{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN\rAs'ilah Bahtsul Masail ad Diniyyah\rPondok Pesantren Khozinatul Ulum Blora\r24-25 Februari 2010 M./10-11 Rabi'ul Awwal 1431 H.\rOleh: Tim Buhuts el Ibarat (TBI) PP. MUS Sarang Rembang\rDeskripsi Masalah\rFacebook atau disingkat FB adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang Mahasiswa Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Salah satu aplikasi yang paling populer di Facebook adalah aplikasi foto, dimana pengguna dapat meng-uploade album foto, video, tag teman, dan komentar pada foto. Facebook memungkinkan jaringan yang berbeda dan kelompok-kelompok yang banyak pengguna dapat bergabung. Hal ini juga memungkinkan pengaturan privasi dasar jaringan. Kelompok yang digunakan untuk diskusi dan acara lain-lain.\rKita dapat melihat bahwa tidak sedikit di antara pengguna facebook yang melakukan hubungan gelap di luar nikah di dunia maya. Padahal lawan jenis yang diajak berhubungan bukanlah mahram dan bukan isteri. Sungguh, banyak terjadi perselingkuhan karena kasus semacam itu.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum facebook menurut syari'at Islam ?\rJawaban: Pada dasarnya alat-alat tersebut tidak ada hukum, tergantung bagaimana kita menggunakan, jika kita menggunakannya untuk kebaikan, maka hukumnya boleh, begitu juga sebaliknya.\rREFERENSI;\rوفي نصب الفوائد لعبدالله التليدي، ص: 68 ما نصه:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"في الحقيقة أن هذه الأجهزة والمخترعات الحالية بما فيها الطائرات والبواخر والقطرات والسيارات وأجهزة الطباعة والتسجيل والإذاعة والهاتف والتلغراف والتلفاز والفيديو كلها من آيات الله الكونية الدالة عليه وعلى عظيم قدرته وهي أيضا من أعظم نعم الله علينا والتي حرم منها أجدادنا وأسلافنا، فلو استخدمنا هذه الأجهزة فيما يعود علينا بالخير والنفع كانت نعم المعين لنا على ديننا، وبالأخص وسائل الإعلام المقروءة والمسموعات والمرئية، فهي وسائل عظيمة للتوجيه والتثقيف والتربية ولكننا ويا للأسف استخدمناها في نشر الشر والضلال والفساد. وخير التلفاز والفيديو لا يعادل ما فيهما من الشر فالسلامة تركها بل وحتى جهاز الراديو لا يفتحه المسلم إلا للحاجة وفي الوقت الذي لا يضيع فيه علمه النافع والأمر لله.\rفتاوى الأزهر - (10 / 114)\rالسؤال: ما حكم اقتناء الفيديو والتليفزيون والراديو ومشاهدة وسماع ما يذاع فيها ؟\rالجواب: هذه الأجهزة الحديثة كأى جهاز يستعمل فى الخير والشر، كالقلم نكتب به درسا علميا ونكتب به سبًّا وإشاعة، وكالكوب ، تشرب فيه ماء وشرابا حلالا، وتشرب فيه شرابا حراما . ولهذه الأجهزة فوائد عظيمة إذا استعملت فى الخير تسجيلا أو إذاعة أو مشاهدة أو سماعا ، وذلك إذا أمكن للإنسان أن يتحكم فيها ، أما إذا لم يتمكن من التحكم فعلى من يذيعون ويعرضون أن يتقوا اللَّه ويختاروا ما هو أنفع وأجدى ، وأن يبتعدوا عن كل ما يتنافى مع الدين والذوق ، وعلى القاعدة المستقبلة لما يذاع ويعرض أن تنبه المسئولين عن البث إلى مراعاة ذلك ، على ضوء قوله تعالى { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}\rوفي الحلال والحرام في الإسلام ص:298-299، ما نصه:","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ويتسائل كثير من المسلمين عن وقف الإسلام من دور الخيالة \"السينما\" والمسرح وما شابهها. وهل يحل للمسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك أن السينما وما ماثلها أداة هامة من أدوات التوجيه والترفيه، وشأنها شأن كل أداة فهي إما أن تستعمل في الخير أو تستعمل في الشر، فهي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها، والحكم في شأنها بحسب ما تؤديه وتقوم به.\rوهكذا نرى في السينما: هي حلال طيب، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية:\rأولا: أن تتنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه، فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو تغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة، أو تروج لعقائد باطلة، إلى آخر ما نعرف، فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها.\rثانيا: أن لا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي، وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التي فرضها الله كل يوم على المسلم، فلا يجوز أن يضيع صلاة مكتوبة – كصلاة المغرب – من أجل رواية يشاهدها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سورة الماعون: 4-5 وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها. وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.\rثالثا: أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم، منعا للفتنة، ودرءا للشبهة، ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد مر بنا الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.\rوفي هذا حلال وهذا حرام، ص: 150-152 ما نصه:\rفالخلاصة: أن التمثيل المسرحي الهادف نحو الإصلاح وغير المتعارف مع الشريعة والذي يخلو من المحرمات حلال إذا لم يكن وسيلة لتعطيل الفرائض أما التمثيل السينمائي فليس بحلال ولا صناعة ولا مشاهدة.\rفتاوى معاصرة ( القرضاوي ) - (1 / 322)\rمشاهدة التليفزيون","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"س: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ولي أخوة صغار، يذهبون كل يوم إلى منزل جيراننا لمشاهدة التليفزيون عندهم، ولما طلبت من والدي شراء جهاز خاص بنا، قال: إن التليفزيون \" حرام \"، ولا أدخله بيتي . أرجو أن ترشدونا في هذا الموضوع.\rجـ: لقد تكلمت عن حكم \" التليفزيون \" قبل ذلك: هل هو حلال أم حرام ؟ وذلك في أول حلقة قدمتها للمشاهدين في برنامج \" هدي الإسلام \" من \" تليفزيون \" قطر . وقلت في ذلك :\rإن \" التليفزيون \" كالراديو والصحيفة والمجلة، كل هذه الأشياء أدوات ووسائل لغايات ومقاصد، لا تستطيع أن تقول هي خير، كما لا تستطيع أن تقول هي شر . كما لا تستطيع أن تقول: إنها حلال أو إنها حرام ولكنه بحسب ما توجه إليه .وبحسب ما تتضمنه من برامج ومن أشياء ...كالسيف، فهو في يد المجاهد أداة من أدوات الجهاد، وهو في يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإجرام .. فالشيء بحسب استعماله . والوسائل بحسب مقاصدها.\rBagaimana hukumnya meng-Invite friends dari lawan jenis dan sebaliknya?\rJawaban :\rTafsil, kalau antar lawan jenis hukumnya Haram, jika tidak ada hajat dikarenakan adanya fitnah, jika dengan sesama jenis boleh.\rREFERENSI;\rوفي بريقة محمودية، ج 4 ص 7، ما نصه:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها.\rوفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعي ما نصه :\r{ ومنها كتابة ما يحرم النطق به} قال في البداية: لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مرّ وغيره – إلى أن قال – فعلى ولي الأمر زجره ومحو القبائح التى اشتمل عليها مؤلفه وتقطيعه وبعد ذلك فإن رجع عن ذلك وإلا عزر تعزيرا بليغا وإن كان من ذوى الهيئات لاشتمال مؤلفه على كبيرة بل كبائر.\rحاشية الجمل - (ج 16 / ص 248)\r( و ) سن ( نظر كل ) من المرأة والرجل ( للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة ) في الصلاة ، وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 301)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 81)\rوخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها ، فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ، ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 90)\rوالحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها ، وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن ، والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية ، وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها ، وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف ، وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ، ولو نحو القرآن ، إن خاف منه فتنة ، أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة . حاشية الجمل - (ج 16 / ص 274)\rوضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا هـ .\rع ش على م ر من كتاب العدد\rالقاموس الفقهي - (ج 1 / ص 122)\rالخلوة: مكان الانفراد بالنفس، أو بغيرها.\r- شرعا: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطئ من جهة العقل، كحضور أحد من الناس، أو من جهة الشرع، كمسجد.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 273)\rوالمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك .\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 200 (دار الفكر)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(مسألة): قال في التحفة: وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن، وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك.\rوفي أسنى المطالب - ص 179 (دار الكتب) ما نصه:\r( و ) ينهى ( الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال ) ؛ لأنه موضع ريبة فينكر عليه ويقول له : إن كانت محرما لك فصنها عن مواقف الريب وإن كانت أجنبية فخف الله في الخلوة معها بخلاف ما لو وجده معها في طريق يطرقه الناس .\rالموسوعة الفقهية ج 2 ص 6819\rوالخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحةً بين الرّجل والرّجل ، وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرّم شرعاً ، كالخلوة لارتكاب معصية ، وكذلك هي مباحة بين الرّجل ومحارمه من النّساء ، وبين الرّجل وزوجته.\rومن المباح أيضاً الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود النّاس ، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم ، بل بحيث لا يسمعون كلامهما. فقد جاء في صحيح البخاريّ : « جاءت امرأة من الأنصار إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فخلا بها » وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرّجل بالمرأة عند النّاس ، وعقّب بقوله : لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم ، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشّيء الّذي تستحي المرأة من ذكره بين النّاس. وتكون الخلوة حراماً كالخلوة بالأجنبيّة على ما سيأتي تفصيله. وقد تكون الخلوة بالأجنبيّة واجبةً في حال الضّرورة ، كمن وجد امرأةً أجنبيّةً منقطعةً في بريّة ، ويخاف عليها الهلاك لو تركت.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"الفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص 102-107 ما نصه:\r( وسئل ) عن مسائل في الخلوة بالأجنبية الأولى : إذا كانت دار تشتمل على بيتين مختلفي المرافق لكن كل واحد منهما بمرأى من الأخرى كهذه الصورة مثلا فظاهر كلام الفقهاء أن هذا ليس بخلوة فهل هو كذلك أم لا ؟ الثانية : إذا كانت دار مشتملة على بيتين متفقي المرافق لكن كل واحد منهما غائب عن الآخر بأن يكون في قفاه أو يوصل إليه بانعطافات مثلا فصريح كلامهم أن هذا خلوة لكن بقي شيء أنه لو كانت امرأة في أحد البيتين ورجل وامرأة أجنبية في آخر فهل يكون هذا خلوة أم لا ؟ الثالثة : دار اشتملت على مجلس ومخازن كثيرة سواء كانت غائبة عن مرأى المجلس أو بمرآه ورجل في المجلس فمرت به امرأة قاصدة أخذ بعض الحوائج من المخازن والرجوع فهل هذا خلوة أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله حكم هذه الصور الثلاث يعلم من قولهم إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر .","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وإذا علمت الحرمة في هذه الصور علمتها في صور السؤال الثلاث أما الأولى فلأن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وأما الثانية فلاتفاق المرافق وقد تقرر أن اتفاق واحد منها كاف في الحرمة وفيها أيضا أن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وهو محرم أيضا كما تقرر . وأما الثالثة فلأن ممر أحدهما على الآخر نعم ترتفع الحرمة في كل من تلك الصور بأن يكون معها محرم لها رجل أو امرأة أو له امرأة ويشترط في المحرم كونه مميزا متيقظا ولو أعمى ذا فطانة بحيث ينتفي بحضرته عادة وقوع فاحشة ويكفي عن المحرم امرأة ثقة يحتشمها لحياء أو خوف قال الأئمة ولو لم يكن في الدار إلا بيت وصفف لم يساكنها ولو محرما ما لم يكن بينهما حائل ولا يكون ممر أحدهما على الآخر وبما تقرر علم أنه يجوز خلوة رجل ثقة بأجنبيتين ثقتين يحتشمهما ولا يجوز خلوة رجلين بأجنبية مطلقا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .\rحاشية الجمل - (ج 16 / ص 257)\rوعبارة شرح الروض أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام ، وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به ، وإن لم يخفها ا هـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة اهـ\rإحياء علوم الدين ج 2 ص 120 ما نصه:\rكما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة الركن\rإعانة الطالبين ج 3 ص 260 (دار الفكر) ما نصه:\rوليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به - كما بحثه الزركشي","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة.\rأصول الفقه لمحمد أبي زهرة، ص: 288 ما نصه:\rوالذريعة معناها الوسيلة، والذرائع في لغة الشرعيين ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلل، فإنه يأخذ حكمه، فالطريق إلى الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب، فالزنا حرام، والنظر إلى عورة المرأة الذي يقتضي إليه حرام أيضا، والجمعة فرض، فترك البيع لأجل أدائها واجب، لأنه ذريعة إليها، والحج فرض والسعي إليه فرض، مثله عند القدرة عليه، وبيان ذلك أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد؛ وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسها أي التي هي في ذاتها مصالح أو مفاسد. ووسائل؛ وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، ويقول القرافي: الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة. اهـ\rBagaimana hukum chating dengan lawan jenis ?\rJawaban :\rHaram, tapi tidak termasuk Kholwah selama tidak ada Hajat syar'i.\r(Ta'bir idem)\rنظرية الضرورية الشرعية ص. 115\rالعسر أي مشقة تجنب الشيئ وعموم البلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الإبتعاد عنه\r(Forum Fathul Mu'in Khozinatul 'Ulum Blora)\rDeskripsi Masalah\rPada zaman modern ini banyak mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dan banyak pula aksi konyol yang dilakukan pengunjuk rasa.\rPertanyaan:\rApa hukum unjuk rasa dalam pandangan Islam ?\r(PP. Al Ikhlas Beran)\rJAWABAN :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Tafsil,\rjika yang didemo pemerintah maka hukumnya tidak boleh, apabila bertujuan untuk menjatuhkan atau tidak mengakui pemerintah yang sah.\rDan jika yang didemo adalah selain pemerintah maka diperbolehkan, serta dalam berdemo diharuskan aman dari fitnah dan bahaya yang lebih besar seperti dipenjara, pertikaian (syahrus silah) yang dapat menyebabkan kematian dan terlukanya anggota tubuh.\rREFERENSI;\rوفى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 2 ص 316 مانصه :\rواما الرعية مع السلطان فالامر بها اشد من الولد فليس لها معه الا التعريف والنصح.\rوفي الحسبة الماضي والحاضر ج 1 ص 412 ما نصه:\rولكن هل يكون النصيحة دائما حكمه الندب أم أنه يأخذ مرتبة الوجوب في حالات معينة؟\rالجواب: أن النصيحة وبذلها أخذ أشكالا مختلفة بحسب مقتضيات الحال وبينما نجد نصوصا أخرى تعمل ببذل النصيحة على سبيل الإلزام وعلى حسب درجة القدرة من تلك النصوص __ إلى أن قال: وتزداد قيمة النصيحة ويعظم أجر بذلها عند من يخاف شره ويخشى بطشه وتكثر أخطاؤه وفجوره حتى تصل إلى أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله يقول - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 328)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( قَوْلُهُ وَبِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْعَدَالَةُ بَلْ قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَى مُتَعَاطِي الْكَأْسِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْجُلَّاسِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ يَجِبُ عَلَى مَنْ غَصَبَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِسَتْرِ وَجْهِهَا عَنْهُ ا هـ ز ي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ) وَالْإِنْكَارُ يَكُونُ بِالْيَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ بِالْيَدِ وَلَا كَرَاهَةُ الْقَلْبِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى النَّهْيِ بِاللِّسَانِ وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ إظْهَارِ سِلَاحٍ وَحَرْبٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْلَالُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ ا هـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعُضْوِهِ وَمَالِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ وَعِرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ\rوفى الجهاد والقتال للشيخ محمد خير هيكل ج 1 ص 288-290 ما نصه :\r1-الاتجاه الاول : \" رفض العنف ، والمنع من استخدام السلاح \" لاقامة الدولة الاسلامية .\rتبنى هذا الاتجاه عدد من الكتاب الاسلاميين منهم :\r3-دكتور محمد سعيد رمضان البوطى","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"ويمكن ان نفهم اتجاهه هذا من اشارات كثيرة وردت فى كتيّبه \" هكذها فلندع الى الاسلام \" ومنها تقريره : \" ان قيام المجتمع على دعائم الاسلام وحكمه ونظامه ليس الا أجرا من الله تعالى يخلقه هو لهم من حيث يحتسبون اولا يحتسبون فى مقابل تطبيقهم الاسلام على انفسهم اولا ، ثم على اهليهم واولادهم ومن يلوذون بهم ثانيا ثم على الاكثار من ذكر الله وتبطّل اليه والضراعة له ثالثا .\rان هذا الحصر لقيام المجتمع الاسلامى فى كونه اجرا من الله عز وجل يخلقه هو للمسلمين فى مقابل تطبيقهم للاسلام على انفسهم وذويهم وفى مقابل اكثارهم من ذكرالله والتبتّل اليه ، لادليل على رفض فكرة القتال لتصحيح الاوضاع واقامة المجتمج الاسلامى .\rويؤكد هذا الاتجاه الرافض لفكرة القتال لاقامة المجتمع الاسلامى ارشاد المؤلف للمسلمين ان يحصر همه بالدعوة وان لا يشغل باله بتغيير الامور لأن اسباب ذلك التغيير انما هي بيد الله وحده يقول فى ذلك : \" فاذا ادى المسلم الواجب الذى عليه بشأن الدعوة فليدع النتائج الى الله تعالى وليفوض الامر اليه ولا يرهقن نفسه بأشياء لم يجعل الله مقاليدها اليه ولا يسعين فى الامر سعي من يتوهم ان زمام الامور كلها بيده ، فهو الذى يسوق الاسباب ويأتى بالنتائج ويغير الامور …\".\rوفى شرح صحيح مسلم للإمام النووى ما نصه:\rقال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله اكثر منها فى بقائه.\rأدب الدنيا والدين ج 1 ص 167 ما نصه:\rوالذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء : أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه ، والحث على العمل به من غير إهمال له.\rوالثاني : حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال .\rوالثالث : عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها .\rوالخامس : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها .\rوالسادس : إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها .\rوالسابع : اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها ، والأمانة عليها. فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم ، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم ، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم. وإن قصر عنها ، ولم يقم بحقها وواجبها ، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما . وقد قال الله تعالى : { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا } .\rوفي قوله تعالى { عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم } تأويلان : أحدهما أن العذاب الذي هو من فوقهم أمراء السوء ، والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما .\rشرح النووي على مسلم - (ج 12 / ص 229)\rوأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته\rApakah aksi mogok makan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, dalam rangka unjuk rasa, protes atau menuntut sesuatu, dibenarkan menurut Islam?\rJawaban; Tidak dibenarkan karena membahayakan diri sendiri.\rREFERENSI;\rوفى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 2 ص 316 مانصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فاما تعريض النفس للهلاك من غير اثر فلا وجه له بل ينبغى ان يكون حراما فانما يستحب له الإنكار، اذا قدر على ابطال المنكراو ظهر لفعله فائدة ، وذالك يشترط ان يقتصر المكروه عليه فان علم انه يضرب عجر عن دفع المنكر ، الا بان يفضى ذلك الى منكر اخر وليس ذلك من القدرة بشئ بل لو علم انه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الافكار الأظهر لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لأمين زيد أو عمرو وذلك بأن يكون مثلا مع الإنسان شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيه وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الخمر أو تشرب اولاده الخمر لإعوازهم الشراب الحلال فلا معنى لإراقة ذلك ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك فيكون هو مبطلا لمنكر\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 332)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحبس فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك المحتسب يراعي التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب بمزمار معه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له خل عنها أو لأرمينك إن لم تخل عنها فله أن يرمي وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه ويراعي فيه التدريج وكذلك يسل سيفه ويقول اترك هذا المنكر أو لأضربنك فكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين وقالت المعتزلة ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله.\rالتحفة الربانية شرح الأربعين النووية - (33 / 1)\rعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا ضرر ولا ضرار )) حديث حسن . رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم _ فأسقط أبا سعيد ، وله طرق بقوي بعضها بعضا .\rالمفردات :\rلا ضرر: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه .\rولا ضرار : لا يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل ، والانتصار بالحق . وفي تفسير (لا ضرر ولا ضرار ) أقوال غير هذا لا نطيل بذكرها .\rيستفاد منه : 1-أن الضرر يزال ، وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه ، كالرد بالعيب ، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث . 2-منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك وعليك الضمان . 3-النهي عن المجازاة بأكثر من المثل . 4-أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم ، ودنياهم . وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ، ودنياهم ، ولم يأمرهم بشيء يضرهم ، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وأسقط المطالبة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة ، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة .\rأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (1 / 66)\rقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل، فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وهذا اختيار ابن حامد، وذلك لقول الله تعالى : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة، وقال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [4/29]؛ ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه، كما لو كان معه طعام حلال.\rc.Bagaimana pula bila aksi mogok makan itu dinadzarkan selama tuntutan yang bersangkutan belum dikabulkan?\rJAWABAN:Nadzar untuk mogok makan tersebut hukumnyatidak sah.\rREFERENSI:\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 353)\rفَصْلٌ : فِي النُّذُورِ جَمْعُ نَذْرٍ وَهُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَحُكِيَ فَتْحُهَا لُغَةً الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَشَرْعًا الْوَعْدُ بِخَيْرٍ خَاصَّةً قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُمَا الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ الْأَيْمَانِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدٌ يَعْقِدُهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ تَأْكِيدًا لِمَا الْتَزَمَهُ .\rوَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } وَفِي كَوْنِهِ قُرْبَةً أَوْ مَكْرُوهًا خِلَافٌ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِيهِ .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 356)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( وَ ) وَشُرِطَ فِي النَّاذِرِ إسْلَامٌ وَاخْتِيَارٌ وَنُفُوذٌ يُصْرَفُ فِيمَا يَنْذُرُهُ فَلَا يَصِحُّ ( النَّذْر ) مِنْ كَافِرٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقُرْبَةِ وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ لِخَبَرِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ } وَلَا مِمَّنْ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَنْذُرُهُ كَمَحْجُورِ سَفَهٍ ، أَوْ فَلَسٍ فِي الْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ الْعَيْنِيَّةِ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا أَوْ عَلَيَّ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ .\rوَ ( يَلْزَمُ ) ذَلِكَ بِالنَّذْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَوَقَعَ لَهُمَا فِيهِ اخْتِلَافُ تَرْجِيحٍ وَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ مُتَعَلَّقَ اللُّزُومِ بِقَوْلِهِ : ( فِي الْمُجَازَاةِ ) أَيْ الْمُكَافَأَةِ ( عَلَى ) نَذْرِ فِعْلٍ ( مُبَاحٍ ) لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَقُعُودٍ ، وَقِيَامٍ أَوْ تَرْكِ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ الْمُصَنِّفِ لَعَلَّهُ سَهْوٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ النَّذْرُ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ لَا يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ فَضْلًا عَنْ لُزُومِهِ .\rوَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا تَلْزَمُهُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ أَوْ لَا اخْتَلَفَ فِيهِ تَرْجِيحُ الشَّيْخَيْنِ فَاَلَّذِي رَجَّحَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ اللُّزُومَ ؛ لِأَنَّهُ نَذْرٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَاَلَّذِي رَجَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ .\rوَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِعَدَمِ انْعِقَادِهِ .","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فَإِنْ قِيلَ : يُوَافِقُ الْأَوَّلَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَك .\rأَوْ أَنْ آكُلَ الْخُبْزَ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ .\rأُجِيبَ : بِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلُزُومُ الْكَفَّارَةِ فِيهَا مِنْ\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 360)\rوَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَنْذُورُ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا لَمْ يَنْعَقِدْ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ أَوْ كَانَ فِيهِ إضَافَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانَ يَمِينًا لَا نَذْرًا فَتَجِبُ فِيهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ فَتَأَمَّلْ .\rقَوْلُهُ : ( عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ ) يَقْتَضِي أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مُبَاحٍ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَأَيْضًا هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ أَوَّلًا عَلَى نَذْرِ فِعْلٍ مُبَاحٍ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْذُورَ هُوَ الْمُبَاحُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وَالْحَاصِلُ : أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُبَاحِ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينًا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا وَلَا مُضَافًا لِلَّهِ أَمَّا إذَا كَانَ مُعَلَّقًا فَإِنْ كَانَ نَذْرَ لَجَاجٍ بِأَنْ قُصِدَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ فَفِيهِ بِالْمُخَالَفَةِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِانْعِقَادِهِ يَمِينًا وَإِنْ كَانَ مُضَافًا لِلَّهِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ كَأَنْ قَصَدَ بِهِ الْحَثَّ عَلَى الْفِعْلِ لَزِمَهُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُعَلَّقِ نَذْرُ لَجَاجٍ بَلْ تَبَرُّرٍ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَثَّ فِي الْمُضَافِ إلَى اللَّهِ فَلَا شَيْءَ فِي الْمُخَالَفَةِ .ا هـ .\rDeskripsi Masalah\rDziba' atau Barzanji merupakan ibadah, dan biasanya pembacaannya dilakukan setiap malam jum'at, apalagi ketika bulan maulid Nabi Muhammad, para kiyai masjid atau musholla mengadakan kegiatan rutinitas berupa pembacaan Al Barzanji. Adapun pelaksanannya ada yang setelah sholat Isya' ada juga yang jam 21.00 WIB sampai selesai. Namun kegiatan semacam itu dirasa meresahkan sebagian warga karena dalam pelaksanaannya memakai pengeras suara, dan tidak jarang pula yang melantunkan berzanji adalah perempuan, begitu juga untuk menyesuaikan lagu ada lafadz yang membaca panjangnya melebihi kaidah-kaidah tajwid.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum barzanji memakai pengeras melihat dampak negativ dan ditimbulkan ?\rJawaban :\rDiperbolehkan selama masih taraf kewajaran.\rREFERENSI:\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 173)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُلَّاكِ ( فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ ) وَإِنْ أَضَرَّ جَارَهُ كَأَنْ سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِحَشِّهِ بِئْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لَا جَابِرَ لَهُ ( فَإِنْ تَعَدَّى ) فِي تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ ( ضَمِنَ ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا كَأَنْ شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ دَارِهِ الْمَحْفُوفَةَ بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلًا ) وَطَاحُونًا وَفُرْنًا وَمَدْبَغَةً ( وَحَانُوتَهُ فِي الْبَزَّازِينَ حَانُوتَ حَدَّادٍ ) وَقَصَّارٍ ( إذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمَ الْجُدْرَانَ ) إحْكَامًا يَلِيقُ بِمَا يَقْصِدُهُ بِحَيْثُ يَنْدُرُ تَوَلُّدُ خَلَلٍ مِنْهُ فِي أَبْنِيَةِ الْجَارِ ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ إضْرَارًا بِهِ .\rوَاخْتَارَ جَمْعٌ الْمَنْعَ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَمْ يُعْتَدْ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ إلَّا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّعَنُّتِ وَالْفَسَادِ وَأَجْرَى ذَلِكَ فِي نَحْوِ إطَالَةِ الْبِنَاءِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا الْغَالِبُ فِيهِ الْإِخْلَالُ بِنَحْوِ حَائِطِ الْجَارِ كَدَقٍّ عَنِيفٍ يُزْعِجُهَا وَحَبْسِ مَاءٍ بِمِلْكِهِ تَسْرِي نَدَاوَتُهُ إلَيْهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ ا هـ .","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ بِمِلْكِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ فِي حَفْرٍ مُعْتَادٍ وَمَا هُنَا فِي تَصَرُّفٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَتَأَمَّلْهُ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلٌّ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفٍ وَمَنْ قَالَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوعَةً أَفْسَدَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ بِئْرًا نَقَصَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ فِي تَوْسِعَةِ الْبِئْرِ أَوْ تَقْرِيبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ تَكُنْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً تَنْهَارُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا فَيَضْمَنُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا وَيُمْنَعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَحَفَرَ آخَرُ بِئْرًا بِقُرْبِهَا فَنَقَصَ مَاءَ بِئْرِ الْأَوَّلِ مُنِعَ الثَّانِي مِنْهُ ، قِيلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ا هـ وَكَأَنَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ حَرِيمًا لِبِئْرِهِ قَبْلَ حَفْرِ الثَّانِي فَمُنِعَ لِوُقُوعِ حَفْرِهِ فِي حَرِيمٍ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ اهْتَزَّ الْجِدَارُ بِدَقِّهِ وَانْكَسَرَ مَا عُلِّقَ فِيهِ ضَمِنَهُ إنْ سَقَطَ حَالَةَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ سُقُوطَهُ عَقِبَ الضَّرْبِ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ عَادَةً كَسُقُوطِهِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَهُمْ بِحَالَةِ الضَّرْبِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِي أَنْ","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمَالِكَ مَا لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ الرَّائِحَةِ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كَمَرَضٍ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ تَوَلُّدُهُ وَإِيذَاؤُهُ الْمَذْكُورُ مُنِعَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا .\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 4 / ص 94)\r( وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ ) الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ ( أَرْكَانُهُمَا ) لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا وَعْظُهُمْ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ سَمَاعُهُمْ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا كَالْعَامِّيِّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَفْهَمُ مَعْنَاهَا فَلَا يَكْفِي الْإِسْرَارُ كَالْأَذَانِ وَلَا إسْمَاعُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا حُضُورُهُمْ بِلَا سَمَاعٍ لِصُمٍّ أَوْ بُعْدٍ أَوْ نَحْوِهِ.بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 284)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"[فائدة]: لا يمنع من فتح كوّة تشرف على جاره في الأصح، لكن يمنع من الإشراف، ومنع بعضهم من القريبة دون البعيدة، واستحسنه ابن النحوي، ويجوز للجار أن يبني جداراً في ملكه وإن سد كوى جاره، بخلاف من له كوات على موات ليس لأحد البناء فيه بما يمنعه الضوء والهواء مما يتم به الانتفاع اهـ قلائد. وفي التحفة: لا يمنع الجار من وضع خشب بملكه وإن تضرر به جاره ومنعه الضوء والهواء، كما أن له إخراج جناح فوق جناح جاره بالطريق إن لم يضر بالمار عليه وإن أظلمه وعطل هواءه ما لم يبطل انتفاعه اهـ، ونحوه الفتح والنهاية. وفي الميزاب: قال الشافعي وأبو حنيفة: له أن يتصرف بملكه بما يضر جاره لقوة الملك وضعف حق الجار الخ اهـ. وأفتى النووي بجواز الصلاة في أرض مملوكة للغير لا زرع فيها لعدم التضرر بذلك، كالتيمم بترابها إذا علم بقرينة حال أو عرف مطرد أن مالكها لا يكره ذلك، قال السمهودي: واطراد العرف بعدم الكراهة كاف في الجواز وإن كانت الأرض لنحو صبي اهـ مجموعة الحبيب طه.\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 180)\r(قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس. (قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس. وانظر ما نحو النائم. ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل. وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر. وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض. أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا. (قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره. (قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل،\rحواشي الشرواني - (ج 2 / ص 57)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"قوله: (يتوسط الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الاسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي، قال: ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والاسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني. وقال ع ش: قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لاطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه: ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط، ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه وهو صريح في العموم.\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 203)\rالسؤال: تذاع بعد قراءة القرآن وقبل أذان الفجر بعض الابتهالات الدينية، وبخاصة فى شهر رمضان. فهل هذا تقليد أو له أصل شرعى ؟","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الجواب: لم تكن هذه الابتهالات موجودة فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد السلف الصالح ، بل هى أمر مستحدث، والعلماء فيه فريقان، بعضهم قال بمنعها لأنها بدعة فى الدين والحديث يقول \" من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد\" رواه البخارى ومسلم، وبعضهم قال بعدم منعها، لأن كل أمر مستحدث لا يحكم عليه بالرد. فمن المستحدثات المفيدة غير الضارة ما قبله الصحابة ، كاجتماع المسلمين على إمام واحد فى صلاة التراويح فى المسجد وقال عمر:نعمت البدعة هذه وجاء فى كتاب الفقة على المذاهب الأربعة الذى نشرته الأوقاف المصرية ( ص 238) أن التسابيح والاستغاثات قبل الأذان بالليل ونحو ذلك بدع مستحسنة . لأنه لم يرد فى السنة ما يمنعها، وعموم النص يقتضيها . انتهى .\rوهى على كل حال دعاء فى وقت السحر، والله يقول عن المتقين {وبالأسحار هم يستغفرون} الذاريات : 18 ، وفى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم \" ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ \" .\rهذا هو رأى الجمهور، وعند الحنابلة هى بدعة سئية ، قال فى \" الإقناع \" وشرحه من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك فى المآذن فليس بمسنون . وما من أحد من العلماء قال : إنه مستحب -لعله يقصد علماء الحنابلة-بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد أصحابه ، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه ، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه .\rوجاء فى كتاب \" تلبيس إبليس \" لابن الجوزى قوله : ولقد رأيت من يقوم بليل كثير- أى جزء كبير من الليل -على المنارة فيعظ ويذكِّر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ، ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات .","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وقد ذكر المقريزى فى خططه \"ج 4 ص 43 \" وما بعدها أن التسبيح ليلا على المآذن لم يكن من فعل السلف ، وأول ما عرف ذلك كان فى أيام موسى عليه السلام ، وهم فى التيه بعد غرق فرعون . ثم ذكر تطوره وما يصحبه من نشيد وآلات حتى نهاية عهد بنى إسرائيل فى القدس .\rوذكر أن أصله فى مصر بدأ من أول عهد الفتح الإسلامى فى ولاية مسلمة بن مخلد ، وإشارة شرحبيل بأن يبدأ الأذان من منتصف الليل إلى قرب الفجر، حتى لا يضرب بالنواقيس فى الكنائس فى هذه الفترة ، وذكر أن الطولونببن رتبوا المكبِّرين والمسبحين ليلا . ومن ذلك اتخذ الناس عادة التسبيح على المآذن قبل الفجر .\rفالخلاصة أن الابتهالات قبل الفجر لا يوجد ما يمنعها شرعًا عند جمهور العلماء، فهى وإن كانت تقليدًا موروثًا لم يكن فى عهد السلف الصالح - هى من البدع المستحسنة وإذا كان بعض الناس يسيئون استعمالها عن طريق إذاعتها بمكبرات الصوت التى تزعج بعض ذوى الأعذار فإن ذلك لا يمنع أصل إباحتها، وذلك بإنصات المستمعين إليها فى المساجد بخشوع محافظة على حرمة المسجد، ويمنع إيذاء ذوى الأعذار من جراء إذاعتها بمبكرات الصوت.\rBagaimana hukum membaca lafadz dengan terlalu panjang karena menyesuaikan lagu ?\rJawaban: Makruh.\rREFERENSI:\rوفاق الطلبة على تحرير متن الجزارية، ص 13-15 ما نصه:\r…والأخذ بالتجويد حتم لازم…من لم يجود القرآن آثم\r…لأنه به الإله أنزل…وهكذا منه إلينا وصل","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"يعني: أن الأخذ العمل بالتجويد واجب لازم لكل قارئ، فلذلك من لم يراع قواعد التجويد في قراءة القرآن بأن يقرأه قراءة تخل بالمعنى أو بالإعراب فهو عاص آثم، لأن الله تعالى أنزل في القرآن الأمر بالتجويد، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا. وقال علي كرم الله وجهه: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لكن فيه أن معرفة الوقوف ليست من الواجبات ــ إلى أن قال: يعني أن التجويد هو إعطاء الحروف حقوقها من صفتها اللازمة لها كهمس وشدة ونحوهما، وإعطائها ما ثبت لها عند تركيبها كترقيق المستفل وتفخيم المستعلى ونحو ذلك ورد كل منها لمخارجها وإلحاقها بنظائرها وإتباع لفظها وتطليق النطق بها على حالة صفتها وهيئتها من غير إسراف ولا تحسف ولا إفراط ولا تكلف.\rالأذكار - (1 / 108)\r[ فصل ] : ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها (1) ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا ، هو حرام.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (1 / 625)\rمكروهات الأذان: للأذان مكروهات هي ما يأتي (1) :\r1ً - يكره الأذان إذا لم تتوافر السنن السابقة، وقد عدد الحنفية أحوال الكراهة إذا لم تتحقق السنن، فقالوا:\rيكره تحريماً أذان جنب وإقامته، ويعاد أذانه، وإقامة المحدث على المذهب، وأذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل، وامرأة وخنثى، وفاسق، وسكران، وقاعد إلا إذا أذن لنفسه، وراكب إلا المسافر.\r2ً - يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو التمديد الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، أو الزيادة والنقص فيها، أما تحسين الصوت بدون التلحين فهو مطلوب. ويصح أذان ملحَّن على الراجح عند الحنابلة، لحصول المقصود منه كغير الملحن. ويكره أيضاً اللحن أو الخطأ في النحو أو الإعراب.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (2 / 260)\rترتيله وتلحينه:","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"والترتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة، وتفهم القرآن وتدبره بالقلب أفضل من إدراجه؛ لأن الله تعالى قال: {ورتل القرآن ترتيلاً} [المزمل:4/73]، {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته} [ص:29/38] ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها، ويمكّن حروف المد واللين من غير تكلف، للأمر السابق بترتيله. قال الإمام أحمد: يُحسِّن القارئ صوته بالقرآن، ويقرؤه بحزن وتدبر، فقد ثبت أن تحسين الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب غير مكروه إذالم يفض إلى زيادة حرف فيه أو تغيير لفظه، لقول أبي موسى الأشعري للنبي صلّى الله عليه وسلم: «لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبَّرته لك تحبيراً» وقال عبد الله بن المغفل: «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح، قال: فقرأ ابن المغفل ورجَّع في قراءته» فلا يكره الترجيع وتحسين القراءة، بل ذلك مستحب لحديث أبي هريرة: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به» وقال عليه السلام: «زينوا القرآن بأصواتكم» «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» .ويكره قراءة القرآن بالألحان، وهي بدعة، أي إذا جعل الحركات حروفاً، ومدَّ في غير موضع المد؛ لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه، والألحان تغيره، فإن حصل مع الألحان تغير نظم القرآن، وجَعْل الحركات حروفاً، حرم.\rBagaimana hukum perempuan membaca barzanji memakai pengeras ?\rJawaban:\rTidak boleh,\rReferensi:\rالبريقة المحمودية ص: 88\rومن أقبح البدع المذمومة قراءة النساء الأذكار وقصة المولود بالجهر بحيث يسمعه الرجال من خارج البيت خصوصا الذوات الأزواج والشواب مع الزينة والطيب.\rبشرى الكريم ج 1 ص 60\rوهل قراءتها القرآن بحضرة الأجانب كأذانها ؟ قال في المغني نعم والنهاية لا. اهـ\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 302)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.\rتوشيح على ابن قاسم ص : 383\rوالفتنة هي ميل النفس ودعاءها إلى الجماع أو مقدماته . والشهوة هي أن يلتذ بالنظر.\r(PP. Fadlul Wahid, Ngangkruk, Bandungsari)\rDeskripsi Masalah\rDi sebuah desa di Lamongan terdapat transaksi sebagai berikut:\rPak Zaki pemilik ikan dalam tambak berniat menjual ikan kepada pak Amir selaku tengkulak. Pada waktu transaksi dan penyerahan ikan pak Amir tidak menentukan harga dan tidak memberikan uang tunai kepada pak Zaki. Baru setelah ikan itu laku di pasar pak Amir menentukan harga sekaligus memberikan uang tunai kepada pak Zaki. Itu juga dilakukan setelah dia memotong uang laba untuknya.\rPertanyaan:\rDinamakan apakah transaksi di atas?\rJAWABAN;Wakalah bil ju`li.\rREFERENSI;\rالمجموع شرح المهذب - (14 / 168)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله، فلو وكله في بيع كتاب بأجر معلوم فباعه بيعا فاسدا فلا جعل له، لان مطلق الاذن بالبيع يقتضى ما صح منه، فصار الفاسد غير مأذون فيه فلم يستحق جعلا عليه، فلو باعه بيعا صحيحا وقبض ثمنه، وتلف الثمن في يده فله الاجرة لوجود العمل، وهذا بخلاف الصانع إذا استؤجر عليه حياكة ثوب أو تجليد كتاب.\rبغيةالمسترشدين ص:247\r(مسالة)قال لأخر بع كذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الاذن واستحق اجرةالمثل ربح ام لا.انتهي\rالمجموع شرح المهذب - (14 / 109)\rأما الشرط فقد قال الرملي شمس الدين: ولا يصح تعليقها بشرط من صفة أو وقت في الاصح كسائر العقود سوى الوصية لقبولها الجهالة والامارة للحاجة والثانى: تصح كالوصية ورد بما مر اه، ومثال الوصية قوله: إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا، وصورة الوكالة الباطلة لارتباطها بالشرط كقوله: وكلت من أراد بيع دارى، وقال الزركشي: لا ينفذ التصرف.\rقال ابن الصلاح: والاقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز، إذ أنه ليس من تعاطى العقود الفاسدة لانه إنما قدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعه.\rفإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز، كوكلتك الآن ببيع هذا ولكن لا تبعه الا بعد شهر، وعلم من هذا أنه لو قال لآخر قبل رمضان: وكلتك في إخراج فطرتي وأخرجها في رمضان صح لتنجيزه الوكالة، وإنما قيدها بما قيدها به الشارع، بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتي، لانه تعليق محض وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع.","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"قال الشمس الرملي: والاقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل (قلت) وعلى هذا يتوجه كلام ابن الصلاح، لان إخراج الفطرة هنا عمل صحيح ترتب على وكالة فاسدة فنقول بصحة إخراجها عنه..\rقال المصنف رحمه الله تعالى\r(فصل)\rولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين\rوفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل..\rApa status pak Zaki dan pak Amir dalam transaksi tersebut?\rJAWABAN:Pak Zaki sebagai Muwakkil dan Pak Amir sebagai Wakil.\r{Ta`bir idem}\rc. Apakah pak Zaki wajib memberikan uang kepada pak Amir?\rJAWABAN:Wajib sebagai ujroh mistli.\rREFERENSI:\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 305)\rأَمَّا مَا قُبِضَ بِالْمُعَامَلَةِ الْفَاسِدَةِ وَقَبَضَ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَفِي الدُّنْيَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ أَنْ يَرُدَّ مَا قَبَضَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ، وَلَا مُطَالَبَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا فِي الْآخِرَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالتَّرَاضِي . .\rنَعَمْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إثْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ\r(PP. Al Hadi Pengkok Padangan Bojonegoro)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Sudah sangatlah marak masjid-masjid yang berlantai dua, yang tentunya ada tangga untuk menuju ke lantai dua tersebut. Menurut sekian banyak yang saya ketahui, tangga tersebut banyak yang berada di serambi, bahkan di sisi luar masjid.\rPertanyaan:\rBagaimana menurut kaca mata fiqh atas peletakan tangga sebagaimana deskripsi masalah di atas ?\rJawaban:\rBoleh.\rReferensi:\rكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 137)\rوقال النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب: الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والتنبيه وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد ورحبة المسجد منه عند الأكثرين والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محجراً عليها قاله ابن عبد السلام وصححه النووي.\rبغية المسترشدين ص : 91\r(مسئلة ي) لا يشترط في المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان خلفه وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبئر ومنارة وسطح في المسجد وكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بإن لا يولي ظهره القبلة صح الاقتداء لإطلاقهم صحة القدوة في المسجد – إلى أن قال – وليس في عبارة ابن حجر ما يدل على الاشتراط وقوله في التحفة يشترط إمكان المرور مراده أن المنفذ في أبنية المسجد شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحناء يبلغ به قرب الراكع فيهما والتعلق بنحو جبل ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنفذ فإذا سلم المنفذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان وراء المأموم.\rكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 137)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"الحالة الثالثة أن يكون الامام والمأموم في المسجد وهي التي ذكرها الشيخ بقوله: [وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه جاز]، وذكر الشرطين اللذين ذكرنا هما بقوله [وهو عالم بصلاة الامام ما لم يتقدم عليه]، فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت وسواء حال بينهما حائل أم لا وسواء جمعهما مكان واحد أم لا حتى لو كان الامام في منارة وهي المأذنة والمأموم في بئر أو بالعكس صح لأنه كله مكان واحد وهو مبنى للصلاة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 172)\rوعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذا يمكن استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر ، والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين في المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد والأصح وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها لإصلاح البئر وما فيها لا يكتفي بها ؛ لأنه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس .ا هـ .\rوفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا هـ .( قوله : أو إلى سطحه ) أي ، وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي ، والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا هـ .\rإعانة الطالبين - (2 / 28)\r( قوله لا مرقى له ) أي للسطح منه\rأي المسجد وإن كان له مرقى من خارجه","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر كما قاله القليوبي\r( قوله حينئذ ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه أو كان بسطح لا مرقى له إليه\r( قوله كما لو وقف إلخ ) الكاف للتنظير في عدم صحة القدوة لعدم الاجتماع\rقال العلامة الكردي هذا هو المعتمد في ذلك\rBila orang yang shalat berjamaah di lantai dua tidak sah, bagaimana solusinya ?\rJAWABAN:Pertanyaan gugur,\r(PP. Al Ma'ruf Bandungsari)\rDeskripsi Masalah\rAda sepasang suami isteri yang mana isterinya mengandung, lalu isterinya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan setelah korban diteliti, ternyata embrio yang ada dalam kandungannya masih hidup. Lalu embrio tersebut dipindah ke rahim adik kandung sang suami dan akhirnya adik kandung sang suami-lah yang melahirkan.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum pemindahan embrio pada adik kandung sang suami tersebut ?\rJawaban:\rTidak boleh,\rReferensi:\rفيض القدير - (ج 5 / ص 479)\r8030 - ( ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له ) لأن فاعل ذلك قد اجترأ على الله يريد أن يفسد في الأنساب بخلط بعض المياه ببعض فيدخل على القوم من ليس منهم ( ابن أبي الدنيا ) أبو بكر القرشي ( عن ) أبي محمد ( الهيثم بن مالك الطائي ) الشامي الأعمى قال في التقريب : ثقة من الخامسة وهو صريح في كونه غير صحابي فكان على المصنف أن يقول مرسلا.\rالمجموع - (ج 5 / ص 301)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"قال ابن سريج إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ وقال بعض أصحابنا ليس هو كما أطلقها ابن سريج بل يعرض علي القوابل فإن قلنا هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته وهو ان يكون له ستة اشهر فصاعدا شق جوفها واخرج وإن قلنا لا يرجي بان يكون له دون ستة أشهر لم يشق لانه لا معني لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه.\rقضايا فقهية معاصرة ص 69-70\rالشكل الأول زرع مادة الرجل داخل رحم امرأة أجنبية حرام قطعا سواء بزرع المادة داخل الرحم مباشرة في المرحلة الأولى أو بعد خلط مادتهما في المعمل وتنشئتهما في حضانة خاصة لبعض الوقت ثم إعادة حقنها داخل الرحم حيث يتم الأخصاب تلقائيا فكلتا الصورتين محرمة فقد نص الحديث الشريف على حرمة إدخال مادة الرجل بغير المحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره . رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. معناه يحرم للرجل أن يطأ امرأة حبلى من غيره أي يدخل مادته في رحم امرأة غيره .\rSiapakah yang berhak menjadi ibunya ?\rJawaban:\rYang berhak adalah sang ibu yang mempunyai sperma, sedangkan perempuan yang rahimnya dititipi pembuahan berstatus seperti ibu yang menyusuhi (أم الرضاع).\rREFERENSI;\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 29 / ص 414)\r( قوله وكذا لو مسح ذكره ) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ، ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما .\rقرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة ص 141-142\rحكم التلقيح الاصطناعي","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وفي حالة الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر لبذرتين ويتبع الميراث والحقوق الآخري ثبوت النسب. فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره ومن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضائية للمولود لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. أما الأسالب الأربعة الآخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه فجعلها محرمة في الشرعي الإسلامي لا مجال لإباحة شيئ منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.\rالفقه الإسلامي وأدلته – ج 7 ص 681-693 ما نصه:\rأسباب ثبوت النسب من الأب :\rسبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:1 - الزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح: اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية:","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه. ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.\rالشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.\rالشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه، وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي، أو الإمكان الفعلي والعادي؟","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"قال الحنفية: الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط، فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد، حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً. فلو تزوج مشرقي مغربية، ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة، فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج، ثبت النسب، لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة، وكرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة. وفي رأيي أن هذا التعليل غير مقبول عادة.\rApakah hal tersebut dapat digolongkan zina ?\rJawaban :\rTidak termasuk zina,\rReferensi :\rحاشية الباجوري ج 2 ص 229\rوهو أي الزنا إيلاج المكلف ولو حكما فيشمل السكران الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم لعينه لنفس الأمر مشتهى طبعا مع الخلو عن الشبهة.\rحاشية الشرقاوي ج 2 ص 289-290\r(قوله محترم) أي حال خروجه بأن خرج على وجه مباح لذاته وإن حرم لعارض كحيض وإن لم تكن محترما حال استدخاله كان وطئ زوجته فساحقت أجنبية وخرج منها المني فتجب العدة على الإجنبية المذكورة كما لو خرج منه باحتلام فأدخلته زوجته على ظن أنه ماء أجنبي فيحرم عليها وتلزمها العدة. أما غير المحترم ند خروجه بأن خرج على وجه الزنا فاستدخلته فلا عدة ولا نسب يلحق به .\r(PP. Al Hikmah Ngadi Purwo)\rEmbrio adalah:… bakal anak dalam kandungan hasil pebuahan sel telur pada stadiom permulaan yang kemudian menjadi janin, yang berumur antara satu minggu sampai delapan minggu pada manusia\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Saiful adalah seorang pengusaha swasta yang berpenghasilan pas-pasan. Suatu ketika, dia mempunyai kebutuhan yang mendadak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sangat terpaksa ia menjual HP kesayangannya, yang semula HP tersebut bernilai Rp. 3000.000,- kemudian dijual kepada Sidiq seharga Rp. 1000.000,- dengan syarat HP tersebut tidak dijual kepada orang lain, karena akan dibeli lagi olehnya dalam jangka waktu satu tahun.\rPertanyaan:\rTermasuk akad apakah transaksi tersebut, dan bagaimana hukumnya?\rJAWABAN;Termasuk akad BAI`UL `UHDAH{jual beli dengan adanya perjanjian},dan hukumnya sah jika ikut kepada Ulama` yang memperbolehkan atau jika perjanjian tersebut dilakukan di luar akad.\rREFERENSI;\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 218","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(مسألة: ب): بيع العهدة المعروف صحيح جائز، وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم، وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علماء الإسلام، مع أنه ليس من مذهب الشافعي، وإنما اختاره من اختاره، ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه، وله أن يقيد الرجوع بمدة، فليس له الفك إلا بعد مضيها، ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بلا شرط، إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده فليتنبه لذلك فإنه مما يغفل عنه، ثم إذا انعقد البيع المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره ولو بأزيد من الثمن الأوّل، فإذا أراد المعهد الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد، ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه، فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه، ثم يفسخ هو على المعهد الأوّل ووارث كل كمورثه.\rالمجموع ج 9 ص 364","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(أما) الأحكام فقال أصحابنا الشروط خمسة أضرب (أحدها) ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشترى به كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا وبيانا لمقتضاه (الضرب الثاني) أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط (الضرب الثالث) أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد بل يلغو ويصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلى النوافل أو يصوم غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لانه ألزم ما ليس بلازم قال الرافعى مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها والله سبحانه وتعالى أعلم (الضرب الرابع) أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المشترى ففيه ثلاثة اقوال (الصحيح) المشهور الذى نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الاصحاب أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به (والثانى) يصح البيع ويبطل الشرط فلا يلزمه عتقه (والثالث) يبطل الشرط والبيع جميعا كغيره من الشروط والمذهب صحتهما وعليه التفريع قال أصحابنا وإذا صححناه فصورته إذا شرط أن يعتقه المشترى عن نفسه أو أطلق اشتراط عتقه\rالمجموع ج 9 / ص 368-369 ما نصه:","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(اما) الأحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت أربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف وحينئذ البيع عكس النكاح فان المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة وفيه قول شاذ ضعيف أنه يفسد بها فإذا جمع البيع والنكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال (أحدها) يفسدان بالشروط الفاسدة (والثاني) لا (والثالث) وهو المذهب والمشهور يفسد البيع دون النكاح والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق * ولو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق في بابه * هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد فان كان مما يفرد كالرهن والضمين فهل يفسد البيع لفسادهما فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما (أصحهما) يفسد كسائر الشروط الفاسدة (والثانى) لا كالصداق الفاسد لا يفسد به النكاح *\rترشيح المستفيدين، ص: 263 ما نصه:","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب، وهل هو مستحب أو واجب؟ ذهب الثلاثة إلى الأول، وأن في تركه كراهة شديدة، وعليه أكثر العلماء، وقال المالك: أن اشتراط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء، وإن كان الوعد مطلقا لم يجب، انتهى رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكي كما مر ذلك في البيع في بيان بيع العهدة. اهـ\rBolehkah Sidiq menjual HP tersebut kepada orang lain?\rJAWABAN:Boleh.\rREFERENSI: Ta`bir idem\rApabila Sidiq meninggal sebelum HP dibeli oleh Saiful, apakah HP tersebut termasuk harta warisan?\rJAWABAN:Ya.\r{Ta`bir idem}\r(Forum Fathul Qorib PP. Khozinatul 'Ulum Blora)","part":1,"page":45}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK KHOZINATUL ULUM BLORA 2010","lvl":1,"sub":0}]}