{"pages":[{"id":1,"text":"D:\\DATA PAS\\2012-2014\\PENDIDIKAN II\\logo bahtsul\\KOP PAKE.jpg\rBAHTSUL MASA’IL NU CABANG KENCONG\rAHAD, 23 ROBI’US TSANI 1435/23 FEBRUARI 2014 M\rDI MASJID DARUL MUTTAQIN PUGER WETAN JL WATU IRENG\rPERDES\rDeskripsi\rBila mana suatu desa melarang warganya melakukan pernikahan yang tidak di catatkan di KUA, lewat peraturan desa (PERDES). Padahal kita semua sudah maklum pernikahan yang sudah memenuhi persyaratannya adalah boleh dan sah.\rMWC GUMUK MAS\rBagaimana hukum para pembuat peraturan tersebut ?\rJawab : Dibenarkan karena mengandung maslahah\rAsbah\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 121)\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت ....... ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه ....... ومنها أنه ليس له أن يزوج إمرأة بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه\rPengertian maslahah (al wajiz 92)\rأصول الفقه لأبى زهرة ص : 279\rقرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا\rالمصلحة عند الحنابلة - (ج 1 / ص 2)\rلمبحث الثاني: تعريف المصلحة اصطلاحا :\rاختلفت تعاريف العلماء للمصلحة بناء على مراد كل واحد منهم ، وذلك على أقسام :\rالأول : من أراد تعريف المصلحة مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة(2).","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وقال د . التركي : المصلحة الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم(3)وهو أدق من الأول .\rوقال د . الربيعة : المصلحة في الاصطلاح : المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها(4) . فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها .\rالثاني : من أراد تعريف المصالح المرسلة :\rقال شيخ الإسلام ابن تيمية : المصالح المرسلة : هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه(5) وهذا تعريف جيد .\rوقال د . المنصور : هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس(1).\rPembagian Mashlahah\rقواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته\rفتاوى يسألونك - (ج 9 / ص 215\rحكم الزواج العرفي\rيقول السائل: ما هي حقيقة الزواج العرفي وما الحكم الشرعي فيمن تزوج عرفياً؟","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الجواب: المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية.ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا. ولا شك في بطلان هذا الثاني وهو ما يسمى بالزواج المدني ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زنىً والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديماً إلى أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا، فقد جاء في المادة السابعة عشرة منه ما يأتي:\r[ أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.\rب. يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.\rج. وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كلّ منهم لا تزيد عن مائة دينار.\rد. وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة\rفتاوى يسألونك - (ج 9 / ص 217","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟ فأقول شتان ما بيننا وبينهم فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعاً وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملاً لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحاً لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعاً قال الإمام النووي:[إذا حج بمال حرام أو راكباً دابةً مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء] المجموع 6/62. ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع أن الغاصب آثم قال الإمام النووي:[الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول] المجموع 3/165.]\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 242)\rعلاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين\r191 - حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.\rJika perbuatan tersebut tidak di benarkan oleh agama, bagaimana sikap yang harus di lakukan para kyai ?\rJawab : Memberitahu Dan Menasehati\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة.\rبغية المسترشدين ص : 251 - 252 دار الفكر\rالرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع وليكن المحتسب صالح النية قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله تعالى وليوطن نفسه على الصبر ويثق بالثواب من الله تعالى.\rمرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 61 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا\r( ناهيا عن منكر ) بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله وأعلى ذلك إزالته باليد وأوسطه باللسان حيث عجز عن الأول وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما وذلك إذا كان المنكر مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه أفاد ذلك الرملى.\rKita sebagai masyarakat apakah wajib mentaati peraturan tersebut ?\rJawab : Wajib Secara Dlohir Dan Bathin\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 271)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( قَوْلُهُ : ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ) فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَمِنْ مَسْنُونٍ وَكَذَا مُبَاحٌ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وُجُوبُهُ بِأَمْرِهِ بِهِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَادَى بِعَدَمِ شُرْبِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ ، وَقَدْ وَقَعَ سَابِقًا مِنْ نَائِبِ السُّلْطَانِ أَنَّهُ نَادَى فِي مِصْرَ عَلَى عَدَمِ شُرْبِهِ فِي الطُّرُقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفَ النَّاسُ أَمْرَهُ فَهُمْ عُصَاةٌ إلَى الْآنَ إلَّا مَنْ شَرِبَهُ فِي الْبَيْتِ فَلَيْسَ بِعَاصٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَادَ عَلَى عَدَمِ شُرْبِهِ فِي الْبَيْتِ أَيْضًا وَلَوْ رَجَعَ الْإِمَامُ عَمَّا أَمَرَ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَهُمْ عُصَاةٌ إلَى الْآنَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ وُجُوبَ امْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ فِي مُدَّةِ إمَامَتِهِ فَلَا يَجِبُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ رَجَعَ الْإِمَامُ إلَخْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ ع ش مَعَ مَا فِيهِ\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 112)\rومنها امتثال أمر الإمام في جميع ما ذكر ولو مسافرين ولو في النصف الثاني من شعبان لأن هذا الصوم لسبب وإنما وجب امتثال أمره في ذلك لأنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة\rTambahan\rبغية المسترشدين ص: 271 دار الفكر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ\rZAKAT FITRAH\rDeskripsi\rSaat ini sudah banyak dana dari pemerintah yang di kucurkan kepada sekolah-sekolah / guru –guru, antara lain BOS dan SERTIFIKASI dan dana-dana yang lain. Sedang pihak sekolah setiap bulan ramadhan masih tetap mengumpulkan zakat fitrah yang sebagiannya di bagikan para guru-guru.\rRANTING BENDOREJO\rPertanyaan :\rBolehkah para guru menerima zakat fitrah tersebut atas nama sabilillah ?\rJawab : Tidak di perbolehkan karena bukan sabilillah\rوفى فتح القريب المجيب، ص 25، مانصه\rواما سبيل الله الغزاة الذين لا سهم لهم فى ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. اهـ\r- بغية المسترشدين.ص.106\r(مسئلة) لا يستحق المسجد شيأ من الزكاة مطلقا اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم وليست الزكاة كالوصية","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"مراح لبيد تفسير النووى الجزء الأول ص : 344 الناشر الرضى جاكرتا. ( إنما الصدفات للفقراء والمساكن ) - إلى أن قال - ( وفى سبيل الله ) ويجوز للغازى أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعى ومالك واسحق أبى عبيد وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى الغازى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لأن قوله تعالى وفى سبيل الله عام فى الكل. إهـ.\rDefinisi Sabilillah menurut imam Qofal (berdasarkan keterangan yang Beliau ambil “NUQIL . . boss !!!” dari para ulama fiqih) adalah orang yang menuju jalan Allah dengan melakukan kebajikan, sehingga santri, kyai dan guru madrasah boleh menerima zakat atas nama Sabilillah. Pengertian sabilil khoir adalah segala usaha mendekatkan diri kepada Allah demi kemashlahatan kaum muslimin.\rفقه الزكاة - يوسف القرضاوي - (ج 2 / ص 102)\rالموسعون في معنى سبيل الله ومن العلماء - قديمًا وحديثًا - من توسع في معنى \"سبيل الله\" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، وفقًا للمدلول الأصلي للكلمة وضعًا. ما نقله القفال عن بعض الفقهاء:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"من ذلك ما نبه عليه الإمام الرازي في تفسيره حيث ذكر: أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة. ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنها أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل (تفسير الفخر الرازي 16/113 )أ.هـ. ولم يبين لنا من هم هؤلاء الفقهاء، ولكن المحققين من العلماء لا يطلقون وصف الفقيه إلا على المجتهد. كما أن الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء، مما يوحي بميله إليه. ما نسب إلى أنس والحسن .. ومناقشته: ونسب ابن قدامة في \"المغني\" هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن البصري. فقد قالا: \"ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية\" (المغني: 2/167).\rتفسير الفخر الرازى - (ج 1 / ص 2248)\rالصنف السابع : قوله تعالى : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} قال المفسرون : يعني الغزاة. قال الشافعي رحمه الله : يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجاً.\rواعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في \"تفسيره\" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} عام في الكل.\rCatatan :\rPendapat yang mengatakan bahwa \"sabilillah\" sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat dapat diartikan \"sabil al khoir\" adalah pendapat yang dlo'if (lemah). Karena hanya sekedar nuqilan, tidak jelas siapa yang empunya pendapat aslinya, terlebih lagi bertentangan dengan Madzahibul Arba'ah “yaqut an nafis”","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Kalau tidak boleh adakah qoul ulama’ yang memperbolehkan ?\rIki seng ngolehno (Malikiyah)\rشرح خليل للخرشي - (ج 6 / ص 350)\r( قَوْلُهُ وَالْقَاضِي وَالْعَالِمُ إلَخْ ) أَيْ : قَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَعَالِمُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقَاضِيَ فِي الزَّكَاةِ وَالْعَالِمَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شُرُوطِ السَّاعِي عَدْلٌ عَالِمٌ ، ( قَوْلُهُ : وَلِذَا إذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ فَقَدْ أَجَابَ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ حِينَ سُئِلَ عَنْ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْعَالِمِ الْغَنِيِّ وَالْقَاضِي وَالْمُدَرِّسِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ نَفْعُهُ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ يَجُوزُ إعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْقَارِئِ وَالْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ وَلِبَقَاءِ الدَّيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَى جَوَازِهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَقَدْ عَدَّهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُعْطَى لَهُمْ الزَّكَاةُ حَيْثُ قَالَ { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } يَعْنِي : الْمُجَاهِدَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُعْطَى الْمُجَاهِدُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي عُمُومِ النَّفْعِ ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعَالِمُ وَالْقَارِئُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤَذِّنُونَ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ بَقَاءَ الْإِسْلَامِ وَشُهْرَتَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَإِرَاحَةَ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ فَيَنْخَرِطُ ذَلِكَ فِي سِلْكِ قَوْله تَعَالَى { وَفِي","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَهُ مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الْأَوْجَلِيُّ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ : الْعُلَمَاءُ أَوْلَى بِالزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْفَاسِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ\rBagaimana hukumnya ? “Hukum apane ?”( hukum mengikuti pendapat yang memperbolehkan)\rJawab : tetep tidak boleh\rIbarot : Mawahibul fadhli, min fatawi ba fadhol hal 37-38\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 1 / ص 42)\rوَجَازَ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ الْأَرْبَعَهْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي هَذَا سَعَهْ لَا فِي قَضَاءٍ مَعَ إفْتَاءٍ ذُكِرْ هَذَا عَنْ السُّبْكِيّ الْإِمَامِ الْمُشْتَهِرْ\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 10)\r(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.\rSUMBANGAN MASJID\rDeskripsi\rAda sebuah masjid akan memebli keramik minta sumbangan kepada masyarakat. Setelah pembangunan di laksanakan dan sampai selesai masih ada orang yang menyumbang sehingga uang sumbangan dari orang yang menyumbang melebihi target, sehingga sumbangan dari orang-oarng yang menyumbang terakhir tidak di gunakan untuk membeli keramik karena sudah cukup yang akhirnya uang masuk kantong bendahara.\rRANTING BENDOREJO\rPertanyaan","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Bolehkah panitia setelah uang di anggap cukup tetap menerima sumbangan untuk itu ?\rJawab : 1. Boleh selama tidak di ta’yin oleh penyumbang.\r1. حواشي الشرواني الجزء السادس صـ 249\rقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه\r( قوله : ليبني إلخ ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط ( قوله : فيصير كذلك إلخ ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبنى فيه أو لا بد من التعيين ؟ فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح ا هـ ع ش\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 367)\rفرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي\rإعانة الطالبين الجزء الأولا ص : 55 دار الفكر\r(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أى أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) أى وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح فى باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 342)\r( وَلَوْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( شَيْئًا ) بِقَصْدِ شَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَوْ أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدًا أَوْ يُسَوِّيَ أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ : كَشَافِعِيَّةٍ ( اُتُّبِعَ ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلًا بِشَرْطِهِ ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Uang yang sudah masuk kantong bendahara apakah sudah ada nilai jariyah keramik yang sudah terpasang atau harus menunggu setelah di gunakan ?\rJawab : Belum ada nilai jariyahnya dan harus menunggu di gunakan (Jariyah = Wakaf)\rالقليوبى الجزء الثالث ص : 99\rقال الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك أى فى أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة ( قوله على طريقة ضعيفة ) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف وكفاية الفعل والنية فقط اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 127\rفرع ) ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف المنشئ لوقفه هو الحاكم كما مر اه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 33 / ص 97)\rأَثَرُ الْقَصْدِ فِي الثَّوَابِ عَلَى الْقُرْبَةِ :\rقَسَّمَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ\rالإِْنْسَانُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ :\rأَحَدُهَا : مَا تَمَيَّزَ لِلَّهِ بِصُورَتِهِ ، فَهَذَا يُثَابُ عَلَيْهِ مَهْمَا قَصَدَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْقُرْبَةَ كَالْمَعْرِفَةِ وَالإِْيمَانِ وَالأَْذَانِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ .\rالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلَّهِ بِصُورَتِهِ ، فَهَذَا لاَ يُثَابُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِنِيَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : نِيَّةُ إِيجَادِ الْفِعْل ، وَالثَّانِيَةُ : نِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ جَل ، فَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ أُثِيبَ عَلَى أَجْزَائِهِ الَّتِي لاَ تَقِفُ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ كَالتَّسْبِيحَاتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ وَالتَّهْلِيلاَتِ الْوَاقِعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْفَاسِدَةِ .","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا شُرِعَ لِلْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَصَالِحُ الأُْخْرَوِيَّةُ إِلاَّ تَبَعًا ، كَإِقْبَاضِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ ، وَفُرُوضِ الْكِفَايَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ كَالصَّنَائِعِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بَقَاءُ الْعَالَمِ ، فَهَذَا لاَ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ إِلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ جَل (1) .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وَقَدْ يَقُومُ الإِْنْسَانُ بِعَمَلٍ وَيَسْتَوْفِي شُرُوطَهُ وَأَرْكَانَهُ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ ثَوَابًا لِمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ وَالنَّوَايَا ، وَلِذَلِكَ يَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (1) .كَمَا قَدْ يُتْبِعُ الإِْنْسَانُ الْعَمَل الصَّحِيحَ بِمَا يُضَيِّعُ ثَوَابَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَنُّ وَالأَْذَى يُبْطِل ثَوَابَ الصَّدَقَةِ (2) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى } (3) .وَقَدْ يَعْمَل الإِْنْسَانُ الْعَمَل فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ الصَّحِيحَ ، فَقَدْ وَرَدَ حَدِيثَانِ يُؤَيِّدَانِ هَذَا الْمَعْنَى ، أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقِ الَّذِي وَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَفِي نِهَايَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُل أُتِيَ فَقِيل لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ (4\rKALENDER\rDeskripsi","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Sudah menjadi tradisi pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan baik di bawah naungan Ma’arif maupun negeri setiap tahun dalam rangka syiar maupun mencari dana menggandakan kalender untuk di jual pada santri atau masyarakat. Akan tetapi proses transaksi yang terjadi berbeda-beda. Ada yang hanya menyuruh santrinya dengan di bebani sejumlah kalender semisal lima biji, tiap bijinya Rp 20.000 (meruhi habis). Ada yang hanya dengan menulis di balik kalender Rp 20.000 dan ada yang berkata minta sumbangan dengan menyodorkan kalender dan lain-lain.\rRANTING TEMBOKREJO\rPertanyaan\rAkad apa sebetulnya permasalahan di atas ?\rWakalah bil ju’li\rAkad ibahah bi syarat (Janji-janji)\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 690)\rتعليق الوكالة على شرط أو زمن: الوكالة عند الحنفية والحنابلة قد تكون مطلقاً وقد تكون معلقة بالشرط، مثل: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، ولا يصح تصرف الوكيل قبل تحقق الشرط، وقد تكون مضافة إلى وقت في المستقبل بأن يقول: وكلتك في بيع هذا الكتاب غداً، ولا يصير وكيلاً قبل الغد. ودليلهم على جواز ذلك أن التوكيل عقد يبيح التصرف مطلقاً، والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت كالطلاق، وبما أن التوكيل إذن في التصرف فهو يشبه الوصية (3) .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقال الإمام الشافعي في الأصح من مذهبه: لا يصح تعليق الوكالة بشرط من صفة أو وقت، مثل: إن جاء زيد أو رأس الشهر فقد وكلتك بكذا. ودليله أن التوكيل عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كسائر العقود من بيع وإجارة. ويخالف الوصية لأنها لايؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط، فتقبل التعليق. أما الوكالة فتؤثر الجهالة في إبطالها فيؤثر غرر الشرط فيها، فلا تقبل التعليق. لكن لو تصرف الوكيل في هذه الحالة صح تصرفه لوجود الإذن، وإن كان العقد فاسداً، وحينئذ إذا كان وكيلاً بأجر سقط المسمى، ووجب له أجر المثل، لأنه عمل في عقد فاسد لم يرض فيه بغير بدل، فوجب أجر المثل كالعمل في الإجارة الفاسدة (1) . وإذا نجَّز الوكالة وشرط للتصرف شرطاً جاز اتفاقاً، مثل: وكلتك بشراء شيء، ولكن لا تشتره إلا بعد شهر.\rتأقيت الوكالة: اتفق الفقهاء على صحة تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو سنة؛ لأن الوكالة بحسب الحاجة. الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة (2) ، ولهذا قال له أبناء عمه: «لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس» أي العمولة، ولأن الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها، فيجوز أخذ الأجرة فيها، بخلاف الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداؤها.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 323)\rط - التَّسْلِيمُ فِي الْوَكَالَةِ :","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"14 - الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ ( بِجُعْلٍ ) حُكْمُهَا حُكْمُ الإِْجَارَاتِ ، فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيل الْجُعْل بِتَسْلِيمِ مَا وُكِّل فِيهِ إِلَى الْمُوَكِّل - إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ - كَثَوْبٍ يَخِيطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ مَخِيطًا فَلَهُ الأْجْرُ . وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ، وَقَال : إِذَا بِعْتَ الثَّوْبَ وَقَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَسَلَّمْتَهُ إِلَيَّ فَلَكَ الأَْجْرُ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الأُْجْرَةِ شَيْئًا حَتَّى يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ . فَإِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِفَوَاتِ الشَّرْطِ . وَالْوَكِيل فِي بَيْعِ شَيْءٍ يَمْلِكُ تَسْلِيمَهُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّ إِطْلاَقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ طَلَبُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَقَبْضُهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ ، وَكَذَا الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ ، لَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنَ الْبَائِعِ وَتَسْلِيمُهُ لِمَنْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ ، وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكِيل يُعْتَبَرُ أَمَانَةً ؛ لأَِنَّ يَدَهُ يَدُ نِيَابَةٍ عَنِ الْمُوَكِّل ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْمَقْبُوضِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَكِّل مَعَ الإِْمْكَانِ ، وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ كَمَا يَضْمَنُ فِي الْوَدَائِعِ ، وَيَبْرَأُ بِمَا يَبْرَأُ فِيهَا . (1) ( ر : وَكَالَةٌ ) .\rالتَّسْلِيمُ فِي الإِْجَارَةِ :","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"إِذَا كَانَ الْعَمَل يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، كَانَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَل فِيهَا . وَإِنْ كَانَ الْعَمَل لاَ يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأَْجِيرِ ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَل الْمَطْلُوبِ يُعْتَبَرُ تَسْلِيمًا كَالطَّبِيبِ أَوِ السِّمْسَارِ . وَإِنْ كَانَ الأْجِيرُ خَاصًّا كَانَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْعَمَل فِي مَحَل الْعَمَل تَسْلِيمًا مُعْتَبَرًا ، (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ : ( إِجَارَةٌ ) .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 312)\r(مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاً ، فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعموم الإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربح أم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح ، واستحق الجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء ، فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر ، نعم قد يؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّ جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه ، بل قال القاضي : لو وجد المكتوب إليه غائباً استحق القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطها ، ويجوز له عزل نفسه قبله وبعده وبعد الشراء ، وحينئذ يودعه أميناً ، ولا يجوز رد الثمن دراهم حيث لا قرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن ، بل يضمنها حتى يقبضها مالكها ، نعم إن علم أنه لو عزل نفسه في غيبة المالك استولى على المال جائر حرم العزل كالوصي بل لا ينفذ حينئذ.\rالياقوت النفيس للسيد عمر الشاطرى ما نصه :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"الوكالة اصطلاحا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته .\rقليوبى للشيخ شهاب الدين ما نصه :\rولو شرط أن تحدث زوائده كثمار الشجر ونتاج الشياه مرهونة فالأظهر فساد الشرط لأنها مجهولة معدومة .\rHASIL KEPUTUSAN FMPP 25 NURUL IHSAN AN NUR LUMAJANG 2012\rKALENDER SISWA | PP. MIS Sarang\rDeskripsi Masalah\rAl Muslimuna ala Syurutihim, dasar inilah yang mewajibkan para siswa untuk mengikuti semua peraturan yang ada dan menerima segala konsekwensi jika melanggar peraturan yakni berupa ta'zir (hukuman). Dari dasar di atas, timbul permasalahan ketika muncul sebuah kebijakan baru yang tidak tertulis dalam peraturan yang ada. Semisal pembagian kalender kepada siswa yang berada di bawah naungannya dan siswa \"diwajibkan\" untuk membayar dengan sejumlah uang tertentu. Bahkan terkadang hal ini dijadikan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian. Sehingga mau tidak mau, siswa harus membeli kalender tersebut.\rPertanyaan :\rApakah al muslimuuna 'ala syuruutihim juga mewajibkan mentaati kebijakan baru yang tidak tertulis ?\rJawaban\rYa, mewajibkan.\r1 - السراج المنير شرح جامع الصغير ( جـ 3 / صـ 406 - 407","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة\r2 - كشاف القناع عن متن الإقناع (جـ 8 / صـ 88)\r( ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ) ؛ لأنه غالب بحكم الظاهر ( ولا يستحب ) له ذلك ؛ لأنه لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين ( فإن شرط الكافر ) المبارز ( أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه ) الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } والعادة بمنزلة الشرط ( ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ) ؛ لأنه كافر ، لا عهد له ، ولا أمان فأبيح قتله كغيره ( إلا أن تكون العادة جارية بينهم ) أي : بين المسلمين وأهل الحرب ( أن من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض له ، فيجري ذلك مجرى الشرط ) ويعمل بالعادة .\r3 - حاشية الباجورى (جـ 2 / صـ 288-289)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ويجوز اي ويسن الامام اذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الاسلام ان يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم المسلمين المجاهدين وغيرهم فضلا اي زائدا عن مقدار اقل الجزية وهو دينار كل سنة ان راضوا بهذه الزيادة ويضمن عقد الجزية بعد صحته اربعة اشياء احدها ان يؤدوا الجزية وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الاهانة والثاني ان تجري عليهم احكام الاسلام فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس مال وان فعلوا ما يعتقدون تحريمه كا لزنا قيم عليهم الحد والثالث ان لا يذكروا دين الاسلام الا يخير والرابع ان لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين اي بأن اووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها الى دار الحرب.\rSantri atau siswa di atas statusnya sebagai apa ? dan bagaimana kalau tidak laku ?\rBagaimna sebaiknya cara yang benar menurut agama ?\rHUBUNGAN DENGAN ORANG BERLAINAN AGAMA\rDeskripsi\rDesa A (bukan nama asli) merupakan desa yang aman, tentram dan damai, warganya pun hidup dengan rukun, sehingga sering di temukan orang non muslim di desa tersebut yang membantu kegiatan-kegiatan orang-oarng islam dan masjid-masjid.\rSuatu hari salah satu warga yang beragama non islam membangun rumah lalu setelah rumahnya jadi ia mengundang para tetangganya yang beragama islam untuk mengadakan selamatan di rumahnya sesuai dengan tata cara islam, dan kemudian ketika ada keluarganya yang mati, ia juga mengundang para tetangganya yang islam untuk tahlil, sehingga hal ini memunculkan perbedaan pendapat dari para tokoh desa tersebut mengenai hal ini.\rRANTING KASIAN TIMUR\rPertanyaan :\rApa pengertian kerukunan umat beragama yang di perbolehkan ?\rBolehkah mendoakannya ?","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Bolehkah mendatangi undangan dan memakan makanannya, baik yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun agama mereka ?\rDUA QULAH\rDeskripsi\rAda dua jeding yang terpisah akan tetapi di hubungkan dengan paralon dan masing-masing jeding berisikan satu qulah.\rRANTING NU MUNDUREJO\rPertanyaan :\rSahkah digunakan untuk berwudhu ?\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 127)\rقوله : ( أو كان كثيراً ) أي سواء كان في محل واحد أو محال متعددة من الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحريكاً عنيفاً تحرك الآخر ولو لم يكن تحرك الآخر عنيفاً فهو قيد في الأول فقط كما في ع ش خلافاً للقليوبي ، حيث اشترط التحرك العنيف في المحرك وما يليه ، ومنه حياض بيوت الأخلية الكثيرة إذا حرك أحدها تحرك ما بجانبه ، فإن ذلك كاف في دفع النجاسة ، ولا يتوقف على تحرك الكل بتحريك أحدها . وعبارة ح ل : ولا بد أن يكون بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحريكاً قوياً وإِلا فلا . وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين : لو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال ، فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة ، فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافعاً للنجاسة اه . وقوله : تحركاً قوياً راجع للاثنين أي قوله حرك . وقوله : لتحرك كما صرح به عميرة ، ويؤخذ من سم على أبي شجاع ، واعتمد شيخنا ح ف أنه راجع للأول فقط ، فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركاً قوياً تحرك الآخر ولو تحركاً ضعيفاً كفى . قوله : ( بأن بلغ قلتين ) أي من محض الماء ، أما لو كان قد كمل بأكثر من رطلين من مائع فبلغ قلتين بهما ووقعت فيه نجاسة ، فإنه ينجس ولو لم يتغير بالنجاسة لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء ، والمراد بلغهما ولو احتمالاً بأن شك في الكثرة والقلة اه ق ل . قوله : ( فتغير ) أي كله كما سيذكره أي تغير عقب وقوع النجاسة كما أفادته الفاء ، فلو","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"غاب عنه زمناً ثم وجده متغيراً لم يحكم بنجاسته ما لم يعلم بقول أهل الخبرة نسبة تغيره إليها م د . قوله : ( بسبب النجاسة ) الأولى باتصال النجاسة ليخرج بذلك ما لو تغير بجيفة على الشط فإن ذلك التغير بسببها ومع ذلك لا يضر اه ا ج . ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد لأنها بعض الماء الكثير خلافاً لما في العباب ، ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول ، وإن طرحت في البحر بعرة مثلاً فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه اه شرح م ر\rحاشية الجمل - (ج 1 / ص 125)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وَلَوْ بَالَ فِي الْبَحْرِ مَثَلًا فَارْتَفَعَتْ مِنْهُ رَغْوَةٌ فَهِيَ طَاهِرَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهَا بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهَا عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهَا مِنْ الْبَوْلِ وَإِنْ طُرِحَتْ فِي الْبَحْرِ هِرَّةٌ مَثَلًا فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ بِسَبَبِ سُقُوطِهَا عَلَى شَيْءٍ لَمْ تُنَجِّسْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ مِنْ نَهْرٍ صَغِيرٍ غَيْرِ عَمِيقٍ وَضَابِطُ غَيْرِ الْعَمِيقِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ حَرَّكَ مَا فِي إحْدَى الْحُفْرَتَيْنِ لَا يَتَحَرَّك مَا فِي الْأُخْرَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ حِيَاص الأخلية إذَا وَقَعَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا نَجَاسَةٌ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ لَوْ حُرِّكَ وَاحِدٌ مِنْهَا تَحَرَّكَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَهَكَذَا إلَى الْآخَرِ لَا يُحْكَمُ بِالتَّنْجِيسِ عَلَى مَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْجَمِيعِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ سم عَلَى حَجّ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ بِالِاكْتِفَاءِ بِتَحَرُّكِ كُلِّ مُلَاصِقٍ بِتَحْرِيكِ مُلَاصِقِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِتَحْرِيكِ غَيْرِهِ إذَا بَلَغَ الْمَجْمُوعُ قُلَّتَيْنِ ا هـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّكِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَنِيفٍ وَإِنْ خَالَفَ غَيْرُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَرَاجِعْهُ .\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 12)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق ) الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق واختلف في حده فقيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص عليه الشافعي فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى { من ماء مهين } { من ماء دافق } وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه واحترز بالإضافة الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه في شرح المهذب قال ( وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس ) هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء وهو المشمس وهو طاهر في نفسه لم يلق نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهل يكره فيه الخلاف الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف ( وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل ) هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام ( خلق الله الماء طهورا لاينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ) وفي رواية ( أو لونه ) وهو ضعيف والثابت ( طعمه أو ريحه ) فقط\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 15)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( والمتغير بما خالطه من الطاهرات ) هذا من تتمة القسم الثالث وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم وقوله بما خالطه احترازا عما إذا تغير بما يجاوره ولو كان تغيرا كثيرا فإنه باق على طهوريته كما إذا تغير بدهن أو شمع وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص ونحوهما أما إذا كان التغير بما لا يستغنى الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وغيرهما في مقر الماء وممره والمتغير بطول المكث فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعها ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته ماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل فإنا نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه الطهورية فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه الطهورية ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح والمتغير بالملح فيه أوجه أصحها يسلب طهوريته الجبلي دون المائي ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر وإن تفتتت واختلطت فأوجه الأصح أنه باق على طهوريته لعسر الإحتراز عنها فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم.","part":1,"page":29}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN OWNU KENCONG FEBRUARI 2014","lvl":1,"sub":0}]}