{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rRUMUSAN SEMENTARA BAHTSUL MASAIL PP. AL FALAH PLOSO KEDIRI JATIM\rOLEH PP. ASSUNNIYYAH KENCONG JEMBER\rJAMA'AH BERHADIAH | FATHUL MUIN PP AL FALAH PLOSO\rDeskripsi masalah:\r“Ketika sholat berjamaah, telah menjadi media kuis berhadiah”. Itulah yang terjadi di kota Bengkulu. Helmi Hasan selaku wali kota Bengkulu mengadakan program sholat berjamaah dzuhur di masjid At Taqwa dengan beraneka ragam hadiah.\rJika berturut-turut berjamaah di masjid At Taqwa tidak ketinggalan takbirotul ihrom 42 kali berhak mendapatkan umroh,\rsedangkan jika 52 kali berhak berangkat haji.\rDan satu yang terbaik akan mendapatkan satu unit mobil Innova V series.\rCara untuk mengikuti program tersebut harus dengan menyerahkan foto copy KTP.\rProgram yang akan dimulai hari Rabu mendatang tersebut menuai pro dan kontra. Helmi menegaskan bahwa program tersebut diadakan sebab selama ini banyak masjid selalu sepi ketika dzuhur. ''Semua itu tergantung niat'' tegas Helmi. Sedangkan KH. Ali Mustafa Yaqub (imam masjid Istiqlal Jakarta) memberikan apresiasi atas program tersebut, namun juga mengkritisi kebijakan itu.\rPertanyaan:\rMenurut kacamata fiqh, apakah tindakan yang dilakukan oleh wali kota tersebut bisa dibenarkan ? (mengingat dana untuk hadiah diambilkan dari APBD)\rJawab :\rBisa dibenarkan dengan alasan :\rSetiap daerah memiliki dana APBN sendiri-sendiri yang alokasinya sesuai kebijakan masing-masing.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Pemerintah telah menetapkan dan membagi alokasi APBN dengan merata, diantara alokasi tersebut adalah untuk bidang keagamaan, dengan demikian pentashorrufan di atas sudah sesuai prosedur.\rReferensi :\rالإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 599)\rويجوز شرط العوض من غير المتسابقين وسواء أكان من الإمام أم من غيره كأن يقول الإمام من سبق منكما فله في بيت المال كذا أوله علي كذا ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني أو الأجنبي من سبق منكما فله علي كذا لأنه بذل مال في طاعة\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 36)\rينقسم المال بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين : ما تعلق به حق غير المالك ، وما لم يتعلق به حق لغير مالكه . فالمال الذي تعلق به حق الغير : هو الذي ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر لغير ملاكه ، كالمال المرهون ، فلا يكون لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق المرتهن . ( ر : رهن ف 17 ) .وأما المال الذي لم يتعلق به حق الغير : فهو المال الخالص لمالكه ، دون أن يتعلق به حق أحد غيره ، ولصاحبه أن يتصرف فيه - رقبة ومنفعة - بكل وجوه التصرف المشروعة ، بدون توقف على إذن أحد أو إجازته لسلامته وخلوصه من ارتباط حق الغير به .\rإحياء علوم الدين ج2 ص 138","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ) و لنفرض المال من أموال المصالح كأربعة الأخماس الفيء والموالرث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه أن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا الى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب, فأما الغني الذي لامصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه, وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على المخصوصين بصفات,وإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلي المسلمين فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتي يدخل فيه المعلمون والمؤذنون ويدخل فيه العمال وهم الذين يرتبط مصالح الدنيا بأعمالهم -إلى أن قال-فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا, فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا, والدين والملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعني من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويقتر وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد اخذ","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الحسن عليه السلام من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة اثني عشر ألف درهم نقرة في السنة وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك في السلف ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاستغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان.\rالإقناع (ج: 2 / ص: 218)\r( للمصالح ) أي لمصالح المسلمين فلا يصرف منه لكافر فمن المصالح سد الثغور وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الاسلام التي تليها بلاد المشركين، فيخاف أهلها منهم. وعمارة المساجد والقناطر والحصون وأرزاق القضاة والائمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه لان بالثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الاحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك.\rالفوائد الجنية الجزء صحيفة\rتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.\r(تصرف الإمام) أي الإمام الأعظم ومثله نوابه من قاعد أو غيره (قوله وغيره) أي وغير القاضي وذلك كالمستجب وهو من يجب على الإمام نصبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال لإن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك. اهـ\rهامش اتحاف السادة ج6 ص 100 ما نصه:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإما أن يكون مال غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه فهذا ينبغي أن يتصدق به وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك الى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاما للمسلمين وأما قسم الأول لاشبهة فيه وأما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فليسلم إليه المال المذكور إن وجد قاضيا متدينا وإن كان القاضي مستحلا فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه فكيف يسقط عنه ضمان قد استقر عليه بل يحكم من أهل البلد عالما متدينا فإن التحكيم أولى من الافراد فإن عجز عن ذلك فليتول ذلك بنفسه.\rاتحاف السادة ج6 ص121 ما نصه:\rواعلم أن الذى يدخل بيت المال انواع أربعة أحدها هذا الذى ذكر مع صرفه والثانى الزكاة والعشر ومصرفها سبعة أصناف وقد ذكر فى كتاب الزكاة والثالث خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ما ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله فإن لله خمسه وللرسول الآية والرابع اللقطات والتركات التى لاوارث لها وديات مقتول لاولي له ومصرفه اللقيط الفقير والفقراء الذين لا اولياء لهم يعطون منه نفقتهم وتكفى به مؤنتهم وتعقل به جناياتهم وعلى الإمام ان يجعل لكل نوع من هذه الأنواع شيأ يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به فإن لم يكن فى بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه الى اهل ذلك.\rTidak bisa dibenarkan dengan alasan :\rMasih lebih banyak yang membutuhkan atau penting.\rTerlalu menghambur-hamburkan uang (tabdzir).\rSemisal kebijakan tidak dilakukan, maka tidak akan berdampak ta’thilul masjid.\rReferensi :\rالمجموع الجزء التاسع ص: 349","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته .\rالسياسة الشرعية ص 73\rوأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم .\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام ج: 2 ص: 75","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصح للمولى عليه للضرر والفساد للنفع والرشاد ولا يقتصر احدهم على الصلاح مع القدرة على الاصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق انفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وان كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أو أوفر واكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كاضاعة المال بغير فائدة واضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الارواح ولو وقع مثل قصة الخضر - عليه السلام - في بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظاً لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه\rالخلاصة في أحكام أهل الذمة - (ج 1 / ص 478(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"بيت المال هو الجهة التي يسند إليها حفظ الأموال العامة للدولة , والمال العام هو كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم , وذلك كالزكاة , والفيء , وخمس الغنائم المنقولة , وخمس الخارج من الأرض , والمعادن , وخمس الركاز , والهدايا التي تقدم إلى القضاة , أو عمال الدولة مما يحمل شبهة الرشوة أو المحاباة , وكذلك الضرائب الموظفة على الرعية ; لمصلحتهم ومواريث من مات من المسلمين بلا وارث , والغرامات والمصادرات . ويقوم بيت المال بصرف هذه الأموال في مصارفها كل بحسبه , ولا بد أن يكون له سجل هو ديوان بيت المال ; لضبط ما يرد إليه وما يصدر عنه من أموال , ولضبط مصارفها كذلك . وللتفصيل انظر مصطلح : \" بيت المال \"\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 201)\rرزق التعريف : 1 - الرزق لغة العطاء دنيويا كان أم أخرويا ، والرزق أيضا ما يصل إلى الجوف ويتغذى به ، يقال : أعطى السلطان رزق الجند ، ورزقت علما (1) قال الجرجاني : الرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله ، فيكون متناولا للحلال والحرام (2) . والرزق عند الفقهاء هو : ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة (3) . وقيل : الرزق هو ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين (4) .-إلى أن قال- أخذ الرزق للإعانة على الطاعة : 3 - يجوز أخذ الرزق من بيت المال على ما يتعدى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح ، كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم النافع من الحديث والفقه ، وتحمل الشهادة وأدائها . كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأن ذلك من المصالح العامة (3) . قال ابن تيمية : أما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة ، وأخذ الرزق على العمل لا يخرجه عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص ؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم وسلب القاتل (4) .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 125)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(وان وجد من يتطوع بالاذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لان المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك وان لم يوجد من يتطوع رزق من خمس الخمس لان ذلك من المصالح وهل يجوز أن يستأجر فيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو اختيار الشيخ ابي حامد لانه قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالامامة في الصلاة والثاني يجوز لانه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال)\r(الشرح) * قوله قربة في حقه احتراز من الحج وقوله عمل معلوم احتراز من القضاء وقوله يجوز أخذ الرزق عليه احتراز من عمل المعصية وقيل احتراز من صلاته منفردا قال الشافعي رحمه الله في الام أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للامام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له امانة الا أن يرزقهم من ماله\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 159)\r( فائدة ) لو قال شخص لآخر : صل فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية لم يستحق الدينار وأجزأته صلاته قوله : ( فرضك ) أي مثلا إذ مثله الضحى والعيد مثلا قوله : ( فصلى بهذه النية ) أي منضمة إلى النية المعتبرة ق ل كأن قال : أصلي فرض الظهر ولي على فلان دينار .ا هـ .م د .وكيف تجزيه صلاته مع قوله ولي على فلان دينار مع أنه مبطل لها إلا أن يقال أتى به في قلبه من غير تلفظ ، والظاهر أن التلفظ لا يضر لأنه قبل الانعقاد ولا يحصل إلا بالتكبير قوله : ( لم يستحق ) أي لأنها جعالة لم تعد المنفعة فيها على المجاعل ، وعبارة المدابغي قوله لم يستحق الدينار أي لأن الالتزام إنما يصح فيما يلزم الإنسان أو يطلب منه كقوله لغيره أد ديني وأنا أوفيك ، أما ما يلزم المخاطب إذا جعل الآمر له شيئا في مقابلة فعله فإنه لا يلزم\rبغية المسترشدين ص 273:\r(مسئلة ي) أرزاق القضاة وغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير.\rالغياثي صحيفة 113 ما نصه :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وأما المال المرصد للمصالح فلا نتصور انقطاع مصارفه والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم فإن مست الحاجة إلى ضم طائفة فيه إلى مال المرتزقة أو صرف يبت المال عن الفيء فأهم المصالح تمهيد كفاية المرتزقة وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سد الإمام حاجتهم بمال المصالح فإذا مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال وكل مصرف قصر عنه المال المعد له فمال المصالح يستتمه ويستعمله ولو فرض زوال الحاجات وارتفع الضرورات فهؤلاء يقولون فاضل المصالح يبنى به الرباطات والقناطير والمساجد وغيرها من جهة الخير. اهـ.\rوفي فتح الإله المنان ص 150 ما نصه :\r(سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟. (فأجاب) الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح .\rTAQLID DOKTER ATAUKAH ULAMA? | PP AL-ISHLAHIYYAH KEMAYAN KEDIRI\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Menurut ahli medis, ketika sel telur (ovum) tidak dibuahi oleh spermatozoa maka sel tersebut akan menjadi darah menstruasi, jika dibuahi maka menjadi bakal bayi (janin). sehingga menurut ahli medis, orang hamil tidak mungkin Haidh. Hal ini berbeda dengan keterangan dalam kitab fiqh, bahwa orang hamil juga memungkinkan haidh. Perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi wanita yang dikala hamil mengeluarkan darah. Sebut saja Fatimah, di usia kandungan 8 minggu ia mengeluarkan darah layaknya haidh. karena khawatir terjadi sesuatu pada janinnya, maka ia langsung konsultasi pada dokter kandungan. Kata dokter setelah di USG janin tetap dalam keadaan sehat. Adapun keluarnya darah diantaranya karena kecapekan.\rCatatan :\r8 minggu dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir (HPHT)\rJika dihitung dari pertama kali berkumpul, maka usia kandungan sudah 11 minggu\rIa mengeluarkan darah di tanggal yang biasanya ia haidh selama kurang lebih 23 jam\rSebelum dan sesudah mengeluarkan darah ia juga mengeluarkan bercak-bercak darah (flek)\rPertanyaan :\rAtas dasar apa ulama menyatakan bahwa orang hamil masih mungkin haidl?\rJawab : Berikut dasar-dasar dari Syafi’iyyah dan Malikiyyah yang menyatakan bahwa orang hamil masih mungkin haidl :\rKeumuman dalil-dalil tentang haid yang tidak membedakan antara perempuan hamil dan tidak, seperti ayat : وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? [البقرة: من الآية222]","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Hadits yang diriwayatkan Fatimah binti Abi Hubaisy bahwa Rasul bersabda “Ketika darah haid itu wujud, maka rupanya adalah hitam yang diketahui”. Beliau memutlakkannya, tidak membedakan antara yang hamil dan tidak.\rHadits yang diriwayatkan ‘Aisyah, beliau ditanya tentang orang hamil yang melihat darah, apakah tetap sholat ? Beliau menjawab “Janganlah kamu sholat hingga darah berhenti” (Ahkamul Mar’ah).\rDarah yang keluar layaknya darah pada kebiasaannya, maka hukumnya sama seperti saat tidak hamil. (Fatawa al Azhar)\rKesimpangsiuran darah yang keluar saat haid antara darah illat atau jibillah, maka dikembalikan kepada asal yakni darah jibillah (dalam keadaan sehat). (Asybah)\rReferensi :\rأحكام المرأة الحامل - (ج 1 / ص 1)\rأراء الفقهاء في الحامل إذا رأت الدم: اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا بشأن الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل على رأيين:\rالرأي الأول: يرى المالكية (8) والشافعي في الجديد (9) وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة. الرأي الثاني: يرى الأحناف (10) والحنابلة (11) أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.\rأدلة القولين: استدل القائلون بأن ما تراه الحامل من دم هو دم حيض بالأدلة التالية:\rإطلاق الآية: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? [البقرة: من الآية222]، وإطلاق الأخبار عن النبي ( (12).","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول ( قال: \"إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف\" (13) فقد أطلق، ولم يفصل بين الحامل والحائل (14).\rما روي عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى الدم اتصلي؟ قالت: \"لا تصلي حتى يذهب عنها الدم\" (15).\rلأنه دم في أيام العدة بصفة الحيض وعلى قدرة، فجاز أن يكون حيضًا، كدم الحامل والمرضع (16).\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 164)\r( ودم الحامل حيض ) إذا اجتمعت شروطه ( ولو تعقبه الطلق ) لعموم الأدلة فتثبت له أحكامه\rالشرح : ( قوله لعموم الأدلة ) كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 140)\rالدم الذي تراه الحامل هل هو حيض ؟ قولان أصحهما نعم لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو دم جبلة و الأصل السلامة و الثاني : لا لأن الغالب في الحامل عدم الحيض\rالاستذكار - (ج 1 / ص 327)\rذكر مالك أنه سأل بن شهاب عن ( المرأة ) الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة قال مالك وذلك الأمر عندنا ولم يختلف عن يحيى بن سعيد وربيعة أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض تكف من أجله عن الصلاة وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه وهو قول قتادة وبه قال عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه وأبو جعفر الطبري وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر وقد روى عن بن عباس أن الحامل تحيض والله أعلم\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 449)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"السؤال : أنا حامل وفى بعض الأحيان ينزل علىَّ دم ، هل يعتبر حيضا فأمتنع عن الصلاة والصوم ،أو يعتبر نزيفا لا يمنع من الصلاة والصوم ؟ الجواب : اختلف العلماء فى الدم الذى ينزل من الحامل هل هو دم حيض أم لا ؟ - إلى أن قال- ورأى مالك والشافعى فى أحد قوليه أن الحامل تحيض ، وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالى ، وكذلك روى عكرمة ومجاهد وهو قول عائشة وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة والصحابة إذ ذاك متوافرون ، ولم ينكر منهم أحد عليها ، فصار كالإجماع قاله ابن القصار - إلى أن قال- هذا هو الحكم الشرعى فى رأى الفقهاء فى الدم الذى ينزل على الحامل هل هو حيض أو لا؟ ولعل الطب له كلام فى هذا الموضوع - إلى أن قال- وقال مالك والشافعى :ما تراه من الدم حيض إذا أمكن ، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل ، - إلى أن قال- ورأيى أن مذهب أبى حنيفة وأحمد أيسر فى التطبيق فلا يعدُّ دم الحامل حيضا، إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلى ولا تصوم - فيه ، ومذهب مالك فيه صعوبة بالصورة التى ذكرت فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة ، ولا يجب التعصب لرأى فى الفروع ودين الله يسر\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 407)\rخاتمة قال بعضهم إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال هذا بالخاصية\rDalam penentuan awal usia kandungan, manakah yang kita ikuti, pendapat dokter (haidl terakhir) atau pendapat ulama (jima’ terakhir) ?\rJawab : Tetap mengikuti pendapat Ulama’.\rReferensi :\rBerpijak pada ketetapan ulama atau hasil penelitian ?\rالمجموع الجزء الثانى ص :408 – 409","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أحدها) لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد لأن بحث الأولين أوفى (والثاني) يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الاعتماد على الوجود وقد حصل قال إمام الحرمين هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين (قلت) واختاره الدارمي في الاستذكار وصاحب التتمة (والثالث) إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد قال إمام الحرمين والذي أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطراب والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا وذكر الرافعي نحو ما ذكره إمام الحرمين ثم قال فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرأة بل الاعتبار بما تقرر لأن احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة قال ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا قال فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صاحب التقريب فيه وناهيك إتقانا وتحقيقا واطلاعا وكأن الأصحاب لم يطلعوا على النص قال وفي المحيط للشيخ أبي محمد الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق قال كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين وتقول إن عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام (قلت) وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"عن الربيع عن الشافعي فإن ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه الصورة والله أعلم\rApa saja yang harus dikembalikan ke dokter ?\rالأشباه والنظائر ص: 393\rالثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار .\rPermulaan dihitungnya usia kandungan\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 246)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعي أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التي أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة وأكثرها أربع سنين فإذا حسبت من تاريخ فراق المرأة بطلاق ونحوه كانت أكثر من أربع سنين فلا بد إذا من أن يقال أربع سنين من وقت علوق الولد\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 49)\rفرع يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه\rالشرح : ( قوله من وقت طلاقه ) أي تحسب الأربع سنين من وقت فراقه بتنجيز أو تعليق وهذا محمول على مقارنة الوطء للفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين مع أنهم حصروا أكثر مدة الحمل في أربع سنين مع لحظة الوطء فقط وفي شرح المنهج من وقت إمكان العلوق قبل الفراق ثم قال فيه واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا فيما أطلقوه تساهل الخ\rفتح الوهاب - (ج 2 / ص 181)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( ولو فارقها ) فراقا بائنا أو رجعيا ( فولدت لأربع سنين ) فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق ولم تنكح آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني بقرينة ما يأتي ( لحقه ) الولد بخلاف ما لو ولدت لأكثر منها لأن الحمل قد يبلغ أربع سنين وهو أكثر مدته كما استقرىء واعتباري للمدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق لا من الفراق الذي عبر به أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا فيما أطلقوه تساهل والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الفراق وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين ومرادهما بأنه قويم أنه أوضح مما قالوه وإلا فما قالوه صحيح أيضا بأن يقال ليس مرادهم بالأربع فيها الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة الحمل بل مرادهم الأربع بدون زمن الوضع قلا تلزم الزيادة المذكورة وبهذا يجاب عما يورد من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق\rIstiqro’ Hasilnya Dzonni\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 131\rومن الطرق التي يعرف بها كونها دم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة وهذه علامة ظنية لا قطعية وإلا لم يوجد لنا مستحاضة متحيرة ع ش\rBEDA ITU ADALAH ROHMAT | PP MIS SARANG\rDeskripsi masalah\rDalam sebuah kehidupan pasti ada yang namanya masalah dan juga pasti ada solusinya, sehingga bukan hal yang tabu bila satu masalah menemui beragam solusi (ikhtilafu ummati rohmatun) sehinga tidak ada salahnya kita kaji ulang hal tersebut. Seperti yang kita jumpai dalam suatu bahtsul masa’il, satu masalah menuai beberapa jawaban entah dari sudut pandang yang berbeda atau memang kemampuan kita yang terbatas sehingga terbitlah buku-buku hasil bahtsul masa’il.\rPertanyaan:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Apakah keputusan yang dihasilkan dari beberapa pondok pesantren bisa setara kedudukannya dengan pendapat ulama yang konsekuensinya lahir dari “ikhtilafu ummati rohmatun”?\rJawab : Bisa disetarakan, sebab hasil keputusan tersebut pada hakikatnya tetap dikembalikan pada hukum-hukum fiqh yang telah ditetapkan oleh para mujtahid dengan metode penggalian sebagaimana berikut :\rMemindah dan mengadopsi kasus-kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh para ulama’ dalam kitab. Dalam hal ini status pondok pesantren tersebut adalah “Naqil”.\rMengilhaqkan kasus yang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh ulama’ dengan kasus yang telah ditetapkan sebab sama-sama masuk dibawah dhobith dan qoidah yang sama.\rReferensi :\rالتيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 1 / ص 97)\r( اختلاف أمتي ) أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها ( رحمة ) أي توسعة يجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبيّ بكلها توسيعا في شريعته السمحة السهلة\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 13)\rفائدة : قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ، نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ، وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اهـ.\rغرر البهية صحـ 5","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"إذا تقرر كون القاعدة الفقهية ليست حجة في استنباط الفروع فتبقى عدة فوائد لدراسة تلك العلم وهي ما تلي 1- تكوين الملكة الفقهية -إلى أن قال- 3- يقتدر بها على الإلحاق ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة في الكتب المتداولة والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان والإلحاق هو حمل فرع على فرع لكونهما داخلين تحت قاعدة وبيان ذلك أن نص الإمام كنص الشارع بالنسبة للمقلد وذلك لأن الإمام قد حرر مذهبه من الكتاب والسنة ويبنون الأصحاب القواعد والضوابط الفقهية التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها الإمام ويتفرعون منها فجميع الفروع المنصوصة في الكتب كلها ترجع إليها ثم بها تلحق الوقائع الحادثة بطريق الإلحاق وهو إلحاق المسائل التي تنص بشرط اندراجها تحت ضابط ممهد فالإلحاق من وظيفة الفقيه المقلد كما أن القياس من وظيفة المجتهد المستقل فألة الإلحاق هي القواعد والضوابط التي استخرجها الأصحاب من نصوص الإمام وأصوله\rالمجموع الجزء الأول صحـ 643-647","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"\" القسم الثاني \" المفتي الذي ليس بمستقل , ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل , وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة , وللمفتي المنتسب أربعة أحوال : \" أحدهما \" : أن لا يكون مقلدا لإمامه , لا في المذهب ولا في دليله , لاتصافه بصفة المستقل -إلى أن قال- \" الحالة الرابعة \" : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات , ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته , فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه , من نصوص إمامه , وتفريع المجتهدين في مذهبه , وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه , بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما , جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب , وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه , ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور . إذ يبعد كما قال إمام الحرمين : أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب , ولا هي في معنى المنصوص , ولا مندرجة تحت ضابط . وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه , قال أبو عمرو : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه , ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب\rأنوار البروق الجزء الثاني صحـ 116-124","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( أما العامي ) إذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده ففيه أوجه للشافعية وغيرهم أحدها لا مطلقا لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا في بحر الزركشي الأصح ثانيها نعم مطلقا لأنه قد حصل له العلم به كما للعالم وتميز العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له أمر زائد على معرفة الحق بدليله ثالثها إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز وإلا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف العمل بما وصل إليه منهما وإرشاد غيره إليه رابعها إن كان نقليا جاز وإلا فلا قال السبكي ( وأما العامي ) الذي عرف من المجتهد حكم مسألة ولم يدر دليلها كمن حفظ مختصرا من مختصرات الفقه فليس له أن يفتي ورجوع العامي إليه إذا لم يكن سواه أولى من الارتباك في الحيرة . وكل هذا في من لم ينقل عن غيره أما الناقل فلا يمنع فإذا ذكر العامي أن فلانا المفتي أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا القدر . ا هـ . لكن ليس للمذكور له العمل به على ما في الزركشي لا يجوز للعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي مثله أفاد جميع هذا أمير الحاج في موضعين من شرحه على التحرير الأصولي مع زيادة -إلى أن قال- وحاصل كلام الأصل كما في الحطاب على متن سيدي خليل أن لطالب العلم ثلاث حالات الأولى أن يحفظ كتابا فيه عمومات مخصصة في غيره ومطلقات مقيدة في غيره فهذا يحرم عليه أن يفتي بما فيه إلا في مسألة يقطع أنها مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها الثانية أن يتسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته فهذا يفتي بما يحفظه وينقله من المشهور في ذلك المذهب ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها الثالثة أن يحيط بذلك وبمدارك إمامه ومستنداته وهذا يفتي بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه على ما يحفظه ا هـ\rالموافقات 2- 172","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فتاوى المجتهدين بالنسبة الى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين , والدليل عليه ان وجود الادلة بالنسبة الى المقلدين وعدمها سواء , اذ كانوا لا يتقدمون منها شيئا فليس النظر فى الادلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لهم ذلك البتة ... (كالادلة الشرعية) لان اقوالهم حجة على الناس فى ذاتها كاقوال الرسل فإن ذلك لا يقول به احد بل لا انه لعدالتهم وسعة اطلاعهم واستقامة افهاهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها لابد ان تستند اقوالهم الى مأخذ شرعى عام او خاص وان لم يذكروا لمن يستفتيهم من النوازل فان ذلك غير جائز\rApakah kita boleh mengambil pendapat-pendapat yang telah diputuskan oleh dewan mushohih?\rJawab : Diperbolehkan dengan catatan :\rPendapat tersebut dihasilkan dari proses “Naqlul Qoul” atau “Ilhaqul Far’i bil Far’i”.\rPendapat tersebut telah mengalami kajian yang cukup mendalam.\rReferensi\rشرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298\rورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.\rالمجموع الجزء الأول صحـ 643-647","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"\" القسم الثاني \" المفتي الذي ليس بمستقل , ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل , وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة , وللمفتي المنتسب أربعة أحوال : \" أحدهما \" : أن لا يكون مقلدا لإمامه , لا في المذهب ولا في دليله , لاتصافه بصفة المستقل -إلى أن قال- \" الحالة الرابعة \" : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات , ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته , فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه , من نصوص إمامه , وتفريع المجتهدين في مذهبه , وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه , بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما , جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب , وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه , ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور . إذ يبعد كما قال إمام الحرمين : أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب , ولا هي في معنى المنصوص , ولا مندرجة تحت ضابط . وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه , قال أبو عمرو : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه , ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب\rالفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول يمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتشريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيره لما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته (وفي فتاوي) السيد عمر البشري في المسئلة الاقتداء في الشبابيك التي بحداؤ المسجد الحرم في جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليد للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغيير ممتنع وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع\rالمجموع الجزء الأول ص : 78\rفصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 14)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(مسألة : ي ش) : يحرم على المفتي التساهل في الفتيا وسؤال من عرف بذلك ، إما لعدم التثبت والمسارعة في الجواب ، أو لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة ، والتمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه والتعسير على ضده ، نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجرّ إلى مفسدة ، بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين في نحو الطلاق فلا بأس بل ربما تندب.\rالأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص: 11\rإذا عرف ذلك فالقاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا وإن شئت قل ما عم صورا فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك وإلا فإن كان القصد به ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة.\rفتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 214 دار الفكر\rوالمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه\r(وقوله من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط وإن سماها الشارع نصف العلم وقال ع ش المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اهـ بالمعنى.\rMUHALLIL MINGGAT | FATHUL WAHAB I PP AL FALAH PLOSO\rDeskripsi masalah","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Sebut saja Subhan, ibarat disambar petir di siang bolong, Subhan memergoki Amelia, istri tercintanya, selingkuh dengan pembantunya. Karena tidak mampu mengontrol emosi, lagi-lagi ucapan “ sampeyan ta’ talak tiga “ keluar dari mulutnya. Setelah tujuh bulan berlalu, hati Subhan mulai luluh karena melihat anaknya yang masih kecil selalu menanyakan ibunya, juga kabar kalau mantan istrinya itu hidupnya sengsara, Subhan pun akhirnya membulatkan tekad untuk menjadikan Amelia sebagai istrinya lagi, dengan menemui Parman, orang yang dia kenal di jalan, untuk menjadi muhallil melalui nikah siri. Tapi nahas, setelah satu minggu dari pernikahan siri, Parman minggat tanpa ada kejelasan apakah Amelia sudah ditalak atau belum. Kehidupan Subhan pun menjadi suram setelah pengajuan fasakh nikah yang dilakukan Amelia ke pihak KUA tidak ditanggapi karena pernikahan Parman dan Amelia tidak melalui pihak KUA ( nikah sirri ).\rPertanyaan:\rBagaimana solusi fiqih agar Subhan bisa menikahi Amelia lagi ?\rJawab : Solusinya mengangkat Muhakkam dulu, kalau tidak ada Muhakkam maka Amelia memfaskh pernikahannya sendiri tanpa bantuan KUA, sebab kondisinya adalah dhorurot (kehidupannya sengsara dan butuh nafkah), setelah itu Amelia menikah dengan Subhan.\rReferensi :\rبغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص 243 مانصه :","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وافتى به إبن عجيل وابن كثير وابن صباغ والرويانى انه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج فى ثلاثة ايام جاز لها الفسخ حضر الزوج او غاب وقواه ابن الصلاح ورجحه ابن الزياد والطنبدوي والمزجد وصاحب المهذب والكافى وغيرهم فيما اذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية قال سم وهذا اولى من غيبة ماله وحده المجوز للفسخ اما الفسح بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقا وان خافت الزنا فان فقدت الحاكم او المحكم او عجزت عن الرفع اليه كأن قال لا افسخ الا بمال وقد علمت اعساره وانها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة . اهـ\rاعانة الطالبين ج 4 ص 92\rولا فسخ باعسار ونفقة ونحوها بمهر (قبل ثبوت اعساره ) (عند قاض)او محكم فلابد منه من الرفع اليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك - الى أن قال- قال شيخنا فان فقد قاض او محكم بمحلها او عجزت عن الرفع الى القاضي كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهراخلافا لمن قيد بالاول لان الفسخ مبني على الاصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك اهـ .\rشرح البهجة الجزء الرابع صحـ: 394","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(فرع ) إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه . ا هـ . وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار . ا هـ . شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله شيخنا م ر ا هـ ( قوله : ولو غاب موسرا إلخ ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك . ا هـ .","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Andai Amelia mengaku sudah dijima’ dan ditalak, bisakah ucapannya dijadikan hujjah syar’i ?\rJawab : Diterima tidaknya pengakuan talak diperinci sebagai berikut :\rApabila pengakuan itu diajukan pada Qodhi, maka tidak bisa dijadikan hujjah sebab Amelia diketahui masih memiliki suami.\rApabila diajukan kepada Walinya sendiri, maka bisa dijadikan hujjah.\rAdapun pengakuannya kalau sudah dijima’ bisa dijadikan hujjah syar’i.\rReferensi :\rPengakuan sudah ditalak\rترشيح المستفيدين صحيفة 314 مطبعة الحرمين\r)و( يجوز (لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة) أو طلقني زوجي واعتددت (مالم يعرف لها زوجا) معينا (وإلا) أي و إن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو عينته (شرط في) صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص (إثبات لفراقه) بنحو طلاق أو موت سواء أ غاب أو حضر و إنما فرقوا بين المعين و غيره مع أن المدار على العلم بسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما لإن القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الإحتياط و العمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت و لأنها لما ذكرت معينا اسم العلم كأنها ادعت عليه بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفى بإخبارها بالخلو عن الموانع لقول الأصحاب إن العبرة بالعقود بقول أربابها وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها، وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها طلب إثبات ذلك. وفرق بين القاضي و الوالي حيث فصل بين المعين و غيره في ذلك دون هذا لأن القاضي يجب عليه الإحتياط أكثر من الولي .\rتلخيص المراد صحيفة 209 ما نصه :","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(مسئلة) إدا دعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتها فأنكرها وليها فالقول قوله فإن نكلت حلفت وزوجها الحاكم قاله البغوي وأفتى الطنبدوي بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينة والمختار الوقوف فإقامة البينة أولى وأبرأ للدين والغرض لا سيما مع غلبة الكذب على نساء الزمان. اهـ.\rPengakuan sudah dijima’\rفتح المعين - (ج 4 / ص 24-31)\r( فرع في حكم المطلقة بالثلاث حرم لحر من طلقها ) ولو قبل الوطء ( ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين ) في نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها ( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج ( بانتشار ) للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ( ويقبل قولها ) أي المطلقة ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان ( وإن كذبها الثاني ) في وطئه لها لعسر إثباته ( و ) إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز ( ل ) لزوج ( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها ( ولو أخبرته ) أي المطلقة زوجها الأول ( أنها تحللت ثم رجعت ) وكذبت نفسها ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها لللأول فلا يجوز له نكاحها ( لا بعده ) أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول لأن رضاها بنكاحه يتضمن الإعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"تتمة إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لأن معها زيادة علم بسماع التعليق","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"الشرح : (قوله: ويقبل قولها أي المطلقة في تحليل) أي فإذا ادعت أنها نكحت زوجا آخر وأنه طلقها وانقضت عدتها تصدق في ذلك لكن بيمينها على ما سيأتي (قوله: وانقضاء عدة) معطوف على تحليل من عطف الخاص على العام: إذ التحليل شامل له ولغيره من بقية الشروط (قوله: عند إمكان) متعلق بيقبل أن يقبل قولها عند إمكانه بأن مضى زمن يمكن فيه التزوج وانقضاء العدة (قوله: وإن كذبها الثاني الخ) غاية للقبول: أي يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الثاني الذي هو المحلل في وطئه لها بأن قال لها: إني لم أطأك. وقوله لعسر إثباته: أي الوطئ، وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب المذكور. ومقتضاه أنه لا يقبل قولها في أصل النكاح إذا أنكره الثاني: إذ لا يعسر إثباته وليس كذلك بل يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الزوج فيه. نعم: إن انضم معه الولي والشهود وكذبها الجميع فلا يقبل قولها - كما هو صريح التحفة - ونصها: ويكره تزوج من ادعت التحليل لزم إمكانه ولم يقع في قلبه صدقها وكذبها زوج عينته في النكاح أو الوطئ وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح تكذيب الولي والشهود.اه.وفي ق ل على الجلال ما نصه: وتصدق في عدم الاصافة وإن اعترف بها المحلل فليس للاول تزوجها وتصدق في دعوى الوطئ إذا أنكره المحلل أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع، ويكره نكاح من ظن كذبها فيه.\rBisakah kyai pada zaman sekarang menjadi hakim darurat, melihat KUA zaman sekarang tidak seperti hakim zaman dahulu ?\rJawab : Bisa dengan syarat adil, mengingat zaman sekarang menikah harus dengan biaya.\rReferensi :\rفتح المعين - (ج 3 / ص 318)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( ثم ) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها ( محكم عدل ) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية\rالشروانى على التحفة لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى مانصه :\r{ولا فسخ} بإعسار مهر او نحو نفقة {حتى } ترفع للقاضى او المحكم {ويثبت} بإقراره او ببينة {عند قاض} او محكم {إعساره فيفسخه} بنفسه او نائبه (او يأذن لها فيه) لانه مجتهد فيه -الى ان قال- فإن فقد قاض ومحكم بمحلها او عجزت عن الرفع اليه كان قال لا افسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلّت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا (قوله او المحكم) أي بشرطه بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض او مقلد وليس فى البلد قاضى ضرورة ع س {قوله مالا} ظاهره وان قل وقياس ما مر فى النكاح من ان شرط جواز العدول عن القاضى للمحكم غير مجتهد حيث طلب القاضى مالا ان يكون له وقع جريان مثله هنا . اهـ . ع ش\rفتاوى ابن حجر الهيثمى - (ج 5 / ص 310)\rوسئل عن امرأة ذكرت أنه ليس لها ولي أصلاً أو غائب الغيبة الشرعية وحكمت رجلاً أن يزوّجها من كفء هل له ذلك إذا كان فيه أهلية القضاء أم لا سواء كانت في قرية بها حاكم أو لا، أوضحوا لنا ما نعتمد عليه ونقرره في الفتاوى ولا خفاء على مولانا ما في المسألة من الاضطراب وما ذكره الروياني من الجزم بالصحة في كتابيه البحر والحلية؟. فأجاب بقوله: حيث كان المحكم فيه أهلية القضاء جاز ولو مع وجود القاضي أو لا أهلية فيه لكنه عدل جاز مع فقد الحاكم لا مع وجوده وهذا هو المعتمد في هذه المسألة.\rبغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"{مسئلة ب س} الحاصل من مسئلة التحكيم ان تحكيم المجتهد فى غير نحو عقوبة الله جائز مطلقا أي ولو مع وجود القاضى المجتهد كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضى المجتهد وتحكيم العدل مع فقد القاضى اصلا او طلبه مالا وان قل لا مع وجوده ولو غير اهل بمسافة العدوى . اهـ\rالأنوار للأعمال الأبرار الجزء الثاني صحيفة 401 ما نصه :\rويجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ليحكم بيهما في الأموال والنكاح والطلاق واللعان والفسخ بالعيوب والإعسار وفي القصاص وحد القذف وغيرهما ولا يجوز حدود الله تعالى إذ ليس هنا طالب معين ولا فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لم يكن بل له أم يحكم بخلاف رأي القاضي. يشترط في المحكم صفات القاضي أي صفات قاضي البلد ولا ينفذ حكمه إلا على من رضي بحكمه حتى لا يضرب دية الخطأ إذا لم يرضوا وإن رضي القاتل وإنما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن أحدهما القاضي فإن كان فلا يشترط رضا الأخر. اهـ.\rسليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل مانصه :\rوجاز تحكيم اثنين فاكثر اهلا للقضاء واحدا او اكثر فى غير عقوبة لله} ولو مع وجود قاض او فى قود او نكاح {قوله مع وجود قاض} أي اذا كان المحكم مجتهدا اما اذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضى ضرورة اهـ ع ش اى ومحل الامتناع عند وجود قاضى الضرورة اذا سهل الوصول اليه ولم يأخذ دراهم لها وقع و الا جاز التحكيم مع وجوده .\rPROBLEMATIKA TANDA WAQOF DALAM ALQUR’AN | PP AL-ANWAR SARANG\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Berhenti membaca / Waqof dalam Alqur’an memang asal mulanya tidak berhukum wajib ataupun haram. Namun jika memandang makna, terkadang hal tersebut bisa menjadikan salah pemahaman terhadap ayat Alqur’an, sehingga para ulama’ merumuskan kaidah-kaidah waqof. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mushaf yang beredar disekitar kita dari berbagai percetakan, banyak yang rambu-rambu waqafnya berbeda. Sehingga tidak sedikit orang awam yang bingung dalam mewaqofkan. Ditambah lagi tradisi masyarakat kita yang takut waqof jika tidak ada tandanya walaupun dia tahu kalau itu sudah akhir dari jumlah dan sebaliknya mereka lebih santai waqof dirambu-rambu waqof walaupun arti dari rambu-rambu tadi dilarang berhenti, karena kebanyakan mereka tidak memperdulikan arti yang diterangkan di bagian belakang mushaf.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum memberi tanda waqof sebagaimana deskripsi untuk mushaf umum?\rJawab : Keberadaan tanda waqof pada dasarnya adalah sebagai perantara untuk mengetahui dimana kita dipandang baik untuk berhenti, bukan sebagai pertanda kewajiban kita berhenti. Dengan demikian, hukum member tanda waqof adalah disunnahkan sesuai tujuannya.\rCatatan :\rKetakutan masyarakat yang takut waqof jika tidak ada tandanya sebenarnya bisa dipandang positif, sebab hal tersebut untuk menghindarkan mereka dari waqof pada tempat-tempat yang dilarang.\rWaqof pada rambu-rambu yang dilarang berhenti tidaklah menjadi masalah, sebab kewajiban tersebut bersifat sina’i, bukan syar’i.\rReferensi :\rبريقة محمودية (ج: 5 ص: 198)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"( التاسع والخمسون ) ( الدلالة ) باللسان ( على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية ) ( فإنها لا تجوز ) لأن للوسائل حكم المقاصد وأن ما يفضي إلى المعصية معصية ( لأنها إعانة على المعصية قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ) قيل هنا خبر الديلمي\rسلم التوفيق ص: 75\rمن معاصى اليد- إلى أن قال- وكتابة ما يحرم النطق به لأن القلم أحد اللسانين لأن الكتابة به تدل عبارة الإنسان كما قاله على النبى وكذلك قال الغزالى فى البداية فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه إهـ .\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى . ص- 105\rومنها كتابة ما يحرم النطق به. قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فحفظه عما يجب حفظ اللسان منه. أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم, فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات - إلى أن قال - فعلى ولى الأمر زجره ومحو القبائح التى اشتمل عليها مؤلفه وتقطيعه وبعد ذلك فإن رجع عن ذلك وإلا عزر تعزيرا بليغا.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 180)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"لا يجب على القارئ الوقف على محل معين بحيث لو تركه يأثم ، ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمة وقصدها ، فإن اعتقد المعنى الموهم للكفر كفر - والعياذ بالله - كأن وقف على قوله تعالى : ( إن الله لا يستحي ) دون قوله : ( أن يضرب مثلا ما ) ، أو على قوله : ( وما من إله ) دون ( إلا الله ) .أما قول علماء القراءة : الوقف على هذا واجب ، أو لازم ، أو حرام ، أو لا يحل ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب أو التحريم فلا يراد منه ما هو مقرر عند الفقهاء ، مما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، أو عكسه ، بل المراد : أنه ينبغي للقارئ أن يقف عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه ، أو لئلا يتوهم من الوصل تغيير المعنى المقصود ، أو لا ينبغي الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده ، لما يتوهم من تغيير المعنى أو رداءة التلفظ ونحو ذلك .وقولهم : لا يوقف على كذا ، معناه : أنه لا يحسن الوقف عليه صناعة ، وليس معناه أن الوقف عليه حرام أو مكروه ، بل خلاف الأولى ، إلا إن تعمد قاصدا المعنى الموهم . نهاية القول المفيد نقلا عن ابن غازي ص 26 .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 178)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الترتيل لغة : مصدر رتل ، يقال : رتل فلان كلامه : إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجل .واصطلاحا : هو رعاية مخارج الحروف وحفظ الوقوف . وروي نحوه عن علي رضي الله عنه حيث قال : الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف (1) .فالفرق بينه وبين التجويد : أن الترتيل وسيلة من وسائل التجويد ، وأن التجويد يشمل ما يتصل بالصفات الذاتية للحروف ، وما يلزم عن تلك الصفات ، أما الترتيل فيقتصر على رعاية مخارج الحروف وضبط الوقوف لعدم الخلط بين الحروف في القراءة السريعة ، ولذلك أطلق العلماء ( الترتيل ) على مرتبة من مراتب القراءة من حيث إتمام المخارج والمدود ، وهو يأتي بعد مرتبة ( التحقيق ) وأدنى منهما مرتبة وسطى تسمى ( التدوير ) ثم ( الحدر ) وهو المرتبة الأخيرة (2) . الحكم الإجمالي : لا خلاف في أن الاشتغال بعلم التجويد فرض كفاية . أما العمل به ، فقد ذهب المتقدمون من علماء القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه ، سواء أكان متعلقا بحفظ الحروف - مما يغير مبناها أو يفسد معناها - أم تعلق بغير ذلك مما أورده العلماء في كتب التجويد ، كالإدغام ونحوه . قال محمد بن الجزري في النشر نقلا عن الإمام نصر الشيرازي : حسن الأداء فرض في القراءة ، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته (1) .\rوذهب المتأخرون إلى التفصيل بين ما هو ( واجب شرعي ) من مسائل التجويد ، وهو ما يؤدي تركه إلى تغيير المبنى أو فساد المعنى ، وبين ما هو ( واجب صناعي ) أي أوجبه أهل ذلك العلم لتمام إتقان القراءة ، وهو ما ذكره العلماء في كتب التجويد من مسائل ليست كذلك ، كالإدغام والإخفاء إلخ . فهذا النوع لا يأثم تاركه عندهم .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 254)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"الترتيل : 9 - يسن الترتيل في قراءة القرآن قال تعالى : { ورتل القرآن ترتيلا (4) } – إلى أن قال- واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ، قالوا : وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل . ويستحب الترتيل للتدبر ، لأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب ، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن .\rواختلف القراء ، هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة ، أم السرعة مع كثرتها ؟ وأحسن بعض الأئمة فقال : إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا ، وثواب الكثرة أكثر عددا ، لأن بكل حرف عشر حسنات .وكمال الترتيل كما قال الزركشي : تفخيم ألفاظه ، والإبانة عن حروفه ، وألا يدغم حرف في حرف مما ليس حقه الإدغام ، وقيل هذا أقله ، وأكمله أن يقرأه على منازله إن تهديدا لفظ به لفظ التهديد ، أو تعظيما لفظ به على التعظيم (1) .\rالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء - (ج 1 / ص 2)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"الوقف يطلق على معنيين أحدهما القطع الذي يسكت القارئ عنده وثانيهما المواضع التي نص عليها القراء فكل موضع منها يسمى وقفا وان لم يقف القارئ عنده ومعنى قولنا هذا وقف أي موضع يوقف عنده وليس المراد إن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده بل المراد أنه يصلح عنده ذلك وان كان في نفس القارئ طول ولو كان في وسع أحدنا أن يقرأ القرآن كله في نفس واحد ساغ له ذلك و القارئ كالمسافر و المقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر و هي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلأ وما يتظلل به من شجر ونحوه والناس مختلفون في الوقف فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس ومنهم من جعله على رؤوس الآي والاعدل انه قد يكون في أواسط الآي وان كان الأغلب في أواخرها وليس آخر كل آية وقفا بل المعاني معتبرة و الأنفاس تابعة لها والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نفسه طول يبلغ الوقف الذي يليله فله مجاوزته إلى ما يليه فما بعده فأن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك أن لا يجاوزه كالمسافر إذا لقي منزلا خصبا ظليلا كثير الماء و الكلأ وعلم انه أن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني و احتاج إلى النزول في مفارة لا شيء فيها من ذلك فالأوفق له أن لا يجاوره فأن عرض له اي للقارئ عجز بعطاس لو قطع نفس أو نحوه عندما يكره الوقف عليه عاد من أول الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض ولئلا يكون الابتداء بما بعده موهما للوقوع في محظور كقوله تعالى لقد سمه الله قول الذين قالوا فأن ابتدأ بما يوهم ذلك كان مسيأ أن عرف معناه وقال ابن الانباري لا أثم عليه لأن نيته الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد له ولا خلاف انه لا يحكم بكفره من غير تعمد واعتقاد لظاهره ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وان يقف على أواخر الآي إلا ما كان شديد التعلق بما بعده كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقوله لأغوينهم أجمعين لأن اللام في","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"الأول و اللام في الثاني متعلقان بالآية قبلهما ثم الوقف على مراتب أعلاها التام ثم الحسن ثم الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ثم الجائز ثم البيان ثم القبيح فأقسامه ثمانية و منهم من جعلها أربعة تام مختار وكاف و صالح مفهوم وقبيح متروك\rالبرهان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 342)\rالنوع الرابع والعشرون معرفة الوقف والابتداء وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الإحتراز عن الوقوع في المشكلات\rمقدمة التحرير و التنوير - (ج 2 / ص 117)\rوعلى جميع التقادير لا تجد في القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه كما قال ابن الجزري في أرجوزته، ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك تقسيم بحسب المعنى. وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند نهاية الكلام\rKalau boleh siapakah yang berhak memberi tanda tersebut? Mengingat mushaf cetakan utsmani banyak perbedaan, dan juga mengingat mushaf cetakan Indonesia berbeda dengan mushaf utsmani?\rJawab : Pemberian waqof berhak dilakukan oleh pakar nahwu, yang mengetahui seluk beluk ilmu qiro’ah, tafsir al Qur’an, cerita-cerita dalam al Qur’an (mampu menyimpulkan satu cerita dengan yang lain), mengetahui secara mendalam bahasa Arab.\rReferensi :\rالبرهان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 343)\rقال أبو بكر بن مجاهد لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوى عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض عالم باللغة التى نزل بها القرآن\rالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء - (ج 1 / ص 2)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"الوقف يطلق على معنيين أحدهما القطع الذي يسكت القارئ عنده وثانيهما المواضع التي نص عليها القراء فكل موضع منها يسمى وقفا وان لم يقف القارئ عنده ومعنى قولنا هذا وقف أي موضع يوقف عنده وليس المراد إن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده بل المراد أنه يصلح عنده ذلك وان كان في نفس القارئ طول ولو كان في وسع أحدنا أن يقرأ القرآن كله في نفس واحد ساغ له ذلك و القارئ كالمسافر و المقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر و هي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب ووجود الماء والكلأ وما يتظلل به من شجر ونحوه والناس مختلفون في الوقف فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس ومنهم من جعله على رؤوس الآي والاعدل انه قد يكون في أواسط الآي وان كان الأغلب في أواخرها وليس آخر كل آية وقفا بل المعاني معتبرة و الأنفاس تابعة لها والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نفسه طول يبلغ الوقف الذي يليله فله مجاوزته إلى ما يليه فما بعده فأن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك أن لا يجاوزه كالمسافر إذا لقي منزلا خصبا ظليلا كثير الماء و الكلأ وعلم انه أن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني و احتاج إلى النزول في مفارة لا شيء فيها من ذلك فالأوفق له أن لا يجاوره فأن عرض له اي للقارئ عجز بعطاس لو قطع نفس أو نحوه عندما يكره الوقف عليه عاد من أول الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض ولئلا يكون الابتداء بما بعده موهما للوقوع في محظور كقوله تعالى لقد سمه الله قول الذين قالوا فأن ابتدأ بما يوهم ذلك كان مسيأ أن عرف معناه وقال ابن الانباري لا أثم عليه لأن نيته الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد له ولا خلاف انه لا يحكم بكفره من غير تعمد واعتقاد لظاهره ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وان يقف على أواخر الآي إلا ما كان شديد التعلق بما بعده كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقوله لأغوينهم أجمعين لأن اللام في","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الأول و اللام في الثاني متعلقان بالآية قبلهما ثم الوقف على مراتب أعلاها التام ثم الحسن ثم الكافي ثم الصالح ثم المفهوم ثم الجائز ثم البيان ثم القبيح فأقسامه ثمانية و منهم من جعلها أربعة تام مختار وكاف و صالح مفهوم وقبيح متروك\rصور العناية بتعليم القرآن في المغرب العربي - (ج 1 / ص 22)\rيتضح مما سبق أنه كان لعلوم القرآن المختلفة شيوخ أجلاء في المغرب العربي على مر القرون منذ الفتح الإسلامي إلى هذا العصر الحديث .ويلاحظ أن البحث هنا فرق بين لفظي الإقراء والقراءات على أساس أن شيوخ الإقراء هم الشيوخ الذين اهتموا بتلقي القراءات القرآنية وتلقينها للمتعلمين , وعلماء القراءات هم الذين صنفوا في فنون هذا العلم ووفوه حقه من الدراسات ، فأما شيوخ الإقراء فيعبر عنهم بلفظ القارئ أو المقرئ ويلاحظ أن لفظ القارئ هو الذي اشتهر أولاً في كتب الحديث والتراجم , فقد ترجم البخاري في صحيحه ((باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم))(1) ، إلا أن عبارة بعض المتأخرين يستفاد منها التمييز بين القارئ والمقرئ , فالقارئ عندهم هو المبتدئ الذي شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات , وأما المقرئ فهو العالم بالقراءات سبعاً أو عشراً الراوي لها مشافهة الناقل لأكثرها وأشهرها(2).\rأرشيف ملتقى أهل التفسير 1 - (ج 1 / ص 1941)\rالقراء هم أهل الاختصاص في فن التجويد\rشرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن - (ج 1 / ص 92)\rوالسبعةُ القراء هم:نافع .وابن كثير. وأبو عمر. وابن عامر. وعاصم.و حمزة. والكسائي.\rPENJUALAN POHON YANG MENJADI SUMBER MATA AIR (ANTARA HAK DAN HUKUM SOSIAL MENURUT SYARI'AT) | PP AL-IS'AF KALABAAN GULUK-GULUK SUMENEP MADURA\rMotif permasalahan","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Di sebuah desa terpencil, terjadi suatu kejadian yang mengundang berbagai opini negatif masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh seseorang, sebut saja Pak Rahman, yang memiliki sebuah tanah/ladang di tempat strategis, yakni berdempetan dengan sumber milik umum. Di tanah tersebut terdapat sebuah pohon besar yang menjadi sumber mata air bagi sumber milik umum tersebut. Suatu ketika Pak Rahman selaku pemilik tanah dan pohon besar tersebut menebang pohonnya untuk dijual guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Tindakannya tersebut berdampak negatif yakni sumber milik umum itu menjadi mati, tak berair lagi, sehingga masyarakat sangat dirugikan.\rPertanyaam:\rBagaimana hukum menjual pohon besar milik sendiri yang sudah jelas diketahui bahwa pohon tersebut menjadi sumber mata air bagi sumber milik umum?\rJawab : Kalau masih mungkin bisa mencari solusi lain selain menebang pohonnya, maka dilarang baginya menebang pohon tersebut, sebab dampaknya membahayakan bagi banyak orang. Semisal terlanjur di tebang, maka boleh-boleh saja baginya menjualnya, sebab pohon tersebut adalah miliknya.\rReferensi :\rالبجيرمي على الخطيب الجزء 3 ص 236 ما نصه :\rويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة وإن أدى الى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره فإن جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة الى جدار جاره . (قوله وإن أدى) أي ما تتصرف فيه عادة والحاصل أن يمنع ما يضر بالملك دون المالك كالتأذية برائحة المذبغة والدخان الحمام ونحوهما\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 36)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"ينقسم المال بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين : ما تعلق به حق غير المالك ، وما لم يتعلق به حق لغير مالكه . فالمال الذي تعلق به حق الغير : هو الذي ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر لغير ملاكه ، كالمال المرهون ، فلا يكون لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق المرتهن . ( ر : رهن ف 17 ) .وأما المال الذي لم يتعلق به حق الغير : فهو المال الخالص لمالكه ، دون أن يتعلق به حق أحد غيره ، ولصاحبه أن يتصرف فيه - رقبة ومنفعة - بكل وجوه التصرف المشروعة ، بدون توقف على إذن أحد أو إجازته لسلامته وخلوصه من ارتباط حق الغير به .\rالفقه الإسلامي الجزء 4 ص 33 ما نصه :\rالقاعدة الثالثة ترتب ضرر أعظم من المصلحة. إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المقصودة ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة أو مساويها منع من ذلك سدا للذرائع سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.\rالفقه الإسلامي الجزء 5 ص 521 ما نصه :\rوالضرر أربعة أقسام عند العلماء :\rالضرر المؤكد الوقوع وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه وحكمه أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره فيمنع من الضرر لأنه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام وإذا كان الضرر خاصا بالآحاد فيكون حق صاحب الحق أولى بالإعتبار.\rالضرر الغالب وقوعه وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل فهذه الحال تلحق بسابقتها وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية.","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الضرر الكثير الغير الغالب وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرا في ذاته إذا وقع ولكن لا يغلب على الظن وقوعه وفيه اختلف الفقهاء فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة \"دفع المضار مقدم على جلب المصالح \" واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتقوع فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.\rالضرر القليل وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع أو كان في ذاته قليلا وهو لايلتفت اليه لقلته إذ العبرة بأصل الحق الثابت فلا يعدل عنه إلا لعارض الضرر الكثير بالغير.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 291)\r(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك ، ولو انتشرت أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلها ، فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم كما في التحفة ، وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما كان للآخر إزالة ما كان منتشراً منها في ملكه ، نقله في القلائد عن البغوي ، ولو فسد بأغصان الشجرة أو ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق ، بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان ، وإنما منعت نحو الضوء والريح أو تضرر الجار بنحو هوامّ ، فلا يلزم صاحبها قطع ولا تلوية ، كما لا يمنع من وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار.\rJika permasalahan di atas melahirkan dua hukum, bagaimana untuk menyikapinya dan bagaimana kesimpulannya?","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Jawab : Pada dasarnya permasalahan ini menimbulkan dua hukum, yakni kebolehan menebang pohon milik sendiri dan larangan melakukan sesuatu yang berdampak negatif bagi orang lain. Namun dua hukum ini terjadi pada satu Mahkum Alaih (pekerjaan), dengan demikian harus diadakan kompromi antara keduanya dengan menimbang sisi Maslahat dan Mafsadah yang terjadi sebagaimana perincian jawaban sub a.\rReferensi :\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 83)\rفصل: في اجتماع المصالح مع المفاسد\rإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.\rالخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء - (ج 2 / ص 242)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وَالثَّانِيَةُ : إِذَا سَقَطَ وُجُوبُ الاِحْتِسَابِ ، كَمَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَئِسَ مِنَ السَّلاَمَةِ وَأَدَّى الإْنْكَارُ إِلَى تَلَفِهَا(2). وَيَكُونُ حُكْمُ الاِحْتِسَابِ التَّوَقُّفَ إِذَا تَسَاوَتِ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ ، لأِنَّ تَحْقِيقَ الْمَصْلَحَةِ وَدَرْءَ الْمَفْسَدَةِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فِي الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيل الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ فُعِل ذَلِكَ امْتِثَالاً لأِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (16) سورة التغابن. وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرْءُ دُرِئَتِ الْمَفْسَدَةُ وَلَوْ فَاتَتِ الْمَصْلَحَةُ قَال تَعَالَى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (219) سورة البقرة .\rالفوائد في اختصار المقاصد - (ج 1 / ص 47)\rفصل في اجتماع المصالح والمفاسد","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بقوات المصالح وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة والمفسدة عن المصلحة وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة وقد تقترن المصلحة بالمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليهما وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 191)\rتعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد :\r16 - من القواعد التي أوردها الزركشي : أنه لو تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد يقدم الحظر .ومن ثم لو تولد الحيوان من مأكول وغيره ، حرم أكله ، وإذا ذبحه المحرم وجب الجزاء تغليبا للتحريم .ومنها : لو تعارض الواجب والمحظور ، يقدم الواجب ، كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، وجب غسل الجميع ، والصلاة عليهم . وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم . وإن كان الشهيد لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، إلا أنه ينوى الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا . ولو أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام ، ولو سافرت وحدها ، وإن كان سفرها وحدها في الأصل حراما . ويعذر المصلي في التنحنح إذا تعذرت عليه القراءة الواجبة .\rPERNIKAHAN LINTAS AGAMA | FATHUL WAHAB III PP AL FALAH PLOSO…\rDeskripsi masalah","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Dewasa ini banyak sekali peristiwa yang menimbulkan kejanggalan di benak kita sebagai seorang santri karena jika hal tersebut kita sinkronkan dengan kitab-kitab yang kita kaji terasa hal tersebut tidak sesuai. Mungkin salah satunya yang menimbulkan kebimbangan bagi kita adalah pernikahan lintas agama, dalam artian yang laki – laki beragama Islam sedangkan yang perempuan beragama Kristen, sebagaimana yang terjadi dalam pernikahan dua artis terkenal yaitu Jamal Mirdad dan Lidya Kandou\rPertanyaan:\rApakah syarat kitabiy dengan syarat-syarat yang disebutkan ulama’ itu merupakan syarat paten yang tidak bisa ditawar ?\rJawab : Menurut Ibnu Taymiyyah syarat-syarat tersebut dho’if. Perempuan Kitabiyyah intinya adalah yang masuk pada agama ahli kitab (Yahudi atau Nashroni), tidak peduli nasabnya bagaimana.\rRerefensi :\rإقامة الدليل على إبطال التحليل –ابن تيمية (ج 2 / ص 204)\rوكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم , سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل , وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك , وهذا مذهب جمهور العلماء , كأبي حنيفة ومالك , وهو المنصوص الصريح عن أحمد , وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف , وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم , ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا . وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم , واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب , فإنه تؤكل ذبيحته , وتنكح نساؤه , وهذا يبين خطأ من يناقض منهم .\rالموسوعة الفقهية الكويتية ج : 1 ص : 7448","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"« من هو الكتابي » 24 - المقصود بالكتابي في باب الذبائح اليهودي والنصراني ذميا كان كل منهما أو حربيا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أورقيقا ، لا المجوسي. واشترط الشافعية في كل من اليهود والنصارى ألا يعلم دخول أول آبائهم في الدين بعد بعثة ناسخة ، فاليهودي الذي علمنا دخول أول آبائه في اليهودية بعد بعثة المسيح عليه السلام لا تحل ذبيحته ، والنصراني الذي علمنا دخول أول آبائه في المسيحية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ذبيحته ، لأن الدخول في الدين بعد البعثة الناسخة له غير مقبول فيكون كالردة. وقال ابن تيمية : إن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أم لم يدخل، وسواء أكان دخوله بعد النسخ والتبديل أم قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد. إهـ\rالشرح الممتع على زاد المستقنع – العثيمين الوهابي (ج 12 / ص 148)\rفالحاصل: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم، ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته، ويحل نكاحه.\rالاختيارات الفقهية – ابن تيمية (ج 1 / ص 619)\rوالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 109)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلاً كوثنية ومجوسية وعابدة شمس أو قمر، ومرتدة، أوغير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي ومجوسية وعكسه، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة:221/2] وتغليباً للتحريم في المتولدة بين كتابي ومجوسية.أما الكتابية: فإن كانت إسرائيلية، حل زواجها إن لم تدخل أصولها في اليهودية بعد نسخها، أو شك في ذلك.وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية، حل زواجها إن علم دخول أصولها في دين النصرانية قبل نسخه، ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدَّل. ودليل إباحة الزواج باليهودية والنصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: {والمحصَنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة:5/5] أي حِلّ لكم، والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.\rأسنى المطالب ج : 6 ص : 393","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(فصل ) في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي إسرائيلية وغيرها وقد أخذ في بيانها فقال ( يصح نكاح الإسرائيليات ت من اليهود والنصارى ) إلا ما يأتي استثناؤه وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ( وكذا غيرهن ) من اليهود والنصارى ( ممن دخل قومها ) أي آباؤها أي أولهم في ذلك الدين ( قبل النسخ والتبديل ) له ( أو قبل النسخ ) وبعد التبديل ( و ) لكنهم ( تجنبوا المبدل ) يصح نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا ( لا ) إن دخلوا ( بعدهما ) أي بعد نسخه وتبديله أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يتجنبوا المبدل كما فهم مما مر .فلا يحل نكاحها لسقوط فضيلته وحرمته بالنسخ في الأوليين وبالتبديل المذكور وفي الثالثة ( وكذا ) لا يحل نكاحها ( إن جهل الحال ) وفي نسخة حالهم أي دخول قومها في ذلك الدين قبل ما ذكر أخذا بالأغلظ ( ولو جهل حال آباء الإسرائيليات ت ) في أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل ما ذكر في غير الإسرائيليات أو علم دخولهم فيه بعد تحريفه وقبل نسخه ( لم يحرمن ) لشرف نسبهن ( بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها ) في ذلك الدين ( بعد دين الإسلام ) أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كما عبر به الأصل وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام حلت مناكحتهن لشرف نسبهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليين كما مر . إهـ\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 4 / ص 45)\rالشافعية و الحنابلة - قالوا : يشترط في حل نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين فلو كان أبوها كتابيا وأمها وثنية لا تحل حتى ولو كانت بالغة واختارت دين أبيها وصارت كتابية على المعتمد عند الشافعية\rAdakah dasar ulama’ yang mensyaratkan pernikahan lintas agama, mempelai pria harus muslim ?\rJawab : Dasar ulama yang menyaratkan mempelai pria harus muslim adalah :","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"Ayat وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا “Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman”. Ayat ini secara shorih menegaskan kalau pria non muslim sama sekali tidak boleh dinikahi.\rIjma’ atau konsensus Ulama.\rTerjadinya perkawinan perempuan mukminah dengan laki-laki kafir berpotensi tinggi menjerumuskan dia pada kekafiran sebab diajak oleh suaminya. Pada umumnya, perempuan itu sering sekali mengikuti pekerjaan dan agama suaminya. Hal ini sudah diindikasikan oleh ayat أولئك يدعون إلى النار.\rReferensi :\rالبحر المحيط - (ج 2 / ص 370)\rولا تنكحوا المشركين المؤمنات.وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه مّا ، والنهي هنا للتحريم\rالتحرير والتنوير - (ج 2 / ص 340) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ)\r[221] {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}- إلى أن قال-","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"والمشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد آلهة مع الله سبحانه، والمراد به في مواضعه من القرآن مشركو العرب الذين عبدوا آلهة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم في تقسيم الكفار أهل الكتاب وهم الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأة المشركة وتحريم تزويج المسلمة الرجل المشرك فهي صريحة في ذلك، وأما تزوج المسلم المرأة الكتابية وتزويج المسلمة الرجل لكتابي فالآية ساكنة عنه، لأن لفظ المشرك لقب لا مفهوم له إلا إذا جرى على موصوف كما سنبينه عند قوله تعالى: {خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} ، وقد أذن القرآن بجواز تزوج المسلم الكتابية في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] في سورة العقود فلذلك قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة والمجوسية وعلى هذا الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري، فبقي تزويج المسلمة من الكتابي لا نص عليه ومنعه جميع المسلمين إما استنادا منهم إلى الاقتصار في مقام بيان التشريع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من الإجماع وهو أظهر\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 35 / ص 27)","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"ولا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة لقول الله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } (2) ، ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ، لأن الزوج يدعوها إلى دينه ، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدنهم في الدين ، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في آخر الآية بقوله عز وجل : { أولئك يدعون إلى النار } (3) ، لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر ، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار ، لأن الكفر يوجب النار ، فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما ، والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار تعم الكفرة أجمع ، فيعم الحكم بعموم العلة (4) .\rالتحرير والتنوير - (ج 2 / ص 344)\rوقوله: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} تحريم لتزويج المسلمة من المشرك، فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر بينهم، وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] فعلق النهي بالكفر وهو أعم من الشرك وإن كان المراد حينئذ المشركين، وكقوله تعالى هنا: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} كما سنبينه.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 110)\rزواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة: فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين} [البقرة:221/2] ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.\rتفسير الفخر الرازي ج : 11 ص : 148","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"المسألة الخامسة : قال الكثير من الفقهاء : إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن ، قالوا : والدليل عليه قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فقوله { من قبلكم } يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب . إهـ\r08. BISNIS MASA KINI | PP DARUSSALAM SUMBERSARI\rKerangka Analisis Masalah\rSeiring perkembangan zaman, dunia bisnis semakin menjadi-jadi. Mulai bisnis mainan sampai bisnis manusia, mulai barang yang muntafa’ syar’an ataupun selainnya.\rPertanyaan :\rApa ketentuan sebuah manfaat dikatakan manfaat maqshudah menurut Al-Madzahib Al-Arbaah ?\rJawab : Berikut ketentuan Manfaat Maqshudah menurut Al-Madzahib Al-Arbaah :\rVersi Madzhab Syafi’i : Manfaat Maqshudah ukuranya adalah mabi’ pantas ditukar dengan uang pada kebiasaannya dan diperbolehkan oleh syara’.\rVersi Madzhab Hanafi : Manfaat Maqshudah bisa didapatkan ketika mabi’ berupa mal mutaqowwam. Mal adalah setiap benda yang memiliki nilai harga menurut manusia. Mutaqowwam adalah barang yang bisa disimpan serta diperbolehkan syara’.\rVersi Madzhab Maliki : Manfaat Maqshudah bisa didapatkan ketika barang itu bermanfaat plus diperbolehkan syara’.\rVersi Madzhab Hanbali : Manfaat maqshudah bisa didapatkan ketika barang itu dikatakan mal, yakni sesuatu yang bermanfaat, diperbolehkan syara’ dalam keadaan tidak ada hajat atau dhorurot.\rDalam Al-Madzahib Al-Arba’ah, apa yang menjadi acuan penentuan sebuah manfaat ?\rJawab : Semua sepakat bahwa acuan penentuan manfaat adalah ketika status barang itu bisa dikatakan mal, bisa ditukar dengan harta.\rReferensi :","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Ketentuan Manfaat Maqshudah\rVersi Madzhab Syafi’i\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 7 / ص 408)\r( الشرط الثاني الانتفاع ) به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير ( فلا يصح بيع ما لا نفع به ) لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم نفعه ( إما لقلته كحبتي حنطة وزبيب ) ولا أثر لضم ذلك إلى مثله أو وضعه في الفخ ومع هذا يحرم غصبه ( ويجب الرد ) له ( فإن تلف فلا ضمان ) إذ لا مالية وما نقل عن الشافعي من أنه يجوز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير يحمل على علمه برضا مالكه ( وإما لخسته كالحشرات ) وهي صغار ودواب الأرض كالخنفساء ( والفأرة والنمل ) والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا وبما قررته علم أن قوله كالحشرات شامل للفأرة والنمل فذكرهما بعده من ذكر الخاص بعد العام ( لا العلق ) فيجوز بيعه ( للامتصاص ) أي لمنفعة امتصاص الدم ( وبيع غير الجوارح ) المعلمة ( من السباع والطير ) مما لا نفع فيه ( كالأسد والذئب والحدأة والغراب ) غير المأكول ( باطل ) ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة ( ويصح بيع ما ينتفع به ) من الجوارح وغيرها ( كالفهد ) للصيد ( والفيل ) للقتال ( والقرد ) للحراسة ( والنحل ) للعسل ( والعندليب والطاوس للأنس بصوته ) أي العندليب ( ولونه ) أي الطاوس ولا فائدة لعدوله عن تمثيل أصله بالزرزور إلى تمثيله بالعندليب وقد مثل بهما معا في المجموع وما قيل من أن ذلك يقتضي أنه لا يحل أكلهما وليس كذلك رد بأن المراد أن ما يزاد في ثمنه لأجل صوته أو لونه يصح بيعه سواء حل أكله كالمذكورين أم لا كالنهاس والصرد لصوتهما قال البلقيني والسبع الذي لم يصد ولكن يرجى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه فيه وجهان حكاهما الماوردي ولم يرجح شيئا والأرجح الجواز ( و ) يجوز بيع ( العبد الزمن ) لأنه","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"يتقرب بعتقه ( لا الحمار الزمن ) ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات\rالبيجوري جزء 1 صحيفة 341 ما نصه :\r( قوله منتفعا به ) أي انتفاعا مقصودا من الوجه الذي يناسبه من وجوه الإنتفاع ولو في المآل كالجحش الصغير إذا لم يترتب عليه تفريق محرم بأن استغنى عن أمه أو ماتت .\rبجيرمي على المنهج جزء 2 صحيفة 178 ما نصه :\r( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد والمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال.\rحاشية الشرقاوي جزء 2 صحيفة 20 ما نصه :\r( قوله ما لا نفع فيه ) شرعا فلا عبرة بمنافعة الطيبة التي تذكر في الكتب التي يتكلم فيها على خواص الحيوان فقد وقع لبعض الصالحين أنه نظر خنفساء .\rنهاية المحتاج، ج 2 ص 359، مانصه:\r(الثانى) من شروط البيع (النفع) به شرعا ولو مآلا. (قوله الثانى النفع) أى بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح مالا ينتفع به بمجرده وان تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتى فى نحو حبتى حنطة أنّ عدم النفع اما للقلة كحبتى بر واما للخسة كالحشرات. اهـ\rترشيح المستفيدين، ص 315، مانصه:","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورق المنقوشة بصور مخصوصة الجارية فى المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض التجارة تجب زكاته عند تمام الحول والنصاب، وحاصل الجواب: ان الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فان من الشروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ان يكون فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا فى حال الإختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فان الإنتفاع بها للمعاملات انما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لورفع السلاطين ذلك الحكم أو مسخ منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال فى مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش. اهـ\rالفقه المنهجي - (2 / 211)\r- أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ) .\rVersi Madzhab Hanafi\rالبحر الرائق - (ج 15 / ص 35)\rوأما شرائط المعقود عليه فأن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم – إلى أن قال-","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"ولم ينعقد بيع ما ليس بمال متقوم كبيع الحر والمدبر المطلق وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض وأولادهم إلا ولد المكاتب المشترى في كتابته والميتة والدم وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والصبي الذي لا يعقل والمجنون ومذبوح صيد المحرم سواء كان من الحل أو الحرم ومذبوح صيد الحرم وصيد المحرم إلا بيع وكيله ، وجلد الميتة قبل الدبغ وجلد الخنزير مطلقا وعظمه وشعره وعصبه على الصحيح كشعر الآدمي وعظمه وفي عظم الكلب روايتان ، ولم ينعقد بيع الخمر والخنزير في حق المسلم .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 16)\r2 - أن يكون المبيع مالاً متقوماً : والمال عند الحنفية كما عرفنا سابقاً: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. وبعبارة أخرى: هو كل ما يمكن أن يملكه الإنسان وينتفع به على وجه معتاد. والأصح أنه هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. والمتقوم: ما يمكن ادخاره مع إباحته شرعاً. وبعبارة أخرى: هو ما كان محرزاً فعلاً ويجوز الانتفاع به في حالة الاختيار (1) ، فلا ينعقد بيع ما ليس بمال كالإنسان الحر والميتة والدم، ولا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير في حق مسلم، ويجوز بيع آلات الملاهي عند أبي حنيفة لإمكان الانتفاع بالأدوات المركبة منها، وعند الصاحبين وبقية الأئمة: لا ينعقد بيع هذه الأشياء، لأنها معدة للفساد.\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 123)","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"الحنفية - قالوا : يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كما يجوز بيع العذرة المخلوطة بالتراب والانتفاع بها . وبيع الزبل وإن كان نجس العين وإنما الذي يمنعونه بيع الميتة وجلدها قبل الدبغ وبيع الخنزير وبيع الخمر ويقولون : من الميتة والخمر والخنزير إذا جعلت ثمنا لا يبطل البيع وإنما ينعقد فاسدا يملك بقبض المبيع وعلى المشتري أن يدفع الثمن كما سيأتي ) لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد . وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمنا فإذا اشترى أحد عينا طاهرة وجعل ثمنها خمرا أو خنزيرا مثلا فإن بيعه لا ينعقد . ومنها أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها .\rVersi Madzhab Maliki\rمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل – (ج 6 / ص 59)\rوالصور المختلف فيها هي كل ما فيه منفعة مقصودة فلأجل مراعاة تلك المنفعة اختلف العلماء فيه إذ قد علم أنه إنما منع بيع النجس؛ لأنه لا منفعة فيه أصلا أو فيه منفعة منع الشارع منها فصار وجودها كالعدم؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فمن تلك الصور الزبل.\rالموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 9 / ص 14)\rأن يكون مالا :29 – وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرط بلفظ : النفع أو الانتفاع ، ثم قالوا : ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به ، أي لا تجوز المبادلة به . وهو شرط انعقاد عند الحنفية .والمال ما يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل والمنع ، فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض ، والعبرة بالمالية في نظر الشرع ، فالميتة والدم المسفوح ليسا بمال (1) .\rVersi Madzhab Hanbali\rالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل – (ج 2 / ص 59)\rلشرط الثالث...فصل: أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشبا1\rالإنصاف – (ج 4 / ص 194)","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"الثالث أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فتقييده بما فيه منفعة احترازا عما لا منفعة فيه كالحشرات ونحوها وتقييده المنفعة بالإباحة احترازا عما فيه منفعة غير مباحة كالخمر والخنزير ونحوهما\rالشرح الكبير لابن قدامة – (ج 4 / ص 7)\r(الثالث: أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) (فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز وبذره والنحل منفردا أو في كواراته) قوله لغير ضرورة احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة والخمر يباح دفع اللقمة بها، فكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد والوقف لان الملك سبب إطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استبقاؤها فجاز له أخذ عوضها وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا لحاجته بها كسائر ما أبيح نفعه، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب والعقار وبهيمة الانعام والخيل والصيود أو مختلفا في نجاسته كالبغل والحمار لا نعلم في ذلك خلافا، ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي إذا قلنا بجواز بيعهما لانه ينتفع به في المال فأشبه طفل العبيد\rالحمد لله قد تم هذه الرسالة بعون الله في تاريخ 23 ربيع الثاني سنة 1435 هج","part":1,"page":64}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PLOSO 2014","lvl":1,"sub":0}]}