{"pages":[{"id":1,"text":"Deskripsi Masalah\rSemakin banyaknya faham islam yang berkembang di indonesia membuat kita sering menemukan berbagai macam cara sholat yang tidak sama dengan fiqh madzhab syafi’i.diantaranya membaca surat alfatihah dengan tanpa basmalah. Permasalahan ini pernah ditemukan oleh zainul al gelngi di sebuah masjid saat berangkat ke pesantren. Pada waktu itu ia melaksanakan sholat maghrib berjama’ah dimasjid tersebut. Namun ia kaget saat mendengarkan seorang imam membaca al fatihah tanpa membaca bismillah. Zainul al gelangi sebagai santri bermadzhab syafi’I yang sangat fanatic meyakini kalau sholatny tidak sah karena bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmallah alfatihah.\rPERTANYAAN:\rBenarkah keyakinan zainul tersebut?\rKalau memang benar, adakah qoul atau pendapat ulama’ yang mengesahkannya?\rJawaban:\rTafsil, Menurut Qoul Ashoh, Dibenarkan kalau memang Zainul benar-benar yakin bahwa imamnya tidak membaca BASMALAH (dengan gambaran Setelah takbiratul ihrom, Imam langsung membaca fatihah tanpa ada tenggang waktu sama sekali )\rAda. Yakni pendapatnya Imam Qoffal, karena yang dipandang adalah I’tiqadnya Imam bukan I’tiqadnya makmum.\rفتح المعين مع حاشيته (ج 2 / ص 41)\r( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بإن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في صلاة ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( قوله ولو شك شافعي إلخ ) خرج بالشك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به وعبارة النهاية ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به ولو كان المقتدى به الإمام الأعظم أو نائبه كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقطع به جماعة وهو المعتمد وإن نقلا عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه واستحسناه وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا اه وقوله الصحة خلفه أو خلف الإمام الأعظم وبها قال في التحفة أيضا\r( قوله لم يؤثر في صحة الاقتداء به ) قال سم ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها اه وقال ع ش لو أخبره بعد الصلاة بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة أو لا للحكم بمضي الصلاة على الصحة فيه نظر والأقرب الأول اه\r( قوله تحسينا للظن به ) أي بالإمام قال في الروض وشرحه ومحافظة على الكمال عنده اه\r( وقوله في توقي الخلاف ) متعلق بتحسينا أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف أي مراعاته بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف وفي البجيرمي ما نصه ( سئل ) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن\rكان راتبا هل يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه ( فأجاب ) بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه قال شيخنا أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا يلزمه ذلك وهو قضية إفتاء م ر ثم قال شيخنا بعد ذلك إذا كان يصلي خلفه شافعي ينبغي وجوب رعاية الخلاف قلت وفيه ما فيه إذ هو مقيد بإمامة على مذهب معين ولا يلزم الإمام تصحيح صلاة الغير ا هـ ا ج ا هـ\rالمجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 288)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه\r(احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام\r(والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به\r(والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح\r(والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال\rDeskripsi Masalah\rNahru adalah mahasiswa yang kritis. Saat ia berkunjung disalah satu kampung di daerah jember untuk melakukan penelitian ia menemukan beberapa kejanggalan masalh sholat yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Diantaranya masalah seorang makmum yang membaca sholawat ,’alaihissalam, dan bala wa ana ‘ala dzalika minasyahidiin” saat mendengar bacaan surat imam sholat.\rPERTANYAAN:\rBagaimana hukum mengucapkan sholawat pada nabi muhammad SAW saat mendengarkan nama beliau dari bacaan al quran seorang imam ?","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Jawab : Khilaf, Ada yang berpendapat sunnah dan ada yang berpendapat tidak ( konsekwensi dari khilaf tersebut, jika mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sunnah. Maka lafadz sholawat bisa memutus muwalah yang menjadi syarat dari rukun qouliy )\rفتح المعين - (ج 1 / ص 142)\r( لقراءة إمامه ) الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارىء والسامع مأموما أو غيره في صلاة وخارجها فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي\r(قوله: لم تندب الصلاة عليه) أي النبي (ص)، وعليه فتقطع الموالاة. وفي العباب ما نصه: لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الاقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا: اللهم صل على محمد. للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي.اه.ونقله سم عنه، وسلطان عن الانوار، وأقراه.اه. بشرى الكريم. وعبارة الانوار: قال العجلي في شرحه: وإذا قرأ آية فيها اسم محمد (ص) استحب أن يصلي عليه. وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه.والاول أقرب.اه. وعلى ندبها لا تقطع الموالاة إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها، كما في ع ش، ونص عبارته: قوله: وسؤاله رحمة واستعاذة من عذاب، ومنه الصلاة على النبي (ص) عند قراءة ما فيه اسمه فيما يظهر بناء على استحباب ذلك.\rBagaimana hukum mengucapkan ‘alaihissalam saat mendengar nama seorang nabi selain nabi muhammad SAW dari bacaan al quran seorang imam ?\rJawaban : Khilaf, Sunnah dan tidak sunnah\rاثمد العينين ص:18","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( مسالة ) متي ذكر نبينا او غيره من الانبياء في اية سنت الصلاة عليه في الاقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا و يلحق به اخوانه في ذالك المكان صيغة الصلاة المطلوبة كصلي الله عليه او عليهما او عليهم لا اللهم صل علي محمد للخلاف لبطلان الصلاة بنقل ركن قولي لكن في التحفة والنهاية عدم السن وحمله في الايعاب علي الاتيان بما هو علي صورة الركن اه شيخنا\rقرة العبن بفتاوي الشيخ اسماعيل الزين 193\rس : ما قولكم في دعاء المأموم بقوله عليهما السلام عند قرأة الامام سورة سبح اسم ربك الأعلى وبلوغه إلى قوله تعالى إبراهيم وموسي ؟\rج : أن ذلك يقع كثيرا من العوام فيقولون عليهما الصلاة و السلام أو عليهما السلام وقد ذكر الفقهاء أن ذلك لا يضر إن قصد به الدعاء فهو جملة دعائية والصلاة لا تبطل بالدعاء وحتى لو لم يقصدوا بالدعاء بل أطلقوا فلا يضر ذلك لانه ليس خطابا للآدميين.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص:87\rتستحب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في القنوت و كذا علي الال دون صحب فلم يقل بسنها عليهم احد والفرق ان لنا فولا بوجوب الصلاة علي الال في التشهد الاخر اختاره البيحقي والحلمي وغير هما وانا اختاره (قلت)رجح ابن حجر استحباب الصلاة عليهم والسلام علي الكل اه.\rBagaimana hukum membaca “bala wa ana ‘ala dzalika minasyahidiin’’saat seorang imam mengakhiri surat at-tin ?\rJawaban: Sunnah\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 200\rو يسن ( التسبيح عند ) قراءة ( آية التسبيح ) نحو { فسبح باسم ربك العظيم } و يسن ( عند ) قراءة ( آخر ) سورة ( والتين وآخر ) سورة ( القيامة ) أن يقول ( بلى وأنا على ذلك من الشاهدين\rIBARAT PENDUKUNG\rشرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 379","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( ويجهر الإمام ) دون المنفرد بالقنوت وإن كانت الصلاة سرية للاتباع رواه البخاري قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة .( لكن في الدعا ) الذي في القنوت .( أمن مأموم ) عليه كما { كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك } رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة ويوافقه في الثناء سرا أو يسكت ؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين والدعاء يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن فيها صرح به المحب الطبري هذا إن سمع قنوت الإمام .( وإن لم يسمعا ) قنوته .( يقنت ) معه .\r( قوله : أو يسكت ) قال في الإحياء أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك واعتمد ذلك شيخنا الشهاب الرملي وفرق بينه وبين البطلان بصدقت وبررت من مجيب المؤذن بأنه يطلب الإجابة هنا حال الصلاة بأن يؤمن ولا يطلب حال الصلاة هناك .\r( قوله : أو يسكت ) أو يقول أشهد أو بلى أو صدقت ولا تبطل بالأخير صلاته للارتباط الذي بين الإمام والمأموم هنا بخلاف الأذان ولو ردده هنا أيضا بخلافه ا هـ ق ل .\rحاشية الجمل - (ج 3 / ص 373","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( قوله أو يقول أشهد ) أي أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك ا هـ من الإحياء والفرق بين بطلانها ب صدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له ؛ إذ هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهذا مبطل وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل ولا أثر للخطاب ؛ لأنه بمعنى الثناء أيضا وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي ، والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين ما هنا والآذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني ا هـ شرح م ر .\rنهاية المحتاج - (ج 4 / ص 239\rإذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع .قال في الإحياء وتبعه القمولي وغيره : أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك ا هـ .والفرق بين بطلانها بصدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له إذ هو بمعنى : الصلاة خير من النوم وهذا مبطل ، وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل ، ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا ، وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي ، والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين ما هنا والأذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة ، بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني هذا كله إن سمعه","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 269\r( ويكره ) الجواب ( في الصلاة فإن أجاب بالمستحب ) من ألفاظ ما ذكر ( لم تبطل ) صلاته لأنه ذكر ( إلا ) إن أجاب ( بصدقت وبررت ) فتبطل لأنه كلام آدمي بخلاف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبطل به كما صرح به في المجموع ( وإن قال حي على الصلاة ) أو حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم ( بطلت ) لما مر ( وإن أجابه في ) أثناء ( الفاتحة أعادها ) وجوبا لأن الإجابة في الصلاة غير مندوبة\r( قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل ) إنما تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو جاهلا فلاقى الأصح د\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 2 / ص 335\rوالصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا يمسح وجهه وأن الإمام يجهر به وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فإن لم يسمعه قنت\rقوله : ( ويقول الثناء ) أي سرا أو يقول فيه جهرا أشهد أو بلى أو وأنا من الشاهدين ، أو يقول فيه صدقت ، وموافقته الإمام أولى كبقية أدعية الصلاة ، وإنما لم تبطل بصدقت وبررت مع أنه خطاب آدمي لما بين الإمام والمأموم من الرابطة ، ولو روده أيضا ، وبذلك فارق إجابة المؤذن في الصلاة لأنها مكروهة من المصلي كما مر . وقال الخطيب بالبطلان فيهما وكالثناء الاستعاذة من النار وسؤال الجنة ونحوهما مما يطلب من المأموم فعله فيوافق الإمام فيه إن جهر به وإلا أسره .","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN FMAA DARUL ARIFIN 2013","lvl":1,"sub":0}]}