{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN SEMENTARA BAHTSUL MASAIL FMPP\rOLEH PP. ASSUNNIYYAH KENCONG JEMBER\rRABU, 26 DESEMBER 2012\rNYICIL AQIQOH/ LPI al Hamidi Banyuanyar Pamekasan\rAnak merupakan buah hati yang sangat diidamkan oleh pasangan suami istri, begitu sang buah hati lahir, kehidupan akan terasa lebih berwarna. Inilah yang dialami oleh Bapak Bakri ketika mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun ketika dia ingin mengaqiqohi anaknya, dia hanya mampu untuk membeli satu ekor kambing saja. Akhirnya diapun menyembelih kambing tersebut sebagai aqiqoh. Dua tahun kemudian, kehidupan bapak Bakri menjadi sukses. Teringat dulunya hanya menyembelih satu ekor kambing, diapun menyembelih satu ekor kambing lagi.\rDi sisi lain, sekarang ini banyak jasa yang menawarkan penyembelihan aqiqoh, prosesnya yaitu orang yang hendak aqiqoh cukup memberikan sejumlah uang pada pengelola jasa. Selanjutnya mengenai pengadaan hewan, penyembelihan, serta pengolahan daging sepenuhnya di tangani oleh pihak pengelola jasa. Sedangkan bagi pengguna jasa tersebut hanya mengetahui hasil jadinya sesuai dengan pesanan, semisal harga 500.000 maka yang akan di terima adalah sate 30 porsi dang ole 20 porsi.\rNB : Pengguna jasa tidak tahumenahu terhadap hewan yang di gunakan aqiqoh dan proses penyembelihannya.\rPertanyaan :\rApakah praktek penyembelihan yang kedua dikatakan aqiqoh ?\rJawab : Tetap dikatakan aqiqoh.\rIbarot :\rPenyembelihan dua kambing aqiqoh apakah harus bersamaan ?\rفتح الباري - ابن حجر العسقلاني- (ج 9 / ص 592)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا قال الترمذي صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه اثناء حديث قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال داود بن قيس راوية عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى\rKhilaful Aula\rالبحر المحيط في أصول الفقه - (ج 1 / ص 244)\rفصل في خلاف الأولى هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه أو خلاف الأولى كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهما قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وما لا فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به كقوله لا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها\rحاشية العطار - (ج 1 / ص 289)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( أَوْ ) اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ ( بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ ) بِالشَّيْءِ كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ { فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينَ } ( فَكَرَاهَةٌ ) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْمَخْصُوصِ يُسَمَّى كَرَاهَةً وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَخْصُوصِ دَلِيلُ الْمَكْرُوهِ إجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ أَوْ دَلِيلُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ الْمَخْصُوصِ ( أَوْ بِغَيْرِ مَخْصُوصٍ ) بِالشَّيْءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ ( فَخِلَافُ الْأَوْلَى ) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ يُسَمَّى خِلَافَ الْأَوْلَى\rNyicil aqiqoh khilaful aula menurut…..\rفتاوى إسلامية - (ج 2 / ص 724) العثيمين\rس ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكراً أو أثنى؟.وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر؟ وما ألحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة؟وما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها؟.وما الحكم في إقامة وليمة على العقيقة؟ وما الذي يجب فعله بها؟.\rج العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله، صلى الله عليه وسلم ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى)). لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب، والسنة أن تذبح عن الذكر شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز، وعن الأنثى واحدة، فإن اقتصر على واحدة عن الذكر كفت إنْ شاء الله، وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين وهو خلاف الأولى\rHukum melaksanakan aqiqoh","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 426)\r(العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية\rSatu kambing sudah menggugurkan aqiqoh\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 16 / ص 60)\r( وسن لذكر شاتان وغيره ) من أنثى وخنثى ( شاة ) إن أريد العق بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى الخنثى وإنما كانا على النصف من الذكر لأن الغرض من العقيقة استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي\r( قوله : وسن لذكر ) أي : ذلك ، وهو أدنى الكمال ، وإلا فتكفي واحدة في سقوط الطلب ع ش ، والأفضل سبع شياه فبدنة فبقرة كما مر ، وكالشاتين سبعان من نحو بدنة ، وتجوز مشاركة سبعة فأقل في بدنة ، أو بقرة سواء أكان كلهم عن عقيقة ، أو بعضهم عن أضحية أو لا ولا كما قاله ق ل .\rRagam penafsiran hadits tentang aqiqoh\rفيض القدير - شرح الجامع الصغير - المناوي (ج 4 / ص 478)\r5623 - (عن الغلام شاتان مكافئتان) أي متساويتان في السن والحسن أو معادلتان لما يجب في الزكاة في الأضحية من الأسنان مذبوحتان من قولهم كافأ الرجل بين بعيرين إذا وجأ في لبة هذا ثم لبة ذاك فنحرهما معا ذكره الزمخشري وزاد أو مكافئتان دفعا لتوهم أن يتجن في أحديهما ويهون أمرهما فبين به أن تكون فاضلة كاملة وفيه تنبيه على تهذيب العقيقة من عيوب الأضحية\rتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا (ج 5 / ص 86)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قوله ( شاتان مكافئتان ) ووقع عند النسائي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شاتان مكافئتان ووقع في آخر الحديث قال داود يعني بن قيس الراوي عن عمرو بن شعيب سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا انتهى قال الحافظ أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الاخر وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان قال الخطابي أي في السنن وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز في وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ شاتان مثلان ووقع عند الطبراني في حديث آخر قيل ما المكافئتان قال المثلان وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن ويحتمل الحمل على المعنيين معا انتهى\rعون المعبود -- شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب (ج 8 / ص 25)\r( عن أم كرز ) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي كعبية خزاعية صحابية ( عن الغلام ) أي يذبح عن الصبي ( شاتان مكافئتان ) بكسر الفاء وفي بعض النسخ بفتحها قال النووي بكسر الفاء بعدها همزة هكذا صوابه عند أهل اللغة والمحدثون يقولونه بفتح الفاء ( وعن الجارية ) أي البنت ( مكافئتان ) مستويتان أو متقاربتان يعني أن المراد من قوله مكافئتان مستويتان أو متقاربتان وقال الخطابي المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الأضحية وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى ذكره في السبل وقال زيد بن أسلم متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداها عن الأخرى وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الأقوال وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ شاتان مثلان قلت وكذا وقع عند أبي داود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله الآتية","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 2 / ص 289)\r( عن الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة ) أي يجزئ عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وأخذ بظاهره الليث فأوجب العقيقة وقال الجمهور تندب لأنه علقها في خبر على محبة فاعلها ( طب عن ابن عباس عن الغلام شاتان مكافئتان ) أي متساويتان سنا وحسناً أو معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان أو مذبوحتان\rالنهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ج 4 / ص 337)\r( ه ) وفي حديث العَقِيقة [ عن الغُلام شاتان مكافِئتان ] يعني مُتَساوِيَتَين في السِّنّ : أي لا يُعَقُّ عنه إلا بمُسِنَّة وأقَلُّه أن يكون جَذَعاً كما يُجْزِيء في الضحايا وقيل : مكافِئتان : أي مُسْتَوِيَتان أو مُتَقارِبَتان . واختار الخَطَّابي الأول واللفظة [ مُكافِئتان ] بكسر الفاء . يقال : كافَأه يُكافِئه فهو مُكافئُه : أي مُساوِيه قال : والمحدِّثون يقولون : [ مُكافَأَتان ] بالفتح وأرى الفَتْح أوْلَى لأنه يُريد شاتَيْنِ قد سُوِّيَ بينهما أو مُسَاوَى بينهما وأمّا بالكسر فمعناه أنهما مُتساوِيَتَان فَيحتاج أنْ يذْكر أيَّ شيء سَاوِيا وإنما لو قال [ مَتَكافِئَتَان ] كان الكْسر أوْلى قال الزمخشري : ( انظر الفائق 2 / 417 ) لا فَرقَ بين المُكَافَأَتين لأنَّ كلَّ وَاحِدة إذا كافأت أخْتَها فقد كُوفِئَت فهي مُكافِئة ومُكافَأَة أو يكون معناه : مُعَادِلَتَانِ لِما يَجِب في الزكاة والأضْحية من الأسنان . ويحتَمِل مع الفتح أن يُرَاد مَذْبُوحَتان مِن كافأ الرجُلُ بُين بعيريْن إذا نَحر هذا ثم هَذا مَعاً من غيْر تَفْريق كأنه يُريد شاتَيْن يَذْبَحُهما في وقْت واحد\rحاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي - (ج 5 / ص 498)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( مُكَافِئَتَانِ ) بِالْهَمْزَةِ أَيْ مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنّ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَنْزِل سِنّهمَا عَنْ سِنّ أَدْنَى مَا يجزئ فِي الْأُضْحِيَّة وَقِيلَ مُسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ كَافَأَهُ إِذَا سَاوَاهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُحَدِّثُونَ يَفْتَحُونَ الْفَاءَ وَأَرَاهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَانِ فَيَحْتَاج إِلَى شَيْء آخَر يُسَاوِيَانِهِ وَأَمَّا لَوْ قِيلَ مُتَكَافِئَتَانِ لَكَانَ الْكَسْر أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْقَ بَيْن الْفَتْح وَالْكَسْر لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة إِذَا كَافَأَتْ أُخْتهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَة وَمُكَافَأَة أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِبُ فِي الْأُضْحِيَّة مِنْ الْأَسْنَان وَيُحْتَمَل مَعَ الْفَتْح أَنْ يُرَادَ مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْن بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْر تَفْرِيق كَأَنَّهُ يُرِيدُ شَاتَيْنِ تَذْبَحهُمَا مَعًا . قُلْت مُرَاد الزَّمَخْشَرِيّ إِنَّ كُلًّا مِنْ الْفَتْح وَالْكَسْر يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اِعْتِبَار شَيْء ثَالِث يُسَاوِيَانِهِ أَوْ يُسَاوِيهِمَا وَإِنْ اِكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا صَاحِبَتهَا صَحَّ الْفَتْح وَالْكَسْر فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"حَاشِيَةُ السِّيُوطِيِّ : ( عَنْ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ) قَالَ فِي النِّهَايَة يَعْنِي مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنّ وَقِيلَ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُتَسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ وَاخْتَارَ الْخَطَّابِيُّ الْأَوَّل وَاللَّفْظَة مُكَافِئَتَانِ بِكَسْرِ الْفَاء يُقَال كَافَأَهُ يُكَافِئهُ فَهُوَ مُكَافِئُهُ أَيْ مُسَاوِيه قَالَ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ مُكَافَأَتَانِ بِالْفَتْحِ وَأَرَى الْفَتْح أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيد شَاتَيْنِ قَدْ سَوَّى بَيْنهمَا أَيْ مُسَاوِي بَيْنهمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ مُسَاوِيَتَانِ فَيَحْتَاج أَنْ يَذْكُر أَيّ شَيْء سَاوَيَا ، وَإِنَّمَا لَوْ قَالَ مُتَكَافِئَتَانِ كَانَ الْكَسْر أَوْلَى وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لَا فَرْق بَيْن الْمُكَافِئَتَيْنِ وَالْمُكَافَأَتَيْنِ لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة إِذَا كَافَأَتْ أُخْتهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ مُكَافِئَة وَمُكَافَأَة وَيَكُون مَعْنَاهُ مُعَادِلَتَانِ لِمَا يَجِب فِي الزَّكَاة وَالْأُضْحِيَّة مِنْ الْأَسْنَان وَيَحْتَمِل مَعَ الْفَتْح أَنْ يُرَاد مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْن بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَهُمَا مَعًا مِنْ غَيْر تَفْرِيق كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتَيْنِ يَذْبَحهُمَا فِي وَقْت وَاحِد\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 279)\r11 - وذهب الشافعية ، والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة .\rSatu kambing untuk laki-laki mencukupi sebagai aqiqoh\rأسنى المطالب شرح روض الطالب -زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ج 7 / ص 41)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( فصل يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين متساويتين ) قالت عائشة { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة } رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( ويجزئ ) عن العق عن الغلام شاة ( واحدة ) لما روى أبو داود بإسناد صحيح { أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا } وكالشاة سبع بدنة ، والمراد أنه يتأدى بكل منهما أصل السنة\rWaktu menyembelih hewan aqiqoh\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 427)\r* والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع لما روت عائشة رضى الله عنها قالت (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤسهما الاذى) فان قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه لانه فعل ذلك بعد وجود السب\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 336)\rوخرج بمن تلزمه النفقة من لا تلزمه بأن كان معسرا ويعتبر إعساره بمدة النفاس فإن كان معسرا فيها سقط الطلب عنه ولو أيسر بعد مضي مدة النفاس فإن كان معسرا فيها وأيسر قبل مضي مدة النفاس سواء كان قبل السابع أو بعده لم يسقط الطلب عنه وتندب منه إلى البلوغ فلو بلغ ولم يخرجها الولي سن للصبي أن يعق عن نفسه ويسقط الطلب حينئذ عن الولي والمراد باليسار هنا يسار الفطرة فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة عما يعتبر في الفطرة على المعتمد\r( قوله من وضع إلى بلوغ ) بيان لوقت ذبح العقيقة يعني أن وقتها من حين وضع للولد بأن ينفصل بتمامه فلو قدم الذبح على انفصاله لم يكف على ما اقتضاه إطلاقهم لكن المتجه عند ابن حجر أنه يحصل به أصل السنة لأن المدار على تحقق وجوده حيا وقد تحقق ويمتد إلى حين بلوغ فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير وحسن أن يعق عن نفسه كما مر لخبر أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة قال في فتح الجواد وادعاء النووي بطلانه مردود بل هو حديث حسن اه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 278)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية (2) .ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له\rStatus penyembelihan yang tidak menjadi aqiqoh\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 431)\rقال المصنف والاصحاب فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه وان ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم * قال أصحابنا ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عن سن البلوغ * قال أبو عبد الله البوشيحى من أئمة أصحابنا ان لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر والا ففي الحادي والعشرين ثم هكذا في الاسابيع * وفيه وجه آخر انه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار * قال الرافعي فان أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه قال واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها للحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعله واستغربوه هذا كلام الرافعي * وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال (ولا يعق عن كبير) هذا لفظه بحروفه نقله من نسخة معتمدة عن البويطي وليس هذا مخالفا لما سبق لان معناه (لا يعق عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن نفسه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 278)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية .وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله (2) .واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق .وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليه –إلى أن قال-وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود (3) . –إلى أن قال-ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه ، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها ، ونقلوا عن نصه في البويطي : أنه لا يفعل ذلك واستغربوه\rTidak mampu beraqiqoh secara langsung\rالإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 594)\rتنبيه لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعضهم لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر\rDefinisi Aqiqoh dan perbedaannya dengan qurban\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 276)\rوالعقيقة في الاصطلاح : ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة .- إالى أن قال -","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الألفاظ ذات الصلة :أ - الأضحية :2 - الأضحية : ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة .وكل من العقيقة والأضحية يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه .غير أن العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له سبحانه على إنعامه على الوالدين بالمولود ، وعلى المولود بنعمة الحياة ، وليس لها من العام وقت معين ، فهي مرتبطة بولادة المولود في أي وقت من العام .\rApakah praktek diatas (jasa penyembelihan aqiqoh) sudah dianggap cukup sebagai aqiqoh ?\rJawab : Sudah dianggap cukup.\rIbarot :\rBoleh mewakilkan penyembelihan aqiqoh\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 335)\r( وصورة السؤال ) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا وهل العقيقة كالأضحية أم لا بينوا لنا ذلك بالنص والنقل فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير ولكم الأجر والثواب ؟\r( وصورة الجواب ) الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هداية للصواب في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه :\r( سئل ) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا أفتونا ؟","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( الجواب ) نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثني وليس هذا مما استثنوه فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها أنا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر تصريحا وتلويحا متونا وشروحا والله أعلم اه ما في فتاوي العلامة الكردي المذكور ومنه يتضح المقصود والمراد والله سبحانه وتعالى أعلم\rحاشيتا قليوبي وعميرة - شهاب الدين القليوبي (المتوفى : 1069 هـ) وأحمد البرلسي عميرة (المتوفى : 957هـ) (ج 8 / ص 282)\r( وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون ) أي لا يصح توكلهما في شيء غير ما يأتي ، ( وكذا المرأة والمحرم في النكاح ) إيجابا وقبولا ، ( ولكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ) لاعتماد السلف عليه في ذلك\rقوله : ( صبي ) ولو رقيقا أنثى أخبرت بإهداء نفسها , ويجوز وطؤها ومثل الصبي الفاسق والكافر , ويشترط أن يكون كل منهم مميزا مأمونا وأن يظن صدقه , وحيث اعتمد إخباره صح النقل عنه وفي كلام شيخنا م ر أن من عهد كذبه , إذا قامت قرينة على صدقه عمل به , وحيث صحت مباشرتهم فلهم توكيل غيرهم فيما عجزوا عنه . قوله : ( وإيصال هدية ) ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة\rحواشي الشرواني - (ج 5 / ص 299)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قوله ( نعم يصح توكل صبي الخ ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه\rالوكالة بالأجرة\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 90)\rأَوَّلاً ـ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ :\r154 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِأَجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَْمْرَانِ، حَيْثُ وَكَّل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (1) ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ (2) ، وَعَمْرًا (3) وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، (4) وَأَيْضًا كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَل لَهُمْ عِمَالَةً، وَلِهَذَا قَال لَهُ ابْنَا عَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعَثْتَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ (5) يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ أَيِ الأُْجْرَةَ .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب الأجر اتفاقا (1) .أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص الحنفية على أن الوكيل : إما أن يكون ممن لا يعمل بالأجر، وإما أن يكون من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر .ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعا، لأن الأصل فيها ذلك، فإذا لم تشترط الأجرة حمل على الأصل (2) .نصت المادة ( 1467 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : \" إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا وليس له أن يطالب بالأجرة \" .أما في الحالة الثانية وهي أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر لأن طبيعة مهمتهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها وقت التعاقد، وحينئذ يجب له أجر المثل\rTujuan utama dari aqiqoh adalah إراقة الدم\rالفجر الساطع على الصحيح الجامع - محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي (ج 8 / ص 10)\rإذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى فعق بها عن ولده، لم يجزه لأن المقصود في العقيقة إراقة الدم كما هو في الأضحية، فأما لو ذبح أضحيته يوم النحر وأقام بها سنة الوليمة في عرسه لأجزأه، لأن المقصود في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه، والمقصود في الوليمة السنة بالأكل وقد وجد ذلك\rHukum, syarat dan kesunnahan dalam aqiqoh\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 426)\r(العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجب ذلك لما روي عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالاضحية","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولانه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان الذبح عنه أكثر وان ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روي عن ابن عباس رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة جاز لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا)\rولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون التثنية من المعز ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب لانه اراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالاضحية والمستحب أن يسمى الله تعالى ويقول اللهم لك واليك عقيقة فلان لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم اللهم لك واليك عقيقة فلان) والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها لما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم) ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولانه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 429)\rالمجزئ في العقيقة هو المجزئ في الاضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والابل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور * وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الاول * قال المصنف والاصحاب ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الاضحية منه\rعون المعبود - (ج 8 / ص 25)\rفائدة قال في الفتح واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 430)\rيستحب ان يسمي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول (اللهم لك واليك عقيقة فلان) ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الاضحية\rنحن نحكم بالظاواهر\rطبقات الشافعية الكبرى الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ج 3 ص 419\rفإن الدار إذا كانت دار الإسلام ووجدنا شخصا ليس معه عيار الكفار فإنا نأكل ذبيحته ونصلي خلفه ولو وجدناه ميتا لغسلناه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين.\rAqiqoh sama dengan qurban pada sebagian syaratnya\rإعانة الطالبين - أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (ج 2 / ص 336)\r( قوله وهي ) أي العقيقة وقوله كضحية أي في معظم الأحكام وهو الجنس والسن والسلامة من العيوب والنية والأكل والتصدق والإهداء والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال لله علي أن أعق بهذه الشاة أو قال جعلت هذه عقيقة عن ولدي فتتعين في ذلك ولا يجوز حينئذ الأكل منها رأسا وتفارق الأضحية في بعض الأحكام وهو أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا وفي أنه إذا أهدى منها شيئا للغني ملكه وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية في جميع ذلك\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 279)\rما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها : يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية ، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم ، ولا يجزئ غيرها ، وهذا متفق عليه بين الحنفية ، والشافعية والحنابلة ، وهو أرجح القولين عند المالكية (1) ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم .وقال الشافعية : يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة ، أو السبع من بدنة أو من بقرة .وقال المالكية والحنابلة : لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة (2) .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"11 - وذهب الشافعية ، والحنابلة (3) إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة . (4)\rPersyaratan aqiqoh tidak harus sama dengan qurban\rسبل السلام - محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ) (ج 4 / ص 98)\rوعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان\" وفي رواية مكافئتان قال النووي: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتي تفسيره وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه وقال حسن صحيح إلا أني لم أجد لفظه أن يعق في نسخ الترمذي قال أحمد وأبو داود: معنى مكافئتان متساويان أو مقاربتان وقال الخطابي: المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزيء في الأضحية وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى دل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث وذهبت الهادوية و مالك إلى أن يجزيء عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الماضي وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى وبأنه يجوز أنه صلى الله عليه سلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين ومن حديث عمرو بن شعيب مثله وحينئذ فلا تعارض وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ومن أشترطها فبالقياس\rNiat dalam aqiqoh\rالمجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح فيه وجهان (اصحهما) عند الاكثرين لا يكفيه لان التضحية قربة في نفسها فوجبت فيها النية (ورجح) امام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ أبو حامد قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع والمذهب الاول\rUSG, QOWABIL MASAKINI !/ PP.DMU Podokaton Pasuruan\rUSG (Ultra Sono Grafi) adalah sebuah alat canggih yang mampu melihat keberadaan hal-hal yang ada dalam tubuh kita. Dengan kemampuan tersebut alat ini di gunakan oleh para ahli medis untuk mengetahui adanya penyakit seperti halnya tumor. Di samping itu USG juga di gunakan untuk melihat keberadaan janin dalam rahim wanita, melihat posisi janin dan bahkan juga bisa melihat jenis kelamin dari janin.\rDalam literatur fiqh di terangkan bahwa, ketika ada perempuan hamil yang meninggal maka tidak boleh untuk di kuburkan sebelum di pastikan bahwa janin yang ada benar-benar meninggal, dan dalam masalah ini pernyataan dari qowabil bisa di i’tibar.\rPertanyaan :\rApakah USG bisa di buat i’timad seperti halnya pernyataan qowabil dalam masalah perempuan hamil yang meninggal ?\rJawab : Bisa\rIbarot :\rالبصمة الوراثية للشيخ د عمر السبيل - (ج 1 / ص 22)\rحكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"نظراً لتشوف الشارع إلي ثبوت النسب وإلحاقه بأدنى سبب فإن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء علي قول القافة ، أمر ظاهر الصحة والجواز وذلك لأنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء علي قول القافة ، لاستنادها علي علامات ظاهرة ، أو خفية مبنية علي الفراسة والمعرفة والخبرة (75)في إدراك الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء فإن الأخذ بنتائج الفحص بالبصمة الوراثية ، والحكم بثبوت النسب بناء علي قول خبراء البصمة الوراثية أقل أحواله أن يكون مساوياً للحكم بقول القافة إن لم تكن البصمة أولي بالأخذ بها ، والحكم بمقتضي نتائجها من باب قياس الأولي\rالبصمة الوراثية للشيخ د عمر السبيل - (ج 1 / ص 1)\rفي ماهية البصمة الوراثية\rأولاً : التعريف اللغوي للفظ ( البصمة ) البصمة مشتقة من البُصْم وهو : فوت ما بين طرف الخنصر إلي طرف البنصر يقال ما فارقتك شبراً ، ولا فتراً ، ولا عتباً ، ولا رتباً ، ولا بصماً . ورجل ذو بصم أي غليظ البصم ( 1 ) وبصم بصماً : إذا ختم بطرف إصبعه والبصمة أثر الختم بالإصبع (2 )\rفالبصمة عند الإطلاق ينصرف مدلولها غلي بصمات الأصابع وهي : الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها سطحها مصقولاً ، وهي طبق الأصل لأشكال الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقاً حتى في أصابع الشخص الواحد .\rثانياً : ماهية البصمة الوراثية : -","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"مما تقدم في بيان التعريف اللغوي للفظ البصمة يتضح أن من أهم فوائد معرفة بصمات الأصابع الاستدلال بها علي مرتكبي الجرائم من خلال ما ينطبع من بصماتهم علي الأجسام المصقولة في محل الجريمة ، فهي قرينة قوية في التعرف علي الجناة ، ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه الخاصية من جسم الإنسان إلي اكتشاف خواص كثيرة فيه وإدراك مدي تأثير تلك الخواص في الوراثة عن طريق أجزاء من جسم الإنسان من دم أو شعر أو مني ، أو بول أو غير ذلك . وقد دلت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان ( 46 ) من الصبغيات ( الكروموسومات ) وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية - الحمض النووي الريبوري اللأكسجيني - والذي يرمز إليه بـ (دنا ) أي الجينات الوراثية ، وكل واحد من الكروموسومات يحتوي علي عدد كبير من الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة إلي مائة ألف مورثة جينية تقريباً وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الإنسان ، والطريقة التي يعمل بها ، بالإضافة إلي وظائف أخرى تنظيمية للجينات .\rوقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة : أن لكل إنسان جينوماً بشرياً يختص به دون سواه ، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين .","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ولهذا جري إطلاق عبارة ( بصمة وراثية ) للدلالة علي تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي المعروف بـ ( دنا ) الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه ، إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية ( 46 ) من صبغيات الكروموسومات ، يرث نصفها وهي ( 23 ) كروموسوماً عن أبيه بواسطة الحيوان المنوي ، والنصف الأخر وهي ( 23) كروموسوماً يرثها عن أمه بواسطة البويضة وكل واحد من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية المعروف باسم ( دنا ) ذات شقين ويرث الشخص شقاً منها عن أبيه والشق الأخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ن ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه وإنما جاءت خليطاً منهما (3) وبهذا الاختلاط أكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه ، فضلاً عن غيرهما . قال الدكتور محمد باخطمة: ( وتتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين ، محمولة في المورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن الآخر ، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة وتبقي كما هي حتي بعد الموت ، ويرث كل فرد أحد شقي البصمة من الأب والأخر من الأم بحيث يكون الشقان بصمة جديدة ، ينقل الفرد أحد شقيها إلي أبنائه ، وهكذا ..... ) (4)\rوقال الدكتور عبد الهادي مصباح : ( الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكرر من إنسان إلي آخر بنفس التطابق ، وهي تحمل كل ما سوف يكون عليه هذا الإنسان من صفات وخصائص ، وأمراض وشيخوخة ، وعمر ، منذ التقاء الحيوان المنوي للأب ببويضة الأم وحدوث الحمل ) (5)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وعلماء الطب الحديث يرون أنهم يستطيعون إثبات الأبوة ، أو البنوة لشخص ما أو نفيه عنه من خلال إجراءات الفحص علي جيناته الوراثية حيث قد دلت الأبحاث الطبية التجريبية علي أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلي حد القطع أي بنسبة 100 %أما في حالة الإثبات فإنه فأنه يصل إلي قريب من القطع وذلك بنسبة 99 % تقريباً .\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 393(\rالقوابل جمع قابلة وهي التي تتلقى الولد عند وضعه ، والمراد أهل الخبرة بذلك ، ولو ذكوراً وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطناً وأما في الظاهر فلا بد من اثنين وقال ع ش على م ر لا بد من أربع\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 239)\rاقابلة التعريف :- القابلة في اللغة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولادة ، وجمعها قوابل ، والقابلة أيضا : الليلة المقبلة . والقبل : لطف القابلة لإخراج الولد من بطن أمه .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 241)\rثالثا - شهادة القابلة :\rاتفق الفقهاء على أنه تقبل شهادة القوابل فيما لا يطلع عليه إلا النساء لقول الزهري رضي الله تعالى عنه : مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل ، فيما يلين من ولادة المرأة ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فإذا أنكر الزوج أو الورثة وقوع الولادة ، أو وجود الحمل أو الاستهلال ، وشهدت القابلة على ذلك قبلت شهادتها ، فيثبت نسب المولود ويشترك في الإرث مع بقية الورثة ، وكذا إذا ادعت المطلقة أنها حامل وعرض عليها القوابل ، فذكرن أنها حامل ، قبلت شهادتهن ، ولزم على مطلقها النفقة عليها ، سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعيا ، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا . وذهب المالكية والشافعية وكذا أبو حنيفة في حالة عدم قيام الزوجية إلى أنه لا تقبل شهادة القابلة الواحدة ، ولا يثبت بشهادة امرأة واحدة حق من الحقوق ، سواء كان ماليا أو غير مالي ، لعدم ورود ذلك ، ولأن هذا لا يقبل فيه شهادة رجل واحد وهو أقوى ، فإذا لم يثبت بالأقوى فلا يثبت بما دونه من باب أولى .\rويرى الحنابلة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة أنه يكتفى في ذلك بقول امرأة واحدة بشرط أن تكون من أهل الخبرة والعدالة ، لأن هذا موضوع يقبل فيه شهادة النساء منفردات ، فلا يشترط فيه العدد ، كشهادة المرأة في الرضاع ، ولما رواه حذيفة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة (1) . ووافق أبو حنيفة صاحبيه ومن معهما في قبول قول القابلة الواحدة إذا كان النكاح مازال قائما وجحد الزوج الولادة فشهدت بوقوعها ، لتأييدها بقيام الفراش ، ويثبت بذلك نسب الولد بشرط أن يولد لستة أشهر فصاعدا ، ولأن النسب يحتاط له ما لا يحتاط لغيره (2) .\r(2) فتح القدير 3 / 306 وما بعدها، جواهر الإكليل 2 / 239، ومغني المحتاج 4 / 442، 443، والمغني لابن قدامة 7 / 581، 610، 9 / 155 وما بعدها .\rحاشية قليوبي - (ج 4 / ص 45(\rقوله : ( القوابل ) المراد أهل الخبرة بذلك ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 17)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"خبرة التعريف : الخبرة في اللغة - بكسر الخاء وضمها - العلم بالشيء ، ومعرفته على حقيقته ، من قولك : خبرت بالشيء إذا عرفت حقيقة خبره . ومثله الخبر والخبر ، والمخبرة . والمخبرة . والخبير بالشيء ، العالم به صيغة مبالغة ، مثل عليم ، وقدير ، وأهل الخبرة ذووها (1) واستعمل في معرفة كنه الشيء وحقيقته ، قال الله تعالى : { فاسأل به خبيرا } (2) ، والخبير اسم من أسماء الله تعالى . وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته . هذا في الأصل . وعلم الله تعالى سواء فيما غمض من الأشياء ولطف ، وفيما تجلى منه وظهر .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 23)\rخبرة الطبيب والبيطار : اتفق الفقهاء على أنه يرجع إلى الأطباء ممن لهم خبرة في معرفة العيوب المتعلقة بالرجال والنساء ، وفي معرفة الشجاج والجراح وتحديد أسمائها من الموضحة ، والدامية ، والدامغة ونحوها .\rKriteria yang bisa dibuat i’timad\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 344(\rالحق أنه لا بد في الشاهد الذي يقبل منه ذلك أن يكون عنده مزيد تحر وضبط ومعرفة بحيث يغلب على الظن أنه لا يتساهل بإطلاق البنوة والحدود في شهادته من غير مستند له في ذلك يجوز له الاعتماد عليه وأنه لا يعتمد في ذلك على ما لا يجوز له الاعتماد عليه كقول العاقد أو غيره مما لا يفيده ظنا قويا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 18 / ص 270)\rوقال الشافعية : إذا ألقت المرأة بالجناية عليها لحما ، قال القوابل : - أي أربع منهن ، أو رجل وامرأتان ، أو رجلان - فيه صورة خفية - أي تخفى على غير القوابل - كنحو يد أو رجل لا يعرفها غيرهن ففيه الغرة والكفارة . ولو قلن : ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمي لو بقي لتصور فلا غرة فيه ولا كفارة .\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 103)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ومعرفة حد المرض المبيح للفطر كما فى فتح القدير وغيره تكون باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن امارة أو تجربة أو اخبار طبيب مسلم حاذق غير معروف بما ينافى العدالة .والأمارة هى العلامة الظاهرة التى تنذر بالضرر والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند اتحاد المرض فاذا تحقق ما ذكر جاز للمريض الفطر\rالحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 328)\rالجواب قال ابن العماد في كتابه توقيف الحكام على غوامض الأحكام فرع إذا تحقق الشهود إعسار الزوج ثم غاب مدة طويلة وادعت امرأته إعساره جاز لهم أن يشهدوا أنه الآن معسر استصحابا للأصل ولأنظر إلى احتمال طروء اليسار قاله ابن الصلاح في فتاويه، قال ولا يكفي الشهود أن يقولوا نشهد أنه غاب وهو معسر بل لا بد أن يشهدوا أنه الآن معسر، ونظيره الشهادة بالموت على الاستفاضة لا يكفي أن يقولوا سمعنا أنه مات بل لابد أن يقولوا نشهد أنه مات ويجوز لهم الجزم اعتمادا على غلبة الظن\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 167)\rالمصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة\rحاشية العطار - (ج 5 / ص 382)\r( خاتمة : قال القاضي الحسين مبنى الفقه على ) أربعة أمور ( أن اليقين لا يرفع ) أي من حيث استصحابه ( بالشك ) ومن مسائله من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة ( و ) أن ( الضرر يزال ) ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف ( و ) أن ( المشقة تجلب التيسير ) ومسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه ( و ) أن ( العادة محكمة ) بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره ( قيل ) زيادة على الأربعة ( و ) أن ( الأمور بمقاصدها ) ومن مسائله وجوب النية في الطهارة ورجعه المصنف إلى الأول فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله\rApakah USG bisa di buat i’timad dalam menentukan ada dan tidaknya janin terkait masalah iddah ?\rJawab : Bisa\rIbarot :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 35 / ص 19(\r( وتنقضي ) العدة ( بميت ) لإطلاق الآية ( لا علقة ) ؛ لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم كونها أصل آدمي ( و ) تنقضي ( بمضغة فيها صورة آدمي خفية ) على غير القوابل ( أخبر بها ) بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم ( القوابل ) ؛ لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر ؛ لأنه يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفي في الإخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا ( فإن لم يكن ) فيها ( صورة ) خفية ( و ) لكن ( قلن ) أي القوابل مثلا لا مع تردد ( هي أصل آدمي ) ولو بقيت تخلقت ( انقضت ) العدة بوضعها أيضا ( على المذهب ) لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد ؛ لأن مدارهما على ما يسمى ولدا\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 13 / ص 296)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"فَصْلٌ عِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ أَيْ الْحَمْلِ قَالَ تَعَالَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ ) فَإِذَا لَاعَنَ الْحَامِلَ وَنَفَى الْحَمْلَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ، وَالْمَرْأَةُ مُصَدَّقَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَةُ الْحَمْلِ إلَى صَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَا تَنْقَضِي بِوَضْعِهِ كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ لَا يَنْزِلُ ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ ، وَكَذَا مَنْ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ النِّكَاحِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ لِانْتِفَائِهِ عَنْ الزَّوْجِ ( وَانْفِصَالِ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( وَمَتَى تَخَلَّلَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ) بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ ( فَتَوْأَمَانِ ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَخَلَّلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَالثَّانِي حَمْلٌ آخَرُ ، ( وَتَنْقَضِي بِمَيِّتٍ ) كَالْحَيِّ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ( لَا عَلَقَةٍ ) لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمْلًا وَلَا يُتَيَقَّنُ كَوْنُهَا أَصْلَ الْوَلَدِ ( وَبِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ ) لِظُهُورِهَا عِنْدَهُنَّ كَمَا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً عِنْدَ غَيْرِهِنَّ أَيْضًا بِظُهُورِ يَدٍ ، أَوْ أُصْبُعٍ ، أَوْ ظُفُرٍ أَوْ غَيْرِهَا ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صُورَةً ) أَصْلًا لَا ظَاهِرَةً وَلَا خَفِيَّةً تَعْرِفُهَا الْقَوَابِلُ ( وَقُلْنَ : هِيَ أَصْلُ آدَمِيٍّ ) لَوْ","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"بَقِيَتْ لَتَصَوَّرَتْ ( انْقَضَتْ ) بِوَضْعِهَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) الْمَنْصُوصِ لِحُصُولِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَفِي قَوْلٍ لَا تَنْقَضِي بِهِ خُرِّجَ مِنْ نَصِّهِ عَلَى أَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ لِانْتِفَاءِ اسْمِ الْوَلَدِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ ،\rقوله : ( وتنقضي بميت ) بعد انفصاله ، وإن مات في بطنها ومكث أعواما كثيرة ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع صدقت بيمينها .-إلى أن قال- ( أخبر بها ) ولو بغير لفظ شهادة إلا عند حاكم . قوله : ( القوابل ) المراد أهل الخبرة بذلك ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا . .-إلى أن قال- قوله : ( وقلن : هي إلخ ) قال الروياني كأن طريق علمهن بذلك أن يشاهدن شيئا في العروق والأعصاب الدالة على أنها لحمة ولد\rQowabil juga bisa ragu\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 13 / ص 296)\rوَلَوْ شَكَّتْ الْقَوَابِلُ فِي أَنَّهَا لَحْمُ آدَمِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهَا قَطْعًا .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 24)\rعدد أهل الخبرة : الأصل أن قول أهل الخبرة إن كان على جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند جمهور الفقهاء ، إلا إذا لم يقدر على اثنين . وإن كان على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد ويكفي فيه المخبر الواحد ولو كان غير مسلم ، ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب ، ومنهم الطبيب والبيطار ، والخارص ، والقائف ، والقسام ، وقائس الشجاج ونحوهم (1) .\rمعين الحكام ص 115 ، وتبصرة الحكام 1 / 229 ، 232 ، والخرشي 6 / 185 ، وابن سلمون على تبصرة الحكام 1 / 228 ، 229 ، ومغني المحتاج 1 / 387 ، والمغني 2 / 707 و 9 / 126 ، 270 .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 355)\rوأما ما أشكل أمره فصرح جمهور الفقهاء بأنه يرجع إلى قول أهل المعرفة ، وهم الأطباء ، لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 599)\rوانتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان :\rالأول ـ عند الجمهور غير الحنفية: وضع جميع حملها، أو انفصاله كله، فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد. وتنقضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمع، ولا بد عند الحنابلة والشافعية من أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة: هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل، أو يكون مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل آدمي، لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:4/65].\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 276)\rوالمراد بالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه ما يتبين فيه شيء من خلقه ولو كان ميتا أو مضغة تصورت ، ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل ، وهذا عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) . وكذلك إذا كانت مضغة لم تتصور لكن شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت في المذهب عند الشافعية وهو رواية عند الحنابلة لحصول براءة الرحم به . (1)\rابن عابدين 2 / 604 ، وحاشية القليوبي 4 / 43 ، 44 ، والمغني 7 / 476 ، 477 .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 200)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( بَابُ ) بَيَانِ ( غُسْلُ الْمَيِّتِ ) وَمَا مَعَهُ مِمَّا يَأْتِي ( غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) وَحَمْلُهُ ( وَدَفْنُهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي غَيْرِ الدَّفْنِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غِيبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ بِلَا تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ ، وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ بِمَوْتِهِ ( فَيُبَادَرُ بِهِ ) نَدْبًا إكْرَامًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ } وَرَوَى أَبُو دَاوُد { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَادَ طَلْحَةُ بْنُ الْبَرَاءِ وَانْصَرَفَ قَالَ مَا أَرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَإِذَا مَاتَ فَآذَنُونِي بِهِ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ } وَالصَّارِفُ عَنْ الْوُجُوبِ الِاحْتِيَاطُ لِلرُّوحِ الشَّرِيفَةِ لِاحْتِمَالِ الْإِغْمَاءِ أَوْ نَحْوِهِ { وَقَدْ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ضَحْوَةً وَدُفِنَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ } ( إنْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ وَأَمَارَتُهُ ) أَيْ","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"مِنْهَا ( اسْتِرْخَاءُ قَدَمٍ وَامْتِدَادُ جِلْدَةِ وَجْهٍ وَمَيْلُ أَنْفٍ وَانْخِلَاعُ كَفٍّ وَانْخِفَاضُ صُدْغٍ وَتَقَلُّصُ خُصْيَةٍ مَعَ تَدَلِّي جِلْدَتِهَا وَيُتْرَكُ ) وُجُوبًا ( إنْ شَكَّ ) فِي مَوْتِهِ ( حَتَّى يَتَيَقَّنَ بِتَغَيُّرٍ وَنَحْوِهِ )\rنهاية المحتاج - (ج 8 / ص 46)\r( وَيُبَادَرُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ نَدْبًا ( بِغُسْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ ) إكْرَامًا لَهُ وَإِلَّا تُرِكَ وُجُوبًا إلَى تَيَقُّنِهِ بِتَغَيُّرٍ وَنَحْوِهِ لِاحْتِمَالِ إغْمَاءٍ وَنَحْوِهِ ، وَمِنْ أَمَارَاتِهِ اسْتِرْخَاءُ قَدَمِهِ ، أَوْ مَيْلِ أَنْفِهِ ، أَوْ انْخِلَاعِ كَفِّهِ ، أَوْ انْخِفَاضِ صُدْغِهِ ، أَوْ تَقَلُّصِ خَصْيَيْهِ مَعَ تَدَلِّي جِلْدَتِهِمَا { ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَادَ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ فَقَالَ إنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ ، فَإِذَا مَاتَ فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ } وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ ذِكْرَهُمْ الْعَلَامَاتِ الْكَثِيرَةَ لَهُ إنَّمَا تُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَكٌّ\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 287)\rيقين التعريف : اليقين في اللغة : العلم وإزاحة الشك ، وتحقيق الأمر ، وهو نقيض الشك ، وهو ثلاثي من باب تعب ، يقال : يقن الأمر ييقن يقنا : إذا ثبت ووضح ، فهو يقين فعيل بمعنى فاعل ، ويستعمل متعديا بنفسه وبالباء ، فيقال : يقنته ويقنت به وأيقنت به (1) .واليقين في اصطلاح الفقهاء : هو جزم القلب بوقوع الشيء ، أو عدم وقوعه (2) .\rالألفاظ ذات الصلة :أ ـ الشك : الشك في اللغة : الارتياب ، وخلاف اليقين ونقيضه .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"والشك في اصطلاح الفقهاء هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك ، وقيل : ما يستوي طرفاه ، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما (1) .والصلة بين الشك واليقين أن الشك نقيض اليقين (2) .\rب ـ الوهم : الوهم في اللغة من معانيه : خطرات القلب ، أو مرجوح طرفي المتردد فيه .وفي الاصطلاح : الاعتقاد المرجوح (3) .والصلة بين الوهم واليقين هي التضاد .جـ ـ الظن : الظن في اللغة من معانيه : التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم ، وقد يوضع موضع العلم .واصطلاحا : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض (4) .والعلاقة بين الظن واليقين هي التضاد .\rSISWI CAPER PADA GURUNYA/ PP. Salafiyyah al Hikmah Melaen Tulungagung\rDi daerah kami ada sebuah madrasah diniyah. Di karenakan kurangnya tenaga pengajar putri (ustadzah), maka sebagian diambilkan dari tenaga pengajar putra (ustadz), sehingga tak jarang para anak didik putri tersebut cpcp (cari pandang cari perhatian) terhadap ustadz yang lumayan ganteng dan bahkan masih jomblo tersebut. Dan CPCP nya juga beraneka ragam, ada yang main suit, juga ada yang manggil-manggil atau bahkan mencoba untuk merayunya. Maklumlah namanya anak-anak muda.\rPertimbangan :\rSulit mencari guru putri.\rBila tidak ada yang mengurus maka ilmu agama akan susut.\rBila disatir, maka akan buyar.\rKonsekuensi diatas sulit dihindari.\\\rPertanyaan :\rBolehkah tenaga pengajar putra mengajar anak didik putri dengan adanya konsekuensi seperti diatas (cpcp) ?\rJawab : Tetap boleh, tapi cpcp tetap haram.\rIbarot :\rحاشية الجمل - (ج 23 / ص 270)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( قوله كغناء ) هو بالضبط المذكور رفع الصوت ، وأما بالقصر مع كسر العين فهو مقابلة الفقر وبفتح الغين والمد هو النفع ا هـ ق ل على المحلي ، وأما العناء بفتح المهملة والمد فهو التعب والمشقة كما في المصباح ا هـ ( قوله : فإنهما مكروهان ) أي ، ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم ، وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه ا هـ ح ل ( قوله أما مع الآلة فمحرمان ) ، وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 267(\r( قلت ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا ( وشهادة ) تحملا وأداء لها ، أو عليها كنظر الفرج للشهادة بزنا ، أو ولادة أو عيالة ، أو التحام إفضاء والثدي للرضاع للحاجة وتعمد النظر للشهادة لا يضر ، وإن تيسر وجود نساء ، أو محارم يشهدون على الأوجه ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات وقد لا يقبلن والمحارم ونحوهم قد لا يشهدون ثم رأيت بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناء بالشهادة والنظر لغير ذلك مفسق على ما قاله الماوردي وقضيته أنه كبيرة لكن في عدهم للصغائر ما يخالفه وتكلف الكشف للتحمل والأداء فإن امتنعت أمرت امرأة ، أو نحوها بكشفها .","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قال السبكي وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب ، أو يكشف وجهها ؛ لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء ا هـ وفي ذلك بسط ذكرته في الفتاوى ويأتي بعضه ، ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة ، أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة ، وإن أثيب على التحمل ؛ لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم : ينبغي الحل مطلقا ؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 113)\rقال م ر : قال السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل لأنه فعل ذو وجهين ، لكن خالفه غيره فبحث الحل مطلقاً لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر ، فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميله لبعض نسوته والحاكم بميله لبعض الخصوم ؛ والأوجه حمل الأوّل على ما باختياره والثاني على خلافه . وقوله : ( يأثم الخ ) أي وهو صغيرة فلا تردّ الشهادة بها فقط ،وقوله : ( فعل ذو وجهين ) أي يثاب من جهة التحمل ويعاقب من جهة النظر بشهوة ،\rفتح المعين - (ج 3 / ص 263(\rويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن على الأوجه\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 264)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(قوله وتعليم الخ ) معطوف على المعاملة أي ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة وأقل التشهد وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها قال في النهاية ومحل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج اه وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للأمرد لذلك إلا أن الأوجه عدم اعتبار الشروط السابقة فيه كما عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة فيه وفي معلمه كالمملوك بل أولى وقوله كالفاتحة تمثيل لما يجب تعلمه ( قوله دون ما يسن ) أي فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة وقوله على الأوجه أي عند ابن حجر والذي اعتمده م ر والخطيب التعميم وعبارة الأخير والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طماعية في الآخر فمنع من ذلك\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 179)\rو قد أشار إلى نحو ما قاله السبكي فقال : قد كشفت كتب المذهب فإنما يظهر منها جواز النظر للتعليم فيما يجب تعلمه و تعليمه كالفاتحة و ما يتعين من الصنائع بشرط التعذر من وراء حجاب و أما غير ذلك فإن كلامهم يقتضي المنع\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 7 / ص 76)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"أ - حق التعليم : للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم (3) . وهو يصدق على المسلمة أيضا ، فقد قال الحافظ السخاوي : قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ( ومسلمة ) وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا .وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَن أَدَبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ كَانَتْ لَهُ سِتْرًا أَوْ حِجَابًا مِنَ النَّارِ . (1) وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَيْنَ إِلَى الْعِلْمِ . رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال : قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَال فَاجْعَل لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ ، فَوَاعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ (2) . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَْنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (3) .وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُنَّ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ . (4)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"قَال النَّوَوِيُّ : وَالْحَدِيثُ يَتَنَاوَل بِمَنْطُوقِهِ الصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ ، وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِلاَ خِلاَفٍ ، ثُمَّ قَال النَّوَوِيُّ : قَال الشَّافِعِيُّ وَالأَْصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى : عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلاَدِهِمُ الصِّغَارِ الطَّهَارَةَ وَالصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ وَنَحْوَهَا ، وَتَعْلِيمُهُمْ تَحْرِيمَ الزِّنَى وَاللِّوَاطِ وَالسَّرِقَةِ ، وَشُرْبِ المسكر والكذب والغيبة وشبهها ، وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف ، وهذا التعليم واجب على الصحيح ، وأجرة التعليم تكون في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، وقد جعل الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب التعليم ؛ لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة (1) .ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة بالنسبة للأنثى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء . جاء في الفتاوى الهندية : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه ، لا يحل أن ينظر إليها ، لكن يعلم امرأة تداويها ، فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت ، وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع . (2) 10 - وإذن ، فلا خلاف في مشروعية تعليم الأنثى . لكن في الحدود التي لا مخالفة فيها للشرع وذلك من النواحي الآتية :\rأ - أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات الدرس ، فلا تجلس المرأة بجانب الرجل ، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن فيه . بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال ، بل يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين الصلاة ، ولا يجب استحداث مكان خاص لصلاتهن ، أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف الرجال .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ب - أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها لقول الله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } (1) وفي اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259)\rوالأصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة قلت الأصح التحريم كهو إليها\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259)\rوقوله أو مع أمن الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 70)\r(و) الضرب (السابع النظر إلى) بدن (الامة عند ابتياعها) أي إذا أراد أن يشتريها رجل أو بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه امرأة (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها) فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة.قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق فيجوز.\rتنبيه: سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا: منها النظر إلى التعليم كما قاله النووي في المنهاج، واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة، وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب.وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله، فالاصح تعذر تعليمه.وقال الجلال المحلي: وهو أي التعليم للامرد خاصة لما سيأتي، ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للامرد وغيره واجبا كان أو مندوبا.وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لان كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع من ذلك.ومنها نظر المرأة إلى محارمها وحكمه كعكسه، فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي، والاصح أنه كنظره إليها ومنها نظر رجل إلى رجل، فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم، ومنها نظر الامرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته، ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط - بالثاء المثلثة - فإن كان بشهوة فهو حرام بالاجماع، ولا يختص ذلك بالامرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بشهوة حرام قطعا.وضابط الشهوة فيه كما قاله في الاحياء إن كل من تأثر بجمال صورة الامرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوةوخيف الفتنة حرم النظر أيضا قال ابن الصلاح: وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا، وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا والاكثرون على خلافه.السراج الوهاج - (ج 1 / ص 361)\rو الأصح جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولم تنظر بشهوة قلت الأصح التحريم فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه كهو اليها أي كنظره اليها\rDan bila tidak boleh, bagaimana solusinya, mengingat kurangnya tenaga guru putri ?\rJawab : Gugur.\rIbarot :\r4. STANDAR FAQIR / PP. Lirboyo Induk Kediri\rالباجوري ج 1 ص 282","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(قوله هو الذي لا لما له و لا كسب إلخ) بأن لم يكن له مال أصلا و لا كسب كذلك أو له مال فقط لا يقع موقعا من كفايته العمر الغالب عند توزيعه علبه و إن لم يتجر فيه و إلا فالعبرة بكل يوم و معنى كونه لا يقع موقعا من كفايته أنه لا يسد مسدا بحيث كان يملكه نصابا فأكثر فبعطى زكاته مع كونه يأخذ زكاة غيره أو له كسب لا يقع موقعا من كفايته كل يوم كمن يحتاج إلى عشرة و يكتسب كل يوم أربعة فأقل أو له كل منهما و لا يقع مجموعهما موقعا من كفايته كذلك و لا بد في المال و الكسب أن يكون حلالين فلا عبرة بالحرامين كالمكس و غيره من أنواع الظلم و يعتبر في الكسب أن يكون لا ئقا به فلا عبرة بغير اللائق\r…Ibarot diatas menjelaskan tentang kriteria orang faqir, namun dari ibarot yang di garis bawahi menimbulkan sebuah kebingungan, yakni orang yang penghasilannya tidak menentu dan belum jelas seperti tukang becak, tukang cukur dan lain-lain. Terkadang mereka mendapatkan uang yang banyak dan melebihi kebutuhannya, namun terkadang tidak mendapatkan uang sama sekali. Karena belum jelasnya pendapatan mereka, amil zakatpun bingung dan timbul pertanyaan, mereka faqir ataukah tidak.\rPertanyaan : Mulai kapankah penentuan faqir bagi orang yang penghasilannya tidak menentu ?\rJawab :\rIbarot :\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 189)\rقال في الإحياء قد يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني كالذي يكتسب كل يوم كفايته\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 186)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"الفقير وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته ) مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به وبمن في نفقته لخبر { لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة يكتسب } رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد وغيره ( فمن يحتاج عشرة ولا يجد ) بملكه أو كسبه ( إلا درهمين أو ثلاثة فقير وإن كان له مسكن وثوب يحتمل به وعبد يخدمه ) وحينئذ ( فيعطى ) من سهم الفقراء ( وإن كان صحيحا أو يسأل الناس ) ولا يسلبه ذلك اسم الفقر قال السبكي فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقير بثمن المسكن ( ومن ماله غائب ) بمسافة القصر ( أو مؤجل أعطي كفايته إلى حضوره أو حلوله ) لأنه الآن فقير ( ومن دينه كماله ) أي قدره أو أكثر منه كما فهم بالأولى أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقر ( لا يعطى ) من الزكاة ( حتى يصرفه ) في الدين .\r( فرع يخرج ) الشخص ( عن الفقر بالقدرة على كسب ) حلال ( لائق بمروءته يقع موقعا من حاجته ) بخلاف ما إذا لم يقدر على كسب حلال كأن لا يجد من يستعمله أو قدر عليه لكن لا يليق به أو يليق به لكن لا يقع موقعا من حاجته كما مر\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 190)\r( فرع لو اكتفى ) إنسان ( بنفقة من تلزمه نفقته لم يعط من سهم الفقراء والمساكين ) لغناء حينئذ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفي بنفقة متبرع\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 194)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته\rفتح المعين - (ج 2 / ص 187)\rوالفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 187)\r( قوله من ليس له مال إلخ ) أي بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلا أو كان عنده كسب لا يليق به أو كان له مال أو كسب يليق لكن لا يقعان موقعا من كفايته وكفاية ممونه فكلامه صادق بثلاث صور\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 179)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الفقير هو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع كل منهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة في كل يوم ولا يملك أو لا يكتسب إلا أقل من خمسة والمراد باللائق أن يكون حلالا يليق به فالكسب الحرام لا يمنع الفقر ولو كان في سعة منه فيحل له الأخذ من الزكاة وعلم من ذلك أن أهل البيوت الذين لا يعتادون الكسب بأيديهم لهم أخذ الزكاة وهو المعتمد والكسوب غير فقير وإن لم يكتسب بالفعل إن وجد من يستعمله وقدر عليه ولاق به وحل له تعاطيه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 199)\rالفقير في اللغة ضد الغني ، وهو من قل ماله ، والفقر ضد الغنى . (1)وفي الاصطلاح عرفه الشافعية ، والحنابلة بأنه : من لا يملك شيئا ألبتة ، أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 202)\rثبوت استحقاق الزكاة بالفقر :\r8 - إن علم حال الإنسان ، وأنه فقير صرف له الزكاة ، وإن لم يعلم تحرى دافع الزكاة في أمره ، فإن لم يعلم بحاله ، وادعى فقرا وهو ممن لا يعرف بالغنى قبل قوله ، ويصرف له الزكاة بلا بينة ولا يمين ، لأن الأصل استصحاب الحال السابقة ، والظاهر صدقه ، ولعسر إقامة البينة على ذلك\rGAME ONLINE / PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan\rDeskripsi Masalah\r…Seiring dengan kemajuan zamanm banyak cara cepat untuk mendapatkan uang banyak tanpa bersusah payah, diantaranya cukup dengan bermain game. Game online merupakan hiburan yang bisa di jadikan permainan yang menguntungkan atau bahkan merugikan. Yakni dengan memasukkan nomer rekening terlebih dahulu sehingga apabila orang yang bermain itu menang maka uang yang ada di rekening pemiliknya akan bertambah dan apabila kalah maka akan berkurang.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"…Bentuk game online inipun beraneka raga, salah satunya adalah game perang, yang mana dalam game ini pemain bisa membeli peralatan semisal baju perang, pedang tombak dan lain sebagainya dengan menggunakan uang yang ada direkening pemiliknya.\rPertanyaan :\rBagaimana literatur fiqih menyikapi permainan game online dengan memasukkan nomer rekening terlebih dahulu sebagaimana dalam deskripsi ?\rJawab : Hukumnya haram sebab merupakan perjudian dimana ada yang dirugikan dan diuntungkan.\rIbarot :\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 247)\r(و) تجوز (المناضلة) بالنون والضاد المعجمة أي المغالبة (على) رمي (السهام) سواء أكانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب وتصح على مزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير وعلى رماح وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك \" كالرمي بالمسلات والابر والتردد بالسيوف والرماح وخرج مما ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج، فلا يصح العقد على ذلك وأما التقاف بالمثناة وتقول: العامة بالدال فلا نقل فيه.قال الاذرعي: والاشبه جوازه لانه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام وهذا هو الظاهر، ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوها.ولا على سباحة في الماء ولا على شطرنج ولا على خاتم ولا على وقوف على رجل ولا على معرفة ما بيده من شفع ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الاقدام وبالسفن أو الزوارق، لان هذه الامور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 39 / ص 407)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"حكم ميسر القمار- اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار . وقال الشافعية إن شرط فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين ، فهو القمار المحرم ، وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر ، وقال الرملي منهم : والمحرم العقد ، وأخذ المال ، لأنه غصب من الجانبين أو أحدهما (1) .\r(1) البدائع 5 / 127 ، تكملة فتح القدير 8 / 132 ، والقوانين الفقهية 105 ، والقليوبي 4 / 319 ، والمغني لابن قدامة 9 / 472 ، والزواجر لابن حجر 2 / 200 .\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 249)\r(ويخرج العوض) المشروط (أحد المتسابقين حتى إذا سبق) بفتح أوله على البناء للفاعل (استرده) ممن هو معه (وإن سبق) بضم أوله على البناء للمفعول (أخذه صاحبه) السابق، ولا يشترط حينئذ بينهما محلل.(وإن أخرجاه) أي المتسابقان العوض.(معا لم يجز) حينئذ (إلا أن يدخلا) أي يشرطا (بينهما محللا) بكسر اللام الاولى فيجوز إن كانت دابته كفؤا لدابتيهما سمي محللا لانه يحلل العقد.ويخرجه عن صورة القمار المحرمة فإن المحلل.(إن سبق) المتسابقين (أخذ) ما أخرجاه من العوض لنفسه سواء أجاءا معا أم مرتبا لسبقه لهما.(وإن سبق) أي سبقاه وجاءا معا (لم يغرم) لهما شيئا ولا شئ لاحدهما على الآخر وإن جاء المحلل مع أحد المتسابقين وتأخر الآخر فمال هذا لنفسه لانه لم يسبقه أحد ومال المتأخر للمحلل وللذمي معه لانهما سبقاه وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للاول لسبقه الاثنين.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 11)\rعدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة :","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"أوجب الإسلام استثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة من زراعة وصناعة وتجارة ونحوها، وحرم كل الوسائل التي لا تتفق مع الإنسانية الحقة الرحيمة مما هو جاثم في بلدان الحضارة المادية والرأسمالية الغاشمة. وأخطرها الربا أو الفائدة، والقمار، والغش، والاحتكار والتدليس، وبذلك هدم الإسلام صرح الرأسمالية التي يمتص فيها الغني دماء الفقراء والطبقة العاملة، كما أنه قضى على مفاسد الرأسمالية والملكية الفردية\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 12)\rوأما القمار بمختلف أنواعه ومنه اليانصيب فقد حرمه الإسلام؛ لأنه مرض فتاك خبيث يهدد طاقة الإنسان الجسدية والفكرية من دون فائدة مشروعة، ويعوِّد الإنسان على الخمول والكسل؛ لأنه محاولة للتوصل إلى كسب بلا جهد ولا عمل، وفضلاً عن ذلك فإنه يولّد بين الناس أحقاداً عميقة الجذور، ويثير شرارات نارية من المنازعات والاختلافات التي لا تنتهي ذيولها، حتى وصفه القرآن الكريم بأنه رجس من عمل الشيطان.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 171)\rالرهان والمراهنة : المخاطرة . يقال : راهنه في كذا ، وهم يتراهنون ، وأرهنوا بينهم خطرا ، وصورة هذا المعنى من معاني الرهان : أن يتراهن شخصان أو حزبان على شيء يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله بدونه ، كأن يقولا مثلا : إن لم تمطر السماء غدا فلك علي كذا من المال ، وإلا فلي عليك مثله من المال ، والرهان بهذا المعنى حرام باتفاق الفقهاء بين الملتزمين بأحكام الإسلام من المسلمين والذميين ؛ لأن كلا منهم متردد بين أن يغنم أو يغرم ، وهو صورة القمار المحرم (1) .\rالقليوبي 4 / 266 ، نهاية المحتاج 8 / 168 ، المغني 8 / 654 ، فتح القدير 6 / 178\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 39 / ص 404)\rوقال ابن حجر المكي : الميسر : القمار بأي نوع كان ، وقال المحلي : صورة القمار المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم .","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Dikategorikan akad apakah pembelian peralatan perang sebagaimana dalam deskripsi ?\rJawab : Bai’ Fasidah sebab tidak memenuhi rukun-rukunnya terutama tidak jelas penjualnya.\rIbarot :\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 2(\r)وقوله مقابلة إلخ ) أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال لأن البيع ليس هو المقابلة وإنما هو العقد والأحسن في تعريفه كما قال بعضهم أن يقال هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة ووجه الأحسنية فيه أنه سالم من التسمح بحذف المضاف المذكور وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع حق البناء والخشب على جداره وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 3)\r( اعلم ) أن أركان البيع ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وفي الحقيقة ستة لأن كل واحد من الأركان الثلاثة تحته قسمان فالأول تحته البائع والمشتري والثاني تحته الثمن والمثمن والثالث تحته الإيجاب والقبول ولم يصرح المؤلف بالركنين الأولين وإنما أشار إليهما بقوله وشرط في عاقد وقوله وفي معقوده وصرح بالصيغة بقوله بإيجاب وقبول وبدأ بها لقوة الخلاف فيها وإن تقدما عليها طبعا ثم هي على قسمين صريح وكناية والأول مما دل على التمليك أو التملك دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع كبعتك وملكتك أو وهبتك ذا بكذا والثاني ما احتمل البيع وغيره كجعلته لك وخذه وتسلمه وبارك الله لك فيه ويشترط في صحة الصيغة أن يذكر المبتدىء بائعا أو مشتريا كلا من الثمن والمثمن وأما المجيب فلا يشترط أن يذكرهما ولا أحدهما فلو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال قبلت أو قال المشتري اشتريت منك كذا بكذا فقال البائع بعتك كفى منهما فإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا لم يصح العقد أفاده البجيرمي\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 4)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"اختار بعضهم وهو النووي انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شيء يعد العرف المعاطاة فيه بيعا وعبارة التحفة واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 4)\r(قوله ويجري خلافها ) أي المعاطاة ( وقوله في سائر العقود ) أي المالية كالرهن والشركة والإجارة ( قوله وصورتها ) أي المعاطاة ( قوله أن يتفقا ) أي البائع والمشتري أي من قبل صدور المعاطاة منهما ثم يعطي كل صاحبه ممن غير إيجاب وقبول ( قوله وإن لم يوجد لفظ من واحد ) غاية في الاتفاق أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا ولو قال وإن وجد لفظ من أحدهما لكان أولى إذ لا يغيا إلا بالبعيد والمراد باللفظ الإيجاب أو القبول ( والحاصل ) المعاطاة هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المثمن للمشتري وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهما أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الألفاظ المتقدمة كما في ع ش وعبارته ولا تتقيد المعاطاة\rTAKBIR MODERN\rDeskripsi Masalah\r…Gegap gempita hari raya menggema di segala daerah, dan tidak hanya masjid dan mushollah, pawai kelilingpun dilakukan dengan berbagai bentuk guna merayakan hari kemenangan, bahkan masjid atau musholla yang sakralpun tidak lepas dari kreatifitas mulai dari mengadakan takbir dengan iringan music dangdut, koplo, disco dll, pawai keliling yang sarat akan persaingan sound system dan kebisingan suara yang bisa memberikan kepuasan tersendiri, semua ini dilakukan dengan alasan syiar Islam.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum menggunakan dana dan fasilitas masjid untuk melakukan takbir lebaran seperti diatas ?\rPenggunaan Harta Masjid Untuk Kemaslahatan","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"الفتاوى الفقهية الكبرى – لابن حجر الهيتمي الشافعي (ج 3 / ص 286)\rوسئل عما إذا كان للمسجد مؤذن ووقاد وكناس فعجز ريع الوقف فمن المقدم ( ( ( مقدم ) ) ) منها فأجاب بقوله يقدم الثاني كما قاله السبكي وأطال في الاستدلال له قال ومحله إن كان من مال المسجد فإن كان من مال المصالح فالمؤذن أولى لعظم موقعه في الدين وأفتى ابن الفركاح فيمن وقف على مصالح جامع عليه ترتب ( ( ( وترتب ) ) ) أئمة وخطيب ومؤذنون وقومه وأناس يلقنون الكتاب العزيز والوقف لا يفي بجميعهم بأنه يجب تقديم المؤذنين والإمام والخطيب على غيرهم من الملقنين ومن في معناهم ووافقه على ذلك جماعة ولا ينافي ما ذكره السبكي كما هو ظاهر\rPembagian Harta Masjid\rرسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18\rو اعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة\rBagaimana hukum takbir diiringi musik yang dilakukan dalam masjid atau pawai keliling dengan motor yang bersuara nyaring dengan alasan seperti syi’ar ?\rSUSAHNYA MENCARI JODOH / PP. HY Lirboyo\rDeskripsi Masalah\r…Menikah merupakan dambaan setiap pemuda, karena disamping melakukan sunnah nabi, juga menyalurkan nafsu birahi. Bagi pemuda yang berkeinginan menikah, sebaiknya mencari pasangan dengan garis nasab (keturunan) yang baik.","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"…Ada kejadian yang mungkin memilukan. Sebut saja Irfan (nama samara). Orang tuanya sudah menjodohkan dia dengan pasangan yang dianggapnya baik dan cocok. Namun di saat akad nikah hendak dilakukan, tiba-tiba acara tersebut jadi berantakan. Hal ini bermula dari berita yang disampaikan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa calon mempelai putrid ternyata hasil hubungan di luar nikah (zina). Setelah diadakan kroscek ternyata berita tersebut benar adanya. Seketika itu pihak keluarga Irfan membatalkan akad pernikahan dan masing-masing pihak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan.\rPertanyaan :\rDalam syariat Islam, hal-hal apa saja yang menjadi tolak ukur garis keturuna (nasab) itu dianggap baik ?\rMenurut kacama syara’, dapatkah dibenarkan apa yang dilakukan oleh pihak keluarga Irfan (membatalkan akad nikah) ?\rApakah diperbolehkan menikah dengan pasangan yang tidak diketahui garis keturunannya (nasab) ?","part":1,"page":51}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN FMPP DI LUMAJANG KOMISI C","lvl":1,"sub":0}]}