{"pages":[{"id":1,"text":"RENCANA JAWABAN BAHTSUL MAUQUFAH\rKe 2\rUmumul balwa\rاالموسوعة الفقهية ج14 ص232\rلسبب السابع : العسر وعموم البلوى : 38 - يدخل فيه الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى بها وتعم في الناس , دون ما كان منها نادرا , وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها , فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة . وإنما تكون غالبة لتكررها , وكثرتها وشيوعها في الناس , بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤاخذ به , ولا يكون عذرا لانتفاء المشقة غالبا , فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا . ومثل الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمن أتى بمحظور الصلاة نسيانا , فإنه إن قصر زمانه يعفى عنه اتفاقا لعموم البلوى , وإن طال زمانه ففيه مذهبان : أحدهما : يعفى عنه ; لأنه لم ينتهك الحرمة , والآخر : لا يعفى عنه لأنه نادر . وأصل ذلك في باب الحيض , فإنه يسقط الصلاة حتى لا تجب ولا يجب قضاؤها ; لتكررها كل شهر , بخلاف قضاء ما تفطره من رمضان , فيجب لأنه في السنة مرة . وأيضا { قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم } فقد علل طهارتها بكثرة طوافها أي لعسر الاحتراز عنها لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم , مع كونها تأكل الفأر والميتة . وما روي أن { أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قال : يطهره ما بعده } وقال : { إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما } . والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في كثير من أبواب الشريعة . وللتفصيل ينظر ما جمعه السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر من الفروع الفقهية . ومن ذلك في المعاملات : بيع الرمان والبيض ونحوهما في القشر , وبيع الموصوف في الذمة وهو السلم , مع النهي عن بيع الغرر , والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة , وأنموذج","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"المتماثل .\rالموسوعة الفقهية ج22 ص162\r. السادس : تخفيف إباحة مع قيام المانع : مثل : 20 - 1 - صلاة المستجمر مع بقية أثر النجس الذي لا يزول تماما إلا بالماء . 2 - العفو عن بعض النجاسات لقلتها , أو لعسر الاحتراز منها , أو لعسر إزالتها .\rBangkai Nyamuk Dipakain juga di makfu\rفتاوي الرملي ج1 ص184\r( سئل ) عن البعوض يكثر في زمن الربيع فيعلق بالثياب ويموت ويعسر الاحتراز عنه هل يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما لما ذكر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما فقد قالوا : إن الميتة التي لا نفس لها سائلة كالخنفساء والذباب والنمل والنحل والقمل والبراغيث إذا ماتت في الماء أو مائع آخر لم تنجسه ما لم تغيره لمشقة الاحتراز عنه , وقال جماعة من المتأخرين : لو عبروا بالرطب لكان أعم منهما لتناول الثياب الرطبة ونحوها ا هـ وقال ابن العماد في منظومته عن ميتة عدمت كفسا تسيل عفوا نحو الحرابي وزنبور ووزغته كذا الذباب ودود والفراش كذا برغوثة نملة قمل كبقته\rPendapatnya imam Qofaal\rالمجموع شرح المهذب ج1 ص181\rا ( والثالث ) : يحرم مطلقا , وأما الذباب وسائر ما لا نفس لها سائلة وليس متولدا مما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق , وإن قلنا إنه طاهر عند القفال ; لأنه ميتة ومستقذر , قال أصحابنا : فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أورد إليه فهل ينجسه ؟ فيه القولان في الحيوان الأجنبي , وهذا متفق عليه في الطريقتين .\rMengulurkan tangan didepan musholi dan menggelar sajadah\rحاشية الجمل ج 1ص232","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( قوله وحرم مرور ): حرم على المكلف العالم مرور أي : وإن أزيلت السترة حيث علم بوجودها أي : ما لم يتعين طريقا لإنقاذ نحو مشرف على هلاك وإلا جاز ا هـ ح ل وهو من الكبائر أخذا من الحديث ا هـ عزيزي قال سم على حج ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ا هـ بالمعنى ومثله ما لو مد يده ليأخذ من خزانته متاعا ; لأنه يشغله وربما شوش عليه صلاته ا هـ ع ش على م ر. ( قوله مقيد بما إذا لم يقصر المصلي إلخ ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور وسن له الدفع وهو محتمل ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب ا هـ ع ش على م ر . ( قوله بقارعة الطريق ) أي : أو بشارع أو درب ضيق أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب ا هـ برماوي . ( قوله وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه ) أي : أمام المصلي والفرجة ليست بقيد بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه كما سيصرح به في شروط الاقتداء ا هـ ح ل . ( قوله بل له خرق الصفوف ) أي : وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين ; لأن خرق الصفوف في حال القيام فهو أسهل من التخطي ; لأنه في حال القعود ا هـ ح ل ولو أزيلت السترة حرم المرور على من علم بها لعدم تقصيره وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو قبل باعتبار","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد المار لم يبعد ولو عجز عنها حتى عن الخط لم يكن له الدفع ا هـ برماوي . ( قوله ليسد الفرجة ) أي : وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين وفيه تصريح بأن الصفوف لا تكفي للسترة ا هـ ح ل وهو كذلك كما في شرح م ر . ( قوله وفيها لو صلى إلخ ) مراده بهذا بيان مفهوم قول المتن سابقا وسن أن يصلي إلخ وأتى به منقولا عن الروضة ا هـ شيخنا ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره بلا إذنه اعتد بها كما بحثه ابن الأستاذ ا هـ شرح م ر وقوله اعتد بها أي : فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا ; لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول وهل يضمن المصلي السترة في هذه الحالة إذا تلفت أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن وضع يده عليها ودلت قرينة من المالك ولو بإشارة منه على وضع يده عليها فهي عارية فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان وإلا ضمن ولو بلا تقصير منه وإن لم يأذن في وضع يده عليها فلا ضمان ما لم يعد مستوليا عليها لتعديه بوضع يده عليها بلا إذن وبقي ما لو كانت السترة ملكا للمصلي ولم يضعها ثم أخذها غيره ووضعها وتلفت هل يضمن أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول لتعديه بوضع يده بلا إذن وإن قصد بذلك مصلحة تعود على المصلي ما لم تدل قرينة من المصلي على الرضا بذلك وإلا فلا ضمان ا هـ ع ش عليه . ( قوله فليس له الدفع ) أي : ولو تعذرت السترة بسائر أنواعها ا هـ ع ش عن الزيادي وهل يحرم المرور في هذه الحالة ؟ قال شيخنا : لا يحرم المرور حينئذ لفقد السترة وإن كانت معجوزا عنها ا هـ . ( قوله فالسنة أن يجعلها إلخ ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم , وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل المصلي كالسجادة فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"عليها ا هـ سم على حج ا هـ ع ش . ( قوله مقابلة ليمينه أو شماله ) أي : بحيث تسامت بعض بدنه ا هـ حج . وعبارة الشوبري قوله مقابلة ليمينه إلخ أي بحيث تحاذي حاجبه الأيمن قاله في شرح المهذب ا هـ انتهت ولا يبالغ في الانحراف عنها بحيث يخرج به عن كونها سترة وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر ; لأنه لا يعد سترة عرفا ا هـ ع ش على م ر . ( قوله ولا يصمد لها ) أي : ; لأنه مكروه للنهي عنه إلا في نحو جدار عريض يعسر فيه ذلك ولا يخرج بالكراهة عن سنن الدفع وحرمة المرور ا هـ برماوي . ( قوله أيضا ولا يصمد لها ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر وهو { إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا } ا هـ ح ل إلا أن يقال : المراد بالأمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله والأولى أن تكون على اليسىار ; لأن الشيطان يأتي من جهتها وقال ع ش الأولى عن يمينه لشرف اليمين ا هـ شيخنا وفي المختار الصمد السيد يقال : صمد من باب نصر أي قصده ا هـ .\rحاشية الجمل ج2 ص96","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( ويسن أن يصلي ) أي الشخص فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة , وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه بسترة بالشروط , وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ومرتبة النعش بعد العصا كما في ع ش على م ر . ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره , وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور . ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد المار لم يبعد , وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي , ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره ولو بغير إذنه على المعتمد اعتد بها , ولو كان الواضع غير عاقل أو نقلها الريح إليه أو نحو دابة , ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره . ولينظر الستر بسترة مغصوبة في المكان الغير المغصوب والذي في التحفة التسوية بينهما في عدم حرمة المرور , لكن نقل سم في حواشي المنهج حرمة المرور في السترة المغصوبة وطلب الفرق فلينظر . ولعل الفرق أن المكان المغصوب ينهى عن وضع السترة من أصلها فيه بخلاف وضعها في مكان مملوك , فصار للسترة المغصوبة جهتان وللمكان المغصوب جهة واحدة . وفي ع ش على م ر : أقول والفرق بينهما أن الحق المتعلق بالمكان أقوى من الحق المتعلق بالسترة , فإن المصلي لا حق له في المكان المغصوب حتى تكون السترة مانعة لغيره من المرور فيه , فاعتبارها يقطع حق المالك من مكانه بخلاف السترة المغصوبة فإن الحق لمالكها إنما يتعلق بعينها , فإمكان اعتبارها علامة على كون محلها معتبرا من حريم المصلي . وبقي ما لو صلى في مكان مغصوب ووضع السترة في غيره وينبغي فيه جواز الدفع اعتبارا بالسترة ا هـ قال الشوبري : ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول مثلا فما الذي يقدم ؟ كل محتمل , وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول ا هـ , والأوجه عدم الاكتفاء بالستر بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لصف آخر كما في شرح م ر قوله : ( كعمود ) أي فالجدار والعمود في مرتبة واحدة . ا هـ . ع ش قوله : ( فإن عجز عنه ) أي عسر وإن لم يتعذر . ا هـ . ز ي قوله : ( فلنحو عصا ) أي أو رمح أو نشابة أو غيرهما , وعصا يرسم بالألف لأنه واوي قال الغزالي : أول شيء سمع من اللحن هذه عصاتي وإنما هي عصاي كما في الكتاب العزيز . ا هـ . ق ل قوله : ( كمتاع ) خرج به الحيوان فلا يحصل به ستر آدميا كان أو غيره , ومن هذا يؤخذ أن المرور بين الصفوف جائز وهو كذلك قوله : ( بسط مصلى ) أي لا تكره الصلاة إليه كأن كان مزوقا قوله : ( كسجادة ) ليس المراد بالسجادة الحصير المفروشة بالمسجد لأنها لا تكون سترة للواقف عليها . ا هـ . برماوي قوله : ( خط أمامه ) فلو عدل إلى مرتبة وهو قادر على ما قبلها لم تحصل سنة الاستتار , ويظهر أن عسر ما قبلها عليه بمنزلة عجزه عنها م ر ع ش قوله : ( طولا ) قال م ر : ويحصل أصل السنة بجعله عرضا قوله : ( وطول المذكورات ) أي في جهة العلو في غير المصلى والخط وفيهما فيما بين المصلى وبين آخرهما , والعبرة في السجادة والخط بالطرف الذي من جهة القبلة والمرور فيهما يكون فوقهما قاله أج قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) ويحسب من رءوس الأصابع لا من العقب على الأوجه شرح م ر , أي في حق القائم وعلى قياسه في حق القاعد أن يكون من ركبتيه ا هـ ح ل قوله : ( دفع مار ) وإن لم يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لابن حجر لأن غير المكلف يمنع من ارتكابه المنكر وإن لم يأثم ح ل\rUang panjer\rالموسوعةالفقهية ج7 ص92","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"بيع العربون التعريف : 1 - العربون بفتحتين كحلزون , والعربون وزان عصفور , لغة فيه . والعربان بالضم لغة ثالثة , بوزن القربان . وأما الفتح مع الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب . وهو معرب . وفسروه لغة : بما عقد به البيع . وفي الاصطلاح الفقهي : أن يشتري السلعة , ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر , على أنه إن أخذ السلعة , احتسب به من الثمن , وإن لم يأخذها فهو للبائع .\rالموسوعةالفقهية ج7 ص94\rالحكم الإجمالي ) : 2 - والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع : ( أ ) فجمهورهم , من الحنفية والمالكية والشافعية , وأبو الخطاب من الحنابلة , يرون أنه لا يصح , وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة , وذلك : للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان } ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل , وفيه غرر , ولأن فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة للعربون , وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى . ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض , فلم يصح , كما لو شرطه لأجنبي . ولأنه بمنزلة الخيار المجهول , فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة , فلم يصح , كما لو قال : ولي الخيار , متى شئت رددت السلعة , ومعها درهم . 3 - ( ب ) ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع . وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز , هو القياس , لكن قالوا : وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث , أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية , فإن رضي عمر , وإلا فله كذا وكذا , قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه . وضعف الحديث المروي عن عمرو بن شعيب في النهي عنه . لكن قرر الشوكاني أرجحية مذهب الجمهور , لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا , ولأنه يتضمن الحظر , وهو أرجح من الإباحة , كما تقرر في الأصول .","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الموسوعةالفقهية ج7ص95\rمن أهم الأحكام في بيع العربون : 4 - أن المشتري إن أعطى العربون على أنه : إن كره البيع , أخذه واسترده , وإلا حاسب به , جاز كما يقول المالكية . 5 - وأن هذا البيع يفسخ عندهم , فإن فات ( أي تعذر الفسخ ) أمضى البيع بالقيمة . 6 - إن دفع المشتري إلى البائع درهما , وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري , وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك : أ فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ , واحتسب الدرهم من الثمن صح , لأن البيع خلا عن الشرط المفسد . ويحتمل أن شراء دار السجن من صفوان بن أمية الذي وقع لعمر , كان على هذا الوجه , فيحمل عليه , جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون . ب - وإن لم يشتر السلعة , لم يستحق البائع الدرهم , لأنه يأخذه بغير عوض , ولصاحبه الرجوع فيه . ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره , وتأخر بيعه من أجله , لأنه لو كان عوضا عن ذلك , لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء , ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه , ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار , كما في الإجارة .\rنهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ج3ص477","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب , وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشتري ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل , ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير المصنف هذا . ومسألة التفريق إلى هنا , ولم يقدمهما في فصل المبطل ; لأن في ذلك فائدة , وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا , ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط .\r( قوله : وأصله التقديم والتسليف ) عطف تفسير ( قوله : بأن يشتري سلعة ) عبارة المصباح : السلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك , ثم قال : والسلعة البضاعة والجمع فيها سلع مثل سدرة وسدر , والسلعة الشجة والجمع سلعات مثل سجدة وسجدات ا هـ . وهي تفيد أنها بالكسرة مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة . وقال في القاموس : السلعة بالكسر المتاع وما تحويه جمعه كعنب وكالغدة في الجسد ويفتح ويحرك , وكعنبة أو خراج في العنق أو غدة فيها أو زيادة في البدن , ثم قال : وبالفتح الشجة كائنة ما كانت وتحرك أو التي تشق الجلد ا هـ ( قوله : بالنصب ) أي خبر ليكون ( قوله وشرط رد المبيع ) أي العقد .","part":1,"page":10}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN MAUQUFAH KE 2 2013","lvl":1,"sub":0}]}