{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP SE JAWA.jpg Tanggal : 14-15 November\rTANAH TAK BERTUAN katanya\rDeskripsi Masalah\r…Di daerah kami ada sebidang tanah, menurut orang terdekat dulunya adalah tanah pekuburan. Setelah dicek ke Agraria ternyata tanah tersebut tidak bertuan.\rPertanyaan : Bolehkah tanah tadi di jadikan semacam balai desa, perkantoran, tempat ibadah atau pendidikan ?\rJawab : Boleh, sebab statusnya adalah Maal Dlo’I dan menjadi milik baitul maal yang kemudian dialokasikan terhadap kemashlahatan muslimin melalui kebijakan imam.\rIbarot :\rMemberi izin menggunakan tanah untuk kuburan\rفتح المعين - (ج 3 / ص 161)\rفلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الإعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا (قوله: فلو بنى الخ) مفرع على قوله ولا يأتي فيه الخ (قوله: لم يخرج بذلك) أي بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والاذن بإقامة الصلاة فيه عن كونه ملكا له، وهذا في غير الموات، أما فيه فلا يحتاج إلى لفظ، كما مر آنفا\rKetika pemiliknya sudah tidak diketahui\rحاشية الرملي - (ج 2 / ص 444)\rولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 330)\r(مسألة) : حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع ، إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين ، ولا يستحق آخذه جعلاً ، وإن تكرر له من بعد أو أطلعه في سفينته ، فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 329)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ،\rBeberapa contoh masolihul muslimin\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 13 / ص 156)\rمال بيت المال مصروف لمصالح المسلمين دون المشركين\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 378)\rفالمال لمصالح المسلمين ، يعني ما فيه مصلحة عامة ، كإحياء معالم الدين ، وأرزاق القضاة والمعلمين ، وبناء المساجد ، وإطعام الجائع ونحوها.\rPengertian والموات\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 423)\rوالموات أخذا مما يأتي أرض لم تعمر في الإسلام ولم تكن حريم عامر ( ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم ) ولو غير مكلف ( بإحياء ولو بحرم ) أذن فيه الإمام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 75)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل : في إحياء الموات وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد قاله الرافعيوقال ابن الرفعة وهو قسمان : أصلي وهو ما لم يعمر قط ، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته .وقال الزركشي : بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة ، وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهي الموات .قوله : ( لا مالك لها ) يحتمل أن المراد لا مالك لها معلوم ، فيكون من الموات ما ظهر فيه أثر ملك كغرس شجر وأساس جدران ونحو أوتاد ، فيكون أعم من كلام الماوردي وإن أراد لم يكن لها مالك أصلا لم يكن ما ذكر من الموات ، أي فلا يشمل العامر الذي لم يعلم مالكه ، ويساوي كلام الماوردي وهو الراجح ، والمراد : لم يعمر في الإسلام ولا عبرة بعمارتها في الجاهلية كما يأتي ق ل .وحاصل ما ذكره الشارح في تعريف الموات أربع عبارات : عبارة الرافعي وعبارة الماوردي وعبارة ابن الرفعة وعبارة الزركشي ، وهي متقاربة المعنى أو بين بعضها العموم والخصوص المطلق أو الترادف ا هـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 80)\rوالحاصل أن الأرض إما بدار كفر لا أمان لأهلها أو بدار كفر لهم أمان ، وعلى كل فإما إن تكون عامرة أو خرابا فهذه أربعة أقسام ، أو بدار الإسلام وهي عامرة عمارة جاهلية أو عمارة إسلامية أو عمارة مشكوكا فيها أو خرابا ، فهذه أربعة أيضا فالجملة ثمانية ، ولا تخفى أحكامها ؛ .\rJUM’ATAN DI ASRAMA\rDeskripsi Masalah\rإعانة الطالبين ج 2 ص 87\r(قوله : وبكور) معطوف على غسل أي وسن بكور ومعناه الإسراع إلى المصلى من أول النهار","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"…Dari kutiban ibarot tersebut, bukur atau tabkir merupakan sebuah kesunnahan dalam rangkaian upacara sholat jum’at, di mana akan berpahala onta. Sebut saja kang Teguh, santri rajin tur disiplin dari wisma al Badr (salah satu wisma di pesantrennya), yang selalu mementingkan (ihtimam) dalam setiap melaksanakan ibadahnya di waktu yang utama, sehingga mulai pukul 05.30 WIB pagi kang Teguh sudah stand by di depan kamarnya untuk mengambil posisi sholat jum’at dengan tabkir agar mendapatkan pahala onta, ia beranggapan bahwa asramanya juga tempat jum’atan (mahallussholat/musholla) karena biasanya jama’ah akan meluber sampai di depan asramanya.\rNB : Jarak asrama al Badr dengan masjid Jami’ kira-kira 30 m, terhalang oleh gedung asrama lainnya, dapat sampai ke masjid dengan melalui gang yang berbelok ke kanan dan ke kiri.\rPertanyaan : Apakah bisa di benarkan anggapan kang Teguh bahwa ia telah mendapatkan kesunnahan tabkir seperti dalam deskripsi di atas ?\rJawab : tidak\rIbarot :\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 402)\rيسن لقاصد صلاة العيد ( البكور ) إلى المصلي ليحصل فضيلة القرب إلى الإمام وانتظار الصلاة ( لغير الإمام ) أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى إرادة التحرم للاتباع\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 380)\r( و ) يسن ( التكبير ) إلى المصلي ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة للخبر الصحيح من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 74)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( فرع ) دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب ثم رجع أكمل ممن لم يغب ولا يقوله أحد خصوصا إن طالت غيبته كأن دخل في أول الساعة الأولى وعاد في آخر الساعة الثانية\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 142)\r( و ) منها ( بكور ) وهو المبادرة إلى الجامع والساعة الأولى أفضل مما بعدها ثم الثانية وهكذا إلى السادسة وابتداء ذلك من طلوع الفجر فمن جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير ويجب السعي على بعيد الدار إلى الجمعة قبل الزوال بمقدار يتوقف فعلها عليه ويستحب الإتيان اليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها والمعنى من غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة ثم خرج من بيته باكرا وأدرك أوان الخطبة ومشى من غير ركوب ولو في بعض الطريق كان له ذلك\rPemahaman kalau kesunnahan التبكير dan kesunnahan mendekat pada imam itu hal yg beda\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 460)\rالتبكير للجمعة ماشياً بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام. والاشتغال في طريقه بقراءة أو ذكر؛ لما ثبت في السنة، كحديث أبي هريرة السابق، وخبر: «من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها» (3)\rفتح المعين - (ج 2 / ص 75)\rويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة ( وقوله إلى المصلى ) بفتح اللام المشددة أي موضع الصلاة مسجدا أو غيره\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 74)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( وبكور ) لغير خطيب إلى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح إن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها\r( قوله وبكور ) معطوف على غسل أي وسن بكور وهو مصدر بكر بالتخفيف كعقد قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باطراد كغدا ومعناه الإسراع إلى المصلى من أول النهار ويطلق أيضا على الإسراع إلى الشيء في أي وقت كان قال في المصباح بكر إلى الشيء بكورا من باب قعد أسرع أي وقت كان وبكر تبكيرا مثله وأبكر بكورا فعل ذلك بكرة قال ابن فارس وقال أبو زيد في كتاب المصادر بكر بكورا وغدا غدوا هذان من أول النهار اه ملخصا وفي سم لو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر فلو زال الإكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر اه ( قوله إلى المصلى ) متعلق ببكور ولا فرق فيه بين أن يكون مسجدا أو غيره\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 2 / ص 486)\rويختار له البكور إلى المصلى يوم العيد ليحوز فضيلة السبق ، وليرتاد أشرف البقاع ، وأقربها إلى الإمام .\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 2 / ص 452)\rواختلف أصحابنا في أول زمان البكور على وجهين : أحدهما : من طلوع الفجر ، وهو أول اليوم الثاني . والثاني : وهو أصح من طلوع الشمس ؟ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب . فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان ، فيجلس في الصف الأول\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 17)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( الثَّانِي الْبُكُورُ ) إلَى الْمُصَلَّى لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَاحَ أَيْ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ } وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ { أَنَّ السَّاعَاتِ سِتٌّ } قَالَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَا مَرَّ وَفِي الرَّابِعَةِ بَطَّةً وَالْخَامِسَةِ دَجَاجَةً وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا فِي الرَّابِعَةِ دَجَاجَةً وَالْخَامِسَةِ عُصْفُورًا وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحٌ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هُمَا شَاذَّتَانِ لِمُخَالَفَتِهِمَا سَائِرَ الرِّوَايَاتِ وَقُيِّدَ مِنْ زِيَادَتِهِ سُنَّ الْبُكُورُ بِقَوْلِهِ ( لِغَيْرِ الْإِمَامِ ) .أَمَّا الْإِمَامُ فَيُنْدَبُ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى وَقْتِ الْخُطْبَةِ لِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَالسَّاعَاتُ ( مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) لَا الشَّمْسِ وَلَا الضُّحَى وَلَا الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْيَوْمِ شَرْعًا وَبِهِ","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"يَتَعَلَّقُ جَوَازُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ لَفْظُ الرَّوَاحِ مَعَ أَنَّهُ اسْمٌ لِلْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا يُؤْتَى بِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي السَّيْرِ أَيِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ\rالمجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 543)\r(وأما) قوله صلي الله عليه وسلم وبكر وابتكر (فقال) الازهرى يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد فمن خفف فمعناه خرج من بيته باكرا ومن شدد معناه أتى الصلاة لاول وقتها وبادر إليها وكل من أسرع إلى شئ فقد بكر إليه وفى الحديث بكروا بصلاة المغرب أي صلوها لاول وقتها ويقال لاول الثمار باكورة لانه جاء في اول وقت قال ومعنى ابتكر أدرك أول الخطبة كما يقال ابتكر بكرا إذا نكحها لاول إدراكها هذا كلام الازهرى والمشهور بكر بالتشديد ومعناه بكر إلي صلاة الجمعة وقيل إلي الجامع وابتكر أدرك أول الخطبة وقيل هما بمعنى جمع بينهما تأكيدا حكاه الخطابي عن الاثرم صاحب أحمد\rفقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 423)\rويسن لحاضر الجمعة :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"- 1 - التبكير : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من اغسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ( 1 ) ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ( 2 ) ويستحب أن يمشى إليها وعليه السكينة والوقار غير راكب إلا لعذر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ( 3 )\rإلا الإمام فيسن له التأخير لتهيئة الخطبة\r- 2 - ويستحب إن حضر قبل الخطبة أن يشتغل بذكر الله تعالى والتنفل فإذا جلس الإمام حرم التنفل ولا تنعقد الصلاة المتنفل بها ولو لم يشرع في الخطبة ومثل ذلك في الحرمة وعدم الانعقاد الصلاة حال جلوس الخطيب بين الخطبتين لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه \" أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام \" ( 4 ) ويستثنى من ذلك تحية المسجد للداخل بعد جلوس الخطيب على المنبر فله فعلها بل يسن ويجب تخفيفها والاقتصار على ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ( 5 ) . هذا ما لم يكن الإمام في آخر الخطبة فلا يفعل لئلا يفوته أول الصلاة مع الإمام\r- 3 - الدنو من الإمام لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) ( 6 )\rPROBLEMATIKA YASINAN DI KAMPUNG\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"…Yasinan dan tahlilan adalah suatu tradisi yang sering di adakan di sekitar kita, guna memberi pertolongan kepada keluarga yang sudah tiada. Namun di balik semua itu ada sekelumit problematika yang perlu di cari kejelasan hukumnya. Di antara lain, banyak para undangan yang datang terlambat dan ada yang dating lebih dudlu tetapi dia tidak ikut membaca apa-apa ketika acara berlangsung dan ada pula yang menyuruh anaknya untuk datang ke acara tersebut. Sehingga banyak kita jumpai anak-anak yang ikut hadir pada acara tersebut bergurau pada waktu acara berlangsung.\rPertanyaan :\rBerhakkah para undangan yang datang terlambat dan yang tidak ikut membaca pada saat acara berlangsung menikmati hidangan yang di berikan tuan rumah ?\rJawab : Berhak, sebab hidangan itu umumnya adalah sodaqoh.\rIbarot :\rاسنى المطالب 2/378\rلصدقة وهي ) تمليك ( ما يعطى ) بلا عوض ( للفقير ) عبارة الأصل للمحتاج ( لثواب الآخرة ) والتحقيق أن الحاجة غير معتبرة كما نبه عليه السبكي أخذا من كلام المجموع وغيره وقال إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع الصدقة , والغالب منها فلا مفهوم له قال ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضا فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين إما الحاجة , أو قصد ثواب الآخرة وتبعه الزركشي وغيره ويلزمهم أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 86)\rأن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء ، والسمعة\rفتح المعين - (ج 3 / ص 174)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( وسئل ) شيخنا الزمزمي عن مال وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين ( فأجاب ) بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له وبقوله أقول لانتفاء المعنى المانع وإلا يحتمل أن يكون كالهدية ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة انتهى\rPemahaman hibah bi tsawab\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 192)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( ولا رجوع لغير الأصول في هبة ) مطلقة ، أو ( مقيدة بنفي الثواب ) أي العوض للخبر السابق ( ومتى وهب مطلقا ) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه ( فلا ثواب ) أي : عوض ( إن وهب لدونه ) في المرتبة الدنيوية إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة ( وكذا ) لا ثواب له وإن نواه إن وهب ( لأعلى منه ) في ذلك ( في الأظهر ) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ؛ ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أو لا إن وهب ( لنظيره على المذهب ) ؛ لأن القصد حينئذ الصلة وتأكد الصداقة ، والهدية كالهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعي من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو ، أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية ، أو لفظية دالة على طلب الثواب وإلا وجب هو ، أو الرد لا محالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض ؛ لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله ( فإن وجب الثواب ) على الضعيف ، أو على البحث المذكور لتلف الهدية أو لعدم إرادة المتهب ردها ( فهو قيمة الموهوب ) ولو مثليا أي : قدرها يوم قبضه ( في الأصح ) فلا يتعين للثواب جنس من الأموال بل الخيرة فيه للمتهب وقيل يثيبه إلى أن يرضى ولو بأضعاف قيمته\rروضة الطالبين - (ج 4 / ص 439)\rالباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب فيه طرفان( الطرف ) الأول في الرجوع فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب ومقيدة باثباته ومطلقة أما المقيدة بنفي الثواب فتلزم بنفس القبض ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي إن شاء الله تعالى روضة الطالبين - (ج 4 / ص 447)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وأما القسم الثالث: فالمقيدة بالثواب، وهو إما معلوم، وإما مجهول. فالحالة الاولى: المعلوم، فيصح العقد على الاظهر، ويبطل على قول. فإن صححنا، فهو بيع على الصحيح. وقيل: هبة. فإن قلنا: هبة، لم يثبت الخيار والشفعة، ولم يلزم قبل القبض. وإن قلنا: بيع، ثبتت هذه الاحكام. وهل تثبت عقب العقد، أم عقب القبض ؟ قولان. أظهرهما: الاول. ولو وهبه حليا بشرط الثواب، أو مطلقا وقلنا: الهبة تقتضي الثواب، فنص في حرملة أنه إن أثابه قبل التفرق بجنسه، اعتبرت المماثلة. وإن أثابه بعد التفرق بعرض، صح، وبالنقد لا يصح، لانه صرف، وهذا تفريع ذلى أنه بيع. وفي التتمة أنه لا بأس بشئ من ذلك، لانا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض، وكذا سائر الشروط، وهذا تفريع على أنه هبة. وحكى الامام الاول عن الاصحاب، وأبدى الثاني احتمالا. وخرج على الوجهين ما إذا وهب الاب لابنه بثواب معلوم. فإن جعلنا العقد بيعا، فلا رجوع، وإلا، فله الرجوع. وإذا وجد بالثواب عيبا وهو في الذمة، طالب بسليم. وإن كان معينا، رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا، وإلا، طالب ببدله. واستبعد الامام مجئ الخلاف أنه بيع أم هبة هنا، حتى لا يرجع على التقدير الثاني وإن طرده بعضهم. وإذا جعلناه هبة، فكافأه بدون المشروط إلا أنه قريب، ففي شرح ابن كج، وجهان في أنه هل يجبر على القبول لان العادة فيه مسامحة ؟ قلت: والاصح أو الصحيح: لا يجبر. والله أعلم الحالة الثانية: إذا كان الثواب مجهولا، فإن قلنا: الهبة لا تقتضي ثوابا، بطل العقد، لتعذر تصحيحه بيعا وهبة، وإن قلنا: تقتضيه، صح\rMenggunakan barang yang di yakini ridlonya\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 116)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا\rحاشية الجمل - (ج 17 / ص 397)\rوالمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره بدعوته ، ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف النازل بغيره لطلب الإكرام سمي باسم ملك يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام وضده الطفيلي مأخوذ من التطفل ، وهو حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم ا هـ .حاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 12 / ص 392)\r( وله أخذ ما يعلم رضاه به ) لا إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء ، وأما التطفل وهو حضور الدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا يضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( قوله : وله أخذ ما يعلم رضاه به ) أي أو يظنه بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة شرح م ر وظاهر صنيع المصنف أن هذا خاص بالضيف مع أنه عام ( قوله ينبغي له ) هل المراد يندب ولا يكبر اللقمة ولا يسرع مضغها بحيث يستوفي أكثر ما قدم له ح ل ( قوله : على قدر الشبع ) بأن يصير بحيث لا يشتهي ذلك المأكول ح ل ( قوله : فحرام ) بل يفسق به إن تكرر للخبر المشهور { أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا } وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة م ر ( قوله : ولا يضمن ) أي إذا علم رضا رب الطعام ا هـ .شوبري ( قوله ؛ لأنها مؤذية للمزاج ) وحينئذ تحرم سواء كانت تلك الزيادة من ماله أو من مال غيره ومقتضاه أنها حيث لم تؤذ لا تحرم ولا ضمان وإن لم يعلم رضا المضيف ولا يبعد الضمان والحرمة حيث لم يعلم رضاه بذلك وأنها تكره حيث علم رضاه ؛ لأنها قد تؤذي ح ل\rحاشية الجمل - (ج 17 / ص 400)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قوله وله أخذ ما يعلم إلخ ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ، ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك ، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله .( فرع ) لا يضمن الضيف ما قدم له من طعام ، وإنائه وحصير يجلس عليه ونحوه سواء قبل الأكل وبعده ولا يلزمه دفع نحو هرة عنه ويضمن إناء حمله بغير إذن ويبرأ بعوده مكانه ا هـ ق ل على الجلال وشملت ما الطعام والنقد وغيرهما ، وتخصيصه بالطعام رده المصنف في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه ا هـ شرح م ر ومثل العلم الظن بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر ؛ لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا احتفت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال ا هـ شرح م ر .( قوله مراعاة النصفة مع الرفقة ) الرفقة الجماعة ترافقهم في سفرك بضم الراء وكسرها ا هـ مختار ا هـ ع ش .( قوله : وأما التطفل إلخ ) عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر حرمة التطفل ، وهو الدخول لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه ولا علم رضاه أو ظنه بغير نية معتبرة بل يفسق به إن تكرر على ما يأتي في الشهادات للخبر المشهور أنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا ، وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة ، ومنه أن يدعي ، ولو عالما مدرسا أو صوفيا فيستصحب جماعته من غير إذن الداعي ولا ظن رضاه بذلك وإطلاق بعضهم أن دعوته تتضمن جماعته غير ظاهر والصواب ما ذكر من التفصيل ا هـ .( قوله فحرام ) أي وترد به الشهادة ، وكذا إذا دعا عالما أو صوفيا ليس له أن يستصحب إلا من علم رضا رب","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الطعام به ، وإطلاق أن دعواه تتضمن دعوى جماعته فيه نظر ، ولو دخل على آكلين وأذنوا له في الأكل لم يجز له الأكل معهم إلا أن علم أو ظن أن إذنهم عن طيب نفس لا لنحو حياء ا هـ ح ل .( قوله ؛ لأنها مؤذية للمزاج ) أي وحينئذ تحرم سواء كانت تلك الزيادة من ماله أو مال غيره ومقتضاه أنه حيث لم يتأذ لم تحرم ولا ضمان ، وإن لم يعلم رضا المضيف ولا يبعد الضمان والحرمة حيث لم يعلم رضاه بذلك وأنه يكره حيث علم رضاه ؛ لأنه قد يؤذي ا هـ ح ل\rBagaimana hukum menyuruh anak kecil untuk hadir pada acara tersebut yang mana kebiasaannya mereka bergurau ?\rJawab : Tafsil, apabila yang diundang adalah ayah, maka tidak boleh diwakilkan. Dan apabila yang diundang adalah perwakilan dari keluarga maka anakpun berhak menghadirinya.\rCatatan : hukum menyuruh tidak diperbolehkan apabila ada indikasi dapat menggangu acara.\rIbarot :\rقرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص 131","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"إجابة الوليمة فرض عين إن كانت عرسا وسنة عين إن كانت غير ذلك . وانما تجب الإجابة أو تندب إذا لم يكن عذرفان كان هناك عذر سقط الوجوب في وليمة العرس وانتفى الندب في غيرها وحيث علم أنه فرض عين أو سنة عين فلا تقبل النيابة أصلا لوجوه كثيرة. منها أن كل ما سقط بالعذر لا يقبل النيابة ومنها أن المقصود مجرد الحضور لا الأكل بدليل أن الصائم إذا دعي يجب عليه الحضور وإن لم يأكل لكونه صائما. ولو كان اتوكيل جائزا لكان الصائم يوكل غيره في الحضور بدله . إذا علم ذلك فالتوكيل في حضور الوليمة غير صحيح و غير كاف و غير مسقط للإسم عن المدو في وليمة العرس إن لم يكن معذورا و إن كان معذورا فلا حاجة الى التوكيل لسقوط الطب بالعذر. وحينئيذ من يحضر الوليمة باسم أنه وكيل يخلو من أحد امرين, إما ان لا يرضي صاحب الدعوة بحضوره فيكون مدعوا إستقلالا أصيلا غير وكيل, و ما ان يرضى بحضوره مستقلا فيكون طفيليا عاصيا بحضوره بغير إذن شرعي صحيح . وإذا أكل من طعم الوليمة كان أكله حراما مضمونا عليه بمثله أو قيمته إلا ان يبرئه صاحب الدعوة\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 416)\rمن آداب إجابة الوليمة أن لا يمتنع لكونه صائما بل يحضر، فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم، وأفضل ذلك في صوم التطوع وإن لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل وقد قال (ص) لمن امتنع بعذر الصوم يتكلف لك أخوك وتقول إني صائم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالافطار، فالافطار عبادة بهذه النية وحسن خلق، فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب، وقد قيل الكحل والدهن أحد القراءين.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 488)\rويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"حاشية الجمل - (ج 9 / ص 112)\r( قوله وسن إكثار تلبية ) أي للمحرم ، ولو حائضا وجنبا للاتباع ؛ ولأنها شعار النسك ويسن للملبي إدخال أصبعيه في أذنيه حال التلبية كما في صحيح ابن حبان ا هـ .شرح م ر .( قوله : ورفع رجل صوته بها ) استثنى بعضهم المسجد الحرام ونحوه إذا حصل تشويش على المصلين ا هـ .وفي حاشية الإيضاح لشيخنا محله إذا لم يشوش على نحو قارئ أو ذاكر أو مصل أو طائف أو نائم فإن شوش على أحد من هؤلاء لا يرفع صوته أو بفوق ما يسمع نفسه ، حرم عليه إن كثر التشويش وإلا كره ، وما في المجموع وغيره مما يصرح بالكراهة ينبغي حمله على الشق الثاني ا هـ .عميرة ا هـ .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 177)\r(الثامنة عشرة) من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها ومنها اضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها\rDANA HAJI UNTUK UMROH\rDeskripsi Masalah\r…Sering kali seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk naik haji menggunakan uang tersebut untuk biaya umroh dengan pertimbangan bila uang tersebut di gunakan untuk ongkos haji dia harus menunggu kira-kira lima tahun untuk keberangkatannya. Di samping itu, dia juga khawatir meninggal sebelum sempat melihat ka’bah. Padahal melihat kondisi ekonominya, sangat sulit di kemudian hari ia dapat mengumpulkan dana untuk berhaji bila di gunakan untuk berumroh dulu.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Pertanyaan : Bisakah di benarkan tindakan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan di atas ?\rJawab : Bisa ,, bahkan wajib, sebab dia belum kena hukuym wajib haji yaitu tidak adanya kendaraan pada tahun itu\ribarot :\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 550)\r( والعمرة ) وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للأفعال الآتية ( هما فرضان ) أما الحج فبالإجماع وأما العمرة فلما صح عن عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 561)\r( فلو أحرم به في غير وقته ) كرمضان أو بقية الحجة ( انعقد عمرة ) وإن كان عالما بذلك متعمدا له وأجزأته من عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف هذا حكم الميقات الزماني\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 317)\r(قوله: يجبان إلخ) أي وجوبا عينيا على من ذكر.أما الحج فإجماعا، بل معلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الاسلام.وأما العمرة فعلى الاظهر، لما صح: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله: هل على النساء جهاد ؟ قال: نعم.جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.ويجبان أيضا - وجوبا كفائيا - كل سنة لاحياء الكعبة المشرفة على الاحرار البالغين، ولا يسقط بفعل غيرهم، وقيل يسقط، قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة.\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 552)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"والشرط أما وجود راحلة فقط وهو في حق من ذكر إن بعد محله أو ضعف كما يأتي ( أو ) وجود ( شق محمل ) وهو ( لمن لا يقدر على الراحلة ) بأن يلحقه بأن مشقة شديدة إذ لا استطاعة معها وضابطها أن يخشى منها مبيح تيمم فإن لحقته بالمحمل وهو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه اشترط فيه قدرته على الكنيسة وهو المسمى الآن بالمحارة فإن عجز فمحفة فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما مر\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 65)\rكتاب الحج بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع وهو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت } الآية\rPemahaman istho’ah dan bolehnya ta’khirul hajji\rالمهذب في فقه الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 358)\rفصل : ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 196)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( قوله في المتن : ولا قضاء على المحصر المتطوع ) قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة ؛ لأن الحج لا بدل له ، وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عالما فلو حج أول ما تمكن ، وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضي من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة كذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فتقضى عنه ويستنيب إن أيس ، وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده ، نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا يقضي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعن الأذرعي نظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا .ا هـ .وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر ، وهو يشمل الحصر الخاص وغيره\rحاشية العلامة ابن حجر عل شرح الإيضاح ص 107-108","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر و قد بقي زمن يمكن فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر في ذمته وان لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالي هذا الشرط وأنكر عليه الرافعي وقال هذا امكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح إنتصارا للغزالي بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل مى وجدت الإستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمان يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي التكن من فعلها و الصواب ما قاله الرافعي و قد نص عليه صاح امهذب و الأصحاب و إنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى \"من استطاع اليه سبيلا\" وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف بكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها\rالحاوي الكبير - (ج 4 / ص 12)\rقال الماوردي : وهذا كما قال أوجب الله تعالى الحج بالاستطاعة ، والاستطاعة تنقسم اثني عشر قسما .\rفالقسم الأول منها أن يكون مستطيعا ببدنه وماله ، قادرا على زاد وراحلة الاستطاعة في الحج ، واجدا لنفقته ونفقة عياله في ذهابه وعوده مع إمكان الزمان ، وانقطاع الموانع فعليه الحج إجماعا ، واعتبار زاده وراحلته على حسب حاله في قوته وضعفه ، فإن استطاع ركوب الرحل والقتب ركب ، وإن لم يستطع إلا ركوب محمل أو ساقطة كان ذلك شرطا في استطاعته .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فصل : قال الشافعي . والقسم الثاني : أن يكون مستطيعا ببدنه قادرا على المشي عادما للزاد والراحلة الاستطاعة في الحج ، فهو على ضربين ؛ أحدهما أن يكون من أهل الحرم ، وحاضريه الذين بينهم وبين الحرم دون اليوم والليلة ، فإن وجد الزاد وعدم الراحلة ، وجب عليه الحج ، لأنه لا مشقة تلحقه في مشي هذه المسافة ، فصار كمن سمع أذان الجمعة يلزمه المشي إليها ، وإن عدم الزاد والراحلة جميعا ، فله حالان : أحدهما : أن يكون ذا صنعة يكتسب بها قدر كفايته ، وكفاية عياله ، ويفضل له مؤونة حجه ، فعليه الحج لأنه يتعلق بما فضل عن الكفاية ، وقد فضل والحالة الثانية : أن لا يكتسب بصنعته قدر كفايته ، ومتى اشتغل بالحج أضر بعيلته فلا حج عليه ، ومقامه على عياله أولى لقول النبي {صلى الله عليه وسلم} كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت .\rوالضرب الثاني : أن يكون بعيد الدار ، بينه وبين الحرم مسافة يوم وليلة وأكثر فلا حج عليه ، وهو في الصحابة قول عبد الله بن العباس وعمر بن الخطاب ، وفي التابعين قول سعيد بن جبير والحسن البصري ، وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : عليه الحج إذا كان مكتسبا –الى ان قال-\rفصل : والاستطاعة الحادية عشر : أن يكون بماله وبدنه ، لكن الوقت يقصر عن إدراك الحج لبعد داره ودنو زمانه المستطيع للحج ، فلا حج عليه في عامه لتعذر قدرته ، وكذلك لو قدر على إدراك الحج بإنضاء راحلته وشدة سيره ، لم يلزمه الحج في عامه لعظم المشقة .\rUmroh dilakukan pada bulan hajji\rالمجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 8)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(وأما) قوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فقد ذكر اصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين (احدهما) معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران (والثاني) معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهذا هو الأصح وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء ونقله الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق قال والترمذي وغيره وسببه ان الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويعتقدون ان ذلك من أعظم الفجور فأذن الشرع في ذلك وبين جوازه\rأسنى المطالب - (ج 6 / ص 57)\r( فرع متى أحرم بالحج أو مطلقا في غير أشهره ) فيهما ( انعقد عمرة مجزئة عن الفرض ) أي فرضها وإن كان عالما لشدة لزوم الإحرام لانعقاده مع الجماع المفسد على ما صححه الرافعي كما سيأتي فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله ؛ ولأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام ، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام هذا في الحلال فلو أحرم بعمرة ، ثم بحج في غير أشهره لم تنعقد عمرة ؛ لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضي أبو الطيب ، ولو أحرم قبل أشهر الحج ، ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ، ولو أحرم بحج ، ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها قال الصيمري كان حجا ؛ لأنه يتيقن إحرامه الآن ويشك في تقدمه قاله في المجموع قال الأذرعي قيل : والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد النسكين ، ثم نسيه ( ويكره تأخيرها ) أي العمرة ( عن سنته ) أي الحج لما فيه من الخطر\rKewajiban haji tidak faur\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 74)\rوله : ( أن الحج على التراخي ) وذهب مالك وأحمد إلى أنه على الفور ، وأما أبو حنيفة فليس له نص في ذلك ؛ وإنما اختلف فيه صاحباه فذهب محمد إلى أنه على التراخي كالشافعي وأبو يوسف إلى أنه على الفور كمالك وأحمد .\rفقه العبادات - (ج 1 / ص 673)\rووجوب الحج والعمرة على التراخي ما لم يخش المرض\rفتح العزيز شرح الوجيز - (ج 7 / ص 28)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(واعلم) ان الائمة شرطوا في وجوب الحج امرين آخرين لم يصرح بهما في الكتاب (احدهما) امكان المسير وهو ان يبقى من الزمان عند وجدان الزاد والراحلة ما يمكنه المسير فيه إلى الحج السير المعهود (اما) إذا احتاج إلى ان يقطع في كل يوم أو في بعض الايام اكثر من مرحلة لم يلزمه الحج (والثانى) قال صاحب التهذيب وغيره يشترطان يجد رفقة يخرج معهم في الوقت الذى جرت عادة اهل بلده بالخروج فيه فان خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم وان أخروا الخروج بحيث لا يبلغون الا بأن يقطعوا اكثر من مرحلة لم يلزمه ايضا\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 97)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( و ) السابع ( إمكان المسير ) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي .وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه ، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم . قوله : ( قد بقي عليه ) الصواب حذف \" عليه \" لأنه لا معنى لها ، مرحومي قوله : ( وهذا ) أي عد إمكان المسير من شروط الوجوب .قوله : ( وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب .قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد .ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل .وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .قوله : ( فقد صوب ) مفرع على محذوف تقديره : \" واعتراضه غير صحيح فقد .\r.\rAL QUR’AN ELEKTRONIK\rDi era modernisasi ini, teknologi semakin canggih sampai-sampai al Qur’an dapat di baca dengan tanpa melihat al Qur’an, hanya dengan memegang sebuah alat elektronik yang berupa hp. Dan juga kita bisa mendengarkan lanjutan ayat suci al Qur’an dengan hanya memegang hp tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum memegang hp yang di dalamnya terdapat file al Qur’an bagi orang yang di haramkan memegang al Qur’an ?\rJawab :\rIbarot : tidak apa – apa\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 81)\rولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى، ولاخفاء أنه يتناول الاوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض،\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 306)\rويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح ، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف ، أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها ، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } الْآيَةَ وَلَمْ يَأْمُرْ حَامِلَهَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 152)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( وحمل المصحف ومس ورقه ) قال تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر بمعنى المتطهر ذكره في شرح المهذب .( وكذا جلده على الصحيح ) لأنه كالجزء منه .والثاني لا يحرم مسه لأنه وعاء له ككيسه ( وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد ، والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم مسها لأن الأولين كالوعاء للمصحف ، والثالث ليس في معناه ، وحمل الثالث كمسه ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 157)\rقوله : ( وما كتب ) عطف على خريطة لجمعه معها في الخلاف ، فكلامه في حرمة مس ذلك المكتوب ، ولذلك جعل حمله مقيسا على مسه ، وسلوك غير هذا في كلام المصنف غير لائق به فتأمله .قوله : ( لدرس قرآن ) أي بقصد القرآن وحده ولو حرفا واحدا ، وخرج به ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مر ، فلا يحرم مسها ولا حملها وإن اشتملت على سور ، بل قال الشيخ الخطيب : وإن اشتملت على جميع القرآن ، وخالفه شيخنا الرملي ، والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بلا أجرة ولا أمر ، وإلا فقصد المكتوب له ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه .قوله : ( كلوح ) فيه إشارة إلى اعتبار ما يعد للكتابة عرفا لا نحو عمود ، فلا يحرم فيه إلا مس الأحرف وحريمها عرفا ، ولو محيت أحرف القرآن من اللوح والورق بحيث لا تقرأ لم يحرم مسهما ولا حملهما لأن شأنه انقطاع النسبة عرفا وبذلك فارق الجلد .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 1 / ص 381)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( قوله : وما كتب ) حقيقة أو حكما ليدخل الختم كما سيأتي ( قوله : كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة ا هـ خطيب ا هـ زيادي .ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه ، وينبغي أن يكون بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا ، فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن ، ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة ( قوله : كالتمائم المعهودة عرفا ) يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم ؛ لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا .وعبارة الزيادي : والتميمة ورقة يكتب عليها شيء من القرآن ، والتعبير به مشعر بتقليل الشيء الموصوف بكونه بعضا وهو ظاهر فيما ذكره .قال ابن حجر : والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها ، وبالكاتب لنفسه أو غيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره\rMenaruh sandal diatas rak alqur”an\rنهاية المحتاج - (ج 1 / ص 381)\rلسؤال على خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى ، فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ؟ فأجاب م ر بالجواز ؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف .\rقال : بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ، ونحو النعال في رف آخر فوقه ا هـ سم على حج .\rقلت : وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل ، كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة .\rأما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ، ولا يبعد الحرمة ؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف\rشرح الياقوت النفيس 82 - 84","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ظهر حديثا في الأسواق أشرطة تسجيل مسجل فيها القرآن الكريم بأكمله , يتكون المصحف من عشرين شريطا تقريبا, فهل حكم هذا المصحف كحكم المصحف المكتوب ؟\rالذي أرى : أن التسجيل على الشريط يحصل بأحرف منقوشة تثبت على الشريط, وعلى هذا فسيكون له حكم المصحف, وقد قامت بعض الجمعيات في مصر بتسجيل هذا المصحف بقراآت مجودة وأصوات جميلة على أسطوانات خاصة و على أشرطة كاسية, وتسمى مصحفا و أعتقد أن له حكم المصحف والأحوط للمسلم أن يحتاط. فان قيل : إن التسجيل هذا إنما هو صدى وقد سجل للسماع لا للقراءة ؟ إنه فعلا صدى ولكنا لو نظرنا إلى القصد من الأذان حقيقة ,, أليس هو الإعلام ؟ وقد حصل به.ولبعض الفقهاء أقوال تعتبر عن آرائهم ومفاهيمهم وليس من الضروري قبولها كقولهم : لو نظر إنسان إلى صورة امرآة في مرآة, ... فيجوز له النظر إليها لأنها ليست المرأة الحقيقة التي ينظر إليها إنما ينظر إلى الصورة في المرآة حتى ولو كانت عارية, فمثل هذا الكلام فيه نظر ومن الصعب على النفس تقبله\rDan bagaimana hukumnya membawa hp yang ada file al Qur’annya ketika kita sedang membuang kotoran (qodlil hajah) ?\rJawab :\rTidak sengaja masuk WC gowo mushaf\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 1543)\rتاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1424\rالسؤال : هل الدخول إلى دورة المياه والمصحف في جيبي حرام وماذا أفعل إذا نسيت ودخلت به؟\rالفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد سبقت الإجابة على حكم الإقدام على إدخال المصحف في بيت الخلاء في الفتوى رقم: 32486 أما من نسي حتى دخل فيه فلا يخلو حاله من أحد أمرين، أحدهما أنه لم يشرع في قضاء الحاجة، فهذا يخرج فوراً ويضع المصحف خارجاً ثم يعود لقضاء حاجته، ثانيهما أن يكون قد شرع، فهذا يغطي المصحف بشيء إن كان بارزاً ولا شيء عليه بعد ذلك.","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rفتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل - (ج 2 / ص 226)\rسائل يسأل عن حكم دخول الحمام بالمصحف، وإذا دخل به ناسيا، ثم فطن وقد غسل بعض أعضاء الوضوء، فهل يخرج قبل أن يكمل الطهارة أم يكملها؟\rالإجابة: لا شك في تحريم دخول الخلاء بالمصحف -قطعا- ولا يتوقف في هذا عاقل، ذكره في \"الإنصاف\" (606) وغيره. فإن دخل به ناسيا ففطن، لزمه الخروج به فورا، ويضعه في مكان مصون، ثم يعود فيكمل وضوءه، مع قصر المدة، فإن طالت المدة، وفاتت الموالاة، استأنف الوضوء. واللَّه أعلم. وأما غير المصحف، مما فيه ذكر اللَّه، فالدخول به مكروه بلا حاجة؛ لما فيه من إهانة ما فيه ذِكْرُ اللَّه، حتى الخاتم و نحوه، وكان نقش خاتمه: محمد رسول اللَّه (607) .فعلى هذا، إن لم يشق عليه نزع الخاتم، نزعه، وإلا فيجعله في يده اليمنى، ويجعل فصه في باطن كفها، ويقبض عليه؛ إبعادا له عن مقابلة النجاسة.ويستثنى مما ذكر ما تدعو الحاجة إليه كثيرا، كدراهم -ونحوها- مكتوب عليها اسم اللَّه، نص عليه الإمام أحمد (608) فلا حرج من دخول الخلاء بها؛ لمشقة التحرز منها؛ ولأنها مما تَعُمُّ به البلوى، فهي كالمستثنى مما ذكر. واللَّه أعلم.","part":1,"page":32}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BESUK 2013","lvl":1,"sub":0}]}