{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP SE JAWA.jpg\r1. Deskripsi masalah\rKholil adalah seorang santri yang saat ini sedang getol-getolnya menghafal al-qur’an. Karena ingin cepat hafal maka dia melaksanakan segala apa yang dipesankan teman seniornya yang sudah diwisuda hafal {30 juz} seperti takror, meninggalkan ma’siat dll. Ia pun menjadi betah di masjid dan kemanapun ia pergi selalu membawa mushaf. Karena seringnya membawa al-qur’an disaat sholat kholil lupa meletakkannya, sehingga ketika ia sedang rukuk tiba-tiba mushafnya jatuh didekat kakinya.\rPertanyaan :\rApakah yang harus dilakukan kholil ?\rJawaban : Harus segera mengambilnya dan menaruhnya ditempat yang layak\rنهاية المحتاج - (ج 1 / ص 392)\rوفي حج : ويحرم تمزيق المصحف عبثا ؛ لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض ، وينبغي أن لا يجعله في شق ؛ لأنه قد يسقط فيمتهن ا هـ .\rوقوله وترك رفعه المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها ، والقرينة عليه قوله عقب ذلك وينبغي إلخ ، وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 5 / ص 8557)\rالواجب في حق من رأى ورقة فيها شيء من ذلك أن يرفعها في مكان لأئق بها، أو يحرقها أو يدفنها صيانة لها عن الامتهان. جاء في تحفة المحتاج: ويحرم تمزيقه أي تمزيق الورق المكتوب فيه شيء من القرآن ونحوه وترك رفعه عن الأرض، المراد منه أنه إن رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها. انتهى.عبدالله الفقيه\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 1848 د.عبدالله الفقيه\rالسؤال : هل هناك إثم على شخص وضع قدمه على ورقة من المصحف دون قصد وذلك حدث مرتين ودون قصد لأنها كانت واقعة على الأرض ولم أر ذلك، وهل هناك كفارة وهل هذا يدخل في الكفر والعياذ بالله.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد : فإنه يجب على المسلم الحذر كل الحذر من الاستهزاء بآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يقع فيه كثير من الناس قصدا أو عن غير قصد، ومن ذلك تقليبهم لأوراق المصحف وغيره بالبزاق، ورمي الأوراق التي فيها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في القمامة وأماكن الامتهان، وترك ما فيه ذلك وسط الطريق. قال العلماء: إن فعل ذلك وهو لا يعلم ما في الورق أثم لاحتمال أن يكون فيها آية أو حديث، وأما إذا علم ذلك وتركها تداس فإنه يكفر والعياذ بالله. - - -إلى ان قال - - - وأما من وقع في نحو ذلك دون قصد منه فإنه لا يكفر قطعا لعدم قصده الامتهان ولأنه معذور. لكن يأثم إذا تساهل في ذلك كما مر، وتجب عليه التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، ولا شيء عليه إن لم يتساهل كمن وطئ ورقة في المصحف، وهو لا يراها ـ كما هو حال السائل ـ لأن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ كما في قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: قد فعلت، وفي رواية \"نعم\" . أخرجه مسلم . قال ابن كثير : والمعنى لا تؤاخذنا إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك\rBahkan membiarkan mushaf tercecer bisa menyebabkan murtad\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 6994\rلا يجوز رمي ما كتب فيه اسم الله تعالى أو آية من كتابه العزيز أو حديث من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن تعمد رمي ما فيه ذلك وقصد الاستهزاء به أو احتقاره فهو مرتد والعياذ بالله، وكذا من وجد ذلك وعلم أن فيه آية أو حديثا فتركه وسط القذر فإنه يكفر بذلك كما قال العلوي في نوازله: وتارك ورقة لا يعلم **** مكتوبها وسط الطريق يأثم وإن دراه خبرا أو آية **** فتركه للكفر أي آية","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"والضابط في ذلك القصد والنية، فقد يرمي المرء الصحيفة وربما يكون وسطها آية ولكنها بالنسبة لما كتب فيها قليلة وقد لا يجدها إلا من تتبعها فيغفل عنها ولا يقصد بذلك الاستهزاء فلا يعتبر فعله كفرا، ولكن يأثم كمن مر بها وظن بها آية أو حديثا فلم يحفظها أو يطمسها فهو آثم أيضا.\rوأما ما لم تجد فيه ذلك ولم يغلب على ظنك وجوده فيه فلا حرج عليك في تركه ولا يجب عليك تتبعه فذلك من الحرج والمشقة وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ َلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا . رواه مسلم . فالتنطع مذموم والتساهل مذموم والحسنة بين سيئتين. والله أعلم. المفتي: مركز لفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rKetika terdesak harus membatalkan sholat\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 527\rفائدة : صرح الأئمة بتكفير من قال لكافر جاء ليسلم : اذهب فاغتسل ، أي إن كان ممن لا يخفى عليه ، بل يلزمه قطع الصلاة لذلك قياساً على إنقاذ الغريق ، بل هذا أعظم لأن فيه إنقاذاً من الخلود في النار اهـ باجوري.\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 373\rويجب عليه قطع الصلاة إذا كان محرماً بها إذا سأله أن يلقنه الشهادة قياساً على إنقاذ الغريق ، بل هذا أعظم لأن فيه انقاذاً من الخلود في النار كما قرره شيخنا العلامة العزيزي ، وأما إذا جاءه شخص ليتوب فأمره بالتأخير فإنه يحرم عليه لأن التوبة من الذنب واجبة في الحال\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 337 )","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( فرع ) لو ( أقيمت الجماعة ، وهو ) أي : والمنفرد ( يصلي ) حاضرة ( صبحا ، أو رباعية ) ، أو ثلاثية كما صرح بها في الأصل ( وقد قام ) في غير الصبح ( إلى ) الركعة ( الثالثة أتمها ) أي أتم صلاته ندبا ( ودخل في الجماعة وإلا ) بأن كانت غير الصبح ولم يقم إلى الثالثة ( قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ) ، ثم دخل في الجماعة بل إن خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع وفيه عن المتولي أن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين ، وإلا حرم السلام منهما ؛ لأن مراعاة الوقت فرض ، والجماعة سنة ؛ فلا يجوز ترك الفرض لمراعاة السنة ، وجزم بذلك في التحقيق .\rtambahan\rالمنثور في القواعد - الزركشي - ث - (ج 1 / ص 340\rوان اجتمع فرضا عين فإما أن يكونا لله أو له ولآدمي فان كانا لله تعالى قدم آكدهما ولهذا لو ضاق الوقت عن فريضة وقضاء الفايتة كان فرض الوقت أولى كما لو اجتمع عيد وكسوف وضاق الوقت يصلي العيد لأنه آكد","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ولو احتاج الى شراء الثوب والماء ولم يقدر إلا على أحدهما اشترى الثوب ويقدم ما لا يترك بالعذر البتة كما لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه الآخر خارج وأصبح كذلك فإن تركه لم تصح صلاته وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه فينبغي أن يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل وإن لم يتفق فالمحافظة علىالصلاة بنزعه أو ابتلاعه أولى ويقضي الصوم لأن الصوم يترك بالعذر وقيل الأولى تركه محافظة علىالصوم لأنه مرة في السنة ويصلي للضرورة ويقضي الصلاة وقيل يتخير بينهما وتجري هذه الأوجه في المرأة فاذا قلنا يجب غسل باطن فرجها إذا انتشر بولها إليه وتجفيفه هكذا رجحوا هنا تقديم الصلاة وقدموا الصوم في المستحاضة فانه يجب عليها حشو الفرج بقطن إلا إذا كانت صائمة قال ابن الرفعة وكان ينبغي أن يتخرج المقدم منهما على الخلاف في التي قبلها والأصح فيه مراعاة الصلاة يعني وليس هنا كذلك ثم فرق بأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم لأنها تصلي الثلاث صلوات النهارية وتحشو لكل دائما فلا يتصور منها الصوم والقضاء متيسر كل وقت وأيضا فان المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفي بالكلية فان الحشو يتنجس وهي حاملته وهناك ينتفي بالكلية قلت انما لم يخرجوا في المستحاضة الخلاف لوجهين أحدهما أنه لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها فصحت (العبادتان منها ) قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة والثاني ان المستحاحضة يتكرر عليها القضاء ( ويشق ) بخلاف مسألة الخيط فانه لا يقع إلا نادرا\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 389","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(قوله ترك الحشو نهارا ) أي وتحشو ليلا ، فإن أصبحت صائمة والحشو باق فهل لها نزعه بإدخال أصابعها لأجل صحة الصلاة . قال شيخنا فيه نظر مع ما مر في شروط الحشو ، وإنما وجب عليها ترك الحشو نهارا ؛ لأنه نهارا يفطر ؛ لأنه من الإدخال وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الفطر بما دخل والحشو فيه إدخال عين في فرجها وهو مفطر وراعوا هنا مصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة عكس ما قالوه في من ابتلع طرف خيط قبل الفجر ثم طلع الفجر وطرفه خارج ؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعوا مصلحة الصلاة هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية ، فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها وصحت منها العبادات قطعا كما صحت صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الخيط ، فإنه لا يقع إلا نادرا كذا قالوا والحق أنه لا حاجة للفرق المذكور ؛ لأنها ممنوعة في الصوم من الحشو والتعارض إنما يأتي في شيئين إذا فعل أحدهما فات الآخر مع الأمر بهما فالأولى أن يقال إن الصوم أسقط عنها الحشو فقط ا هـ برماوي ومثله شرح م ر وقوله وراعوا هنا مصلحة الصوم إلخ المراد أنهم راعوا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لإفسادها بخلاف مسألة الخيط ، فإنهم لم يغتفروا إخراجه في الصوم بل أوجبوه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه قال بعض مشايخنا قولهم ، وإنما راعوا إلخ فيه نظر .فإنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل في الحقيقة راعوا كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ا هـ ع ش عليه\rPandangan maliki\rحاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 18 / ص 288)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"من رأى ورقة مكتوبة مطروحة في الطريق ولم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في الطريق لتوطأ بالأقدام ، وأما إن علم أن فيها آية أو حديثا وتركها كان ذلك ردة كما قال المسناوي ا هـ بن .\rفتاوى ابن عليش - (ج 2 / ص 338) المالكي\rولأنه يؤدي لنسيانه فيوطأ بالأقدام والنعال وتلقى عليه النجاسة والقذر ولكتابة الصبيان ذلك على الأرض النجسة وتركه فيوطأ ووسيلة الحرام محرمة ولقول الفقهاء وضع المصحف على الأرض الطاهرة استخفافا به ردة , فعلم منه أن وضعه عليها بلا استخفاف ممنوع\rWajib segera membenarkan mushaf yg salah\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 551)\rوفي حاشية الرحماني : وقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفاً ودفعه لفقيه يصححه ، وإذا رأى لحناً يعلم فيه بشمع ولا يصلحه ما الحكم . فأجاب بما نصه : الحمد لله الهادي للصواب يجب إصلاحه فوراً أو إعلام الناهي فوراً ليصلحه لأن ترك الفورية فيه تقرير الخطأ وهو ممتنع كتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي ، وأفتى م ر بأن لحن الأطفل بحضرة الكامل في القرآن لا يحرم عليه ، ويسن في حقه الرد فقط ولا يجب لأنه ليس بمعصية ، والظاهر وجوب الرد قياساً على وجوب منع الصبي إن رأيناه يزني بصبية ، لأن الوجوب لا يتوقف على العصيان اه .\rTidak sengaja membawa mushaf kedalam wc\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 1543)\rالسؤال : هل الدخول إلى دورة المياه والمصحف في جيبي حرام وماذا أفعل إذا نسيت ودخلت به؟","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد سبقت الإجابة على حكم الإقدام على إدخال المصحف في بيت الخلاء في الفتوى رقم: 32486 أما من نسي حتى دخل فيه فلا يخلو حاله من أحد أمرين، أحدهما أنه لم يشرع في قضاء الحاجة، فهذا يخرج فوراً ويضع المصحف خارجاً ثم يعود لقضاء حاجته، ثانيهما أن يكون قد شرع، فهذا يغطي المصحف بشيء إن كان بارزاً ولا شيء عليه بعد ذلك. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\r- TA’BIR TAMBAHAN\rAn-Nahi yaqtadli al-fauriyah\rالبحر المحيط في أصول الفقه - (ج 2 / ص 159) للزركشي\rمسألة النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور قالوا ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا قال الشيخ أبو حامد إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب\rشرح الورقات في أصول الفقه (ج 2 / ص 21) لخالد الصقعبي\rهل النهي يقتضي الفور أم لا ؟ يعني قلنا فيما تقدم أن الأمر يقتضي الفورية لكن هل النهي يقتضي الفورية أم لا ؟ الخلاف فيه أيسر من الخلاف في الأمر ولذلك الإنسان إذا نهى عن شيء هل يقتضي الفور أم لا فقيل مثلا (لا تزني, لا تشرب الخمر, لا تغتاب) فهل يقتضي الفور أم لا ؟","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الجمهور يقولون \"وهو الصحيح\" أنه يقتضي الفورية أي يجب أن ينتهي على الفور طاعة ومعنى (يقتضي الفور) أي يوجب أن لا يؤخر الطاعة فيعصي قبل, أما معنى (لا يقتضي الفور) أي يؤخر الطاعة وهي امتثال ترك النهي فيعصي وإذا فعل ذلك سمي عاصيا, ولذلك النهي مشتمل لكل العمر وهذا هو الأصل في النهي إذا قيل (لا تزني أو لا تقرب الزنى) لا يقول الإنسان لا أطيق هذا إلا بعد شهر لأن الإنسان إذا أخر امتثال ترك النهي فإن لم يمتثل يكون غير ممتثل لأن مجرد فعلة واحدة تعني العصيان ولذلك الجمهور قالوا: بأن النهي يقتضي الفورية أي تركه على الفور ولم يفصلوا فيه تفصيل الأمر(لأنه فصل به كما تقدم إذا قيد أو لم يقيد) لكن هنا قال: إن النهي يقتضي الفورية بدون تفصيل وعلى هذا نقول: نعم الصحيح أن النهي يقتضي الفورية كما هو مذهب الجمهور\rTidak boleh menaruh mushaf dilantai\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 164)\rوبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 554)\rويجوز وضع المصحف في رف خزانة ووضع نحو ترجيل في رف أعلى منه ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اه . كذا بخط الميداني م د\rNdeleh Mushaf Tepak Sujud\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 5 / ص 259)\rأين يستحب وضع المصحف خلال الصلاة هل على الأرض أم على كرسي بجانب المصلي أو في جيبه وهل يجوز تكرار نفس القراءة في ركعتي الصلاة الواحدة؟ جزاكم الله كل خير. الفتوى - - إلى ان قال - - -أما إن حمله وأراد السجود فيستحب أن يضعه على مرتفع بجانبه فإن لم يتيسر فلا مانع من وضعه أمامه لأن ذلك ليس من الامتهان.\rشرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن - (ج 1 / ص 82)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"لو عندك أو معك مصحف وتقرأ وأردت أن تسجد فتقول: بدل من أن أضعه على الأرض-ويجوز وضعه على الأرض- بخلاف إلقائه. لكن ما معك إلا كرتون-مثلاً- أكرمكم الله حفائظ لكنه جديد، جيء به من المصنع. نعم؟ يتحرج الإنسان أن يضع هذا المصحف الجليل الشريف على هذا الكرتون، وهو نظيف ما فيه أدنى إشكال، لكن الإنسان يجد في نفسه حرج من بعض الأمور. صح أو لا؟ فهم وجدوا في أنفسهم مثل هذا الأمر\rNjelojorne sikel neng mushaf\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 164)\rويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أوكتب العلم انتهى وفي إطلاق الحرمة وقفة بل الأوجه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 164)\rويجوز وضع المصحف في كوة طاهرة من غير فرش لكن الأولى بفرش وأولى منه وأفضل كما مر تعليقه ومر أيضا تفصيل في مد الرجل إليه فاستحضره وإذا قلنا بحرمة المد فمحله كما هو ظاهر حيث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه ويجوز وضعه على متنجس معفو عنه أخذا من قول النووي في مجموعه وتبيانه\rTerdesak harus membuang mushaf\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 152)\rلو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان ؛ لأنا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش\rPandangan Ibnu Utsaimin\rشرح رياض الصالحين - (ج 1 / ص 214) المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه ويكون وضعه فيه امتهانا له كمحل القاذورات وما أشبه ذلك ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات وفي الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن هذه ليس فيه امتهان للقرآن ولا إهانة له وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه فهذا لا يعد امتهانا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به والله أعلم\rPengertian Imtihan\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 6 / ص 241)\rامتهان التعريف : 1 - الامتهان افتعال من ( مهن ) أي خدم غيره ، وامتهنه : استخدمه ، أو ابتذله . ومنه يتبين أن أهل اللغة يستعملون كلمة ( امتهان ) في معنيين :الأول : بمعنى ( الاحتراف ) ، والثاني : بمعنى ( الابتذال ) .والابتذال هو : عدم صيانة الشيء بل تداوله واستخدامه في العمل .والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين أيضا . (2) أما الامتهان بمعنى الاحتراف ، فينظر تفصيله في مصطلح ( احتراف ج 1 ص 69 ) وفيما يلي ما يتصل بالمعنى الثاني وهو الابتذال .الألفاظ ذات الصلة :\rالاستخفاف والاستهانة :2 - سبق بيان معنى ( الامتهان ) ومنه يتبين أنه غير الاستهانة بالشيء أو الاستخفاف به ، فالاستهانة بالشيء استحقاره ، أما الامتهان فليس فيه معنى الاستحقار (1) .\rPemahaman Ilqo’yang Tidak Sampai Kufur\rفتاوى الرملي - (ج 1 / ص 65)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( سئل ) عما إذا كان معه مصحف وخاف عليه من غرق أو حرق أو أخذ كافر فهل له إلقاؤه في قاذورة خوفا عليه وإذا قلتم له ذلك فهل يحرم أم لا وإذا تمكن من الإلقاء ، ولم يفعله وعرضه للتلف يحرم عليه أم لا وإذا قلتم بالحرمة فما فائدة إلقائه ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه إلقاء المصحف في القاذورة وإن خاف عليه ما ذكر\rمغني المحتاج - (ج 16 / ص 316)\rوفي إلقاء المصحف إن فعل ذلك استخفافا - أي على وجه يدل على الاستخفاف وكأنه كما قال شيخنا احترز به في سجود الصنم عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر كما نقله القاضي عن النص وإن زعم الزركشي أن المشهور خلافه ، وفي إلقاء المصحف عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ الكافر له ، إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 382)\rمن ألقي مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا وجعل هذا اولى لأن مثل ذلك قد يخفي على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية وإن قال إن سريرته حسنة كما قاله علي رضي الله عنه وهذا جلي لا شك فيه والله أعلم\r2. DESKRIPSI MASALAH\rAbdul muqit termasuk salah satu santri yang sering mandi, dalam sehari dia mandi empat sampai lima kali. Selesai mandi ia langsung berwudlu di dalam kamar mandi tanpa mengenakan pakaian {telanjang}.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum telanjang yang dilakukan oleh abdul muqit?\rbagaimana hukum berwudlu dalam keadaan telanjang?\rJawab : a. boleh\rb. boleh, jika kuatir membasahi pakaian yang menutupi aurat\rMandi boleh dengan telanjang\rالمجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 166)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالاجماع لما سبق من الادلة وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيره وممن نص علي تصحيحه المصنف والبندنيجى فان احتاج إلى الشكف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الاصحاب وقول المصنف فان اضطر محمول علي الحاجة لا علي حقيقة الضرورة ولو قال احتاج كما قال الاصحاب لكان أصوب لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا والافضل التستر بمئزر وقد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل والله أعلم\rWudlu’ yo oleh telanjang\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 223)\rويجوز الغسل عاريا قال جمع لا الوضوء عقبه ويرد بأن محله إذا لم يحتج له وإلا كخوف رشاش يلحق ثوبه جاز لما يأتي من حل التعري في الخلوة لأدنى غرض\rPemahaman Adna Ghordin\rفتح المعين مع حاشيته - (ج 1 / ص 80)\r( وجاز تكشف له ) أي للغسل ( في خلوة ) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة والستر أفضل وحرم إن كان ثم من يحرم نظره إليها كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لأدنى غرض كما يأتي\rفتح المعين - (ج 1 / ص 114)\r( فرع ) يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره\rويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل\rPandangan Kitab Modern\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 7685)\rفيما يخص غسل الجنابة هل على الإنسان أن يغتسل للوضوء بعد غسل الفرج وهل يكون عاريا من اللباس وهل يسمي الله في الوضوء وهو عارٍ داخل بيت المغتسل أفتونا مأجورين ؟","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الجنب الذي يريد أن يتطهر عليه أن يبدأ بالاستنجاء، ثم الأولى له أن يتوضأ قبل الغسل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل، وإن اغتسل دون أن يتوضأ فلا شيء عليه، ولا مانع من الوضوء والشخص عار إذا كان مستتراً عن أعين الناس داخل الحمام، وإن كان الأفضل له أن يستر عورته، ولا يتعرى إلا لحاجة كالغسل، وبالإمكان أن يسمى الله تعالى عند دخوله للحمام، وأما التسيمة داخل الحمام فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم: 15513 . والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rالتقريرات السديدة 1 / 121\rالكيفية المسنونة للغسل - - -إلى ان قال - - الوضوء قبله كاملا, أي بسننه فيعيد السواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ويلزمه ان يستر عنده سوأتيه ويندب بقية عورته ( لأن العورة في الخلوة هى السوأتان فيجب سترهما عند الوضوء قبل الغسل إذ لا حاجة له في كشفها)\r- TA’BIR TAMBAHAN\rBahkan menurut pengarang kitab Ad Dakho’ir boleh membuka aurat meskipun tidak ada hajat\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 135)\r(قوله: ويجوز كشفها) أي العورة. (قوله: ولو من المسجد) من بمعنى في. أي ولو كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض الاوقات فيجوز كشفها فيه. (قوله: لادنى غرض) أي لاقل سبب. وهو متعلق بيجوز. وعبارة النهاية: فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز، بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لادنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة. وعد من الاغراض: كشفها لتبريد. وصيانة الثوب عن الادناس، والغبار عند كنس البيت ونحوه. اه. (قوله: كتبريد) تمثيل للغرض. (قوله: وصيانة ثوب) قيده حجر بثوب التجمل. أقول: وله وجه ظاهر. اه ع ش.\rمغني المحتاج - ث - (ج 1 / ص 185)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وقال صاحب الذخائر : يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض وقال : لا يشترط حصول الحاجة قال : ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره\rMakruh ndeloki aurote dewe\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 136)\r(فائدة) يجوز له أن ينظر إلى عورته في غير الصلاة، ولكن يكره ذلك من غير حاجة. أما في الصلاة فلا يجوز.\rWudlu di dalam wc apakah sunnah bismillah\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 34 / ص 11)\rط - الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء :\r13 - قال ابن عابدين : لو توضأ في الخلاء فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء مراعاة لسنته ؟ أو يتركها مراعاة للمحل ؟ قال : الذي يظهر الثاني ، لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر وهو مقتضى ما عند الحنابلة من أن التسمية في الوضوء واجبة ، وأن الذكر بالقلب لا يكره .وذهب المالكية إلى أنه يكره الذكر في الخلاء (1) .\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 5 / ص 3807)\rالسؤال بسم الله الرحمن الرحيم. عند دخول الخلاء (الحمام) يكون في بعض الأحيان أوبعض بيوت الخلاء مرآة، فهل يجوز والإنسان بالخلاء أن يقول دعاء النظر إلى المرآة وهو((اللهم كما حسنت خلقي فحسن لي خلقي))؟؟ وهل يجوز أيضا أن يذكر أي أذكار أخرى كأذكار الوضوء والانتهاء من الوضوء؟ الخ.... وجزاكم الله خيرا","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الراجح عند أهل العلم أن الإنسان عليه أن يمسك عن ذكر الله تعالى داخل بيت الخلاء، سواء كان الذكر تلاوة قرآن أو أدعية أو غير ذلك، لما في ذلك من تعظيم حرمات الله تعالى، كما هو مفصل في الفتوى رقم:. مع التنبيه إلى أن الوضوء داخل بيت الخلاء مكروه عند بعض أهل العلم كالمالكية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل أثناء ذكر مندوبات الوضوء: موضع طاهر أي طاهر بالفعل، وشأنه الطهارة، فيخرج محل الخلاء، فيكره الوضوء فيه ولو طاهرا. انتهى كلامه. لكن إذا توضأ الشخص داخل بيت الخلاء، فالراجح أنه لا يأتي بأذكار الوضوء تعظيما لذكر الله تعالى. قال ابن عابدين في رد المحتار: لو توضأ في الخلاء لعذر فهل يأتي بالبسلمة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل، والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر. انتهى كلامهالمفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rPandangan malikiyah, makruh wudlu dalam keadaan telanjang\rالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ـ للقروى - (ج 1 / ص 9\rس _ كم هي مكروهات الوضوء وما هي\rج _ تسعة وهي 1 ) البقعة النجسة 2 ) وإكثار الماء على العضو - -إلي ان قال - - 6 ) وكشف العورة حال الوضوء هذا إذا كان بخلوة أو مع زوجته وإلا حرم الكشف\rحاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 1 / ص 347\rوأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان الغير الطاهر وكشف العورة والله أعلم ( قوله : وكشف العورة ) أي مع عدم من يطلع عليها ، وأما كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والأمة فهو حرام لا مكروه فقط .\r3. deskripsi masalah","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Dimasyarakat ketika berjamaah, antara jamaah laki-laki dan perempuan diberi sekat selambu yang dipasang membujur dari dinding bagian barat sampai timur tanpa ada celah jalan yang bisa menuju ke imam. Namun tidak sampai menghalangi pandangan karena memang selambunya terawang.\rPertanyaan :\rSah kah sholat jamaahnya perempuan dalam deskripsi diatas?\rJawab : tidak sah jika selambu tersebut menghalangi sampainya makmum pada imam\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 146)\rوإن كان أحدهما فقط بمسجد أو لم يكونا به فتشترط خمسة شروط : العلم بانتقالات الإمام ، وإمكان الذهاب إليه من غير ازورار وانعطاف ، وقرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما أو بين أحدهما وآخر المسجد على ثلاثمائة ذراع ، ورؤية الإمام أو بعض المقتدين وأن تكون الرؤية من محل المرور فيضر هنا تخلل الشباك والباب المردود ، ويكفي في الرؤية وقوف واحد قبالة الباب النافذ بينهما\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 322) وحواسي المدنية 2/25\rأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك لمنعه الاستطراق وإن لم يمنع المشاهدة وصفف المدارس الشرقية أو الغربية ( إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا خلفه لا تصح قدوته به وعند إمكان المرور أو الرؤية لا يضر انعطاف وازورار في جهة الإمام ويضر في غيرها ( ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير ) وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ( و ) لا تخلل ( البحر بين سفينتين ) لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا وحيث كان بين البناءين سواء أكان أحدهما مسجدا أم لا منفذ يمكن الاستطراق منه ولا يمنع المشاهدة صحت قدوة أحدهما بالآخر\r(وعند إمكان المرور أوالرؤية) هكذا فى النسخ التي عندي من هذا الشرح التعبيربأو ولعلها من تحريف النساخ. ثم رايت في بعض النسخ التعبير بالواو وهي الصواب كما اوضحته في الاصل, فلتصلح نسخ الكتاب كذلك","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 202)\rو ( لو وقف في موات ) أو شارع ( وإمامه في مسجد ) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه ( فإن لم يحل شيء ) مما مر بينهما ( فالشرط التقارب وإن حال جدار أو باب مغلق منع ) لعدم الاتصال ( وكذا الباب المردود ) ، وإن لم يغلق خلافا للإمام ( والشباك في الأصح ) لمنع الأول المشاهدة ، والثاني الاستطراق وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة بحيث يبقى ظهره إليها .\rSelambu disamakan dengan tembok atau jendela\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 218)\rوسئل رضي الله تعالى عنه إذا كان في جدار المسجد باب نافذ مفتوح علوي يمنع المرور أو كان به شباك يغلق علوي أو سفلي يمنع المرور أيضا أو كان له باب سفلي مفتوح لا يمنع المرور ولا الرؤية ثم جعل عليه ثوب يمنع الرؤية دون المرور أو رد بعضه أو ستر بعضه بالثوب بحيث لا يمنع الرؤية فهل تصح قدوة المأموم بإمام المسجد إذا كان خلف ذلك في هذه الصور كلها أو بعضها إذا كان يعلم حال الإمام أو بعض المأمومين ؟","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"فأجاب بقوله الذي صرح به الشيخ أبو محمد الجويني أن الخوخة كالشباك فتكون مما يمنع المرور لكن ينبغي حمله على خوخة صغيرة أو عالية في الجدار لا يتطرق منها عادة إذ المدار على الاستطراق العادي وحيث وجد صحت القدوة وإلا فلا كما يدل لذلك قول الشيخ أبي محمد أيضا إذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل فإن كان الجبل يمكن صعوده صح اقتداؤه به إذا كان مكان الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار ا هـ فعلم مما ذكر في السور أن العبرة بسهولة الاستطراق لا بإمكانه على بعد ويؤيده قول القمولي فيما لو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره وعلى الطريقين لا بد من إمكان الاستطراق إليهما ولا تكفي المشاهدة وقول الزركشي ولو كان المرور ممكنا لكن بانعطاف فالوجه القطع بالبطلان وإلا لصحت الصلاة في كل محل يمكن فيه التوصل إليه من موضع آخر بانعطاف وبتسور جدار ونحوهما وقد صححوا بطلان الخارج من المسجد المسامت لجداره وإن قرب منه لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام أي وإن أمكن رقيه والوصول منه إلى المسجد لأنه لا يعد استطراقا عاديا فإن قلت يخالف ما ذكر قول ابن الرفعة عن المتولي وأقره لو كانا على سطحين صح اقتداء أحدهما بالآخر وإن كان بينهما شارع عريض لأنه كالنهر وهو لا يضر قلت لا منافاة لأنهما حينئذ يعدان مجتمعين لأنه لا تغاير بين بنائهما بخلاف من في بناء جداره جدار المسجد فإن البناء مختلف فاشترط سهولة الاستطراق من تلك الخلوة في ذلك الجدار ولما تغاير بناء من بالسطح ومن بقرار المسجد اشترط إمكان الاستطراق كما مر عن القمولي ونص عليه الشافعي رضي الله عنه لكن إطلاقه البطلان محمول على من لا يمكنه الوصول للمسجد إلا بنحو انعطاف وازورار أي من غير جهة الإمام بحيث لا يوليها ظهره ونقل ابن الرفعة عن ابن التلمساني أن الستر","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"المرخى كالباب المردود لأن الحيلولة به تمنع الاجتماع بخلاف حيلولة نحو الشارع\r- TA’BIR TAMBAHAN\rPemahaman المرور المعتاد\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 147)\rوقوله في التحفة بشرط إمكان المرور ، مراده أن المنفذ في أبنية المسجد شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحناء يبلغ به قرب الراكع فيهما ، ولا التعلق بنحو جبل ، ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنفذ ، فإذا سلم المنفذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان وراء المأموم.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 148)\rفائدة : يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيراً معتاداً أن السير في السفن من المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخر ، لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد فيه ، إذ العادة في كل شيء بحسبه ، أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون فيها سلماً ، وأما الصغار فالوثبة التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنحفض لطيفة لا تمنع كونه سيراً معتاداً ، وكذا لا تضر حيلولة الفرمان ، إذ المعتبر في الحائل العرف وهو لا يعد حائلاً ، ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منه لاحتاج ذلك إلى وثبة لطيفة ولم يعدوه مانعاً اهـ باعشن.\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 324)\rفعلم أنه يعتبر في الأستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الإمام وأن لا يكون هناك ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب للإمام من مصلاه لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جبل أو سطح\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 205)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصوير المنطوقة كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو الظاهر .ا هـ .بعيد ( قوله : بحيث يبقى ظهره إليها ) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم و ع ش وقليوبي وحلبي .\rحواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 321)\rقوله: (لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الامام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الامام من غير التفات فلا يضر لانه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الامام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر لان المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الاقرب ع ش\rشرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 283)\r( قوله من غير جهة الإمام ) بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام على العادة ، كان الإمام خلف ظهره ا هـ حجر ، فيكون انعطافه أولا ناشئا من غير جهة الإمام ، والحاصل أن الانعطاف من جهة الإمام هو الانعطاف المبتدأ من جهته بأن ينحرف عن جهته إلى اليمين أو اليسار ، فإن انحرف بعد ذلك من جهة منهما إلى خلف كان انعطافا مبدؤه جهة اليمين أو اليسار لا جهة الإمام ، فإذا كان وصوله إلى الإمام بانعطاف من غير جهة الإمام تعين أن يكون من جهة الاستدبار ، فليتأمل","part":1,"page":21}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK ALI BAALAWY 2013","lvl":1,"sub":0}]}