا انتفى كونه\rفيهما، أو إعدادهما له، فيحل حملهما ومستهما، ولا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه\rبه وأن لا، وإن لم يعد مثله له\rعادة. قال الحلبي: وعليه يحرم من الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها، ولو كبرت جدا. وقال سليمان الجمل: شرط\rالظرف أن يعد له في العادة. قال في الإيعاب: بحيث يسمى له وعاء عرفا، سواء عمل على قدرة أو أكبر منه انتهى.\r\rومثل الصندوق: كرسي وضع عليه، عند الشارح، ونقله القليوبي عن شيخه عن الجمال الرملي، وقال سليمان\rالجمل: لا يحرم من شيء منه، ونقله عن الجمال الرملي. وقال سليمان الجمل في حواشي التحفة: قد يقال الكرسي","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"من قبيل المتاع، الجمال الرملي انتهى نقله عنه الهاتفي. قال القليوبي وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه،\rرا)\rفالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن لا يحرم من شيء منها، نعم، الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما؛\rلأنهما من الصندوق المتقدم\rاشه\rقوله: (وصندوق) بفتح أوله وضمه، ومنه بيت الربعة المعروفة، فيحرم منه إن كان فيه شيء من أجزاءها. وفي\rحواشي التحفة لسليمان الجمل: وقع السؤال عن خزانتين من خشب، وضع المصحف في السفلى، فهل يجوز وضع النعال\rفي العليا؟ فأجاب ابن الرملي بالجواز. قال: بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يضع المصحف في رفها الأسفل، ونحو النعال في\rرف آخر فوقه. وزاد الشبراملسي لو وضع النعل في خزانة، وفوقه حائل كفروة، ثم وضع المصحف، لا تبعد الحرمة؛ لأن\rذلك يعد إمانة للمصحف\rقوله: الدرس قرآن: أي: كالألواح التي يتعلم فيها الصبيان ولو بعض آية، حيث كان جملة مفيدة. وقال القليوبي:\rولو حرفا. وبحث في حاشية فتح الجواد: أن آثار الحروف التي تبقى بعد المحو، إن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقى\rالتحريم، وإلا فلا. وكلام غيه يوافقه.\rقوله: (كالثمانيم) جمع تميمة، أي: عودة، وهي ما يعلق على الصغير. وفي التحفة العبرة في اقصد الدراسة أو التبرك،\rيحال الكتابة دون غيرها، وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا، وإلا فأمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف: أن\rردي\rما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك، ثم قال: فإن لم يقصد به شيء، نظر للقرينة. وفي فتاوى الجمال","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"الرملي: لو كتب تميمة، ثم جعلها للدراسة، أو عكسه، يعتبر الأصل، لا القصد الطارئ انتهى. وقال القليوبي: يتغير الحكم\rالتغير القصد إخ\".\r)\rقوله: (لأنه) أي ما كتب لا للدراسة)\rلم يقصد به المقصود من القرآن أي من دراسته، وإنما يقصد به التبرك\rبنحو حمله. قال في الإيعاب يتجه الجزم بالحرمة، إن لزم من لبسه تلوثه بنجاسة. وفي المجموع عن القاضي وغيره: يكره\rللمحدث وغيره حمل التعاويذ التي فيها القرآن، والمختار لا يكره إذا جعل عليها نحو شمع، وتعليقها على الخيل بدعة، ثم\rإن علم إصابة النجاسة لنفس المكتوب سرم، وإلا كره انتهى. مل الله\rقوله: (لا يقصده أي: المصحف لأنه يحرم سيعد. وأشار بقوله: (أي: معها) إلى أن «فيه في كلام المصنف ليست\rظرفية، ولا يشترط جمع الأنتعة، فمثله المتاع ولا كبره. قال في شرح الإرشاد: وإن صغر جدا. قال الشيرا ملسي: وإن لم\rرقي\rيصلح للاستتباع انتهى. ورأيت في فتاوى الجمال الرملي: المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استنباع للمصحف له. ونقله القليوبي\rعن الخطيب قال: لا نمو إبرة أو.\rقوله: (بقصد النتاع اعلم أن نسخ هذا الشرح مضطربة هناء والذي ظهر لي أنه جرى فيه على الحل في سورتين\rوالحرمة في صورتين، وهو كذلك في شروحه على الإرشاد والعباب، تبعا لشيخ الإسلام في كتبه والخطيب\"، وظاهر التحفة\rالتحفة اعتماد الحرمة، إلا إذا قصد للمتاع وحده\". واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاثة أحوال، والحرمة إذا قصد\rانظر: الأنصاري، أسنى المطالب، مصدر سابق، /. الشربيني معني احتاج، مصدر سابق، /.","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"المصحف وحده. قوله: (على الأوجه) كذلك باقي كتبه، واعتمد الجمال الرملي الحل مطلقا. قال الشيراملسي؛ ولو\rبقصد المصحف وحدة\rقوله: (ومسلما) يعني فقد مسلما ثقة يودعه إياه، أما مع وجوده فيحرم عليه حمله ومسه مع الحدث، ويظهر أنه\rيشترط فيه كونه متظهرا، أو يمكنه وضعه عنده على ظاهر، وإلا فهو كالعدم قوله: (أو ضباعا) المعتمد الجواز لا\rالوجوب. نعم، في خوف التنجس أو الكافر أو التلف يجب حمله، وكذا توسده، ويحرم توسده \" عند خوف ضياعه؛\rلأنه أقبح، ويحرم توسد كتاب علم محترم لم يخل نحو سرته، وإلا حل، وإن اشتمل على آيات.\rقوله: (في تقيي) ليس  منه مصحف سلبي بالتفاسير، لأنه لا\rيسي\rتفسيرا، بل مصمنا على ذكره الشارح في\rحاشية فتح الجواد. ورأيت في فتاوى الجمال الرملي: أنه كالتفسير. والمراد التفسير وما يتبعه مما يذكر معه، ولو استطرادا،\rوإن لم يكن له مناسبة. واحمد الشارح في شرح الإرشاد: أن الكثرة من حيث الخروف لفظا لا رسما، ومن حيث الجملة،\rفتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به. واعتمد الجمال الرملي: أن العبرة في المس بحالة موضعه، وفي الحمل\rبالجميع\r\rقوله: (أكثر منه) أي: من القرآن سبق أنفا عن شرح الإرشاد لفظا، ونقله سليمان الجمل عن الجمال الرملي \"\rونقل القليوبي من شيعه نقلا عن الجمال الرسلي: أنه بالرسم. وبحثه في الصفة قال فيحصر في القرآن رسمه بالنسبة الخط\rالمصحف الإمام، وإن خرج عن مصطلح علم الرسم، وفي التفسير رسمه على قواعد الخط. وبحث عند الشك في كون","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"التفسير أكثر، أو في كونه قصد به الدراسة، أو التبرك الخل، ونقله عنه الحلبي. وأقره وفي المغني: ما يفيد الحرمة في\rالأول. ونقلت عن الجمال الرملي، وقال سليمان الجمل هي الوجه، وجرى عليها الزيادي في شرح المحرر في الثانية،\rوحيث لم يحرم الحمل والمس كره.\rفائدة: رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنه مثل عن تفسم الجلالين، هل هو مساو للقرآن؟ أو قرآنه أكثر؟ فأجاب:\rبأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما، فوجدهما على السواء إلى سورة كذا، ومن أواخر القرآن فوجده\rأكثر حروفا، فعلم أنه يحل عمله مع الحدث على هذا انتهى.\rقوله: (محمولة على العود) الذي يظهر من كلامهم كما بيته في الأول: أن لورقة إن كانت مثبتة لا يضر قلبها\rبالعود مطلقا، وإن لم تكن مثبتة فإن حملها على العود بأن انفصلت عن المصحف حرم، وإلا فلا. قوله: (وكتابته) أي:\rتحل كتابة القرآن للمحدث، ولو أكبر حيث لا مس ولا حمل.\rقوله: (التعليم) أي: ودرسه، ووسيلتهما كمله للمكتب، والإتيان به للمعلم؛ ليعلمه منه، وليس منه حمل العبد\rالصغير مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب؛ لأن العبد ليس متعلم. وفي سليمان الجمل على التحفة: الوجه أنه لا يمنع\rمن مسه وحمله للقراءة فيه نظراء وإن كان حافظا من ظهر قلب، إذا أناديه القراءة فيه نظرا فائدة ما لي مقصوده،\rكالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه انتهى. وخرج به ما إذا لم تفده القراءة، ما ذكره بأن قرأ للتعبد\rتصرف الفني تحفة المحتاج، مصدر سابق، /.\rالنظرة الشربيني مغني المحتاج، مصدر سابق، /\rانظر: الرملي نهاية افتتاج، مصدر سابق، /","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"المحض فتحرم، كما نقله الشيرا ملسي عن ابن قاسم الغزي شارح المنهاج عن اقتضاء كلام الرافعي. ويسن للولي والمعلم\rمنعه من نحو حمله مع الحدث مطلقا، وإن جاز خريجا من الخلاف\rالله\rقوله: (فيخرم إلخ) بحث في الإيعاب حل تمكين غير المميز منه؛ لحاجة تعلمه، إذا كان بحضرة نحو الولي؛ للأمن من\rأن تنتهكه حينئذ، وفيه يمنعون من محو الألواح بالبصاق، وبه صرح ابن العماد. وفي فتاوى الجمال الرملي: الحوار حيث\rقصد به الإعانة على محو الكتابة. وفي فتاوى الشارح: يحرم جعل ريق على إصبعه ليسهل قلب الورق بما، حيث كان بها\rرطوبة تلوث الورقة.\rقوله: (الأنا) أي: بقاء الطهارة في الأول، والحدث في الثانية. (الأصل) إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، قلو\rتيقن الطهر والحدث، فقد أوضحته في الأول فراجعه منه. قوله: (هنا) أي في هذا الباب وأصله التردد بين أمرين مع\rاستواء الطرفين، فإن لم يستويا، فالراجح ظن، والمرجوح، وهم واليقين الحكم الجازم، والنسك لابد أن يكون مع قيام\rالمقتضي لكل واحد من الأمرين، فمجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك لا يسمى شكا، وكذلك من غفل\rعن شيء بالكلية، فسؤاله عنه لا يسمى شكا.\rقوله: (وفي معظم الأبواب) وقد يفرقون، كما لو ظن أن في المذبوح حياة عند ذبحه يحل، بخلاف ما إذا شك،\rوكما يحل القضاء بالعلم، بالأكل من مال الغير، وركوب البحر يظن ثبوت الحق والرضى والسلامة بخلافها مع الشك.","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"قوله: (أو رجحان) فلا يرفع شيء من الوهم، أي: الشك أو الظن حكم اليقين، فيعمل باليقين ويلغى ما عداه، وهذا\rجار في غير الطهارة والحدث أيضا كما بينته في الأول، مع ما قيل باستثناته منه.\rفضل فيما يندب له الوضوء\rره\rوقفت للحافظ العراقي على منظومة فيما يسن له الوضوء ذكرتها في الأصل. قوله: (من خلاف إلخ) بيته مع\rأدلته وما فيها في الأول. قوله: (بما اختلف) منه: مس المنفتح تحت المعدة، وفرج البهيمة، والبلوغ بالسن، والردة، وقطع\rالنية بعد فراغ الوضوء، وخروج شيء من المنفتح مطلقا. قوله: كمس) الأمرد) أي: لمسه الحسن مطلقا، وغيره إن كان\rبشهوة. قوله: (ونخو الشعر) أي: من الظفر، والسن، والعضو المقطوع، وكل عظم وضح، وباطن العين، وكذا لو شك\rهل ما لمسه شعر أو بشر؟.\rقوله: الخبر فيه) ظاهره أنه في الكلام القبيح، أو المذكور من الكلام القيح وما قبله، وليس كذلك، وإنما هو في\rالغضب كما أوضحته فيهما، ولعل ما هنا من تحريف النساخ أخروا (العضو) عن قوله: (لخير فيه) كما يدل عليه\rكلامه في الإنعاب، إلا أن يكون مراده بالخير ما هو أعم من المرفوع، فقد ذكرت فيهما بعض الآثار تدل على ذلك.\rقوله: (ولقراءة) أي: أو تفسير قوله: (الشرعي) أي: أو آلة له، دون غيرهما كالعروض قوله: (القبور) ظاهره وإن\rلم يكونوا صالحين، وبه جزم الغزي وغيه قوله: (ومسه) أي: باليد. وفي قول قدم: أنه ينقض. قال في الإيعاب: فيتأكد","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"الوضوء منه قوله: (شبعي) أطلقه كالإمداد، ونقل في الإيعاب تقييده بالشعر الحرم قوله: (وخوف) أي: لأنه يذهبه، وكذا\rمن رأى في منامه مطبوعا.\rقوله: (نحو أكل) يكره تركه عند واحد من الثلاث والنوم. قال في الإيماب: والمراد في جميع هذه الصور التي قلنا\rيسن الوضوء فيها الوضوء الشرعي، لا اللغوي الذي هو مجرد النظافة على المعتمد. ثم قال: يحصل أصل السنة بغسل الفرج\rالمعاودة الوطء، ويغسل اليدين للأكل، وكيفية نية الجنب وغيره بالوضوء لما مر، نويت سنة وضوء الأكل، أو النوم مثلا،\rوتندرج في الوضوء المواجب، كاندراج تحية المسجد في غيرها.\rقوله: (وللبعيان) إذا عان، الذي يفهمه كلام أئمتنا أن المراد به الوضوء الشرعي، لكن الثابت في كتب الحديث\rغيره. وفي التحفة قبيل كتاب \"دعوى الدم والقسامة\" في التفسير وضوه العائن أن يغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه،\rوأطراف رجليه، وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار. وقيل: وركبتيه. وقيل مذاكيه، ويصبه على رأس اللعيون.\rوأوجب ذلك بعض العلماء، وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس، ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا،\rفإن ضرره أشد من ضرر المحذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له، وأن يقول\rالمعيون: ما شاء الله لا قوة لا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنها السوء بألف لا حول\rولا قوة إلا بالله. انتهى ما أردت نقله من التحفة وبينت زيادة على هذا فيهما، لاسيما الأول فراجعه منه.","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"فصل في آذاب قضاء الحاجة\r\rقوله: (مؤسلا) أما تغطية الرأس فرواها البيهقي مستدا، لكن قال: فيه ضعف، وضح ذلك من فعل أبي بكر رضي\rالله عنه.\rقوله: (أو بدلها) أي: لنحو مقطوعها. ونقل الشبراملسي عن سليمان الجمل على البهجة: لو جعل المسجد موضع\rسكس مثلا، يتجه تقديم ايمني دسولا، واليسرى سروها، لأن حرمته ذاتية، تتقدم على الاستقدار المعارض انتهى.\rوينازع فيه بحث الإيعاب وكالخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى انصرافا، الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة\rكالمسعى الآن. وبحث الشبراملسي أنه لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد، أن الأقرب التخيير. وبحث أيضا: أن القهوة\rأشرف من السوق، فيقدم يمينه دخولا انتهى. ولا:\r\rقوله: (محل المعصية) يحرم دخوله إذا علم أن فيه حال دخوله معصية كربا، ولم يحتج لمدخول، بأن يتوقف قضاء ما\rيتأثر بفقده تاتر له وقع عرفا على دخوله قوله: (والمستخم هو المغتسل، مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار. قوله:\rلأنه يصير إلخ) ويسن تقدم اليمنى للمحل الذي اختاره من الصحراء للصلاة، كما يقدمها في المسجد. وفيما له دهليز\rطويل يقدم اليسار عند بابه، ووصوله فهل جلوسه على المعتمد.\rقوله: (أي: مكتوب ذكي) نسره به؛ لأن الحمل إنما يكون حقيقة في الأجرام، وذكر الله من قبيل المعاني. قوله: (إن\rقصد إلخ) خرج به ما إذا قصد غيره أو أطلق، فلا كراهة. ولى الإيعاب ما ملخصه ما عليه الخلالة لا يقبل الصرف، وما\rأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر، الإمام الحافظ العلامة الأصولي واحد أهل زمانه في الإتقان والضبط، شيخ\rخراسان، ولد في تيهي سنة (م)، له: \"السنن الصغرى\" و \"المعارف\" و\"الأسماء والصفات\"، إن م). (النهي، تذكرة الحفاظ","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"لا يوجد نظمه إلا في القرآن ليس من المشترك. وفي حاشية الشبراملسي: الأقرب الكرامة فيما يوجد نظمه في غير القرآن،\rك لا ريب مثلا، ما لم تدل فينة على إرادة غير القرآن).\r\rقوله: (الملايكة مال الشارح إلى عدم إلحاق صلحاء المؤمنين بالملائكة، وأقره سليمان الجمل في حاشيتي التحفة\rرقو\rوالمنهج. ونقل القليوبي عن شيخه الإلحاق. ونحته الحلبي أيضا قال: وهل تكره حمل الاسم المعظم ولو لصاحب ذلك\rالاسم الظاهر؟ نعم انتهى والعبرة بقصد كاتبه لنفسه، وإلا فالمكتوب له، فلو باعه كاتبه لمن قصد به غير المعظم صار غير\rمعظم، كما يدل له قول الإيماب: الاسم المعظم إذا قصد به غيره معظم. وفي حاشية الفراملسي: لو نقش\rاسم معظم على خاتم لاثنين، قصد أحدهما به نفسه، والآخر المعظم الأقرب إذا استعمله أحدهما عمل بقصده، أو غيرهما\rلا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كرها تغليبا للمعظم انتهى\rقوله: (عن التحبيه) اختلفوا في أن تغيبه قاطع للكراهة أو لا. قوله: (ولو) قائما) اعتمده شيخ الإسلام. وقيده\rالشارح: ما إذا لم يخش القائم مع اعتمادها التنجس، وإلا فرج بين رجليه واعتمدهما. قال في التحفة وعلى هذا يحمل\rإطلاق بعض الشراح الأول، وبعضهم الثاني. واعتمد الخطيب والجمال الرملي وغيرهما تبعا للمحلي: أنه يعتمدهما","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"قوله: (أسهل لأن المعدة في اليسار، والمثانة لها ميل إلى جهة اليسار. وفي الإحياء: قال رحل لبعض الصحابة من\rالأعراب وقد خاصمه: لا أحسبك تحسن الخراءة. فقال: بلى وأبيك، لتي بها لحاذق، أبعد الأثر، وأعد المدر، وأستقبل\rالشيخ، وأستدير الربح، وأقعى إقعاء الطبي، وأحفل إحقال النعام الشيخ: نبت طيب الرائحة في البادية. والإقعاء هنا: أن\rيستوفز على صدور قدميه. والإجفال: أن يرفع عجزه انتهى \"\rقوله: (ثلاث أذرع) أي: في حق الجالس، وأما القائم فلابد أن يكون مرتفعا، بحيث يستر عورته من سرته إلى\rركبته، على المعتمد. وفي الإيعاب إلى موضع قدميه قوله: (هما) خرج به النسائر في القبلة، فلم يشترط فيه الشارح أن\rيكون له تعرض \"، كما سيأتي في كلامه، قوله: (تسقيفه) أي: في العادة الغالية فيكتفي به، وإن بعد عن جداره أكثر من\rمن ثلاثة أذرع. قوله: (وبأن يكون إلخ) معطوف على قوله: (بشيء طولة).\rقوله: (ومحل ذلك) أي: كون الستر المذكور مندوبا إخ وإلا وجب. ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له\rالكشف، وعليهم الغض، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الموقت ولم يجد ماء إلا بحضرة الناس جاز كشفها وعليهم\rالغض، فإن لم يثق بعضهم، مال الشارح إلى أنه لا يكلف الكشف حينئذ. واستوجه في النهاية: الوجوب. قال: وفارق\rوفارق ما أفتى به الوالد في نظيرها من الجمعة حيث ساف قولما، إلا بالكشف حيث جعله ساكرا بأن للجمعة بدلا، ولا\rكذلك الوقت انتهى. وو تعارض الستر والإبعاد روعى الستر، أو الستر والاستقبال أو الاستدبار، قدم الستر حيث","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"قوله: (لا تغافه نفس إلخ) هذا مع قوله الآتي: والكلام في المتاح إلخ) يفيد تقييده بملكه. والمباح، وهو صريح\rراه\rالتحفة وغيرها. أما المسيل وملك الغير فيحرم في قليله وكثيره. قال سليمان الجمل في حواشي المنهج: ينبغي في البركة\rالموقوفة أن يحرم وضع يده، مثلا إذا كان عليها عين النجاسة لغسلها بغمسها فيها، إذا كان يستقذر الناس من مثله. ثم\rقال: ونظير ذلك الاستحمار في الجدران الموقوفة والمملوكة فلا شك في حرمته، وينبغي أن يحرم البصاق والخاط فيها؛\rالله\rلأنه يؤذي الناس، ولاستقدار ذلك إلخ\".\rقوله: (يقرب الماء) أي: بحيث يصل إليه، ويندب اتخاذ إناء للبول ليلا للاتباع ولأن دخول المشوش\rمنه، والنهى عنه وكون ((الملائكة لا تدخل بينا هو فيه محمول على النهار، أو على طول مكنته في إنائه.\rراه بيلا بخشي\rقوله: (وهو الثقب)  بفتح المثلثة أفصح من ضمها  أي: الخرق المستدير بالأرض. والمراد غير المعد لذلك، ولا\rيكفي الإعداد هنا بالقصد، بل لابد من قضاء الحاجة فيه، مع قصد تكرار العود إليه لذلك، ويحرم في نحو التلقب إن\rغلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك قوله: (الشرب) بفتح أوليه.\rقوله: (قائعا) أما الجامد فإن كان يخشى عود ريحه والتأذي به كره كما في التحفة، وإلا فلا. وفي شرحي الإرشاد\rوالنهاية: أن ذلك لا يقتضي الكرامة\".","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"قوله: (محل هبوبها) غالبا في ذلك الزمن، وإن لم تكن هابة بالفعل قوله: (المراحيض) أي: بيوت الخلاء المشتركة،\rكما يقع في نحو الربط من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة البناء، فيبي بناء واسع مسقونا وتفتح إليه منافذ متعددة\rويبني لكل منفذ حائط يستره عن الأعين له باب يختص به وهذه صورته على التقريب.\rووجه الكرامة أن الهواء ينفذ من أحدها مستقلا، فإذا برز تصعد من منقذ آخر، فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة.\rقوله: (بل يستذيرها) والحاصل أنه إن كان يبول ويتغوط مائعا كره له استقبالها واستدبارها، أو يبول فقط كره له\rاستقبالها، أو يتغوط مائعا فقط کره له استدبارها إيعاب قوله: (في طريق الناسي) أي: للسلوك دون المهجور، فهل\rيقصدونه الجائز قوله: (وأسرهما) أي: حيث قالوا: ((وما اللغاتان؟ قال: الذي يتحلى في طريق الناس، أو في\rرقه\rظلهم))، واللعانان محولان عن اللاعنان للمبالغة، والجلبهما اللعن عادة أضيف إليهما مجازا. قوله: (بالبراز)  بكسر\rالباء على المختار وهو: التغوط، والموارد طرق الماء، وقيس بالغائط البول، وقيل يعمه البراز.","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"قوله: (وقيل: يحرم) محل ضعفه إن كان نحو الطريق مباحا، أو ملكه، أو باذن مالكه، أو ظن رضاه بذلك. قال\rفي الإيعاب: وإلا حرم حزما إلى قوله: (أي: من شأنها يعني لا يشترط وجود الشمرة بالفعل. قوله: (ولو مباحة) إن\rكانت لغوه وغلب على ظنه سقوطها على الخارج، وتحسها به لم يبعد التحريم. قال في القوت: ويجب الحزم به إن\rكان فيه دخول أرض الغير، وشك في رضاء انتهى سليمان الجمل على التحفة. وفي الإيعاب: لو كانت الأرض له،\rواشرة لغيره، فالذي بصحه عدم الخرمة إلخ.\r\rقوله: (إلا أن يقال إلخ) المعتمد تخصيصه لما ينتفع به، بالشم ونحوه. قوله: (يأتي تحتها) يكفي في حصوله اطراد\rالعادة به، وسقي الأرض بالماء النجس للحاجة، فلا يرد. قوله: (عال خروج الخارج أما مع عدم خروج شيء فيكره\rبذكر أو قرآن فقط، بخلاف الكلام بغيرهما على المعتمد، خلافا للزيادي والقليوبي والشويري وغيرهم\rقوله: (وتر ذكر)  بالمثناة وقيل بالمثلثة  بأن يمسح بإمام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره. وفي\rالعباب من دبره قوله: (وغيره) كأن يقفز قفزات، ويصعد، أو ينحدر قوله: (عدم عودي) كذلك فتح الجواد. وفي\rالإمداد والإبعاب عدم الوجوب، وإن اعتاد خروج شيء؛ لأنه يمكنه إنا أحس به غسله أو مسحه، ولا يلزم من عدم\rالاستبراء حينئذ التضمخ. وعند الجمال الرملي الوجوب إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء، إن لم\rيفعله\r\rقوله: (يعني وصوله إلخ) لو قال: \"أو وصوله\" لكان أولى؛ إذ في الملاء يطلب عند المحوله بابه، وإن بعد عن محل\rجلوسه، فإن أغفله حتى دخل قاله بقلبه. وفي الصحراء عند وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه. قوله: (باسم الله)","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"يكتب في نحو هذا بالأنف، وإنما حذفت من البسملة؛ لكثرة تكرارها، ولا يزيد الرحمن الرحيم\"، وينبغي أن لا يقصد بها\rالقرآن. قوله: (أتحصن متعلق الجار والمجرور. زاد في العباب: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النحس، الخبيث المحبث،\rالشيطان الرجيم انتهى. ويندب أن يزيد: يا ذا الجلال.\rقوله: (الصرافة) أي: بعد: خروجه منه في الخلاء، وبعد مفارقته له في الصحراء، قوله: (مفعول به) أي: أسألك\rوعلى الأول: اغفر غفرانك ويندب أن يزيد: ربنا وإليك المصير، الحمد لله الذي أذاقتي لذاته، وأبقى ل قوته، ورفع عني\r\rأذاه لما بينته في الأول قوله: (بلستانيه) أي: مدة جلوسه في خلاءه، وخرج به بقلبه، فليس مكروه. قوله: (ثلاثا) استغربه\rالأذرعي كابن ارفعة وغيره. قالوا: وكلام لمعظم يقتضي عدم التكرير من أصله، وأخره في الإيعاب.\rقوله: (أو ذبري) المراد باستقبالها: استقبال الشخص لها حال قضاء الحاجة. واستدبارها: جعل ظهره إليها حال فضاء\rالحاجة. وإذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها، لا يجب الاستتار عن الجهة المقابلة جهتها، وإن كان الفرج الآخر\rمكشوفا. فمن قضى الحاجتين لم يجب عليه غير الاستثار من جهة القبلة إن استقبلها أو استديرها. قوله: (كرة) تحمل\rعلى الحقيقة، إذ المعتمد أن ذلك خلاف الأولى. قوله: (قله) أي: عن فعل الاستقبال والاستدبار، المفهوم من قوله: (فإن\rفعل) أي: الاستقبال والاستدبار. (كرة لله) أي: للفاعل. (ذلك) أي فعل الاستقبال والاستدبار. قوله: (فيهما) أي: في\rالكعبة وبيت المقدس.\rقوله: (خال قضاء إلخ) خرج به غير تلك الحالة، ولو قبل الخروج أو بعده، أو حالة الاستنجاء فلا حرمة. قوله: (له)","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"أي: السائر. (عرض) هذا معتمده في كتبه، فيكفي منا نحو العنزة وخالف الجمال الرملي فاعتمد: أنه لابد أن يكون له\rعرض بحيث يستر جوانب العورة، وليس المقبل ساترا لديره حال التغوط، وقد رجع الجمال الرملي عما كان يقوله من\rالاكتفاء والمه\rاله\rقوله: (التفصيل أي: بين كون الاستقبال والاستدبار مع وجود السائر بشرطه خلاف الأولى، ومع عدمه حرام.\rقوله: (جمع به الشافعي) هو المحمد، فقد رأيت الجمع المذكور للشافعي نفسه، وقد أوضحته فيهما فراجعه منهما. قوله:\r(على التحريم) كحديث ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقيا أو غربوا. قوله: (وعلى\r \rالإباحة) كحديث ((ذكر) عند النبي أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتي\rإلى القبلة.\rقوله: (وغيره) فالمدار في الخل على وجود السائر بشرطه، سواء كان في البنيان أو الصحراء، وفي الحرمة على عدمه،\rومن قيد التحريم بالصحراء كالمنهاج، أراد به غير المعد، حيث لا سائر. قوله: (أو لا) إلا أن يشق عليه التحول خلاقه\rفي استرة عن العيون، كما تقدم. قوله: (خلاف (الأفضل هو دون خلاف الأولى، كما صرح به الشارح وغيره ..\rقوله: (لا سترة) وإلا من ذلك، ولم يجب. والكلام حيث لم يكن معدا لذلك. قوله: (ما ذكروه) منه حرمة التقليد\rمع المقدرة على الاجتهاد، وأنه يجب التعلم لذلك كفاية تارة وعينا أخرى. ويجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن متذكرا\rللدليل الأول، ومحله حيث لم يغلبه الخارج لم يضره كتمه، بأن تحصل له مشقة لا تحتمل عادة، وإن لم تبح التيمم، وإلا\rفلا حرمة.","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"قوله: (\" لاستقبال والاستذبار) أي: يجوز للمكن منهما قوله تعارضا) أي بأن أمكنا معا، والكلام حيث لم\rيمكن الاستتار، وإلا وجب ولو بإرخاء ذيله قوله: (وجب الاستدبان هو الذي أطبقوا عليه. يوقع لي التحفة ما يفيد\rظاهرة التخيير\"، ولذلك قال الشبراملسي خلافا الحجر، حيث جزم بالتخيير انتهى. وقال سليمان الجمل على التحفة:\rالصفة: قد يمنع استدلال التصفة بقول القفال ساز، الجواز أن يكون مراده بساز ما أمكن منهما إلخ. تكون هي المسألة\rالأول لا هذه، وفي كونه جزم بالتخيير نظر؛ لأنه أورده بصيغة التبري.\r\r\rقوله: (أو حجامة) في الشبراملسي أو حيض أو نفاس إلخ) نال القليوبي: وهل المذي كالبول راجعه.\rقوله: (الشمس) أي: عند الطلوع أو الغروب فقط. قوله: (ولا (القمر) أي: ليلا على المعتمد، وما بعد أصبح ملحق\rالله\rبالليل. قوله: (طويل بيته في الأول. قوله: (خاليا) أي: عما يحرم نظره إلى عورته على المحمد، لكن مع الكراهة. قوله:\r(صلب) بفتح فسكون قوله: ((نحوه) بأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب قوله: (إلى الشفاء) أي: بلا حاجة. قوله:\r(الفرجه) المحلاف في تحريمه قوله: (يسقاك) لأنه يورث النسيان. ومن الآداب أن لا يأكل ولا يشرب، وأن يجلس على\rنشر، وأن لا يبزق في بولها فإنه يخاف منه!","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"الوسواس وسفرة الأسنان، ولا يقول: أحرقت الماء للنهي عنه، بل يقول: بلت.\rقوله: (الباسور) أي: ووجعا في الكبد.\rرام\rقوله: (في إناء) يحرم التبرز في موضع نسك ضيق، كالجمرة والشعر والصحرات التي يندب الوقوف عليها في جميع\rالسنة عند الشارح. وبحث الجمال الرملي في النهاية: أنه مفرع على ضعيف، وأن المرجح الكرامة). واعترضه سليمان\rالجمل، فاجعه منهما قوله: (بشرطه) نصح أن يجعل قيدا في القليل والكثير؛ لاشتراط كون القليل من غير الغلظ.\r\rرام\rوعند الجمال الرملي: من غير دم المنافذ، إلا الاستحاضة. وشرط العفو عن الكثير: أن لا يكون أجنبيا، وأن لا\rيختلط بأجنبي، ولا يحصل بفعله. ومثل المسجد رحبته لا حرمه.\rقوله: (ذلك) أي: البول وخوه على القبر المحترم أي نفسه، وكذلك إلى جداره إذا مسه البول، ويقرب قير\rتي، وبين قبور نبشت؛ الاختلاط تهتها بأجزاء الليت، وعلى محترم كعظم مما يمنع الاستنجاء به. قوله: (عند الفني)\rوتشتد الكراهة في قبر ولي أو عالم أو شهيد، وبقرب جدار المسجد، وفي البياض المتحلل بين الزرع؛ لأنه مأوى الجن، قيل:\rوتحت الميزاب، وفي البالوحة","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"قوله: (الأكثر) في اقتضاء هذه العملة الكراهة نظر وعصير النهي عنه ضعيف قوله: (كاشيشفاء) في الإحياء عن\r\rالأطباء: أن البولة في الحمام شتاء فالماء خير من شربة دواء قوله: (سباطة (قوم) بضم السين الموضع الذي يلقى\rيلقى فيه نحو القمامة والتراب والغالب أنها لينة وبحث الأذرعي حرمته قائما بلا عذر، إذا علم أنه يتلوث. وأقره\rالإيعاب.\rقوله: (متحدث) فتح الدال أي: مكان تحدثهم، وفي معناه: كل موضع يعتاده الناس لمصالحهم، كالوقاية من\rنحو حر أو برد، وكالمبيت به.\rفضل في الاستنجاء\rهو اصطلاحا: كالاستطابة والاستحمار، إزالة الخارج من الفرج عنه بما يأتي لكن الاستحمار يختص بالأحجار،\rمأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغار، والأولان نعمان الماء والحجر. قوله: (نحو الصلاق أي: مما تتوقف على\r\rالوضوء، أو ضيق وقت، أو خاف المتضمخ. وبحث سليمان الجمل في حواشي المنهج الوجوب إذا لم يجد الماء في اوقت؛\rلثلا يجف الخارج. ويجب تقديم الاستنجاء على اتيمم، وعلى وضوء دائم الحدث.\rقوله: (رطب) بشرط كونه ملونا في رأي العين. قوله: (كلم) في الإيعاب عله في غير نحو الدم القليل الخارج من غير\rمعدن النحاسة للعفو عنه قوله: (على الأصل) أي: في إزالة النجاسة، والاكتفاء بالحجر في الاستنجاء رخصة خارجة\rعن الأصل. قوله: (وإن كان المحل رطبا) هو حينئذ مباح على الراجح قوله: (في نخو البغرة) من دودة جافة، خروجا\rمن الخلاف، اكتفاء بالمظنة، وإن تحقق عدمه، قوله: (وإلا كرة وحسب ما فيه من الخلاف تعزيه الأحكام المخمسة.\rقوله: (المنفتحة) سبق في أسباب الحدث ما فيه من تفصيل وخلاف فراجعه قوله: (أو أحدهما لاحتمال الزيادة","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"في كل منهما، وخرج بذلك ثقبته التي محلهما، فيجزئ فيها الحجر. قوله: (إلى جلديه) أي: على الاتصال، فلو وصل\rإليها متقطعا جاز الحجر فيما هو على الفحل\rقوله: الزوجيه) أي لخططه وتمدده كجلد رطب قوله: (أو تتاثر إلح) أي بأن يلصق منه شيء بالمحل، ويتعين\rالماء، لا في أملس لم ينقل.\rقوله: (ديغ) فيجوز الاستحمار به ويحرم عند الشارح أكله مطلقا. وكذلك الجمال الرملي، إلا إن كان من مذكى،\rوخرج غيره فلا يجزئ لأنه إما مطعوم أو يحس ومحل المنع من المطعوم إذا است به من جانب ليس عليه شعر كثير،\rوالا\r\rما حرم به في العباب\". واعتمده شيخ الإسلام والخطيب، ولم يعتمده الشارح ولا الجمال الرملي\r\rوالكلام في الذي يظهره الدباغ، أما للمغلظ فلا يجزئ مطلقا. قوله: (الشرعي) هو التفسير والحديث والفقه. قوله: (والته)\rمي ما ينفع في العلم الشرحي، كعلوم العربية، وكذلك الحساب والطب وغيرهما.\rقوله: (اليوم) وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به. قال في الإمداد يحمل على ما كان في زمنهما من\rخلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع، بخلاف الموجود اليوم إلخ. قوله: (وجليها) أي: كتب العلم\rالشرعي وأنته، بخلاف ما إذا انفصل عنه، فإنه يحل الاستنجاء به قوله: (مطلقا) تقدم فيما يحرم بالحدث. قال القليوبي:\rرا\rقال بعضهم: وعلى قياسه كسوة الكعبة، إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة. وظاهر أن محله حيث لم يكن تقش","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"عليه معظم. قال سليمان الجمل: وفي إجزائه بأجزاء الحجر الأسود نظر انتهى. ويجاب عنه بقولهم: غير محترم. ومن المحترم\rجزء المسجد وإن الفصل.\rقوله: (ومطعوم) للحن أو لنا والبهائم سواء، خلافا لظاهر ما وقع في التحفة هنا، وفي الربا منها المطعوم لنا، بأن\rيكون أظهر مقاصده تناول الأدمي له، وإن لم يأكله إلا نادرا كالبلوط انتهى. ويحرم بالقول والشعير، وفي الشمار\rوالفواكه تفصيل مذكور في الأول. قوله: (وإن حرق) أي: العظم، إذ لا يخرج بالحرث عن كونه مطعوما للحن، بخلاف\rمطعوم الإنس إذا حرق فإنه يجزئ، ويحرم حرق كل منهما، وبينت في الأول كيفية اعتداء الجن بالعظم.\rقوله: (محترم) بحث لشارح أن المراد به هنا غير الحربي والمرتد، وإن تحتم قتله. واعتمد الجمال الرملي والطبلاوي\rوسليمان الجمل وغيرهم: عدم الجواز بالأدمي مطلقا. قوله: (تصل) بخلاف المنفصل من نحو شعر المأكول، أما غيره\rفيمنع مطلقا.\r\rقوله: (ما لم ينقلا) أي المحترم، وغير القالع النجاسة من الموضع الذي استقرت فيه حال خروجها. وفي الإبعاب:\rلو استجى بحرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر، جاز أن يمسح بالآخر، وتحسب مسحنين، ويجزئ بالحرير\rللنساء، وكذا للرحال، كما في الإيعاب. ورجع إليه الجمال الرملي آخرا بعد أن اعتمد المنع كالإمداد، وتقدم في الأواني\rالاستجمار بالنقد، فاجعه.\rقوله: (سنة الجمع) أي: أصلها، أما كمالها فلابد فيه من بقية شروط الاستنجاء بالحجر. قوله: (متنجس) قد","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"يجب، كما إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه لو لم يزله بالنجس الذي لم يجد غيره. وفى الإمداد: إلحاق سائر النجاسات\rالعينية بذلك، فيسن الجمع لما ذكر. وكذلك الحلبي، وقال سليمان الجمل في حواشي المنهج: ظاهر كلامهم وفاقا للجمال\r\rالرملي بالفهم عدم الاستحباب، لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنماء. قوله: (دون ثلاث) إذا حصل لإزالة العين بها.\rقوله: (أفضل) أي: إن لم يجد في نفسه كراهة الحجر، وإلا فهو أفضل.\rقوله: (لا تريلة) هذا ضابط الجفاف المانع من إجراء الحجر على المعتمد، خلانا للإيعاب. ولو بال أو تغوط ثانيا\rحلى بل ما جف أجزأ الحجر على المعتمد، خلافا للشروحه على الإرشاد والعباب. ولا يشترط أن يزيد الثاني على الأول،\rاله\rبل يكفي أن يكون بقدره، لا أنقص منه، خلافا لما أشار إليه كنز البكري. ويشترط أن يكون الثاني من جنس الأول،\rقلو جف بوله تم أمدى فلا يجزئ الحجر على المعتمد.\rقوله: (وأن لا ينتقل سيأتي في كلامه عدم ضرر النقل الحاصل من عدم إدارة الحجر. قوله: (تجين) أو طاهر جاف\rاختلطا بالخارج أو رطب ولو ماء لغير تطهيره لا عرق للضرورة، إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الخشفة. قوله:\r(گرشانه) أي: رشاش الخارج منه قوله: (قورة (النص) أي: بأجزاء الحجر وقوله: (الخارج) خبر إن.\r\rقوله: (يجائز إلخ) وإلا تعين الماء في الجاوز والمتصل به ولي التحفة من ابتلي بمجاوزة الصفحة أو الخشفة دائما،","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"عفي عنه، فيجزيه الحجر للضرورة إلخ. وخالفه الجمال الرملي، وبحث فيها أيضا أن مثله: الشعر الذي بباطن الصفحة،\rفيحرى الحجر معه\rقوله: (مدخل الذكي اعلم أن مخرج البول، فوقه، والغالب أن الشيب إذا بالت نزل البول إلى مدخله، بخلاف البكر،\rفإن البكارة تمنع دخوله إلى مدخل الذكر غالبا، فإذا تيقن ذلك تعين الماء، بخلاف الحيض والنفاس، حيث لم ينتشر عن\rمحله؛ لخروجه من مدخل الذكر، فلها بعد الانقطاع الاستنجاء بالحجر، فيما إذا أرادت التهجم؛ لفقد الماء، ولا إعادة.\rقوله: (المنفصل) ويجزئ الجامد في المتصل بشرطه.\rقوله: (غير مطهر له) هذا التعبير لا يخلو عن تشويش. وعبر في التحفة بقوله: تغير تطهيره. وفيها أيضا ما فيها،\rفإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر، طروه ماه على الحل مطهر له، فتقول له: إذا طهره الماء، أي\rحاجة إلى الحجر؟ فما معنى هذا الاستثناء وقد أشبعت الكلام على هذا في الأصل ثم قلت: وبالجملة فهو غير صاف\rمن الإشكال فحرره قوله: (التنجسهما) أي: الماء والمائع علاقاتهما الحل المتنجس.\rقوله: (ولو بأطراف عجي) أي: ثلاث أطراف الحجر، وكذا بطرفي حجر إذا لم يتلوث في الثانية، فيمسحه به ثالثا،\rويكفي حجر واحد، بأن يغسله بعد المسح به، ثم ينشفه، ثم يمسح به ولي حواشي المحلي للقليوي: يجب الاستنجاء من\rالملوث، وإن كان قليلا، بحيث لا يزيله إلا الماء، أو صغار الخزف، ويكفي في الحجر، وإن لم يزل شيئا إلخ. وعليه\r\rفيكفي الحجر الواحد وإن لم يغسله، ويكفي مسح الذكر على الحجر صعودا أو نزولا، مالم يتحقق النقل على المعتمد،\rخلافا لما في التحفة من أنه لو مسحه صعودا ضر، أو نزولا فلا","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"ورأيت في المطلب لابن الرفعة ما نصه: فإن قلت: إذا كان الحجر طويلا يبغي أن يكون جر الذكر عليه مجزيا كما\rقيل: أنه يجزئ إذا حره على حائط، ولم يرفعه عنه. قلت: الحائط يشتمل على أحجار وآجر، فالتعدد حاصل، ولا كذلك\rفيما نحن فيه، فإنه قد يقال: أنه لا يجزى؛ لأن الاسم واحد، ولد يقال: يجرى؛ لأن الصاق الحجر موضع الخارج من الذكر\rيعد مشخة من غير قد، فإذا من فقد تجاوز المحل، نيكفى. إلخ. والثاني من احتماليه أوجه عندي.\rقوله: (يشفع) أي: بعد الثلاث، ولا يسن منا تثليث على العتمد، بخلاف الاستنجاء بالماء، فيسن فيه التثليث\rكسائر النجاسات. قوله: (ويديرة) أي: كل جزء منها جزء طاهر من الحجر. قوله: (ويديزة كذلك) أي: يرفق إلى محل\rابتدائه. قوله: (ومسربيه) بضم الميم وبفتح الراء وضمها مجرى الغائط، ويبتدئ بالثالث من المقدم. قال في المطلب:\rولو ابتدأ من المؤخر كان أولى؛ لأن بذلك يتبين له إن كان قد بقي على الفحل شيء أو لا إلخ. وما دام الحجر على المحل لا\rيضر، كالماء ما دام مترددا على العضو، فإن رفع الحجر النحس ثم أعاده، نحس المحل به، وتعن الماء. نقله في الخادم وأقره.\rقوله: (طاهر) أي: قريب مقدم صفحته اليمنى، والثاني كذلك قرب صفحته اليسرى. قوله: (عدم الإدارة) وفي بعض\rالنسخ (من الإدارة) وكذلك الخلاف في نسخ التحفة، وفي النهاية: من الإدارة، والأمر فيه قريب. والمراد: ما يعسر\rالاستراز منه من النقل الحاصل من إدارة الحجر أو عدمها.\rهوا\rقوله: (جمع متأخرون منهم: شيخ الإسلام والشهاب الرملي وولده والخطيب والخارج وغيرهم. قوله: (للمدرك)\rبينت وجهه فيهما. نوله (وآخرون) منهم: ابن المقرى وسليمان الجمل والزيادي، وأفرد الكلام على ذلك الشهاب","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"البرنسي بالتأليف، وقال فيه: أنه لم ير لشيخ الإسلام سلفا في وجوبه فحرره قوله: (بظواهر كلامهم) كلام الشيحين\rصريح في ذلك، كما أوضحه في الفوائد المدنية.\rبحجر\rقوله: (بها) أي: اليمنى، وعمله حيث لا عذر، وإلا فلا كرامة. ثم إن استنبى ماء سب باليمين، وغسل باليسار، أو\rبيمينه، وذكره بيساره، ثم يحركها وحدها، أو يضع ذكره في موضعين من الحجر وضعا مجرداء ثم يمسحه في\rأخذه\rثالث، فإن أمره في موضع مرتين تعين الماء، وإن لم يحمل الحجر مسح ذكره بيساره على مواضع منه، أو من أرض صلبة\rأو جدار، فإن لم يتمكن من شيء من ذلك، وضع الحجر في يمينه ولا يحركها.\rصب\rقوله: (الوسطى) بأن يضع خلفها السبابة والخنصر والبنصر، ويستعمل المجموع ويسن ذلك الدير بيده مع الماء.\rقوله: (إليه) أي: الدر من رشاش القبل، ويحتمل أن يكون مراده عاد إلى المستجي النجس، ولي الإيعاب: يوجه بعسر\rالبداءة بغسل الديرة مع بقاء نحاسة القبل؛ لخشية التنجس. به ثم رأيت بعضهم علله ما يؤل لما ذكرته، وهو: أنه إذا صم\rالماء لتطهير الدير، فقد يمر على محل البول، فمروره عليه وهو ظاهر أولى انتهى. وهو أوضح مما في هذا الكتاب. قوله:\r(تقديم دبره) لأنه أسرع جفافا، ويقدر على التمكن من الجلوس للاستنجاء من البول، ولغير ذلك.\rقوله: (بعده) أي: بعد خروجه من الخلاء، ومن دهليزه. قوله: (المناسبة الخال) ((اللهم حصن فرجي ... )) في\rالحديث كما بيته في الأصل قوله: (زوال) النجاسة بأن لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس، ويتجنب الإسراف ما أمكن.\rقوله: (ينجتها) أي: اليد إلخ، لأنه لا تتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للسجل، لاحمال أنه","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"جوابه، فلا تنحس بالشك. قوله: (ولا يسن إلخ) ككل مغسول بعد غلبة ظن طهارته، والكلام في ربح ثم تعسر\rالإزالته، وإلا عفي عنه ولو توفقت في المحل على نحو أشنان، قضية إطلاقهم في النجاسات الوجوب هنا، قال في التحفة:\rوفيه من العمر ما لا يخفى\rل)\rقوله: (شرح مقعدته) بفتحتين مجمع حلقة الدير الذى ينطبق قوله: (في تضاعيفه) أي: التضاعيف التي في\rخلال ذلك الشرج. قوله: (صفحته إلخ) وافق البرلسي والجمال الرملي على العفو عما يلاقي الحشفة والمدير من\rالثوب، والعبرة في نرجها بمجاوزة شفريها. قوله: (غسل المجاوني ظاهرة دون غيره. وكذلك الغرر والإمداد والنهاية\".\rوهو ظاهر مع التقطع، وأما مع الاتصال فلا يخلو من نظر فتأمله.","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"فضل في موجب الغسل\rبشيعة اسم الفاعل. يعني: سبب وجوب الغسل. قوله: (بالفتح) أي: الغين مصدر: غسل، واسم مصدر: اغتسل،\rوكذلك الضم، وهو الخاري على ألسنة الفقهاء أو أكثرهم، ويطلق المضموم على الماء الذي يغتسل به أيضا، وهو لغة:\rسيلان الماء على الشيء. وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية في غير غسل الميت بشرائط تأتي. ولا يجب فورا أصالة، ولو\rعلى الزاني.\rقوله: (الموت) ولو لسقط بلغ أربعة أشهر، وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة، وهنا كلام مذكور في الأول. قوله: (مع\rالانقطاع) أي: فالموجب في الحيض والنفاس مركب من الثلاث قوله: (ولو علقة) قال أربع من القوابل: أنها أصل أدمي.\rوإذا ولدت ولدا جافا، جاز وطلها قبل الغسل. قوله: (نفسيه) خرج به متي غيره، كما إذا وطئ صغيرة تخرج منها مني\rقوله: (أول فرق فلو استدخله بعد خروجه، ثم خرج فلا غسل، وكذلك\rالواطئ بعد غسل الإيلاج، فلا غسل.\rمنه.\rاستدخال مني\rغيره.\rقوله: (فرجي المشكل) بخلاف خروجه من أحدهما؛ لاحتمال الزيادة. نعم، إن اتضح أخرى عليه الأحكام في الزمن\rالماضي، قوله: (مطلقا) أي: سواء أكان) مستحكما أم لا. قوله: (بين تخت طلب) أي: بأن يخرج من تحت آخر فقرة\rمن فقرات ظهره، سواء في ذلك الخارج من الخصية والمدير وغيرهما عند الشارح. واعتمد الجمال الرملي: الخارج من نفس\rالصلب كالخارج من تحته يوجب الغسل، وهذا في الانسداد العارضي. أما الخلقي فيجب الغسل بالخارج من الصلب،\rومما فوقه.\rقوله: (وتزالب المرأة أي: ومن تحت تراتبها، وهي عظام الصدر، على التفصيل في صلب الرجل. قوله:\r(مستحكما) بصيغة اسم الفاعل قوله (المرأة) أي التيب والبكر إلى ظاهر فرجها، وكذلك الحشفة. قوله: بذلك","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"لقضاء الشهوة، وإن أوهمته عبارته كغيره. قوله: (مختارة) هذا باعتبار الغالب أن المكرمة لا تنقضي شهوتها بالجماع، فإن\rتضت شهوتها وجب الغسل.\rقوله: (مستيقظة) هذا كالذي قبله، فإن قضت النائمة شهوتها وجب الغسل قوله: (كالثوم) أي: على غير هيئة\rالمتمكن، فإنه مظنة خروج الحدث، ورفعوا به يقين الظهر. وفي مسألتنا: اختلاط مني الرجل عني المرأة مظنون، ورفعوا به\rيقين الظهر. وقال في الإيعاب منيها قد تحقق مروره على مني الرجل داخل الفرج عند قضاء الشهوة، والماء إذا من على\rالماء اختلط قطعا، فلم يرفع هنا يقين إلا بيقين قوله: (لنزوله) أي: المني، وإن قطع الذكر، كما اعتمده الشارح والجمال\rl\rالرملي \". واعتمد سليمان الجمل خلاقه؛ لأن للتي انفصل عن البدن، ومجرد استشاره بما انفصل معه لا أثر له.\rقوله: (دفعات) يضم ففتح أو ضم أو سكون جمع دفعة بالضم أي: وإن لم يلند به، ولا كان له ريح،\rفيكفي وجود واحدة من خواصه الثلاث قوله: (فلا غسل لكونه غير مني، فإن شك أهو مني أم مذي تخير ولو\rبالتشهي، ويلزمه عند الشارح سائر أحكام ما اختاره، ما لم يرجع عنه قال: وحينئذ يحتمل أنه يعمل بقضية ما رجع إليه\rفي الماضي أيضا، وهو الأحوط، ويحتمل أنه لا يعمل بها إلا في المستقبل.\rرقو\rهوا\rقال سليمان الحمل: الاحتمال الثاني أرحه. واعتمد الحمال الرملي: أنه لو اختار كونه منها لا تحرم عليه قبل\r\rاغتساله ما يحرم على الجنب .. وبحث في التحفة: أن غير الخارج منه إذا أصابه منه شيء، لا يلزمه غسل ما أصابه منه،\rوأنه لا يقتدي به فيما إذا تخالف اختبارهما\". وقال سليمان الجمل: لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله، لم يصح","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"اقتداءه عن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله وبحث سليمان الجمل أيضا أنه لو عمل بمقتضى ما اختاره، ثم بان الحال على\rوفق ما اختاره أجزاه)\rقوله: (النحو الثخانة) زيادة (نحو) لم ألف عليها في غيره، وقد تكلمت عليها في الأول. قوله: (وجودا ولا فقدا)\rنعم، هو نافع في الخنثى المشكل، فإذا وجدت الشحانة والبياض ومعهما إحدى خواص المني، قلنا إنه مني رجل؛ لأن مني\rالمرأة رفيق أصفر إلخ. ذكره الزركشي في الخادم، ولعله في الذي له تقبة لا تشبه فرج الرحال ولا النساء.\r\rقوله: (من مبان قال في التحفة يجري ذلك في سائر الأحكام قال سليمان الجمل: يدل على وجوب المهر\rرقه\rوحصول التحليل بإيلاج البان. وهو حاصل ما في فتاوى الشهاب الرملي، ولا يخفى أنه في غاية البعد، وقد وقع\r\rالبحث في ذلك مع الجمال الرملي فوافق على أنه في غاية البعد. وفي الإيعاب: نقل الإسنوي عن البغوي: أنه لا\rيثبت بالمقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام وفي المجموع عن المدارسي: لا حد بإيلاجه بلا\rخلاف اتهى.\rفائدة: أورد السيوطى في الأشباه والنظائر من الأحكام التي تترتب على تغيب الحشفة مائة وخمسين حكما،\rفراجعها منها، وذكرت في الأول كيفية اعتبار قدر الخشفة من مقطوعها أو فاقدها.","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"قوله: (في فرج) لا أثر لدخولها فيما يجب غسله منه، بل لابد من تغييب جميعها فيما بعده من الباطن. قوله: (ولو\rذيرا فائدة: قال النووي في تحقيقه: الإيلاج في دبر امرأة كقبلها، إلا في سنة أحكام الإحلال، والإحسان، والخروج من\rالتعنين، والإيلاء، ويعتبر إذن البكر، والسادس لا يحل بحال. قوله: (أو فين) لا يجب بوطئه حد، ولا مهر، ولا يعاد\rغسله وتفسد به العبادات، وتجب به الكفارة في الصوم.\rرق راي\rقوله: (لختر مسلم إلخ) رباية بالمعنى، إذ لفظه: ((ومن الحنان الختان)) نعم رواية الشافعي وأحمد كلفظ\rالشارح، والمراد بالتقالها: تحاذيهما، لا انضمامها لعدم إنجابه الغسل بالإجماع، وإنما يحصل بإدخال المشقة. قوله:\r(وإن لم ينزل) هو في نفس الحديث من رواية مسلم.\rقوله: (منسوخ) أو محمول على الاحتلام قوله: (على الغالب) ليدخل مقطوع الحشفة إذا غيب قدرها، والمولج في\rالدير، وفي فرج البهيمة قوله: (مطلقا) أي: سواء كان في ذكر أو أنى، تبلا أو ديرا، وإنما يجب عليه الغسل بإيلاجه في\rفرج مع الإيلاج فيه، وفي نقض الوضوء به تفصيل ذكرته في الأول.\rقوله: (غيرة) ولابد من تحقق كونه منيا. قوله: (ممن يحتمل) ولو على ندور، کسبي لمخ تسع سنين. قوله: (بظاهر\r\rالتوب) هذا محمده، وكذلك شيخ الإسلام، والخطيب وخالف الجمال الرملي، وجرى على: أنه لا غسل حينئذ؛\rلاحمال \" أنه أصابه من غوره، ويمكن الجمع بأن ما قاله الأولون محله حيث لم يحتمل كونه من غيره، وما قاله الآخرون","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"الآخرون حيث احتمل كونه من غيره، كما يومئ إليه كلامهم. قوله: (حدوثه) أي: للتي في ثوبه. (تغذها) أي: الصلاة،\rيعني تحقق أداءها مع وجود المني في ثوبه، فيغتسل ثم يعبدها، ويندب أيضا إعادة كل صلاة واجبة أو مندوبة، مما يشرع\rقضاءه، احتمل أنه فعلها معه كما يندب حيث احتمل كون المني منه ومن غيره لكل منهما القضاء، ولا يقتدي أحدهما\r\rقوله: (وهواله) كأن طار فيه، أو على نفسه فيه بحبل، ويحرم أدنى طمأنينة، وما هو مبني على هيئة المساجد له\rحكمها. ولى شروح الإرشاد والعباب والنهاية ما يفيد أنه لابد من استفاضة كونه مسجدا. ومال في التحفة إلى: أن\rحريم زمزم له حكم المسجد. قوله: (شائعا) بأن ملك جزءا شائعا من أرض فوقه مسجدا، وتحب القسمة وإن صغر\rالجزء الموقرف مسجدا جدا، وتندب تحية للمسجد فيه، ولا يصح الاعتكاف فيه، وإن تباعد فيه المأموم عن الإمام أكثر من\rثلاثمائة ذراع لم تصح القدوة.\rقوله: (وتردد فيه) أي: المسجد، ومنه دخول مسجد ليس له إلا باب واحد أو أكثر، وقصد الرجوع مما دخل منه،\rلا إن من له ذلك قوله: (في نخوو) أي: المسجد، مما سبق من الجناح الكائن بجداره وكذلك بشر حفرت فيه، وسارة\rفيه قوله: (كفرب) ولا يكلف الإسراع، بل بمشي على هيئته ويحرم جماع زوجته حال مروره ..\rقوله: (نحو قال أو اختصاص قوله: (يجب التيسم محله إن لم يجد في المسجد ماء، وإلا وجب الاستقاء منه،","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"والنزول إليه؛ للغسل منه قوله: (من المتكت فيه) أي: إن أذن له مسلم فيه، أو دعت حاجة إلى دخونه، أو لنحو\rالعلماء، فإن دخل لغير ذلك، عزر، ودخولنا أماكنهم كذلك، وتمنع الخائض من الكث فيه كالمسلمة.\rاستفتاء\rمن\rقوله: (قراءة القرآن) حيث تلفظ به بحيث أسمع نفسه مع اعتدال سمعه ولا لغط، وإلا فلا حرمة. قوله: (يقصد\rالقراءة منه لو كان يقرر في كتاب فقه، أو غيره فيه احتجاج باية؛ لأنه يقصد القرآن للاحتجاج، قوله: (لا يقرل) بكسر\r\rالهمزة على النهي، وبضمها على الخير معنى النهي قوله: (خشته المنذري) ما يوجد في نسخ الكتاب من أنه حسنه\rالترمذي من تحريف النساخ، فالذي حسنه الزمذي غير هذا الحديث، كما بينته في الأصل.\rقوله: (ذكره) أي: ما في القرآن مما يستعمل في الذكر قوله: (أو) موجته ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين مالا يوجد\rنظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وغيره، بل صرحوا بأنه لو قرأ جميع القرآن بلا قصده جاز. ومال شيخ الإسلام إلى\rخلافه، وأن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن يمتنع منه، وإن لم يقصد به القرآن. قوله: (وحدة) أي: المذكور من ذكره وما\rعطف عليه، والحاصل أربع صور: أن يقصد القراءة، أو هي مع الذكر فيحرم فيهما، أو يطلق، أو يقصد الذكر والدعاء\rوالتبرك فلا تحريم. قوله: (أو أطلق) كأن جرى به لسانه بلا قصد شيء.\rقوله: (جنب) أي: الفرض فقط، ولا يجوز قراءة غير الفاتحة فيها، ومثلها قراءة آية الخطبة، فإن تيمم استباح به قراءة\rالقرآن ومن المصحف، ولو في موضع الغالب فيه وجود الماء، وإن لزته الإعادة.","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"فصل في صفات الغسل\rقوله: (في الجنب لو كان عليها حدث حيض فنوت رفع الجنابة، أو عكسه غلطا صح. قال الجمال الرملي: وإن\r\rكان ما نواه لا يتصور وقوعه منه، كتية الرجل رفع حدث الحيض وخالفه الشارح في ذلك. وفي الإيعاب: لو\rقصد بالجنابة مدلولها اللغوي وهو: البعد، وأراد رفع البعد من نحو الصلاة، ارتفع الخيض بينها ولو حمدا، كما يحله\rالزركشي، وبحث أيضا أن ذلك بأتي في نية الجنب الحيض. ورد، وقد يجاب بأنه: يصح استعماله في البعد عن نحو الصلاة\rمجازا شرعيا، تسمية للسبب باسم المسبب، فإذا قصد ذلك، فينبغي الصحة، وعليه يحمل كلام الزركشي.\r\rقوله: (في الخائض) برتفع الحيض بنية النفاس، وعكسه مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي كذا في التحفة\rومفهومها الصحة في الإطلاق، خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب من عدمها. وفي التحفة: إذا نوى\rالأصغر غلطا، وعليه الأكبر، يرتفع. حدثه عن\rأعضاء الوضوء فقط، غير رأسه. وفي النهاية: ارتفاعه عن الرأس\rويشترط هنا جميع ما مر في الوضوء، ومنه أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة.\rقوله: (أي: رفع حكيم) تقدم في الوضوء. قوله: (أو أداء الغسل أو نية الغسل من الحيض، أو من حدثه، أو\rللصلاة. قوله: (وهو) أي: رفع الحدث الأكبر، (أو) عن جميع البدن) أفضل من إطلاق الحدث؛ لما بينته فيهما. قوله:\r(وما بعده من الحيض والنفاس. قوله: (رفع المطلق) أي: الحدث المطلق عن كونه أكبر أو أصغر، أو عن جميع البدن،","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"رفع المقيد بواحد من الثلاثة المذكورة ونحوها؛ لأن رفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزاءها. قوله: (فيها) أي: في نية\rرفع الحدث، وهو مقابل قوله: (في غير رفع الحدث.\rقوله: (جمع) أي: قطع بدال مهملة من المدع، وهو القطع. والواجب ما باشره القطع فقط، وباطنه باطن لا\rيجب غسله، وإن ظهر بالقطع قوله: (وإلا .. فكما من مثله في الإمداد، وظاهره يوهم. مخالفة الوضوء لما هنا فيما قبل\r(إلا) وليس كذلك، بل إن لم يكن لها غور وجب هنا وثمة، وإلا فلا فيهما، فراجع ما سبق. قوله: (قلقة) بضم القاف\rوإسكان للام وبفتحها ما يقطعه الخائن من ذكر الغلام. ويقال لها \"غرلة\".\rقوله: (باطن عقد) أي: المنعقد بنفسه وإن كثر. وينبغى قطعه خروجا من خلاف من أوجبه، وله احتمال في الإمداد\rوالإبعاب بالعفو عما عقده يفعله قوله: (ثبت بها أي بالعين، وإن طال وخرج عن حد الوجه على المعتمد. ولو تتف\rشعرة لم يغسلها، وجب غسل محلها، وهو ما ظهر بعد قطعها قوله: (الطفائي بالضاد، خلافا لمن وهم فيه.\r\rقوله: (كبيرة) عد منها في الرحمية نحو ثمان وعشرين سنة، وذكر الفاكهي في شرح بداية الهداية أكثر.\rمن\rذلك\rقوله: (نعم، يس) هذا استثناء من ندب قرن النية للتسمية وغسل الكفين، فإنه هنا يقرنها بالفراغ من الاستنجاء. قوله:\r(ينا) أي: من الاستنجاء، وهذا للأكمل، أو على رأي الرافعي، وإلا فلو قارنت النية الغسلة التي أزالت النجاسة كفت\rكفت للمحدث والخبث قوله: (غله) أي: عن محل الاستنجاء حالة العمل.\rقوله: (الحكمي) التقيد به ضعيف، فلا فرق على المعتمد بينه وبين العيني في أن الغسلة الواحدة تكفي لهما، لكن","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"يشترط في الحكمي: ورود للماء عليه وتعميمه، وفي العيني: زيادة زوال النجاسة بتلك الغسلة، وأن لا تتغير الغسالة ولو\rيسيا، وأن لا عهد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول، ويعطيه من الوسخ، فإن انتفى شروط من ذلك حكم بقاء الحيث\rكالحدث، فالمغلظة لا يعلهر محلها عن الحدث، إلا بعد التسبيع والتريب، وهل تصح النية عن الحدث قبل السابعة؟\r\rأجاب الجمال الرملي: بعدم صحتها قبلها. وقال سليمان الجمل: عندي إنما تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل\rغسلة لها مدخل في رفع الحدث \"\rقوله: (الكامل) أشار به إلى أن للشافعي قولا بتأخير القدمين للاتباع، رواه البخاري، ويحصل به أصل السنة،\rوكذلك إذا أخر الوضوء، أو أتى به في أثناء الغسل. وفي التحفة؛ يسن له استصحابه إلى الفراغ، حتى لو أحدث من له\rإعادته. وقال سليمان الجمل: أفتى الشهاب الرملي بعدم من إعادته من حيث سنة الغسل؛ لحصولها بالمرة الأولى إلخ.\rقوله (رفع الحدث) أو نية بحزثة مما مر في الوضوء. وفي النهاية ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك\" بين أن يقدم\rالغسل على الوضوء، أو يؤخره. وهو مفاد تعليل التحفة بالخروج من خلاف موجبه القائل: بعدم الاندراج. وفي\rشرحي الإرشاد للشارح ينوي به عند تأخيره سنة الغسل.\rقوله: (الانعطاف) أي: والالتواء، بأن يوصل الماء إيها، حتى يتيقن أنه أصاب جميعها، ويتأكد ذلك في الأذن، بأن\rيؤخد كفا من ماء، ثم يميل أذنه ويضعها عليه؛ ليأمن من وصوله لباطنه، وبحث تعين ذلك على الصائم، وحمل على\rقوله: (في الشعر) ويتحرى المحرم الرفق خشبية الانتاف. قوله: (ثم المؤخر) هذا هو المشهور في تعبيرهم. وعبر في\rالتحفة بقوله: مقدمه ومؤخره بالولو\".","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"قوله: (والتكرار إلخ) في التحفة ما ملخصه يثلث بالشروط السابقة في الوضوه، تحليل رأسه ثم غسله، ثم شعور\rوجهه ثم غسله، ثم شعور البدن ثم غسله وتثليث البقية: بأن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم مكذا ثانية وثالثة، أو يوالي\rثلاثة الأيمن لم ثلاثة الأيسر إلخ.\rواقتصر على الأولى في شرحى الإرشاد، لكن الثانية أولى كما أوضحه في الأول. ولو أخر المصنف قوله: اولتكرار\rثلاثه على المدلك لكان أظهر في تناول التثليث. له ويجري هنا أكثر منن الوضوء كتسمية مقرونة بالنية واستصحابها،\rوترك نفض وتنشف واستعانة وتكلم لغير علر، وكالذكر عقبه والاستقبال والموالاة، وتثليث سائر السنن. وفي النهاية ونحوه\rالأسنى: إن كان جارنا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات، لكن يفوته الذلك؛ لعدم تمكنه منه غالبا تحت الماء،\rوإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا، إما برفع رأسه منه ونقل قدميه، أو انتقاله من مقامه فيه إلى آخر ثلاثا. وفي التحفة:\rيكفي وإن قل تحرك جميع البدن ثلاثا، وإن لم ينقل قدميه إلى محل آخر على الأوجه.\rقوله: (لما تصل بده) أطبق على هذا تعبير ألمتنا. ولى التحفة ما لم تصله بده يتوصل إلى دلكه بيد غيره مثلا،\rإذ الخالف يوجب ذلك انتهى\". فليراجع مذهب مالك في ذلك قوله: (ذكرا) أي: استحضارا لها بالقلب. قوله:","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"قوله: (أكر) فتح الهمزة والثاء المثلثة، ويجوز كسر الهمزة وإسكان المثلثة أي: عقب انقطاع دمه والغسل منه.\rقوله: (مع تفسير غابشة) ففي الصحيحين عن عائشة: أن امرأة جاءت إلى النبي\rصلى الله عليه وسلم نسأله عن الغسل من الحيض،\rفقال: حدى فرصة أي: نطعة من مسك، بكسر الفاء، ويقال: بالفتح والضم وبالصاد المهملة فتظهري بها. فقالت:\rكيف أتظهر بها؟ فقال: سبحان الله واستتر بشوبه تطهري بها، فاجتذبتها عائشة فعرفتها الذي أراده، قالت لها:\rيعني تتبعي بما أثر الدم))\rرتو\rقوله: (لا سرعة العلوق) لأنهم اتفقوا على استحبابه للمزوجة وغيرها، والبكر واليب. قوله: (قشط) بالضم\rوهو والأظفار نوعان من الطيب، لكن ما فيهما من الطيب بسير، قسومح لها فيه للحاجة، وخرج\rبالحدة المحرمة\rفيمتنع نحو القشط عليها على المعتمد؛ لقصر زمن الإحرام غالبا والصائمة لا يندب لها الطيب. والمعتمدة لديه\rللمستحاضة إذا شفيت، وكذلك للمتحيرة عند غسلها؛ لاحتمال الانقطاع وتلحق بالفرج في تدب التطيب الثقبة التي\rينقض خارجها.","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"قوله: (إن لم تجد إلخ) أو لم ترده، وإن وجدته بسهولة. قوله: (يطيب غيره) أولاد أكثره حرارة. قوله: (في دفع\rالم\rالكراهة كذلك الإمداد والنهاية. زاد في التحفة وفي حصول أصل سنة النظافة \". ومن اغتسل لأحد أغسال واجبة\rواجبة أو مسنونة حصلت البقية، ولا يحصل المستون مع الواجب كعكسه، إلا إذا نواهما.\r\rفضل في مكروهانه\rأي: الغسل. وهذا الفصل ساقط من بعض النسخ. قوله: (بقيديو) مو تيقنه، فلو شك في العدد بنى على الأقل،\rوزاد إلى أن يستيقن، وإن كان في نفس الأمر جاوز الثلاث فلا تكون الزيادة حيثد إسرافا مكروها، ويمكن أن يكون مراده\rبقوله: (يقيدي) كونه إلى غير الموقوف، وإلا فيكون الإسراف حراما لا مكروها، ويحتمل أن يكون الكل منهما مراده، لكن\rذكره فيما سيأتي \"كرامة مجاوزة الثلاث تفيد أن مراده هنا الثاني، ولذلك اقتصرت عليه في الأول.\rقوله: (معينة) أي جارية. وخرج بها النهر والعين الجاريان، فلا كراهة فيهما قوله: (فيه) أي: في الماء الراكد\rوالحديث رواه مسلم قوله: (ويه) أي بالتعليل بخشبة الاستقدار والاختلاف في طهوريته يعلم أخ. فإذا انتفت العلة من\rالاستقدار والاختلاف في طهوريته، انتفى المعلول الذي هو الكراهة.\rقوله: (السابق) أي: في الوضوء، وهو تحقق الزيادة على الثلاث بنية الوضوء، ويكره النقص عنها أيضا كما سبق.","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"قوله: (من الأثر بي أي بالوضوء في الجماع، رواه مسلم. إن وحد الماء وإلا تيمم، وتحصل أصل السنة بغسل الفرج إن\rأراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب وكذلك إرادة الذكر والاكره. وفي الإيعاب كيفية نية الجنب وغيره للوضوء لما مر:\rنويت سنة وضوه الأكل أو النوم مثلا، ويظهر أنها تندرج في الوضوء الواجب بالمعنى الآني في اندراج تحية للسعد في\rغيرها. قوله: (ليس على الأكل) تبع فيه شيخ الإسلام، وبينت في الأصل أن الشرب مذكور في الحديث للمرفوع\rوالموقوف.\rقوله: (بل أولى لأن حدثهما أغلظ من الجنب، وأطبقوا على أنه لا ينبغي أن يخلق أو يعلم أو يستحد أو يخرج دما\rأو بين من نفسه جزا وهو جنب؛ وعللوه بأن سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة، فيعود جنبا. ويقال: إن كل شعرة تطالبه\r\rتطابه جنابتها. وأقروه، إلا القليوي فإنه نظر فيه: بأن العائد الأجزاء التي مات عليها، إلا نقص نحو عضو، ويحرم جماع من\rتنجس ذكره قبل غسله إن وجد الماء، إلا نحو السلس، ومن علم من عادته أن الماء يغزة\r\rقوله: (تغليبا للنجس) إذ الفرع يتبع أحس أبويه في سبعة أشياء: النجاسة، وتحريم الذبيحة، والمناكحة، وتحريم الأكل،\rوامتناع التضحية، وعدم استحقاق سهم الغنيمة المولد بين فرس ونحو حمار، وعدم وجوب الزكاة في متولد بين نحو بعير\rونحو فرس. ويتبع أشرفهما في ثلاثة: الدين، وإنجاب البدل، وعقد الجزية. وأحفهما: في نحو الزكاة، والأضحية في متولد بين\rإبل ونقر مثلا وأغلظهما في جزاء الصيد، ويمكن إدخال هذا في أشرفهما\".\rويتبع الأب: في النسب وتوابعه كاستحقاق سهم ذوي القربى والحرية إن كان من أمته أو أمة ولده، أو ممن غره","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"بحريتهما الله، أو ظنها زوجته الخرة أو أنته، وكالولا، فإنه لمولى الآن، وكمهر المثل. وتتبع الأم: في الرقى والحرية إلا لمانع،\rويتبع الأم في الملك، فالمتولد بين مملوكين لمالك الأم، وكما لو نزا بهيم على بقيمة فالولد لمالك الأم. وقد جمع السيوطي\rبعض أفراد هذه المذكريات بقوله:\rيتبع الفرع في انتساب أباه ... ولأم في الرقى والحرية\rوازكاة الأحف والدين الأعلى .... والذي اشتد في جزاء ودية\rوأحسن الأصلين رجسا وذبها ... ونكاحا والأكل والأضحية (ال)\rوالجمال الرملي على هذه الأبيات شرح يحل فيه ألفاظها فقط.\rقوله: (لا بذكاة شرعية شمل مذبوح المحرم من الصيد، ومن لا تحل مناكحته، ومذبوح غير المأكول. قوله:\r(الصحيح) موقوف على ابن عمر، لكن قول الصحابي: أحل لنا كذا. مثل: أمرنا بكذا. فيكون في حكم المرفوع، وجاء\rمرفوعا لكنه ضعيف قوله: (الشقك) المعروف في الحديث: الحوت. حتى قال ابن الرقعة: أن السمك لم يرد لكنه\rمردود برواية ابن مردويه في النفس\r\rقوله: (الله) المشهور فيه تخفيف الميم، واستثني منه الكبد والطحال والمسك ولو من ميتة إن تجسد وانعقد،\rوالمعلقة، والمضغة، ومي أو لين خرجا بلون الدم، ودم بيضة لم الفسد تظاهرات توله والقيء) مهموز، ومحله عند\r\rالشارح والخطيب: إن خرج بعد وصوله إلى المعدة، وإلا فهو طاهر. وجرى الجمال الرملي على أن ما جاوز مخرج\rالحرف الباطن نحس\". وحرة المحتر نجمة لكن يعفى عنها.\rقوله: (يشكون المعجمة) في الفصحى، والثانية مذي كسعي والثالثة مدي، بكسر الدال مع تخفيف الدال\rالله\rالمهملة \". كما حكاه كراع. قوله: (رأسين) أي: الذكر، يريد ما مسه منه قوله: (تايم) ليس بقيد، فحيث علم أنه","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"من غير المعدة أو شك فيه نهو ظاهرة من الأدمى وغيره، سواء خرج من فمه أو أنفه، نائما أو يقظانا. قوله: (عفي عنه)\rفي الثوب وغيره، وإن كثر.\rقوله: (كالأتان) مثل به؛ لأن الإضطحري نائل بطهارته. قوله: (غليظ) بعني استحال عن للني، والمضغة عن\rالعلقة. قوله: (فرطونة الفرح) الأوجه أنها إن خرجت مما لا يجب غسله في الاستنجاء فنجسة، وإلا فطاهرة، خلافا\r\rللتحفة. قال سليمان الجمل في حواشي المنهج رطوبة الفرج الظاهرة ليس لها قوة الانفصال، فما ينفصل لا يكون إلا\rاله\rاله","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"الرطوبة النجسة الخارجة من أقصى الفرج. كما وافق على ذلك الجمال الرملي \". ثم رأيت شيخنا ابن حجر في شرح\rالعباب حرر خلاف ذلك.\rقوله: (وإنفحه) بكسر الهمزة، بعدها نون ساكنة، ثم فاء مفتوحة، ثم حاء مهملة مخففة على الأقصح. وهو: لين\rيستحيل في جوف السحلة من الضأن والمعز، ذكرا كان أو أنثى. وقيل: هي نفس الكرش. قوله: (ولو نجسا) أي: ولو\rكان اللين الذي تناوله نحسا فإنها طاهرة، خلاف ما إذا تناول غير اللين فإنما نحسة بلا خلاف قوله: (لم يتمن) أي:\rيطعم أو لون أو ريح. وفي الإيعاب: احتمال أن الطعم وحده لا يضر.\rقوله: (وفارته) بالهمز وتركه سميت بذلك؛ لفوران ريحها، ويحكم بطهارة شعرها معها. قوله: (في حياته) قيد\rللفأرة فقط، أما المسك ولو من مينة فهو ظاهر إن تحد والعقد، ولو شك في انفصالها في الحياة أو بعدها، قال في\rالإيعاب: الأوجه عندي أنها طاهرة مطلقا. قوله: (البري) هذا هو المعروف عند أهله، وقيل: بحري، وجمع باحتمال كونه\rمنهما قوله: (عن قليله) سبق في المياه أنه ثلاث شعرات، وبحث في التحفة أنه إن كان حامدا فالعبرة بالمأخوذ، وإلا\rفي المأخوذ منه\r\rقوله: (بخري) أي: بحر الصين. ذكر بعضهم: أن النحل يرعى في بعض السواحل من زهر شجر العود، فيصير شمعه\rزكي الرائحة، فيأكله الحوت فيموت فينبذه البحر، فيشق بطنه ويخرج. والذي يوجد قبل أن يلتقطه هو أطيب العنبر. قال\rفي الإيعاب: إذا ثبت هذا، فإن استخرج من بطن الحوت بعد ما ت فهو نجس، وإلا فمتنجس يظهر بالغسل؛ لأنه\rصلب. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق طهارة المأخوذ من جوف السمك أو نجاسته، قوله: (في أكترها)\rبينت في الأول تلك النصوص.","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"قوله: (أو خجي) كذلك الإمداد له وهو ضعيف، والمعتمد تنجسه، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يلاق ذكره\rالظاهر، وقد أوضحته في الأصل. قوله: (المدخل) قيد لقوله (أو خجي) لأنه حينئذ يتعين الماء، ولا يجزئه الحجر فيه،\rوإن وصله كما سبق في الاستنجاء قوله: (خروجها أى رطوبة الفرج من الباطن، وملاقاتها باطنا لا يؤثر.\rقوله: (وتشيمته هي التي تسميها العامة بالخلاص، قوله: (قريشة) حيث لا لحم به وإلا فنحس، ولا أثر لها بأصله\rمن الحمرة. قوله: (وصوفة) هو للضآن. والور: صرف الإبل والأرنب ونحوهما. وبكره: شعر الحيوان حيث كان تألمه به\rسوا وإلا حرم. قوله: (الظلف) هو للبقر والشاة بمنزلة القدم لنا.\rقوله: (أو تخللت) معطوف على (أو تقلت) وفي بعض النسخ (أو) غلت) وهو أوضح، ونصح إعمال العين\rوإعجامها، فلو علت بفعل فاعل ثم غمرت خمر، في فتح الجواد لم تظهر. وعند شيخ الإسلام والجمال الرملي والزيادي:\rله\rتظهر إن كان قبل جفاف الأول .. وفي المغني: تظهر وإن جف الأول وأوجهها أوسطها.\rقوله: (بمصاحبة فين) تقدم آنها الكلام على سب على الخمر والمشارح احتمال في الإيعاب: أنها إن كانت\rمن جنسها تظهر، وإلا فلا، كما إذا صب النبيذ. الخمر فلا تظهر. وقال سليمان الجمل: لا يبعد الظهر للمجانسة\rفي الجملة. ويعفى عن حبات العناقيد، ونوى التمر، وثقله، وتماريخ العناقيد على المنقول المعتمد، وفاقا للشارح، وخلافا\rلشيخ الإسلام والخطيب والرملي وغيرهم، وقد أوضحته في بعض الفتاوى","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"قوله: (تخلل منها شيء يصح أن تقرأه بالمهملة، فالضمير في (مينها) يعود إلى العين الظاهرة، وبالمعجمة وعليه\rفيصح أن يعود ضمير (يشها) للعين الطاهرة أو للحمرة. قوله: (فيما ذكبير) أي: في طهارته بالمحلل. (النبيد) وهو المتحد\rمن نحو الزبيب. ولا يضره إدخال الماء فيه؛ لأنه من ضرورته.\rقوله: (يأن لم يكن إلخ) محترز المتنجس بالموت؛ لأن نحو الكلب نجس قبل الموت لابه. وفي المرحومي على الإقناع\rعن سليمان الجمل نقلا عن صاحب العدة: إن الخنزير لا جلد له، وإنما شعره في لحمه فراجعه. قوله: (قالم يلاقي) بي\r\rله\rالتحفة من أحد الوجهين أو مما بينهما. وفي النهاية والمراد بباطنه ما بطن ومظاهره ما ظهر من وجهيه. ونقل\rالشويري عن سليمان الجمل: لو لم يصب الدباغ الوجه النابت عليه الشعر، فينبغي أن يكون من الباطن إلخ. وبه يجمع\rبين كلامي الشارح والجمال الرملي قوله: (يجريف) بكسر الحاء ما يلدغ المسان بحراف\rوله\rقوله: (قليل) معتمد الشارح، وهو القياس على الدن. واعتمد الجمال الرملي: أنه نجس\rتطهيره) اعتمد سليمان الجمل: أن المراد تطهير ما لاقاه الدباغ فقط.\rقوله: (من\rقوله: (دودا) حرى على استثنائه في فتح الجواد أيضا، وفي الحقيقة لا يستثنى إلا الجلد والحمر. قوله: (وهو) أي:\rالدود، وإن لم يكن متولدا من المينة قوله: (وهي نجسة) في الإيعاب لا يخلو هذا عن نظر؛ لأنه محتمل، والتمثيل","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"بالمحتمل لا يحسن إلخ. قوله: (كالمني) أي: فهو ظاهر، وإنما يكون نجسا إذا فسد وامتنع مجيء الفرخ منه. قوله: (ما صار\rونادا) أي: بأن احترفت المبينة النجسة حتى صارت رمادا، أو القيت في مملحة حتى صارت ملحا.\rفصل في إزالة النجاسة\rهي ثلاثة أقسام: مغلظة وذكرها بقوله: (إذا) تنجس شيء إلخ). ومخففة وذكرها بقوله: (وما تنجس يبول ضي\rإلخ). ومتوسطة وذكرها بقوله: (وما تتجسن بغير ذلك إلخ).\rقوله: (جامد) سرج به المائع، فإن كان ماء ظهر بالمكاثرة، أو كثيرا فيزيال تغيره، أو غيره تعذر تطهيره إلا بالاستمالة،\rكالعسل إذا تنجس وشربه النحل ثم أخرجه.\rقوله: (فمزيلها) أي: العين. والمراد بها مقابل الحكمية، كما يدل عليه كلام العباب، وفيه ما بينته فيهما، قوله: (تع\rتحريكيه والذهاب مرة، والعود أخرى. قوله: (ولا يجب الخرج إلخ) لكنه أول خروجا من الخلاف قوله: (ويكتفى\rبها \" أي: السبع مع التريب قوله: (ولو مع رطوبة المحل أي حيث لم يبقى حرم النجاسة ولا أوصافها، وإلا فلا\rيكفي وضع التراب أولا عليها مع رطوبة المحل، وإن مزج التراب بالماء ثم أورده على النجاسة، فإن أزال الأوصاف حسبت\rوإلا فلا.\rقوله: (وإن قل أطلقه أيضا في شرحي الإرشاد تبعا للجوجري، لكن المعتمد أن القليل الذي لا يؤثر في التغير لا\rيضر، فيحمل ما هنا على قليل يؤثر في التغير قوله: (ويستعمل) في حدث أو حيث بأن استعمل في سابعة المغلظ أو\rفي غيرها وغسله، فإنه نزول به التنجس دون الاستعمال. وضابطه: كل ما يجزئ في التيمم يجزئ هنا، وما لا فلا. ويكفي\rهنا العلون الرطب.\rقوله: (بعد التي فيها (الثراب اضطرب كلام أئمتنا المتأخرين في ذلك على ثلاثة آراء: وجوب التعريب، عدمه،","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"التوسط وهو: عدم وجوبه بالنسبة للمتراب، ووجوبه بالنسبة للرطوبة الحاصلة في الثوب من ملاقاة التراب لها. وجرى على\rالأخير في شرحي الإرشاد والعباب، وسليمان الجمل في شرح أبي شجاع، وقد بينت ذلك فيهما. قوله: (بل أولى) لأنه\rأسوأ حالا من ال\r\rقوله: (قبل الحولين ذكر الرملي \" على التحرير والأجهوري على الإقناع: أنهما على التقريب. قالا: فلا تضر زيادة\rيومين فراجعه قوله: (لم يتناول) أي: لم يأكل ولم يشرب إلا اللبين، ولو نجسا من مغلظ. قوله: (أضح) هو غلية\rلماء للمحل بلا سبيلان، وإلا فهو الغسل. قوله: (وأكله) أي: الصبي. قوله: (بعد خولي لو أكل قبل الحولين ثم بال\rبعدهما قبل أن يأكل غير المين وجب الغسل، وكذلك لو أكل غير اللين للتغذي في بعض الأيام، ثم أعرض عنه وصار\rيقتصر على اللين.\rقوله: (يغم ذلك) أي: المغلظ، والمخفف وهو المتوسطة قوله: (غنية) وإذ كانت مخففة على المحمد، خلافا الشروح\rالإرشاد والعباب له قوله: (بإحدى الخواس) في الجواهر وغيرها بحاسة البصر والشم والذوق. وفي فتح الجواد: المس. وفي\rحاشيته كلام في الأسل.\rقوله: (نحو صابون) إن وجده بشن مثله فاضلا عما يخبير في اتيسم على الحد، خلافا للإمداد في قوله: عما يعتبر\r\rفي القطرة. ويأتي تفصيله أي في التيمم فيما إذا وجده بحد الغوث أو القرب، ولا يجب قبول هبته، بخلاف الماء في\rالتيمم. قوله: بأن صفت غسالة أي وصارت انرا محضا ولم يزد وزنها بعد الغسل عليه قبله، وإذا غسل متنجسا\rبالصابون حتى زالت عين النجاسة يصير لأثر الصابون حكم الصبغ، فلا يظهر تصفو الغسالة من لون الصابون\rويعفى عن القدر الذي يشق استقصاؤه منه.","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"قوله: (يتخل وجد) فإن كان محلين لم يضر. قوه: (أو الطعم وحدة) في النهاية ونحوها الإبعاب: ولو لم يزل\r\rإلا بالقطع علي عنه انتهى ومثله اجتماع اللون واريح قوله: (ويعرف قالوه) أي: الطعم. أي: فلا يقال هذا\rمن ذوق النجاسة المحرم. قوله: (استظهارا)  بالظاء المعجمة  أي: احتياطا هذا هو المشهور، بل صوبه النووي في\rتهديه، وقال الرافعي: يجوز أن يقرأ بالمهملة من الاستظهار، أي: طلب الطهارة\rقوله: (جف) أي: عين البول، بحيث لو عصر لا تنفصل عنه ماتيته، لا أثر رطوبته على المعتمد، كما أوضحته في\rالأول بما لم أقف على من سبقني إليه. قوله: (هذا) أي: الحكمي. وفيما مر في العيني والمخفف والمغلظ.\rقوله: (المنفصلة خرج به ما دامت على الفحل، فهو مطهرة ما لم تتغير قوله: (لم تتغير قيد المطلق الغسالة، لا\rبقيد قلتها، وإن أوهمه عبارته هنا وفي التحفة وغيرها لأن المتغير بالنجس مننحس وإن كثر. قوه: (وزنها) أي:\rالغسالة القليلة عما كانت عليه قبل الغسل، ولا أثر لزيادة الوزن في الكثير، إذ لا ينجس إلا بالتغير. قوله: (من القاء) في\rالإيعاب: هل المراد بعد العصر المتوسط؟ أو بعد المبالغة فيه؟ كل محتمل، ولعل الثاني أقرب انتهى. والذي يظهر في: أنه\rبقدر ما شربه الثوب، فبتقدير عدم عصره يكون ما شربه أكثر مما عصر، وما بوخ في عصره يكون ما شربه أقل مما توسط\rفيه، ويكفي هنا الظن.\rقوله: (المحل) بأن لم يبق فيه طعم، ولا واحد من لون أو ربح سهل زواله، وهذا قيد للمغسالة القليلة؛ لأن الكثير","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"طاهر ما لم يتغير، وإن لم يظهر الفحل. قوله: (إليها) أي: الغسالة قوله: (أنها) أي: الغسالة بعد الانفصال كالمحل،\rقلو تطاير شيء من أول غسلات المغلظ قبل التعريب، غسل ما أصابه ستا إحدادن بتراب، أو من السابعة لم يجب شيء.\rقوله: (لا يزول بالصب) أما إذا زال به فإنه يظهر للتنجس، به هذا معتمد الشارح في كتبه\". وظاهر إطلاقه: أنه لا\rفرق بين إرادة غسله أو نحو الأوساخ، وبه صرح في الإيعاب وخالفه الجمال الرملي في فتاويه، حيث أراد غسل الأوساخ\rفلا يضر عنده بقاء الدم ويعفى عن إصابة هذا لها. قال: ومثله إذا تلوث رجله من طين الشوارع المعفو عنها، وأراد\rغسلها من الحدث، فيعفى عما أصابه ماء الوضوء، ولا يحتاج لتسبيع رحله من المغلظ، ومثله لو كان بأصابعه أو كفه\rنجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله إذا توضأ للصبح ثم بعده وجد عين دم البراغيث في كفه، فلا ينحس الماء الملاقي\rلذلك؛ لأنه ماء طهارة، فهو معفو عنه انتهى ملخصا.\rوأما إن أراد غسل الدم بالنصب عليه والماء قليل، فلا بد من إزالة عينه، عنده كالشارح، وإلا تنجس الماء به بعد\rاستقراره معها، كما صرح به في النهاية\"\rقوله: (وتجب المبالغة الخ) يجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة، ويكفيه أخذ الماء إليه وإن لم يعلها\rعليه قوله: (نحو الطعام) عبارة: التحفة لا يجوز ابتلاع شيء قبل تطهيره، انتهى. وشمل ذلك الريق وهو ظاهر،\rخلافا لاحتمال لسليمان الجمل فيه.\rباب التيمم","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"قوله: (أو يست) وقيل سنة خمس وعليه ابن سعد، وهو الثابت عن ابن عقبة، وقيل: بعد ذلك، وروي أنها نزلت\rعام الفتح\rقوله: (والجنب) والخائض والنفساء والميت وغير المميز للطواف. قوله: (طلبة) ولا بد من تيقن طلبه، قوله: (ليقن\rرا\rدخول الوقت في الإيعاب لو ظن دخوله بالاجتهاد فطلب فيان أنه صادفه صح إلخ. وإن تيقن العقد بالطلب قبل\rالوقت لم تجب إعادته فيه.\rقوله: (تقديم الإذن) مالم بشرط طلبه قبله، ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة أو عطش نفسه أو حيوان محترم\rفدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب. قال القليوبي في حواشي المحلي: لا يجب الطلب قبل الوقت\rوإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد، خلافا لما تقل عن شيخنا الرملي، وإن أوهمه كلامه في شرحه إلخ. وهذا هو\rالذي يظهر. وقد نظرت في الأول في كلام النهاية وأطلت الكلام عليه.\rقوله: (رفقيه) بضم الراء وكسرها وفتحها قوله (المشنويين له) أي: لمنزله عادة، لا كل القافلة إن تفاحش\rكبيرما عرنا إلى أن يستوعبهم، أو يبقى من الوقت ما يسمع تلك الصلاة قوله: ولو بالشمن) لابد من ذكره. وفي الإيعاب:\rأو يدل عليه بالأجرة. ولى التحفة فيه وقفة لأن فيما ذكر طلب الدلالة عليه بالأولى. ولتوقفه المذكور لم يذكرها هنا\rكشرحي الإرشاد.\rقوله: (كالرافعي) فيه أمران أحدهما: أن الرافعي ناقل له عن بعض الأصحاب، وليس هو المقدر، ويجاب: بأنه أقره","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"فكأنه وافق عليه فنسب إليه ثانيهما: أن الرافعي إنما نقله في النظر في المستوى الا في التودد، ويجاب: بأن الواجب عند\rالشارح الإحاطة بقدر نظره، سواء في المستوى و وغيره. قوله: (بغلوة (مهم) في ثلاثمائة ذراع، كما أوضحه في كتابي\rالفوائد المدنية في بيان من بقوله من متأخري الشافعية\" بما لم أتف على سبقني إليه قوله: (غاية رئيه) أي: إذا\rرماه معتدل الساعد.\rقوله: (مرتفعا يقربه) هذا حيث كان لو صعد أحاط بحد الغوث من الجهات كلها، وإلا وجب التردد بالفعل، وبهذا\rجمع في التحفة بين القول بوجوب التردد وعدمه. ونظر فيه الشويري، والتنظير في محله، كما أوضحته في الأول وفي\r\"الفوائد المدنية\". قوله: (وإلا نظن أي: من غير مشي.\rقوله: (إن تيقن المراد باليقين هنا: الوثوق بحصول الماء، بحيث لا يتخلف عادة، لا ما ينتفي معه احتمال عدم\rالحصول عقلا قوله عليها) أي: على الصلاة. قوله: (في (الأولى) هي تيقن وصول الماء. قوله: (خلافا للماوردي)\rفي تقييده الأول مما إذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت. قال: وإلا وجب التأخير حرماء لأن المنزل كله عمل\rالطلب. فلا وجه لمن أطلق استجاب التأخير من أصحابنا، ونظروا فيه بأن العبرة في الطلب بالحالة الراهنة، وهو فيها فاقد\rاله\rللماء حسا وشرعا، فالأوجه ما أطلقوه.\rقوله: (فهو الأكمال أي من التقدم وحده، ومن التأخير وحده، ومحل كون الصلاة بالتيمم لا نسن إعادتها\rبالوضوء ولو في الوقت فيمن لا يرجو الماء بعد قوله: (لم) يتيقن ذلك) أي: وصول الماء.\rقوله: (التيقن أي تيقن وجود الماء. قوله: (على كل تقدير) إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"القدر، وبتقدير طلبه أخذه من يخافه، وهذا أشاروا به إلى الرد على الإسنوي في قوله: المقياس خلافه؛ لأنه يأخذه من لا\rيستحقه. قوله: (ومثله) أي: مثل القدر الذي يجب بذله في تحصيل الماء من المال. الاختصاص) فلا يشترط الأمن عليه\rوإن كثر.\rقوله: (وفارق الجمعة) حيث لم يبيحوا تركها ولحاق القافلة بسبب الوحشة، بل شرطوا خوف الضرر، وهذا أجابوا به\rعن إيراد الإستوي ذلك عليهم قوله: (ما لو وجده أي بأن كان في منزله فيلزمه استعماله، وإن خرج الوقت، بخلاف ما\rإذا لم يكن فيه، وإن كان قريبا منه قوله: (المقيم) أي: في موضع الغالب فيه وجود الماء. قوله: (لو سعى إلى القاء) ولو\rفوق حد القرب فيلزمه طلبه، ومثله: العاصي بسفرة.\rقوله: (أي بعض شاء) لكن الترتيب مندوب، فيقدم أعضاء وضوئه ثم رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. قوله: الفقه\rالترتيب إذ لا يصح مسح الرأس مع بقاء فرض الوجه واليدين، ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله، ومقابله\rأقوى دليلا كما في المجموع، وعليه فطريقه أن يتيتم عن الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بنحو التلج، ثم يتيمم للرحلين،\rوبه يزول المحذور من أنه لا يتصور استعماله.\rقوله: (شروه) ولا يصح بيعه في الوقت بلا حاجة، ويبطل تيممه ما قدر على شيء منه في حد القرب، فإن عجز\rعن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة، لا ما بعدها؛ لأنه قوته قبل وقتها، بخلاف ما إذا أتلفه عبنا في الوقت، فإنه","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"لا يلزمه قضاء أصلا؛ لفقده حساء لكنه يعضى إذا أتلفه لغير غرض لا له كتبود. قوله: (أي: الماء) مثله: التراب، ولو\rبمحل يلزمه فيه القضاء.\rقوله: (ولو مؤجلا يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله لوطنه، أو بعده ولا مال له به، وإلا وجب\r(كاشفة أي زيادة الإيضاح؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إيه.\rقوله:\rقوله: (سقره) على التفصيل الآتي في \"الحج\". قوله: (وإيابا) وفي المقيم اعتبار يوم وليلة. قوله: (تعه) مثال لا قيد،\rفالراجح ولو الغيره، وإن لم يكن معه قوله: (إن عدم إلخ) أي: إن عدم الغير الذي هو مالك لذلك الحيوان نفقة\rحيواته، أو المواد: إن عدم ذلك الحيوان نفقته، إما لعدم حضور مالكه، أو لعدم نفقته عنده قوله: (بشرطه) أي: كون\rالترك لغير عذر، وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ما بعدها.\rقوله: (ويجب) أي: بعد دخول الوقت إن توسم طاعة مالكه، ولم يحتج إليه المالك، ولا ضاق الوقت عن طلب الماء،\rولا أمكن تحصيله بغير ذلك قوله: (وقتولهما) أي: الهبة والقرض إذا عرضهما صاحب الماء على المحتاج له. قوله: (عدم\rإلخ) أشار به إلى الرد على مقابل الأصح في قوله: لا يجب إن زادت القيمة على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمن زيادة\rعلى فمن الماء.\rقوله: (قابل)  بكسر الباء  اسم فاعل اسم كان و المقترض)  بصيغة اسم المفعول  وهو مضاف إليه. و\r(موسرا) خبر كان. وفي بعض النسخ (قابل القرض)  بالإضافة  إذ قد يطالبه قبل وصوله لماله، إذ القرض لا يوجل\rبخلاف الشراء والاستجار. قوله: (فيما ذكر) من أنه يجب شراؤه واستخاره باستعارته، ولا يجب قبول هيته وهبة ثمنه.\rقوله: (يكفيه) أي سائر العورة، وكذا قوله: الدوام نفعه.\rقوله: (وخرجت إلخ) أي: مهما توهم محتاجا إليه محتوما، وإن من حاجة غيره له مالا لزمه التزود له إن قدر.\rقوله: (الأنبي) أي: قريبا، وهو الذي يسبح التيمم، وغير المميز كالدابة في المستقذر الظاهر، ويسن العطشان إن صبر إنشار","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"عطشان آخر، لا محتاج لظهر محتاج لطهر، وإن كان حدثه أغلط.\rقوله: (ادخار إلخ) بخلاف احتياجه إليه حالا، فإنه يستعمله ويتيمم، وعليه جرى الجمال الرملي \". وفرق في التحفة\rبين ما يتيسر الاكتفاء منه بغيره، أو يسهل أكله يابسا، فلا يجوز التيسم لأجله، أو لا يكون كذلك فيجوز، ولا فرق بين\rالحال والمال في ذلك. وجرى في المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك. وبينت في الأول أنه لا يسع الناس اليوم\rإلا منا.\rقوله: (ولو وجد الغاصي إلى بخلاف الفقد الحسي، فإنه يصح فيه تيممه وعليه الإعادة، وخرج العاصي بإقامته،\rفإنه إذا تيمم في موضع الغالب فيه فقد الماء لا إعادة عليه.\rقوله: (أو منفعة عضو)  بضم أوله وكسره  أي: أن تتلف مع بقاء العضو. قوله: (وتحول)  بالنون  الرقة\rمع الرطوبة. والاستحشاف الرقة مع عدم الرطوبة، كالخشف اليابس الذي لا رطوبة فيه، والثغرة: الحفرة. قوله: (يؤنن)\rأي: الشين الفاحش قوله: (المهنة)  بفتح الميم وحكي كسرها ولى أوائل النكاح من التحفة: بضم الميم، ولعله من\rتحريف النساخ  أي: الخدمة، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين. قوله: (لو لم يعرف)\rنده كشيخ الإسلام واعتمد الخطيب والجمال الرملي: عدم صحة التيمم في ذلك\".\rقوله: (إذا لم تشفع إلخ) ومع ذلك تلزمه الإعادة. أما إذا قدر على تسخينه، ولكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به\rالخرج الوقت، وجب وإن خرج الوقت، وليس له التيمم.","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"قوله: (يوضع خرفة إلخ) وهذا غسل حقيقي، كما هو صريح كلامهم قوله: (أمته مام) وهذه رتبة فوق المسح\rودون الغسل، جوزت هنا بدل الغسل للضرورة، كما أوضحته فيهما. قوله: (ولا يجب) لكنه يستحب، ويندب أن يضع\rعلى العليل ساترا ليمسح عليه ومحله حيث كان بعضو اتيمم إذا تعذر إمرار التراب على موضع العلة، وإلا وجب نسحه\rبالتراب.\rقوله: (قدم ما شاء) الأولى تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، وإذا بدأ بما ذكر تيمم للباقي\rتيمما واحدا على المعتمد قوله: (غسلا) أي: الصحيح. (ومسخا) للجبيرة. (وتيهما) بالوجه والبدين.\rقوله: (أو يوجهه ويده إلخ) له أن يوالي بين تيسميهما، بأن يغسل صحيح الوجه، ثم يتيمم عن عليله، ثم عن اليد\rاليد قبل غسل صحيحها، ومحل ذلك إن لم تعمهما الجراحة، وإلا كفى تيمم واحد عنهما. قوله: (ثلاث تيممات)\rالصورة أن الجراحة لم تستوعب بقية أعضائه، واحدا عن وجهه، وآخر عن يديه، والثالث عن رحليه، وأما الرأس نيكفيه\rمسبح ما بقي منه بلا جراحة. وأما إذا صمت العملة الأعضاء الثلاثة دون الرأس قالواجب تيسمان، واحد من الوجه واليدين\rثم مسح الرأس، ثم تيمم عن الرحلين أو أربعة أعضائه وعمت الرأس ولم تعم عضوين متواليين فأربع تيممات، فكل\rعضوين متواليين فأكثر، إذا عمتهما الجراحة سقط وجوب الترتيب، باكتفى بتيمم واحد عن الجميع.\rقوله: (اللصوق)  بفتح اللام  ما كان على جرح. ومنه: عصابة القصد ونحوها. والخبيرة: ما كان على كسر. قوله:","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"(نزعها) أي: إن أخذت من الصحيح شيئا، أما إذا كانت قدر العليل فقط، فإن كانت في أعضاء التيمم وأمكنه إمرار\rالتراب على العليل لو نزع وجب التنزع لذلك، وإلا فلا. قوله: (حتى يجعل عليه الح) ضعيف، والمعتمد جواز المسح على\rنفس المترشح؛ لأنه يحتاج لمماسته فيعفى عنه.\rقوله: (ويجب عليه القضاء إلخ) حاصله إن أخذت من الصحيح زائدا على حاجة الاستمساك، وحشي من نزعها\rمحدورا وجب القضاء مطلقا، وكذلك إن أخدت بقدر الحاجة من الصحيح، ووضعت على حدث أو على ظهر، وكانت\rفي أعضاء التيمم. أما إذا أخذت من الصحيح بقدر الحاجة، ووضعت على ظهر، وكانت في غير أعضاء التيمم فلا\rقضاء. وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا، وكانت في غير أعضاء التيمم فلا قضاء، سواء وضعت على ظهر أم حدث.\rراء\rقوله: (وإذ وضعت على طهي) هذا هو المعتمد، وإن كان ظاهر التحفة خلافه، وقد أشبعت الكلام على هذا في\rبعض الفتاوى ما لم أقف على من سبقني إليه. والمراد بالظهر الذي يوضع عليه إن كانت في أعضاء الوضوء: الظهر من\rالحدثين في جميع\rمو التيمم. (والمبدل) هو الوضوء، ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن على الخرج جبيرة، ولم يمكنه. مسحه بالتراب ومو في\rالبدن، وإن كانت في غير أعضاء الوضوء فالطهر من الحدث الأكبر لا غير. قوله: (التقص البدل)\rأعضاء التيمم، وجوب القضاء لذلك، وبه صرح الجمال الرملي في فتاويه.\rقوله: (وإن غلب إلخ) هذا معتمد الشارح، واعتمد الخطيب والجمال الرملي: اعتبار محل الصلاة، وعليه نقل\rسليمان الجمل: أن العبرة بحالة التحرم، حتى لو انتقل في بقيتها إلى محل بندر فيه العقد لا يجب القضاء. وتردد سليمان\rالجمل هل يعتبر زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود فلا","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"قضاء، وإن كان بالعكس وجب القضاء؟ أو في جميع العام أو غاليه أو جميع العمر أو غاليه؟ قال: ولعل الأوجه الأول.\rوعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل، لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه، فهل\rيعتبر\rردو\rذلك ويسقط القضاء؟ فيه نظر، ولا يبعد اعتباره قال ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه. وفي حواشي\rالمحلي على المنهج لو شك هل اضل الذي صلى فيه تسقط به الصلاة أو لا؟ لم تحب الإعادة انتهى. ورأيت في كلام\rغيره ما يوافقه.\rقوله: (من لدرة الفقد في (السفر) هكذا رأيته في أكثر من تسع نسخ من هذا الشرح، ولعله تحريف من النتاخ، ثم\rرأيت في نسخة منه (من عقلية الفقد في الشقر، وقدمها في الخضر) وهي الصواب، فالتصلح النسخ كذلك.\rقوله: (الغاعبي بشفرة أي: إن تيسم لفقد الماء حساء وإلا فلا يصح تيممه كما سبق. وخرج به العاصي في سفره،\rكأن زين أو سرق سفر مباح فلا قضاء عليه قوله: (بإقامته) أي: في محل الغالب فيه فقد الماء، أو استوى الأمران.\rفصل في شروط التيمم\rقوله: (ما لابد منه أي لأن بعض المذكور أركان. قوله: (أكث) إذ منها فقد الماء حسنا أو شرعا، وعدم العصيان\rبالسفر في الشرعي. قوله: (على أي لؤن) وإن عجن بنحو حل ثم حف متغير الأوصاف الثلاثة، أو أخرجته الأرضة منه،\rوإن اختلط بلعابها. قوله: ((والشيخ) هو الذي به ملوحة ولا ينبت دون الذي يعلوه ملح إذ لا يصح التيمم به. قوله:\r(وغيرهما) أي: كالطفل. قوله: (ما يداوى يو) أي: كمين إرتبي  بكسر أوله وفتح الميم وكسرها.\rقوله: (خشن) ولو. سنه، بأن","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"له غبار، إن كان غيره لا يلصق بالعضو، بخلاف الحجر المسحوق. قوله:\r(لا) ناعم) أي: يلصق بالعضو أو لم يكن فيه غبار يعلق بالعضو بأن كان نديا أو غير ناعم. ورأيت في فتاوى ابن زياد\rاليمني: أن من امتحن بدموع تسيل في كل وقت أو يعرف كذلك، بحيث لا يؤثر فيه التنشيف، ومتى اتصل التراب بالوجه\rصار طينا، أن الظاهر صحة تيممه. وقد أطال الكلام في ذلك قوله: (بقي اسمه وإن اسود، بخلاف ما إذا استحدث\rله اسم آخر، كالرماد والخزف والأجر. قوله: (ترابا طاهرا) التراب تفسير للصعيد، والظاهر تفسير للطيب\rقوله: (مستعملة) أي: في حدث أو حيث مغلظ. وسبق بيانه، وخالف في المستعمل في الخبث شيخ الإسلام\".\rقوله: (أو ثنائي قيده الرافعي ما إذا انفصل بالكلية، وأعرض عنه، قال: لأن في التصاله الأعضاء عسر، فيعذر في رفع اليد\rوردها. وفهم منه الإستوي وغيره أنه لو بادر إلى من الهواء صح، وإن انفصل عن الماسحة والممسوحة. ووجهه\rسليمان الجمل العبادي في شرح أبي شجاع ما هو مذكور فيهما. وفهم شيخ الإسلام منه: أن العفو إنما هو فيما إذا رفع\rيده وأعادها، وكمل بهما المسح. فقوله: إذا انفصل بالكلية أي عن الماسحة والممسوحة. وهذا هو المعتمد عندهم.\rقوله: (وإن قل) أي: حدا بحيث لا يدرك.\rقوله: (ياديه) ولو بلا عذر لكنه مكروه حينئذ، وينوي الأذن نية معتبرة مقارنة بنقل المأذون، ومستدامة إلى مسح\rبعض الوجه عند الشارح، ومقترنة بالنقل ومسح الوجه عند الخطيب والجمال الرملي، كما لو كان هو المتيمم بنفسه\rويشترط كون المأذون تميزا. وفي النهاية وغيرها ولو صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفسا، حيث لا نقض، ولا يضر حدثه \"\r","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"وأما حدث الآذن، فاعتمد الشارح البطلان به، واعتمد الجمال الرملي أنه لا يضر.\rقوله: (أو يتمعك) معطوف على قوله: ينقلة إلخ). قوله: (يوجهه) أي: عند مسحه. (أو يديه) أي: عند\rمسحهما. قوله: (ذلك) أي: النقل قوله: (لم يكفه) أي: ما لم يفصله عنه ثم برده إليه؛ لأن ذلك نقل جديد.\rقوله: (بضربتين) أي: قلتين، إن حصل الاستيعاب بهما، وتكره الزيادة حينئذ، وإلا وحبت الزيادة. قوله: (مقال)\rضعف أو متروك أو شذوذ، والمعتمد وقفه على ابن عمر، ووجه الاستدلال به\rأي: لأنه لا يخلو شيء\rتقويه\rبتعدد طرقه وشواهده. ومنها: حديث جابر مرفوعا ((القيسم ضربة للوجه وضرية للذراعين إلى المرفقين قال\rالقسطلاني\rالتمي\rفي في شرح صحيح البخاري: الرواه الدارقطني، وأخرجه البيهقى والحاكم\". وقال: هذا إسناد صحيح. وقال\rي أيضا: إسناده صحيح، ولا يلتفت إلى قول من منع صحتها؟\rقوله: (يزيل النجاسة) إن كان عنده من الماء ما يزيلها به، وإلا تيمم عند الشارح. وعند الجمال الرملي: يصلى\rصلاة فاقد الطهورين، مع وجوب الإعادة عليه عندهما. قوله: (محل النجو) أي: الاستنجاء.\rقوله: (قبله) أي قبل التيمم، هذا معتمده واعتمدا في المغني والنهاية جوازه قبل الاحتها\". واختلف كلام شيخ\rالإسلام في الترجيح قوله: وبفارق إلح) أي: حيث قلنا بعدم صحة التيمم قبل الاجتهاد، وبصحته قبل ستر العورة\rمع القدرة، مع أن كلا منهما شرط لصحة الصلاة، والفرق مر آنفا في كلامه أن ستر العورة أحف قوله: (قبله) أي:","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"قبل الاجتهاد في القبلة، مع أن ظهر المستحاضة للإباحة كالتيمم، إذ وضوؤها لا يرفع الحدث. قوله: (لأنه) أي: طهر\rالمستحاضة أقوى منه، أي: التيمم بالنظر إلى الماء، إذ من شأنه الرفع، بخلاف التراب. وأما بالنسبة للمستعملة له فلا\rيظهر كونها أقوى؛ لأنها متلبسة بناتي الظهر، بخلاف المتيتم، ولهذا أوجبوا عليها لموالاة بخلافه.\rقوله: (أن يقع التيمم ومثله: النقل بعده ظنا، فلا يصح قبله، إلا إذا جدد النية بعده قبل وضع يده على وجهه.\rقوله: (الذي يصبح فعلها بيه) أي: فيصح في وقت الأولى للثانية لمن يجمع القديما، لكن إن دخل وقتها قبل فعلها بطل\rتيممه، وكذا إن طال الفصل، وإن لم يدخل وقت الثانية؛ لبطلان الجمع به ويستبيح بالتيمم لفائتة في وقت الضحى\rالظهر، ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للظهر وقتها لا للعصر. قوله: (فيما غدا إلخ) ظرف للناقلة المطلقة لا للتيمم،\rفيصح التيمم في وقت الكرامة ليصلي نقلا مطلقا خارجه، ولا يصح ليصلى فيه، ولو كان التيمم قبل وقت الكراهة.\rقوله: (بعد طهرو) أي: الميت من غسل أو تيمم، وتصح قبل تكفينه، لكنها تكره. قوله: (تجمع الناس) أي:\rأكثرهم لمن أراد أن يصليها معهم، وإلا فوقتها انقطاع الغيث، ومثلها في ذلك صلاة الكسوفين، بخلاف العيد والجنازة فلا\rيتوقفان على الاجتماع كما بينته في الأول.\rقوله: (وجمعه) أي: تمكين الخليل مرارا مع فرض عين غيره، حيث قدم فعل الفرض ونوى بتيممه نحو فرض الصلاة.\rولو صلى بتيممه فرضا تحب إعادته، كان ربط بخشبة تم فك جاز له إعادتها به، وإن كان فعل الأولى فرضا. وله أيضا\rجمع صلاة الفرض مع المعادة. وليس لمصيبي الجمع بين فرضين، وإن كانت صلاته نقلا. قوله: (وإن كفرت) كذلك في\rشرحي الإرشاد والتعبير بـ \"تعينت\" أول كما أوضحته في الأول.\rفصل في أركان التيمم\rقوله: (استدامتها) ذكرا بالضم هذا معتمد الشارح كشيخ الإسلام تبعا للشيخين. واعتمد في المغني والنهاية\rالله","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"والزيادي وغيرهم: الصحة فيما إذا عزيت بين النقل والمسح ووافق الجمال الرملي على: أنه إذا أحدث بعد النقل يبطل\rيبطل نقل\". وإنما الكلام في عزوب النية بين النقل والمسح، وإذا استحضرها قبل وضع يده على وجهه فإنه يصح،\rحتى\rعند الشارح، ويكون الاستحضار الثاني نقلا جديدا، ومثل عزوب النية الحدث بعد النقل. قوله: (إلى\rالمقصود هو مسح جزء من الوجه.\rقوله: (وإن لم يشتيخة) أي: النفل حال النية. أي: لم ينو استباحته مع الفرض.\rقوله: (أغلاقها) أي: الثلاثة للمذكورة. (الأولى) وهي ما إذا نوى الفرض، والذي يظهر لي أن أعلى منه أن ينوى النفل\rمعه فيقول: نوبت استباحة فرض الصلاة ونقلها مثلا، للخروج من الخلاف في ذلك. والمراتب في النية ثلاث، فنية\rاستباحة فرض الصلاة أو الطواف ولو منذورا تبيح فرضا عينها منهما، وتبيح أيضا ما عدا الفرض العيني مطلقا، وطواف\rالوداع كالفرض العيني، ونية نقلهما أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا فرضهما، ونية شيء مما\rعداهما كسحدة تلاوة أو من\rمن مصحف أو استباحة وطء أو قراءة أو مكث في مسجد لا يستبيح ما فرض الصلاة ولا\rفرض الطراف ولا تفلهما، ويستبيح به ما عدا ذلك، وفي إلحاق الطواف بالصلاة إشكال أوردته مع ما ظهر لي في جوابه\rالأول.\rقوله: (الثانية) أي: استباحة النقل وأقسامها نية الصلاة، وصلاة الجنازة قوله: (لا يجب إلخ) أي: ولا يندب\rويجب إزالة ما تحت الأظفار. قوله: (يغفل عنه أفاد بـ (بين) إلى أن ثمة ما يغفل عنه غير ذلك كنحو الموق، ويكفي غلبة\rظن وصول التراب إلى العضو. وقال الإسنوي على المنهاج: جوز أبو حنيفة \" الاقتصار على أكثر الوجه؟.","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"قوله: (وتخفيف الغبار) بالنقض أو النفح؛ لثلا يشوه خلقه، ولذا لا يسن تكراره. ويستحب ألا يمسح التراب عن\rأعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة. قوله: (وتفريق الأصابع في التحفة ووصول الغبار بين الأصابع من التفريج في\rالأولى لا يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسبح به.\rقوله: (تحريكه في التحفة، وإن السع. ثم قال: «نعم، إن فرض تيقن عموم التراب لجميع ما تحت الخاتم من غير\r\rتحريك فلا إشكال في الإجزاء. واكتفيا في المغني والنهاية بوصول التراب به لما تحته. ويظهر أنه أوجه من الأول،\rوظاهر ما نقلته في الأول عن التحفة يفيد أنه لابد من نزعه عن جميع الأصبع. وقال القليوبي عن محله: وبقدر ما يصل\rالتراب لما تحته. قال: ولا يكفي تحريكه محله. ويمكن الجمع به بين القالتين.\rقوله: (العضد) أي: لأجل التحميل\rقوله: (صحيحة) أي: فيسث بها من سلف لا يصلي، ويحرم الخروج منها، ويبطلها المحدث ورؤية الماء أو تراب،\rولو ممحل لا يسقط القضاء. وبحث في التحفة: جوازها أول الوقت. وفي النهاية: يجب تأخيرها لضيقه ما دام يرجو ماء\rأو ترابا. وهو أوجه من الأول قوله: (النقل) ومثله: قضاء فائتة مطلقا، ونحو مس مصحف، وقراءة القرآن لغير الفاتحة","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"في الصلاة، ومكث مسجد، وتمكين زوج بعد انقطاع نحو حيض. وفي النهاية الجنازة كالنفل فتمتنع؛ لأنها لا تفوت\rبالدفن. وفي التحفة نقلا عن الأذرعي: يصلي قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الطهر الكامل. قال: وله وجه ظاهر\rفليجمع به بين من قال: بالمنع، ومن قال: بالجواز، انتهى. وهو أوجه من الأول. قوله: (الجمعة) لكنه لا يحسب من\rالأربعين النقصه.\rفضل في الحيض والاستحاضة والنفاس\rقوله: (جبلة) أي: يقتضيه الطبع السليم، وخرج الاستحاضة، فإنه دم علة لا جبلة. قوله: (في أوقات الصحة) هذا\rلا حاجة إليه، إلا مجرد الإيضاح؛ لأنه استفيد من الحبلة.\rقوله: (أي قدرهما) قبل العناني عن بعضهم أن المراد منه: أنها إذا رأت دماء كل منهما ينقص عن يوم وليلة إلا أنها\rإذا جمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال، كفى ذلك في حصول أقل الحيض. وقال بعض آخر: المراد بقوله:\r(قدرهما) ما إذا اجدأ الدم في أثناء يوم أو ليلة، فإنه يحسب من ذلك الوقت إلى مثله، وليس ذلك يوما وليلة بل قدرهما.\rوقوله: (متصلا) حال، إذ لا يتصور أن يكون الدم يوما وليلة إلا متصلا فهي حال مقيدة لمدم بالواقع في اليوم والليلة أو\rقدرهما النهى. وأقول: يصح أن يقال كلا المقالتين مراد له، إذ الكل منهما صحيح كما لا يخفى والمراد بالاتصال: أن","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"يكون لو أدخل نحو القطنة لتلوثت، وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء.\rقوله: (لم يتصل لكن لابد من عدم نقصه عن يوم وليلة، وظاهر كلامهم: أنه حيث تلفق قدرهما من أربعة عشر\rعشر يوما يكون ذلك من أقل الحيض، أو خمسة عشر كان ذلك من أكثر الحيض، فراجعهما في هذا قوله: (أصفر\rأو اكدر هما شيء كالصديد تعلوه صفرة أو كدرة. قوله: (باشقراء الشافعي) أي: تتبعه الجزئيات، بل ثبت النص\rقوله: (فخرية) أي هلالية وشهره لا يزيد على ثلاثين، كما أنه لا ينقص عن تسع وعشرين، وخرج بها الشمسية من\rحيث حلولها في نقطة رأس الحمل إلى عودها إليه. قوله: (أو بالكفن أي من دون. نيشمل ما إذا كان سنة.\rعشر؛ لأنها تسع حيضا وظهرا، ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمان الإمكان وبعضها فيه، جعل المرئي في زمن الإمكان\rحيضا إن وجدت شروطه، ومثله إذا ثار لها لين قبل استكمال التسع قوله: (ليسينه) أي: الحيض، وتحديد سن اليأس\rباثنين وستين باعتبار الغالب، حتى لا يعتبر النقص فيه، وإمكان إنزالها كإمكان الحيض، والصبي مثلها ..\rقوله: (يؤما) في فتح الجواد: لحظة. قال سليمان الجمل: وقد لا يكون بينهما ظهر إذا تقدم الحيض، أخذا من قولهم:\rلو رأت حامل عادتها كخمسة، ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا، وما بعدها نفاسا. وقولهم: الخارج\rحال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض. وقضية قولهم: سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضاء وإن\rبلغ مع ما قبله يوما وليلة انتهى. قوله: (يؤما) في التحفة ولو لحظة. قال: وبخلاف القطاعه في الستين، فإن العائد\rلا يكون حيضا إلا بعد خمسة عشره\r","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"قوله: (في نحو أغنال (الحج أي كالعيد قوله: (كرة) أطلق، وكذلك التحفة، والجمال الرملي في شرح\rالعباب، وقيداها في الأسنى والنهاية بعدم الحاجة. وفي فتح المواد: مرور مركوبه حائز خلاف سرير يحمل إنسان.\rقوله: (ويه) أي: بكراهة مرورها في المسجد عند أمن لتلويث فارق حكم الخائض حكم الجنب، فإن عبوره خلاف\rالأول، وفارق ذا الحبث أيضا، فإنه إذا أمن لم يكره، ومستحق الغير إنما يحرم عند غلبة الظن لا مطلقا، بخلاف المسجد ..\rقوله: (إن لم تبذل إلخ) فلا يحرم الخلع في الميض لأن بذلها المال يشعر باضطرارها إلى الفراق حالا، ولم يكن من\rحكمين رأياه، أو حكم حاكم به بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ ولو في الحيض. ومن شروط التحريم: أن تكون موطوءة\rولو في الدير، أو مستدخلة ماءه المحترم، وقد علم ذلك، وإلا فلا تحريم، ومثل الطلاق في الحيض تعليقه بما يوجد زمن\rالحيض قطعا، أو يوجد فيه بات\rالحيض: طلاقها في طهر وطنها فيه، إن كانت. قد تقبل ولم يظهر حمل.\rقوله: (ينة) أي: من الخيض. وقال تعالى: [فطلقوهن لعدتهن] (الطلاق: ). قوله: (لاحقا إلخ) خرج ما إذا\rهمك من نحو شبهة لتضررها بطول العدة؛ لأنها لا تشرع حينئذ في عدة الطلاق إلا بعد وضع الحمل. قوله: (ولو\rاحتمالا) أي: كمنفي بلعان؛ لأن نفيه عنه غير قطعي؛ لاحتمال كذبه، ومن ثمة لو استلحقه لحقه.\rقوله: (وهو) أي: الجماع (كبيرة) قال سليمان الجمل في الفرج زمن خروج الدم: فيحرج الوطء في غير الفرج أو بعد\rالانقطاع، والمتمتع بغير الوطء، فليس بكبيرة. قوله: (يكفر مستتجله) توقف فيه في الإيعاب، وأما اعتقاد حله بعد","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"الانقطاع وقبل الغسل، أو مع صفرة أو كدرة، أو انقطاعه في مدته، فلا كفر به للخلاف في حله. قال الهاتفي: وكذلك\rفي الزائد على عشرة أيام، لخلاف أبي حنيفة.\rقوله: (وغيره) أي: الوطه، والحاصل أن الوطء يحرم مطلقا والاستمتاع بما فوق السرة والركبة لا يحرم مطلقا،\rوالاستمتاع بما ينهما إن كان بحائل حل، وإلا فلا. هذا إن قلنا المحرم الاستمتاع، فإن قلنا المباشرة، أبدل في الأخير التمتع\rبالمباشرة. قوله: (يمفهومه) هو منع ما تحت الإزار، ومنطوقه حل ما فوقه.\rقوله: (كل شيء يشمل ما فوق الإزار وما تحته، فحص هذا العموم مفهوم: ((لك ما فوق الإزار) فيكون\rالتقدير: اصنعوا كل شيء فوق الازار. وهنا كلام طويل لا يتحمله هذا الكتاب، وفي وجه لا يحرم غير الوطه. واختاره\rالنووي في التنقيح والتحقيق، وحاول رد المذهب إليه؛ لأن حديثه أصح. قوله: (يوشك)  بكسر الشين  مضارع\rأوشك،  يفتحها  وهو من أفعال المقاربة. ومعناه هنا يسرع فما بين السرة والركبة حريم الفرج، وهو الحمى، أي:\rللمنوع منه، فمن باشر بين السرة والركبة يسرع أن يجامع في الفرج، فيقع في الممنوع.\rرا \rقوله: (بالاستمتاع) اعتمده في شرحي الإرشاد، ولي الإيعاب، وفي حاشيته في الحيض على رسالة بانشير\rواقتضاه كلام التحفة في المتحيرة. وقال في الإمداد الأوجه ما بيته في بشرى الكريم: أن التحريم منوط بالتمتع. قوله:\r(وغيره) أي: كالمجموع، واعتمده في التحفة هنا، وكذلك شيخ الإسلام والمغني والنهاية وغيرهم\". والذي يظهر للفقير: أن\rالأوجه هو الأول، فالمدار على الشهوة لا على المباشرة بغيرها.","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"قوله: (بما فيه نظر نه أنه غلط عجيب، فإنه ليس في الرحل دم حتى يكون ما بين سرته وركبته كما بين سرتها\rوركبتها! فمسها لذكره غايته أنه استمتاع بكفها، وهو حائز قطعا. وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول: كلما\rمعناه منه، فمنعها أن تلمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنماء إلا ما بين سرتها وركبتها. ووجه النظر بينه\rفي الإمداد وهو: أن الدم ليس له مدخل في علية تمتعه ما بين سرتها وركبتها. قال في التحفة: الوجود الحرمة مع تيقن\rعدمه. وفي الإمداد: ينظر فيه بأنه خلاف قضية كلامهم؛ لأنهم أباحوا له التمتع بذكره في كفها، ويلزم من ذلك تمتعها\rما بين سرته وركبته إلخ.\rرام\rقوله: (والذي نتجه إلخ) نحوه في التحفة، وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وحاشيته على رسالة\rالقشيري\rوله\rفي الخيض: على جواز تمتعها بما بين سرته وركبته. قوله: (بشرطه) هو فقد الماء حسنا أو شرعا.\rقوله: (بأمر (جديد) هو قول عائشة رضي الله عنها: ((كنا) تؤمر بقضاء الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة)) ولم","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"يشملها عموم قوله تعالى: [فمن شهد منكم الشهر فليصمه] (البقرة:) أن منعها من الصوم عزيمة، والمنع\rوالوجوب لا يجتمعان في آن واحد. وقيل: يجب عليها وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان والتعاليق، وتسمية ما تصليه بعد\rرمضان قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت، إنما هو بالنظر إلى صورة فعله خارج الوقت. قوله: (دون الصلاق\rاستوجها في المغني والنهاية: كراهة القضاء واستوجه الشارح: الخرمة. وعليهما لا تنعقد، خلافا للجمال الرملي على\rعلى القول بالكراهة\rفصل في المستحاضة\rقوله: (وغيره) أي: غير المتصل بالحيض من الدم الذي تراه من لم تبلغ من الميض، أو بلغته ولكن نقص عن يوم\rوليلة، أو كان حالة الطلق ولم يتصل بحيض سابق قوله: (لفظي قد يقال: تظهر فائدته في الأيمان والتعاليق.\rقوله: (تغسل فرجها) أي: إن لم ترد الاستنجاء بالحجر، أو. أو انتقل لما لا يجزئ فيه الحجر. قوله: (صائمة)\rولو القلا، خلانا للزركشي. قوله: (قبل الفجر) تبده به؛ لأنه بعد الفجر مقطر. وهل البطلان عند الشارح: إذا اتصل\r\rالمبلوع بالمعدة. وعند الجمال الرملي: إذا جاوز مخرج الحاء اتصل بنحس). قوله: (وطرفه خارج فإنه يؤمر ببلعه أو\rتزعه، ويبطل به صومه؛ لأن نزعه ملحق بالفيء، وبلعه ملحق بالأكل، ولا تصح صلاته مع تركه على حاله؛ لاتصاله\rبالنحس الجول، فإن وجد من ينزعه منه كرها أو غفلة أو حاكم يجبره على نزعه لم يفطر.","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"قوله: (تغصبت) ولا يضر خروج دم هذا العصب، إلا إذا كان لتقصير في الشد.\rقوله: (ولبادر) بغتفر الفصل اليسير، وضبط بقدر ما بين صلاتي الجمع قوله: (بالصلاق) عبر في المنهج بالفرض\rقال الزيادي في حاشيته قضيته أنه لا تجب للمبادرة بالنقل، ويدل له جواز فعله بعد خروج وقت الفرض تتهى. ونقل\rالشويري عن خط الجمال الرملي في بعض الهوامش: أنه يتجه حمله على مبادرتها به أخذا من قولهم: أن تأخيرها لا\rلمصلحة الصلاة يبطل طهرها قوله: (الجماعة) أي: المشروعة، بأن تكون صلاتها ثما تطلب فيها الجماعة. ومن ذلك:\rدهاها إلى المسجد الأعظم، إن شرع لها الذهاب إليه بأن كانت عجوزا في ثياب بذلتها، وكل فضيلة في الصلاة كذلك\rقوله: (فإنه لا يضر وإن طال الزمن، وخرج الوقت على المعتمد، خلافا لتقييد الشارح في شرحي الإرشاد: بالتأخير عن\rالتأخير لمصلحتها الاشتغال بالراتبة القبلية.\rأول الوقت. ومن!\rقوله: (أو البقاض طهره) أي: يحدث آخر غير حدثها الدائم قبل الصلاة أو فيها. قوله: (قله) أي: من الظهر\rلغير مصلحة الصلاة قوله: (لها) أي: المستحاضة وهي: فاطمة بنت أبي حبيش. قوله: (ما شاءت من التوافيل) ولو\rولو بعد الوقت عند الشارح، وقيده بعضهم بالوقت. وجمع الشهاب الرملي بحمل الأول على رواتب الفرائض، والثاني","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"على غيرها، وأقره عليه غير واحد ونظر فيه القليون .. وعلى الجمع المذكور بحث الشوبري: لو شرعت في غير الراتبة في\rوقت يجوز شروعه بها، ثم مدال إلى أن خرج الوقت بطلت.\rقوله: (ونحوهما) أي: كفساء أو ضراط، وكذا الخرج المسائل، لكن لا وضوء عليه لكل فرض. ومثله: ذو باسور\rخارج مقعدته بحيث لا ينقض خارجه. قوله: (للئليسي) بكسر اللام ككل ما ذكر مع المستحاضة وهو: الشخص الذي\rبه ذلك. وما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام.\rقوله: (بعد فراغ الرحم) من جميع المولد، ولو من نحو علقة ومضغة هي مبدأ خلق آدمي، وقبل خمسة عشر يوما من\rالولادة، وإلا فهو حيض. وابتداء النفاس من أول خروج الدم، لا من الولادة، خلافا للمغني. وزمن النقاء قبله يلزمها فيه\rفيه أحكام الطائرات، لكنه محسوب من الستين.\rباب الصلاة\rقوله: (غاليا) قيد للأقوال والأفعال، فصلاة الأخرس التي لا أقوال فيها، وصلاة المريض الجارية على قلبه لا شيء فيها\rمن الأفعال المظاهرة، داخلتان في الصلاة، وخارجتان عن الأقوال والأفعال بـ (غالبا) قال في التحفة: «بل لا يرتان مع\rحذف غالبا\"، لأن وضع الصلاة ذلك، فما خرج لعارض لا ترد عليهه وجرى الشارح على أن صلاة الجنازة ليست بصلاة، وذهب الخطيب وغيره إلى: أنها سلاة. قال القليوبي: «لأن\rقياماتها أفعال، وإن لم يحنث بها من حلف لا يصلى؛ نظرا للمعرف». وذهب الشارح إلى: أن سجدتي التلاوة والشكر\rولي\rليستا صلاة. ونظر فيه سليمان الجمل بأن: «الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود \"\rوأشار إلى الجواب عنه في التحفة بقوله: «أقوال وأفعال مخصوصة». ثم قال: «وخرج بقولي مخصوصة، محدثا التلاوة\rوالشكر فإنهما ليستا صلاة","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"قوله: (فيه) أي: في الوقت وحينئذ لا يأتم لو مات قبل فعلها، ولو بعد إمكانه، بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلها\rفإنه يألم حينذ.\rقوله: (مسئليم) ولو فيما مضى ليشمل الرند. قوله: (مخاطبا بها كسائر الفروع. أي: المجمع عليه منها. قوله: (على\rكافي حزم في النهاية بعدم انعقاد القضاء منه وأفتى السيوطي: بأن له القضاء وأطال\"، وهو التحقيق في المسألة كما\rبينته في الأول.\rقوله: (إلا المؤلة) بالجر على البدل من \"كافر\" على مذهب البصريين من أن الراجحح في الاستثناء إذا كان تاما غير\rموجب الاتباع على البدلية، ويجوز نصبه كقول بعض من يوثق بعربيته: \"ما مررت بأحد إلا زيدا\"  بالنصب  وقرئ في\rالسبع {ما فعلوة إلا قليلا)  بالنصب  وفي قراءة ابن عامر\r\rقوله: (على صبي) نقل في الابعاب: أنه يسن له القضاء لما فاته زمن الصباء وتردد في قضاء ما فاته قبل التمييز.\rقوله: (وتعتون) هو ناقص العقل أو فاسده أو دهشه أو المجنون المضطرب قوله: (ومبرسم) هو: الذي أصابته علة يهذي\rفيها. قول: (استعجال الحنون) فإذا كان عادة شخص يجن عند الغروب مثلا، نشرب دواء فمن عند الصبح لزمه\rالقضاء. وفي الإمداد لو وثب الحاجة قزال عقله لم يقض أو عبثا قضى.\rقوله: (على الولي) أي: كل من أبويه وإن علاء ولو من قبل الأم على الكفاية. قوله: (ونحوهم) فالإمام، فصلحاء\rالمسلمين فيمن لا أصل له تعليمه ما يضطر لمعرفته من الأمور الضرورية التي يكفر ساعدها، ويشارك فيها الناس والعوام.","part":1,"page":166},{"id":167,"text":"وفي التحفة ما حاصله: لابد أن يذكر له من أوصافه الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه، ثم أنه بعث بمكة ودفن\rبالمدينة، ويجب بيان النبوة والرسالة، وأنه محمد الذي هو من: واسم أبيه كذا واسم أمه كذا ولونه كذاء\rالله\rبي\rورسوله إلى الخلق كافة، وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله معرفة النبي يوجه، ثم معرفته تعالى بما لابد منه\".\rقوله: (عليها) أي: الصلاة أي على تركها بعدها) أي: العشر، وهذا معتمدة. واعتمد الجمال الرملي من\rابتدائها، بخلاف السبع. ويجب أن يكون غير مبرح، فلو لم يقد إلا المبرح تركهما على المعتمد. ويجب ضربه أيضا على\rشرط من شروطها، وعلى قضائها، وظاهر إطلاقهم ولو فاتت قبل العشر. قال الشويري ووافق عليه شيخنا الزيادي.\rقوله: (فع الخمس، بل لأربع، فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع) قيل: هو سفيان بن عيينة التابعي\r(حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي خيفة). قوله: (وتعليمه الواجبات) وأجرة ذلك كقراءة وآداب في\rماله، ثم على أنه وإن علاء ثم على أمه وإن علت، وتجب ضرب الزوجة على تركها ولو في الكبيرة، لكن إن لم بخش نشورا\rولا أمارته. قوله: (مع الراشد) هو صلاح الدين والمال، فلا يفعل ما يبطل العدالة، ولا يضيع ماله باحتمال غبن فاحش.","part":1,"page":167},{"id":168,"text":"قوله: (السابق) هو الكفر والصبي والجنون والإغماء والسكر والحيض والنفاس قوله: (الطهارة) أي: عن الحدث\rوالحبث. نعم، الصبي والكافر لا يحتاج إلى شروط الصلاة في الوقت فيهما، عند الشارح قوله: (على البداء إلخ) وكان\rالقياس الوجوب بدون تكبيرة، لكن لما لم يظهر ذلك غالبا أسقطوا هنا اعتباره؛ لأنه المدار على إدراك قدر جزء محسوس\rمن الوقت والمدار في المقيس. على مجرد الربط.\rقوله: (معها) في الأشباه والنظائر للسيوطي: وجوب الصلاة، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن\rجمعت معها. هو الأصح من سنة عشرين وجها ذكر جميعها السيوطى قوله: (لأن وقتها) أي: الثانية (وقت لها)\rأي: الأولى، والمدر للبيح للجمع هو السفر.\rقوله: (القرضين) هما: الصلاة التي زال لمانع في آخر وقتها، والتي تجمع معها للمسافر القاصر. قوله: (ظاهره) أن\rالمسافر المتم يعتبر في حقه أربع ركعات ونقله القليوبي عن شيخه ثم قال: وقال بعض مشايخنا: الوجه اعتبار الركعتين في\rحقه مطلقا، بدليل أنهم اعتبروا أخف ما يمكنه، وأنهم اعتبروا في الفرض قدر واجباته فقط، لا مع سننه كالسورة والقنوت\rوهذا أوجه، وعليه فيمكن أن يكون مراد الشارح بالمسافر المقاصر: من يجوز له القصر. قوله: (بخلاف ما لؤ\rإلخ) محترز قوله: (ولابد أن يشع مع ذلك تؤداة وجبت عليه.","part":1,"page":168},{"id":169,"text":"قوله: العدم تمكنه إلخ) أي: بالشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا، وعلى هذا حرى الشارح في كتبه تبعا لشيخ\rالإسلام، والذي اعتمده الخطيب في المغني والجمال الرملي في النهاية: وجوب قضاء المغرب، ووقوع العصر له نائلة\rانتهى\rولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين، قال في التحفة: وحبت العصر فقط». ونقل\rالقليوبي عن الجمال الرملي وأتباعه أنها لا تحب واحدة منهما، فإن كان قد شرع في العصر وقعت نقلا أيضا \"\rقوله: (آخر وقت العشاء) أي: ثم حلى من الموانع قدر تسع ركعات للمقيم، أو سبع. للمسافر، فتحب الصلوات\rالثلاث، أو سبع أو ست لزم للقيم الصبح والعشاء فقط، أو خمس فأقل ثم يلزمه سوى الصبح. ولو أردك ثلاثا من وقت\rالعشاء لم تحب هي ولا المغرب، لأنها تابعة للعشاء.\rقوله: (ولو حن الخ) مثله السكر، ولا يمكن طريات الصباء ولا الكفر المسقط للإعادة؛ لأنه إن وقع ردة، وهو ملزوم\rفيها بالإعادة. قوله: (مع فرض قبلها) يفرض هذا في نحو جنون منقطع استغرق وقت الأولى، وطرا في وقت الثانية بعد\rمضي زمن يسعهما، وفيهما كلام هنا ينبغي مراجعته. قوله: (قدر) (القرض) أي: أخف ممكن منه قوله: (هنا) أي: في\rطروه المانع أول الوقت، فإنه قال: (إن معنى منه قدر الفرض مع الطهر).","part":1,"page":169},{"id":170,"text":"قوله: (قا) أي: زمن (لا يستغ) أي: أحف تمكن من الصلاة ومن الطهر الذي لا يمكن تقديمه. قوله: (نظيرة)\rوهو زوال المانع آخر الوقت، فإنه أثر فيه إدراك قدر تكبيرة، كما علم مما تقدم قوله (فيه) أي: في الوقت. (بعد\rخروجه) أي: الوقت، فإذا أحرم بالصلاة في آخر وقتها ثم خرج وقتها بنى على ما أوقعه منها في الوقت. قوله: (بخلافه\rلهنا) أي: فإنه لو شرع في الصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل في أثنائها لم يصح البناء؛ لعدم انعقاد صلاته، وإن كان الذي\rأوقعه منها قبل الوقت هو التحرم فقط.\rقوله: (الثانية هنا) أي: بخلاف ما سبق في قوله: (فع فرض قبلها قوله: (لها) أي: الثانية. قوله: (أفهمه كلامه)\rأي المصنف، حيث قال: التوحب القضاء إن تعنى إلخه فهذا يفهم عدم وجوب غير صاحبة الوقت، وبين الشارح أن ما\rأفهمه كلام المصنف بالنسبة لما قبلها غير مراد بقوله: (مع قرض قبلها إلخ) وبقى بالنسبة لما بعدها على إفهامه.\rفضل في مواقيت الصلاة\rقوله: (بلوغها) أي: الشمس إليه) أي: إلى وسط السماء. قوله: (إلى جهة المغرب) متعلق بـ (ملها). قوله:\rبزيادة الظال) أي: على ظل الاستواء قوله: (أو خذويه) أي: إن لم يكن عند الاستواء ظل، وذلك في بعض البلد\rكمكة وصنعاء في بعض أيام السنة. قوله: (قبل ظهورو) كذا في القوت لأبي طالب للمكي: الزول ثلاثة: زيال لا\rيعلمه إلا الله، وزوال تعلمه الملائكة، وزوال تعلمه الناس، قال: وجاء في الحديث أنه سأل حمويل هل زالت","part":1,"page":170},{"id":171,"text":"الشمس؟ قال: لا نعم. قال: ما معنى لا نعم؟ قال: يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم مسيرة\rخمسمائة عام))\rقوله: (إن وجد) أي ظل الاستواء، وإلا كما سبق أنها فمصير ظل كل شيء مثله. قوله: (تحريزه) أي: في كلام\rالمصنف في قوله: هو يحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاق إخه. قوله: (وقت اختيار) المراد بوقت الفضيلة: ما يهد فيه\rالثواب من حيث الوقت. وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية. وبوقت الجوازة ما لا ثواب فيه منها.\rوبوقت الكراهة ما فيه ملام منها. وبوقت المحرمة: ما فيه إثم منها. وكون النقل للطلق لا يتعقد في الوقت المكروه، لأن\rالكرامة من حيث إيقاعها فيه، وهنا من حيث التأخير إليه فافترقا.\rقوله: (على المعتمد المعتمد أن لها سنة أوقات ترجع إلى خمسة فضيلة، أوله وجواز إلى ما يسمع جميعها، واختيار\rوهو وقت الجواز، وحرمة إلى ما لا يسع كلها، وضرورة وهو ما سبق، و\rروق\rيجمع قوله: (و سالم\rالصلوات) وكذلك وقت الجواز.\rقوله: (بعديه) أي: الاشتراك قوله: (واختيار) تقدم في الظهر أنه وقت الجواز، وهنا متغايران، وسيأتي في المغرب أنه\rوقت الفضيلة، فللاختيار ثلاث إطلاقات قوله غير ظل الاستواء) أي: إن وجد كما سبق.\rقوله: (واختيار) ولها وقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد، خروجا من خلافه. فأوقاتها سبعة ترجع لستة؛\rلاتحاد وقتي الفضيلة والاختيار. قوله: (هو المتبادر لأن الشفق في المغة الحمرة.","part":1,"page":171},{"id":172,"text":"قوله: (إلى الإشفار) هو الإضاءة، بحيث يميز الناظر القريب منه قوله: (عتمة)  يفتحات  شدة الظلام. قوله:\r(على الأوجه) ظاهر التحفة يخالفه. وفي الغني: الظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بهانه. وفي\rالنهاية: سياق كلامهم يشعر بما بعد دخول الوقت. قال الإستوي: «وينبغي أن يكون أيضا قبله إخ\rقوله: (لم يغلب أي بحيث يصير لا تميز له، ولم يمكنه دفعه، وحينئذ فلا حرمة ولا كراهة إذا كانت غلبته بعد عزمه\rعلى الفعل. قوله: (لؤهم (القوات المعتمد أن غلبة الظن بالاستيقاظ في زمن يسعها وطهرها يكفي، فما أفهمه كلامه هنا\rضعيف. قوله: (على ما اعتمده كنيزون) في التحفة نقلا عن أبي زرعة المنقول خلافه. قوله: (لكين خالف إلخ)\rاعتمده المغني والنهاية وغيرهما.\rقوله: (يكره) المراد: الحديث المباح في غير هذا الوقت، أما المكروه ثمة فهو منا أشد كرامة. قوله: (على تا زغمه) في\rشرحي المنهاج والتنبيه للخطيب: هو الأوجه، لكن للمعتمد أنه إذا جمعهما تقديما لا يكره الحديث، إلا بعد دخول\rوقتها، ومضي وقت الفراغ منها غالبا. قوله: (ضيف) في شرح الأربعين النووية للمشارح: ولو فاسنا أو مبتدعا، ولا ينافي\rقولهم: يحرم الجلوس مع الفساق إيناما لهم؛ لأن هذا فيه إعانة على فسقهم، كما يدل عليه تقييدهم القعود معهم\rبالإيناس، أي: من حيث الفسق، فأنهم أنه معهم لا للإيناس كذلك جائز إخ\".","part":1,"page":172},{"id":173,"text":"وله\rقوله: (أو حاجة) منها السفر. قوله: (وورد) رواه الحاكم عن عمران بن حصين. قوله: (البدنية) مخصوص بغير\rالعلم، فنقله أفضل من تقبل الصلاة. قوله: (غير ذلك منه: الصلاة لأهل مكة أفضل، بالطواف أفضل للغرباء، وعليه\rجماعة من الشافعية.\rقوله: (بأشباب) في الإمداد: ضابطها هنا ما مر في المغرب على الجديد فيما يظهر. قوله: (على ما في الدخاني) أقره\rشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم، وتبرأ منه الشارح في كتبه. قوله: (وسيأتي) أي: في فصل\rمكروهات الصلاة\"، كالمريلة والغزيرة والطريق في البناء إلخ. قوله: (تقليل (كل) وكذا كثيرها الذي لا يفحش، إن احاج\rإليه بحيث يؤثر في خشوعه، وتحقق دحول الوقت وإخراج حيث يدافعه وغير ذلك من أعذار الجماعة التي تتأتى هنا،\rبخلاف نحو أكل كريه لمن يصلي سفرنا.\rقوله: (تحصيل كمال) أي: كالمناعة لمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة قوله: (جماعة) المعتد به المنفرد يريد\r\rالصلاة في المسجد. فقوله الآتي: (بسته) بعد قوله: لمن يصلى منفردا أو جماعة) قيد لهما معا. قوله: (في توضع\rإلخ) بستنى الإمام الحاضر بمحل الجماعة فيسن له الإبراد ولمن حضر معه انتظار الآتين من بعد. وفي التحفة: تسن\rالصلاة لهم أول الوقت ثم إعادتها خلافا لما في الإيجاب والإمداد من عدم الندب قوله: (تعلي) في الإمداد عن ابن","part":1,"page":173},{"id":174,"text":"الرفعة: يسن الإيراد في السفر وإن قربت منازله؛ المشقة شدة الحر في البرية، ولو قصد البعيد لنحو كبيره أو فقه إمامه ندب\rله الإيراد، وإن أمكنه في قريب \rقوله: (بفخواه) فحوى الكلام ما يفهم منه قطعا. قوله: (ولمن تيقن المراد بتيقنها: الموثوق بحصولها بحيث لا\rيتخلف عادة، وإن لم ينتف احتمال عدم الحصول عقلا قوله لذلك) أي: لأن الصلاة بهما أفضل. قوله: (ظنها) حرج\rبه الشك، فلا يندب له التأخير مطلقا، قوله: (غزفا) في الإمداد يحتمل أن يضبط بنصف الوقت.\rقوله: (يخاف القوات) فيندب التأخير إلى أواخر الوقت. وفي الإيعاب يندب التأخير لمن يرمي الجمار، والمسافر\rسافر وقت الأولى، والمواقف بعرفة فيؤخر المغرب ليجمعها تأخيرا بمزدلفة إن كان مسافرا، ولمن اشتبه عليه الوقت حتى\rيتيقنه أو يظن فواته، ولمن يرجو زوال عذره قبل فوت الجمعة، ولمن تيقن وجود نحو الماء أو القدرة على الماء أو القيام أو\rالسترة أو الجماعة، ولدائم الحدث إذا رحي الانقطاع، آخره، ولمن يدافع الحدث، وللصبي إذا علم بلوغه فيه أثناء الوقت\rبالسن، ولن يغلبه النوم أول الوقت المتسع، ولمستحاضة ترجو الانقطاع، وللخروج من الأماكن المنهي عن الصلاة فيها،\rومسجد الضرار ونحو المزبلة ومحال الظلم وأرض محمود ودبار قوم لوط ووادي محسر وأرض بابل، ولمن عنده ضيف إلى أن\rيؤويه ويطعمه، ولمن تعينت عليه شهادة حتى يؤديها، ولمن عنده غيط أو غضب حتى يزول، ولمن يؤنس مريضا يستوحش","part":1,"page":174},{"id":175,"text":"بفراقه حتى تجد من تؤنسه إلى آخر ما ذكرته فيهما.\rقوله: (ركعة) أي: كاملة، بأن فرغ من السجدة الثانية قوله (فقضاء) أي: كلها، ولا خلاف في الاثم على الأقوال\rكلها. وفائدة كونها أداء جواز القصر أو سائر وقد بقي من الوقت قدر ركعة.\rقوله: (كالتكرير لها) وليس به حقيقة؛ لأن التكرير هو: الإتيان بشيء ثانيا مرادا به تأكيد الأول. وما بعد الركعة\rمقصود في نفسه كالأولى، كما أن كل واحدة من. اليوم ليس تكرير المثلها في الأمس. قوله: (ما يسعها) بأن كان\rيسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من نفسه. قوله: (جاز) لكنه خلاف الأولى. قوله: (وإن لم يوقع الخ)\rلكن يجب الاقتصار عند ضيق وقت الصلاة الأخرى، فإن استمر لم تبطل؛ لأن الخرمة لأمر خارج.\rفضل في الاجتهاد في الوقت\rقوله: (وجوبا) إن لم يمكنه معرفة يقين الوقت، وإلا فجوازا، فهو حينئذ غير بينهما. قوله: (قعهما) أي: مع أذان\rالثقة أو إخباره عن علم قوله: (مجرب):\rمنه ذلك، ولا يقدر بعدد وبحث سليمان الجمل: أن مثل الديك\rحيوان آخر بحرب\rقوله: (أو بحستابه) أي: أو أخذ المنجم والحاسب بحسابه، والأول من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني،\rوالثاني من يحمد منازل النجوم وتقديرها، والعمد عدم جواز تقليدهما هنا، بخلاف الصوم. فعند الشهاب الرملي وولده\rرقه\rوالطبلاوي الكبير: يجب في الصوم تقليدهما. وقيده الجمال الرملي: ما إذا ظن صدقهما. وقال سليمان الجمل:\rالقياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان وإذا تين أنه من رمضان جرى في التحفة على عدم\rالجزئه عن القرض والتحقيق الإجراء حينذ، كما أوضحه في بعض الفتاوى قوله: (ونحو ذلك). منه المناكيب\rالمحررة وبيت الإرة.","part":1,"page":175},{"id":176,"text":"قوله: (مستغرقة للوقت فإن كان يقرأ في كل يوم من الصبح إلى الظهر نصف القرآن مثلا، فلابد من اعتبار مقدار\rذلك في الهيم.\rقوله: (فلا يقلد إلخ) أي: وأذان لمؤذن في النيم أعلى رتبة من الجتهد، ودون الإسبار من علم. والحاصل أن المراتب\rست إحداها: إمكان معرفة يقين الموقت. ثانيها الإخبار عن علم ثالثها: دون الإخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي:\rالمناكيب المحررة، وبيت الإبرة، والمؤذن الثقة في الغيم. رابعها الاجتهاد من البصير. خامسها: من الأعمى. سادسها: عدم\rإمكانه منهما، فصاحب الأولى بخير بينها وبين الأخذ بالثانية فالثالثة فالرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما\rدونها، وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد، وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد، وصاحب الخامسة بخير بينها وبين\rالتقليد، وصاحب السادسة يقلد وجوبا ثقة عارفا فاحفظه فإني لم أقف على من حرره كذلك.\rقوله: (عن علم) فلو أخبره عن اجتهاد لم يلزمه إعادتها قوله: (كتوم) أي: لم يتعد به، وكذلك النسيان بأن لم ينشأ\rعن نحو لعب شطرنج.\rقوله: (من أوجب ذلك كالسادة الحنفية، قوله: (ولو) بخروج جزع هذا عنده، واعتمد شيخ الإسلام واخطيب","part":1,"page":176},{"id":177,"text":"والجمال الرملي ووالده: استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة». ويلزمه نطلع فائتة شرع فيها ظانا سعة\rوقت الحاضرة فبان خلافه، ولو تذكر فائتة وهو في حاضرة لم يقطعها مطلقا، ولو شك في قدر فوالت عليه لزمه أن يأتي\rبكل ما لم يتبقن فعله قوله: (سالر (زنيه في التحفة والمغني: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن\rرقه\rفقد الترتيب\". وحرى في النهاية: على من ترتيب الفوائت مطلقا. قوله: (ولا يجوز له أن يتنقل) أي: يأتم به مع\rالصحة، خلافا للزركلي.\rفضل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت\rخرج المحرمة من غير هذه الحيثية، كالصلاة في المكان المغصوب، فليس هذا الفصل معقودا لذلك. قوله: (في خمسة\rأوقات الحصر بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وسياتي تحريم التنقل وقت خطبة الجمعة، قوله: (رقي) طوله: سبعة أذرع في\rرأي العين قوله: (فالمسافة طويلة فالرمح الظاهر لنا يكون لي نفس الأمر بأرماح كثيرة.\rقوله: (يسع التخوم أي: فلا تتعقد إذا قارن التحرم الاستواء قوله: (وتعني) معطوف على قوله أولا: (وتعني\rبالثلاث) والمراد بهما اللذان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن لم يفعلها لم يحرم عليه التنقل. قوله: (لمن صلاها)\rأي: وكانت تسقط بذلك الفعل، فلو كان نحو متيمم؛ الغالب فيه وجود الماء فله التنقل بعد سلاله شوري.\rقوله: (يا بني عبد مناف) خصهم بالنداء لعلمه بأن ولاية الأمر ستؤول إليهم والخلافة كذلك، مع أنهم رؤساء مكة\rوساد الهم. قوله: ليست خلاف الأولى أي عند الشارح، وحرى شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم على\r","part":1,"page":177},{"id":178,"text":"أنها خلاف الأولى؛ خروجا من خلاف من حرمه .. وحكاه الأدرعي عن النص، وهو أوجه من الأول، لكن في حديث له\rطرق ((لا يصلون أحمد اله حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا مكة وبه تأئد ما قاله الشارح.\rقوله: (ضعف بذلك) أي: لأن الخلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى.\rقوله: (تدب التبكير) بل عضده أحاديث مرفوعة مسندة وإن كانت ضعيفة، كما بينتها فيهما.\rقوله: (عنها) أي: عن الصلاة، فالمراد بالتقدم وتسيميه بالنسبة للصلاة على المعتمد، لا بالنسبة إلى الأوقات\r\rالمكروهة، خلافا للروضة. وعلى الأول لم يظهر للفقير صورة السبب المقارن، ولعلهم فرعوا للمقارن على ما في الروضة\rوإن كان ضعيفا. قوله: (ما لم تقصد تأجيرها) أي: الفائتة، إليها) أي: إلى الأوقات المكروهة. قوله: (بالطلوع) هو\rلمعتمد، وعليه بكره فعلها قبل ارتفاع الشمس. قوله: (أي: مطلقة) أما للمقيدة بوقت الكرامة فلا تنعقد. قوله: (مراغيم)\rأي: يشبه المراغمة والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهما، وإلا كان كفرا.\rقوله: (أو يداوم عليها) أي: يجوز لمن قضى نائمة في وقت الكرامة أن يداوم عليها ويجعلها وردا؛ لأن ذلك من\rخصوصياته قوله: (وإن تضيق إلخ) متعلق بتأخير الفائتة، وخرج بها المؤداة، فتحريه بما لا يمنع العقادها، كسنة","part":1,"page":178},{"id":179,"text":"العصر إذا تحرى تأخيرها عنها قوله: (فيه) أي: الوقت للمكريه، ومثله تلاوته قبله إذا قرأ بقصد السجود فيه فقط، إن\rاستمر قصد تحيه إلى الوقت. قال في التحفة وكذا يقال في كل متحر إلخ»\rقوله: التأخر سنيهما) أي: صلاة الاستخارة وركعتي الإحرام، وسببهما: دعاء الاستخارة والإحرام. قوله: (عنهما)\rأي: عن صلاة الاستخارة وركعني الإحرام، فدعاء الاستخارة والإحرام متأخران عن صلاهما قوله: (إجماعا) حكاه\rالماوردي وضعف، ولذلك تبوأ منه في التحفة).\rقوله: (ركعتين) فلا تنعقد بأكثر منهما، ولو كانت الجمعة في غير مسجد امتنعت الصلاة مطلقا. قوله: (على\rالواجبات كذلك في شرحي الإرشاد له، وكذلك هو في كلام غيره لكن المعتمد أن المراد ترك التطويل عرفا، وإن زاد\rعلى الواجبات لكن مع الكراهة.\rقوله: (مع التحية) في التحفة: الأولى نية التحية، فإن نوى راتبة الجمعة القبلية، فالأولى نية التحية معها. والحاصل\rأنه عند الشارح له أن ينوي بها تحية المسجد وراتبة الجمعة القبلية، وأن يجمع بينهما في النية، وأن ينوي ركعتين من غير\rذكر سبب، فإن نوى صلاة أخرى كسنة الصبح لم تنعقد، ولا فرق بين حالة الدعاء للمسلطان وغيرها. قال في التحفة:\rلا طواف وسجدة تلاوة أو شكر. وأنت في النهاية ذلك في الطواف، ومنع سجدتي التلاوة والشكر. قال: كما أفتى\rبه الوالد الي\rفضل في الأذان\rقوله: (وقت الصلاة) أي: أصالة، إذ قد يسن لغير الصلاة. وله أنواع يأتي بعضها في \"العقيقة\". قوله: (سنة إلخ)","part":1,"page":179},{"id":180,"text":"هو المعتمد، وعليهما لابد للخروج من العهدة من ظهور الشعار، ففي بلد صغير يكفي ممحل واحد، وفي الكبيرة لابد\rمن محال نظير ما يأتي في الجماعة والضابط أن يكون بحيث يسمعها كل أهلها لو أصغوا إليه، ويكفي في حصول أصل\rالسنة سماع واحد له، وأما المتفرد فهما في حقه سنة عين.\rقوله: (نعم، إلخ) قالوا: لا يوالي بين أذانين إلا في هاتين الصورتين اللتين ذكرها الشارح والضابط: دخول وقت\rصلاة عقب صلاة أذن لها قوله: (وتكفي) أي: لأداء أصل السنة.\rقوله: (وذهبوا) نبع فيه المنهج، ووافق عليه في التحفة؛ إن اتحد محل الجماعة، أما إذا تعدد فلا رفع وإن لم يذهبوا؛\rلأنه في أحدها يضر للمتصرفين من البقية بعود كل لما صلى به أو لغيره. وذهب الجمال الرملي: إلى عدم المرقع مطلقا،\rمطلقا، ذهبوا أو مكترا\rقوله: (والى) أي: في التأخير، أما التقدم فالموالاة فيه شرط لصحته. قوله: (الأولى) في اجتماع قوائت والى بينها.\rقوله: (فيه القطاع هو ما سقط منه را قبل الصحابي، وهذا أكثر استعمالا. أو هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه\rكان، سواء سقط من أول السند أو وسطه أو آخره، وعليه جمهور الفقهاء.\rقوله: (لنفسه وللنساء) هو مقتضى شرح المنهج والتحفة، وسيأتي في كلام الشارح ما يصرح بعدم صحته من\rالخنثى للنساء، وهو الذي اعتمده في النهاية، ورأيته كذلك في بعض نسخ، الإمداد، وفي بعضها موافقة الأول، وقضية ما\rمنا عدم صحة إقامة الخنفى لمثله، وهو صريح شرح للنهج والمغني).\rقوله: (أبيع) أي: وكان ذكر الله تعالى، فليس هو سينفذ أذانا، فقوله هنا: الا يندب للمرأة مطلقا من حيث كونه","part":1,"page":180},{"id":181,"text":"أذانا، وأيضا فالمباح ليس بمندوب قوله: (نظرة إليها) كذلك الأسنى والغنى والتحفة، وأسقط قيد \"ولمة أجنبي\" من\rرم\rالغرر تبعا للشيخين، واعتمداه في الإمداد بالنهاية\rقوله: (ما ذكر) أي من من الإصغاء له ونظره، فلا يندبان في التلبية. وفي المغني: «ينبغي أن تكون قراءتها كالأذان؛\rلأنه يسن استماعه). وفي النهاية: لا سرية في الصلاة وخارجها. وقال: أنه أنتي به والده الله\rقوله: (جماعة) أي: يقال في الصلاة حال كونها جماعة، أما إذا صلاها فرادى فلا يقال فيها ذلك، وإن سنت\rالجماعة لها، كما سينيه عليه. توله (غير المنذورة) وهذا سيعلم من المخبوزات في كلامه، والاستثناء مقطع؛ لعدم\rدخولهما في المسنون جماعة. قوله: لدبت الجماعة له أي للوترة وذلك في رمضان خاصة. قوله: (ولم يكن تابعا\rالتراويح وإلا فالنداء لها نداء له حيث فعله عقبها. قال الزيادي في حواشي النهج بعد نقله هذا عن الشارح: هذا إنما\rيأتي على القول بأنه نائب عن الأذان، مع أنه تقدم أنه بدل عن الإقامة، فيأتي به مطلقا. ونقل الشويري عن النهاية: كذا\rقيل، والأقرب أنه يقونه في كل ركعتين في التراويح ولوتر مطلقا إلخ.\rهي","part":1,"page":181},{"id":182,"text":"قوله: (يرفعهما) يصح أن تكون (الصلاة) مبتدأ و (جامعة) خيره، وأن يكون خير (الصلاة) محدوفا أي: هي\rجامعة، ويصح أن يكون خير مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خيره محذوف أي الله جامعة. لتخصيصها لما قبلها. قوله:\r(وتصيهما الصلاة على الإغراء أي: الزموها واحضرونا، وجامعة على الحال أي: حال كونها جامعة. قوله: (ورفع\rأحبيها أي على أنه مبتدأ حذف خيره أو حكمه. وقوله: (وتصب الأخي) فإن كان الجزء الأول قنصبه على الإخراء،\rأو الثاني فعلى الحالية. قوله: (عن ذلك أي عن الصلاة جامعة، والأول أفضل.\rقوله: (لأن مشي\" إلخ) في الإيعاب منه يؤخذ أنه لو لم يكن معها أحد، أو زادوا بالنداء من النداء حينقذة\rلمصلحة الميت.\rقوله: (بعد يصف الليل واختير تحديده بالسحر، وهو المسدس الأخير، قوله: (الوزع إلخ) كان السبكي يتوقف في\rنسبته له. قوله: (لكين يبني إلخ) والاستئناف أفضل، ومحله حيث لم يطل الفصل بين الأول وما يبنى عليه، أخذا مما ذكره\rعلى الأثر، وإلا تعين الاستئناف.\rقوله: (إن نصب له) أي: الأذان. قوله: (عيسوي) في الأسنى\": هم فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى\r\rرقه\rإسحاق بن يعقوب الأصبهاني، كان في خلافة المنصور وخالف اليهود في أشياء منها: أنه حرم الذبائح. ولا ينافيه ما\rركهرم\rفي فتح الباري من حدوثهم في دولة. أمية لأنه عبر الحدوثهم. والأسى كونه كان) والمدة بينهما يسيرة نيكون\rمدركا للدولتين، لكن في الصحيحين: أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال لابن صياد تشهد أبي رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال:\rأشهد أنك رسول الأميين ... الحديث قال القسطلاني في شرحه: «فيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد","part":1,"page":182},{"id":183,"text":"كانوا معت فين بعثة رسول الله، لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب، وفساد حجتهم واضح؛ لأنهم إذا أقروا رسالته\rاستحال كذبه، فوجب تصديقه في دعواه الرسالة إلى الناس كافة انتهى. إلا أن يقال: أن أبا عيسى أفشى ذلك القول\rالقول فنسب إليه، أو أن القائلين به انحصروا في أتباعه فحزره.\rقوله: (وينادى) أي: مع الكرامة كما سيصرح به قوله: (وأفعال الإمام في فتاوى الجمال الرملي: يكفي في المبلغ\rبانتقالات الإمام كونه صبيا حيث وقع في القلب صدقه. قوله: (من الأنثى) هو ظاهر في الإقامة، وأما الأذان فقد تقدم\rقوله: (التطريب) أي: التعني. قوله: (التلجين) بمعنى التطريب. قوله: (ولفجيم الكلام) تعظيمه وترك الإمالة. قوله:\r(التشادق) في البدور السافرة للسيوطي: «المتشدق: المتكلم على شدقه تفاقما وتعاظما». وفي القاموس: تشدق لوى\rشدنه تفصحا\rولو\rقوله: (لا تسمع إلخ) هو للحمد، علاقا للسعني في قوله: (إدراج) أي: إسراع قوه: (لأنه رجع إلخ) هذا ربما\rيفهم أنه اسم للثاني، كما قال به في شرح مسلم، وكان الذي صدهم عن القول به جعلهم الترجيع سنة في الأذان فيصح\rبدونه قوله: (المراد) أي: هنا، وفي القراءة في الصلاة: أن:\rيسمع نفسه.\rقوله: (إذا رجع) في الإمداد: لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها بذلك. ومعنى العود: أنه دعا\rأولا الخصوص الصلاة \"بحي على الصلاة\"، ثم للعموم بحى على الفلاح، ثم عاد إلى الدعاء بالخصوص بقوله: \"الصلاة\rخير من النوم\" فاندفع ما قد يقال: هو بالتشويب مستمر في الدعاء، لا عائد إليه. قوله: (على ما قاله ابن عجيل) هو\rهو المحمد.\rقوله: (ليما صح إلخ) يوهم أن وضع المسبحتين من فعل بلال، وليس مرادا، وإنما الذي صح: وضع إصبعيه من","part":1,"page":183},{"id":184,"text":"غير تعيين لهما. ففي فتح الباري ما نصه: «لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وحزم النووي بأنها المسبحة،\rوإطلاق الإصبع مجاز عن الأغلة انتهى\rقوله: (على ما قاله المبرو) لأن الأذان مع موقوفا فكان الأصل إسكانها، لكن لما وقعت قبل فتحة همزة \"الله\"\rالثانية فتحت كقوله: العم الله] آل عمران:   ). قوله: (على ضمها) هو المرجح على الفتح، مبتدأ وخير. قال\rفي الأسنى: وهو القياس، وما علل به الميرد ممنوع؛ إذ الوقف ليس على \"أكبر\" الأول، وليس هو مثل ميم \"ألم\" كما لا\rيخفى قوله: (في بشرى الكريم لا وجود له الآن، كما بينته في الأول.\rقوله: (الثانية) وكذا الأولى، فإن لم يفعل فالأولى الضم، ونيل الفتح. قوله: (في الزحالي) في سنن أبي داود: مرتين \rمرتين. قوله: (في الليل ليس معهد كما في الإبعاب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة، أي: غير ما الختص منها\rمنها بالليل. ولعل المصنف قيد \"بالليل\" تغليا لما بعد المطر، إذ الريح عذر بالليل فقط. قوله: (أو بعد الخيغلتين) أي:","part":1,"page":184},{"id":185,"text":"فلا يقوم ذلك مقامهما، وكذلك الإمداد وغيره. وجرى الخطيب على أنه يجزئه. ويدل له الحديث، وأجاب عنه في\rاله\rالأسنى: «بأن للمعنى فلا تقل: \"حي على الصلاة\" مقتصرا عليه. وما قاله الخطيب أوحه في المعنى.\r\rقوله: (بشرط أن يأتي إلخ) فإن جعله بدلهما لم يصح أذانه. وفي خير الطيراني برواية من ضعفه ابن معين ((أن\rبلالا كان يؤذن للصبح فيقول: \"حي على خير العمل\"، فأمره أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم\" وترك \"حي\rعلى خير العمل\".\rقوله: (لهما) أي: للمؤذن والمقيم. قوله: (فيه) أي: الأذان، فيكره ذلك للماشي، إلا السافر فظاهر التحفة أنه يباح\rوفي النهاية كالإمداد أنه خلاف الأولى، ويمكن أن يقال: إن سهل عليه تأخيره إلى بعد النزول فهو خلاف\rالأولى، وإلا فسياح. قوله: (وإن بعد هذا عند الشارح. وقيده في النهاية بما إذا فعل ذلك لنفسه، قال: «فإن فعلهما لغيره\rب معه اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه، بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله، وإلا لم يجزه\".\rكأن كان ثمة من يمشي.\rقوله: (لا يفهمه) كذلك بقية كتبه، إلا التحفة فقال فيها: بأن يفسر اللفظ، وإلا لم يعتد بسماعه، نظير ما يأتي","part":1,"page":185},{"id":186,"text":"في السورة للمأموم \". قوله: (ونحو مجامع سيأتي في كلامه: أنه يسن لهما أن يجيبا بعد انقضائهما.\rقوله: (مثل ما يقول) بحث الزيادي من إجابة الصلاة جامعة بـ \" لا حول ولا قوة إلا بالله \". قوله: (قلب كل كلمة)\rهو الأفضل، فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الإجابة. نعم؛ يظهر أن\rغفران الذنب ودخول الجنة الأنين في كلامه نقلا عن خبر مسلم يتوقفان على الإجابة عنب كل كلمة، إذ الذي فيه:\r((إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله\rإلا الله ... الحديث). قوله: (يغفر له ذنبه) في التحفة: روى الطبراني بسند رجاله ثقات، إلا واحدا فمختلف فيه،\rرقه\rوآخر قال الحافظ الهيتمي: لا أعرفه. ((أن المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة،\rوللرجال ضعف ذلك»\rقوله: (في الجميع) مبتدئا من أوله، وإن كان ما سمعه آخره. قوله: (الخيلتين) مركبة من حي على الصلاة\" ومن\rحي على الفلاح\" إذ الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف؛ لقرب مخرجهما، وفي الإيعاب أحاديث\r\rتلفق منها أن السامع يقول: حي على الصلاة، ثم تحولق، حي على الفلاح، اللهم اجعلنا مفلسين ثم يحولق. قوله:\r(دعوتني إليه) أي: وهو الصلاة. قوله: (وغيره) أي: من أنواع الطاعات. قوله: (أربعا) أي: يحولق أربعا على للمعتمد.","part":1,"page":186},{"id":187,"text":"قوله: (يغير المؤذن) أي: الاقتصار عليها، فلا ينالي ما سبق أنفا عن الإيعاب قوله: (صدقت إلخ) للمناسبة، والحديث\rبه رن بأنه لا يعرف.\rقوله: (في كلمتي الإقامة في الإمداد: لا يجيب في الزيادة إذا لنى للقيم ولو حنفيا الإقامة، أو زاد المؤذن ما لم يشرع\rفيه اعتبارا بعقيدته. وقال ابن كج: ينتي في الأولى مثله. وتردد الشيخ عميرة والجمال الرملي في ذلك\rقوله: (ما لم يطل الفصل) هو المحمد، وإن جرى في الإمداد على ما هنا. قوله: (بيان) في التحفة: «عطف تفسير\rالله\rوا\rأو أعم». قوله: (وعدته) بقولك: \"عسى أن يبعثك ربك. وفي رواية البيهقي زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد))\rقوله: (لا نعت) إذ الذي وعدته معرفة ومقاما محمودا نكرة. ونقل الشويري جواز كونه تعتا؛ لكون \"مقاما محمودا\rقريبا من المعرفة لفظا ومعنى انتهى. وفي شرح المنهج الذي\" منصوب بدلا نما قبله، أو بتقدير \"أعني\" أو مرفوع خير\rالله\rلمبتدأ محذوف.\rقوله: (عقبه) أي: الأذان، وبينت فيهما بعضا من الأدمية الواردة عقب الأذان تراجعهما إن أردت ذلك. قوله:\r(وينه) أي: الأذان، ومن لازم من الدعاء بينهما من الحمد والصلاة والسلام على النبي  صلى الله عليه وسلم  قبله؛ لأنهما من سنته\rللمتأكدة. قوله: (مع) الإقامة) هذا محمده، كشيخ الإسلام، وذهب الخطيب والجمال الرملي: إلى أن الأذان وحده","part":1,"page":187},{"id":188,"text":"أفضل منها. وذهب الرافعى إلى عكسه. وذهب الزيادي: إلى أنه أفضل من الإمامة مع الإقامة. قوله: (في غير هذا\rالكتاب كالإمداد وغيره.\rقوله: (فيما) (من) أي: في قوله: (ونزطه وشرط الفقيم إلخ). قوله: (تقدم) أي: من عدم أهلية مقابلهما للصلاة.\rقوله: (بأربعة) وكون الخلفاء الراشدين لم يزيدوا عليها؛ لأنه كان قدر الحاجة، وحيث زاد فالشفع أولى.\rباب صفة الصلاة\rقوله: (أي: كيفينها) لما كانت الصفة أصالة للأمر الحال عند الذات القائم بها  وهذا لا تصح إرادته هنا؛ لأنه يخرج\rالأركان المقصودة بالذات  احتاج إلى تفسير الصفة بالكيفية التي هي الأركان والسنن والشروط، وقد شبهت الصلاة\rبالإنسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشعره.\rقوله: (في التقدم إلخ) حيث قالوا: لا يضر تخلف المأموم عن الإمام بركن وإن تعمد. وصوروه بنحو الركوع مع\rطمأنينته، وقالوا: إن سبق المأموم إمامة بركنين أو تخلف عنه بهما لغير عذر بطلت صلاته. ومثلوا لذلك: ما لو عدت\rالطمأنينات أركانا لبلغ ذلك أربعة أركان، وكذلك اغتفارهم التعلف للمعذورة ليمري على نظم نفسه ثلاث أركان\rطويلة، ففي كل ذلك لم يعدوا الطمأنينات أركانا، وهل الخلف في ذلك لفظي أو معنوي؟ راجع الأول.","part":1,"page":188},{"id":189,"text":"قوله: (الأفعال أي: التي لا تحتاج لنية، أو لنية غير الصلاة. قوله: (وهي) أي: الصلاة (هنا) في قوله: (بية فعل\rالطلاق. وقوله: (لأنها) أي: النية لا تنوى وإلا لانحضرت نيتها إلى نية وتسلسل، فقول الداري: أسلي، تعبير باسم\rالشيء عن معظمه. وفي التحفة: بل ومعها لجواز تعلقها بنفسها أيضا، كالعلم يتعلق بغيره مع نفسه، ونظره الشاة من\rأربعين مثلا تركي نفسها وغيرها، على أن لك أن تمتنع ورود أسل السؤال بأن كل ركن غيرما لا يحتاج لنية له بخصوصه،\rكذلك. وتعلقها بالمجموع من حيث هو مجموع لا يقتضى تعلقها بكل فرد فرد من أجزائه انتهى \" ولي الأول هنا\rتهي\rتقول ينبغي مراجعتها.\rقوله: (ما تقرر) أي: من أن ما في معنى النقل المطلق مما يندرج في غيره يكفي فيه، كهو نية فعل الصلاة.\rقوله: (صبحا) في النهاية: يكفي فيه صلاة الغداة، أو صلاة الفجر، أو صلاة يتوب في أذاها، أو يقنت فيها أبدا،\rملخصات\rرق\rونية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه، عن نية الظهر انتهى ملخصا قوله: (الفرضية في الأشباه والنظائر:\rالعبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلا خلاف، وهو الكفارات. وما لا بلا خلاف، وهو\rالحج والعمرة والجماعة. وما يشترط فيه الأسح، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. وما لا يشترط فيه على\rالأصح، وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة.\rقوله: (التنين) لأن قصد الفعل والتعيين موجودان في النقل، فريد في الفرض الفرضية\" ليحصل له تمييز ورتبة على\rالنقل، فسقط الاعتراض على هذا التعليل بما بينته في الأول. قوله: (والمغادق) فإنها وإن وجبت فيها نية الفرض ليس المراد\rمنه حقيقته، بل ما هو فرض على المكلف، حتى لو قصد حقيقته عليه لم تصح صلاته، وفي الأول هنا نقول.\r","part":1,"page":189},{"id":190,"text":"قوله: (في المجمو) اعتمده الخطيب والجمال الرملي قوله: (الأوجة اعتمده شيخ الإسلام والشهاب\rالرملي قوله: (بطلت في المغني والنهاية ولو سهوا قوله: (هذا) أي: قوله (والإضافة) وعليه نقرأ بالرفع، وعلى\r(عدد) بالخر. قوله: (الشرعي ظاهرة الصحة عند الإطلاق، لكن المعتمد خلاف قوله: (القاقا) فليس في فعلهما خروج\rمن خلاف حتى يسن.\rقوله: (قصد الفعل) أي: في النقل المطلق، وما ألحق به. وقوله: (أو والتعيين بواو المعية في الفريضة والناقلة المؤقتة أو\rذات السبب. وقوله: (أو والقرصية) في الفرض قوله: (في الجمعة) قيد في الإمامية والمأمومية، ومثلها في ذلك المعادة\rوالمنذورة جماعة أو القدوة لمأموم في غير المجمعة. قوله: (ذلك) أي: ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من هذه\rالمذكورات. قوله: (بأن يبدأ به إلخ) أي: فيستحضر قصد الفعل في جزء منه، والتعيين في جزء وهكذا. قوله: (عن\rتمام النية هو استحضار جميع ما تقدم.\rراه\rقوله: (العربية) في حواشي المحلي للقليوبي: اختلفوا في المراد به فقال بعضهم: هو عدم الغفلة بذكر النية حال\rالتكبير بذل المجهود. وقال شيخنا المراد به الاكتفاء باستحضار ما مر في جزء من التكبير أوله أو وسطه أو آخره.\rوقال بعضهم: هو استحضار ذلك قبيل التكبير، وإن غفل عنه فيه وفاقا للأئمة الثلاثة والذي يتجه هو المعنى الأول؛\rلأنه المنقول عن السلف الصالح إلخ.\rوفي الإيعاب للشارح نقلا عن الجواهر: أن العراقيين جروا على المختار، وعبروا عنه بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة","part":1,"page":190},{"id":191,"text":"وبسطها على جميع التكبير. قال: وكلام الغزالي توهم أنه يتخير بين التقدم على التكبير والبسط، وليس كذلك انتهى. وفي\rفتاوى الشارح: «عليه لا يضر عزوبها عن بعض حروف التكبير» انتهى. ثم هذا الاختبار هو المعتمدة لتعذر الأول،\rكما بيسه في الأول.\rقوله: (الشبية) بالنصب مفعول به للمصدر الذي هو (أثري)، وقوله: (صلالة) بالنصب أيضا، مفعول\r(النبي) يعني ((أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أمر الشخص الذي أساء صلاته بحضرته  وهو خلاد الزرقي  تكبير التحرم).\rقوله: (التنفي) ونحو عي. قوله: (كمة همزة إلخ) أي: فيصير استفهاما قوله: (وزيادة ألف) فيصير جمع \"كير\" \rبفتح أوله  وهو طبل له وجه واحد قوله: (وتشديدها) أي: الباء. قوله: (مطلقا) أي: سواء أكان عالما أم جاهلا\rعلى المعتمد\rقوله: (ووصل همزة فأنوها أو إهانا به الله أكبر كذا فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح مع كثرتها وهو من\rتحريف النمتاخ وصوابه: وصل همزة \"الله أكبر\" بـ\" مأموما\" أو \"إماما\"، وقد أوضحته في الأول.\rقوله: (بأي لغة شاء في الإيعاب الأول تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية، وترجمته بالفارسية \"خدا بزر كتر\" فلا\rيكفي \"حداي بزرك \" لتركه التفضيل كـ \"الله كبير\". قوله: (تعلمه) في التحفة: «وقته من الإسلام فيمن طرأ عليه، وفي غيره\rمن التمييز». قال: ويجري ذلك في كل واجب قولي. وقال في النهاية «الأوجه اخلاقه؛ لما فيه من مؤاخذته بما\rمضى في زمن صباد» انتهى. ولذلك اعتمد الزيادي وغيره أن وقته في المسلم من البلوغ، وفي البالغ من الإسلام. قوله:","part":1,"page":191},{"id":192,"text":"(في الخج) في التحفة: لو قيل هنا: يجب المشي على من قدر عليه، وإن طال، لم يبعد\rاله\rقوله: (السنانيه) أي: على خارج الحروف، كناطق القطع صوته، وإلا فلا يلزمه، ولذلك قيدوا اللزوم من طرأ حرسه بعد\rمعرفته القراءة، إذ هو الذي يمكنه ذلك. ولبعضهم في إشارة الأخرى:\rإشارة الأخرس في عقد وحل ..... كنطقه لا في الصلاة لو فعل\rولا شهادة كذا الأيمان ... وهي إن اختص بها إنسان\rذو قطنة في فهمها كناية ... أو لا سريح فافهم الدراية.\rقوله: (ودخل بالتكيي) في حواشي المنهج للحلبي لو شك في أنه أحرم أو لا، فأحرم ولم ينو الخروج من الصلاة قبل\rإحرامه، لم ينعقد إحرامه؛ لأنه هناك هل هو وتر أو شفع .. قوله: (عن ستن القيام يا به ما لو زال اسم القعود\rالواجب، بأن يصير إلى أقل ركوع المقاعد أقرب.\rقوله: (ولو يمعين بأجرة) كذا في النسخ والمعروف في التعبير \"معين ولو بأجرة\" كما أوضحه في الأول. قوله: (في\rالأولى في ما إذا لم يقدر على القيام إلا منحنيا\"، فإن لم يقدر على الزيادة لزمه، كما في التحفة: إذا فرغ من قدر\rالقيام أن يصرف ما بعده للركوع بعلم أنينته ثم للاعتدال علمأنيته، ويختص قولهم: لا يجب قصد لركن بخصوصه بغير هذا\rونحوها لتعذر وجود صورة الركن، إلا بالنية انتهى. قوله: يقدر إنكابيه) أي: في الحماته لهما بصلبه، فإن عجز\rفيرقبته ورأسه، فإن عجز أومئ إليهما.\rقوله: (گدوران إلخ) هذا معتمده، ونقلا في المغني والنهاية عن الشهاب الرملي وأقراء أن ضابطه: ذهاب الخشوع؛\rلأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة، فلا منافاة\".\rولم يرتضه الشارح. ومن المبيع لترك القيام كما في الإبعاب:","part":1,"page":192},{"id":193,"text":"لو كان وقت مطر بيت لا يسمع قامته ولو خرج ليصلي الفرض قائما لشق عليه مشقة شديدة. قوله: (ولو شرع إلخ)\r\rالأولى قطع السورة في هذه، والصلاة منفردا قائما في الثانية. قوله: (إلى النظر) تبع فيه شيخ الإسلام. قال: لعلهم\r\rأرادوا هذا؛ لأن الراكع من قيام لا يحادي محل سحوده، وإنما يحاذي ما دونه. وحملا في التحفة والنهاية ما قالوه على\rقوله: (يوجهه) مال في التحفة إلى عدم وجوبه بالوجه لإمكان الاستقبال بمقدم البدن، ومال فيها في المستلقي)\rإلى أنه إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه وجب، وإن أمكن أن يستقبل بمقدم بدنه لم يجب بالوجه. قوله:\r(وأخمصاه)  بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها  أي: بطن المقدم. وبحث في التحفة أنه لبيان الأفضل، قال: «نعم؛\rلو فرض تعدره بالوجه لم يبعد إنجابه بالرجل حينتقد تحصيلا له يبعض البدن ما أمكنه).\rقوله: (ونوبي) وذلك بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكنه قوله: فدر) إمكابه) كذلك الإمداد، لكن في التحفة\rوفتح الجواد الاكتفاء بأدنى زيادة، وإن قدر على أكثر .. قوله: (يطوفه) ولا يجب هنا لماء للسجود أخفض على\rرق\rالمعتمد. واعتمد سليمان الجمل والقليوبي: وجوبه. وهو قوي مدركا وقياسا. قوله: (مناط) أي: متعلق التكليف، وهو\rالعقل","part":1,"page":193},{"id":194,"text":"قوله: (في النهوض فيما إذا ابتدأ الصلاة متلبسا برتبة متراحية كالقعود، لم قدر على رتبة قبل التي هو فيها وهو\rالقيام، فلا تجزئه القراءة في نحوضه؛ لأنه دون القيام ومثله: لو قام متجشما المشقة، وتستحب له إعادة ما قرأه في قعوده\rحال عجره. قوله: (وتجرى في الهوي) فيما إذا. عن القيام هكذا في نسخ الكتاب تبعا للعباب، وأطال الزركشي\rفي الانتصار له، لكن المعتمد الوجوب واستقرب سليمان الجمل: بطلان صلاته إن تعمد تركها فيه، وتقفونه الركعة إن لم\rيتعمده\". قوله: المركوع والسجود ويكفي الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال.\rقوله: (المخسوب له أي للإمام  بالنصب  وصف للركوع المنصوب بالإدراك، وسياتي في كلامه في \"فصل\rإدراك المسبوق الركعة بيان الركعة الغير المحسوبة قوله: (وغري) معطوف على قوله: (لتقي) أي: في الركعة الثانية؛ لتأخره\rعن القيام مع الإمام للزحمة أو النسيان أو بطء الحركة. قوله: (من الركوع) أي: بأن لم يدرك معه قدر فاتحة معتدلة. قوله:\r(فيهما) أي: في مسأنتي انتظار سكتة الإمام وشك هل قرأ؟ إلخ.\rقوله: (غير براءة) تحرم عند الشارح والخطيب أولها، وتكره في أثنائها. وعند الجمال الرملي: تكره في أولها، وتندب\rفي أثنائها قوله: (لا) قطعا) مقابل قوله: (طلا) يعني أن دليلها ظني، يستفاد منه وجوب العمل به كغيره من\rالأدلة الظنية، وليس تقطعي حتى يجب اعتقاده، والكلام في غير التي في أثناء سورة النمل، أما هي فمتواترة.\rقوله: (بطلت قراءته) لتلك الكلمة، كان قرأ [الرحمن] (البقرة: بنك الإدغام، فظهور \"ال\" لحن فلا يقوم","part":1,"page":194},{"id":195,"text":"مقام الشدة، قوله: (قد يكفر إلخ) لأن الإناء ضوء الشمس، خلاف ما إذا قصد القراءة المشادة، أو أنها إنما حققت\rلكرامة ثقل تشديدها بعد كسرة، فإنه يحرم ولا كفر واستقرب في الإبعاب: عدم بطلان صلاته حينئذ.\rقوله: (يحتل كلامه إلخ) هذا فيه إحالة للخلاف وفيه نظر، فالخلاف فيه شائع، واعتمد الشارح تبعا للمجموع\rوغيره البطلان وكلام سليمان الجمل يميل إليه. واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم: الصحة مع\rالكرامة. نعم؛ إن كان الإبدال قراءة شاذة كـ أعطيناك الكوثر} [الكوثر: ] لم تبطل بذلك حتى عند الشارح.\rقوله: (ما وراء السبعة) المعروف عند القراء وغيرهم ما وراء العشرة. قوله: (برفع الأول) أي: الخلالة، ونصب\rالعلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم، فإن المعظم يكون مهيا. قوله: (أو زادت محله إن تغير به المعنى، وإلا فلا\rلإبطال على المعتمد، تنحو {ناقطعوا أيمانهما لا يبطل وإن زاد حرفا على أيديهما] (المائدة: ) لعدم تغير المعنى.\rقوله: (لم يجن) أي: يحرم قوله: على وجوبه) أي: من مد وإدغام وغيرهما.\rقوله: (على ما اعتمده جمع أقره في الأسنى والنهاية، وتبرأ منه في الفتح. وفي الإمداد لا يخلو عن وقفة، والفرق\r)\rواضح. وفي التحفة فيه ما فيه. وفي الإيعاب في القياس نظر أي نظر. قوله: (والعي) رأيت في الطلاق من فتاوى","part":1,"page":195},{"id":196,"text":"له أما قدر اعنفس\rالسيوطي: «المي  بالكسر  هو التعب القول. قال في السماح لمي خلاف البيان انتهى\rوالعى فلا يخل. قال في النهاية: وإن طال إلخ\rقوله: (القراءة إمامه) أي: إن مسجد إمامه لها، وإلا بطلت الصلاة قوله: (لا) (الفاتحة) أي: فإن نسيانها ليس بعذر،\rفيلزمه قراءتها إذا تذكر تركها ولو بعد السلام حيث لم يطل الفصل، وإلا استأنف الصلاة.\rقوله: (استأنف) والحاصل: أن النصف الثاني الذي قدمه لا يعتد به مطلقا، ثم إنه يبني في صورتين: إذا سهى بتأخير\r\rالنصف الأول ولم يطل الفضل بن فراغه من النصف الأول وشروعه في النصف الثاني، وفيما إذا تعمد تأخير النصف\rالأول ولم يقصد التكميل به على النصف الثاني الذي بدأ به أولا، ولم يطل الفصل عمدا بين فراغه وإرادة التكميل ولم يغير\rالمعنى. ويستأنف الفاتحة إن التفى شرط من الثلاثة الأول: بأن طول الفصل مع العمد، أو مع السهو، أو قصد التكميل\rمع العمد. وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى. وفي الأول نقل عبارات في هذه المسألة. قوله: (وكذا في التشهد) يعني\rتبطل صلاته يترك ترتيه حيث غير المعنى متعمدا، فعدم وجوب ترتيبه حيث لم يغير المعنى متعمدا.\rقوله: (سبع آيات في التصفة وغيرها: «يس ثامنة لتحصيل السويق انتهى. ونقل ذلك من الشافعي، وكأنه\rالحصول أصل السنة بما، وإلا فقد قالوا: الأفضل ثلاث؛ وعللوه بأنها قدر أقصر سورة، وهذا لا يوافق للمعتمد في المذهب\rمن أن البسملة آية من كل سورة، وإلا لقالوا الأفضل أربع تحرره قوله يقدر (خزوفيها) يعني المجموع لا ينقص عن","part":1,"page":196},{"id":197,"text":"المجموع، وإن تفاوتت الآيات، ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل. قوله: (منظوما) ك ثم نظر]\rالمدثر:) والحروف المقطعة أوائل السور. وبحث في التحفة أنه لابد في هذا أن ينوي به القراءة؛ لأنه حينئذ لا\rينصرف للقرآن مجرد التلفظ به\rقوله: (الأخروي في التحفة: أي: سبعة أنواع منه، وإن حفظ دكترا غيره، وإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا\rأجزاء». وبحث الشويري: أن محله حيث عجز عن الترجمة بالأخروي وإلا تعين قوله: (بقدرها) أي: في ظنه بالنسبة\rالزمن قراء لما المعتدلة من غالب أمثاله، ويلزمه القعود بقدر التشهد الأخير، ويسن الوقف بقدر السورة، والقنوت والقعود\rبقدر التشهد الأول.\rقوله: (بقسميه) أي: أقله وأكله قوله عن هويه) بضم الهاء وضعها قوله: (يقصدو لو قصد بالهوي مع الركن\rغيره. يضر. قوله: (على ما رجحه الزركشي اعتمده الخطيب والجمال الرملي \". قوله: (وهو أوجه اعتمده في غيره\rغيره أيضا، قوله: (اللقيام) وقال القليوبي: للركوع نقط، فإن عاد للقيام عامدا عالما بطلب صلاته. قوله: (في أثناء\rالجنابه إلخ) فيه إشكال ذكرته في الأول.\rقوله: (أي خوفا) أشار به إلى أن (فزعا) بفتح الزاي خلافا لن ضبطه به وبالكسرة لأن المضر الرفع لأجل الفزع\rوحده، لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله. قوله: (غير المأقوم) أما هو فيأتي بعد سلام إمامه بركعة كما\rسيان في كلامه في \"سجود السهو \".","part":1,"page":197},{"id":198,"text":"قوله: (أو شعر به أي الثابت عليها، وإن طال قوله: (أو كان مستورا بل يكره كشف الركبتين. قال في\rالإيماب: ينبغي كرامة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي نص على ذلك، فإنه كره الصلاة وبإتمامه\rالجلدة التي يجر بها وتر القوس. قال: لأني أمره أن يقضي ببطن كفه إلى الأرض، بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو\rنحوه قوله: (على الأوجه هو المعتمد، خلافا لشرح المنهج. قوله: ((الأصابع) ضابطه: ما ينقض مسه المذكر. قوله:\r(أصابع رجله) بحث في الإبعاب: أنه لابد من وضعها كلها مع وضع الجبهة في آن واحد.\rقوله: (من الاعتدال) أي: قبل قصد الهوي، أما بعده فكما لو سقط في أثناء الهوي. قوله: (الاعتماد) أي: وحده.\rقوله: (أغاذ السجود في التحفة وغيرها: «عد أدنى رفع». وقال القليوبي: يجب العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد\rوأقول: يمكن حمل الأول على ما إذا نوى الاعتماد عند وضع الجبهة، فلا خلاف حينئذ. قوله: (لا بنية\rالاستقامة محله حيث لم يقصد صرفه عن السجود والا بطلت، كما في التحفة\". قوله: (تل تخليس) أي: ثم مسجد\rمن الجلوس. قوله على أغاليه) منها ليدان. قوله: (إذ لا فائدة فيه) لكن يندب.\rقوله: (محمول له) يستثنى من ذلك ما في يده، كما سيأتي في كلامه قوله بحركيه) بالفعل لا بالقوة عنده\r)\rكالخطيب، فلو صلى من تعود ظلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر، وخالف في ذلك الجمال الرملي\rقوله: (جميع جبهته) أما إذا بقى منها شيء وإن قل كفى وضعه قوله: (محذور تنهم) كذلك التحفة، وفي بقية كتبه:\rالاكتفاء المشقة الشديدة، وإن لم تبح التيمم.","part":1,"page":198},{"id":199,"text":"قوله: (الفصل) أي: بين الهوي للركوع والسجود، وبالجلوس بين السجدتين الفصل بينهما، ومن قال أنهما مقصودان\rأراد أنه لابد من وجود صورتهما للفصل. قوله: (فوق فذكرهما سيأتي بيانه في \"السن\" ولي مبحث القنوت من المحقة:\rاعتماد عدم ضرر التطويل في اعتدال الركعة الأخيرة من الفرائض، قوله: (فزعا) فيه ما مر.\rقوله: (مالك) جمعت التحيات؛ لأن كل ملك كان له تحية يحى بها، فقيل لنا: قولوا \"التحيات الله\" أي: الألفاظ الدالة\rعلى الملك مستحقة له تعالى وحده، فعلم أن القصد: الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق. وقال\rوله\rالبرماوي: كانت تحية العرب بالسلام والأكاسرة بالسجود، والقرى بوضع اليد على الأرض، والحبشة بوضع اليد على\rالصدر، والمجوس بتنكيس الرأس، أي: مع قول بان سرى وتحية النوبة برفع الإصبع مع الدعاء، ذكره شيخنا في\rمعراجه\rقوله: (سلام عليك) في الإحياء قبل قولك: \"السلام عليك أيها النبي\" أحضر شخصه الكريم في قلبك، وليصدق\rأملك في أنه مبلغه، ويرد عليك ما هو أولى منه قوله: (رغاية خروفه) فيضر إسقاط حرف منه. في التحفة: خلاف\rتنوين سلام، فإنه مجرد لحن غير مغير العنى. وخالف سليمان الجمل والقليوبي وغيرهما، قال القليوبي: «ولا يضر تنوين\rقوله: (وتشديداته) فلو أظهر النون المدعمة في اللام في \"أن لا إله إلا الله\" بالتنوين من \"محمد رسول الله\rالمعرف\rفإن أعادها على الصواب صحت صلاته وإلا بطلت، ويعذر الجاهل بذلك لمزيد خفائه.","part":1,"page":199},{"id":200,"text":"قوله: (بالمعنى) بخلاف غيره كفتح لام رسول الله فلا حرمة، ولو مع العلم والتعمد. وفي التحفة: «نعم؛ إن نوى\rرا\rالعالم الوصفية ولم يضمر خيرا أبطل؛ لفساد المعنى حيننه. وبحث سليمان الجمل أنه يغتفر تخلل ما يتعلق ويليق\rبكلمات التشهد كزيادة الكريم بعد لفظ النبي، ووحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا ولو زاد حرف النداء\rفقال: يا أيها النبي أنتى بعضهم ببطلان الصلاة بتعمد ذلك وعلم عدم وروده. والمتجه خلافه؛ لأنها زيادة لا تغير\rالمحرق\rقوله: (والمناسب لها أي الصلاة على النبي (منها) أي من الصلاة، ووحه للمناسبة: أن الصلي قد فرغ من\rمناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبه بالسلام عليه فناسب أن يصلي عليه قوله: (ويتعين إلخ) في الإمداد لو\rتوى الدعاء بقوله: والصلاة على محمد كفى هنا أيضا، ولا يكفي على المباشر والبشير والنذير. قوله: (وشروط الصلاق)\rأي: على النبي\r صلى الله عليه وسلم \rقوله: (فلا يجزى إلخ) بل تبطل به الصلاة إن علم وتعمد، وشروطه ثمانية أن يأتي بالألف واللام، وأن يأتي بكاف\rالخطاب، وأن يأتي تميم الجمع، والموالاة بين الكلمتين، وأن يسمع نفسه، وأن لا يقصد به غيره، وأن يوقعه حال القعود،","part":1,"page":200},{"id":201,"text":"وأن لا يزيد ولا ينقص فيه ما يغير المعنى قوله: (يغير المعنى) فإن قال عليك أو عليكما أو سلامي عليكم متعمدا عالما\rبطلت صلاته، أو عليهم فلا، لكن تجب إعادة السلام. وبحث في التحفة: «جواز السلم  بكسر فسكون، وبفتحتين \rوا\rإن نوى به السلام». وأطلق الجمال الرملي عدم الإجزاء.\r\rقوله: (المشتمل) أي: العد، ويتعين الترتيب؛ الحسبان كثير من السنن، كالافتتاح ثم التعود والتشهد الأول ثم الصلاة\rفيه يكون السورة بعد الفاتحة. قوله: (في القعود ولابد من تأخير الصلاة عن التشهد فهي مرتبة وغير مرتبة. قوله: (فيما\rغذا ذلك) أي: غلب ما وجب فيه الترتيب على ما لم يجب فيه فأطلق الترتيب على الجميع. قوله: (وتقديم الانتصاب)\rدفع به دموي وجود الترتيب في ذلك حسا.\rقوله: (فإن تذكر أي غير المأموم من إمام ومنفرد، أما المأموم فلا يعود بعد تلبسه وتليس إمامه بما بعده، بل يأتي\r\rبالمتروك بعد سلام إمامه، والشك كالتذكر قوله: (أتى به يستثنى ما لو تذكر أو شك ساجدا هل كع؟ فإنه يلزم\"\rالقيام فورا ولا يكفيه أن يقوم راكعا، إذ الالحناء غير معتد به. ففي هذه الصورة أتى بزيادة على المتروك. قوله: (ومحل\rذلك) أي: كون الإنبان مثل المتروك من ركعة أخرى تتم به الركعة فيما شملته الصلاة، ومحله أيضا: إذا عرف عين المتروك\rومحله، وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي. نعم؛ من جوز أن المتروك النية أو تكبير التحرم بطلت صلاته.\rقوله: (والشكر) هذا لا يتأتى إلا على مقابل الأصح، وهو جواز الإتيان بها في الصلاة، قوله: (لم تشملها) ولو ظن\rأنه سلم الأولى فسلم الثانية فتبين أنه لم يسلم الأولى لم تجز الثانية عنها على الأصح أن التسليمة الثانية ليست من","part":1,"page":201},{"id":202,"text":"الصلاة، و «لو نوى تقلا مطلقا فتشهد أثناءه بنية أن يقوم بعده إلى ركعة أخرى أو أكثر ثم بدا له أن لا يقوم لم يجزه\rذلك التشهد؛ لأنه لم يفعله في عله المتعين له بطريق الأصالة». بحثه في التحفة\rقوله: (لأنه الأخوط) وإن شك في آخر رباعية في ترك سجدتين جهل موضعها وحب ركعتان، وكذلك الثلاث إن\rلم يترك معها الجلوس بين السجدتين، وإلا وجب سجدة وركعتان، أو في أربع لزمه الإتيان بسجدة ثم بركعتين، أو في\rخمس أو ست جهل موضعها لزمه الإتيان) ثلاث ركعات، أو في ترك سبع فسجدة ثم ثلاث ركعات، أو ثمان\rفسجدتان ثم ثلاث معدات، وبينت وجهه في الأول.\rقوله: (غير معفو عنها) في الإيعاب: كشف العورة كوطء النجاسة. قوله: (إن قصر) وإن خرج من المسجد من غير\rفعل كثير منوال، قوله: (إن قل عرفا) كالثلاث كلمات.\rفضل في سنن الصلاة\rقوله: (فرصها) أي: ما لابد منه لصحتها ونقلها) ما لا يتوقف صحتها عليه مما يطلب الإتيان به كعدد الركعات.\rقوله: (ذكرا)  بضم الدال  أي استحضارها في القلب. قوله: (الواجب) فلو نوى قطعها أو ارتد بطلت صلاته.\rقوله: (ولا يعمل هذا عنده، واعتمد الخطيب والجمال الرملي على الإمالة، وهي القياس قوله: (تن الروايات)\r\rبينتها فيهما، وحديث أبي داود يصرح بهذا الجمع. قوله: (هذه الهيئة) في رفع اليدين وتكون مكشوفة إلى الكعبة\rمفرحة الأصابع إخ. قوله: (لكين إلح) هذا الاستدراك إنما هو بالنسبة لانتهاء التكبير مع الرفع، فلا يسن هنا، بل يعد\rالتكبير إلى تمام الانحناء قوله (الخنى) أي: مادا التكبير إلى تمام الانحناء على الألف التي بين اللام والهاء، لكن بحيث لا\rيجاوز سبع الفات.","part":1,"page":202},{"id":203,"text":"قوله: (مع انتهاء إلخ) أي: عقبه؛ لأن انتهاء التكبير يكون مع انتهاء الرفع، فيكون الخط عقبه. قوله: (التفصيل) \rبفتح الميم وكسر الصاد  ونظم ذلك من قال:\rفعظم بلى الإبهام كوع وما يلى ... الخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط\rوعظم يلي إمام رحل ملقب يبوع فخذ العلم واحذر من\rالغلط.\rويقال: الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعه قوله: (وقيل: يبسط إلخ) أي من غير قبض، فهو وما بعده مقابلان\r\rللمعتمد. ووقع هنا خبط بينته في الأول. وفي الأصل: وأصل السنة يحصل بكل قوله: (موضع سجوده) وفي رفع يديه\rفي القنوت ينظر إليهما إن ضعهما. قوله: (عدون) ومن صلى على ما عم التصوير محل مسجوده يسن له أن لا ينظر إليه.\rقوله: (بسيرة) بقدر سبحان الله قوله: (وأنا) بن المثليين) هذا أفضل أدعية الافتاح، ويجوز (وأنا أول\rالمسلمين) إن قصد لفظ الآية.\rقوله: (بالشروط هي أن يغلب على ظنه أنه مع الاشتغال به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه، وأن لا يشرع بالبسملة\rولو سهوا، وأن لا يدرك الإمام في غير القيام ما لم يسلم قبل أن يجلس، وأن لا يضيق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة\rعنه لو أتى به. واستثنوا صلاة الجنازة، فيسن فيها التعود دون الافتتاح، بالجلوس مع الإمام مفوت للاستفتاح لا التعود.\rقوله: (ويسن) أي: التعوذ قوله: (للتلاوق مثلها كلما يتعلق بالقراءة. قال في التحفة بخلاف ما إذا سكت إعراضا أو\r\rتكلم بأحبي وإن قل، وألحق بذلك إعادة السواك».","part":1,"page":203},{"id":204,"text":"قوله: (أي: استجب) فهو اسم فعل، وهو مني على الفتح، مثل: كيف وأين، ويسكن عند الوقف. قوله: (عقب)\rبعين مفتوحة وقاف مكسورة، ويجوز ضم العين والقاف. و\"حقيب\"  بياء قبل الباء  لغة قليلة، وأنهم (عقب) فوات\rرقه\rالتأمين بالتلفظ بغيره ولو مهوا. وفي التحفة: ينبغي استثناء رب اغفر لي للخير الحسن به. قال القليوبي: «ولم\rيوافقوه عليه قوله: (أو نقلها في الإيعاب والإمداد وإن لم يتضمن دعاء. وفي فتح الجواد: على ما فيه. وفي\r\rرقو\rالتحفة: إن تضمن دعاء». قال القليوبي: «ولو من أوله. وأطلق الخطيب نقلا عن ظاهر كلامهم عدمه. وهو\rأحد احتمالين في العباب، وأوجهها أوسطها.\rقوله: (وقصة إلخ) هذا معتمده في التحفة أو مجرد قاصدين بطلت، وكذا إن لم يرد شيئا\". وقال القليوبي\rوغيره: فلا يضر الإطلاق على المحمدية\r\rقوله: (للمأموم) أي: لقراءة إمامه فقط إن ممعها، ولغيره لقراءة لنفسه فقط. وفي المغني: يجهر المأموم خلف الإمام\rفي خمسة مواضع، أربعة مواضع تأمين، يؤمن مع تأمين الإمام، وفي دعائه في قنوت الصبح، وفي قنوت الوتر في النصف\rالثاني من رمضان، ولي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه انتهى. وينبغي أن يزاد ما سيأتي في كلامه\rمن: سؤال الرحمة عند قراءة آينها إلى آخر ما يأتي، والتسبيح إذا نابه شيء في صلاته، وتكبيرات الانتقالات من مبلغ","part":1,"page":204},{"id":205,"text":"احتيج إليه، وإن أراد للمغني بـ \" الفتح عليه ما يشمل سائر ما يغلط فيه الإمام، كالقيام لركعة زائدة، وإلا زيد ذلك أيضا.\rولا تطلب مقارنة المأموم لإمامه، إلا في تأمين الفاتحة.\rقوله: (في السرية) إلا إن جهر الإمام. قوله: (غيرة) القياس إنما هو في المنفرد خاصة؛ ثبوت جهر الإمام\rبالحديث. قوله: (بليكي) نقل عن السرخسي واستحسن: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق\rوالمغرب. اللهم تقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد))\rانتهى. وهو ثابت في الصحيحين في دعاء الافتتاح.\rقوله: (بالقيد (الأبي) هو كونه لم يسمع قراءة الإمام. قوله: بوجوب إلخ) نقل القول به عن أحمد بن حنبل وغيره.\rقوله: (ثلاث آبات) تقدم ما فيه فراجعه قوله بأقل من آية أي: إن أفاد على المحمد، ولو بقراءة البسملة، لا بقصد\rأنها التي أول الفاتحة. وفي فتح الجواد حصولها بتكرير سورة واحدة في الركعتين، وبكره تركها.\rقوله: (في غير الأولتين) في الإيعاب: لو فرغ المأموم من الفاتحة قبل الإمام في الأخيرتين فرأ السورة. قوله: (إذا لم","part":1,"page":205},{"id":206,"text":"يدرك إلخ) أما إذا أدركها لنحو بطء قراءة الإمام قرأها المأموم معه، فإن لم يقرأها معه مع التمكن منها ناتت، ولا يأتي بها\rبعد سلام الإمام؛ لتقصيره بتركها مع التمكن منها.\rقوله: (فلا يتأذى إلخ) محله: إن كان يحفظ غيرها، وإلا حسبت قوله: (لأن الشيء الواحد إلخ) لم يظهر في وجه\rهذا التعليل مع وجوده في كلام غيره، فإنها مع التكرر ليست شيئا واحدا، وقد سبق أنها ما يعكر على هذا، ثم رأيت\rالإسنوي لبه على هذا الذي ظهر لي قبل وقوي عليه، فتكون العلة الصحيحة ما علل به في الإيعاب: من أنه خلاف ما\rوردت به السنة والجربان الخلاف في البطلان به.\rقوله: (قد يريد ثوابة إلخ) به بـ (قد) على أنه قد يكون بالعكس كسكنى المدينة، فإنه مفضول بالنسبة لسكنى\rمكة على الراجح، مع إقامته بالمدينة، وهذا تبع فيه شيخ الإسلام\". وأنتى الشهاب الرملي بأنها أفضل من قدرها؟\rقدرها\". واعتمده الخطيب والجمال الرملي. واقتضى كلام الشارح في بقية كتبه أن السورة أفضل من حيث الاتباع،\rوالأطول أفضل من حيث كثرة الحروف وميل كلامه إلى تفضيل السورة مطلقا\rقول: (مرد) بفتح الياء يكسر الراء. قوله: (آيتي (بقرة) هي: [قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى\rمسلمون (البقرة:). (آل عمران) في اقل يأهل الكتب تعالوا إلى كلمة] إلى [مسلمون)\r\r] (آل عمران:) هكذا في رواية لمسلم. وفي أخرى له في الثانية] [قل عامنا بالله] (آل عمران: التي في آل","part":1,"page":206},{"id":207,"text":"عمران). وفي أبي داود في الثانية ارينا انشا بما أزلت] (ال عمران: . قوله: (أفضل) أي: من سورة لم\rترد، أما الواردة كالكافرون والإخلاص في سنة الصبح أيضا فهما أفضل حتى من أبني البقرة وآل عمران فيها.\rقوله: (على) (الثانية أن تكون على النصف من الأولى أو قريبة منه. قوله: (في نخو الجمعة كالعيد. قوله:\r(والخنتي) أي: وغير المأموم، والعبرة في الفائتة بوقت القضاء، إلا العيد فيجهر في قضائها مطلقا. قوله: (العشاءين) في\rالإمداد: ليس فيه تسمية المغرب عشاء حتى بكره؛ لأنه من باب التغليب.\rقوله: (المفصل) سمي: به لكثرة الفصول فيه بين سوره، وقيل: لقلة المنسوخ فيه قوله: (من الحجرات) هو الراجح\rمن عشرة أقوال، وجمعها الشارح في قوله:\rمفصل حجرات وقيل قتالها ... يس وملك ثم فتح وحائية\rفقاف ضحي صف وسبح عاشر ... وجاء وأعطيت المفصل ناقله. انتهى\rقوله: (إلى عم أقره كثيرون منهم: الشهاب الرملي في شرح الزيد، وولده في شرح البهجة، قوله: (وفيه نظر) نظر\rفيه غير واحد أيضا.\rقوله: (ألم تشريل) برقع اللام أو فتحها حكاية للتلاوة، ولو كانوا غير محصورين قوله: (على الأوجه). عده، واعتمد\rشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي قراءة ما أمكن منهما .. قوله: (المسافي) في التحفة: أن المعوذتين أولى في","part":1,"page":207},{"id":208,"text":"قوله: (حيث سنت) أي: القراءة. (له) أي: المأموم، خرج ما إذا سمع قراءة الإمام فلا تسن له القراءة.\rقوله: (وإن جلس للاستراحة لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات قوله: (لمن حمده) أي: في حال الانتصاب،\rوسيأتي ما يقوله بعد الانتصاب \rفضل في سنن الركوع\rقوله: (مع تفريقهما) أي: الركبتين قدر شير قوله: (وغصبي) وشعري وبشري. قوله: (قدمي) بسكون الياء مفرد.\rفصل في سنن الاعتدال\rقوله: (لك الحمد) هذا كبيرا طيبا مباركا فيه قوله: (بالرفع) أي: صفة، أو خير مبتدأ محذوف. وبالنصب: وهو\rالمعروف في روايات الحديث حال\" أي: مالنا، بتقدير تجسمه. قوله: (گونه چشما) «أي: من نور، كما أن السيئات\rالقدر جسما من ظلمة، ولابد من ذلك التقدير على كونه صفة أيضا». قلبوي\rقوله: (أي: يا أهل الشتاء أشار به إلى أنه منصوب على النداء، لأنه مضاف، ويجوز الرفع بتقدير \"أنت\". قوله:\r(مبتدأ) ويجوز كونه خيرا عن الجملة قبله، أي: هذا القول أحق نحو لا إله إلا الله، كنزا وحيوا عن الحمد. و (لك) خبر\rأول، أو تتعلق بالحمد قوله (المترصة) أي: بين المبتدأ وحيد، وأفرد (عبد) باعتبار لفظ \"كل\"؛ لأن القصد أن يكون\rالخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد قوله: (الجد)  بفتح الجيم على الصحيح، وجوز جماعة الكسر  أي:\rالإسراع في الحرب، أو الاجتهاد في العمل، إذ النفع إنما هو بالرحمة، وفي رواية: \"حق\" بلا همزة، \"كلنا\" بلا واو، فالخير:\r\" قال العبد وكلنا إلى بدل من \"ما\".\rقوله: (وهو إلى من شيء تعدم اعتمده فيما عدا الابعاب، واعتمد فيه: أنه لا يزيد على \"سمع الله لمن حمده\"،","part":1,"page":208},{"id":209,"text":"ربنا لك الحمد\". وقال في النهاية: مكن حمل الأول على المنفرد وإمام من مر، والثاني على خلافه. قوله: (إن\rقصده) إن لم يكن فيها معنى الدعاء كتبت، أو فيها معاه ولم يقصد بها القنوت لم يجزه. قوله: (ويدهاي) اعتمد الجمال\rالرملي في النهاية: اشراط اشتمال البدل على دعاء وثناء، ونقله عن إفتاء والده\rقوله: (أي: (معهم لأندرج في مسلكهم قوله: (إلا) التي وردت إلخ) أدعيته كلها بلفظ الإفراد، إلا رباية في\rالقنوت، وفرق: بأن الكل مأمورون بالدعاء إلا في القنوت، فإن المأموم يؤمن فقط، فتلحه أن المأثور يأتي به كما ورد\rوأن المخترع يكره أن يخص نفسه به.\rقوله: (ليرفع) اضطرب في هذا المحل كلام الشارح في كتبه كما بينته في الأول وغيره. ولي شرح التنبيه للخطيب: أفتى\rالشهاب الرملي بأنه لا يسن قلب كفيه عند قوله في القنوت: \"وقنا شر ما قضيت\". زاد في المغني: «لأن الحركة في الصلاة\rليست مطلوبة. وفي حواشي المنهج للشويري: يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله: \"وقتا شر ما قضيت\". قال شيخنا\rفي شرحه ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة، إذ محله فيما لم يرد إلخ. وهو في نهاية الجمال الرملي،\rلكنه لم يصرح بأنه في خصوص \"وقنا شر ما قضيت وبي الحلبي: يرفع ظهورهما عند قوله: \"ولنا شر ما قضيت\". وفي\rفتاوى الجمال الرملي: يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في صلاة. وفي شرح مختصر الإيضاح لعبد الرؤوف وفتاوى\rالجمال الرملي \": أن ضم اليدين في الدعاء أولى. وفي التحفة والنهاية: التخيير بين الضم والتفريق","part":1,"page":209},{"id":210,"text":"قوله: (تشخ الوجه) أي: في الصلاة، وأما خارجها فيسن، كما سيأتي في كلامه قوله: (والجهر) أي: يسن الجهر\rبالقنوت. قوله: (مطلقا) عنده وفى النهاية يسن الجهر القنوت النازلة مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية، كما أنتى به\rالو الله.\rقوله: (فيؤمن لها كذلك التحفة والنهاية وغيرهما \". وأفتى به الشهاب الرملي \" و في شرح البهجة للجمال\rالرملي: يتخير في الصلاة الي\rبين إتيانه بها وبين تأمينه، ولو جمع بينهما فهو أحب انتهى. وهذا فيه العمل\rبالرأيين فلعله أولى وعليه عمل الفقير. ولو قال في قوله: \"فإنك تقضي ولا يقضى عليك\"، \"صدقت وبررت\" بطلت صلاته\rعند الشارح، خلافا للجمال الرملي\rقوله: (إن لم يسمع لإسرار الإمام به أو لنحو بعد أو صمم أو سمع صونا لم يفهمه. قوله: (أتقنت) يأتي فيها\rيقنوت الصبح لم يختم بسؤال رفع تلك النازية، فإن كان جديا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء قوله: (إن عاد)\rقيد لقوله: (أو بعضهم). قوله: (فعل ذلك) أي: القنوت، يدعو على قاتلي أصحابه القراء بشر معونة. قوله: الدفع\rضرر إلخ) لا بالنظر إلى القتولين، إذ لا يمكن تداركهم قوله: (فلا ي) أي: ولا يكره عند النازلة، إلا المنازة فيكره\rفيها مطلقا\rفضل في سنن السجود\rقوله: (منسوخ) أي: بقول أبي سعيد) ((كنا تضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا وضع الركبتين قبل البدين)) رواه ابن\rخزيمة في صحيحه\rحه. وقال: إنه ناسخ التقدم اليدين\". واعتمده المتنا. قوله: (على ما فيه) من أنه من رواية يحيى\rبن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، وأجيب بأن الأول أنسب من الثاني، كما قاله الخطابي، فقدم\rلذلك مع ما فيه من السهوة وحسن المنظر. قوله: (كونه) أي: الأنف.\rقوله: (مجافاة) أي: مباعدة قوله مستورا) أما العاري فلا يجالي، بل يضم بعضه إلى بعض كالمرأة. قوله: (وتفريق\rركبتيه) أي: مقدار شير، كما سيأتي. قوله: (إلا) في رفع البطن) زاد في التحفة: وتفريق الركبتين، فقياسا على السجود\".","part":1,"page":210},{"id":211,"text":"قوله: (وجهي) أي: كل بدي، وأشار به إلى أن المصلي ينبغي أن يكون كله وحها مقبلا بكليته على الله، وينبغي\rمحاولة الصدق بذلك حدرا من الكذب في هذا المقام. قوله (الخاليفين) أي في الصورة، وأما الخلق الحقيقي فليس إلا\rله تعالى قوله: (كبير) منه: \"اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله  أي: بكسر أولهما  وأوله وآخره وعلانيته وسره\".\rاللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على\rنفسك\".\rقوله: (خلق) أي: مقابل قوله: (وهق) أي: المنكب قوله: (ضم بعضها إلى بعض، فلا بفرحها. قوله: (ونشرها)\rأي: فلا يقبضها قوله: (لا) خف فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك، حيث كان مستجمعا للشروط، بخلاف غيره. قوله:\rمن ثؤيه) أي: وإن كان فيهما حف.\rفضل في سنن الجلوس بين السجدتين","part":1,"page":211},{"id":212,"text":"قوله: (أنه) أي: المصلي لو جلسن أي بين السجدتين لم تجد أي السجدة الثانية إلخ. أي: فلا يضر\rاستمرار وضع اليدين على الأرض إلى السجدة الثانية، وكونه علم مما قرر به كلامه كأنه أراد به قوله: (على فخذيه) فإنه\rيفهم منه: أنه إذا لم يضع يده على تحذيه نصح صلاته لجعله الوضع سنة، ودخل في عدم وضع اليدين على الفخذين\rتركهما بحالهما على الأرض، فحرة.\rرقه\rقوله: (اغفر لي) في الإيعاب: قال ابن كج وغيره: يقول رب اغفر لي ثلاثا؛ لحديث فيه. وأشار في الأذكار\rإلى أنه يجمع بينهما إلخ\". وظاهره ندب رب اغفر لي أربع مرات. وفي نهاية الجمال الرملي «قال المتولي: يستح\rللمنفرد وإمام من مر أن يزيد على ذلك \"رب هب لي قلبا تقيا نقياء من الشرك بريا، لا كافرا ولا شقيا \". وفي تحرير\rالجرجاني يقول: \"رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم\".\rقوله: (في غير هذا المحل أي في شرحي العباب والإرشاد وحاصل ما اعتمده: أنها كالجلوس بين السجدتين،\rفإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته، واعتمد شيخ الإسلام والشهاب\rالرملي والخطيب والجمال الرملي الكرامة وعدم البطلان \"","part":1,"page":212},{"id":213,"text":"قوله: (إن فؤتت إلخ) المعتمدة عدم الخرمة مطلقا، خلافا لما أقر الأذرعي عليها في الإمداد. قوله: (من الأولى)\rوقيل من الثانية. وفائدة الخلاف تظهر فيمن علق على ركعة، وفيما إذا خرج النونت فيها هل تكون أداء؟.\rفصل في سنن المشهد\rقوله: (الأولى: أو مسبوقة) أي: لأنه معطوف على منصوب هو خير \" \"كان\" فلا حاجة إلى إعادتها. قوله: (ما\rذكر هو التشهد الذي يعقبه السلام. قوله: [(كلامه) أي: كلام الصنف حيث قال: \"يله اليسرى\" إذ اليد اسم\rللجارحة المعروفة من المنكب إلى رؤوس الأصابع، ولما تعذر وضع العضد على الفخذ اختص الحكم بالممكن وضعه منها\rوهو ما ذكره الشارح، لكن فيه أن جمهور أ ألمتنا لم يتعرضوا لتدب ما ذكر، فدل عدم ذكرهم له على عدم ندبه، وأيضا\rفالحديث الوارد بذلك إنما ورد في وضع مرفق اليمنى على الفحذ اليمنى والأيسر إنما ذكره الإسنوي قياسا على الأيمن،\rوأثره الخطيب في شرح التنبيه.\rونظر فيه الشارح في الإيعاب بما هو ظاهر وعبارته صحح البيهقي خبر أنه جعل مرفقه اليمنى على فخذه\rراه\rاليمني)) \" قيل ومقتضاه استحباب ذلك، ويقاس بها ايسرى في ذلك انتهى. وعلى تسليم ذلك في اليمني ففي قياس\rاليسرى عليها في ذلك نظر؛ لما يلزم عليه من الميل إلى جانبها، إذ لا يتيسر وضع مرفقها على الفخذ إلا به، وهو مناف\rللهيئة المشروعة انتهى. وهذا هو التحقيق، فاقتصاره في هذا الكتاب على اليسرى عجيب، إلا أن يدعي أنه إنا لم يتعرض","part":1,"page":213},{"id":214,"text":"لليمنى للعلم بها من ثبوت وضعها بالحديث فلم يحتج إلى التنبيه إليه، بخلاف اليسرى، ويكون هنا قد وافق الإسنوي، لكن\rالذي يظهر اعتماده ما في الإيعاب فحرره.\rقوله: (ثلاثة وخمسين) في حواشي المحلي للقليوبي نقلا عن بعض المالكية: الواحد يكنى عنه بضم الخنصر الأقرب\rباطن الكف منه، والإثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معهما، والأربعة برفع الخنصر معهما،\rوالخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والسنة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الإبهام،\rوالثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الإمام\rوالعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والإبهام، والأربعين عمد الإمام بجانب السبابة، والخمسين بعطف\rالإمام كأنها رائعة، والستين بتحليق السبابة فوق الإمام، والسبعين بوضع طرف الإمام على الأقلة الوسطى من السبابة\rعلى ظهر الإبهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقى مع الكف وضم الإمام إليها، والمائة بفتح اليد كلها» انتهى\rانتهى. وذكرت في الأصل غير هذا.\rقوله: (جميع ذلك) أي: لكيفيات الخمس، وكأنه كان يضع مرة هكذا ومرة هكذا. قال في للغني: «العل","part":1,"page":214},{"id":215,"text":"مواظبته على الأول أكثر، فلذا كان أفضل. وقال ابن الرفعة: لأن زياته أفقه. قوله: (إقالتها) أي: إرخاء رأسها إلى\rجهة الكعبة. قوله: (بنياط القلب ما يتعلق بالمرئي من كبد ورثة وقلب، ونوزع فيه بأن أرباب التشريح لم يذكروا اتصاله\rبنياط القلب.\rقوله: (الخمس) أطبقوا عليه، فإن كان مستندهم فيه حديثا فعلى الرأس والعين، وإلا فالأولى حذف الخمس\"\rوالجري على العموم، تحرره بإنصاف.\rقوله: (مما في الروضة) هو: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم\rالورق\rوبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). قال في الإبعاب\rومحل ندب هذا الأكمل المنفرد وإمام راضين بشرطهم، ولا اقتصر على الأقل. كما بحته الجويني وغيره، لكن في\rالتحفة: «أنه سنة ولو للإمام. قال: وكذلك الدعاء بعده، بل يكره تركه للخلاف في وجوب بعضه الخ\".\rقوله: (ولا بأس) الأولى الإتيان بها كما في الإيعاب واعتمده الجمال الرملي \" والزيادي والحلبي وغيرهم. قوله: الأن\rالرحمة) وقد تكون في المفضول مزية، أو ليطلب له ولأنه وليسوا أنبياء منازل إبراهيم وآله الأنبياء، فالتشبيه عائد\rلقوله: (وعلى آل محمد) والمساواة في هذا الفرد لا يستلزم مساواة غير الأنبياء الأنبياء.","part":1,"page":215},{"id":216,"text":"قوله: (يما) من آخرة وهو الأفضل، أو دنيا، ومأثوره عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أفضل من غيره، وهو ممحرم يبطل الصلاة.\rقوله: (المحيا) أي: الحياة بالدنيا والشهوات والممات بنحو ما عند الاحتضار، أو فتنة القبر والجمع بين الحيا والمسيح\rالدجال، وبين الممات وعذاب القبر، من ذكر الخاص بعد العام. قوله: (بالخاء) أي: الهملة) لأنه يشتح الأرض\rكلها أي يطوما. (إلا) مكة والمدينة) قبل وبالمعجمة؛ لأنه ممسوح العين، وينبغي أن يختم بهذا دعاءه، لقوله:\rاله\r((واجعلهن آخر ما تقول قوله (بالوجوب نقل عن طاووس وابن حزم.\rقوله: (وينه) هذا في البخاري متصل بالأول. قوله: (المغرم) هو الدين  بفتح الدال  (والقائم) ما يأتم به\rالإنسان، أو هو الإثم نفسه، وهذا إشارة إلى حق الله، والأول إلى حق العباد. قوله: التأويل ذلك) أي: بأن المراد ما وقع؛\rلاستحالة الاستغفار قبل الذنب. قوله: (من عندك) أي: لا يقتضيها سبب من العبد من عمل صالح ونحوه. قوله: (نازع\rفيه هو العز بن جماعة بأن النبي  صلى الله عليه وسلم  لم ينطق بهما، وإنما الذي ينبغي أن يدعو مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة.","part":1,"page":216},{"id":217,"text":"قوله: (أقل من المشهد (الصلاة) أي من أقلهما، بل الأفضل أن ينقص عن ذلك، وهذا قضية كلام الشيخين،\rلكن أطيق المتأخرون على خلافه وأطالوا في الاستدلال له ونقلوه من النص ومن الجموع ومنهم شيخ الإسلام والخطيب\rوالجمال الرملي وغيرهم، فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو، ومحل الخلاف: فيمن لم يسن له انتظار نحو\rداخل.\rفضل في سنن السلام\rقوله: (دون: وبركاته إلا في الجنازة قوله: (مناف) أي: الصلاته المتلبس بها، فيجب الاقتصار حينئذ على الأولى.\rقوله: (يزى)  بالبناء للمفعول  أي: يرى من عن جانبه حده، لا حديه قوله: (من أوجبها) هو ابن سريع، وحكى\rعن ظاهر نصه في البويطي، قوله: (لو نوى محتوز قوله: (مع أولها) قوله: (خطأ) ويسجد للسهو حينئذ ثم يسلم\rثانيا.\rقوله: (قيالأولى إلخ) محل هذا: إن فعل المأموم بالسنة فاخر تسليمته الأولى عن تسليمتي الإمام، وإلا كان رده على\rالإمام قبل سلام الإمام عليه قوله: (إذا لم تفعل السنة، أي: المأموم، بأن سلم عقب تسليمة الإمام الأولى، أما إذا فعل\rبالسنة بأن آخر سلامه عن تسليمتي الإمام فيلزم منه رد الإمام على المأموم قبل سلام المأموم.","part":1,"page":217},{"id":218,"text":"تتمة لو كان عن يمينه أو يساره أي المصلي، غير مصل لم يلزمه الرد، كما إذا سلم على المصلى، لا يلزمه الرد، لكن\rفصل في سنن بعد الصلاة\rقوله: (المأثوران) قيد بهما للأفضلية، وإلا فغيرهما مطلوب أيضا قوله: (أنت السلام) أي: ذو السلامة من\rالنقائص ومنك السلام) أي: السلامة من كل مكروه. قوله: (ذا) الخلال أي: العظمة، والإكرام) إكرامه للمؤمنين\rبإنعامه عليهم.\rقوله: (ولقام إلخ) الأولى الجمع، فيكير أربعا وثلاثين، ويقول: لا إله إلا الله إلخ. وصح أنه كان يعقد التسبيح\rبيسينه، وأمر به بالأنامل وعلله بأنحن مسؤولات ومتطقات)) قال السيوطي وغيره على طريقة المتاب. قال في\rالإيعاب: وعلى تسليمه، فالذي يعلمه الناس الآن يحصل به أصل السنة، بل كمالها إن لم يعرف غيره إلخ. قوله: (بعد\rالصبح إلخ) أي: قبل أن ينبني رحله ويتكلم بكلام أجنبي، وإلا قاله النواب المرتب.\rقوله: (مع بيان الترتيب شرح مختصر الروضة \" هو بشرى الكريم ولا وجود له لتلقه زمن الشارح، ولكن نقله في\rالإيعاب عن بعضهم: وهو يستغفر ثلاثا، ثم \"اللهم أنت السلام\" إلى \"الإكرام\" ثم \"لا إله إلا الله وحده\" إلى \"قدير","part":1,"page":218},{"id":219,"text":"\" اللهم لا مانع\" إلى \"الجد\" \"لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون\" تم آية الكرسي\rوالإخلاص والمعوذتين، ويسبح ويحمد ويكبر العدد السابق، ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجين، وأعوذ بك أن أرد إلى\rارذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر\" \"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك\rاللهم أذهب عني الهم والحزن\" \"اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاباي كلها اللهم انعشني واحمني واهدني لصالح الأعمال\rوالأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت\" \"اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي حواليه، وخير\rاللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر\" \" ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين\rأيامي يوم!\rلقائك\" والحمد لله رب العالمين\".\rويزيد بعد الصبح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل\" \"اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا\rطليبيا\" وبعده وبعد المغرب \"اللهم أسرني من النار\" سيماء وبعدها وبعد العصر قبل أن يثني الرجل: \"لا إله إلا الله وحده لا\rشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير\" عشرا، انتهى كلام الإيعاب والبعض الناقل عنه هذا الترتيب هو:\rالسيوطي، وبينت في الأول خرج ما ذكره هنا من الأذكار.\rقوله: (كلام الروضة) أي: بالنسبة للذكر، وأما الدعاء فهي مصرحة بندب إسراره. قال فيها: «ويسن أن يكثر من\rذكر الله عقب الصلاة». ثم قال: «ويس الدعاء بعد السلام سرا، إلا أن يكون إماما يريد تعليم الحاضرين فيجهر)","part":1,"page":219},{"id":220,"text":"قوله: (استبعدة الأدريجي اختيار له خرج به عن المذهب، وإلا فالشافعي هو الذي حمل أحاديث الجهر على ذلك، كما\rصرح به الأذرعي نفسه وغيه.\rقوله: (بالمسجد النبوي) هذا عنده، والذي اعتمده الجمال الرملي: استثناؤه فيجعل يمينه إلى المحراب، وعليه عمل\rالأئمة اليوم. وفي التحفة: فيه نظر، وإن كان له وجه وجيه لاسيما مع رعاية أن سلوك الأدب أولى من امتثال\rالأمرية\rالي\rقوله: (يحرم جلوسة بالمحزاب) لأنه أفضل بقمة في المسجد فصلونه هو أو غيره يمنع الناس من الصلاة فيها ولأنه\rيكون إمام المصلين فيشوش عليهم. ثم قال ابن العماد وإذا صلى الإمام في غير المسجد من له الجلوس في مصلاه، أو\r)\rفيه من له القيام والجلوس أخره أو الانصراف، فإن كان ضيقا على المصلين بعده وجب الانصراف انتهى.\rوزيفه في الإيعاب لمنع كون المحراب أفضل، كيف وكثيرون يقولون بكراهته، وعلى التنزل فالإمام له حق فيه حتى يفرغ\rمن الدعاء والذكر المطلوبين عقب الصلاة، حيث لم يرد إلا فضل الآتي من قيامه عقب سلامه وكونه إمام المصلين لا\rيقتضي الحرمة إلى آخر ما في الإيعاب، فراجعه من الأصل. وفي فتاوى ابن زياد اليمني توجيه ما ذكره ابن العماد كون\rالوقف يعتمد على القرائن التي كنها حكم شرط الواقف، وذلك أن الواقف لم يقصد بالطراب القعود فيه الإمام انتهى.\rوفيه نظر، فإن المعادة المطردة في هذه الأزمان والتي قبلها جلوس الإمام في المحراب بعد الصلوات إلى إكمال الذكر والدعاء\rمن غير نكير، فينزل ذلك منزلة شرط الواقف فحرره.\rقوله: (الذي هو دعاء حرج به الذي لا دعاء فيه فلا ن فيه رفع، وأفاد هذا أن الذكر يطلق على الدعاء، وهو\rكذلك.","part":1,"page":220},{"id":221,"text":"قوله: (إذا اشتد الأمر) فرفع حينئذ حتى يرى بياض إبطيه، كما بينته في الأصل. قوله: (ولا يرفع بصرة) لأنه\rأقرب إلى التواضع وكمال الخضوع ونقله في موضع من الإيعاب من جزم بعض المحققين وأقره. وقال في موضع آخر منه:\rيتجه ترجيح ابن العماد من الرفع إلى السماء. والذي وقفت عليه في كلام الجمال الرملي يوافق الثاني، وقد بينت كلام\rالعماد فيهما. قوله: (شبابة اليننى) ليلحظ هنا ما رفعت له في نشهد الصلاة من الإشارة إلى التوحيد باللسان\rاين\rوالقلب والأركان، فإن لم كتير البني أثار منا باليسرى.\rقوله: (نطاق الخصي) شبه الخصر شخص له نطاق  أي ثوب  مشد به وسطه، ضاق نطاقه عن الالتواء على\rجميعه. فهو استعارة بالكناية؛ لأنه حذف المشبه به وأثبت له ما هو من لوازمه وهو التمنطق، أي: فحزام الخصر يضيق\rعن حصر الدعوات المأثورة، فلا يقدر على حصرها. قوله: (أي: الخربها) أي: فهو مضاف مقدر\rقوله: (وعزائم إلخ) أي: الفرائض التي أوحيتها الحصول للمغفرة، فهو قريب من (موجبات رحمتك المتقدمة، قوله:\r(والكسل) هو الفتور عن الشيء مع القدرة على عمله؛ إيثارا لراحة البدن على التعب. و (الجن) ضد الشجاعة وهو:\rالخوف من تعاطي الحرب حوفا على المهجة والفشل مو الكسل والتراحي والجين.\rقوله: (جهد)  بفتح الجيم وضمها  كلما أصاب المره من شدة مشقة، وما لا طاقة له بحمله، ولا يقدر على\rدفعه. و (البلاء)  بفتح الموحدة مع المد، ويجوز. القصر  وهو: الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتطبق عليه بحيث\rيتمنى منها الموت ويختاره عليها. وعن ابن عمر: جهد البلاء قلة البلاغ وكثرة العبال ودرك)  بفتح الدال والراء\rللمهملتين، وقد تسكن الراء  الإدراك واللحاق والشقاء)  بالمد والشين المعجمة والقاف  الفلاك في الدنيا والآخرة.","part":1,"page":221},{"id":222,"text":"(وسوء القضاء) أي: المقضي؛ لأن قضاء الله كله حسن لا سوء فيه ما يسوء الإنسان موقعه في المكرية في الدين والدنيا\rوالبدن والمال والأهل، وقد يكون في الحالمة. (وشمانة الأعداء) فرح العدو ببلية تنزل ممن يعاديه.\rقوله: (أولة) في العباب وآخره قوله: (مجامعه) أي: الحمد من حيث الإجمال، وإلا فالعبد لا يستطيع حمد الله بما\rمکاني بعض نعمه.\rقوله: (وقراعه) إذا لم يرد الأفضل وهو: القيام عقب، سلامه إذا لم يكن خلفه نساء قوله: (إذ يكره) كلام\rالإيعاب يفيد أنه خلاف الأولى قوله: (ففي جهة يمينه) محله حيث أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير التي جاء\rمنها، وإلا راعى مصلحة العود في أخرى. قال القليوبي ونحوه الحلبي: المراد بها عند خروجه من محل الصلاة كباب\rالمسجد مثلا، وقيل: عند انصرافه من مكان مصلات\rقوله: (القبلية إلخ) بحث في التحفة: أنه ينتقل لكل صلاة يفتتحها من القضيات والنوافل حيث لم يعارضه نحو\rفضيلة صف أول أو مشقة حرق صف مثلا انتهى. ويستثنى من ذلك ما إذا تعد مكانه يذكر الله بعد صلاة\rالصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كسمة وصرة تامة تامة تامة)) رواه الترمذي عن أنس \rقوله: (في تشبيه أفضل رأيت نقلا عن نظم الشيخ منصور الطبلاوي فيما يستثنى من ذلك:\rصلاة نقل في البيوت أفضل ... إلا لذي جماعة تحصل\rوسنة الإحرام بالطواف .... ونقل حالي للاعتكاف\rونحو علمه لإحيا البقعة ... وكذا الضحى ونقل يوم الجمعة\rوخائف الفوات بالتأخر ... وقادم ومنشئ بالسفر\rوالاستخارة والقبلية ... المغرب ولا كذلك البعدية","part":1,"page":222},{"id":223,"text":"قوله: (حضور القلب إلخ) اختلفوا هل هو من أعمال الخوارج كسكونها؟ أو من أعمال القلوب كالخوف؟ أو هو\rعبارة عن المجموع؟ وجرى هنا على الأخير قوله: (ترتيل إلخ) هو التأني فيها، وتدبرها) أي: تأمل معانيها إجمالا لا\rتفصيلا؛ لأنه يشغله عما هو بصدده اخ.\rقوله: (بعض أيمينا) هو ابن حماد قوله: (قال النووي) أي: في المجموع، لكن هي عبارة المهذب، فعدل النووي\rفي شرحه إلى التعبير  \"ينبغي أن يحافظ إلخ فدل على أن مراد المهذب أنه خلاف الأولى، ففي عزو الكرامة للمجموع\rنظر. قوله: (لقد تنافي إلخ) كان الأول: إذا قارنت العمل، والتاني: إذا طرأت عليه، وأشار بـ (قد) إلى أنها قد لا\rتنافيه. قال في الإيعاب: بحث ابن الرفعة أن الإقعاء المكروه إذا كان في سنة كجلسة الاستراحة منع ثوابها؛ لأن السنة لا\rتتأتى بالمكروه ورد بأنه ذو وجهين كالتنقل في نحو الحمام إلخ.\rفصل في شروط الصلاة\rقوله: (من عدمه العدم سبق في \"شروط الوضوء ما يتعلق بإيضاح هذا قوله: (لما قو) أي: من عدم صحة\rعبادتهما، وأن هذين شرطان لكل عبادة قوله: (كما من أوائل الصلاة في \"الاجتهاد في المونت\".\rقوله: (مطلقا) أي: سواء كان عاميا أم عالما، وهو ظاهر إطلاقه في الوضوء\" من التحفة، لكنه جرى في الإيعاب\rوفتح الجواد على أن ذلك في العامي، وأما غيره فلابد من تميزه فرائضها من سنتها، إلا إن اعتقد فرضية جميع أفعالها","part":1,"page":223},{"id":224,"text":"فتصح حينئذ. وهو ظاهر كلام الجمال الرملي ووالده والخطيب. قال في النهاية يستفاد من كلام الغزالي أن المراد\rبالعامي هنا: من لم يميز فرائض صلاته من سننها، وأن العالم من يغير ذلك، وأنه لا يغتفر تي. ا ما يغتفر في حق العامي\rوتأمله فإنه ينجر إلى أن من يميز الفرائض من النواقل يشترط في حقه أن يميز الفرئض من النواقل، وهو تحصيل\rالتهي\rرقه\rالحاصل.\rولذلك قال الحلبي عقبه وحينئذ يصير قولهم: \"وكان عاميا ضائعا لا فائدة في ذكره. انتهى. وأقول: لعل ما ذكر ميني\rعلى تفسير العامي بما نقله أولا من أنه من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدى به إلى الباقي. وعلى القول بأن العالم يلزمه\rالتمييز استقرب في الإيعاب تبعا للإسنوي: أنه لا يلزمه استحضار التمييز في الصلاة. قال: إذ لا فائدة له حينئذ مع:\rبصفة كل فعل يقع منه من وجوب أو ندب الخ.\rعلمه\rقوله: (وأن لا يعتقد إلخ) وإن كان عانيا، ويشترط لإبطال الصلاة به في الركن الفعلى ثلاث شروط: أن يعتقده أو\rيقته تقلا، وأن يفعله على هذا الاعتقاد أو الظن، وأن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسه، فلا يبطل اعتقاد الإمام\rصلاة للمأموم، فإن اعتقد فرضية الفرض ولكن أتى به بقصد التقلية لسهو اعتد به، فقد مرحوا بأن من سعد وظن أنه\rسجد السجدتين وجلس بقصد الاستراحة ثم بعد انتصابه تذكر أنه لم يسجد الثانية كفاه ذلك الجلوس عن الجلوس بين\rالسجدتين مع أنه قصد به النقلية.\rوفي الركن القولي مزاد شرط رابع وهو: شروعه في فعلي بعده عاملا عالما، وإلا أتى بركعة آخر صلاته، كما في فتاوى\rالجمال الرملي. أما لو أعاده في محله بنية الفرض فلا بطلان، كما في فتح الجواد. وفي أوائل \"الشهادات\" من التحفة: إن","part":1,"page":224},{"id":225,"text":"ترك تعلم ما ذكر ليس بكبيرة؛ لصحة عباداته مع تركه إخ). وفي النهاية: الأوجه أن ذلك كبيرة. وقد أشبعت الكلام\rعليه في بعض الفتاوى، مع بيان أن ما في التحفة هو الراجح.\rقوله: (بطلت) أي: على الراجح، ومقابله يتطهر وبيني قوله: (محله) أي: في غير المسجد حيث كانت النجاسة\rرطبة، إلا إذا ضاف الوقت فيلقيه، وإن لزم منه تنجيس المسجد. ولو تنجس ساتر عورته لم يفد إلقاؤه فورا حيث قدر على\rساتر طاهر أو ما يظهره به قوله: (أو هق) أي: ينحي نفس النحس قوله: (بشرط إلخ) قيد لقوله: (أو هو) وأهمل\rشرطا ثالثا وهو: أن تكون تنحيته حالا، فإن مضى زمن محسوس بطلت صلاته. ولما يغتفر ما لو الحرقت السفينة عن\rالقبلة فالحرف إليها حالا، ولو دمى سلاحه في الخوف اغتفر له إدخاله في ترابه، ولو حول المتنقل دابته عن صوب\rمقصده سهوا أو جمحت دابته فعاد فورا.\rرق\rقوله: (أو يتخو نقض قال سليمان الجمل في حواشي المنهج: لعل صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع\rالثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط، ولا ترفعه بيده ولا يقبضه وحجره فإن ذلك حمل للنحاسة، ولعل صورة نفضه في\rاليابس أنه يميل محل النجاسة \" حتى تسقط أو يضع إصبعه على جزء طاهر من محلها من ثوبه ويدفعه إلى أن يسقط،\r\rأما لو قبض على محلها أو جزء أو رفعه فهو حامل هاله انتهى. وفي شرحه على أبي شجاع: من نحو النقض تطهير\rالمحل، كأن وقع عليه أثر البول قصب فورا الماء عليه بحيث ظهر المحل حالا بالصب، أو غمس فورا محله كيده في ماء كثير\rعدده قوله: بلا حاجة) علاقه ما، كأن أراد وعده المستحاضة.","part":1,"page":225},{"id":226,"text":"قوله: (محله) أي: البعض فيه) أي: في بدنه أو ثوبه، وأفرد الضمير، لأن المطلف بـ (أن). قوله: (جميعه) أي:\rالبدن أو الثوب، ومحله: إن لم يعلم انحصارها في محل كأحد كميه، وإلا لم يلزمه إلا غسل ما أشكل. قوله: (لأنه) أي:\rالبدن أو الثوب، وكذلك ضمير (منه) و (فيه)، ويصح أن يكون (فيه) أي: في الجزء.\rقوله: (وهو) أي: أصل بقاء النجاسة في جزء من البدن أو الثوب. قوله: (فيه) أي: في الجزء الباقي منه. [قوله:\rرويد فارق إلخ) أي: أنه لابد التنحس المعاس الطاهر من يقين نخاسة مماسه إذ لا يرفع يقين الطهارة إلا بيقون\rالنجاسة، فافترقا بالاكتفاء بظن الظهر في الصلاة، وبعدم الاكتفاء بظن نجاسة للمماس في التنجيس. قوله: (الجزء) فاعل\r(أصاب). قوله: (سنه) أي: من البدن أو النوب المسجس بعضه يقيا. قوله: (ربا) مفعول (أستات). قوله: (فإنه) أي:\rالجزء المماس للمرطب، (لا ينجسه) أي: لا ينحس الرطب للممسوس؛ لأن يقين ظهر الرطب الممسوس لا يرفعه إلا يقين\rنجاسة المماس.\rقوله: (ولا يجتهد) عائد إلى قول المانن موجب تمثل جميعيه قوله: (الفضل إلخ) محله: حيث لم يحتمل أن الفصل\rفي محل النجاسة، فيكونان تحسين ويكفي خير الثقة بأن هذا الكم هو للتنجس فيجب غسله فقط. قوله: (كله) مثله\rبعضه إذا اشتبه. قوله: (ثم باقيه) أي: بصب الماء عليه، لا في نحو.\r\rلشيخ الإسلام\"، لأن طرفه الأخرا عماس لماء قليل وارد هو عليه.\rيظهر منه شيء على المحمد، خلاقا\rقوله: (بدنه) كمن أدخل طرف عود دبره، ولو ضربته عقرب في الصلاة لم تبطل صلاته، أو حية بطلت؛ لأن العقرب","part":1,"page":226},{"id":227,"text":"تفرز إبرتها داخل البدن وتفرغ فيه السم، والحية تعلي سمها على ظاهر البدن قوله: (ومر الفرق) في \" صفة الصلاة\".\rقوله: (قابض) حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه والمخطيب والجمال الرملي ووالده: أنه إن وضع طرف الجميل بغير نحو\rشد على جزء طاهر من شيء متجس كسفينة متنجسة، أو على شيء طاهر متصل نجس كساجور كلب لم يضر ذلك\rمطلقا. أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا. وإن شده على الظاهر المتصل بنجس إن الجر بحره ضر،\rوإلا فلا. ووقع في هذا الكتاب ما يخالف ذلك، وكذلك الجمال الرملي في شرح البهجة وهو ضعيف.\rقوله: (لافاها) أي: لاقى نحو الحبل النحاسة قوله: (كأن) شد تمثيل الملاقي ملاقيها. قوله: (بحره) أي: ذلك\r\rالطاهر وما اتصل به من النجس. وفي التحفة: اعتبار انجرارة بالفعل لو أراده، لا بالقوق»، قوله: (قول المصنف)\rأوضحت في الأول أن ما قال\rما قاله المصنف هر المحمد، وما مشى عليه الشارح هنا هو الضعيف المعالف لسائر كتبه، وقصته\rفي أصل هذا أيضا. قوله: (في الثانية هي جعله تحت قدمه، والأولى (مجود الصاله)، وقوله: (أو تخرك) معطوف على\rقوله: (وإن كان) و (أ) معنى الواو.\rقوله: (ويستيه إليه معطوف على قوله: (ملاقاته) أي: فلعدم نسبته إليه قوله: (محاذاته) أي: إن قرب منه:\rينسب إليه.\rقوله: (أو نحوها) أي: كحل أو ما يتحصل من دخان دهن؛ ليزرق به، ولا يجوز فعله في لحم الأسنان، إلا إن\rقال طبيبان ماهران عدلان أنه ينفع ذلك، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك.\rقوله: (في بايه) فإن خافه ولو نحو شين فاحش في عضو ظاهر أو بطء برو لم يلزمه نزعه، بل بحرم كما في","part":1,"page":227},{"id":228,"text":"قوله: (وإن لم يتعد به يتلخص مما ذكرته في الأول ثلاثة آراء: وجوب الإزالة على من لم يخف محذور نيمم مطلقا،\r)\rوهو ما في هذا الشرح عدم وجوبها على غير التعدي مطلقا، وهو ما اعتمده الجمال الرملي في كتبه .. والخطيب\rالتفصيل في غير المتعدي بين أن يخاف من نزعه حصول مشقة وإن لم تبح التيمم فلا يلزمه، وإن لا فيلزمه\". وهو ما\rاعتمده الشارح في كتبه غير هذا، ثم يشترط لوجوب الإزالة مع التعدي في المعصوم شرطان: أن يكون ممن عليه الصلاة\rفلا يجب قلعه في المجنون، إلا إذا أفاق ووجبت عليه الصلاة، ولا في الخالض إلا بعد الظهر، وأن لا يموت فيضمان إلى\rالذي ذكره المصنف وهو عدم خوف محذور تيمم فتكون ثلاثة، ويشترط لوجوبها مع عدم التعدي عند الشارح في\rالإيعاب شرطان: أن لا يخاف من الإزالة تألما، وأن لا يكتسي بلحم.\rقوله: (أو نحوه) من كل ظاهر قالع غير محترم قوله: (في حق نفسه سيأتي محترزه في قوله: (أنا لو حمل\r\rمستحمر. قوله: (أو خشفته) اعتمد البرلسي والجمال الرملي: العفو عما يجاوز الخشفة إلى الثوب الذي يلاقيها\".\rقوله: (بأن حكم إلخ) هذا تفسير للقر، أما التي تأتى منها الفرخ فإنها ظاهرة، وإن استحالت مما كاملقة. قوله:\r(وخبث) ولو معفوا عنه، ويعفى عما يتخلل خياطة الثوب من الصيبان وهو بيض القمل، وإن فرضت حياته ثم موته.\rقوله: (الشارع) وكذلك ماؤه، والمراد به محل لمرور ولو غير شارع قوله: (من الثوب إلخ) خرج به المكان، فلا يعفى\rحده فيه. توله: (يشتب صاحبة إلخ) ظاهره مغايرته لما لم يعسر تحسبه، وليس كذلك، بل هذا هو ضابط ما لا يعفى عنه،","part":1,"page":228},{"id":229,"text":"والذي لم يصل لذلك معفو عنه. وفي النهاية عن: بحث الزركشي وغيره: العفو عن قليل منه تعلق بالخف، وإن مشى فيه\rبغير نعل. وفي التحفة عن الشرح الصغيرة لا يبعد أن يعد الموت في جميع أسفل الخف وأطرافه لليلا، بخلاف مثله\rفي الثوب والبدن». ثم قال: فما زاد على الحاجة هنا هو الضار، وما لا نلا، غير نظر لكثرة ولا قلته التي\rرته\rقوله: (فلا يعفى عنها في التحفة: لولان عمت الطرق على الأوجه خلافا للزركشي». وفي النهاية للحمال\rالرملي: العفو عنها حينئذ. وفي فتاوى الشارح: يعفى عما يعسر الاحتراز عنه؛ لكونه عم جميع الطريق، ولم ينسب\r\rصاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ» انتهى. قوله: (وتيقي) أي: ولو بإخبار عدل رواية به. قوله: (طاهر)\rيندب غسل ما قرب احتمال نجاسته وقولهم: \"من البدع للمذمومة غسل الثوب الجديد محمول على غير ذلك. قوله:\r(مطلقا) اعتمده في التحفة وغيرها\".\rقوله: (ريحة) أي: أو لونه قوله: (لم يعف عنه في التحفة محله في الكثير، وإلا نافاه ما في المجموع عن\rالأصحاب في اختلاط دم الحيض بالريق في حديث عائشة، مع أنه مع ذلك يعفى عنه؛ لقلته كما باتي. قوله: (نعم؛\rيعفى هذا منقطع؛ لعدم دخوله في الأجنبي، إذ هو ما لا يحتاج لمماسته. ومن المحتاج إليه: ماء شرب، ونصاق في ثوبه،","part":1,"page":229},{"id":230,"text":"وماء بلل رأسه من غسل تود أو تنظف أو حلقه، وإن اختلط بدم جرحه، خلافا لشيخ الإسلام في هذه، ومماس نحو\rآله قصاد من ريق أو دهن وعرف وسائر ما يحتاج إليه، فهو خارج بقوله: (أجنبي). [قوله: (ما ذكبير) أي: من الفروح\rوالتقاطات.\rقوله: (عن قليل دم الأجنبي كلام أئمتنا كالصريح في أن القليل هنا ما سبق في طين الشوارع، وهو ما لا ينسب\rصاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة، تحفظ، وإن كان كثيرا كما أوضحته فيهما. وما انفصل من ن بدنه ثم عاد إليه أجنبي،\rوكذلك ما حاوز محله من دم قصد أو حجامة. قال الشيخ عميرة في حواشي المنهج الظاهر أن المراد بـ \"محله\" للموضع\rالذي أصابه وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر. وحينذ قلو سال وقت الخروج من\rاله\rغير انفصال لم يضر، ولو افصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو، كنظيره من الماء المستعمل إلخ.\rويظهر تقييد سيلانه بما إذا كان إلى موضع ينسب الموضع خروس لأنهم في الاستنجاء قدروا ذلك بالصفحة\rوالحشفة، فلا يمكن هنا الإطلاق. ثم رأيت في التحفة: محله ما ينسب إليه عادة. وهو واضح جدا، وجرى فيها على أن\rأن الجرح إذا تدفق والفتح لا يعنى في محله إلا عن القليل، وفرق بين الجرح والقصد والحجامة فراجعها. ونقل سليمان\rالجمل عن الجمال الرملي أنه عمم وهو الذي يظهر حيث لم يكن بفعله، ونقل عنه أيضا: «أنه وافق على أن الدم إذا\rانتقل إلى الثوب للملاتي الموضع خروجه عفي عنه. وقال: ينبغي أن يكون المراد بانتقال الدم المعفو عنه انتقالا يمنع العقو\rعن كثيره، أن ينتقل عما ينتشر إليه عادقه","part":1,"page":230},{"id":231,"text":"قوله: (بلا حاجة) في الإمداد لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفى عنه. وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة.\rوقال السيد عمر البصري في حواشي التحفة لو قبل بالعفو مطلقا لكان أوجه. وقال القليوني في حواشي المحلي: «كفتله\rفي ثوبه أو بدنه، لا نحو نوم» انتهى. وترأ منه في فتح الجواد فقال: على ما بحث. قوله: (قم) من كل مبتة لا دم لها\rسائل في بدن أو ثوب، ولو ممكة زمن ابتلائهم بالذباب عقب للموسم.\rقوله: (خطاب) الوضع) هو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا للحكم، الذي هو خطاب التكليف وهو: ما فيه\rحث أو منع، ويقابل خطاب الوضع. قالوا: والأول لا تختلف فيه الصغير والكبير والجاهل وغيره، فهو شامل لكل أحد،\rبخلاف خطاب التكليف، فإنه يفترق فيه نحو الناسي وغيره.\rقوله: (يقضي الفساد أي: لأنه في العبادات، وهذا قول الغزالي والإمام الرازي، وأخرجا بالعبادات المعاملات\rتفسادها عندهما بقوات ركن أو شرط حرف من خارج من النهي، لكن المراجع عند الأصوليين: أن النهي إن رجع\rإلى ذات الشيء كصلاة نقل مطلق في وقت مكروه وبيع وشرط فهو للفساد، وكذا إن عاد النهي إلى جزء الشيء، كالنهي\rعن بيع الملاقيح أي: ما في البطون من الأجنة، فإن المبيع معدوم والمبيع ركن من البيع فانعدم جزء من البيع، وكذا إن رجع\rالنهي إلى لازم الشيء، كالنهي عن بيع درهم بدرهمين؛ لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط، وإن كان النهي لخارج عن\rالمنهي عنه أي غير لازم له كا وضوء بمغصوب الإتلاف ماء الغير، فإتلاف مال الغير قد يحصل بغير الوضوء. ومثل\rذلك الصلاة في المكان المكروه أو للمغصوب لإمكان جعل الحمام مثلا مسجدا، فيرتفع النهي عن الصلاة فيه مع بقائه\rبحاله. فقولهم هنا: لأنه في العبادات جرى على ضعيف عند الأصوليين بالنسبة لفهومه في غير العبادات.","part":1,"page":231},{"id":232,"text":"قوله: (ليس بعورة في التحفة والنهاية: إجماعا. قوله: (حرمة نظريما) أي: الوجه والكفين من الحرة إلخ. فبالنسبة\rلنحو الصلاة ما عدى الوجه والكفين ولنظر الأجانب جميع بدنها، وفي الخلوة وعند نحو المحارم ما بين السرة والركبة،\rوبالنسبة إلى نظر الكافرة إنها غير سيدتها ومحرمها ما لا يبدو في المهنة، كما في التحفة. واعتمد شيخ الإسلام وغيره:\rرفو\rأنها معها كالأجنبي. قال: ومثلها فاسقة بسحاق أو غيره كرنا أو قيادة فيحرم التكشف لها. ويحرم أيضا على\rالمعتمد على المرأة نظر شيء من بدن الأجنبي، ولو بغير شهوة. وفي التحفة: يجب على الرجل مسند طاقة تشرف المرأة\rمنها على الرجال إن لم تنته بنهيه. وقد علم منها تعمد النظر إليهم\r\rقوله: (من) الزنا) متعلق بكل من العقيف والعفيفة. قوله: (وغيره) لابد من العدالة فيهما، ولابد أن يكون غير\rمشترك ومبعض ومكاتب. قوله: (شيء من الشهوق) ولو بالنظر، وإسلامه في المسلمة، وعدالته وهي عدلة. وفي التحقة\rكلما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا، كثلامة\" يد أو رجل، وشعر امرأة، وحالة رجل، نيجب\rمواراتها كدم قصد مثلا. ولا يحرم رؤية المثال في نحو مرآة حيث لم يخش فتنة ولا شهوة. وعورة الرجل في الخلوة\rالسواتان فقط، ويجوز كشفهما لأدنى، غرض كتيرة وحشية غبار على ثوب تحمله، وحيث كشف الحاجة لزمه الاقتصار\rعلى قدرها.","part":1,"page":232},{"id":233,"text":"قوله: (المسعور) مفعول يشتمل)، وفاعله مستر يعود إلى (الثاني). قوله: (أو كان غير ساني) معطوف على\rقوله: (ولو حتى الحجم). قوله: (ضيفي رأي) أي: بأن لم تمكن رؤيته ولا رؤية غيره العورة منهما، ومواراة التراب على\rعورته حتى يسترها في الحفرة الواسعة يقوم مقام ضيق الرأس.\rقوله: (لا خيمة) في التحفة مثلها قميص جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه، ويحتمل الفرق بأنها لا تعد مشتملة على\rالمستور بخلافه، ثم رأيت في كلام بعضهم ما يدل لهذا انتهى. والأول هو الذي يظهر، قال سليمان الحمل في حواشي\rالمنهج: الصورة أنه وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وحوانيه، أما و حرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة\rببقية بدنه، فهي أولى من الحب والحفرة  قوله: (وما يحكي الخ) أي: يصفه الناظر المعتدل البصر عادة من ورائها في\rفي مجلس التخاطب. قوله: (أو مهلهل) قال سليمان الجمل: «ينبغي تعينه عند فقد غيره؛ لأنه يستر بعض العورة.\rالعورة\rقوله: (يومي) أي: لعجزه عنهما، كما سبق. قوله: (لم يلزمه ظاهره، وإن لم يشق عليه الخروج إلى الشط، لكن\rالمعتمد أنه إن قدر على الصلاة فيه والركوع والسجود فيه بلا مشقة وجب أو على الصلاة فيه ثم الخروج إلى الشط عند\rالركوع والسجود ليأتي بما فيه بلا مشقة وحب وإن ناله بالخروج مشقة فهو بالخيار إن شاء صلى عاريا على الشط ولا","part":1,"page":233},{"id":234,"text":"إعادة، وإن شاء وقف في الماء وعند الركوع والسجود يخرج إلى الشط. قوله: (فاقد) أي: وإن كان خارج الصلاة. قوله:\r(لمخزنة) أي: غير ناقضة للوضوء، كأن مسن ما بين السرة والركبة مع التحاد الجنس أو المحرمية.\rقوله: (من أسفل) خارج الصلاة أو داخلها، وتضر رؤيتها من الكم على المعتمد، خلافا للإيعاب وفتاوى الجمال\rالرملي، وتردد فيه في الإمداد قوله: (بيده) كذلك في شرحي الإرضاء له، وغيرهما، وفي التحفة: «بل عليه إن كان في سائر\r\rعورته حرق لم يجد ما يستره به غير يديه. ونظر فيه الشورى وسليمان الجمل بما أجبت عنه في الأول. وإذا ستر\rرقم\rبيده سقط عنه وضعها على الأرض في السجود، بل لا يجوز نقله القليوبي عن البلقيني والخطيب والزيادي. وقال\rالجمال الرملي: بوجوب الوضع. وفي التحفة يتخير بينهما لتعارض الواجبين عليه\rقوله: (القبل والدير) المراد مهما: ما ينقض مسه، وبقية العورة سواء، لكن تقديم ما قرب منهما أولى؛ لأنه أفحش\r\rقوله: (وجوبا) أي: في الصلاة وخارجها. قال الحلبي وإن لم يكفه وكان يكفي للدير، ولو كان زائدا مشتبها بالأصلي.\rبالأصلي. وقال الشويري: أنه رأى في الأسنى فيما لو أوصى ثوب الأولى الناس ما هو صريح في تقديم المدير أي: حيث\rكفاه دون القبل. فليراجع.\rقوله: (جيب) أي: طرق. قوله: (أو يشد) بضم الدال اتباعا لعينه، وفتحها للحفة، قبل والكسر. قوله: (وسط)\rبفتح السين على الأفصح؛ لعدم صلاحية بين فيه؛ لعدم تعدده قوله: (صح إحرامه) مثله: ما لو أحرم بها عالما فراغ مدة\rحف فيها، على المعتد.","part":1,"page":234},{"id":235,"text":"قوله: (هذه القبلة) فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة. قوله: (يميع بدنه) المراد جميع عرض البدن، قلو\rاستقبل طرفها فخرج شيء من العرض عن محاذاتها لم يصح، بخلاف استقبال الركن؛ لأنه مستقبل لجميع العرض مجموع\rالجهتين. ومن لو كان إماما امتنع التقدم عليه في كل منهما.\rقوله: (المعين المقصد) أي: أن يقصد قدرا بعد مثله سفراء فالمراد بـ (المعين) المعلوم من حيث المسافة. قوله:\r(وإن كمرة) أي: كأن سافر وحده، قوله: (ميلا ونحوه اضطرب فيه كلام الشارح، كما أوضحه في الأول. قوله: (مطلقا)\rأي: سواء أكان السفر طويلا أو قصيرا، إلى القبلة أو غيرها.\rقوله: (لحامها) قال عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح للشارح: وظاهر اشتراط كونه مميزا. قال: ولا يكفي كونها\rمقطورة في مثلها، ولو لزم انجام أول القطار شخص وهو ظاهر؛ لأن الجهة قد تحتل كما هو مشاهد انتهى. وهذا ارتضاه\r\rالشارح في كتبه، وكذلك الجمال الرملي وغيرهما، إلا التحفة فإنه ليه فيها على أن في هذه المسألة نزاعها ومخالفة\rلإطلاقهم انتهى\". والأمر كما قال، فقد أطلقوا أن السائرة لا تصح الفريضة عليها، وقد قدروا أن سير الدابة منسوب\rإليه. ونقل الشويري عن تقرير الزيادي وعن شرح الإرشاد: أن قضية ذلك بطلان الصلاة بوثبة الدابة الفاحشة وبسيرها به\rثلاث خطوات متوالية فحرره.\rقوله: ((ؤرلي) بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مفتوحة فقاف، ويسمى بالسنبوق، قوله: (أرجوحة) بضم الهمزة","part":1,"page":235},{"id":236,"text":"وإسكان الراء وضم الجيم وبالمهملة، ويقال لها مرجوحة قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: هي خشبة شبه\rالسرير، توضع بين جبلين يربطان في مكانين مرتفعين، ويجلس غلامان عن يمينها وشمالها، ويحركان من فيها من الصبيان أو\rالجواري للعب أو النوم الصغير، فتدفع وتأتي إلى جانب أحدهما مرة فيدفعها تم إلى جانب الآخر فيدفعها. وتكون أيضا\rحبلا يشد طرفاه في موضع، عال ثم يركبها الإنسان وتحرك وهو فيه سمي بذلك؛ لتحركه وذهابه، وهما من لعب صبيان\rالعرب. وقتصر في النهاية على هذا الثاني انتهى ما أردت نقله من شرح سنن أبي داود ونقل ابن علان عن المصباح هيئة\rذكرها في الأول غير هاتين.\rقوله: (في سيرها) يعني أن يكون بحيث يحتل أمرها في السير إذا اشتغل عنها. قوله: (كراكب الدابة) في التحفة:\r).\rلا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن. ال، ولا إتمام الأركان وإن سهل؛ لأنه يقطعه عن محله. قال الزيادي: ومثل\rرته\rالملاح مسير الثابة، كما ألحقه به بعض المتأخرين. وقال سليمان الحمل: أحق بعضهم بالملاح حامل السرير\rقوله: (وإنقام الأركان) أي: أو بعضها، بأن سهل الاستقبال فى الجميع دون إتمام شيء من الأركان، أو سهل إتمام\rالأركان أو بعضها دون الاستقبال في جميع الصلاة، بخلاف ما إذا سهل الاستقبال في الجميع مع إتمام الأركان أو بعضها،","part":1,"page":236},{"id":237,"text":"فإنه يلزمه حينئذ الاستقبال في الجميع وإتمام ما قدر عليه من الأركان. وبحث الشيخ عميرة: أنه لو نوى ركعتين ثم بدا له في\rأثناء الصلاة أن يزيد، لم يحتج للاستقبال عند نية الزيادة. قوله: (إن) سهل أي بحيث لا تلحقه مشقة، وإن قلت. قوله:\r(مطلقا) إلا فيما قدمته آنها.\rقوله: (جهة مقصده ولا يضر سلوك منعطفات الطريق، وإن بقي المقصد تخلف ظهره، قوله: (قله) فلو نوى\rرجوعا أو مقصدا آخر وجب الانحراف فورا ويبني قوله: (لمن سهل إلخ) المراء من وجب عليه التوجه في التحرم فقط،\rوإلا فقد سبق أن من أمكنه الاستقبال في الجميع دون إتمام شيء من الأركان لا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم. قوله: (إن\rطال أي: في صورة غير العمد فقط، وأما المكره فتبطل صلاته به وإن قصرا لندرة الإكراه. قوله: (ويسجد) اعتماده\rالجمال الرملي. واعتمد في التحفة خلافه، فهو عندها مستثنى من قاعدة: ما أبطل عمده يسجد لسهوه.\r\rقوله: (ويوبي إلخ) في التحفة عن بحث الأذرعى: «أنه يومى في نحو التلج ولوحل\". وأقره غيره. قوله: (في\rالجلوس بين السجدتين و كان عاجزا عن القيام وكان يحبو أو يزحف جاز له فيه.\r\rقوله: (كعتيه) لو استقبل حشبة معترضة بين ساريتين مثلا صحت صلاته إن كان صلاة جنازة، بخلاف غيرها؛\rلعدم استقباله في نحو السجود، لكن يصح تحرمه إلى وجود المبطل قوله: (مستطرق لو سمرها ليصلي إليها ثم يأخذها كفى\rعلى المعتمد. قوله: (أو مكبلة) أي: مبنية أو مدقوقة كالوند قوله: (صحت) لو زال الشاخص في الصلاة اعتمد الخطيب\rالاغتفار، ونقله عن جواب\r\rالرملي واعتمد الجمال الرملي عدمه قال سليمان الجمل: وهو الوجه\r","part":1,"page":237},{"id":238,"text":"قوله: (لغير حاجة أو أحدثه غيره تعديا وأمكنه إزالته قوله: (يغبي لم يأخذ أشار به إلى أنه ليس المراد هنا\rبالتقليد حقيقته، بل الأخذ بقول الغير ولو عن علم ومحله: إذا لم يفده الخير يقينا، كخير للمعصوم أو عدد التواتر. قوله:\r(مشاهديها مثله فرينة قطعية بأن رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلا يكون مستقبلا، أو أخبره بذلك عدد التواتر.\rقوله: (إلى غيره) ولو كان بخير عن علم.\rقوله: (قون عجن بأن لا يمكن إلا مشقة قال سليمان الجمل في حواشي للمنهج الكثرة الصفوف والزحام\r\rقال القليوبي: أو تعثره بالجالسين أو بالسواري\".\rقوله: (ومثله) أي: خير الثقة عن علم (رؤية محراب إلخ) لكن هذا بالنسبة إلى الجهة؛ الجواز الاجتهاد في المحراب\rالمذكور يمنة أو يسرة. وحاصل ما قررته في الأول في المحاريب: إما أن يكون النبي  صلى الله عليه وسلم  صلى فيه أو لا، وكل منهما على\rقسمين: نالذي صلى فيه إما أن يكون بالتواتر  كمصلاه بمسجده  فهذا حكمه حكم مشاهدة الكعبة في\rجميع ما مز، أو بطريق الأحاد فهو في رتبة الإخبار من علم على الراجح الثاني: أن لا يكون النبي صلى فيه، فإن\rكان في بلدة أو قرية نشأ بها قرون من المسلمين وإن حريت أو كثر المارون بحيث لا يقرون على الخطأ، وبحث الديمي\r\rاعتبار عدد التوتر، ولم يطعن في ذلك أحد من أرباب الخبرة فيه فهذا يجوز الاجتهاد فيه يمنة ويسرة لا جهة. ثانيهما: أن","part":1,"page":238},{"id":239,"text":"لا يكون المحراب كذلك، فهو يجتهد فيه يمنة ويسرة وجهة واليمنة واليسرة كما في العباب: ما بعده أهل العرف استقبالا\rمع الميل. قال القليوبي: وبيت الإبرة للمعروف في مرتبة الغراب .. أي: غير المطعون فيه. قال: «فلا يجتهد مع شيء من\rرقه\r\rذلك لكن في نهاية الجمال الرملي: ما يفيد أو يصرح أنها في رتبة الاجتهاد، ونقله عن إنتاء والده\"\rقوله: (من المسلمين) بحيث تقضي العادة ببعد خطفهم؛ لقوة مستندهم. قوله: (أو القطب ها هنا) الذي ظهر\r\rبفتحها  فيمتنع حينئذ\rلي أن صورة هذا: أن يكون المخير  بكسر الباء  في موضع يرى منه القطب دون المخير\rعليه الاجتهاد في محل القطب، كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله نيستدل بها على موضعه، وإلا فهو مشكل. ثم رأيت\rالقليوبي قال وليس من الإسبار من علم الإسبار برؤية القطلب ونحوه، خلافا لمن زعمها لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى\rفإن أجيب بما ذكرته مان الأمر، وراجع الأول هنا.\rقوله: (والمصلي إلخ) وهو للمخير  يفتح الباء  وكذلك حاشية الإيضاح، ونظر فيه عبد الرؤوف: بأن العمل حينئذ\rبالاجتهاد، لا من يخير من علم، وكذا إن مرتها كل منهما، بخلاف ما إذا كان لقائل فقط يعرف دلاك على القبلة، وفيه\rنظر؛ لأنه إن عرفه القائل كيفية الاستدلال كان مجتهدا كهو، وإن لم يعرفه ذلك فهو مقلد محض، فليس فيه إخبار عن","part":1,"page":239},{"id":240,"text":"علم. نعم؛ إن أجيب بما قدمته آنها صح ذلك، ويكون الإخبار عن محل القطب فقط، والمحير  بفتح الباء  يعلم\rدلالته فيجتهد لنفسه فتأمله. ومن الإخبار من علم إخبار صاحب المنزل من القبلة، فلا يجوز الاجتهاد معه، إلا إن علم\rأن استناد إخباره إلى الاجتهاد، والداخل إلى المنزل عارف بالأدلة.\rقوله: (فقد) قال القليوبي: بأن لم يوجد في محل يجب طلب الماء منه، أو لحقه به مشقة لا تحتمل عادة. قال\rالشوبري: وهل من الفقد ما لو امتنع من الإخبار؟ أو طلب أجرة؟  قوله: (كثيرة) قال الخطاب: هي سنة الأطوال\rوالأعراض مع الدائرة الهندسية أو غيرها من الأشكال الهندسية والقطب والكواكب والشمس والقمر والرياح وهي أضعفها،\rكما أن أقواها الأطول فالعروض ثم القطب انتهى. وكأن الكثرة في كلامهم جاءت من حيث كثرة الكواكب وتعدد\rالرياح قوله: (وأضعفها الرباح) أي: لاختلافها، وأصولها أربعة جمعها من قال:\rحملت بشام والجنوب نيامنت .... وصبت بشرى والدبور المغرب\rوكل ريح الحرفت عن هذه الأصول فهي فرع، ويقال لها نكباء.\rقوله: (القطب) أي: الشمالي؛ للزومه مكانه أبدا تقريبا، وخرج به الجنوبي فهو غير مرئي في أكثر البلدان؛ لنزوله في\rالأقل، وكأن مرادهم بقولهم: (أفواها) بالنسبة للنجوم، أو أنه أقوى الأدلة المشاهدة، وإلا فقد سبق عن الخطاب أن أقواها","part":1,"page":240},{"id":241,"text":"الأطوال والأعراض قوله: (الفقهاء) أي: والمعويين، وقال أهل الهيئة ليس نجما بل نقطة صغيرة أي: موهومة مقدرة في\rالدهن كالنقطة التي تقدر في الدائرة التي تدار بالبيكار، كذلك القطب بالنسبة إلى دائرة الفلك. قوله: (الفرقدين) هما\rنجمان كيران على يمين الخط، وهو رأسه الواقع في جانب المغرب، فإنه يمين بالنظر إلى المتوجه إلى القبلة. قوله: (والجدي)\rبالتصغير، النجم الكبير على يسار الخط، وبين الجدي والفرقدين ثلاثة أنجم من كل جانب على هيئة القوس الموتر،\rويسمى الجدي \"بالقطب\" أيضا لقربه منه، و\"بالوتد ونفاس الرحى\".\rقوله: (الأقاليم السبعة التي قسم) المعمور في الدنيا إليها، فأهل مصر وأسيوط وقوة وتشيد الله ودمياط والأندلس\rوالإسكندرية وتونس ونحوهم يجعلون الجدي خلف الأذن اليسرى قليلا، وأهل المدينة النبوية والقدس وغزة وبعليك\rوطرسوس ونحوهم يجعلونه ماتلا إلى نحو الكتف، وأهل دمشق والشام وحماة وحمص وحلب ونحوهم يجعلونه خلف\rالظهر، وأهل الجزيرة وملطية وأمنية والموصل ونحوهم يجعلونه على فقار الظهر، وأهل بغداد والكوفة ولري وخوارزم\rوحوارزم وحلوان يجعلونه على الحد الأيمن، وأهل البصرة وأصبهان وفارس وكرمان\" يجعلونه على الأذن اليمنى، وأهل\r)","part":1,"page":241},{"id":242,"text":"اليمن وعدن وصنعاء وزيد وحضرموت يجعلونه بين العينين، وأهل الطائف وعرفات ومزدلة ومنى يجعلونه على الكتف\rالأيمن.\rقوله: (قفي مصر إلخ) هذا تقريب، وإلا فبعض نواحي تلك الأقطار يختلف قوله: (أكثر اليمن) أي: في حال تدلي\rالفرقدين في جهة للمغرب، وخرج بـ \"أكثره\" ما قدمته أنها منه. قوله: (العارفون) أي: وليس بين قرى متقاربة بحيث لا\rيخرج الوقت قبل المرور على واحدة منها وبها محاريب معتمدة. قوله: (وإلا) أي: بأن كثر فيه العارفون، بأن كانوا ثلاثة\rفأكثر بحيث تسهل مراجعة ثقة منهم قبل خروج الوقت، ولا فرق بين السفر والحضر، وتفرقتهم بينهما إنما هي باعتبار\rغلبة وجود العارف أو ما يقوم مقامه في الحضر دون السفر.\rقوله: (وعليه يحمل إلخ) أي: على من خوطب بالتعلم عينا يحمل قول المصنف فإن عجز إخه. والحاصل: أن\rالعالم بالأدلة لا يجوز له التقليد مطلقا وإن تحمير، وغير القادر على التعليم يقلد عدل رواية عارفا بها. والقادر على التعلم إن\rكان فرض عين لا يجوز له التقليد إلا إن ضاق الموقت، وتلزمه الإعادة، وإن كان التعلم فرض كفاية قلد وصلى ولا\rإعادة\rقوله: (وإن تخير إلخ) اختلفوا في أنه مل يجب الصبر إلى ضيق الوقت؟ أو لا؟ وقد بينته فيهما، قوله: (الأعمى)\rأي: أعمى البصر، أو البصيرة. قوله: (ولم يترجح إلخ) المعتمد التخير وإن ترجح أحدهما. نعم؛ تقليد الأوثق والأعلم\rأولى، هذا إذا بين كل من المجتهدين ما ظهر له ولم يتعرض لتخطئة الآخر، وإلا فإن كان بعد الصلاة لم يؤثر، وإن كان\rفيها الحرف ويجيء الخلاف في أنه بني أو يستأنف؟ وإن كان قبل الصلاة فالمعتمد التخيير، وقد أوضحت هذا في\rالأول.","part":1,"page":242},{"id":243,"text":"قوله: (وتقضي جوبا إلخ) هو في التحير ظاهر، وأما في مسألة الأعمى فليس كذلك، فهو إما من تحريف النساخ\rأو سبق القلم. وفي المحقة لو تغير اجتهاده قبل الصلاة استمد أوضح الدليلين عنده، ويفرق بينه وبين ما مر في الأعلم:\rبأن الفن المستند لفعل النفس أقوى من المستند للغير، فإن تساويا تخير زاد البغوي: ثم يعيد؛ لتردده حالة الشريع\"\rرقه\rقوله: (صلاة) في المنهاج: «لكل صلات». قال في التحفة أي: فرض عيني. فانظر كيف عكس الشارح في هذا\rالكتاب، وليته ترك المتن على إنهامه، فإنه أوهم بما فسره شموله للنقل والمنازة، وليس مرادا وكأنه لاحظ هنا المعادة لكن\rفيه أنه لابد فيها من نية الفرضية، فألحقت بالفرض العيني وإن لم تكن منه.\rقوله: (ليقن) أي: ولو يمنة أو يسرة. قوله: (لا) فيما مضى أي: لا يعمل بالاجتهاد الثاني فيما مضى بالاجتهاد\rالأول. قوله: (الأجيمي) وقيل: تحب إعادة غير الأخير» روضة. وأما الأخير فلا كلام في عدم إعادته.\rقوله: (كلام الناس) حرج به كلام الله وما أحق به من ذكر أو دعاء، وخرج به الصوت العقل وهو: مالا محاء له\rكصوت الأخرس والبهيمة. وفي نهاية الجمال الرملي: لو تحق نحيق الحمار، أو صهل صهيل الفرس، أو حاكى شيئا من\r)\rالحيوان أو من الطير، ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل، وإلا بطلت ومحله: ما لم يقصد بفعله لعباء\rوإلا يطلب مطلقا، قوله: (النيون] (البقرة: ) أي: ذاكرين له في القيام، وقيل غير ذلك.\rقوله: (خزنين) أي: إن تواليا عرفا. قوله: (نفهم) في حواشي المنهج السليمان الجمل: لو قصد بـ \"المفهم\" ما لا\r\rيفهم، كان قصد بقوله: \"ق\" القاف من القلق مال الطبلاوي إلى أنه لا يضر محتمل. وتردد سليمان الجمل","part":1,"page":243},{"id":244,"text":"في ذلك في شرح أبي شجاع، وفي شرح التنبيه للخطيب ونحوه النهاية. قال: قاف أو صاء فإن قصد كلام الآدميين أو\rأطلق بطلت، أو القرآن ثم تبطل \rقوله: (بالنطق) يستثنى من ذلك إجابته بقول أو فعل في حياته وإن كتر فلا بطلان. وزاد سليمان الجمل في\rحواشي المنهج بعد موته لمن تيسر له. وليس كذلك عيسى على المعتمد، وتحرم إجابة غيره في الفرض مطلقا، وتندب\rفي النقل إن شق على والديه عدمها، فإن تأذيا بعدمها أذى ليس بالهين وجبت. قوله: (النذريه) أي: الإكراه.\rقوله: (والثلاث) في الصوم من) التحفة: ضبطوا القليل بثلاث كلمات أو أربع. وقال القليوبي: خمسة\"\rة كلمات\r\rفأقل، ثم قال: والمعتمد عدم البطلان بالستة ودونها، والبطلان بما زاد عليها قوله: (في الصلاة) لو ظن بطلان صلاته\rصلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عامدا لم تبطل قوله: (قريب عهد) في شرحى الإرشاد والعباب والنهاية: وإن كان\rبين المسلمين». وأقر في التحفة: أن المخالط لنا إذا قضت العادة بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر\". قوله: (بعيدق\rبحث في التحفة الضبط بما لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج نوصله! قال: ويحصل أن ما هنا أضيل. وعليه فلا يمنع\rالوجوب إلا الأمر الضروري لا غير، فيلزمه مشي أطاقه وإن بعد، ولا يكون نحو دين مؤجل عذرا له، ويكلف بع قنه\rالذي لا يضطر إليه.","part":1,"page":244},{"id":245,"text":"قوله: (ولم يبطل) من المزيد، وفاعله يعود إلى النبي، وقوله: (صلاة إلخ) مفعول (ينطل). قوله: (أو من\rالمجرد) وعليه فقوله: (صلاة) إلخ) فاعله ومراده بمن تكلم معاوية بن الحكم قوله: (بذلك) أي: بسهوه وعدم\rلابطال صلاة من تكلم جاهلا بشرطه قوله: (التافي) هو سبق اللسان والجهل الناشئ صاحبه بعيدا عن العلماء. قوله:\r(وكالجاهل إلخ) ثم إن كان ما أتى به مما يجهله أكثر العوام عذر به مطلقا، وإلا اشترط كونه قريب عهد بالإسلام، أو\rرقه\rينشأ بعيدا عن العلماء. قوله: (أو) كون التنخيح) أي: وإن كان مخالفا لنا فكل ما عذروا جهله الخفائه على غالبهم لا\rلا يؤاخذون به.\rقوله: (يغلة) قال القليوبي: المراد منها عدم قدرته على دفعه قوله: (ولا يعلن هو العحمد، قوله: (جماعة)\rرگه\rاستدركوا الأول منهم: الشهاب الرملي في شرح نظم الزيد، وشيخ الإسلام في الأسنى\"، والخطيب في شرح التنبيه،\rوالشارح في الإمداد، وغيرهم. فقالوا والعبارة للخطيب:  بعد ما سبق  لكن سؤب الإستوي وغيره في التسمح والسعال\rوالعطاس للغلبة أنها لا تبطل وإن كثرت، إذ لا يمكن الاحتراز عنها انتهت .. والكلام في غير الضحك، كما يدل عليه\rكلام الإيعاب؛ لشدة منافاته للصلاة، ثم محل البطلان بكثرة نحو السعال حيث لم يصر ذلك في حقه مرضا مزمنا، بحيث\rلم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل وإلا عذر به، ولا إعادة عليه لو شفي.","part":1,"page":245},{"id":246,"text":"قوله: (في الكلام الكثيي) قيده به؛ لأن المدار في البطلان عليه، لا على نفس السعال وإن كثر. قوله: (ويعذر\rفيه) أي: في الكلام الكثير، هو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي، وشرح المنهج أو صريحه\"، وصرح به\r\rالقليوبي والشويري، ونقله عن النهاية، لكن في شرحي الإرشاد للشارح، والخطيب في شرح التنبيه، ونقله سليمان الحمل\rعن الجمال الرملي: أن محل العفو في القليل عرفا، واعتمده في التحفة بعد أن تردد فيه. قوله: (في التنحنح) أي:\rوحده، فهو محل التردد على المعتمدة لأن غيره لا تتوقف القراءة عليه، وألحق في نظم الزيد به السعال، وأثره الشهاب\rالرملي في شرحه.\rقوله: (من الواجبات) ألحق بها الشارح في كتبه، والخطيب في شرح التنبيه: أذكار الانتقالات إذا تعذرت متابعتهم\rإلا به، وأقر الشهاب الرملي الإسنوي عليه في شرح نظم الزيد، وجرى الجمال الرملي على عدم اغتفار ذلك فيما\rذكر، ووافقه الشويري وازيادي، لكنه قال حقبه لو كان يصلي جمعة وتوقفت متابعته على ما ذكر فله فعله ولا تطيل\rلأن فيه تصحيحا لصلاته، ومثلها ما وحبت فيها الجماعة كالمعادة انتهى. وعلى هذا جرى القليوبي","part":1,"page":246},{"id":247,"text":"قوله: (أو جهر الإمام إلخ) في فتاوى الجمال الرملي: لابد من النية في كل واحدة. ونقل القليوبي عن الخطيب:\rالاكتفاء بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة. وجرى سليمان الجمل في شرح مختصر أبي شجاع ونحوه في\rحواشي المنهج له على صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط؛ للجهل بامتناع ذلك، وإن\rعلم امتناع جنى الكلام، وإن لم يقرب عهده بالإسلام، ولا نشأ بعيدا عن العلماء.\rرقه\rقوله: (القراءة وحدها إلخ) في التحفة والنهاية: لجميع اللفظ». ومحله حيث كان هناك قرينة تصرفه، وإلا لم\rيضر، ولو في احتمال، وإن لم يقصد القراءة. قوله: (أو أنشأها) هو المعتمد، وفي الجموع: ينبغي أن يفصل بين أن يكون\rانتهى في قراءته إليها فلا تبطل، أو لا فتبطل. واعتمده الأذرعي والسيد السمهودي وأبو محزمة. قال سليمان\rالجمل: هو وجيه جدا مع التأمل الصادق، بل لا يتجه غيره.\rقوله: (وما لا يصلح اعتمده الجمال الرملي، وأطال في تقريره في الإمداد، وجرى السبكي والإسنوي والأذرعي\rوالسيد السمهودي على التفصيل في ذلك فقالوا: أما ما لا يحتمل غير القرآن أو كان ذكرا محضا فلا تبطل الصلاة به قطعا\rعلى كل التقادير. قال أبو محزمة وبه يعلم أن التسبيح والتهليل ونحوهما من أنواع الذكر من قسم ما لا يصلح لمكالمة\rالآدميين فلا إبطال به، وإن جرد فيه قصد النية. ثم قال: فإن ارتكب خلانه مرتكب نهو إما خارج عن المذهب، أو على\rوجه شاذ غريب في المذهب إلخ.","part":1,"page":247},{"id":248,"text":"قوله: (مطلقا) كذلك في شرح الإرشاد، لكن المعتمدة أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حالها أنها قرآن لم\rالبطل، فقوله هنا: (إن لم يصل إلخ) ليس بقيد على المعتمد.\rقوله: (بالذكر) هو ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه،، والدعاء) ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نما\rفيه، كقوله: \"كم أحسنت إلي \"وأسأت وقوله: \"أنا المذنب. وفي الإمداد: أفتى القفال بأنه لو قال: السلام بقصد اسم\rالله أو القرآن لم تبطل، وإلا بطلت ومثله الغافر والنعمة والعافية بقصد الدعاء، وفي النحفة: «ليس منهما قال الله\rكنه. أي: فتبطل به الصلاة. وقيده في النهاية بما إذا لم يكن في محل تلاوته. ونقل سليمان الجمل عن الجمال\rالرملي: لو قال صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن ينبغي أن لا يضر\". وفي التحفة ما يفيده\".\rقوله: (والدعاء) أي: الحائزين، وإلا بطلت. وفي فتاوى الجمال الرملي جواز اللهم ارزني جارية أو زوجة فرجها قدر\rكذا. ويجوز بالمستحيل على ما قاله القليوبي.\rقوله: (كاليني) شروطه كما توحد من كلامه أربعة: أن يكون بالعربية، وأن يكون قرية، وأن تخلو من التعليق، ومن","part":1,"page":248},{"id":249,"text":"الخطاب المضر. وفي التحفة: أن تتوقف على التلفظ بها. وفي الإمداد والنهاية: أن يكون قاصدا للإنشاء\"، لكن هذا\rيغني عنه قوله: (يقرب). قوله: (والصدقة) فيه أنها لا تتوقف على التلفظ، ولابد فيها من القبض، فلفظها لا يفيده ولذا\rجرى في الإيعاب على الإبطال به وأجاب في الإمداد بأنه وإن لم يحصل تمام الملك لها باللفظ يحصل سببه، كما أن\rالوصية لا يحصل بها ملك بل سببه.\rقوله: (والوصية) اعتمد الجمال الرملي الإبطال ما عدا نذر النور من سائر القرب. وتبع الشارح في هذا\rشيخه. قوله: (وغيرهم) يشمل الشيطان وهو العتمد، خلافا للإيعاب، وما لا يعقل وهو المعتمد أيضا، خلافا لشيخ\rرق\rالإسلام. قوله: (رحمتك) خلاف \"أحمد\"، وظاهر إطلاقهم وإن قصد به التشميت. وفي الإيعاب البطلان سينفذ،\rوكذلك عند الإطلاق. وهو أوجه عندي من الأول، وإن أطبقوا عليه قوله: (مطلقا) أي: سواء قصد الذكر أو لا. قوله:\r(بغير الغربية) هذا بالنسبة للمذكر والدعاء المأثورين، أما غيرهما لتبطل به، وإن لم يحسن العربية.\rقوله: (الأخرس) إشارته كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأفارير، إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة\rوالحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق، ولذلك احتاج لذكره هنا. قوله: (وإن صح بيعه) أي: إن فهمها\rالقطن وغيره، أو الفطن وأنى بإشارة أخرى تفيد إرادة البيع؛ لأنها حينئذ كناية. قوله: (في غير المشهد) هو المعتمد،\rخلافا لإقاع الخطيب","part":1,"page":249},{"id":250,"text":"قوله: (بالإشارة) باليد أو الرأس، ثم بعد سلامه منها باللفظ، وإن غاب المسلم قوله: (أو الهام) أي: إن لم يقصد\rأحدهما، فيما إذا قال: يا عبد وإياك نستعين] (الفاتحة:  ولم يقصد الدعاء وحده فيما إذا قال: \"استعنا\rبالله\" أو \"تستعين بالله قوله: (في \"التحقيق\" ظاهره أن من قوه ولو قرأ إضافة إلخ) في \"التحقيق\"، وهو ظاهر\rالتحفة والنهاية وغيرهما، والذي رأيته فيه ولو قرأ إمامه لنا به وإياك نستعين  الفاتحة:  فقاما بطلت إن\r\rلم يقصد للاوة أو دعاء النهى. وقد تقلها كذلك في الإمداد، والخطيب في شرحي السبيه وأبي شجاع، وكأنه لما لم\rيكن بينهما فرق لوجود الصارف فيهما عن القرآنية وهو احتمال إرادة إجابة المأموم بذلك إمامه، نسب ما ذكر\r\" للتحقيق.\rقوله: (بالسكوب) وإن نام ممكنا. قوله: (وتوبه) اختلفوا فيما إذا طول به الركن القصير. قوله: (يجل إلخ) بحث\rفي الإيعاب كراهة تطويله بلا عذر؛ لقوة الخلاف في الإبطال ...\rقوله: (كتييه إلخ) أي: على نحو سهو قوله: (نحو أغمى) أي: كغافل، والمراد: أنه يسن أن يكون ما ينبه به\rالرجل هو التسبيح، وما ينبه به غير الرجل هو التصفيق، فالسنة راجعة إلى المنبه به لا إلى التنبيه نفسه، إذ هو قد يكون\rمندوبا، كما إذا هم إمامه بترك سنة كالتشهد الأول، ومباحا كإذنه لداخل، وواجبا كإنذار مشرف على الهلاك إن تعين\rذلك طريقا في إنذاره وكفى، وإلا وجب ما يحصل به الإنذار من قول أو فعل، وإن كثر، وتبطل به الصلاة. قوله:\rتخذوي) مهلك، أو ما يبيح التيمم.","part":1,"page":250},{"id":251,"text":"وهو ضرب بطن أو ظهر\rقوله: (بطن كف إلخ) أي: بضرب بطن، وهو الأول، أو ظهر اليمين على ظهر اليسار، وهذان أولى من عكسهما،\rيمين وبقي صورتان ظهر اليمين على بطن اليسار وعكسه، وهما مفضولان\rبالنسبة لتلك الأربع. وضرب الكف على الكف مكروه. وفي التحفة في تحريم ذلك خارج الصلاة وجهان، ونقل\rالقليوبي عن الشارح الكراهة ولو بقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى. قال: وقال شيخنا الرملي: أنه حرام\rولو\rبقصد اللعب. وكذلك رأيته في فتاويه. وفي موضع آخر منها: إن قصد التشبه بالنساء حرم، والاكره.\rقوله: (للشتاء) أي: وإن حلون من الرجال الأجانب على المعتمد، خلاقا لشروح العباب والإرشاد، وأقره سليمان\rالجمل في حواشي المنهج من أنها تسبح حين\"، قوله: (جلاف السنة) خلافا لمن زعم حصول أصلها، قوله: (متوالية)\r(متوالية) معتمد الشارح وسليمان الجمل في حواشي المنهج، واعتمد الجمال الرملي: أنه إن كان الحاجة لا يضر، وإن\r\rكثر وتوالى، ورجع إلى أن الرجل إذا صفق مثلها في ذلك. وقيد القليوبي: عدم الضرر بتواليه بما إذا لم يكن فيه بعد\rاله\rإحدى اليدين من الأسرى وعودها إليها. قال: ويسرح به التعليل بأنه فعل سقيف إلخ. قوله: (الإعلام) أي: ولو مع\rاللعب، فالضار قصد اللعب وحده وإن كان مرة واحدة. وفي نهاية الجمال الرملي: «أفتى الوالد ببطلان صلاة من أقام\rالشخص أصبعه الوسطى.\rقوله: (وإن قل أي من حيث العدد، بأن كان مرة واحدة بدليل عطف الأفعال الكثيرة عليه، ويدل له قول شرحي","part":1,"page":251},{"id":252,"text":"الإرشاد: فحش وإن لم يتعدد ويحتمل أنه أراد فحشه من حيث قصده اللعب به كما صرح به في الإمداد، ويحتمل أنه\rأراد إذا قصد ما يفحش فبالشروع فيه تبطل، وإن كان ما فعله منه قليلا، ويحتمل أنه أراد الجمع. قوله: (الكثيرة) أي: في\rغير صلاة الخوف ونقل السفر وصيال نحو حية عليه.\rقوله: (ركوعا) منه عند الشارح: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه، ولو لتحصيل توركه أو\rافتراشه المندوب». واشترط الجمال الرملي أن يقصد به زيادة الركوع وأجرى جماعة كلام الشارح في القيام من التشهد\rأو جلسة الاستراحة، فإذا اتمنى له كراكع بطلت صلاته، لكن الحمد علاقه، كما أوضحه فيما كتبته على رسالة\rفي ذلك فإن القيام كذلك مسنون فكيف يكون مبطلا للصلاة.\rالقصيعي\rقوله: (القولي) أي: غير تكبيرة الإحرام والسلام قوله: (أو للمتابعة كأن ركع أو مسجد قبل إمامه ثم عاد إليه معه،\rفإنه في العمد يسن له الرجوع معه، ويتخير في السهو ولو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه نهانا أنه رفع وأتى\rبالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أن الإمام في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا مسجدنه الثانية، ويتابع الإمام فإن لم يعلم","part":1,"page":252},{"id":253,"text":"بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام؛ لأن هنا فحشا بتقدمه بركن وبعض آخر ولو سجد على\rخشن أو يده فانتقل عنه لغيره بعد رفع رأسه مختارا بطلت صلاته، بخلاف ما لو أصاب جبهته نحو شوكة فرفع لكن يلزمه\rالعود لوجود الصارف، أو الندى بمن رفع من ركوعه لتلزمه متابعته في الزائد.\rقوله: (أو قبل السجود) أو جلس من سجدة التلاوة للاستراحة قبل قيامه، أو عقب سلام إمامه في غير محل\rجلوسه. قوله: (قبل نحو (الركوع) أي: كأن جلس بعد المسورة ثم قام ليركع فتبطل به صلاته، قوله: (بأن لا يعد الخ)\rفي صلاة العيدين من التحفة: العرف مضطرب في مثل ذلك، ويظهر ضبطه: بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه\rمن هويه حتى لا يسميان حركة واحدة\rالله\rقوله: (ولو) معا ينبغي التب له عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال، ورأيت في فتاوى الشارح ما نصه:\rقد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي للمار بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات مع كونهما\rمندوبين، فيوجد منه البطلان فيما إذا تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أحرى مسنونة، وهو ظاهر؛ لأن الثلاثة لا\rتغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في هذه الصورة. إلى آخر ما في فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى\rلكن اغتفر الجمال الرملي توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد، وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في للبطل. ونقل\rونقل عن أبي محزمة ما يوافقه.\rقوله: (إلا) (فاحشة لأن ضابطها أن يخرج بها عن الحد المجزئ في القيام. قوله: (يقصد اللعب) قيد للتصفيق\rوالخطوات، ما لم يجهل البطلان بذلك ويعذر. قوله: (المراد لهما) وبضمها ما بين وهو المراد في صلاة المسافر،","part":1,"page":253},{"id":254,"text":"وقيل لعتان فيهما. قوله: (إلى مساواتها كذلك شرحا الإرشاد، وإليه يميل الإيعاب، ومال التحفة: إلى أنها أخرى\rمطلقا. واعتمده الشهاب الرملي وولده والخطيب وغيرهم. قوله: (ورجوعها) أي: على التوالي. قوله: (لا يصير معه)\rبأن تحصل له ما لا يطاق الصبر عليه عادة، ومثله من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير.\rقوله: (خلاف) (الأولى) هو مراد من عير بالكراهة كفتح الجواد وغيره، ومحله إذا كان لغير حاجة، ومنها؛ عد\rالتسبيحات في صلاة التسبيح. قوله: (كتحريك الأصابع بشرط أن لا تتحرك كفه بالذهاب والإياب على المعتمد.\rرق\rقوله: (واللتان) ظاهره وإن أخرجه إلى خارج القم وكثر وهو المعتمد، خلافا للإيعاب وغيره، ومثله الذكر.\rلوا\rقوله: (المقطي) وإن قل، كأن نكش أذنه بشيء فوصل باطنها. قوله: (يوسول نفطي أي: بأن يكون حالما\rبالتحريم، أو مقصرا بتركه متعمدا، ويستثنى الإكراه على تناول المفطر فيبطل الصلاة لا الصوم. قوله: (ومضع) أي:\rكبلع ذوب، سكرة، والمضغ وحده فعل تبطل بكثيره. قوله: (نحو: الأكل والشرب) أي: المأكول والمشروب، أي: وصول\rأحدهما إلى الجوف مجردا عن نحو المضغ، وهو المراد بقوله: (قون أكل قليلام) قوله: «الكير سهوا) هو لا يبطل الصوم،\rبخلاف الصلاة؛ ولذلك عطفه على (ترك المقطر).\rقوله: (بأن قارته أي قارن الشك الركن قوله: (إن طال زمن الشك) أي: عرفا، والحاصل أنها تبطل بأحد ثلاثة\rأشياء: بعضي ركن مطلقا، أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في زمن الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض\rركن قوله: (كيراءة الفاتحة يعني في إيطال الصلاة، وقوله: (إن) قرأ منهما) أي: السورة والتشهد الأول، وقوله:","part":1,"page":254},{"id":255,"text":"(قدرها) أي: الفاتحة، وكذا قوله: (أو قدر بعضها، وقوله: (وطال) أي زمن الشك. قوله: (قبل طول الزمن إلخ)\rمثله الإمداد، وينبغي زيادة قيد ثالث، وهو: \"وأحاد ما قرأه في حالة الشك\" كما علم ما تقدم ألفا.\rقوله: (قطع الصلاق ولو في المستقبل. قوله: القهري) الذي يطرق الفكر بلا استيار. في الإيماب: بأن وقع في فكره\rأنه لو تردد في الصلاة ما حكمه؟ فلا مؤاخذة به قطعا، وبه يعلم الفرق بين الوسوسة والشك، فهو أن يعدم اليقين، وهي\rأن يستمر اليقين لكن تصور في نفسه تقدير التردد لو كان كيف يكون الأمر، فهو من الهاجس الآبي إخ. قوله: (إن\rنن، بخلاف نحو تعليق القطع فمالي الية يؤثر حالا، ومناقي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده. قوله: (وما بعده) أي:\rبعد المقطع، وهو التردد فيه، أو في الاستمرار فيها.\rقوله: (عدم تعليق إلخ) يصور بما إذا نواه أو تكلم به وهو جاهل معذور قوله: (ولو) مخالا) أي: عاديا لا عقليا؛\rلأن الأول قد ينافي الجزم لإمكان وقوعه، بخلاف الثاني. واعلم أن المحال قسمان: محال لذاته، ولغيره، فالمحال لذاته هو:\rللممتنع عادة وعقلا، كالجمع بين السواد والبياض. والمحال الغيره قسمان: تمتنع عادة لا عقلاء كالمشي من الزمن والطيران\rمن الإنسان، وهو المراد بقوله: (ولو مخالا)\rفصل في مكروهات الصلاة\rقوله: (اختلاس) أي: اختطاف بسرعه ومحله: إن لم يفعله لعبا، وإلا بطلت صلاته. قوله: (إلى السماء) مثلها ما\rعلا كسقف قوله وكف) ثوبه أي ضمه وجمعه فيعفص الشعر ويختزم على الثوب ويشتر كمه أو ذيله أو يغرز\rعذبته، ولي النهاية: تخصيص الشعر بالرجل، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل،","part":1,"page":255},{"id":256,"text":"وينبغي إلحاق الخنثى قوله: (ليسجدا معه) أي: غالبا، ليدخل في ذلك صلاة الجنازة، ويكره كشف الرأس أو\rالمنكب أو الاضطباع ولو من فوق قميص.\rقوله: (ولا فرق إلخ) كذلك التحفة والإيعاب قال فيه: بل اليمنى أولى إع. وفي حاشية الإيضاح للشارح: الأولى\rتقدم اليسرى. وكذلك الحمال الرملي قال: سواء أوضع ظهرها أم بطلتها. وقال القليوبي: «الأولى بظهر\rاليسار. قوله: غبار عنهي) أي لغير حاجة، كمنعه كمال السجود. قوله: (واحدة) أي: لغير حاجة مع رفع\rالأخرى عن الأرض، وإلا فلا كرامة.\rعلى\rقوله: (توفان) إلخ) في فتاوى الجمال الرملي: كلما حضر ونالت نفسه إليه بحيث يشغل قلبه يقدمه حيث اتسع\rالوقت كوطه زوجته عند حضورها نوله: (عن ببينه) يستثنى منه.\rالمحمد. قوله: (خارج الصلاة)\rاعتمد الجمال الرملي: حيث كان مستقبلا\". وعند الشارح: وإن لم يكن مستقبلا. قوله: (أبي المسجد) محله: إن\rيقي حرمه، أما إذا استهلك في نحو مضمضة وأصاب المسجد فلا حرمة. قوله: (يقطع الخزنة) أي: دوامها.\rقوله: (وأن تخفيض إلخ) أي: عن أكمل الركوع وإن لم يبالغ، وأن يرفعه عن الظهر. قوله: (جلاف السنق) هو معنى\rالذي قبله. قوله: ليست سنة) أي: فهي مباحة، إلا لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة فتسن، أو من التشهد\rالأول فيسن أن يدعو.\rلكن بشرط أن يقصد به أنه تسبيح الركوع مثلا واعتمد الجمال الرملي: عدم السجود بغير نقل الركن القولي، وعدمه\rالله","part":1,"page":256},{"id":257,"text":"بالبسملة أول التشهد. وفي فتح الجواد: لا تشترط النية في نقل الركن القولي والسورة.\rقوله: (تفريقهم في الخوف يعني فرقهم في صلاة ذات الرقاع أربع فرق وصلى بكل ركعة، أو فرقتين وصلى بفرقة\rركعة وبالأخرى ثلاثا، فإن الإمام وغير الفرقة الأولى يسجدون للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير محله؛ لأن محل الانتظار\rهو التشهد أو القيام في الثالثة في الخوف، كما أن محله في الأمن التشهد الأخير أو الركوع الذي تدرك به الركعة، وكذلك\rلو فعل ذلك في الأمر. كما نقله الحلبي من سليمان الشمل.\rقوله: (وحده) بأن جلس له ونسي التشهد قوله: (أي: قيامه) أي: وصوله الحمد يجزئ في القيام، بأن لا يكون أقرب\rإلى أقل الركوع من القيام، وإلا عاد قوله: (في الطلاق أو حرمة عوده، وإن بعد إسلامه. قوله: (ذكر) أي: فورا. قوله:\r(بطلت صلالة) أي: وإن جلس الإمام للاستراحة، خلافا للأسنى\". والبطل عند الشارح: ما أبطل في الجلوس بين\rالسجدتين\rردو\rقوله: (وتجب عليه الخ) محله إن تذكر قبل انتصاب الإمام، وإلا فلا عود، ولا يحسب ما قرأه قبل قيام إمامه، ومثله\rعند الجمال الرسلي إذا تخلف الإمام للقنوت وسجد للأموم سهوا أو جهلا\". واعتمد الشارح في التحفة في مسألة\rالقنوت\" لزوم العود مطلقا، وإن فارق الإمام. فإن لم يتذكر أو يعلم المأموم إلا بعد رفع رأس الإمام من السجدة الأولى\rقوله: (في الوادي إلخ) قيل: هو وادي القرى شامي المدينة النبوية وحزم بعضهم بأن ذلك كان في مرجعه من\r)\rخيير. قال القسطلاني: ونوزع فيه)","part":1,"page":257},{"id":258,"text":"قوله: (لخشية الضرر المعتمد عدم الكرامة فيما عدى الوادي الذي نام فيه من بقية الأودية، ويمكن حمله على\rما إذا لم بخش ضررا، فلا يخالف ما هنا.\rقوله: (متعبد اليهود) وقيل بالعكس، وكذلك البيعة. ومحل الكرامة كما في الإيعاب: إن دخلها بإذنهم، وإلا حرمت\rصلاته فيها؛ لأن لهم منعنا من دخولها، هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا. قوله: (المعاصي) أو غضب، كأرض نمود\rومحسر قوله: (مأوى الشياطين) يوجد منه أن كل محل هو مأواهم تكره الصلاة فيه، قيل: وهو كل موضع غير مأهول\rكالمغارات والشعوب والأرحبة الخراب. وقال صاحب الوافي كل موضع بتشوش الإنسان فيه، ويحصل له الوهم والخوف\rمنه مأوى الشياطين.\rقوله: (ويه يعلم إلخ) إذ لا نحاسة حاذتها في مقابرهم. وفي التحفة الكراهة فيما لو دفن ميت مسجد الله وأقر\rخلافه في الإمداد قوله: (مقابر الأنبياء وحرمة استقبالها إنما هو لتبرك أو نحوه؛ لأنه يؤدي للشرك. وأحق الخطيب\rوالجمال الرملي بهم الشهداء. ومنعه في الإيعاب، والأول أوجه، كيف وحياة الشهداء ثابتة بالقرآن.\rقوله: (ومسلجه) أي: محل طرح الثياب قوله: (ولو جديدا عنده، وخالفه الجمال الرملي فيه تبعا لإفتاء\r\rوالله قوله: (قل) أي: من كونه مأوى الشياطين قوله: (غيرها) فإذا شهت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى الرعى\rوجميع مباركها ليلا أو نهارا كالعطن، لكنه أشد؛ لأن نقارها فيه أكثر، والكراهة في مواضع الإبل بأحد شرطين: وجودها،\rأو نجاسة عملها، وغيرها بشرط نجاسة عمله، أو وجود النقار المشوش للخشوع بالفعل، والبقر كالغتم على المعتمد.","part":1,"page":258},{"id":259,"text":"قوله: (كخطوط وزعم عدم التأثر به حافة، لأنه تأثر به، والكلام في البصير قوله: (يستقبله) لأنه يشغل\rالقلب غالبا، أو متحدثين لا إلى ميت أو نائم، إلا إذا كان كحليلته التي تحدثه نفسه بالتمتع بها.\rفصل في سفرة المصلي\rقوله: (لكل مصل) مثله سجدة تلاوة أو شكر. قوله: (وتقاع) نحو العصى أولى منه. قوله: (وإن لم يكن إلخ) أي:\rوإن كان بدقة الشعرة. قوله: (بين فدقيه) عند الشارح: اعتبارها من العقب. وعند الجمال الرملي: من رؤوس\rالأصابع. وهذا بالنسبة إلى القائم، وأما غيره فيما سيأتي في فصل \"لا يتقدم على إمامه\". قوله: (ثلاثة أذن بذراع\rالأدمي المعتدل، وبه يعتبر أيضا تلنا الذراع في الشاخص، ثم اعتبار الارتفاع يختص بالشاخص، وأما اعتبار القرب بثلاثة\rأذرع فيشمل الخط والمصلى.\rقوله: (مصلى) كنتجادة  يفتح السين . قوله: (طولا) أي: إلى جهة القبلة، وهو الأولى. وتحصل السنة به عرضا\rمن يمينه إلى يساره أو كالهلال قوله: (يسن التفريق ليكون كل صف سترة للذي خلفه، عند الشارح. ونقل سليمان\rالجمل عن الجمال الرملي ما يوافقه، لكن الموجود في كتبه خلافه. وفي التحفة: لا يعد بسترة معزوق ينظر إليه، أو براحلة\rنفور، أو بامرأة قد يشتغل بها، أو برجل استقبله بوجهه، وإلا فهو سترة\r)\rقوله: (تلقاء وجهه لكن الأفضل أن يجعله عن يمينه أو يساره بحيث يحاذي أحد حاجبيه. وفي الإيعاب: اليسار\rأولى. ويكره أن يصمد إليها، بأن يجعلها بين عينيه، ومع الكرامة هي سترة معتبرة، ومحلها في غير جدار عريض يعسر فيه\rذلك، وغير نحو السجادة. قال القليوبي: «لأن الصلاة عليها لا إليها .. قوله: (لم لا يضره) أي: في تشويش\rخشوعه، وإلا فالمرور لا يضر عندنا مطلقا.","part":1,"page":259},{"id":260,"text":"قوله: (التابع له المصنف) أي: في جعله نحو العصا في رتبة نحو الجدار، وفي جعله الخط في رتبة المصلى، والمعتمد\rأن الخط مؤخر عن الصلى كتأخير العصا عن نحو الجدار. قال الفراء: أول لحن سمع من العرب \"هذه عصاتي\"، وإنما\rهي عصاي\"، وبعده \"لعل لها عذر\" والصواب عذرا. قوله: (ثم المصلى الذي يظهر لي: أنه لو أمكن جمع المصلى\rووضعه كلمتاع بأن كان يحصل منه نتوة بثلثي ذراع فأكثر أن لا يعتد بفرشه؛ لتأخيرهم المصلى عن المناع، والمتاع شامل\rلذلك.\rقوله: (إلى ما دونها لو رأه مستقرا بالأذون وشك في قدرته على ما نوقه حرم المرور على المعتمد. قوله: (قع\rالقذرة عند الشارح: مع سهولته، ولا يشترط تعذره. وعند الجمال الرملي: «عسر ما قبلها بمنزلة عجزه عنها\rعنها الله التي\r)\rقوله: (دفع المار) عند الشارح: المكلف غير حامل عذر. وفي الإيعاب: ندب الدفع ولو لغير مكلف، لكن\rيلطف بحيث لا يؤذيه به. وقال الجمال الرملي: يدفع مطلقا صبيا أو مجنونا أو بقيمة؛ لأنه من دفع المسائل. قوله:\r(شيطان) أي: فعله فعل الشيطان، أو الحامل له على ذلك الشيطان، أو معه شيطان؛ لأن الشيطان لا يحسن أن يمر بين\rيدي المصلي وحده فإذا مر إنسان وافقه.","part":1,"page":260},{"id":261,"text":"قوله: (ولو لضرورة) المعتمد الجواز لها حيث لا طريق سواه، ويحمل كلامه منا ولي الإمداد على ما لا تترجح\rفي\rمصلحته على مفسدة المرور. قوله: (من الإثم هذه اللفظة زادها الكشميهني في رواية البخاري، وهي ثابتة\rاليونينية\" من غير عزو ولي فتح الباري: ليست في شيء من الروايات غيره، والحديث في الموطأ وباقي السنن والمسانيد\rوالمستخرجات بدونها. قال: ولم أرها في شيء من الروايات، لكن في مصنف ابن أبي شيبة \"يعني من الإثم\" فيحتمل أن\rتكون ذكرت في أصل البعاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان\rراوية قوله: (خريفا) هو في رواية ابزار، وفي صحيح ابن حبان: ((مالة عام))\rقوله: (فإن قصر إلخ) لو تعذرت السترة حتى الخط لم يجز له الدفع على المعتمد، كما بينته في الأول. قوله: القارعة\rالطريقي) أي: أعلاها، والمشارع: الطريق المنافذ، فهو أخص من الطريق. قوله: لتقصيرهم إلح) فإن لم يقصروا بأن حدثت\rمن جر واحد ليصطف معه فلا تخطي لكن نقل سليمان الجمل في حواشي المنهج عن الجمال الرملي: أنهم إن كانوا\rمتضامين بحيث لو تفسحوا انسدت الفرحة فهم مقصرون، فلا يمنع المرور حينئذ لتلك الفرحة. قوله: (جاز المرور)\rأي: ولا كرامة، خلافا للجمال الرملي في شرح البهجة، لكنه خلاف الأولى.","part":1,"page":261},{"id":262,"text":"قوله: (مقلدة) بفتح اللام فيه وفي (مقلد المار) أي: فيحرم المرور، وهو أحد احتمالات في التحفة\". ثانيها: العبرة\rمذهب المار. ثالتها بمذهبهما قال: وهو الذي ينتجه، وعليه فإذا لم توجد سترة معتبرة في مذهب المصلي لم يدفع المار،\rوكذا لو استتر بما لم يعتقد المار الحرمة معها. قال: «نعم؛ إن ثبت أن مقلده ينهاه عن إدخاله النقص على صلاة مقلد\rغيره رعاية لاعتقاده دفعه حينفذ. وفي النهاية: لو قيل باعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد للمار\rلم يبعد، وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي» النهى. ولو تعارضت المسترة والقرب من الإمام أو والصف الأول، مال في\rالتحفة إلى تقديم نحو الصف الأول.\rفضل في سجود السهو\rقوله: (يس) نقل الحلبي عن الإيعاب إلا لإمام جمع يخشى منه التشويش عليهم انتهى. وسيأتي ما فيه. قوله:\r(والنقل) منه سجدتنا التلاوة والشكر نعم؛ صلاة الجنازة لا سجود فيها. قوله: (كالفنوت) أي: كما أن المراد بالقنوت\rما لابد منه في حصوله، بخلاف ترك قوت عمر رضي الله عنه؛ لأنه أتى بقنوت تام قوله: (لم يسجد) اعتمد الجمال","part":1,"page":262},{"id":263,"text":"الرملي السجود\". قال القليوبي: الأول هو الوجه إلخ. قوله: (لبذاتها) أي: الصلاة، في الإيعاب: ليس مطلوبا لذاته، بل\rبل المشبه بالفرائض إع.\rقوله: (مثلهما) أي: القنوت والتشهد الأول في طلب السجود لتركه. قوله: (وحدهما) أي: إن كان يحسنهما يلزم\rيلزم من ترك القيام والقعود لهما تركهما، إذ لا يجزثان في غير القيام والقعود وإن كان لا يحسنهما فيسجد لترك القيام\rوحده أو الجلوس وحده. قوله: (يقذرهما) أي: زيادة على ذكر الاعتدال من فعل نفسه لو قدر، والمراد الوقوف بقدر\rقنوت مجزئ وإن لم يسع القنوت المعهود، كما في النهاية\".\rقوله: (يجب الإنيان إلخ) بفهم: أن المراد منه الواجب في الأخير، وهو كذلك قوله: (وأصحابه) في التحفة: إن\rتلنا بنديها عليهم تكون أربعة عشر ولي تناوى ابن زياد لم يقل بالاستحباب أحد وأطال فيه. وفي القليوبي على\rالمحلي: أن المتأخرين زادوا الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه بعد القنوت. قال: «وهذه سنة بإسقاط القيام\r\rلها، وسبعة بعده واحدا، واثني عشر باعتبار كل منها، فحملتها على هذا عشرون والخلاف في عدها لفظي. قوله:\rأو الجلوس لها إن لم نحسنه على قياس ما سبق. قوله: (أو بعد أن سلم أي: المأموم؛ لأنه مسلم جاهلا بترك\rالإمام.\rقوله: (القليل) تقدم ضبطه. قوله: (الأكل القليل) أي: عرفاء والمراد به المأكول لا المضع. قوله: (يغير مشروع)\rضابط المبطل فيه: أن ينهد على الذكر المطلوب فيه قدر الفاتحة متعمدا، وعلى المطلوب في الجلوس بين المحدثين قدر","part":1,"page":263},{"id":264,"text":"أقل التشهد. وخرج بغير المشروع، المشروع كالتسبيح في صلاته، والقراءة في اعتدال الكسوف. واعتمد في \"صفة الصلاة\"\rمن المتحفة: أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء لا يبطل مطلقا\rقوله: (بعد السلام استدل به المنفية مطلقا، والمالكية فيما إذا كان السهو بالزيادة أو بالنقصان فقبله، وأحمد\rيستعمل كل حديث فيما ورد وما لم يرد فقبل السلام والشافعية قبل السلام مطلقا، وقد بينت في كل منهما أدلة كل\rذلك فراجعها منهما، قوله: (إلا إن قرأ نقل بعضه ككله، ولو لفظ التحيات. قوله: (لا فرق: عنده كشيخ الإسلام،\rلكن بشرط أن يقصد به أنه تسبيح الركوع مثلا واعتمد الجمال الرملي: عدم السجود بغير نقل الركن القولي، وعدمه\rالله\rبالبسملة أول التشهد. وفي فتح الجواد: لا تشترط النية في نقل الركن القولي والسورة.\rقوله: (تفريقهم في الخوف يعني فرقهم في صلاة ذات الرقاع أربع فرق وصلى بكل ركعة، أو فرقتين وصلى بفرقة\rركعة وبالأخرى ثلاثا، فإن الإمام وغير الفرقة الأولى يسجدون للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير محله؛ لأن محل الانتظار\rهو التشهد أو القيام في الثالثة في الخوف، كما أن محله في الأمن التشهد الأخير أو الركوع الذي تدرك به الركعة، وكذلك\rلو فعل ذلك في الأمر. كما نقله الحلبي من سليمان الشمل.\rقوله: (وحده) بأن جلس له ونسي التشهد قوله: (أي: قيامه) أي: وصوله الحمد يجزئ في القيام، بأن لا يكون أقرب\rإلى أقل الركوع من القيام، وإلا عاد قوله: (في الطلاق أو حرمة عوده، وإن بعد إسلامه. قوله: (ذكر) أي: فورا. قوله:","part":1,"page":264},{"id":265,"text":"(بطلت صلالة) أي: وإن جلس الإمام للاستراحة، خلافا للأسنى\". والبطل عند الشارح: ما أبطل في الجلوس بين\rالسجدتين\rردو\rقوله: (وتجب عليه الخ) محله إن تذكر قبل انتصاب الإمام، وإلا فلا عود، ولا يحسب ما قرأه قبل قيام إمامه، ومثله\rعند الجمال الرسلي إذا تخلف الإمام للقنوت وسجد للأموم سهوا أو جهلا\". واعتمد الشارح في التحفة في مسألة\rالقنوت\" لزوم العود مطلقا، وإن فارق الإمام. فإن لم يتذكر أو يعلم المأموم إلا بعد رفع رأس الإمام من السجدة الأولى\rوافق الإمام فيما هو فيه، وأتى بعد سلام الإمام بركعة؛ لفحش المخالفة من القيام إلى السجود أكثر منه من القيام إلى\rالجلوس. وكلامهم يؤيد الأول. قوله: (فضدا صحيحا) أي: بانتقاله من واجب لواجب.\rقوله: (قائما) أو وصوله لحد يجزئ في القيام. قوله: (اذ إليه في الإيعاب عن الأدرعي: المنفرد وإمام القليلين دون\rإمام الجمع الكثير؛ لئلا يحصل لهم اللبس لاسيما في المساجد العظام، ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث حشي\rالتشويش على المأمومين لجهلهم أو نحوه من له تركه، وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للإمام بذلك، إلا أن\rيفرق بأنه أكد من سجود التلاوة  كما هو ظاهر  فليفعل وإن حشي منه تشويشا انتهى. قوله: (يذلك) أي: محرد\rخروجه عن اسم القعود.\rقوله: (ومنه) أي: الثاني من أسباب سجود السهو قوله: (جبهيه) المعتمد أنه يعود مهما بقي من أعضاء السجود\rشيء لم يضعه.\rقوله: (التردد فيه أي: في زيادته قوله: (وهو مضعف النية) أي: التردد، فلا يكون حالته حازما بأنه من الصلاة،","part":1,"page":265},{"id":266,"text":"وضعف النية خلل فيسجد لجيره.\rقوله: (كثيرون) ما لم يبلغوا عدد التواتر على أنه لم يعمل حينئذ بالخير، وإنما عمل ما حصل عنده من اليقين، وإن\rكان سببه الخير. ومثل ذلك: إنا صلى في جماعة بلغوا عدد التواتر، فيكتفي بفعلهم على المحمد، خلافا للشهاب الرملي.\rوإنا لم يبلغوا عدد التواتر، قال سليمان الجمل العبادي في شرح أبي شجاع: هل يتعين على المأموم مفارقة الإمام؟ أو يجوز\rله انتظاره قالا فلعله يتذكر أو يشك فيقوم؟ فيه نظر، ولعل الأقرب الثاني قوله: (في النقص) محله: حيث لم يورثه\rرقه\rالإخبار أدبى تردد، وإلا أخذ بقوله، ولا أثر للإخبار بعد السلام نعم؛ إن أورثه شكا ندبت الإعادة.\rقوله: (معين) أي: كالقنوت بخلاف الشك في ترك بعض مبهم بأن لم يدر هل ترك بعضا أو غيره؟ مع تحقق\rالترك، أو شك في أصل الترك. قوله: وين غير الغالب) الذي هو أن المشكوك فيه كالعدم، فإن المشكوك فيه بعد السلام\rمن الفروض كالماتي به، والمراد السلام الذي لم يحصل بعده عود إلى الصلاة، وإلا فكأنه لم يسلم. قوله: (فتلزمة الإغادة)\rما لم يتذكر الصحة وإن طال المفصل، وخرج بذلك نية القدوة فلا يضر الشك فيها في غير الجمعة.\rقوله: (في موضع) أي: في آخر باب \"الشك في نجاسة الماء\". قوله: (في توضع آخر أي: تي باب \"مسح الخف\"\rواعتماده شيخ الإسلام والجمال الرملي وغيرهما، وحملوا كلام المجموع الأول على ما إذا لم يتبقن الطهر قبل الشك .. قوله:\rإلا في الطهارة) كذلك شرحا الإرشاد له، والمعتمد عدم ضرر الشك فيها بعد الصلاة كبقية الشروط.\rقوله: (إمام إمامه) يعني إمام إمام الإمام، كأن اقتدى مسبوق من سها فلما قام للمسبوق ليتم صلاته اقتدى به","part":1,"page":266},{"id":267,"text":"آخر وهكذا. قوله: (فيهما) أي: في سهو الإمام وصده قوله: (يلزم المأموم إلخ) بحث في التحفة: أنه لا يعيد\rالسجود. وفي النهاية: الذي أفتى به الوالد أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد المواجية ثم يسجد\". وكذلك\rالإيعاب قوله: (بطلت) أي: بهوي الإمام للثانية عند التعمد، وإن تخلف بقصد عدم السجود بطلت بهوي الإمام\rللسجدة الأولى.\rقوله: (وغيره) أي: كالجهر والسورة، وسجود التلاوة، ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق، والقيام عنه، والتشهد\rالأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية، وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم، فهذه عشرة أشياء. قوله: (ق) في قوله: (إذ\rلا قدوة في الحقيقة). قوله: (تعدي الخلل أي كما إذا كان عليه نحاسة ظاهرة، أو أمها، أو تبين أنه كان كافرا\rفتبطل صلاة المأموم بذلك، بخلاف العكس، إلا إذا توقفت صحتها على الجماعة.\rقوله: (سلم المشبوق) أي: ثم تذكر قبل طول الفصل، وإلا استأنف ومحله: إن أتى بـ \"عليكم\"، أو نوى الخروج\rمعه من الصلاة، أو نوى أنه بعض سلام التحلل، وإلا فلا سجود قوله: (معه) أي: فإنه لا يسجد حدا الخارج: لوقوع\rسهوه بالسلام في حال القدوة\". وخالفه فيه الجمال الرملي، قوله: (ولا يجول) أي: ما لم ينو للمفارقة.\rقوله: (من بية سجود السهو من غير تلفظ بها، وإلا بطلت صلاته، وهذا في حق الإمام والمنفرد دون المأموم؛ لأن\rأفعاله تنصرف محض المتابعة من غير نية منه.\rقوله: (في اعتقادي) منه أن يقتدي الشافعي بالخنفي في الصبح فيسجد الشافعي\" لترك إمامه بعد سلام الإمام\rوإن قنت المأموم، بخلاف ما إذا اقتدى في الصبح ممن يصلي سنة مثلا فلا يسجد المأموم وإن لم يقنت، ثم المأموم إن","part":1,"page":267},{"id":268,"text":"أمكنه القنوت في الصبح وإدراك السجدة الأولى ندب له التخلف القنوت، كأن يقتصر على قوله: \"أسألك أن تغفر لي يا\rغفور وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم\" وإن لم يفرغ منه إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له\rالتخلف للقنوت، وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاته.\rواعلم أن سجود الشافعي إذا صلى خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح، بل يشمل الخمس، وإن لم أقف على من\rتبه عليه؛ لأن الحنفي لا يصلي على النبي في التشهد الأول، بحيث لو صلى فيه لسجد للسهو وبتركها فيه يتوجه على\rالمأموم سجود السهو فتنبه له.\rقوله: (بلا إحرام) فإن كبير لافتتاح بطلت صلاته إن علم وتعمد قوله: (كخروج وقت الجمعة) يلزمهم به إتمامها\rظهرا لو حوزنا عوده مع أنها تمت في وقتها. وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة على الحمد، علاقا لما نقله سليمان\rالجمل في حواشي المنهج عن الجمال الرملي قوله: (بأن وضع جبهتا) وكذا إن نواه، قوله: (وتان أنه إلخ) عطف\rتفسير؛ لأنه المراد لا أنه خرج ثم عاد.\r\rقوله: (إن عليم إلخ) نظر فيه في التحفة: بأن الموافق لما مر في المد أنه إن شرع وقد بقي من الوقت ما يسعها لم\rيحرم ذلك عليه. ثم قال: «ولك أن تقول إنما يتوجه الاعتراض إن قلنا المراء بـ \"يسعها يسع أقل مجزئ من أركانها بالنسبة\rالحاله عند فعلها، أما إذا قنا بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه، وهو ما جريت عليه في شرح العباب، فيتصور أنه\rيسعها بالنسبة لأقل الممكن من فعله لا للحد الوسط، فإذا شرع فيها ولم يبق بالنسبة للثاني اتجه ما قالوه لحرمة مدها\rحينذ إع\rفصل في سجود التلاوة\rقوله: (سجده الحج): نص","part":1,"page":268},{"id":269,"text":"عليهما الخلاف أبي حنيفة في الثانية، وعلى الثلاثة الأخيرة الخلاف مالك فيها. قوله:\r(والسابع) أي: غير قاصد السماع لجميع حروف آية السجدة.\rقوله: (يؤمرون] (النحل:)) وقيل: [يستكبرون] (النحل: ) وقبل في النمل: [تعلمون]\rالفصل: ) ولي صاد: متاب] (ص:) ولي فصلت: [تعبدون] (فصلت:) ولي الانشقاق\rآخرما ونال الخليبي: الأولى أن يسجد عند الحل الثاني، يجزيه على القولين؛ لأنه لا يطول الفصل بقراءة الآية الثانية، ولا\rيكرر السجود مراعاة للقول الثاني إلخ. وهذا لا يحتاج إليه إلا في \"ص\" و \"الانشقاق\" إذ المعتمد فيما عداهما أن آخر آية\rالسجدة الثانية. ورأيت في فتاوى السيوطي: إذا قرأ في سورة النمل: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم]\rالنمل: ) أو في حم: [فإن استكبروا] (فصلت  إلى [عمون] (فصلت: ) من\rاله\rالسجود، ولا يحتاج لضم ما قبله، وهو قوله: لا يسجدوا الله] (النمل:  إلى قوله: [وما تعلمون]\rالنمل: ). وقوله: [ومن عايته اليل] [فصلت: إلى قوله: [تعبدون] [فصلت:)\rقوله: (أن رجي الخ) أي: وإن كان جنبا. وجرى الجمال الرملي وغيره على الإطلاق، وإن لم يرج. قال: «لأنها\rمشروعة في الجملة». قوله: (أو ضبيا) وإن كان جنبا. قوله: (في القيام) أو بدله في غير صلاة الجنازة. قوله:\r(المعلمة) حرج الذي تطلقه حرق للعادة فيسجد لقراءته، إلا الجماد فلا سجود مطلقا. قوله: (أي: عدم كراهيهما) حرج\rمن بالخلاء ونحوه، ودخلت المرأة بحضرة أجنبي، والحرمة بشرطها لعارض.\rقوله: (ولهما) أي: المستمع والسامع (إن) سخد (القارئ أكثر من تأكده إذا لم يسجد. قوله: (الاقتداء به) لكن\rالأول أن لا يقتدى به.","part":1,"page":269},{"id":270,"text":"قوله: (غير تقسيه) أو لقراءة نفسه قبل الصلاة. قوله: (وتعمد) وإلا فلا تبطل، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام.\rإيعاب قوله: (في الثانية) هي ما إذا تخلف المأنوم عن الإمام في سجوده لقراءة نفسه، فإذا نوى المفارقة امتنع عليه\rالسجود السجود إمامه. قوله: ولو عليم) أي: المأموم، ويجري هذا فيما إذا هوى مع الإمام لكن تأخر لعذر كنسيان أو\rبطه حركة. قال في التحفة ومنه يؤخذ أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا تسن له قراءة سورتها،\rوقراءته لما عدا أيتها يلزم منه الإخلال بسنة الموالاة انتهى وخالفه الجمال الرملي وجرى على أن المأموم يقرأ حينئذ\rسورها. ووقع بين الشارح وشخص من المصريون والزيادي مناقشة في هذه المسألة بينتها في الأول.\rقوله: (لكل مصل) أي: منفرد أو إمام أو مأموم، وفي الإيعاب لا يجوز له السجود لهما، ولو بعد مفارقته أو سلامه\rوإن قصر الفصل؛ لاشتراط عدم كراهة القراءة والاستماع.\r\rقوله: (ويسن للإمام إلخ) عند الشارح: وإن طال الفصل. وفي النهاية كشيخ الإسلام: «إن قصر افصل \"\rرقه\rوهو الظاهر، ووافق عليه في التحفة فيما إذا تركه الإمام قال: لما يأتي من قواتها بطوله ولو لعذر؛ لأنها لا تقضى على\rالمحمد انهى\rفكذلك\rصورتنا، وإن جرى في الإيعاب على أن الطول لا يضر في هذه أيضا. ووجه التأخير المذكور: أن\rأن لا يشوش على المأمومين. وفي الإيماب: منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين تدب له. من غير تأسير، وليس\rببعيد انتهى.\rقوله: (يتكرر إلخ) وكذا يتكرر بتكرر سماع آينها قوله: (كفى لهما سجدة) إن نوى الكل أو أطلق، وإلا فلما نواه","part":1,"page":270},{"id":271,"text":"نقط. وله أن يعدد السجود بعدد القراءة، بشرط أن لا يطول الفصل بين كل مرة ومجودها. قوله: (إلا إذا قرأها إلخ)\rأي: وفي غيرهما لا يضر قصد السجود فقط، وهو ظاهر التحفة. وفي الإيعاب كالأسنى، وأقره الحلبي كشيحه الزيادي،\r\rونقله العناني عن الجمال الرملي: عدم الصحة. وهو ظاهر الإمداد، ولا فرق في الحرمة عند الشارح بين [الم\rتحميل] (السجدة:    وغيرها، في صبح الجمعة وغيره، واستثنى في النهاية: [الرتيل] (السجدة:   )\rرام\rالجمعة\rفي صبح\rقوله: (شروط الصلاق) أي: وعدم طول الفصل عرفا بين آخر الآية والسجود. قوله: (سائر السن) فيستقبل\rبوجهه مع صدره، ويستتر بتوبين، ويتلفظ بالنية، ويسلم ثانيا، وينوي الخروج والحاضرين بالتسليم، ويفترش قبلها ويتورك\rبعدها، ويضع أنفه وجميع يديه وركبتيه ورجليه، ويتحرى المذكر، ويوجه أصابعه للقبلة وينشرها ويضمها، ولا يكف شعرا ولا\rتوبا، ولا يسن القيام لها إن كان جالسا، وإن سجد في الصلاة كبير للهوي واللرفع منها، ولا يسن رفع اليدين، ولا جلسة\r(ق)\rالاستراحة بعدها، وفي التحفة: «ولا تحب لها نيته. وفي النهاية تحب، ويلزم المصلي أن ينتصب قائما ثم يركع، ويسن\rأن يقرأ قبل ركوعه في قيامه \" شيئا من القرآن.","part":1,"page":271},{"id":272,"text":"فصل في سجود الشكر\rقوله: (كخدوث مغرفة خلافا لشرح النهج، وخرج بـ (ظاهرة) ما لا وقع له، كحدوث درهم لفقير، واندفاع ما\rلا وقع لاندفاعه عادة لو أصابه. قوله: (أو ولد) ولو مينا إن نفخ فيه الروح؛ لأنه ينفع في الآخرة. قوله: (جاه أو قال)\rبشرط حلها، وإلا لم يكونا نعمة. قوله: ((غالب) عمل الفرح بقدومه، ويعد نعمة. قوله: (على عدو) أي: بشرط المحل.\rقوله: (عمن ذكر) أي: عنه، أو عن نحو ولده، أو عن عامة المسلمين قوله: (كير المساوي) أي: عن أعين الناس.\rحلي. ونظر في كلام شيخه في قوله: \"لا سجود له\".\rقوله: (ويما بعد) هو قوله: (من حيث لا تخشيب). قوله: (في خضول الولد) أي: لوجود الوطء في كثير مع\rعدم وجود الولد، وأيضا هو وإن تسبب في أصل الولد لا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته حيا إلى الولادة.\rقوله: (بالدواء) وإن تسبب فيها بالدواء لا تنسب عادة إلى فعله، بخلاف من التحر فإن حصول الربح ينسب إلى فعله، ولا\rيسجد له إلا إن قرض أنه ربح كثير لم يعتد مثله. وكذا يقال فيمن زرع أو غرس، وفي نحو زيادة النيل إن وقف عن إبان\rزيادته، ثم زاد على خلاف العادة.\rقوله: (وبالهجوم أي خرج به، و (الفراد)  بالجر  صفة للهجوم، و (الخذوث) مرفوع بـ (المزاد)، وقوله:\r(استمرار) فاعل (خرج) المقدر، وقوله: (الدفاع بالجر معطوف على (النغم) أي: واستمرار اندفاع النقم، كما يدل عليه\rقول التحفة: وخرج بالهجوم فيهما استمرار هما» انتهى\rردو\rلوا\rقوله: (فاسقي) كذلك شيخ الإسلام وبقية كتب الشارح، إلا لتحفة فأقر فيها السجود لرؤية المستتر المصر ولو على\rصغيرة. قال: لأن معصية الدين أشد انتهى قهر مخالف للأول، إلا أن يحمل على ما إذا غلبت معاصيه على طاعاته،","part":1,"page":272},{"id":273,"text":"ويدل على الحمل المذكور الإمداد وغيره. واعتمد الجمال الرملي: السجود لمرتكب الصغيرة مطلقا، ونقله عن إفتاء\rوالله\r\rقوله: (شكرا على السلامة ظاهرة أن للبتلى بالفسق لا يسجد، وهو صريح التحفة\". وفي الإمداد: إن قصد زجره\rسجد مطلقا، أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه، أو فسق الرائي أقبح التهى.\rوأحال عليه في الفتح، وجرى عليه الجمال الرملي\". وفي الإيعاب: يسجد مطلقا، وإن كان أسوأ حالا منه. قال:\rوالأكمل أن يضم للسجود. عند حدوث أو الدفاع ما مر الصدقة وسلاة ركعتين انتهى. فللشارح في المسألة ثلاثة آراء.\rقوله: (ظاهرا) يعني أن في بعض النسخ بدل قوله: (ولرؤية فايق تتظاهر ويظهرها للمظاهي ما نصه:\r\rالدليلية\rفاسي متظاهر ظاهر) ووجه الأحسنية أن قوله: (ويسجد لرؤية فاسق متظاهر) يوهم أن غير التظاهر لا يسجد\rلرؤيته، وليس مرادا، بخلافه على الثانية، فإنها تفهم أن التظاهر إنما اختص بكون السجود له يكون ظاهرا. وفي التحفة:\rيظهرها تدبا لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، ما لم يكن بحضرة من يتضرر بذلك انتهى. أي: كتحدد ولد أو غيره بحضرة\rمن ليس له ذلك.\rقوله: (مبتلى) أي: السليم من بلاته، وإن كان مبتلى بيلاء آخر. والمراد برؤيته ما يشمل سماع صوته. ويسن لمن\rرأى مبتليا أن يقول سرا بحيث لا يسمعه المبتلى: ((الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق\r\rتفضيلا)) ففي الحديث من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء دئما ما عاش ويسن أن يغض بصره لحديث فيه","part":1,"page":273},{"id":274,"text":"قوله: (وشكرا على قبول إلخ) أي: فينوي بها الشكر، وقوله: \"على قبول توبته قال القليوبي في حواشي المحلى أي:\rيقع كذلك وإن لم يلاحظه أو لم يعرفه». لكن الأولى أن ينوي الشكر على قبول توبة داود، وإذا نوى بها سجدة\rالتلاوة لا تصح.\rقوله: (داود) نظر إلى امرأة حارة أول نظرة، ثم غض طرفه واشتهى أن تكون زوجته بالخلال، فخرج زوجها إلى الغزو\rفقتل من غير أن يتسبب داود في قتله بشيء. هذا أعظم ما ورد في قصته وما زاد عليه فباطل، قاله الديريني في طهارة\rالقلوب. وقال الشعراني في العهود المحمدية: نظر بعين قلبه إلى غير الله بغير إذن، أو أنه رفع رأسه بغير صالح نية\rتقدت. ثم قال: «إياك أن تظن أن داود نظر امرأة أجنبية ولو فجأة، فإن ذلك لم يقع منه الحرمته إلخ. وفيه أن","part":1,"page":274},{"id":275,"text":"النظر من غير قصد من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء، وقوله تعالى: تسع وتسعون نجمة] (ص:) يخالف ظاهره.\rهذا الذي قاله الشعراني\rقوله: (أو جاهلا) ولو مخالفا لنا. قوله: (فاركه) وهو بعذر فلا يكره، أو انتظره، وهو أفضل. ويسجد المأموم جيرا\rخلل صلاة الإمام بعد سلامه.\rقوله: (كفرا في الإعلام بقواطع الإسلام للشارح؛ فالكفر أن يقصد السجود للمخلوق، والحرام أن يقصده الله معظما\rبه ذلك المخلوق من غير أن يقصده به، أو لا يكون له قصد انتهى \"\rفصل في صلاة النفل\rشرع ليكمل نقص الفرائض وليقوم، لكن في الآخرة لا في الدنيا، مقام ما ترك منها بعذر كنسيان، وثواب الفرض\rيفضله بسبعين درجة كما في حديث، وقد يفضله للمندوب كإبراء معسر وانتظاره وابتداء سلام ورده\rقوله: (ما يقاب إلخ) يعني: أنها ألفاظ. مترادفة على المعتمد والخلاف في التسمية، فإن بعض المسنون أكد من بعض\rالفافا، وكان الترادف في الحسن عند الفقهاء، وإلا تفي جمع الجوامع: «الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحله انتهى\rهوا\rقوله: (البدن) حرج بها القلبية، كالتوكل والفكر والصبر والخوف والرجاء والحبة، فالتطوع بما أفضل من التطوع\rبالبدنية؛ لعدم تصور الرياء فيها، وكذا يقال في المفروض ودخل فيها اللسانية بدليل قوله: (الشهادتين) والمالية بدليل ذكر","part":1,"page":275},{"id":276,"text":"التحفة الزكاة. قال في التحفة: «ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم إخ\". وقيل غير ذلك، والخلاف\rفي الإكثار من واحد عرفا مع الاقتصار على الأكد من الآخر، وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين، وقس على ذلك. وي\rالإيعاب: يتردد النظر في الأفضل من الجهاد والاشتغال بالعلم الشرعي، وقضية أحاديث أن الثاني أفضل نعم؛ إن احتيج\rفي ناحية إلى الجهاد أكثر كان أفضل.\rقوله: (بخلاف الاستسقاء) فإن أبا حنيفة ينكرها. قوله: (في وجوبه) القاتل به أبو حنيفة.\rقوله: (ساني الرواتب) فيه أنه نقل عن الحسن البصري: وجوب ركعتي الصبح. ونقل القول به عن بعض الحنفية،\rاله\rونقل عن الحسن البصري القول بوجوب ركعني للمغرب للتأسرتين، وقال سعيد بن جبير: لو تركتها لخشيت أن لا يغفر\rلي. واختار أبو زرعة تبعا للمالكية والحنابلة أنهما أفضل الرواتب بعد ركعتي الفجر قوله: (الالبصار) أي: لا أنها في\rنفسها خلاف الأولى، والخلاف في صحة الاقتصار عليها خالف سنة صحيحة، فلا برامي. قوله: (الزيادة إلخ) لا يصح\rالكل في الوصل، ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد، وإلا العقد نقلا مطلقا.\rقوله: (أو غيري) أي: بأن يوقظه غيره. قوله: (ويقالى إلخ) أي: إن كان يثق بيقظته آخر الليل أخره وإلا فلا. قوله:\r(من وجه) إذ يجتمعان في صلاة بعد النوم بنية الوتر، وينفرد الموتر بصلاته قبل النوم، وانتهجد بصلاته بعده غير نية","part":1,"page":276},{"id":277,"text":"قوله: (والفصل أفضل، ومانعه لا يراعى كمانع الوصل؛ لمخالفتهما السنة الصحيحة بمما، ولا يمكن وقوع وثر متفق\rعلى. . ولو أحرم بالموثر ولم ينو عددا اقتصر على ما شاء عند الشارح. ونزله الشهاب الرملي على ثلاث. قوله:\rقوله: (أن يقرأ) لو أوتر بخمس قرأ مثلا \"المطففين\" و \"الانشقاق\" في الأولى، و \"البروج\" و \"الطارق\" في الثانية، وقد\rأوضحته في الأول. ويسن أن يقول بعد الموتر ثلاثا \"سبحان اللك القدوس رافعا صوته بالثلاثة، \"اللهم إني أعوذ برضاك\r\rمن سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، و لك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك\".\rقوله: (مثابرته) أي: مواظبته، ويسن الاضطجاع على شقه الأيمن بعدهما، فإن لم يفعل فصل بينهما وبين الفرض\rبنحو كلام. قوله: (وهي عشر) الضمير يعود على المضاف إليه الذي هو (الرواتب) الموصوفة بـ (المؤكدة) وإن كان\rخلاف الغالب، وإلا لقال وهي: \"ثمان\" إلا أن يكون ضم إليها \"الجمعة\" وفيه أنه كان ينبغي أن يعدها حينئذ \"اثني عشر\"\rتحررة\rقوله: (لم يتلو إلخ) صريح في أن التراويح أفضل من غير المؤكد من الرواتب، وهو ضعيف، والمعتمد عكسه. قوله:\rر \r(دونها) أي: التراويح، وفيه ما سيأتي في كلامه أنه صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة، إلا أن يكون\rمراده أنه لم يواظب عليها في المسجد أو جماعة أو في بعض السنين. قوله: (فيهما) أي: في سنة التراويح وصلاته، أي:\r)","part":1,"page":277},{"id":278,"text":"السنة التي هي التراويح والصلاة التي هي التراويح قوله: (أربع) كذلك في شرحي الإرشاد، والتحقيق بل الصواب إنما\rصلاها بأصحابه ليلتين أو ثلاثا كما أوضحته في الأول.\rقوله: (قرواية ثلاث وعشرين) أي: الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أوضحته في الأول. قوله:\r(سما وثلاثين) وإما فعل هذا أهل المدينة؛ لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، وما\rكانوا يطوفون بعد الخامسة، فجعل أهل المدينة مكان كل طواف أربع ركعات وفيل غير ذلك مما بينته في الأول.\rقوله: (أو التغدية) لا يجوز عند الشارح جمع البعدية مع القبلية إذا أخرها بعد الفرض بإحرام واحد\". وعند الجمال\rالرملي يجوز ذلك.\r(\rقوله: (أكثرها إلخ) هذا محمده كشيخ الإسلام\"، واعتمد الجمال الرملي: أن أكثرها ثمان\". قوله: (ضعيف)\rذكرت لفظه فيهما وبينت أنه حسن لا ضعيف، وبه يترجح القول بأن أكثرها أثنا عشر\" وقد نظم معنى الحديث\rالشيخ عبد السلام بن عبد الملك النزيلي بقوله:\rفضائل صلاة الضحى يا صاح سعد ... لمن يدري فبادر إليها بالك من حر\rففيها عن المختار ست فضائل ... فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر\rفئتين منها ليس تكتب غافلا ... وأربع تدعى محتبى يا أبا عمرو\rوست هداك الله تكتب قانتا ... ثمان بما فوز المصلي لدى الحشر","part":1,"page":278},{"id":279,"text":"وتمحى ذنوب اليوم بالعشر ناصطير .... وإن حلت بثنتي عشر فزت بالقصر\rفيا رب وفقنا لتعمل صالحا .... ويارب وارزقنا محاورة البدر\rمحمد الهادي وصل عليه ما حدى ... نحوه الحادي وأصحابه الغر\rقوله: (موال) تقول عائشة محمول على نفي الرؤية البصرية؛ لأنه لم يكن عندها في وقتها إلا في نادر من\rالأوقات، كما بينته في الأول. وإلا فقد روت كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وكانت رضي الله عنها\rتصليها. وقول ابن عمر إنما هو من حيث اجتماع الناس لها، أو أنه كان قبل أن تبلغه، وإلا فهو من جملة من رواها من\rالصحابة والإسناد عنه حسن، وبالجملة فقد وردت من رواية بضع وعشرين سمابيا ذكر الجميع السيوطي في رسالته في\rالضحي\rقوله: (سورتي \"الشمس\" والصحى\") الحديث فيه وللمناسبة، وورد \"الكافرون\" والإخلاص  كما بينته في\rالأول، وهما أفضل كما صرح به الجمال الرملي","part":1,"page":279},{"id":280,"text":"قوله: (إلى الاستواء) في فتح الجواد: أنه المعتمد ولي الإمداد والإيعاب أنه مراد من عير بالزوال، فلو أحرم بما عند\rالاستواء لم التعقد؛ لأنه وقت كرامة النهى. وهو ظاهر إن تحراه، وإلا نهو عجيب من الشارح كما أوضحه فيهما،\r\rوالمحمد إلى الزوال، وهو المراد بـ \"الاستواء\" عند من غير به قوله: (الحديث فيه) هو: ((صلاة الأوابين حين ترفض\rالفيصال)) رواه مسلم، وهو:  يفتح التاء والميم  تبوك صغار الإبل من شدة حرارة الرمل، ولئلا يخلو كل ربع من\rالنهار عن صلاة\rقوله: (للخلافي إلخ) ومع ذلك أخرت إلى هنا. قوله: (التجية) أي: تحية رب السجدة بتقديم مضاف لأن البقعة\r\rمن حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها الله. قوله: (وإن كان سينهما إلخ) أي: فما\rقدمه في تعليل تقدم ا ية على ركعتي الإحرام من أن سببها متقدم وسببهما متأخر لا يطرد. وفي الإمداد: الظاهر أن ما\rيتعلق بفعل كسنة القتل والتوبة والحاجة ونحوها كصلاة الزوال في مرتبة واحدة إن اتفقت في صحة دليلها، وإلا قدم ما\rصح دليله. قوله: (لا حصول) كذلك شيخ الإسلام، وجرى الخطيب والجمال الرملي: على حصوله، وإن لم ينوها\".\rقوله: (وعن الطواف أي: والاشتغال بتحية للمسجد عن الطواف، وخير المبتدأ قوله: (مكروة)، فإن انتفى شرط من\rالشرطون الذين ذكرهما من له تحية المسجد. قوله: (وعن الخطة) أي: الاشتغال عنها إذا دخل وقتها وهو متمكن منها.\rقوله: (قيامها) أي: الجماعة المشروعة، بحيث تفوته فضيلة التحرم لو اشتغل بما فينتظرها قائما، وتدخل التحية فيها فإن","part":1,"page":280},{"id":281,"text":"صلاها أو جلس كره، ولا فرق من أن يكون قد صلاها جماعة أو قرادى أو لم يصلها على المعتمد، خلافا للإمداد في\rقوله: لو كان سلى الداخل المكتوبة جماعة لاكرامة، لكن الأولى له الاشتغال بالجماعة، لا بالتسمية.\rقوله: (قيل المدرس) قاله الركشي من بعض مشايخه الله، وهو ضعيف. قوله: (وإن قصر) في التحفة: ولو\rللوضوء لمن دخل محدثا، ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه جالسا وخالفه الجمال الرملي فجرى على الفوات به\".\rردو\rقوله: (وطال الفضل لا يعد أن يكون مقدار ركعتين بأقل يجزئ فحرره قوله: (وإن طال عند الشارح، وخالفه في\rالنهاية \rقوله: (بغذ الإحرام) كذلك التحفة وغيرها، وفي النهاية له نيتها جالسا حيث جلس ليأتي بها. قال: «إذ ليس لنا\rلنا ناقلة نجب التحرم بها قائما انتهى .. ويندب تقديم سجدة التلاوة عليها، ولا تفوت بها. وفي النهاية قياس ما مر أن\r\rأن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فوائها ..\rوفي التحفة ما ملخصه لو قيل لا تفوت في حق ذي الحبو\r\rأو الزحف إلا بالاضطجاع لم يبعد، وكذا يتردد النظر في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إلخ. وفي الإمداد: لا","part":1,"page":281},{"id":282,"text":"يبعد قواتها عليه بطول الزمن عرفا، هذا في مضطحع أو مستلق لا يمكنه الجلوس أو القيام، وإلا فهل يكون جلوسه أو\rقيامه بمنزلة جلوس القائم أو اضطماع الجالس؟ أو لا حرة بهما لأنها لا يعدان مميزين؟ عمل نظر\rقوله: (يغير وضوي) أي: ليجلس فيه، لا لنحو مرور وإلا فلا كرامة على المحمد. قوله: (سبحان الله إلخ) في\rالتحفة: «لأنها الطيبات ولباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات) انتهى .. ولي التحفة والنهاية: أنها تعدل\rاته\rصلاة ركعتين. قال القليوبي: وتقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر». والذي ظهر في في حكمة ذلك: أنه حيث\rحيث لم يصل صلاة الآدمين فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات فيصلي صلاتها.\rقوله: (فقياسا على الظهر ظاهره عوده لكل من القبلية والبعدية، وسبق في كلامه في المؤكد نحو هذا، وبينت فيهما\rورود كل من قبليتها وبعدينها في السنة، فراجعه منهما إن أردته. قوله: (طلوع الشمس) في التحفة وغيرها: هي غير\rالضحى ولي الإيعاب: أنها هي، وأنه لا يجوز لعلهما بنية الإشراق. وحرى عليه في النهاية، ونقله من إنشاء والده\rقوله: (بعد الزوال) أي: أربع ركعات أو ركعتان.\rقوله: (تما في) أي: \"الكافرون\" في الأولى، والأكمل قبلها [وربك يخلق ما بناء (القصص:  إلى\rرجعون (القصص:  ولى الثانية \"الإخلاص\" وقبلها [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة] إلى اثينا \r(الأحزاب: ).","part":1,"page":282},{"id":283,"text":"قوله: (المشهور) هو ((اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر\rولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن كنا  وتسمي حاجك  خير لي في ديني\rومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن كذا  وتسمي حاجتك \rشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني منه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضي\r ((\rومن افتاح الدعاء وختمه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن لم يرد الاستخارة بالصلاة استخار\rبالدعاء وحده.\rقوله: (لما ينشرح إلخ) فإن لم ينشرح كررها بالصلاة والدعاء حتى ينشرح صدره لشيء، وإن زاد على سبع، والتقييد\rبما في رواية خري على الغالب أن الانشراح لا يتأخر عنها، ولو فرض عدم الانشراح لشيء مع تكرر الصلاة فإن أمكن\rالتأخير آخر، ولا شرع فيما تيسر له؛ لأنه علامة الإذن والخير إن شاء الله تعالى ..\rقوله: (ضعيف) هو من كانت له حاجة إلى الله أو أحد من في آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين،\rثم ليثني على الله وليصلي على النبي، ثم ليقل: ((لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله\rرب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا\rغفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين)) رواه الترمذي وضعفه\r\rاله","part":1,"page":283},{"id":284,"text":"قوله: (اثني عشرة ركعة) يقرأ في كل بـ \"أم القرآن\" \"وآية الكرسي\" \"وقل هو الله أحد\" فإذا فرغ سر ساجدا لله ثم\rقال: ((سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه،\rسبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والفضل، سبحان ذي العز والتكرم، سبحان ذي الطول والنعم،\rأسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامة التي لا\rيجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد نبي الرحمة، ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها، فيجاب\rإن شاء الله تعالى)) قال وقيب: بلغنا أنه كان يقال: لا تعلموها سفهاءكم فيتعاونون بها على معصية الله تعالى إلى الله\rقال في الإيعاب وظاهره أنه يأتي بالركعات كلها تسليمة واحدة انتهى. وهذا السجود الذي بعد الصلاة مقتضى مذهبنا\rحرمته، فحرره، وبينت فيهما غير هاتين الكيفيتين، وفي صلاة الله الحاجة حديث صحيح بينته وكيفيته فيهما، تراجعه\rمنهما.\rقوله: (الأوابين) هم الرجاعون إلى مرضاة الله. قوله: (عشرون) رويت ستا ورويت ركعتين وهما الأقل، وسبق أن\rحي تسمى بذلك أيضا، فهي مشتركة بين هذه والضحى.\rقوله: (التشيح) في الإيجاب: ولو في وقت الكرامة. وفي فتاويه: أنها من المطلق، فحرم في وقت الكرامة\"، وهو\rأوجه من الأول. وإن قال في التحفة كل وقت قال وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى؛ لأنه ليس لها وقت محدود\rحتى يتصور خروجها عنه إلخ). لكن سيأتي في كلامه في هذا الشرح: أن من فاتته صلاة اعتادها ندب فضاؤها وإن لم\r\rتكن مؤقتة، وأن من أفسد غلا مطلقا ندب له قضاؤه وإن لم يعتده، فيشمل ذلك هذه.","part":1,"page":284},{"id":285,"text":"قوله: (أربع) (كعات) استحسن الغزالي في الإحياء: أنه إذا صلاها في النهار وسلها بتسليمة واحدة، وإن صلاها\rبالليل فصلها بتسليمتين. وفي التحفة: إطلاق التخيير تتهى. ولو قيل بإطلاق الفصل لم يبعد.\rقوله: (وسورة) في الإيعاب الأحب تارة من طوال المفصل، والأفضل أربع من المسبحات \"الجديد\" \"والحشر\"\rوالصف\" \"الجمعة\" \"والتغابن\" للمناسبة بينهن في الاسم، وتارة من قصاره كـ \"الزلزلة\" \"والعاديات\" \"وألاكم\"\rوالإخلاص\" انتهى. وفي ترغيب المنذري عن ابن المبارك\": «يكير ثم يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك سمك،\rوتعالى جدك، ولا إله غيرك\" ثم بعد التسبيحات يتعوذ ويقرأ \" بسم الله الرحمن الرحيم\" \"وفاتحة الكتاب\" وسورة، قال: ويبدأ\rفي الركوع بـ \"سبحان ربي العظيم\" و سجود به \"سبحان ربي الأعلى\" ثلاثا، ثم يسبح التسبيحات إلخ\"\rقوله: (بالله زاد في الإحياء \"العلي العظيم). قوله: (والا عيدالي) كان ابن المبارك يسبح قبل القراءة خمس عشرة \rعشرة مرة، وبعدها عشرا، ولا يسبح في الاعتدال، وهو مخالف لحديث ابن عباس قال في الإيعاب: وحلالته","part":1,"page":285},{"id":286,"text":"تقتضى التوقف عن مخالفته، فالأحب العمل بهذا تارة، وبهذا أخرى انتهى أقول: هو في رواية البيهقي عن ان عمرو.\rوفي التحفة: تكون حينئذ عشر الجلسة الأخيرة بعد القراءة. وفي طهارة القلوب للمديريني في رواية ابن المبارك: «لا\rالله\rيسبح في حلوس تشهد ولا استراحته انتهى. ويتغير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده، كهو في القيام\r+\rعلى الأقرب في التحفة وفي الإيعاب وفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر أحب، وكون دعائه بعد التشهد وقبل\rالسلام: ((اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصير، وجد أهل\rالخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزي عن\rمعاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة حرفا منك، وحتى أخلص لك\rالنصيحة حيا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النور)) ثم يسلم، ثم يدعو\rبحاجته، وفي كل ما ذكر ورد سنة، وبعض ذلك ضعيف يعمل به في الفضائل إلخ.\rقوله: (عالج) اسم موضع به رمل قوله (الرغائب) هي أ أن يصوم أول خميس من رجب، ثم يصلي فيما بين المغرب\rوالعشاء التي عشر ركعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يقرأ في كل ركعة بـ \"فاتحة الكتاب\" مرة \"والقدر ثلاث مرات\rوالإخلاص\" اثنتي عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي  صلى الله عليه وسلم  سبعين مرة، يقول: \"اللهم صل على النبي الأمي\rوعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة اسب قدوس رب الملائكة والروح\"، ثم يرفع رأسه ويقول سيمين","part":1,"page":286},{"id":287,"text":"مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العلى الأعظم\"، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال\rفتي الأولى، لم يسأل الله حاجته في سجوده، لإنها تقضى.\rوصلاة نصف شعبان مالة ركعة، كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد \"الفاتحة\" \"قل هو الله أحد عشر مرات،\rوإن شاء صلاها عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد \"الفاتحة\" \"قل هو الله أحد\" مائة مرة، واختلفوا فيها: فمنهم من قال\rلها طرق إذا اجتمعت وصلت إلى حد يعمل به في فضائل الأعمال، ومنهم من حكم عليه بالموضع، ومنهم النووي وتبعه\rالشارح. وقد أفرد الشارح الكلام عليها في تأليف سماه \"الإيضاح والبيان فيما جاء في ليلتي الرغائب والنصف من\rشعبان\".\rقوله: (الدعة) أي: الراحة. قوله: (في كل ركعتين) هو أفضل من غيره قوله: (من غير سلام) أما معه فيجوز في\rكل ركعة، وكذا لو نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى، وهكذا قوله: (ما أم تتشهد) أي: التشهد الأول فبعده لا سورة.\rقوله: (على ما اقتضاه إلخ) في الإيعاب: هو الأوجه من تردد في الجواهر، قال: ومحله إن استوى زمنهما. قوله: (كل\rالليل في الإيعاب ولو بغير صلاة قوله: (من شأنه إلخ) أي: وإن لم يوجد الضرر بالفعل على المعتمد، خلافا\rللإيجاب.\rقوله: (أي: صلاق أما بغيرها فلا كراهة لاسيما بالصلاة على النبي وكذا إحياء غيرها ولو صلاة على لمعتمد،","part":1,"page":287},{"id":288,"text":"وتزول الكراهة بضم ليلة قبلها أو بعدها، نظير ما يأتي في صوم يومها. قوله: (القيلولة) هي قبل الزوال.\rقوله: (بالجهة أو التخييم في التحفة في الردة: مدعي الجسمية أو الجهة إن زعم واحدا من اللون أو الاتصال\rاله\rبالعالم أو الانفصال عنه كفر، وإلا فلا؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب، ونوزع فيه ما لا يجدي. ثم قال:\rقيل أخذا من حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام؛ لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه\rوالكمال المطلق» انتهى\rفصل في صلاة الجماعة\rقوله: (الكتاب) أي: في قوله: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة] (النساء:} الآية. أمر بما في الخوف\rقفي الأمن أولى. قوله: (درجه) هذه المدرجات معنى الصلوات، كما ورد مبينا في بعض الروايات. قوله: (أحوال المصلين)\rأي: من نحو خشوع قوله: (والصلاة) فتحمل السبع على الجهرية، والخمس على السرية؛ لأن الجهرية تختص بشيئين:\rالإنصات عند قراءة الإمام للاستماع لها، والتأمين عند تأمينه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أوجهها\". وقد بينت السبع\rوالعشرين فيهما مفصلة، وذكرت من روايات الحديث غير ما ذكره الخارج منا تراجعه منهما.\rقوله: (الصغيرة) أي: مرفا، وضيعت بأن يكون فيها نحو ثلاثين رجلا تقريبا. قوله: (وإن ظهر بها الشعار) عله إذا\rلم تفتح أبوابها، بحيث لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولها، وإلا كفى ذلك على المعتمد، والشعار:  بفتح أوله وكسره \rالعلامة، والمراد به منا ظهور أجل علامات الإيمان وفي الصلاة بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهي\rالجماعة. قوله: (وفي\rغيرها) أي: الأسوق أو البيوت، وإن كانت في المساجد فيأمرهم الإمام بها، فإن امتنعوا من غير تأويل قائلهم.","part":1,"page":288},{"id":289,"text":"قوله: (المندورة) أي التي لا تسن فيها الجماعة قبل، وإلا كالعيد. تسن فيها، لا للمنذر وفيما لم تندب الجماعة\rفيها، وإلا وجبت الجماعة فيها بالنذر. وفي حواشي للمنهج السليمان الجمل: يتجه انعقاد نذر الجماعة في الفرض، حيث\rلم يتوقف الشعار عليه وإذ كانت فرض كفاية، وهو على كل واحد لعدم تعينها عليه إذا قام بهما غيره كنا تحمد\rبالبحث مع الجمال الرملي فليراجع قوله: (والنوافل) فليست الجماعة فيها فرض كفاية، بل هي مسنونة في بعضها\rفقط\rقوله:\rقوله: (وبالرجال إلخ) والصبيان لا يكفون، كما رجحه في التحفة، بخلاف صلاة الجنازة وإحياء الكعبة الله.\r(المسافرون) أي: غير العاصين بالسفر، وإلا تلزمهم قوله: (المعدورون) أي: بشيء من أعذار الجماعة الآتية في بابها.\rذلك\rقوله: (اتفق فيها إلخ) عبارة الإيعاب: بل نسن، لا مع مقضية تخالفها، ولا مع مؤداة قوله: (وإلا كرهت ومع:\rيحصل ثواب الجماعة، وإن كان الانفراد أفضل، كما نبها عليه في التحفة والنهاية. قوله: (في طليق) وإلا فهي لهم\rمباحة.\rقوله: (يوم الجمعة) أفضل منه: الجماعة في الجمعة، قوله: (لأنها) أي: الجماعة (فيها) أي: في الصبح، وأشق\rمنها) أي: الجماعة، وفي الحديث ما يفيد أنها فيها كقيام الميل كله، فراجعهما لتعلمه. قوله: (لا تفاضل إلخ) وإلا\rلقدمت العصر حتى على الصبح. وفي التحفة يظهر تقديم الظهر على المغرب أفضلية وجماعة\rقوله: (منها) أي: للمساعدة لحديث وبيوتمن سير من قوله: (وإن قلت) هو المحمد. قوله: (ضعيف)\rاعتمده الجمال الرملي","part":1,"page":289},{"id":290,"text":"قوله: (أو تبتدعا) أي: لا نكفره ببدعته قوله: (معتزلى سموا بذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل من\rمجلس الحسن البصري، يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت بمنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن: قد اعتزل\rله\rعنا قسموا المعتيلة \" قوله: (ومحسم) تقدم الكلام عليه قبل الفصل. قوله: (وقدري) في المواقف: هو لقب المعتزلي؛\rالإسناده أفعال العباد إلى قدرتهم، وهم قالوا: أن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أول باسم القدرية منا إلخ.\rالمجد\rقوله: (رافضي) الرافضة والشيعة والزيدية متقاربون؛ لأن الشيعة اثنان وعشرون فرقة، يكفر بعضهم بعضا، أصولهم\rثلاث فرق \"غلاة\" \"وزيدية\" \"وإمامية\"، والزيدية منسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين. قوله: (مطلقا)\rأي: والانفراد أفضل، ولا تحصل بالصلاة. فضيلة الجماعة، وخالف في ذلك الجمال الرملي، وهو أوجه.\rقوله: (تدرك) أي: في غير الجمعة، كما سيأتي في ابها، ومن غيرها مدرك ما بعد ركوعها الثاني، فيحصل به فضيلة\rالجماعة في ظهره. قوله: (قبل النطق بها وعند الجمال الرملي ما لم يشرع الإمام في التسليمة الأولى، وإلا فلا تصح\rومعنى إدراكها بذلك أنه يكتب له أصل ثوابها، وأما كماله فإنما تحصل إدراك جميعها مع الإمام، وإذا لم يدركها وقد\rقصدها حصل له ثواب القصد لا الفعل.\rقوله: (على المعتمد هذا في غير الجمعة، أما فيها فيجب الإسراع لتحصيل الركعة الثانية إن رجاها، وإلا فتحصيل\rالإحرام قبل السلام، وكذلك إذا خشي قوات الوقت إلا بالإسراع أو استند الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع\rلتعطلت فإنه يسرع قوله: (المحل الصلاة بخلافه خارجه، كما سيأتي في كلامه. قوله: (إدراك الركعة) أحد منه: أنه إن\rتخلف الموافق لإتمام الفاتحة من انتظاره في السجدة الثانية؛ فلا تفوته الركعة.","part":1,"page":290},{"id":291,"text":"قوله: (أثر محسوس) ولو حق آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ضميمته إلى الأول\rكان مكروها. قوله: (وقيل: يكفر) أي: لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا الله تعالى.\rقوله: (إغادة (الفرض) باثني عشر شرطا أن تكون مما تطلب فيه الجماعة، ولو تقلا، وأن تكون التي يريد إعادتها\rمؤدة، وكذلك المعادة بأن بدرك ركعة منها في الوقت إلا العيد، وأن لا تكون صلاة خوف، وأن لا تكون وترا، نقله\rالشويري عن المسال الرملي، لكن صرح في التحفة بخلافه، وعليه يسقط هذا من العد، وأن تكون المساعة الثانية غير\rالأول، لكن في الكسوف خاصة، وأن لا تكون جنازة، ومع ذلك تقع نقلا، وأن تكون الإعادة مرة، إلا صلاة الاستسقاء\rتتكرر إلى أن يسقيهم الله، وأن يكون المعيد ممن يجوز لنقله، لا نحو فاقد الطهورين، وأن يعتقد العاد معه جواز الإعادة،\rوأن توقع المعادة جماعة، وقد ينتفي اشتراطه كما إذا وقع في صحة الأولى خلاف، وأن تكون جماعة المعادة مما يدرك بها\rفضيلة الجماعة. وهذا الشرط يشتمل على شروط كثيرة كما يعلم مما سيأتي، ويزاد صحة الأولى ونية الفرضية بما لا عليه.\rقوله: (ولو جمعة) ويتصور عند جواز تعددها، ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة من له الإعادة أيضا. قوله:\rعلى صورته) قال الحلبي الظاهر أنه لا يجب عليه أن يلاحظ ذلك في نبته، بل الشرط: أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا\rبطلت، ويجب فيها القيام، ويحرم قطعها، لكن يجوز جمعها مع الأصلية بتيمم واحد.\rقوله: (غير مكروهة) أما هي كما إذا كانت في مسجد غير مطروق له إمام رائب بغير إذنه، وكذا عند الشارح إذا\rصلى منفردا من الصف، أو لم يساوه، أو بعد من الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع، أو يسع الذي أمامه واقفا، وغير","part":1,"page":291},{"id":292,"text":"ذلك من كل مطلوب من حيث الجماعة نمتى قارن شيء من ذلك تحرمه بالعادة لم تنعقد عند الشارح، ولا يضر\rطريها عنده في أثناء الصلاة وأما الجمال الرملي: فالجماعة في المعادة عنده منزلة الطهارة، فتبطل الصلاة بتأخير إحرام\rمأموم عن إحرام إمام معيد، وتتأخير سلام بعيد عن سلام إمامه ولو لتمام تشهد واجب، أو لإرادة سجود السهو، أو\rلتدارك نحو ركن فانه \".\rردو\rقوله: (لمن صلى جماعة) هذا أخذوه من إطلاق قوله: ((إذا صليتما في رحالكما ... )) فإنه يصدق\rبالانفراد والجماعة، والمصلي شخصان فإفراد الضمائر مراعاة للفظ (من). قوله: (بعد صلاة العصر أطبق الفقهاء عليه\rومنهم شيخ الإسلام، والشارح، والجمال الرملي \". لكن الذي رأيته في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر: أنها\rرقام\rالظهر. وكذلك رأيته في المنتقى لابن تيمية نقلا عن رواية الإمام أحمد، والرجل لليهم هو: أبو بكر رضي الله عنه.","part":1,"page":292},{"id":293,"text":"قوله: (وإن نوى إلخ) نعم؛ لو نسي أنه صلى الأولى فصلى مع جماعة ثم بان فساد الأولى أجزأته الثانية؛ الجزمه بنيتها\rحينة. قوله: (لم يصح في الإبعاب: ما لم يكن جاملا، فينبغي أن تقع له تقلا مطلقا، قوله: (ولا الجنازة) سبق أنها\rإذا أعيدت صحت ووقعت نقلا قوله: (ما لسن فيه الجماعة سبق الكلام في الوتر.\rفضل في أعدار الجمعة والجماعة\rقوله: (إن بل إلخ) ولو كان عنده ما يمنع الله كلباد. نال في الإيعاب: ويحتمل خلافه. قوله: (مع المطر) أدنى\rمراتبها أن تشغله عن أصل الخشوع لاكماله. قوله: (عليه) أي: المطر. قوله: ((تمريض) هو أن يطعمه ويسقيه ويتعاطى\rما يحتاجه، قوله: (أو) لا متعهد لهم أو له متعهد لكن تعلق قلبه به تعلقا شديدا يمنعه من الخشوع، وإن لم يشرف على\rلموت. قوله: (لها) أي: الزوجة.\rالله\rقوله: (يلزنة الدفع عنه كذلك شرحا الإرشاد وشيخ الإسلام والخطيب، أي: بأن كان ذا روح، أو كان بيده\rرقه\rكوديعة عنده، وإلا فلا يلزمه الدفع عنه. لكن في التحفة والنهاية: وإن لم يلزمه الذب عنه، خلافا لمن قيده به. قوله:\r(في المشور) وإن علم حال وضعه أنه لا ينضج إلا بعد قوت الجمعة، ما لم يقصد به إسقاطها فلا تسقط وأتم به في\rالجمعة، وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك، ومع ذلك و حشى تلفه سقط عنه؛ للنهي عن إضاعة المال. ومثله: خوفه\rعدم إنبات، زرعه، أو ضعفه أو أكل جراد له، وتحصيل المال عذر إن احتاج إليه حالا، وإلا فلا.\rقوله: (بنينة) إذا كان لا يسمعها إلا بعد حبسه فهي كالعدم قوله: (أو يمين) أي: إن كان مما يقبل فيه، أي كما\rإذا لزمه الدين لا في معاملة كشراء أو قرض، وإلا فعليه البيئة، ومحله إن كان الحاكم يسمع ذلك، وإلا فكا لعدم.","part":1,"page":293},{"id":294,"text":"قوله: (أو الله) أي: لأن للإمام العفو عن التعزير إذا كان الله قوله: (وإن كان كبيرة) هذا جواب للإمام \"\rأبناء\rعن استشكال له وهو أن موجب المقود كبيرة، والتخفيف ينافيه. قال الأذرعي بعد ذكره جواب الإمام والإشكال أقوى\rوكان وجهه أنه كيف يترك الواجب الفوري التحقق المندوب متوهم؟.\r\rقوله: (وثبت عنده في شرحي الإرشاد والنهاية يحرم التغيب حينقذ؛ لعدم فائدته انتهى. وفي الأستنى: أتى الإمام\rندبا فيما يظهر إلخ. وصرح الشيخان نقلا عن الإمام أن القتل الموجب للقود تصح التوبة منه قبل تسليم القاتل نفسه\r\rبالندم في حق الله، وكان منعه القصاص عن مستحله معصية متجددة لا تقدح في التوبة، بل تقتضي توبة منها\rقوله: (من الخوف) كدم الناصور وسلسل نحو المذي وغلبة فيه. قال ابن عبد السلام: ينبغي تأخر الصلاة لكل\rمشوش يؤخر به الحاكم الحكم قوله: (ضرا) أي: سبح التيمم.\rقوله: (وقفذ لبني إلخ) كذلك المركوب لمن لا تليق به المشي، وأورد في الإيعاب احتمالين فيما لو كان محل\rالجماعة من لا تليق به مجالسته، أو من يتأذى بحضرته. ولم يرجح منهما شيئا، والذي يظهر لي: أنه ليس بعذر.\rقوله: (بالليل) إن تأذى بالشديدة نهارا كتأذيه بالوحل كان عذرا. قوله: (بخضرة مأكول إلخ) يحمل هذا على ما إذا\rكان لا مختل خشوعه إلا بحضرة ذلك، أو قرب حضوره أما إذا احتل أصل خشوعه من شدة الجوع عذر مطلقا. قوله:\r في نسخة (د): الإن).\r هو إمام الحرمين الجويني.\r بتصرف بسيط: الرملي، نهاية الفتاج، مصدر سابق، / \r) انظر: الأنصاري، أسى المطالب، مصدر سابق، / ","part":1,"page":294},{"id":295,"text":"(ولا يشبع حمل قول النووي: \"إكمال حاجته على ما إذا لم يثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر، إذ الصلاة\rمكروهة في كل حالة تنالي خشوعه\rقوله: (يفتح الخاء) ويجوز إسكانها، وهي لغة رديئة وضابط الشديد: ما لا يؤمن معه التلوين أو الزلق، وإن لم يكن\rمتفاحشا. وفي الإيعاب قضية إطلاقهم أنه عذر ولو بالنسبة لمن عنده داية يعتاد ركوبها فيه في أشغاه وهو متجه إلخ.\rقوله: (ظهرا) عند الشارح، واعتمد الجمال الرملي عدم التقييد، فهو عنده عذر مطلقا\r\rقوله: (نزهة) لا الرؤية بلاد إيعاب قوله: (يؤذي) وإن قل، واعتمد الجمال الرملي تبعا لوالده\". والأنوار: كراهة\rأكل ما ذكر نينا مطلقا. وفي التحفة في إطلاقه نظر، ولو قيدت بما إذا أكله وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول\rالمسجد لم يبعد قوله: (حين) كالقصابين ودم القصد قوله (المتغان) أي: يلزم الإمام أو نائبه منعهما من:\r\rذلك\rوينفق عليهما من بيت المال، فمياسيرنا. قوله: (لا لعذر)) عند الشارح، واستوجه الجمال الرملي: عدم الفرق بين المعذور\rالمعدور وغيره؛ لوجود التأدي. قوله: (عند الناس) ولو كان أكله لعدر عند الشارح. فهذه تخالف التي قبلها عنده.","part":1,"page":295},{"id":296,"text":"قوله: (في طريقه) أي: ولا طريق له سواه. إيعاب قوله: (من يؤذيه) ولو بنحو شتم، ما لم يمكن دفعه من غير\rمشقة. قوله: (الليلة) في المغرب والعشاء. تحفة\rقوله: (له) أي: بأن يخشى التنانا بأمرد جميل، أو يخشي افنان غيره به؛ لكونه كذلك، يكون الأعمى لا يجد فائدا ولو\rبأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة، وإن أحسن المشي على العصي، ونحو النسيان، والإكراه، والاشتغال\rبالمسابقة أو المناضلة، ثم هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة، ولا تحصل فضيلة الجماعة إلا إذا تصدها لولا العذر وكان\rيلازمها، فيحصل له حينئذ أخر يحاكي الا أجر الفاعل لها، وهذا يجمع بين الخلاف في ذلك، ثم هي إنما تمنع ذلك\rفيمن لم تتأت له إقامة الجماعة في بيته، وإلا لم يسقط الطلب عنه؛ لكراهة الانفراد، وإن حصل الشعار بغيره.\rفضل في شروط القدوة\rقوله: (وأن لا يعتقد المراد به ما يشمل الفن، بدليل ما مثل به لا ما اصطلح عليه الأصوليون وهو: الحازم المطابق\rالدليل قوله: (اختلفا) أي: ولو بالتيامن والتياسر، وإن الحدت الجهة.\r\rقوله: (أميرا) فلا يضر حينئذ حونا من الفتنة، فيقتدي به الشافعي عند الشارح، ولا إعادة عليه\". وفي الإيعاب ما","part":1,"page":296},{"id":297,"text":"ملخصه وكترك البسملة في ذلك ترك الطمأنينة في نحو الاعتدال، لا إن رآه من فرحه انتهى ومحل الاغتفار في غير\rالجمعة، أما هي إذا تقدمتها جمعة أخرى فلا نصح، وإن كان إمامها السلطان، فإن اضطروا لمصلاة معه نووا ناقلة. واعتمد\rالجمال الرملي: عدم اختفار ذلك مطلقا. قوله: (اقتصد) قيده الجمال الرملي وغيره: ما إذا نسيه الحنفي؛ الجزمه بالنية\rحينقذ، بخلاف ما إذا علمه؛ لأنه متلاعب. واعتمد في التحفة وغيرها: عدم التقييد، إذ هو عندنا ليس متلاعب\".\rقوله: (كموشوم) سبق لي شروط الصلاة\". قوله: (باجتهادي) هذا عنده واعتمد الجمال الرملي: صحة الاقتداء\rبالاجتهاد. وخرج بـ \"مقتد\" ما إذا انقطعت القدوة، كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر، أو مسبوقون\rفاقتدى بعضهم ببعض، فتصح في غير الجمعة مع الكرامة. أما الجمعة فلا مطلقا عند الجمال الرملي .. ولي الثانية عند\rالشارح، أما في الأولى وهي: اقتداء الآخر الذي ليس بمسبوق بالمسبوق فتصح في الجمعة عنده\rقوله: (يعجي) بكسر الجيم أفصح من فتحها، وماضيه بعكس ذلك قوله: (التذى به مثله) فيصح ولو في الجمعة،\rكأن الفق أربعون أميا في الممجوز عنه تلزمهم الجمعة ..\rقوله: (تكره القدوة لمن إلخ) هكذا في بعض النسخ بـ \"اللام\" وكذلك الإمداد، أي: يكره له أن يجعل نفسه قدوة\rلغيره، بأن يجعل نفسه إماما، وأما الاقتداء به فهو مذكور في قوله: (ويه) ولو عير بقوله: \"تكره له الإمامة\" كما عبر به في","part":1,"page":297},{"id":298,"text":"التحفة لكان أوضح، وفي أكثر نسخ هذا الشرح وتكرة الفذوة يمن) بدل \"السلام\" مع ذكر (ويه) بعد ذلك فهو\rتكرار. قوله: (بن حروف الفاتحة) ليس بقيد، فلو حذفه لكان أخصر وأعم وأولى. قوله: (لا تغير إلخ) كفتح أو كسر\rباء \"نعبد\" وكسر تونها ويأتم بذلك إن تعمده. قوله: (زيادة إلخ) تقدم في صفة الصلاة\".\rقوله: (أو تغيير معنى لا يحتاج إليه؛ للعلم به من قوله: (فإن غيره) فهو تكرار، وإن عبر به في الإمداد. ثم كلامه\rيوهم أنه يشترط مع الإبدال تغير المعنى وليس مرادا، بل هو ضار وحده. قوله: (إلا كذلك خرج ما إذا أمكنه التعلم ولم\rيتعلم فلا تصح صلاته، فضلا عن إمامته، فإن ضاق الوقت صلى خرمته وأعاد، ولا يأتي بتلك الكلمة. فإن تعلم وجرى\rذلك على لسانه فإن تضمن للصواب ولو بعد السلام حيث لم يطل الفصل ولم يتلبس بمناف أعاده، وإلا بطلت، وحيث\rبطللت هنا يبطل الاقتداء به للعالم بحاله\rقوله: (فكاني أي: فلا يصح اقتداء القارئ به، ويصح اقتداء مثله، به وتصح صلاته لنفسه، ومثله: ما إذا لم يمض\rزمن إمكان تعلمه من حين إسلامه فيمن طرأ إسلامه، ومن التمييز في غيره. قوله: (أو جهل أي: ومذر به. قوله: (أو\rنبي) أي أنه لحن، أو في صلاة؛ لأن الكلام البسير بهذا القيد مغتفر،\rالتكبير أو التشهد أو\rالسلام بالعربية من لا يحسنها بما إذ لا مدخل لتحمل الإمام فيها.\rقوله: (وأن لا يقتدي الرجل إلخ) في تسع صورة منها صحيحة وهي: رجل برجل، حتى برجل امرأة\rبرجل امرأة يختتى، امرأة بامرأة. وأربعة باطلة: رجل بخشى رجل بامرأة، حنثى بامرأة، حتى يخشى. قوله: (أي: الذكر)\rتبه به على أن المراد  (الرجل) ما قابل المرأة فيشمل الصبي، وبالمراق) ما قابل الرجل فتشمل الصبية، قوله: (ليما صح\rإلخ) فيه: أنه ليس نصا في شمول إمامة الصلاة، وعلى التنزل ليس فيه أنه شرط المصحة، والثاني في سنده ضعيف ومن هو","part":1,"page":298},{"id":299,"text":"متهم بالوضع، تلو احتج بالإجماع على منع اقتداء الرجل بالمرأة كما في التحفة كان أوضح \".\rقوله: (أهلا) خرج ما إذا ظن به خللا فلا تصح، وإن تبين أن لا خلل، كما سيأتي في كلامه. قوله: (بان كفرة) ولو\rبقوله؛ لقبول إخباره عن فعل نفسه، ما لم يسلم ثم يقتدى به ثم يقول بعد الفراغ: \"لم أكن أسلمت حقيقة أو\rارتددت؛ لكفره بذلك، فلا يقبل حيره حينذ قوله: (بزندقة) الزنديق: من يخفي الكفر، أو من لا يتحل دينا. تولان،\rجمع بينهما بأن التدين بالدين هو: توافق الظاهر والباطن على العقدة. والذي خالف ظاهره باطنه في ذلك غير متدين\rبدين، فالخلف لفظي قوله: (أو أميا) أي: أو لم يكبر للإحرام، وفي النهاية «لو بان إمامه قادرا على القيام *\rوسالفه في الإمداد فاتمد: عدم الإعادة.\rقوله: (خللا) كان ظنه حتى فاقدى به وإن بان أنه رجل، بخلاف ما لو ظله ويحلا ثم بان على بعد الصلاة ثم\rاتضح بالذكورة فلا إعادة؛ للجزم بالنية. وبقوله: \"بعد الصلاة خرج ما إذا بان في أثنائها. نفي النهاية: الأقرب وجوب\rرقه\rاستنافها. وقال سليمان الجمل على الخنثى: ما لو افتدى حتى بأتى اعتقدها رجلا تم بانت أنوثة الخنثى، قال:\rفالمتجه عندي الصحة. وفي التحفة: ترجيح عدم الصحة. قوله: (أو بديه) أي: أو ملاقهما.\rقوله: (بباطن الثوب الراجح أن الظاهرة هي التي لو تأملها المأموم رآها. والخفية بخلافها، ولو لم يرها المأموم لبعد\rأو اشتغال بالصلاة، أو ظلمة، أو حائل بينه وبين الإمام، أو كانت في نحو عمامة الإمام ولم يرها المأموم لصلاته جالسا","part":1,"page":299},{"id":300,"text":"العجزه ولو قام رآها لزمته الإعادة في سائر هذه الصور. واختلف في الأعمى: نعند الجمال الرملي: إن كان بقرض زوال\rعماء لو تأملها لرآها نزمته الإعادة). وعند الشارح: لا مطلقا\rالله\rومثله في الإيعاب الظلمة الشديدة، قال: والمحرق في سائر المورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل. وفي النهاية من\rوالله لو مسجد الإمام على كمه الذي يتحرك بحركته لزم المأموم الإعادة إن كانت بحيث لو تأمل أمامه أبصر ذلك، وإلا\rفلا. ورأيت نقلا عن الشيخ عبد الرؤوف ظاهر كلامهم: أن المراد بالظاهر ما هو خارج الثوب، لا ما هو من جهة\rالقبلة انتهى. ونقل القليوبي عن شيخه الزيادي وارملي: أن الظاهرة\rمي العينية، والباطنة هي\rالمكسية. وقد أشبعت\rالكلام في الأول على ما يتعلق بهذه المسألة.\rقوله: (نخو الشهو) أي: فلا يلحق المأموم سنهو إمامه، ولعله أراد بـ (نخو الشهي) نعمد ترك البعض، ولا يتحمل\rيتحمل الإمام لسهو عن الأموم إذا سهى، بل يطلب من المأموم السجود السهوه، ولا يدرك المأموم الركعة بالركوع؛ لعدم\rتحمل إمامه الفاتحة عنه؛ لكونه ليس في صلاة.\rقوله: (وقد ظنة إلخ) في الإيعاب: لو علم أنها زائدة لم يصح اقتداؤه به كما لو علم حدثه. قوله: (جاهلا زيادتها)\rيغني عنه قوله: (طنه في ركعة أصلية) قوله: (يخستان إلخ) أي: ولو في الجمعة، فيضيف إليها أخرى؛ لأن السامي في\rصلاة، بخلاف ذي الحدث والخبث. قوله: (لم تحسب له الركعة) هذا بالنسبة لذي المحدث، والخبث فيه تكرار مع\rقوله آنفا: (وإدراك الركعة بالركوع) للا أن يقال في هذا زيادة أنه: \"لا يدرك الركعة بإدراك بعض الفاتحة\" والأمر في مثله","part":1,"page":300},{"id":301,"text":"قوله: (ولم يحتمل بأن لم يفترقا، وضمير (غنه) يعود إلى الحدث أو الحيث، وأفرده لأن العطف بـ (أو).\rفضل فيما يعتبر بعد توفر الصفات السابقة\rقوله: (سوء إلخ) أي: خلافا للقاضي في قوله: إن جاء من خلف صحت صلاته، دون مجيئه من\rأمامه\rقوله:\r(بعقيه) أي: على عقب الإمام.\rرته\rقوله: (أو جنبه إلخ) في التحفة: «جميعه، وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة\". وحذفوا قيد \"جميعه\" في\r\rالأسنى والغني والنهاية وشرحي الإرضاء. وفي انتحفة: «في الاستلقاء بالعقب إن اعتمد عليه وإلا فآخر ما اعتمد\rعليه\rوفي المغني والنهاية: العبرة فيه بالرأس، والمعتمد على خشيتين تحت إطليه بأن لم يبق لرحليه اعتماد على الأرض\rولم يمكنه غير ذلك اعتبار الخشبتين، وإن أمكنه الاعتماد على قدميه لا تصح صلاته. والمصلوب بالكتف حيث كان\rرباطه من كتفيه فيما يظهر، وإلا اعتبر ما ربط منه، وفي الساجد اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها وإلا فآخر ما اعتمد\r\rعليه. وقال القليوبي: بالركبتين لمن اعتمد عليهما.\rقوله: (تقدم في الإيعاب: الجاهل المعذور بجهله يغتفر له التقدم، قال: وعليه فالناسي مثله. وأقره الشويري وغيره.\rقوله: (على العقب) وإلا اعتبر ما اعتمد عليه، فلو اعتمد. إحدى رجليه وقدم الأخرى على الإمام لم يضر، وإن","part":1,"page":301},{"id":302,"text":"اعتمد عليهما ضر عند الشارخ، خلافا للمغني والنهاية، وهو قياس ما اعتمده الشارح في التقدم ببعض العقب\rالمعتمد على جميعه، إلا أن يفرق.\rرقه\rقوله: (من فضل الجماعة) هذا عنده، وهو ظاهر الجمال الرملي. قال اسيد عمر البصري في حاشية التحفة: إن\rإن أراد قوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك الندوب الذي فونه أي: قوات فضيلته فاضح، وإن كان مطلقا\rفمحل تأمل، ثم قال: والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يخل بالإتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم، ما لم\rمرد به نص من الشارع. ثم رأيت سليمان الحمل في حاشية شرح للمنهج قال: قوله: \"وكره لمأموم انفراد\" ومع انفراده وكراهته\rلا تفوت فضيلة الجماعة\". خلافا للمحلى ووفاقا للطبلاوي والبيلسي، نعم؛ فضيلته دون فضيلة من دخل الصف،\r\rوالرملي واثق الخلي انتهى إخ. ولي فتاوى السيد عمر المذكور لعل ما قاله الطبلاوي والبرنسي الأقرب إن شاء الله تعالى\rتعالى انتهى. وهو الذي لا يتجه غيره.\rقوله: (تستور) خرج \"العاري\" وسيأتي في كلامه وقوفهم صفا واحدا حيث كانوا بصراء في ضوء. وفي الإيعاب: من\rله أن يحاذيه. قوله: (قليلا في التحفة بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وفي الإيعاب: بأن يخرج عن المحاذاة.\r\rوهو لا يخالف الأول، وهو المعتمد، علاقا لما في فرسي الإرشاد ونموهما النهاية. قوله: (عن تخو ببيه) في شرح","part":1,"page":302},{"id":303,"text":"البحاري للقسطلاني: قال أحمد: من وقف على يسار الإمام بطلت صلاته إلخ). قوله: (ينذب للإمام) مثله المأموم\rفي ذلك، ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل قوله: (كثيرا) تقدم ضابطه آنها، وتقدم عن السيد عمر المراد من\r\"قوات فضيلة الجماعة\".\rقوله: (فعن يساري) وبكره الوقوف خلفه، إلا إن لم ير عن يساره ما يسعه فيسن، ثم يتأخر إليه الأول. قوله: (لا\rغيرة المعتمد إلحاق الركوع بالقيام، ولا يندب للعاجزين عن القيام.\rقوله: (أو بفمن خلقة أو ذكران وامرأة أو حتى فهما خلفه، وهي أي: الخنثى خلفهما، أو ذكر وأنثى وحنثى وقف\rالذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والأنثى خلف الخنثى، وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول الجنسه.\rقوله: (إن كتل (صفهم أما إذا لم يكمل فيكمل بالصبيان، ولو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف قدم\rالأحرار. قال في التحفة: نعم؛ لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم أو صلاح فقيه نظر، ولو حضروا قبل الأحرار فهل\rالله\rيؤخرون الأحرار فيه نظر انتهى\" والذي يظهر لي لا؛ لأن الصبيات المزخرين عن الأرقاء لا يؤخرون للأحرار، فالأرقاء\rالمقدمون على الصبيان من باب أولى.\rقوله: (ليليني) بكسر اللام وهي لام الأمر، وفتح الباء بعدها، وتشديد النون، إما نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون\rالوقاية؛ لتوالي الأمثال أو الخفيفة مع إدغامها في نون الوقاية والفعل فيهما مبني على فتح آخر، وهو الياء، ومحله الحزم\rبلام الأمر. وفي رواية: \"ليلني\" بحذف الياء التي بعد اللام، وتخفيف النون، ووجه حذف الياء: أن الفعل معتل الآخر\rبالياء، دخل عليه المازم وهو لام الأمر تسذف آخره وهو الياء، والتون نون الوقاية.\rوفي الإيعاب: أخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة وهي إسكان الماء وتخفيف النون انتهى. قال الحلبي وفيه نظر؛ لأن","part":1,"page":303},{"id":304,"text":"إثبات حرف العلة مع الجازم لغة لبعض العرب، جائزة في السعة عند بعضهم، وإن كان مقصورا على الضرورة عند الجمهور\rو (أولو) بمعنى أصحاب و (الأخلام) جمع خلم  بضم الحاء المهملة وسكون اللام بعدها  يعني الاحتلام أي:\rوقته وهو: البلوغ، أو جمع جلم  بكسر الخاء  معنى التأني ويلزمه المعقل ((النهي)  يضم النون وتتح الهاء  جمع\rتحية  باضم  وهو العقل. قوله: (ثلاثا) هكذا لفظ رواية مسلم، وفي رواية ذكرها مكررة مرتين، ومعناه: الذين يقربون\rمنهم في هذا الوصف، وفيه تقديم الأفضل فالأفضل للأمام.\rقوله: (وسطهن) المعروف من كلام أئمتنا كما أوضحته في الأول: أن إمامة النساء يندب لها مساوات المؤلمات بها\rكالعراة البصراء في ضوء، لكن في حواشي المنهج للشويري مع تقدم يسير بحيث تمتاز عليهن.\rقوله: (غير المشكور أما هو فيتقدم عليهم كإمام غيرهم قوله: إن أمكن وإلا فيعددون الصفوف بلا كرامة،\rويقف الإمام وسط الصف الأول مع غض البصر، وإذا اجتمع الرجال والنساء جلس النساء خلفهم مستدبرين القبلة حتى\rيصلي الرحال، وهكذا عكسه، فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة حتى تصلى الأخرى فهو أفضل. قوله: (ليما صح في\rشرح البخاري للقسطلاني: ذهب إلى التحريم أحمد وإسحاق، وابن خزيمة من الشافعية إلخ»\rقوله: (مع الإمام) أي اقتدى به خلف الصف قوله: (من الخلاف: أي: المانع من الانعقاد مع الانفراد خلف\rالصف وهم جماعة قوله: (في ضمانه) وإن ظن حيته، وإن أمكنه هنا الحرق ليصطف مع الإمام حرق، وله إن وسعهما\rمكانه جرهما إليه. ولي الإمداد: الحرق في الأولى أفضل من الجر انتهى أي إن سهل وفي فتاوى الجمال الرملي: إذا\r\rاصطف مع الإمام لا تكره له مساواته ولا تفوته بها فضيلة الجماعة، ولا تفوت فضيلة الصف الأول على من،\rالإمام؛ لأنه لا تقصير منهم\rخلف","part":1,"page":304},{"id":305,"text":"قوله: (ما فات إلخ) في التحفة: «فيه إعانة على بر مع حصول ثواب صفه. قوله: (ويحرم) عنده، وأقر\rالخطيب في للمغني ابن الرقعة على عدم جواز ذلك\". واعتمد الجمال الرملي الكرامة\". ورأيت في فتاويه: كلام ابن حجر\rضعيف. قوله: (فإن زاد) رد به على الامنوي في تقيده بذلك، قالوا: التبس عليه مسألة التخطي في الجمعة بين\rالقاعدين\" بمسأتنا التي هي \"شق الصفوف وهم قائمون ...\rقوات\rقوله: (مبلغ) وإن لم يكن مصليا، عند أثمنا قوله: (اسمرة) التسمير: أن يضرب مسمار على باب المقصورة.\r\rوالإغلاق: منع المرور بقفل أو نحوه كضبة. قال القليوي: وإن لم يكن لها مفتاح، ما لم تسمر. قوله: (بما ذكر) أي:\rمن الأبنية النافذة، ولا يعود على قوله: (أو) مساجد تناقلت إلخ) لأنه قد سبق فيها قوله: (وإن كانت مغلقة غير\rمستشرق) نيلزم التكرار.\rقوله: (من غير تسمير كالصريح في أن الأبنية المنافذة في المسجد الواحد يضر فيها التسمير مطلقا، إذ لابد فيها\rمن الاستطراف العادي وهو المصد، خلافا لفتاوى شيخ الإسلام والتحفة قال فيها: إن فتح لكل من النصفين باب\r","part":1,"page":305},{"id":306,"text":"مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر، فالوجه أن كلا حينئذ مستقل عرفاء وإلا فلا. وعليه يحمل كلام شيخ\rشيخ الإسلام، أي في فتاويه إخ. وقد أوضحت ذلك فيهما.\rقوله: (داخلين فيه) أي: المسجد، بلفظ الجمع أي: الثلاثة، ثم يحتمل أن يكون المراد بـ \"دخولها فيه\" شمول\rالمسجدية لها، ويحتمل أن يكون المراد دخول منافذ البشر وغيره في المسجد.\rقوله: (إنكان) المزور) أي: العادي، بلا نحو وثبة فاحشة، بخلاف نحو الم منه إليه قوله: (منه) أي: من\rالمسجد، فإن أزيل مرنى دكة المؤذنين في الأثناء ضر.\rقوله: (بأن سبقا) كذلك التحفة وشرحا الإرشاد، وفي بعض نسخ هذا الشرح (سبق) بالإفراد وهي أولى؛ لأن\rالعطف بـ (أو) نبه عليه في الإبعاب وهو تفسير لقوله: (قديم) والمراد أن يسبق النهر أو الطريق وجود المسجد أو\rالمساجد؛ لأن المسجدية حينئذ لا تنعطف عليهما فيبقيان على حافما، نيكون كل من النهر والطريق فاصلا، فلا يكون\rلذلك حكم المسجد الواحد أو المساجد التنافذة، بخلاف نحو الطريق الحادث فهو باق على مسحديته، فلا يكون\rفاصلا. ولي شرح أبي شعاع السليمان الحمل العبادي: سبقا أو قارناه فيما يظهر، فيكون كما لو كان أحدهما في المسجد\rوالآخر في غيره.\rقوله: (كما لو وقت إلخ) هو المحمد، وأفرد الكلام عليه السمهودي بالتأليف\"، ومع ضعفه يجوز تقليده، كما في\rتناوى السيد عمر البصري قوله: (في ذلك أي في التفصيل السابق قوله (هما) أي في القدوة، وخرج به ما ذكروه","part":1,"page":306},{"id":307,"text":"في إحياء الموات\" من إطلاقها على الحريم كما بيته في الأول، واختلف فيها ابنا عبد السلام والصلاح فقال الأول: «هي\rهوا\rما كان خارجه محجرا عليه لأجله. وقال الثاني: هي صحنه. وطال النزاع بينهما وصنف كل واحد منهما تصنيفا،\rتصنيفا، والمعتمد ما قاله الأول.\rقوله: (طريق) أي: حادث على المعتمد لما مر أن القديم يفصل بين أجزاء المسجد الواحد، خلاقا لظاهر فتاوى\rالجمال الرملي. قوله: (المصلحيه كطرح القمامات، ويلزم المواقف تمييز الرحبة من الحريم بعلامة.\rقوله: (كقضاء) مثله البيت الواسع والسفينتان، قوله: (ضعيف) إذ يسير قول الجموع ونحوها وما قاريها لا معنى له،\rوراجع الأول. قوله: (بين الغرف) أي: عرف الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين. قوله: (واشترط القرب إلخ) هكذا\rرأيته فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح ولعله: (الشيراط القرب إلخ) فيكون مبتدأ، وجملة (نعم إلخ) الخبر، ثم رأيته\rفي الإمداد عير بـ \"الاشتراط\" وهو ظاهر، ولعل ما هنا من تحريف النساخ قوله: (فلكين)  بضم الفاء  أي: سفينتين.\rقوله: (گصخي) هو وسط الدار. قوله: (يمنيه) أي: الشباك، والستر المرحي كالباب المردود ..","part":1,"page":307},{"id":308,"text":"قوله: (أو الرؤية هكذا في النسخ التي عندي من هذا الشرح بـ (أو) ولعلها من تحريف النساخ، ثم رأيت في بعض\rالنسخ التعبير \"بالمواو\" وهي الصواب، فلتصلح نسخ الكتاب كذلك قوله: (قازوزار) قال القليوبي: «من عطف التفسير\rأو المرادف أو الأخص». قوله: (في جهة الإقام) سيأتي ضابطه في قوله: (يحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه\rإلخ) قال سليمان الجمل في حواشي التحفة: خرج به ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إيها، ومثله غيره\rقوله: (في مقابل المنقل في الحلبي على المنهج: لابد أن يكون هذا الواقف يصل إلى الإمام من غير ازورار\rوانعطاف. وفيه أيضا قوله: \"حذا منقذ أي في المسجد إن كان الإمام بغير المسجد، أو في خارج المسجد إذا كان الإمام\rبالمسجد إلخ. وكلامهم يشعر بما قاله الحلبي كما بينته في الأول، لكن في فتاوى الجمال الرملي ما يفيد: جواز وقوف\rالرابطة في المسجد وإن كان الإمام فيه، ثم لا فرق على الراجح بين أن يكون المنفذ أمام الواقف أو عن يمينه أو عن يساره.\rقوله: (تقدمهم عليه إلخ) في التحفة دون التقدم في الأفعال، ويجوز كونه امرأة وإن كان من خلفه رجالا. واعتمد\rالجمال الرملي: أنه يضر التقدم بالأفعال، وعدم جواز كونه امرأة لغير النساء. وذكر سليمان الجمل: أن قياس الأول\r\rسوار كون أميا أو ممن يلزمه القضاء ونياس الثاني علاقه. ولو لم يسمع قدوت الإمام وسمع قنوت الرابطة المهره به على\rخلاف السنة فالظاهر عند الجمال الرملي أنه لا يؤمن، بل يقنت لنفسه، قال: ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط\rهوا","part":1,"page":308},{"id":309,"text":"بالجميع مال الجمال الرملي إلى المنع، ويظهر خلافه، ويكفي انتفاء التقدم المذكور اتفاقا بالنسبة لواحد من الواقفين.\rولو نوى قطع الارتباط بالرابطة مال الجمال الرملي إلى أنه يؤثر، ويظهر لي خلافه انتهى. ولا يضر زوال الراحلة في\rأثناء الصلاة إن علموا بانتقالات الإمام، ولا رد الريح باب المنقذ في أثناء الصلاة \" ولا بناء حائل بين الإمام والمأموم\rحيث لا تقصير، وإلا كان رد الباب أو أزال الرابطة أو أمر بناء الجدار ضر.\rقوله: (ضعيف) المعتمدة اشتراط القرب فقط بأن لا يريد ما بين السائل وقدم العالي على ثلاثمائة ذراع تقريبا،\r\rوالكلام في غير المسجد. أما هو فيصح فيه مطلقا، ووقع في التحفة ما يقتضي أن الفضاء كالمسجد. وبينت في الأول\rأنه مؤول أو ضعيف، وأن تعبير النهاية أوضح وأولى من التحفة. قوله: (ليس بشرط بل الشرط عدم الحيلولة، وأن لا\rيكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا.\rقوله: (من آخر المسجد أي طرفه الذي يلي من هو خارجه ومحله: إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد، وإلا\rتالمعتبر آخر صف خارج المسجد، ومنه رحبته كما تقدم. قوله: (من صدره) أي: طرقه الذي يلي الإمام.\rقوله: (لم تصبح سيعلم ما سيأتي في كلامه أن العتمد الصحة بالشروط الآتية. قوله: (الأول) أي: القائل بعدم\rالصحة فيهما قوله: (يعدت المسافة) أي: أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا. قوله: (أبية) أي: تمنع للمرور أو الرؤية","part":1,"page":309},{"id":310,"text":"كشباك أو باب مردود قوله: (عاديا) تقدم ضابطه.\rقوله: (أو سطح) في القليوبي ونحوه الحلبي: إن كانا على صطلحين \" بينهما شارع مثلا فلا يصح، إلا إذا كان لكل\rلكل منهما درج من المنخفض بحيث يمكن استطرق كل منهما إلى ال من غير استدبار القبلة». ونقل في\rالإيعاب عن الزركشي وابن العماد احتمالين في ذلك ثم قال: كأنهما لم يستحضرا في ذلك نقلا. وقد صرح بالثاني أي:\rالصحة في التتمة. واعتمده ابن ارفعة، ولا ينافيه ما مر عن القمولي؛ لأن السطح وصحن المسجد ثمة كبنائين، فاشترط\rإمكان الاستطراق العادي، بخلاف المطحين هنا، فإن الواقفين عليهما كهما في الصحراء وبينهما نحر، وقد تقرر أنه لا\rيضر انتهى.\rقوله: (ارتفاع) يظهر حسا وإن قل، حيث أمكن وقوفهما بمستو. وفي فتاوى الجمال الرملي: إذا ضاق الصف الأول\rعن الاستواء يكون الصف الثاني الحالي عن الارتفاع أولى من الأول مع الارتفاع. قوله: (أو الجماعة.\rا يصح نيتها للإمام\rأيضا. قوله: (بالإمام الخاضي المعتمد الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة من غير إضافة إلى الإمام، خلاقا\rللمغني قوله: (في فعل) كان هوى للركوع تابعا له وإن لم يطمئن قوله: (أو سلام) أي: بأن وقف سلامه على سلام\rغيره من غير نية قدوة. قوله: (بطلت) اعتمد الشارح: عذر جاهل لم يقصر، والناسي بالمتابعة بلا نية\". واعتمد الجمال\rكذلك\rو به صرح التليوي\rرتو","part":1,"page":310},{"id":311,"text":"الرملي: عدم عذره وقياسه أن الناسي كه\rقوله: (إن طال) قال القليوبي: «لو انتظر في كل ركن يسيرا ولو هع كان كثيرا لم يضر عند شيخنا العليلاوي،\r\rوخالفه سليمان الجمل قوله: (حيث طال) وإن لم يتابع أو مضى معه ركن. قوله: (لأن بية الجماعة إلخ) قضية\rالعلة: أن المعادة كذلك.\rقوله: (وأنه لا نجب) أي: وأنهم كلامه حيث أطلق النية عن التعيين أنه لا يجب تعيينه باسمه كريد، أو وصفه\r\rكالماضي، أو الإشارة إليه قال الإمام بل الأولى عدم تعيينه ... قوله: (بطلت) أي: إن وقع ذلك في أثنائها، وإلا لم\rتنعقد، وإن لم يتابع قوله: (يشير) سواء أعبر عن ذلك بمن في المحراب، أم يزيد هذا أو الحاضر أو عكسه، أم بهذا\rالحاضر، أم بهذا، أم بالحاضر وهو يظنه أو يعتقده زيدا فيان عمرا فيصح على المنقول. تحفة.\rقوله: (في الجملة) أشار بهذا إلى قاعدة \"ما يضر الغلط فيه وما لا يضر وأقسامها ثلاثة: ما لا يجب التعرض له\rجملة ولا تفصيلا كنية الاستباحة في التيمم لا يجب التعرض فيها للحدث جملة ولا تفصيلا، بل يكفيه استباحة الصلاة\rمثلا، ومنه إذا عين الإمام من يصلي خلفه، فهذا القسم لا يضر الغلط فيه قلو قال: استباحة الصلاة من حدث النوم\rغلطا من البول لا يضر.\rالثاني: ما يجب التعرض له حملة  أي: أصل نية  وتفصيلا  أي التعيين فيه  كالخطأ من الصوم إلى الصلاة، فإنه","part":1,"page":311},{"id":312,"text":"يجب عليه في الصوم نية أصله وتعيينه كرمضان، وكذلك الصلاة، فالغلط في هذا مضر مبطل.\rالثالث: ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا، كنية الاقتداء زيد فان عمرا، وهذا يضر الغلط فيه كالذي قبله،\rوذكرت في الأول أمثلة توضح هذه القاعدة.\rقوله: (وأن الإمام الخ) أي: حيث تعرض لنة القدوة ولم يتعرض لمذكر نية الإمامة. قوله: (بية الإمامة) أي: حيث\rتوى الجمعة مطلقا أو غيرها، وهو ممن تلزمه الجمعة إذ لا تتعقد صلاته، أما إذا نوى غير الجمعة وهو ممن لا تلزمه\rالجمعة)، فلا تلزمه نية الإمامة حينئذ. ومثل الجمعة المعادة تلزمه فيها نية الإمامة. قال في النهاية: ومثلها في ذلك\rالمنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجمعة أيضا) انتهى. قال في الإيعاب وإنما يتجه إن قلنا لا يكفي للنذر\rحصول صورة الجماعة، ثم قال: ولو حلف لا يؤم قام من غير نية الإمامة لم يحنث على ما ذكره القفال، وفيه وقفة؛ لأن\rمدار الأيمان على العرف غالبا، وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماما انتهى.\rقوله: (آخر) أي: غير المكتوبة كمنذورة، أو فرض كفاية كجنازة، فلا يصح واحد من الثلاثة المذكورة في كلامه مع\rكسوف ولا مع جنازة ومحل عدم الصحة: إذا لم يصل الكسوف على هيئة سنة الصبح، والأصح الاقتداء مطلقا.\rقوله: (الثانية) زاد في التحفة: أخر تكبيرات الجنازة، ومثلها ما بعد السجود أي: في سجودي التلاوة والشكر\rوقال في النهاية: الأوجه استمرار لمنع في الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر إلى تمام السلام إلى قوله: (في القيام الثاني)\rرقه\rله\rالثاني في النهاية: التصريح بإدراك الركعة بالركوع الثاني. قال الزيادي في حواشي المنهج: وهو للعتمد، ولم أره في\rكلام الشارح، ويظهر لي خلاف ما قاله الجمال الرملي وأتباعه، فحرره.\rرقه","part":1,"page":312},{"id":313,"text":"قوله: (المقولة لفضيلة الجماعة كذلك النور الطند تالي، لكن المعتمد في التحفة: أن الخلاف في الاقتداء\rضعيف حدا، فلم يقتض تقويت فضيلة الجماعة، وإن كان الانفراد أفضل إخه؟ وكذلك الشهاب الرملي والحمال\rالرملي وغيرهم، والقياس الأول، بل هذا لا نظير له في التحفة. قوله: (مصلي النقل) محله: في غير العادة.\rقوله: (يستلم) أي بنية المفارقة، وإلا بطلت صلاته. وهو فراق بعذر فلا تفوت به فضيلة الجماعة. قوله: (ومحل\rإلح) زاد في النهاية إن لم يخش خروج الوقت قبل\rتحلله\rالله\r\rالتحفة:\rوي هو ظاهر إن شرع وقد يقي من الوقت مالا\rيسعها، وإلا جاز وإن خرج الوقت؛ لأنه مد وهو جائز. ويصح اقتداء من في التشهد الأخير بالقائم، ولا بتاعه بل\rينتظره إلى أن يسلم معه، وله مفارقته وفي بعذر.\rقوله: (سجود السهو إلخ) أي: فيسن للمأموم فعلهما بعد سلام الإمام. قوله: (في السجدة الأولى) سبق\rالكلام عليه قوله: (وفارق إلخ) أي: حيث قلنا ببطلان صلاة المأموم بالتخلف له، وإن أدرك الإمام في القيام. قوله:\r(بانه) أي: المأموم إلخ. لأن الإمام كان واقفا مع المأموم للاعتدال، غايته: أن المأموم طوله بالقنوت. قوله: (بتعض","part":1,"page":313},{"id":314,"text":"المشهد إلخ) بخلاف جلوس الإمام للاستراحة، فلا يبيح للمأموم التشهد على المحمد عندهم. وشرط الشارح كشيخ\rالإسلام في المتخلف لإتمام التشهد أن لا يتخلف بركنين فعليين متوابين. وجعله في النهاية كالموافق\rقوله: (بطلت) إن تذكر قبل انتصاب الإمام، وإلا فلا عود ولا بطلان، كما سبق في سجود السهم\rقوله: (ابيد الوه) أي: المأموم بكل من الأقوال والأفعال. قوله: (والمتقدما) أي: ابتداء المأموم، فهو معطوف على قوله:\r(متأخرا). وقوله: (غن فراغيه) أي: الإمام من كل منها. وأكمل منه أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة\rبذلك من\rالأحاديث\rالإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام الحقيقة المنتقل إليه، فلا يخرج المأموم عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود. قال\rسليمان الجمل: «وند يتوقف فيه». وأقول: لا توقف، فقد ذكرت في الأول ما يصرح\rالصحيحة. نعم؛ رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء: ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل\rسجوده اتهى. وهو ظاهر، ولعله وجه توقف سليمان الجمل.\rقوله: (وطال زمن الشك فإن زال شكه عن قرب فإنه لا يضر كالشك في أصل النيه. قوله: (لم تتعقد) أي: إن\rتوى الاقتداء مع تحرمه. قوله: (عالما بالتخريم) فإن كان ساعيا أو جاهلا فإنه لا يضر، غير أ يعتد له بهما، فإن لم\rيعد للإتيان بجما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلامه بركعة، وإلا أعادها قوله: (ولو غير طويلين) أي: بان كان\rأحدهما طويلا والآخر قصيرا؛ لعدم وجود قصيرين متواليين قوله: (بأن يركع) عند الشارح كالأسنى\"، ورجحوا في شرح\r","part":1,"page":314},{"id":315,"text":"للمنهج والمغني والنهاية قياس التقدم على التأخر. وأوردهما معا في التحفة\"، ولم يصرح بترحيح.\rقوله: (فعليان) خرج القويان وتولي وفعلي، إلا تكبيرة الإحرام والسلام قوله: (وإن كان القيام اقرب) المحمد\rالمحمد أنه لا يضر. قال في التحفة: «تقولي في شرح الإرشاد\" وإن كان للقيام أقرب\" أي: منه إلى السحون، أو أكمل\rالركوع» انتهى. وعليه يحمل كلامه هنا. قوله: (لغير علي) راجع اللسبق والتخلف\" والعذر في السبق: أن يكون\rتاسيا أو جاهلا، وفي التحلف ذلك وغيره مما سيأتي في قوله: (وإن تخلف المأموم لعذر كبطء قراءة الخ). قوله:\rالإكمال سنة) مثال للتخلف لغير صدر، وتقدم أن التشهد الأول كذلك، وسالفه الجمال الرسلي.\re\rقوله: (أفعال الصلاق) سرست \"الأقوال\" وسبق. قوله: (لكين بكره إلخ) في الإيجاب: إن حصلت بقصد، وإلا فلا\rتمنع الفضيلة. قال: وهل الجاهل بكرامتها كمن لا يقصدها لعذره؟ قياس كلامهم في غير هذا الفحل أنه مثله انتهى. قوله:\rوتفوت يوم يعني فيما قارن فيه فقط.\r\rقوله: (أو تقدم عليه بركين) أي: غير التحرم، والسلام تبطل \"بالميم\" آخر الأول. قوله: (رأس حمار) ذكرت في","part":1,"page":315},{"id":316,"text":"الأول وقوع ذلك في الدنيا قوله: (إذا لم يتم إلخ) عند الشارح، والذي في المغني والنهاية: أن السبق ببعض ركن كأن\rالله\rركع قبل إمامه ولحقه الإمام في الركوع كالسبق بركن. وجرى عليه شيخ الإسلام\rرقه\rقوله: (لهق) أي: المأموم، أي قبل أن يوجد منه أقل الركوع، فيقرأ فاتحته ويكون تخلفه لقراءتها تختلفا لعذر، ولو ركع\rقبل الإمام ثم شك في ركوعه في قراءة الفاتحة لزمه العود لقراءتها، أما لو شك بعد ركوعه وركوع إمامه فلا يعود، بل يأتي\rبعد سلام الإمام بركعة كالمسبوق، فلو تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قرأها حسبت له تلك الركعة، خلاف ما لو كان منفردا\rأو إماما فشك في ركوعه في الفاتحة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه كان قرأها في الأولى فصلاته تبطل، إذ كان في\rالركوع الذي شك فيه يلزمه القيام فورا فتبطل صلاته لعدم عوده إلى القيام من الركوع فورا، وقد أطلت في الأول في\rهذا فراجعه.\rقوله: (لمندوب) محترز قوله أولا: (قراءة (واجنة وهذا علم من قوله سابقا: (كان تخلف لإكمال سنة). قوله: (أو\rلوسوسة) في التحفة: «ينبغي تي وسوسة صارت كالخلفية، بحيث يقطع كل من رأه بأنه لا يمكنه تركها، أن يأتي فيه ما في\rبطيء الحركة.\rقوله: (ظاهرة) قيده بما في النهاية، وقال في الإمداد ونحوه التحفة: لا يحتاج إليه؛ لأن تأخره بسببها\r\rبسيها إلى تمام ركنين يستلزم ظهورها.\rقوله: (بقدر حروف إلخ) أي: في ظنه على المعتمد. وفي الفتح: يجب أن يعد أو يحتاط، ولو شك أهو مسبوق أو\rرقه","part":1,"page":316},{"id":317,"text":"موافق؟ في انتحفة: الزمه الاحتياط، فيتخلف لإتمام الفاتحة، ولا يدرك الركعة. وإليه رجع شيخ الإسلام.\rواعتمد الخطيب والجمال الرملي والشهاب الرملي أنه كالموافق، فيجري على ترتيب نفسه، ويدرك الركعة ما لم يسبق\rبأكثر من ثلاثة أركان طويلة. قوله: (فركعته) أي: إن ركع جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، لكن لا يعتد بركعته تلك،\rفيأتي بركعة بعد سلام الإمام.\rقوله: (في الاعتدالي) ليس تعهد، بل إذا لم يطمئن قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الكوع ناتته الركعة. قوله: (على\rاضطراب إلخ) كلام التحفة يميل إلى ما ذكره هنا ومال إليه الخطيب والجمال الرملي، وهو المعتمد. وعن المعظم يركع\rوتسقط عنه بقية الفاتحة. واعتمد شيخ الإسلام: أنه يتابعه في الهوي. ومال في شرحي الإرشاء: إلى أنه يكون متخلفا\rبعذر فيجري على ترتيب نفسه، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وقد أشبعت الكلام على ذلك في الأول،\rوبينت فيه سبب الاضطراب فيه ما تتعين مراجعته قوله: (إلى أن شرع) أي: لتخلفه عنه بركتين بغير عذر.\rفصل في إدراك المسبوق الركعة\rقوله: (محسوبا له) سيأتي محترزه في كلامه قوله: (أو قريبا من ذلك أي أو أدرك الإمام المتطهر قريبا من الركوع\rللمحسوب له، بحيث لا يلغ ما أدركه من قيام الإمام قدر فاتحة معتدلة. وهذا ضابط المسبوق، ومن أدرك قدرها هو\rقوله: (وهو محدت) بخلاف ما إذا أحدث الإمام بعدما اطمأن معه المأموم فيدرك الركعة. ورجح في الإبعاب:","part":1,"page":317},{"id":318,"text":"الصحة فيما إذا اقتدى فلما قام الإمام إلى الثانية فارقه واقتدى براكع، فتسقط ع\rعنه الفاتحة.\rقوله: (إلا بيقين في حواشي اغلي للقليوبي: ومثله فن لا تردد معه في نحو بعيد أو أعمى. واعتمده شيخنا\rوتو\rالرملي» التهى. ونظر العلامة الملا إبراهيم الكوراني والد شيخنا الشيخ طاهر في الأول واكتفى بالظن.\rوكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا، وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة\rاليقين لا يحصل إلا بالمشاهدة أو إخبار معصوم أو عدد تواتر قوله: (سمع الله إلخ) أي: كالاعتدال، ولو\rكان قياما لطلب فيه التكبر كبقية القيامات. قوله: (سخة للشهي) أي: لاحتمال قادة الركعة\" بعد سلام الإمام، فلا\rمطلقا، إذ\rيتحملها عنه الإمام.\rفضل في صفات الأئمة المستحية\rقوله: (الأغلى فالأعلى أشار به إلى أنه يراعى في الولاة إذا اجتمعوا تفاوت الدرجة، فيقدم الإمام الأعظم، ثم من","part":1,"page":318},{"id":319,"text":"يليه بتفاوت القرب إليه كوزيره، فوالي إقليم، فوالي بلد، فوالي محلة منها قوله: (في سلطانه) أي: محل ولايته والموضع\rالذي تختص به. قوله: (ولاه) أي: إمامة للمسجد، بل يقدم على من عدا الإمام الأعظم من الولاة، قوله: (الشرطة) \rيضم الراء وتفتح  أعوان نحو الأمير.\rقوله: (ولا حق لولي المخجور محله: إن دخلوا بيته لا لمصلحه، أو كان زمن مصلحته دون زمن الجماعة، وإلا قدم\rالولي واحدا منهم قوله: (لاله) المالك) للساكن والمسكن حيث كان ملكه، وإلا فالسيد هو المستعمير، قوله: (فإنه أعق)\rومن باب أولى: المبعض فيما ملكه ببعضه الحر.\rقوله: (يأتي) أي سائر الصفات الآتية، والراتب: من كان بشرط الواقف، أو ولاه الناظر ولاية صحيحة، بأن لم يكره\rالاقتداء به، وإلا لم تصبح توليته. قوله: (بأحكام الصلاة) أي: وإن لم يحفظ من القرآن غير الفاتحة.\rقوله: (أي الأحفظ كذلك في مرسي الإرشاد، وفي التسفة والنهاية: الأصح قراءة، فإن استويا في ذلك فالأكثر\rقراءة. ومن ذلك: التمييز بقراءة السبع أو بعضها، ولا عبرة بقراءة مشتملة على لحن لا يغير المعنى؛ لكرامة الاقتداء\rبه قوله: (ومن لازيه) فلا تخالف بين من فسره بالأول ومن فسره بالثاني قال القليوبي: المراد بالعفة: ترك ما فيه\rشبهة. وحسن السبورة الذكر بين الناس بالخير والصلاح في\rقوله: (دار الإسلام) في الحلبي: لا يقدم من هاجر إلى المدينة على من نشأ بها، ولا من هاجر إلى دار الإسلام على\rمن نشأ بها قوله: (أو أخذ أبالي) يعني: بالنسبة لأبائه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وبالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام، والهجرة إليه","part":1,"page":319},{"id":320,"text":"كما وقع للصحابة قد انقطعت، والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام حكمها باقي ويبقى. ويقدم من هاجر\rبنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته، ويقدم من هاجر أحد أصوله إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  على من هاجر أحد\rأصوله إلى دار الإسلام، لا على من هاجر نفسه إليها. وفي الإيعاب هل يدخل في الأصول هنا الأنثى؟ ومن أدلى بها\rكابي الأم؟ قياس الكفاءة: لا، وقد يفرق: بأن المدار ثمة على شرف يظهر عادة التفاخر به، وهنا على أدنى شرف، وإن\rلم يكن كذلك.\rقوله: (هنا) أي: بين الأمن والأورع. قوله: (بالتبعية) وإن تأخر إسلامه، ومحله: إن كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم\rتبعا، أما بعده فيقدم التابع على المعتمدة لأنه أقدم إسلاما، خلافا لشرحي الإرشاد.\rقوله: (بقية قريشي) المنتسب للأقدم هجرة مقدم على المنتسب لقريش. قوله: (أو أطقة) ظاهره أنه لو كان الصبي\rفقيها دون البالغ لم يكن أولى من الصبي، لكن في الإمداد خلاقه. قوله: (مثل البصير مثله فيما ذكر: السميع مع\rالأصم، والفحل مع الخصي والأب مع ولده، والقروي مع البلدي.\rفضل في بعض السنن المتعلقة بالجماعة\rقوله: (بحيث يدركها منه يعلم أن المقتدي بالحنفي يقوم قبل تمام الإقامة. قوله: (كرة) مع قوات ثواب الجماعة\rاله\rبذلك عند الشارح قوله: (وزة) الإقام) هذا معتمد الشارح. وفي النهاية: الصف الأول صادق على المستدير حول\rالكعبة المتصل بما وراء الإمام، وعلى من في جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام\rصف\rالله في شرح\rقوله: (على تناقض) تقدم الراجح منه قبيل \"الجماعة. قوله: (بالجهة تقدم أيضا، قال السنوسى","part":1,"page":320},{"id":321,"text":"الكرى: لم يقل بالجهة إلا طائفتان من المبتدعة وهم: الكرامية \" والحشوية، وعينوا من الجهات جهة فوق. إلى آخر ما\rفي الأصل.\rقوله: الملغوم فيه شرعا) كوالي، ظالم، يكمن تغلب على إمامته للصلاة ولا يستحقها، أو لا يحترز عن النجاسة. وأما\rالمأمومون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة وراءه، وأما إذا كرهه كلهم فكراهة تحريم، كما نقله في الروضة،\r، وأصلها في\r\" الشهادات\" من صاحب العدة. وأما إن كرمه دون الأكثر فلا كرامة، ولو الصلحاء أو العلماء أو الأكثر لا لنقص\rشرعي. وإمامة عجمي في بلد عربي خلاف الأولى، وكذلك ولد الزنا والمبهم في نسبه.\rقوله: (قبلة إلخ) متعلق بقوله: (لكره). قوله: (خاف الفئة) في التحفة والنهاية: «محل ذلك حيث لا فتنة، وإلا\rوإلا صلوا فرادى مطلقا. قوله: (أن يجهر الإمام أي بقصد الذكر ولو مع الإعلام، وإلا بطلت صلاته.","part":1,"page":321},{"id":322,"text":"قوله: (قور) للمحل بالفورية عند الشارح ما يبطل في الجلوس بين السجدتين وهو: الزيادة على الوارد فيه بقدر أقل\r\rالتشهد. وعند الجمال الرملي الزائد على طمأنينة الصلاة، فمتى مكث بعد تسليمتي الإمام زائدا على ذلك بطلت\r\rصلاته (قوله: (وجوبا) فإن لم ينتقل فورا بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فلا تبطل لكن يسجد للسهو.\rباب كفية صلاة المسافر\rقوله: (قصرا وجمعا) أما من حيث الأركان والشروط فصلاة السفر كالحضر في ذلك. قوله: (جايزت) نه به على\rعلى أنه ليس المراد بـ \"المباح\" المعروف، وهو مستوي الطرفين، بل المراد: ما يشمل الواجب كسفر النساك، والمندوب\r\rكزيارته، والكروه كسفر الواحد والاثنين لمن لم يضطر إليه وكان مستأنسا الناس، والمباح. قوله: (الظهي) وكذلك\rالمعادة؛ لأنها ليست نفلا محضا قوله: (والمندورة) أي: كأن نذر أربع ركعات قوله: (والنافلة) أي: كأن نوى أربع\rركعات \" سنة الظهر القبلية.\rقوله: (يأن سافر) قال سليمان الجمل، هل صورة المسألة: أنه شرع فيها وأدرك في الوقت ركعة؟ حتى لو لم يشرع،\rيشرع، بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها، أو مجرد بقاء ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها، وإن أخرجها عن","part":1,"page":322},{"id":323,"text":"الوقت. كلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني، لكن نقل عن شيخنا الشهاب الرملي الأول، وفيه\rنظر ظاهر فليتأمل انتهى. وكان في النهاية ما يوافق الأول، لكن خرج في الهامش الأوحه حلاقه، وحرى الخطيب في\rالمغني على الأول، قال: وإن لم يذكره أحد فيما علمت قال: وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين\rالطبلاوي فقبله واستحسنه انتهى\rرا\rقوله: (الحرام) أي: وإن قصد معه طاعة، والصغير كالبالغ. قوله: (فلا يقاط) أي: يتعلق.\rقوله: (سايز رخص الشقر) وهي في الطويل: القصر والجمع والفطر والمسح على الخف \"ثلاثا\". وفي القصير: ترك\rالجمعة والتنقل على الراحلة. وما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم الأمين لله أخذها معه، وما لو\rاستصحب معه إحدى زوجتيه بقرعة فلا قضاء عليه، ومالو نرى الكافر المسافة ثم أسلم في أثنائها فإنه يقصر في البقية،\rوجواز تأخير تعريف لقطة وجدها في سفره إلى مقصده، وزيد أكل المبينة، والتيسم، وإسقاط الفرض به، وليس الحرير\rلحكة. ولا تختص بالسفر، لكنهم عدوها من رخصه من جهة أن المسافر العاصي لا يباح له فعلها، إلا إن تاب، بخلاف\rالعاصي بإقامته.\rميه\rوالمفرق: أن أكل الميتة مثلا في السفر سببه، سفره، بخلاف الإقامة. قال في الإيعاب قضيته أن أكلها كان سي\rالإقامة وهي معصية، كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يجوز، بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الخلال انتهى. وفيه أيضا: قيد","part":1,"page":323},{"id":324,"text":"بعضهم جعل أكلها من رخص السفر بما إذا كان الاضطرار في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر انتهى. أي: فإن كان\rالإعواز الخلال جاز له الأكل، وإن لم يتب. نعم؛ يصح تيسم العاصي بسفره في الفقد الحسي بلا توبة وتلزمه الإعادة.\rقوله: (أكل الميتة) فإن لم يتب ومات كان عاصيا بترك التوبة وبقتله نفسه، وتقدم التفصيل في ذلك آنفا. قوله:\r(بالتوبة يستبيحها ككل ما لا يشترط لترخصه طول سفره نجرد التوبة، أما غيره فلا يستبيحه إلا إذا كان الباقي إلى\rالمقصد مسافة القصر. قوله: (وينه) أي: سفر المعصية. وفي الإيعاب وكذا المسافرون للسؤال، إلا إن جاز وقصدوا محلا\rبعينه بينهم وبينه مرحلتان قوله: (بلا غرض قيد لرؤية البلاد\" \"ولإتعاب نفسه\" \"ودابته\". قوله: (شرعي) لم يذكروه في\rشرح للمنهج والتحفة بالإمداد والنهاية\r\rقوله: (أو يوم وليلة) أي: وإن لم يعتدلا حيث كان يوم الليلة أميال .. قوله: (الأنفال) أي: الإبل المتنقلة\rبالأحمال. قوله: (وذيب الأقدام أي مشيها على الهيئة. قوله: ((بالأقبال) أي: الهاشمية نسبة للعباسيين منهم، قدروها\rفي خلافتهم ونقصوا من أميال بني أمية التي كانت قبلهم، فجعلوا كل خمسة أميال\" أموية \"ستة أميال\" فمسافة القصر\rبالأموية أربعون ميلا. قوله: (البردون) أي: الفرس الذي أبواء عجميان \rقوله: (في الأولى) هي في المرحلتين فأكثر، ما لم يبلغ ثلاث مراحل، قوله: (والقصي) أي: وجوبه في الثاني،\rوهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل، وبينت فيهما ما في هذا قوله: (مطلقا) أي سواء كان سفره ثلاث مراحل أو لا،\rوراعوا هنا خلاف أحمد، مع أن أبا حنيفة يوجب القصر عليه، لاعتضاد قول أحمد بالأصل الذي هو الإمام.\rقوله: (لظن فاسد) كالنظر لظاهر القرآن في اشتراط الخوف، وكذلك إن كان ممن يقتدي به رفقته فعاطي المرخص له","part":1,"page":324},{"id":325,"text":"أفضل، وكذلك كل قصر اختلف في جوازه كالواقع في ثمانية عشر، ودائم الحدث إن كان لو قصر خلا زمن وضوئه\rوصلاته عن الحدث لزمه القصر، وكذا لو ضاق الوقت عن الإتمام أو خاف به قوت عرنة، أو إنقاذ أسير، ولو ضاق\rوقت الأول عن الوضوء والقصر زمه نية تأخوها إلى الثانية.\rفصل فيما يتحفق به السفر\rقوله: (من السور) في العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته. قال سليمان الجمل: مال الجمال\rالرملي لتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاته الكتفين قوله: (وإن تهدم) أي: إن بقيت تسميته سورا، وإلا فلا\rتشترط محاورته قوله: (أو تعدد) أي: لابد من مجاوزة جميع الأسوار عند التعدد. قوله: (أو كان ظهره) أي: يجوز له\rالترخص إذا خرج عن السور وإن ألصق ظهره به، فلا يجب انفصاله عنه.\rقوله: (ومثله الخندق) أي: فيحري في تفصيل السور وإن لم يكن فيه ماء، ولا عبرة به مع وجود السور، ويلحق به\rنحو تحويط أهل القرى عليها بالتراب أو نحوه وألحق الأذرمي به قرية أنشقت بجانب جبل فيشترط، سافر في صوبه\rقطع ارتفاعه إن اعتدل، وإلا فما نسب إليها منه عرفا.\rقوله: (إن اختص) أي: كل من السور والخندق بما سافر منه. قوله: (أم تشترط مجاوزته) أي: السور ولو مع\rالاتصال، بل يكتفي بمحاورة القرينين أو البلدتين، فإن كان بينهما تفصال وإن قل اكتفى مجاورة بلدته أو قريته. قوله:\r(بل لكل حكمه) أي: حيث لم يتصلا، وإلا اشترط مجاوزتهما كما سبق أنها، وسيأتي في كلامه قريبا. نعم؛ السور المحيط","part":1,"page":325},{"id":326,"text":"بهما لا تلزم مجاوزته، وإن اتصلتا كما سبق.\rقوله: (وإن تخلله حزب إلح) في الإيعاب: كأن كان أحدها في وسط البلد فاصلا بين جانبيه، فيشترط فيمن أنشأ\rالسفر من أحدهما مفارقة العمران من الجانب الآخر بلا خلاف قوله: (وأنهم كلامه) أي: المصنف، حيث قال: «الخروج\rمن العمران فإنه يصدق على الخروج من العمران مع عدم الخروج من الخراب الذي وراءه، لكن للمحمد: أن محله إن\rالمخذوه مزارع، أو هجروه بالتحويط على العامر، أو تذهب أصول أبنيته، وإلا اشترطت مجاوزته. وليس من العمران المقابر\rالمتصلة ومطرح الرماد على المعتمد قوله (المتصلتان في الإيعاب: ولو بعد أن كانتا منفصلتين. قوله: (ولو يبير) أي:\rولو ذراعا.\rقوله: (المتصل ساحلة بالبلد في الإبعاب: خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمراته، بالو كان بينهما نضاء،\rفيترخص مجرد مفارقة العمران، قوله: (مما لا سور له) فالساحل الذي له سور العبرة فيه مجاوزة سورة، والذي فيه\rلا.\rعمران من غير سور العبرة فيه بحرى السفينة أو الزورق. وفي الأول كلام في ذلك فراجعه منه.\rقوله: (الخيام) مى بيوت من أربع أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض. وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو\rصوف أو وبر فلا يقال له خيمة، بل خباء. وقد يتجوزون فيطلقونه على غيره. قوله: (وإن الفرقت) المعتمد أن الحلة\rبيوت مجتمعة أو متفرقة. قوله: (ولائد أيضا إلخ) قد يشمل اسم \"الخجلة\" جميع ما ذكر؛ لأنها وإن اتسعت معدودة من\rمواضع إقامتهم قوله: (معاطن الإبل جمع معطين  بكسر الطاء  كمجلس، وهو المناخ حول الماء، قوله: (والنادي)\rمجلس القوم نماراء أو المجلس ما داموا مجتمعين فيه.\rقوله: (لا) بختصان) كان وجه التخصيص: أن الغالب في هذين الاشتراك فاحتيح لتقيدهما ما ذكر، بخلاف غيرهما،","part":1,"page":326},{"id":327,"text":"هذا إذا كانت الحلة نستو. فإن كانت بواد سافر بعرضه والبيوت بجميع العرض أو بريوة أو بوهدة اشترط مجاوزة العرض،\rومحل الهبوط والصعود إذا اعتدل الثلاثة فإن أفرطت سحها أو كانت البيوت ببعض المرض اكتفى بمجاوزة المحلة ومرافقها\rالتي تنسب إليه عرفا، ولو نزل بمحل من بادية وحده اشترط مجاوزة ما ينسب إليه عرفا.\rقوله: (وخرج به) أي: بـ \"وطنه\" غيره، فيترخص مالم ينو الإقامة. قوله: (ضالا عن الطريق) أي: فإنه يترخص ما لم\rيصل وملته، فيمتنع سينفذ ترخصه قوله لبيهم قال سليمان الجمل: لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكنا وهو قادر على\rالمخالفة.\rوصمم\rاقه\rعليها أثرت. وقد أوضحت فيهما عشر مسائل يقطع فيها السفر ما لم أسبق على من سبقني إليه،\rفراجعه منهما إن أردته.\r\rقوله: (كريج إلخ) فإن فارق مكانه ثم ردته الريح إليه استأنف المدة؛ لأن هذه إقامة جديدة .. وخروج الرفقة لمن يريد\rالسفر معهم إن خرجوا، وإلا فوحده، بخلاف ما إذا أراد أنهم إذا لم يخرجوا رجع فلا قصر له. قوله: (معصية) محمول على\rبعض أفراده وهو: ما إذا أتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض. وفي سليمان الجمل على أبي شجاع: الهائم إذا قصد\rمرحلتين بدون إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض له وقع فله القصر فيهما وما بعدهما، خلافا لبعضهم.\rقوله: (لا فيما زاد) عند الشارح، تبعا لشيخ الإسلام، والذي اعتمده الخطيب والجمال الرملي وقال: أفاده\rرقه\rفوا\rوالله. وقال سليمان الحمل: هو الوجه. واعتمده الهادي وغيره أن له القصر فيما زاد عليهما إلى أن يقطع سفره.\rقوله: (سفرهما) أي: لغرض صحيح حتى لا ينائي ما تقرر فيه.\rقوله: (لا تعرفان (المقصة رؤية نصر التبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته محله كعلم مقصده، بخلاف إعداده","part":1,"page":327},{"id":328,"text":"عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة على المعتمد، خلافا للأذرعي قوله: (يقصران إلخ) فلو نويا مسافة القصر\rوجهلا حال المتبوع لم يقصراء ومثلهما أجير العين مع مستأجره، وأما الجندي فإن كان متطوعا بالسفر مع أمير الجيش\rفالعبرة بنيته، وأما المثبت في الديوان أو جميع الجيش فلا أثر لنيتهم.\rفصل في بقية شروط القصر ونحوه\rأي: من الجمع، ولم يدخل في قوله: (وتحوي) إلا العلم بجوازه، وبقية شروط الجمع ستأتي في فصله.\rقوله: (ما تر) هو كون السفر طويلا، وغير سفر معصية، وأن يقصد مكانا معلوما، والمذكور منها في هذا الفصل\rأربعة، فتكون سبعة شروط وحدها الجمهور ثمانية فجعلوا التحرز من لية القصر في الدوام الشرطا، وجعل في التحفة\rوغيرها: نية القصر عند الإحرام شرطا آخر غير مطلق القصر، وجعلهما هنا شرطا واحدا، فالخلف لفظى).\rقوله: (وإن ظن إلخ) أما إذا ظنه مسافرا ولكنه شك هل فى القصر أو لا؟ فاقتدى به ناوبا القصر فيان أنه\rقاصر فله القصر، نعم إن قامت قرينة على عدم قصره ككونه حنفيا قبل ثلاث مراحل لزمه الإتمام، وإن بان أنه قاصر\rلتقليده محيز القصر. ويلحق به ما إذا أخبره الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام قوله: (أحدث) أي: الإمام، أو للأموم\rأو بان إمامه محدثا ولو أكبر، أو ذا حبث حفي، فله قصر التي يعيدها، وكذا لو بان عدم انعقادها لغير الحدث والحبث","part":1,"page":328},{"id":329,"text":"قوله: (يمشكوك الشفي) وإن بان إمامه قاصرا وهو قد نوى القصر، ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر\rرقه\rعلى الطهارة في النهاية: يقصر. وفي المغني: لا. واعتمده في فتح الجواد وكذا من صلى بتيسم بنية الإتمام مع لزوم\rالإعادة، فيجري فيه هذا الخلاف قوله: (بية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين، وإن لم ينو\rترخصا.\rقوله: (أو شك إلخ) أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أو ماء؟ أتم وإن بان أنه ساه، إلا إذا أوجب إمامه\rالقصر كحنفي بعد ثلاث مراحل، فيتخير بين أن يخرج نفسه من متابعته ويسجد للسهو ويسلم  لتوجه السجود عليهما\rبقيام الإمام ساهيا  وبين أن ينتظره \rجد أيضا.\rقوله: (أو سارت) أي: سفينته (به) أي: بالمصلي، منها) أي من محل إقامته، وصورة هذه: أن ينوي المقصر\rجاهلا بأن من شرطه سير السفينة  إذ لو نواه عالما كان متلاعبا  أو أن يطلق في:\rالإتمام لعلتين: فقد نية النقصر عند الإحرام، وتغليب الحضر. إيعاب ملخصا.\rقصرا ولا إماما فيلزم\rكل مختلف فيه، كفعلها خارج خطة الأبنية. ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها بأن يراء بـ \"المبادرة\" فعلها أول الوقت، وب\rعدمها\" تأسيرها إلى آخر وقتها.\rقوله: (أو فكوا إلخ) لو نوى: إن كان وقت المجمعة باقيا قسمة وإلا فظهرا، ثم بان بناؤه وجهان في النهاية:\rأقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد إخ. وفي التحفة: «فيه نظر، بل لا يصح». وفي الروض: أو شكوا في بقائه\rرق\rتعين الإحرام بالظهر. قوله: (من الآن عنده تبعا لظاهر الأسنى، واعتمد المغني والنهاية: أنها إنما تنقلب عند خروج","part":1,"page":329},{"id":330,"text":"الوقت، وعليه يجهر إلى خروج الوقت، وعلى الأول يستر من الآن. قوله: (خرج الوقت) أي: ظلما ولو بإخبار عدل،\rولو سلم الإمام أو وبعض العدد المعتبر في الوقت والبقية خارجة بطلت جمعة المسلمين في الوقت، فيجب إتمامها ظهرا.\r\rقوله: (في خطة) في إشارات ابن الملقن: بكسر الخاء، محل الأبنية وما بينها. قوله: (لا في أبية ألحقوا بها\rالأسراب جمع سرب  بيت في الأرض والغيران والكهوف، فيلزم أهلها الجمعة بشروطها وإن حلت عن البناء. قوله:\rلعمارتها ولا تنعقد الجمعة في غير بناء إلا في هذه الصورة.\rقوله: (أعلام) في المغني: لكن مراد المصنف بها الأمكنة لمعدودة من البلد\". قوله: (لا تقصر فيه) فلا تصح خارج\rخارج السور وإن اتصلت به، فإن لم يكن سور فالعمران على ما سبق تفصيله في صلاة المسافر\". وفي التحفة شرط\rالصحة كون الأربعين في الخطة، ولا يضر خروج من عداهم منها. وسالفاء في المغني والنهاية تبعا لما أفتى به الشهاب\rقوله: (سائر الفضائل كحلو عن جريان حدث سلس وعري وكيإدراك عرفة أو أسير، وقد يجب في هذين، قوله:","part":1,"page":330},{"id":331,"text":"(نصي وقت الاختيار وإلا صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة. قوله: (الانباع فيهما) كذلك المغني والنهاية، وفيه: أن\rالاتباع ثابت في غيرهما أيضا، فلعل التعليل ما في التحفة من الإجماع أولى، وألحق في الإمداد بهما: الحاج إذا تمر من\rمنى فإن السنة التأخير إلى المخصب، وفيه: أن القائل بالمنع في غير عرفة ومزدلفة يمتنع \" الجمع بالمخصب؛ ولذلك لم\rلم يذكر هذا جمهور المتنا.\rقوله: (فعدت الثانية) أي: لم تقع له فرضا، بل تقع له القلا مطلقا، قوله: (ولو مع السلام لكن السنة مع المتحرم\rخروجا من الخلاف، ولو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سارت سفينته في أثنائها جاز نية الجمع، وإن لم يكن السفر\rباختياره، خلافا لشيخ الإسلام في اشتراطه اختيار السفر. قوله: (أو بعد نية التزك) لو نوى الترك بعد التحلل من\rالأول ولو في أثناء الثانية لحصد الشارح: عدم الإجزاء، وعالقاء في المغني والنهاية حيث لم يطل الفصل. ولو ارتد\rبعد الأولى وأسلم فورا رجع في الإيعاب: أن له الجمع.\rقوله: (الموالاة) فلا يفصل ولو براتبة، فيصلي القبلية ثم الفرضين ثم بعدية الأولى ثم قبلية الثانية ثم بعديتها. ولو\rجمها ثم علم بعد فراغها أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل بين سلام الأول والتذكر ترك ركن من الأولى بطلتا، وله\rأن يعيدهما جمعا. أو علم ترك الركن من الثانية فإن لم يطل الفصل تداركه وصحنا، وإن طال الفصل بطلت ولا جمع،","part":1,"page":331},{"id":332,"text":"فيعيدها في وقتها. أو جهل هل الترك من الأولى أو الثانية فلا جمع تقديما، بل بعيدهما لوقتيهما، فنجعل الترك من الأولى\rلتلزمه بإعادتهما، وتحمل الترك من الثانية لتسنعه من جمع التقديم بطول الفصل بما وبالأولى المعادة بعدها، وله جمعهما\rتأخرا إذ لا مانع منه بكل تقدير، خلافا للشهاب البرلسي وأطال فيه قوله: (ركعتين) بأحف بحرى، وهذا ضابط\rالطويل، وما دونه قصير.\rالقليوي\rقوله: (قبال الإخراج بيها أي الثانية، أما إذا أقام في أثنائها أو بعد فراغها فلا يؤثر في صحة جمعه. وبقي من شروط\rالجمع العلم بجوازه، كما ذكره في الفصل الذي قبل هذا والخامس: عدم دخول وقت الثانية قبل فراغها، جزم به\r، ولم يرتضه الشارح) ومن شروط جمع التقدم: تيقن صحة الأولى، ولذا منعت المتحيرة منه.\rقوله: (لجواز التأجي) فإذا فقد حرم التأخير وكانت الأولى قضاء، ولابد من نية إيقاعها في وقت الثانية، فلا يكفي\rالتأخير من غير ملاحظة ما ذكر قوله: (للأذاء\" إلخ) فإذا نوى: تأخير الأول وكان الباقي من وقتها ما يسع ركعة فأكثر\rفأكثر ولكن لا يسع جميعها تكون الأولى أداء، لكنه أتم بتأخير النية إلى أن يبقى من الوقت زمن لا يسع جميعها. ووافق\rالجمال الرسلي على تأثيمه بذلك، وخالف في كونها أداء، فعنده يشترط لكونها أداء أن يقى من وقت الأولى ما يسمع\rقوله: (وعلى الأول) أي: وهو بالنسبة للأداء والثاني: بالنسبة لعدم الإثم، والذي في الروضة وأصلها: لابد من وجود\rالنية المذكورة في زمن لو ابتدأت الأولى فيه لوقعت أداء انتهى. والذي في المجموع عن الأصحاب: تشترط هذه النية في","part":1,"page":332},{"id":333,"text":"وقت الأول بحيث من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء انتهى الرملي\rوالشارح في كتبه جرى تبعا لشيخ الإسلام على الأول، وحمل الثاني على الإثم لا الأداء. واعتمد الخطيب والجمال\rظاهر\rكلام المجموع، وحمل الجمال الرملي تبعا للجلال المحلي كلام الروضة على أن المراد بالأداء فيها:\r\rالأداء الحقيقي بأن يؤتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها، بخلاف الإتيان بركعة منها فيه والباقي بعده، نسيته أداء\rيتبعية ما بعد الوقت لما فيه، ولو ترك نية التأخير لسهو أو جهل كانت الأولى قضاء لا إثم فيه.\rقوله: (بعض) شواح الخاوي) أي: الصغير، وهو الطاوسي. وفي الإيعاب أنه أوجه من حيث العنى الظاهر الذي\r)\rقرره واعتماده الخطيب والجمال الرملي، وتردد الشارح في ذلك في شروحه على المنهاج والإرشاد، وقد أوضحته في\rالأول.\rقوله: (أرى)  بضم الهمزة وفتحها  أي: أظن أو أعتقد قوله: (جمع ابن عباس) أي: بين الصلاتين، وقوله: (به)\rأي بالمطر.\rقوله: (نغم) إلخ) نيه به على أن الشرط الرابع في جمع التقديم في السفر نظير الجمع بالمطر؛ لأن القطاع السفر\rفي أثناء الأولى يمنع الجمع، بخلاف انقطاع المطر في ذلك وما عداه فهو كهو. قال العناني في حاشية شرح التحرير:","part":1,"page":333},{"id":334,"text":"سكواع\rتوا عن شرط خامس وهو: بقاء وقت الأولى إلى لمام الثانية، فلو خرج الوقت في أثناء الثانية بطلت؛ لأنه تبين أنه\rتحرم بها قبل دخول وقتها.\rقوله: (فيما عدا ذلك) ظاهره أن انقطاعه بعد سلام الأول وقبل الشروع في الثانية لا يضر، وليس كذلك، فلابد من\rامتداده بينهما. واختلف في أنه هل يشترط تيقنه لذلك؟ أو أنه يكفي الاستصحاب؟ واستوجه الأول في النهاية،\rوقال في التحفة القياس الثاني، إلا أن يقال أنه رخصة فلابد من تحقق سبها، ويؤيده ما مر فيما لو شك في انتهاء سفره\rوقال سليمان الجمل ما ملخصه: ينبغي أن يقال فيه بالاكتفاء بالظن، أو بالاعتقاد الجازم \"\rرقه\rري\rقوله: (جماعة) وإن كرهت، ونقل القليوبي عن الزيادي: «ولو في الركعة الأولى من الثانية واكتفى شيخنا\rالرملي: بالجماعة حال الإحرام بالثانية، وإن صلى الأولى منفردا عندهما كبقية الثانية\". قوله: (تعيد إلخ) أفاد به أنه لابد\rمن أمرين: البعد والتأذي، وبإجماعهما تحصل مشقة شديدة. قوله: (إن ذايا) أي: وبلا الثوب، نعم؛ إن كان أحدهما\rقطعا كبارا يخشى منها جاز الجمع، ومثله البرد. قوله: (لانتقاء التأذي) في غير الأسيرة، أما هي فلعدم الجماعة\rلوجود التأذي فيها.\rرا في نسخة (د): الشرطيع).","part":1,"page":334},{"id":335,"text":"قوله: (للإمام) في النهاية: الأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا، ويلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة». وفي\rالقليوبي على المحلي: الإمام المسجد ومحاوريه الجمع تبعا لغيرهم إلخ.\rرق\rولا يجوز الجمع بالوحل والمرض على المشهور في المذهب، لكن اختار النووي من حيث الدليل جوازه بالمرض، وهو\rوهو مذهب الإمام أحمد، قال الأذرمي: ورأيته في نهاية الاختصار من قول الشافعي للمري. وقال الإسبوي: «قد\rركم\rظفرت بنقله عن الشافعي. قال الزركشي: فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وإلا فهذا مذهبه. قال\r\rقال القليوبي بعد نقله عن الأذرعي: انه المفتى به ما نصه: وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه، وعليه لابد من\rوجود المرض حالة الإحرام بما وعند سلامه من الأولى وبينها كما في المطاري انتهى. وهو أوجه مما وقع للعنان من\rعدم جواز تقليده. وفي التحفة: ضبط جمع متأخرون للمرض هنا بأن يشل معه فعل كل فرض في وقته كمثقة المشي في\rالمطر، بحيث تبتل ثيابه\rوقال آخرون: لابد من مشقة ظاهرة فيه زيادة على ذلك، بحيث تبيح الجلوس في الفرض، وهو الأوجه. وهما\rمتقاربان. زاد في الإيعاب: ولو ضبط بالمرض المبيح للفطر لكان له وجه ظاهر انتهى. وجرى في شرحي الإرشاد على\r الرملي غاية المنتاج، مصدر سابق، / \r القليوبي، حاشية القليوبي على شرح جلال الدين العلي، مصدر سابق، / \r انظر: النووي روضة الطالبين، مصدر سابق، / .\r انظر: ابن قدامة الفني، مصدر سابق، / ","part":1,"page":335},{"id":336,"text":"الأول، قال في الإمداد ولا يصح ضبطه بغيره. وفي التحفة: يراعى الأرفق به، فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم وقت\rالثانية قدمها بشروط جمع التقديم، أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع.\rباب صلاة الجمعة\rقوله: (بتثليث الجيم) أي: والضم أفصح قوه (مكلف) إلا لسكران المتعدي، فإن المعتمد عدم تكليفه ومع:\rذلك\rتلزمه تغليظا عليه، لكنها لا تصح منه فيقضيها وجوبا بعد زوال عذه قوه: (لا صبي) لكن يجب أمره بها لسبع، وضربه\rعلى تركها لعشر قوله: (تقام فيه) ولو اتسعت الخطة فراسخ، وإن لم يسمع بعضهم النداء، وإن لم يستوطنه لكنه لا\rيحسب من الأربعين.\rقوله: (بلا مرض ضابطه أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة للمشي في المطر والوحل. قوله: (أغذار الجماعة) أي:\rمما يمكن محبثه هنا، لا كالريح بالميل. ومن العذر: ما لو تعين الماء لظهر محل النحو، كأن انتشر الخارج ولم يجد ماء إلا\rبحضرة من يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره فيجوز كشفها، ويجوز ترك الجمعة، فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها\rوجب عليه الكشف وعليهم الغض. وذكرت فيهما هنا حملة من أعذارها قوله (عبد) مشلولك أطلت في الأول الكلام\rعلى إعرابه.","part":1,"page":336},{"id":337,"text":"قوله: (كالمعذور بالمطر) للتمثيل، وإلا فكل معذور بمرخص في ترك الجماعة مثل المرض والمطر في ذلك. قوله:\r(محل الانتها) قال سليمان الحمل: ينبغي أن يكون حضوره نحو باب المجامع مما لا تبقى. معه مشقة كحضوره نفس\rالجامع؛ حتى يمتع الانصراف منه بشرطه. قوله: (لا يجوز له الانصراف قال سليمان الجمل: إن كان صلى الظهر\rقبل حضوره فالوجه جواز الانصراف، وعلى الخرمة لو اتصرف لا يلزمه العود\rقوله: (زاد ضرره) أي: على مشقة المشي في الوحل زيادة لا تحتمل عادة له الانصراف وإن أحرم بها. تحفة. قوله:\rلتخو رق) أي: من أنوثة، وقوله: (مطلقا) أي: وإن أقيمت الصلاة ما لم يتلبسوا بها، وإلا حرم عليهم الانصراف منها.\rوالفن إن أحرم بما بغير إذن سيده وتضرر بغيته ضررا لا يحتمل، إن ترتب على عدم قطعه فوت نحو مال للسيد قطع، أو\rنمو أنس فلا.\rقوله: (على أهل إلخ) أي: حيث استجمعوا الشروط، وقوله: (على غيرهم) أي: ممن لم يستجمعها، فإذا لم\rيستجمعوما ولم يسمعوا النداء المذكور فلا جمعة عليهم. قوله: (نداء (الجمعة) أي: مؤذنها مع اعتدال سمع من بلغه وإن\rكان واحدا، ويشترط في البلوغ العرف، بحيث يعلم أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم تتبين كلمات الأذان.\rقوله: (عالي الصوت أي معتدل في العلو، وفي الإيعاب لا كالعباس، فقد جاء عنه: أن صوته سمع من ثمانية\rيال. قوله: (على الأرض) أي: محل مستو ولو تقديرا، فلو علت قرية بقلة\" جبل ومسمعوا ولو استوت لم يسمعوا، أو\rيسمعوا ولو استوت السمعوا، وجبت في الثانية دون الأولى؛ نظرا لتقدير الاستواء، بأن يقدر نزول العالي\rانخفضت\rوطلوع المنخفض مسامنا لبلد النداء. ونقل عن الجمال الرملي اضطراب في المسألة بينته في الأول\". قوله: (من طرف\rرتو","part":1,"page":337},{"id":338,"text":"إلخ) لعل ضابطه ما تصح فيه الجمعة\". سليمان الجمل.\rقوله: (من سور مخلها) فلو طلع الفجر وهو في شغل الارتحال، أو ارتحل وطلع عليه الفجر قبل مفارقة نحو السور،\rحرم عليه السفر. قوله: (ويحرم إلخ) ولا يترخص فيه إلى فواتها، ثم ابتداء سفره من حين فوانها.\rقوله: (على من لزمته وإن لم تنعقد به، كمن نوى إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج. والناس في الجمعة\rعلى ستة أقسام من تلزمه وتتعقد به، وهو المستجمع لشروطها. ومن لا ولا. صحتها منه، من فيه رث والمسافر\rوالمقيم خارج البلد إنا لم يسمع النداء والصى والأنثى والخشى. ومن لا ولا مع عدم صحتها منه، وهو من به جنون أو\rإغماء أو كفر أصلي أو سكر وإن لزمه القضاء ومن لا تلزمه وتنعقد به، وهو المعذور. ومن تلزمه ولا تصح منه، وهو\rالمرتد. ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو من غير توطن ومتوطن خارج بلدها مجمع النداء.\rقوله: (إمكانها في طريقه أو في مقصده، بأن يغلب على ظنه إدراكها في ذلك. وبحث في التحفة: أنه إن كان سفره\rالغير حاجة حرم سفره وإن تمكن منها في طريقه، نعم؛ إن احتاج للسفر الإدراك نحو وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو\rأسير جاز ولو بعد الزوال، بل يجب لإنقاذ نحو أسير. ومنه في النهاية: تضيق الحج إذا خاف قونه مما يجب السفر له\rويكره السفر ليلة الجمعة. قوله: (على الأوجه المعتمد خلافه، ويمكن الجمع ما أشار إليه في الإيعاب: من أنه حيث شق\rعليه تحمل الوحشة كمشقة المشي في المطر أو الوحل كانت عذراء وإلا فلا.\rقوله: (لم تصح) أي: وإن علم من عادتهم أنهم لا يصلونها. قوله: (بن ركوعها الثاني) أو يكون محل لا يصل منه","part":1,"page":338},{"id":339,"text":"محل الجمعة إلا وقد رفع رأسه منه، نعم لو أخروها حتى بقي من الوقت قدر أربع ركعات لم يسن تأخير الظهر، بل ينبغي\rحرمته ما لم يرد فعل الجمعة. قوله: (حيث عزم إلخ) هذا توسط في ذلك، تبع الشارح فيه النووي بين قول الخراسانيين:\rرتو\rيسن الظهر أول الوقت. والعراقيين: يسن التأخير للبأس. واعتمدا في المغني والنهاية: ندب التعجيل مطلقا.\rشروط زائدة لصحة الجمعة]\r(فصل: للجمعة) أي: لصحتها شروط زائدة) على شروط غيرها) أي: من بقية الصلوات.\rقوله: (وقت الطهي لى التحفة والنهاية: لو أمر الإمام بالمبادرة بها أو عدمها بالقياس وجوب امتثاله انتهى\r\rقال السيد عمر البصري في حاشية التحفة كأن المراد بـ \"المبادرة فعلها قبل الزوال، وبـ \"عدمها\" تأخيرها إلى وقت\rالعصر. كما قال بكل منهما بعض الأئمة، ولا بعد فيه، وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم\rيرفع الخلاف ظاهرا وباطنا، وسيأتي في \"النكاح\" في الواطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك، وظاهر أن مثله في ذلك\rكل مختلف فيه، كفعلها خارج خطة الأبنية. ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها بأن يراء بـ \"المبادرة\" فعلها أول الوقت، وب\rعدمها\" تأسيرها إلى آخر وقتها.\rقوله: (أو فكوا إلخ) لو نوى: إن كان وقت المجمعة باقيا قسمة وإلا فظهرا، ثم بان بناؤه وجهان في النهاية:","part":1,"page":339},{"id":340,"text":"أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد إخ. وفي التحفة: «فيه نظر، بل لا يصح». وفي الروض: أو شكوا في بقائه\rرق\rتعين الإحرام بالظهر. قوله: (من الآن عنده تبعا لظاهر الأسنى، واعتمد المغني والنهاية: أنها إنما تنقلب عند خروج\rالوقت، وعليه يجهر إلى خروج الوقت، وعلى الأول يستر من الآن. قوله: (خرج الوقت) أي: ظلما ولو بإخبار عدل،\rولو سلم الإمام أو وبعض العدد المعتبر في الوقت والبقية خارجة بطلت جمعة المسلمين في الوقت، فيجب إتمامها ظهرا.\r\rقوله: (في خطة) في إشارات ابن الملقن: بكسر الخاء، محل الأبنية وما بينها. قوله: (لا في أبية ألحقوا بها\rالأسراب جمع سرب  بيت في الأرض والغيران والكهوف، فيلزم أهلها الجمعة بشروطها وإن حلت عن البناء. قوله:\rلعمارتها ولا تنعقد الجمعة في غير بناء إلا في هذه الصورة.\rقوله: (أعلام) في المغني: لكن مراد المصنف بها الأمكنة لمعدودة من البلد\". قوله: (لا تقصر فيه) فلا تصح خارج\rخارج السور وإن اتصلت به، فإن لم يكن سور فالعمران على ما سبق تفصيله في صلاة المسافر\". وفي التحفة شرط\rالصحة كون الأربعين في الخطة، ولا يضر خروج من عداهم منها. وسالفاء في المغني والنهاية تبعا لما أفتى به الشهاب","part":1,"page":340},{"id":341,"text":"الرملي: من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة إلى حيث تقصر الصلاة وإن زادوا على الأربعين. قوله: (والقرية)\rأي: ولو من نحو سعف قوله: (فلا جمعة) أي: حيث لم يسمعوا نداءها من موضع إقامتها بشرطه.\rقوله: (لغش الاجتماع بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة لا تحتمل عادة؛ إما لكثرتهم؛ أو لقتال\rبينهم؛ أو لبعد أطراف البلد بأن يكون من تطرفها لا يبلغهم الصوت بشرطه ولو غير مسجد. والمعتمد في التحفة\rوالنهاية قال: كما أفاده الوالد وكذلك المعني اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة. واعتمد السنباطي والميداني \":\rاعتبار أهل البلد الشامل لمن تلزمه ومن لا. قال الحلبي: وهو الأقرب عند شيخنا الحلبي وتبعه جماعة من أهل عصره.\rواعتمد سليمان الجمل في حاشية التحفة ما قال بلى الإيعاب أنه القياس وهو اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة\rحتى لو كانوا ثمانين وسهل اجتماعهم ماعدا واحدا جاز التعدد. وهذا عندي أوجه الآراء.\rقوله: (بخشب الحاجة) فإن كان زائدا عليها صحت السابقات إلى أن تنتهي الحاجة ثم تبطل الزائدات، ومن شك\rأنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد الحاجة أو لا؟ لزمه إعادة الجمعة. قوله: (إذا سبقت إلخ) الأحوال التي ذكرها\rكغيره خمسة: العلم بالسبق والسابقة، أن تقعا معا أن لا يعلم هل وقعنا معا أو مرتبتين، أو يعلم أن إحداهما سبقت\rولكن لم تتعين أن يعلم عنها ثم تنسى، وأحكامها تعلم من كلام الشارح.\rقوله: (إخرام الإمام) وإن تأخر العدد إلى بعد إحرام إمام الأخرى بالمقتدين به قوله: (وأشكل الخال) كأن سمع\rمعذور تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدمة.\r انظر: الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، /  الرملي، نماية التاج، مصدر سابق، / \r انظر: الفيتمي، تحفة المحتاج، مصدر سابق، / .","part":1,"page":341},{"id":342,"text":"قوله: (أعيدت الجمعة) قال سليمان الجمل: فإن أيس من استئنافها صلى الظهر. واكتفى شيخنا الشهاب الرملي\rباليأس العادي، بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد اليأس الحقيقي، بأن يضيق الوقت إلخ.\rرتو\rواعتمد الجمال الرملي الأول، والشارع الثاني، وأنه لا يجوز استناف الجمعة مع التعده إلا إن علم أنه بقدر المناسبة\r(\rفقط، وإلا فلا فائدة له. قوله: (من منع هو ظاهر النص وصنف فيه التقى السبكي أربع مصنفات وقال: هو الصحيح\rالصحيح مذهبا ودليلا، وهو قول أكثر العلماء.\rقوله: (أربعون) في التحفة: (وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى على ما بحثه جمع، وقياسه: أن المريض لو صلى\rالله\rالظهر ثم حضر حسب، أو من الجن كما قاله القمول إن علم بعد المعلم بوجودهم وجود الشروط فيهم، وقول\rالشافعي يعزر مدعي رؤيتهم. محمول على مدعيها في صورهم الأصلية التي خلقوا عليها لأنه حينئذ مخالف للقرآن»\rالنهي\rوكذلك المعني والنهاية قالا: «وليده الدميري في حياة الحيوان: ما إذا تصوروا بصورة بني آدم». قال سليمان\rسليمان الجمل: هو جري على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني","part":1,"page":342},{"id":343,"text":"آدم\". قالا: ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص من كفر مدعى رؤيتهم عملا بإطلاق الكتاب؛ لأنه محمول على من\rادعى رؤيتهم على ما خلقوا، وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة بني آدم ونظر فيه سليمان الجمل: بأنا لا تسلم أولا\rمخالفته للقرآن؛ لأن قوله: [إنه يدكم هو وقيله من حيث لا توهم) (الأعراف:) محتمل أن المراد من شأنهم ذلك،\rأو أن الغالب ذلك انتهى. وأقول: ولما برد ما نقلاء ما سبق عن النص من أنه يعزر.\rقوله: (ذكرا) لو كمل العدد بختى وحبت الإعادة وإن بان رجلا ولو أحرم بأربعين معهم خنثى فانقض واحد وبقى\rالخنثى لم تبطل قوله: (لا يطعن إلخ) يعتبر ما إقامته به أكثر، فإن استوت بهما فما فيه أهله ومحاجير ولده، فإن كانوا\rبكل اعتبر ما به أحدهما دائما أو أكثر، أو بواحد أهل وبآخر مال اعتبر ما فيه الأهل، فإن استوبا في كل ذلك انعقدت\rفي كل منهما. قوله: (اضطراب طويل الراجح منه عدم اللزوم، خلافا للإيعاب وفتح الوهاب\"\rقوله: (عن الأرنيين) أي: تسعة وثلاثين غير الإمام الكامل، فلو كان معه أربعون لم يضر نقص واحد منهم. قوله:\rوصارت ظهرا) في النهاية: لو عاد المتفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها، كما أفتى به الوالده.\rورده في التحفة بإطلاقهم أنهم ينمونها ظهرا، قال: ويلزم من صحة الظهر سقوط الجمعة\r","part":1,"page":343},{"id":344,"text":"قوله: (على الفور) أي في كل من الصور الثلاث وخرج بها ما إذ أنموا بعد طول الفصل عرفاء وهو ما أبطل\rالموالاة في جمع التقديم وهو مقدار ركعتين بأقل مجزى، فلا يفيد حينئذ قوله: (يمن سمع منه يعلم: أنه لو عاد الأولون\rقبل طول الفصل لا يحسب المفعول من أركان الخطبتين في غيبتهم، أما إذا لم يسمعوا الخطبة فلابد من استئنافها وإن قصر\rالفصل، وإلا فلا تصح الجمعة.\rقوله: (فجنيد يبني إلخ) ثم إن لم يدركوا الفاتحة جسامها والطمأنينة في ركوعهم قبل قيام الإمام عن أقل الركوع فلا\rجمعة، وإلا أدركوها كما في مسألة \"تباطهم الآتية في كلامه قريبا. قوله: (قبل الانقضاض إلخ) ثم إن أحرموا بعد إدراك\rالأولين الفاتحة لا يشترط تمكنهم منها؛ لأنهم تابعون لمن أدركها. وإن لم يدركها الأولون قبل انقضاضهم اشترط إدراك\rهؤلاء لها. قوله: (ليها من أي من أنهم لما لحقوا العدد ناما صار حكمهم واحدا.\rقوله: (قبل ركوعه) في التحفة المراد أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام القيام \" عن أقل الركوع، فلا معنى لاشتراط\r\rإدراك جميع الفاتحة قبل أخذ الإمام في الركوع الذي أوهمنه العبارة انتهى. وقد وقع في هذا الكتاب وكذلك الإمداد في\rالعبارة الموهمة خلاف المراد فتنبه له.\rقوله: (قصر) في المعلم كذلك في خرسي الإرشاد له والنهاية. قال في الفتح\"، فإن لم يقصر والإمام قارئ\rصحت جمعتهم، كما لو كانوا كلهم أميين في درجة. وجرى في التحفة أخذا من التعليل الذي ذكره هنا: على أنه لا فرق","part":1,"page":344},{"id":345,"text":"بين أن يقصر الأمي في التعليم وأن لا، وأن الفرق غير قوي، وأنه لا يصح إرادة المقصر؛ لأنه إن أمكنه المتعلم قبل خروج\rالوقت فصلاته باطلة وإلا فالإعادة لازمة له، ومن لزمته الإعادة لا يحسب من العدد انتهى. ومن\rومن هنا يعلم أنه لابد من\rمن إغناء صلاة الأربعين عن القضاء وهو\rكذلك.\rقال سليمان الجمل: بقى قسم آخر من الأمين تصح صلاته ولا إعادة وهو: من لا يمكنه التعلم مطلقا انتهى\rولي انعقاد جمعة أربعين أخرس وجهان، ومعلوم من اشتراط الخطبة بشروطها عدم صحة جمعتهم. قال الجمال الرملي في\rالنهاية: فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم؛ لأنهم يتعظون \". قال سليمان الجمل: هو\rظاهر على ما اعتمده الجمال الرملي نبعا لشيخ الإسلام في مسألة الأمي على من قصر في التعلم. وأما على ما\rاحتمده الشارح في مسألة الأمي فالقياس عدم العقاد جمعنهم، إلا إن جوزنا اقتداء الأخرس بالأخرس وخطب غيرهم إن لم\rتكتف\rبخطبة أحدهم بالإشارة إع\".\rقوله: (مما تقرر) أي: في قوله: (بالقضاضي وغيره) فدخل في الغير نية الفارقة. ثم قال: أو في الركعة الأولى. فأفاد\rفأفاد أن نية المفارقة في الأولى ضارة ومفهومه أنه في الثانية لا يضر، وإلا لم يكن للتقييد بالأولى فائدة، وأما حكم\rالانقضاض فذكره بقوله: (ولو تحرم بشعة وثلاثون إلخ). قوله: (وإن لم تكن زائدا) الغتفر في حقه قوات العدد هنا\rدون ما سبق في تبين حدث الإمام؛ لأنه متبوع مستقل.\rقوله: (خطبتان الخطب المشروعة عشر: الجمعة، والعيدان والكسوفان، والاستسقاء، وأربع في الحج: يوم السابع من","part":1,"page":345},{"id":346,"text":"ذي الحجة بالمسجد الحرام، ويوم التاسع بنمرة، ويوم النحر منى، ويوم النفر الأول بها أيضا، وكلها بعد الصلاة إلا المجمعة\rويوم عرفة، وكلها شرعت خطبتين إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى. قوله: (من حيث المجموع، وأما من حيث الجميع\rثمانية، كما سيعلم من كلامه.\rقوله: (مفهمة) بحث سليمان الجمل: عدم إجزاء الآية مع لحن يغير المعنى. ويتجه عند الجمال الرملي أنه لو لم\rيحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة. وهل يجري ذلك في بقية الأركان؟ حتى إذا لم يحسن\rالحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا؟ ثم وقف بقدره؟ مال الجمال الرملي إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان، بل\rيسقط المعجوز عنه بلا بدل. وفيه نظر على الجملة، فيفرق بين بعض الخطبة، وكلها، حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت\rكالجمعة، والكلام حيث لم يوجد آخر نحسنها كلها.\rقوله: (وغيرهما) أي: حكما أو قصة، وإن تعلقت بحكم منسوخ. ولا تجزيئ آية وعظ أو حمد عنه مع القراءة، بل\rعنه إن قصده وحده، وإلا بأن تصدهما أو القراءة أو أطلق فعنها فقط. وفي النهاية لا تجزئ آيات تشتمل على ذلك\rاع. أي: أركان الخطبتين، ما عدا الصلاة.\rردو\rبه إذ ليس صيغتها في القرآن قوله: (ولو طويلة) عند الخارج، وفي\rول المغني والنهاية: ينبغي الاكتفاء بشطر آية طويلة إلخ.\rقوله: (في إحذ الهما) في العباب تحرى قبلهما وبعدهما وبينهما قوله: (وقرالله: {ق} أي: بكمالها، ولا\rيشترط رضى الحاضرين، كما لم يشترطوه في قراءة: \"الجمعة\" و\"المنافقين في الصلاة، ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها،","part":1,"page":346},{"id":347,"text":"فإن تركها قرأ: تأيها الذين مامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد] (الأحزاب:) الآية. وروى ابن ماجة أنه ( صلى الله عليه وسلم \rخطب بـ \"براءة\". ويرخص في تضمين الآيات لنحو الخطب.\rقوله: (والمؤمنات) المراد كما في الإيعاب أن لا يقصد الخطيب إحراجهن لا أن يأتي بلفظ يدل عليهن. قوله:\r(بالسامعين) قال سليمان الجمل: لو حص بالدعاء أربعين من الحاضرين يبغي الإجزاء، فلو انصرفوا من غير صلاة وهناك\rأربعون مسامعون أيضا ينبغي الصحة إلى الله\rقوله: (وبشرطها) هي تسعة شروط القيام لمن قدر عليه، وكونهما بالعربية، وكونهما بعد الزوال، والجلوس بينهما\rبطمأنينة، وإسماع الذي تنعقد به أركان الخطبتين، والولاء، وطهارة الحدثين والخبث وستر العورة، وتقديمها على الصلاة.\rوقد ذكرها مرتبة كذلك إلا الأخير، فقد علم مما تقدم في كلامه قوله: (فنضطجعا) فإن عمر فتلقيا قوله: (لم\rيؤثر كإمام بان محدثا. ويشترط أن يتم العدد بغيره، ولو علم بعضهم قدرته صحت جمعة الباقين إن تم العدد.\rقوله: (بالعربية) أي: الأركان، دون ما عداها قال سليمان الجمل: يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير\rالعربية لا يكون مانعا من الموالاة \" دونه: (بلغيه) أي: ما عدا الآية، فيأتي فيها ما قدمه ولا يترجم عنها.\r\rقوله: (يأركانهما) أي: لا جميع الخطبة. قوله: (بالفعل لا بالفوق) عند الشارح، وجرى الجمال الرملي تبعا","part":1,"page":347},{"id":348,"text":"لوالده على الاكتفاء بالقوة، بحيث يكون لو أصغى لسبع، وإن اشتغل عنه يتحدث. قال القليوبي: ولا يضر النوم\rخلافا لمن جعله كالصمم» انتهى. ولو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم تصح كبعدهم عنه، ولا يكفى الإسرار كالأذان.\rقوله: (والولاء) الذي يخل به هنا مقدار ركعتين بأقل مجزئ كما سبق. قوله: (ولا نية الخطبة) لكنها تسن خروجا\rمن الخلاف، ويشترط عدم المصارف.\rفصل في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة\rقوله: (فعل التجية) أي: إن قصد المنبر حال دخوله، وإلا صلى التحية، وعلى هذا التفصيل يحمل الخلاف في\rالمسألة. قوله: (للاتباع) بحثا في التحفة والنهاية: أنه يسن\" السلام على كل صف أقبل عليه، قالا: ولعل اقتصارهم على\rالصف الذي حمد الباب ولصف الذي عند المنيرا لأنهما أكدال قوله: (إذا أقبل إلخ) أي: بعد صعوده الدرجة التي\rتلي المستراح\rقوله: (تين بديه) الأولى اتحاد المؤذن إلا لعذر، وبفراغ الأذان وما بعده من الذكر يشرع في الخطبة، وهذا الأذان هو\rالذي كان في زمنه وأبي بكر وعمر، والأنان الذي قبل هذا على المناتر ابتكره عثمان رضي الله عنه في خلافته لما كثر","part":1,"page":348},{"id":349,"text":"الناس واستقر الأمر عليه وقراءة للرقي بين يدي الخطيب [إن الله وملت كته] (الأحزاب:) إلخ ثم يأتي بحديث\rالصحيحين: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) بدعة حسنة، بل بين في التحفة\rمن السنة القراءة الحديث للذكور \"\rمأخذا\rقوله: (كرة) استثنيا في التحفة والنهاية المسجد الحرام؛ لأنهم محتاجون لذلك فيه غالبا، على أنه من ضروريات\r)\rالاستدارة المندوبة لهم قوله: زيادة على الواجب الواجب أن يسمع أربعين من أهل الجمعة، والزيادة بأن يسمع كل\rمن في المسجد إن أمكن، وإلا فبقدر طاقته.\rقوله: (بليغة) أي فصيحة، يؤخذ منه حسن تضمينها آيات وأحاديث وغيرها مناسبة للزمن والحال؛ لأن من لازم\rرعاية البلاغة رعاية مقتضى ظاهر الحال. قوله: (الزكيكة كالمشتملة على الأنفاظ للمألوفة في كلام العوام ونحوهم.\rقوله: (متوسطة) حسن أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الزمان، وقد يقتضى الحال الإطالة. قال في النهاية: هذا\rغير مناف لما مر، أن الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أصله أن يكون مقتصدا. وفي\rالإبعاب: قبل هذا في خطبة الجمعة، أما غيرها فيطول فيها ما شاء. قوله: (بالأثر الخ) وهو: ((طول صلاة الرجل وقصر\r\rخطبته مينة من فقهه  أي: بفتح الميم وكسر الهمزة وحكي فتحها وتشديد النون، علامة عليه  فأطيلوا الصلاة واقصروا\rالخطبة. قوله: (فعليم) أي من قوله: (من الأمور المشيئة الح).\rقوله: (يستاره) أي: كعادة من","part":1,"page":349},{"id":350,"text":"ة من يريد الجهاد قوله: (كفاج) هو عظم الفيل قوله: (بندو) بحث في الإيعاب: استثناء\rاستثناء الإشارة بالسبابة للحاجة كتتبيههم على وجوب الاستماع للاتباع رواه مسلم ويسن التيامن في المنير الواسع\rويسن ختم الثانية بقوله: \"استغفروا الله لي ولكم. قوله: (ودقة) إفتاء الغزالي بنديه تبيها للناس ضعيف. قوله:\r(والدعاء إذا انتهى) أي: يكره ذلك.\rقوله: (والمجازفة) أي: محارزة الحد حيث كان صادقا، وإلا فيحرم وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة، وإلا فقد عجب،\rفإن لم تكن مجازفة فهو مباح، إلا إن كان مخلطا فمكروه. ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة\rعلى الحق والقيام بالعدل. وفي التسفة: ذكر المناقب لا يقطع الولاء، ما لم يعد به معرضا من الخطبة، ثم قال: «وفي\rالتوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع للموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال وبحث بعضهم: أنه لا يشترط في\r\rخوف الفتنة غلبة الظن إخ».\rقوله: (بل قد يحوم إلى ظاهرة: أن الحرمة في بعض الأحوال، والذي في النحفة وغيرها عن حزم ألمتنا حرمة\rذلك، نعم؛ رأيت في فتاوى النووي: الكرامة\"، فراجعه.\rقوله: (يشير إلخ) أي: حيث قدمهما؛ لأنه يدل على الاهتمام بهما قوله: (جمع بينهما) وإن أدى لتطويلها على\rالأول. وفي التحفة: «لو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الإمام للمنافقين فيها، فطاهر أنه يقرأ \"المنافقين\" في الثانية\rأيضا قال سليمان المسل: لو أدرك الإمام في ركون الأولى فالوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية إذا لم يسمع قراءة","part":1,"page":350},{"id":351,"text":"الإمام؛ لأن الإمام تحمل عنه المسورة كالفاتحة. الجمال الرملي النهى. وفي المغني والنهاية: قراءة بعض من ذلك أفضل من\rمن قراءة قدره من غيرهما، إلا إذا كان الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي \"\rتتمة ورد أن ((من قرأ عن سلامه من الجمعة قبل أن يتني رجله \"الفاتحة\" و\"الإخلاص\" و\"المعوذتين\" سبعا سبعا غفر\rله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وفي رواية لابن السني بإسقاط الفاتحة:\rالله\rالفاتحة: ((بعد من السوء إلى الجمعة الأخرى. وفي رواية زيادة: قبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله\rوولده))\r\rقال الغزالي وقل بعد ذلك: ((اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك،\r\rوبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك)). قال الفاكهي في شرحه على بداية الهداية للغزالي ما نصه: رأيت عن\r)\rالعلامة ابن أبي الصيف في كتابه \"رغائب يوم الجمعة: من قال هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان\rحتى يستعني. وذكر الفاكهي قبل هذا: أنه جاء في حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة، وحديث عند الحاكم\rحكم عليه بالصحة من\rالله\rعلي رضي عنه، وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ: ((ألا أعلمك بكلمات\rلو كان عليك مثل جبل صور دينا أداء الله عنك \"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك\" إلخ)).\rفضل في سنن الجمعة","part":1,"page":351},{"id":352,"text":"قوله: (بخلاف العيدي) أي: فالغسل فيه لليوم، فيسن المريد الصلاة وغيره. قوله: (ليما صح إلخ) في بعض طرق\rالحديث عند أبي عوانة سببه وهو: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم تياب متغيرة، نشكوا\rذلك إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال الحديث قوله: (قبها) أي بالرخصة وفي: الاقتصار على الوضوء.\rقوله: (بنية الغسل) قال القليوي: قال شيخنا فيقول: \"نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة\" ولا يكفي \"نويت\rالتيمم عن الغسل\"؛ لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال، ويكفي \"نويت التيمم لظهر الجمعة\" أو \"الجمعة\" أو \"الصلاة\"\rأو \"من غسل المجسمة\" وإن لم يلاحظ البدلينه قوله: (وإن قات قصد النطاقية يكره ترك التيسم، ولو فقد الماء\rبالكلية من له أن يتيمم عن حدثه ثم عن غسله، فإن اقتصر على تيمم بنيتهما كفى على المعتمد.\rقوله: (التكبير) عند تعارضه مع الغسل يقدم الغسل على المحمد قوله: (يوم الجمعة) في الصحيحين هنا زيادة\r\"غسل الجنابة\" أي: مثله، وقيل: حقيقة بأن يجامع ليلة الجمعة أو يومها لتسكن نفسه. قوله: (دجاجة) بتثليث الدال\rوالفتح أفصح قوله: (وفي رواية إلخ) أشار به إلى استشكال في رواية الصحيحين السابقة: بأن الساعات سنت لا خمس،\rوالجمعة لا تصح في السادسة، بل في السابعة. وعند النسائي بإسناد صحيح بعد الكيش بطلة \".\rقوله: (لغير الإمام) ولو حنثى أو عجوزا استجبنا حضورها ويلحق بالإمام مسلس البول قوله: (أو يست)\rالخمس\" بناء على رواية الصحيحين السابقة، و\"الست\" بناء على الروايتين الأخيرتين. قوله: (طويل) مذكور في الإمداد\rوالإبعاب، والمعتمد منه ما ذكره هنا. قال الغزالي في الإحياء والساعة الأولى إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها،","part":1,"page":352},{"id":353,"text":"والثالثة إلى انبساطها حتى ترمض الأقدام، والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال، وفضلهما قليل، ووقت الزوال\rحتى الصلاة ولا فضل فيها\r\rقوله: (بل يكره كذلك في شرحي الإرشاد له والمعتمدة عدم الكرامة، فإن حشي تلوث البياض في أيام المطر\rوالموحل ولم يتيسر حمله له إلى المسجد ثم يلبسه فيه كان عذرا في عدم لبسه وبه يجمع بين الخلاف في ذلك. ولو كان يوم\rجمعة يوم عيد قال سليمان الجمل: قد يرجح مراعاة المعيد مطلقا\rالحجة.\rقوله: (يخلي الغانة) في حق الرجل، وأما المرأة فتنتف لغير مريد التضحية فتكره له إزالة شيء من بدنه في عشر ذي\rوخرج العانة الرأس فيسن حلقه للرحل لنسك، وفي سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم، وفيما إذا تأذى ببقاء\rشعره، أو شق عليه تعهده، وباح في غير ذلك، ويسن دفن ما يزيله من ظفر ودم وشعر. قوله: (وقص الشارب) حتى\rتبدو حمرة الشفة، وهو المراد بالإحفاء المأمور به واختار بعضهم حلقه؛ الصحة وروده. قبل: وإليه ذهب الأئمة الثلاثة.\rقوله: (تقليم الأظفار للمعتمد في كيفيت: أن يبدأ مسبحة يمينه إلى ختصرها، ثم إلهامها، ثم يختصر بسارة إلى إقامتها","part":1,"page":353},{"id":354,"text":"على التوالي، وفي الرجلين: يبدأ بخنصر اليمني إلى خنصر اليسرى على التوالي، وينبغي البدار بغسل محل القلم؛ لأن الحك\rبه قبله يخشى منه البوص والراجح عندهم عدم العفو عما تحت الأظفار من الوسع المانع لوصول ماء الطهر لما تحته\rرقم\rويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة، وكره المحب الطري نتف الأنف، قال: بل يقصه؛ لحديث فيه، قيل: بل\rفي حديث أن في بقاءه أمانا من الخدام.\rقوله: (التطيب) أي: لمذكر الغير الصائم قوله: (غسل) روي بالتشديد والتخفيف وهو أرجح، وسيأتي معناه في\rكلامه قوله: (أبي داود)) ليس فيه  كما ذكرته في الأول  ما يستدل به لغسل النياب، وإن أوهمه كلام الشارح،\rورأيت مقاد حديث أبي داود في صحيح البخاري كما ذكرته فيه. قوله: (أدرك إلخ) أو هو تأكيد.\rقوله: (ولم يركب) أي: في جميع طريقه. قوله: (بكل خطوة) من محل خروجه إلى مصلاه فلا ينقطع الثواب بوصوله\rالمسجد. قيل: ليس في السنة في خير صحيح أكثر من هذا الثواب. قال في التحفة: «ي غير نحو الصلاة في مسجد\rمكة؛ لما يأتي في \"الاعتكاف\" من مضاعفة الصلاة الواحدة فيه إلى ما يفوق هذا مراتب، لاسيما إن انضم إليها نحو\rجماعة وسواك وغيرهما من مكملانما انتهى. وقد أجبت عن هذا في غير هذا المحل.\rقوله: (وإلا وجب في الفتح: وإن لم يليق به. وفي النهاية: يحتمل خلاقه أخذا من أن فقد بعض الثياب اللائق به","part":1,"page":354},{"id":355,"text":"عذر فيها قال في التحفة؛ إلا أن يفرق. قال سليسان المعسل: ثبوت لائقية السمي شرعا بالنسبة لكل واحد\rكما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد. قوله: (گستائر\rالعبادات) إلا العدو في السعي بين الميلين.\rقوله: (في طريقه) أفضله الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم  قبل الخطبة، وكذا فيها إن لم يسمعها، وإنما تكره القراءة في الطريق\rإذا لتهي عنها قوله: (له) أي لغير السامع سرا؛ لثلا يشوش على غيره. قوله: (وأنهم إلخ) أي: عموم قوله: (للسابع)\rو (لغيري). قوله: (لا يختص بالأربعين) لا ينافي هذا ما مر عن الشارح من الشتراط السماع بالفعل؛ لأن وجوب السماع\rخاص بالأركان فلا يحرم الكلام في غيرها قوله الخبر مسلم كذلك الإمداد، والحديث في الصحيحين. قوله: (استقر\rفيه) أي: جلس.\rقوله: (الاحتياء) كذلك في شرسي الإرشاد والمغني والنهاية، وهو: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو بيديه أو\rوهو باليد جلسة القرفصاء على أحد الأقوال فيها. وفي فتاوى ابن زياد إذا كان يعلم من نفسه عادة أن\rالاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به انتهى وهو وجيه وقد أوضحته في الأول.\rقوله: (تشبيت)  بالمهملة والمعجمة  والرد عليه قوله: (الخاضرين) ولو في حال الدعاء لمسلطان.\rقوله: (وإكثارها) أقل إكثارها ثلاث قوله: (أضاء له في القليوبي (أي: غفر له. كما في رواية. أو أكثر له","part":1,"page":355},{"id":356,"text":"الثواب في يوم القيامة إلى آخر ما ذكرته فيهما. قوله: (نعد صلاة الصبح الأفضل أول يومها وليلتها، وتقرأ يومها أيضا\rآل عمران\" و \"هود\" و \"حم الدخان\" ويحدث أو يعظ بعد عصرها، وأحاديث هذه السور مذكورة في المغني.\rقوله: (وإكثار الصلاق أقل الإكثار \"ثلاثمائة مرة. قوله: (في يومها) أي: ليلتها. قوله: (متعارضة) ولذلك اختلفوا\rفيها على خمسة وأربعون قولا نبهت عليها في الأول، والراجح منها قولان، وهما ما ذكره المصنف وما زاده الشارح. قال\rالحافظ ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. واختلف في أيهما\rأرجح وقد بيته فيهما\rقوله: (جلوس) الإمام أي: الأول الكائن بعد سعوده المدير وقبل شروعه في الخطبة الأولى. قوله: (لطيفة) في\rالصحيحين: ((أشار بيده يقللها يعنى أنه وضع أغلته على بطن الوسطى والخنصر قوله: (يخبر التمسوها\rإلخ) معطوف على جملة (أنها فيما بين جلوس إلخ) أي: أرجاها ما تضمنه الخبر المذكور، أو أنه مبتدأ خيره جملة\r(قال في المجموع إلخ). وفي النهاية كالإمداد: وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان، بل في بلدة واحدة،\rفالظاهر\rأن ساعة الإجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة، ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال، فقد\rيصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر انتهى\". وذكرت هنا في الأول ما تبغى مراجعته.\rقوله: (وعليه كثيرون) المحمد أنه مكروه كراهة تنزيه. قوله: (صف) أو صفان) المراد: شخصان، فقد يحصل تخطيهما","part":1,"page":356},{"id":357,"text":"من صف واحد لازدحام، ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد، إلا إن علم منهما من المسامحة ما لم يعلم منه. قوله:\r(ورحا أن يتقدموا) فإن لم يرج ذلك أو قامت الصلاة ولم يسدوها حرق وإن كثرت الصفوف قوله: (كرة) هو المعتمد.\rقوله: (وفيه نظر هو المحمد، ولا نظر، فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف، وكذا لغير الإمام إذا\rتعقد به\rأذنوا له فيه لا حياء، وإن كانوا عبيده أو أولاده أو كان الجالس في الطريق أو ممن لا تنعقد به الجمعة والجالي ممن:\rتخطى ليسمع، بل تجب في الأخيرة حيث توقف سماع الأركان عليه قوله: (أن نقسم أحدا إلخ) إلا إن جلس بطريق أو\rمحل الإمام، أو استقبل وجوه الناس والكان ضيق، بخلاف الواسع.\rقوله: (أبعد) إلا إن آثر من هو أحق بذلك لمكان منه لكونه قارنا أو عالما لما يلي الإمام ليعلمه ويرد عليه إذا غلط.\rولى \"إحياء الموات\" من فتح الجواد ما ملخصه السابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ\rأحق به فيها وفيما بعدها حتى يفارقه، وإن كان خلف الإمام وليس فيه أهلية الاستخلاف، فإن فارقه لغير عذر بطل حقه\rوإن نوى العود، أو بعذر لا ليعود فكذلك، أو بعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتحديد وشوه وإجابة داع كان أحق\rبه، وإن اتسع الوقت ولم يترك نحو الزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه. نعم؛ إن أقيمت الصلاة واتصلت\rالصفوف سد الصف مكانه، ولا عبرة بفرض سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحينها بما لا يدخل في ضمانه بأن لم تفصل\rعلى بعض أعضائه، ويتجه في فرشها خلف المقام مكة وفي الروضة للمكرمة حرمته، إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت،\rوي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان ولت احتياج الناس\rللصلاة قمة انتهى. قوه: (بالقرب)  جمع قربة  أما إذا انتقل إلى مكان كالأول أو أقرب منه فلا كراهة.","part":1,"page":357},{"id":358,"text":"قوله: (آخر الجمعة) أي: سورتها في قوله: إذا نودي للصلوة] الجمعة: ) إلخ. قوله: (كما ظهره) أو سترته،\rأو ما يضطر إليه عند اضطراره، وبيع كفن ميت. الخوف تغيره بالتأخير قوله: (في المسجد) يلحق به كل محل يعلم\rوهو فيه وقت الشروع فيها ويتيسر له الحوقها، كما لو كان منزله بياب للمسجد أو قريبا منها لانتفاء التصويت على المحمد\rوقال القليوبي عن شيخه: «لم يحرم ولو حال الركعة الأولى».\r\rقوله: (إلى أن يسلم عند الشارح، واعتمد الخطيب والجمال الرملي وسليمان الجمل وغيرهم: إدراكها بعد\rالسجدة الثانية\". قوله: (ألى يركعة) لو أراد آخر أن يقتدي به في ثانيته ليدرك الجمعة ثم آخر في ثانية الثاني وهكذا جاز\rعند\rالشارح، وأقره الزيادي في شرح المحرر. وخالف الجمال الرملي تأفتى بانقلابها ظهرا\". قال القليوبي: «إن كانوا\rجاهلين، وإلا لم ينعقد إحرامهم»، قال: «وأوجه. منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا\r\rقوله: (أو بعد سلامه أي شك مدرك الركعة الثانية بعد سلام إمامه هل مسجد مع الإمام؟ أتمها ظهرا؛ لأنه إنما\rسجد بعد سلام الإمام فلم يدرك مع الإمام ركعة قوله: (تعليم) أي: من قولنا أنه لم يدرك مع الإمام، (أنه) أي:\rالمسبوق، أو أنى يركعته الثاني أي: التي قام لها بعد سلام الإمام الكونه لم يدركها معه وقوله: (من الثانية) أي: التي\rأتى بها بعد سلام الإمام، (سجدها ثم تشهد وإن كان قد تشهد قبل؛ لأن ما بعد المتروك لغو، (وسحد للشهي)\rلوقوع السهو في حال انفراده بعد انقطاع القدوة، فلا يتحمله الإمام، وهو مدرك للجمعة) لتتحقق إدراك ركعة كاملة مع\rالإمام، والسهو إنما وقع في ركعته التي انفرد بها.","part":1,"page":358},{"id":359,"text":"قوله: (وإن علمها) أي: السجدة، يعني تركها في تشهده من الركعة الأولى للمسبوق وهي ثانية الإمام، أوشك في أنها\rمن أولاد أو من آخرته أحدا بالأسوأ وهو جعلها من الأولى فاتته الجمعة؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، وحصلت\rله ركعة من الظهر ملفقة من ركوع الركعة التي أدركها مع الإمام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الإمام، وتبين\rان جلوسه للتشهد لم يصادف محلا فيجب عليه القيام نورا عند تذكره أو شكه، أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في\rتشهده مع الإمام ترك سجدة من الأولى فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة، ويكون مدركا للجمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة\rمع الإمام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، إذ ما بعد المتروك لغو إلى أن يأتي مثله.\rقوله: (إلا بالسلام) إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيتداركه بالإتيان بركعة، فيدرك المسبوق الجمعة. واستشكل: بأن\rالإمام لو قام إلى خامسة لا يجوز للمسبوق متابعته؛ حملا على أنه تذكر ترك ركن. وأجيب بأن ما هنا محمول على ما إذا\rعلم أنه ترك ركنا، كأن أخبره معصوم.\rقوله: (وجوبا إلخ) لأن الجماعة شرط لصحة الجمعة في الركعة الأولى فقط، فيجوز إتمام الركعة الثانية فرادى، قلو قدم\rالنسوة امرأة منهن في ثانيتهن جاز.\rقوله: (فيها) أي: الثانية، وذلك لما علمته من أن الجماعة إنما تشترط في الركعة الأولى، والحاصل: أن الاستخلاف في\rالجمعة إما أن يكون في أثناء الخطبة فيشترط فيه سماع الخليفة ما مضى من أركانها، أو بعد تمامها فيشترط سماعه جميع","part":1,"page":359},{"id":360,"text":"أركان الخطبة، أو بعد الدخول في الصلاة فهو على ثلاثة أقسام أن يكون قبل اقتداء الخليفة بالإمام فلا يصح. مطلقا. أو\rيدرك الخليفة الإمام في القيام الأول أو في ركوعه فتحصل الجمعة له وللقوم، وإن بطلت صلاة الإمام قبل الركوع فيما إذا\rأدركه في القيام، أو قبل السجود فيما إذا أدركه في الركوع، ويلزم الاستخلاف لتوقف صحة الجمعة عليه. ثالثها: أن لا\rيدرك الإمام قبل حدثه إلا بعد الركوع الأول، وهذا لا يجوز له الاستخلاف مطلقا عند الشارح، ومع ذلك لو تقدم\rصحت جمعة القوم دونه. وعند الجمال الرملي و أدرك الخليفة مع الإمام ركوع الثانية وسجدتيها ثم استخلف أدرك\rالجمعة\r\rوالاستخلاف في غير الجمعة على تسمين أن لا يقتدي الخليفة بالإمام قبل خروجه، نيجوز إن لم يخالف الإمام في\rترتيب صلاته، كالركعة الأولى مطلقا، أو ثالثة الرباعية دون ثانيتها، أو رابعنها، أو ثالثة المغرب، فلا يصح حيث لم يجددوا\rنية الاقتداء به.\rثانيهما: أن يقتدي به قبل خروجه، فيجوز مطلقا، ثم إن كان عالما ينظم صلاة الإمام، وإلا فيراقب القوم فإن هموا\rبالقيام قام، وإلا قعد وتشهد ثم يقوم، فإذا قاموا معه علم أنها ثانيتهم ولا علم أنها، آخرتهم، وإنما يجوز الاستخلاف أو\rالتقدم قبل أن ينفردوا بركن ولو توليا، وإلا امتنع في الجمعة مطلقا، وفي غيرها بغير تجديد نية اقتداء به، ولو فعل الركن\rبعضهم ففى غيرها يحتاج من فعله لنية دون من لم يفعله، ولي الجمعة إن كان غير الفاعلين أربعين بقيت، وإلا بطلت\rحيث كان الانفراد في الأولى، فإن كان في الثانية بقيت الجمعة.\rقوله: (مانوما) أي: مقتديا به قبل نحو حدثه، وإلا امتنع مطلقا كما تقدم أنفا. قوله: (وإنما أذركة) أي: أدرك\rالخليفة المنتدى في الثانية الإمام، والحال أنه خليفة، وقد سبق أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة خلف الإمام.","part":1,"page":360},{"id":361,"text":"وعند الشارح: لابد من استمراره معه إلى السلام.\rقوله: (إن أدرك المسبوق إلخ) أي: بأن أتى شخص واقتدى بالخليفة المقتدي بالإمام الأول في ثانيته. وقوله:\r(الثانية) أي: بالنسبة للخليفة، بأن أتم الركعة التي استخلف فيها وقام لثانيته فاقدى به آخر وأدرك. معد ثانيته. قوله: ولا\rيلزمهم إلخ) لكنها تندب خروجا من الخلاف، والكلام حيث لم ينفردوا بركن، وإلا أتى فيه ما قدمته من التفصيل.\rباب كيفية صلاة الخوف\rقوله: (من حيث إلخ) يعني أن الخوف ليس له صلاة تخصه غير التي في الأمن، وإنما صلاته من الحيثية التي ذكرها\rراء\rالشارح قوله: (على سنة عشر إلخ) وقال ابن العربي: جاءت فيها روايات كبيرة، أصحها ستة عشر\". وقال العراقي:\rسبعة عشر. وقال ابن القيم: «مولاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي، وإنما\rالله\rهو من اختلاف الرواة قال الحافظ ابن حجرة والأمر كما قال. وقال ابن العربي: صلاها النبي  صلى الله عليه وسلم  أربعا وعشرين\rمرة. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب\rقوله: (أربعة) أن يكون العدو في جهة القبلة ولا حائل بيننا وبينه، ويكون مجموعنا قدرهم، فيحرم بهم الإمام، فإذا\rمسجد، مسجد معه صف أو فرقة صف سجدتين وحرس الأمرون، فإذا قاموا مسجد من حرس والحقوا الإمام، ويسجد في\rالثانية مع الإمام من حرس أولا، ويحرس من سجد، ويتشهد بالجميع ويسلم.","part":1,"page":361},{"id":362,"text":"ثانيها: أن يكون العدو في غير جهة المقبلة، أو فيها وثمة ساتر، فتقف فرقة في وجه العدو، ويصلي بفرقة ركعة، فإذا\rقام لثانيته فارقته بالنية وأقمت وذهبت إلى وجه العدو، وجاء المارسون فاتتدوا به وصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد\rقاموا من غير نية مفارقة وألموا ثانيتهم وتشهدوا، فإذا فرغوا. . ولي للمغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعة\rوهو أولى من عكسه.\rثالثها: كالمانية، ويصلي الإمام بكل منهما مرة، تتكون الثانية للإمام معادة والأولى صلاله بعسفان، والثانية\rبذات الرقاع، والثالثة ببطن نخل، ورابعها مذكور في كلام المصنف.","part":1,"page":362},{"id":363,"text":"قوله: (التخم إلخ) كناية عن شدة اختلاطهم. قوله: (أو اشتد الخوف) أي: وإن لم يلتحم القتال.\rقوله: (أو قاله) أي: أو اختصاصه، ونحو حية لم يمكنه النع ولا التحصن بشيء، واعتمدا في المغني والنهاية: أنه لو\rضال الوقت وهو بأرض مغصوبة أنه يحرم ماشيا، وأنه لو خطف نعله فيها وخاف ضياعه صلى صلاة شدة الخوف\rواعتمد في التحفة: أنه يلزمه الترك في الأولى حتى يخرج منها، وفي الثانية يقطعها ويتبعه إن شاء. وفي النهاية: لا يضر وطؤه\rالنجاسة للحاجة، ويلزمه إعادتها انتهى. ومن اللقطة إن تبدل نعله بغيرها فيأخذها، فلا يحل له أن يستعملها إلا بعد\rتعريفها شرطه، أو إعراض المالك عنها، فإن ظن أن صاحبها تعمد أحذ نعله جاز له بيعها ظفرا بشرطه.\r\rقوله: (عند ضيق الوقت أخره في الإمداد، وفي النهاية: هو كذلك ما دام يرجو الأمن، وإلا قله فعلها إلخ. وفي\rوفي التحفة: جواز فعلها أول الموقت مطلقا. قوله: (بسبب العدو) فإن كان الجماح الدابة بطلت إن طال الفصل. قوله:\rقوله: (والتقدم عليه) أي: الإمام، ومثله: إذا بعدوا عنه أكثر من ثلاثمائة ذراع والجماعة أفضل من افرادهم، حيث تم\rيكن الانفراد هو الحزم. قوله: (يحتاج إليها) وإلا بطلت. قوله: (والإغذاء) أي: لمركوبه.\rقوله: (جميع ما ذكير) أي من ترك القبلة، وكثرة الأفعال، والركوب إلى قوله: (أو هزيه) أي: يمتنع جميع ما ذكر\rعلى العاسي بنحو مريه، وهذا النوع يصلي به انواقل أيضا لا الاستسقاء لأنه لا يفوت، ولا الضائعة بعذر، إلا إذا\rحيف فوتها بالموت، بخلاف الفائتة بغير عذر.","part":1,"page":363},{"id":364,"text":"قوله: (قوت الوقوف في النهاية تبعا لإفتاء والده مثله العمرة إذا نذرها في وقت معين، وبفعل أحدهما يفوت\rالاخر. وخالف في التحفة؛ لأن العمرة لا تفوت بقوات ذلك الوقت، بخلاف الحج.\rفضل في اللباس\rرقم\rقوله: (والفن) هو: ما يقطعه الدود ويخرج منه حيا. والحرير الإبريسم، ما حل عن الدود بعد موته داخله. قوله:\rالتاليخ) أي: كل من الذكر والخسى، وإنزاده؛ لأن العطف بأو. قال سليمان الجمل: هل يحرم إلباسه الدواب كالجدار؟ أو\rيفرق بنفع الدواب؟ مال الجمال الرملي إلى الفرق\rقوله: (يستاير وجوه إلخ) لا مشيه عليه، وتردد الشويري في التردد عليه، هل يحرم كالجنب في المسجد؟ وقال سليمان\rالجمل: لا يحرم إدخال يده تحت ناموسية وإخراج كوز منها وإدخاله فيها. قال: خلافا لما أجاب به الجمال الرملي على\r)\rالفور\rقوله: (گالتستشي) والاستناد إليه وتوسده. قوله: ((التذكي) لا فرق بين ما قرب منه وما بعد، حيث جلس تحته\rمسامنا له عند الشارح. ونقل سليمان الجمل عن الجمال الرملي: أنه لو رفع جدا بحيث صار في العلو كالسقف لم\rيحرم الجلوس تحته، كما لا يحرم الجلوس تحت السقف المذهب، وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شيء\rبالعرض على النار، قال: وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله، وإن كان مائلا عن محاذاته انتهى (ام (ت)\rقوله: (وإبداء ري) أي: إظهار هيئة، وكأنه كالتفسير لما تبله قوله: (غيره) أي: الحرير أذى لا يحتمل عادة، وإن لم","part":1,"page":364},{"id":365,"text":"يبح التيمم، وكذا إن كان زيلها، والحكة  بكسر الحاء  الحرب اليابس، فالجرب أعم. قوله: (شديدين) حشى منهما\rمبيح تيمم، والحق به جمع الألم الشديد قوله: ((فضل) لا يحتمل أذاه عادة، وإن لم يكثر، حتى يصير كالداء المتوقف\rعلى الدواء على المعتمد قوله: (بل يجب) لم يتعرض للوجوب في التحفة ولا في النهاية، إلا أن يقال: أنه من قاعدة: \"ما\rجاز بعد امتناعه وجب\" وكذا ستر ما زاد على العورة عند الخروج للناس\rرقه\rقوله: (تزيين الجدران يحل ستر الناموسية والبشخانة والحارة للنساء خاصة. قوله: (خنوثة) في سليمان الجمل على\rالمنهج: كأن المراد بها: الميل إلى طبع النساء.\rقوله: (الديباج) هو ثوب سداد ولحمته إبريسم، مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين، والأوجه: جواز مستر قبره\rبالحرير، وكذا سائر الأنبياء.\rقوله: (لطريف) أي: تسجيف في ظاهره أو باطنه قدر العادة الغالية لأمثاله. قوله: (ونرجاها مكفوفان) أي: جعل\rله كلفة  بضم الكاف  أي: سجاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرحين\rولي الكمين.\rقوله: (أربع أصابع أي معتدلة عرضا، وإن زاد طولا. وفي الإمداد والنهاية: احتمال بجواز الزيادة عليها في الترقيع\rإن كان الحاجة. قالا: وإن كان إطلاق الروضة يقتضي خلاف نوله (مجموعهما اعتمده في شرحي الإرشاد، وفي\rالتحفة: «على ثمانية أصابع، وإن زاد على طرازين. وفي الإيعاب لا تجوز الزهادة على طرازين أو رقعتين، وأنه يجوز في\rكل أن يكون أربع أصابع. فهذه ثلاثة أراء للشارح في كتبه. واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي: أنها إذا","part":1,"page":365},{"id":366,"text":"تعددت محالها وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم، وإلا فلا.\rقوله: (جعل الطراز إلخ) في الإيعاب: قال في الكان: حكم طرق الكمين حكم طول العمامة. وفيه عن الجواهر:\rيجوز أن يجعل في كل طرف من طرقي العمامة قدر أربع أصابع من حرير انتهى. والظاهر: جريانه في الحضاية المعرونة التي\rتركب في طرفي العمامة من الخمير، فإن كان عرضها أربع أصابع فأقل حلت وإلا فلا. قوله: (كالمنسوج غرم في\rالنواحي التي هو فيها من زي النساء. قوله: (خشو إلخ) ومنه التدثر تحرير ستر بتوب إن خيط عليه؛ لاستتاره حينئذ\rبالثوب، كإناء نقد غلي بغيره.\rقوله: (وخط شحة والشرابة التي برأسها، والعقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة، ومثله: الخيط الذي ينظم فيه أغطية\rالكيزان من نحو العنبر، والخيط الذي تعقد عليه المنطقة التي يسمونها \"الخياصة\"، وخيط السكين، وحيط المفتاح، وحيط\rمصحف، وحيط ميزان، وتنديل، ونحو تكه لباس، وورق الخرير في الكتابة، وليقة الدواة\". قال القليوبي: «ونقل عن\r\rشيخنا الزيادي: حل منديل فراش الزوجة للرجل»، قال: وفيه نظر» انتهى. ولى نهاية الجمال الرملي: «أفتى الوالد:\rبحرمة استعمال الحرير، وإن لم يكن منسوجال.\rقوله: (على ما زعمه الإستوي في الإمداد: فيه نظر. واعتمد الجمال الرملى وأتباعه: الخرمة فيهما\". واستوجه في\rالتحفة والإيعاب: الحل. قوله: (على ما نقل إلخ) وحمله في التحفة: «على من يخشى الفتة. وفي الإيعاب: متى\rالله\r+","part":1,"page":366},{"id":367,"text":"مشي من المليس له المسلمة شررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا. قوله: (كتابة الصداقي) المراد: كتابة الرجل ذلك\rذلك لرجل أو امرأة؛ لأن الكتابة المذكورة استعمال للحرير، واستعماله حرام على الرجل قوله: (ولو للمرأق مراده: كتابة\rالرجل ذلك لأجل المرأة، كما أوضحته في الأول.\rقوله: (ولا الخاذة بلا لبس أطلق الحرمة في فتح الجواد. وختها في الإمداد، وحرى عليها الخطيب\"، وأقره في\rالأسنى واستوحه في النهاية الحل. قال: ولو حمل هذا  أي: التحريم  على من اتخذه ليليسه، بخلاف ما إذا أخذه\rمجرد القنية لم يبعد. وفي التحفة: محل حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمال ما إذا كان على صورة محرمة النهى. أي: على\rعلى الرجال والنساء، كأن اتخذ على صورة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها، هكذا ظهر لي، وبه يندفع ما لسليمان الجمل\rقوله: (ولو خفيفا) أي بحيث لا يمس قدرا منه يعد عرفا مستعملا له؛ المزيد قلته. وبكره ليس المؤلؤ للرجل إن لم\rيكن زيا مخصوصا بالنساء، وإلا حرم للتشبه بمن.\rقوله: (المزعفر) حكمه حكم الحرير، قلو صبغ به أكثر الثوب حرم. تحفة\". وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على\rعلى الأربع الأصابع، قال: نعم؛ إن صبغ السدى أو اللحمة اتجه أن يأتي فيه تفصيل المركب السابق. وفي النهاية:\r«الأوجه المرجع في ذلك العرف، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا. وفي فتح الجواد: وأصله كالحرير\rفي جميع ما مر المزعفر بعد النسج لا قبله انتهى. وفي التحفة: لا فرق. قوله: (كما في الروضة) بالنسبة إلى المعصفر،\rأما المزعفر فلا كلام في تحريمه، ومال الشارح كشيخ الإسلام إلى حريته كالمزعفر. وجرى الخطيب والجمال الرملي: على\rعلى حله. ومال في التحفة بعد التردد في الحرمة إلى: كراهة الزعفران في البدن، قوله: (والحق جمع المعتمد حله\rقوله: (والنمير) وغيرها إن كان به شعر، وإن جعل على الأرض، وتحل فروة الفنك وقائم","part":1,"page":367},{"id":368,"text":"قوله: (العزف إلخ) أي: عرف أمثال اللابس، وتردد في الإمداد؛ فيما إذا انتقل إلى بلد يخالف عرفه عرف الأولى،\rرا)\rهل العبرة بالأولى أو الثانية .. قوله: (وإن خشنة إلخ) هو التحقيق، وقد صرح بحسنه في التحفة، بل وفي هذا الكتاب،\r\rالكتاب، حيث قال فيما سيأتي: ((ما لي أرى عليك (خ) أنه حسنه بعضهم، فإنه مع هذا حديث واحد. قوله: (يكره\r(بكرة لبسة) أي: للرجل، فيحل للمرأة. قوله: (باطن الكف) حديثه أصح من جعله بظاهره. قوله: (فوق خالمين)\rفوق\" زائدة؛ لتصريح الإمداد والنهاية: بكراهة لبس الحالمين. واعتمد في التحفة: عدم جواز التعدد في اللبس مطلقا.\rمطلقا الله\rقوله: (ضعيف) بلي شرح الشمائل للشارح: ضعفه بالنسبة للحديثين الدالين على الإباحة. قال: وإلا قله شواهد إن لم\r\rترقه إلى درجة الصحة لم تدعمه ينزل عن درجة الحسن. وقال المناوي في شرح الشمائل: الإنصاف أن خير النهي صالح\r\rللكرامة الشريهية، وما قبله بيان للجواز \". ويندب في اللباس أن يكون من قطن ويلبه الصوف.\rقوله: (وفي العذبة أقل ما ورد في طولها أربع أصابع\" وأكثر ما ورد \"ذراع\" وبينهما \"شير\"، ويحرم إنحاش طولها\rللخيلاء، وإلا كره و من نحو خيلاء لم يؤمر بتركها، بل يفعلها ويجاهد نفسه في إزالة نحو الخيلاء، فإن\rعجر منع نفسه من الاسترسال فيها، وشغل نفسه بغيرها، ولا يضره ما طرأ عليه بعد ذلك من نحو رياء، ويحرم على غير\rصالح انتزي بزيه إن غر غيره ولا يجوز نبول ما أعطى لصفة ظنت فيه، وهو باطنا على خلاف ذلك.","part":1,"page":368},{"id":369,"text":"قوله: (على الأقرب) كذلك الإمداد والنهاية، ويكونه من أنصاف الساقين حزم في \" النفقات \"\rالتحفة\rمن\rواستوجهه في الإيعاب، ونقله فيه عن شيخ الإسلام. واعتمد في فتح الجواد: أنه من أول ما يمس الأرض. وقد تبين أن\rالشارح اعتمد كل واحد من الأقوال الثلاثة في بعض كتبه. قوله: (اختار في المجموع اعتمده في الإمداد والنهاية\"\rوالنهاية\". واعتمد في المغني: الكراهة\".\rباب صلاة العيدين\rقوله: (ولم يشركها) أي: عيد الفطر، وأما النحر فصح أنه تركها منى. قال في التحفة: وخير فعله لها غ\rضعيف. قوله: (وإن لم تلونه الجمعة) لذي الجمعة أكد.\rقوله: (بالطلوع) أي: قمراء للمصنف بقوله: «بعد طلوع الشفيه أي: بعد طلوع بعض قرصها، ولا نظر لوقت.\rالكرامة؛ لأنها صاحبة الوقت. قوله: (رنج)  بضم الراء  وهو سبعة أذرع في رأي العين قوله: (من خلاف الخ)\rولذلك كره فعلها حينذ، والكراهة لأمر خارج، فلا تنافي الانعقاد.\rقوله: (من الصخراء) فيصلي الإمام حينئذ في المسجد، ويستخلف من يصلي بالبقية في محل آخر. قوله: (مطلفا)\rأي: سواء ضاق عن الناس أو لاء الشرقها مع اتساعها واعتمدا في المغني والنهاية: إلحاق مسجد لمدينة بها. ولم","part":1,"page":369},{"id":370,"text":"بيرتضه في شرحي الإرشاد. وفي الإيعاب لا فرق بين هذين المسجدين وغيرهما من بقية المساجد حتى لو فرض ضيقهما\rعلى الناس من الخروج للمراء. فاستضاؤهما نظرا لمغالب المستمر أنما لا يضيقان بأهلهما.\rقوله: (من نحو صلاق أي: الرواتب فقط بالنسبة للحاج، بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها له. ومال إليه السيد\rعمر البصري وابن الجمال قوله: (تموت القلوب بالكفر أو الفرع الأكبر يوم القيامة، أو بالشغف يحب الدنيا. وبين في\rالنهاية مأخذ هذه الأقوال من الكتاب أو السنة كما ذكرته فيهما، وكتب القشاشي قدس سره: الذي يظهر أن اليوم\rمخصوص والمقلوب فيه تموت، ولكن لم ينقل بيانه أنه أي يوم. وكتب تلميذه الملا إبراهيم الكوراني: لعله يوم نفخ الصور،\rفصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيكون الحبي ممن شاء الله.\rقوله: (معظم الليل) أي: أكثره، ويحصل أيضا بصلاتي العشاء والصبح في جماعة، بل بصلاة الصبح في جماعة كما\rسبق لي \"الجماعة عن الإيعاب ويندب الدعاء فيهما كليلة الجمعة وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان. ولى الإمداد\rيسن إحياتها ولو بالصلاة، وما مر من كراهة إفرادها بقيام محله إذا حصها به من حيث كونها ليلة جمعة، كما أنه يكره\rصوم يومها إلا لسبب، كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء.\rقوله: الأهل السواد) أي: القرى قوله: (في الجمعة إلا ما استثنى، ومنه إزالة شيء من أجزاء بدنه في الأضحى\rلمريدها. قوله: (الهيئات) أي: الجمال ومثلهن الجنائى قوله بأن تعظهن ولا بأس بجماعتهن، لكن لا يخطين فإن","part":1,"page":370},{"id":371,"text":"وعظتهن واحدة فلا بأس.\rقوله: (الشكور) أي: من الفجر إن خرجوا للصحراء، وإلا من لمكث عقب الفجر، ومحله: إن لم يحتج لزيادة تزين\rونحوه، وإلا ذهب وأتى فورا، ولو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أول قوله: (ذهابا) إن كان البلد ثغرا\rلأهل الجهاد بقرب عدوهم، فركوهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أول قوله: (أنا غيره) أي: العاجز، وضبط\rالعجزة بأن تحصل له منشقة تذهب خدومه\rقوله: (أقصر إلخ) أي: لأن أسر الذهاب أعظم قوله: (أو للتفاؤل إلخ) أو لغير ذلك مما ذكروه، وعلى كل يسن\rذلك، وإن لم توجد فيه هذه المعاني، على أن نفي جميعها بعيد، إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لابد من\rوجوده.\rقوله: (الإخراج الفطرة إذ أنضل أوقات إسراجها يوم العيد بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد، وأما وقت الأنسية\rفإنما يدخل بعد طلوع الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، فإذا عجل \" اتسع الوقت عكس الأول، ففى\rالأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح، ولي الفطر يؤخر عن ذلك قليلا.\r\rقوله: (والشرب) في نسخ هذا الشرح بـ \"الولو\" وكأنها معنى \"أو \" إن لم يكن ذلك من تحريف النساخ، فيسن","part":1,"page":371},{"id":372,"text":"أحدهما قوله: (ولت) إلخ إن ما قبل يوم القطر يحرم فيه الأكل، بخلاف ما قبل يوم النحر، وبنت غير هذا من\rالتعاليل في الأول. قوله: (تمر) لو لم يفعل ذلك قبل خروجه فعله في طريقه، أو المصلى إن أمكنه.\rقوله: (في الفاتحة ولو لبعض البسملة، فإن عاد لم تبطل قوله: (أو سنا إلخ) سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها،\rوالمحمد: أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده أحدهما، وفي الزائد لا يتابعه، إلا إن اعتقده أحدهما.\rقوله: (تمن كل تكيرتي خرج به ما قبل الأولى من السبع والخمس، وما بعدها، فلا يقول ذلك فيه، وفي التحقة:\rاقتدى بحفي والى التكبيرات والرفع، لزمه مفارقته إن تحقق الموالاة، بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه عن هويه؛\rحتى لا يسميان حركة واحدة واعتمد الجمال الرملي: أن توالي الرفع المذكور غير مبطل للصلاة\". وانتصر سليمان\rالجمل للمشارح قوله: (والله أكبر) في الإمداد ونحوه الفتح: السنة أن يصل التعوذ للقراءة التكبيرة السابعة والخامسة.\rقوله: (فلا تجب هنا) أي: فيجوز أن يخطب مضطجعا مع قدرته على القيام، ولا يجب طهر. وفي التحفة: لو كان\rاله\rفي حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته، ما لم يتطهر ويعيدها اتهى. ونظر فيه سليمان الجمل، قال: وما المانع من\rالاعتداد نما؟ وإن أثم من حيث القراءة .. ونقل عن شرح المنهج ما يفيد ذلك أيضا، وأفتى به سليمان الجمل، والكلام\rحيث لم ينذر الصلاة والخطبة، وإلا وجب أ أن يخطبها قائلما، ويكفي في أصل السنة سماع واحد من الحاضرين، وكونها بغير\rالعربية، واشترط الجمال الرملي لأداء سنتها: كونها عربية\r\rقوله: (في بغض ذلك) الذي في الصحيحين: بعض أحكام الأضحية في عيدها. وي أبي داود والنسائي: بعض","part":1,"page":372},{"id":373,"text":"أحكام الفطر في عيده والباقي بالقياس، فراجع الأول هنا. قوله: (لمتوالية) فيضر الفصل الطويل. وقوله: (إفرادا) أي:\rواحدة واحدة، فلا يجمع بين ثنتين. وفي الإمداد ونحوه الفتح: لو فصل بين التكبيرات بحمد وثناء على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان\rحسنا.\rفصل في نوابع ما مر\rقوله: (بخلاف المرأق محله: إذا حضرت مع غير محارمها، وإلا رفعت ومثلها المنشى، لكن دون جهر الرجل قياسا\rعلى جهر الصلاة. قوله: (من كلام الأم هكذا فلتصلح النسخ، إذ هو الصواب، والموجود في نسخ هذا الشرح (الإمام).\rقوله: (بكرة وأصيلا) أي: أول النهار وآخره، والمراد جميع الأزمنة. قوله: (إلى نحرم الإمام لو أخر الإحرام إلى الريال أو\rترك الصلاة قال سليمان الجمل: يحتمل أن المعتبر حينئد وقت الإحرام غالبا عادة\rقوله: (من صبح إلخ) أي: عقب\r: عقبه إلى عقب عصر آخر أيام التشريق عند الشارح. واعتمد الجمال الرملي: بقاؤه إلى\rرقه\rغروب الشمس آخر أيام التشريق. وظاهر شرح الإيضاح له أنه يخالف الشارح في الابتداء أيضا، وجرى عليه سليمان\r\rالجمل فقال: الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر، وإن لم يفعل الصبح. قوله: (نسبي التكبير) ليس","part":1,"page":373},{"id":374,"text":"النسيان بقيد، فالعامد، مثله فيأتي به ما دامت أيام التشريق باقية. قوله: (عقب الصلاة) ولو جنازة، لا سجدة تلاوة أو\rشكر. قوله: (النعم)  بفتح النون والعين  ويكون التكبير مرة واحدة.\rقوله: (لا يشع) يسن فعلها للمتفرد ومن تيسر حضوره معه، حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة، ثم مع الناس. قوله:\r(غذلوا) العبرة بوقت التعديل، لا بوقت الشهادة. قوله: (إذ لا فائدة إلخ) أي: لأن شوالا قد دخل يقين، وصوم\rما ذكره. أما لو عدلوا قبل الغروب فإن فيه فائدة القطر فيما بقي من اليوم. قوله: (أداء) قال\rالثلاثين\rالشويري: الظاهر ولو لمرائي. قوله: (لنحو أجل سواء حق الله وحق الآدمي، كاحتساب العدة، وحلول الأجل، ووقوع\rالمعلق به نسمع قوله: (مطلقا) أي: سواء كان قبل الغروب أم بعده.\rباب صلاة الكسوف)\rقوله: (الكشوف للنسي) هو الأجود الأفصح الأشهر، وبينت وجهه في الأول. قوله: (لمؤكدة) في التحفة: «لكل\rرقو\rمن مر في العيد. وفي النهاية: «في حق من يخاطب بالمكتوبات الخمس، ولو عبدا أو امرأة أو مسافر\rقوله: (أقلها إلخ) في التحفة: إن نواها كالعادة أو أطلق». ومحل ما يأتي من الكيفية عنده إذا نواها بصفة\rالكمال، وكذلك قولهم: لا يجوز النقص والرجوع بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء. وعند الجمال الرملي تبعا والده:\rيخير في الإطلاق بين أن يصليها كسنة الصبح أو بالكيفية المعروفة. قال الحلبي هو واضح في غير المأموم، أما هو إذا\rأطلق فيحمل على ما نواه الإمام، فإن خالف لا يصح؛ لعدم التمكن من المتابعة.","part":1,"page":374},{"id":375,"text":"قوله: (قيانين إلخ) أي: من غير التطويل الآتي، بل يقتصر في كل قيام على الفاتحة، أو هي مع سورة قصيرة،\rويقتصر في الركوع والسجود على العادة. قوله: (أو قدرها) البقرة أفضل لمن أحسنها. قوله: (آل عمران إلخ) هذا نصه\rفي البويطي وفي موضع آخر منه وفي الأم والمختصر، وعليه الأكثرون يقرأ في الثاني كـ\" ماتني آية من البقرة، وفي الثالث\rك مائة وخمسين\"، وفي الرابع كـ\" مائة، والمراد الوسط من آياتها، والأمر في ذلك على التقريب، فيخير بينهما، ويسن\rالافتتاح في الأولى والتعوذ في كل قيام.\rقوله: (الجهر إلخ) لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول أو القمر في\rالثاني قال سليمان الجمل: المتحد المهر فيها في الأول، والإسرار في الثاني\rقوله: (يخطب) أي: من غير تكبير. قوله: (ذون الشروط) لكنها تمن هنا كالعيد. قوله: (لا يفهم ذلك) إذ قوله:\rكفاء للجميع  أي: العيد والكسوف والاستسقاء  خطبة واحدة لم يرد به وحدتها إلا من حيث عدم تعددها بتعدد\rكل من الثلاثة لا مطلقا، فراجع الأول في ذلك قوله: (في بعض ذلك أي: في التحذير والأمر به في الباني في\rالصحيحين أو أحدهما إلا التوبة فمعناها فيهما، وفيهما زيادة بينتها فيهما.\rقوله: (يقينا) لا نظر في هذا الباب لقول المنجمين مطلقا وإن كنروا. قوله: (سلطاني) هو الليل. قوله: (المجتمعا) أي:\rالعيد والكسوف قوله: (بنيتها) أي: الجمعة فقط، فإن نواهما بطلت، وكذا الإطلاق أو الكسوف وحده، فيستأنف خطية\rللجمعة.","part":1,"page":375},{"id":376,"text":"قوله: (الزلازلي) ومنه الحاجة إلى طلوع الشمس. قوله: (منقردين) بلفظ الجمع، وتكون في بيته قياسا على الناقلة\rالتي لا تشرع فيها الجماعة.\rباب صلاة الاستسقاء\rقال السيوطى في الأشباه والنظائر: ليس في باب \"الاستسقاء\" مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة وهي: ما إذا لم\rيسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا، فهل يخرجون من الغد؟ أو يتأهبون بصيام ثلاثة أيام؟ فيه قولان للشافعي،\rقال في شرح المهذب ونضم إليه مسألة: \"تنكيس الرداء\" فإن فيها أيضا قولين \rقوله: (عند حاجتهم) أي: لماء؛ لفقده، أو ملوحته، أو لقلته بحيث لا يكفي، أو لزيادته التي فيها نفع، فإن لم تكن\rالحاجة داعية إليه لا تسن قوله: (لجذب) جيم مفتوحة فمهملة ساكنة، ضد الحصب بخاء معجمة مكسورة.\rقوله: (الإمام) أي: نديا على المعتمد، خلانا لما في فتاوى الجمال الرملي من الوجوب قوله: (أو نائية) منه:\rالقاضي العام الولاية، لا متولي أمور السياسة من قبل الإمام، والبلاد التي لا إمام لها يعتبر ذو الشوكة المطلاع فيها.\rقوله: (المطبقين من له قطر رمضان المرض أو سفر لا يلزمه الصوم على المعتمد، خلافا لما نقله القليوبي عن الجمال\rالرملي. قوله: (مع) يوم الخروج) فتكون أربعة، وفي سليمان الجمل على التحفة: يتجه وجوب الصوم إذا أمرهم بأكثر\rمن أربعة الجمال الرملي وكذلك إذا أمرهم به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك. وفي النهاية: لا يجب على\rالإمام الصوم إلخ. قوله: (امتثالا) قال سليمان الحمل: قضيته أنه لو أمر من: خارج عن ولايته لا يلزمه، فلو شرع فيه\rفيه من هو في ولايته ثم خرج منها لا يبعد استمرار الوجوب.\rفرا\rقوله: (التثبيت) في النهاية: والتعيين، ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة\". وفي شرح البهجة له: ونقل. وفي\rالتحفة: يألم بذلك، إلا إن نوى الأمرين. قال: ووقوع غيره معه لا يمنعه. وفي حواشي التحفة للسيد عمر البصري:","part":1,"page":376},{"id":377,"text":"فيه تحصيل واجبين بفعل واحد، ولا يخفى ما فيه. ولا يجب قضائه على المعتمد، خلافا لما وقع في فتاوى الشارح. وبحث\rفي التحفة: أن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير به، وإن أطاقه». ونقل سليمان الجمل عن الجمال الرملي: اللزوم،\rحيث شمل أمر الإمام الصغر أيضا)\rقوله: (على القادرين في التحفة العتق يخاطب به الموسرون مما يوجب العتق في الكفارة، وبما يفضل عن يوم وليلة\rفي الصدقة. وفي النهاية أخذا من الإمداد لزمه المتصدق بأقل متمول من الفاضل عن يوم وليلة، إلا إذا عين الإمام له\rقدرا فيلزم لكن إن فضل من العسر الغالب. ويحتمل أن يقال: إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بما، أو\rفي أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب\rقوله: (كل ما يأمر به) هو المحمد، وبحث في التحفة بعد أن أيد الأول ما حاصله: أن ما ليس فيه مصلحة عامة\rيجب امتثاله ظاهرا، وما فيه ذلك يجب باطنا. أيضا قال سليمان الجمل إلا إذا كانت تحصل مع الاستثال ظاهرا فقط.\rوظاهر أن المنهي كالمأمور فيمري فيه جميع ما قاله الشارع في الأمور)\rقوله: (وإن كانوا إلخ) هو المعتمد، خلافا للإيعاب. وفي التحفة إلا إن قل المستسقون، فالمسجد مطلقا لهم\rأفضل قوله: (تتخشبين) أي: متذللون خاضعين مستكينين إلى الله في كلامهم ومشيهم وجلوسهم مع حضور\r\rالقلب. قوله: ((والصبيان) ولو غير تميزين، والمجانين الذين أمنت ضراوتهم، والمؤنة في حملهم من مالهم عند الإيعاب","part":1,"page":377},{"id":378,"text":"والإعداد والمغني والنهاية. وفي مال الولي عند التحفة\". ويندب إحراج الأرقاء بإذن ساداتهم، والعجائز والخنثى القبيح\rالمنظر. قوله: ولأن دعاءهم أي: المشايخ لأهم أرى فلوبا، والصبيان لا ذنب لهم. قوله: (زفة) لكبر سنتهم وكثرة\rعبادتهم.\rقوله: (أمروا إلخ) يعني أنه مع الكراهة في إخراجهم لو خرجوا بأنفسهم لا يمنعون، حيث لم ير الإمام منعهم. قوله:\r(ولا ينفردوا يوم كذلك في التحفة وشرحا الإرشاد وشرح المحرر للميادي. وفي الإبعاب: يحرص الإمام على أن يكون\rخروجهم في خير يوم خروج المسلمين وكذلك النهاية، ولكن حقبه بقوله: «قال ابن قاضي شهبة: وفيه نظره\rالجمال الرملي في شرحي البهجة والزند: بأنهم لا يمنعون منه لا في يومنا ولا غيره.\r\rوخير\rقوله: (ركعتين) في التحفة والنهاية جواز الزيادة على ركعتين في الاستسقاء بخلاف العيد\". واعترضه الحلبي\rوالقليوبي والعناني وغيرهم. قال القليوبي: ونقل أن شيخنا الرملي ضرب عليه بالقلم\".\rقوله: (ذون الشروط) فيه أنه يفيد وكذلك التحفة وغيرها: أن خطبة العيد بخلاف هذه. وليس كذلك، وأحسن\rمنه تعبير المغني والنهاية بقولهما: كالعيد في الأركان والشروط والسنن. وغاية ما يمكن أن يجاب به أن يقال: مراده أن\rخطة الاستسقاء كخطبة العيد في أركان خطبة الجمعة وسننها، لا في شروطها، فليست فيها كالجمعة. قوله: (على ما\rقر صيغة تيري، وسبق أن المعتمد خلافه. قوله: (أفضل أي: مع جوازها قبل الصلاة.","part":1,"page":378},{"id":379,"text":"قوله: (يشعا) الأولى أن يقول: \"أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه\" لما ذكرته في الأول. قوله:\r(من دعاء الكرب) هو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات\rورب الأرض رب العرش الكريمة. وفي كتاب الترمذي عن أنس بن مالك)\r)\rرضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان إذا كريه أمر\rقال: \"ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث\". قال الحاكم: إسناده صحيح. ولي سنن أبي داود: ((قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :\rدعوات المكروب \"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت\")) \". قوله:\r(وهي مشهورة) ذكرت جملة منها فيهما تراجعهما ..\rقوله: (وتستقبل الخطيب) وينبغي أن يكون من دعاتهم حينئذ كما في المحرر: اللهم أنت أمرتنا بدعاتك،\rووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، المهم فامنن علينا مغفرة ما قارفنا، وإجابتك في\rسقيانا، وسعة في رزقناه. قوله: (لم يستقبل له) المعروف في كلامهم أن الأولى كون الاستقبال في الثانية، لكن إن فعله\rفي الأولى اكتفى به ولم يعده.","part":1,"page":379},{"id":380,"text":"قوله: (بأن يجعل إلخ) في الإيعاب عن الزركشي: يمكن أن يجتمع هذان، وقلب الظاهر إلى الباطن: بأن يأخذ باطن\rالطرف الأسفل الذي يلى شقه الأيمن بيده اليسرى من خلف رقبته، وباطن الطرف الذي يلى شقه الأيسر بيده اليمنى من\rخلف رقبته ويحول، فتحصل الثلاثة بتحويلة واحدة. قوله: (ما كان على كل جانب) هذا تحويل، وقوله: (من الأعلى\rوالأشقل) تنكيس.\rقوله: (أنا المثلت) هو ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين (والمدوز) ما ينسج أو يخيط مقورا كالسفرة. قوله:\rفليس فيهما إلخ) مثلهما الطويل البالغ في الطول؛ لأن التنكيس وإن أمكن لكنه متعسر، إذ ليس له ركن يسهل تناول\rاليد له حتى يجعل أعلاه أسفله وعكسه والعسر هو مراد من عبر به عدم تأتيه\".\rقوله: (ويجهرون إلخ) المعروف في كلامهم: أنهم يؤمنون عند جهره، فيحمل ما هنا على الجهر بالتأمين، أو على\rحول أهل السنة به. ويختار أن يقرأ عقب دعائه قوله: [قال قد أجيبت دعوتكما نأستقيم] [يونس: ) وقوله:","part":1,"page":380},{"id":381,"text":"فاستجبنا له نكشفنا ما به من تر] (الأنبياء ) وقوله: [فاستجبنا له ونجينه من العم وكذلك\rنفى المؤمنين] (الأنبياء: ) وما أشبهها تفاؤلا، ويجعلون ظهور أكفهم إلى السماء قوله: (يخالص عمله)\rبأن يتذكر من عمله ما أخلصه الله تعالى، فيذكره في نفسه ويجعله شائعا.\rفضل في نوابع ما مر\rقوله: (الأول مطر قيد به لأنه أكد، وإلا فغيره كذلك. وفي التحفة: «كأن المراد بـ \"أوله\" أول واقع بعد طول العهد\rبعديه. وقال السيد عمر البصري: الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة، سواء\rكان مع بعد العهد أو لا، وأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها محرم.\r\rقوله: (ولا تشترط الله هو المعتمد في الغسل. وفي الإبعاب: ظاهر كلام الأذرعي وجوها ليهما إلخ. وأقره سليمان\rالجمل. وفي التحفة: لو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد، وأما الوضوء فهو كالوضوء المحدد والمسنون لنحو قراءة،\rاله\rفلابد فيه من نية معترة، وتكفي سنة الوضوء. يوقع في نهاية الجمال الرملي هنا خبط بينته في الأول بما لم أقف على\rمن سبقني إليه.\rالله\rقوله: (تشمع الرعد وقيس به البرق، قال في الأسنى: والمناسب أن يقول عنده: ((سبحان الذي يريكم البرق\rخونا وطبعا)). قوله: (وهو) أجنحته فيكون السموع صوته، أو صوت سوقه، على اختلاف فيه، وأطلق الرعد عليه\rمجازا، قوله: (يسمح) أي: يعلم، وإن لم يسمع الأول، ولم ير الثاني قوله: (غوفيني) قال ابن عباس: فقلنا، نمونينا.\rقوله: (ولا يتبعه) كان السلف يكرمون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: ((لا إله إلا الله وحده لا\rشريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء بهم. قوله: (متفرقة) بيتها فيهما.","part":1,"page":381},{"id":382,"text":"قوله: (نزول المطر) لأنه حينذ مستجاب، كما في حديث البيهقى ، قوله: (بنوء كذا)  يفتح النون، وهمز آخره\rعلى عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء؛ لإيهام أن النوه مؤثر في الإيجاد وهو كفر، وإلا فمكروه، ولا يكره مطرنا\rفي نوه كنا.\rقوله: (عند التضرر إلخ أي في نحو خطبة الجمعة والقنوت وأعقاب الصلوات؛ لأنه نازلة. قوله: (حوالينا) بفتح\rاللام، قيل: مثنى مفرده \"حوال\"، وقيل: مفرد. قوله: (الأكام) بالمد جمع \"أكم\" بضمتين، جمع \"إكام\" ككتاب، جمع\rأكم\" بفتحتين، وهي دون الجبل وفوق الرابية، والطراب) بالمشالة جمع طرب  فتح بكسر الجبل الصغير. قوله:\r(سفيا)  بضم السين  أي اسقنا سقيا، رحمة والمحق  بفتح الميم وإسكان المهملة  هو الإتلاف وذهاب البركة\rوالبلاء  يفتح الموحدة  والمد هو: الاختيار، والمراد هنا بالشر والهدم  بإسكان المهملة  أي: ضار تهدم المساكن.\rفصل في تارك الصلاة","part":1,"page":382},{"id":383,"text":"قوله: (جد) أي: وهو مكلف عالم، أو جاهل غير معذور بجهله ولا يقر مسلم على تركها عمدا مع القدرة، إلا\rإن اشتبه صغير مسلم بصغير كافر تم بلغا، ولا قافة ولا انتساب، ولا يؤمر بتركها والصوم شهرا إلا المستحاضة المبتدأة إذا\rابتدأها الضعيف، ثم أقوى منه، ونمضي الشهر يتم لها الدور، وتبين أنها غير مميزة فيكون حيضها في الشهر الأول وكذا\rالثاني يوما وليلة، والمعتادة بصور تركها خمسة وأربعين يوما بأن يكون عادتها خمسة عشر أول كل شهر، فنراها حمرة ثم\rبتطبق السواد، فترك الأولى لعادتها، ثم الثانية للقوة، ثم الثالثة؛ لأنه لما استمر السواد بان أن مردها العادة.\rقوله: (المكتوبة) أو وجوب ركن مجمع عليه منها، أو فيه خلاف واد قوله: (كفر) أي: وإن صلى قوله: (معلوم\rمن الدين أي: يشترك في معرفته الخاص والعام.\rقوله: (يلفظ القاضي) عطفا على قوله: ((جحد). قوله: (كستلا) أو تهاونا مع اعتقاد وجوبها، وخرج مالو تركها لعذر\rولو فاسدا، ككل تارك الصلاة بلزمه قضاؤها، وكما لو قال: صلبت، وإن فن كذبه. قوله: (أو ترك الجمعة إلخ) أي: إن\rلزمته إجماعا، وثمة قول قوي أنه لا يقتل بها. أفتى به الغزالي، وجزم به الحاوي الصغير، وجرى عليه الرافعي، وابن الرقعة،\rوابن المقري في إرشاده، وهو صدي أقوى مدركا قوله: (بين العيد) أي: المسلم، وبين انصافه بالكفر.\rقوله: (على الإمام إلخ) القتل جموع الأمرين، الأمر والإخراج مع التصميم. قوله: (الضرورة) هو في الجمعة: ضيق\rوقتها عن أقل ممكن من الخطبة بالصلاة. قوله: (على ترك الشهادتين) لعله بالنسبة لمن لا يقر بالجزية، أما هو فيقر على\rترك الثانية قوله: (الخمسة) هي الزكاة والصوم والحج.\rقوله: (مندوبة).\rهو\rالمعتمد، واعتمد سليمان الجمل: الوجوب على الجميع؛ لأنه من قبيل الأمر بالمعروف. قال:","part":1,"page":383},{"id":384,"text":"وينبغي حمل الندب على أنه من حيث جواز القتل، بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها، فلا ينالي وجوبها من حيث\rالأمر بالمعروف انتهى.  وهو كما تراه قوي جدا. قوله: (خالا) أي: لأن الإمهال يؤدي إلى تفويته صلوات.\rباب الجنائز\rقوله: (به) أي: بالفتح، وبالكسر) في المفرد، وقيل: بالفتح لذلك، وبالكسر للنعش، وهو فيه، وقيل عكسه. قال في\rالنهاية: وعلى ما تقرر لو قال: أصلي على الجنازة  بكسر الجيم  صحت إن لم يرد بها النعش\". قوله: (نصب)\rيضم النون.\rقوله: (سبع مرات للخير الصحيح من عاد مريضا لم يحضر أحله فقال ذلك عنده سبع مرات عافاه الله من ذلك\rالمرض)).\rفائدة: في فتاوى الشارح: ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة، اخترعها بعض اليهود؛ لما ألزمه الملك بقطع\rسيته والإتيان المداواته، فتخلص منه بقوله: لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت تتركه إلى أن قال: نعم؛ هما دقيقة\rينبغي التفطن لها وهي: أنه رسخ في أذهان العوام أن أياما مشومة على المريض إذا أعبد فيها، فينبغي لمن علم منه اعتقاد\rذلك أن لا يعاد في تلك الأيام؛ لأن ذلك يؤدي للمريض ويزيد في مرضه إلى آخر ما أطال به في فتاويه. وذكر الشارح\rفي كتابه الإفادة فيما جاء في المرض ولعيادة: لو قيل بكرامة الإعادة في تلك الأيام لم يبعد؛ لما فيه من الإيذاء حينئذ،\rوظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه بالمريض نفسه لا بأهله؛ لأن السنة لا تترك لكراهة لغير لها انتهى. ومنه\rومنه نقلت\".","part":1,"page":384},{"id":385,"text":"قوله: خلاف الأولى) إلا إن كان مع علبة قوله: (ققاء) العمل عليه اليوم. قوله: (والله أكبر) فيه أن المقصود: أن\rيكون آخر كلامه التهليل. إلا أن يقال: يتذكر المريض بذلك التهليل فيقوله آخراء قوله: (دخل الجنة) لعله ((من خير\rسابقة عذاب))، ويقدم لتلقين على الاضطجاع إن لم يمكن فعلهما معا.\r\rقوله: (بيان مونه في النهاية: طاهرا أو نجسا لما يغسل فيه أم لا. وفي التحفة والمغني: بقاء قميصه الذي\rيغسل فيه إذا كان طاهرا، لكن يشمر الحقوو؛ لئلا يتنحس والشهيد يدفن بثيابه، فلا تنزع عنه إن أريد دفنه فورا، وإلا\rنزعت لم نعاد عند الدفن خشية التغير. قوله: (لا) يرى) أي: بأن لا ينكشف منه شيء. قوله: (كستيف) يوضع بطول\rلميت، وألله \"عشرون درهما.\rقوله: (من غير قرش) فيلصق جلده بالسرير. قوله: (بنداوة الأرض) لو كانت صلبة لا تداوة عليها لم يكن وضعه\rعليها خلاف الأولى.\rقوله: (أرفق) مثله أحد الزوجين قوله: (المجد فغة إلح) إلا المحرم فيجوز مع الاحتلاف وكذلك الأجانب مع\rالغض وعدم اللمس أقره في الإمداد وشيخ الإسلام وفي المغني هو ظاهر وفي النهاية هو بعيد\r\rقوله: (ويبادر) بفتح الدال قوله: (على خلاف القاعدة إذ لابد فيها من وجود الدين في الطرفين وتساويهما،\rولابد من رضى الفحيل والمحتال قوله (الصلاة) ونحوها كالدعاء والترحم، ويكره ترثيته، فإن وجد معها الندب حرمت، فإن\rكانت بحل في نحو عالم وحلت عن ذلك فهي بالطاعات أشبه.","part":1,"page":385},{"id":386,"text":"فصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به\rقوله: (ودلته) أي: وما ألحق به كإلقائه في البحر، وبناء تكة عليه على وجه الأرض بشرطه. قوله: (وحمله) لم\rيذكره المصنف؛ لأنه قد يحفر له عند محله ثم يحرك لينزل فيه، أو أنه لازم دفنه فاكتفى به. قوله: (للإجماع) تبع فيه غيره،\rوالراجح: لا إجماع، لكن الجمهور عليه.\rقوله: (أو قص أي لكونه بقريه، وينسب في عدم البحث إلى تقصير. نوله: (أو الجن) عند الشارح، ولى المغني\rوالنهاية: الأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن\". وبحث سليمان الجمل: عدم الاكتفاء بصلاة الملائكة، بخلاف دفنهم وتكفينهم\rقوله: (بلا تغيي) أي: ولا زيادة وزن بعد اعتبار مقدار ما يشربه المغسول ويعطيه من الوسخ الظاهر.\rوحملهم\r\rقوله: (يقتح ذخاريصه) حيث لم يكن في الورثة محجور عليه، وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته، وهي جمع\rرخيص\"  بكسر الدال  وهو ما يوسع به قوله: (فإن تعدن) ولو مع فتح الدخاص؛ لضيقه؛ أو لم يرد غسله\rفيه قوله: (ويغض إلخ) بسن أن يغطى وجهه بحرقة. قال القليوبي: الذين حضروا غسله خمسة، وكانت أعينهم\rمعصوبة. تراجعه. قوله: (زوجا إلح) هو المعتمد، وما في \"انكاح\" من التحفة من منع نظره إلى ما بين سرتها أو ركبتها\rضعيف، أو محمول على ما إذا كان هناك شهوة قوله: (لحاجة) فليس خلاف الأولى، وأما معين الغاسل أو غيره فيكره\rنظره إلا لضرورة.","part":1,"page":386},{"id":387,"text":"قوله: (يقون) لا مع شدة، ويكرره المرة بعد المرة. قوله: (يجرفة) لفها واجب؛ الحرمة من شيء من عورته بلا حائل،\rحتى بالنسبة لأحد الزوجين كما في التحفة. ونظر فيه سليمان الجمل: حيث كان بلا ونقل عن إطلاقهم ما\rيؤيد النظر\". وعن كنز الشيخ أبي الحسن وفي الغرر الشيخ الإسلام ما يصرح بالجواز. قوله: (وتلفها الخ) هذه حرقة\rأخرى غير التي غسل بما سوأتيه.\rقوله: (ثم أخذ الخ) هذه حرقة ثالثة لطيفة، تكون على سبابة اليسرى. قوله: (يختصرها) أي: وعليها الحرقة. قوله:\r(بمشط)  ضم أو كسر تسكون ويضمهما  ويكون واسع الأسنان ليقل الانتساف أو ينعدم، ويرد نديا السيف\rمنهما أو من غيرهما إليه في كفته ليدفن معه. وفي التحفة لا ينافيه قولهم: أن الشعر ونحوه يصلى عليه ويغسل ويستر\rويدين وجوبا في الكل، حيث علم انفصاله من ميت، ولم يعلم أنه غسل قبل الصلاة على الجملة؛ لأن ما هنا من حيث\rكونه معه وذاك من حيث ذاته\rقوله: (أو الخطبي) أيت عن الأزرق قبيل باب \"البواسير\" أنه شجرة \"القرينا\" بلغة اليمن، وهي تشبه \"الملوخية\".\rقوله: (ثم إن لم تحصل) حاصل ما ذكره من ثلاث غسلات، وأنه حيث حصل النقاء بمرة بالسدر حصلت الثلاث\rنفس غلات، الأولى بالسدر ونحوه، والثانية مزيلة، وهاتان غير محسوبين، ثم ثلاث بالتراح ومن المصوبات، وإن لم\rيحصل النقاء بمرة من نحو السدر من زيادة ثانية وثالثة، وهكذا إلى أن يحصل الإنقاء، ويزيله عقب كل مرة بغسلة ثانية، ثم\rإن أراد حقب كل غسلة بما و فراح، وإن أراد أخر الماء الفراح الثلاث إلى حقب غسلات التنظيف، وهذه أولى كما سيأتي\rفي كلامه. وجرى في التحفة: على ثلاث غسلات، وفي كل منها ثلاث بسدر ثم مزيلة، ثم ماه فراح، وهكذا ثانية","part":1,"page":387},{"id":388,"text":"وثالة، أو ثلاث بالسدر، وعقب كل واحدة منها مزيله، ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست، فهي تسع غسلات\rعلى كلا التقديرين، ثم إن لم يحصل الإنفاء بالتسع زاد فإن حصل يشفع زاد واحدة\r\rقوله: (يتخو النشر السدر أولى للنص عليه؛ ولأنه أمسك للبدن. قوله: (القاء الخالص في التحفة: هل السنة\rفيه أن يجلس ثم يصب عليه جميعه؟ أو يفعل فيه ما مر لي غسلة السدر من التيامن والتياسر والتحريف السابق؟ لم أر في\rذلك تصريحا، ولو قيل: تحصل السنة بكل والأخيرة أولى لاتحه وذكر في غسلة السدرة لو غسل شقه الأيمن من مقدمه،\rثم من ظهره، ثم الأنسر من مقدمه، ثم من ظهره، حصل أصل السنة.\rقوله: (أن يبعد الخ) الأولى أن بعد الماء في إناء كبير ويبعده عن الرشاش؛ لثلا بقذره أو يصير مستعملا، وبعد معه\rانا مين صغيرا ومتوسطا، يغرف باصغير من الكبير ويصب في التوسط، ثم يغسله من المتوسط. قوله: (ليما قر) من أن الماء\rإذا تغير تغيرا ضارا ما على البدن من المغيرات سلبه الطهورية.\rقوله: (غر المحرم) أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله. قوله: (ضلما) أما الصلب الذي لا يتحلل في الماء\rعينه فإنه مجاور لا يضر التغير به، وإن فحش قوله: (يتغير به تغيرا فاحشا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.\rقوله: (عن)\rالواجب) هو ما سبق في كلامه في أقل الغسل وهو: تعميم بدنه.\rقوله: (قرية)  بالقاف في أوله والنون في آخره  وهو جانب الرأس. ولي بعض النسخ (فرقه)  بالغاء في أوله\rوالقاف في آخره  وسط الرأس. قوله: (المزيلة له أي: السدر ونحوه. وفي بعض النسخ من الشرح: (بعد الغسلة\rالأولى المزيلة) بزيادة (الأولى) وحدتها أحسن؛ لأن المزيلة ثانية لا أولى، وإن أمكن التأويل بأن أوليتها نسبية. قوله:\r(بعد تمام كل غسلة إلخ) أي: بأن يغسل أولا بنحو السدر، ثم المزيلة له، ثم بعد تمام ذلك الماء الخالص.","part":1,"page":388},{"id":389,"text":"قوله: (لم يختن) أي: يحرم ذلك، وإن عصى بتأخيره، أو تعذر غسل ما تحت قلفته. قال في التحفة: وعليه\rبيتم عما تحتها انتهى. وقال القليوبي: دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة، خلافا لابن حجر\r\rقوله: (هنا) أي: بـ \"باب غسل الميت\". وفي التحفة الفقيه  ولو أجنبيا  أولى من غير فقيه ولو قريبا، عكس\rالصلاة أي: على الميت. ثم قال: والحاصل أنه يقدم رجال عصبة النسب، فالولاء، فالوالي، فذو الأرحام، ومن ندمهم\rعلى الموالي حمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال، فالرجال الأجانب، فالزوجة، فالنساء المحارم» .. قوله: (وإن نكخت\rغيره بأن وضعت الحمل بعد موت زوجها وتزوجت آخر قبل غسل زوجها البيت.\rقوله: (نحو العمة) لأنها في محل العصوبة بتقدير ذكورتها، وتقدم حالة على بنت عم؛ لأنها محرم، وإن تساوت اثنتان\rمنهما في المحرمية والعصوبة قدم ما تقدم به في الصلاة على الميت في الإيعاب ومنه يؤخذ أن الحرة البعدى مقدمة على\rالرقيقة القربى. قوله: (أن يثي المسن إلخ) سبق عن النحفة: الحرمة في العورة. فإما أن يحمل ما منا على غير العورة، أو\rأنه جرى هنا على خلاف ما قدمته عنه قوله: (يجولة) متعلق  (يتلي) لا بالمس. قوله: (المخارم) خرج بهم نحو\rأبناء العم، فهم في الغسل كالأجانب.\rقوله: (الخزية) أي: الكاملة قوله: (القانع للإرث خرج به نحو المفتى به، وراوي الخير. قوله: (والصبا) أي: وعدم\rالصبا، وعدم الفسق، في التحفة قضية كلامهما، بل صريحه وجوب الترتيب المذكور، لكن أطال جمع متأخرون في تدبه،","part":1,"page":389},{"id":390,"text":"وأنه المذهب. قوله: (ولضعف الشهوق في التحفة: يغسل من فوق ثوبه، ويحتاط الفاصل ندبا في النظر والمس\rانتهى\r\rومثل الخنثى من جهل حاله، كأن أكل ما به يتميز.\rقوله: (إلى تهريه) أي: لنحو حرق، أو لدغ، أو حيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ، أو فقد الماء، فإن وجد الماء\rبعد تيممه وجب غسله وإعادة الصلاة عليه.\rقوله: الحرمة النظر) لو كان في ثياب سابعة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس\rولا نظر و ومثله صب ماء عليه يعمه. وفي التحفة: أنه يتيتم وإن كان على بدنه حيث، وخالف في النهاية\rواستوجه: أنه يزيل النجاسة، ولو حضر الذكر المسلم كافر ومسلمة فسله لأن له النظر إليه دونها، وصلت عليه\rفصل في الكفن\rقوله: (للمراق) مع الكراهة، ومثله: المزعفر والمعصفر. قوله: (اللبالغ) ومثله: الخنثى. قوله: (غير خرير) عنده كشيخ\rالإسلام\"، واعتمدا في المغني والنهاية وسليمان الجمل: تقديم الحرير على المتنجس. وهو أوجه. وأما نحس العين: فيقدم\rرقه\rالخير عليه حتى عند الشارح قوله: (ونحوه) أي: المزعفر، وكذلك المعصفر عند الشارح، خلافا للجمال الرملي\rقوله: (الخشيش) جلد، فحشيش، فطين، ويقدم الحناء المعجون ونحوها على الطين.\r\rقوله: (لحن الله حاصل ما اعتمده الشارح: أن الكفن على أربعة أقسام: حق الله: وهو ساتر العورة، ولا يجوز\rإسقاطه مطلقا. حق الميت: وهو سائر بقية \" بدنه، الله إسقاطه دون غيره. حق الغرماء: وهو الثاني والثالث، فللغرماء","part":1,"page":390},{"id":391,"text":"فللغرماء النع منه عند الاستغراق دون غيرهم حق الورثة وهو الزائد على الثلاث، فلهم لمنع منه. ووافق الجمال الرملي\rعلى هذه الأقسام إلا الثاني، فاعتمد أن فيه حقين حقا الله، وحقا للميت، فليس لأحد عنده إسقاط شيء من سابع\r)\rالبدن.\rقوله: (انتفى ذلك) أي: بأن لم يخلف شيفا، أو خلف ساتر العورة فقط، فإن الخرج لم يسقط عن الأمة إلا ثوب\rواحد ساتر التجميع البدن.\rقوله: (على الأقل هو هنا  كما علم مما سبق  سائر جميع البدن، ولو قال وارث: أكفنه من مالي، وآخر: من\rالتركة، أجيب الآخر أو وارث من المسيلة، وآخر من مالي، أجيب الآخر. يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه، إلا إذا\rقبل جميع الورثة، وليس لهم إبداله إن كان يقصد تكفينه لصلاحه، فيتعين صرفه إليه، فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه، وإن\rلم يكن ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه كان لهم أخذه وتكفينه في غيره. قوله: (ولو في المرأة) هو المنقول، وقضيته:\rعدم جواز الزيادة على ثلاث في حقها حيث كان في لورثة محجور عليه أو غائب، ولم أقف على من نبه عليه، لكنه\rظاهر\rقوله: (والمغسول إلخ) كذلك في شرحي الإرشاد والخطيب والجمال الرملي وغيرهم، وفي التحفة اعترض: بأن\rللذب تقلا ودليلا أولوية المديد إلخ. قوله: (بياضه) أي: وكونه من حل. قوله: (القطن) ويخير في نوعه حال لليت،","part":1,"page":391},{"id":392,"text":"فإن كان بكثرا فمن جياده، أو متوسطا فمن وسطه، أو نقلا فمن خشنه\rقوله: (لغير المحرم) يحرم تبخير كفن المحرم قوله: (يصيبها) أي: اللفائف، وكأن وجه كونه يقي الأكفان: أنه\rيتشرب البلل فلا يدعه يتجاوزه إلى غيره من الكفن قوله: (متافيليو) مي العين والأنف، والنقم، والدبر، والقبل،\rوالجراحات النافذة، ومواضع السجود الجبهة، والأنف، والركبتان، وباطن الكفين والقدمين، إكراما لها. قوله: (خليج)\rأي منزوع الحب، قوله: (عن ذلك) أي: عن المنافذ.\rقوله: (والصغيرة) أي التي لا تطيق الوطء، وهي معطوفة على الناشرة) ومراده: بيان من تلزم نفقتها من الزوجات\rممن لا تلزم نفقتها.\rقوله: (كخادمتها) معطوف على قوله: (كزوجة) أي: غير المملوكة له، وغير المكتراة، فليس لها إلا الأجرة، بخلاف\rبخلاف من صحبها نفقتها، فإنه يجب مؤن تجهيزها عليه قوله: (وإن كانت موسرة) في التحفة: «إن أعسرت جهزت\rمن أصل تركتها، لا من خصوص نصيه منها، كما اقتضاه كلامهم وقال بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث؛ لأنه\r\rصار موسرا به وإلا فمن أصل تركتها مقدما على الدين. وهو نتجه من حيث المعنى. وجرى على الثاني في\rالنهاية. وبحث في التحفة ضبط المعسر: من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس، يحتمل بمن لا تلزمه إلا نفقة\rالمعسرين، وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق دينا عليه؛ للسقوط عنه بإعساره، ولو غاب أو امتنع وهو موسر\rوكفت من مالها بإذن حاكم يراه رجع، وإن لم يكن حاكم أشهد الشهر جهز من ماله ليرجع به، ولو أوصت بأن\rتكفن من مالها وهو موسر كانت وصية لوارث.\rقوله: (يقوب يعم) قال سليمان الجمل: ظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة","part":1,"page":392},{"id":393,"text":"الزوجة، نعم؛ لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط، كمل من تركتها، وينبغي وجوب الثاني والثالث؛ لأن الموجوب في هذه\rلاقاها في الجملة الجمال الرملي. قال: ولو أوصت بالتوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث،\rوليست وصية لوارث؛ لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج، وإنما لم تكن من رأس المال؛ لعدم تعلق الكفن مطلقا\rبالتركة مع وجود الزوج الموسم الجمال الرملي انتهى\r\rقوله: (يما وقف) إن قيد الواقف بالواجب أو الأكسل اتبع، أو أطلق واقضت العادة فيها نزل عليه. وينبغي أن لا\rيعد لنفسه كفنا إلا إن مسلم عن الشبهة، أو هي فيه أخف، ولا يكره أن يعد لنفسه فيرا. ونو سرق كفته أو بلي مع بقاء\rالميت فإن لم تقسم التركة جدد وجوبا، وكذا إن قسمت عند المتولي. واعتمده في التحفة\". وقال الماوردي: نديا\rواعتمده في النهاية. قال: ومحله إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له، أما لو كفن بواحد فينبغي أن يلزمهم\r\rتكفينه من تركته بشان وثالث \"\rقال سليمان الجمل: قلو كان باثنين وجب له الثالث قال: وينبغي على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما\rوقف للأكفان، فمن بيت، فمن أغنياء المسلمين، لا أنه يسقط التكفين رأسا) ولى التحفة وظاهر أن الصورة هنا\rأن السارق أحذ الكفن ولم يعلم التراب أو طمه ننبش لغرض آخر فرؤي بلا كفن، وإلا حصل المقصود بستره بالتراب.\rقال: ولو أكل الميت سبع مثلا فهو للورثة، إلا إن كان من أحني لم جو به وفقهم، لأنه عارية لازمة)","part":1,"page":393},{"id":394,"text":"قوله: (إن أريد إلخ) سيأتي محترزه في كلامه. قوله: (الأولى) هي: الحمل بين العمودين، والثانية: التربيع. قوله: (ثارة)\rهذا هو للمعتمد، وفي شرح الأسنى عن المجموع: صفة الجمع بينهما أن يحملها خمسة. قال: فالأفضل حملها بخمسة دائما.\rوالكيفية الثانية بالنسبة إلى كل من مشى معها، فيصل تارة كذا وتارة كذا، فللممع كيفيتان بالنسبة إلى الجنازة، وبالنسبة\r\rإلى كل أحد انتهى ملخصا. وإذا أراد التبرك بالحمل على هيئة التربيع بدأ بالمقدم الأيسر بالنسبة للنعش وجعله على\rعاتقه الأيمن، ثم يأخد المؤخر الأيسر ويجعله على عائقه الأيمن أيضا، ثم يتقدم على للبت، ولا يجيء من ورائه؛ فلا يمشي\rخلف الجنازة، فيبدأ بالمقدم الأيمن على عاتقه الأيسر، ثم بالمؤخر الأيمن على عاتقه الأيسر، أو على هيئة الحمل بين\rالعمودين بدأ بالمقدم على كتفيه، ثم بالعمود الأيسر المؤخر، ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر، أو بالهيئتين أتى ما\rأتى به في الأولى، ويحمل للمقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا.\rقوله: (لو) التفت) محله إذا لم يكن بعده لكثرة المشيعين، وعدم رؤيته لها لمنعطف، وإلا فهو مشيع عرفا. قوله:\r(الإسراع) إن لم يخش منه تغير الميت، وإلا تأنى في المشي.\rقوله: (كالخيمة) مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير، وكل ما المقصود منه الرينة، ولو لامرأة\"، كما يحرم\rرقه\rستر بيتها تحرير\". واعتمد في النهاية وسليان الحمل: المحل وهو الذي يظهر للمرأة قياسا على ما تقدم من نحو\rالناموسية. وقال سليمان الجمل عن الجمال الرملي: يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب، ودقته معها حيث رضى الورثة","part":1,"page":394},{"id":395,"text":"وكانوا كاملين، ولا يقال إنه تضيع مال؛ لأنه تضييع، وهو إكرام الميت وتعظيمه، وتضيع المال وإتلاقه لغرض\rجائز» انتهى. والوجه خلافه.\rقوله: (في أمور الدنيا وبالذكر والقراءة. وقال ابن زياد لي فتاويه: قد عمت البلوى ما شاهدناه من اشتغال غالب\rالمشيعين بالحديث الدنيوي، وربما أداهم ذلك إلى نحو غيبة، فالذي اختاره: أن شغل أسماعهم بالذكر المؤدي إلى ترك\rالكلام أو تقليله أولى من استرسالهم في الحديث الدنيوي، ارتكابا لأحف المفسدتين.\rقوله: (إتباعها)  بإسكان التاء  لأنه تفاؤل قبيح، فإن احتيج إلى الدفن في الليالي المظلمة فلا كراهة في حمل\rالسراج لأجل إحسان الدفن. قوله: (على التخريم) أي: كثير ((ارجعن مأزورات غير مأجورات)).\rفصل في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها\rقوله: (المفوضية) حتى في حق الأنى، وإن وقعت لها نقلا، وكذلك الصبي عند الشارح، خلافا للجمال الرملي)\rقوله: (وإن لم نقل إلخ) قال سليمان الجمل عن الجمال الرملي: لا يبعد صحة نية فرض الكفاية، وإن تعينت عليه.\r°)\rقوله: (تعيين الميت) وإن كان غائبا عند الشارح. وقيده في شرح للمنهج: بالحاضر. وعليه المغني والنهاية. وفي\rالإمداد: ما يفيد أن الخلف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة. من صلى عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما،","part":1,"page":395},{"id":396,"text":"وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا، ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح\rالصلاة عليه جاز عندهما، بل ندب، قال الأمر إلى أنه لا خلف وفي الإيعاب لابد من صليت على من تجوز الصلاة\rعليه المستلزم لاشتراط تقدم، غسله، وكونه غير شهيد، وكونه غالبا الغيبة المحجوزة للصلاة عليه، وحينئذ فإن تذكر هذا\rالإجمال ونواه فواضح، وإلا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة.\rقوله: (قراءة الفاتحة) فبدلها، فالوقوف بقدرها. وبحث سليمان الجمل: جريانه في الدعاء للميت. قوله: (أو\rغيرها) ولو بعد الرابعة. قوله: (تناقض فيه مذكور في الإيعاب حاصل لمحمد منه ما هنا. ولا يجوز قراءة بعض الفاتحة في\rتكبيرة وباقيها في أخرى. قوله: (بغد\" الثانية) تتعين فيها كالذي بعدها، ويسن أن يحمد الله قبل الصلاة، وأن يضم إليها\rإليها السلام والآل، وأن يدعو للمؤمنين والمؤمنات عقبها.\r\rقوله: (ولو طفلام في التحفة وليس قوله: ((اجعله فرطا لأبويه (خ) مغنيا عن الدعاء له؛ لأنه دعاء باللازم،\rوهو لا يكفي\". وخالفه للمغني والنهاية وغيرهما، فاكتفوا بذلك، وسواء مات في حياة أبويه أم بعدهما، أم بينهما. وولد\rوولد الزنا يقال لأمه، وفيمن أسلم تبعا لأحد أصونه يقول لأصله المسلم، ويحرم الدعاء لكافر بأخروي، وكذا من شك في\rإسلامه، بخلاف من ظن إسلامه، ولو بالدار.\rرگو","part":1,"page":396},{"id":397,"text":"قوله: (كاللهم اغفر له هذا أقله، وأما أكمله فيقول: ((اللهم اغفر لحينا (خ)) ثم ((اللهم لا تحرمنا أجره\r(ع)، ثم ((اللهم إن هذا عبدك (خ) وهذا التقطه الشافعي من مجموع أحاديث وردت في ذلك، وفي مسلم\rدعاء طويل عنه، قال في التحفة وظاهر أنه أولى. وهو: ((اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع\rمدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره،\rوأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من توجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وقته وعذاب النار.","part":1,"page":397},{"id":398,"text":"قال: وظاهر أن الإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات وفي الأنثى يبدل العبد بالأمة، ويؤنث\rالضمائر، إلا ضمير منزول به ويجوز تأنيث غيره من الضمائر باعتبار إرادة التسمية، والتذكير بإرادة للبيت أو الشمس،\rوفي الخنثى والمجهول بما يشمل الذكر والأنثى، كمملوك وولد الزنا يقول فيه ابن أمتك\"، والأولى تغليب الذكور عند\rاجتماعهم مع الإناث).\rويقول في الطفل مع ((اللهم اغفر لحينا (خ)) ((اللهم اجعله فرطا لأويه  أي سابقا مهينا مصالحهما في الآخرة \rوسلفا وذخرا  بالمعجمة  وعظة واعتبار  أي يعتبران بموته وشفيعا وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما،\r\rولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره والمراد من العظة والاعتبار غايتهما من الظفر بالمطلوب، فيقال: وإن مانا قبله\rاله\r((وأفرغ الصبر)). في التحفة: لا يأتي إلا في سي. وفي الرابعة: (اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا\r\rوله. ولا يندب \"وبركاته\" في غير الجنازة، وفيها تندب عند الشارح، ولا تندب عند الخطيب والجمال الرملي \".\rقوله: (تطويل إلخ) حده أن يكون كما بين التكبيرات الأولى والأخيرة، نعم؛ لو حشي تغير لليت لو أتى السنن\rاقتصر على الأركان، قوله: (من التكبيرات ويجهر الإمام والمبلغ بالتكبيرات والسلام.\rقوله: (بشرطه) هو فقد الماء حسنا أو شرعا وبشرط طهارة كفته إلى فراغ الصلاة، واختلفوا فيما ع\rبعد الصلاة، والظاهر وجوب إزالته.\r\rقوله: (عن عمارة البلد) إلى حد الغوث في التيسم، أما من بالبلد ففي التحفة: لا يصلى عليه، وإن كبرت، وعذر\rاشه","part":1,"page":398},{"id":399,"text":"بنحو مرض أو حبس. وفي المغني والنهاية: لا يبعد جواز ذلك. وبحته أيضا في الإمداد قال: للمدار على مشقة\rالحضور، وعند الحضور يشترط أن يجمعهما مكان، ولا يتقدم عليه أو على قبره، ولا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع.\rقوله: (على النجاشي) حديثه في الكتب الستة. وفى النهاية زعم رؤية النجاشي إن كانت لأن أجزاء الأرض\rتداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة، وجب أن تراه الصحابة، ولم ينقل، وإن كانت لأن الله خلق له إدراكا، فلا يتم\rعلى مذهب الخصم؛ لأن البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رأه، وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة، وقد\rأجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية، إلا ما حكي عن ابن القطان\". قوله: (على\r(على القني) يسقط الفرض ولا كراهة، لكن في التحفة: بألم كل من علم به ولم يعذر.\rقوله: (وإنما يصلي إلخ) وإن بلي، فلا تتقيد مدة بقائه. قوله: (لا ينتقل بها) أي: لا يجوز الابتداء بصورتها من\rغير جنازة، بخلاف صلاة الظهر يؤتى بصورتها نقلا ابتداء بلا سبب، وإلا فلا يمتنع فعلها مرة بعد أخرى، وحينئذ فالتعليل\rبه لا يناسب المعلل وهو المنع قوله: (لكافي) هو المعتمد، خلافا للإمداد والإيعاب قوله: (بلغ أو أفاق) هذا ضعيف\rوالمعتمد أنه يصلى.","part":1,"page":399},{"id":400,"text":"\rقوله: الاتخاذ قبورهم مساجد (في التحفة أي بصلواتهم إليها، كذا قالوه، وحينئذ ففي المطابقة بين الدليل\rوالمدعى نظر ظاهر إلخ. ووجهه: أن الدليل في الصلاة إليه كما فسروا به الحديث، والمدعى هو الصلاة عليه أي: بأن\rيصلي عليه صلاة الجنازة، وفي قياس الصلاة عليه على الصلاة إليه نظر، إذ في الصلاة إليه التعظيم الذي لا يوجد في\rالصلاة عليه، بدليل أنه يصلى على الفسقة وغيرهم ممن لا يلاحظ فيه التعظيم، وأما المنع من الصلاة إليه فهو خاص\rبالأنبياء، فيكون التعليل المطابق للمدحى ا لم تكن أهلا للفرض وقت موقهم، ومقتضى هذه العلة: صحة الصلاة\r\rعلى قير عيسى لمن هو من أهل فرض الصلاة عليه جن، مونه، وعليه جرى في التحفة، خلافا للنهاية وظاهر\rالمغني\".\r)\rقوله: (وأولى الناس إلخ) تردد في التحفة في وجوب الترتيب أو ندبه، ثم قال: كلام الروضة ظاهر في الندب\rوظاهر النهاية وجوبه. ونقل سليمان الحمل عن الجمال الرملي: : الدب قوله: (كالأب) أو نائبه، بخلاف المستويين\rالمستويين لابد في الإنابة من رضى الآخر. قوله: وهكذا) أي: على ترتيب \"الإرث في غير المسألة الآتية في قوله: (ولو\rاجتمع إلخ) ثم عند فقد عصبات النسب عصبة الولاء يقدم المعتق، ثم عصبته، ثم معتق المعتق، ثم عصبته، وهكذا. ثم\r)\rالسلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال، ثم ذوي الأرحام. قوله: (على ما في الدخاني) هو للحد.","part":1,"page":400},{"id":401,"text":"قوله: (مع ذكر) ولو أجنبيا. قوله: (بترتيب الذكي تتقدم الأم وإن علت، ثم البنت وإن سفلت، ثم الأحت\r\rالشقيقة، ثم للأب، وهكذا، ويقدم الخنثى عليها في أمتهن. قوله: (لغا) تندب إجازها تقدما لعرض الميت.\rقوله: (أو كافي) أي محكوم بكفره، ولو غير مكلف، بشرط كون فتانه مباحا. قوله: (شبيه) أي: القتال، قوله: (غير\rدم) أي: دم الشهادة، أما هو فإن كان بالغسل فهو حرام، وإلا فمكروه. قوله: (وإن حصل) أي: كبول خرج بسبب\rالقتل، والكلام في غير المعفو عنه قوله: (ونحوها) أي آلة الحرب من كل ما لا يعتاد ليسه للميت غالبا، كحف وفروة\rوحبة محشوة، ومحله حيث كان مملوكا له، ورضي به الوارث المطلق التصرف، وإلا وجب نزعه.\rقوله: (في ثيابه) ويجوز في غيرها، وإن كان عليها أثر الشهادة إن اتفق عليه جميع الورثة، وإلا فلا يجاب أحد الورثة\rلذلك إن لاقت به، وينزع حرير لبسه للقتال، ومحيط لبسه المحرم، ويتتم عليها عنده كشيخ الإسلام ندبا إن سترت العورة،\rالله\rووجوبا إن لم تسترها. وصد الجمال الرملي سابع البدن وجوبا كما تقدم\rقوله: (بعد الفضاله) فيد في الاحلاج فقط. وأما نحو الصياح فهو يفيد يقين الحياة، وإن كان قبل تمام الانفصال\rبالنسبة للصلاة عليه، وكذا حر رتبته فيقتل حازه وما حدا مدين له حكم المتصل، وقد جرى الشارح تبعا لشيخ الإسلام","part":1,"page":401},{"id":402,"text":"على اعتبار وجود أمارة الحياة بعد الانفصال، فتحرم الصلاة عليه إن لم تظهر فيه أمارة الحياة بعد انفصاله، وإن بلغ أكثر\rولي\rمدة الحمل. وذهب الخطيب والجمال الرملي إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس بسقط، فيجب فيه ما يجب في\rالكبير سواء علمت حياته أم لا. ونقله في النهاية عن إفتاء والده قوله: (وصح) لعله باعتبار تعدد طرقه، وإلا فهو\rضعيف. قوله: (حد نفخ الروح) أي: إن ظهر فيه خلق الآدمي، وإلا سن ستره بخرقة ودفنه.\rفصل في الدفن\rقوله: (تقديم الصلاة عليه) أي: الدفن، فإن دفن قبلها أتم كل من علم ولم يعذر، وتسقط بالصلاة على القير؛ لأنه\rلا ينبش فا. قوله: (وبسطة) أي: بأن يقوم فيه وبسط يده مرتفعة. قوله: (أربعة أذرع) وصحح الرافعي: أن ذلك ثلاثة\rأذرع ونصف\". وأشار ما ذكره المجمع بينها.\rقوله: (قبل تلا الميت) أي: جميع أجزائه الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرض، أما بعده فتحرم عمارته وتسوية\rترابه في مسيلة، إلا في نحو صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز، وإن المحق، وفي \"الوصية\" من التحفة: ونحو قبة على قير نحو\rعالم في غير مسبلة، وتسوية فيره ولو بالمسيلة لا بناؤه، ولو بغيرها أي المسبلة؛ للنهي عنه انتهى.\r\rقوله: (لغير القبلة) وإن كان رجلاه إليها  على المعتمد  فيبش حتما، ما لم يتغير، ويوجه للقبلة. قوله: (منقول)\rولو من التركة، وإن قل وتغير الميت ولم يطلبه مالكه، مالم يسامح مالكه بخلاف ما يأتي في \"الابتلاع\" فلابد من طلبه؛","part":1,"page":402},{"id":403,"text":"البشاعة شق الجرف. قوله: (يتعين) بنان أو نقطع وهو من: غسله فتيممه بشرطه، بخلاف نحر الشهيد.\rقوله: (وإن تعين وكذلك ما بعد الثالثة، فلو عير بما يشمله كان أولى، نعم إن لم يكن ثمة غير ذلك التوب أو\rالأرض فلاة لأنه يؤخذ من مالك قهرا ودفنه في مسجد كهو في مغصوب فيخرج مطلقا، وإنما يجوز النبش لإخراج الثوب\rإن ظن بقاؤه متقوما، وإلا تعينت القيمة، ويسن للمالك المساعة، ويكره له طلب نبشه.\rقوله: (إن طلب المالك) فإن لم يطلبه حرم النبش، ما لم يكن عجورا عليه أو ممن يحتاط له. قوله: (غيرو) خرج به:\rماله، فلا ينبش لإخراجه إلا بعد بلائه. قوله: (إن طلب المالك وإن غرم الورثة مثله، أو قيمته من التركة، أو من مالهم\rعند الشارح كشيخ الإسلام، وخالها ذلك في للغني والنهاية .. قوله: (رجيت خياله) أي: بقول القوابل لبلوغه سنة\rأشهر فأكثر، فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت\rغلط فاحش\rقوله: (كافر بالحرم عله \"الحرية\" فراجعه منها قوله: (المشاهديه للتعليقي) أي: كأن على الطلاق أو النذر أو\rالعتق بصفة فيه فينبش للعلم بها، وذكرت في الأول هنا كلاما طويلا في نحو هذا، وصورا كثيرة من ذلك.\r\rباب الزكاة\rقوله: (الطهر كما في قوله: [قد أفلح من زكنها] (الشمس:  أي: مهرما من الأدناس، وتحمل: من\rأصلحها، قوله: (والثناء) كما يقال: كى الربع إذا في قوله: (والمدح) منه: [فلا تركوا أنفسكم] (النجم: ) أي:","part":1,"page":403},{"id":404,"text":"تمدحوها، وكل ذلك موجود في الزكاة، فإنها تظهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين، والمخرج عن الإثم، وتنميه\rوتصلحه ونقيه من الآفات وتمدحه.\r\rقوله: (أركان الإسلام) أي: الخمسة المذكورة في حديث: (بني الإسلام على حمس. قوله: (على الإطلاق)\rبأن أنكر أصل الزكاة المجمع عليها، لا للمختلف فيها، كوجوبها في مال الصبي، ومال التجارة.\rقوله: (وإن تلكة سيدة) فيكون باقيا على ملك السيد فتلزمه زكاته. قوله: (على مكاتب) أي: في ماله، فإن\rزالت الكتابة انعقد حوله من حين زوالها قوله: (ولا) على سيدي أي في الدين الذي على المكاتب سواء كان بسبب\rالكتابة أم بغيرها، نعم، لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص مع ورحبت فيه الزكاة. قوله: (الأنا) أي: مال\rالمكاتب ليس ملكا للسيد.\rقوله: (على المسلمين هذا في زكاة المال، أما البدن فيجب على الكافر فطرة من تجب عليه مؤنته من المسلمين،\rكما سيصرح به في بابها. قوله: (يعتقد إلخ) أي: وإن كان المولى عليه لا يعتقد وجوها، قوله: (كحنين) يجب على\rالولي الحنفى أن يؤخرها لكماله، فيخبره بها ولا يخرجها، فيغرمه الحاكم. وينبغي للشافعي أن يستحكم الشافعي في\rإخراجها حتى لا يرفع الحنفي فيغرمه ولي التحفة ولو أخرها المعتقد للوجوب أتم ولزم للمولى عليه  ولو حنفيا فيما يظهر\r إحراجها إذا كمل، ومعلوم أنه الآن لا حاكم في هذه البلدان شافعي، فيظهر أن الشافعي يرفع أمره إلى الحنفى\rليحكم عليه بعدم الإخراج.","part":1,"page":404},{"id":405,"text":"قال سليمان الجمل: ومع وجوب امتنانه ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأساء نعم؛ إن تصور حكم بأن ادعى\rالمستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه.\rقوله: (وإلا) أي: إن عاد إلى الإسلام أخرج الواجب، ويجنبه الإخراج في حالة الردة، ويغتفر عن النية. قوله:\r(وقبلها) أي: الواجبة عليه في الإسلام قبل اردة توحد من ماله مطلقا.\rقوله: (لا القلة بوجوده) ولذلك لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة على المعتمد؛ لضعف ملكهم؛ خلافا لشرحي\rالإرشاد. قوله: (ربع لوقف (خرج به: عون الوقف، فلا زكاة فيه مطلقا.\rردو\rقوله: (الإنسية) كذلك الإمداد والنهاية. وقال في التحفة وغير محتاج إليه؛ لأن الظباء إنما تسمى شياه الير لا\rغنمه. قوله: (أخف أبويه) هو البقر في صورة الشارح. قوله: (صحيحة) فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم،\rويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة، فإذا لم يجد الواجب ولا بالتمن خير الدائع بين إحراج قيمته والصعود، أو النزول\rبشرطه.\rقوله: (في أقل أي: فابن لبون عند فقدها على العتمد، ونقل الشويري عن الشيخ عميرة: إجزاءه مع وجود بنت\rمخاض. وظاهر الخطيب والجمال الرملي عدم إجرائه مطلقا، فلو أخرجه عن خمس مثلا وقع كله قرضا؛ لعدم إمكان\rتجزيه، بخلاف ما يمكن. قوله: (أو) ابن أبوني) له إخراج بنت لبون مع وجود ابن ليون إن لم يطلب حيوانا. قوله: (يملكها)\rأي: عند إرادة الإحراج، وفي الأول هنا كلام قوله: (لم يجز ابن أبون) وله صعود معها لأنثى مع أخذ حيران. قوله:\r(خاملا) لكن إن أخرجها قبلت؛ لأن الحمل ليس عيبا في البهائم.","part":1,"page":405},{"id":406,"text":"قوله: (حقا) يجزئ عنها بنتا ليون، وعن الجدعة حفتان أو بنتا لبون؛ لإجزاتهما عما زاد. قوله: (وفي كل خشبين)\rلو اتفق فرضان كيأتي بعير، فإنها خمس أربعينات، وأربع خمسينات، فإن وجدا بماله تعين الأغبط من الكرائم، وإن\rأحدهما أحد، وإلا فله تحصيل ما شاء منهما. وفي حواشي للمنهج للحلبي قال شيخنا ظاهر كلامهم هنا في الأسنان\rوجد\rالمذكورة أنها للتحديد قوله: (كتبه لأني) مذكور في الأول بلفظه، قوله: (نقره) أي: فضة.\rقوله: (أو نزل) ظاهره ليس له الجمع بين الصعود والنزول، كما إذا لزمه بنتا ليون فنزل عن إحداهما لبنت المخاض\rوصعد عن الأخرى، وهو الذي بحثه في التحفة. وأقر في الإمداد الزركشي على الجواز، ونقله القليوبي عن شيخه\r(+)\rوأقره. قوله: (للمعطي) أي: بين كون الخيران شانين أو عشرين درهما.\rقوله: (بيت الكال) أي: يصرف الإمام الجيران منه، فإن تعذر فمن مال المستحقين، كما في الروض والإمداد. وفي\r\rسليمان الجمل على أبي شجاع قضية نص الأم: أن محله ما يقبضه من الزكاة، وجرى عليه صاحب البحر وغيره انتهى.\rقوله: (وأخذيه) المراد به: طلبه وإن كان المالك لا تلزمه الموافقة، إذ الخيرة له\rقوله: (في تلك الجهة) أي: التي اختار المالك العدول إليها، فإذا كان واجبه بنت لبون لم يجز له الصعود إلى\rالجذعة، إلا إن فقد الحقة، وإن وجد بنت مخاض؛ لأن الجهة التي اختارها الصعود ولا أقرب عنده في جهته منها، وبنت\rالمحاض وإن كانت أقرب لكن جهتها النزول، ويقاس على ذلك جهة النزول قوله: (من درجتين) فلا يجوز، إلا إن فقد","part":1,"page":406},{"id":407,"text":"ما هو أقرب منها من الجهة التي اختار العدول إليها، ونهاية الصعود الثنية، وهي بنت خمس سنين، فيأخذ جبرانا إذا دفعها\rبدل صدمة فقدها، ولا جيران مع أحمد ما فونها، ونهاية النزول بنت للناس.\r\rقوله: (غيب  ظاهره وإن رأه السامي مصلحة وعليه جرى في النهاية والقليوي. لكن في الأسى والمغني\rوالتحفة والإمداد وسليمان الجمل: الإجزاء حينئذ، أما النزول مع دفع الجيران فجائز، وله العدول إلى سليم مع طلب\rالجيران.\rفصل في واجب البقر\rقوله: (أو نبيعة) معطوف على قوله في المتن البيع». قوله: (مينة) يجزئ عنها تبيعان بالأولى. قوله: (لما صح إلخ)\rفيه ما بيته في الأول قوله: (ثلاث مينات أو أربعة أتبغي يجري فيه ما قدمته في بأني بعير من تعين الأغبط تارة وعدمه\rأسرى.\rفصل في زكاة القلم\rقوله: (برعاية القيمة) بأن نساوي قيمة المحرج الواجب من النوع الذي هو الأصل، كأن تستوي قيمة ثنية المعز\rوجذعة الضأن وتبيع العراب وتبيع الجواميس فإن اختلف نوع ماشيته أخرج ما شاء منهما مقسطا عليهما بالقيمة رعاية\rللجانبين، فإن وحد عنده ثلاثون عنزا وعشر تعجات أخذ عزرا ونعجة بقيمة ثلاث أرباع عنز مجزئة وربع نعجة مجزئة،\rوفي عكسه ثلاث أرباع نعجة وربع عتر والخيرة للمالك. فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة محزنة دينارين، لزم في\rللمثال الأول عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع، وقس على ذلك.\rوخرج بما ذكر: اختلاف الصفة مع اتحاد النوع، فإنه حيث لا نقص يجب أغبطها بلا مراعاة قيمة؛ لاتحاد النوع هنا،","part":1,"page":407},{"id":408,"text":"فلو كان بعض نعمه سمينا وبعضها أسمن أخذ الأغبط الذي هو الأسمن، أما إذا كان في بعضها نقص فسيأتي في كلامه أنه\rيؤخذ كامل بالقسط، فلا يؤخذ حينئذ أغبطها، بل يؤخذ سليم متوسط بين المعيب والسليم باعتبار القيمة.\r\rفضل في بعض ما يتعلق بما مر\rقوله: (فرقة) هي: الكبيرة التي سقطت أسنانها. والعوار:  مثلثة  العب، قوله: (غيب النبي) هو: كل ما\rينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس للبيع. عدمه وعيب الأضحية: ما يؤثر رداءة في\rاللحم أو ينقصه. قال القليوبي في حواشي المحلي وعلم مما ذكر أن عيوب الزكاة خمسة المرض، والعيب، والذكورة،\rاله\rوالمصغر، ورداءة النوع.\rقوله: ( ... إلخ) أي: إلى قوله: (إلى عشرين)، وابن اللبون أو الحق عند فقد بنت المخاض بدلا عنها، والتبيع في\rثلاثين من البقر، والتبيعان بدلا عن المسنة، وابن اللبون أو الحق عما دون خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض\rأيضا، وإلا إذا تمحضت ذكورا ففى هذه الأحوال يجزئ الذكر في الزكاة.\rقوله: (أكثر قيمة فلو كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين كانت قيمة الأحوذ في ست وثلاثين اثنين\rوسبعين بنسبة زيادة الجملة الثانية على الأولى، وهي خمسان وخمس خمس هذا إن قلنا بالمعتمد أن واجب الخمس\rوالعشرين ابن ليون، وأما إن قلنا واجبها ابن مخاض كما نقله في الإيعاب عن تصريح كثيرين وجرى عليه المشويري، فلا\rتعتيم النسبة المذكورة.\rقوله: (لا قرض فيه) بأن لم يكن فيها ما بلغ فرضا من الفروض، أما إذا بلغت عنده بنت مخاض وكان واجبه بنت\rليون فإنه يخرجها ويخرج معها جيانا، أو حقة فحيوانان، وهذا هو المعتمد قوله: (وقد ثم حولها) أي: الأمهات المراد:\rأن تنتج الأمهات في أثناء الحول نصابا، ثم تموت الأمهات قبل تمام حولها، فيني حول النتاج على حول الأمهات. وأما إذا","part":1,"page":408},{"id":409,"text":"مانت الأمهات بعد تمام حولها، فيني حول النتاج على حول الأمهات الثاني، كما أوضحته في الأول.\rقوله: (من صغار المغز وثله، البقر، كأن ملك أربعين فصاعدا منها؛ لأن واجبها المسنة، وهي: ابنة سنتين كتنية\rلمعز. ولي الإمداد اشتراط المسوم خاص بغير النتاج التابع على أن اللين كالكلاه؛ لأنه ناش منه، وصور أيضا: بما إذا\rمانت الأمهات قبل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه مملوكا.\rقوله: (في الكبار أي جذعة ضأن، أو ثنية معز. قوله: (أو كبير وصغير) فلو كانت مائة من الكبار فتحت قبل\rتمام الحول إحدى وعشرين قال سليمان الجمل: ينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط، بأن يساويا مائة جزء من كبيرتين،\rوإحدى وعشرين جزءا من صغيرونين قوله: (أو أكثر) فإن كان الكامل دون الفرض كماني شاة فيها كاملة فقط أجزأته\rكاملة بالقسط وناقصة.\rقوله: (مع اختبار التقسيط في العباب: متى قوم نصاب والصحيحة المؤدات ربع عشر القيمة كفى، فلتبلغ قيمة\rشاني مائة وإحدى وعشرين جزأين من مئة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الكل، وتتبلغ قيمة ناقة خمس وعشرين جزها\rمن خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل، وكذا بقية النصب. ثم قال: ومن له من الإبل ثلاثون نصفها كوامل، وقيمة\rكاملها أربع دنانير و ناقصها ديناران، لزمه بنت مخاض كاملة بقيمة نصفي كاملة وناقصة، وهو: ثلاثة دنانير.\rقوله: (وهو دينار ويصف أي: فيما إنا كان قيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار، وما في أكثر النسخ من\rأن رقيقة كل صحيحة دينار وكل مريضة نصف دينار من تحريف النساخ، وإلا لقال: وهو دينار إلا ربع دينار،\rفلتصلح النسخ على الصواب قوله: (بعضها سليما) فلو كان له من الغنم أربعون ثلاثون منها سليمة، فعليه سليمة\rقيمتها ثلاث أرباع كاملة. وربع ناقصة.","part":1,"page":409},{"id":410,"text":"قوله: (النان) أي: شركة شيوع، كما سيعلم ما يأتي، ثم قد تفيدهما الشركة تخفيفا، كثمانين شاة بينهما سواء، وتارة\rتقبلا، كأربعين بينهما سواء، وتثقيلا على أحدهما وتحقيقا على الأمر، كستين شاة، لأحدهما ثلثاما، والأمر ثلثها، وكأن\rاشتركا في عشرين مناصفة، ولأحدهما ثلاثون انفرد بها، فيلزمه أربعة أخماس شاة، والآخر خمس شاة، وقد لا تفيد شيئا،\rكماني شاة بينهما سواء، قوله: (أو غيرهما) كهبة ووصية.\rقوله: (من جنس واحد وإن اختلف النوع فتثبت أحكام للخلطة في الضأن والمعز، ويكمل أحدهما بالآخر في\rالنصاب، دون الإبل والبقر. قوله: (على خلطة الجوار) الثابتة بالحديث الصحيح كما بينه في الأول. قوه: (مالهما\rإلخ) والحاصل أنه لابد من أحد شرطين: إما أن يشتركا في نصاب، أو يكون لأحدهما ما يكمل به النصاب، فلو خلطا\rشاة بشاة وانفرد أحدهما بتسعة وثلاثين زكيا؛ لوجود ما يكمل به النصاب لأحدهما.\rقوله: (أقل من خول) فلو باع نصف أربعين شائعا من شياه في أثناء الحول لزم البائع لتمام حوله نصف شاة؛ لوجود\rالخلطة في ملكه كل الحول، ولا زكاة على المشتري مطلقا، إذ يحول البائع نقص النصاب؛ لتعلق حق المستحقين بالعين\rتعلق شركة، وإن أخرج البائع زكاته من غير المشترك؛ لأن ملكه لنصف الشاة عاد بعد زواله، وهكذا فيما بعد الحول\rالأول، واعتبار كل الحول يجري في خلطة الجوار أيضا.\rفلو ملك كل منهما غرة المحرم أربعين شاة، وخلطاها في صفر، وحب في الحول الأول شاتان في المحرم، وفي الثاني وما\rبعده شاة، فإن ملك واحد في المحرم والآخر في صفر وخلطا في ربيع لزمهما في الخول الأول شاتان، إحداهما على الأول\rفي المحرم، والأخرى على الثاني في صفر، وفيما بعده شاة نصفها على الأول في محرم، ونصفها على الآخر في صفر.\rولو ملك واحد أربعين في المحرم، ثم آخر عشرين في صفر، وخطاها حينئذ، ففي الحول الأول على الأول شاة في","part":1,"page":410},{"id":411,"text":"المحرم، وعلى الثاني ثلث شاء في صفر، وفي كل حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين، ثتها حوله، وعلى الآخر للتاها\rقوله: (ولم يتميزا إلخ) به به على أن الاتحاد للمذكور في كلامهم المراد منه عدم تميز أحد المالكين به لمواشيه،\rفيجرى حينقذ، وإن تعدد، نعم؛ لا يضر تميزهما في الفحل عند اختلاف النوع، ويضر الافتراق في واحد مما سيأتي زمنا\rطويلا، كثلاثة أيام مطلقا، أو يسيرا بعد أحدهما له، أو بتقريره للتفرق. قوله: (في المشرب) أي: موضع شريماء\rويعبر عنه بـ\" للمشرع\"، وكذلك الدلو والآنية التي تسقى فيها، والموضع الذي توقف فيه إذا أريد سقيها، والوضع الذي\rتنسى إليه ليشرب غيرها.\rقوله: (والمسرح) هو الموضع الذي تجمع فيه لتساق للمرعى، والمراد هنا ما يشمل للرعى وطريقه، ويشترط أن لا\rيتميزا بالراعي والمراح  وهو مأواها ليلا  وموضع الحلب  بفتح اللام  يقال للين وللمصدر، وهو المراد هنا، وحكي\rإسكانها، ويقال لمكانه الطلب\"  يفتح الميم  أما بكسرها فهو الإناء الذي يجلب فيه، والفحل. اتحاد النوع، ولا\rيشترط اتحاد الحالب والإناء الذي يحلب فيه، وآلة الخز وموضع الإنزاء والحارس والجاز، ولا خلط اللين والصوف، بل يحرم\rخلط اللين للريا؛ لأن أحدهما قد يكون أكثر.\rولا تختص الشركة بالمواضي، بل تثبت ململنا الاشتراك والجوار في غيرها، وصورتها بمجاورة في الزروع والثمار: أن يكون\rلكل صف نخل أو زرع في حائط واحد، ويشترط في خلطة الشيوع فيهما وجودها عند الوجوب كلزهو نقط، فإن اقتسموا\rبعده لزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب، وفي خلطة الجوار وجودها من أول الزرع إلى وقت الإحراج، ولذلك\rاشترط فيها أن لا يتميز المتجاوران في ماء السقي والحرث والملقح والحافظ والجدار والحصاد واللقاط والحمال والجرين\rللحب والتمر","part":1,"page":411},{"id":412,"text":"ويشترط في الجوار في النقدين: أن لا يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه، ولا بحارس يحرسه له ونحوهما. قال\rسليمان الجمل في شرح أبي شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع\rالحول، الظاهر: ثبوت حكم الخلطة إلخ.\rويشترط في الجوار في التجارة: أن لا يتميزا في الدكان، والحارس والحمال، ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان\rرقه\rمال كل بركن منها، والميزان، وأوزان، والكيل، والمكيال، والذراع، والذراع، والنقاد، والمنادي، والمطالب بالأثمان\rفضل في شروط زكاة الماشية وبعضها شروط لزكاة غيرها أيضا\rكما أنها شروط لزكاة الماشية وهو الحول فقط، فإنه لم يذكر في هذا الفصل من شروط غيرها غيره، وزاد الشارح عليه\rالنصاب\". قوله: (خول) هو شرط في وجوب الزكاة مطلقا، إلا في سبعة أشياء: الزروع، والتمار، والمعدن، والركاز،\rوالفطر، وانتاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب أو بقي، وتغير الواجب بالنتاج والربح المزكي بحول الأصل ما لم ينض.\r\rقوله: (استأنف) أي: في غير قرض العقد، وإلا فلا يستأنف، ولابد أن تكون للمبادلة صحيحة، فالفاسدة لا تقطع\rالحول ولإن اتصلت بالقبض قوله: (ثم رد عليه أي بعيب، أو إقالة، أو هبة، قوله: (استأنف الحول) أي: الوارث من\rوقت الموت، نعم؛ المسالمة من وقت قصد الوارث إسبامتها بعد علمه فوت مورثه لا من موته، ولو كان مال مورثه عرض\rتجارة لا يتعقد حوله للوارث حتى يتصرف فيه بنية التجارة.\rقوله: (ويكره) هو المعتمد قوله: (كيرون) في شرح سليمان الجمل على أبي شجاع: هو المنصوص، وقطع به\rرقه\rالجمهور. وقال ابن الصلاح ويأتم بقصده لا يفعله. قوله: (يقصد إلخ) فإن لم يقصد ذلك كان كان الحاجة، أو لها\rوالقرار، فلا كرامة.","part":1,"page":412},{"id":413,"text":"قوله: (فيتع إلخ) سبق، وخرج المملوك بشراء وغيره، فلا يتبع غيره في الحول، فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة\rوعشرة أخرى أول رجب، فعليه في الثلاثين تبيع في غرة محرم، وللعشرة ربع مسنة في غرة رجب، ثم عليه بعد ذلك في باقي\rالأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم، وربعها عند رجب، وهكذا.\rقوله: (وقيس بها إلخ) القياس إنما هو في البقر، وسائمة الإبل منصوص عليها قوله: (وإن قلت) المعتمد أن ملك\rالعلف أو مؤنة تقديم المباح لها إن عده أهل العرف تافها في مقابلة بقائها أو نمائها فهي باقية على سومها، وإلا فلا. قوله:\r(أو تاليه يشمل: وكيله، والحاكم لغيته، وولي المحجور، لكن بشرط أن تكون فيها مصلحة، وإلا فلا تصح من النائب.\rقوله: (لعلم السوم) أي: في المسائل الأربع الأول قوله: (لعدم إساقة إلخ) أي: نيما إذا سامت بنفسها، وما\rبعدها من المسائل قوله: (قطع السلوم في التحفة مطلقا، لكن المعتمد تقييده بأن يكون متمول. قوله: (كثلاثه\rأيام جعلها في الإيعاب مثالا لهلاكها، ومثل لتضررها ضررا بينا بيومين ونصف قوله: (فيه) أي: فيما دونها. في\rالله\rالتحفة: الو استأجر من يرعاها بأجرة فيفرق بين كثرة المؤنة وقلتها .. قال الهاتفي في حاشيتها: فإن كان العلف يسيرا\rبالنسبة إلى ما يجب إحراجه للزكاة وما يصرفه على أجرة الرامي، كأن كان الواجب شاة تساوي عشرين درهما، وأجرة\rراعيها خمسة دراهم، تكون الماشية باقية على إسامتها، وإن كان بالعكس تصير معلوفة لكثرة المؤنة.\rقوله: (قصد العلف)  بإسكان اللام مصدر  لأن المؤثر تحمل المؤنة، ولا مؤنة هنا قوله: (حربي) أي: لا أمان\rله، فتكون كالسالمة في كلاه. مباح. قوله: (كالأم) خير للمبتدأ الذي هو قوله: (والمتولد)، وعليه جرى في شرحي","part":1,"page":413},{"id":414,"text":"الإرشاد. وفي الإيعاب فيه نظر، وقياس ما مر في المتولد بين زكوي وغيره أنه لا يجب فيه شيء مطلقا، وهو قوي جدا\rانتهى. والأمر كما قال.\rقال سليمان الجمل في شرح أبي شجاع ظاهر سكوتهم عن الشرب أن شراء الماء مثلا وسقيها إياه لا يقدح في\rوجوب الزكاة، ويوجه بأن الغالب أن لا كلفة في الماء، أو أن كلفته يسيرة، بخلاف العلف انتهى. ولو قبل بتفصيل العلف\rفيه لم يكن بعيدا.\rقوله: (ولو محرما) كأن تكون معدة لغارة، أو قطع طريق كما ذكره الماوردي قوله: (في مقابلة عملها) غير ينحوه\rفي شرحي الإرشاد، وكأن وجه الإتيان به دفع توهم وجوب زكاتها حينفذا لأنها مع عدم أخذ أجرتها تصير كأنها ليست\rبعوامل؛ لأن ثمرة عملها لم تعد على المالك وهي سائمة هكذا ظهر، وإلا فقد يقال: كان الأولى أن يقول لا زكاة، وإن\rأخذ أجرة عملها؛ لأن القائل بوجوب الزكاة في العوامل علله بأن السوم بلا عمل موجب للزكاة فمعه أولى؛ لانضمام ربح\rالعمل إلى رفق السوم. قوله: (يها) أي: البقر، (غيرها) وفي رواية: (ليس) على العوامل شي. قوله: (ثلاثة أيام)\rقياسا على علفها وهي سائمة.\rباب زكاة النبات\rقوله: (أي: النابت) يعني كما أن النبات يكون مصدرا يكون اسما معنى النابت، وهو المراد هنا. وفي نكت التنبيه\rللنووي: استعمال النبات في الثمار غير مألوف قوله: (الصحيح) فيه ما ينته في الأول.\rالمد\rقوله: (والبسلا) أكبر من التحريج. قوله: (والباقلا) بالتشديد مع القصر، ويكتب بالياء، والتخفيف معا","part":1,"page":414},{"id":415,"text":"والقسر وهو: القول قوله: (اللوبيا) بالمد والقصر. قوله: (يستثى الدجي) بكسر الدال المهملة والجيم والراء. وفي\rالقاموس: أنه مثلث الدال . وفي عرف عوام المدينة: الدجر هو القول الهندي قوله: (الماش) المعروف أنه الكشري\rقوله: (كالزعفران) أوجبها القديم في سنة أشياء: الزيتون، وعسل النحل والورس، والقرطم، والمترمس، وحب الفجل.\rوالجديد خلافه [في السنة\". قوله: (والقرطم)  بكسر القاف والطاء وضمهما  حب العصفر. قوله: (والترمي) \rبضم التاء وقد تفتح وبالميم  معروف يدق نصر وتغسل به الأيادي.\rقوله: (وحب الفجل) بضم القاء وإسكان الحيم، والبطيخ) بفتح أوله وكسره، و (حب الغاسول) أي: الأشنان،\r\rهو الفت  بقاء فمثلثة وقيل غيره  في الصحاح: حب يخبز ويؤكل في الجدب، وخبزه غليظ. وضبط ما لا يستنبته\rالأدميون؛ لأن من لازم عدم استنباتهم له عدم النيات به اختيارا، ولا عكس، إذ الحلبة تستنبت اختيارا، ولا تقتات\rكذلك. قوله: (وحب الخنظل يغسل مرات إلى أن تزول مرارته، ثم يقتات به في حال الضرورة.\rقوله: (خمسة أرسقي) تحديدا على المعتمد قوله: (إلا) في مسألة الخلطة) فإن المعتبر فيها بلوغ مجموع المال خمسة\rأوسق وإن لم يبلغها نصيب كل قوله: (وقوله) بالخر معطوف على (من قوله)، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم.\rقوله: (وتلت) يعني سنه أرادب إلا مسدس اردب، واعتمده الشارح والأسنى، واعتمد الخطيب والجمال الرملي\r","part":1,"page":415},{"id":416,"text":"ووالده: أنها سنة أرادب وربع. وبالاردن المدني: سنة أرادب صما. قوله: (للاسبطهار) و يعتبر بالعدس والماش\rفكلما وسع منهما خمسة أرطال وثلث رطل فهو صاع.\rقوله: (لا يؤكل) يغتفر القليل الذي لا يزيد في الكيل. قوله: (إن) خصلت إلخ) هذا هو المعتمد، خلافا للإيعاب\r\rوظاهر التحفة من اختبار العشرة مطلقا، والكلام في القشرة العليا للأرز، أما الحمراء ففي المغني والنهاية: لا تأثير ها\rلها. فيعتبر بلوغه معها خمسة أوسق. وفي التحفة وضعفه في المجموع إلخ. قوله: (قشرة الباقلا) أي: السفلى،\rفنصابه معها خمسة أوسق على المعتمد.\rقوله: (كبري وصيخاني) نوعان من أنواع التمر، وراجع الأول. قوله: (خبتين) أي: أو أكثر. قوله: (والسلت)\r(والسلت) معروف في المدينة بهذا الاسم، وربما قالوا ليه: شعير النبي ونسب الخطاب المالكي في \"الربا\" من شرح\rمختصر خليل القول به\rبه للمغاربة\rقوله: (وإلا يسهل) أي: لكثرة الأنواع، وقلة الحاصل من كل نوع قوله: (جاز) بل هو الأفضل، قوله: (قطع) أي:\rأو بلغ وقت نماينه وإن لم يقطع. قوله: (في الماليه) أي: العصاب.\r\rقوله: (في عام واجد صورته أن يكون عنده شجر يتمر في وقت واحد، أو بعضه في الربيع وآخر في الخريف","part":1,"page":416},{"id":417,"text":"وآخر في الصيف، فيضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، وإن اختلف واجبه من عشر أو نصفه، أو يكون له شجر\rيثمر مرتين في العام الواحد لكن اطلاع الثاني قبل وقت جداد الأول، فإن كان بين الأول والثاني اثني عشر شهرا فالثاني\rثمر عام آخر وإن طلع قبل جداد الأول، وكنا إذا أثمر مرتين وكان اطلاع الثاني بعد جداد الأول أو بلوغ وقته، كما سبق\rفي كلامه.\rقوله: (أطلقت أنواعه) كذلك الإيعاب والإمداد والأسنى والخطيب والجمال الرملي وغيرهم، وجزم في المنهج: بأن\rرق\rالعبرة بقطع التمرين، لا باطلاعهما. وهو ظاهر التحفة وضح الجواد.\rقوله: (يأن اختلفت أوقات بذرها هذا تفسير للمتفاصلة، فإذا تواصل بذره عادة فهو ربيع عام واحد وإن تمادى\rشهرا أو شهرين، وإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، وأما أن تفاصل البذر فكذلك بشرط وقوع\rالحصادين في عام واحد، أي: الي عشر شهرا عربية، سواء وقع الزرعان في سنة واحدة أم لا. قوله: (في عام واحد)\rمتعلق بقوله: (خصلت) والمراد: حصول الحصاد ولو بالقوة، فيكفي زمن إمكانه وإن لم يحصل بالفعل، ويصدق المالك\rأنه زرع عامين، ويخلف نديا إن أهم.\rفصل في واجب ما ذكر وما يتبعه\rقوله: (وإن احتاجت) أي: وإن تكرر الخيارها؛ لأن الكلفة في عمارة بحرى الماء، لا في مقابلة الماء نفسه، بخلاف\rالمسفي بالناضح.\rقوله: (والدواليب) جمع دولاب معرب، وهو ما يديره الحيوان والناعورة: ما يديره الماء نفسه. قوله: (اشتراة) إن\rكان مملوكا ولو شراء فاسدا أو مغصوبا؛ لأنه ضامن، وأما غير المملوك فواجبه العشر وإن اشتراه؛ لأن ما بذله من الثمن","part":1,"page":417},{"id":418,"text":"يرجع به عليه، هذا معتمد الشارح، وهو ظاهر قوله: (أو الهبة) أي: لعظم الملة قوله: (يفتح المطلقة) وقبل بإسكانها\rوبتشديد التحتية. قوله: (الخاري) أي: ذلك السل إليه) أي: إلى ذلك المزروع، في حقي) إلى أصوله، وتسمى تلك\rالحفر \"عالوراء\" لتعثر المارة فيها إذا لم يعلموا بها، وقيل: العتري الذي يشرب من نهر يجري إلى جانبه.\rقوله: (سوء) باعتبار عيش الزرع ونمائه، فلو كان من الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر، واحتاج في أربعة منها إلى سقيتين\rفسقي بالمطر، وفي الأربعة الأخرى إلى سقية فسقي بالتضح، فهو سواء فيحب ثلاثة أرباع العشر فيه قوله: (باعتبار\rالمدة لا باعتبار عدد السقيات، فالسقية الأخيرة في المثال السابق نفعت نصف مدة الزرع، وقامت مقام السقيتين\rالأولتين.\rراء\rقوله: (يواجبها) لأن الأربعة الأولى نصف المدة، نفيها نصف العشرة لأنه لو منتقى بنحو المطر جميع المدة كان\rالواجب العشر، ففي نصفها نصفه. وفي الأربعة الثانية ربع العشر، وإذا ضم ربع العشر إلى نصفه كان ثلاثة أرباعه. قوله:\r(خمسة أشداس الغش لأن واجب ما سفي بالمطر ثلنا العشرة لأنه لنا المدة، وثلنا العشر هي أربعة أسداسه، وواجب\rالثلث الذي سقي بدولابه سلمى العشر؛ لأنه لو سقى به جميع المدة كان الواجب نصف لعشر، ففي ثلثها نصف ثلث\rالعشر وهو سدسه، فيضم إلى الأربعة الأسداس الأول، فالواجب خمسة أسداس لعشر، كما قاله.\rقوله: (للك الغشي هو ما إذا كان ثلثاء بنضح وثله بمطر، فالواجب في للتي النضح ثلثا نصف العشر، وهما ثلث\rالعشر. ولواجب في ثلث المطر ثلث لعشر، يكون المجموع ثلنا العشر، كما قال قوله: (في الثانية) هي ما إذا أشكل\rمقدار ما سقى به منهما قوله (المتيقن بأن يجعل في الأكثر نصف العشر، وفي الأقل العشر، ويوقف الباقي إلى\rالبيان","part":1,"page":418},{"id":419,"text":"قوله: (ثلاثة أرباع العشي) لأن نسبة الستة إلى الثمانية ثلاثة أرباعها، وفيها ثلاثة أرباع المشر. ونسبة الشهرين إلى\rالثمانية الربع، وفيهما ربع نصف العشر وهو ثمن العشر. وبحث في التحفة وأنه لو حصل من نوع دون نصاب حل له\rالتصرف فيه، وإن ظن حصوله ما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصادة مع الأول، فإذا تم النصاب بان بطلان نحو البيع في\rقدر الزكاة، ويلزمه الإخراج عنه إن تلف وتعذر رده؛ لأنه بان لزوم الزكاة في \"\rقوله: (أو تغضه ولو حبة واحدة. قوله: (في ملكين قلو اشترى أو ورث نخلة مثمرة، وبدا الصلاح عنده فالزكاة\rعليه، لا على من انتقل الملك عنه، وبدو الصلاح في مدة الخيار من الفرد به فإن كان لهما وقفت، فمن ثبت ملكه\rلازمته، وإن ظهر بالجبيع عيب بعد بدو الصلاح لم يرد به المشتري لشركة المستحقين كعب حدث عند الشتري، ولو\rاشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع للشركة، فإن كره البائع إبقاءها فله الفسخ، وإذا فسخ لم\rتسقط الزكاة من المشاري، فإن أداها للمشتري من الشمرة رجع البائع عليه بقدرها، وإن رضي البائع بالإبقاء لم يفسخ\rالمشتري، وللبائع  لا للمشتري  الرجوع عن الرضى، ولو كان المشتري كافرا أو مكاتبا فبدا الصلاح في ملكه فلا زكاة\rحليه، ولا على البائع، وإن ردت عليه بعيب أو غيره.\rقوله: (فيه) أي: في التمر، جعل الماوردي بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون كسرة العناب، المطعم كملاوة الرمان\rالحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارة، انضج كالتين والبطيخ بأن تلين صلابته، الاشتداد والقوة كالقمح، الطول\rاشه\rوالابتلاء كالعلف والقول الكبر كالفتاء، انشقاق أكمامه كالقطن والجوز، انفتاحه كالورد انتهى ..\rوظاهر أنه إنما يأتي\rفي هذا الباب بعض هذه الأقسام والضابط بلوغه صفة يطلب فيها غالبا.","part":1,"page":419},{"id":420,"text":"قوله: (بدو الصلاح) ولو لحبة على المعتمد، خلافا لما في شرحى البهجة لشيخ الإسلام والجمال الرملي \" وشرحى\rالإرشاد، وحذف المسألة في بعض نسخ الإمداد قوله: (لما صح) في الأول هنا كلام.\rقوله: (بالمستحق والمالك هو ظاهر في المالك، وأما المستحق فكأنه أحفظ له من بقائه في العين، وربما قلد\rالمالك من يجيز أكله منه من غير إيجاب زكاة فيه ولي التحفة إن زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي هنا، فلا عتب\rعلى المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين، وأن يأكل هو وعياله على\rرق\rالعادة ولا يحسب عليه، وكذا ما يهديه في أوانه انتهى. والمصرح به في كتب الحنابلة: أن شرطة أن لا يجاوز الثلث أو\rالربع، وقول التحفة \"وكذا ما يهديه\" الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز أن يهدي شيئا منه، فتنبه له.\r\rقوله: (لا ستاره) أي: فيتعذر حزره بالتحمين قال سليمان الجمل: في تعذره في الشعير نظر انتهى.\rلكن زاد في\rالإيعاب: بأنه لا يؤكل غالبا رطبا، بخلاف التمر الهى وهذه موجودة في الشعير. قوله: (يخرصان) أي: ويضمنانه كما\rسيأتي. قوله: (واحد) أي: حيث كان من طرف الحاكم، وإلا فلابد من خارصين كما علم من كلامه. قوله: (إلى المكان)\rأي منهما أو من غيرهما، بأن يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول من هو أقرب إلى حرصه منهما.\rقوله: (للمالك شيئا) وما صح من خلافه محمول على الأظهر، على أنه يترك له من الزكاة شيء ليفرقه بنفسه. قوله:\r(مأذونا) أي أو هكما من المالك، كما تقدم قوله: (في جميع الشعر) محل جواز العضمون إذا كان المالك موسرا\rويكفي إيساره الشجر.","part":1,"page":420},{"id":421,"text":"قوله: (شائعا) وخير المشتري إن جهل  وإن زكاه المالك من مال آخر بعد البيع  للحكم ببطلانه حالة البيع،\rويصح فيما عداها في \"يعتكه إلا قدر الزكاة\" إن حرفاه من عشر أو نصفه، وإلا بطل في الجميع، وإذا صح امتنع على\rالمشتري التصرف في شيء منه كالمالك، فيرد المشتري قدر الزكاة على البائع وبحث أنه برده ينقطع تسلط الساعي على\rما بقي بيد المشتري، وأيده في التحفة).\rقال سليمان الجمل: هو ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا، لا شائعا\rفي الجميع. قال: وقياس الجمال الرملي أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا. وفي الأول قبيل \"قسمة الزكاة\" ما\rينبغي مراجعته\rثم محل ذلك كما نقله الجمال الرملي في نهايته وفي غير الماشية. أما هي إن عين كبحتك إلا هذه الشاة\".\rصبح\rفي كل المبيع، وأجراء سليمان الجمل في نحو التمار كإلا هذا الإردب فيصح في الجميع. ثم إذا تلفت المعينة قبل إحراجها\rنقل سليمان الجمل عن ميل الجمال الرملي بطلان البيع في قدرها وأما إن عزل قدر الزكاة ثم باع الباقي قبل الإحراج\rفالمعتمد البطلان في قدرها. ونقل سليمان الجمل عن الجمال الرملي الصحة في الجميع. وفي غير زكاة التجارة، أما هي\rفيصح مع الكل بغير محاباة، وإلا بطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة \"\rوإذا تلف المخروص قبل التمكن من أداء الزكاة بلا تقصير فلا زكاة، أو بعضه زكى الباقي وإن قل، أو أتلفه المالك\r\rقبل الخرص والتضمين لزمه عند الشارح عشر قيمة الرطب إن سقي بلا مؤنة،\r، وعند الجمال الرملي: هو مثلي، فيلزمه\r).","part":1,"page":421},{"id":422,"text":"ويصدق المالك في القدر الذي أتلفه، ولو ادعى هلاك المحروص جاء فيه تفصيل \"دعوى الوديع تلف الوديعة\"،\rمثله\r\rولو ادعى المالك ظلم الخارص لم يسمع إلا ببينة، أو غلطه بما يبعد كالربع لم يسمع، ويخط عنه المحتمل كالعشر، كما إذا\rادمي\rغلطه به، هذا إن تلف، وإلا أعيد كيله، وللمالك تطلع ما يضر الأصل من الشمرة بإذن الإمام إن أمكن الاستئذان.\rأسعد\rباب زكاة النقد\rقوله: (مثقالا) هو درهم وربع بالمدني، كما حرره مفتي السادة الحنفية بالمدينة النبوية المرحوم مولانا السيد محمد\rفي رسالته في النصاب قال: وهو بالإسلامبولي أربعة وعشرون إسلامبوليا وربع ولمن. وبالزنجرلية أربعة وعشرون\rوربع وفن وربع فمن. وبالطغرالية أربعة ومشرون طغراليا ونصف وربع خير حبة واحدة. وبالإسمعيلية  ضرب سلطان\rالغرب مولاي إسماعيل  أربعة وعشرون إسمعيليا ونصف وثمن ونصف ثمن إسمعيلي.\rومثله الذهب المضروب في الجزائر وتونس وطرابلس إذا كانت هذه الدنانير كاملة لم يؤخذ من أطرافها شيء، وإلا\rتهي وأنواع سكة الكفرة التي منها للشخص البندقي والمغربي سكة الانجليز والخر والفرنسيس وغيرها لا تضبط بالعدد، وإنما\rالعبرة فيها بالوزن، فكل خمسة وعشرين درهما مدنيا نصاب شرعي. وبينت في الأول غير هذا التحرير أيضا.\rقوله: (أربعة وعشرون قيراطا في التحفة وقال بعض المتأخرين درهم الإسلام للمشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة","part":1,"page":422},{"id":423,"text":"أخماس قيراط بقراريط \" الوقت، وقيل: أربعة عشر قيراطا، والمثقال: أربعة وعشرون قيراطا على الأول، وعشرون على\rالثاني. قوله: (ولا إسلاما) خلاف الدرهم.\rقوله: (مننا درهم) بنقص الشرعي عن المدني الثمن فالنصاب بالمدني مئة وخمسة وسبعون درهما، على ما حرره مفتي\rالمدينة المتقدم ذكره في رسالته في ذلك، فالنصاب بالريال الحجري وكان في السابق كثيرا بالحرمين أدركته، والآن قد قل\rبعداء بل دخل في الحرمين في حين كان اثنان وعشرون بالا إلا فمن باد. وأما الريال الفرانسة فهو مختلف الأوزان، فيرجع\rفي ضبطه إلى الوزن والربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية. والمحمدية ضرب الحويرة وما داناها مائة\rوست وسيمون ونصف محمدية. وموزونات الغرب شرب مولاي إسماعيل ستمائة وخمسة وثمانون موزونة. والزنطية والقرش\rالرومي والدواوين إنما يعرف فيها بالوزن، لكنها مغشوشة، فاعلم ذلك والنصاب بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون\rدرهما غير ثمن درهم\rقوله: (زيد عليه\r) أي: الدرهم، السنة القراريط المضمومة إلى الدرهم هي ثلاثة أسباع درهم، فصح قولهم: متى زيد\rعلى الدرهم ثلاثة أسباعه كان متقالا، وهي ثلاثة أعشار المثقال، إذ كل قيراطين عشر العشرين \" قيراطا، فمن نقص عن\rالمثقال ثلاثة أعشاره كان درهما قوله: خمسين حبة إلخ) أي: من الشعير المتقدم في كلامه، وذلك حاصل من ضرب","part":1,"page":423},{"id":424,"text":"ثمانية والخمسين  يضم الحاء والميم  في سنة\rقوله: (ثلاثة أشاعه لأن مشبعة سبعة ولمن، فمجموع أسباعه الثلاثة إحدى وعشرون حبة وثلاث أخماس حبة تزاد\rعلى الدرهم، يكون اثنين وسبعين حبة. قوله: (ثلاثة أعشاري) لأن عشرة سبعة وعشران، فمجموع أعشاره الثلاثة إحدى\rوعشرون وثلاثة ألحماس، ولمة تحارير أسر مذكورة في الأول.\rقوله: (أواني) بالتنوين كحولي، وراثبات التحتية مشددا ومخففاء جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد التحتية، وفي لغة\rيحذف الألف وفتح الواو، وهي أربعون درهما قوله: (جودة) المراد بما نحو النعومة والصبر على الضرب ونحوهما، والرداءة\rشدها، وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة.\rقوله: (ولا يجرى روية) فيسترده المالك إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال، وإلا فلا يسترده، قوله: (ومكسون\rأي: إن نقصت قيمة المكسور عن الصحيح، وإلا أجزا. قوله: (عكيه) بل هو أفضل، فإن لزمه نصف دينار سلم دينارا\rثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه الأجنبي ويتقاموا له، أو يشتروا منه\rنصفه من الزكاة ونصفه يبقى له. أمانة\rاله معهم\rنصفه، ويكره له شراء نصفهم.\rقوله: (المفشوش) أي: المخلوط بما هو أدون منه قوله: (الختيج) بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش. قوله:\r(عن قيمة العيش) متعلق بـ (نقصت) قوله: (وإلا (جاز) في التحفة وينبغي فيما إذا زادت مونة السباك على قيمة الغش\rولم يرض للمستحقون تحملها أنه لا يحرى إخراج المغشوش؛ لإضرارهم، بخلاف ما إذا لم يزد أو رضوا إلخ).\rقوله: (وتصح المعاملة حيث لا ربا، فلا يباع بعضها بعض، ولا يخالص، إلا إذا لم يكن للغش قيمة ولا أثر في\rالوزن، ويحمل مطلق العقد على المغشوش إن غلب التعامل به في محل العقد، ويكره للإمام ضرب المغشوش، ولغيره ضرب","part":1,"page":424},{"id":425,"text":"الخاص إلا بإذنه، وإلا عزرة الإمام، ونحرم إن كان غشه أن من غش الإمام، وما لا موج إلا بتلبيس كأكثر أنواع\rالكيمياء. ولو اختلط إناء من النقدين وجهل أكثرهما زكي الأكثر ذهبا وفضة، أو ميز ينهما بالنار أو بالماء.\rقوله: (أو بالقصد) معطوف على قوله: (لغينيه) أي: وخرج بالمباح ما حرم بالقصد. قوله: (وعكسه) أي: كقصد\r\rالمرأة أن التلبس أو اللبن امرأة حلي الرجل، أو تلبس رجلا حلي المرأة. قوله: (أو بغير ذلك) أي: وخرج بالمباح غير ما\rسبق مما حرم لعينه أو بالقصد، ما ذكره بقوله: (كتير) وغيره، ومنه: تحلية للمساجد أو الكعبة أو قناديلها، ويجري في إخراج\rزكاة ما حلي به نحو جدار، ما مر في الإناء المجهول، مما يمكن جريانه هنا.\rقوله: (بالفن) بأن صار ظاهرا فيه، وهذا قيد الخرمة ليسه، وأما الزكاة فتجب بأدى سرف، والكلام في المرأة. وأما\rرقه\rالرجل فيحرم فيما أبيح له أدنى سرف. ومثل في المنهاج للمبالغة في السرف: يخلحال وزنه ملنا دينار. أي: متقال، ومثله\rالفضة. قال في التحفة ولا يكفي نقص نحو المتقالين عن المائتين، وذلك لانتفاء الزينة عنه المحجوزة لمن التحلي، بل ينفر\rالطبع منه، كذا قالوه، وبه يعلم شابط السرف انتهى قال في النهاية: منه يؤخذ إباحة ما تتخذه النساء في زمنا من\rعصابات الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها انتهى. وحيث جمعن بين خلاخل جاز، ما لم يعد الجمع بينها إسرافا عرفا،\rبل ظاهر المجموع الجوار وإن عد إسرقا. فإنه قال: ووجه الجواز الذي هو وجه ضعيف فيما فيه صرف ظاهر: أنه من\rالمباح، فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخل)\rقوله: (فبالقياس) في الإيعاب عن المجموع: بالإجماع. وفى العباب: لو طرأ على المحرم قصد استعمال بطل حوله، فإذا","part":1,"page":425},{"id":426,"text":"أعاد قصد المحرم أو المكروه ابتدأ له حولا، وكذا طروه قصد كنزه.\rقوله: (كالدراهم المضروبة) لو جعلتها المرأة قلادة في النهاية: حرمتها، وحمل الحل على المعراة\". وفي التحفة:\rالحل، والوجه: أنه لا زكاة فيها. قال: إلا إن قيل بكرامتها، وهو القياس؛ لقوة الخلاف في تحرمها إخ).\rومما يحل ليسه للمرأة من النقد: النمل، والتاج وتحلية ما فيه قرآن ولو للتبرك، وخلافه وإن الفصل عنه،،\r، واللي المعد\rلكتابة القرآن، ويحل لمرحل تحليته لا بالذهب إلا كتابة الحروف، ولا يحل تحلية غيره من الكتب مطلقا. وفي التحفة: حرمة\rمطلقا الله\rالتمويه في غير كتابة الحروف. قال سليمان الجمل: قول المتن شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه، ولما إذا كانت\rبالصاق ورق الذهب بورقه الجمال الرملي.\rقال: ولو حلت مصحفها بالذهب، ثم باعته لرجل أو أجرته أو أعارته إياء، لمنع من نحو قراءته فيه قريب. الجمال\rالرملي. وهو واضح إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار، وإلا فلا يمكن غير الحل.\rقوله: (قصدهما) أي: الاستعمال المباح والإصلاح، وحاصل ما ذكره في الانكسار أنه على ثلاثة أقسام: ما لا يحتاج\rإلى إصلاح فلا يؤثر مطلقا. ما يحتاج لصوغ جديد فيوثر مطلقا. ما يحتاج لنحو الخام لا صوع جديد، فإن لم ينو إصلاحه\rأثر، وإلا فلا. قوله: (عند عليه أي ولو بعد أحوال قوله: (ولم يقصد أي بعد علمه بانكساره، وإلا فلا زكاة\rمطلقة.\rقوله: (في الثانية) هي ما إذا علم كسره ولم يقصد إصلاحه إلا بعد مضي حول، ولو كان وزن اخلي مالتين وقيمته","part":1,"page":426},{"id":427,"text":"ثلاثمائة فإن كان محرما فلا أثر للزيادة، فيخرج خمسة دراهم، وإن كان مباحا كمكسور لم ينو إصلاحه، فالعبرة بقيمته،\rفيخرج خمسة دراهم تساوي الجودة سبكها أو لينها سبعة دراهم ونصفاء ولا يخرج سبعة دراهم ونصفا؛ لأنه ربا، إلا\rللضرورة، كأن كان نقد البلد دراهم. قال في الإيعاب كما تقول في من أتلف حليا ذهبا ونقد البلد ذهب، أنه يجوز أخذ\rقيمته ذهبا، وإن زادت على وزنه في الأصح ولو أخرج من الذهب ما فة راهم ونصفا، لم يجز على الأصح إلخ.\rقوله: (بخلاف المعدن) أي: فللمؤنة وجب فيه ربع العشر. قوله: (ولو يضمه إلخ) ثم إن الحد الركاز وتتابع العمل\rضم بعضه إلى بعض، ومعناه: وجوب زكاة الجميع، ولا يضر قطعه بعذر، وإلا ضم الثاني إلى الأول فقط وإن كان من غير\rالركاز، ومعناه: تركية الثاني فقط، فلو أخرج مائة ثم أخرى من ذلك الفحل، ولم يوجد ما يقطع التابع زكاهما، وإن لم تكن\rالأول باقية. ولو يحد الثانية من ركاز آخر أو وحد ما يقطع التابع زكى المثانة فقط، وإذ كانت الأول باقية. وإذ كان\rعنده من غير الركاز دون، نصاب ووجد من الركاز ما يكمله زكى الركاز حالا، وانعقد الحول من تمام النصاب، ويجري\rنظر هذا في المعدن.\rقوله: (دون يصاب أي ولم يكن عنده ما يكمله به قوله: (ربما) أي: من سائر الجواهر قوله: (قدرا) هو\rالنصاب.\rقوله: (دفن الجاهلية لا على وجه الأرض، أو ظن أن نحو سيل أظهره، فإن شك أو كان ظاهرا فلقطة. قوله: (قبل\rتبعه) أي: أو بعده ولم تبلغه الدعوة، وإلا فهو في قوله: (أهل الزكاة) لا مكاتب مع أنه يملكه، وما وحده العبد\rفلسيده قتلزمه زكاته، وأما للمبعض فلذي النوبة إن نهايا، وإلا قلهما، وتمنع الذي من المعدن والركاز بدار الإسلام، فإن\rأخذ شيئا ملك ولا زكاة عليه قوله: (يدار الحزب إن وجد في ملك حربي بدار الحرب فغنيمة، وإن دخلها بأمانهم","part":1,"page":427},{"id":428,"text":"وجب رده على مالكه قوله: (أحياء) أو في أرض موقوفة عليه وليد له فله على اللمعتمد قوله: (عادية) أي: قديمة\rنسبت لعاد لقدمهم وفوقهم.\rقوله: (لقطة) أي: إن وجد بنحو موات، فإن وجد بمملوك بدارنا فهو لمالكه، فيحفظ له حتى يؤيس، وحينئذ هو\r\rلبيت المال، وإن كان عليه ضرب الإسلام والمسجد المبني في موات ما فيه ركاز كما في التحفة. وجرى في النهاية على\rأنه لقطة الله\rوجمع سليمان الجمل بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن، والثاني على\rحلاقة\r\rقوله: (لو شك) أي: كثير وحلي وما يضرب مثله جاهلية وإسلاما قوله: (وشك) وما وجد في ملك شخص قله إن\rادعاه، وإلا فلمن ملك منه، وهكذا إلى الحي فهو له وإن نقاء كما في التحفة\". وظاهر الجمال الرملي يخالفه، وحزم\rبخلافه سليمان الجمل. قال: فإذا نفاه هو أو ورثته، حفظ، فإن أيس من مالكه قلبيت المال، وحيث ملكه المحبي وحب\rعليه إخراج خمسه يوم ملكه، وزكاة باقيه للسنين الماضية.\rفصل في زكاة التجارة\rقوله: (في عينه) فما في عينه زكاة لا زكاة المتجارة فيه، إلا إذا نقص نصاب العين وكمل نصاب التجارة، كتسع\rوثلاثين من الغنم قيمتها ماننا درهم، أو سبق حول التجارة حول العين، فإذا اشترى بعين مال التجارة بعد ستة أشهر من\rحولها نصاب مائمة، أو اشترى معلوفة ثم أسامها ستة أشهر، زكى التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا.\rولا يصور في السائمة سبق حول العين، بل يتصور في التمر والحب بأن يبدو الصلاح قبل حول التجارة فيلزمه زكاة","part":1,"page":428},{"id":429,"text":"عينهما، ثم في سائر الأحول من وقت إخراج زكاة العين بعد الجفاف والجداد تنزمه زكاة التجارة، إذ ليس فيها زكاة عين\rغير مرة، ولا يسقط إخراج زكاة الشمر والحب زكاة التجارة من الشجر والتين والأرض حيث بلغت قيمتها نصابا، وإلا فلا\rيكمل من الثمر والحب؛ لأنه أدى زكاة عينه.\rقوله: (والرقيقي) تلزمه فطرته وزكاة تجارته؛ لأنه لا زكاة في عينه قوله بأول) عنده بحث في التحفة: أنه يعتبر في\rراء\rالاقتران هنا باللفظ والفعل المملك ما في كتابة الطلاق. ونقل الهاتفي عن الشيخ عميرة: اعتبارها بمجلس العقد. وفي\rالإمداد: لا يبعد أنه الأقرب. وأجاب عما في التحفة بما ينته في الأول، قوله: (إلى تجديدها) في الحلبي: بعد شرائه بجميع\rرأس المال، فلابد من نيتها إلى أن يفرغ رأس مال التجارة.\rقوله: (گاليع) أي: فإنه إذا فسد الثمن فسد البيع وما ذكر معه، بخلاف الصداق وعوض الخلع، فعند فسادهما\rيرجع إلى مهر المثل، ولا يفسد العقد قوله: (يقؤاب أي عوض، إذ لها حكم البيع في سائر الأحكام. قوله: (والإجارة\rلتقيم فإذا أجر نفسه بقصد التجارة سارت الأجرة مال تجارة.\rقوله: (أو ما استأجره) فإذا استأجر دارا ليؤجرها بأكثر مما استأجرها به صارت منفعة الدار عرض تجارة. قال في\rالتحفة: فيقومها بأجرة المثل حولا، ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم يؤجرها ولم تحصل له؛ لأنه حال الحول على مال التجارة\rعنده إلخ. أي: وهي المنفعة، وفيه: أن المنفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير مقابل فما الذي يركيه؟! وقد جزم به كما\rترى في التحفة، فإن كان منقولا وإلا فلا يظهر وجهه، وليتنبه لذلك من يستأجر الدور بمكة ليؤجرها في أيام الموسم بأكثر\rمما استأجرها به.\rقوله: (كالصداق وعوض الخلي) فإذا صالح توجه وقصد بعرض القلع التجارة، أو تتوج أمته أو المرة نفسها مع","part":1,"page":429},{"id":430,"text":"قصد ذلك بالصداق، صار مال تجارة، وكذا إن صالح مال عن قود بقصدها.\rقوله: (وما افترضة) أي: ورد مثله ليس من باب المعاوضة، بل يشبه ضمان الإتلاف. قوله: (أو رد يغيب) فإذا\rاشترى بعرض قنية عرضا ولو للتجارة، أو بعرض تجارة عرضا للقنية، ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يسر مال تجارة وإن نواها\rبه، فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة، بخلاف ما إذا اشترى بعرض التجارة عرضا للتجارة، فإنها لا تنقطع بالرد. قوله:\rالانتقاء المعاوضة) لأن ما ذكر من الإقالة والرد بالعيب فسح للمعاوضة، لا أنه هي.\rقوله: ينقده إلخ) متعلق بقوله: (بعض)، وسيأتي ما يقوم به في كلامه توله القطع إلخ) فإذا اختارى به حرشا\rآخر بنية التجارة كان أول الحول، ومحل الانقطاع إذا لم يكن ملكه نقد من جنسه يكمله نصابا.\rوإذا اشترى مال التجارة بعين عشرين مثقالا، أو بعين عشرة وملكه عشرة أخرى بنى حول التجارة على حول ملك\rالعقدة بخلاف ما إذا الشاراه بنقد في الذمة، ثم نقد ما عنده فيه، فإنه يبتدئ حول الخسارة من وقت الشراء، إلا إذا تقده في\rمجلس العقد، فإنه كما لو اشتراه بعين النقد، ولو اشترى بقضة في ذمته ثم عين عينها ذهبا في المجلس لم يكن الحكم\rكذلك، ولو المترى مائة عرض تجارة أول الخرم، ثم استفاد مالة أول صفر فالشارى بها عرضا، ثم كذلك في ربيع، فإذا تم\rحول الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها، وإلا فلا، فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما، وإلا فلا، فإذا تم\rحول الثالثة والجميع نصاب زكاه، وإلا فلا.\rقوله: (لا سيواليهما) أي: العرض والنقد الذي لا تقوم به. قوله: (المغني) إن لم يعينه لم يؤثر عنده كشيخ الإسلام)،\r\rوخالفه الجمال الرملي ووالده، في النهاية وترجع في ذلك إليه قوله: (محرم) كذلك شرحا الإرشاد، والنهاية\rولو","part":1,"page":430},{"id":431,"text":"كالأستى، وجرى في التحفة على أنه لا أثر لتية استعمال محرم .. وجمع في الإيعاب: بأنه إن صمم على نية العصية\rفلا القطاع، وإلا القطع، إذ لا إلم حينقذ. وقد أطلت الكلام في الأول على ذلك.\rقوله: (لأنها) أي: القيمة، متعلقه) أي الواجب قوله: (لأدم) أي: الجلود، وهو يقاس بكسر الحاء المهملة\rوتخفيف الميم وآخره سين مهملة.\rقوله: (ويقوم) يكتفى بتقوم المالك الثقة العارف، وللساعي تصديقه. قوله: (بجنس رأس المال) فإن كان مضروبا\rرة\rولو معشوشا قومه بالمضروب الخالص، وإن كان غير مضروب قومه بالمضروب من جنسه، وإن لم يملك باقي النصاب؛\rلأن النصاب إنما يعتبر في التجارة بآخر الحول قوله: (وإن تلغ يغرب كأن اشتراها بدنانير وباعها عالي درهم، وقيمتها\rآخر الحول دون عشرين دينارا، فلا زكاة في الدراهم، وإن كانت نقد البلد ويبتدئ لها حولا من آخر الأول وهكذا، وإن\rفي مستوف.\rقوله: (أو نكاح) كذلك التحفة، وجعله في الأسى من أمثلة نمو القلع، وعلى ما هنا يكون نموها العرض الذي\rآخر به نفسه أو ماله، فإذا خالع زوجته بقصد التجارة على عوض غير غالب نقد البلد، قوم ذلك يغالب نقد البلد،\rوكذلك إذا زوج أمته، أو تزوجت الخرة بقصدها على ذلك قوله: (أو جهل جسته) بيت فيهما: لو ملك يذهب وفضة\rوجهل مقدار الأكثر منهما، فراجعه منهما.\rقوله: (فإن غلب تقدان) أي: أو كان الأقرب في صورته المذكورة: بلدين اختلف نقدهما. قوله: (أخير) هو المحمد،\rولو ملك ينتقد وعرض قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب وإن كان دون نصاب، ويجري ذلك في اختلاف الصفة، كأن","part":1,"page":431},{"id":432,"text":"اشترى بدنانير بعضها صحيح وبعضها مكمتر، وتفاوتا فيقوم ما يخص كلا به، لكن إن بلغ مجموعهما نصابا زكى؛ لاتحاد\rالمنس\rقوله: (بعد التقويم أي: آخر المحمول، ولو قوم العرض آخر المحول بمائتين وباعه ثلاثمائة لرغبة أو عين مست الزيادة\rإلى الأصل في الحول الثاني دون الأول، سواء كان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده، وإن كان بالعكس زكى ثلاثمائة، ويضم\rربح حاصل في أثناء الحول الأصل في القول إن لم ينض ما يقوم به، وإلا فلا ضم، ويركي الأصل حوله، ويفرد الربح بحوله.\rقلو اشترى عرضا بعشرة مثاقيل، وباعه في أثناء الحول بعشرين مثقالا، ولم يشتر بما عرضا زكى كل عشرة الحولها، وإن\rاشترى في المحرم عرضا بعشرين دينارا، وباعه بأربعين دينارا في أول رجب، واشترى بها فيه عرضا آخر للتجارة، وباع هذا\rالعرض التمام المول مائة دينار قيمة آخر الحمول، لكى حسين دينارا في المال، لأن رأس المال عشرون، ونصيبها من الربح\rثلاثون، فتركى معها لحصوله آخر الحول ولم ينض قبله، وزكى الحول الربح الأول وهو أول رحب عشرين دينارا، ولا يزكي\rمعها حصتها من الربح؛ لأنها قد نضت قبل حول أصلها، بل تفرد بحولها، فيركي حول الربح الثاني وهو بعد ستة أشهر\rأخرى ثلاثين دينارا، وهي نصف الربح الثاني؛ لأن ابتداءه من حين ملكه لتميزه عن الربح الأول بالنضوض قبل حوله.\r\rفضل في زكاة الفطر\rقوله: (والخلاف فيها) أي: في عدم وجوبها، وقد أوضحته في الأول. قوله: (عند غروب إلخ) أي: بالنسبة للمخرج\rوالمخرج عنه، فلو أدى قطرة عبده قبل الغروب، ثم مات المخرج أو باع العبد قبله، وجب الإحراج على الوارث أو للمشتري\rوإن استغرق المدين التركة، ولو مات بعده فالقطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا.\rقوله: (بلا بية) أي: معتبرة، إذ شرطها الإسلام، وإلا قتلزمه لنية، ويكتفى بها منه قوله: (أيضا) أي: كممونه.","part":1,"page":432},{"id":433,"text":"قوله: (وإلا) أي: إن لم يعد إلى الإسلام فلا تلزمه قطرته ولا نظرة، مونه، إذ ملكه موقوف، وبموته مرتنا يتبين زوال ملكه\rعما يملكه من اردة. قوله: (أو معضا إن كان مهابأة فقطرته على ذي النوبة عند غروب شمس ليلة العيد، وإلا قسطت\rعليه ومالك بعضه بالنسبة وكذا شريكان في فن وولدان في أب تحايا فيه، وأما مملوك المبعض وقريبه فيلزمه جميع نطرته.\rقوله: (الصحيحة) أما الفاسدة فعلى سيده.\rقوله: (وينه) أي: من دست الثوب، ودرامة \" يلبسها فوق القسيس، ويك، ومنديل، وقلنسوة تحت العمامة،\rوطيلسان، وحف، وكلما اعتاده وأزرى به فقده قوله: اللبرد إلخ) في الإيعاب يترك له ذلك، وإن كان زمن صيف لا\rيحتاج إليها فيه؛ لأنه بصدد الاحتياج إليها فتاة، فالمراد بقولهم: \"في الشتاء\" أي: لأجل الشتاء، قوله: (والتجمل لائق\rبه وعمونه، منصبا ومروءة وقدرا ونوعا، زمانا ومكانا، وكلامهم يفيد أنه لابد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة\rأمثاله من التجمل به يوم العيد.\rقوله: (قياسا على الكفارة ويشترط زيادته على العمر الغالب كهي، ولابد كما أوضحته فيهما: أن يكون المسكن\rملكه، أو موقوفا علي، كما يفهمه كلام التحفة وغيرها. ويمكر عليه ما في الإيماب: من أنه لو كان معه.\rسال يحتاج\r\rالصرفه إلى الخادم أو المسكن فكاعدم نعم؛ إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتيادة السكني بالأجرة، أو لتيسر مسكن\rمباح نحو مدرسة، فلا يبعد أن يأتي ما: ر ما سيسي في الحج انتهى.","part":1,"page":433},{"id":434,"text":"والذي في الحج يلزمه صرفه فيه، ويمكن أن يقال: الأول فيمن له مسكن، فإنه حينئذ لم يعتد السكنى بأحرة، والثاني\rبخلافه. وفي التحفة والنهاية بعد قول النهاج: ولا يمنع الفقر سكنه وثيابه. قالا: وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه\r\rبالفقر حتى يصرفه فيه انتهى. ويمكن أن يقال بنظيره هنا، فيكون فيه تأييد لما في الإيعاب فحرره قوله: (كل منهما)\rأي: من قسه وممونه.\rقوله:\rقوله: (مألوفين) بخلاف الكفارة. وفي الإيعاب القياس أنه يترك له هنا كتب الفقيه. قال: وهو\r(فيهما) أي: في ماشيته وأرضه قوله: (إذا) وجد أي: الوجوب، بأن غربت شمس آخر رمضان وهو واحد لما يخرجه\rبشرطه، وتمكن من الإخراج، فلم يخرجها حتى تلف ذلك الذي وجب إخراجه، فلا ترفع حينذ الحاجة إلى المسكن بالخادم\rالوجوب، فيجب بيعهما فيها. قوله: (والمعتمد (بنه) عنده كشيخ الإسلام\". وجرى الخطيب والجمال الرملي: على أنه\rلا يمنع وجوبها\rقوله: (قله) أي: الدين.\r\rقوله: (إعدام روجيه) أي: لي تخدم عادة، أما خيرها فإن أخدمها ملكه أخرجه عنه بجهة الملك، أو ملكها لم تلزمه\rفطرته كنفقته. قوله: (وفي تغتالها) أي: الأجنبية، كما في المجموع\". واعتمده المغنى\"، والقياس: وجوب قطرتها؛ لأنها في\rنفقته، كما في الإيعاب والغرز والنهاية\". وجمع بينهما فيها بحمل الأول: على ما إذا كان لها مقدار مقدر.\rالنفقة لا\rمن\r","part":1,"page":434},{"id":435,"text":"تتعداه. والثاني: على ما إذا لم يكن لها مقدر، وتأكل كفايتها كالإماء انتهى. وهو حسن، بحيث لم تلزمه فطرتها مال في\r]\rالتحفة إلى أنها لا تلزمها قطرة نفسها وإن كانت غنية.\rقوله: (ناشرة) أي: على الزوج، أما عليها لتحب، ومثلها كل من لا نفقة لها، كغالية، ومحبوسة، وغير ممكنة ولو لنحو\rصغر، ومعتدة عن شبهة قوله: (لأنها) أي: النفقة ولا فطرة عليها أيضا وإن كانت غنية.\rقوله: (ولو أعسر الزوج مثله ما لو كان حفيا وهي، شافعية، فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما،\rصرح به الجمال الرملي في فتاويه. وفي عكسه يتوجه الطلب عليه وعليها عملا بعقيدة كل، فمن أخرجها عنها منهما كفى\rوسقط الطلب عن الآخر.\rلكن الشافعي: يوجب الإخراج من غالب قوت البلد، البخلاف الختفي، فإن كان غالب قوت البلد المر، وأخرج\rالزوج عنها بمقتضى مذهبه كفى عندهما، وإذا أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته، فإن كان\rرقه\rمن غير البر لزم الزوج الإخراج بحسب عقيدته صاعا من البر، وإن أخرجت عن نفسها من البر قالواجب\rمنه\rعندهم\rنصف صاع، وهو أربعة أرطال بالبغدادي، فيجب على الزوج أن يخرج رطلا وثلنا عنها، إن الصاع عند الشافعية: خمسة\rأرطال وثلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال، ولا يخفى العمل فيما إذا كان غالب نوت البلد غير البر، وقد أوضحت\rمأخذي لما ذكرته في الأول بما لم أقف على من سبقني إليه.\rقوله: (يمغيبي) أما الموسر فتلزمه قطرتها إذا سلمت نفسها له ليلا ونهارا، وإلا فعلى السيد. قوله: (والولد الغني)\rلو قدر على نفقة يوم العيد وليلته فقط، ولو بالكسب لا تحب فطرته على أصله، ولو صغيرا، ولا على المولد الإعسارة.\r","part":1,"page":435},{"id":436,"text":"قوله: (أو القادر على الكشب قيد في الولد، إذ لا يكلف والده الكسب وإن قدر عليه، لكن إن اكتسب سقطت عن\rالولد.\rقوله: (قاسدة) منا مع قوله الآتي: كتا) تجب نفقتهم يفيد أن للكاتب كتابة فاسدة تلزم السيد قطرته ونفقته،\rوليس كذلك، وإنما للزمه نطرته فقط، وخرج بها الصحيحة، فلا قطرة عليه ولا على سيده، وكذلك زوجة المكاتب\rوعنده تلزمه مؤنتهما دون فطرفما قوله: (والمزهون على سيده فطرته كنفقته من ماله، لا منه، بخلاف المال المرهون،\rفإن زكاة عينه تخرج منه. وفى الإيعاب: يقاس بالمرهون نحو المؤجر.\rقوله: (والموصى بمنفعته) فطرته على مالك رقبته، ومن مات بعد وجوب قطرة عبده الموصى به لغيره الفطرة في\rتركته، أو قبل الوجوب وقبل الموصى له ولو بعد وجوبها فهي عليه وإلا فعلى الوارث، ولو مات الموصى له قبل القبول\rوبعد الوجوب فوارثه مثله في القبول والرد، وبقبوله يملكه للورث، ففطرته في تركته أي: ومن جملتها القن، فيباع بعضه حيث\rلا تركة سواه، وإن مات قبل الوجوب أو معه لزمت ورثته إن قبلوا.\rقوله: (خبرة) أي: ولم يبلغ ما يحكم فيه بموته، وإلا فلا تلتزم. وفطرته في زمن الخيار لمن انفرد به، فإن كان لهما فعلى\rمن يؤول له ملكه. قوله: (أيمن القطع الخ) يدفع البر للقاضي ليخرجه في أي محال ولايته شاء، فإن تحقق خروجه عن\rمحل ولايته فالإمام، فإن تحقق خروجه عن ولايته يخرجها آخر بلد عهد وصوله إليها.\rقوله: (هذ) يعني: أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن، ومما ذكروا أنه يستوي فيه الكيل والوزن:\rالعلم، والماش، والشعير الصعيدي المغربل المنقى من الطين، والتين إلا بعض حبات حنطة قوله: (غير طعنة) فإن كان\rهو غالب قوت البلد، أخرج السليم من، قوت أقرب المحال إليهم إلخ. قوله: (نعيبة) المراتب ثلاثة: إفساد جوهره\rوتعيبه، ولا يجزئ فيها ظهور الملح .. تعييب، ويجرى لكن لا يحب اللح.","part":1,"page":436},{"id":437,"text":"قوله: (واللين) لصاع منه يخير كما يجى منه صاع أقط. قوله: (منها) أي: الثلاثة المذكورة التي هي: الأقط، واللين\rوالجين، والأقط للوجود الآن بالمدينة لا يجزئ لأنه منزوع الزيد.\rرابي نسخة (ب، ج، د): (عبده).\r\r\rقوله: (لا زكاة فيها قال القليوبي: جملة مراتب الأنوات أربع عشرة، مرموز إليها بحروف أوائل كلمات البيت الأول\rمن هذين البيتين في قول القائل:\rبالله سل شيخ أي رمز حكى مثلا عن فور تلك زكاة الفطر أو جهلا\rحروف أولها جاءت مرتبة ..... أسماء قوت زكاة الفطر إن حقلا\rراء\rقالياء من بالله لليو، والسين (من سلا للمسئلت، والشون للشعير، والدال للذرة ومنها الدحن، والراء للأرز، والحاء\rللحمص، والميم للمائ، والعين المعدس، والفاء للقول والتاء للتمر، والزاي للزيب، والألف للأقط، واللام للين، والجيم\rلمحن.\rقوله: (يغالب قوت البلد) إن كان الغالب مختلطاكبر بشعير اعتبر أكثرهما، وإلا تحير، ولا يخرج من المختلط إلا إن\r\rكان فيه قدر الصاع من الواجب قوله: (أعلى منهما) الأعلى البر، فالسلت، فالشعير، والذرة بقسميها، فالأرز،\rفالحمص، فالماش، فالعدس، فالقول، فالتمر، فالزبيب، والأقط، والجبن واللين، بعد الحبوب كلها، هذا.\rنما في التصفة بما يخالف بعض هذا لم يظهر وجهه، وإن قال أنه ظاهر كلامهم\rمو الذي يظهر،\rقوله: (لم زوجته) قال سليمان الحمل لا يعد أن خادم الزوجة يليها انتهى. ويتغير المنعرج إن لم يجد إلا ساعا\r(\rواستوى للمخرج عنهم، كزوجات وأولاد، ولا يوزعه عليهم، قال القليون: ولا يبعد ندب القرعة. قوله: (كزكاة المال)\r","part":1,"page":437},{"id":438,"text":"فإنه يجوز تقديمها على الحول، ولا يجوز على الحول والنصاب. قوله: (وسيأتي) هو أن يبقى لمالك أهلا للوجوب إلى\rدخول شوال، والقابض مستحقا عنده وفي الإيعاب لو عجل قطرة نفسه ثم دخل الوقت وهو ببلد أخرى لم يجزه.\r\rقوله: (نهارا) أي يوم العيد في التحفة والحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه، ووجه بأن الفقراء\rرق\rيهيلونها لعدهم، فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم.\rاتهي\rقال القليوبي: نعم، لو شهدوا بعد الغروب برؤته بالأمس،\rفإحراجها ليلا أفضل قال شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب إحراجها فيه حينئذ لم يعد، فراجعه انتهى\rقوله: (أولى) بل يكره تأخيرها عن صلاة العيد.\rقوله: (كغيبة قاله) إن كان لدون مرحلتين لزمته، ولكن له التأخير إلى حضور المال، وإلا فلا تلزمه. قوله:\r(أغنوهم بمسرة قطع مفتوحة، والحديث ضعيف قوله: (بلا عذر) أما له كنسيان فلا يلزمه الفور.\r\rفصل في النية في الزكاة وفي تعجيلها\rقوله: (ولو بدون الفرض) يكفي هذه زكاة\". قوله: (بعد الغزل) وله أن يقوض النية إلى الوكيل، ولو قال لغيره:\rتصدق بهذا، ثم نوى الزكاة قبل تصدقه أجزاء قوله: (ذون) الولي) إلا إذا عجل من ماله. قوله: (ذون عروض التجارة)\rأي: فلا يشترط فيها النصاب عند التعجيل. قوله: (معناه) أوضحته في الأول.","part":1,"page":438},{"id":439,"text":"قوله: (إلى آخر الحول عبر بذلك لأن المالك لا يأتي فيه حكم عروض المانع ثم عوده، وإنما يتصور لي المستحق،\rولذلك عبر فيه بقوله: (في آخر الحول). قوله: (تاقيا) وأن لا يتغير الواجب، فلو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين\rفتوالدت وبلغت منا وثلاثين قبل الحول لم يجز ذلك، وإن صارت بنت لبون بل يستردها ويعيدها، أو يعطي غيرها.\rقال سليمان الجمل أي باعتبار الدفع السابق والنية السابقة، فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون، ومضى زمن\rيمكن فيه القبض وهي بيد المستحق، فينبغي أن تقع عن الزكاة. الجمال الرملي. هذا إن كانت العجلة باقية، فإن كانت\rتالفة لم تلزمه بنت لبون وتحزله المعجلة)\rالتحفة\rقوله: (أو ارتد القابض) أما ردة المالك فلا تؤثر في سقوط الزكاة، وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول. قوله: (أو غاب)\r\rأي: القابض عند آخر الحول إلى ما لا يجوز نقل الزكاة إليه، وكذا لو غاب للمالك. هذا عند الشارح \". واعتمد الجمال\rالرملي الإجراء في غيبة المالك، أو الأحد. وقال: أنه اعتمده والده\r\rقوله: (غير المعجل أي وسده، أما إذا استغنى بالعملة ولو مع غيرها فلا يضر ذلك قوله: (ولو معجلة) تتصور\rهذه: بما إذا تلفت المعجلة، ثم حصل غناه من زكاة أخرى، ونمت في يده بقدر ما يولي منها بدل التالف ويبقى غناه، وبما\rإذا بقيت لمعجلة وكان حالة قبضها محتاجا إليهما، ثم تغير حاله فصار في آخر الخول يكتفي بأحدهما.\r\rقوله: (أخذها بعد (الأولى) فإن أخذهما معا تخير في دفع أيهما شاء، وظاهر كلامه: أن الأول هي التي تسترد، لكن\rالمعتمد: إذا اتفق حول المعجلتين أن الثانية في التي تسترد، وإلا فاخرية ما سبق تمام حولها، سواء أخرجها أولا أو ثانيا،","part":1,"page":439},{"id":440,"text":"ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة، وعكسه بعكسه. قال سليمان الجمل: هو ظاهر إذا اختلف حولهما\rوسبق حول الواجبة، أما لو سبق حول للمعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان، أي: في نحو الثمار، ثم أخرج\rواجبه في رمضان، فينبغي عدم إجزاء الواجبة.\rقوله: (أو نقص (النصاب) أي: الذي عجل زكاته في غير عروض التجارة. قوله: (وليس نال تخارة) أما هو فلا\rينقطع حوله بزوال الملك، كما علم ما سبق.\rقوله: (استرد\" أما قبل المانع فلا يسترد مطلقا، وإن شرطه من غير مانع، قوله: (لو لم يعلم) إذ المعتمد: أن\rالضار تحقق قيام المانع لا الشك فيه. قوله: (أو لتلف النصاب إلخ) لا يحتاج إليه؛ لدخوله في قوله: القواب شوط مما\rذكير وقد ذكر في الشروط بقوله: (والمال المعجل عنه باقيا) ثم ذكره في المحززات بقوله: (أو نقص النصاب). قوله:\rالله\r(أو بعده) أنزاء في الإمداد والنهاية، وقيده في المحفة بما إذا كان حلمه قبل تصرفه، ونظر فيه في الإيعاب.\rقوله: (على الظهر) أي: الذي بلغ أوان الجز حرفا ولإن لم يجز. قوله: (نقص سيفة) كمرض، ومزال، وسقوط يد،\rوخرج به: نقص العين، كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما، فإنه يسترد الباتي وقيمة التالف، كما إذا تلف المعجل جميعه،\rفإنه يلزمه ضمانه بالمثل في المثلي، والقيمة في المتقوم بقيمة يوم القبض قوله: (سبب الرجوع) خرج: حدوثه بعده أو معه\rفيسترده، والنقص على القابض [[وإذا رجع بهما عليه غرامة النفقة إلا إذا أنفق التقابض بعد علم عود ملك الدائع فلا\rيرجع\rاله\rاله، ويرجع للمالك على القابض بالأجرة.","part":1,"page":440},{"id":441,"text":"قوله: (والقابض إلخ)  الواو واو الخال  ولو بان القابض يوم القبض غير مستحق كغني وعبد وكافر، استرد ما\rدفعه إليه بزوائد، المتصلة والمنفصلة، وبغرم أرض النقص، وإن كان في آخر الحول بصفة الاستحقاق. قوله: (وإلا) أي: إن\rكان الواجب من غير الجنس، كشاة في خمس من الإبل. قوله: (إلا) في قدر الزكاة) أي: شائعا، كما تقدم مفصلا قبيل\rزكاة النقد\" وفي الأول ما يشفي.\rقوله: (والمقصوب مثله ما وقع في بحر، وما دقته في محل ثم نسي مكانه، والمحجود قوله: (والمرهون) لو رهن\rالزكوي فتم حوله وله مال آخر، أخذت زكاة المرهون من الآخر، وإلا فمن المرهون، ولا يلزم الراهن بدله إذا أيسر ليكون\rرهنا، ولا خيار المرتمن قوله: (والغالب) يجب الإسراج عنه في بلد المال، فإن كان سائرا لم يجب الإسراج عنه حتى يصل\rلمالكه أو وكيله، فإن كان مالكه أو وكيله مسافرا معه صرف إلى فقراء أقرب البلاء إليه. قوله: (قبل القبض يلزمه الإخراج\rعنه حالا حيث لا مانع من القبض. وفي النهاية ووقت دخوله في ملكه من انقضاء الخيار، لا من الشراء\rسليمان الحمل: من وقت العقد فيما إذا كان الخيار له وحده أو لمهما وتم البيع وكلام الأسنى يؤيده\rوقال\rقوله: (مع الوصول) أي بأن سهل قوله: (الماضية) لو كان ماشية اشترط أن تكون سالمة عند المالك لا الغاصب\rويشترط أن لا يقص النصاب بما يجب إخراجه، فإن ملك نصابا فقط لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول.\r\rفضل في قسمة الزكاة على مستحقيها","part":1,"page":441},{"id":442,"text":"ذكره هنا كالروضة والعاب أنسب من ذكره قبيل \"النكاح، وإن كان الأكثرون عليه. قوله: (صرف الزكاة إلخ) ولو\rكانت زكاة فطر في التحفة ولكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وآخرون جوازه لواحد، وأطال\rبعضهم في الانتصار له، بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين: أنه يجوز دفع زكاة المال إلى ثلاثة من أهل السهمان،\rقال: وهو الاختيارة لتعذر العمل بمذهبنا، ولو كان الشافعي حيا لأفتانا به، انتهى\rوفي فتاوى السيوطي الفقهية: يجوز للشائعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة، سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم\rلا، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا، خصوصا أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأي في المذهب، فليس الأحد به\rخروجا عن المذهب بالكلية، بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه، وتقليد لمن رجحه من الأصحاب. وفي العباب: فإن\rحسرت قسمتها  أي: زكاة الفطر  لقلتها، جمعت قطرة جماعات وفرقت قال في الإيعاب وبهذا رد أصحابنا اختيار\rالأولين ما مر عنهم؛ لعسر قسمتها على الأصناف الثمانية. واعلم أن الذي يوجد اليوم في هذه البلدان أربعة أصناف لا\rغير، فالقسمة على التي عشر شخصا.\rقوله: (على بقية ذلك الصنف كأن وحد اثنان من المساكين دفع إليهما جميع حصة المساكين. قوله: بأقرب بلي)\rفإن استوى بلدان في القرب تخير المالك في الصرف إلى أيهما شاء.\rقوله: (للمالك) خرج به الإمام، والساعي، والقاضي الذي لم يولها الإمام غيره، فلهم النقل، ولهم الإذن للمالك فيه،\rلكن لا ينقل إلا في عمله، وللمالك إذا كان له بكل عشرون شاة إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة، وله إذا حال الحول\rوالمال بما لا مستحق به نقله لأقرب محل به مستحق، فإن تعذر الوصول إليه فإن أمكن عن قرب انتظر، وإلا نقل للأقرب\rإلى ذلك الأقرب، والخلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى كل حلة منها كبلد، فيمتنع النقل، وغير المتمايزة له النقل إليها لمن\rبدون مسافة القصر.","part":1,"page":442},{"id":443,"text":"\rقوله: (مع وجود إلخ) فإن امتنعوا من أخذها قوتلوا قوله: (وإذ قريت المسافة) أقر في التحفة في \"صلاة المسافر\"\r\rوكذلك النهاية والمغني وغيرهم أبا حامد على أنه لا يجوز لمن في البلدان يدفع زكاته لمن هو خارج السور. وفي فتاوى\r\rالشارح، وكذلك فتاوى الجمال الرملي: يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر، ويجوز إلى ما لا يجوز. وبحث في التحفة\rهنا: جواز النقل إلى ما يقرب من بلد المال بأن ينتسب إليه عرفا، بحيث يعد معه بلدا واحدا، وإن خرج عن سورة\rوعمرانه\rرقه\rقوله: (تكلي) أي: ليس له واحد من الثلاثة يكفيه وإن كانوا موجودين قوله: (والنسا) ولو للتحمل بها في\rبعض أيام السنة إن لاقت به وإن تعددت، وحلى للمرأة المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها. قوله: (إلا ثلاثة) إن عدم\rأكثر العشرة كان فقيرا، أو أقلها كان مسكينا، ويظهر: أنه إن عدم نصفها كان مسكينا، قوله: (يسأل) لا يمنع ذلك\rفقره، إذ السؤال ليس بحرفة.\rقوله: (يضافة القضي) أي: أو دونها وقد حيل بينه وبينه، وإلا فكالحاضر. قوله: (أو يأجل) متعلق بـ (عقاب) أي:\rولو كانت غيبة ماله بسبب أجل قوله: (إلى حضوره) متعلق بـ (بغطى)، ولا فرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة\rالقصر أو لا.\rقوله: (باقي السهام أي: غير الفقر والمسكنة، فلو كان على الزوجة دين، جاز ولو لزوجها إعطاؤها من سهم\rالغارمين بشرطه، لكن لا يعطي قريبه من سهم المؤلفة ما يغنيه عنه؛ لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه، ولا يعطي\rلابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر. قوله: (لم تكتف إلخ) أي: بأن كان معسرا، أو لا يكفيها ما وحب لها عليه، أما\rلو سقطت نفقتها لنشوزها، فإنها لا تعطى إلا إن سافرت بلا إذن ولم تقدر على المعود حالا، وكذا من سهم ابن السبيل\rحيث عزمت على الرسوع الانتهاء المعصية قوله: (زوجها) ولو بالفقر، وإن أنفقها عليها.","part":1,"page":443},{"id":444,"text":"\rقوله: (اللابقة بخاله) وحال ممونه من غير تقتير ولا إسراف قوله: (بالعمر الغالب) في النهاية: وستون عاما،\r\rوبعدها سنة سنة. وكلام التحفة يميل بعد التردد: إلى سبعين. وبينت فيهما. وليس المراد إعطاء نقد يكفيه تلك\rالمدة، بل ثمن ما يكفيه دخله فيشتري له عقارا ونحو ماشية إن كان من أهلها يستغله، هذا إن كان لا يحسن ما يليق به\rمن حرفة أو تجارة، وإلا أعطي ثمن آلة حرفته أو رأس مال يكفيه رحه غالبا باعتبار عادة بلده.\rقوله: (يقالى منه بأن يرجي نقعه له أو لغيره، وإن لم يحب فيه قوله: (ولا يمنعهما) أي: الفقر والمسكنة\rوقوله: (بينما ذكر أي بالعلم الشرعي وآلاته، بل يكون فقيرا ومسكينا مع وجودها قوله: (للشكسب) أي: فيما إذا كان\rبأجرة فتكون كآلة المحترف، وما يحصل به الكتب إن صرفه فيها لا تمنع فقره كهى.\rقوله: (أو للقيام بفرض) أي: أو كان تأديبه وتدريسه لا بأجرة، ولكن للقيام بالفرض، فحكمه كحكم ما إذا كان\rبأجرة، ويكفي الاحتياج إلى الكتب نادرا كمرة في سنة أو سنتين، ولو تكررت عنده كتب من فن واحد أبقيت كلها\rلمدرس، والمبسوط لغيره، إلا أن يكون في الموجز ما ليس في المبسوط، أو نسخ من كتاب بقى له الأصح، فإن كان إحدى\rالنسختين كبيرة الحجم بقينا المدرس، وأصحهما لغيره.\rقوله: (نفسه) عله: إذا كان الطبيب الموثوق به لا كافر وفاسق العارف بالطب لا التساهل، المختبرع لا من يطلب\rأجرة، معدوما من البلد، وغير الطبيب لا تبقى له كتبه؛ لأنه لا يجوز الاعتماد على ما فيها إلا للطبيب. قوله: (تراجم\rالرجال إذ بما يعرف أحوال المحدثون من توثيق وتخريج.","part":1,"page":444},{"id":445,"text":"قوله: (المتنازعين) يصح بصيغة الجمع أو المثنى. قوله: (فا استذالة) فلو أعطى من ماله أو استدان وول الدين من\rعنده لم يعط. قوله: (عمارة مسجد) إنشاء أو ترميما، فإن استدان لها أعطي، ولا يجوز الدفع منها لبناء مسجد ابتداء.\r\r\rقوله: (بغير نقد) أي: بل بنحو عقار كما في الروض. وفي التحفة ونحوها النهاية: لو رجح أنه لا أثر لغناه بالنقد أيضا\r)\rحملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد\"\rقوله: (لا لصدقة) فلابد من البيئة، ولها اعتماد القرائن المفيدة له كالإعسار قوله: (صدفة) بأن تدل عليه قرائن\rأحواله، وإن قصرت المدة، ومن المعصية: إسرقه في النفقة بأن زاد على الضرورة، إلا إذا رحى وفاته حالا من جهة طاهرة،\rأو علم الدائن حاله. قوله: (ما يكفيه) أي: كفاية العمر الغالب، ثم إن فضل معه شيء صرف في دينه وتهم له باقيه، وإلا\rقضى عنه الكل.\rقوله: (وخل) أي: المدين المضمون، فإن كانا معسرين أعطي الضامن وصرفه إلى الأصيل أول، أو موسرين فلا، أو\rالأصيل موسرا أعطي الضامن إن ضمن بلا إذن، أو عكسه أعطي الأصيل، وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على\rالأصيل وإن من بإذنه. قوله (استحق) أي: ما يقضي به فرضه قوله: (من) مات) أي: لا يعملى غارم مات ولا وفاء\rمعه؛ لأنه إن عصى به فواضح، وإلا فلا يطالب به في الدنيا، ولا يحبس بسببه عن مقامه الكريم على خلاف فيه. قال في\rرقه\rالتحفة: ويتعين حمله على غير المستدين لنفع عام كيفية أقسام الغارم؛ حملا على هذه المكرمة \"\rقوله: (لم يضر) لكن يكره. قوله: (الصباح) المراد: ما يشمل المكروه، قوله: (تعصبية) أي: به، لا فيه، منه: سفره يلا","part":1,"page":445},{"id":446,"text":"مال مع أن له مالا بلده قوله (كالهايم ومثله المسافر للمدروزة أي: السؤال. وفي الإيعاب: المسافرون بهذا القصد لا\rمقصد هم معلوم، فهم كالهالم.\rقوله: (العاملون) أي: من نصبه الإمام ليأخذ العمالة من الصدقات، فلو استأجر من بيت المال أو جعل له جعلا لم\rيأخذ من الزكاة. قوله: (واجب) أي: على الإمام قوله: (بما فوض إليه من أمر الزكاة، فيعرف ما تجب فيه، وقدر\rسب والواجب، والمستحق. قوله: (مسلما) يعني عنه: عدلا بل يغني عنهما: أهلا للشهادة، ولا تشترط هذه الشروط\r\rفي أعوان الساعي الآتين. قوله: (والكاتب) معطوف على (الشاعي) أي: ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم. قوله:\r(أرباب الأموال أو السهمان.\rقوله: (الغريف) مو كالنقيب للقبيلة. قوله: (والحافظ) أي: قبل أن يقبضها الإمام من الساعي، أما بعده فهي من\rرأس مال الزكاة، وكذا أجرة الراعي والمحزن  بفتح الزاي  والناقل بعد القبض قوله: (والجندي) أي: المشد إن احتيج\rإليه قوله: (في خمس الخمسي) المرصد للمصاح؛ لأن عملهم عام ومحله إن لم يتبرعوا بذلك، وإلا فلا شيء. قوله:\r(سهمه) أي: العامل.\rقوله: (ضعفاء النية) أي: إذا أسلموا ولم تقو نيتهم قوله: شريف إلخ يعنى أن نبته في الإسلام قوية، لكن له\rشرف يتوقع إخ. قوله: (شر النفاق) هذا إنما يعطى كالذي قبله إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش، وحذفهما\rلمصنف؛ لأن الأول في معنى العامل، والثاني في معنى الغازي. قوله: (لا ليتألفي) أي: لأن الله أعز الإسلام، وأغنى عن\rالتألف.\rقوله: (في الفي) أي: لا سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعون بالغزو. قوله: ((في سبيل الله)) هي","part":1,"page":446},{"id":447,"text":"وضعا الطريق الموصلة إليه تعالى، ثم وضع على هؤلاء؛ لأنهم جاهدوا لا في مقابل، فكانوا أفضل من غيرهم. قوله: (عج)\rكالحج، فإن كان السفر طويلا فلابد من تهيئة ما يحمله مطلقا، وإن كان قصيرا فإن كان عاجزا عن المشي فكذلك، وإلا\rفلا يحتاج إليه، ويصير الفرس والسلاح ملكا له إذا أعطاها له الإمام، أو الشمن فاشترى لنفسه، بخلاف ما إذا استأجرهما\rله أو أعاره؛ لكونهما موقوفين عنده، إذ له شراؤهما من هذا السهم وبناؤهما ووقفهما، وتسمية ذلك عارية بجاز.\rقوله: (لا) بن الزكاق) فإن امتنعوا ولم يجد غيرهم الإمام، حل لأهله الذين لم تحصل لهم كفايتهم الأخذ منها. تحفة\rقوله: (كتابة) حرج من علق عنقه بإعطاء، مال، فإن عنق ما افترضه وأداء فهو غارم قوله: (أو أطلقه) هذا إن كان\rللمدفوع إليه باقيا بيده، وإلا لم يضمنه، وإذا اشترى به عروضا استردت؛ لأنها بدله، ولو أوصى بكتابة عبد، تعجز عنه\rالثلث لا يعطى.\r انظر: الفيلمي تحفة اختاج، مصدر سابق، / .\r\r\rقوله: (بلا يمين يسن للإمام أو المالك إنذار المعطي بأنه لاحظ فيها لغني، ولقوي مكتسب قوله: (والد) أي: لا\rيصدق مدهيه\rالعدالة حيث قلب\rوالمراد: من تلزمه مؤلله ولدا وغيره. قوله: (أو عدل لا يشترط فيه الحرية والذكورة، بل ولا\rالظن صدقه، ولو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم وغلب على الفن صدقة جاز\rاعتماده. قوله: (ومدعي ضعف) معطوف على مدعي فقي) أي: يصدق بلا يمين مدعي ضعف نية؛ لأنه لا يعرف إلا\rقوله: (إلا بذلك أي بالبيئة وما ألحق بهما مما سبق أنفاء لسهولتها.\rمنه.\rقوله: (مدعي إرادة غزو أي مصدق بلا عين، وكذلك ابن السبيل، أما لو ادعيا نفس الغزو والسفر فإنما لا\rيصدقان؛ لسهولة إقامة البيئة، فإن لم يخرجا بعد ثلاثة أيام تقريبا من الإعطاء، ولم يترصدا للخروج، ولا انتظرا رفقة ولا","part":1,"page":447},{"id":448,"text":"أهبة استرد منهما ما أخذاء، فإن خرجا ثم رجعا استرد فاضل ابن السبيل مطلقا، وفاضل الغازي بعد غزوه إن كان له وقع\rعرفا ولم يفتر على نفسه، ويقبل قوله في قدر الصرف، فإن ادعى أنه لم يعلم قدره لم يسترد منه شيء، ولو رجع ولم يغز\rاسترد ما أخذه، إلا إذا وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه، ولو مات في أثناء الطريق أو في القصد استرد\rمنه ما بقي، ويسترد من مكاتب وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء، أو أداء من الغير.\rفاسق ظن صدقه، ولا يشترط لفظ الشهادة ولا دعوى\r\rقوله: (وذين (غارم فإن أقر لغائب لابد من البينة؛ لسهولتها قوله: (أو الإخبار) أي: السابق، ولو من عدل أو\rقاض على للمحمد قوله: (الإسلام) يجوز استعمار كافر\rوعبد كيال أو حامل أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل؛ لأنه أجرة، بخلاف نحو ساع، ويجوز استئجار ذوي القربى\rوالمرتزقة من سهم العامل لشيء مما ذكر، بخلاف عمله بلا إجارة، وبهذا يخص عموم قوله: (وأن لا يكون هاشميا إلخ).\rقوله: (وإن القطع خمس (الخمس هو مذهب الشافعي، وكذلك كل واجب كالندر، والكفارة، ودماء النسبك،\rوالأضحية الواجبة، والجزء الواجب من أضحية التطوع والبالغ التارك للصلاة لا يقبضها إلا وليه له، كصبي ومحنون،\r ما بين المعقوفين ساقطة من نسخة (د).\r في نسخة (ب، د): (عامل).\r\r\rبخلاف من\rوالأعمى\rطرأ تبذيره ولم يحجر عليه، ويجوز دفعها لفاسق، إلا إن ظن أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزاء\rأحلها\rودفعها والأولى توكيله.\rقوله: (ولا يغطى أعد إلى أي من زكاة واحدة، باعتبار ما وجبت فيه لا من وجبت عليه، فلو كان على واحد\rزكوات أجناس كانت متعددة، ولو اشترك جماعة في جنس واحد كانت متحدة. قوله: (بالفقر) فالممتنع الأخذ بهما دفعة\rواحدة، أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ.\rقوله: (ينقيه) أما إذا فرقها الإمام، أو عامله الذي فوض إليه الصرف، استوعب وجوبا من الزكوات الحاصلة عنده ","part":1,"page":448},{"id":449,"text":"إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل  آحاد كل صنف، وإن لم ينحضريا، وله إعطاء زكاة واحد واحد. قوله: (في\rغير الأخيرين هما قوله: [وفي سبيل الله وابن السبيل] [التوبة: ) نعم يجوز الـ\rاتحاد العامل.\rقوله: (الثمن حيث وحدت الأصناف الثمانية، نعم؛ العامل لا يزاد على أجرة مثله، فإن زاد الثمن عليها رد الزائد\rللباقي من الأصناف، أو نقص لهم من الزكاة أو من بيت المال. قوله: (إلا) أقل منقول) كذا في النسخة التي عندي،\rوالصواب أقلي بالتثنية. قوله: (ولم تريدوا على ثلاثة وحينئذ يجب استيعاتهم وإن لم تف حاجتهم، فإن زادوا على\r\rرفو\rالثلاثة والخصروا وجب استيعابهم أيضا، لكن إن وقت الزكاة بحاجتهم الناجزة. وإن لم ينحصروا جاز الاقتصار من كل\rصنف على ثلاثة.\rقوله: (في الأولى) مي ما إذا الحصر كل صنف، ويملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم، وما قالوه من الاكتفاء\rبأقل متمول محله حيث زادوا على ثلاث قوله: (في الثانية هى ما إذا انحصر بعض الأصناف فما يخص المحصورين\rيستحقونه، وما يخص غيرهم لا يملكونه إلا بالقسمة قوله: (إلا بالقسمة في الجواهر للقمولي: فلو مات واحد أو غاب\rأو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شيء له، وإن قدم غريب أو افتقر من كان غنيا جاز الصرف إليه.\r في نسخة (د)) اولا عمن)\r وقفت عليها كذلك في احدى نسخ المنهج)\r في نسخة (ب، د): (فإن).\r\r\rفصل في صدقة التطوع\rقوله: (كأن يعلم) أو يظن. قوله: (كان) وجد مضطرا إلخ) فيه أنه لا يجب البذل له إلا بثمنه، ولو في القمة لمن\rلا شيء معه. في التحفة: نعم؛ من لا يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع، وسيأتي في \"السير\" أنه\rيلزم المياسير على الكفاية نحو إطعام المحتاجين. انتهى.\rقوله: (الشيعة) هي: الإمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورحل قلبه معلق بالمساجد، ورحلان تحابا في\rرقه\rالله","part":1,"page":449},{"id":450,"text":"اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه\rوالسابع الذي ذكره الشارح، وقد أوصلهم القسطلاني في شرح البخاري إلى سبعة وسبعين، ثم زاد على ذلك،\rوأفردهم السحاري في جزء فبلغوا اثنين وتسعين  بتقديم الفوقية ، وأفردهم السيوطي بتأليفين.\rحسن\rقوله: (بالعرش) لما كان القتل من خواص الأجرام، والباري منزه عنه، مستر بظل العرش، بل ورد ذلك في حديث\r، وإضافته إلى الله في رواية البخاري وغيره للتشريف، كنافة الله. قوله: (لا تعلم) بالفتح نحو: سرت حتى تغيب\rلخونه. و \"شمال\" مرفوع على الفاعلية لقوله: () تعلم) أي: لو فرض أن الشمال\rالشمس، وبالرفع نحو:","part":1,"page":450},{"id":451,"text":"لتي أخاف الله ورحل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه \".\rرجل متيقظ لما علم صدقة اليمين للمبالغة في الإحفاء، فهو من مجاز التشبيه. وفي شرح البخاري للقسطلاني: صور\rبعضهم إحفاءها بأن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما فيما يساوي نصف درهم، فالصورة\rمبايعة والحقيقة صدقة\r\rقوله: (الباطنة) هي: النقد، والعروض، وزكاة الفطر. والظاهرة المواشي، والزروع والثمار. في التحفة: إن حشي\rA\rرقه\rمحذورا، وإلا فهو ضعيف. واعتمد في الإيعاب ندب الإظهار مطلقا. ونقله عن المجموع عن اتفاق الأصحاب\rقوله: (الأقرب) ثم الزوج، أو المررسة. قوله: (الأبعد) ثم غير الحرم، والرسم من جهتي الأب والأم سواء. قوله: (الرضاع)\rالأقرب فالأقرب منهم. قوله: (من الجانبين) فإذا زوج عنيقه من معتوقته فولا، ولدهما لمحتهما من الجانبين، وهو الأولى\rالأول ممن هو من. واحد، ثم المولي من أعلى ثم أسفل، وأهل الحاجة أولى من أهل الخير، ثم هم.\rقوله: (عشر ذي الحجة بحث في التحفة أنها تلي رمضان. قوله: (والمدينة) أي: ثم للمدينة، ويليهما بيت\rالمقدس. قوله: (يردي) أي: عرفا، فليس منه الفلوس والثوب الخلق. قوله: (وجد غره) وإلا فلا كرامة. قوله: (غيرة)\rويقول حينئذ: ((الحمد لله الذي كساني ما أواري به سوآني، وأتحمل به في حياتي قوله: (ويشي)  بالكسر \r طلاقة\rطلاقة الوجه، أعني ضحكه وإشراقه. قوله: (وبالبسملة) لأن التصدق أمر ذو بال فيقرنه بها. قوله: (من يدي) إلا إن ظن\rتأذي الأحد باطلاعه على حاله وأخذه منه.","part":1,"page":451},{"id":452,"text":"قوله: (ولا يشترط) محله: إن لم يتضرر الممون بذلك البتة، وكان الضيف محتاجا، وإلا قدم الممون، وعليه يحمل ما\rفي شرح مسلم قوله: (إن لم يغلب) أي: حالا في الحال، وعند الحلول في المؤجل. قوله: (أو غيرها) أي: كعصيانه\rبسيه مع\rعلم رضا صاحبه بالتأخير قوله: (في نفسه أي السابق في قول للمصنف: اولا يجل التصدق بما\rيحتاجة يتفقيه فإنه يفيد حرمة التصدق بذلك. قوله: (ومن ثمة) هذا جمع منه بين كلامهم الظاهر في التناني.\rقوله: (وليلته) وكسوة، فضلهم، ووفاء دينه. قوله: (أبي بكي) أوضحته في الأول. قوله: (مطلقا) المقارب للكل\rكالكل قوله: (لم يملكه الآخذ) رجع عنه في التحفة، وألف فيه \"قرة العين بيان أن الترع لا يبطله المدين\" أي: وإن\rحرم، وألف ابن زياد في الرد عليه أربع مؤلفات.\rقوله: (من زكافي) ظاهره أن الصدقة لا تشمل الزكاة والكفارة، وفي الإبعاد خلافه. قوله: (الأخذ) مصدر، وقوله:\r(من المتصدق عليه اسم مفعول متعلق بـ (الأخذ)، وبكره الأخذ من نتاجه، بخلاف غلة أرضه. وفي الإيعاب: احتمال\rبأنه لو اشتراء بأزيد من قيمته التفت الكراهة. قال: وعليه يكون خلاف الأولى قوله: (الفقي) أو غني. قوله: (لم يزل\rبلكه حتى يقبضها البعوث إليه.\rقوله: (أو كشي) أي: حلال لائق به، يكفيه ونمونه بوما وليلة، ووجد مسترة وآنية يحتاجون إليها. إلا إن كان\rمستغرق الوقت في طلب العلم فيجوز السؤال، وما بعد اليوم والليلة إن تيسر السؤال فيه فلا يجوز سؤاله فيهما، وإلا جاز\rإلى تيسر ذلك ولا حرمة في سؤال ما اعتيد بين الأصدقاء مما لا شك في رضى باذله، وإن علم غنى أحذه كقلم","part":1,"page":452},{"id":453,"text":"ومسواك، ومن أذل نفسه أو ألخ في السؤال واذى للمسؤول حرم، وإن كان محتاجا. قوله: (الصفة) هي طلة كانت في آخر\rالمسجد تأوي إليها المساكين، وأهلها هم أضياف الإسلام، كما في الصحيح.\rقوله: (لخلاف السنة) محله: إن لم يحصل بالرد مفسدة، كتان وقطيعة رحم، فإن كان فيه شبهة رده ندبا، وإن حصل\rما ذكر إيعاب قوله: (التن) فيه أقوال أن يظهرها، أن يذكرها ويتحدث بها، أن يستخدمه بالعطاء، أن يتكبير عليه\rلأجله، واختار لي الإحياء وأن يرى نفسه محسنا إليه، ومنعما عليه. وثمرته التحدث بما أعطى، وإظهاره، وطلب\rالمكافأة منه بالتشكر والدعاء والخدمة بالتعظيم والتقدم في المجلس والمتابعة في الأمور.\r\rكتاب الصيام\rقوله: (عدل) بعد غروب الشمس من غير واسطة نحو مرآة. قوله: (عند القاضي شرط لثبوته عموما، وإلا ففى\rكلامه الآتي: أنه يلزم الصوم من اعتقد صدق الفاسق المخبر رؤيته، ولابد من فول القاضي: \"ثبت عندي\" أو \"حكمت\rبشهادته \".\rقوله: (غدا من (رمضان) كذلك شرحا الإرشاد. ولى النهاية: عدم القبول مع وجود ريبة، كاحتمال كونه قد يعتقد\rدخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده إلخ\". وفي التحفة بعد ذكره ما نصه: ولكن أطلق غير واحد قبوله، قال: وعلى\rالأول لا يقبل، وإن لم تكن ريبه. قوله: (تقدم دعوى) أي: لأنها شهادة حسية قوله: (مشكورا) هو من ظاهرة العدالة\rولم يعدل.\rرقه\rقوله: (دون غيره) في الإمداد والنهاية الشهر المعين إذا نذر صومه يثبت بالنسبة للصوم بواحد. وفي النهاية:","part":1,"page":453},{"id":454,"text":"إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب القطر \" أي: وقولهم لا يثبت إلا بعدلين بالنسبة للعموم.\rونقل سليمان الجمل من الجمال الرملي الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه، وفي الشهادات لا يقبل، لذلك قال سليمان\rالجمل: فانظر مع ما مر عن الجمال الرملي. وقال القليوبي في حواشي المحلي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد بإسلامه\rرة\rعدل قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه، ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى. وفي\rالإيعاب: يقبل الواحد في الفجر والغروب إلخ. لكن في الشهادات\" من التحفة: ما يقيد عدم الثبوت بالعدل في غير\rرمضان.\rقوله: (فلا يجل إلخ) أي: إن تقدم التعليق على ثبوت رمضان، أما إذا قال بعد ثبوته بواحد: \"إن كان ثبت رمضان\rأو إن كانت هذه الليلة من رمضان فأنت طالق\" فإنه يقع.\r\rقوله: (من أخبره) قال سليمان الجمل: يحتمل أن الكافر كذلك. الجمال الرملي \". وإذا لم ير الهلال بعد الثلاثين\rفي التحفة: ولا يفطره. وقيده في فتح الجواد: بالصحو. وفي النهاية: ويفطر في أوجه احتمالين. قوله: (المنجم)\rهو: من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني والخايب) من يعتمد منازل القمر وتقدير السير. قوله: (لا\rيجزلهما عند الشارح، إلا في الإيعاب فرجح فيه: الإجزاء. واعتمده الخطيب، وترددا في الإمداد والأسنى والغرر في ذلك،\rوجرى الشهاب الرملي وولده والطبلاوي الكبير: على وجوب عملهما بذلك مع الإجراء، وكذلك من أخبراه وغلب على\rظنه صدقهما، وأوجه الثلاثة أوسطها.","part":1,"page":454},{"id":455,"text":"قوله: (وتحث الأدرعي إلخ). معتمد، ومثل ذلك: العلامات المعتادة لدخول شوال، من ضرب الطبول ونحوها، إذا\rحصل به الاعتقاد الجازم، ويحمل ما أفتى به شيخ الإسلام من خلافه على من لم يحصل له به الاعتقاد الجازم. قوله:\r(بخطوة) محمد\rقوله: (مطلقة) معنى اختلاف المطالع: أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على\rمثله في محل آخر، أو متأخرا عنه. وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي:\rبعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي، فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وإن اختلف\rعرضهما أو كان بينهما مسافة شهور، ومتى اختلف طوفما امتنع تساويهما في الرؤية، ولزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في\rالبلد الغربي، دون العكس، فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس.\rولو مات متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب في وقت الزوال مثلا ورث الغربي الشرقي، لتأخر زوال بلده. وفي\rالتحفة وقضيته أنه إن رؤي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية، وإن اختلفت المطالع، وفيه منافاة\rلظاهر كلامهم، ويوجه كلامهم بأن الملازم إنما هو الوجود لا الرؤية، إذ قد يمنع منها مانع، والمدار عليها لا على الوجوده\rقوله: (لو شك إلخ) أي: فلا يجب ومحله: إن لم يتبين آخرا اتفاقهما، وإلا وجب القضاء. قوله: (في دون إلخ)\rردو\rنقلوه عن التاج التبريزي وأقروه. وقال القليوبي: إنه باطل، وكذا قول شيخنا أي الجمال الرملي في النهاية: إنها\rتحديد انتهى. يمكن أن يجاب بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة، وكأن الفقهاء لم يلاحظوه\rلقلته.","part":1,"page":455},{"id":456,"text":"قوله: (تخالفه) فإن كانت توافقه لزم أهل للتنتقل إليه الفطر آخرا، ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم، وإلا لزمه\rالقطر، كما لو رأى ملال شوال وحده قوله: (لم ير أقلة (الهلال) أي: هلال رمضان في أوله، وافقهم في الصوم آخر\rالشهر عندهم، وإن كان يوم عيده، أما لو وصل تلك البلدة التي لم ير أهلها الهلال في يوم سفره من البلدة التي رأى أهلها\r\rالهلال، فالذي في التحفة: أنه لا يفطر إلخ. وقال سليمان الجمل: الوجه وجوب الفطر كما في الآخر. ونقله عن\rالجمال الرملي. قال: بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم قطره إذا صام مع المنتقل تسعة وعشرين\rهوا\rقوله: (ثمانية وعشرين قال سليمان الجمل: فلو فرض رجوعه من بلد الرؤية في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى\rالبلد الأول، يتجه بقاء صومه، وعدم لزوم قضاء يوم؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم، وتبين بقاء صومه.\rقوله: (عند القائل إلخ) هو الإمام مالك، ولابد من تقليده في ذلك، ويسن لمن نسي النية ليلا أن ينويه أول النهار؛\rلأنه يجزيه عند أبي حنيفة، لكن لابد من تقليده في ذلك قوله: (كأكل) وكل مقطر، كجنون أو تفاس، إلا الردة، ولو\rتوى رقض النية قبل الفجر وحب تحديدها قوله: (مقارنتها بجوز اتصال آخر النية بأول الفجر، ويجب إمساك حزه بعد\r","part":1,"page":456},{"id":457,"text":"الغروب؛ لتحقق إمساك جميع النهار، وجزء قبل الفجر لذلك قوله: (ولم يتذكر كذلك الأسنى، والمعتمد: أنه متى\rتذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه، خلافا لما في بعض نسخ التحفة.\rقوله: (قبل الزول) للشافعي قول جديدة أنها تصبح قبل الغروب، فينبغي تقليده لينال النواب. قوله: (غذاي)  بفتح\rالغين المعجمة وبالدال المهملة  اسم لما يؤكل الزوال. قوله: (شرايط الصوم) وفي وجه: يصح، وإن سبق منه نحو\rأكل أو جماع. وحكي عن ابني سريج وجرير وأبي زيد، بل وعن جماعة من الصحابة، لكن الظاهر عدم جواز تقليده؛\rلأنه ضعيف مرة، كما بينته في الأول.\rقوله: (بغير أمر الإمام) وإلا فهو من قسم الواجب قوله: (بقسميه) أي: المؤقت وذى السبب. قوله: (متوفقة\rعليه الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت، ولو صام فيها قضاء أو نحوه حصلا،\rومثله: ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس، وراجع الأول في ذلك قوله: (وإن لم يعين) لو شك أن الذي عليه\rمل هو قضاء أو نذر أو كفارة؟ كفاء الصوم الواجب للضرورة، وكذا في النهاية لو كانت الثلاثة عليه، وأدى الدين،\rوشك في الثالث\". واعتمد في التحفة في هذه: لزوم صوم الكل الله\r\rقوله: (جمعة) دفع به توهم أن الجمعة لا تقع من المكلف إلا فرضاء مع اشتراط نية الفرضية فيها. وصورة إعادتها:\rأن يصليها بمكان ثم يدركها ببلدة أخرى، أو بمكان يصح فيه تعددها قوله: (صوم غد أو ما يقوم مقامه مما يدل عليه،\rولذلك لو نوى جميع الشهر صح لليوم الأول قوله: (رمضان) هذه السنة عمر رمضان بالكرة؛ لإضافه إلى ما بعده.","part":1,"page":457},{"id":458,"text":"قوله: (خطر بباليه) أي: وإن لم يعزم على الصوم؛ لأن خطوره باله مع فعل ما يعين عليه متضمن للعزم عليه.\rقوله: (وإن لم ينزل كذلك الأسنى والنهاية\"، ومال في الإيعاب إلى خلافه، زاد في التحفة: وعلى أن في الإثم مع\r\rالإنزال نظراء لأنه لا مقتضى له، إلا أن يقال: إنه حينئذ مظلة لارتكاب نحو جماع مفطره انتهى. قوله: (لم يملك)\rهذا ضابط تحريك الشهوة المحرم على الصائم، بنحو القبلة.\rقوله: (ما لا ينقض كبدن أمرد، أو تحريم، أو شعر أجنبية قال القليوبي: لا يفطر، ولو بشهوة، كما اعتمده شيخنا\rآخرا، ولم يوافق على قول شيخنا الرملي إخ. ونقل عن سليمان الجمل على المنهج: أن الوجه ما لم يقصد بالضم مع\rالحائل إخراج المني، وإلا فهو استمناء مبطل وكذا لو لمس المحرم بقصد إخراج المني، واعتماده الخياري. قوله: (وإن الصل)\rأي: عضوها المبان منها في موضعه؛ لأنه مستحق الإزالة؛ لتوقف صحة نحو الوضوء على غسل ما تحته. وقيده في النهاية:\rما إذا لم يخف من قطعه محذور تيسم، وإلا أفطر\rقوله: (لمباعة) فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل أفطر، إلا إن اضطر حكه. وزاد في الإيعاب: أن لا يقصد به\rالاستمناء. وتقدم عن سليمان الجمل ما يؤيده. وأقر في النهاية: وأنه لو أحس بانتقال للمتي وتهيئته للخروج بسبب)\rالنظر فاستدامه أفطر قطعا. ونظر فيه الشارح، قال: بل لا يصح.\rاستقامة\rقوله: (يأخد فوجيه) فإن خرج منهما أفطر، ولو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة، ورأى الدم ذلك اليوم من فرج","part":1,"page":458},{"id":459,"text":"النساء واستمر مدة أقل الحيض بطل صومه، ولا كفارة عليه؛ لاحتمال أنه امرأة، ولو علت امرأة عليه ولم يحصل منه حركة\rلم يفطر إلا بالإنزال، ولو أنزل من لمس الفرج بعد انفصاله إن بقي اسم الفرج أفطر، وإلا فلا. قوله: (وتحوي) من أكل\rوشرب.\rقوله: (الاستطاعة منها: لو وصل حوقه ذبابة من غير اختيار ثم سعى في إخراجها، فإن نحشي منها مبيح التيسم\rجاز إخراجها موجب) القضاء، وتردد في الإمداد في وجوب انتقي على من شرب خمرا قبل الفجر، أو أكره عليه. قال:\rفإن قلنا أنه\rلا يفطر به. وفي الإيماب اخلاقه، ومن الاستفادة: ترجمه سيطا ابتلعه ليلا، وأشبعت الكلام عليه في\r\rالأول. قوله: (غليز) به) بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء على المعتمد، خلافا لما في الإيعاب\rوالفتح من عذره مطلقا.\rقوله: ((عين) خرج به الأثر، كالطعم والربح فلا يقطر به، كما سيذكره، ومنه: الدحان عند الشارح بالجمال الرملي\rونظر فيه سليمان الجمل: بأنه عين قوله: (كباطن أذن لابد من الوصول إلى الجوف دون أول المنطبق، ويقاس\rبذلك باعلن الذكر، وما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس على القدمين ظاهر. قوله: (والإحليل) الذي يظهر من أوله عند\rتحريكه لا يفطر.\rقوله: (الدفاع) هو المخ، وخريطته: المجلدة الرقيقة التي يكون الدماغ في داخلها كالكيس. قوله: (بادنه) خلاف ما إذا\rلم يأذن، وإن تمكن من دفعه قوله: (ليس يخوف أي: لم يحدوه حرفا. قوله: (جائفة) هي: الجرح الذي ينفذ إلى المجوف\rكالبطن والصدر والثغرة ونحوها. قوله: (حقنة)  بالضم  كل دواء يدخل في القبل أو الدير، والأولى حملها هنا على","part":1,"page":459},{"id":460,"text":"الديرة لسبق الذكر في كلامه، وراجع الأول قوله: (سقوط)  بفتح أوله  ما يصب في الأنف من الدواء. قوله: (باطن\rالأشقاء) راجع إلى \"الخائفة\" و\"الحقنة\"، جمع يعا كرضى، وهي المصارين قوله: (والدماغ) راجع إلى \"السعوط\".\rولي\rقوله: (الخيشوم فجميعه من الظاهر. وفي حواشي المحلي للقليوي: لو لم يصل إلى الدماغ لم يضر بأن لم يجاوز\rالخيشوم انتهى. ونحوه تعبير الرافعي قال في الخادم: وهو يوهم أنه إذا وصل إلى قصبة الأنف، واتصل بالعين مثلا، ولم\rيصل بعد إلى الدماغ، لا يحكم بقطره. والقياس: الفطر كالخلق، وكما لو قطر في إحليله ولم يصل إلى المثانة إلخ. وفي\rسليمان الجمل: بتثليث أوله، والفتح أنصح.\rالعباب: القصبة من الخيشوم. قوله: (المسام) بتثليث الميم الأخيرة.\rثقب البدن من محال الشعور، وهي لطيفة جدا لا تدرك.\rجمع\rكثر\rقوله: (يغار) عند الشارح النجس يضر مطلقا، والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه عفي عن قيله، وإلا عفي عنه وإن\rوأما الجمال الرملي:\rي فأطلق في النهاية وغيرها العفو وإن كثر وتعمد. ولم يقيده بـ \"الطاهر\". لكن نقل الشويري\r\rعن سليمان الجمل عن الجمال الرملي: النجس إنما يعفى عن قليله الحاصل بغير اختباره \". قال: وحزم الخطيب بوجوب\rغسله فيه نظر، ما لم يكن منقولا. وقال القليوبي: لا يضر ولو كان نجسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه\rمثلا قوله: (يدخول دبابة سبق الفطر بإخراجها قوله: (لعدم قصدي ظاهره: لو قصده ضر، وعليه العباب. وفي","part":1,"page":460},{"id":461,"text":"الإبعاب: يتعين حمله على ما لو كثر.\rقوله: (وإن ابيض ريقه في التحفة: يظهر العفو عمن ابتلي بدم لتته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه، قياسا على ما مر\rفي مقعدة الميسور، فمتى ابتلعه علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح قوله: (تغير به ريقه) أي: لونه، وأما\rالريح والطعم فقد سبقا قوله (هجر) أي نمارا، وإن أمكنه ليلا، وسرج (بخري) ابتلاعه قصدا، فإنه مفطر، ويتأكد\rندب التحليل بعد الأكل ليلا خروجا من الخلاف.\rقوله: (ماء المضمضة سبقه إلى حوفه ثلاثة أقسام: يفطر به مطلقا، إذا سبقه في غير مطلوب كالرابعة. وكانغماسه\rفي الماء، ولو لجنابة، حيث تمكن من الغسل لا على تلك الحالة، فإن اعتاد سبقه أتم وأفطر قعلما، وكفل تبرد أو تنظف\rيفطر إن بالغ، وذلك في المطلوبة في نحو الوضوء لا يفطر مطلقا عند تنجس القم؛ لوجوب المبالغة ليغسل كل ما في\rالظاهر. قوله: (إن) بالغ) مع تذكره للصوم، وعلمه بعدم مشروعيته، وضبطت المبالغة: بأن يجعل بفمه أو أنفه ماء بحيث\rيسبق غالبا للحرف.\rقوله: (يغير مبالغة) إن وضع شيئا بقمه عمدا ثم ابتلعه ناميا لا يقطر به. قال سليمان الجمل: قياسه: لو وضع ماء\rالمضمضة الرابعة بقيه ثم ابتلعه ناسيا لا يقطر. فيفرق بين السبق فيهما، والابتلاع اسياء وهو الظاهر، وإن توقف فيه\rالجمال الرملي \". قوله: (من تأثور (به) لو غسل أذنيه في الجنابة فسبقه الماء لا يفطر، وإن لم يحمل رأسه.\rقوله: (بعد اليقين بأن يرى الشمس، غربت، فإن حال بينه وبينها حائل فيظهور الليل من المشرق. قوله: (بقوله)","part":1,"page":461},{"id":462,"text":"وإن كان تاسقا من صدقه. قوله: (فكرها) ولو على الجماع، بشرط أن لا يتناوله لشهوة نفسه، بل لداعية الإكراه، وليس\rمنه إذا فاجأه قطاع الطريق فابتلع الذهب خوفا عليه، فالراجح قطره به.\rقوله: (أو ولدت) لم يتقدم ما يدل عليها حتى تكون محززة، بالفطر بها بناء على الراجح أنها توجب الغسل، ويحرم\rعلى الحائض والنفساء الإمساك بنيته، ولا يجب عليهما تعاطي مقطر، وكذلك نحو العيد، خلافا لمن أوجبه فيه. قوله: (لم\rتتعد به وإلا أتم وبطل صومه ولزمه القضاء، وإن كان لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلا للعقل ليلا تعديا، فإن كان\rلحاجة فهو كالإغماء، إن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم، وإن لم يستغرق صح صومه، وأما الجنون\rمن غير تسبب فيه تمنى طرا في لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إلم، هذا ملخص ما اعتمده أولا في التحقة\rملخصا له من الإبعاب، ثم اضطرب اضطرابا عجيبا، وقد كتبت في ذلك في الأول نحو خمس، ورق، وأوضحته بما لم\rأقف على من سبقني إليه.\rرقه\rقوله: (إن أقاق) يعني خلا عنه، كان طلع الفجر ولا إغماء، ثم طرأ واستمر إلى الغروب، فهذا لم يفق منه ولكن خلا\rعنه، وظاهر كلام المصنف: أنه إن تعدى بهما لا تكفي إفاقة لحظة. وقد بينت في الأول ما في ذلك من الاضطراب،\rوكلام شرحي الإرشاد له كالصريح في أنه يكفي، بل مفهومهما: أن غير المتعدي لا يبطل صومه، وإن استغرق النهار. وفي\rالتحفة في الرد على القفال ما يومئ إليه.\rقوله: (ولو عن (واجب) المعروف في تعبير ألمتنا حتى الشارح: ولو للتمتع بالنسبة لعادم الهدي، إشارة للخلاف في\rصحة صومها له.\rقوله: (يأن اعتاد إلخ) كتبت العادة مرة على المعتمد، كما لو سام الإثنين قبل نصف شعبان مرة قال الشارح في","part":1,"page":462},{"id":463,"text":"فتاويه: إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده، فإذا اعتاد صوم يوم الإثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد\rالنصف ويوم الشك، وإن أنطر قبل ذلك بعد النصف، وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف لم أقطره من الأسبوع الذي بعده\rثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه، بخلاف ما إذا صام الإثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير\rتحلل يوم إثنين آخر بينهما، فإنه يجوز صوم الإثنين المواقع بعد النصف، فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف\rالإثنين الثالث يوم الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه هذا ما ظهر الآن، ولعلنا نزداد فيه علما أو نشهد نقلا انتهى. من\rفتاوى الشارح ملخص)\rقوله: (مستقيل) كان نذر صوم كنا فوافق يوم الشك، أما إذا نذر صوم يوم الشك فإنه لا ينعقد نذره. قوله: (لنقل)\rكأن شرع في نقل ثم أفسده، فإنه يسن قضائه، وإذا صامه قضاء لم يحسب ذلك وردا له قوله: (ما بعد التصفي) ما لم\rيتحره، وإلا فلا يصح.\rقوله: (لا تقدموا)  بفتح أوله وثانيه وثالثه المشدد  أي: \"لا تتقدموا، حذقت إحدى التابين كقوله تلهى\"\r\"تصدى\". قوله: (وينطر يوما إلخ) الموجود في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والفقه: ((إلا رجل كان يصوم\rرقه\rصونا فليصمه فما أدري هل ما في هذا الكتاب من تحريف النساخ؟ أو تمثيل من الشارح لما دخل في عموم الحديث\rأو أنه رواية؟. قوله: (بالواري) هو إباحة العتاد الباقي مما سبق، وهو النذر، والقضاء، والكفارة، ومما يأتي وهو:\rواصل صوم ما بعد النصف بما قبله.\rقوله: (يوم النصف) فإذا صام الخامس عشر من شعبان جاز له صوم النصف الثاني منه، ولو أقطر بعد صومه","part":1,"page":463},{"id":464,"text":"المتصل بالنصف  ولو يوما  امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب.\rقوله: (السابق) هو قوله: ((إذا انتصف شعبان فلا\rتصوموا قوله: (حفظا) مفعول لأجله، فهو مخصص له.\rفضل فيمن يجب عليه الصوم\rقوله: (في الدنيا) أما وجوب عقاب على تركه في الآخرة فيلزمه، وتردد في التحفة في: وحرمة إطعام المسلم له في نهار\rرمضان؛ لأنه إعانة على معصية. وفيه أنه إنما يتجه لو كان صائما قبل الإطعام، إلا أن يقال: أن أكله مزيل للإمساك\rالواجب عليه، وإنما يتجه إن كان الإمساك جمعا عليها لأن الكافر إنما يكلف بالجمع عليه، فراجعه. وبحث في الإبعاب:\rأن المميز إذا اعتقد الكفر عند النية في الصوم أو الوضوء لا ينعقد بخلافه أثنالهما فلا يضر، وإن الصلاة تبطل بذلك\rمطلقة.\r\rفصل فيما ييح الفطر\rقوله: (أو الذي يبيح التيمم هو المعتمد، وكأنه أراد بالجمع بينهما الجمع بين التعبيرين الموجودين في كلامهم. قوله:\r(زيادة مرضيه وإن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا، ثم إن وجد المرض قبل الفجر لم تلزمه النية، وإلا لزمته، ثم إن عاد\rأفطر، ويجب على الحصادين وغيرهم من سائر الحرف المشقة تبييت النية في رمضان ثم من لحقه منهم مشقة شديدة\rأفطر. وفي الإيعاب: يتجه تقييد ذلك ما حيف من تركه ما له وقع عرفا. وفي التحفة لو توقف كسبه لنحو قوته الضطر\rإليه هو أو بمونه على فطرة الله الفطر بقدر الضرورة.\r\rهوا\rقوله: (فبيع القيلم) هو المعتمد عند الشارح، واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي: أن ذلك مبيح\r","part":1,"page":464},{"id":465,"text":"للقطر، وأن حوف الهلاك هو الموجب له، وإذا صام من لزمه القطر صبح على الراجح قوله: (بحيث حثي الخ) وإن\rكان صحيحا مقيما.\rقوله: (وللمسافر إلخ) لو نذر صوم شهر معين كرجب جاز له قطره للسفر، وأقر في النهاية تقييده: ولمن يرجو إقامة\rيقضي فيها، بخلاف مدتم السفر أبداء ومثله لو كان المسافر يطيق الصوم، وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن\rيقضيه كمرض مخوف، ونظر في التحفة في الأولى. وفي الإيعاب والإمداد فيهما ولم يرتضهما. وفي التحفة: لا يباح الفطر\rبالسفر حيث لم يخش مبيح تيمم لمن قصد بسفره محض الترخص، كمن يسلك الطريق الأبعد للقصر\rقوله: (محمول الخ) أو على ما إذا حشي منه مبيع تيمم، وفي الأحاديث ما يؤيد كلا الحملين كما بيته في الأول.\rقوله: (تورا) أي: ولم يساولوا مفطرا. قوله: (بحالي اليوم) أي كونه من رمضان ودفعوا به إيراد وجوب الإمساك في يوم\rالشك إذا ثبت في أثناء النهار كونه من رمضان؛ لأنه لم يعلم بحال اليوم قبل ثبوت كونه من رمضان أنه منه، و\r، وأرادوا\rبالتعليل الأول دفع ما يجب فيه الإمساك من ترك النية، ولو سهوا والمتعدي بقطره قوله: (من الخلاف) أي خلاف\rموجب القضاء.\rقوله: (لعلي) محله: إن بقى إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم، وإلا صار فوريا، فإن لم يصم لزمت\rالفدية والقضاء، قوله: ((المجنون) لو ارتد تم جن لزمه قضاء أيام الجنون، بخلاف ما إذا سكر ثم جن فإنه يقضي أيام\rالسكر فقط. قوله: (في بعض ذلك) بنته فيهما.","part":1,"page":465},{"id":466,"text":"قوله: (مع عدم العذر) هو في الساهي؛ لكونه يشعر بعدم الانتمام بأمر العبادة، فهو نوع تقصير. قوله: (مخالف\rالقاعدة) هي: أن المعذور لا يلزمه الفور في القضاء قوله: (في الرؤية) فرق في الإيعاب بينه وبين ناسي النية حيث كان\rقضاؤه على التراحي، بأن التقصير هنا أظهر؛ لأن له حيلة في إدراك الهلال غالبا، ولا حيلة له في دفع النسيان. قوله:\r(وطردا للباب) أي: فيما إذا بذل جهده في الاجتهاد في الرؤية، ثم مرادهم بـ \"يوم الشك\" هنا غيره في قولهم \"يحرم صوم\rيوم الشاك\"، لأن المراد به هناك إذا تحدث برؤية الهلال، وهنا ما هو أعم من ذلك.\r\r\rفضل في سنن الصوم\rقوله: (إن رأى) أي: وقصده. قوله: (مع عدم تيقن الغروب) أي: وإن قلته. ووقع في النهاية: وإذا تحقق الغروب أو\rظنه بأمارة \". قوله: (وإن كان بمكة) أي فلا يقدم زمزم بما عليه، خلافا للمحب الطبري. قوله: (الرطب) يلحق به\rالبسر الذي تم سلاحه قوله: (لم يجد) لو تعارض التعجيل على لماء والتأخير على التمر قدم الأول. قوله: (حشوات)\rيسن تثليثها وهي: الشرب شيئا بعد شيء.\rقوله: (فإن عجز إلخ) الترتيب لكمال السنة، فيحصل أصلها بأي واحد وحد من الثلاثة. قوله: (بعد الفطر) يحصل\r\rأصل السنة قبله، فمعنى ((أفطرت) أي: أردت الإفطار، وكنا ((ذهب النظما وابتلت العروق)). قوله: (وعلى رزقك\rرزقك أفطرت) ذكرت غير هذا فيها مما ورد. وفي الإيجاب: قال سليم ونصر القدسي: يسن أن ينوي الصوم ميتقد.\rوتوقف فيه الأذرعي. ثم قال: وكأن وجهه خشية الغفلة.\rقوله: (مثل أخري لو تعاطى ما أبطل ثوابه في الإيعاب اللائق بسعة الفضل الحصول المفطره مثل أجره لو سلم\rمونه ويسن للمفطر عند الغير أن يقول ما صح أنه كان يقوله وهو: ((أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم\rالملائكة، وأفطر عندكم الصائمون))","part":1,"page":466},{"id":467,"text":"\rقوله: (في الشخور بضم السين الأكل في السحر، ويفتحها اسم للمأكول حينئذ، والأول هو المراد هنا. قال في\rالإيماب: وإن قيل أكثر الرواة بالفتح، فقد قيل الصواب الضم، إذ الأجر والبركة في الفعل حقيقة، والمأكول مجازاء قوله:\r(بركة) لأن فيه أجرا عظيما بإقامة السنة، وتقوية للبدن، وتنشيطا على الصوم، وتهوينا له، ومخالفة لأهل الكتاب.\rقوله: (عجلوا الفطر) ما يفعله المؤذنون من التمكين بعد الغروب، ومن إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر خلاف السنة.\r\rقال القسطلاني في شرح البخاري: وفلذا قل الخير .. زاد في فتح الباري: وكثر فيهم النشر. قوله: (وفيه ضبط إلخ) أي:\rفالأفضل أن يفعله إذا بقي بينه وبين الفسر خمسون آية قوله: (يرينك) بفتح)\rأراب أي: اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لاشك فيه من الخلال.\rالبراء\r\rعلى الأفصح من راب، ويضمه من","part":1,"page":467},{"id":468,"text":"قوله: (باطن أذنه يحمل على مبالغة منهي عنها. قال ابن اليتيم في حواشي التحفة: الأولى في التعليل أن يقال:\rلأجل أن يؤدي العبادة على الطهارة. قوله: (من قول أبي لهزيرة هو في الصحيحين، لكن في صحيح مسلم: أنه رجع\rعن ذلك. كما بينته فيهما. قوله: (مؤول) في شرح مسلم: من ثلاثة أوجه إرشاد إلى الأفضل وهو: أن يغتسل قبل الفجر.\rالثاني: محمول على من أدرك الفحر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما فإنه يفطر، والثالث: منسوخ، وأنه كان في أول الأمر\rرقه\rحين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم. ثم قال: قال ابن المنذر: وهذا أحسن ما سمعت فيه انتهى. وأشبعت الكلام\rعلى ذلك في الأول.\rقوله: (ويتأكد أي من حيث الصوم وإن أتم به من جهة أخرى، فيحصل له بها الإثم الشديد، وإحباط ثواب\rالصوم زيادة على ذلك، وعمروا بالندب؛ لثلا يتوهم منه عدم صحة الصوم كالاستقاءة. قوله: (وإن أيخا) الكذب الحاجة\rنحو إصلاح، والغيبة لنحو نظلم. قوله: (يحيط) أي: الحرم من الغيبة والنميمة، بخلاف الواجبين، ككذب لإنقاذ مظلوم،\rوذكر عيب نحو خاطب، والجائزين وسبقا أنها قوله: (الصحيحة) بنت بعضها فيهما. وفي الإيعاب: لو اغتاب وتاب لم\rفقطط\rتؤثر التوبة في النقص الحاصل، بل في رفع الإثم فقه\rقوله: (حكمة الصوم) هي كف النفس من شهواتها، لتنكسر من الهوى، وتقوى على التقوى، يكف سائر جوارحها\r)","part":1,"page":468},{"id":469,"text":"عن تعاطى مشتهياتها. قوله: وإن أنه من غير تأذ به على المعتمد؛ لأنه ترقه لا يليق بحال الصائم.\rقوله: (شالمه) أي: شتمه متعرضا لمشائمته. قوله: (جنة)  بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة  أي: ستر ومانع\r\rمن الرفث ومن النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات والنار محقونة بها، ومنه للمحن أي: الترس، والجين لاستنارهم. قوله:\r(ترنيت) بضم الفاء وكسرها مضارع رفت بفتحها، ويفتحها مضارع ريك بكسرها، ويقال: أرقت  رباعي  هو:\rالسحب وفاحش الكلام، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب. قوله: (قاتله) أي: نازعه\rو دافعه قوله: (نگزار) مرتين أو ثلاثا، ولو كان صومه نقلا  لم يظن رياء.\rقوله: (وعكشة) أي: الحجامة من غيره له قوله: (من قطر بذلك أي: بالحجامة، وأما القصد فلا خلاف في عدم\r\rالفطر به، والراجح: أنه خلاف الأولى. قوله: (عن أنسي) أي: في قوله: ((ثم رخص في الحجامة للصائم)\rقوله: (في وجه) أي: في الذهب ضعيف ومحله في الكثير، وعند القصد، وإلا فلا يقطر قطعا. قوله: (توهمه)\rأي: من أنه خلاف الأولى. قوله: (وألطن) أي: إن وصل جوفه شيء من عينه يقينا، وإلا فلا فطر. قوله: (ذوق) هو\rمكروه، إلا إن احتاج لمضغ التمر لتحنيك صبي، أو الطعامه، ويكره شم ما يصل ريحه لدماغه. قوله: (القبلة) بالضم.\rقوله: (قد يظنها) تعليل لكونها خلاف الأولى، ولم تكره؛ لضعف أدائها إلى الإنزال قوله: (وتحرم إلخ) ظاهر أن محله في\r يبدو أن قول المنهج القويم قد سقط سهوا من هنا وهو: (كدخول الحمام كما في المواهب اللدنية والحواشي المدنية.\r في نسخة (ب، د): (منها).\r البيهقي، السنن الكوى، مصدر سابق،، رقم  الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، / ، رقم \rقال الدارقطني: ك\rكلهم\rثقات.\r\r\r\rقوله: (وإن نام إلخ) عند الشارح، واعتمد الخطيب والجمال لرملي ووالده: عدمها\". قوله: (غالبا) لو واصل كره","part":1,"page":469},{"id":470,"text":"قبل الزوال. قال الزيادي: فتزول بالغروب، وتعود بالفجر. قوله: (ونزول إلخ) تردد في التحفة: في كرامة إزالته بعد الزوال\rبغير السواك، كإصبعه الخشنة المتصلة. ثم قال: الأقرب للمدرك الكرامة، ولكلامهم عليها\rقوله: (أجود) روي بضم الدال، ويجوز، نصبها، وكان محمد بن أبي الفضل المرسي\" يقول: لا يجوز النصب، لأن \"ما\"\rمصدرية مضافة، وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في \"رمضان\". قوله: (أن يقرأ إلخ) أي: المدارسة. في الإيعاب: يقرأ\rعليه غيره ما قرأء، أو غيره، كما النضاء إطلاقهم.\rقوله: (لا بيضا) كلمة تفيد أن ما بعدها أولى بالحكم مما تبلها، لا أداة استضاء وتمدد وتخفف، والشي: المثل، و\"ما\"\rإما موصولة أو زائدة، ويجوز رفع ما بعدها على أنه خير مبتدأ محذوف تقول: جاءني القوم لاسيما أحرك أي: الذي هو\rأحوك، ونصبه محذوف، وحره بالإضافة، وهو الأرجح قوله: (ليلاتباع أي في كونه أكد من سائره؛ لأحاديث صحيحة\rتخصه، وأنا في جميع: رمضان السابق في كلامه فرواه الشيخان","part":1,"page":470},{"id":471,"text":"تطلب أمامك، ما نتكت العشر الأوسط، ناشگفتا به تانه جنين قال: إن الذي تطلب أنانك، فقام الي صلى الله عليه وسلم عيلها\rصبيحة عشرين من رمضان فقال: «هر كان النكت مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي جمع، قال أيث ليلة القدر، ولن تشيلها، وإنها في\rالعشر الأواخر، في وثر، وإن رأيت كأن أسعد في فبين وقايه وكان سقت المسجد عبد النخل، ونا ترى في الشتاء شيا، فكانت فرقة\rتأخيرنا، تصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى\rالله عليه وسلم وأربيه تصديق ريال.\r\rقوله: (الفاقا) أي: اتفاق الأكثرين، وإلا فقد اختلف فيها في المذهب وخارجه على أربعين قولا، أوردها الحافظ ابن\rحجر في فتح الباري. قوله: (اختاره النووي) إذ لا تجتمع الأحاديث الصحيحة المتعارضة إلا به، وكلام الشافعي في الجمع\rبين الأحاديث يقتضيه، وعليه قال الغزالي وغيره أنها تعلم فيه باليوم الأول من الشهر. وذكر قاعدة ثم قال: قال الشيخ\rأبو الحسن: ومنذ بلغت مبلغ الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة. قال القليوبي في حواشي المحلي: وقد نظمتها\rيقولي:\rيا سائلي عن ليلة القدر التي .... في عشر رمضان الأخير حلتي\rفإنها في مفردات اعشر .... تعرف من يوم ابتداء الشهر\rفي الأحد والأربعا التاسعة .... وجمعة مع الثلاث السابعة\rوإن بدأ الخميس فالخامسة وإن بدا بالسبت فالثالثة\rوإن بدا الإثنين فهي الحادي .... هذا عن الصوفية الزهادي.\rوقد وقفت على قاعدة في ذلك تخالف هذه وقد نظمت أيضا، ولا حاجة إلى الإطالة به.\rقوله: (هذه الأمور) عليه الجمهور، وبينت في الأول ما يؤيده، ووجهه، وما يعكر عليه، وما يجاب به فراجعه.\rقوله: (يفرق فيها) أي: تؤمر الملائكة بأن تكتب فيها جميع ما سيقع في تلك السنة، وبأن يفعلوا ما هو من وظيفتهم مما","part":1,"page":471},{"id":472,"text":"سبق علمه تعالى به، وتقديره له. وقيل: التي يفرق فيها ليلة النصف من شعبان، وخطأه في المجموع.\rقوله: (ويكتمها) لأن رؤيتها كرامة وهي ينبغي كتمها؛ لما في الإظهار من الخطر، كظن. منزلته عند الله، أو رفعته\rعلى أقرانه، مع استمال الاستدراج قوله: (ويخيها) ((من صلى المغرب والعشاء جماعة حتى ينقضي شهر رمضان، فقد\rأخذ\rليلة القدر يحظ وافر)) رواه البيهقى قوله: (ما تقدم في رواية: وما تأخر)، ونصب المانا\rواحسابا) على المفعول له أو التميز، أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل قوله: (رقين بها إلخ) بنت نيهما:\rأن يومها منصوص عليه في الحديث لا مقيس\rقوله: (عدم الخو) جاءت به الأحاديث كما بينته في الأول. ولى رواية: (كأن) فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية،\rولا يحل لكوكب أن يرمى بما حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع، مثل القمر ليلة\rالبدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومنذ. وروى الطيران: ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ... ))\r)\rالحديث. لكنه مخالف الحديث الصحيحين وغيرهما. وروى الطبراني: ((هي ليلة ربح ورعد ومطر))\rقوله: (بذلك) الذي فيه أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها لا غير، وعدم الحر والبرد في حديث غير مسلم، وأما\rرق\rقوله: (بيضاء) فلم أنف فيه على حديث. وفي حديث ابن خزيمة: ((حمراء)) ضعيفة فحرره. قوله: (وحكمة إلخ)\rهو أحد حكمتين نقلهما النووي عن عياض، والثانية: أن ذلك علامة جعلها الله لها، وفائدة معرفتها بعد فوانما: الاجتهاد\rفي يومها، ويستدل بها بالنسبة للقابل بناء على أنها تلزم ليلة بعينها، ومن علاماتها أن المياه المالحة تعذب ليلتها، ورأى\rبعض السلف الملائكة طائفين فوق رؤوس الناس ليلتها، ورئي النحل واضعا سعفه في الأرض","part":1,"page":472},{"id":473,"text":"قوله: (كمال فضلها، أما أصله فيناله كل من شد المخزر فيها، وإن لم يرها قوله: (الوصال) عمدا مع العلم بالنهي\rبلا عذر قوله: (مقطرا ليس منه الجماع على المعتمد.\rفضل في الجماع في رمضان وما يجب فيه\rقوله: (التغرير) هو مستثنى من قولهم: \"يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومحله: في غير من جاء تاليا\rمستفتيا ماذا يلزمه، أما هو فلا يعزر قوله: (نخو نوم أي من نسيان أو إكراه، أما إذا لم يكن ذلك فإنها تقطر برأس\rالذكر قبل تمام الحشفة، فما يوجد موجب الكفارة إلا وهي مقطرة وبحث في التحفة وجوب الكفارة على الموطوه في\rالدبر نائما، ثم استدام بعد إفاقته. لكن المعروف في كلام أئمتنا خلافه، بل هو صريح هذا الكتاب، نعم؛ ينبغي\rby\rمن\rالخلاف \rقوله: (تاميا) أي: للعموم، أو للنية ليلا قوله: (كان أفسد إلخ) مثله: إذا أفطر تعديا ثم جامع فلا كفارة. قوله:\r(بعده) ومثله: إذا قارن الجماع ابتلاع المفطر. قوله: (ومن مظله)  بضم الميم والثاء  أي: ومن أمثلة عدم وجوب\rالكفارة على خير الآتم: (من ظن إلخ) إذ يجوز له حينذ الجماع، والذي مر نحو المسائر والمريض إذا جامعا بنية الترحص.","part":1,"page":473},{"id":474,"text":"قوله: (يذلك) أي: بالشك في دخول الليل وأما الشك في بقائه أو ظن دخوله بأمارة فإنه يجوز الإقطار، ومن سقوط\rالكفارة بالشبهة تعلم أنه ينبغي زيادة قيد في الحد وهو: ولا شبهة كما زاده في غير هذا الكتاب.\rقوله: (كابلة الزق) وإن كان مديرا، أو معلقا عنقه بصفة إذا تجزه عن الكفارة، أو علقه بصفة تسبق الأول، لا\rالمستولدة والمكاتب كتابة صحيحة، وفي للبعض تفصيل بينته فيهما قوله: (في غرة الجنين) الذي يمنع الإجزاء فيها هو\rالذي يثبت الرد في للبيع. قوله: (وغيرها) أي من اللمعاملات قوله (وذلك أي تكميل حاله ليتفرغ، (إنما يحصل\rالخ) إذ غير القادر على ذلك\rذلك يكون كلا على الناس.\rقوله: (العليا) أي: أنامل أصابع اليد العليا غير الإمام قوله: (يتابع المشي) أي: بغير مشقة لا تحتمل عادة. قوله:\r(الأسنان) أي: ولو جميعها، وكذا ضعيف بطش، وفاسق، وأحمق، وأبق، ومغصوب، وغائب علمت حياتهم أو بانت،\rوإن جهك حالة العشق\rقوله: (ومجنون) أي: في أكثر أوقاته، فإن استويا أجزا إن كانت الإفاقة في النهار، أو تيسر له الكسب ليلا، ومن\rيبصر وقنا دون وقت كالجنون في تفصيله، وبقاء حبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون. قوله: (يورة) أي: عند\rالعتق، فإن برى بعد إعتاقه أجزاء الخطأ الفن، والذي يرجى برؤه يجزئ وإن اتصل به الموت، بخلاف ما لو أبصر الأعمى\rبعد إعتاقه؛ لأن عودة نعمة جديدة. قوله: (من الإبهام مثله: لو فقد أغلة من غير الإمام، فيضر قطع أغلة منها. قوله:\r(من الوسطى أي من أحدهما، بخلاف أعملتين من المختصر أو البنصر، فإن نقصتا منهما ضر.\rقوله: (كاملة) قدرته على بعضها كالعدم، وكذلك بعض الصوم، لا بعض الطعام، إذ لا بدل له فيحرجه، ثم الباقي\rإذا أيسر. قوله: (يغس) لاحتياجه لخدمته لمنصب بأبي خدمته بنفسه، أو ضخامة بحيث يحصل له مشقة بعتقه لا تحتمل","part":1,"page":474},{"id":475,"text":"عادة، ولا أثر نموات رفاهية، أو المرض به أو عموله قوله: (ومسكنا لا يجب بيعه، كالعبد حيث ألفهما، وإن كانا\rنفيسين بحيث يجد بقيمة المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه، نعم؛ إن اتسمع المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة\rلزمه، واحتياجه الأمة للوط، كهو للخدمة.\rقوله: (وغيرها) أي: كآنية، وفرش من تلزمه مؤنته، وعن دين ولو مؤحلا، وكتب الفقيه، وحمل الجندي، وآلة المحترف،\rوثياب التحمل، كما سبق في قسم \"الصدقات\". والمراد كفاية العمر الغالب، ولا تباع أرض لا تفضل غلتها، ولا رأس\rمال لا يفضل يحه عنه، ولا يجب شراء الرقبة بعادة على ثمن مثلها، لكن يمنع الصوم فيصير إلى وجودها يثمن مثلها، وكذا\rغيبة ماله، ولو فوق مسافة القصر.\rقوله: (شهرين) فإن تكلف العتق أجزاء، ولو بان بعد صومهما أن له مالا لم يعتد به. قوله: (متابعين لو ابتدأهما\rحالما طروه ما يقطعه أو جاهلا به لم يعتد بما أتى به، لكن يقع له فلا حيث كان جاهلا به. .\rقوله: (ورضاع) منا\rكالحيض والنفاس، إنما يتصور في كفارة القتل، إذ كفارة كل من رمضان والظهار تختص بالرجل، إلا أن يصور بما إذا مات\rقريبها المظاهر وصامت عنه، أو يإذن قريبه، أو وصيته لها به، لكن سيأتي أنه لا يلزمها التتابع فيه، فراجعه.\rقوله: (يخيضي) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين، وإلا لزمها الصوم في وقته. قوله: (وجنون) إن تقطع\" جاء فيه تفصيل\rالحيض، قوله: (مستغرق) فيد به لما سبق أنه إذا أفاق فيه لحظة من النهار صح صومه.\rقوله: (عشر) أي: بأن تلحقه بذلك مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم، ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء دون\rالصيف كان له العدول إلى الإطعام؛ لعجزه الآن عن الصوم. قوله: (أي: ملك إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم. قوله: (أهل\rالزكاة فلا يجزئ الدفع لبني هاشم والمطلب ومولاهم، وإن كانوا فقراء. قوله: (مشاعا) فلو جمع الستين ووضع الطعام بين","part":1,"page":475},{"id":476,"text":"أيديهم وقال: ملكتكم هذا، كفى، ولهم القسمة بالتفاوت، بخلاف مالو قال: حذوه، ونوى الكفارة، فإنه إنما يجرى إن\rأخذوه بالسوية، أو من أخذ مدا لا دونه. قوله: (كفارتين) أما من واحدة فلا يجزى.\rقوله: (وله) أي: لغير المكفر المتطوع، وقد علم مما تقرر أن على المفسد خمسة أشياء: واحدة عند الله إن لم يتجاوز\rعنه وأربعة في الدنيا: القضاء لليوم الذي أفسده، والكفارة العظمى، والتعمير والإمساك لليوم الذي أفسده.\rفصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه\rقوله: (بثلاث طرق فيه نظر بالنسبة إلى الطريق الأول منها، إذ الواجب فيه إما القضاء أو الفدية، لا الجمع بينهما\rالمستفاد من قوله: (لجب\" مع القضاء الفذية، والموجود في كلام غيره في إيراد الطرق المذكورة، إنما هو ذكر الفدية فقط\rلا العبة اللهم إلا أن يقال: قد يتصور في الطريق الأول اجتماعهما فيما إذا أخر قريب الميت التدارك عنه حتى حاء\rرمضان آخر، فإنه إن أراد الفدية عنه لزمه لكل يوم مدال، وإن أراد الصوم عنه لزمه معه لكل يوم مد للتأخير، وإذا كان\rفي المسألة تفصيل لا اعتراض في الاطلاق قسوره قوله: (جنن الفطرة جنسا) هذا التعبير خلاف المعهود في كلام أثناء\rكما أوضحته في الأول.\rقوله: (أو كفارة قال القليوي في حواشي المحلي عن اليمين، أو تمتع، أو قتل، أو ظهار على المعتمد، فيجب\rمنها ما تمكن منه قلو مات بعد لزوم كفارة الظهار بعشرة أيام مثلا لزم تدارك العشرة دون ما زاد، ويلزم الولي في الصوم\rإتمام كل يوم شرع فيه، لا غيره. ولا يجب عليه التتابع في كفارة الظهار، ولا في نذر شرط الميت تتابعه؛ لانقطاعه بالموت\rقوله: (غالب) إلخ) أي: المحل الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء. قوله: (من مات) فلا يجوز لأجنبي الإطعام","part":1,"page":476},{"id":477,"text":"عنها لأنه بدل من بدني، بخلاف الحج، وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآتية. وفي النهاية: إذا لم يخلف تركة فلا يلزم\rالوارث إطعام ولا صوم، بل يسن ذلك له، وينبغى ندبه لمن عدا الورثة \" من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة، أو خلقها\rوتعدى الوارث بترك ذلك.\rقوله: (من أذن الح) يشترط في الأذن والمأذون البلوغ، لا الحرية قوله: (أو عن أذن له المين) يستوي مأذون الميت\rوالقريب. قوله: (والإطعام أولى لو قال بعضهم: نطعم، وبعضهم: نصوم، أحبب الأولون، وقد يتعين الإطعام، كما لو\rمات مرتدا. قوه لم يأذن اعتمد الشارح كالأسنى: أنه لو قام بالقريب ما يمنع الإذن، أو امتنع منه، أو لم يكن له\rقريب، لا يأذن الحاكم، بل إن كان تركة تعين الإطعام، وإلا فلا يجب شيء). واعتمد في النهاية: أن الحاكم يأذن الله\rقوله: (وفارق إلخ) فإن للأجنبي أن يحج حجة الإسلام عن الميت، وإن لم يستطع ولا أذن الميت ولا قريه، وأما المعضوب\rفلابد من إذنه.\rقوله: (فلا قضاء إلخ) في التحفة: القول بجواز الصلاة عنه اعتمده جمع من محققي المتاخرين، وفعل به السبكي عن\rرقه\rبعض أقاربه إلخ. ومن البويعلي: أن الشافعي قال في الاعتكاف: يحكف عنه وليه، وفي رواية: يطعم عنه وليه قال\rصاحب التهذيب: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مدا. وقال القليوبي: وقال بعض مشايخنا: وهذا\rمن عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده؛ لأنه من مقابل الأصح انتهى \"\rقوله: (غيب موجب المراد منه: أن لا يدرك زمنا يصح صومه عن القضاء، فمن مات يوم العيد لا يتدارك صومه،","part":1,"page":477},{"id":478,"text":"وكذا ثانيه قبل الغروب، أو بعده وليس به مانع من مرض أو سفر فهو متمكن من يوم واحد وهكذا، والكلام في المعذور.\rوأما المتعدي بقطره فسبق في كلامه أنه يجب تدارك صومه مطلقا، قوله إلى موته أي: وإن استمر سنين. قوله: (وقيل\rالتمكن الخ) التمكن منه يحصل بحضور المال والمستحقين.\rقوله: (لا تقدر أي: في زمن من الأزمان، أما من يقدر على الصوم في زمن فهو كمرجو البره، فيلزمه إبقاعه فيه.\rقوله: (گرم) هو الضعف من كبر السن والمراد بالزمانة هنا: الضعف الحاصل من المرض بعد زواله، المانع من الصوم.\rقوله: (شديدة) أي: تبيح التيمم.\rقوله: (أي: يكلفونه في البحاري: (أن) ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين بطوقونه)) والقراءة الشادة\rيثبت بها الحكم عندنا. قوله: (بين عدم النسخ بيان الخلاف ما عليه الأكثرون من النسخ، والناسخ [ممن شهد\rمنكم الشهر فليصمة] (البقرة:) وقد أوضحت النسخ في \"رفع الحجاب عن المنسوخ من أي الكتاب\".\rرقه\rقوله: (ابيداء) ومع ذلك لو تكلف وصام سقطت عنه الغدية على المعتمد قوله: (للتأخير بشيء) بخلاف غير\rالحرم من الحامل والمرضع والميت قوله: (على ما بخته صيغة تيري، وكذلك إتحاف أهل الإسلام للشارح، واعتمده في\rالتحفة والإيعاب وفتح الحواد، واعتمد خلافه شيخ الإسلام والخطيب والحمال الرملي، وهو ظاهر الإمداد\rقوله: (مستأجرة) سياته يفيد أن الخلاف في وجوب الفدية، وليس كذلك، بل هو في جواز الإفطار، قوله: (من\r(وإن كانت مستأجرة أو متطوعة، وأتى بـ \"إن الغالية في الأول إشارة إلى خلاف الغزالي،","part":1,"page":478},{"id":479,"text":"غير المرضع يغني ء\rعنه:\rوخلافه إنما هو في \"ولد الخير\" فيتمين أن يكون الأول والثاني فيه قوله: (للشك) أي: في كون نظرها في الحيض، أو في\rالظهر، خوفا على الولد واشق الأول لا فدية فيه ..\rقوله: (تصور الولد أي: ميح التيمم على المحمد قوله: (أو صابقة) لا يضرها الإرضاع، وإن تبرعت كل منهما به\rعليه، وعليه جروا في شرح الإرشاد والأسنى، وأقره الخطيب وغيره. وقال الجمال الرملي: أنه ومعمول في المستأجرة على\rما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإقطار قبل الإجارة، وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين، ولا يجوز\r\rاستبدال المستوى منه فيها، انتهى. واعتمد في التحفة والإيعاب: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت للإرضاع، وإن لم\rتتعين بأن تعددت المراضع، وهذا هو منقول المذهب كما أوضحته في الأول.\rقوله: (بنية الترخص) أي: لأجل للمرض أو السفر، أما إذا ترخصتا للرضيع أو الحمل فتلزمهما الفدية، وأطلق في\rالأسنى؛ وسوب الفدية على المسائرتين والمريضتين\". ومال في الإيجاب إلى: إطلاق عدم لزوم القدية عليهما.\rقوله: (ولم تكن) أي: المتقنة، وقوله: بتفصيله) هو: إذا أفطرت سنة عشر يوما، فإن زادت عليها لزمتها القدية","part":1,"page":479},{"id":480,"text":"في الزائد، وأن لا يكون إفطار نحو المسافر للإنقاذ وحده، وإلا لزمته النقدية على الخلاف السابق آنها. قوله: (شخصان)\rالغريق والملفطر. قوله: (وإن وجب) أي: القطر للإنقاذ، وأشار به إلى الفرق بين هذا وما إذا بالغ في المضمضة لنجاسة\rالفم وسبقه الماء حيث لم يفطر به، وذلك لأن الإفطار في مسألة لإنقاذ وسيلة إلى الإنقاذ، ومسألة نجاسة المقم بطريق\rالذات، فكان ألوى.\rقوله: (من كلام القفال الذي اعتمده الشارح في كتبه: أن الحيوان المحترم  آدميا أو غيره  تحب الفدية لإنقاذه\rمطلقا، وغيره من سائر الأموال إن كان لغيره فالفدية، وإن كان له فلا فدية. واعتمد الجمال الرملي: في الحيوان القدية\rالفدية كالشارح، وأطلق عدمها في غيره من الأموال.\rقوله: (يتة من الصحابة هم ابن عباس وأبو هريرة، وابن عمر وعلي وجابر والحسين بن علي رضي\rقوله: (إذا أخبرة الح) مالا في الإمداد والنهاية إلى: أنه لا فرق بين المتعدي به وغيره. ولم يصرح في التحفة\rوالإبعاب بالترجيح. قوله: (جهلا) أي: بحرمة التأخير وإن كان مخالفا للعلماء؛ الخفاء ذلك، لا بالقدية، فلا بعذر بالجهل\rبها. وفي النهاية: موته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه.","part":1,"page":480},{"id":481,"text":"\rفصل في صوم التطوع\rقوله: (في سبيل الله العرف الأكثر أنه الجهاد. وفي شرح مسلم: هو محمول على من لا يتضرر، ولا يفوت به\rحقا، ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات. غزوه والمراد: المباعدة عن النار والمعافاة منها، والخريف: السنة التهى.\rوتحتمل أن المراد به مطلق الطاعة وغير بذلك عن صحة القصد والنية. قوله: (المتأكد) فسره به؛ لأن كلام المصنف\rيوهم حصر المسنون فيما ذكره، وليس كذلك، إذ منه صوم يوم لا يجد في بيته ما يأكله، الحديث عائشة.\rاله\rقوله: (أختيب بلفظ المضارع، وضميره عائد إلى النبي\r صلى الله عليه وسلم  قال القليوبي: وقال بعضهم بلفظ الماضي، وضميره\rعائد إلى الصوم، وفيه بعده. قوله: (التي قبله) آخرها سلخ الحجة، وأول الثانية أول الحرم، قالسنة الأولى لم تتم، بل\rبعضها مستقبل كالسنة التي بعده.\r\rقوله: (الصعايي) معتمد الشارح، ومال في النهاية إلى شموله الكبائر، والذي يجمعها أن ما صرحت الأحاديث\rفيه بأن \"شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيرها، وما صرحت في يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف\rفيه، ويبقى الكلام فيما أطلقت فيه الأحاديث التكفير وملت في الأول إلى الموله الكبائر، فالفضل واسع، فلا ينبغي\rالتقييد مع الإطلاق، وذكرت في الأول في هذا نحو ثلاث، ورق، وأوضحت اختلاف العلماء فيه.\rقوله: (والمنافي) أي طويلا أو قصيرا قوله: (إلا) ليلا) أي: ولم يكن مسافرا. قوله: (مطلقا) كذلك الأستى\rالله","part":1,"page":481},{"id":482,"text":"والإمداد والنهاية والخطيب وغيرهم، وفيده في التحفة والإبعاب: بما إذا أتعبه الصوم. ومالا في الإمداد والنهاية إلى: عدم\r\rزوال كونه خلاف الأولى، أو مكروها بصوم ما قبله. قوله: (من جهتين) كونه من عشر ذي الحجة، وكونه يوم عرفة،\rوالراجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة، إلا يوم عرفة.\rاله\rقوله: (عاشوراء) بالمد، وكنا لاسوغاء) والحديثان فيهما رواهما مسلم، ويوم عرفة محمدي، فكفر سنتين، ويوم\rعاشوراء نوسوي فكفر سنة. ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها، كما في الحديث\rالحسن، وذكر غير واحد من روانه: أنه جربه فوجده كذلك.\rقوله: (كصيام الدهي\" أي: فرضا، وإلا لم يكن الخصوصية منة شوال معنى. قال في التحفة: وبلا مضاعفة نظير ما\r\rما قالوه في خير ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) انتهى. وقد بينت ما فيه في بعض الفتاوى، اولي شعب\rالإيمان الفارسية للسيد نور الدين محمد الإيجي: لا يجوز تسمية لثامن من شوال عيدا، ولا استقاده عيدا ولا إظهار\rشيء من شعار العيد فيه. وفي فتاوى الشارح: إن اعتقد أنه عبد وضعه الشارع كما وضع عبدي الفطر والأضحى لتحريم\rاعتقاد ذلك ظاهر جلي، وأما مجرد تسميته جيدا وإظهار شعار العيد فيه فليس محرم، نعم؛ ينبغي أنه خلاف الأولى","part":1,"page":482},{"id":483,"text":"\rقوله: (وإذ سن له صومها أي في المعذور، أما غيره فيحرم عليه صومها قبل قضاء رمضان؛ لأنه فوري، وإذا تركها\rفي شوال من قضاؤها بعده. وفي النهاية: لو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما، أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له\rثواب تطوعها، كما أنتى به الوالد، لكن لا يحصل به الثواب الكامل المرتب على المطلوب، وما أفتى به الوالد: أنه يستحب\rلمن فاته رمضان وصام عنه شوالا، أن يصوم عنه ا من ذي القعدة محمول على من قصد لعلها بعد صوم شوال، فيكون\rصارفا عن حصولها عن السنة انتهى ملخصا. وعند الشارح: إن نوى الفرض ونحو عرفة حصلا، أو أحدهما سقط طلب\rالآخر ولا يحصل ثوابه\". وفي \"الاستسقاء من التحفة: لو نوى نحو قضاء فيما يأمر به الإمام أتم، أو الأمرين لا إثم.\rقوله: (الأيام البيض على حذف مضاف، أي: \"أيام ليالي البيض فلا تلحين، وبينت وجه التسمية في الأول. قوله:\rگفتوم) الشهر) روى البيهقي عن عبد الله بن شقيق قال: أثبت المدينة فإذا رجل طويل أسود نقلت: من هذا؟\rقالوا: أبو ذر نقلت لأنظرن على أي حال هو اليوم قلت صائم أنت؟ قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر،\rفدخلوا فأتينا بقصاع فأكل، فحركته أذكره بيدي، فقال: إني لم أنس ما قلت لك، إني أخبرتك أني سالم، إني أصوم من\r\rكل شهر ثلاثة أيام، فأنا أبدا صائم. وفي منن البيهقي عن أبي هريرة قريبا من قصة أبي ذر، وأنه قال لهم: ((أنا)\rمقطر في تخفيف الله، صائم في تضعيف الله\".\r\rقوله: (بالسنتين)  بضم السين وفتح النون المشددتين  وهما: سنة صوم الثلاث، وسنة صوم الأيام البيض. قوله:\rللخلاف إلخ) كذلك الأسى والإمداد والنهاية، ونظر فيه في الإيعاب؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة. وعللا في الغرر\rوالتحفة بالاحتياط أي لاحتمال نقص في الشهر.","part":1,"page":483},{"id":484,"text":"قوله: (مما مو) أي: في البيض من تقدير المضاف قوله: (السابع والعشرين) في التحفة: من قال: أولها السابع،\rينبغي أن يقول: إذا تم الشهر بسن صوم الآخر خروجا من خلاف الثاني. ومن قال: الثامن، يسن سوم السابع\rاحتياطا، فيتجه من صوم الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما\rقوله: (ثم رجب) مال في الإيعاب إلى: تقدم ذي الحجة عليه قوله: (أو) موضوعة هو الأكثر، أو شديد الضعف،\rومن الضعيف: أن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أيض من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه\rالله من ذلك النهر. قال الحافظ ابن حجرة ليس في إسناده من ينظر في حاله سوى منصور الأسدي، وقد روى عنه\rجماعة، لكن لم أر فيه تعديلا، وضعفه الذهبي لهذا الحديث. ومن ذلك: ((من صام ثلاثة أيام من شهر حرام، الخميس\rوالجمعة والسبت، كتب له عبادة ستين سنة) قال الشارح في فتاويه له طرق، وإسناده أمثل من الضعيف، قريب من\rالحسن، وغير ذلك مما ذكرته فيهما.\rقوله: (يتفضل ذي الحجة الخ) سبق عن الإنعاب: المل لأنضلية الحجة حتى. رحب قوله: (تعض\rالفتاوى) في الأول [نقل بعض ما فيها. قوله: (لم يكرة) لمحمد خلافه. قوله: (تعظم الأول إلخ) فيكون فيه تشبه\r\r\rباليهود من حيث مطلق التعظيم، وإلا تتعظيمهم غير هذا التعظيم وأيضا هم يمسكون فيه عن الشغل، والصوم إمساك.","part":1,"page":484},{"id":485,"text":"ومن قوله: (وقين) به (الثاني) يعلم أنه لم يرد فيه شيء من الشارع. قوله: (غادة لة كأن افتاد صوم يوم وفطر يوم قوافق\rصوبه يومها، فلا كرامة على المعتمد.\rقوله: (يتذي) ينعقد نذرها؛ لأن كراهة صومها عارضية من جهة أن من شأن الصوم الضعف عن القيام بوظائف\rالجمعة، وقيس بها السبت والأحد. قوله: (ليلة) العزم على وصله بما بعده يدفع الكرامة، وإن طرأ له عدم الصوم ما\rبعده، ولو لغير عذر، ولا نظير. إذا ضم مكروه لمكروه زالت الكراهة، ولا فرق في كراهة الإفراد بين من يريد\rوغيره على المعتمد، ولا يكره تخصيصه بالاعتكاف على المحمد، ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم\rكالنيروزا لأنها لم تشتهر يتوهم تشبه قوله: (قوت حق) ولو مندوبا إجحا على الصوم، أو متعلقا بحق الغير\rاعتکافه\rكالزوجة.\rقوله: (على المرأة) ومع الحرمة ينعقد، ولزوجها وطلها، والإثم عليها قوله: (من لا نجل) أي: فيحرم صومه بغير\rإذن سيده إن حصل له ضرر به ينقص خدمته.\r\r\rكتاب الاعتكاف\rقوله: (اللبث) ولو على شر، كه اينكنون على أسناء لهم} (الأعراف:). قوله: (مخصوص) بأن يكون\rزائدا على الطمأنينة بنية الاعتكاف والشخص المخصوص: أن يكون مسلما مميزا طاهرا عن حدث أكبر، والمكان\rللمخصوص: أن يكون مسجدا، وكذلك الطواف، وتحية المسجد، لا رابع لها.\rقوله: (لذوات الهيئة يسن للعجوز في ثياب بذلتها، ويكره لها إن كانت متحملة. وللشابة مطلقا، ويحرم عند ظن\rفتنة، ومع الكرامة والحرمة يصح؛ لأنها لخارج.\rقوله: (أو مترددا) في حاشية فتح الجواد للشارح ما ملخصه هل التردد اسم للذهاب مع العود؟ أو لابتداء العود\rالمسبوق بالذهاب: ويترتب على ذلك أن توهم: الاعتكاف يحصل بالتردد، مادهم به: إذا دخل قاصدا العود نوى من\rحينئذ على الأول، ومن حين الأحد في العود على الثاني، فإن دخل لا بنية عود، بل طرأ له العود عند وصوله لبابه الثاني","part":1,"page":485},{"id":486,"text":"مثلا، فهل يسم أخده الآن في العود ترددا فتكفي النية حينئد؟ أو لا يتصور هنا تردد؟ كل محتمل، والذي يتجه أن\rيقال: قضية قول ابن العماد \"لو دخل المسجد بقصد أنه إذا وصل إلى الباب الآخر رجع قبل أن يجاوزه لم يجز؛ لأنه يشبه\rالتردد\" أنه لو عن له الرجوع لا يسمى ترددا، وحيتد يقاس ما هنا على هاتين الحالتين، ففيهما إذا قصد العود أولا تكفيه\rنية الاعتكاف حينئذ، وفي الثانية لا تكفيه عند أخذه في العودة لأنه لا يشبه التردد.\rh\rقوله: (على نفسه أي ينذره قوله: (لحظة) أي زائدا على أقل الطمأنينة في الصلاة، كما سبق. قوله: (كلها\rدخل المسجد محله: إذا لم يكن عند خروجه عازما على العود، والاكفاه عن إعادة النية إذا عاد. قوله: (المعدودة)\rخرج الذي تيقن حدوثها بعد المسجد، وأنها غير مسجد، ورحبته ما حمر عليه لأجل للمسجد.\rقوله: (بيت العراق هو المعتزل المهيأ لصلاتها فيه، والقدم يصح، ونقل أيضا عن المحايد. قوله: (شائعا) وإن حمل\rقدر حصته، وإن قلت ولا يسري للباني، وتحب نسمته لتعينها طريقا، فهو من قولهم: لا تصح قسمة الموقوف.\rللضرورة. قوله: (وإن خرم) تطلب الصحية الداخله، ولا يصح الاقتداء فيه مع التباعد.\r\rقوله: (مستطبة) أي: ذكة، أو بلطة، أو مستمر فيه دكة من خشب ونقل ابن اليتيم في حواشي التحفة: أو فرض نحو\rسجادة الجمال الرملي ابن قاسم انتهى ولي الموقف من النهاية: جعل المنقول مسجدا، كفرض وثياب موضع توقف.\rثم قال: وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع إلخ\rولى فتاوى الشارح نقل عن شيخنا شيخ الإسلام أنه وقف سجادته مسجدا، فكان ينوي الاعتكاف عليها في سفره\rللحج تقليدا لوجه ضعيف يرى صحة وقف المنقول مسجدا، وقد تتبعناه عنه فلم نره صح عنه أصلا، فلا يجوز لأحد\rالعمل به وع\".\rوحرى\rوفي حواشي شرح التحمير للعناني: إذا سمر حصنوا أو فروة في أرض أو مسطبة، ووقفها مسجداء صح ذلك","part":1,"page":486},{"id":487,"text":"عليهما أحكام المساجد، ويصح الاعتكاف فيهما، ويحرم على الجنب المكث فيهما، وغير ذلك إلخ. وإذا أزيلت الملكة\rالموقوفة مسجدا أو نمو البلاط أو المخشبة المبنية زال حكم الوقف، نقله سليسان المجمل في \"الوقف\" من حواشي التحقة\rعن فتاوى السيوطي. ثم قال سليمان الجمل: ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره\rيعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تحديد وقفية؟ فيه نظر انتهى.\rكذلك\rقوله: (ولكثرة جماعته) أي: غالبا، قوله: (وللاستغناء إلخ) أي: إن كانت مدته فيها جمعة، وحيث التفت العلتان\rالأخيرتان بقيت الأولى، فيطلب الجامع لها وحدها على المحمد قوله: (يقطع التابع لتقصيره بعدم) اعتكاف في الجامع\rولذلك لو كانت الجمعة تقام في غير مسجد لم يبطل تتابعه بالخروج لها، ويستنى من أولوية الجامع: ما لو حين خيره،\rفالمعين أول إن لم يحتج لخروجه للجمعة.\rقوله: (مقازلة الليث) في الإيعاب: فلا تصح إثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل وجوده؛ لأن شرط النية أن\rتقترن بأول العبادة، وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد، لا ما قبلهما وأقول: يؤخد مما سبق في كلامه: ندب النية إثر\r\rالدخول\rمع تقليد القاتل، به ثم يعيدها مقارنة لمكته، وإن لم أقف على من لبه عليه قوله: (الفرضية) أي: أو النذر.\rقوله: (بخلاف الصوم إلخ) أي: تيجب فيهما التعيين؛ لأن وجوبهما يكون بالأصالة والنذر، وتسن منا الإضافة إلى الله\rولي الإيعاب: الأداء، وإن لم يكن عليه قضاء، وانقضاء إن كان عليه قياسا على الصلاة.\rقوله: (إليه) أي: المسجد. قال القليوبي: سواء المسجد الأول وغيره، وإن لم يخطر بباله اعتکاف. قوله: (الجديد","part":1,"page":487},{"id":488,"text":"النية) وإن طال زمن خروجه، وصدر منه ما ينافي الاعتكاف كالجماع، لا ما ينائي النية، وهو في زمن الخروج غير معتكف\rلا حقيقة ولا حكما.\rقوله: (مطلقة) أي: عن التعيين، أو معينة ولم يشترط تتابعها. قوله: (فيجددها) أي: النية، هذا هو المعروف في كلام\rألمنا كما أوضحته في الأول يوقع في التحفة ما يوهم بطلان ما اعتكفه قبل خروجه، وليس مرادا كما أوضحته في\rالأول، تتعبير غير التحفة أحسن وأوضح من تعبيرها.\rقوله: (غير عازم الخ) هذا لم يذكرون هنا، وإنما ذكروه في القسم الأول. وذكره القليوبي قال: وكالتي قبلها، بل أولى،\rإذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا، وشيخنا لم يوافق في هذه على ذلك وفي كلام ابن عبدالحق ما يوافقه إذا عاد إلى\rمسجد خير الأول، وهو أكثر مسافة منه إع. وقال الشويري: نقل أن شيخنا الرملي أنتى به، وفي بعض الخواطي لابن\rعبدالحق: أنه يكفي العزم هنا بالأولى، فليحرر. انتهى. وفي حواشي الحلبي قوله حدد لنية أي: عند دخوله، وإن كان عزم\rعند خروجه على العود للاعتكاف، كما هو المفهوم من صنيعه وفي كلام بعضهم أنه يكتفى فيها بذلك بالأولى.\rالمعتمد خلافه، كما أوضحته فيهما. نعم؛ اغتفاره في عدم قطع التابع في القسم الثنا\rالثالث ظاهر\rقوله: (إخراج ريح)\rثم رأيت الشارح بحثه في شرحى الإرشاد فيه. قوله: (غير غازي على العود) هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا\r\rالمحل، غير الشارح في هذا الكتاب خاصة، فحرره. قوله: (يأتي) أي في الفصل الذي بعد هذا، وهذا القسم يغتفر فيه ما\rلا يغتفر في الذي قبله.","part":1,"page":488},{"id":489,"text":"قوله: (وبالأول) أي: المسجد الحرام، يعني أنه للمعتمد قال الزركشي في أحكام المساجد: يتحصل في المراد\rبالمسجد الحرام سبعة أقوال أنه لمكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه، أنه مكة، أنه الحرم كله، أنه الكعبة، أنه الكعبة\rوما في الحجر من البيت، أنه الكعبة والمسجد حولها، أنه جميع الحرم وعرفة انتهى. وكان الفرق بين الأول والسادس أنه لو\rوقف في الحرم مسجد غير المسجد الحرام يدخل على الأول دون السادس.\rقوله: (وبالثاني) أي: مسجد المدينة، وهذا اعتمده متأخروا ألمتنا تبعا للنووي، وقيل: تعم ما زيد فيه ونقل عن\rالجمهور. وقيل: تعم سائر المدينة، قاله في الإحياء، وصرح به بعض المالكية.\rقوله: (في زمنه ل وهو: مائة ذراع طولا، ومثلها عرضا، وحده شرقا حجرته، ومن المغرب الاسطوانة الخامسة\rمن المنير، ومن جهة الشام قريب من الأحجار التي عند ميزان الشمس وأول من زاد فيه عمر بن الخطاب، وزيادته في\rرقه\rالقبلة الرواق المتوسط بين الروضة ورواق المحراب العثماني، ومن المغرب اسطوانتان ثم عثمان بن عفان، وزيادته في القبلة\rمن زيادة عمر إلى جدار المسجد، ومن المغرب قدر أسطوانة. ثم الوليد، وزيادته في المغرب اسطوانتان إلى جدار\r\rالمسجد، ومن الشرق سائر ما هو موجود اليوم، وكذلك الشام. إلا مائة ذراع زادها المهدي العباسي\". قوله: (وتحرم)\rومع الحرمة يصح، وكذلك من اعتكف فيما وقف على غيره.","part":1,"page":489},{"id":490,"text":"\rفصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التابع\rقوله: (من الواضح) خرج به المشكل، فلا يضر وطؤه وإمناءه بأحد فرجيه. قوله: (إن أنزل) وإلا فلا يبطل، ولا\rيبطل بالنسبة لما مضى، إلا إن كان متتابعا فيبطل بالنسبة لوجوب إعادته لا النواب ويبطل ثوابه بغيبة أو شتم أو أكل\rحرام.\rقوله: (إن طرأ أي: الجنون والإغماء، فيبطل في حالهما مع ما مضى إن كان متتابعا، وظاهر إطلاقه البطلان، وإن\rلم يخرج من المسجد، وهو التحقيق كما بينته في الأول، وإن وقع في التحفة التقييد بإخراجه. قوله: (على ما انتضاه\rإلخ) تيرا منه، وظاهر شروح الإرشاد والعباب: عدم ارتضائه واستدركه في الأسى وارتضى ما في الروضة الجمال الرملي.\rوجمع في التحفة بأن محل ما في \"المجموع\" حيث حازت إقامته بالمسجد. قال: وإلا كان إحراجه لأجل ذلك كإحراج\rالمكره بحق. وعلى هذا يحمل مقتضى كلام الروضة وأصلها: أنه يضر إخراجه إذا شل حفظه في المسجد، أي: بأن حرم\rإنقاره فيه\rرقه\rقوله: (أو جاهل معذور بجهله قوله: (فورا) فى الإيجاب: إن أمكنه الخروج له، فإن تعذر عليه تيمم، ولا يبطل\rاعتكافه قوله: (إن لم يمكث كأن كان فيه نهر يخوضه وهو ماش، وإلا وجب الخروج، وكذا لو كان مستحمرا الحرمة\rالمزالة النجاسة في المسجد، وإن لم يحكم بنجاسة الغسالة، أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو للمصلين ..\rقوله: (المحرم) أي: التعدي به، أما غيره فكالمغمي عليه فلا يبطل الاعتكاف، به، ويحسب زمنه من الاعتكاف.","part":1,"page":490},{"id":491,"text":"قوله: (معينة) كشهر رجب، وغيرها كشهر، ولو التزم التفريق أجزأه المتتابع، وقد يجب التفريق تبعا، كأن نذر صوم\rأيام متفرقة ونذر مع ذلك اعتكافها فيلزمه التفريق نبعا للصوم، ولو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته، بل يلزمه أن يقارن لبته\r\rأول الفجر ويخرج منه عقب الغروب، فلو دخل الظهر ومكث إلى الظهر ولم يخرج ليلا في التحفة: ولم يجزه\". واعتمد\rالخطيب والجمال الرملي: الإجزاء. ولو نذر اعتكاف يوم أوله من الزوال امتنع الخروج ليلا، أو نذر يوما فاعتكف ليلة\rأو عكسه، فإن عين زمنا وفاته كفى إذ كان ما أتى به قدره أو أزيد، ولا فلا. وإن عين مدة، كهذا الأسبوع، وتعرض\rللتتابع فيها لفظا وفائه لزمه التتابع في القضاء، وإلا فلا. ولو نذر شهرا دخلت الليالي مع الأيام، أو ثلاثين يوما مثلا لم\rتدخل الميالي.\rقوله: (منا من هو الجماع عمدا مع العلم والاختبار، والمباشرة مشهوة إن أنزل، والاستمناء، والحنون والإغماء إن\rتعدى بهما، ونحو الجنابة التي لا تبطل الصوم إن لم يبادر بالغسل مع تمكنه منه قوله: (بالخروج) ولو بما اعتمد عليه\rفقط، فلو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما مال الشارح تبعا لشيخ الإسلام إلى: انقطاع الاعتكاف به. وبحث\rالمخطيب والمحال الرملي: عدم الضرر. قول: (إن لم تليق به فن لا يستحي من السقاية يكلفها. قوله: (الاستجاى)\r\rولا يجوز الخروج له قصدا، إلا إن تعذر في المسجد. وقيد في الإيعاب الوضوء: بكونه واحبا. وفي النهاية: أو مندوبا.\rقوله: (يشنجي منه أخذ منه: أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه قوله: (بخلاف الشرب) أي: إن\rوحد الماء فيه، كما سيأتي في كلامه قوله (تفاعش ضابطه أن يذهب أكثر الوقت المنذور في التردد. قوله: (في","part":1,"page":491},{"id":492,"text":"الصورتين هما: ما إذا وجد أقرب من داره لائقا به عند تفاحش بعد داره، وما إذا كان له داران أحدهما أقرب من\rالأخرى، وإن لم يتفاحش بعدها. نعم؛ لو لم يجد غيرها أو وجد غير لائق به لم يضر فحش البعد.\r\rقوله: (المعتدلة) كذلك الإمداد. وفي التحفة بأقل مجزى\". وأطلق كل من شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي\r\rصلاة الجنازة وبحث في التحفة أن له تكريرها. وقال القليوبي: الذي مال إليه شيخنا أنه يعتبر مجموع الصلوات على\rالجنازة أو العبادات قوله: (ما لم يغيل أي: بأن كان المريض والقادم في طريقه. قوله: (في تشيه) فإن تأن تأنا كثيرا\rبحيث يخرج به عن عادته بكل وجه بطل اعتكافه، وإلا كره قوله: (في الصورتين السابقتين) قبل الثلاثة الأخيرة.\rقوله: (إن شق ليله الخوف حريق وسارق، فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه. وفي النهاية: المعله فيمن لم يجد\rمسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك انتهى. وهو ظاهر في غير المساجد التي تتعين بالتعيين، أما هي فلا يكفي اعتكافه في\rفي غير ما يقوم مقامه من أفضل منه قوله: (إن) (وام) أي: لا يضر في قطع التابع، ولا تحسب زمن الحنون، خلاف\rالإغماء، فإن أخرج لعدم إمكان حفظه فيه فلا يحسب زمن الجنون ولا الإغماء، ولكن لا ينقطع النتابع هما.\rقوله: (يغير أمره) أي: ولم يمكنه التخلص. قوله: (وله بينة) أي: يقبلها الحاكم قبل حبسه، وإلا فهو عذر.","part":1,"page":492},{"id":493,"text":"قوله: (وفيه نظر رددته في شرح الإرناد) وجه النظر: أن الثلاثة والعشرين تخلو عنه غالبا، إذ هي: غالب الطهر،\rوبينت الرد فيهما بأبسط عبارة، ولكن في الرد نظر ظاهر، ولذلك أقر النظر في التسفة والإيعاب، إذ الرد لا يناسب\rتعبيرهم بقولهم: يحيث لا ينفك عن الخيض غالبا) ويمكن حمل كلام المجموع على: من عادتها أكثر الحيض، وكلام\rالآخرين على: من كان حيضها الغالب، لكني لم أقف على من حام حوله قوله: (زايب) بأن رتب له قبل الاعتكاف،\rالاعتكاف، ولو بعد النذر، وقد بنيت لذلك المسجد.\r\rقوله: (قريبا) أي: عرفا، ضبطه بعضهم: بأن لا تخرج عن جواره وجاره أربعون دارا من كل جانب. ونقل في\rالإيعاب عن الزركشي: أن حواره ما يسمع فيه النداء، كما ورد في الحديث، وبعضهم بما جاوز حريم المسجد. وكلام\rالزركشي أوجه. قوله: (منارة المسجد أي المخصصة به، وإن لم تين له، كأن حرب مسجد وبقيت منارته فحدد مسجد\rقريب منها واعتيد الآذان عليها له قوله: (المنفصلة عنه) حرج بذلك: المتصلة به، بأن كان بابها فيه، أو في رحبته، فلا\rيضر صعودها ولو لغير الأذان، وإن خرجت عن سمت بناء المسجد وكان المعتكف في هواء الشارع.\rقوله: (يغير إفزاره) أي: بالبيئة، أو القضاء بعلم القاضي، أما إن ثبت بإقراره لينقطع به التتابع؛ لاختباره الخروج.","part":1,"page":493},{"id":494,"text":"قوله: (ليست) أي: العدة (بسببها) أي: المعتكفة، وإلا كأن طلقت نفسها بتفويضه إليها، أو علق الطلاق بمشيئتها\rفشاءته فإنه ينقطع، وإن أذن لها في اعتكاف مدة متتابعة ثم خلقها، أو مات قبل انقضائها، لا يجب عليها الخروج فيها،\rفينقطع النتابع بخروجها فيها. قوله: (تحملها وأذوها) ولم يمكنه أداؤها في المسجد، ويلزم رعاية أقرب الطرق إلى محل\rالأداء. إلا لعرض كسهولة.\rالصلة: إذا شرط نادر الاعتكاف متابعا الخروج منه لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف سح، ثم إن مين شيئا لم\rيتجاوزه، وإلا جاز له الخروج لكل غرض، ولو دنيويا مباحا كلقاء أمير، لا تحو نزهة. ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج\rوشرط الخروج لعارض فكما تقرر، ثم الزمن المصروف لذلك العارض لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، وإن لم\rيعينها كشهر مطلق وحب تداركه لتتميم المدة.\rكتاب الحج\rقوله: (القصد) ناله الجوهري وقال الخليل ل): كثرة القصد إلى من يعظم. وزاد القليوبي ثالثا وهو: والزيارة \"\rقوله: (للأفعال الآتية مخرج للعمرة، فالأفعال الآتية فيه غيرها في العمرة. وقال ابن الرفعة: أنه نفس الأفعال. واستدل\rله بحديث ((الحج عرفة) ويؤيده تولهم: أركان الحج سنة.\rقوله: (الإسلام فقط) وزيد الوقت؛ ليخرج إحرام العاكف مني للرمي، فإنه غير منعقد، ويحتاج إلى عده في سائر\rالأقسام والعلم بالكيفية، ورد وأجيب ما أوضحته فيهما، وأجبت فيهما عن اقتصارهم في الصحة المطلقة على الإسلام،\r\rوالخلو عن الإغماء، وفي الحجر\" من التحفة أنه قد يولى عليه إذا أيس من إفاقته. وعليه فيزاد هذا الشرط، فيقال:\rالخلو عن إغماء غير ميؤوس من زواله.\rقوله: (إحزام الولي) أي: ولي المال، وإن لم يكن الصبي حاضرا عند الإحرام عنه، ويجب إحضاره في غره من","part":1,"page":494},{"id":495,"text":"المواقف الواجبة، ويندب في المندوبة، ويفعل عنه مالا يقدر على فعله كالرمي بعد رميه عن نفسه، وإن قدر عليه وضع\rالولي الحصى في يده، ولا يضعها إلا بعد رميه عن نفسه، ويشترط في الطواف ظهرهما وسترهما، فيوضته الولي وينوي عنه،\rويجعل يساره للكعبة، ويكون الطواف به بعد طواف الولي أو مأذونه عن نفسه، ومنعه من محظورات الإحرام، فإن فعل\r\rشيئا منها فإن كان غير مميز فلا شيء، أو مميزا لزمت الفدية حيث لزمت البالغ، وإذا لزمت فهي في مال الولي كسائر ما\rزاد في نفقته بسبب است اوز به الولي الميقات مريدا للمنسك له ثم أسرم عنه وسهان بلا ترسيح في وجوب القدية\rعلى المولي، ورجح الشارح والجمال الرملي: وجوبها. وبينت في الأول ما يؤيد عدم الوجوب، وأنه مذهب غير الشافعية\rويجوز تقليده.","part":1,"page":495},{"id":496,"text":"قوله: (لا يميز) فائدته: حصول الثواب له ولوليه، ولا تكتب على الصبي معصية. قوله: (واذن الولي) ويجوز له أن\rيحرم عنه كالأولى. قوله: (ولتكليف) فيصح نذره من الرفيق، ويقع حجه عن نشره. قوله: (والحربة) لم يذكر هنا الإسلام\rللعلم به ثما سبق.\rقوله: (غلى كافر) ولا يصحان منه، بل لو ارتد في نسكه بطل ولم يمض فيه، وبهذا فارق فاسده باطله. قوله: التغدر\rإلخ) أي: لكونه عبادة بدنية، خلاف الزكاة اللازمة عليه، فتقضى من ماله. قوله: (كافية بهما) حاصل ما ذكرته في\rالأول: أن استطاعة العمرة وحدها لا تكفي للحج، بخلاف عكسه؛ لتمكنه من القرآن قوله: (السفرة) هي: الجلدة التي\rيحمل فيها زاد المسافر لها معاليق لتنضم وتنفرج، فإذا انفرجت أسفرت عما فيها. فلذلك سميت سفرة.\rالله\rقوله: (وإن لم يكن له إلخ) لما في الغربة من الوحشية، أما من لا وطن لها وله بالحجاز ما يغنيه لا تعتبر في حقه\rمؤنة الإياب. قوله: (أهل) هم من تلزمه مؤنتهم، والعشيرة سائر الأقارب. قوله: (المجيد ركوبها) أي: لأمثاله فتليق به،\rوهذا هو المعتمد خلافا للتحفة. قوله: (ويوجد ايها) أي: المراد بوحدان الراحلة في قول المصنف: وجود راحلة. قوله:\rإلى ذلك) أي: له، أو إلى الحمل إلى مكة على المعتمد، خلافا لحاشية الإيضاح، قوله: (من بيت المال) لا من ماله.\rقوله: (فقط) أي: من غير شق محمل أو كنيسة أو محفة قوله: (شق) بفتح الشين والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر\rالثانية، وقبل عكسه.\r انظر: الفيتمي، تحفة اختاج، مصدر سابق، / ، الرملي غاية المحتاج، مصدر سابق، / .\r في بعض نسخ المنهج القوم: (كتا).\r سقط في نسخة (ب، د): (له).\r\r\rقوله: (ميخ ليكم أو لا يطاق الصبر عليه عادة، وإن لم يبح التيمم. قوله: (في جانب البعير) أي: بلا شيء يستر\rالراكب، وإلا نهو كنيسة، والملحقة بالكسرة المحتروان قوله: (فترير يحمله رجال) وعليه فالمعشوب نادر. قوله:","part":1,"page":496},{"id":497,"text":"(وللمراق) معطوف على اليمن لا يقبر)، والإطلاق هو المعتمد، خلافا لمختصر الإيضاح في تقييده: ممن لا يليق بها\rالركوب بدونه، أو يشق عليها.\rقوله: (عدل) لا فاسقا، ولا مشهورا بنحو جنون، ولا شديد العداوة له، ولا به نحو برص، ويوافقه على الركوب بين\rالمحملين إذا نزل لقضاء الحاجة ويغلب على ظنه وقاله بذلك. وفي الإيعاب عدلا ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر\rكذلك انتهى. ولم أر إذا كان الأخر كذلك في غيره. قوله: (لم يشترط وجود الشريك) أي: بشرط أن يليق به ذلك،\rوكذلك من يليق به الركوب بنحو هودج كمقعد مربع يوضع بين الجولق.\rقوله: (أقل من ترحلتين فإن أطاق المشى لزمه، ولو أمرأة قوله: (على المشي ولا يعتبر الزحف والحبو وإن قدر\rعليه قوله: (فيخ تيهم أي أو ضرر لا يحتمل عادة. قوله: (من المخيل مراده به هنا: الراحلة ونحوها، ولو غير بها\rكان أوضح. قوله: (تطلقا) قرب من مكة أم بعد عنها.: (فالركوب أفضل) أي: حيث وجد للمركوب، وإلا من\rالمشي للقادر عليه، وإن عن مكة، خروجا من خلاف من أوجه قوله: (على القصب)  بفتح المثناة الفوقية، آخره\rموحدة  هو: الرحل وشراء المركوب أفضل من استئجاره، إلا لعذر.\rقوله: (على التراجي) الحكم كذلك وإن تضيق عليه الحج. قوله: (وقريبه) أي: أصوله وفروحه على التفصيل\rالمذكور في \"النفقات. قوله: (المحتاج) أي: كل من المملوك والقريب، أي: إلى أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وخرجت\rالزوجة، فلا يلزمانه لها قوله غيرهما) أي ممن لا تلزمه مؤنته، ولو أجانب أو ذميين، إذ ذلك من فروض الكفاية على\rكل من وجد زيادة على كفاية سنته له، ولممونه إذا لم تكفه الزكاة أو بيت المال كما صرحوا به في \"السير\".\r\rقوله: (وإيابا) أي: وإقامة معتادة بمكة أو غيرها. قوله: (ولنوع النفوس أي انجذابها وميلها. قوله: (بين طلاقها\r\rالله","part":1,"page":497},{"id":498,"text":"إلخ) هذا عند الشارح. وعند الجمال الرملي: عليه ذلك فيما بينه وبين الله ديانة لا حكما، فلا يجبره عليه الحاكم\"\rقوله: الرقة إبدا لهما) أي: وإن أنفهما قوله: (بعض الدار) أي: الزائد على حاجته. قوله: (فيما ذكر) يجب\rإبدالها بلائق به، حيث كان الزائد يفي بالنسك الذي عليه، وفي التي للتمتع اضطراب مذكور في الأول. قوله: (تيغ كتبه)\rأي: التي لغير التفرج. قوله: (نسختان) سبق في قسم \"الصدقات تفصيل يجري نظيره هنا. قوله: (وحاجته لتدفع) أي:\rإذا لم يحتج إلى تصحيح كل من الأخرى.\rقوله: (سلاحه) أي: يحيله سواء أكان متطوعا أم مرتزقا، ويجب بيع ضيعته التي يستغلها، وصرف مال تجارته في\rالحج، وإن لم يكن له كسب. قال سليمان الجمل وقياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي: أنه يجب على المدين النزول\rمن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك الغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها ما\rالله\rيكفيه ليحج، وإن لم يكن له إلا هي انتهى. وفي حاشية الحلبي على المنهج ما يوفقه. وفي فتاوى السيوطي: لا يلزمه\rالنزول عن الوظائف للحج.\rومن لا صبر له على ترك الجماع إن لم يحصل له بتركه ضرر يبيح التيمم، أو مشقة لا تحتمل عادة بالتجربة، أو\rبإخبار عدلي رواية عارفين بالطب، لا يشترط قدرته على حليلة يستصحبها، فيستقر الحج في ذمته، وعليه يحمل ما في\r\rالتحفة، وإلا اشترط للوجوب قدرته على ذلك، كما في غير التحفة.\r\rقوله: (والمال) فلا يشترط الأمن على الاختصاص. قوله: (البضع) أي: الفرج. قوله: (وإن قل هو المعتمد،","part":1,"page":498},{"id":499,"text":"خلافا للشارح في المنح والإبعاب من أن القليل الذي لا يزيد على قدر الخفارة لا أثر له قوله: (على المعتمد) أي: في\rالخاص، خلافا لشيخ الإسلام بالخطيب: من أنه لا يمنع الوجوب، فيقضى من تركته. وأما العام فلا كلام فيه. قوله:\r(خطير) أي: كثير، ولا على مال غيره، إلا إذا لزمه حفظه والسفر به كوديعة. قوله: (أو نائية) وكذا الأجنبي على المعتمد،\rحيث لم يدفع عن واحد بخصوصه، وعليه ينزل ما في المسألة من الخلاف.\rقوله: (يقمن مثله لا بأزيد، وإن قلت، كما في التحفة. ونقلا في المغني والنهاية: الخضار النهادة المسيرة؛ لأن الحج\rاله\rلا بدل له، بخلاف ماء الطهارة .. قوله: (اللايق به وإن غلت الأسعار. نعم؛ لا تعتبر حالة الاضطرار. قوله: (بحث\rفي المجنوع هو المعتمد قوله: (ولا يجب الخج) هو المعتمد، ومقابله: أنه شرط للاستقرار. وفائدة الخلاف تظهر:\rفيما إذا ماتت فإنه على الأول لا يلزمه قضائه من تركتها، بخلافه على الثاني. قوله: (ما مى) ومنه المحمل في حقها مطلقا.\rقوله: (تريدا\" أربع فراسخ.\rرم\rقوله: (الوازع)  بالزاي المعجمة  أي: الكاف الطبيعي، والمعنى: أن الزوج والحرم مع فسقهما لهما غيرة على\rعلى المرأة من مواضع الربية، ولو علم منهما أنهما لا خيرة لهما لا يكتفى بهما. قوله: (لقة) المراد بها: العدالة. قوله: (له\rوجاهة) هو للمعتمد، خلافا لشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي في شرح الدلاجية .. قوله: (ونحوه) أي: كسيده\rوالحشى كالمرأة.","part":1,"page":499},{"id":500,"text":"\rقوله: (تلفن) يكتفي بالمراهقات إذا حصل معهن الأمن قوله: (وأفهم كلامه) أي: المصنف، حيث قال: \"نسوة\" إذ\rهو اسم جمع لامرأة من غير لفظها، وأتله ثلاث، واضطرب في ذلك كلام الشارح في كتبه، لكن شيخ الإسلام والخطيب\rوالجمال الرملي: على الاكتفاء باثنتين معها، والذي يظهر لي أن التي لا تنفرد من الثلاث في الطريق، كأن تكون متبوعة\rيلزمها الحج، ومن لا تكون كذلك لا يلزمها، فمن اشترط ثلاثا غيرها أراد الوجوب على كل واحدة منهن، ومن اكتفى\rباثنتين غيرها أراد الوجوب عليها وحدها، مع قطع النظر عن اللتين معها. وبينت في الأول مأخذي لهذا، وعليه ينزل\rالاختلاف فيه تحرره\rقوله: (وإن كن (محارم اضطرب كلام لمتأخرين في ذلك كما بينته فيهما، والمعتمد أنه إن غلب حملهن على ما هن\rعليه، أو فسقهن بنحو قيادة اعتبرت العدالة، وإلا فلا كالمذكور. قوله: (القرض الحج) مثله: كل سفر واجب. قوله:\r(مطلقا) في التحفة: يحرم على الكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. نعم؛ لو مات نحو المحرم وهي في تطوع لها\rالقمامة\rقوله: (على الراحلة المراد منها ما يشمل غيرها حتى السهير الذي يحمله رجال قوله: (الآية) أي: في المعضوب\rإذ هو حينئذ عينه.\rقوله: (النهاية) أي: طلب الهبة، ومثلها العارية، ولو من ولد أو والد قوله: (بينة) ولو شاهدا ويمينا، أو يعلمه\rالقاضي. قوله: شروط الطقي هي: أن لا يأخذ غير جنس حقه إن وحده ويتملكه، والذي من غيره يبيعه ثم يشتري\rجنس حقه إن كان لثمن من غيره، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن، ويقتصر فيما يتجرأ على بيع قدر حقه، ويكون ما\r)\rيأخذه ملك المدين، فلو أنكر كونه له لم يجز أحده.\rقوله: (نخو الزوج أي من الخرم والنسوة، فليس ما إجبار الخرم إلا إن كان قنها، ولا الزوج إلا إن أفسد نسكها.","part":1,"page":500},{"id":501,"text":"قوله: (لزمانة) سبق معناها في \"الزكاة\"، وكذلك المحرم. قوله: (مغضوبا)  بالعين المهملة وإضاد المعجمة من العضب.\r\rوهو: الضعف، أو القطع لانقطاع حركته، ويجوز إعمال الصاد كأنه قطع عصبه قوله: (بأجرة المثل) إن رضي بدونها\rلزمه، ولا نظر للسنة.\rقوله: (موثوق بن بأن يكون مدلا، وإلا لم تصح إنابته ولو مع مشاهدته، لأن نيعه لا يطلع عليها، وهذا شرط في\rكل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة. نعم؛ إن كان المستأجر عن نفسه معضوبا فاستأجر فاسقا صحت الإجارة، وقبل\rقوله: حججت، وقد أشبعت الكلام على هذا في كتابي فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير\".\rقوله: (ممن تصبح بثه) وهو: المسلم لمكلف الخر، وهو في حجة الإسلام، أما المتطوع فيصح أن يكون الأجير فيه\rصبيا مميزا أو قنا. وفي شرح الإيضاح لابن علان: تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر. قوله: (ولم يكن تعصوبا) ليس هذا\rشرطا لصحة الإذن، إذ لو تكلف المعضوب وحج عنه صح، وإنما هو شرط لوجوب الإذن له قوله: (فيلزمه) أي: فورا؛\rلثلا مرجع قوله: (أجنبة) في الإنعاب يشترط أن يكون لها محرم أو زوج، إذ النسوة لا تكفي؛ لأن بذل الطاعة لا توجيه\rعلى المطيع، الجواز رجوعه قبل الإحرام.\rقوله: (وهو ماش ظاهره لزوم الإذن الأجنبية الماشية، واللولي منع المرأة من المشي فيما لا يلزمها، وكذا للوالد منع\rولده وإن قربت المسافة، ومن قال بعدم المنع يحمل على ما إذا كان أجيرا، واضطرب كلام المتأخرين فيما إذا كان الأصل\rأو الفرع الماشي أجيرا للمعضوب هل يلزمه الإذن له فيه؟ أو لا؟ وقد أوضحته فيهما. قوله: (وإن كان راكيا) إلا إن\rكان قريبا من مكة، وكان يكسب في يوم كفاية أيام الحج، فيلزمه الإذن.\rقوله: (كالبعض) أي: فلا يلزمه الإذن إلا بقيده المار، هذا عند الشارح وحرى الجمال الرملي: على اختصاص ذلك","part":2,"page":1},{"id":502,"text":"بالبعض\". واضطرب شيخ الإسلام في كتبه، فإن كان المطيع مغرا بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب فيها ولا سؤال، لم\rيلزم القبول، وإن كان المطيع أجنبيا لوله (توسم) أي ظن بقرائن أحواله سواء الغريب والأجنبي، وخرج: الشك في\rطاعته، فلا يلزمه الأمر.\rقوله: (أو ولد) حرج: الأجنبي، فلا يلزمه القبول؛ لعظم المنة. قوله: (لزمة القبول) مثله كما في التحفة وغيرها: لو\rقال له الأصل أو الفرع: استأجر وأنا أدفع عنك. واعترض الثانية سليمان الجمل، وأجريات السيد عمر وابن الجمال في\rالأول كما أوضحته فيهما، ولو كان الباذل الإمام من بيت المال وله فيه حق وجب عليه القبول.\rقوله: (يجوز المغضوب) أي: فيما إذا وجد أخيرا بأكثر من أحرة المثل، أو مطبعا معضوبا، أو معولا على الكسب\rأو السؤال، أو أصلا أو فرعا ماشياء أو امرأة ماشية، أو لم يجد ما يكفيه أيام الحج، أو بذل له مالا يستأجر به، أو\rاستأجر عنه المطبع الأجنبي، أو قال له: الذن لي في الاستئجار، ويجب فيما عدا ذلك قوله: (إذا كان إلخ) أي: فلا\rيجوز له الاستئجار حينئذ، بل لابد أن يحج عن نفسه.\rالمشقة\rقوله: (ولا نظر للمشقة) وإن كانت تبيع التيمم، على اضطراب بين المتأخرين قريب التكافؤ بينته فيهما.\rليمة لو امتنع للمعضوب من الإذن لم يأذن الحاكم فيه، ولا يجبره عليه إلا من قبيل الأمر بالمعروف، ولو شفي\rالنسبك\rالمعضوب بان فساد الإجارة، ووقوع الحج للنائب، ولا أجرة فتسترد منه، ويلزم المعضوب الحج بنفسه، ولو اقتحم المعضوب\rمع عضبه وحضر مع أحوه بعرفة وقع الحج للأجير، لكنه يستحق الأجرة\"، ومن مات بعد وجوب!\rعليه ولم يحج حتى مات وحب على الوصي، فالوارث الكامل، فالحاكم الإحجاج والاعتمار عنه من تركته فورا مقدما","part":2,"page":2},{"id":503,"text":"على سائر ديون الآدميين، فإن لم تكن تركة فلا يلزم، لكن يسن للوارث والأجنبي الحج عنه، وإن لم يأذن الوارث، ولكل\rالحج والإسماج ممن لم يستطلع في حياته على المحمد، ولا يجوز الحفل منه إلا إن أوصى به.\r\rفصل في المواقيت\rجمع ميقات، أصله موقات من الوقت، قا قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة، وهو لغة: الحد. وشرعا هنا: زمن\rالعبادة ومكانها، وبدأ بالزماني لتوقف صحة انعقاده حجا عليه قوله على الحاج أي: وعلى المعتمر. قوله: (لم\rيتصور إذ لا يتعقد إحرام حج ولا عمرة إلا بعد نفره من منى بشرطه، وخرج وقت الوقوف قبل ذلك بأيام. قوله: (يمن\rرغم تصورة) هو الزركشي، بما إذا شرط التحلل بالمرض، وفرغ من الأركان قبل الفجر، ثم مرض فإنه يسقط عنه رمي أيام\rمنى ومبينها، فإذا أحرم بحجة أخرى وأدرك حرفة، صح، وما إذا أحصر تتحلل ثم زال الخصر والوقت بات انتهى كلام\rالزركشي. وأقره سليمان الجمل في شرح أبي شجاع، وأقر الحلبي مسألة الإحصار، لكن المعتمدة عدم الصحة مطلقا، ونقل\rعليه الإجماع.\rقوله: (ولو في اليوم الواحد المعروف في تعبيرهم ولو في العام الواحدة للإشارة إلى خلاف مالك، لكنه يعلم من\rالتعبير باليوم من باب أولى.\rقوله: (ما لا يجوز إلخ) هو العمران، ومنه المقبرة المتصلة بها ولا. لها اليوم. قوله: (خارجها) وإن كان من\rمحاذاتها عنده وكذلك عبدالرؤوف، وجروا شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي على الاكتفاء بما كسائر المواقيت\"\rقوله: (إن عاد إليها) أي: مكة (قبله) أي قبل الوقوف بعرفة بالحال أنه قد وصل في خروجه إلى مسافة القصر، ولم\rيصل إلى ميقات جهة خروجه، فإنه يلزمه الدم والإنم، وإلا فلا، وكذا إن لم يكن في جهة خروجه ميقات.","part":2,"page":3},{"id":504,"text":"قوله: (المخجوج عنه أو إلى مثل مسافته، هذا هو المعتمد عندهم، واعتمد في مواضع من المنح والإيعاب: الاكتفاء\rتميقات يمر عليه الأجير، وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، واعتمده سليمان الجمل في شرح أبي شجاع، وهو\rعندي أقرب إلى المنقول، كما أوضحته في كتابي \"فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير\".\r\rقوله: (سنة الإحرام) بسن أن يغتسل بداره للإحرام، ثم يصلي سنة الإحرام تحت الميزاب، ثم يحرم من باب داره، فإن\rكان في رباط فمن باب خلوته، فإن لم يكن له دار فمن المسجد.\rقوله: (الجعرانة)  بالتصفيف والتشديد  موضع بين الطائف ومكة إليها أقرب، بينها وبين مكة اثني عشر ميلا،\rوبينها وبين الحرم ثلاثة أميال، ولا يعرف حده من جهتها قوله (التنعيم) أمام أدنى الحل قليلا، وبين باب المسجد الحرام\r\"باب العمرة\" إلى أعلام حد الحرم من هذه الجهة اثني عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرون ذراعا بذراع اليد. قوله:\r(الحديبية)  مخففة وقيل مشددة  اسم لبشر بين جدة والمدينة في منعطف بين جبلين، يقال أنها المعروفة ببشر خميس،\rوفيها مسجده الذي بويع فيه تحت الشجرة. قال الأسدي: على أحد عشر ميلا من مكة. وقال النووي: على عشرة\rأميال، وليس المحدد في هذه الجهة اليوم علامة.\rقوله: (القاعية للسنك) وصف لكل من الأفاني والكي تيده به؛ لأن غير المقاصد لا يلزمه الإحرام من هذه\rالمواقيت، فإن قصده في أثناء الطريق كان هناك ميقاته، لكن فيه أنه يسن الإحرام لغير المقاصد من هذه المواقيت، ويكره\rتركه خروجا من خلاف، موجبه، فلو حذف القاصد\" للنسك لشمل ذلك قوله: (يلملم)  تحتية مفتوحة  ويقال\r\"الملم\" و\"يرمرم، جبل من جبال تهامة يعرف بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان قوله: (يشكون الراء) ردوا قول","part":2,"page":4},{"id":505,"text":"الصحاح بفتحها. وهو: جبل أملس كأنه بيضة في تدويره، مطل على عرفة.\rقوله: (عرف)  بكسر العين وسكون الراء المهملتين  قرية خربة في أرضها سبحة تنبت الطرفاء، وعرق هو الجبل\rالصغير المشرف على العقيق، واد يدفق ماؤه في نجودي لعامة، أبعد من ذات عرق، والوادى لا يعرف الآن، فينبغي تحرى\rآثار القرى القديمة، لما قيل: أن القرية حولها طلحة بن عبدالرحمن بن أبي بكر في عهد هشام بن عبدالملك\". قوله: (لا\r\rيمرون إلخ) أي: بأن ذهبوا على طريق تبوك، وأما اليوم فميقاتهم ذو الخليفة، إلا إن ذهبوا على الطريق الشرقية فميقاتهم\rذات عرق\rقوله: (بعيد) تصغير \"بعد\"، فالإحرام من رابع لإحرام قبل الميقات بقرب من نصف مرحلة. في التحفة: ليس الإحرام\rمنها مفضولا؛ لأنه لضرورة إتمام الجحفة على أكثر الحجاج؛ ولعدم مالها انتهى قال الشيخ أبو الحسن البكري: قلو\rعرف واحد عينها يقينا كان توجهه إلى الإحرام منها أفضل انتهى. وفي زماننا بني بمحاذاتها من الطريق علمان عن يمين\rالطريق وعن يسارها، وحفر عند أحدهما بشر، لكن لم يظهر فيها ماه قوله (ست تراجل اضطرب في ذلك اضطراب\rعجيب، من ثلاث مراحل إلى سبعة بينته في الأول، والذي يظهر: أنها على نحو أربع مراحل.\rقوله: (ذو الخليفة) تصغير \"المختلفة\"  بفتحتين، ثبات ينبت في الماء، قوله: (وأنهار علي) ولا أصل لكون علي","part":2,"page":5},{"id":506,"text":"قاتل الجن بها. قوله: (نحو ثلاثة أشبال اضطرب فيها أيضا، لكن اعتبرها السيد السمهودي من: عتبة باب المسجد\rالنبوي \"باب السلام\" إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الخليفة نبلغت تسعة عشر ألف ذراع بتقدم التاء، وسبعمائة بتقديم\rالسين، والدين وثلاثين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد انتهى فهي ثلاثة أميال لكن بعد إلغاء الكسر قوله: (أبعد\rالمواقيت بينت حكمته في الأول بما لم أقف على من سبقني إليه.\rقوله: (تخرى) أي: إذا لم يجد من \rوإلا لزمه اتباعه وحيث قدر على التحري لا يجوز له التقليد، وإلا\rلزمه وحيث اختلف عليه اثنان يأتي ما. في \"المقبلة\".\rقوله: (أن يختاط حتى يتقن أنه قد حاذى الميقات أو قبله، فإن تحير وحب الاحتياط إذا تضيق عليه الحج أو\rخاف قونه، ولو تضيق وكان الاستظهار يؤدي إلى تقويته كان ذلك عذرا في عدم وجوب الاستظهار. وفي حاشية\rالإيضاح للمشارح وشرحه لان علان: هذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار، وحيث قلنا بوجوبه فسحله إذا لم\rبخش فوت رفقة، وأمن على محترم، ووجد عارفا يقلده. قوله: (أقرب إليه) العبرة أولا بالقرب إليه، ثم بالبعد من مكة، ثم\rبالمحاذاة أولا، فإن النفى جميع. ذلك فمن عاداهما.\r\rقوله: (مشكله) فلو جاوزه إلى جهة مكة مريدا للنسك إلى موضع تقصر فيه الصلاة أساء، ولزمه دم على التفصيل\rفي مجاوزة الميقات، ومن مسكنه بين ميقانين كأمل الحيف والصفراء ورابغ ومستورة تفيهم اضطراب طويل مذكور في الأول،\rوحاصل ما ظهر أن ميقاتهم الثاني بلا تفصيل.\rقوله: (ولا خادى ميقاتا) كالأتي في البحر من غربي جدة، كأن خرج من سواكن إليها من غير أن ينحرف على\rمحاذاة رابع ولا يلملم لا يحاذي قبل دخول جدة شيئا من المواقيت لأن رابغا ويلملم يكونان حينئذ أمامه، وجدة على\rمرحلتين من مكة تتكون هي ميقاته. وقال سليمان الجمل في شرح أبي شجاع لابد من محاذاة الجحفة عند وصول جدة","part":2,"page":6},{"id":507,"text":"أو بعد مجاوزها، وحينئذ فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة حدة إلخ. والأمر كما قال، فإنه داخل في إطلاق محاذاة شيء\rمن المواقيت.\rقوله: (فإن جاوز الميقات) أي: إلى جهة الحرم إما يمنة أو يسرة، فله تأخره بشرط أن يحرم من مثل مسافة اليقات\rأو أبعد. وفي التحفة وبه يعلم أن الجاني من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه إلى جدة؛ أن مسافتها إلى مكة كمسافة\rاله\rبلعلم إلخ. وممن قال به التشيلي مفتي مكة، والفقيه أحمد بالحاج، وابن زياد، ومن قال بعدم الجواز عبدالله بن عمر\rرمة\"، ومحمد بن أبي بكر الأشخر\"، وعبد الرؤوف قال: لأن حدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد إلخ. قال","part":2,"page":7},{"id":508,"text":"\rابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح، بل هو أمر محسوس يمكن\rالتوسل المعرفته بذرع سبل طويل يوصل لذلك إلخ.\r\rقوله: (لمريدا للسنك)\r) في التحفة بولو في العام القابل مثلاء وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة. وخالقه\rالشهاب الرملي فأفتى فيمن قصد نسكا في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فإنه يستحب له أن يحرم بنسك على\rالأصح، ويجب على مقابله وفقيد ابن الجمال النسك بالحج. وحمل السيد عمر البصري قول التحفة: وإن أراد إقامة إلخ.\rعلى ما إذا أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم. قال: وإلا فهو مشكل؛ لاقتضائه وجوب الإحرام على من مر بذي الحليفة\rمريدا للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف، وهو بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة. ثم ذكر\rعبارة فتاوى الشهاب الرملي وفيها: أن من أراد عند مجاوزة الميقات أن يقيم في بندر كجدة شهرا للبيع ونحوه يجوز له تأخير\rالإحرام إلى جدة. وقيد ابن الجمال في شرح الإيضاح البندر ما إذا لم يكن في جهة الحرم، وإلا كبدر والصفراء فلا يجوز\rله التأخير حينئذ.\rقوله: (ثم أخرم) خرج به ما إذا لم يحرم أصلا، أو أحرم في غير سنة التي نواها  كما سيأتي قريبا  فإنه لا دم\rعليه، فالموجب له النقص الحاصل في النسك، بسبب المجاوزة، وهنا لا نسك. نعم؛ المجاوزة موجبة للإلم. قوله: (ولم ينو\rالعود) أي: عند المجاوزة قبل التلبس بنسك، وإلا فلا إثم إن عاد لخلاف ما إذا لم يعد على المعتمد. وفي شرحي الإيضاح\rللجمال الرملي وابن علان: لا إنم مطلقا، ثم إن عاد فلا دم أيضا، وإلا لزمه الدم فقط. وقال السيد عمر البصري: إذا\rأحرم ولم يعد من غير عذر أثم من حينفذ إلخ. وحيث أثم فالدم يقطع دوام الإثم لا أصله، فلابد فيه من التوبة.","part":2,"page":8},{"id":509,"text":"قوله: (العصمانه بالمحاورق) إن كان مكلفا لم يتوقف حواز إحرامه على إذن كالرقيق، وأن لا ينوي العود، وأن يقصد\rالحرم بسفره للنسك، وأن يجاوزه لجهة الحرم. قوله: (إلا يغذي) أي: فيحرم إن ضاق الوقت، أو خاف تفويت محترم\r\rكعضو، ولا يلزم حيث كان يشق مشقة شديدة لا تحتمل، عادة لمرض أو عدم قدرة على مشى، أو الوحشة انقطاعه\rعن الرفقة، وبمجرد الوحشة ليس عذرا هنا.\rقوله: (في تلك السنة) أي: التي أراد النسك فيها. أنقاء للو أراد حج السنة الأولى نحج الثانية أو الثانية\rتحج الثالثة فلادم. ووقع في المنح للمشارح وشرح الإيضاح للجمال الرملي فحج في سنة أخرى من الميقات. ولم أجده في\rغيرهما، وفيه نظر ظاهر، إلا أن يريدا ميقات موضعه الكائن فيه الآن، وهذا يجري في العمرة مطلقا، وأما الحج فعلى قول\rالشارح، وأما على ما سبق عن إنتاء الشهاب الرملي فإن كانت السنة التي نواها غير الأولى فلا يجب مطلقا.\rقوله: (ينسك) ركنا كان كطواف العمرة، أو مسنونا على صورة الركن كطواف القدوم، بخلاف مسنون على\rصورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع، كما رجحه عبد الرؤوف في حاشيته على شرح الدعاء للتشيلي، أو لا على\rصورة شيء كالإقامة بنمرة يوم التاسع قبل الزوال. قوله: (قدوم) أي: بأن يشرع فيه ولو خطوة، بخلاف استلام الحجر\rوتقبيله واسجود عليه قوله: (بخته) أي حجة الوداع، ولم يحج بعد الهجرة غيرها.\r سقط في نسخة (ب، د): (حيث).\r في نسخة (ب، د): (يريد).\r ما بين المعقوفين ساقطة من نسخة (د).\r في بعض نسخ المنهج القوم: (المنوع).\r\r\rفصل في بيان أركان الحج والعمرة\rالتي تتوقف صحتهما عليها ولا يجير تركها بدم ولا غيره\rقوله: (بية الدخول) بالمعنى المصدر وهو الركن، وأما الحالة الحاصلة بالدخول وفي الحاصل بالمصدر فهي المرادة في","part":2,"page":9},{"id":510,"text":"قولهم: \"الإحرام يبطل بالردة، ويفسد بالجماع، وتحرم به محرمات الإحرام\".\rقوله: (بعزلة) أي: الحصول بجزء من أرضها لحظة، من زوال خمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر عيد النحر.\rقوله: (والطواف) أي: للإفاضة، ويدخل وقته من نصف ليلة عيد النحر، ويبقى إلى آخر العمر. قوله: (والشعي) بعد\rطواف القدوم ما لم يقف بعرفة، وإلا فبعد طواف الإفاضة إلى آخر العمر. قوله: (والخلق) أي: إزالة ثلاث شعرات من\rشعر رأسه حيث كان به شعر، وإلا سقط هذا الركن.\rقوله: (تغذة) أي: على طواف الإفاضة والخلق. قوله: (والطواف) أي: الإفاضة، على الشعي) إذا أخره على\rالوقوف، وإلا ففعله بعد القدوم أفضل على المعتمد قوله (عليهما) أي على طواف الإفاضة والسعي قوله:\rوتأجيرهما عنه) أي: الحلق، وهذا علم من حواز تقدم الخلق عليهما، قوله: (على ما ذكر فلابد من تقديم الإحرام\rعلى الكل، ثم الطواف على ما بعده، ثم السعي على نحو الحلق.\r\r\rفضل في بيان الإحرام\rالذي هو ركن من أركان النسك قوله: (وأصحابه) (زاد الفقهاء وغيرهم: \"مهلين\" ولعل سقوطها من هذا الكتاب من\rالنساخ توله: (نزول الوخي) في الأول كلام يراجع.\rمنه قوه: (فأمر إلخ) خصوصية لهم؛ ليكون الفضول وهو عدم\rالهدى للمفضول وهو العمرة، لا أن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه؛ لأنه خلاف الإجماع، وتمنيه بقوله: ((لو استقبلت\r\rمن أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لتطييب قلوب أصحابه لما حزنوا على عدم موافقته عند أمره\rلهم بالاعتمار لعدم الهدي، والموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم عنده عليه الصلاة والسلام من فضيلة خاصة بالنسك.\rقوله: (لما شاء عمله: إن كان إحرامه المطلق في أشهر الحج، وإلا العقد صرة، فلا يصرفه للحج ولو بعد دخول\rأشهره، وله بعد دخولها إدخاله عليها. قوله: (وأفهم كلامه) أي: المصنف حيث قال: «لم يصرته.","part":2,"page":10},{"id":511,"text":"قوله: (وإن كان) أي: طواف القدوم من متن الخج) وكذلك شرحا الإرشاد وشيخ الإسلام والخطب والجمال\rالرملي. وأطلق في التحفة الوقوع عن القدوم. وجرى في حاشية الإيضاح وابن علان في شرحه على عدم إجزله عن قدوم\rالحج، وحملا الأول على الإجزاء من حيث أنه تحية البيت ولا يجوز السعي بعده على المعتمد، خلاقا لاحتمال في\rالأسنى، ومال إليه في الإيعاب قال عبد الرؤوف والظاهر أنه ليس له إعادة الطواف ليسعى بعده؛ لسقوط الطلب\rبالأول، فتعين تأخيره.\rقوله: (أو غير نخرم) وإن علم أنه ميت أو كافر. قوله: (إخزاما فاسدا) أي: بأن أفسده بالجماع، أو أن إحرام\rعمرو تأخر عن إدخال زبيد الحج على العمرة بعد إفسادها، وأراد عمرو التشبه به بعد الإدخال، ففي إحرام زيد الصحيح\rيكون عمرو قارنا، وفي الفاسد يكون مطلقا، وفي الأول هنا كلام طويل في هذا، ويلزم عمروا أن يعمل بما أخبره به ند ولو\rفاسقا، وإذا تعذر معرفة إحرام زيد بموته أو جنونه المتصل جعل عمرو نفسه قارنا ويجزله عن الحج لا العمرة، ولا يلزمه دم\rالقرآن، ويجزله نية الحج عن القرآن، وإن اقتصر على أعمال الحج من غير نية حصل له التحلل، لا البراءة من شيء منها، وإن اقتصر على أعمال العمرة لم يحصل التحلل، ولو قال: كإحرام زيد وعمرو، فمثلهما إن اتفقا، وقارن إن اختلفا وصح\rإجرامهما، وتابع للصيح منهما، ومطلق إن قد إحرامهما.\rقوله: (بقلبي) يؤيد ما قاله الماوردي خلافا لابن الرقعة في قوله: المراد أن يكون المأتي به في القلب قصد الإحرام، وهو\rاعتقاد، لا قوله في القلب أحرمت، فإن ذلك ليس بنية، ولا يكتفى به وكلام لماوردي يقتضي الاكتفاء به.\rقوله: (بالتلبية) هذا بالنسبة إلى المراد منه هنا، وإلا فالإهلال رفع الصوت فحسب، ولفظ التلبية الآتي ثابت في","part":2,"page":11},{"id":512,"text":"البداري، فلو استدل به هنا وأخر هذا إلى \"رفع الصوت بما لكان أنسب، والمتطلب فيه مين قوله: (صعود والهبوط)\rيضم أولهما مصدران وهو أرجح، ويفتحه اسما مكان. قوه: (من صلاة) ويقدمها على الأذكار المطلوبة عقبها، قوله: (في\rمواضع النجاسة) أي: أنها أشد كراهة، وإلا فسائر الأذكار تكره في محل النجاسة.\rقوله: (رفع الصوت) حيث لم يؤذ نحو قارئ كنائم، وإلا كره إن حق الإيذاء، وإلا حرم. ولي شرح الدخية للجمال\r\rالرملي بكره وإن كثر الضرر، ويكفي قول المتأذي قوله: (ومن قوله) الحديث مرسل، والشارح قلد الحاكم في\rتصحيحه. قوله: (كرة) أطلقها في أكثر كتبه، وكذلك شيخ الإسلام والخطيب في شرح المنهاج والتنبيه، والجمال الرملي في\rطرح نظم الزيد وقال في الأسى وكما في قراءة الصلاة. وعليه المنح والإيعاب، والجمال الرملي لي شروح الإيضاح\rوالمنهاج والبهجة.\rقوله: (أن يذكر) والإسرار مختص ما إنا ذكر ذلك فيها وإلا جهر بها كغيرها، كما بحثه في الإبعاب، وهو ظاهر\rاته\rالتحفة، خلاقا لظاهر ما هنا قوله عند قوله إلخ) أي: لكلا يوهم أنها تفي لما بعدها، كما في التحفة والإيعاب\rوأخذ منه ابنا علان والجمال: أنه ينبغي الوقف على لبيك الثاني. وأقول: لا يبعد طلب الوقف قبيل قوله: \"إن الحمد إلخ\"؛\rليكون أبعد عن إيهام التعليل.\r\rقوله: (لا لفظ إلخ) خلافا لوجه ضعيف قائل به قوله: (متنى مضاف) وقيل: مقصور أصله: \"لي\" قلبت ألفه ياء\rمع الضمير قلب \"لدى\"، وفي الأول بيان ذلك قوله: (الإجابة) خير المبدأ الذي مو (القصد). قوله: (التكبير) إذ ما\rيختص بضمير للخاطب وهي مصادر مثناة لفظا معناها التكثير؛ لأنهم لما قصدوا بها التكثير جعلوا التثنية علما عليه؛","part":2,"page":12},{"id":513,"text":"لأنها أول تضعيف العدد وتكثيره. قوله: (غير مكزرها بل استحب في الأم زيادة: \"لبيك إله الحق لبيك\". لكن الاقتصار\rعلى الأولى أحب.\rقوله: (إن أراد) أي: تكريرها ثلاثا، وإن أراد الاقتصار على مرة صلى بعدها، ويحتمل أن يكون مراده: إن أراد أن\rيصلي على النبي، فالتلبية لا تتوقف صحتها على الصلاة، بل كل منهما سنة، ويحتمل أن يكون المراد: إن أراد\rالأكمل صلى بعد كل ثلاث مرات وأصل السنة تحصل عمرة وإن كثرت مرات التلبية، وتبه على الأخير في التحفة. قوله:\r(على النبي) وله وصحبه، قال القليوبي: وتكريرها ثلاثا)\rقوله: (من النار) اقتصر عليها لكونها أعظم ما يستعاذ به، وإلا فالقياس أن يقول: من سخطه والنار. قوله: (يما\rأخب) ويقول: \"اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك، وآمنوا بك، وورثفوا بوعدك، ووفوا بعهدك، واتبعوا أمرك،\rاللهم اجعلني من وقدك الذين رضيت وارتضيت وقبلت، اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم\" ويسن أن يختم\r)\rدعاره به ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة (خ) قوله: (كرة السلام) قالوا: تأخيره عن التلبية أحب، وأورد في الإيعاب\rاحتمالين فيما إذا كان المسلم يذهب قبل فراغها.\rقوله: (رأى) أي بحاسة من الحواس الخمس قوله: (يعجبه) العبرة بإعجابه هو لا غيره، ومثله في (تكرهه). قوله:\r(لبيك إن العيش إلخ) غير المحرم يقول بدل لبيك: ((اللهم إلخ)). قوله: (لأنه حكى ابن الملقن في الخصائص\rالنبوية؛ أنه كان يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يقول ذلك قوله: (الخندق) معرب، ولذلك اجتمع فيه المخاء والدال\r\rوالقاف، وهي لا تجتمع في كلمة عربية قوله: (فا) بالمسلمين) أي: من شدة البرد والجوع والخوف، والكد من عمل","part":2,"page":13},{"id":514,"text":"المندق وقد نحكت أبدانهم، واصفرت ألوانهم، وقد زالت الأبصار، وبلغت القلوب الخناجر، كما أخبر تعالى.\r\r\rفصل في سنن تتعلق بالنسك\rقوله: (بشاير كيفياته من إفراد أو تمتع أو قران أو إطلاق قوله (التنظيف) أي: مع العبادة، ولذلك طلبت فيه\rالنية، وسيصرح به الشارح قوله: (أمكن) بأن اتسع الوقت ووقع الركب على الإقامة، أو أمنت لو تخلفت مع نحو محرمها\rعنهم من غير وحشة. قوله: (قله) أي: مع النية عنه.\rقوله: (ليهم تدبا) لو وجد ماء لا يكفيه أزال به ما على بدنه من التغير المؤذي، ثم أعضاء الوضوء، ثم إن نوى به\rالوضوء ولم يكفه تيتم عن باقيه، ثم عن الغسل، وإن نوى به الغسل كفاه تيمم واحد عن الجميع على المعتمد، كما بينته\rفي الأول. وفي حاشية الإيضاح ومختصرة والإبعاب: إذا فرغ من الغسل أصلا وبدلا تيمم عن كل الوضوء، وعليه لابد من\rتيممين مطلقا.\rقوله: (كالتنعيم عند عدم وجود تغير، وإلا سن مطلقا، وصرحوا بأن نحو الحديبية والجعرانة مما يطلب فيه التغير فلا\rيكفي لدخول مكة، ومنه يعلم بالأولى أنه من الوادي لا يكفي لدخول الحرم. قوله: (من ذلك) أي: من قريب لا يغلب\rفيه التغير، بأن لم يخطر له الإحرام إلا هنالك أو كان مقيما به، أو تعدى بتأخير الإحرام إليه. قوله: الدخول المدينة)\rأي: من عمر السقيا المأثورة، ودخل في المحرم حرم المدينة.\rقوله: (بعد الزوال) هو المعتمد، كما أوضحته في الأول للخلاف القوي في عدم دخوله قبله، خلافا الحاشية\rالإيضاح ومختصره وعبدالرؤوف والجمال الرملي في شرحي الإيضاح والدلجية وابن علان وغيرهم، وتمكن الجمع يحمل الأول\rعلى ما إذا أمكن الغسل في الحفلة لطليقة لا يحصل بما تأسير المهم في هذا اليوم من اللمبادرة بالصلاة ثم الدعاء، والثاني على\rخلافه، ولم أقف على من له عليه.\rقوله: (على المشعر الحرام أي يصعده إن أمكن، وإلا فتحته وبقريه، وهو للأكمل، وإلا فجمع كلها موقف.","part":2,"page":14},{"id":515,"text":"قوله: (بعد الفجر) إن كان ظرنا للغسل فهو للأكمل، إذ وقته يدخل بنصف الليل على المحمد، وإن كان للوقوف\rبالمشعر فهو لبيان دخول وقته، والشهور في كلامهم الحمل على الثاني.\r\r\rقوله: (بعد الزوالي) يدخل وقته من الفحر على المعتمد قوله: (وأنهم كلانه) أي: المصنف، حيث ذكر ما يسن له\rالغسل، ولم يتعرض لرمي العقبة وما بعده. قوله: (بما قبل الثلاثة الأول) أي منها، فيكفي من جمرة العقبة غسل\rالوقوف مزدلفة، وعن المبيت بمزدلفة غسل الوقوف بعرفة وغسل دخول الحرم، وعن طواف القدوم غسل دخول مكة،\rويؤخذ من قولهم: \"اكتفاء ما قبله\" أنه لو ترك غسل ما قبله من الغسل لها، لكن في الطواف تردد.\rقوله: (مع السام ولت إلخ) أي: فيحر إلى وقت لا زحام فيه ولا اجتماع، وحينذ لا غسل، قال الزركشي في\rالخادم: قضية هذه العلة استحبابه عند ازدحام الناس فيها كما في أيام الحج، وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه اين\rالرفعة. ونقل ابن كج في التحريد عن الأصحاب استحبابه وأطلق وجزم به النووي في الإيضاح، وأقره الشارح في\rالإيماب. قال: واستدل له الأذرعي بقول الروضة بين الغسل لكل اجتماع. قال: ولو حصل له تغير بنحو عرق\rسن لا محالة. وفي حاشية الإيضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني علان والجمال: يؤخذ منه أن قولهم: لا يغتسل\rللطواف أي من حيث كونه طوانا، أما من حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى. والعبارة لابن علان.\rقوله: (ما عدا الثاني مو مبيت مزدلفة، يدخل وقته بنصف ليلة السحر، ويخرج بطلوع فجر ليلته، (والثالث) مو\rطواف القدوم، من دخول مكة إلى وقوف عرفة، لكن قد يدخل قبل الوقوف عمدة طويلة، ويؤخره إلى قرب الوقوف،\rفيكون حكمه حينذ حكم للمتسع وقته ..\rقوله: (أو غيره من امرأة وحتى غير هدة فيحرم عليها، وغير مبتونة وصائم فلا يسن لهما، إلا إن كان عليهما روائح","part":2,"page":15},{"id":516,"text":"كريهة تؤذي الناس توقفت إزالتها على الطيب فيسن مطلقا. قوله: (بل يكره الخلاف في كونه مكروها أو مباحا متكافئ\rأو غريب منه، فيخير المفتي الذي لم يبلغ رتبة الترجيح بينهما. قوله: (لا شدة إلح) أي: في نحو مسك مما جرت العادة في\rالتطيب به بحمله في ثوبه، أما نحو الورد والرياحين فلا يضر حمله في ثوبه كما سيعلم مما يأتي في محرمات الإحرام. قوله:\r(بعرفي) أو بماء غسل جنابة، أو نحو دخول مكة ..\rقوله: (ويكره المطبوع) ولو للمرأة، كما في الإيعاب، وإن قل بشرط أن يكون له وقع، فإن لم يجد البياض فما صبغ\rقبل النسخ أولى قوله: (يحرمان) أي: على الرجال إن كان أكثر الثوب مصبوغا بهما. وحمد الجمال الرملي: يحرم المزعفر\rدون المعصفر عليهم، والراجح في الورم الحل قوله: (في غير الوجه إلخ) الوجه بكل ما يعد سائرا، والكفين بكل\rقوله: (يقص الشارب) إلى المتن سبق في خصال الفطرة بعضه، وبعضه سيأتي في الأضحية، ويسن أن يليد شعر\rرأسه بنحو صمغ، وأن يجامع قبل الإحرام، وأن بدهن رأسه بزيت غير كثير بعد غسله نحو صدر، ويستحب للمرأة\rمزوجة أو غيرها شابة أو عجوز أن تخضب بديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام، وتمسح وجهها بشيء من ذلك، وأما\rالنقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه، حيث أذن لها فيه حليل وإلا فحرام، وبحري ذلك في وشر الأسنان\rأي: تحديدها. وفي الأسنى كذلك التنميص، وكلامه في الزواجر يقيد كرامته مطلقا. وتسن الحناء لغير مريدة الإحرام إن\rكانت حليلة، وإلا كرهت، وإذا هي لها ذلك حليلها لزمها استعماله، وتحرم الاخضاب بالحناء للرجال من غير حاجة\rإلا خضاب اللحية فيستحب.\rقوله: (سقط عنه الطلب): عنده، وجرى الجمال الرملي على حصول الثواب أيضا. ولو صلاهما منفردتين كان","part":2,"page":16},{"id":517,"text":"أفضل، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإسلام قوله: (قالمة) أي: توجهت به سائرة، لا مجرد القيام.\rقوله: (في الأول) أي: الراكب، رواه الشيخان ويستثنى المتمنع العادم للهدي، فيحرم قبل سيره بزمن يسع صوم الثلاثة،\rوالإمام فإنه يحرم يوم السابع قبيل الخطبة على الراجح من نزاع فيه قوله: (تقوله) منها طواف القدوم، وتعجيل السعي\rبعده، والمبيت منى ليلة عرفة وغيرها، فإن ضاق الوقت وقد نوى فعلها لو لم يضق حصل أصل السنة على خلاف فيه.\rقوله: (من أعلاها) أي: مكة وبعرف بالمعلاة ويسمى بالحجون، ينحدر منها على المقابر، ويسمى ثنية كداه \rيفتح الكاف والمد والدال الهملة  ويجوز صرفه على إرادة المكان، وعدمه على إرادة البقعة، هذا هو المشهور، وأشبعت\rالكلام فيهما على ما يتعلق بذلك والخلاف فيه.\r\rقوله: (باب السلام هو معروف ثلاث طاقات قوله: (مانع الراوية) هي العمى والظلمة، ولا يكفي وصوله\rللمدعى\" الذي كان يرى منها قبل ارتفاع الأبنية، ويقف هناك ويدعو بما أحب لا بالمأثور تيركا من وقف لمة من\rالأخيار. قوله: (بالمأثور) هو: ((اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه لمن حجه أو\rd\rاعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا)). ويضيف إليه: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم إنا\rكنا نحل عقدة ونشد أخرى، وتحبط واديا وتعلوا آخر، حتى أتيناك غير محجوب أنت عنا، إليك خرجنا وبيتك حججنا،\rفارحم ملقى رحالنا بفناء بينك\rقوله: (إن رأى الجماعة) في التحفة: فإن أقيمت في الطواف جماعة مكتوبة لا غيرها قطعها وصلى انتهى. فأطلق\rالجماعة في الابتداء، وقيدها في الأثناء بالمكتوبة. وفي الإيعاب: لو أقيمت الجماعة ولو على جنازة في أثنائه قدم الصلاة","part":2,"page":17},{"id":518,"text":"معهم إلخ. وهو ظاهر إطلاق المغني والجمال الرملى في شرح الدلجية وغيرهما. وفي الإيعاب: إن تيقن حصول أخرى مساوية\rلتلك في سائر صفات الكمال التجه أن البداة بالطواف حينقد أولى إخ.\rقوله: (أو قرب قيامها) المراد بالقرب: أن لا يسع الطواف السبع قبل الإقامة، والمراد: الجماعة المطلوبة، كأن يصلي\rمؤدة خلف مثلها، ويقدم على الطواف فائتة قرض موسع لم يكتر، بحيث يفوت قورية الطواف عرفا، ويجب تقديم\rالمضيق، ويقدم الطواف على قائمة النقل على الراجح من اضطراب في ذلك.\rقوله: (الدرج فيه) أي: سقط طلبه، أما النواب عليه فيتوقف عند المشارح على قصده معه. قوله: (والبصاف إلخ)\rلو دخل قبله من له طواف القدوم. قوله: (بالجلوس) لا يفوت إلا بالوقوف بعرفة. قوله: (لذات الهيئة) أي: الجمال\rوالشرف التي لا تبرز للرجال، ونحوه التحفة وغيرها. وجروا في المنح والإيعاب وشرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان:\r\r  \rعلى أنه لا فرق، فيندب التأخير مطلقا، وهو أوجه، نعم؛ محله: إن أمنت ظرو الحيض الذي يطول زمنه، وإلا فلا تؤخره\rإلى الليل قوله: (قصة دخول الحزم) أي: لا لمسك، وإلا وسب.\r\r\rفصل في واجبات الطواف وستيه\rقوله: (بأنواعه) هي: قدوم وركن في حج أو عمرة أو هما أو تحلل أو وداع واجب أو مسنون ونذر وتطوع والمراد\rبالواجب: ما لابد منه، فيشمل الشروط. قال ابن الجمال: لو قيل أن الطهارة عن الحدثين والنجس، والسترة، وجعل","part":2,"page":18},{"id":519,"text":"البيت على اليسار، وكونه في المسجد، وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط، وإن نيته حيث تعتبر، وعدم الصارف\rوكونه سبعا ركن، لم يكن بعيدا، وإن لم أر من ليه عليه.\rقوله: (ستر العورة أي عند القدرة، كما سينبه عليه قوله: (لا يتعمد المشي وإن لم يكن له عنها مندوحة، أو\rأنه يعفى عنها حينذ، فيه خلاف مذكور فيهما متكافئ أو قريب منه، قوله: (أو في العاشها رطوبة هذا أطبق\rالمتأخرون عليه، وأوضحته فيهما، لكن قال في الإمداد: قضية تشبيه \"المجموع\" ذلك بدم القمل وطين الشارع المتيقن\rالحاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها النهي وأقره كما ترى، وجرى عليه في مختصر الإيضاح أيضا.\rقوله: (للمقيمي) أي: الذي تلزمه الإعادة. قوله: (طواف الركي) أي: وغيره. قوله: (إن غاد) أفهم أنه لا يلزمه\rالعود، ومحله ما لم يتضيق بنحو عضب، فإن عضب أفتى الشهاب الرملي بجواز الاستنابة فيه. وعقله سليمان الجمل وابن\rالجمال عنه وأقراء، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه، وظاهر قوله: (إن عاد أن المكي ليس له فعله بالتيمم، ونظر\rفيه عبدالرؤوف بمشقة مصابرة، الإحرام، ويجمع بأنه إن رجا حصول البر، أو الماء في مدة لا تعظم فيها المشقة لا يجوز\rالتحلل، وإلا جاز.\rوفي فتاوى الجمال الرملي: ليس لفاقد الطهورين طواف الركن، فإذا وصل إلى محل يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة\rيتحلل كالحصر وبصير حلالا بالنسبة لمحظورات الإحرام محرما بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته، فإذا عاد يطوف وهذا نظير\r\r\rما اعتمده الشارح والجمال الرملي في \"الخائض\" إذا لم يمكنها التخلف لطواف الركن لكن منقول المذهب كما أوضحه","part":2,"page":19},{"id":520,"text":"في الفوائد المدنية: أنها تخرج من النسك بالتحلل رأساء ويجب عليها نسك جديد بإحرام جديد، فراجع لمؤلف المذكور إن\rأردت تحقيق ذلك.\rقوله: (مع المشي أمانة) ومع وجود هذين لا أثر لكونه منكوما أو مستلقيا على قفاه أو وجهه، أو حابيا، أو زاحقا\rولو بلا عذر، بخلاف ما تو احتل جعل البيت من يساره، أو المني تلقاء الحجر، وإن كان البيت عن يساره. قوله:\r(يخال) أي: سواء كان لعذر أو لا. وفي التحفة ما ملخصه يبحث أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت\rويؤخذ منه أن مثله من ثم يمكنه إلا التقلب على جنبه، سواء كان رأسه للبيت أم رحلات، ومحله: إن لم يجد من يجعل\rيساره للبيت، ولو بأجرة فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى.\rقوله: (يقي الأيسي) أي: الملك. قوله: (يتعض شقي) أي: الأسر، ويشترط أن يكون الجزء الذي بحاديه آخرا\rهو الذي حاذاه أولا، أو مقدما إلى جهة الباب قوله: (طوافه) أي: طوقته تلك، وكنا ما بعدها إن كان طوانه يحتاج لنية\rولم يستحضرها بعد عند مماذاة المجر، وإلا كان ذلك أول طواله.\rرقه\rقوله: (يأخذ) ولا يلزمه إلا إن أورثه الخبير ترددا. قوله: (وإن كفروا ما لم يبلغوا عدد التوائر كالصلاة. قوله: (وإن\rوسع) يشترط لصحته الحربية والمسجدية على المحمد قوله: (شادروان)  بفتح المعجمة الثانية فراء مهملة  وهو:\rالخارج من عرض جدار البيت المسلم، المثبت فيه حلق المزار الكعبة قوله: (وإن أحدث إلخ) يفيد: أنه لا يثبت له حكم\r\r\rالشاذروان، وعليه الجمال الرملي في موضع من النهاية، وفي شرح الدلجية تبعا لشيخ الإسلام، ولكن للمعتمد اخلاقه. قوله:\r(من البيت) خبر \"الشاذروان\" إذ هو مبتدأ. قوله: (الضيق الثققة لأنهم الترموا أن لا يتفقوا فيه إلا الخلال.","part":2,"page":20},{"id":521,"text":"قوله: (وجداري منه: هواء الرفرف الذي في طرف الحجر لوله (بين بديو) دون ثوبه، واعتمده الخطيب\rوالجمال الرملي. ومال الشارح إلى: إلحاق الثوب به. وقيده في شرحي الإرشاد بالذي يتحرك بحركته. وفي الإمداد:\rينبغي أن يقال في العود الذي بيده يستلم به ما في غير المتحرك بحركته. ولا يضر دخول دابته وحامله في هواء البيت على\rالمعتمد، ولا من أصل حدار الشاذروان، أو حائط الحجر.\rقوله: (في جزء من البيت هوا هواء الشاذروان، قوله: (خلاف الأولى) عنده كشيخ الإسلام)، واعتمد الخطيب\r\rوالجمال الرملي: حرمة إدخالها حيث حشى منها تلويثه، وإلا فإن كان الإدخال لحاجة فلا كراهة، والاكره. والمراد بأمن\rبأمن التلويث: غلبة الظن باعتبار العادة ويسن الحفاء إلا بعدر كحر، اشتد الضرر حرم الخفاء. قوله: (تقصير\rالخطا) حيث لم يؤد به ولم يتأذ.\rقوله: (للانباع) الأفضل أن يستلم ثلاثا ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك. قوله: (الأخيرين) هما تقبيله ووضع جبهته\rعليه، والعجزة ما يخل بأصل الخشوع منه أو من غيره، فإن ازوال الزحمة عن قرب فالأولى الانتظار حيث لم يؤد بوقوفه\rأو تأذى. قوله: (ما استلمة بي) أي: من عده، فيما فيها وقوله فيهما) أي: الصورتين وهما: إذا قدر على الاستلام\rوعجز عن التقبيل ووضع الجبهة، أو عجز عن الاستلام بيده كتقبيله وقدر على استلامه بنحو عود بيده. والمعتمد نقلا:\r\r","part":2,"page":21},{"id":522,"text":"عدم تقبيل اليد مع تقبيل الحجر. والمختار من حيث الدليل ندبه، كما أوضحته في الأول. والاستلام عبارة عن مسح\rالممر يكفه.\rقوله: (أو يشي فيها) ظاهره: أنا في رتبة، وحرى كثيرون على الترتيب اليسنى فاليري، فيما في اليمنى فيا في\rاليسرى، والخلاف متكافئ أو قريب من التكافئ، كما بيته فيهما، ويكرر الإشارة ثلاثا، قوله: (لقبحه) بحث في التحفة\rولي الإشارة بالرأس أنها خلاف الأولى، مالم يعجز عن الإشارة بيديه فيما فيهما، فيسن به ثم بالطرف كالإيماء في الصلاة،\r\rوينبغي كرافتها بالرجل إلخ)\rوفي حاشية الإيضاح وشرحيه للجمال الرملي وابن علان: لا تبعد الإشارة له بالسجود.\rقال ابن الجمال والظاهر خلافه إلخ. وتردد في ذلك سليمان الجمل\rقوله: (ولا يقبله) أي: ما أشار به إلى ايماني استقربه في حاشية الإيضاح، واعتمده في مختصره، وفي الإيعاب. لكن\rالمعتمد خلاته كما أوضحه فيهما. قوله: (الحجر)  بكسر الخاء وسكون الجيم  وهما: الشاميان، قوله: (غير ما ذكير)\rهو تقبيل الحجر واستلامه، واستلام الركن اليماني.\rول الحنفي\rقوله: (على كل غالية. المشهور تشديد الياء من (على) لكن في شرح الحصن الحصين لملا على المقاري \"\rره\rالحنفي: ((واحلف)) يهمز وصل وضم لامه. أي: كن خلفا على كل غائبة، أي: نفس غالبة، (لي بخير) أي: ملابسا\rملابسا به، أو اجعل خلفا على كل غائبة في حياء قالباء للتعدية. ففي القاموس خلفه خلاقة كان خليفة من تقدته","part":2,"page":22},{"id":523,"text":"\rأي: عليك\". وأما ما لهج به بعض العامة من قوله: \"على\" بتشديد الياء فهو تصحيف في المبنى، وتحريف في المعنى، كما\rلا يخفى. فراجعه.\rقوله: (بين اليمانيين) ظرف لقوله: ((اللهم آتنا .. وتقوله: ((الملهم قنعني (ع) واليمانيان بتخفيف الياء\rعلى اللغة الفصحى الشهورة، كما بينته فيهما.\rقوله: (والاشتغال به على أن الكلام في الاشتغال، وإلا فذات القرآن أفضل من سائر ما عداه، وذكرت في الأول\rالمأثور في الطواف فراجعه منه قوله: (بهما) أي: القراءة والأذكار، لكن يسن الجهر لتعليم الغير حيث لا يتأذى أحد.\rولي الإنضاح: لو دعا واحد وأمن جماعة فحسن قال عبد الرؤوف في شرح المختصر: يلزم منه الجهر بالدعاء، ولا يضرة\rلأنه لمصلحة الكل. قال ابن الجمال وانظر في وجه المزيوم. قوله: (قد يحرم في الإيعاب يمكن حمله على ما إذا كثر\rبحيث لا يطاق الصبر عليه عادة. قوله: (في كل فريق) فيذكر كل ذكر وانا في محل وهو مالش، وإن استغرق أكثر ما ذكر\rأنه يقال عنده\rقوله: (عن الرجال) أي: والخناثى، ويكفي حلوه في جهة الحجر بأن تأمن محي، ونظر غير محرم حالة فعلها\rذلك قوله: (خذرا من تكتفيهما جرى الشارح على حرمته عند قصد التشبه بالرجال، ويوافقه النهاية\". واستظهر\rالسيد عمر البصري: أنه إن سلم أنه مختص بالرحال بالحرمة مطلقا، وإلا فالجواز مطلقا، إذ لا دخل لانتفاء القصد\rووجوده في ذلك.\rقوله: (الغمزة القضاء) هو السبب كما قال، لكن في حديثها: أنه أمرهم أن يمشوا بين اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا","part":2,"page":23},{"id":524,"text":"لا يرونهم حينئذ؛ لأنهم كانوا مما يلى الحجر من قبل قعيقعان لكن في حجة الوداع في جميع الطوافات الثلاث الأول\"،\r\rفهو ناسخ للأول)، قوله: (ينظرونهم) أي: جلس المشركون ينظرون الصحابة رضى؟ الله عنهم، قوله: (من كذا وكذا)\rهكذا لفظ رواية مسلم، وفي رواية لأبي داوود: ((كاهم الغزلان))). قوله: (مع زوال شبيه) قد فعله في حجة\rالوداع بعد زوال سبيه قوله: (ظهور أثرهم) أي: المشركين بذلك العمل الشريف ثم الملفاؤه كأن لم يكن، نيشكر نعمة\rالله على إعزاز الإسلام وأهله.\rقوله: (مطلوب) في ثلاثة شروط أن يكون بعده سعي، وأن يكون مطلوبا، وأن بريده بعده بالنسبة للقدوم. قوله:\r)\r(مشكيه الأيمن هو العضد، فالاضطباع أن تدخل رداءك تحت ضبعك. وهو من الثلاثي المزيد فيه حرفان كافتعل،\rقلبت تازه طلاء فصار \"اضطيع\" بلا إدغام، قوله: (وسط) فتح السين قوله: (فيعيدة) أي: الاضطباع، ويسن قـ\rولو من فوق الثياب، ويفعله الولي بالصي، ولا يتوقف على وجود الرمل.\rفعله\rقوله: (والقرب من البيت) أي: يسن في مختصري الإيضاح للشارح والبكري وكذا ابن علان نحو ذراع. وفي المنح\rوشرح الإيضاح للجمال الرملي: أدنى بعد وفي الإمداد والنهاية ذلك عند عدم الشاذروان، أما حين ظهوره فلا\rاحتياط\". وفي الإيعاب: ينبغي القرب وإن مس جداره. ونظر فيه عبد الرؤوف، قال: بل الإبعاد قليلا أولى، وهو الأوجه.","part":2,"page":24},{"id":525,"text":"\rقوله: (عن قرب) نقل في الإيعاب عن البيان: ينتظر الفرحة ساعة، وكذلك حفة الزحام. ومحله: حيث لا يؤدي ولا\rيتأذى ولا يضيق على الناس. قوله: (لباعة) إذا لم يبعد بحيث يكون طوانه وراء زمزم والمقام، وإلا فالقرب مع ترك الرمل\rأولى على المعتمد، خلافا للإيعاب.\rقوله: (من أوجبها كالحنابلة، ويتلخص من الأول: إن فرق كثيرا ندب الاستئناف مطلقا، ثم إن كان لعذر مما ذكروه\rفلا كرامة، وإلا فهو مكروه، وحيث أراد القطع فعلى وتر من عند الحجر الأسود، وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى،\r\rوإلا فلا. ولا يسجد فيه سجدة \"صن\" بخلاف سجدة التلاوة. قوله: (كجنازة (في الإيعاب وابن الجمال: لم تتعين.\rويندب قطع النقل لذلك قوله: (أو رابية) في التحفة: واتسع وقتها \". وفي الإيعاب: وإن خاف قوتها.\rقوله: (وتسن النية) أي: قصد فعل الطواف، أما مطلق القصد. الغفلة\r\rعن ربطه بالفعل فشرط لصحة الطواف،\rوإن كان في نسك. هذا ملخص لمنح وشرح المدنية. توله: (طواف السنك مو طواف الإفاضة والعمرة، وكذا القدوم\rعلى الراجح قوله: (الوداع) كذلك في أكثر كتبه، وكذا غيره من المتأخرين. وفي التحفة كالبكري: إن ونع عقب نسك لا\rوقه\rتجب له نية، وإلا وجبت هذا في الواجب. أما المسنون فقال عبدالرؤوف: الظاهر تحب نيته. ويحتمل خلافه. واستوجه\rابن الجمال احتماله الثاني.\rقوله: (خلف المقام) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة. قال البكري القرب معتبر بقدر مسترة المصلي، فإن زاد","part":2,"page":25},{"id":526,"text":"بحيث يعد خلفه حصل أصل السنة، وإن زاد على ثلاثمائة ذراع لم يحصل أصل السنة، إذ لم يعد خلفه عرفا. وفي التحفة:\rحدث حلقه زينة فينبغي عدم الصلاة تحتها انتهى. فيمتير ما ذكره ابكري من خلف الزينة. قوله: (الكعبة) يقدم\rوا\r\rمصلاه فما قرب منه قوله: (تخت) البيزاب) ثم تقية السنة الأذرع التي من البيت في الحجر، ثم ما قرب منه إلى\rالبيت. قوله: (بقية الجشي) فالخطيم، توجه الكعبة، فبين اليمانيين.\rقوله: (في دار خديجة) ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها قوله: (بمويه) يتصور من لم يصل بالكلية، أو صرفها\rعنها، أو أراد الاحتياط بصلاتها منفردة، قوله: (إلا يخير) يجب في لواجب وإن طال زمنه، ويندب في المندوب بشرط أن\rلا يطول زمنه، ويكره في الطواف سائر ما يكره في الصلاة مما يمكن تأتيه فيه، وقد عد الشارح والجمال الرملي جملة منها\rفي كلامهما على إيضاح النووي.\rفضل في السعي\rقوله: (ما لم يقف بعرفة قيد للقدوم، وإلا تعين إبقاعه بعد طواف الركن، فإن أفاض من عرفة إلى مكة قبل نصف\rالليل مبن له طواف القدوم، ولا يجزيه السعي بعده، خلافا لما مال إليه في المنح ولو أحرم المكي بحج من مكة ثم خرج\rالحاجة ثم عاد قبل الوقوف من له طواف القدوم ويجزيه اسعي بعده، ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج\rلا يصح اسعي بعده.\rقوله: (وتكره إعادته أي: السعي الكلام في غير القارن أما هو ففي التحفة وغيرها: عدم ندب الإعادة له\rأيضا، وعليه الجمال الرملي في شرح المدبلية. وفي للمغني وشرسي الإيضاح للعمال الرملي وابن علان والشهاب الرملي\rوغيرهم ندب طوافين وسعيين .. قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والسعيين، فيطوف ويسعى ثم","part":2,"page":26},{"id":527,"text":"يطلون ويسعى انتهى. وقد تجب إعادته، كمن\rرقه أو جنونه أو صباه لم أدرك وقوف عرفة وهو كامل.\rقوله: (بأن يلصق إلخ) تفسير لقطع المسافة، فلا يكفي رأس النعل الذي ينقص عنه الأصابع، هذا معتمد الشارح\rوكذلك شيخ الإسلام وأقره المغني وجرى عليه الجمال الرملي في النهاية وشرح الدلجية. وجرى في شرح الإيضاح وابن\r\rعلان على أن الدرج للمشاهد اليوم ليس شيء منه، محدث، وإن سعى الراكب صحيح إذا وصل لما سامت آخر الدرج\rالمدفونة، وإن بعد من آخر الدرج الموجود اليوم بأذرع. قال: وفي هذا قسمة كبيرة لأكثر العوام، فإنهم لا يسلون لأسر\rالدرج، بل يكتفون بالقرب منه، هذا في الصفاء أما المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو\rحدما، لكن الأفضل أن يرقى على المرتفع بعده.\rالمحنة، لأن كلا من الثابتين مركوبة\rقوله: (خابر الته) قال سليمان الجمل: ينبغي أن يكفي ذلك في راكب الموحدة: لا\r\rانتهى. وعليه تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب.\rقوله: (دون غيره من أنثى وحشى، وعليه أكثر كتبه وشيخ الإسلام في شرحي البهجة والغني. ونقل في الأسنى:\rرقم\rالتفصيل بين أن يكون بخلوة أو حضرة محارم فيرقى وإلا فلا. وكذلك شرح المنهج، وأقره الخطيب في شرح التنبيه، وحزم\rبه الشارح في مختصر الإيضاح، واعتمده الجمال الرملي في شرحي الدخية والمنهاج. وفي التحفة: لا يسن إلا إن كانا\rيقعان في شك لولا الرقي. قال عبد الرؤوف وهو متجه. وابن الجمال: هو أوجه مما سبق. قوله: (البلاتباع) أي: في\rالرقي، بدون تقييده بقامة، رواه مسلم.\rقوله: (في جميع ذلك) أي: الذكر والدعاء، وذكرت في الأصل جملة من ذلك قوله: (ليلاتباع) أي: في الذكر","part":2,"page":27},{"id":528,"text":"والدعاء والتثليث وفعله على المروة، كما أوضحته في الأول قوله: (والعدو) أي: الشديد طالته بحيث لا يؤذي ولا يتأذى،\r\rفإن عجز تشبه في حركته بالساعي والراكب يحرك دابته ويقصد السنة، لا نحو مسابقة وإلا لم يصح سعيه؛ لأنه يقبل\rالصرف على المعتمد، خلافا لشيخ الإسلام والخطيب والبكري وموضع من الإبعاب وموضع من النهاية\". قوله: (قبل\rالميل) فهو منحرف عن محله الأصلى بنحو ستة أذرع.\rقوله: (خلؤ المشقى قال البكري: لعل المراد به ما يتيسر معه السعي بلا مشقة لها ونع، ويختلف الحال فيه بالنسبة\rللراكب والقوي وغيرهما، وليس المراد من الخلوة حلو الفحل بالكلية.\r\rأصل في الوقوف\rقوله: (حضوره) أي: المحرم. قوله: بأرض عزلة فلا يكفى هواؤها إذا لم يكن أصل ما هو عليه في أرض عرفة، وفي\rالأول هنا كلام يراجع قوله: (وليس منها) أي: \" نمرة ولا عرنة، بل هما بين عرفة، والحرم على طرف عرفة الغربي، وعرنة","part":2,"page":28},{"id":529,"text":"أقرب إلى عرفة من تمرة متصلة بها، بحيث لو سقط بجدار المسجد الغربي سقط فيها قوله: (وصدره) أي: ما يلي مكة\rقوله: (خلج (المحنون أي كالصي الذي لا يميز، وظاهره أن المغمى عليه والسكران لا يقع لهما نفلا، وعليه الغرب\rوالجمال الرملي، إلا إن غلب على عقله قزال فهو حينئذ كالجنون. والأسنى والمغني والشارح: أنهما كالجنون. ولا فرق في\rالجنون والإغماء والسكر بين المتعدي وغيره على المعتمد، وفي بعض كتب الشارح ما يخالف بعض هذا كما أوضحته\rفيهما.\rرقه\rقوله: (ولة الحمد) في رواية: ((بيده الخير)). قوله: (والتشيخ الأولى أن يكون بهذه الصيغة ((سبحان الذي في\rالسماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان\rالذي في النار، سلطانه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان\rالذي وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ففي الحديث: ((ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة\rعرفة بهذه الدعوات  وهي عشر كلمات  ألف مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا قطيعة رحم أو مأتم قال\r\rالبيهقي: ورواه عاصم بن على عن عزرة فزاد فيه وأن تكون على وضوء. وزاد في آخره: ((فإذا فرغت صليت على\rالنبي وسألت حاجتك. قال الحافظ ابن حجر: قلت: وهذه الزيادة تفيد أن التسبيح للذكور مقدمة الدعاء لا","part":2,"page":29},{"id":530,"text":"قوله: (فهناك) أي: بعرفة في يومها (تشكب) بالبناء لغير الفاعل أي: تصب العبرات) أي: الدموع من الأعين\rحونا من الله تعالى، وتقال) بالبناء للمفعول تغفر، (العشرات) ما ارتكبه الشخص من المخالفات. قوله: (والتمجيد)\rأي: الثناء بالمجد والعز والشرف، وعطفه على \"التحميد\" من عطف العام على الخاص قوله: (وتحتمة) ويأتي بها وسطه\rلما ذكرته في الأول. قوله: (الشجع) هو كلام مقفى من غير مراعاة وزن، لما في الصحيح من النهي عنه، وأناد (تكلف)\rأنه إن أتى به.\rرق\rبغير كلفة ولا فكر لا بأس به.\rقوله: (للنشي) أي: للذكر، وأما غيره فإن كان له دابة عليها نحو هودج وقف فيه، وإلا تعد مستترا. قوله:\rبمسجد إبراهيم) التقييد به للأفضلية. قوله: بعد أن يخطب إلخ يخفف الثانية بحيث أنه إذا شرع فيها أحد المؤذن في\rالأذان، ويفرغ منها مع فراغ المؤذن منه، ويبين لهم في الأول ما بين أيديهم من المناسك سيما ما في يوم عرفة.\rقوله: (وقت الاختيار للعشاء) هو ثلث الليل قوله: (ليها في أي من كونه بسبب السفر لا النسك على الراجح.\rتتمة: لو غلط الحجاج فوقفوا في العاشر أجزاهم إن لم يقلوا على خلاف العادة في الحجيج، وكذا ليلة الحادي عشر على\rللمعتمد، خلافا للأسنى والمغني، أو في الثامن أو الحادي عشر أو غير أرض عرفات لم يجزهم وقوفهم\r\rفصل في الحلق\rقوله: (أو غيرها) ولو يحلق شعرة وتتف أخرى وقصر أخرى قوله: (الموسى) أي: للذكر، أما غيره فينبغي استحباب","part":2,"page":30},{"id":531,"text":"إمرار آلة القص تشبيها بالمقصرين قوله (شاريه) مثله سائر شعور البدن، وكذلك الظفر.\rقوله: (بعد رقي إلخ) أي: وبعد ذبح الهدي والأضحية قوله (باليمين) أي: من الرأس، ومقدمه. قوله: (للرجل\rأفضل إلا معتمرا لو حلق ثم يسود رأسه قبل يوم النحر، أو كرر العمرة بحيث لم يسود قبل الأخرى.\rقوله: (وبكرة لها الخلق) وغيره من وجود الإزالة، غير التقصير، ويحرم حيث لم يأذن فيه حليلها، أو عند المصيبة، أو\rقصدت التشبه بالرجال، ولا يشرع لها إلا يوم سابعها لمتصدق بوزنه، أو لتداو، أو استخفاء من فاسق يريد بها سوه،\rومثلها الخنثى. والكافرة إذا أسلمت لا تحلق بخلاف الذكر، ويندب أن تعم الرأس بالتقصير بقدر أنملة إلا الذوائب،\rوذكرت فيهما هنا آديا فلتراجع منهما.\r\r\rفضل في واجبات الحج\rالمراد بها في النساك: ما يصح بدونه مع الإثم بتركه لغير عذر، ووجوب الندم به ولو بعذر، حيث لا يسقطه العذر.\rكالرمي والميقات.\rقوله: (هي) أي: مزدلفة، والتأزم  بالهمز بعد الميم وكسر الزاي  الطريق بين الجبلين، وثناء لما فيه من الانعطاف،\rأو أطلقهما على نفس الجبلين، والمراد: أنهما مأزما طريق عرفة، وإلا فهما مأزما مزدلفة. وفي فيض الأخر من كتب الحنفية:\rطول مزدلفة سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع.\rقوله: (فحشر)  بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المشددة  بين مزدلفة ومنى خارج عنهما، وعرضه\rخمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا، ويندب للذكر الإسراع فيه قدر رمية حجره حتى يقطع عرض الوادي الصغير الذي\rيبطن محسر حيث لم يؤد ولم يتأذ، وإلا تشبه، ويسن يقول في إسراعه ما كان عمر وابنه رضي الله عنهما يقولان\rحينئذ، وروى مرفوعا كما بين في الأول، وهو هذا:\rإليك تعدو قلقا وضينها ... معترضا في بطنها جنينها\rمخالفا دين النصارى دينها ... قد ذهب الشحم الذي يزينها\rقوله: (وقيل)","part":2,"page":31},{"id":532,"text":"مكن) قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي الله وابن خزيمة تبعا لخمسة من التابعين، واختاره السبكي،\rوقيل: سنة. ورجحه لرافعي ومال الجمال الرملي إلى: اشتراط كونه أهلا للعبادة، فيحب الدم على غيره .. وعبد الرؤوف\rإلى خدمة. وجمع ابن الجمال يحمل الأول على المتصدي، والثاني على علاقه.\r\rقوله: (وزني الجمار ذكر هذا هنا لم أره في غير هذا الكتاب، وقد صرحوا بأن العذر لا يسقط دمه، فإما أن يحمل\rعلى ضعيف كما ليه عليه الحلبي، أو مراده: نفى إثم تركه فقط، أو على الأول بشرطه، وسياته يأبى ذلك تحرره\rقوله: (من له على أي من أعذار الجماعة، كما في المنح وشرح الجمال الرملي على الإيضاح، وفي الإيعاب يلحق به\rكل ذي حاجة لها وقع.\rقوله: (أو عن الرائي بالرمي) هذا التعبير مشكل، لكن أجاب عنه في التحفة: بأن معنى كون الرعي عذرا عدم\rالكرامة في تأخيره لأجله، وإلا فهو مساو لغيره في الجواز فإن فرض خوفه على دابته لو عاد للرمي الذي يدركه به كان\rمعنى كون الرعي عذرا له عدم الإنم، أي: مع وجوب الدم. ثم قال فيجوز في كلامهم، أي: للعذر، معناه: من غير كراهة.\rولا يجوز، أي: الغير عذر معناه: نفي اللحل المستوي الطرفين فتأمله انتهى. أي: فهو حينئذ مكروه، وهو ظاهر، وفيهما\rهنا كلام يراجع، ثم الرعي عذر وإن لم يعتادوه قبل الإبل أو غيرها للحجاج أو غيرهم، بأجرة أو دونها.","part":2,"page":32},{"id":533,"text":"قوله: (أو عنه) أي: يشتغل عن ارمي أو عن البيت بسقي الناس كلامه كغيره يفيد أن: الرعي عذر في الرمي لا في\rالمبيت، والسقي عذر فيهما؛ لأن الغالب أن الرعي لا يحتاج إليه بالليل، بخلاف السقي، فإن انعكس الأمر العكس\rالحكم، أو احتاج الراعي للحفظ أو للرعي ليلا كان كالسقي.\rقوله: (جمرة العقبة) أي: يوم العيد، وغيره عده مع ما بعده واحدا، فالواجبات خمسة وزاد بعضهم سادسا على\rضعيف وهو: الجمع بين الليل والنهار بعرفة قوله: (أيام التشريقي) أي: إن لم يه النقر الأول بشرطه، وإلا فرسي\rالأولين منها ..\r\rقوله: (مريدا للنسك) فإن أراده بعد المجاوزة فميقاته حيث أراده قوله: (كل من أراد) وإن لم يحج ولم يعتمر أصلا.\rقوله: (مطلقا) أي: وطنه أو لا.\r\rقوله: (خالضا) ولو متحيرة مع جواز فعلها له، ومستحاضة في زمن نوبة حيضها، وصاحب الجرح الذي لا يؤمن\rتلويث المسجد منه، وفاقد الطهورين، والخوف على نفس أو بضع لو تأخر، فهذه تسقط الدم والإثم، وقد يسقط العذر\rالإثم لا الدم فيما إذا خرج عازما على العود قبل وصوله ما يتقرر به وجوب الدم ثم تعذر العود، ولو رأت الدم فتركته\rتجاوز خمسة عشر يوما وتبين خروجها في وقت الظهر، والخوف على ماله وتركه بلا عذر ثلاثة أقسام: لا دم ولا للم،\rوذلك في المستون منه، وفيمن بقى عليه شيء من أركان النسك، وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر.\rثانيا: عليه الإلم ولا دم، إذا ترك الواجب بغير عذر عامنا عالما غير عازم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم.\rثالثها: ما يلزم بتركه الإثم والدم، وهو فيما عدا ما ذكر، ولم أقف على من ضبط ذلك كذلك.","part":2,"page":33},{"id":534,"text":"قوله: (عقبهما) أي: الطواف وركعتيه، ثم عند الملتزم وإن طال ولو بغير الوارد فيلصق بعلته وصدره بحائط البيت،\rويبسط يده اليمنى مما يلي الباب واليسرى إلى الحجر الأسود، ويضع خده الأيمن أو جبهته عليه ويقول: ((اللهم البيت\rبيتك، والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صرتني في بلادك، وبلغتني\rبنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى، وإلا فمن الآن قبل أن تناء عن بيتك\rداري ويبعد عنك مزاري هذا أوان انصراف إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك،\rاللهم فاصحبني العافية في بدني، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا\rوالآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويتعلق بأستار الكعبة في تضرعه فإذا فرغ أتى زمزم فشرب منها مترودا، ثم عاد\rإلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله ومضى.\rقوله: (معذورا) كعيادة، أو فضاء دين، حال، أو زيارة صديق، أو شراء غير ما يتعلق بسفره، وصلاة جنازة إن كان في\rذلك تعريج من طريق أو مال مكنه أكثر من صلاة الجنازة بأقل جزئ، ولا إعادة لمكث طال زمنه لإكراه، أو نحو إغماء،\rأو لمحوف على نحو مال قوله بأسباب الشقر) كشراء زاد، وإن احتاج إلى تعريج إليه عن طريقه وطال مكته، ومن\rالحاجة: رخص سعره وجودته، وكشد الرحل وإن طال، إلا إذا نحش كنصف يوم وكان يسهل عليه الطواف بعد شدها.\rقوله: (أو بصلاة جماعة) ولو نائلة كاستسقاء.\r\rفصل في بعض سنن المبيت والرني وشروطه\rقوله: (يعلي) عركة ظلمة آخر الليل، والمراد هنا: أن يصلى الصبح عقب الفجر من غير فاصل.\rقوله: (ليلا) هو المنقول عن الجمهور، ومقابله بعد الصبح، وصح به الحديث، وجمع في الإيعاب بحمل الأول: على","part":2,"page":34},{"id":535,"text":"من أراد النفر منها قبل الفحر. والثاني: على من أراده بعده ولي شرح المشكاة للشارح: كلام الأولين بعيد عن هذا الجمع\rومنابذ للسنة إلخ. وهو كما قال، إذ هو في الحقيقة ترجيح للثاني، وظهر في في الجمع إن كان يخشى من تأخيره إلى الصبح\rأن يشغله الالتقاط عن وظائفه من المبادرة بالصلاة والوقوف بالمشعر لقلة الحصا مثلاء التقط ليلا، وإلا أخره. ويرشد إلى\rهذا الجمع قول النووي في إيضاحه تعليلا للأول؛ فلا يشتغل به عن وظائفه بعد الصبح.\rقوله: (ويريد) أي قليلا حصاة أو حصائين قوله: (وشوهد) أي: شاهده شيخ المحب الطبري القسطلاني أمام المقام\rالإبراهيمي قبل الحب.\rقوله: (ابتداء الرقمي إن ابتدأ به، وإلا فعندما ابتدا به منها قوله: (قتال) تزريه) أي: إلا لعدر، والسنة أن يقف تحت\rالجمرة في بطن الوادي ويستقبل الجمرة هذا في يوم النحر، والسنة في أيام التشريق أن يستقبل القبلة وتكون الجمرة عن\rخلف ظهره، ومن حيث رماها أجزاء، ولو من أعلاها أو خلفها حيث كان الرمي في المرمى، كما أوضحته في\rيمينه ومتى\rغير هذا الموضع.\rقوله: (تحية منى) أي: رمى جمرة العقبة، وهذا أحد تسعة أمور تميزت بها حمرة العقبة عن غيرها من الجمار. ثانيها:\rاختصاصها بيوم النحر ثالثها: أنه لا يوقف عندها بعد الرمي للدعاء رابعها أنها ترمي ضحى استحبابا، ومن نصف\rالليل جوازا. خامسها: يطلب استقبالها بدون استقبال الكعبة يوم النحر سادسها: يطلب رميها في أيام التشريق مع\rجعلها عن يمينه. سابعها: أنها ليس لها إلا وجه واحد للرمي. ثامنها: أنها خارجة عن حد متى على الراجح، فليست هي\rولا عقبتها من بني، وإن كان رميها تحية من تاسعها: التكبير في جمرة العقبة يوم النحر يكون مع الرمي، وفي أيام التشريق\rيكون عقبه، كما يشعر به تعبير النووي في المجموع والإيضاح منا بالمعية، وثمة بالتعقيب. قال الشارح في للنح والجمال\r في نسخة (ب، د): (هذا).\r\r","part":2,"page":35},{"id":536,"text":"الرملي وابن علان في شرحي الإيضاح وهو وجيه، إذ هو الوارد فيهما إلخ. وخالف الشارح ذلك في بعض كتبه فراجع\rالأول.\rقوله: (الله أكبر  ثلاثا  إلخ) أمر هذا أكثر للتأمرين، وقال في التحفة وقضية الأحاديث وكلامهم أنه يقتصر مع\rكل على تكبيرة واحدة إلخ. وذكر في الإيضاح تكبيرا طويلا أقره البكري، واعترضوه: بأنه لا يحسن التفريق به بين\rالخصيات لطوله قوله: (إلى آخر إلخ) يبقى وقت الفضيلة إلى الزوال، والاختبار إلى آخر يوم النحر، والجواز إلى آخر\rأيام التشريق، هذا هو المعتمد من اضطراب فيه قوله: (والخلق) أي: وقبله الذبح.\rقوله: (الاتباع) رواه مسلم وهو المعروف في المذهب، لكن فيه ما يعارضه كما أوضحه فيها، قوله: (ليالي أيام\rالتشريق) أي: إن لم ينفر الأول بشرطه، كما سيصرح به قوله: (بالزوال) في التحفة: و وحزم الرافعي بجواز، قبل الزوال\rكالإمام ضعيف، وإن اعتمده الإستوي وزعم أنه المعروف مذهبا، وعليه فينبغي جوازه من الفجره. قوله: (بعد الزوال)\rيسن تقديمه على صلاة الظهر إن اتسع الوقت. قوله: (من أغلاها) أي: إلى حلفها، أما إن رمى إلى المرمى فإنه يصح\rإجماعا، وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى، خلانا لما يوهمه كلامه هنا كغيره.\rقوله: (عدم الصارف) احتراز عن قصد المرمى ليختبر بالرمي إليه جودة رميه، فقصده ذلك صارف عن الاعتداد به\rولا يكفي هذا عن قصد الحمرة، إذ لمراد تقصد الحمرة: الاحتراز عما إذا قصد الرمي الذي عليه لكن قصد به رمي\r(+)\rالشاخص مثلا الذي في المرمى، فإنه لا يكفي عند الشارح قوله: (يقينا) حده الطبري بما بينه وبين أصل الجمرة: ثلاثة\rأذرع، وارتضاه من بعده. قوله: (لا) نقاوة) أي: فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع فيه قوله: (وقصد الجمرة) لا\rينافيه قولهم \"لا تشترط له نية\"؛ لما قدمته أنها من أنه قد يقصده لاختبار جودة رميه فيكون حينئذ صارقا.","part":2,"page":36},{"id":537,"text":"\rقوله: (إلى العلم اعتمده في كتبه، وأقره عبد الرؤوف، وفي شرحي المنهاج والتنبيه للخطيب: هو الأقرب إلى كلامهم.\rولي التحفة: لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء. قال عبد الرؤوف: والأوجه أنه لا\rيكفي، وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع إلخ. وفي الإبعاب: لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر يجهله جملة المرمى\rلم يبعد إلخ. واعتمد الجمال الرملي في كتبه الإجزاء قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى\rالمرمى، وقد حصل فيه الفعل الرامي\r\rقوله: (ولو ياقوتا) أي: وإذ جعلت نصوصا ونقصت ماليتها، وحرمة رميها مع نقصها لا ينالي الإجزاء، قوله:\r(وذهب وفضة) أي: حجرها، إن نفسهما لا يسمى حجرا.\rقوله: (والثورة (المطبوعة أما حجرها قبل الطبخ فيكفي، وهذا في نورة مكة ظاهر؛ لأنه حجر، وأما للمدينة النبوية\rفإنما يحرق نورة فيها المحصن، وصرحوا بأنه لا يجزى وقيده الزيادي بالحليبي بعد الطبخ وعليه فهو كممر النورة، قوله:\r(القدر)  بفتح الميم والدال  وهو: الطين الشديد الصلب قوله: (والجنص) بكسر الجيم وفتحها خلافا لمن أنكر\rالفتح، معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية إلا الصمج وهو القنديل قوله: (المنطيعة) فيه كلام طويل في\rالأول.\rقوله: (بالرجل فيضع الخصى بين أصابع رجليه ويرمي بها، ولا تكفي دحرجتها برجله، وإن عجز باليد. ولو عجز بها\rوقدر على المقوس وبفم ورجل تعين الأول، أو على الأخيرين لقط في المتحفة الأقرب تعين\rبالفم والرحل فهو كمحله، والقلاع كالقوى على المحمد\rعلى القوس","part":2,"page":37},{"id":538,"text":"\rقوله: (وسننه) أي: الرمي (كبيرة) منها: أن يرفع الذكر بده حال الرمي حتى يرى تحت إبطه، وأن يستقبل القبلة في\r\rأيام التشريق، ويقف عند الأولتين بعد رميهما قدر سورة البقرة داعيا ذاكرا إن توفر خشوعه وإلا نأدنى وقوف، وأن\rيكون راجلا في الأولين وراكبا في الأخير وينفر عقبه ثم ينزل بالمخصب، صلى به بعد نفره الظهر والعصر والمغرب\rوالعشاء، ورقد رقدة ثم طاف للوداع، ونوجه من ليلته إلى المدينة.\rقوله: (الخذف) هو: أن تأخذ نحو نواة بين سبابتيك، وقيل: أن تضع طرف الإمام على طرف السبابة، وفعله من\r\rباب ضرب، ويكره ارسي على هيئة الخاذف قوله: (الباقلاء) هو القول، ويجزئ عمر تقبل إلا ينقله إلا بيده. قوله:\r(وإلا خرم) مثلها الموقوفة لفرشه، أو الشتراة له، وما فيه نفع له أو للمصلين، ويحرم ما شك في كونه من أجزائه. قوله:\r(وإن قتله اضطربوا في ذلك كما بينته فيهما. قوله: (من محل طاهر كذلك شروح الإرضاء والعباب. وقيده في\rالتحفة بما إذا قرب احتمال تنجسه\r\rرقه\rقوله: (ومن عجز إلخ) إذا قدر المريض على ركوب دابة أو آدمي بلا مشقة لا تحتمل عادة، ولاق به حمل الآدمي\rوجب عليه الرمي بنفسه، ولا يستنيب قوله: (النحو) (مرض) بحث في التحفة ضبطه: بما يسقط القيام في الفرض، بأن\rأيس من القدرة عليه في الوقت ولا يتعزل النائب بطروء إغماء التيب أو حنونه بعد إذنه لمن يرمي عنه وهو عاجز\rآيس. قوله: (أو خبي) ولو بحق، بأن يحبس في قود لصغير حتى يبلغ، بخلاف عبوس بدين يقدر على وفائه. قوله:\r(أن يستيب) أي: في الوقت، ولو بأجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة، قال ابن الجمال: قضيته أنه لا يستنيب في رمي\rأيام التشريق إلا بعد زوال يوم فيوم، وشرط النائب أن يكون مكلفا ولو سفيها، لا مميزا إلا بإذن وليه.","part":2,"page":38},{"id":539,"text":"\rقوله: (من يربي عنه وإن كان حلالا قوله: (أيس) أي: ظنا بمعرفة نفسه أو بإخبار عدل رواية عارف بالطب\rامتداد المانع إلى آخر أيام التشريق.\rقوله: (رمى عن نفسيه المدار على أن لا يرسي النائب من المنيب قبل الرسي من نفسه جميع الجسار الثلاث، وإن\rتقدمت الإنابة عن الرمي عن نفسه، فما أفهمه كلامه من خلافه غير مراد ومحل ذلك: إن دخل وقت رمي التالي، فلو\rرمى النائب عن المنيب الجمرتين الأولتين في ثاني أيام التشريق عن أولها ثم زالت الشمس رمى عن نفسه الثلاث ثم الثالثة\rعن المنيب، ولو أنابه جماعة استقرب في التحفة اليوم الترتيب بينهم، بأن لا يرمي عن الثاني إلا بعد استكمال الرمي عن\rالأول، ولو رمي النائب قزال عذر المستنيب والوقت باقي لم تلزمه إعادته، واعتمد الشارح في كتبه جواز الاستنابة فيه\r\rللمعذور، ولو للأخير إمارة عين وتخالف المسال الرملي في شرحي المنهاج والدلمية، لكن كلامه في شرح الإيضاح يميل\rقوله: (الأداء الرني) أي تأخيرا لا تقديما. قوله: (كالوقوف بعد قواته طلوع فجر يوم النحر لا يصح الإتيان به\rقضاء بعده، فلا تدارك فيه، وإذا قلنا بفوات وقت الربي كل يوم يغروب شمسه أو بطلوع الفجر الذي يليه مثلا، لقلنا أنه\rلا يتدارك بعد ذلك، بل يتقرر دمه كالوقوف المذكور. قوله: بوقت محدود) وهو أيام التشريق، والقضاء ليس كذلك)\rبل وظيفته العمر.\rقوله: (وزني يوم التدارك) أي: إن دخل وقته وإلا ساز الربي للمعدارك قبل الزوال وفي الليل كما سيصرح به،\rوحينئذ فالترتيب واقع ضرورة. قوله: (وقع عن المشروك) أي: وإن نوى رمي يومه، فمعنى وجوب الترتيب بعد دخول","part":2,"page":39},{"id":540,"text":"وقت رمي اليوم الذي رمى فيه أن ذلك باعتبار الوقوع أي: لا يقع إلا كذلك، وإن قصد غيره. قوله: (عن يومه) لعدم\rوجود الترتيب، ويقع عن أمسه.\r\rقوله: (جاز) لكن الأفضل التأخير إلى الثاني. قوله: (بشرط أن يبيت) يتلخص مما ذكروه في جواز النفر الأول ثمانية\rشروط، لكن ثلاثة منها تدخل في غيرها تعود إلى خمسة أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق. وأن يكون بعد الزوال.\rوبعد الرمي جميعه حتى لو بقيت عليه حصاة من جمرة العقبة امتنع نفره وأن يكون النافر قد بات الليلتين قبله، أو تركهما\rلعذر. وأن ينوي النفر. وأن تكون نية النفر مقارنة له، لكن هذا يغني عنه اشتراط نينه؛ لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله،\rفقول التحفة مقارنة له، للإيضاح، وأن يكون نقره قبل غروب الشمس، وهذا يغني عنه أول الشروط. وأن لا يكون\rفي عزمه العود إلى المبيت، وهذا يغني عنه ذكر النفر، نفي التحفة ولأنه مع عزم العود لا يسمى نقراء. وأخذ ابن\rرقه\rالجمال من الأول والسادس: أن من وصل الجمرة العقبة ليرميها فهو حينفذ خارج؛ إذ ليست هي ولا عقبتها من منى\rكما تقدم، فإذا رماها تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نقره بعد استكمال الرمي، فتنبه له فإنه مما يغفل عنه انتهى.\rوذكر في شرح قول الإيضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث الصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو \" ما\rنصه: لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني يجب في. بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى\rثم ينفر ليصح نفره، لإمكان حمل كلامه على ذلك بالنسبة إلى اليوم الثالث، ولا ينافيه قوله: \"كما هو \" أي: كما هو\rراكب، فتأمله انتهى. وبينت في الأول ما يؤيده فراجعه.","part":2,"page":40},{"id":541,"text":"قوله: (لم يسقط أي: إن نفر قبل الزوال، أو بعده وقبل الرمي ولو الحصاة واحدة، ولم يعد فيرمي ثانيا قبل الغروب.\rقوله: (على ما في أصل الروضة هو معتمد الشارح وشيخه في المغني، واعتمد الجمال الرملي تبعا لشيخه في الأسنى\rوالغر: المنع \". قوله: (ومناسك (النووي) اضطريت نسخه والنقل عنه كما بينته فيهما فراجعه.\rفوا\r\rقوله: (القطاع الدم وبه يحل الصوم والطلاق، وبالثاني سائر المحرمات. قوله: (غالبا) وإلا فقد يطول لعدم اشتراط\rالموالاة في إجمالها، وذهب البلقيني إلى أنه وقدم حلق الركن على الآخرين، أو سقط عما لا شعر برأسه كان له حلق\rشعر بقية البدن، قصار للحج ثلاث تخللات أول وهو: الخلق، ويحل به حلق شعور البدن إلخ. واعتمده الشارح في المنح\rوختصر الإيضاح وابن علان في شرحه، وجرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة شعر البدن إلا بعد فعل اثنين\rمن الثلاث. وهو الذي يظهر اعتماده. وقال الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال: أن إباحة حلق غير الرأس\rالدخول وقت حلقه مع حلق الرأس جملة واحدة، كما حرما بالإحرام كذلك، فليس من باب التحلل، فتحوز إزالته قبل\rالرأس وبعده ومعه. ورده في المنح.\rالتعبير\rقوله: (الطيب) والدهن واللبس. قوله: (وتأخير الوطي) قال الشارح في المنح، والجمال الرملي، وابن علان: المناسب","part":2,"page":41},{"id":542,"text":"ب لا يسن الوطء\" لا \" يمتنعدم الوطء \"؛ لأنه يحتاج لدليل انتهى. وفي الأول هنا كلام طويل.\r\rفضل في أوجه أداء النسكين\rقوله: (وأخذ عناية) فقد ضبط رضى الله عنه من خروجه من المدينة إلى أن تحلل، كما هو في صحيح مسلم في\rحديثه الطويل في حجته. قوله: (اختارة (أولا) ذكروا هذا جمعا بين الأحاديث المتنافية في حجه فكان أولا\rمفردا، ثم أدخل العمرة على الحج خصوصية له، وعليهما تنزل أحاديث الإفراد والقران، ومن روى التمتع أراد اللغوي وهو:\rالانتفاع والارتفاق؛ لأنه ارتفق بأفعال العمرة بالدراجها في أفعال الحج. وقد أفرد الكلام على  حجته جماعة منهم الطحاوي\rالحنفي  في أكثر من ألف ورقة.\rقوله: (لا گزاهة) بينت لفيه عن التمتع والنقران، وفي الأول من كرههما قوله: (ذليل النقص) هو: ترك\rالميقات، وزعم لا جبر ينازعه إيجاب الصوم عند العجز عنه، ومن أدلة تفضيله عليه: مواظبة الخلفاء الراشدين عليه، إلا\rعليا فإنه لم يحج في خلافته قوله في سنة الخج أي ما بقي من شهر ذي الحجة، ومن صور الإفراد الفاضل: مالو\rاعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه، لكنه مفضول بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقى من ذي الحجة\rويسمى ذالك تمتما أيضا. قوه (وهو) أي: الطواف، أعظم أفعال العمرة.\rقوله: (ذي) أي: الهدي، والصوم عند فقده. قوله: (يسمى حاضرا) وعليه تعطف المصنف من بينه وبين الحرم\rدون مسافة القصر للإيضاح؛ لدخولهم في حاضري الحرم قوله: (ولمن مر يو لأن أقرب المواقيت العامة لأهلها ولمن من\rعليها يلملم وقرن وذات عرق على مرحلتين، وأما من كان دونما إلى مكة فهو إنما ربح ميقانا خاصا بمن توطن قمة، وليس\rعاما لمن مر به، ومن كان على مرحلتين من الحرم في غير طريق المواقيت الثلاثة فهو وإن لم يربح ميقانا عاما لكنه ربح","part":2,"page":42},{"id":543,"text":"مسافة أقل المواقيت. قال ابن الجمال: أهل السلامة من حاضري المسجد الحرام قطعا.\r\rقوله: (ولغريب) توطن إلخ) أي: بالفعل لا النية، حالة الإحرام بالعمرة لا بعده. قوله: (ولو بعد فراغ العمرة) متعلق\rب الاشيطان) أي: أنه نوى في حال تمتعه أن يتوطن مكة بعد فراغ العمرة، فلا يكون من حاضريه؛ لأن التوطن لا يحصل\rإلا يفعله عند الإحرام، لا بنيته عنده بعده، ولا يفعله بعده، ويصح أن يكون قوله: (ولو بعد إلخ) قيدا لقوله: (تاويا\rالاستيطان وهو أقرب الظاهر عبارته، لكن حمله على الأول أولى لما بينته في الأول.\rقوله: (لا يحصل بمجرد النية ضبطوه هنا بالاستيطان في \"الجمعة\" وقالوا فيها هو الذي لا يطعن شتاء ولا صيفا\rإلا لحاجة. فيؤخذ منه: أنه لابد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضى عليه شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع\rقصد عدم الخروج لغير حاجة فيما بقي من عمره. هذا ما ظهر لي من كلامهم هنا، فغير المتوطن يلزمه دم التمتع والمقران\rوإن أحرم من مكة والمتوطن ليس عليه دمهما وإن أقام مدة طويلة في موضع بعيد عن الحرم، ومن له مسكنان قريب\rوبعيد عن الحرم اعتبر ما مقامه به أكثر، ثم ما به أهله وماله دائما ثم أكثر، ثم ما به أهله كذلك، ثم ما به ماله كذلك، ثم","part":2,"page":43},{"id":544,"text":"ما قصد الرجوع إليه، ثم ما خرج منه، ثم ما أحرم منه، ولو كرر العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يتكرر عليه الدم.\rقوله: (من ميقات بلده ليس بقيد، بل لو أحرم دونه كان متمتعا، ويلزمه مع دم المجاوزة إن أساء بها دم التمتع.\rقوله: (وإن كان أي: المتمتع فيهما) أي: الحج والعمرة، فيلزم الدم على المعتمد، ثم إن أذن له المستأجران في التمتع\rقالدم عليهما نصفان وإلا فعلى الأخير.\rقوله: (بتمامها الخ) أي: ولي صورتنا وقع الإحرام بما قبل أشهر الحج. قوله: (في وقت إنكانه) أي: الحج، يعني\rأنهم كانوا لا يأتون بالعمرة في الوقت الذي يمكن فيه الحج، بل كانوا يعدون الإتيان بها في وقت الحج من أفجر الفجور في\rالأرض، وكانوا يجعلون صفر من الحرم ولا يجعلون المحرم منها؛ لثلا تتوالى عليهم ثلاثة حرم فيضيق عليهم ما اعتادوه من\rإغارة بعضهم على بعض، وكانوا يقولون كما في الصحيحين: ((إذا برأ الدبر  بفتح الموحدة والراء بحمز ودونها وفتح\r\rالدال المهملة والموحدة الجرح الذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب ، وعفا الأثر  أي: ذهب أثر سير\rالحاج من الطريق بحبوب الرياح وغيرها، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر))\r\rقوله: المشقة إلخ) أي: على آفاقي قدم قبل عرفة بزمن يطول كاوائل شوال، فإنه إن جاوز الميقات أنم ولزمه دم،\rوإن أحرم بالحج شق عليه لطول الزمن، فرخص في العمرة ليفرغ منها ويتحلل، ثم يحرم بالحج في وقته.\rقوله: (ميقات عمريه) الذي أحرم منه بما إحراما جائزا، كأن لم يرده إلا قبيل دخول الحرم فيكفيه العود إليه أو إلى\rمثل مسافته قوله: (بيقات (آخر) أي: أو إلى مرحلتين من مكة أو الحرم، وإن لم يكن ذلك ميقانا قوله: (قبل تقيسه\rإلخ) ولو خطوة من طواف القدوم، لا استلام الحجر وتقبيله، نيكفيه العود بعده.\rقوله: (بالقناس الخ) جامع الترفه بريج ميقات أحد النسكين قوله إلى المقات) أي: بعد دخول مكة لا قبله","part":2,"page":44},{"id":545,"text":"ويجري هنا التفصيل السابق في التمتع، ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل تلبسه بنسك فأحرم بالحج\rلزمه دم للتمتع لا للقرآن، كما بينه في الأول، وفي التحفة للقرآن لا للتمتع\rقوله: (أو تنك آخق) أي: غير الوقوف، وظاهره ولو بعض خطوة من القدوم كالمنمنع، واستوجهه في الفتح\rوموضع من الإيعاب، واقتضاء الأسنى واقتضى الإيضاح والروض والإرشاد: تقمع العود وإن طاف وسعى ما لم يقف\rبعرفة. واعتمده في الإمداد وموضع من الإيعاب، ومال إليه الجمال الرملي في شرح الإيضاح والشارح في المنح، وفرق بين\rالمتمتع والقارن.\r\rفضل في دم الترتيب والتقدير\rسيأتي معناهما في كلامه قوله: (التصع) أي: والفوات، وناذر نحو المشى كالخلق إذا أخلفه، والأخير للمخالف لما\rاستؤجر له كفرن فأفرد ولم يعد لإحرام العمرة إلى الميقات، وكتمتع فقرن ولم يعدد الأفعال، أو أفرد ولم يعد للميقات،\rوكيإحرام من دويرة أهله أو من شوال أو ماشيا فخالف وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة، وركعتي الطواف على الضعيف\rالقائل بوجوبهما، فهذه كلها دماء ترتيب وتقدير قوله: (بمزدلفة أو منى وطواف الوداع إذا قلنا بالراجح أنها واجبة ولم\rيكن معذورا مما يسقط وحوها مما سبق.\rقوله: (سبع بدلة) وإن أراد مالكها بيع بقية الأسباع أو بعض الشركاء فيها بريد المحم وبعضهم الأضحية، وهذا جار\rفي كل شاة واجبة، إلا جزاء الصيد فلا تجزى البدنة عن الشاة. قوله: (بالخج) هو الموجب حقيقة، والفراغ من العمرة\rسبب للوجوب وشرط له، وأطلك في الأول في ذلك ما لم أقف. من سبقني إليه، وبينت ثمة أن الإحرام بالعمرة له","part":2,"page":45},{"id":546,"text":"دخل في الوجوب أيضا وإن لم ينبهوا عليه قوله: (ينبتين) كدم التمتع، أما من كان يصوم فلا يجزله إلا بعد الإحرام\rبالحج، كما سيصرح به ونظيره الأيمان.\rقوله: (يموضعيه) بيت في الأول أن المفهوم من كلامهم: أنه الحرم، فلا يلزم من وجده خارجه وإن قرب، لكن في\r)\rالتحفة القياس يلحق بموضعه هنا ما كان على دول مرحلتين منه، قال: ولم أر من تعرض له انتهى. وقال ابن\rالجمال الأقيس أن المراد به محل ذبحه وهو الحرم وما حواليه في حد الغوث إن جوز وجوده فيه، أو حد القرب إن تيقنه\rكما في \"التيمم إلخ.\rقوله: (بأكثر إلخ) وإن قلت الزيادة، نظير ما مترقي \"التيمم\". قوله: (أو غاب إلخ) في المنح: هل المراد مطلق الغيبية\rأو إلى مسافة القصر نظير ما قالوه في قسم \"الصدقات\"؟ فيه نظر، والقياس غير بعيد. وجزم به الجمال الرملي وابن\rعلان في شرحي الإيضاح وقال ابن الجمال لي شرحه ولو إلى دون مسافة القصر إلخ. ولى الإيعاب: هو ظاهر كلامهم.\r\rقوله: (أو الحتاج إلخ) ذكر في التحفة ما يفيد أنه لابد أن يفضل عن نحو ملبس ومسكن وخادم بتفصيلها المذكور\rفي \"الكفارة العمر الغالب وقت الأداء لا الوجوب، ولا يجزئه إن وجد من يقرضه قبل حضور ماله الغالب،\rوخالف في الأخير في شرحي الإرشاد \" وقال: بأن لم يجده، ولو لغبيبة ماله، وإن وجد من يقرضه فيما يظهر \"كالتيمم\".\rقوله: (همون تقري) الجائز لوطنه أو لا، والتجارة، وظاهره وإن نوى الإقامة بمكة سنتين، قال الجمال الرملي وابن علان:\rهو محتمل ثم مالا إلى أنه لا يشترط فضله عن مدة إقامته قبل السفر، وإنما يختبر يوم وليلة منها.\rقوله: (وجوبا) فإن عجز أتى فيه ما في رمضان، ولا يجب التعيين، فيجزئه نية الصوم الواجب، وحملوا القول بالتعيين","part":2,"page":46},{"id":547,"text":"على الأولوية. قوله: (الأول) هي التمتع، والقرآن، وترك الإحرام من الميقات، ويزاد عليها دم الفوات، إذ دمه إنما يفعل\rعام القضاء، وناذر المشي أو الركوب إذا أسلفه، وأما العمرة إذا ترك إسرامها من الميقات فإن أسرم بها وقد بقي بينه وبين\rمكة ما يسع الثلاثة وجب صومها، وإلا جاز تأخيرها بعد التحلل.\rقوله: (عقب أيام التشريق) إن فعلها حينئذ كانت أداء، وإلا نقضاء، إلا طواف الوداع فأداء الثلاثة وصوله مسافة\rالقصر أو وطنه، قوله: (أو ما يمكن منها) فإذا أحرم الثامن وجب صوم التاسع، وإلا أثم ولزمه قضاؤه نورا حقب أيام\rالتشريق، ولا يأتم بالأولين لعدم تمكنه من صومهما، وليس السفر عذرا في أداء الثلاثة إذا لم يتضرر به، وأما قضاؤها\rفالسفر عذر في تأخيره، وإن كان على الفور كرمضان.\rقوله: (قبل سادس الحجمة قاله النووي وأقروه، وقال عبدالرئوف وتبعه ابن الجمال: ليلة الخامس. ثم يبيت النية\rويصومه والسادس والسابع؛ لأنه يسن في حقه فطر الثامن؛ لأنه يوم السفر. قوله: (لا إثم فيه) فيكون على التراحي،\rبخلاف ما فات بغير عذر قوله: (لم يجب التطارة) يستحب التأخير إن تيقن وجوده، وإلا فالأولى له الصوم. قوله: (لم\rتجر التأخير) مناف لما تقدم أنفا من عدم وجوب الانتظار، بل تارة يجوز ونارة يستحب، وأحبب: يحمل الأول على\r\rما إذا اتسع وقته، والثاني على ما إذا تضيق، أو الأول فيما إذا رحى الوجدان زمن الصوم، والثاني فيما إذا لم يرج وجدانه\rكذلك.\rقوله: (ومن تؤمن إلخ) ومثل مكة غيرها، ومن لا وطن له ولا عزم على توطن محل كالملكي في تفصيله، كما في\rشروح الإيضاح للشارح والجمال الرملي وابن علان وفي الإيعاب يصير إلى أن يتوطن محلا، فإن مات قبل ذلك فلعل","part":2,"page":47},{"id":548,"text":"الأقرب أن يطعم أو يصام عنه. ووافقه ابن الجمال، ومحل دخول ونت السبعة بوصول وطنه إذا لم يبق عليه شيء من\rالطواف أو السعي أو الخلق، نعم؛ إن حلق في وطنه جاز له صوم السبعة عقبه، ويكفي وصوله لما ينقطع به سفره من\rبلده.\rقوله: (الثلاثة الأول) في التمتح والقران ومجاوزة للميقات وما أحق به مما قدمته، وهذا ألمبقوا عليه، وفي البيان: يحتمل\r\rأن يقال لا يجب إلا ثلاثة أيام ومدة إمكان السير إلى وطنه. وهو قوي جدا كما بينته فيهما، فلو سافر إلى بلده ثاني\rأيام التشريق كان هو المعتمد، وإن لم أقف على من نبه عليه ووقع في التحفة أنه قال: يلزم الملكي فيما يمكن أداؤه في\r\rالحج التفريق نفسة أيام. والظاهر أنه سبق قلم كما أوضحه في الأول.\rقوله: (في النقبة) أي: التي لا يمكن فيها أداء الثلاثة في الحج إلا طواف الوداع، فيفرق فيه عمدة إمكان سوه من\rالمحل الذي تقرر فيه الدم عليه إلى وطنه وكلمكي من بينه وبين. مسافة يوم، وتردد سليمان الجمل وتبعه ابن علان\rوالله\rفيما إذا كانت أكثر من يوم ولم تنته ليومين، والذي يظهر للفقير وجوب التفريق بيومين، وبينت وجهه في الأول.\rقوله: (إمكان الشير يفيد أنه لا يعتبر مدة الإقامة للمسير. نقله ابن علان من سليمان الجمل. وقال القليوبي: قوله:\rوعلى العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق انتهى. والأول أقرب للمنقول، ولو صام الثلاثة مسافرا صح\r\rووجب اعتبار حصة المدة التي يجب التفريق بها بين صومه المذكور وبين السبعة. قوله: (حصلت الثلاثة فقط) أي: ولغا","part":2,"page":48},{"id":549,"text":"الباقي، إلا إن كان جاهلا فيقع الباقي له لفلا.\r\r\rفصل في محرمات الإحرام\rحكمة تحريمها الخروج عن العادة ليذكر ما هو فيه من العبادة، ويتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم ليجازي\rيعمله، فيحمله ذلك على الخلوص في هذه العبادة.\rقوله: (المقيد) أي: بالحج أو بالعمرة أو بهما، والمطلق) عند قصد واحد منهما. قوله: (سنة) ما يزيد عليها داخل\rفيها. قوله: (قراء الأذن) تقدم في \"الوضوء\" المراد منه فراجعه قوله: (كعصابة) أي: عريضة، بأن لا تكون تقارب المخيط.\rقوله: (بماء) ولو كدر، إلا إن صار تخينا لا تصح الطهارة به بأن صار يسمى طينا. قوله: (وخيط) أي: رقيق.\rقوله: (ووضع كفي) وإن قصد بها الستر، ولا فرق بين يده ويد غيره. وجرى في الإيعاب وفتح الجواد: على الضرر\rبذلك عند قصد الستر. وعبارة التحفة ووضع يد لم يقصد بهما الستر، بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه انتهت.\rقوله: (ما لم يقصد الشعر به أي بالمحمول كالقفة، ومحله ما لم يسترخ على رأسه كالقلنسوة، وإلا حرم ولزمت النقدية\rحيث لم يكن فيه شيء معمول وإن لم يقصد الستر به وشعر الرأس الذي يخرج بالمد من حد الرأس لا شيء يستره، إلا\rإن كان على وجه الإحاطة ككيس اللحية. قوله: (من) مجاور الرأس) أي: في الرجل، وسيأتي في كلامه المرأة، والمراد\rبالسترة ما يشمل استدامته بخلاف استدامة الطيب والتلبيد بما له حرم.\rقوله: (أو عضو منه) شمل ما يعمل على قدر الوحه بحيث يحيط به ويستمسك عليه على المعتمد، خلافا للإمداد.\rقوله: (خريطة اختيه) مثال لنحو العضور إذ العضو: كل لحم وافر بعظمه قوله: گلند) مثال للزق، فمن مثل به\rللعقد فقد تجوز إلا إن كان اللبد نوعان نوع معقود ونوع ملزق.\rقوله: (في ساقي الحف) دون قراره. وفي فتح الجواد: لو أدخل رجلا حقا لابسه غيره لم يلزمه شيء، كإدخال يده","part":2,"page":49},{"id":550,"text":"كم قميص منفصل وإن رفعها إلى نحو صدره، ولف عمامة بوسطه، ولا يعقدها على المعتمد، ولبس خاتم، واحتياء بحيوة\r\rوإن كانت عريضة جدا بحيث تسمى في العرف حبوة. قوله: (منطقة)  بكسر اليم  ما يشد به الوسط وأطراف\rالسهام، وتسمى الخياصة، والمراد بقدما ومثلها المميان ما يشمل العقد وغيره. قوله: (بتكة) له عقد نفس الإزار كل\rطرف منه بآخر، وأن يعقد عليه حيطا، وأن يجعل له مثل الحجرة، ويدخل فيها التكة ويعقدها.\rقوله: (في طرف رداله) لكنه مكروه، ولا يعقده على المعتمد، ولو وصل آزاره لتديه بقي حكم الإزار له، ولو جعل\rفوق إزاره آخر تحت كتفه إن سماه العرف رداء أعطي حكمه، وإلا فلا، وفي طويل يعقد بعضه على عورته ثم يضع باقيه\r\rعلى الكتفين للأول حكم الإزار، وللثاني حكم الرداء قوله: (يدونه) كأن ألصقهما بحو سمع قوله: (خلهما) أي:\rطرفي ردائه وكذلك الإزار، فلو زره بشوكة أو حاطه حرم ولزمته الفدية.\rقوله: (من الوجه) أي: اليسير الذي لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به؛ لأنه عورة من الحرة تجب المحافظة على ستره.\rالوله: (والأمة).\r\rعنده وكلام الأسنى والغرر يميل إليه، وخالفه في المغني والجمال الرملي في كتبه، وكتب عليه السيد\rعمر التصحيح؛ لأن رأسها ليس بعورة. قوله: (باختيارها) في البكري لو قصرت بأن لم تحكم وضع الخشبة بحيث يخاف\rمعها عادة سقوط الثوب على وجهها فسقطت أقمت ولزمتها الفدية وإن رفعته حالا.\rقوله: (لليدين) أي: الكف والأصابع. حلبي قوله: (بغيرهما) أي سائر الكف والقفار، فلها أن تلف على يدها\rحرقة وأن تعقدها، وكذا الرجل في اللف ولا تشدها، خلافا للمنح وفي التحفة والإبعاب: ما يظهر منه العقب ورؤوس","part":2,"page":50},{"id":551,"text":"الأصابع من الذكر يحل مطلقا، وما ستر أحدهما يحل مع فقد النعلين\". وكلامه في غيرهما ككلام غيره يقيد: أنه عند فقد\rالتعاون إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما، وإذ استتر رؤوس الأصابع والعقب، ثم ما حوز عند فقد التعلين. وظاهر\r\rكلامهم جوازه وإن لم يحتج إليه، وجرى عليه ابن زياد، وقالا في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة،\rكسفية تمس رجله أو غمو برد أو أو كون الحفا غير لائق به. وفي فتح الجواد: لابد من أدنى حاجة، وإذا وجد\rالتعلين لزمه نوع ما جوز لفقدهما، وإلا أتم ولزمته القدية. واضطرب كلامهم في المشكل وبينت الراجح منه فيهما.\rقوله: (كان أكله) أي: في غير العود. قوله: (أو) ملبوسه) بحث في المنح أن المراد به: ما لا يصح السجود عليه.\rقوله: (وليس به البدن) يمكن أن يستدل له بقوله في الميت: ((ولا تمسوه طبيبا)) قوله: (هنا) هذه اللفظة لم\rأحدها في غير كلامه، وذكرت في الأول ترديدا طويلا في محترزها.\rقوله: (ووري) نبات أصفر طيب الرائحة بنبت باليمن يصبغ به قوله: (وترجي) بنون مفتوحة، فراء ساكنة، فحيم\rمكسورة، فسين مهملة قوله: (فارسي)  بفتح الراء  وهو: الضيمان، والأفصح الضومران نبت بري. وقال ابن\r\rيونس: المرسين ومثله سائر الرياحين إن كانت رطبة كالمنشور والنمام إذ هي كل نبت. الريح، فلو حذف الفارسي\rلعم. قوله: (الكاذي)  بالذال المعجمة  ولو يابسا إن كان إذا رش بالماء ظهر ريحه، ومثله الفاغية. قوله: (وتيلوفن","part":2,"page":51},{"id":552,"text":"ضرب من الرياحين يبت في المياه الراكدة بارد رطب. ويسمى حب العروس، وخانق النحل. قوله: (وبنفسج) موحدة\rمفتوحة أو مكسورة، فنون مفتوحة، ففاء ساكنة، فمهملة مفتوحة، فحيم.\rقوله: (وبان) أطال الكلام عليه الشارح في حاشية فتح الجواد، وذكر ما يفيد أنه من الزهور، قال: أنه من أعظم أنواع\rالأزمار رائحة قال وهو زهر أكثر من كثير من الأزهار التي هي طيب اتفاقا إلخ. وصرح الشيخ ححيج بن قاسم\r\rالخلي: بأن لبنان نوع من الزهور. والراجح أن ابان نفسه طيب، وأن ذهنه إن كان منشوشا  أي: مخلوطا  بطيب\rقطيب، وإلا فلا. ولي حاشية فتح الجواد للشارح ما ملخصه النازل من البان إما مستقطر بالكيفية المعروفة وهذا طيب،\rوإما معصور بلا استقطار وهذا لابد من إغلائه مع طيب آخر، وأما دهنه الخارج عنه وهو الشيرج مثلا فإن ألقى فيه البان\rأو غيره حتى اختلط أو أغلي معه فهو طيب، وإن القي مع سمسمه حتى تروح به ثم عصر السمسم كان شيرجه غير\rطيب، إلا إن اختلط أجزائه بأجزاء السمسم لطول اختلاط مجسمه به حتى صارا كالشيء الواحد، أو أغلي معه فالشيج\rطيب، إذ هذه مخالطة صير فما كالجرم الواحد.\rd\rقوله: (الأبازير الطيبة كحب الغلب والمصطكى والدارصيني والعقص\" والقرفا. وفي المنح يتردد النظر في\rالجاري، بأكثر الناس يعدونه عليا انتهى. ومثل الأنانيه سائر أزهار البوادي التي لا تستبت قصدا للتعليب ما كالشيح","part":2,"page":52},{"id":553,"text":"وهو: نبت يشبه البعيثران والإذخر والخزامى وغيرها، والبعيثران طيب لأنه يستنبت قصدا.\rقوله: (استهلك إلخ) أي: كماء ورد قليل تحق في ماء قوله: (لوله) لو اختلط الطيب بنجس غير معفو عنه\rفغسل وبقي ريح عمر زواله فإن كان للنحس عفي عنه، أو للغليب لم يعف عنه، وإن شك عني عنه، ولو أصابه من\rالطيب ما لا يدركه الطرف فإن ظهرت له رائحة وجب غسله فورا، وإلا لم يضر.\rقوله: (مطلقا) هذا مخالف لتعبير الأئمة بل ولتعبيره في بقية كتبه وهم قد أطلقوا ضرر الريح، إلا إذا كان حقيا لا\rيظهر برش الماء، فإن أراد به (مطلقا) أنه يضر وإن لم يظهر معه بالرش فهو مخالف لكلامهم، كما بيت فيها، بل قال\r\rعبدالرؤوف: ظاهر كلامهم أنه لو ظهر بالرش الطعم دون ريجه لا يؤثر إلخ. وإن كان مراده: عدم تأتي ظهور المطعم بعد\rمقاله، فحيث كان موجوداكان ظاهرا وحيث لا فلا، فهو قريب فتأمله.\rقوله: (مباشرته على الوجه المعتاد) هذا إذا لم يستعمله في باطن بدنه بأكل أو سعوط أو حقنة، وإلا ضر وإن لم","part":2,"page":53},{"id":554,"text":"يعتد ذلك فيه إلا العود فلا يضر نحو أكله، إلا إذا بخر به شيئا ثم أكله ومن الطيب بملبوسه أو ظاهر بدنه لا يضر، إلا\rإذا علق به حين الطيب. ثم الذي فهمه الفقير من كلامهم أن الاعتياد في التطيب ينقسم على أربعة أقسام: ما احتيد\rالتطيب به بالتبخر كالعود، فيحرم إن وصل إليه عين الدخان في ثوبه أو بدنه لا حمله وما اعتيد التطيب به باستهلاك\rعينه بصبه على بدنه أو ثوبه، أو بغمسهما فيه كماء الورد فلا يضر حمله ولا همه. وما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه\rأو وضعه على أنفه كسائر الرياحين فلا يضر حمله في بده وثوبه، وإن كان يجد يحه. وما اعتياد التطيب به بحمله كالمسك\rفيحرم حمله في بدنه أو ثوبه، فإن شده بحرفة لم.، ثوبه أو بدنه لم يضر، وإن: مفتوحا ولو يسيرا ضر إلا إن كان\rبمجرد النقل ولم يشده في ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبنا قطعا فلا يا\rقوله: (مس طبيب أي بجلوسه أو وقوفه أو نومه، ولو بلا حائل لكنه مكريه قوله: (وعود ريجه إلخ) من غير أن\rيعبق به عين الدخان، كما سبق، قوله: (ذهن) يفتح الدال مصدر قوله: (ومع) أي: إذا ضم إلى الشحم، وإلا\rفالشمع وحده ليس بدهن إن لم يحصل به تنمية الشعر وتزيينه.\rقوله: (المحرم أشعث إلخ) أطبق الفقهاء على ذكره، ولم أقف عليه كذلك في كتب الحديث كما أوضحه في\rالأول، فإما أن يكون ذلك رواية أو بالمعنى، وأخرج البيهقي: أن الله ياهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا\r\rعبادي جاءوني شعنا غيرا). ومما وقفت عليه الحاج الشيث النقل والشعث: تليد الرأس المغير. والتقل: الكريه","part":2,"page":54},{"id":555,"text":"الرائحة. قوله: (أي: شأنه أراد به الجواب عن قول الإسنوي: لا دليل فيه؛ لأنه إخبار عن حال المحرم، إذ لو حرم للنهي\rالحرم إزالة الشعث والغبار، نيحتاج التحريم إلى دليل وأجابوا بأن عدم تحريم ما ذكره للإجماع، وعملهم على هذا التأويل:\rأن حمله على مجرد الإخبار بخرج كلام الشارع عن الفائدة.\rقوله: (ونخو الشارب) مبتدأ خبره متعلق قوله (كالرأس)، واختلف المتأخرون فيما عدا شعر الرأس واللحية من بقية\rشعور الوجه على آراء: إلحاق جميع شعوره بهما، وعليه شيخ الإسلام في كتبه والجمال الرملي في شروحه على المنهاج\rوالبهجة والدلجية. إخراج شعر الجبهة والخد، وعليه الشارح في التحفة وشرحي الإرشاد إخراج سائر ما لم يتصل بالمحية،\rوعليه الخطيب في المغني والإقناع. إحراج شعر الجبهة واحد والأنف عليه أو فيه، وعليه المنح وعبد الرؤوف، وهو الأقرب\rمن حيث المدرك، لا يحرم غير الرأس والمحبة، وهو الأقرب للمنقول كما أوضحه في الأول وليه سعة\"\rقوله: (فيما ذكر أي من تحريم دهنها بكل دهن قوله: (أفن)  بفتحات  مجتمع الملحيين. والمراد بـ\"الأمرد\"\rهنا: ما لا شعر بذقته، وإن فات أوان طلوع لحيته، وإن لم يسم أمرد في النظر. قوله: (الانتفاء المعنى إلخ) هو تزيين\rالشمر ونسيته المنافيين غير ((الي  أشعث أخير)))\rقوله: (الشعر) مع العين فيجمع على شعور كفلس وفلوس، ويفتحها يجمع على أشعار كسبب وأسباب، ومو\rمذكر الواحدة شعرة، وإنما جمع الشعر تشبيها لاسم الجنس بالمفرد قوله: (غيرة) ولو زال بواسطة حك الرحل أو غيره\rعلى المعتمد. قوله: (الإزالة) حتى شرب دواء مزيل مع العلم بكونه مزيلا والتعمد، وخرج بما شق الشعر نصفين من غير\rازالة فلا شيء فيه. قوله: ((تأذى) ولو أدنى نأذ قوله: (أو طال) أي: شعر حاجبه أو رأسه.","part":2,"page":55},{"id":556,"text":"  \rقوله: (المؤذي) أي: وما لا يتأتى قطع المنكسر إلا به، كما في البكري وابن علان. وقال ابن الجمال: الأقرب أنها\rتجب القدية؛ لأن الأذى من غيره لا منه، قال: ثم رأيت في المنح مال إليه، وعبارة النهاية تفهمه أيضا.\rقوله: (مقدمات الجماع) كللفاسدة والقبلة قوله: (في مباشرة) أي: الساق البشرة  وهي ظاهر البلد  بالبشرة.\rقوله: (بشهوة) هي: اشتياق النفس إلى الشيء. وينبغي أن يتنبه لذلك من يحج بخليلته، فمتى وصلت بشرته لبشرتها\rبشهوة ألم ولزمته الفدية، وإن لم ينزل قوله: (المذكورة) أي: من أول \"المحرمات إلى هنا، وهي ثمانية دماء. قوله:\r(تخيي) مقابل الترتيب، فيجوز العدول إلى البدل الآتي في كلام المصنف مع قدرته عليه.\rقوله: (ولو شعرة) وتحب فيها قدية كاملة حيث كانت مما يقصد بها التزيين، وبينت فيهما: أن الخطيب كان يحضر\rدرس الجمال الرملي وبعد موت والده أداء حق والده، ولما قال الجمال الرملي: تجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها\rالفدية الكاملة. قال الخطيب من قال ذلك. فقال: أنا قلته عنى الخطيب جاعده وقام من مجلسه. وقال: حرم درسك يا\rمحمد منذ جاءت الأنانية وما كان قيامه لغلطه إذ هو المقرر في كتب الخطيب، بل للأنانية.","part":2,"page":56},{"id":557,"text":"قوله: (عالما) أي: بالإحرام والتحريم، أو قصر في التعلم، وظاهر الإمداد والنهاية أنه إنما يعذر من عذر يجهله.\rولي الإبعاب: ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من يعذر جمله وغيره. وقد يوجه: بأن من شأن هذا كونه يخفى على العوام،\rثم أبده ونظر فيما خالفه كما بينته في الأول. ونحوه المح، ومعنى القبول وعدمه بالنسبة لوجوب التعزير وانتفائه، وأما\rبالنسبة للكفارة قالعوة بما في نفس الأمر، وفي بعض نسخ المنح: الوجه أن التفصيل يأتي أيضا في الكفارة. قال ابن\rالجمال وصنيع شرح المختصر  أي لعبد الرؤوف  يؤيده هذه النسخة  أي التي فيها الزيادة  إلخ.\rقوله: (أو يكون الممسوس إلخ هذان العيدان مختصان بالطيب قوله: (سرموزة) هي المعروفة بالبابوج. قوله:\rولا يستر الكثتين إلخ) تقدم ما فيه، وفي الأول كلام طويل فيه قوله عن إزار) أي: وللعاجز عن إزار بأن لم يجده\rووجد سراويل لا يتأتى الانزار به لصغره، أو لفقده آلة خياطة، أو الخوف المتخلف. عن القافة. قوله: (ليس سراويل) وإن\r\r\rأمكن فتقه واتحاد إزار منه على الأصح نعم؛ إن أمكن الانزار به مع بقائه على هيئته وجب، ولو قدر على أن يستبدل\rبالسراويل الذارا واستوت قيمتهما وجب إن لم يمض زمن تبدو فيه صورته.\rقوله: (ارگذى بالقميص ومثل السراويل الذي لا يتأتى الانزار به على ميتته قميص كذلك. قوله: (ولا هبمه) وإن\rكان الواهب أسلا أو فرعا قوله: (إلا) (الدرجت ظاهره لا فرق بين كونها قبل الجماع أو بعده، وحرى عليه في\rالإيعاب، وجزم به عبد الرؤوف في شرح المختصر. وقال في حاشيته على شرح الدماء فيده جمهور المتأخرين ما إذا كانت\rقبل الجماع، ولا فرق بين قصر الزمن ونسبة تلك المقدمات إلى الجماع أو لا. وهو المعتمد، ولو كرر نحو القبلة فإن التحد\rللمكان والزمان لم يجب إلا شاة، وإلا تعددت.","part":2,"page":57},{"id":558,"text":"قوله: (عقد النكاح) هذا لما فيه الإثم ولا فدية، وقد قسمت فيهما محرمات الإحرام على أربعة أقسام: ما يباح\rللحاجة ولا شيء فيه من دم ولا وما فيه الإثم ولا فدية وعكسه وما فيه الإثم والفدية. ثم فصلته بما تنبغى\rمراجعته. قوله: (إذا أربيل العبد إلخ) أما إذا أمسكه حتى تلف أو أتلفه فتجب فيه القدية مع الإثم. قوله: (غيرة\rالصيد الصيد مفعول المصدر الذي هو \"القتل\" وهو: مضاف إلى فاعله الذي هو \"غيره فإذا تسبب المحرم في قتل غيره\rالصيد كأن أمسكه فقتله محرم آخر كان الجزاء على المقاتل مع الإثم، وكان على الممسك الإثم فقط، باعتبار قرار الجزاء،\rوإلا فالمسك ضامن أيضا، تشبيه في قتله، تراجع الأول.\rقوله: (ثلاثة أطفاي) أو جزء من ثلاث وإن قل، ومثله الشعر. قوله: (وتألم الخالق الخ) أي: شعر غير المحرم، ولو\rاجتمع ثلاثة في حلق رأس محرم أو بعضه فأخرج أحدهم قسطه من الشاة وصام الثاني وأطعم الثالث جاز.\rقوله: (حيث أطاق إلخ) أي: ولم يمتنع بأن أقر الخالق وسكت قوله: (من) (نار) أي: أو أطاق الامتناع من نار\rوصلت الى شعره بأن قدر على دفعها عنه ولم يفعل قوله: (فإن لم نطقي إلخ) أي: لكونه مكرها عليه، أو نائما أو\rمغمى عليه، أو مجنونا أو صبيا لا يميز، فالفدية على الخالق. قوله: (مطالبته) وليس له إحراجها عن الخالق بلا إذنه، ولو\rأمر حلال حلالا أو محرم عرما أو حلال محرما أو بالعكس بحلق شعر محرم نائم فالفدية على الخالق إن حرف الحال، فإن\r\r\rجهل أو كان مكرها أو أعجميا يعتقد طاعة آمرة فعلى الأمر والمكرة  بكسر الراء ، فإن كان المخلوق غير محرم، أو\rدخل وقت تملكه فلا فدية على أحد.\rقوله: (أنواع) أي: الاستهلاك والاستمتاع، فالأول: حلق الشعر وإزالة الظفر وإتلاف الصيد والباقي استمتاع قوله:","part":2,"page":58},{"id":559,"text":"(ولا يتداخل فداؤها أي هذه الأنواع مع اختلافها، كالحلق واللبس والخلق والقلم، فإنهما وإن اتحدا في الاستهلاك\rاختلفا في النوع، وكذلك اللبس والطيب، نعم؛ شرط تعدد الفدية في اختلاف نوعي الاستمتاع تعدد الفعل، كما سيأتي في\rكلامه\rقوله: (بأصناف) متعلق بكل من \"تطيبة\" و\"لبسه\". قوله: (مرتين فأكتر) مع اتحاد الزمان والمكان إلخ. فالأتي قيد\rفي منا أيضا، ولا يقدح في السواني طول الزمان في لبس القمص بعضها فوق بعض، وتكوير العمامة، فالمراد بالاتحاد: وقوع\rالفعلين على التوالي المعتاد، لا الاتحاد الحقيقي.\rقوله: (واتخذ الزمان) اتحاد المكان أن يكون المكان الثاني ينسب للأول عرفا. قالوا في شروح الإيضاح: لا يبعد ضبط\rالعرف في ذلك ما لو ابتدأ الأذان ماشيا فإنه يجزئه ما لم يبعد عن مكان الابتداء بحيث لا يسمع الآخر من سمع الأول.\rومحل ما ذكر في غير تكرار الجماع، أما هو فتكره تتعدد به الفدية وإن اتحد ما ذكر إن قضى وطره في كل جماع، وإلا\rفإلى أن يقضيه.\rقوله: (ولم يتخلل بينهما تكفير أي بين الفعلين، فإن تحلل تعددت، وإن التحد الزمان والمكان ونوى بالنقدية\rالماضي والمستقبل. وقال الشافعى في القديم: حيث لم يتخلل تكفير لا تتعدد المفدية، وإن اختلف الزمان والمكان. وفيه\rفسحة إن أجيز تقليده. قال ابن الملقن في شرح التنبيه المسمى غنية النبيه: صحح القديم الشيخ في منسك له صغير كما\rأفاده الحب الطري والجيلي وقطع به البندتيجي وقال: سواء الحد سببهما أو اختلف، ما لم يكفر عن الأول. وقال\r)\rعبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل، رفيع الدين الجيلي، طبيب باحث، من أهل جيلان (وراء طبرستان)، تميز في علوم الطب\rوالفلسفة ولدين، سكن دمشق، وولي قضاء بعلبك، له: \"اختصار الكليات\" و \"شرح الإشارات والتنبيهات\"، إن]. الصفدي، الوالي\rبالوفيات، مصدر سابق، /) (الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، /).","part":2,"page":59},{"id":560,"text":"الحب الطبري: هو الأصلح للناس، خصوصا في سائر الرأس فإنه تشق ملازمته ويحتاج إلى إزالته انتهى. وفي الروضة: وإن\rقلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد، بأن تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان أصحهما التعدده انتهى. و وذكر نحوه\rالرافعي في الشرحين، ومقابله يجوز تقليده إن شاء الله تعالى.\rوالمالكية أوسع دائرة من غيرهم في عدم تعدد الفدية، فقد رأيت في منسك الخطاب المالكي ما ملخصه: فإن فعل\rموجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وأزال الوسخ وقتل القمل، فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب فقدية\rواحدة، وكذا تتحد الفدية إن تراحى الثاني عن الأول إذا ظن الإباحة، أو كانت نيته أن يفعل جميع ما يحتاج إليه من\rموجبات الفدية، أو نوى التكرار وهو: أن يلبس لعذر ثم يزول العذر فيخلع وينوي عند خلعه أنه إن عاد إليه المرض عاد\rإلى اللباس، أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء فعله، ومحل النية من حين ليسه للعذر إلى حون\rنزعه، وأما من لبس ثوبا ثم نزعه يلبس غيره، أو نزع ثوبه عند النوم ليلبسه إذا استيقظ. فقال: سند، هذا فعل واحد متصل\rفي العرف، ولا تضر تفرقته في الحس وصرح في المدونة: أن فيه فدية واحدة انتهى.\rقوله: (يما يقاتل يمثل أما ما يقابل به، أو بعضه يقابل ممثله كالصيد المثلي وغير المثلي فإنه يقابل ممثله من القيمة،\rوكالشجر الحرمي، وكالصيد مع الخلق، فإذا تعدد تعددت الفدية مطلقا، فلو أرسل كلبا أو مهما تقتل صيودا معا تعددت\rالقدية. قوله: (لأن ذلك) أي: التجمع الشروط عدم تعدد المزاء، وبينت فيها ضابط ما ذكره في هذا الكتاب.\rقوله: (مطلقا) الحد الزمان والمكان ولم يتخلل تكفير أو لا قوله: (لو) ملك إلخ) أي: فتتدرج فدية العليب في قدية\rاللبس ولا تتعدد، فإن احتيج للطيب لشجة مثلا فسترها بطيب تعددت الفدية، كما يفهم من الإيعاب وعبد الرؤوف.","part":2,"page":60},{"id":561,"text":"قوله: (أو على رأسه إلخ) أي: ضمب قدية واحدة، قوله: (بالختلافي) فكان الخلقين) محترز قوله أولا: (والحد الرمان\rو المكان).\r\rقوله: (بين صيود) محترز قوله: (ولم يكن مما يقابل يمثل ونحوه، ولو انزر بازار ثم بآخر فوقه مطيب لا فدية،\rبخلاف قميص فوق الار؛ لأن القميص غير نوع الإزار ولو ليس عمامة لضرورة واحتاج لكشف رأسه للغسل من حدث\rأكبر أو بعضه لمسحه في الوضوء لا تتعدد الفدية، كما في شروح الإيضاح ونظر فيه عبد الرؤوف ورأى التعدد، ووافقه ابن\rالجمال في مسألة الوضوء لا الغسل، كما هو مبين في الأول.\rقوله: (هنا) أي: في دم التخيير والتقدير. قوله: (يصف صاع هو دون كيلة للمدينة يسير، حبا خاليا عما لا يجزئ\rفي الفطرة. قوله: (واعتمدوه) ومنهم شيخ الإسلام في شرح منهجه، وأقره في الأسنى والغرر والخطيب، وكذا الشارح لكن\rعلى تيرؤ وتردد كما بينته في الأول. قوله: (لكن خالفهم اعتمده الإيعاب، والشهاب الرملي وولده\"، وغيرهم. قوله:\rأو صاعاني على ما سبق، وعلى المقابل يومان أو مدان.\rقوله: (عنه) أي: الجماع (فيه) أي: المج، فلفظ الآية غير معناه النهي قوله: (جينيل) أي: حين تحلله الأول،\rلإتيانه معظم أفعاله في حال صحته. قال القليوبي: بخلاف ما إذا ارتد بين التحللين فإنه يبطل حينئذ. قوله: (والقيود\rالمذكورة أي: كونه عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج. قوله: (يتحلو الكبس) أي: من الدهن والطيب، فإنا\rاشترطنا في لزوم النقدية بها: كونه عالما عامدا مختارا.","part":2,"page":61},{"id":562,"text":"قوله: (جمع من الصحابة) بينتهم في الأول، قوله: (وقضاؤه) أي: إعادته ثانيا، وإلا فهو أداء. قوله: (على الفور)\rولو في سنة الإنساد بأن يتحلل للإحصار ثم يزول الخصر، أو يتحلل لمرض شرط التحلل به ثم يشفى. قوله: (بالشروع\rفيه) أي: إكماله. قوله: (وتقع) أي: القضاء إلخ. فإن كان حجة الإسلام وقع القضاء عنها، وكذا غيرها، إلا الأجير\rفينقلب له وتلزمه النقدية والمضي في فاسده والقضاء، ويقع القضاء عنه لا عن المحجوج عنه، ثم إن كانت إجارة عين\rاتفسحت، وإلا خير المستأجر، ويفعل ولي الميت ما فيه المصلحة.\rرا في بعض نسخ النهج القوم: (أو تخوي\r\rقوله: (فمن الميقات) وإن أحرم بالأداء بعد مجاوزته، وإن لم يرده إلا بعدها، فلو أقام بمكة وجب العود إلى اليقات\rالذي جاوزه مريد له على المعتمد، خلاقا لشرحي الإرضاء، وعبد الرؤوف في أنه يكفيه المود في هذه الصورة إلى\rموضع الأداء، فلو أفرد الحج وأحرم بالعمرة من النعيم ثم أفردها كفاه في قضائها التنعيم، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه\rالإحرام بالقضاء من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق ثم جاء المدينة لزمه الإحرام من ذي الحليفة خلافا للفوراني\r\rرتو\rقوله: (بخلافي (الزمان) كأنه لعسر ضبطه. قوله: (وللمفرد) المفسد لأحد نسكيه قضاؤه مع الآخر تمتعا وقرانا،\rوللمتمتع والمقارن القضاء إنرادا، ولا يسقط عنه الدم في القضاء بذلك، فعلى القارن المفسد بدلة ودم للقران وآخر في\rالقضاء، وإن أفرده، ولو فات القارن الحج فاتته العمرة وعليه دم للفوات ودم للقرن الفائت وثالث للقران في القضاء.","part":2,"page":62},{"id":563,"text":"قوله: (ترتيب) وتعديل أي: كفارة الجماع المفسد، والذي تلخص مما اعتمده الشارح في كتبه: أن الجماع في\rالإحرام ينقسم على ستة أقسام: ما لا يلزم به شيء مطلقا، إذا كانا ساهلين معذورين، أو مكرمين، أو ناسيين الإسرام\rأو غير مميزين ما تجب فيه البدنة على الواطئ فقط، إذا استجمع الشروط وكان قبل التحلل الأول، والموطوءة حليلته. ما\rتجب به البدنة على الموطوءة فقط، إذا كانت هي الخرمة فقط، أو كان الزوج الحرم غير مستجمع للشروط وكانت هي\rمستجمعة للشروط. ما تحب به النقدية على غير الواطئ والموطوءة، في الصبي المميز المستجمع للشروط قالبدنة على وليه.\rما تجب به البدة على كل من المواطئ والموطوءة، إذا زني المحرم محرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الفدية. ما\rتجب فيه فدية بخيرة مقدرة، إذا جامع بن التحللين أو بعد الجماع المفسد. واعتمد الجمال الرملي والخطيب: أنه لا قدية\rعلى المرأة مطلقا\r\rيسعر\rقوله: (عجز عنها أي: البدنة بالمعنى السابق في دم التمتع. قوله: (طعام) أي: مما يجزئ في الفطرة بالنقد الغالب\rمكة. في التحفة حالة الأداء. وفي الإيعاب هو الوجه. وفي المنح وطرح الإيضاح للجمال الرملي في غالب","part":2,"page":63},{"id":564,"text":"الأحوال كما في الكفاية عن النص. لكن خالفه جمع متأخرون فاعتبروا سعرها حال الموجوب. وكذلك النهاية للجمال\rالرملي قوله: (مستاكين الخزم أي: الكاتين فيه سواء متوطنون أو غرباء، والمتوطنون أولى ما لم يكن غيرهم أحوج،\rيتصدق به على ثلاثة أو أكثر، ولا يتعين لكل مد، بل يجوز الزيادة عليه والنقص عنه.\rقوله: الشيء منها أي من حيث الإحرام. قوله: (يناير) أجزائه كريشه المتصل به. قال ابن الجمال: وينبغي\rجريانه في مسكه وفأرته، فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل. قوله: (بالقيمة) أي: ونت الإتلاف، وإن عاد أحسن من\rالأول، والمراد بما في الريش ما بين قيمته بيش ومنتوفا، ويقاس به الشعر، وعليه إذا نتف ريشه أو جرحه أن يمسكه\rويطعمه ويسقيه لينظر ما يؤول إليه حاله ثم إن كان مثليا فنقص عشر قيمته لزمه عشر مثله، أو يتصدق بقيمته طعاما،\rأو يصوم عن كل مد يوما، أو غير مثلي فالإطعام بالصوم، ويحرم التعرض للبيض المتولد بين وحشي وانسي.\rقوله: (مملوكا) للغير، ولا يملكه الحرم بالشراء وغيره من كل سبب اختياري، فإن قبضه بذلك دخل في ضمانه، فإن\rهلك في يده لزمه الجزاء لحق الله والقيمة لمالكه، فإن رده للمالك لا قيمة، ولم يسقط الجزاء إلا بإرسال المالك له، وإذا\rهلك للقبوض بنحو الهية لزم الجزاء لا القيمة قوله: (زل ملكه أي حيث لم يتعلق به حق لازم، كرهن وإجارة إلخ.\rإيعاب قوله: (ولو) بعد التحلل لأنه لا يعود به إلى ملكه، فلو قتله بعد تحلله ضمنه، ولابد من إرساله في محل يؤمن\rعليه فيه. قوله: (ملك) إن لم يكن محرما ولا في المحرم، ويزول ملكه عن نحو بيض الصيد\rقوله: (ولو كافرا ملتزنا: أي: لأحكام المسلمين، لكنه لا يصوم، بل يتخير بين المثل والإطعام، وخرج نحو \"الحربي\".\rقوله: (كلب) أي معلما قوله: (واعتمد عليها) أي: ولو مع الأخرى التي في الحل بخلاف ما إذا اعتمد عليها فقط،","part":2,"page":64},{"id":565,"text":"وهذا في القائم لما سيأتي في \"العالم\" في كلامه. قوله: (أو عكسه) أي: بأن رمى من بالخرم صيدا في الخل، أو أرسل كلبا\rمعلما منه قوله: (أو تخوم أي كضره قوله: (عند الأول) أي: الرمي ونحوه، والثاني السعى.\rقوله: (كرايه) أي: إن لم يصب الجزء الذي منه في الحرم، وإلا ضمنه على المعتمد. قوله: (گانا) أي: الصيد\rوالصائد، ولو كان عرما أو بالحرم عند ابتداء الرمي دون الإصابة أو عكسه، ضمن، وكذا لو نصب شبكة عرما ثم تحلل\r\rفوقع الصيد بها بخلاف عكسه. قوله: (العين طريقا) بأن لم يجد مفرا غيره، وإن جهل المرسيل، لكن لا إثم مع الجهل.\rقوله: (لأن له اختيار أي: فيما إذا لم يتعين الحرم طريقا للكلب أو الصيد فلا يضمنه؛ لأن له اختيارا، وبه فارق السهم،\rوالشارح قد اختصر هنا اختصارا مخلا، ويضمن الحلال فرحا حبس أنه عنه حتى تلف وهو في الحرم، ولا يضمن أمه؛ لأنه\rأخذها من الحل، وإن كانت الأم في الحرم دون فرحها التالف ضمنهما.\rقوله: (يستتيتة الناس) هو في الشجر على عمومه على المعتمد، وأما الحشيش فسيعلم من كلامه: أنه إنما يحرم منه\rما لا يحتاج إليه من الرطب، ولا يؤذي ولا يكون من شأنه أن يستنبته الأدميون قوله: (وقلعه) على عمومه في الشجر،\rوأما الحشيش فيجوز قطعه لا، قلعه، إلا إن فسد منبته من أصله على المعتمد قوله: لم تنتقل الحرمة عنها أي: ويجب\rردها إلى بقعة من الحرم، فإن بيت النقل ضمنها، وكذا لو نبتت في الحل، ما ثم بعدها إلى الحرم فتنبت فيه من غير\rقوله: (حكم الأصل) وبالعكس لم يثبت لها حكم الحرم. وفي الإيعاب: لو أدخل ترابا من الحل إلى الحرم أو عكسه\rوغرس فيه الأوجه أخذا من كلام الزركشي: العبرة بمحله، فإن فرض أن العروق لم تتجاوزه لكرته اعتبر هو لا محله فيما\rيظهر انتهى ملخصا. قوله: (في الحل والحزم):أي: بعض أصلها في الخل، وبعضه في الحرم. قوله: (في مسته) أي:","part":2,"page":65},{"id":566,"text":"قبل مضي سنة كاملة من القطع، ويكفي العود من محل آخر قريب منه.، يعد عرفا أنه خلف عنه، وتكفي المثلية\rبالعرف المبني على تقارب الشبه دون تحديده، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان، واختلفوا في السواك\rهل يجوز أخده مطلقا؟ أو بشرط أن يخلف في سنته؟ وهل يجب ضمانه إن لم يخلف؟ ثلاثة آراء قرية التكافة مذكورة\rفي الأول.\r\rقوله: (يضرها) أي: الشحر، وإلا فيحوز أخذه للحاجة لا لغيرها. قوله: (الإذخز) بكسر الهمزة وسكون المعجمة\r])\rلبت معروف طيب الرائحة قوله: (أو غيره) يشمل البيع، وعليه الخطيب والشارح. ومال الجمال الرملي: إلى عدم\r\rحوار بيعه، قوله: المؤدية) وإن لم تكن من الشوك.\rقوله: (إن وجد سبية) محمده كشيخ الإسلام والمخطيب، واحد المسال الرملي؛ حواز أعذه ليستعمله إذا وجد\rالسبب. قال السيد عمرة ولعله أوجه، وعلى الأول إذا وجد السبب جاز أخذه ولو للمستقبل. وبحث في التحفة تقييده\rفي علف البهائم بما إذا لم يتيسر أخذه كلما أراده. وقيده السيد عمر بذلك في الدواء أيضا. قوله: (للحاجة) أي:\rبخلاف الشجر فإنه لا يجوز قطعه ولو لمحاجة.\rقوله: (للبيع) أي: قطع كل من علف البهائم، والدواء، وما يتغذى به على العتمد، قطعه للبيع لا يملكه\rومن\rوللمحتاج له أخذه بشراء أو غيره ولا حرمة، إلا من حيث كونه إعانة على معصية، ولو جهل البائع الخرمة عذر خفاله،\rفيجوز الشراء منه كما في المنح وابن علان لكن يجب على من علم منهم ذلك بيان تحرمه. قوله: (قطعه وقلعه) قال\rالقليوبي: والتصرف فيه بالبيع وغيره\".\rرگ\rقوله: (أو الشجر) قد علمت ما قدمته أنهم لم يجروا تفصيل الحشيش في الشجر. قوله: (ولو أخلف ما قطعه\rإلخ) ولو بعد سنين، والحاصل أن المرتب أربع ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر والإذعر","part":2,"page":66},{"id":567,"text":"وكذا السواك بناء على ما في التحفة. وما لا يضمن إذا أحلف مطلقا وهو: الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة. وما لا\r\rيضمن إذا أحلف في سنة القطع، وإلا ضمن وهو: غصن الشجر. وما يضمن مطلقا، وإن أحلف في حينه وهو: قطع\rالشجر من أسله قوله: (وإلا ضمنة بالقيمة حيث تعدى بقطعه ولم يخلف.\rقوله: (تقريبا) وإلا فأين النعامة من البدلة؟! قوله: (في موضع الإتلاف) بخلاف المثلي، فإنه يعتبر بقيمة مكة\rكما سيأتي، ويكون التقويم بقول عدلين قوله: (كذلك) أي: ذكر أو أنثى، إذ يجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه.\rقوله: (وفي الطبية) هي كبار الغزال إذا طلع قرناها، وقبل ذلك غزال قوله: (شاة) المراد بها هنا: المعز، وإن كانت\rتشمل الضأن، وهذا باعتبار الأصل، وإلا فالراجح جواز الذكر عن الأنى وعكسه قوله: (ونحوها) كالقمري والقطا\rوغيرهما. قوله: (يعب) أي: يشرب الماء. ا بلا مص ولا تنفس كشرب الدواب. إذ غير الحمام ونحوها يشرب الماء\rقطرة قطرة. قوله: (ويهين أي: يغرد ويرجع صوته. والجمهور جمعوا بينهما، وانتصر بعضهم على العب؛ لتلازمهما، أو\rإشارة إلى أن العب يكفي وإن لم يهدر قوله: (فالقياس إلخ) إذ لا مثل له.\rقوله: (أربعة أشهر) يجب أن يكون للمخرج عن الأرنب فوق أربعة أشهر، إذ هو خير من الجربوع. قوله: (والوني)\rبسكون الموحدة جمع، وبرة دويبة أصغر من المستور كحلاء اللون لا ذنب لها قوله: (وتصلت عن أنها) أي:\rفأخذت في الرمي، والذكر سفر، لأنه سفر سنباء أي: مظلما، قوله: (وأم حبين) بضم الهملة وفتح الموحدة دابة","part":2,"page":67},{"id":568,"text":"على حلقة الجرباء عظيمة البطن. وقال جمع أنها من صغار الضب. قوله: (جدي) ولد المعز إذا رعى وقوى، فالذكر\rحدي، والأنثى عناق.\rقوله: (لا نص فيه أي عن النبي، ولا عن أحد من الصحابة، فمن بعدهم من سائر الأعصار. قوله: (عدلان)\rأي عدلا الشهادة، ويكتفى بالظاهرة على المعتمد، خلافا للإيعاب وقتل الصيد عمدا اختيارا كبيرة، وكذلك الجماع،\rوما عداهما من محرمات الإحرام صغائر ولو حكم عدلان بأنه مثلي وآخران بنفيه كان مثليا، أو ممثل آخر تخير، وقيل:\rيتعين الأعلم.\r\rقوله: (ومثله) لو قدى الرديء نوعا أو لكونه معيبا بالجيد كان أفضل نعم؛ لا يجزئ الكبير عن الصغير. قوله: (بل\rالقوم حاملا بمكة وقت العدول، ويتصدق بقيمتها طعاما، أو يصوم من كل مد يوما، ولو ضرب صيدا فألقى جينا مينا\rضمن نقص الأم فقط دون الجنين، وإن ألقاه حيا ثم ماتا ضمنهما، أو الولد وحده ضمنه ونقص الأم ...\rقوله: (فيه) أي: الحرب، ولا يجوز نقله لغيره، وإن لم يجد فيه مسكينا فيجب التأخير حتى يجدهم. قوله: (على\rتستاكييه) أقلهم ثلاثة إن وجدوا قوله: (يفرق لحمة) وسائر أجزاته. قوله: (مذبوحا) ولو قبل سلحه. قوله: (بقيمة\rالمثل أي: بالنقد الغالب بالحرم ويجوز اعتبار أقل القيم. قوله (المثل) أي: لا الصيد قوله: (متعمدا) مفهومه غير\rمراد عند المتنا، فتحب الفدية على الناسي بالجاهل.\rقوله: (منتقان) هو المحمد، إذ ليس لنا ما يجب ذبحه في غير من الأضاحي إلا في جزاء الصيد. قوله: (لكن تكون\rإلخ) رحمه في أكثر كتبه كشيخ الإسلام والخطيب، ونظر فيه في التحفة ورحح: الأجزاء المشاة لي كل ما لم يسم كبيرة،\rوإن ساوت سنة أسباع الكبيرة \".\rتتمة: يحرم إخراج شيء من تراب الحرم وأحجاره إلى المحل أو حرم آخر، ولو بنية رده إليه، ويلزمه رده وإن تكسر","part":2,"page":68},{"id":569,"text":"الإناء، وبالرد تتقطع الخرمة كدفن بساق المسجد، وعمل الخرمة؛ حيث لم تدع إليه ساعة، وأواني طين مكة تصنع من\rتراب الحل، بخلاف المدينة.\rوهي سنة\r\rفضل في موانع الحج\rقوله: (للأبوين) في المنح وإن كانا كافرين. وفي الجمال الرملي: لا منع للكافر. وفي المنح ونحوه ابن علان: الأمرد\rالجميل لا يكتفى بكونه في ركبه، بل لابد من مصاحبه له مصاحبة لنفي معها الربية، وشرط المنع من التطوع أن\rيكون هو المقصود، فلو قصد معه: تجارة أو إجارة كالعكامين وزاد ريحه أو أجرته على مؤنة سفره لم يشترط إذن أحدهما،\rومثله السفر لطلب العلم.\rقوله: (ذون القرض) إن كان منعه منه لنحو طريق، أو لنحو رفقة غير مأمونين، يمكن التأخير حتى يجد\rمأمونين، أو كان ماشيا لم يطلق الشي، أو أراد الخروج قبل قافلة بلده كان له منعه، و وللأصل الواجب نفقته المنع حتى يترك\rله نفقة أو متفقا. قوله: (في القرض كذلك التطوع الذي ليس له منعه منه، كأن قصد معه تجارة.\rشأنه\rمن\rقوله: (أن) لا لخرم) أي: الفرض، وأما التطوع فسيأتي في كلامه حرمته عليها. قوله: (لازم للخري) أي:\rذلك، وإن كانت فقيرة على المحمد قوله: (ولذا حرم أي للفرق بين الفرض والنقل. قوله: (على الفور) لو تضيق\rعليها بخوف عضب أو موت بقول عدلي طب لم يملك الزوج تحليلها على المعتمد، خلافا لما في التحفة، لكن مع التبري\rعنه قوله: (معه) أطبقوا عليه، وخالف في التحفة، لكن مع التبري منه قوله: (تعا) بخلاف ما إذا تأخر تحللها:\rالنحو زحمة في الطواف.\rعن\rتحلله\rقوله: (وإن أفئدة لكن لا يلزم السيد الإذن في القضاء إلا إن أذن له في الإفساد، على احتمال فيه في الإيعاب بلا\rقوله: (والمشتريه الفسخ أي: فسخ البيع؛ لأن إحرامه عيب ظهر به، إلا إن علم به فلا فسخ، فإن كان إحرامه","part":2,"page":69},{"id":570,"text":"بغير إذن سيده فلا خيار، إذ له تحليله كبائعه، وإن رجع عن الإذن قبل إحرامه قله تحليله، وإن جهل التقن رجوعه، لكن لا\rيقبل قول السيد في الرجوع إلا سينة، وإن أذن له ليحمر فحج فله تحليله لا عكسه، أو أذن له في التمتع فله بعد العمرة\rمنعه من الحج، ولو تقدم إحرامه على زمان أو مكان عينه السيد كان له تحليله ما لم يدخلا، ولو أذن له ليحج فقرن لم\rيحلله، ولو نذر الحج في عام معين بإذن سيده ثم انتقل السيد آخر لم يكن له منعه، ولو أحرم بلا إذن فأذن له سيده\rفي المضى لم يملك هو ولا المشتري تحليله، لكن للمشتري الخيار، ولو أذن له في إحرام مطلق وأراد صرفه لنسك والسيد\rالغيره أحيب من دعا إلى الأيسر.\rقوله: (والسيد ننغ إلخ) المراد به مستحق منفعته، فالموقوف على معين يعتبر إذنه وعلى جهة إذن الناظر بشرط أن\rلا تفوت بعض منافعه بإحرامه بالموصى بمنفعته إذن الموصى له لا الوارث قوله ولو) مكانها) إن أمن للمكاتب وكان له\rكسب أو ريح يفي بنجوعه وقصر سفره عرفا لم يمنع من الحج، وإلا منع قوله: (والتونة للسيد) بخلاف ما إذا كانت\rللبعض، ووسمت النسك، قوله: (كما تقرن) أي: في قوله (فيلزمهم جينيا المخلل أي: كالخمر، لكن الرقيق واسب\rالصوم فتحلله بإزالة ثلاث شعرات مقارنة للنية، وإن تأخر صومه، وتلزمه المبادرة بالتحلل بعد أمره به.\rقوله: (عن المضي إلخ) أي: إتمام شيء من الأركان، لا الواجبات. قوله: (من جميع الطرق) وإلا فلا يجوز التحلل\rحيث وجدت استطاعة الطريق الآخر، وإن طال وليقن القوات، ويلزمه عنده التحلل بعمرة، ثم إن كان الطريقان سواء لزمه\rالقضاء، وإن كان في الثاني سبب حصل منه القوات كحشونة لم يجب القضاء؛ لأنه محصر قوله: (إلا يقتال) لا يلزمهم\rحيث لم يتقابل الصفان للقتال، وإن كان العدو قليلا كافرا أو باغيا، لكن حيث كان فيهم قوة فالأولى أن يقاتلون وإلا\rفالأولى أن يتحللوا.","part":2,"page":70},{"id":571,"text":"قوله: (أو بدل قال: أي: وإن قل، بل يكره البذل إن كان الطالب كافرا، وقيد المغني القلة بالنسبة لأداء النسك،\rقال: فنحو الدرهمين والثلاثة لا يتحلل من أجلها. والجمهور على عدم القيد.\rقوله: (قلهم جينيد الخلل الذي يتلخص من كلام المساء أن التحلل في الإحصار أربعة أقسام: امتناعه إذا علم\rزواله في الحج في مدة يمكن إدراك الحج بعدها، وفي العمرة في ثلاثة أيام، وفيما إذا وجد طريق آخر ووحدت استطاعة\rسلوكه، وفيما إذا حبس المحرم في حق يتمكن من أدائه، وفيما إذا أمنهم الصادون ووثقوا بتأمينهم، وإن صدوهم عن مكة\rامتنع الصلل قبل المونوف بعرفة، وإن سدوهم من عرفة تحللوا بعمل عمرة ثانيها: أولوية ترك التسلل في العمرة مطللقاء\rوفيه مشقة مصابرة الإحرام ومخالفة النبي الله وأصحابه، ولم أقف على من نبه عليه فحرره. وفي الحج إن كان لوقت واسعا\rورجا زوال الإحصار. ثانتها: عكسه في الحج إذا كان وقته ضيقا يحشى فواته لو صير. رابعها: إباحة التحلل، وهو الأصل\rفيه قوله: (وإن المع الوقت) قد علمت تقييده بما قدمته أنفا.\rقوله: (الخاص) المعتمد أنه كالعام فيما سبق فيه قوله: (وله منعه ويحرم عليه، وإن قصر كميل حيث لم يعلم رضاه\rوإن ضمته مومر، قوله: (إن أهتز بأن لم يكن عنده أكثر مما يترك للمفلس، قوله: (أو تألجمال بشرط بقاء الأجل إلى\rزمن يصل فيه محل تقصر فيه الصلاة، وإن حل المؤجل أثناء الطريق لا يلزمه الرجوع، إلا إن صرح الدائن يطلب الرجوع\rمنه. ويستثنى من ذلك عند الشارح الزوجة، فيكلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر، أو جهة ظاهرة\rاطرات العادة استمرارها، أو بعضه الذي يلزمه إتفاقه، أو مدين موسر نقر باذل. وقال الجمال الرملي: يلزمه ذلك إن\rعلم ضياعهم فيما بينه وبين الله، أما الظاهر فلا يجوه الحاكم على ذلك.","part":2,"page":71},{"id":572,"text":"قوله: (الثلاثة الأول) أي: الزوجة والولد والرقيق. قوله: (يقشتيه) أي العام والخاص، قوله: (ما يجرى في\rالأضحية في محل الإحصار كما سيذكره، ويسن إرساله للحرم حيث قدر، لكن بتوقف التحلل على ظن ذبحه. وفي\rشرحي الإيضاح للجمال الرملي وابن علان يتوقف التحلل على تفرقة اللحم الذبوح عند الإمكان انتهى. وظاهر كلام\rألمنا خلافه.\rقوله: (يقيمة الشاق بالنقد الغالب ثمة، فإن لم يكن به ذلك فأقرب البلاد إليه، قوله: (مع الخلقي) إن كان له شعر،\rوإلا تحلل بالنية فقط وتثبت الشاة في ذمته، فمتى قدر عليها أو على بدها لزمه. قوله: (تخل\" الإحصار) أي: المحل\rالذي يمتعة لاة لو كان مقيما به، ومنى أمكن الذبح فيه ونقل لحمه إلى الفقراء بلا تغير الزمه، وإلا نقله إليهم\r\rحياء فإن ذبح ظانا وجودهم فتبين فقدهم أو عدموا بعد الذبح لم ينقل وتحلل وتصرف في اللحم عند حوف فساده،\rويبقى في ذمته إلى وجود المستحقين، فيفرق لحما بلا ذبح، ولا يكفه تفرقته فديدا، للو ذبح عالما بالفقد لم يجزه الذبح.\rقوله: (للنبح) متعلق بقوله: (يتعين توضيح الإحصار). قوله: (ولما لرمه) معطوف على قوله: (للذبح) أي: من\rدم منذور، أو بسبب محظور ارتكبه، ولو قبل الحصر على المعتمد.\rقوله: (أو النذر) أي: المطلق، أما للمعين في عام الحصر فقد سبق أنها في كلامه: أنه يبقى في ذمته كما كان، والذي\rأفاده الإحصار جواز الخروج منه قوله: (عند الشروع فيه لابد أن تقارن نية الشرط الذي يتلفظ به عقب الإحرام نية\rالإحرام، بأن توجد قبل تمامها قوله: (الفراغ زاد) من العذر المباح كما في فتاوى الشارح: وجود من يستأجره، والحيض،\rولو لم يعين العذر، بل شرط إن عرض عذر خرج لكل غرض، ولو دنيويا مباحا مقصونا لا ينائي الإحرام كلقاء أمير،\rلا نمو نزهة، ولو شرط الخروج لا لعارض كأن قال: \"إلا أن يبدو لي\" لم يصح، ولو نفر نحو صلاة أو موم أو حج وشرط","part":2,"page":72},{"id":573,"text":"الخروج لعارض فكما تقرر.\rقوله: (أو مرض) أفاد في التحفة: أنه إن يلحقه به مشقة كمشقة المشي بالمطر أو الوحل. وفي النهاية: أن يحصل به\rمشقة لا تحتمل عادة في إلمام النسك. وفي الفتح والإيعاب وفتاويه مبيح التيمم، وكل ربة فوق التي قبلها، ولعل خير\rرقه\rالأمور أوسطها قوله: (بالنية فقط) هكنا في نسخ الكتاب كشيخ الإسلام، وفي الأسنى والجمال الرملي في شرحي\rالمنهاج والبهجة مع أن تحلله بالنية والخلق كما أطبقوا عليه، وحمل الأول ابن الجمال على من لا شعر برأسه. وأبديت في\rالأول جوابا آخر، ورأيت في بعض هوامش هذا الشرح زيادة ((الخلق) وكتب عليه \"صح\" وعليه لا إشكال.\rقوله: (قلب حجه عمرة) وتجزته من عمرة الإسلام قوله: (من فاته ظاهره أنه لا يجوز قبل الفوات، وإن تيقن عدم\rإدراكه، وأقره في الإيعاب قوله: (وجوب) أي فورا قوله (كالابتداء) يفيد: حرمة الإحرام بالحج في غير أشهره، والمعتمد\r\rعندهم الكرامة، ونظر فيها سليمان الجمل ومال إلى الحرمة وجمع ابن الجمال: بحمل الكراهة على ما إذا لم يقصد الحقيقة\rالشرعية للمسج، بل أتى بلفظ الحج عوضا من لفظ العمرة عامدا عالما، والحرمة إذا قصد ذلك. قوله: (المتبرع بالشعي)\rإن لم يكن سعى بعد القدوم، وله تقدم أي واحد شاء من الحلق والطواف.\rقوله: (إن كان نطوعا) ما يوجد من زيادة \"واو\" قبل (إن كان) لعله من تحريف النساخ، وهذا معتمد الشارح كشيخ\rالإسلام في الأسى، والفرق: أن التطوع قد أوجبه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه، بخلاف الفرض فإنه واجب قبل\rشروعه، فلم يغير الشرع حكمه. وفي شرح للنهج وشرح التنبيه للخطيب وشرح البهجة للجمال الرملي: وجوب الفور في\rالفرض والتطوع وهو ظاهر الغرر والنهاية.","part":2,"page":73},{"id":574,"text":"قوله: (في حجة القضاء) تقدم آنفا أنه عند الشارح في التطوع والفرض: لا قضاء فيه عنده. وقد نبه عليه في\rالإيعاب، وعليه فانظر متى يكون ذبح الدم .. قوله: (أو بعد دخول إلخ) يعني: أن دم الفوات له وقت جواز ووجوب،\rفوقت جوازه بعد دخول ونت الإحرام بالقضاء، ووقت وجوبه بعد الإحرام به وفاقد الدم لا يجوز له صوم الثلاثة قبل\rالإحرام بالقضاء كالمتمتع.\rقوله: (دم الإحصار أي وسائر ما لزم المخصر من الدعاء والهدي المتذور إذا عطب في أثناء الطريق يذبح في\rموضعه، ولا يجوز للمهدي ولا لأحد من قافته الأكل منه قوله: (لمالي) خرج به البدني\" وهو: الصوم، فيصوم حيث\rشاء، وخرج بـ \" بدل الدم\" \"بدل الصوم\" إذا كفر عنه بالإطعام، فيجزى خارج الحرم.\rقوله: (نحو الخلق من سائر دماء التخيير والتقدير قوله: (ليس فيها أي الزكاة، وإنما فيها أحاديث بينتها في\rالأول، وظاهرها يفيد ذلك، فإذا فقدوا في موضعها نقلت قوله: (بخلاف هذا) ففيه قوله: [هديا بلغ الكعبة]\rراء\r(المائدة:) ((وكل فجاج مكة منحر ومنى كلها منحر). وفيه الاتباع قوله: (المذبوح في الحرم) محله لي غير\r\rالهدي المعين، أما هو فلا يضمنه إن سرق أو تغير بلا تقصير منه قوله: (أو المقرى إلخ) لأن الذبح قد وجد في الحرم،\rويكفي لشراء ما يجزئ ذبحه ابتداء، وإن كان أقل من المسروق، وهذه صورة الدماء:\rترتي\rتمتع، قران، قوات الميقات، ترك الرمي،\rالمبيتين\rالإحصار، ولوطه المفسد\rوالوداع، مختلف نحو المشي\rتقدير\rالحلق والقلم واللبس، ودهن الرأس والملحية، والطيب،\rوالمباشرة والجماع بين التحللين، أو بعد الجماع المفسد\rتعديل\rالصيد وأشجار الحرم","part":2,"page":74},{"id":575,"text":"باب الأضحية\rقوله: (في الزمن الآبي) من بعد. قدر ركعتين وخطيتين) بأقل مجزئ بعد طلوع الشمس إلى آخر أيام\rالتشريق قوله: (وأظلافها) جمع ظلف، وهو: بالكسر للبقرة والشاة بمنزلة التقدم لنا. قوله: (على الكفاية) معناه كما\rفي التحفة سقوط الطلب فعل الغير، لا حصول الثواب لمن لم يفعل. قال الحمال الرملي الأقرب أن المراد بأهل البيت:\rمن تلزمه نفقتهم. قوله: (الدارقطني ضعيف، ولكن له طرق، وورد ما يعارضه كما في الأول.\rقوله: (هذه أضحية) في التحفة: ما يقع فيه كثير من العامة أنهم يشترون أضحيتهم من أوائل السنة، وكل من سألهم\rمنها يقولون: هذه أنسية جاهلين ما يترتب على ذلك، بل وقاصدين الإسبار مما أضمروه، وظاهر كلامهم أنهم مع\rذلك تترتب عليهم تلك الأحكام \" مشكل إلخ. وذكر نحوه الزيادي في شرح المحرر وقال: قال بعضهم: وفي ذلك حرج\rشديد انتهى. وفي حواشي السيد عمر البصري على التحفة: ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده أي:\rهذه الشاة التي أريد التضحية بها، فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت لهذا الحقير وهي: شخص اشترى\rشاة للتضحية فلقيه شخص فقال: ما هذه. فقال: أضحيتي انتهى.\rقوله: (ولا أثر لبيئة إلى أي من غير غط، فهو لغو كنية النذر. قوله: (أجزائها) أي: وولدها كهي، كما سيذكره.","part":2,"page":75},{"id":576,"text":"قوله: (لم تنقل به: (أن) أم هريرة ضحى بديك)) ((وضحت أسماء على عهده بحبل. قوله: (جنسي من\r(\rالنعم) بخلاف المتولد بين مجز في الأضحية وغيره كالمتولد بين وحشي وإنسي فلا يجزئ.\rقوله: (أطيب منا بعده أطيبية البدنة والبقرة من حيث كثرة اللحم، وقدمت لأن القصد إغناء الفقراء. قوله:\r(لا يصفو بياضها) في ابن الجمال: أنها العضراء. قوله: (ما بعض أبيض إلخ) البلغ: محركة سواد\r\rوله\r(غفزاء هي: التي لم يصف ياضها قوله: (نزواته) أي: إنياته الأنثى. قوله: (لم تلد) الذكر وإن كثر نزوانه أفضل\rمنها، والخصي أفضل من ذكر ينزو، وذكر لا ينزو أفضل من الخصي.\rقوله: (أشقط) أي: مقدم أسنانه ويرجع في منه لإخبار البائع إن كان عدلا من أهل الخيرة، أو استنتجه. قوله:\r(وإن قل الجرب ومثله: الشلل، وأحق به البثور والقروح. قوله: (والؤذك) أي: الدهن. قوله: (وينقص القيمة) ذكره\rشيخ الإسلام في شرحي البهجة والروض، وحذفه من التحفة وفتح الجواد، ولعله أولى؛ لأن العيب في هذا الباب ما أثر\rنقصا في اللحم، وإن لم ينقص القيمة.\rقوله: (عجفاء) مي: التي ذهب منها من الهزال، بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء. قوله: (ولا\rمجنونة وإن كانت سمينة، والمراد: التولاء يفتح المثلثة، والثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة،\rوكالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها. قوله: لقوات المقصود إلخ) أي: لأنها لا تبصر أحد شقي المرعى\rفينتقص رعيها ويتأثر لحمها الذي هو المقصود ..\rقوله: (العمشاء) هي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا. قوله: (وإن قل) استوحه في التحفة: عدم ضرر ما\rمن قطع طرف الآلية لتكبير، حيث قل المقطوع جدا ..","part":2,"page":76},{"id":577,"text":"قوله: (غير الأقرن) أي: كبرى القرنين قوله: (غير الظاهر أي بحيث لا يلح النقص من بعد. قوله: (وأن لا\rيذهب إلخ) نقل سليمان الجمل في حواشي المنهج إجزاء للمخلوقة بلا أسنان، قال: وكان الفرق أن فقد جميعها بعد\rوجودها يؤثر في اللحم، بخلاف فقد الجميع خلقة فليحرر. انتهى. وأقره الشبراملسي، وعليه تتكون كالألية والضرع\rوالذنب.\r\rقوله: (تقديمها: أي: النية إلخ. والحاصل أن المعينة ابتداء بندر لا تجب فيها نية عند الذبح، بل في التحفة: لا تحب\rأصلا. أي: خروجها به من ملكه، وأن المعينة من نذر في ذمته، أو بالجعل تحتاج للدية عند الذبح، ويجوز مقارنتها للمجمل\rأو للإفراز، وتعيين ما يضحي به من واجب أو مندوب قوله: (بالشخص) ك جعلت هذه الشاة أضحية\". قوله: (عن\rالنية) أي: عند الذبح أو التعيين سواء أكان عما في الذمة بالنادر أو كان بالجعل، بخلاف المندورة ابتداء كما سبق آنها.\rقوله: (مسئلما) فإن كان كافرا تحل ذبيحته نوى صاحبها وجوبا عند دفعها إليه، أو عند ذبحه، أو عند تعيين\rالأضحية. قال في المنح: وكالأضحية في ذلك سائر الدعاء الواجبة إلخ. قوله: (يلا إذني) ولا تقع عن المباشر أيضا، إلا أن\rيكون جعلها منذورة نذرا مطلقا غير مقيد بالذبح عن فلان، فإن أذن له جاز، ولا يجوز له ولا لغيره ممن لا يجوز له دفع\rشيء منها له الأكل منها، فإن حي عن حي بإذنه تولى المضحي تفرقتها.\rقوله: الملام) لكنه يكن فيه، والكرامة في الهدي والأضحة أشد من غيرهما، إلا إذا ترجحت مصلحة أو دعت إليه\rضرورة، كحضور مساكين محتاجين.\rقوله: (يملكه) بكسر اللام المشددة أي يعطيه إعطاء يترتب عليه تمام الملك المجوز للمتصرف، وإن لم يحتج","part":2,"page":77},{"id":578,"text":"لإيجاب وقبول قوله: (والمعطي) الواو واو الحال، أما السيد فلا يكفيه دفع جزء منها لمكاتبه. قوله: (فني) لو ارتد\rلمضحي لا يجوز له الأكل منها، وقيدوه في شروح الإيضاح بغير أضحية التطوع. قوله: (أكل الجميع) قال سليمان\rالجمل في حواشي المتسفة: لا يبعد إن لم يوجد نقل بخلافه سواز لإسراج قدر الواجب من غيرها، كأن يشتري قدر الواجب\rمن الملحم وتملكه للفقراء.\rقوله: (تمليك شيء إلخ) أي: ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه، بل على سبيل الهدية فيتصرفوا فيه بأكل وتصدق وضيافة\rلغني أو فقير مسلم؛ لأن غايته أنه كالمضحي وجوز الجمال الرملي أن المراد بالغني هنا: من تحرم عليه الزكاة، والفقير من\r\rتحل له. قوله: (لقم) الأفضل الكبد. قوله: (لم أكل الثلث) أي: يلي ما تقدم في الفضيلة، ويثاب على التضحية بالكل\rوالتصدق بما تصدق ...\rقوله: (نقلها) أي: كازكاة، بخلاف النذر والكفارة قوله: (أو عن الملتزمة) متعلق به المعينة\" فإذا قال: الله علي أن\rأضحي بشاة. مثلا ثم عين شاة عن تلك المتلزمة في الذمة صارت واجبة، ولا يجوز أكل شيء منها. قوله: (كما لو أخرج\rركانه إلى هذا ضعيف، والمعتمد أنه لو أفرز قدر الزكاة بنتيها لم تتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك، وفرق في\rالتحفة بين تعين الشاة العينة للتضحية، وبين الزكاة، بأنه لا حق للفقراء في غير المعينة للتضحية، وفي الزكاة حق\rللمستحقين شائع في المال إخ\rقوله: (ولد الواجبة) فإنه يحل أكله، اعتمده الجمال الرملي وابن علان. واعتمد الشارح في غير هذا الكتاب وعبد\rالرؤوف بابن الجمال حرمة الاكل من ولد الواجبة مطلقا. ثم هذا يشكل عليه قولهم: الحامل لا تحزئ في الأضحية\rوالهدي. وأجيب بأن هذا مفرع على الضعيف أنه يجوز التضحية بالحامل، أو أنها لا تقع أضحية، غايته أنها إذا نذرت أو","part":2,"page":78},{"id":579,"text":"عينت تعينت قوله: (زالت الكراهة إلا إن شرع نضاؤها بأن أخر الناذر التضحية بمعين، فإنه يلزمه ذبحها قضاء.\r\rفصل في العقيقة\rقوله: (الغلام لعل التعبير به لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى، فقصد. م على فعل العقيقة، وإلا فالأنثى\rكذلك قوله: (إليه أحمد) ونقله الحليمي عن جماعة متقدمين على أحمد. وفي سنن البيهقي: قال يحيى بن.\rقلت لعطاء الخراساني، ما المرتمن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده. قوله: (من عليه نفقته) أي: بتقدير نقره.\rقوله: (في منها لكن ما: ا للغني بملكه ويتصرف فيه بما شاء قوله: (بينا) بل يسن طبخها، كما سيصرح\rبه المصنف.\rقوله: (من الولادة) أي: تمام الانفصال، ويحصل أصل السنة بذبحها قبل الانفصال قوله: (للمومير) بأن يكون ممن\rتلزمه زكاة الفطر قبل أن تمضي مدة أكثر النفاس، وإلا لم تشرع قوله: (إلى البلوغ) فمن أيسر بهما في مدة النفاس ولم\rيخرجها يطلب منه العق إلى بلوغ الصبي، فإذا بلغ من للصبي أن يعق عن نفسه، وسقط الطلب حينئذ عن الولي. قال\rالشراملسي ومع ذلك لو فعلها سقط الطلب عن! الولد بعد ذلك انتهى. ويخاطب الولد بعد بلوغه بها مع إعسار وليه في\rمدة النفاس\rقوله: (باطل) قلد فيه المجموع، وهو قلد البيهقي وغيره فى إنكاره له، وقد رواه أحمد والبزار بالطيراني من طرق. وقال\rالحافظ الهيثمي في أحدها: رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وهو ثقة انتهى. وقد بينت ذلك في الأول، وقوله: (رواه\rالشنقي) قد علمت أن السيقي أنكره، فلا تحسن نسبة روانته له.\rجزء من حديث: (الغلام مرتين بحقيقته).\rزيادة في بعض نسح المنهج القويم (الإمام).\rيحيى بن حمزة الحضري البتلهي، أبو عبد الرحمن قاضي دمشق وعالمها في عصره، كان من حفاظ الحديث، تولى القضاء نحوا من ثلاثين\rسنة، وحديثه في الكتب السنة، ولد سنة (هـ)، (ت م]، (الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق /) (الزركلي، الأعلام\rمصدر سابق، /).","part":2,"page":79},{"id":580,"text":"قوله: (يومها في الجناب) وإن كان قبيل الغروب، فإن حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل، وإنما بحسب اليوم\rالذي يلي ليلة الولادة، وهذا بخلاف الحنان، فلا يحسب يوم الولادة من السبع، ومحل ندب حنانه في السابع إن أطاقه وإلا\rأخر وجوبا، فإن ختنه الولي في من لا يحتمله لنحو ضعف أو شدة حر أو برد قمات منه لزمه القصاص، إلا إن ظن أنه\rيحتمله، أو كان والدا قالدية المغلظة في ماله، فإن احتمله وختنه ولي ولو وصيا أو قيما فلا ضمان، بخلاف الأجنبي،\rوأجرته في مال المحتون، فإن لم يكن له مال تعلى من عليه مؤنه.\rقوله: (قبل السابع مقتضاه: أنه لا يعق عنه قبل الانفصال، وسبق خلافه، وهو المعتمد، وعليه فهل محله إذا بنا\rبعض الولد؟ إذ لا يعلم وجوده إلا بذلك، أو يكتفي بظن وجوده ولو لم يبد منه شيء؟ وعلى الثاني فلابد من تقييده\rيبعد نفخ الروح، أما قبله فهو جماد، حتى لو فرض سقوطه حينئذ لا يبعث يوم القيامة، كما أوضحته في الأول. قوله:\rالذكر والأنثى) أي: سواء كان لمولود ذكرا أو أنتى قوله: (كالأتقى عنده كشيحيه\" شيخ الإسلام والخطيب. واعتمد\rالجمال الرملي تبعا لوالده أنه كالذكر.\rقوله: (تفاولا إلخ) لو مات قبل العق عنه هل يسقط تدب ما ذكر كطبخها بحلوة الآتي. قوله: (رجل العقيقة أي:\rإحدى رجليها المؤحريين إلى أصل الفخذ نينا، والأفضل اليمنى، وتحصل السنة بإحدى الرحلين، وإن تعددت المذبوحة.\rقال الشيراملسي: لو تعددت القوابل ينبغي الاكتفاء برجل واحدة للجميع. ويسن ذبحها عند طلوع الشمس، وأن يقول\rعنده: باسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، اللهم هذه عقيقة فلان.","part":2,"page":80},{"id":581,"text":"الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت برد. ويسن الرد عليه بنحو: \"جزاك الله خيرا\" وينبغى امتدادها\rثلاثا بعد العلم كالتعزية. والغيرة: بفتح المهملة وكسر الفوقية ما يذبح في العشر الأول من رحب. والفرع: بفتح\rالفاء والمراء والعين المهملة أول نتاج البهيمة تذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها، مندوبتان؛ لأن القصد بهما ليس إلا التقرب\rإلى الله بالتصدق بلحمهما على المحتاجين، ولا يثبت لهما أحكام الأضحية.\rفضل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه\rمن تفليج الأسنان وحكم الحناء للرجال\rقوله: (ولو للمرأة) نقل في الأسنى عن المجموع: أنهم لم يفرقوا بين الرجل والمرأة. لكن في شرحي الزيد للجمال الرملي\rووالده ما ملخصه: يجوز للمرأة ذلك إذن حليلها لأن له غرضا في تزيينها به ويحرم على الولي خضر شير السبي أو\rالصبية إذا كان أصهب بالسواد إلخ. وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل \"الوضوء\".\rقوله: (وصل الشعر أطلقه هنا اتكالا على فهم تفصيله مما قدمه قبيل \"الوضوء\" من أنه يحرم بالنجس مطلقا، وكذا\rبالطاهر على الخلية، والتي لم يأذن لها حليلها فيه، وكذا يحرم بشعر الآدمي مطلقا، فبقي الذي يحل الظاهر من غير آدمي\rلذات حليل أذن لها فيه قوله: وتفليخ الأسنان) أي: مبرد ونحوه للتحسين قوله: (الوشم) سبق في \"شروط الصلاة\".","part":2,"page":81},{"id":582,"text":"قوله: (للرجل) مثله الخنثى خرجت المرأة، فإن كان للإحرام استحب لها مطلقا، وإذا حضبت عمت اليدين،\rوالنجدة يحرم عليها، ويسن لغير مريدة الإحرام إن كانت حليلة، وإلا كره، ولد لها نقش وتسويد وتعريف وتحمير\rوجنة، ويحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ..\rقوله: (وعبد الرحمن) موافق لحديث مسلم، وفي التحفة ثم عبد الرحمن قوله: (حارث وهمام) هو حديث كما سينبه\rعليه، ووجهه: أن الحارث هو الكاسب والهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى. وكل إنسان لا ينفك عن مدين.\rقوله: الخبر مسلم أي مجموع ذلك في مجموع مسلم وأبي داود قوله: (في شرح الإرشاد) منها: التنبيه على جواز\rالتسمية بأسماء الأنبياء ومثلهم الملائكة، أو حربا على تسمية الأولاد باسم الآباء لاسيما المشهورين بالخير. وفي التحفة:\rجاء في التسمية بمحمد فضائل عليه، ومن ثمة قال الشافعي في تسمية ولده محمدا سميته بأحب الأسماء إلى اسمي بعد\rدينك.\rقوله: (الأشقاء (القبيحة ما ذكره من كليب وحرب ومرة وشهاب وحمار أمثلة للأسماء القبيحة، والبقية لما يتطير\r\rبنفيه. قوله: (أو العلماء) أو العرب؛ لأنه من أقبح الكذب، ولا يعرف الست إلا في العدد، والمراد: ياست جهاتي أو\rرقه\rلحن، والصواب، سيدتي. وقال السيد الصقوي: ينبغي أن لا يقيد بالنداء، وبأنه يحتمل أن يكون أصله سيدتي، ف\rبعض حروف الكلمة، وله نظائر انتهى. قال الشيخ أحمد المدرس المدني الظاهر أن الحذف المذكور سماعي.\rفحذف\rقوله: (الأملاك) أو الملوك، وشاهن شاه، وحاكم الحكام. قال في التحفة وكنا عبد النبي أو الكعبة أو الدار أو علي\rأو الحسين، وجار الله، ورفيق الله ونحوهما، وقول بعض العامة إذا حمل ثقيلا المسلة على الله انتهى. ونحوها النهاية، إلا","part":2,"page":82},{"id":583,"text":"عبد النبي فنقل الحرمة فيه عن كثيرين، ثم قال: الأوجه جوازه، لا سيما عند النسبة له انتهى. واختلف في أقضى\rالقضاة وقاضي القضاة، ومثلهما: وزير الوزراء، أو أمير الأمراء، وداعي الدعاة، ولد بينته في الأول.\rقوله: (تغير القبيح) بيت في الأول جملة منه.:\rقوله: (أهل الفضل) أي: خير الفسقة والمبدعة، بدليل قوله الآتي:\r(ولا يكنى نحو قايق وتبتدع والمراد بنحو المفاسق: الكافر، فقد أدخله معهما في الروضة. قوله: (الرجال والنساء)\rوسواء أكنى الرحل بأبي فلان أم بأبي فلانة، والمرأة بأم فلان أم بأم فلانة، ويجوز التكتي بغير أسماء الآدميين، كأبي هريرة\rوأبي الفضائل. قوله: (يأكثر أولاده) أي: إن كان له أولاد، ولذاكني بأبي القاسم، وكان أكبر نيه. قوله: (يأبي\rالقاسم) أي: وضع الكنية، أما إذا اشتهر بها فلا حرمة، ولذلك كنى النووي الرافعي بها مع اعتماده إطلاق الحرمة.\r\rقوله: (نخو فاسقي) لأنها للتكريم، وليس هو من أهله قوله: (كأبي لهب فإنه ذكر بها في الآية للتعريف، وقيل:\rكرامية لامه؛ لأنه عبد ال وهو: صم. وقيل غير ذلك.\rقوله: (مطلقا) سواء كان من أهل الفضل أو لا. قوله: (إن) عرف بغيره) وإلا فلا حرمة، وعليه يحمل ما في كلام\rالمحدثين من نحو الأعمش والأعور قوله: (وإن كان فيه) كفلان الاسكاني وفلان الهندي، فإن لم يكن فيه فهو بهتان،\rوكما يحرم ذلك بغيبته يحرم حضوره\rراه\rقوله: (ليلاتباع) أي: في أنه أذن في أذن الحسن حين ولدته (فاطمة)). وجاء ((والحسين))\rالله","part":2,"page":83},{"id":584,"text":"وهذا آخر ما أردت إيراده في هذه الحاشية المختصرة من حاشيتي الوسطى التي اختصرها من حاشيتي الكبرى على\rشرح العلامة الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي، على مختصر العلامة الشيخ عبد الله بافضل الحضرمي نفعني الله\rبهما وبعلومهما وبأنفاسهما الزكية في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يجعل ما كتبته في هذه الحاشية لوجهه خالصا، وأن ينفعني\rبما إذا صار الظل قالصا، وأن يمتعنى بالنظر إلى وجهه الكريم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين\rوحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\rسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.\rآمين آمين آمين","part":2,"page":84}],"titles":[{"id":1,"title":"المسلك العدل","lvl":1,"sub":0}]}