{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rRENCANA JAWABAN BAHTSUL MASAIL KUBRO\rDI PPHM NGUNUT TULUNG AGUNG\rKamis 14 - 15 Maret 2013 M ( M. HABIBI DAN MIFTAHUDDIN )\rMEMPERBANYAK SHODAQOH (Al-Falah Trenceng)\rBudaya jawa merupakan ritual yang harus kita pilah-pilah dan kita standartkan dengan agama kita. Begitu banyak budaya-budaya yang telah kita pilah-pilah dan kita cetuskan hukumnya sesuai rel-rel agama. Namun masih banyak pula yang menyapa kita untuk mengkajinya lebih dalam. Dan memang hanya kitalah yang mampu untuk menerima sapa’annya. Walaupun hanya berkomentar tanpa ada publikasi dan realisasi yang baik.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Disuatu daerah yang ada budaya yang sacral dan unik, setiap ada orang yang meninggal yang mestinya pentakziahlah yang membawa makanan guna diberikan ke ahli mayyit, namun ini malah sebaliknya. Selain memberi jamuan kepada penta’ziyah, juga memberi pesangon pada pentakziyah dua kali. Pesangon pertama ketika setelah mensholati mayyit, pesangon kedua setelah acara 7 hari. Mungkin ketika kita lihat sekilas tidak ada permasalahan berarti, namun ketika kita Tanya dari mana uang untuk jamuan, pesangon pertama dan kedua ? Nah, inilah yang sedikit perlu kita pecahkan. Ternyata setelah ada orang yang meninggal, harta mayyit(tirkah) tidak langsung dibagi semua sesuai rel-rel syar’i. melainkan digunakan untuk memberikan jamuan. Dan pesangon-pesangon tadi, dan sisanya baru dibagi. Pengadaan seperti ini tidak memandang apakah si mayyit termasuk orang yang kaya atau miskin. Sehingga ketika si mayyit termasuk orang yang miskin dan pesangon-pesangon didapat dari saudara, dan teman-teman dekat si mayyit. Pengadaan ini mengandung system walimah (becean). Dalam arti apabila si A meninggal dan memberikan pesangon pada masyarakat setempat Rp. 10.000,- maka bagi masyarakat apabila terdapat keluarga yang meninggal, maka memberi pesangon dengan nominal minimal Rp. 10.000,- juga dan seterusnya.\rPertimbangan:\rJika tidak melakukan pengadatan tersebut, masyarakat-masyarakat setempat, khawatir akan hal-hal buruk yang terjadi\rPengadatan berpotensi menghabiskan tirkah mayyit, jika mayyit termasuk orang-orang miskin.\rTidak ada ifroz tirkah.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Bila nominal kurang dari omongnya, maka menjadi omongan negatife masyarakat.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum pengadatan seperti di atas ?\rJawaban : Makruh, sebab memberatkan pada sohibul musibah, selama di dalam ahli waris tidak ada mahjur alaih, maka menjadi haram\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 145)\rويكره لأهل الميت الجلوس للتعزية وصنع طعام يجمعون الناس عليه لما روى أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب ومعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا وأقاربه الأباعد وإن كانوا بغير بلد الميت أن يصنعوا لأهله طعاما يكفيهم يوما وليلة وأن يلحوا عليهم في الأكل ويحرم صنعه للنائحة لأنه إعانة على معصية وقد اطلعت على سؤال رفع لمفاتي مكة المشرفة فيما يفعله أهل الميت من الطعام وجواب منهم لذلك ( وصورتهما ) ما قول المفاتي الكرام بالبلد الحرام دام نفعهم للأنام مدى الأيام في العرف الخاص في بلدة لمن بها من الأشخاص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء وحضر معارفه وجيرانه العزاء جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف التام ويهيئون لهم أطعمة عديدة ويحضرونها لهم بالمشقة الشديدة. فهل لو أراد رئيس الحكام بما له من الرفق بالرعية والشفقة على الأهالي بمنع هذه القضية بالكلية ليعودوا إلى التمسك بالسنة السنية المأثورة عن خير البرية وإلى عليه ربه صلاة وسلاما حيث قال اصنعوا لآل جعفر طعاما يثاب على هذا المنع المذكور أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور ( الحمد لله وحده ) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين نهجهم بعده اللهم أسألك الهداية للصواب نعم ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من البدع المنكرة التي يثاب على منعها والي الأمر ثبت الله به قواعد الدين وأيد به","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الإسلام والمسلمين قال العلامة أحمد بن حجر في ( تحفة المحتاج لشرح المنهاج ) ويسن لجيران أهله أي الميت تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم للخبر الصحيح اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ويلح عليهم في الأكل ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ويحرم تهيئه للنائحات لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس إليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره اجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم اه وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحرث رضي الله عنه يا بلال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة وإماته للبدعة وفتح لكثير من أبواب الخير وغلق لكثير من أبواب الشر فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه المرتجي من ربه الغفران أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المحمية غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين\rTA’BIR TAMBAHAN\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 281)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)\rوسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم\rTirkah mayyit tidak langsung dibagi\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 9 / ص 128)\r( فرع ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر .\rوالجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه .ا هـ .ع ش على م ر .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 300)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(مسألة : ج) : الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال ، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض ، وقد ينمو المال وقد يضمحل ، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب ، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه ، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به\rTafaul dan tasa’um\rفيض القدير - (ج 5 / ص 294)\r- (كان يعجبه الفأل الحسن) الكلمة الصالحة يسمعها (ويكره الطيرة) بكسر أو فتح فسكون لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف الطيرة لاستنادها إلى حركة الطائر أو نطقه ولا بيان فيه بل هو تكلف من متعاطيه فقد أخرج الطبراني عن عكرمة كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل : خير فقال ابن عباس : لا شر ولا خير وقال النووي : الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور وشرط الفأل أن لا يقصد إليه وإلا صار طيرة كما مر. قال الحليمي : الفرق بينهما أن الطيرة هي سوء ظن بالله من غير سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وتعليق تجديد الأمل به وذلك بالإطلاق محمود.\rHak tirkah tidak bias gugur hanya karena berpaling\rتفسير أبي السعود - (ج 2 / ص 40)\r{ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } نُصب على أنه مصدرٌ مؤكّدٌ كقوله تعالى : { فَرِيضَةً مّنَ الله } كأنه قيل : قسمةً مفروضةً أو على الحالية إذ المعنى ثبَت لهم نصيبٌ كائنٌ مما ترك الوالدان والأقربون حالَ كونِه مفروضاً ، أو على الاختصاص أي أعني نصيباً مقطوعاً مفروضاً واجباً لهم ، وفيه دليلٌ على أن الوارثَ لو أعرض عن نصيبه لم يسقُطْ حقُّه .\rTermasuk akad apakah pesangon tersebut ?","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Jawab : karena sudah menjadi tradisi, maka tergolong akad QORD yang Fasid\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 279)\rوسئل بما لفظه ما حكم النقوط المعتاد في الأفراح هل يرجع به أم لا فأجاب بقوله الذي أفتى به النجم البالسي وغيره أنه كالقرض يطلبه هو ووارثه وخالف في ذلك البلقيني واعتمد ابن العماد الأول فقال لأن الأمر دائر فيه بين الهبة الفاسدة والقرض الفاسد وجريان العادة بالمكافأة يجعله أقرب إلى القرض الفاسد وأبعد من الهبة الفاسدة لقصده العوضية وبنى على الرجوع أنه يرجع به على من أقبضه له ولو نحو الخاتن حيث قصد العوضية ما لم يكن سلمه له بإذن ذي الدعوة وإلا رجع عليه ا هـ والأوفق بكلامهم ما أفتى به البلقيني لأن القصود ( ( ( المقصود ) ) ) والعادة في مثل ذلك لا اعتبار بها ألا ترى إلى قولهم لو أهدى إلى غيره شيئا لم يرجع عليه بشيء وإن كان المهدي أدنى والمهدى إليه أعلى وإن قصد الثواب\rفتح المعين - (ج 3 / ص 51 مع حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 63)\rقال شيخنا والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض وإن اعتيد رد مثله","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(قوله: قال شيخنا: والاوجه في النقوط إلخ) عبارة التحفة: والذي يتجه في النقوط المعتاد في الافراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض، ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه. وعلى هذا، يحمل إطلاق جمع أنه قرض - أي حكما -. ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء، وقول البلقيني أنه هبة، قال: ويحمل الاول على ما إذا اعتيد الرجوع به، والثاني على ما لم يعتد. قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد.اه.وحيث علم اختلافه. تعين ما ذكرته، ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه. اه. وحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده، فإن دفع للخاتن فلا رجوع. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر وحواشيهما: أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح - أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح، أو يد مأذونه - إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ: كخذه، ونحوه. وأن ينوي الرجوع، ويصدق هو أو وارثه فيها. وأن يعتاد الرجوع فيه. وإذا وضعه في يد المزين ونحوه، أو في الطاسة المعروفة، لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح، وشرط الرجوع - كما حققه شيخنا ح ف. اه.\rSarat dari qordlu hukmi\rحاشية الجمل - (ج 12 / ص 115)\rأما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الأخذ ولا أخذه الصينية المعروفة الآن بيده وأخذ النقوط وهو ساكت ؛ لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض ؛ إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له فإنه دقيق ومن ذلك أيضا ما جرت به العادة من مجيء بعض الجيران لبعض بقهوة وكعك مثلا\rTA’BIR TAMBAHAN\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 111)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ومن هذا النوع الدراهم التي ترمى في النقوط في الأعراس والأملاك والأصاريف التي تعمل للصبي عند ختمه القرآن وغير ذلك فقد جرت عادة الناس بأنهم يدفعونها على قصد المكافأة بمثلها حتى أن بعضهم يدعي بها ويطلبها بعد المدة الطويلة والتي يظهر في هذه الصورة الرجوع لأن دفع الدراهم لهم على صورة الهبة يتوقف على الإيجاب والقبول وعلى الإذن في القبض فهي إما هبة فاسدة أو قرض فاسد فعلى هذا إن دفعها للمالك رجع عليه وإن دفعها لنحو الخاتن رجع عليه عند قصد العوضية ما لم يأذن صاحب الدعوة في الدفع إليه وإلا فعلى من شاء منهما ووجه الرجوع أنه ليس هنا قصد تصدق ولا إباحة بل جرت العادة في ذلك بالمكافأة وهي إلى القرض الفاسد أقرب وإلى الهبة الفاسدة أبعد لقصد العوضية وقريب من هذه المسائل إطعام المضطر إذا وصل إلى أدنى رمق وكسوة العاري وإطعام الجائع بقصد الرجوع فيرجع وكذا إذا داوى ( ( ( دادى ) ) ) الولي الصغير فإنه يرجع عليه على الأصح عند إرادة الرجوع لعود النفع إليه وليس مما سبق من أهدى لقوم هدية على قصد التودد إليهم ليجيبوا خطبته فلم يجيبوه فإنه لا يرجع عليهم لعدم جريان السبب وهو المفرط ا هـ كلام ابن العماد لكن مع بعض زيادة وإصلاح وقع ذلك في أثنائه وأطلق في منظومته الرد فقال وخاطب لمرأة خليه أهدى لها كسوتها الوفيه وآلة الطبخ مع القلقاس كما جرى من عادة الأكياس إن ردت الخطبة قبل الوصلة رد الذي قد قبضت بالجملة قبل الممات وبعده فيه نظر في موتها من قبل رد لي خطر إلحاقها بنكاح ( ( ( بناكح ) ) ) التفويض إن قرر المهر فخذ قريضي والذي يتجه أنا حيث أوجبنا له الرجوع لا فرق بين موتها وعدمه ثم قال وما ذكره البغوي في المسألة السابقة من عود الهدية إلى ملك الأب حتى تجعل تركة لا يبعد تخريجها على الوجهين فيما إذا ختن الولي الطفل فأهديت له هدية هل تكون ملكا للابن أو ملكا للأب فالذي قاله البغوي إنها تكون ملكا للابن وقال الشيخ","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"أبو إسحاق ونقله البغوي في فتاويه عنه إنها تكون ملكا للأب لأن الناس يقصدون بذلك الأب دون الابن فعلى الأول هو كما لو أصدق عن ابنه الصغير شيئا ثم طلق الابن قبل الدخول فإنه يرجع الشطر إلى الابن لأنا نقدر دخوله في ملكه حالة الإصداق فكذلك يقدر دخوله في ملكه حالة الهدية لأجله بخلاف ما لو أصدق عن ابنه البالغ أو عن أجنبي فإنه يرجع للمعطي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 365)\rوسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عمن سلم لزوجته حليا قبل وطئها ثم اختلفا فادعت ملكه وادعى بقاءه على ملكه وما يرسل به أبو الزوجة يوم ثامن التزويج إلى بيت بنته من مطعوم وملبوس وحيوان يبقى ويتوالد ( ( ( ويتولد ) ) ) هل تملكه البنت أو زوجها وما حكم النقوط فأجاب بقوله العبرة في ذلك بنية الدافع فإن نوى في الأول أنه دفعه لها عما لها عليه سقط مما لها عليه من جنسه بقدره فإن كان من غير جنسه رجع عليها به وطالبته بما لها عليه إذ لا بد حينئذ من شروط الاستبدال ولم توجد فإن نوى القرض ملكته ملك قرض ورجع عليها ببدله أو الهدية أو الهبة ملكته بشرط الإقباض أو الإذن فيه وكذا حكم ما يرسل به أبوها لبيتها فإن نواها أو الزوج عمل به وإلا رجع إليه والنقوط أفتى الأزرقي والنجم البالسي بأنه قرض فيرجع به دافعه وخالفهما البلقيني والعادة الغالبة قاضية بأن أحدا لا يعطي شيئا منه إلا بقصد أن يدفع إليه مثله إذا عمل نظير ذلك الفرح وقاعدة أن العادة محكمة تؤيد الأول والله سبحانه وتعالى أعلم\rHasil perselisihan pendapat Ulama\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 225)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( قوله النقوط إلخ ) عبارة الإيعاب مع العباب فرّع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره :\rأفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه\rوأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا ا هـ شرح العباب ( قوله المعتاد في الأفراح ) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت ؛ لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع تقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له ا هـ ع ش عبارة الرشيدي واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصحاب الفرح يعطيه لمن يشاء ا هـ عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة :\rأن يأتي بلفظ كخذه ونحوها ،\rوأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها ،\rوأن يعتاد الرجوع فيه\rوإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين :\rإذن صاحب الفرح\rوشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني ا هـ","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وقوله إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا ( قوله لاضطرابه ) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي ثم رأيت بعضهم إلى قوله ، وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ ا هـ سيد عمر ( قوله ما لم يقل إلخ ) ظاهره أنه ظرف لقوله لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله إنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل إلخ ( قوله في نية ذلك ) أي القرض ( قوله وعلى هذا ) أي على أن يقول خذه مع نية القرض ( قوله قول هؤلاء ) أي قول جمع أنه قرض ( قوله لاختلافه ) أي الاعتياد ( قوله تعين ما ذكرته ) أي من هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا\rHaram menerima pemberian karena malu\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 650)\rومثل هذا من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها أو غيره ليتزوّجها فردّ قبل العقد رجع على من أقبضه ، وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما يعطاه للحياء حرم الأخذ ولم يملكه ، قال الغزالي : إجماعاً .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 363)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فمتى ظهر له من حال المعطي قرائن تدل على أن الحامل له على إعطائه له ما سأله فيه بل وما لم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لأن نفس مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وإنما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تفرقتها على أصدقائه وجيرانه خوف ألسنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لأن مالكه لم يسمح به كما مر وأما إذا دلت القرائن على طيب نفسه بذلك بأن ظهر عليه أمارة الرضا بذلك وظن من حاله أنه لو كان بمحل خلوة وسئل أعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته والله سبحانه وتعالى أعلم\rKlasifikasi Status Pemberian\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 144)\r( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه\rشرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - (ج 1 / ص 57)\rجعل العلماء للعرف والعادة شروطاً وهي : الشرط الأول : أن تكون العادة أو العرف مطردة أو غالبة, قال السيوطي رحمة الله تعالى عليه في الأشباه والنظائر \"إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإذا اضطربت فلا\" ومعنى ذلك أن يكون عمل أهل البلد بهذه العادة مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلف كتعجيل المهر قبل الدخول إذا تعارف أهل البلد على ذلك.\rJika tidak boleh, adakah jalan atau hullal masyru’ah untuk melegalkan budaya dan pesangon tersebut ?\rقرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل زين ص 89","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"و اعلم أن الوليمة من أهل الميت للمعزين و غيرهم تعتبر من الأعمال الصالحة و من أنواع البر فهي محمودة شرعا ما لم تكن من مال القاصرين .الي-عن قال و حصلها ان الاصل في الوليمة الاستحباب والاستحسان شرعا ولا تخرج عن هذا الاصل الا لعارض. ولا فرق في ذلك بين كونها قبل الدفن او بعده كما في الرسالة المذكورة. الي- فالي-عن قال واما كون الوليمة او بعضها من تركة الميت فإذا كا نت برضا الورثة البالغين و من نصيبهم فلا ما نع من ذلك كما قدمنا لإن التركة بعد وفاة هي ملك الورثة فلهم ان يطعموا منها او من غيرها\rPENGANGKATAN MUDZIR MASJID (PP. BESUK)\rDeskripsi Masalah\rPermasalahan terjadi ketika masjid yang lama nadzirnya meninggal. Kemudian tokoh masyarakat setempat bermusyawarah untuk mengganti nadzir yang baru. Namun tidak setiap tokoh masyarakat di desa itu diundang. Sebab sebagian tokoh masyarakat beranggapan bahwa yang diundang cukup tokoh masyarakat yang termasuk dalam lingkup masjid lama tersebut. Akhirnya musyawarah berlangsung dan yang diundang adalah tokoh masyarakat dalam lingkungan masjid lama, remaja masjid, aparat dusun, dan sebagian masyarakat sekitar.\rPertanyaan:\rBenarkah anggapan sebagian tokoh masyarakat tersebut?\rJawaban : Khilaf, Dapat dibenarkan, sebaimana penganglatan presiden yang melibatkan sulaha’ul balad(ah;ul halli wal aqdi) tapi menurut Imam Mawardi, tindakan tokoh tersebut tidak benar, sebab pengangkatan nadlir adalah wilayah khosoh, jadi untuk mengangkat nadlir tidak cukup hanya mengundang sebagian tokoh masyarakat (sulaha’ul balad) karena sebenarnya untuk mendatangkan seluruh sulaha’ul balad masih terhitung mudah\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 362)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد ، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 415)\rمسألة : ي) : عزل الوصي نفسه أو أراد سفراً لزمه رد المال للقاضي الأمين ، فإن لم يكن كما هو الغالب الآن لزمه أن يجمع صلحاء البلد ويردّه إليهم ويلزمهم اختيار واحد منهم ، كما لو خان الوصي أو فسق فيلزمهم عند فقد القاضي عزله وتولية غيره ، وليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما وصي فيه إلا بإذن الموصي كالوكيل وناظر الوقف ، ويلزم الوصي الإشهاد والمحاسبة كل سنة ، وكذا كل أمين في هذا الزمان تلزمه المحاسبة لكثرة الخيانة كما قاله في التحفة والنهاية.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 297- 299)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وسئل رحمه الله تعالى عن مسألة سئل عنها أبو الحسن الأصبحي وعن جوابه فيها وجواب غيره وهي إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم يوجد للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه فهل لجماعة من أهل البلاد تنصيب فقيه يتعاطى الأحكام في الأبضاع والأموال فأجاب الأصبحي رحمه الله تعالى بقوله نعم إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام ا هـ قال الإمام السيد السمهودي رحمه الله تعالى في فتاويه ووجهه أن الميسور لا يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب لأن الضرورة داعية إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله صفته صفة القضاة أي التي يمكن وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام تولية المقلد للضرورة يتعين على هؤلاء توليته فإذا اجتمع جماعة من أهل الحل والعقد والموصوفين بصفة الكمال على نصب مقلد قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب إمامه وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله وقد علمت أن إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا على المجتهد بل الضرورة مقتضية لما ذكرناه ا هـ كلام السمهودي رحمه الله تعالى وقوله وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله يؤيده قول المقدسي رحمه الله تعالى في القضاء من الإشارات إذا اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم القضاء أثموا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه ا هـ","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال الشيخ الإمام ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب الهجرة منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم للمظلوم وينصف الناس بعضهم من بعض والله سبحانه وتعالى أعلم وقد سئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة رحمه الله تعالى عما إذا كانت قرية من القرى وأهلها يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل يصح نصبهم لرجل يمضي بينهم بعض ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم يفوا بأكثر أو بالجميع هل ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع لهم والشراء بالمصلحة وأشباه ذلك وما يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط فأجاب رحمه الله تعالى بأنه يجوز للكبار المذكورين أن يولوا قاضيا في القرية المذكورة يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويجه للمجنونة وغيرها وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف فيه ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان للقرية شيخ يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن ينصب حاكما يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في الشيخ المذكور أن يكون عدلا بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون إليه فلهم أن ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وقد أفتى بذلك كله الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الكبير السيد الشهير أبو العباس أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني رحمه الله تعالى فيما وقفت عليه له وهو ظاهر ويشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ ما قاله القاضي جمال الدين وأفتى ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بأنه إذا قلد أهل الاختيار قاضيا جاز إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذب عنه وإلا فلا وكذا قال نحوه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم اهوعبارة الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده اهـ كذا قاله ابن الرفعة في الكفاية وتبعه ابن النقيب وسئل بعض المتأخرين عن رجل في بلاد ليس فيها سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان أو لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام رجل عدل عندهم يلزم حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني على الحاكم فإذا لم يكن حاكم هناك من جهة السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا به فأجاب رحمه الله تعالى فقال إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع عشرة عدول وكان عالما بالشرع أو غير عالم إلا أنه يستفتي من يثق بفتواه ويحكم بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والله سبحانه وتعالى أعلم ويؤيد هذا الجواب مسائل منها قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي في الحاوي وأقره الإمام الإسنوي والإمام الأذرعي في باب محرمات الإحرام من شرحي المنهاج قال الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه قال بعضهم ليس من شرط المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكام بل فيما حكم فيه كالقاسم قال وهو القياس كما في عامل الزكاة ا هـ ال الإمام الأذرعي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا غير قال في القضاء منه وهو الأقرب قال الولي العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البلقيني وفي غير هذا ما يدل لكلامه رحمه الله تعالى مصرحا بذلك فليكتف به ا هـ كلامه ومنها قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في الأقضية من شرح مسلم قالوا من ليس أهلا للحكم لا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أو لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار اهما قاله الإمام","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"النووي رحمه الله تعالى ومنها قول الإمام ابن الأنصاري والكمال الدميري والإمام المراغي المدني في شروحهم على المنهاج إذا تحاكم رجلان إلى رجل لا يصلح للقضاء لم ينفذ حكمه بالاتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما ذكر في الكافي أن المتغلب على إقليم لو نصب فاسقا أو جاهلا وتعذر رفعه ففي نفوذ أحكامه من التزويج والتصرف في أموال الأيتام احتمال وجهين فعلى المنع أن طريق الناس التحاكم إلى من هو أهل فإن تعذر نفذت أحكامه للضرورة وقال بعض المتأخرين يتعين على السلطان في هذه الأزمنة أن يولي من اتصف بصفة العلم بمذهب إمام والله سبحانه وتعالى أعلم ا هما قاله في الكافي كذا قال في مفتاح ابن كبن فهل ما ذكر صحيح أم لا","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما ذكر في هذه الأجوبة صحيح جار على القواعد لما علمت أنه مذكور في حاوي الماوردي وأقره ابن الرفعة وغيره ويوافقه كلام صاحب الكافي وكفى باعتماد هؤلاء المفتين له وهو اللائق بقاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات وغيرهما فإذا خلت بلد أو قطر عن نفوذ أوامر السلطان فيها لبعدها وانقطاع أخبارها عنه وعدم انقياد أهلها لأوامره لو بلغتهم فلم يرسل لهم قاضيا وجب على كبراء أهلها أن يولوا من يقوم بأحكامهم ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم فإذا ولوا عدلا نفذت جميع أحكامه وصار في حقهم كالقاضي ولا يشترط فيه اجتهاد لأن غايته أنه كالمحكم والمحكم لا يشترط فيه الاجتهاد إلا مع وجود القاضي وأما مع فقده فيجوز تحكيم العدل لكن لا بد من معرفته للأحكام التي يحتاج إليها ولو باستفادتها من غيره وما ذكره السائل عن جمع مما يخالف ذلك محمول على هذا التفصيل وأما ما ذكره الأصبحي رحمه الله تعالى من قوله صفته صفة القضاة فهو مؤول بما قاله السيد السمهودي رحمهما الله تعالى وما ذكر من تأثيم جميع أهل الحل والعقد بترك نصب حاكم يحكم بين الناس في بلادهم متجه وما ذكر من وجوب الهجرة من بلد لا حاكم فيه يؤيده قول الغزالي لا تجوز الإقامة ببلد لا مفتي فيه ويفهم من كلام الماوردي في الحاوي أنه لا بد أن يتفق على نصبه أهل الحل والعقد حيث قال فقلد أهل الاختيار أو بعضهم واحدا برضا الباقين وبه ينظر في قول الأصبحي ثلاثة من أهل الحل والعقد وقول السمهودي جماعة من أهل الحل والعقد لكن ما قاله هو القياس في نصب الإمام فإنه لا يشترط فيه اتفاق جميع أهل الحل والعقد بل صرحوا بأنه لو انحصر الحل والعقد في واحد مطاع كفى وكذا يقال به هنا وللماوردي أن يفرق بأن تلك ولاية عامة فلو اشترطنا حضور جميع أهل الحل والعقد لتعسر أو تعذر وفات المقصود وعظم الخطب ولم يتيسر نصب إمام لبعد","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"اجتماعهم على واحد فاقتضت الضرورة المسامحة ثم بالاكتفاء بمن تيسر منهم وأما هنا فهذه ولاية خاصة على قوم مخصوصين فاشترط رضا جميع أهل الحل والعقد بها إذ لا عسر في ذلك ولا مشقة وهذا هو الذي يتجه ترجيحه والله سبحانه وتعالى أعلم\rTermasuk sulaha’ul baladkah remaja masjid dan aparat dusun tersebut ?\rJawaban : bias kalau memang sudah memenuhi kriteria\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 359)\rنعم إن كان المتولي ومن قبله من صلحاء البلد وقصد حفظه لعدم الحاكم أو جوره كان محسناً ، لأن المراد بالحاكم حيث أطلق العدل الأمين كامل النظر فغيره كالعدم ، فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا أثموا ، ولزم من تحت يده الوقف التصرف فيه إن كان أهلاً وإلا دفعه إلى أهل اهـ\rالخلافة - (ج 1 / ص 18) الشيخ محمد رشيد رضا\rولكن اضطرب كلام بعض العلماء في أهل الحل والعقد من هم ؟ وهل تشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفي بعدد معين منهم ؟ أم لا يشترط العدد ؟ وكان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم ، إذ المتبادر منه أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم ، بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها ، ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها عليه ، قال السعد في شرح المقاصد كغيره من المتكلمين والفقهاء : هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس زاد في المنهاج للنووي الذين يتيسر اجتماعهم\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 261)\rوسئل عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر فأجاب بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 359)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وعبارة (ب) : لا ولاية شرعية في أموال نحو المساجد للآحاد مع وجود قاض أمين بل مع عدمه أصلاً ، أو كونه غير أمين بحيث لو سلم إليه المال مثلاً خيف ضياعه ، فحينئذ يسوغ لمن بيده المال أن يصرفه في مصارفه ويقوم مقام الإمام العادل ، فلو مات قيم نحو المسجد حينئذ فقامت بنته مقامه ، فإن استوفت شروط النظر فهي قائمة مقام القيم ، فتصرفها الجاري على الوجه الشرعي جائز للضرورة ويلزمها أن لا تتعدى المصلحة ، فلو وجدت من يقوم بالمصلحة بأجرة ناقصة فأجرت بأكثر أو تركت عقد الإجارة أثمت.\rSyarat nadzir\rنهاية الزين - (1 / 273)\rوشرط الناظر وإن كان هو الواقف العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط والإجارة بأجرة المثل والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة وإن زادت على أجرة مثله ما لم يكن هو الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له\rTA’BIR TAMBAHAN\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 287)\r(مسألة : ش) : ونحوه ب : إذا فقد الولي الخاص وهو الأب أو الجد أو وصيهما ، والعام وهو القاضي أو الإمام أو منصوبهما ، وقام به مانع من نحو فسق أو خيانة ، لزم صلحاء البلد كنحو العم أن يقوموا بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين ، ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا أقرع ليتحد المتولي ، إذ تعدده يؤدي إلى النزاع ، ولا تلي الأم في الأصح ، خلافاً لابن عجيل والحضرمي القائلين بتقديمها على الوصي ، وليس لعصبته كأمه منازعة المتعين وجعل المال تحت أيديهم إذا كان هو الصالح أو الأصلح ، كأن لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه.\rروضة الطالبين - (ج 6 / ص 7)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وإن لم يكن قاض بشرطه صرفه الامين بنفسه إلى المصالح وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح فهل يدفعه إليه أم يفرقه الأمين بنفسه أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال ومن يقوم بشرطه فيه ثلاثة أوجه قلت الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا بل هو عندي أرجح والله أعلم وعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه أما إذا لم يكن في يد أمين فيدفع إليه ليفرقه\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 494)\rوإذا لم ينتظم أي أمر بيت المال وقلنا لا يرد على أصحاب الفروض ولا يورث ذوو الأرحام فإن كان في البلد قاض بشروطه مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه وإن لم يكن أو لم يكن بشروطه وكان المال في يد أمين صرفه إلى المصالح بنفسه وإن كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف فهل يدفعه إليه أم يصرفه بنفسه أو يوقف إلى ظهور بيت المال وجوه أصحهما الأول قال صاحب الروضة والتخيير بين الأولين أرجح عندي فعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه وأما إذا لم يكن في يد أمين فيدفعه إلى القاضي العادل فإن لم يكن أو كان جائرا فإلى عالم متدين فإن لم يكن فإلى صالح متعين . ا هـ . وقال القمولي وإن لم يكن من في يده المال أمينا دفعه إلى أمين الوالي أو حاكم عادل والحكم ما تقدم .اهـ .\rحاشية عميرة 2/305 (ط/دار الفكر) :\rوحكم مال الوقف حكم مال الطفل.\rحاشية قليوبي 2/305 (ط/دار الفكر) :\rتنبيه : حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي.\rبغية المسترشدين ص 174 (ط/الهداية) :\r? مسئلة ب ? وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه ، هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Jika yang diundang semua sulaha’ul ahli balad. Namun ada sebagian yang tidak hadir sahkah pengangkatan nadzirnya ?\rJawaban : sah\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 297- 299)\rوسئل رحمه الله تعالى عن مسألة سئل عنها أبو الحسن الأصبحي وعن جوابه فيها وجواب غيره وهي إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم يوجد للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه فهل لجماعة من أهل البلاد تنصيب فقيه يتعاطى الأحكام في الأبضاع والأموال فأجاب الأصبحي رحمه الله تعالى بقوله نعم إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام ا هـ قال الإمام السيد السمهودي رحمه الله تعالى في فتاويه ووجهه أن الميسور لا يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب لأن الضرورة داعية إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله صفته صفة القضاة أي التي يمكن وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام تولية المقلد للضرورة يتعين على هؤلاء توليته فإذا اجتمع جماعة من أهل الحل والعقد والموصوفين بصفة الكمال على نصب مقلد قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب إمامه وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله وقد علمت أن إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا على المجتهد بل الضرورة مقتضية لما ذكرناه ا هـ كلام السمهودي رحمه الله تعالى وقوله وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله يؤيده قول المقدسي رحمه الله تعالى في القضاء من الإشارات إذا اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم القضاء أثموا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه ا هـ","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قال الشيخ الإمام ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب الهجرة منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم للمظلوم وينصف الناس بعضهم من بعض والله سبحانه وتعالى أعلم وقد سئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة رحمه الله تعالى عما إذا كانت قرية من القرى وأهلها يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل يصح نصبهم لرجل يمضي بينهم بعض ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم يفوا بأكثر أو بالجميع هل ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع لهم والشراء بالمصلحة وأشباه ذلك وما يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط فأجاب رحمه الله تعالى بأنه يجوز للكبار المذكورين أن يولوا قاضيا في القرية المذكورة يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويجه للمجنونة وغيرها وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف فيه ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان للقرية شيخ يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن ينصب حاكما يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في الشيخ المذكور أن يكون عدلا بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون إليه فلهم أن ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وقد أفتى بذلك كله الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الكبير السيد الشهير أبو العباس أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني رحمه الله تعالى فيما وقفت عليه له وهو ظاهر ويشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ ما قاله القاضي جمال الدين وأفتى ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بأنه إذا قلد أهل الاختيار قاضيا جاز إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذب عنه وإلا فلا وكذا قال نحوه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم اهوعبارة الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده اهـ كذا قاله ابن الرفعة في الكفاية وتبعه ابن النقيب وسئل بعض المتأخرين عن رجل في بلاد ليس فيها سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان أو لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام رجل عدل عندهم يلزم حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني على الحاكم فإذا لم يكن حاكم هناك من جهة السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا به فأجاب رحمه الله تعالى فقال إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع عشرة عدول وكان عالما بالشرع أو غير عالم إلا أنه يستفتي من يثق بفتواه ويحكم بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والله سبحانه وتعالى أعلم ويؤيد هذا الجواب مسائل منها قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي في الحاوي وأقره الإمام الإسنوي والإمام الأذرعي في باب محرمات الإحرام من شرحي المنهاج قال الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه قال بعضهم ليس من شرط المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكام بل فيما حكم فيه كالقاسم قال وهو القياس كما في عامل الزكاة ا هـ ال الإمام الأذرعي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا غير قال في القضاء منه وهو الأقرب قال الولي العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البلقيني وفي غير هذا ما يدل لكلامه رحمه الله تعالى مصرحا بذلك فليكتف به ا هـ كلامه ومنها قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في الأقضية من شرح مسلم قالوا من ليس أهلا للحكم لا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أو لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار اهما قاله الإمام","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"النووي رحمه الله تعالى ومنها قول الإمام ابن الأنصاري والكمال الدميري والإمام المراغي المدني في شروحهم على المنهاج إذا تحاكم رجلان إلى رجل لا يصلح للقضاء لم ينفذ حكمه بالاتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما ذكر في الكافي أن المتغلب على إقليم لو نصب فاسقا أو جاهلا وتعذر رفعه ففي نفوذ أحكامه من التزويج والتصرف في أموال الأيتام احتمال وجهين فعلى المنع أن طريق الناس التحاكم إلى من هو أهل فإن تعذر نفذت أحكامه للضرورة وقال بعض المتأخرين يتعين على السلطان في هذه الأزمنة أن يولي من اتصف بصفة العلم بمذهب إمام والله سبحانه وتعالى أعلم ا هما قاله في الكافي كذا قال في مفتاح ابن كبن فهل ما ذكر صحيح أم لا","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما ذكر في هذه الأجوبة صحيح جار على القواعد لما علمت أنه مذكور في حاوي الماوردي وأقره ابن الرفعة وغيره ويوافقه كلام صاحب الكافي وكفى باعتماد هؤلاء المفتين له وهو اللائق بقاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات وغيرهما فإذا خلت بلد أو قطر عن نفوذ أوامر السلطان فيها لبعدها وانقطاع أخبارها عنه وعدم انقياد أهلها لأوامره لو بلغتهم فلم يرسل لهم قاضيا وجب على كبراء أهلها أن يولوا من يقوم بأحكامهم ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم فإذا ولوا عدلا نفذت جميع أحكامه وصار في حقهم كالقاضي ولا يشترط فيه اجتهاد لأن غايته أنه كالمحكم والمحكم لا يشترط فيه الاجتهاد إلا مع وجود القاضي وأما مع فقده فيجوز تحكيم العدل لكن لا بد من معرفته للأحكام التي يحتاج إليها ولو باستفادتها من غيره وما ذكره السائل عن جمع مما يخالف ذلك محمول على هذا التفصيل وأما ما ذكره الأصبحي رحمه الله تعالى من قوله صفته صفة القضاة فهو مؤول بما قاله السيد السمهودي رحمهما الله تعالى وما ذكر من تأثيم جميع أهل الحل والعقد بترك نصب حاكم يحكم بين الناس في بلادهم متجه وما ذكر من وجوب الهجرة من بلد لا حاكم فيه يؤيده قول الغزالي لا تجوز الإقامة ببلد لا مفتي فيه ويفهم من كلام الماوردي في الحاوي أنه لا بد أن يتفق على نصبه أهل الحل والعقد حيث قال فقلد أهل الاختيار أو بعضهم واحدا برضا الباقين وبه ينظر في قول الأصبحي ثلاثة من أهل الحل والعقد وقول السمهودي جماعة من أهل الحل والعقد لكن ما قاله هو القياس في نصب الإمام فإنه لا يشترط فيه اتفاق جميع أهل الحل والعقد بل صرحوا بأنه لو انحصر الحل والعقد في واحد مطاع كفى وكذا يقال به هنا وللماوردي أن يفرق بأن تلك ولاية عامة فلو اشترطنا حضور جميع أهل الحل والعقد لتعسر أو تعذر وفات المقصود وعظم الخطب ولم يتيسر نصب إمام لبعد","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"اجتماعهم على واحد فاقتضت الضرورة المسامحة ثم بالاكتفاء بمن تيسر منهم وأما هنا فهذه ولاية خاصة على قوم مخصوصين فاشترط رضا جميع أهل الحل والعقد بها إذ لا عسر في ذلك ولا مشقة وهذا هو الذي يتجه ترجيحه والله سبحانه وتعالى أعلم\rPengangkatan Imam masjid oleh masyarakat\rالأحكام السلطانية - (1 / 176 - 173)\rوالإمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها : الإمامة في الصلوات الخمس .والثاني : الإمامة في صلاة الجمعة .والثالث : الإمامة في صلوات الندب ، فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات ، وهي ضربان : مساجد سلطانية ومساجد عامية. فأما المساجد السلطانية فهي المساجد والجوامع والمشاهد ، وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها لئلا يفتئت الرعية عليه فيما هو موكول إليه ، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره ، وإن كان أفضل منه وأعلم .وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب ، بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأمرين : أحدهما أنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم. والثاني : أن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل المستحسنة وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إلا داود فإنه تفرد بإيجابها إلا من عذر وإذا كانت من الندب المؤكد وندب السلطان لهذه المساجد إماما لم يكن لغيره أن يتقدم فيها مع حضوره ؛ فإن غاب واستناب كان من استنابه فيها أحق بالإمامة ، وإن لم يستنب في غيبته استؤذن الإمام فيمن تقدم فيها إن أمكن وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن يؤمهم لئلا تتعطل جماعتهم.وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار.وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم .والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار .وإذا بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه كان هو وغيره من جيران المسجد سواء في إمامته وأذانه ، وقال أبو حنيفة إنه أحق بالإمامة والأذان فيه .\rBerkat shalawat\rDeskripsi masalah\rPatut disukuri akhir-akhir ini sholawat sedang menjadi trend di kalangan nahdiyyin, khususnya kalangan santri. Terbukti konser shalawat sangat marak di berbagai daerah dan menyedot ribuan pengunjung. Tak hanya kaum adam, kaum hawa pun banyak yang antusias menghadiri acara tersebut, ternyata jumlah mereka pun lebih dominan.karena hal itu percampuran (ikhtilat). Nadhor tidak bisa di hindari . bahkan tak jarang dari kalangan santri yang rela meninggalkan kewajiban belajar (sekolah ) hanya untuk menghadiri acara tersebut.\rPertanyaan:\ra. Dengan melihat kondisi di atas bagaimana hukum menyelenggarakan kegiatan tersebut ?\rb. Dan bagaimana hukum menghadiri ?\rc. Bagaimana hukum berjoget sambil bersholawat ?\rMadinnatul fitnah\rوفى احياء علوم الدين للإمام الغزالى مانصه :","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وتحصل مظنة المعصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا إهـ.\rوفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد بن محمد شطا الدمياطى مانصه :\rقال ابن الصلاح : وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفى أن لايكون ذلك نادرا إهـ.\rوفى المجموع للامام زكريا محي الدين بن شرف النووى مانصه :\rوقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة ان النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام إهـ.\rوفى إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه :\r{خاتمة} من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة إهـ.\rوفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى مانصه :\rقال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر إهـ.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 24)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه\rوقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به\rHukum berjoget\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 60)\rثم اعلم أن الشارح الصالح استدل على إباحة الرقص بوجوه اعتراضا على المصنف بقوله تعالى { الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم } فإن معناه على ما قال المفسرون على كل حال والرقص من جملة تلك الأحوال أقول أولا لسنا مأمورين باتباع المفسرين بل مأمورين باتباع الفقهاء ، وقد عرفت أقوالهم وثانيا كل الحال لو أريد على إطلاقه يشمل حال اللهو واللعب والهذيانات ، وقد صرحوا بكفره وبقوله تعالى { وترى الملائكة حافين من حول العرش } الآية فإن دوران الصوفية ورقصهم شبيه بالملائكة الحافين من حول العرش والحجاج الطائفين بالبيت الحرام أقول إنه قياس شاهد على غائب ، ورأي في مقابلة نص قطعي كما عرفت وإن الاحتجاج بالنصوص سيما في مثل هذا الأمر الخفي والمجتهد فيه إنما هو للمجتهدين وأن مدار القياس على العلة المتعدية وليس هنا شيء يصلح لذلك بل تعبدي محض وأن دوران الملائكة لو سلم انفهامه من تلك الآية ودوران الحجاج خارج عن سنن القياس فلا يقاس عليه غيره .\rوأجيب بأن فعل الحجاج عبادة مخصوصة بمكان مخصوص فلا يتصور عبادة في غيره .","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ألا يرى أن من طاف حول المسجد ينوي به الكعبة يخشى عليه الكفر انتهى وأنا أقول لولا خشية تفصيل الباطل بلا ضرورة لحكيت باقي أباطيله مع بيان وجه بطلانه ( نعم ) هذا دفع وهم ناشئ مما سبق ( الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم جائز إذا كان بأدب وسكون أعضاء بلا لحن ولا تغن ) ، وأما الجهر بالذكر فمنعه بعض وجوزه آخرون لكن حاصل ما في البزازية ترجيح جانب الجواز وتأويل جانب المخالف من الأثر ، وأقوال الفقهاء وحاصل رسالة أبي السعود هو التجويز والتفضيل مطلقا وقد بسطنا أدلة الطرفين بالتوفيق والترجيح في رسالة مخصوصة بجواز الجهر .\rGeleng-geleng kepala\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 61)\r( وأما تحريك الرأس فقط يمنة ويسرة تحقيقا لمعنى النفي والإثبات في لا إله إلا الله فالظن الغالب جوازه بل استحبابه إذا كان مع النية الخالصة الصالحة فيخرج عن حد العبث واللعب ) ؛ لأن العبث ما لا فائدة فيه والتحقيق المذكور من أعظم الفوائد ( فيكون ) ذلك التحريك ( فعلا دالا ) دلالة عقلية ( على التوحيد مقارنا للقول ) وهو قول لا إله إلا الله ( الدال عليه ) دلالة وضعية فيجمع بين التوحيد الفعلي والقولي ( فتكون ) الكلمة الطيبة ( كلمة ككلمتين ) فالقول بلا حركة مرتين كالقول بالحركة مرة واحدة ( وأصله ) المقيس عليه ( رفع المسبحة في التشهد في الصلاة عند أشهد أن لا إله إلا الله ، وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ) الأحاديث ( الصحاح مع أن الصلاة موضع سكون ووقار حتى كره فيها الالتفات ) يمنة ويسرة .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"قال المولى المحشي يعني ليس في حق التحريك المذكور رواية لا من صاحب الشرع ولا من الصحابة ولا من التابعين ولكن المظنون قياسا على رفع المسبحة في الصلاة في التشهد عند كلمة التوحيد المروي عن صاحب الشرع في الصحاح الجواز بل الاستحباب مع نية التحقيق المذكور بجامع التحقيق ؛ لأن علة الرفع هي التحقيق وهو متحقق هاهنا فالظن جواز التحريك مع نية التحقيق كالرفع وأورد عليه أن رفع المسبحة ثابت بنص على خلاف قياس غيره عليه ، ولو سلم لقاس ذلك عليه المجتهدون ، وتجويز الغفلة عليهم ليس بجائز على أنه لو صح ذلك لجرى في سائر الأعضاء بتلك النية حتى في صور الرقص ، ثم قيل فالظن الغالب بل اليقين عدم جوازه .\rأقول كون ذلك على خلاف القياس ليس بمعلوم بل القياس كون الرفع نفيا للألوهية عن غيره تعالى كما في صور رفع اليد في فقعس وصمعج فإن رفع اليد عند افتتاح التكبير مثلا بمنزلة النفي ولفظ التكبير بمنزلة الإثبات ولا يلزم من عدم قياس القرن الأول امتناع القياس في القرن الذي بعده ، ولو كان كذلك لامتنع القياس على التابعين وتابعهم ومن بعدهم فلا يلزم منه أيضا جواز الغفلة على أن العدم ليس بمعلوم ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود وأيضا الملازمة في قوله ، ولو صح ممنوعة كيف وأن حرمة الرقص منصوصة ومن شروط القياس عدم كون الأصل والفرع منصوصا ولا يخفى أن الفرع في هذا القياس منصوص الحرمة ، نعم يشكل أن القياس منصب الاجتهاد والاجتهاد منقرض ،\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 53)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"( الرقص في السماع ) أي في حالة سماع الأشعار أو الأذكار أو نحوه ، وأما نفس السماع فكما سمعت في التغني قال في الرسالة القشيرية اعلم أن سماع الأشعار بالألحان والنغمة المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجر على مذموم هواه ولم ينخرط في سلك لهو مباح في الجملة ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه سمعها ولم ينكر ، ثم ما يوجب للمستمع توفير الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعده الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع ، وقد جرى على لفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو قريب من الشعر ، وإن لم يقصد ؛ لأن الأنصار حين كانوا يحفرون الخندق يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فأجابهم صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة . وعن الشبلي السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة ( لا يجوز ) بل يحرم ( وفي الذخيرة أنه كبيرة وقال الإمام البزازي في فتاواه قال القرطبي إن هذا الغناء وضرب القضيب ) أي العود على وتيرة مخصوصة ( والرقص حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى في مواضع من كتابه ) أي كتاب القرطبي ( وسيد الطائفة ) الصوفية ( أحمد النسوي ) يقال هو داغستاني معروف بالولاية ومشهور بالكرامات معاصر لحضرة الخواجة عبد الخالق الفجدواني حكوا ملاطفة غريبة بينهما ( صرح بحرمته ) أي الرقص\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 52)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"( وقال الطرطوشي ) من المالكية ( حين سئل عن مذهب الصوفية أما الرقص والتواجد ) إظهار الوجد مع عدمه ( فأول من أحدثه أصحاب السامري ) منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة واسمه موسى بن ظفر وكان منافقا ( لما اتخذ لهم عجلا جسدا ) أي اتخذ السامري لبني إسرائيل عند ذهاب موسى إلى ميعاد ربه عجلا جسدا من ذهب كالعجل روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فم العجل ترابا من أثر فرس جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، وقد كان أخذه عند فلق البحر أو عند توجهه إلى الطور فصار حيا وقيل صاغه بنوع من الحيل فيدخل الريح في جوفه فيصوت ( له خوار ) صوت كصوت البقر ( قاموا ) أي أصحاب السامري ( يرقصون عليه ) فرحا به ( ويتواجدون فهو ) أي الرقص ( دين الكفار وعباد العجل وقال في التتارخانية ) هذا دليل على حرمة الرقص على مذهب الحنفية .\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 51)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"( الصنف التاسع ) من التسعة ( في آفات البدن غير مختصة بعضو معين مما ذكر ) من الأعضاء الثمانية القلب واللسان والأذن واليد والرجل والبطن والفرج والعين ( وهذه كثيرة جدا منها الرقص ) سواء في الذكر والقرآن والتسبيح والتهليل ( وهو الحركة الموزونة والاضطراب ) عطف على الرقص ( وهو غير الموزونة فكل ) أي كل واحد من الرقص والاضطراب ( من لعب غير مستثنى ) من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { كل لعب حرام إلا الرمي والمسابقة والملاعبة لأهله } ( يدخل فيهما ) أي النوعين ( ما يفعله بعض الصوفية في زماننا ) بلا وجد حقيقي ؛ لأنه حينئذ يرتفع التكليف لعدم الاختيار فإنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها .( بل هو أشد من كل ما عداه منهما ؛ لأنهم ) أي بعض صوفية العصر ( يفعلونه على اعتقاد العبادة ) إما بتصريحهم أو بالقرائن القطعية منهم فلا يكون من قبيل سوء الظن ( فيخاف عليهم أمر عظيم ) وهو الكفر عند المصنف وصريح الكفر عند غيره كشيخ الإسلام الكيلاني والبزازي وابن كمال باشا كما في الحاشية ؛ لأنه إنكار الإجماع كما سيأتي ، وعن بعض المؤلفين كالشيخ إبراهيم الحلبي قال لقد بلغني عن بعض من أنكرت عليه الرقص أنه قال بعدما غاب عني لا ينكرون على شارب الخمر وينكرون علينا ، وقد كان هذا أشد من ذاك ؛ لأن شاربها يعتقد حرمتها فربما يستغفر ويتوب وفاعل ذاك يعتقد كونه عبادة فلا يستغفر بل يتباهى ويرجو من الخلق المنزلة والتعظيم وهذا ما يذكر عن إبليس أنه قال قصمت ظهور بني آدم بالمعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار انتهى .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 356)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"وسئل رحمه الله تعالى عما صورته ما يتعاطاه جهلة المتصوفة من الطيران والقصب والغناء والصياح والرقص واعتقادهم أن ذلك قربة وتكنيتهم عن الباري عز وجل بهند وليلى فهل يحل لهم ذلك لا سيما في المساجد وهل نقل عن السلف شيء من ذلك وهل ذلك صغيرة أو كبيرة وهل يكفر من اعتقد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أوضحوا لنا ذلك وبينوه بيانا شافيا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد أشبع الأئمة كالعز بن عبد السلام في قواعده الكلام في ذلك ولا بأس بالكلام عليها باختصار فنقول أما الدف فمباح مطلقا حتى للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي وضعف مخالفة الحليمي فيه وأما اليراع فالمعتمد عند النووي رحمه الله تعالى كالأكثرين حرمته\rوأما اجتماعهما فحرمه ابن الصلاح وخالفه السبكي وغيره فإن الحرمة لم تتأت من الاجتماع ولم تسر إلى الدف بل من حيث اليراع المسمى بالشبابة وأما الغناء وسماعه بلا آلة فمكروهان وقول الأستاذ أبي منصور المذهب الجواز إذا سمعه من الرجل ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه ضعيف بل المعتمد الكراهة مطلقا وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن نوى به الترويح للتقوي على الطاعة فهو مطيع وأما الصياح فقال ابن عبد السلام الصياح والتغاني إن كان عن حال لا يقتضيه أثم من وجهين إبهامه الحال الموجبة لذلك وتصنعه به وإن كان عن حال يقتضيه أثم بريائه لا غير ونتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما في ذلك من إضاعة المال وأما الرقص فلا يحرم لفعل الحبشة له في حضرته صلى الله عليه وسلم مع تقريره عليه","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وقال جماعة يكره لخرم المروءة وفصل الغزالي رحمه الله تعالى بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ويكره لغيرهم ونقل عن القاضي رحمه الله تعالى رد الشهادة به لغير أرباب الأحوال وهو متجه حيث كان لهم منصب أو فخامة تقتضي أن ذلك خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه وإلا فلا وجه لرد الشهادة به لأنه غير خارم للمروءة حينئذ قال البلقيني رحمه الله تعالى ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس بالاختيار ومحل ذلك كله لم يكن فيه حرمة كفعل المخنثين وإلا حرم وقال الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى يكره وقال البلقيني رحمه الله تعالى إن كان للتشبه بالمخنث فإنما يحرم على الرجال والصحيح التحريم مطلقا\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 277)\rطلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع\rوجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع\rفهذا إظهار السرور لقدومه صلى الله عليه و سلم وهو سرور محمود فإظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود فقد نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا في سرور أصابهم // حديث حجل جماعة من الصحابة في سرور أصابهم أخرجه أبو داود من حديث على وسيأتي في الباب الثاني //\rكما سيأتي في أحكام الرقص وهو جائز في قدوم كل قادم يجوز الفرح به وفي كل سبب مباح من أسباب السرور ويدل على هذا ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه // حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث هو كما ذكره المصنف أيضا في الصحيحين.\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 279)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور كلها قياسا على يوم العيد فإنه وقت سرور وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضا مظنه السماع\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 279)\rوأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يحل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 304)\rوفي رواية أنه قال لعائشة رضي الله عنها أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة والزفن والحجل هو الرقص\rوذلك يكون لفرح أو شوق فحكمه حكم مهيجه إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود وإن كان مباحا فهو مباح وإن كان مذموما فهو مذموم نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القدوة لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب وماله صورة اللعب واللهو في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدى به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به\rTUKAR CINCIN TUNANGAN\rDeskripsi Masalah\rTukar cincin sepasang calon pengantin adalah haql yang menjadi adat bagi sekelompok masyarakat, oleh karena itu tak jarang bagi para bangsawan, aghniya’, dan menengah kebawahpun selalu melakukan kejadian yang sudah dianggap sacral tersebut, dengan cara pihak laki-laki memakaikan cincin ke pihaqk wanita begitupun sebaliknya. Jika enggan memakai cincin tersebut, maka sungguh mengecewakan bagi semua keluarga dan saudar-saudara terdekat. Apalagi terhadap calon suami/istri tercinta, bisa-bisa pertunangan mereka putus di tengah jalan sebelum menyentuh pelaminan.\rPertimbangan:","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Adat ini dianggap sebagai komitmen keseriusan kedua mempelai dalam melajutklan hubungan ke lantai pelaminan.\rKetika kedua pasangan tidak bersedia memakai menimbulkan anggapan ketidak seriusan pada ikatan tersebut, dan beresiko menimbulkan konflik keluarga kedua belah pihak.\rPertanyaan:\rBagaimana hikum laki-laki memakai cincin seperti permasalahan diatas?\rJika tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya untuk mengantisipasi kekecewaan dari orang-orang yang berada di dalam acara tersebut, mengingat hal ini sangat rentan menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak keluarga?\rPanggilan hati (PP. Al-fFalah Ploso)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Dalam bab jenazah, kewajiban memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur jenazah adalah bagi orang-orang yang mengetahui kematian si mayyit. Ada sebuah permasalahan, sebut saja kang dudung, belum begitu puas dengan tidur lelapnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh berita kematian tetangga sebelah rumahnya. Iapun berduka cita atas musibah itu. Setelah bangun, iapun bergegas ikut membantu proses tajhiz jenazah tetangganya tersebut. Mulai memandikan, mengkafani, dan hal-hal lain yang sekiranya diperlukan. Namun saying ia tidak bisa ikut menyolati tetangganya tersebut. Karena ia harus segera pergi keluar kota untuk menyelesaikan tugasnya. Sesampainya di kota tujuannya, ia ditelfon oleh tetangganya kalau sama sekali tidak ada yang mau menyolati tetangganya tersebut. Kemudianpun ia berinisiatif melakukan sholat ghaib, ia beranggapan bahwa sholat ghoib sudah bisa menggugurkan keweaiban sholat jenazah, serta ia merasa berkewajiban melaklukannya. Sebab ia mengetahui kematian tetangga.\rPertanyaan:\rApakah shalat ghaib yang silakukan oleh kang Dudung sudah bisa menggugurkan kewajiban sholat jenazah bagi masyarakat di kampungnya?\rBagaimana hokum pergi meninggalkan kampong halaman , sementara ia telah terkena khitob menyolati jenazah?\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 310)","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"( فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ) ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة } رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع قال ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاونا بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون قال الأذرعي وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية ( لا ) على الغائب ( فيها ) أي البلد ، وإن كبرت لتيسر الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره فلو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض ففيه احتمال ذكره ابن أبي الدم وجزم في موضع بالجواز للمحبوس .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 4\rوسئل رضي الله عنه مات من تجب عليه الصلاة بقرية فدفن بغير صلاة ثم خرج رجل ممن وجبت عليهم منها إلى أخرى فصلى فيها على الميت ثم رجع إلى قريته فهل يسقط الفرض عنه وعن أهل قريته أم لا وإذا كان يشتغل بالصلاة على أموات أهل قريته عن حوائجه لكون أهل قريته لا يبالون بترك الصلاة على الميت بل ولا بترك الفرض المعين فهل له أن يصلي عليه في منزله صلاة غائب أم لا ؟ فأجاب بقوله في فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب جائزة غير أنه لا تسقط الفرض وإنما نتكلم على أنه يجوز هذا لفظه وهو كالصريح في أن الصلاة على الغائب لا تسقط الفرض عن أهل بلده مطلقا لكن تعقبه بعض المتأخرين فقال ولك أن تقول المخاطب بفروض الكفاية جميع الأمة عند الجمهور فينبغي أن يسقط الفرض بذلك ا هـ\rوجرى على هذا الزركشي أيضا فقال والأقرب سقوط الفرض عنهم أي عن أهل بلده لحصول الفرض ا هـ","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وكذلك جرى عليه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فقال والأوجه حمل ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة فإن علموا سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقين ا هـ وبذلك علم أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان منهم أو من غيرهم لكن إثمهم بتأخير الصلاة عليه إلى أن صلى عنه لا مسقط له كما هو ظاهر لأن الفرض يتوجه إليهم أولا فإذا تباطئوا عنه أثموا بهذا التباطؤ وإن قام بالفرض غيرهم ولا يجوز أن يصلى على غائب في البلد مطلقا سواء كان له حوائج تشغله أم لا قالوا لتيسر الحضور قال في الخادم وقضيته أن المعذور لمرض أو زمانة أو حبس له الصلاة وقال المحب الطبري يتجه الجواز لا سيما إذا اتسعت خطة البلد حتى صار ما بين طرفيها مسافة قصر ا هـ وأخذه من كلام شيخه الأذرعي لكن تعقب ذلك شيخه بأن الأقرب إلى كلامهم المنع وكذا قال غيره وإطلاقهم صريح في المنع من ذلك ا هـ\rوهو كما قالوه ففي شرح المهذب وغيره لا تجوز على من في البلد للاتباع ولتيسر الحضور كبرت البلد أم صغرت وشبهوه بالقضاء على من بالبلد لإمكان حضوره ا هـ وإذا كان كلامهم صريحا في المنع حتى لنحو المريض والمحبوس فما بالك بمن يشتغل بالصلاة عن حوائجه على أنا لو قلنا بما بحثه جمع من الجواز لنحو المريض والمحبوس فالذي يتجه أنا لا نقول للمشتغل المذكور لأن مانع أولئك اضطراري ومانع هذا اختياري ولأن المشقة هنا ليست كالمشقة ثم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rZakat fitrah (pp. darul istiqomah trenggalek)\rdeskripsi masalah","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"sudah kita ketahui bahwa untuk pembagian zakat di dalam keterangan Al-Qur’an dan Al-Hadits, fakir miskin itu harus didahulukan. Karena merekalah yang lebih membutuhkan. Tapi tak jarang (umumnya) di masyarakat tidak seperti itu, yaitu dari pihak panitia menyamaratakan pembagian zakatnya 5 kg. tanpa memandang kaya miskinnya, dan ada yang unik yait6u ada sebagian masyarakat yang memberikan zakatnya ke tokoh masyarakat (Kyai Masjid, musholla, dsb.) yang dimana tak jarang dari mereka bisa mendapat zakatnya lebih dari 1 kuintal atau lebih, yang notabenenya di pandang kecupukan.\rPertanyaan:\rBagaimana hokum panitia menyamaratakan pembagian zakat yang kurang memandang mustahiknya?\rBagaimana hokum sebagian masyarakat memberikan zakatnya ke tokoh seperti deskripsi di atas?\rBagaimana hokumnya mengeluarkan zakat baik barang dagangan, tanaman, emas, perak, dll.(bukan zakat fitrah) tapi qimahnyka diganti uang?","part":1,"page":50}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK NGUNUT TULUNG AGUNG 2013","lvl":1,"sub":0}]}