{"pages":[{"id":1,"text":"AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL FMPP II\rSE KARESIDENAN KEDIRI\rDi Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar\r19 – 20 Juni 1996 M.\rLatar belakang masalah\rDalam dunia persilatan dikenal ilmu setrum. Baik dengan doa doa yang diambil dari ayat ayat Al Qur’an atau mantera jawa. Dan kalau dibacakan pada seseorang maka hilang kesadarannya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menyetrum orang lain hingga hilang kesadarannya ?\rPon. Pes. Lirboyo\rKota Kediri\rRumusan Jawaban :\rDiperbolehkan. Apabila pelakunya ( yang nyetrum ) disiplin syari’at ( mutasyarri’ ), yang dibaca ( mantera ) tidak bertentangan dengan syari?t dan tidak menimbulkan dloror syar’i ( termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ).\rTidak boleh ( haram ). Apabila pelakunya tidak disiplin syari?t ( fasiq ) atau yang dibaca dilarang menurut syara’ atau menimbulkan dloror syar’i ( termasuk hilangnya kesadaran dan tidak ada manfaat sebanding ).\rReferensi :\rHamisy Fathul Wahab juz 2 hal. 151 ( Daru Ihya?l Kutub Al Arobiyah )\rAl Fawa?dul Makiyah hal. 17 – 18 ( Al Hidayah Surabaya )\rHasyiyatul Jamal ?lal Manhaj juz 5 hal. 111 ( Darul Fikr )\rHasyiyatul Bajuri juz 2 hal. 244 ( Darul Fikr )\rSyarqowi juz 2 hal. 449-450 dan 451 ( Al Haromain )\rZawajir juz 1 hal 354 ( Darul Kutub Al Ilmiyah )\rAhkamul Qur?n Ibnul ?robi juz 1 hal. 49 ( Darul Fikr )\rهامش فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 151 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( مسألة: فى أقسام السحر وحكمه )الى أن قال ..... ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس, ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 111 دار الفكر\rوهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ\rالزواجر الجزء الأول ص : 354 دار الكتب العلمية\rومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 237 طه فوترا\rوالأشربة جمع شراب والمراد الأشربة المحرمة كالخمر ونحوه وشربها من الكبائر * والأصل فى تحريمها قوله تعالى إنما الخمر والميسر أى القمار والأنصاب أى ما ينصب ليعبد من دون الله والأزلام أى القداح التى يضرب بها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكان شربها جائزا فى صدر الإسلام ولو القدر الذى يزيل العقل خلافا لمن قال المباح شرب ما لا ينتهى إلى السكر المزيل للعقل لأن المزيل للعقل حرام فى كل ملة حكاه القشيرى فى تفسيره عن القفال الشاشى قال النووى فى شرح مسلم وهو باطل لا أصل له فالحق القول الأول. اهـ\rالشرقاوى الجزء الثانى ص : 449-450 الحرمين للطباعة سنقافورة جدة","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ولو احتيج لقطع نحو سلعة أو يد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع وكذا يجوز سقيها للصغير إذا شم رائحة الخمرة وخيف عليه إذا لم يسق منها مرض تحصل منه مشقة وإن لم يخف منه الهلاك وكذا لو تعذر عليه افتضاض البكر إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من بنج أو حشيش فيجوز ذلك لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل معه فى إزالة البكارة. اهـ\rالشرقاوى الجزء الثانى ص : 451 الحرمين للطباعة سنقافورة جدة\r( قوله كالسم ) الى أن قال ..... ويؤخذ من تمثيله بالسم أن المراد بالضرر ما يعم ضرر العقل والبدن . اهـ\rأحكام القرآن لابن العربى الجزء الأول ص : 49 دار الفكر\rقوله تعالى: ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض, وحقيقته مضرة, لما فيه من عظيم سوء العاقبة, وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه, وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب, ولا تلحق فيه ندامة. والضرر وعدم المنفعة فى السحر متحقق.\rLatar belakang masalah:\rSeseorang mewaqafkan sawah pada masjid. Namun oleh karena antara waqif dan nadzir ada suatu masalah, hingga waqif tidak mau menyerahkan sawah tersebut. Padahal telah diikrarkan.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum tindakan waqif tersebut ?\rBolehkah waqif memindahkan sawah tersebut pada masjid atau pondok lain ?\rPon. Pes. Mamba’ul Ma?rif\rDenanyar Jombang\rRumusan Jawaban :\rTindakan waqif tersebut tidak dibenarkan ( haram ).\rReferensi :\rAl Muhadzab juz 1 hal. 442 ( Thoha Putra Semarang )\rAl Bujairomi ’Alal Manhaj juz 3 hal. 210 – 211 ( Darul Fikr )\rالمهذب الجزء الأول ص : 442 طه فوترا سماراغ","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق.\rالبجيرمى الجزء الثالث ص : 211-212 دار الفكر\r( الموقوف ملك لله تعالى ) أى ينفك عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ( قوله فلا يكون للواقف ) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح م.ر.: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس اهـ فالملك لله تعالى باتفاق.\rBagi waqif tidak boleh memindah mauqufnya masjid tersebut. Kecuali jika masjid itu sudah tidak dipergunakan. Karena tidak ada yang mau sholat di situ atau penduduk desanya sudah pindah semua.\rReferensi :\rFathul Jawad Bi Syarhil Irsyad juz 1 hal. 621-622 ( Maktabah Musthofa Al Babi )\rI’anatuth Tholibin juz 3 hal. 181 & 182 ( Thoha Putra)\rAl Mughni was Syarhul Kabir juz 6 hal. 253 ( Darul Fikr )\rفتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء الأول ص : 621-622 مكتبة مصطفى البابى\r( والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم ) فى الحال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) للزومه ( تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق كالعتق.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182 طه فو ترا\r( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد, وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هى منه إليها قبل فنائها, ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه اهـ. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده. وقوله نحو حصير المسجد أى كفرشه غير الحصير. وقوله كنقل آلته:أى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر, وإلا فلا يجوز. وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة فى بيعها. وخالف جمع فى ذلك, وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 181 طه فوترا\rولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ, أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى, ولا يعمر به غير جنسه كرباط و بئر - كالعكس – إلا إذا تعذر جنسه. ( قوله ولا ينقض المسجد ) أى المنهدم المتقدم ذكره فى قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل ( والحاصل ) أن هذا المسجد الذى قد انهدم أى أو تعطل بتعطيل أهل البلد له - كما مر - لا ينقض: أى لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه فى صورة المسجد المنهدم, أو يهدم من أصله فى صورة المتعطل, بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل, وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان.\rالمغنى والشرح الكبير الجزء السادس ص : 253 دار الفكر\r( 4413 ) فصل: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف لم يجز بيعه, لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ فى قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Latar belakang masalah:\rPertanyaan :\rSah atau tidakkah akad nikah yang dipaksa oleh polisi karena berbuat zina ? mengingat nikahnya tidak didasari keinginan sendiri.\rPon. Pes. Al Falah\rKedung Lurah Trenggalek\rRumusan Jawaban :\rNikah yang dipaksa polisi tidak sah menurut Assyafi’iyyah, bila tidak ada dilalatul ikhtiyar. Karena hal tersebut tergolong nikahul mukroh bi ghoiri haq. Sedangkan yang dinamakan ikroh menurut syara’ adalah :\rBila dilakukan selain hakim maka harus memenuhi syarat :\rKemampuan pemaksa atas sesuatu yang ia ancamkan.\r( قدرة المكرِه على ما هدد به )\rKetidak mampuan orang yang dipaksa dari menolak ancaman.\r( عجز المكرَه عن دفعه )\rDugaan orang yang dipaksa bahwa bila ia menolak melakukan perbuatan yang dipaksakan, maka pemaksa akan merealisasikan ancamannya.\r( ظن المكرَه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حققه )\rBentuk ancamannya berupa sesuatu yang ditakuti. Seperti pukulan yang keras, penjara atau perusakan harta benda.\r( كون ما أكره به بتخويف بمحذور كضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال )\rBila dilakukan hakim menurut satu qoul sudah dianggap ikroh, meskipun tidak memenuhi syarat di atas. Menurut qoul lain dikategorikan ikroh syar’an bila memenuhi syarat di atas.\rCATATAN: Menurut Hanafiyah akad nikah dengan dipaksa adalah sah. Karena :\rحقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح\rReferensi :\rAl Asybah Wannadzo?r hal. 137 ( Maktabah Usaha Keluarga Semarang )\rFathul Wahab juz 2 hal. 72-73 ( Daru Ihya?l Kutub Al Arobiyah )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 231 ( Darul Ihya’il Kutub Al Arobiyah )\rAl Iqna’ juz 2 hal. 157 ( Daru Ihya?l Kutub Al Arobiyah )","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Al Fiqhul Islami wa Adillatihi juz 7 hal. 78-79 ( Darul Fikr )\rHasyiyah Al Bajuri juz 2 hal. 100 (Thoha Putra)\rالأشباه والنظائر ص : 137 مكتبة أوسها كلواركا سماراغ\r( أمر السلطان ) هل يكون إكراها اختلف فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين ( أحدهما ) لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان ( والثانى ) نعم لعلتين ( أحدهما ) أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة ( الثانى ) أن طاعته واجبة فى الجملة فينتهض ذلك شبهة قال الرافعى ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه ينزل منزلة الإكراه قال ومثل السلطان فى إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته\rفتح الوهاب الجزء الثانى ص : 72-73 دار إحياء الكتب العربية\r( وشرط الإكراه قدرة مكره ) بكسر الراء ( على ) تحقيق ( ما هدد به ) بولاية أو تغلب ( عاجلا ظلما وعجز مكره ) بفتح الراء ( عن دفعه ) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره ( وظنه ) أنه ( إن امتنع ) من فعل ما أكره عليه ( حققه ) أى ما هدد به ( ويحصل ) الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد ) أو حبس أو إتلاف مال.\rبغية المسترشدين ص : 231 دار إحياء الكتب العربية\r( مسألة ك ) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا أم لا إذ هو إكراه شرعا. اهـ\rالإقناع الجزء الثانى ص :157 دار إحياء الكتب العربية\rفإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق فى الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به . اهـ\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء السابع ص : 78-79 دار الفكر","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وقال الحنفية: حقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح, فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل, لأن المستكره قاصد عقد الزواج, لكنه غير راض بالحكم الذى يترتب عليه, فهو مثل الهازل, والهزل لا يمنع صحة الزواج, لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة ) لكن هذا القياس يصادم الثابت فى السنة. اهـ\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص :100 طه فوترا\rوشروط الزوج كونه حلالا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق بخلاف ما لو كان مكرها بحق كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهى مظلومة فى القسم فإنه يصح . اهـ\rLatar belakang masalah:\rPada saat ini banyak didirikan TPA/TPQ. Buku pelajaran yang dipakai adalah metode IQRO’, QIRO?TI Annahdliyah dll. Sementara pelaksanaannya rutin setiap hari.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya membawa dan membaca buku buku di atas bagi pengajar wanita yang sedang haidl ?\rPon. Pes. Lirboyo\rKota Kediri\rRumusan Jawaban :\rHukum membawa buku buku TPA bagi wanita yang sedang haidl diperbolehkan (Haram) .Dikarenakan penyusunan dari buku tersebut untuk belajar / mengajar Al Qur?n.\rHukum membacanya diperbolehkan apabila tidak qoshdul qiro?h.\rReferensi :\rBughyatul Mustarsyidin hal. 26 ( Darul Ihya’il Kutub Al Arobiyah)\rAl Bajuri juz 1 hal. 117 (Thoha Putra)\rAsy Syarwani juz 1 hal. 149 ( Daru Shodir )\rAt Turmusi juz 1 hal. 427-428 ( Al Mathba’ah Al ‘amiroh Asy Syarofiyah )\rAl Buajairomi ‘Alal Khothib juz 1 hal. 314 ( Darul Fikr )\rبغية المسترشدين ص : 26 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( مسألة ى ) يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم. وتحرم قراءة القرآن على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح ولا بقصد غير القراءة كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء .\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 117 طه فوترا\r( والرابع مس المصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ( وحمله ) إلا إذا خافت عليه ( قوله وهو ) أى المصحف وقوله اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين أى بين دفتى المصحف وهذا التفسير ليس مرادا هنا وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما الى أن قال .... والعبرة بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد الآمر أو المستأجر\rتحفة المحتاج وحاشيته للشروانى الجزء الأول ص : 149 دار صادر\r( و ) حمل ومس ( ما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية ( كلوح فى الأصح ) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغى فى ذلك البعض كونه جملة مفيدة\rالترمسى الجزء الأول ص : 427-428 المطبعة الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى شرف\rوحكى وجه أن للجنب أن يقرأ ما لم يدخل فى حد الإعجاز وهو ثلاث آيات ونقل الترمذى فى الجامع عن الشافعى أنه قال لا يقرأ الحائض والجنب شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك أفاده فى البكرى.\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص : 314 دار الفكر\rقوله: ( ولو بعض آية ) صادق بالحرف الواحد وهو كذلك لكون صورته فى الحرف أن يقصد به القرآن فيأثم, وإن اقتصر عليه لأنه نوى معصية وشرع فيها, فالتحريم من هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قرآنا كما فى حاشيته م ر على الروض .\rLatar belakang masalah:\rTelah diketahui bersama bahwa haji dan umroh ( non pemerintah ) hanya membutuhkan biaya ± Rp. 5.000.000,- Sedangkan ONH pemerintah membutuhkan biaya ± Rp. 7.000.000,-\rPertanyaan :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Bagaimanakah hukumnya haji dan umroh yang tidak melalui / mendapat izin dari pemerintah ?\rTermasuk istitho?hkah mereka yang hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- ?\rPon. Pes. Al Anwar\rSarang Rembang Jateng\rRumusan Jawaban :\rHajinya sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Adapun tindakan tersebut ( tidak mendapat izin ) bila pemerintah mempunyai haqqul wilayah ( حق الولاية ) maka hukumnya haram. Bila pemerintah tidak punya haqqul wilayah maka tafsil:\rBila larangan tersebut ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut merupakan tindakan dosa.\rDan bila tidak ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut tidak dosa.\rTidak termasuk istitho?h. Karena uang Rp. 5.000.000,- tidak mencukupi standar haji.\rReferensi :\rالميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 32 مكتبة أوسها كلواركا سماراغ\rومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد .\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 309 طه فوترا\rوالرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ\rبغية المسترشدين ص : 91 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ الأحكام السلطانية للماوردى ص : 108 دار الفكر\rوهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثانى على إقامة الحج فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة وتدبير اهـ\rالترمسى الجزء الرابع ص : 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية\r( الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( قوله لم يجب النسك ) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ ( قوله وإن قل المال ) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وقضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره اهـ\rفتح الوهاب الجزء الأول ص : 135 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( وهى ) أى الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة . اهـ\rLatar belakang masalah:\rBiasanya di desa desa sering terjadi orang yang mempunyai hajat memasang terop di jalan umum.\rPertanyaan :\rBolehkah memasang terop tersebut ?\rPemberian izin dari aparat pemerintah apakah mu’tabar syar?n ?\rPon. Pes. Salafiyah Syafi’iyah\rGondang Tulungagung\rRumusan Jawaban :\rMemasang terop tersebut diperbolehkan, apabila tidak menimbulkan bahaya dan mendapat izin dari imam atau na’ibnya.\rIzin dari pemerintah adalah mu’tabar syar’an.\rReferensi :\rHasyiyah Al Jamal Alal Manhaj juz 3 hal. 569 ( Darul Fikr )\rAl Hawi Lil Fatawi juz 1 hal. 127-128 & 129 ( Darul Jabar Beirut )\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 569 دار الفكر\rوللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا أو اجتهادا فى أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا. اهـ شرح م ر. اهـ\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 127-128 دار الجبار بيروت\r( فرع ) يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء, وفى وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق, ومراد قائله للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه. وذكر الرافعى فى الجنايات أنه تقدم فى الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبنى فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح فى الصلح منع البناء وهنا منع التملك. اهـ\rالحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 129 دار الجبار بيروت","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وقال البغوى فى التهذيب: القطائع قسمان أحدهما ما يملك وهو ما مضى من إحياء الموات. والثانى إقطاع إرفاق لا تملك فيه كمقاعد الأسواق والطرق الواسعة ويجوز للسلطان إقطاعه لكنه لا يملكه بل يكون أولى به ويمنع أن يبنى دكة لأنه يضيق الطريق ويضر بالضرير وبالبصير بالليل. وإذا أقطع السلطان موضعا كان أحق به سواء نقل متاعه إليه أو لم ينقل لأن للإمام النظر والاجتهاد وإذا أقطعه ثبت يده عليه . اهـ\rLatar belakang masalah:\rDi suatu daerah ada tokoh masyarakat yang telah banyak menerima hewan qurban dari sebagian masyarakat. Namun kedudukan tokoh masyarakat tersebut tidak diketahui apakah dia sebagai wakil dalam menerima hewan qurban atau bukan ( hewan qurban memang diserahkan sepenuhnya kepadanya ). Karena kebanyakan yang menyerahkan hewan qurban tersebut adalah orang awam. Lalu tokoh masyarakat itu mentasarrufkannya untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum. Seperti untuk pembangunan madrasah, masjid dll.\rPertanyaan :\rBolehkah tasarruf tokoh masyarakat tersebut ?\rKalau tidak boleh, bagaimana yang semestinya yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut ?\rSudah mencukupikah menyerahkan hewan qurban kepada satu orang saja ?\rPon. Pes. Al Khozini\rBuduran Sidoarjo\rRumusan Jawaban :\rDiperbolehkan, kalau untuk dirinya sendiri dan sekadar izin dan ridlo mudlohi ( orang yang qurban ) baik nutqon atau ‘urfan. Karena tokoh tersebut statusnya sebagai wakil. Adapun tasarruf untuk kepentingan umum semisal masjid dll. tidak diperbolehkan karena tidak termasuk mashrofil udlhiyah.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Semestinya udlhiyah tersebut diberikan dulu kepada mustahiq. Kemudian mustahiq diminta untuk mentasarrufkan ke masjid atau yang lain.\rSudah mencukupi untuk udlhiyah mandubah.\rReferensi :\rHamisy I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 87 (Thoha Putra)\rBusyrol Karim juz 2 hal. 641 ( Maktabah Asy Syaqofah / Sulaiman Mar’a Singapura )\rHasyihatul Bajuri juz 2 hal. 296 (Thoha Putra)\rAl Fatawi Kubro juz 4 hal. 193 ( Darul Fikr )\rHamis Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 4 hal. 289 ( Darul Fikr )\rAl Muhadzab juz 1 hal. 350 ( Thoha Putra Semarang )\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 87 طه فوترا\rولا تصح الوكالة إلا ( بإيجاب ) وهو ما يشعر برضا الموكل الذى يصح مباشرته الموكل فيه فى التصرف: ( كوكلتك ) فى كذا, أو فوضت إليك, أو أنبتك, أو أقمتك مقامى فيه. اهـ\rبشرى الكريم الجزء الثانى ص : 641 سليمان مرعى سنقافورا كوت بهارو فينغ\rولو قال الأجنبى: ضح عنى, فضحى عنه صح, وكان ثمنها قرضا, وقوله: ضح عنى متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية, كما لو قال: اشتر لى كذا, ولم يعطه شيئا فاشتراه. اهـ\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 296 طه فوترا\rوله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله فى الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر. اهـ\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا. اهـ\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص :289 دار الفكر","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( ويطعم الفقراء والمساكين ) من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزأ يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين. اهـ\rالمهذب الجزء الأول ص : 350 طه فوترا سماراغ\r( فصل ) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل. اهـ\rLatar belakang masalah:\rSebidang sawah diwaqofkan pada masjid atau pondok. Kemudian oleh nadzirnya dengan seizin waqif, sawah tadi dijual untuk pembangunan yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum tindakan nadzir tersebut ?\rPon. Pes. Mamba’’ul Ma’arif\rDenanyar Jombang\rJawaban :\rHukum tindakan nadzir tersebut tidak diperbolehkan sekalipun taqlid kepada Imam Hanafi. Karena waqaf boleh dijual / ditukar, menurut Imam Hanafi itu deangan syarat:\rAda keputusan hakim.\rMauquf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.\rDiganti dengan yang lebih baik.\rReferensi :\rI’anatuth Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 ( Thoha Putra)\rAsy Syarqowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain )\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 169 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"ثم رأيت فى فتح الجواد ما يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع الوقف على اللزوم.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 179-180 دار الفكر\rولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا يوهب, بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله وان خرب) اى الموقوف وخالف فى هذه الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط ان يكون قد آل الى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه وان يكون بعد حكم حاكم يرى صحته .\rالشرقاوى الجزء الثانى ص : 9 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع\r( و ) بيع ( الموقوف ) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن ( قوله وإن أشرف على الخراب ) أى أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها فى مصالح الموقوف بخلاف العقارات والكلام فى غير المسجد أما هو فلا يصح بيعه بحال .\rLatar belakang masalah:\rAdat seringkali menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Seperti yang terjadi di suatu daerah, apabila ada mayit hendak dikubur, terlebih dahulu dimasukkan sebuah kelapa dengan alasan agar tidak menjadi pocongan.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya ?\rBagaimana hukum adat yang sudah menjadi suatu keyakinan ?\rPon. Pes. HM\rLirboyo Kota Kediri","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Rumusan Jawaban :\rHaram. Karena termasuk menyia nyiakan harta dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara’.\rCatatan :\rMemasukkan kelapa ke dalam kuburan mayit agar si mayit tidak menjadi pocongan tidak termasuk ghorodl shohih ( غرض شرعى ) bahkan termasuk menghina mayit ( تحقير للميت ).\rReferensi :\rAl Jamal ‘Alal Manhaj juz 2 hal. 200 ( Darul Fikr )\rBugyatul Mustarsyidin hal. 93 ( Thoha Putrra)\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 200 دار الفكر\r( وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) لأن فى ذلك إضاعة مال ( قوله لأن فى ذلك إضاعة مال ) أى لغرض شرعى وهو تعظيم الميت فلا تنافى بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعى اهـ شيخنا.\rبغية المسترشدين ص : 93 طه فوترا\rفائدة: مال فى التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى فى المرأة وخالفه م ر. و سم. فيها بل قال يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرض وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز. والوجه خلافه. اهـ\rHaram. Dan bahkan kufur bila mempunyai keyakinan ada talazum ‘aqli ( تلازما عقليا ) antara kelapa dan menjadi pocongan, tanpa melihat bahwa yang memberikan pengaruh adalah Allah.\rReferensi :\rTijan Durori hal. 5-6 ( Syirkah Ma’arif Bandung )\rGhoyatu Talhishil Murod hal. 206 ( Darul Fikr )\rتيجان الدررى ص : 5-6 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ إندونيسيا","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"والحاصل أن من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة جعلها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم بأن قدرة العبد على ذلك من الله تعالى ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تأخرها فمتى وجد المسبب فهو جاهل ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين الأسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله تعالى فالأقسام أربعة. اهـ\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر\r( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.\rLatar belakang masalah:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Seseorang membeli barang. Karena belum diambil, maka si pembeli memberi persekot Rp. 100.000,- agar tidak dijual kepada orang lain. Kemudian pada waktu pelunasan, pembeli menurunkan harga yang telah disepakati. Sedang penjual tidak mau.\rPertanyaan :\rBolehkah penjual memiliki persekot tanpa si pembeli mengambil barang tersebut sedikitpun ?\rPon. Pes. Hidayatuth Thulab\rKamulan Trenggalek\rRumusan Jawaban :\rPenjual boleh memiliki persekot tersebut jika janji itu dilaksanakan di luar aqad ( bahwa uang persekot itu dihibahkan apabila jual beli tidak jadi ).\rCatatan : Persekot ialah uang yang diberikan musytari kepada ba’i’ dengan perjanjian apabila bai’ jadi, maka menjadi sebagian dari tsaman. Apabila bai’ tidak jadi, maka menjadi hibah. Di dalam kitab fiqih disebut bai’ urbun.\rReferensi :\rتحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 321-322 دار صادر\r( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوله وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التسليف والتقديم ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله ( بأن يشترى ويعطيه دراهم ) وقد وقع الشرط فى العقد أى أو زمن خياره كما هو قياس ما مر على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز الرفع للنهى عنه اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الثالث ص : 476-477 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى\r( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب, وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشترى ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط فى صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز رفعه للنهى عنه اهـ","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 335 المكتبة السلفية\r( فرع ) فى مذاهب العلماء فى بيع العربون. قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط فى نفس العقد وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس والحسن ومالك وأبى حنيفة قال وهو يشبه قول الشافعى قال وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه قال وقد روينا عن نافع بن عبد الحرث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربع مائة قال ابن المنذر وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال أى شىء أقدر أقول. هذا ما ذكره ابن المنذر وقال الخطابى اختلف الناس فى جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعى للحديث ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل المال بالباطل وأبطله أيضا أصحاب الرأى. وعن عمر وابن عمر جوازه ومال إليه أحمد بن حنبل والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ\rLatar belakang mas-alah :\rSeseorang menyewa tanah. Kemudian tanah itu disewakan lagi demi mendapatkan keuntungan. Sebelum disewakan, tanah itu telah ditanami dan hasilnya mencapai batas Nishob Zakat serta telah sampai satu tahun ( haul ).\rPon. Pes. Al Falah\rKedunglurah Trenggalek\rPertanyaan :\rApakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi dan dagangannya / تجارة atau cukup salah satu saja ?\rRumusan Jawaban :\rWajib zakat kedua duanya jika pada waktu tamalluk ( menyewa ) ada قصد تجارة / tujuan berdagang.\rReferensi :\rAtturmusi juz 04 hal 27-28 ( Al Mathba’ah Al Amiroh As Syarofiyah )\rHasyiyatul Jamal juz 2 hal 264-265 ( Darul Fikr )\rRoudlotut Tholibin juz 02 hal 280 ( Maktabah Al Islamy )\rالترمسى الجزء الرابع ص : 27-28 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( فصل فى زكاة التجارة ) وهى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ( وفى ) مال ( التجارة ) الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيرها من سائر العروض وما تولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما ( ربع العشر ) اتفاقا كما فى النقدين لأنه يقوم بهما الى أن قال .... وقد تقرر أن ما لا زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة ومن ثم لا تسقط من الجذوع والتبن والأرض بإخراج زكاة العين من الثمر والزرع فلو زرع زرعا للقنية فى أرض التجارة وجبت زكاة العين فى الزرع وزكاة الأرض للتجارة اتفاقا .\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 264-265 دار الفكر\r( و ) الواجب ( فيما ملك بمعاوضة ) مقرونة ( بنية تجارة ) وإن لم يجددها فى كل تصرف ( كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ) ( قوله واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثانى وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتى فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا فى كل عام اهـ حج.\rروضة الطالبين الجزء الثانى ص : 280 المكتبة الاسلامى\rفرع لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض بلا خلاف فيهما.\rLatar belakang masalah :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Pada tahun 1994 si A menyewakan sawahnya pada si B selama 7 garapan dengan ongkos Rp. 75.000,00 setiap garapan. Belum sempat digarap oleh si B, si A telah menambahkan lagi masa sewanya kepada si B selama 5 garapan dengan onhkos Rp.80.000,00 tiap garapan. Kemudian pada tahun 1995 si A menjual sawah yang telah disewakan tersebut pada orang lain. Padahal si B baru menggarap dua kali. Karena merasa dirugikan, si B meminta kepada si A untuk menyewakan tanah lain sebagai ganti sawah yang telah dijual. Atau kalau tidak bisa, maka si A harus menganti ongkos sewa yang belum dipenuhi, sewanya sesuai dengan harga sewa sekarang, yaitu Rp. 150.000,00 tiap garapan.\rPertanyaan :\rBetulkah tindakan si B tersebut ?\rKalau tidak, apakah yang harus dilakukan si B untuk mendapatkan Haknya ?\rPon. Pes. Al Falah\rPloso Mojo Kedir\r…\rRumusan Jawaban :\rTindakan si B tidak dibenarkan.\rYang harus dilakukan oleh si B adalah meneruskan menggarap sawah sampai habis masa sewanya.Meneruskan aqod ijarohnya ( إجارة ) bahkan bila si A tidak memperbolehkan maka si B berhak lapor kepada Hakim, dan Hakim harus memaksa si A untuk menyerahkan sawah.\rReferensi :\rBughyatul Mustarsyidin hal 286 – 287 ( Darul Fikr )\rبغية المستر شدين ص: 286 – 287 دار الفكر","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى .\rLatar belakang mas-alah :\rDalam proses peradilan di Indonesia, tugas pembela adalah meringankan hukuman terdakwa atas tuduhan jaksa atau bahkan membebaskan, yang menjadi permasalahan disini adalah manakala terdakwa tersebut memang benar-benar orang yang bersalah.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya membela terdakwa yang jelas-jelas bersalah ?\rPon. Pes. Tarbiyatun Nasyi’in\rPacul Gowang Jombang\rRumusan Jawaban :\rMembela terdakwa yang jelas-jelas bersalah tidak boleh karena menghalang-halangi orang yang mengambil Hak. Kecuali meluruskan hukuman yang semestinya, seperti ancaman hukuman tidak sesuai dengan perbuatan dan orangnya.\rReferensi :\rIs’adur Rofiq juz 02 hal 138 ( Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyyah )\rFaidlul Qodir juz 01 hal 525 ( Darul Ma’rifat )\rاسعاد الّرفيق الجزء الثانى ص: 138","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( و ) منها إيواء الظالم ومنعه ممن يريد اخذ الحق منه ), والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقينى وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال : \" خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات, قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله, ولعن الله من لعن والديه, لعن الله من آوى محدثا : أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه, والمراد ما مر, لعن الله من غير منار الأرض \" قال لقسطلانى: وآوى بمدّ الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: أى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ويجوز فتح الدال ومعناه الأمر المبتدع نفسه, وإذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه, وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام \" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل \". ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع, ومن قال فى مسلم ما ليس فيه أسكنه ردغة الخبال : أى الوحل, والخبال عصارة أهل النار وعرقهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة, ولذا ورد أن إقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا. اهـ\rفيض القدير الجزء الأول ص : 525 دار المعرفة","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"1069 – اشفعوا تؤجروا – ابن عساكر عن معاوية – ( ض ) 1070 – اشفعوا تؤجروا, ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء – ( ق 3 ) عن أبى موسى – ( صحـ ). ( اشفعوا ) أمر من الشفاعة وهى الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام ( تؤجروا ) أى يثبكم الله على الشفاعة, وإن لم تقبل, والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهى عن الشفاعة فى الحدود. قال القرطبى : وقوله تؤجروا بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط, وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب. قال فى الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوى الحقوق ما لم تكن فى حد أو فى أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف فى ترك بعض حق من فى ولايته فهذه شفاعة محرمة .\rLatar belakang mas-alah :\rSudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat awam dalam menyambut Hari Raya menyediakan masakan yang istimewa. Untuk persiapan ini ada 50orang mengumpulkan uang masing-masing Rp. 20.000.00 pada bulan Syawal,sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 1.000.000,00. Kemudian uang tersebut dipinjamkan pada anggota yang membutuhkan dengan bunga 15 % perbulan. Lalu setelah kembali,uang tersebut digunakan membeli seekor sapi berikut biaya penyembelihannya yang kemudian dibagikan pada seluruh anggota .Dan bagi anggota yang terlambat menyetorkan uang pada bulan Syawal, maka ia wajib membayar uang iuran plus bunganya sebesar 15 % perbulan.\rPertanyaan :\rBagaimana hikumnya praktek tersebut, baik pengumpulan uang, peminjaman pembelanjaan dan pembagian daging ?\rPon. Pes. Al Falah\rPloso Mojo Kediri\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Jika semua itu dikumpulkan satu akad maka tidak boleh. Karena akad Fasid. Jika dipisah-pisahkan maka boleh, kecuali hutang yang mengandung bunga tersebut dimasukkan dalam Aqod.\rReferensi :\rAl Qulyubi juz 02 hal 258 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )\rI’anatut Tholibin juz 03 hal 64 - 65( Darul Fikr )\rRowa’iul Bayan juz 02 hal 229 ( Darul Fikr )\rالقليوبى الجزء الثانى ص : 258 دار إحياء الكتب العربية\r( فرع ) الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهنّ قدرا معينا فى كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهنّ جائزة كما قاله الولى العراقى.اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 64-65 دار الفكر\r( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض – كرد الزائد قدرا أو صفة, والأجود فى الردىء ( بلا شرط ) فى العقد, بل يسن ذلك لمقترض – لقوله صلى الله عليه وسلم \" إن خياركم أحسنكم قضاء \" ولا يكره للمقرض أخذه, كقبول هديته – ولو فى الربوى. والأوجه أن المقترض يملك الزائد من غير لفظ, لأنه وقع تبعا, وأيضا فهو يشبه الهدية .\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 65 دار الفكر\rوأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد: لخبر \" كل قرض جر منفعة فهو ربا \" وجبر ضعفه: مجىء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه – أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وقع ذلك شرطا – إذ هو حينئذ حرام إجماعا, وإلا كره عندنا, وحرام عند كثير من العلماء, قاله السبكى ( قوله جر نفع لمقرض ) أى وحده, أو مع مقترض – كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد: حيث وقع الشرط فى صلب العقد, أما لو توافقا على ذلك, ولم يقع شرط فى صلب العقد: فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق فإن شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 66 دار الفكر","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( فائدة ) الشرط الواقع فى القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة, وإن شرط للوثوق كشرط رهن, وكفيل فهو صحيح.","part":1,"page":27}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 2_Manbaul Hikam_Blitar_1996","lvl":1,"sub":0}]}