{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN BAHTSUL MASAIL KUBRO MAJLIS MUSYAWWAROH\rPP. RAUDLOTUT THOLIBIN TANGGIR\rPuji-pujian sebelum jama'ah\r1. Deskripsi Masalah\rDi desa kami terdapat sosok tokoh agama yang sudah sangat berpengaruh, setap anjuran dan perintahnya bak satu kebenaran yang mutlak adanya, salah satu di antaranya beliau melarang keras bagi mereka yang setelah adzan berdzikir lewat pengeras suara (puji-pujian red) sambil menunggu imam, ia tak segan-segan menegur langsung bagi mereka yang melakukan hal tersebut, dengan alasan mengganggu orang yang sedang melakukan shalat sunnah. Di sisi lain justru banyak yang memetik manfaat dari puhi-pujian tersebut, karena di rasa dengan media itu mereka bias mengenal bahkan hafal dengan dzikir (puji-pujian) tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa dzikir lafadz لااله الاالله harus selalu di sertakan dengan lafadz محمد رسول الله dengan dalil Al Qur'an ورفعنا لك ذكرك dengan dalil ini ia berargumen \"ALLOH saja mengagungkan nama Muhammad, kenapa kita harus malas mengucapkan محمد رسول الله لااله الاالله dalam setiap dzikir kita?\rPertanyaan\rBagaimana hokum berdzikir dengan mrnggunakan pengeras suara sambil menunggu datangnya imam?\rapakah di benarkan larangan tersebut dengan alasan mengganggu orang yang shalat sunnah? Dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap beliau?\rLebih afdlol manakah dzikir لا اله الا الله saja dengan لااله الاالله محمد رسول الله\rFraksi F.Mu'in\r.Jawaban :\ra. Haram, karena mengganggu (tasywisy) kepada orang yang melaksanakan sholat?\rوفى حاشية اعانة الطالبين (دار الفكر بيروت 2005م) - ج 1 / ص 224 . ما نصه :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"ويكره فصد وحجامة فيه بإناء ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه ( قوله ويكره فصد وحجامة فيه ) أي في المسجد - الى ان قال- ( قوله ورفع صوت ) أي ويكره رفع الصوت فيه ومحله ما لم يشوش على المصلين وإلا حرم.\rوفى بلغة الطلاب فى فتاوى مشايخي الانجاب (الاذان) - ص 126 . ما نصه :\r( مسألة ) حكم استعمال مكبر الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات من الامور المحمودة شرعا بل قد يكون مندوبا فحيث لم يتأت ما بجب فيه الجهر من العبادات الا باستعماله يكون استعماله واجبا لان ما لايتم الواجب الا به فهو واجب وذلك كإسماع الخطيب اربعين من اهل الجمعة اركان الخطبتين اما اذا تأتى بدون ذلك فاستعماله مندوب لمزيد الفائدة وتمام الغرض وكذلك يندب فيما يندب فيه الجهر كالأذان وقد ندب فى الأذان أشياء لم يكن المقصود منها الا زيادة المبالغة فى الجهر كالوقوف على مكان عال كالمنارة ووضع السبابتين فى الأذنين كٍون المؤذن صياتا وغير ذلك فمثل ذلك استعمال المكبر وفى الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود وغيره عن عبدالله بن زيد قال صلى الله عليه وسلم له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وعن ابن سعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيئ الا شهد له يوم القيامة رواه البخاري اذا تقرر هذا فلا ينبغي الاغترار بما قاله بعض من يدعي العلم بأن ذلك بدعة لانه ليس من فعل السلف وقال الامام الشافعي رحمه الله كل ما له مستند من الشرع فليس بدعة ولو لم يعمل به السلف لان تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم فى الوقت او لما هو أفضل منه او لعله لم يبلغ جميعهم علم به اهـ هذا ملخص الرسالة التي كتبها شيخنا رحمه الله فى هذا الموضوع سماها برسالة توضيح المقصود بان استعمال مكبرات الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أمر محمود.\rوفى بغية المسترشدين - (1 / 133) ما نصه :\rفائدة : جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً ، وينتفع بقراءتهم أناس ، ويتشوّش آخرون ، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل ، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي، (مسألة : ك) : لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ.\rوفى حواشي الشرواني – (ج 4 ص 61) ما نصه :\rقوله (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ.\rوفى المستصفى - (ج 1 / ص 438) ما نصه :\rالأصل الرابع من الأصول الموهومة : الاستصلاح ، وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها ، فنقول : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها ، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ، ويرجع حاصلها إلى القياس ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع -إلى أن قال- القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر ، وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات . ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها : أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وفى بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص48 شركة النشر آسيا) ما نصه :\r(مسألة: ك) : الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرؤون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه. اهـ\rوفى بلغة الطلاب فى فتاوى مشايخي الانجاب (الصلاة ) ص 129 . ما نصه :\r( مسألة – ك ) لا بأس بما اعتاده بعض الناس من ضرب الطبل عند دخول وقت الصلاة لكن إذا شوش النائم او المصلى حرم للتشويش واما استعمال الناقوس ففيه خلاف بين العلماء.\rوفى الموسوعة (ج 31 ص 235) ما نصه :\rفإن حدث الغصب والشخص جاهل بكون المال لغيره بأن ظن أن الشيء ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه لأنه خطأ لا مؤاخذة عليه شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وعليه رد العين ما دامت قائمة والغرم إذا صارت هالكة .\rوفى اسنى المطالب (ج 3 ص 110) ما نصه :\rقال الجوهري : والتشويش التخليط أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وفى بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 66 شركة النشر آسيا) ما نصه :\r(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء،.اهـ\rوفى حا شية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 103) ما نصه :\rويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم - كما صرح النووي في كتبه - وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد.وحمل كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد (قوله: ويكره الجهر بقراءة الكهف) لم يعبر هنا بالسورة للارشاد للرد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة (قوله: وغيره) الاولى وغيرها، لان المراد من الكهف السورة. (قوله: إن حصل به) أي بالجهر.وهو قيد في الكراهة.(قوله: أو نائم) قال سم: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة.وفيه نظر، لانه مقصر بالنوم.\rوفى حاشيتا قليوبي وعميرة (ج 6 ص 32) ما نصه :\rقوله ( ورفع صوته بها ) نعم يندب في التلبية الأولى أن يقتصر على إسماع نفسه ولا يندب الرفع كما مر ولو حصل تشويش على مصل أو ذاكر أو قارئ أو نائم كره الرفع بل يحرم إن تأذى به.\rفتاوى الكبرى لابن تيمية (ج 5 ص 323 - حنبلى )","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وأما ما سوى التأذين قبل الفجر من تسبيح وتشهد ورفع الصوت بدعاء ونحو ذلك في المآذن فهذا ليس بمسنون عند الأئمة بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة ولم يقم دليل شرعي على استحبابه ولا حدث سبب يقتضي إحداثه حتى يقال إنه من البدع اللغوية التي دلت الشريعة على استحبابها وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به وإن شرطه واقف وإذا قيل إن في بعض هذه الأصوات مصلحة راجحة على مفسدتها فنقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة.\rb. Di benarkan, dan sikap kita dengan menghormati upaya beliau untuk idharu al-ilmi wa al-hukmi asy syar'ie\rالمؤمن اخ المؤمن\rKondisional. Artinya tergantung tempat dan keadaannya.\rوفى احياء علوم الدين ج 5\\ ص 10 \\باب فضيلة التهليل ما نصه :\rقال صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبييون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك لهافضل الذكر فاعلم انه لا اله الا الله.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 157)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قوله: ويندب أن يلقن محتضر) أي بلا إلحاح عليه، لئلا يضجر، ولا يقال له: قل. بل تذكر بين يديه ليتدبر، أو يقال ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا.ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره، ولا يترك التلقين حينئذ.(قوله: ولو مميزا) أي ليحصل له الثواب الآتي.وإنما لم يلقن في القبر لامنه من السؤال.وعبارة شرح البهجة: وكلامهم يشمل الصبي والمجنون، فيسن تلقينهما، وهو قريب في المميز.اه.قال سم: وانظر: لو كان نبيا ؟ والاوجه أنه لا محذور من جهة المعنى.اه.(قوله: على الاوجه) متعلق بالغاية.(قوله: الشهادة) مفعول ثان ليلقن.(قوله: أي لا إله إلا الله) تفسير للشهادة.(وقوله: فقط) أي من غير زيادة محمد رسول الله.وسيذكر مقابله بقوله: وقول جمع إلخ.(قوله: لخبر إلخ) دليل لندب تلقينه ما ذكر.(قوله: أي من حضره الموت) تفسير مراد للاموات أي أن المراد بهم من قرب موته، فهو من باب تسمية الشئ بما يؤول إليه، كقوله تعالى: \"إني أراني أعصر خمرا\"(وقوله: مع الخبر الصحيح) رواه أبودواد بإسناد حسن.(قوله: من كان آخر) يصح فيه الرفع على أنه اسم كان.(وقوله: لا إله إلا الله) خبرها، ويصح العكس.(قوله: أي مع الفائزين) أي من الله بالرتب العلية.والفوز هو النجاة والظفر مع حصول السلامة.(قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يكن المراد بدخول الجنة مع الفائزين فلا يصح، لان كل مسلم يدخل الجنة ولو لم يأت بالشهادة عند الموت.(وقوله: يدخلها) أي الجنة.(وقوله: وبعد عذاب) أي إذا استحقه، بأن كان فاسقا.(وقوله: وإن طال) أي العذاب.(قوله: وقول جمع) مبتدأ، خبره مردود.(قوله: يلقن محمد رسول الله) مقول قول جمع.(وقوله: أيضا) أي كما يلقن لا إله إلا الله.(قوله: لان القصد إلخ) تعليل لتلقينه محمد رسول الله.(قوله: إلا بهما) أي بالكلمتين، وهما: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.(قوله: بأنه) أي من حضره الموت","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"مسلم.(قوله: وإنما القصد) أي من تلقينه.(قوله: ليحصل له ذلك الثواب) أي هو دخول الجنة مع الفائزين.(قوله: وبحث تلقينه) مبتدأ، خبره مردود.(قوله: الرفيق الاعلى) قال حجر في فتاويه الحديثية.قيل هو أعلى المنازل - كالوسيلة التي هي أعلى الجنة - فمعناه: أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة.وقيل معناه: أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا أعلى.والرفيق من أسمائه تعالى، للحديث الصحيح: إن الله رفيق.فكأنه طلب لقاء الله.اه.ع ش.(قوله: لانه آخر ما تكلم إلخ) أي لان لفظ الرفيق الاعلى آخر كلامه (ص).(قوله: مردود) أي فلو أتى به لم يحصل سنة التلقين، ويظهر أنه لا كراهة فيه.اه.ع ش.(قوله: بأن ذلك) أي تكلمه (ص) بالرفيق الاعلى.(وقوله: لم يوجد) أي السبب.(وقوله: في غيره) أي النبي (ص).(وقوله: وهو إلخ) أي ذلك السبب أن الله خير النبي (ص) بين بقائه في الدنيا وبين لحوقه بالرفيق الاعلى، فاختار الرفيق الاعلى.(قوله: وأما الكافر إلخ) مقابل لقوله بأنه مسلم.ولو قدمه عنده وقال: ومن ثم يلقنها الكافر إلخ لكان أنسب وأولى.وعبارة شرح الرملي: وقول الطبري - كجمع - أن زيادتها أولى، لان المقصود موته على الاسلام، مردود بأن هذا مسلم.ومن ثم بحث الاسنوي أنه لو كان كافرا لقن الشهادتين وأمر بهما، لخبر الغلام اليهودي، ويكون ذلك وجوبا - كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى - إن رجي إسلامه، وإلا فندبا.اه.وقوله: لخبر الغلام اليهودي: وهو ما رواه البخاري عن أنس.قال: كان غلام يهودي يخدم النبي (ص)، فمرض، فأتاه النبي (ص) يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم.فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم.فخرج النبي (ص) وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.(قوله: فليلقنهما) أي كلمتي التوحيد.(وقوله: مع لفظ أشهد) أي مع تلقينه لفظ أشهد.(وقوله: لوجوبه) أي لفظ أشهد.(وقوله: أيضا) أي كوجوب كلمتي التوحيد.(وقوله: على ما سيأتي فيه) أي على ما سيأتي","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"في باب الردة من الخلاف في لفظ أشهد، هل يجب تكريره أو لا ؟ وعبارته في باب الردة - أعاذنا الله منها - بعد كلام: ويؤخذ من تكريره - أي الشافعي رضي الله عنه - لفظ أشهد: أنه لا بد منه في صحة الاسلام، وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها، لكن خالف فيه جمع.وفي الاحاديث ما يدل لكل.اه.(قوله: إذ لا يصير إلخ) تعليل لوجوب تلقينهما مع لفظ أشهد.(وقوله: إلا بهما) أي بكلمتي التوحيد.أي النطق بهما.\rالمجموع - (ج 8 / ص 169)\rقال بعض اصحابنا يستحب في هذا التكبير مع الرمى أن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لاإله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين\rوفي الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)\\دار الكتاب العربي بيروت 2000م \\ج 19 \\ص 98 ما نصه :\rقوله تعالى : (ورفعنا لك ذكرك ) قال المجاهد يعني بالتأذين وفيه يقول حسان بن ثابت :\rأغز عليه للنبوة خاتم # من الله مشهود يلوح ويشهد\rوضم الاله اسم النبي إلى اسمه # إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد\rوروي عن الضحاك عن ابن عباس قال يقول له لاذكرت الا ذكرت معي فى الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة عاى المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفى خطبة النكاح وفى مشارق الارض ومغاربها ولو ان رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شئ ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشئ وكان كافرا وقيل اي أعلينا ذكرك فذكرناك فى الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وامرناهم بالبشارة بك ولا دين الا ودينك يظهر عليه وقيل رفعنا ذكرك عند الملائكة فى السماء وفى الارض عند المؤمنين ونرفع فى الأخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات .\rوفى صفوة التفاسير تأليف محمد على الصابوني \\دار الصابوني \\ج 3 \\ ص 555 – 556 ما نصه :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول ورفع مقامه فى الدنيا ةالاخرة وقرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك )__ إلى أن قال __ ( ورفعنا لك ذكرك ) اي رفعنا شأنك وأعلينا مقامك فى الدنيا والاخرة وجعلنا اسمك مقرونا باسمي قال المجاهد لا ذكرت الا ذكرت معي وقال قتادة رفع الله ذكره فى الدنيا والاخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب الصلاة الا ينادى أشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله وفى الحديث أتاني جبريل فقال لي يا محمد ان ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت الله تعالى أعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي قال فى البحر قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا فى كلمة الشهادة والاذان والاقامة والتشهد والخطب وفى غير موضع من القران واخذ من الانبياء واممهم ان يؤمنوا به كما قال حسان بن ثابت : وضم الاله اسم النبي الى اسمه # اذا قال فى الخمس المؤذن أشهد\rوشق له من اسمه ليجله # فذو العرش محمد وهذا محمد\r2. Kiyai anyaran\rDeskripsi Masalah\rSulit memang kalau kita bicarakan masalah kehidupan masyarakat yang majmuk. sebut saja Ahmad, jebolan pesantren yang satu ini di samping alim ia juga kaya sawahnya banyak. Namun popularitasnya kalah dengan pendahulunya meski kurang alim dan bacaan Al Qurannya kurang baik, di kampungnya Ahmad di percaya oleh pendahulunya sebagai badal imam sholat dan khotbah ketika mereka (pendahulunya) berhalangan. dan kejanggalan-kejanggalanpun terjadi di antaranya :\rwaktu panen raya banyak masyarakatnya yang tidak mustahiq zakat meminta bagian zakat kepadanya dengan dalih menuntut keadilan (sing adil lech mbah ne andum zakat ben roto ) kata mereka.\rdia terpaksa ma'mum pada imam yang lahn dan tidak mungkin menghindar karena takut adanya hasutan.\rPertanyaan :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Sahkah zakatnya Ahmad jika hanya mengeluarkan qodru mukhrojnya saja dan membaginya secara rata ?\rkalau tidak sah bagaimana solusinya agar tidak memberatkan Ahmad dan aman dari hasutan?\rsahkah sholatnya Ahmad melihat pertimbangan di atas ?\rkalau tidak sah bagaimana solusinya ?\rAl Anwar Sarang\rjawaban :\ra. kalau scara rata baik mustahik atau tidak, maka Zakatnya Tidak sah.\rوفى أسنى المطالب دار الكتب العلمية 2001م\\ج \\باب اداء الزكاة \\ص ما نصه :\rقَوْلُهُ أَدَاؤُهَا مَكُّنِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ ثُمَّ مَاتُوا عَقِبَ الْحَوْلِ وَوَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءُ وَعَلِمُوا بِذَلِكَ وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى رِضَاهُمْ بِالتَّأْخِيرِ جَازَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ انْتَهَى وَهُوَ ضَعِيفٌ إذْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُمْ الْإِبْرَاءُ وَالِاسْتِبْدَالُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ وَأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ الْمَحْصُورِينَ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ تَعَبُّدًا وَاجِبًا لَا يَتَغَيَّرُ بِرِضَا الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ ع وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ عِنْدَ التَّ\rوفى أسنى المطالب دار الكتب العلمية 2001م\\ج \\فصل النية فى الزكاة \\ص ما نصه :\r( وَلَا يَجِبُ تَعْيِينٌ ) لِلْمَالِ الْمُزَكَّى لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ ( فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ ) أَيْ الْمُؤَدَّى ( إلَى غَيْرِهِ ) وَلَوْ بِأَنْ تَالِفًا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الْغَيْرَ","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وفى الاقناع فى حلالفاظ ابي شجاء دار الفكر بيروت 1995م \\ج 1\\كتاب الزكاة\\ص 229- 233 ما نصه :\rفصل: في قسم الصدقات أي الزكوات على مستحقيها، وسميت بذلك لاشعارها بصدق باذلها، وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعا للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعا للمزني بعد قسم الفئ والغنيمة.(وتدفع الزكاة) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها (إلى) جميع (الاصناف الثمانية) عند وجودهم في محل المال (وهم) الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) *التوبة 60 . قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم، وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الاصناف الاربعة الاولى بلام الملك، وإلى الاربعة الاخيرة بفي الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الاربعة الاولى، وتقييده في الاربعة الاخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الاولى على ما يأتي. وسكت المصنفعن تعريف هذه الاصناف وأنا أذكرهم على نظم الآية الكريمة.فالاول - الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق به، يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.والثاني - المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة، والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لانه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لا اشتغاله بعلم شرعي","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لانه فرض كفاية، ولا يمنع ذلك أيضا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها، ولا مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الاجل لانه الآن فقير أو مسكين.والثالث - العامل على الزكاة، كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الاموال وقاسم وحاشر يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح.والرابع - المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف من التأليف، وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه، أو من أسلم ونيته في الاسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة فهذان القسمان الاخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك، فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين الاولين، أما هما فلا يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم.وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟ وجهان أصحهما نعم.والخامس - الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.والسادس - الغارم وهو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه، أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب، فلا يعطى وما لو لم يحتج لم يعط أو تداين لاصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة، أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الاصيل أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان بخلاف ما إذا","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ضمن بالاذن.والسابع - سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو.والثامن - ابن السبيل وهو منشئ سفر من بلد الزكاة، أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره.تنبيه: من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاقه الزكاة وعدمه عمل بعلمه، ومن لا يعلم حاله فإن ادعى ضعف إسلام صدق بلا يمين، أو ادعى فقرا أو مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة، وصدق غاز وابن السبيل بلا يمين، فإن تخلفا عما أخذا لاجله استرد منهما ما أخذاه والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين، ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق دائن في الغارم وسيد للمكاتب.ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه، وللامام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويملكه فلا يسترد منه، ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الامام أو المالك ما يراه. والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما.(و) يجب تعميم الاصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية، فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم وجب الدفع (إلى من يوجد منهم) وتعميم من وجد منهم وعلى الامام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ينحصروا أو انحصروا (و) لا وفى بهم المال (لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف) لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس (إلا العامل) فإنه يسقط إذ قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وتجب التسوية بين الاصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الامام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية، ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر، فإن عدمت الاصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شئ وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه، وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ رد نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، أما الامام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا. ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا.فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه، ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لارده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده إليه، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها، ولو نوياه بلا شرط جاز، ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم) الاول (الغني بمال) حاضر عنده (أو كسب) لائق به يكفيه.(و) الثاني (العبد) غير المكاتب إذ لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب.(و) الثالث (بنو هاشم وبنو عبد المطلب) فلا تحل لهما لقوله (ص) إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم، ولا تحل أيضا لمواليهم لخبر مولى القوم منهم.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا يدفعها) إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء و) لا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك وله دفعها إليهم من سهم باقي الاصناف إذا كانوا بتلك الصفة إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة.تنبيه: أفرد المصنف الضمير في نفقته حملا على لفظ من، وجمعه في إليهم حملا على معناه.ولا حاجة إلى تقييده بالمزكي إذ من تلزم غير المزكي نفقته كذلك فلو حذفه لكان أخصر وأشمل (و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لان ذلك أجرة لا زكاة.تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الاداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب قار أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس وتقرير أجرة قبضت، ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطئ.وفارق الاجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد بخلاف الصداق، فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له، وله دفعها إلى الامام بلا طلب منه، وهو أفضل من تفريقها بنفسه، وتجب نية في الزكاة كهذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة، ولا يكفي فرض مالي لانه يكون كفارة ونذرا، ولا صدقة مالي لانها قد تكون نافلة، ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره، وتلزم الولي عن محجوره، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لامام أو وكيل، والافضل أن ينوى عند تفريق أيضا، وله أن يوكل في النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي، والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها. فلو باع ما تعلقت به","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لان متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع، وسن للامام أن يعلم شهرا لاخذ الزكاة، وسن أن يكون المحرم لانه أول السنة الشرعية، وأن يسم نعم زكاة وفئ للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه.تتمة: صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي القربى لا للنبي (ص)، وتحل لكافر ودفعها سرا وفي رمضان، ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل، وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الاضاقة وإلا كره كما في المهذب.ويسن الاكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند كسوف ومرض وسفر وحج وجهاد، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة، ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان التصديق بشئ يسير ففي الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال تعالى * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) *الزلزلة 7 . ومن تصدق بشئ كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها، ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *ال عمران 92.\rوفى هامش الاقنع المذكور مانصه :\rقوله : ( من الحصر ) ويسمى قصرا وهو من قصر الصيفة وهي الصدقات على الموصوف والمعنى عند الامام الشافعي أن هذه الزكوات مقصورة على الاصناف الثمانية ولا يجوز لغيرهم ويجب تعميمهم بها وعند غيره أنها لا تجوز لغيرهم ويجوز دفعها لصنف منهم ولا يجب التعميم .\rبغية المسترشدين دار الفكر\\ ص 104-105","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"يجب أداء الزكاة عند تمام الحول والتمكن فيضمن بتلف المال بعده ويحصل التمكن بحضور المال الغائب اوالمغصوب او الضال ووجود قابضها من نحو امام او مستحق وحلول دين زكوي وفراغ الدافع من مهم ديني او دنيوي وله التأخير لطلب الافضل كانتظار قريب وجار واحوج وافضل لكن يضمنه ان تلف وهذا ان لم يتضرر الحاضرون بالتأخير والاحرم .\r( فائدة ) لا يصح بيع ما وجبت زكاته غير التجارة سواء باعه كله او بعضه فحينئذ يبطل فى قدرها فيرده المشتري ويسترد قدره من الثمن ويصح فى الباقى نعم ان افرزها ونواه او قال بعتكه الا قدرها صح فى الاولى فى الجميع وفى الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اه بج وجمل .( مسئلة ) ما يعطيه التجار بعض الولاة واعوانهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنها بل هي باقية بعين اموالهم لان من لا يقدر ان يستولى على اخيه ويرد ضرره ويمنعه من ظلمهبل لا يقدر على مملوكه فضلا عن غيرهما كيف يوصف بكونه ذا شوكة فضلا عن الامانة مع ان كل واحد من اولئك وعبيدهم واعوانهم مستقل بنفسه وبظلمه لمن قدر عليه غالبا افيجوز دفع حق الفقراء او المساكن والمصالح لمثل هؤلاء( فائدة ) لا بد من شروط الاجزاء وقت وجوب الزكاة فيما عجل من زكاة المال نعم لا تضرر غيبة الفقير وقت الوجوب فقولهم تجب الزكاة لفقراء بلد المال محله فى غير المعجل كما لا تضرر غيبة المال عن بلد القابض بل ولا يشترط تحقق استحقاق القابض قاله فى النهاية قال ع س وكالزكاة الفطر فى ذلك اه وقال ابن حجر تضر غيبة المستحق عن البلد وفى القلائد وحيث منعنا نقل الزكاة لم يكف توكيل مستحق غائب من يقبضها له فى بلدها على الارجح وله احتمال بالجواز اه واعتمد الجوار ابن زياد والطاهر من كلام ابي مخرمة ورجح عدم الصحة ابن حجر فى فتاويه .\rوفى هامشه إثمد العينين \\ ص 50-51","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( مسئلة ) لو افرز قدر الزكاة بنيتها لم بتعبن الا بقبض المستحق لها باذن المالك عند حج وجالفه م ر فقال لو نوى الزكاة مع الافراز فاخذها صبي او كافر ودفع لمستحقها او اخذها المستحق ثم علم المالك اجزأه ويؤخذ منه انه لو اعطاه زكاة ليعطيها لزيد فاعطاها المستحق اخر اجزأته لكن اعترضه الرشيدي بقوله انظر هذا مع ما مر له انه لابد من تعيين المدفوع اليه لهما اي الصبي والكلفر اه.\rb. Solusinya dengan shodaqoh sunnah?\rوفى شرف الامة المحمدية للشيخ السيد العالم العلامة محمد بن علوى الما لكي الحسني \\ص 113 ما نصه :\rوالصدقة سد منيع بين المتصدق والسؤ ودافعة لعظيم البلاء والشر فعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصدقة تسد سبعين بابا من السؤ . وليس المقصود بالسبعين التحديد بل المراد التكثير والمعنى أنها تسد السؤ بانواعه ولذلك قد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة الى فعل الصدقة وتقديمها فى اول النهار . فعن على بن ابي طالب قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : باكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها ((مجمع)) ومعنى ذلك ان الصدقة تكون مثل السد العظيم أمام البلاء فلا يستطيع ان يتعداها .- الى ان قال – وقد جاء فى رواية اخرى : الصدقات بالغدوات يذهبن بالعاهات ((جامع)) والغدوات جمع غدوة الضحوة والمراد الصدقة اول النهار والعاهات جمع عاهة وهي الاقة . والظاهر ان المراد ما يشمل الافات الدينية والدنيوية وهو يدل على ان من فوائد الصدقة ان فى بذلها السلامة من فتنة المال ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) لان من امن وتصدق فقد أسلم لله روحه وماله الذى هو عديل روحه فصار عبد الله حقا . الصدقات تدفع البلاء انما الصدقات يذهبن السيئات\rc.sholatnya :\rkalau \"lahn\"nya yughoyyirul ma'na maka tidak sah,\rkalau tidak yughoyyirul ma'na maka sah ma'al karohah.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وفى حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الانصاري\\دار الفكر\\ج 1\\فصل فى صفاة الاممة\\ ص 527 ما نصه :\rوَكُرِهَ ) الِاقْتِدَاءُ ( بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ ) كَفَأْفَاءٍ وَوَأْوَاءٍ وَهُوَ مَنْ يُكَرِّرُ التَّاءَ وَالْفَاءَ وَالْوَاوَ وَجَازَ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ مَعَ زِيَادَتِهِمْ لِعُذْرِهِمْ فِيهَا وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّمْتَامِ وَالْفَأْفَاءِ ( وَلَاحِنٍ ) بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ ( فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ ) كَأَنْعَمْت بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ ( وَلَمْ يُحْسِنْهَا ) أَيْ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ ( فَكَأُمِّيٍّ ) فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِهِ إنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَلَا صَلَاتُهُ إنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَإِلَّا صَحَّتْ كَاقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ فَإِنْ أَحْسَنَ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ الْقِرَاءَةَ عَلَى الصَّوَابِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ وَلَاحَنَ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى ) أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا عُلِمَ حَالُهُ أَوْ لَا ا هـ شَيْخُنَا ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى أَيْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ ، وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّحْنَ حَرَامٌ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ الْقَادِرِ مُطْلَقًا ، وَأَنَّ مَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَالْقُدْوَةِ بِهِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَفِي غَيْرِ","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الْفَاتِحَةِ لَا يَضُرُّ فِيهِمَا إلَّا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا قَادِرًا ، وَأَمَّا فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنْ قَدَرَ ، وَأَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ ضَرَّ فِيهِمَا ، وَإِلَّا فَكَالْأُمِّيِّ .( قَوْلُهُ أَيْضًا ، وَلَاحَنَ ) مِنْ اللَّحْنِ بِالسُّكُونِ عَلَى الْأَفْصَحِ ، وَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْإِعْرَابِ ، وَبَابُهُ قَطَعَ ، وَبِالْفَتْحِ الْفِطْنَةُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ ، وَمِنْهُ فَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ، وَفِي الْقَامُوسِ إنَّهُ بِالتَّحْرِيكِ وَالسُّكُونِ يُطْلَقُ عَلَى الْفَطِنَةِ ، وَعَلَى الْخَطَإِ فِي الْإِعْرَابِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ اللَّحْنُ الْخَطَأُ ، وَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْعَرَبِ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ .وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ اللَّحَنُ بِالْفَتْحِ الصَّوَابُ فِي الْكَلَامِ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّلْحِينِ يُقَالُ لَحَنَّ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ إذَا أَصَابَ فِيهِ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي ، وَقَدْ يُطْلَقُ بِالسُّكُونِ ، وَيُرَادُ بِهِ الصَّوَابُ أَيْضًا ا هـ .ِبرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ ) أَيْ أَوْ لَامَهُ أَوْ كَسْرِ دَالِ الْحَمْدُ أَوْ نُونِ نَسْتَعِينُ أَوْ تَائِهِ أَوْ نُونِ نَعْبُدُ أَوْ فَتْحِ بَائِهِ أَوْ كَسْرِهَا أَوْ ضَمِّ صَادَ الصِّرَاطَ أَوْ هَاءِ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاءِ الرَّحْمَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ برماوي\rوفى المنهاج للنووي - ما نصه :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَأِ وَالْأَوْرَعِ، وَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرَأُ عَلَى الْأَسَنِّ النَّسِيبِ.وَالْجَدِيدُ تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ. فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَحُسْنِ الصَّوْتِ. وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا.وَمُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ بِمِلْكٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً فَلَهُ التَّقْدِيمُ.وَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ لَا مُكَاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ. وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمُكْرِي، وَالْمُعِيرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ.وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالْمَالِكِ.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 233)\rوَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَأِ وَالْأَوْرَعِ ، وَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرَأُ عَلَى الْأَسَنِّ النَّسِيبِ .\rd. Di bicarakan secara baik-baik dan trasparan\rالمؤمنن على شروطهم\rالدين النصيحة\rلا يجتمع هذه الامة على المنكر\r3. Geger pak Naib vs saksi\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Akad nikah (mantenan, jawa) menrupakan sebuah perosesi yang sacral dan mungkin merupakan sebuah peristiwa yang mingkin baru kali pertamanya di alami oleh seseorang, wajar apa bila ada yang mengatakan bahwa saat akad nikah (mantenan,jawa) merupakan saat yang mendebarkan, dan iailah yang di alami oleh Fadlil seorang yang ingin melepas masa lajang dengan wanita idamannya, namun entah karena nervous atau sesuatu yang lain dia sempat mengalami telmi (telat mikir) dalam menjawab ijab dari wali nikah, (tidak sepontan dalam mengucapkan kata Qobul) dan seromtak tatkala saksi ditanya tentang keabsahan akad nikah mengatakan tidak sah, karena ada fshol di antara ijab dan Qobul, beda halnya dengan pendapat pak naib yang mengatakan bahawa akad nikah tetap sah meskipun ada fasol. (sing penting wes ono ijab qobul yoo sah.. kata pak naib).\rPertanyaan :\ra. Bagaimanakah setatus hukum akad nikahnya Fadil seperti yang ada pada deskripsi di atas ? kalaupun tidak sah adakah qoul yang mengesahkannya ?\rb. siapakah yang bertanggung jawab atas ketidak sahan akad tersebut ? mengingat Fadil telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk prosesi akad nikah tersebut ?\r……… Alumni PPRT\rJawaban :\ra. sah\rوفى أسنى المطالب\\دار الكتب العلمية 2001م \\كتاب النكاح \\ ج 6 \\ ص 291 – 292 . ما نصه :","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وَالْإِيجَابُ ( كَزَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُك ) ابْنَتِي ( فَيَقُولُ ) الزَّوْجُ ( تَزَوَّجْت ) هَا أَوْ ( نَكَحْت ) هَا ( أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا ) أَوْ تَزْوِيجَهَا أَوْ هَذَا النِّكَاحَ أَوْ التَّزْوِيجَ ، وَلَوْ قَالَ وَيَقُولُ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى ؛ إذْ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْت ابْنَتَك أَوْ نَكَحْتهَا فَقَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتُكهَا أَوْ أَنْكَحْتُكهَا صَحَّ ، وَلَوْ قَالَ رَضِيت نِكَاحَهَا فَكَقَوْلِهِ قَبِلْت نِكَاحَهَا كَمَا حَكَاهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَقَوْلُ السُّبْكِيّ نَقْلُ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اكْتَفَى بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرَّضَاعِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكْتَفِيَ بِرَضِيتُ نِكَاحَهَا . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : وَكَزَوَّجْتُكَ زَوَّجْت لَك(3) أَوْ إلَيْك فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ(4) إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْخَطَأِ فِي الْإِعْرَابِ اهـ (3)( قَوْلُهُ وَكَزَوَّجْتُكَ زَوَّجْت لَك ) أَوْ إلَيْك أَوْ مِنْك أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ لَا تُزَادُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ (4) ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ ) أَيْ فِي الصِّلَاتِ\rوفى حاشية إعانة الطالبين \\دار الفكر 2005 \\ ج 3\\ باب النكاح\\ ص 320 ما نصه :","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وخرج لقولي متصل ما اذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وان قل كانكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا ولا يضر تخلل خطبة خفبفة من الزوج وان قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن ابي شريف ولا فقل قبلت نكاحها لانه من مقتضى العقد (قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا.وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل.ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قالزوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم. اهـ ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده.اه.(قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف.وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها. وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له.اه.شيخنا.اه.ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه.\rوفى روضة الطالبين \\دار الكتب العلمية بيروت\\ج 5 \\باب فى اركان النكاح\\ص 385 . ما نصه :\rفرع : تشترط الموالة بين الايجاب والقبول على ما سبق فى البيع ونقل القاضى ابو سعد الهروي ان اصحابنا االعراقيين اكتفوا بوقوع القبول فى مجلس الايجاب . قلت : الصحبح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما اشعر باعراضه عن االقبول فهذا هو المعروف فى طريقتي العراق وخراسان وما ادعاه الهروي عن العراقيين جملة لا يقبل والمشاهدة تدفعه والدليل يبطله فلا اغترار به والله اعلم . فرع : اذا وجد احد شقي العقد من احد العاقدين فلا بد من اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر فلو رجع عنه لغا االعقد وكذا لواوجب ثم جن او اغمي عليه لغا ايجابه وامتنع القبول وكذا لو اذنت المرأة فى تزويجها حيث يعتبر ااذنها ثم اغمي عليها قبل العقد بطل اذنها .\rو فى أسنى المطالب\\دار الكتب العلمية بيروت 2001م\\ ج 6\\كتاب النكاح\\ص 294 ما نصه :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( وَلَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ ) لِلْوَلِيِّ ( زَوَّجْته ابْنَتَك فَقَالَ زَوْج ) تُهَا ( ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ قُلْ قَبِلْت نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا انْعَقَدَ ) النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مُرْتَبِطَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، وَقَوْلُهُ \" قُلْ \" مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ \" قَبِلْت نِكَاحَهَا \" هُوَ مَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَكْثَرِ نُسَخِهِ وَأَنَّهُ مُرَادُهُ بِتَعْبِيرِهِ فِي بَعْضِهَا بِقَبِلْتُ قَالَ وَأَمَّا تَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِقَبِلْتُهُ فَيُوهِمُ أَنَّ الْهَاءَ تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ . اهـ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّوْضَةَ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ النُّسَخِ الَّتِي عَبَّرَ فِيهَا بِقَبِلْتُ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ نُسَخَهَا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّ الْأَصْفُونِيَّ وَغَيْرَهُ عَبَّرُوا فِي مُخْتَصَرِهَا بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ عَبَّرُوا بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ .اهـ\rو فى أسنى المطالب\\دار الكتب العلمية بيروت 2001م\\ ج 6\\كتاب النكاح\\ص 291 ما نصه :","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( لَوْ ) كَانَ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ ( بِالْعَجَمِيَّةِ ) فَإِنَّهُ يَكْفِي وَإِنْ أَحْسَنَ قَائِلُهَا الْعَرَبِيَّةَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إعْجَازٌ فَاكْتَفَى بِتَرْجَمَتِهِ هَذَا ( إنْ فَهِمَاهَا ) بِأَنْ فَهِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَلَامَ نَفْسِهِ وَكَلَامَ الْآخَرِ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ اللُّغَتَانِ أَمْ اخْتَلَفَتَا . ( فَإِنْ فَهِمَهُمَا ثِقَةٌ ) دُونَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا بِمَعْنَاهَا ( فَوَجْهَانِ ) رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الْمَنْعَ كَمَا فِي الْعَجَمِيِّ الَّذِي ذَكَرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَأَرَادَ مَعْنَاهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ : وَصُورَتُهُ أَنْ لَا يَفْهَمَهَا إلَّا بَعْدَ إتْيَانِهِ بِهَا فَلَوْ أَخْبَرَ بِمَعْنَاهَا قَبْلُ صَحَّ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ(5) وَمَاقاله ماخوذ من كلام الامام وينعقد ايضا باشارة الاخراس المفهمة كما سياتى فى كلامه فى مونع الولاية . (5)( قَوْلُهُ صَحَّ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْآتِي بِالْإِيجَابِ يَعْرِفُ مَعْنَى مَا أَتَى بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ .\rb. terjawab oleh jawaban a.\r4. Ihazah bermasalah\rDeskripsi Masalah\rSulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak itulah sekarang banyak di rasakan oleh masyarakat, bias di bayangkan untuk satu lowongan PNS ada seratus orang yang ngantri untuk mendapatkan, itupun masih harus memenuhi persyaratan yang di tentukan, contoh adanya persyaratan standar pendidikan yang tinggi dan di buktikan dengan adanya ijazah yang di akui pemerintah. Sehingga sekolah yang berbasis kurikulum perintahanlah yang saat ini banyak di minati meskipun hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ijazah.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Pertanyaan :\ra. Bolehkah pemerinta mengangkat seorang pegawai tidak berdasarkan kemampuan yang di miliki (namun hanya dengan standar ijazah yang di miliki ) ?\rb. jika memang syarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah seperti pada deskripsi di atas (persyaratan standar pendidikan yang tinggi dan di buktikan dengan adanya ijazah yang di akui perintah) bagahmanakah hukum menggunakan ijasah yang yang di dapatkan dengan cara instant \\membeli atau dengan ujian yang tidak jujur (nyontek) untuk mendadapatkan pekerjaan tersebut ?\rc. kalau hukumnya tidak boleh namun sudah terlanjur di terima menjadi pegawai, halalkah gaji yang di dapatkan dari pekerjaan tersebut ?\rIII Al MMH\rJawaban :\ra. Boleh\r(السياسة الشرعية فى اصلاح الراعي والرعية \\مكتبة نزار مصطفى البان 2004م \\ ص 14-15 )\rاالفصل الاول استعمال الاصلح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية البحاج وسدانة البيت فانزل الله هذه الاية بدفع مفاتيح الكعبة الى بني شيتة فيجب على ولي الامر ان يولي على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجد لذلك العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وفى رواية من قلد رجلا عملا على عصابة زهز يجد فى تلك العصبة ارضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين وقال صحيح على شرط مسلم\rالسياسة الشرعية - (ج 1 / ص 4 ))","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ، (سورة المائدة : من الآية 2) . وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل : فهذان جماع السياسة العادلة ، والولاية الصالحة إذا عرف هذا ، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود ، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية ، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام ، وأخذه للولاية بحقها ، فقد أدى الأمانة ، وقام بالواجب في هذا ، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله ؛ وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره ، إذا لم يمكن إلا ذلك ، فإن الله يقول : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (سورة التغابن : من الآية 16) . ويقول : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (سورة البقرة : من الآية 286) وقال في الجهاد في سبيل الله : { فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ } (سورة النساء : من الآية 84) . وقال : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } (سورة المائدة : من الآية 105) . فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . أخرجاه في الصحيحين ؛ لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه ، أو خيانة. عوقب على ذلك . وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة. كما قال تعالى : { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } (سورة القصص : من الآية 26) . وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : { إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ } (سورة يوسف : من الآية 54) . وقال تعالى في صفة جبريل : { إِنَّهُ لَقَوْلُ","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"رَسُولٍ كَرِيمٍ }{ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ }{ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ } (سورة التكوير : الآيات 19-21) . والقوة في كل ولاية بحسبها ؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبرة بالحروب ، والخادعة فيها ، فإن الحرب خدعة ، وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب وركوب ، وكر ، وفر ، ونحو ذلك ؛ كما قال الله تعالى : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } (سورة الأنفال : من الآية 60) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا ، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا »\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 26 )","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ.الثَّانِي : تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ الثَّالِثُ : حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ .وَالرَّابِعُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ .وَالْخَامِسُ : تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا.وَالسَّادِسُ : جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .وَالسَّابِعُ : جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ .وَالثَّامِنُ : تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَدَفْعُهُ فِي","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ .التَّاسِعُ : اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ، لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَحْفُوظَةً. الْعَاشِرُ : أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ ؛ لِيَنْهَضَ\rالسياسة الشرعية - (ج 1 / ص 13 ))","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ويقدم في ولاية القضاء : الأعلم الأورع الأكفأ ؛ فإن كان أحدهما أعلم ، والأخر أورع ؛ قدم -فيما قد يظهر حكمه ، ويخاف فيه الهوى- الأورع ؛ وفيما يدق حكمه ، ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله يحب البصر النافذ عند وررد الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » . ويقدمان على الأكفأ ، إن كان القاضي مؤيداً تأييداً تاماً ، من جهة والي الحرب ، أو العامة . ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إِلى قوة وإعانة للقاضي ، أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع ؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادراً . بل وكذلك كل وال للمسلمين ، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ، ظهر الخلل بسببه ، والكفاءة : إما بقهر ورهبة ؛ وإما بإحسان ورغبهّ ؛ وفي الحقيقة فلا بد منهما . وسئل بعض العلماء : إذا لم يوجد من يولى القضاء ؛ إلا عالم فاسق ، أو جاهل دين ؛ فأيهما يقدم ؟ فقال : إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد ، قدم الدين . وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. وأكثر المتولي ، من أن يكون عدلاً أهلا للشهادة ، واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون مجتهداً ، أو يجوز أن يكون مقلدا ، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل ، كيفما تيسر ؟ على ثلاثة أقوال . وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . ومع أنه يجوز تولية كير الأهل للضرورة ، إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال ، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه ، من أمور الولايات والإِمارات ونحوها : كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه ، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه ، وكما يجب الاستعداد للجهاد ، بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز ، فإن ما لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب ، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها ، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"بها .\rb.Haram\rوفى حاشية إعا نة الطالبين دار الفكر 2005م \\ج 3\\ فصل فى بيان احكام الوديعة\\ ص 288 ما نصه :\r( قوله وقد يجب الخ ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محموديمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه .اهـ\rمراح لبيد تفسير النووي الجزء الاول ص 156 الناشر الرضى جاكرتا","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) وهذا الاية مشتملة على اصول الشريعة الاربع الكتاب والسنة والجماع والقياس فالكتاب يدل على امر الله ثم ننعلم منه امر الرسول لا محلة والسنة تدل غلى امر الرسول ثم نعلم منه امر الله لا محالة فثبت ان قوله تعالى \"اطيعوا الله واطيعوا الرسول \" يدل غلى وجوب متابعة الكتاب والسنة والمراد باولى الامر جميع العلماء من اهل العقد والحل وامراء الحق وولاة العدل واما امراء الجور فبمعزول من استحقاق وجوب الطاعة لهم قال سعيد بن جبير نزلت هذه الاية فى حق عبد الله بن حذافة السهمي اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على سرية وعن ابن عباس انها نزلت فى شأن خالد بن الوالد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اميرا على سرية و فيها عمار بن ياسر فجرى بينهما اختلاف فى شئ فنزلت هذه الاية وامر بطاعة اةلى الامر فحينئذ فالمراد بهم امراء السزايا قال بعضهم طاعة الله ورسوله واجبة قاطعا وطاعة اهل الاجماع واجبة قطعا واما طاعة الامراءوالسلاطين فالاكثار انها تكون محرمة لانهم لال يأمر ون الا باظلم وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحينئذ يحمل اولو الامر علة الاجماع وايضا ان اعمال الامراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء فى الحقيقة امراء الامراء فهؤلاء اولو الامر .\rاسعاد الرفيق \\الهداية سرابايا \\ ج 2 \\ ص 51\rومنها المكر والخديعة باحد من المسلمين وهما من الكبائر كما فى الزواجر لقوله عليه الصلاة والسلام : المكر والخدية فى النار . كما اخرجه الترميذي واخرج ايصا : ملعون من ضار مؤمنا او مكر به . وابو داود : من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس منا . وابو نعيم : من غشنا فليس منا والمكر والخداع فى النار والرافعي :ليس منا من غش مسلما او ما كره .\rc.\rاسعاد الرفيق \\الهداية سرابايا \\ ج 2 \\ ص 58","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وكذا اكل ( كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع ) مما مر بيانه وانه من اكل اموال الناس بالباطل وقد ورد فى الحديث ان دم المسلم وعرضه وماله حرام . وان من استحل ما يأخذه كلعص الجهالة الطعام كفر وخرج عن دائر الاسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك فليجتنب العاقل كل ذلك وغيره من المحرمات ولعظم خطر ارتكاب المنهيات\r5. Bisnis ora karuan\rDeskripsi masalah\rAkhir-akhir ini yang di geluti masyarakat rentan terjadi problematika, sebab permainan dalam dunia bisnis makin hari mulai menampakkan hal-hal yang harus di fakir lebih cermat dan tratur, meski demikian bisnis tetap menjadi lahan perolehan yang agak vital, berkaitan dengan hal jtu di daerah madura (sebagaimana keterangan para ahli )terdapat lahan yang mempunyai sumber minyak mentah. Hal ini mengundang banyak minat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan lahan tersebut meski dengan harga di atas setandar. Salah satu petamina asal tuban adalah salah satu konsumen yang berminat dengan lahan tersebut namun untuk mendapatnya pihak pertamina harus membelinya dengan harga dua kali lipat ( ketetapan harga dari penjual ) namum setelah proyek pengeboran telah usai pihak pertamina merasa kecewa karena ternyata tanah yang telah di belinya tidak ada sumber minyaknya. Untuk menutupi kekecewaannya akhirnya pihak pertamina berinisiatif membangun pabrik. Berkaitan dengan kejadian itu pula pertamina ternyata tidak hanya mengeluarkan uang untuk pembelian lahan tetapi juga harus mengganti kerusakan kerusakan lain seperti tembok rumah atau musholla yang retak akibat kendaraan besar yang lewat. Dan rata rata retaknya trmbpk itu di hargai di atas satu juta","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"bahkan sampai lima juta.\rPertanyaan :\ra. Bagaimana menurut Fiqh tentang ketetapan harga dua kali lipat ( dari penjual )dengan alasan lahan itu mempunyai sumber minyak?\rb. dalam ksus di atas ternyata lahan tersebut kosong, apakah pertamina mempunyai hak untuk mengembalikan? Menimbang tujuan pembelian tanah tersebut tidak tercapai ?\rc. Bagaimana Fiqh menyikapi kasus pada alenia ke dua ? (hokum tuntutan ganti rugi retaknya bangunan dengan harga relatif mahal dan hukum memenuhinya )\rd. bagaimana Fiqh menyikapi orang orang ahli, mengingat kerugian tersebut timbul karena perediksinya ?\rAl Khozini\rJawaban :\ra.\rشرح البهجة الوردية - (ج 9 / ص 30)\r( وَ ) يَحْرُمُ ( رَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ ) أَيْ ثَمَنِ الْمَعْرُوضِ عَلَى الْبَيْعِ لَا لِلرَّغْبَةِ فِي شِرَائِهِ بَلْ ( لِلْخُدْعَهْ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ خُدْعَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ النَّجْشُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ النَّجْشِ } وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ وَقَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الثَّمَنِ بِالرَّفْعِ عَمَّا تُسَاوِيهِ الْعَيْنُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ عِنْدَ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَلَا رَغْبَةَ لَهُ جَازَ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُخَالِفُهُ ( مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ ) لِلْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ الرَّفْعُ بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ لِتَفْرِيطِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَأَمَّلْ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَنَظِيرُهُ إخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْطَى فِي السِّلْعَةِ كَذَا كَاذِبًا فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَفَارَقَ ثُبُوتَهُ بِالتَّصْرِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ التَّغْرِيرَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَهُنَا خَارِجَهُ .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الشَّرْحُ : ( قَوْلُهُ : لِلْخُدْعَةِ ) وَكَذَا لِغَيْرِ غَرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْخُدْعَةَ،أَوْ لِنَفْعِ الْمَالِكِ وَلَوْ نَحْوَ يَتِيمٍ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ غَيْرِهِ يُخَالِفُهُ ) اعْتَمَدَهُ م ر.\rالفقه الاسلامي دار الفكر 1989م \\ ج4 \\ ص218-220\r3. التدليس او التغرير : التدليس او التغرير هو اغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظانا انه فى مصلحته والواقع خلاف ذلكوهو انواع كثيرة منها التدليس الفعلي والتدليس القولي والتدليس بكتمان الحقيقة – الى ان قال – واما الندليس القولي قهو الاكذب الصادر من احد العاقدين او ممن يعنل لحسبه حتى يحمل العاقد الاخر على العاقد ولو بغبن كان يقول البائع او المؤجر للمشتري او للمستأجر هذا الشيء يساوى اكثر ولا مثل له فى السوق او دفع لى فيه سعر كذا فلم افبل ونحو ذلك من المغريات الكاذبة وحكم هذا النوع انه منهي عنه شرعا لانه غش وخداع ولكن لايؤثر فى العقد الا اذا صحبه غبن فاحش لاحد العاقدين فيجوز حينئذ للمغبون لبطال العقد دفعا للضرر عنه اي انه يثبت له الخيار الفسخ يسبب الغبن مع التغرير كما سنبين فى عيب الغبن – الى ان قال – ولا فرق فى التدليس الواجب للخيار بين ان يصدر من احد العاقدين او من شخص اخر اجنبي عنهما كالدلال ونحوه اذا كان بتواطؤ مع احد العاقدين .\rالمفصل في شرح آية لا إكراه في الدين - (1 / 169 - 170)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"الْعَقْدُ الْبَاطِلُ فِي اصْطِلَاحِ الْحَنَفِيَّةِ لَا وُجُودَ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ , فَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ شَرْعِيٌّ , وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ عَدَمٌ , وَالْعَدَمُ لَا يُنْتِجُ أَثَرًا . وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ , وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ . وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا فَهُوَ مَعْدُومٌ , وَالْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ ; لِأَنَّهُ مُتَلَاشٍ . وَلَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ مَا يُمْلَكُ بِغَيْرِهِ , وَإِذَا حَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمٌ يَجِبُ الرَّدُّ . فَفِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ وَلِذَا يَجِبُ الرَّدُّ . يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ - وَهِيَ الْبَاطِلَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - إذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ , حُكْمُهَا الرَّدُّ , أَيْ أَنْ يَرُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ , وَيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمُثَمَّنَ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُصَالِحُ مَا صَالَحَ بِهِ فِي الصُّلْحِ الْبَاطِلِ , وَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا دَفَعَ . وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ فِي الْهِبَةِ الْبَاطِلَةِ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ حَبْسَ الْمَرْهُونِ فِي الرَّهْنِ الْبَاطِلِ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ حُرِّيَّتَهُ فِي الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ . وَفِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْإِجَارَةِ , لَا تُمْلَكُ الْأُجْرَةُ وَيَجِبُ رَدُّهَا ; لِأَنَّ أَخْذَهَا حَرَامٌ , وَتُعْتَبَرُ مِنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ . وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْبُضْعِ وَالِانْتِفَاعَ بِهِ فِي النِّكَاحِ الْبَاطِلِ . وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ الْعُقُودِ الْبَاطِلَةِ عَلَى وَجْهِ","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"الْإِجْمَالِ , مَعَ تَفْصِيلَاتٍ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا . لَكِنَّ وُجُودَ الْعَقْدِ الْبَاطِلِ كَصُورَةٍ قَدْ يُنْتِجُ أَثَرًا , وَذَلِكَ إذَا حَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمٌ وَامْتَنَعَ الرَّدُّ لِلْفَوَاتِ , فَهَلْ يَكُونُ فِيهِ الضَّمَانُ أَوْ لَا يَكُونُ . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي : الضَّمَانُ : 26 - رَغْمَ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لَا يُفَرِّقُونَ فِي قَوَاعِدِهِمْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ إلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ نَجِدُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا . وَالضَّمَانُ مِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي : فِي قَاعِدَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَالْبَيْعِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ يَقْتَضِي الضَّمَانَ , وَإِنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ عَدَمَ الضَّمَانِ كَالْقِرَاضِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ . لَكِنَّ عَدَمَ اقْتِضَاءِ الضَّمَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْقَبْضُ صَحِيحًا , بِأَنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ صَادِرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَيَكُونُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحًا , وَحِينَئِذٍ فَلَا ضَمَانَ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ . أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ أَصْلًا , أَوْ صَدَرَ وَلَمْ يَكُنْ صَحِيحًا , لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ , أَوْ فِي ظِلِّ الْإِكْرَاهِ , فَإِنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ بَاطِلًا , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ , أَمْ كَانَ فِيهِ الضَّمَانُ . جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ : فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنْ رَشِيدٍ كَصَحِيحِهِ , فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ بَعْدَ","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"التَّسْلِيمِ كَالْبَيْعِ وَالْإِعَارَةِ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى . وَإِنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ عَدَمَ الضَّمَانِ كَالرَّهْنِ , وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ , وَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ , فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ . وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ . 27 - وَاعْتِبَارُ عَدَمِ الضَّمَانِ مَعَ الْبُطْلَانِ فِي عُقُودِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْأَمَانَاتِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ الصَّادِرِ مِنْ أَهْلِهِ , وَالضَّمَانُ إنْ كَانَ الْإِذْنُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ , هُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ , مَعَ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ يُعْتَبَرُ أَهْلًا لِلْإِذْنِ , وَمَنْ لَا يُعْتَبَرُ كَالسَّفِيهِ , وَمَعَ الِاخْتِلَافِ أَيْضًا فِي الْعُقُودِ الْمَضْمُونَةِ فِي صَحِيحِهَا , أَوْ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ كَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ . وَيَعْتَبِرُ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ هَلَكَ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا بَطَلَ بَقِيَ مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ , وَهُوَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِالتَّعَدِّي , وَالْقَائِلُونَ بِالضَّمَانِ يُعَلِّلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَدْنَى مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ . وَيُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَيْنَ مَا قُبِضَ عَلَى جِهَةِ التَّمَلُّكِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا , وَمَا قُبِضَ عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ . جَاءَ فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي : كُلُّ مَبِيعٍ فَاسِدٍ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ قَبْضًا مُسْتَمِرًّا بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ فَضَمَانُهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ مِنْ","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"يَوْمِ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى جِهَةِ التَّمَلُّكِ , لَا عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ . وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ : لَوْ اشْتَرَكَ مَنْ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ , كَصَبِيٍّ غَيْرِ مَأْذُونٍ أَوْ سَفِيهٍ , فَلَا ضَمَانَ .الثَّمَنُ وَأَحْكَامُهُ وَأَحْوَالُهُ أَوَّلًا : تَعْرِيفُ الثَّمَنِ :\r48 - الثَّمَنُ هُوَ مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عِوَضٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَبِيعِ , وَالثَّمَنُ أَحَدُ جُزْأَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ - وَهُمَا مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الْبَيْعِ , وَلِذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ هَلَاكَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ فِي الْجُمْلَةِ . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْبَيْعِ هُوَ الْمَبِيعُ , لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَعْيَانِ , وَالْأَثْمَانُ وَسِيلَةٌ لِلْمُبَادَلَةِ , وَلِذَا اعْتَبَرُوا التَّقَوُّمَ فِي الثَّمَنِ شَرْطَ صِحَّةٍ , وَهُوَ فِي الْمَبِيعِ شَرْطُ انْعِقَادٍ , وَهِيَ تَفْرِقَةٌ خَاصَّةٌ بِهِمْ دُونَ الْجُمْهُورِ , فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ , بَلْ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا , فَإِذَا أُزِيلَ سَبَبُ الْفَسَادِ صَحَّ الْبَيْعُ . كَمَا أَنَّ هَلَاكَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ , بَلْ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ بَدَلَهُ . أَمَّا هَلَاكُ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ . وَالثَّمَنُ غَيْرُ الْقِيمَةِ , لِأَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ : مَا يُسَاوِيهِ الشَّيْءُ فِي تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ( أَهْلِ الْخِبْرَةِ ) , أَمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ كُلُّ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ , سَوَاءٌ أَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ , أَمْ","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"أَقَلَّ مِنْهَا , أَمْ مِثْلَهَا . فَالْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ . أَمَّا الثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ فَهُوَ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى . وَالسِّعْرُ هُوَ : الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ . وَالتَّسْعِيرُ : تَحْدِيدُ أَسْعَارِ بَيْعِ السِّلَعِ . وَقَدْ يَكُونُ التَّسْعِيرُ مِنْ السُّلْطَانِ , ثُمَّ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الْبَيْعِ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا . حُكْمُ التَّسْعِيرِ : 49 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّسْعِيرِ , فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ ذَلِكَ , إذَا كَانَ الْبَاعَةُ يَتَعَدَّوْنَ الْقِيمَةَ , وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصَرِ , وَذَلِكَ لِفِعْلِ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ مَرَّ بِحَاطِبٍ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ : إمَّا أَنْ تَرْفَعَ السِّعْرَ وَإِمَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْتَك فَتَبِيعَ كَيْفَ شِئْت . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ , وَكَرَاهَةِ الشِّرَاءِ بِهِ , وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِهِ إذَا كَانَ بِالْإِكْرَاهِ . وَذَلِكَ لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ } . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( تَسْعِيرٌ )\rb.\rالفقه الاسلامي دار الفكر 1989م\\ ج 4\\ ص 216-217","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"2 . الغلط : المراد به هنا هو الغلط الواقع فى المعقود عليه فى جنسه او فى وصفه والغلط فى الذات او فى جنس المعقود عليه هو ان يظن العاقد ان المعقود عليه من جنس معين فاذا به من جنس اخر كان يشتري شخص حليا على انها ذهب او ماس ثم يتبين انها من النحاس او الزجاج او يشتري حنطة فاذا هو شعير او صوفا فاذا هو قطن او يشتري دارا على انها مبنية بالاسمنت المسلح فاذا هي مبنية باللبن وحكم هذا العقد المشتمل على غلط فى جنس المعقود عليه انه باطل من اساسه لفوات محل العقد الذى يريده المشتري فيكون عقدا على معدوم والعقد على المعدوم باطل – الى ان قال – واما الغلط فى وصف مرغروب فيه فهو ان يظهر المعقود عليه كالوصف الذى اراده العاقد ثم يتبين انه مخالف الوصف المشروط صراحة اودلالة كان يشتري شيئا بلون اسود فاذا هو كحلي او رمادي اوشاة على انها حلب فاذا هي غير حلوب او كتابا لمؤلف معين فاذا هو لمؤلف اخر او حقيبة على انها من جلد فاذا هي من الكرتون المضغوط او غيره . وحكم العقد المشتمل على الغلط فى الوصف هو انه غير لازم بالنسبة لمن وقع الغلط فى جانبه اي ان له الخيار بين امضاء العقد وبين فسخه لفوات الوصف المرغوب فيه المؤدى الى اختلال الرضا وهذا اذا كان العقد قابلا للفسخ كعقود المعاوضات الماليه ونحوها.\rحاشية الجمل - (ج 10 / ص 453)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"( قَوْلُهُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ ) أَيْ بِعَدَمِ مُرَاجَعَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، وَتَأَمَّلْهُ ، وَقِيلَ لَهُ الْخِيَارُ لِلتَّدْلِيسِ كَالتَّصْرِيَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ مُوَاطَئَةِ الْبَائِعِ لِلنَّاجِشِ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ جَزْمًا وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ أُعْطِيت فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ كَذَا فَبَانَ خِلَافُهُ وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَارِفٌ بِأَنَّ هَذَا عَقِيقٌ أَوْ فَيْرُوزَجُ بِمُوَاطَأَتِهِ فَاشْتَرَاهُ فَبَانَ خِلَافُهُ وَيُفَارِقُ التَّصْرِيَةَ بِأَنَّهَا تَغْرِيرٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْهُ انْتَهَى ا هـ .شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَبَانَ خِلَافُهُ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ نَقُولَ بِعْتُك هَذَا مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَقِيقَ أَوْ الْفَيْرُوزَ جَ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ حَيْثُ سَمَّى جِنْسًا فَبَانَ خِلَافُهُ فَسَدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَمَّى نَوْعًا وَتَبَيَّنَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَسُئِلَ شَيْخُنَا م ر عَمَّا لَوْ بِيعَ بُرْدٌ عَلَى أَنَّ حَوَاشِيَهُ حَرِيرٌ فَبَانَتْ غَيْرُهُ هَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَأَجَابَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ\rالفقه الاسلامي دار الفكر 1989م \\ ج 4 \\ ص 221- 224","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"4. الغبن لغة النفص والتغريرو الخداع وعند الفقهاء الغبن ان يكون احد العوضين غير متعادل مع الاخر بان يكون اقل من قيمته او اكثر منها والتغرير ايهام خلاف الواقع بوسائل مغرية وعرفية المجلة (م 164 ) بانه وصف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقة والغبن نوعان يسير وفاحش اما الغبن اليسير فهو ما يدخل تحت تقديم المقومين اي ما يتناوله تقدير الخبراء وذلك فى حدود 10% مثلا كشراء شيء بمئة ثم يقدره خبير بتسعين او بخمس وتسعين مثلا واما الغبن الفاحش فهو ما لايدخل تحت تقديم المقوين او تقدير الخبراء العا رفين باسعار الاشياء وقدرته المجلة (م 165) عملا برأي نصر بن يحي بانه نصف العشر فى العروض التجارية والعشر فى الحيةانات والخمس فى العقار او زيادة – الى ان قال – واما الغبن الفاحش فيؤثر فى رضا العاقد فيزيلهولكن هل له الحق فى فسخ العقد للفقهاء فى ذلك اراء ثلاثة : الراي الاول للحنفية ليس للغبن الفاحش وحده فى ظاهر الرواية اثر العقد فلا يجوز رد المعقود عليه او فسخ العقد الا اذا انضم اليه تغرير (اي وصف المبيع بغير حقيفته ) من احد العاقدين او من شخص اخر كالدلال ونحوه وهذا ما اخذت به المجلة (م 357) لا الغبن المجرد عن كل خدعة يدل على تقصير المغبون وعدم ترويه وسؤاله اهل الخبرة ولا يدل على مكر العاقد الاخر ولكل انسان طلب المنفعة ما لم يضر الجماعة كما فىحالة الاحتكار فاذا انضم اليه تغرير كان المغبون معذورا لان الرضا بالعقد كان على اساس عدم الغبن فاذا ظهر الغبن لم ينوافر الرضا – الى ان قال – الراي الثانى للحنابلة يؤثر الغبن الفاحش فى العقد فيجعله غير لازم سواء اكان بتغرير ام بغير تغرير ويعطى للمغبون حق فسخ العقد فى حا لات ثلاث هي : -- الى ان قال – ب النجش وهو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة فى شرائها بل ليخدع غيره فيثبت الخيار للمشتري اذا لم يعلم بان الذي يزيد لايريد الشراء وليس له الخيار فى الاصح عند","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"الشافعية . – الى ان قال – الراي الثالث للشافعية لا اثر للغبن الفاحش فى التصرفات سواء رافقه تغرير ام لا لان الغبن لا يقع الا بتقصير من المغبون غالبا فلو سأل اهل الخبرة لما وقع فى الغبن .\rأسنى المطالب - (ج 8 / ص 61)\r( وَالنَّجْشُ حَرَامٌ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَالْمَعْنَى فِيهِ الْإِيذَاءُ ( وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ بِلَا رَغْبَةٍ ) بَلْ ( لِيَغُرَّ غَيْرَهُ ) وَقَيَّدَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَا يُسَاوِيهِ الْمَبِيعُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عِنْدَ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَلَا رَغْبَةَ لَهُ جَازَ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يُخَالِفُهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْمَغْرُورِ ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَأَمَّلْ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَهْلَ الْخِبْرَةِ ( وَكَذَا لَوْ وَاطَأَهُ ) أَيْ النَّاجِشُ ( الْبَائِعَ أَوْ قَالَ ) الْمَالِكُ ( أَعْطَيْت ) فِي الْمَبِيعِ ( كَذَا فَبَانَ خِلَافُهُ ) فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَفَارَقَ ثُبُوتَهُ بِالتَّصْرِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ التَّغْرِيرَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَهُنَا خَارِجُهُ ( وَالتَّحْرِيمُ فِي جَمِيعِ الْمَنَاهِي شَرْطُهُ الْعِلْمُ ) بِهَا ( إلَّا ) فِي ( النَّجْشِ ) لِأَنَّهُ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُهَا مَعْلُومٌ مِنْ الْعُمُومَاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ فَلَا يَعْرِفُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْخَبَرَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ هُوَ إضْرَارٌ وَتَحْرِيمُ الْإِضْرَارِ مَعْلُومٌ مِنْ الْعُمُومَاتِ وَالْوَجْهُ تَخْصِيصُ التَّعْصِيَةِ بِمَنْ عَرَفَ التَّحْرِيمَ بِعُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّجْشَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنَاهِي\rالمجموع - (ج 12 / ص 309)\rوالعيب الذى يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فان خفى منه شئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) * * * (الشرح) * لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب ولما كانت الامثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فان المدرك في ذلك العرف ولو لا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتي جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا ومالا فلا ولكن الاحالة على العرف قد يقع فيها في بعض الاوقات الباس فلاجل ذلك ضبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شئ فيه ما أشار له الامام رحمه الله ولخصه الرافعى أن يقال ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال ما نقص القيمة أو العين من الخلقة\rC. wajib mengganti\rالفقه الاسلامي دار الفكر 1989م \\ ج 6 \\ ص 4836\rالمطلب الثالث : كيفية الضمان او ماهيته الواجب بالاتلافات المالية هو الواجب بالغصب وهو ضمان المثل ان كان المتلف مثليا وضمان القيمة يوم الاتلاف فيما لا مثل له لان ضمان الاتلاف ضمان اعداء والاعداء لم يشرع الابالمثل فعند الامكان يجب العمل بالمثل المطلق (وهو المثل صورة ومعنى ) وعند التعذر يجب المثل معنى وهي القيمة كما فى الغصب .\rd. . Para ahli yang di percaya syara' adalah para ahli yang muslim dan adil\r6. Penantian dalam kubur\rDeskripsi masalah","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"Dalam hadits yang artinya : ketika ibnu adam telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yakni : shodaqoh jariyyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakannya. Terlepas dari itu juga kita meyakini bahwa segala bentuk kiriman shodaqoh bacaan tahlil maupun\ral qur'an yang kita kirimkan pada si mayit pasti akan wushul kepadanya.\rPertanyaan :\ra. Apakah shodaqoh atau kiriman bacaan tahlil maupun al qur'an itu masuk dalam catatan buku amal si mayit ketika yaumul Hisab atau hanya sekadar tsawab kenikmatan di alam kubur ?\rAlumni PPRT\rJawaban :\ra. Tsawabnya sampai kepda si mayat berbentuk kenikmatan di alam barzakh \\ kubur\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص257 )\rوقوله: أنه يصير كأنه تصدق) قال في التحفة: واستبعاد الامام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته، رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة اه .(قوله: وواسع فضل الله) الانسب نصب واسع بإسقاط الخافض، وإضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف، أي ومن فضل الله الواسع إثابة الله المتصدق أيضا كما يثيب الميت المتصدق عنه\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص162 )","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"(قوله: ويسن كما نص عليه أن يقرأ إلخ) أي لما ورد أن فمن زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده يس والقرآن الحكيم، غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا.وعن الامام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والاخلاص والمعوذتين، واجعلوا ثواب ذلك لاهل المقابر، فإنه يصل إليهم.فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. (وحكى) بعض أهل العلم أن رجلا رأى في المنام أهل القبور في بعض المقابر قد خرجوا من قبورهم إلى ظاهر المقبرة، وإذا بهم يلتقطون شيئا ما يدري ما هو.قال: فتعجبت من ذلك، ورأيت رجلا منهم جالسا لا يلتقط معهم شيئا، فدنوت منه وسألته: ما الذي يلتقط هؤلاء ؟ فقال يلتقطون ما يهدي إليهم المسلمون من قراءة القرآن والصدقة والدعاء.فقال: فقلت له: فلم لا تلتقط أنت معهم ؟ قال أنا غني عن ذلك.فقلت: بأي شئ أنت غني ؟ قال بختمة يقرؤها ويهديها إلى كل يوم ولدي يبيع الزلابية في السوق الفلاني.فلما استيقظت ذهبت إلى السوق حيث ذكر، فإذا شاب يبيع الزلابية، ويحرك شفتيه.فقلت: بأي شئ تحرك شفتيك ؟ قال أقرأ القرآن وأهديه إلى والدي في قبره.قال: فلبثت مدة من الزمان، ثم رأيت الموتى قد خرجوا من القبور، وإذا بالرجل الذي كان يلتقط صار يلتقط، فاستيقظت وتعجبت من ذلك، ثم ذهبت إلى السوق لا تعرف خبر ولده فوجدته قد مات\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 256(","part":1,"page":51},{"id":52,"text":")قوله: وتنفع ميتا الخ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الوصية، ولها ارتباط به، إذ الوصية صدقة معلقة بالموت، كما يؤخذ من حدها المار.(قوله: من وارث وغيره) متعلق بمحذوف حال مما بعده، أي حال كون الصدقة أو الدعاء كائنين من وارث وغيره، وهو تعميم فيه (قوله: صدقة عنه) أي عن الميت، سواء كان المتصدق هو في حياته أو غيره، فقوله الآتي منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته راجع لهذا وما بعده.اهـ رشيدي (قوله: ومنها) أي الصدقة).وقوله وقف لمصحف) أي عن الميت).وقوله وغيره) بالجر عطف على مصحف، أو وقف لغير المصحف كدار (قوله: وبناء مسجد الخ) أي وإجراء نهر وبيت بناه للغريب ليأوي فيه، أو بناه للذكر، وقد تقدم، في باب الوقف، بيان العشرة التي يبقى ثوابها له بعد موته، ولا ينقطع منها ما ذكر ومنها ما هو غير صدقة، كدعاء ولد له، وكعلم ينتفع به.وقد تقدم هناك أيضا نظمها للجلال السيوطي، ولا بأس بإعادته هنا وهو هذا: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس لنخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخدها من أحاديث بحصر (قوله: منه في حياته الخ) متعلق بمحذوف صفة لصدقة ولما بعدها من قوله وقف وبناء وحفر وغرس، أو حال منها كلها، أي الصادارت منه حال كونه حيا، أو حال كونها صادرة منه في حال كونه حيا.وقوله أو من غيره، معطوف على منه، أي أو الصادرات من غيره.وقوله عنه، متعلق بمحذوف حال من متعلق الجار والمجرور: أي حال كون هذه الامور الصادرة من غيره مجعولة عنه.والمراد أن من صدرت منه جعل ثوابها لذلك الميت.وقوله بعد موته، متعلق بما تعلق به الجار والمجرور، أي الصادرات بعد موته (قوله: ودعاء) معطوف على صدقة، أي وينفعه أيضا دعاء له من وارث وغيره، ولو أخر قوله أولا من وراث وغيره عنه لكان أولى.(قوله: إجماعا)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"دليل لكل من الصدقة ومن الدعاء (قوله: وصح في الخبر الخ) دليل للدعاء، ومما يدل له أيضا قوله تعالى: * (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) * (2) فأثنى عليهم بالدعاء للسابقين.ومما يدل للصدقة، خبر سعد بن عبادة: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال نعم: قال أي الصدقة أفضل ؟ قال سقي الماء رواهما مسلم وغيره: ومما يدل لهما خبر: إذا مات ابن آدم الخ (قوله: باستغفار ولده له) أي بأن يقول: أستغفر الله لوالدي، أو اللهم اغفر له.وفي المغني بعد قوله في الجنة، فيقول يا رب أنى لي هذا ؟ فيقال باستغفار ولدك لك (قوله: وقوله تعالى) مبتدأ خبره عام، والقصد بإيراد هذه الآية دفع إيراد من تمسك بظاهرها، وقال لا ينفع الانسان إلا ما حصله بنفسه، ولا ينفعه دعاء الغير له، ولا الصدقة عنه * (الهامش) (2) سورة الحشر، الاية: 10\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 219)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(وَتَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ ) عَنْهُ ، وَوَقْفٌ ، وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ ، وَحَفْرُ بِئْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَدُعَاءٌ ) لَهُ ( مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ ) كَمَا يَنْفَعُهُ مَا فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ ، وَلِلْإِجْمَاعِ وَالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي بَعْضِهَا كَخَبَرِ : { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } وَخَبَرِ { سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سَقْيُ الْمَاءِ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .قَالَ : { إنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذَا ؟ فَيُقَالُ : بِإِسْقَاءِ وَلَدِكَ لَكَ } وَقَالَ - تَعَالَى - : { وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِالدُّعَاءِ لِلسَّابِقِينَ .وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } فَعَامٌّ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ .وَقِيلَ : مَنْسُوخٌ بِهِ ، وَكَمَا يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُتَصَدِّقُ .وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ شَيْءٌ ؛ وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ بِصَدَقَتِهِ عَنْ أَبَوَيْهِ .","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"تَنْبِيهٌ : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ ثَوَابٌ غَيْرُ ذَلِكَ كَالصَّلَاةِ عَنْهُ قَضَاءً أَوْ غَيْرِهَا ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَهَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا ، وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْفَتَاوَى عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَكْثَرِينَ ، وَاسْتَثْنَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، وَقَالَ : يَأْتِي بِهِمَا الْأَجِيرُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ .\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 220)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"تَبَعًا لِلطَّوَافِ وَصَحَّحَاهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّارِعِ .وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ : فَقَالَ : كُنْتُ أَقُولُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا ، وَالْآنَ بَانَ لِي أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ .وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْأَذْكَارِ وَجْهًا أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ كَمَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الدَّمِ ، وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ ، وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ إذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيِّتِ وَتَخْفِيفُ مَا هُوَ فِيهِ نَفَعَهُ ، إذْ ثَبَتَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَمَّا قَصَدَ بِهَا الْقَارِئُ نَفْعَ الْمَلْدُوغِ نَفَعَتْهُ ، وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ } وَإِذَا نَفَعَتْ الْحَيَّ بِالْقَصْدِ كَانَ نَفْعُ الْمَيِّتِ بِهَا أَوْلَى ا هـ .وَقَدْ جَوَّزَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الِاسْتِئْجَارَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَا لِفُلَانٍ فَيَجْعَلَهُ دُعَاءً ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ الْقَرِيبُ","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وَالْبَعِيدُ ، وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِنَفْعِ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَفَعَ الدُّعَاءُ وَجَازَ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَلَأَنْ يَجُوزَ بِمَا لَهُ أَوْلَى ، وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ ، وَكَانَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ يُنْكِرُ قَوْلَهُمْ : اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا تَلَوْته إلَى فُلَانٍ خَاصَّةً وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ،\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 221)\rقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فَإِنَّ الثَّوَابَ قَدْ يَتَفَاوَتُ فَأَعْلَاهُ مَا خَصَّ زَيْدًا ، وَأَدْنَاهُ مَا كَانَ عَامًّا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِيمَا يُعْطِيهِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يَشَاءُ وَقَدْ أَشَارَ الرُّويَانِيُّ فِي أَوَّلِ الْحِلْيَةِ إلَى هَذَا ، فَقَالَ : صَلَاةُ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَعَلَى النَّبِيِّينَ عَامَّةً ا هـ .\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 161)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"(قوله: ويندب زيارة قبور، لرجل) أي لخبر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وروي عنه (ص) أنه قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه. ويتأكد ندب الزيارة في حق الاقارب، خصوصا الابوين، ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه، فقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له، وكان بارا بوالديه. وفي رواية: من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما، فقرأ عنده يس والقرآن الحكيم، غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا.وفي رواية: من زار قبر والديه أو أحدهما كان كحجة.وروي إن الرجل لا يموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين.فأفادت هذه الاخبار أن من زار قبر أبويه كان بارا لهما غير عاق ولا مضيع حقهما.وكان ابن واسع يزور القبور يوم الجمعة ويقول: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما بعده.وورد أيضا: إن أرواح المؤمنين تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنيا وتقف بحذاء بيوتها، وينادي كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة.يا أهلي، وأقاربي، وولدي.يا من سكنوا بيوتنا، ولبسوا ثيابنا، واقتسموا أموالنا.هل منكم من أحد يذكرنا ويتفكرنا في غربتنا ونحن في سجن طويل وحصن شديد ؟ فارحمونا يرحمكم الله، ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلنا.يا عباد الله: إن الفضل الذي في أيديكم كان في أيدينا، وكنا لا ننفق منه في سبيل الله، وحسابه ووباله علينا، والمنفعة لغيرنا.فإن لم تنصرف - أي الارواح - بشئ، فتنصرف بالحسرة والحرمان.وورد أيضا عن النبي (ص) أنه قال: ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث.ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها.ويسن أن يكون الزائر على طهارة، وفي سم ما نصه: قال في شرح العباب: ولا يسن السفر لقصد زيارة غير نبي أوعالم أو صالح، خروجا من خلاف من","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز.اهـ","part":1,"page":59}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMNK TANGGIR 2011","lvl":1,"sub":0}]}