{"pages":[{"id":1,"text":"Rumusan Bahtsul Masa'il MWC NU Ke III Cabang Lasem\rOLEH: ALI IRFAN DAN A. HADI SUNARTO\r1.Diskripsi Masalah\r…Roda perekonomian yang terus berputar sering kali membuat masyarakat menjadi gelisah, banyak sekali barang-barang yang sudah di tetapkan harganya oleh pemerintah di jual tidak sesuai dengan ketetapan tersebut, seperti padi dan sembako lain, bahkan sering terjadi minyak tanah bersubsidi di jual oleh pangkalan (pengecer) tidak sesuai dengan HET(harga eceran tertinggi).\rPertanyaan.\rBagaimana hukum menjual minyak tanah bersubsidi dengan harga lebih mahal dari pada harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah ?\r…………………… …(MWC Kragan)\rJawaban .\rTidak haram dan sah akan tetapi imam boleh menta'zir penjual yang menjual dengan harga lebih tinggi dari HET, karna ada unsur menentang imam secara terang-terangan.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 6 / ص 397)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلَّا بِكَذَا لِلتَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَطْعِمَةِ : وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَلَوْ سَعَّرَ الْإِمَامُ عُزِّرَ مُخَالِفُهُ بِأَنْ بَاعَ بِأَزْيَدَ مِمَّا سَعَّرَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُجَاهَرَةِ الْإِمَامِ بِالْمُخَالَفَةِ ، وَصَحَّ الْبَيْعُ إذْ لَمْ يَعْهَدْ الْحَجْرَ عَلَى الشَّخْصِ فِي مِلْكِهِ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَرَّعٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ . وَقَالُوا : إنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى جَوَازِهِ وَشَرْطُ التَّحْرِيمِ فِي جَمِيعِ الْمَنَاهِي عِلْمُ النَّهْيِ بِهَا حَتَّى فِي النَّجْشِ كَمَا نَقَلَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ .\rالمجموع - (ج 13 / ص 29)\rقال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) ولا يحل للسلطان التسعير، لما روى أنس رضى الله عنه: قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله سعر\rلنا، فقال عليه السلام: إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر، وإنى لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال (الشرح) أما فصل تحريم التسعير على السلطان فإن حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وصححه.\rأما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب فأما القسم الاول فمثل رواية أنس (التى ساقها المصنف) فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم.\rوقد ارتفع السعر - إما لقلة الشئ - وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها، إكراه بغير حق وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 7 / ص 39)\rوَمِمَّا يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ لِخَبَرِ { لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ } وَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ بِخِلَافِهِ لَكِنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ إذَا بَلَغَهُ لِشَقِّ الْعَصَا أَيْ : اخْتِلَالِ النِّظَامِ فَهُوَ مِنْ التَّعْزِيرِ عَلَى الْجَائِزِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ\rالمجموع - (ج 13 / ص 36)\rقال ابن القصار من المالكية: اختلف أصحابنا في قول مالك \" ولكن من حط سعرا \" فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغف والخصومة.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قال: وعندي أن الامرين جميعا ممنوعان، لان من باع ثمانية - والناس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة فمنع الجميع مصلحة.\rقال أبو الوليد الباجى: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق.\rوأما الجالب، ففى كتاب محمد - يعنى ابن الحسن - لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس.\rوقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير يسعر الناس وإلا رفعوا، وأما جالب القمح والشعير، فيبيع كيف شاء، الا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، ان أرخص بعضهم تركوا، وان أرخص أكثرهم، قيل لمن بقى اما أن تبيع كبيعهم، واما أن ترفعوا.\rقال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون، مأكولا كان أو غيره، دون مالا يكال ولا يوزن، لانه لا يمكن تسعيره، لعدم التماثل فيه.\rقال أبو الوليد: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويا، فإذا اختلف لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون.\r2. Diskripsi Masalah\r…Kondisi zaman yang semakin modern, penerangan yang serba gemerlap dan transportasi yang serba mudah, cepat dan nyaman membuat siapapun bebas dan berani bepergian kapan dan kemana saja tanpa ada rasa takut, sehingga banyak sekali di masyarakat kita, terutama perempuan yang melakukan ibadah haji kurang memperhatikan hukum syara' diantaranya :\rTanpa di sertai mahrom mulai belajar manasik sampai pulang haji.\rada juga yang masih dalam masa 'iddah.\rPertanyaan.\rBagaimana hukumnya ?\rJika haram adakah qaul yang memperbolehkan ?\rJawaban.\rA. Hukum bepergian dan haji bagi wanita yang tidak disertai mahrom baik wanita 'iddah / tidak 'iddah adalah haram bepergiannya dan sah hajinya.\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 657)\rالقول في أحكام السفر\rالقول في أحكام السفر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قال النووي : رخص السفر : ثمانية : القصر و الجمع و الفطر و المسح أكثر من يوم و ليلة و يختص بالطويل و التنقل على الراحلة و إسقاط الجمعة و أكل الميت و إسقاط الفرض بالتيمم و لا يختص به و استدرك عليه أخرى و هي : عدم القضاء لمن سافر بها معه\rو قد تقدم بأبسط من ذلك في القاعدة الثالثة من الكتاب الأول عند الكلام على التخفيفات و نزيد هنا : أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات منها : عدم صحة الجعة و منها : تحريمه على المرأة إلا مع زوج أو محرم للحديث و سواء السفر الطويل و القصير كما في شرح المهذب و المباح و الواجب و من ثم لم يجب عليها الحج و لا التغريب في الزنا إذا امتنع الزوج أو المحرم من الخروج\rنعم : أقيم مقامهما في الحج : النسوة الثقات و التعبير بالثقات : يخرج غيرهن و بالنسوة تخرج المرأة الواحدة فلا يجب الخروج للحج معها لكن يجوز أن يخرج معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح في شرح المهذب\rقال الأسنوي : فهما مسألتان إحداهما : شرط وجوب حجة الإسلام\rو الثانية : جواز الخروج لأدائها\rو قد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام النووي في ذلك و ليس لها أن تخرج لحج التطوع و غيره من الأسفار التي لا تجب على المرأة الواحدة بل و لا مع النسوة الخلص عند الجمهور و نص عليه الشافعي كما قاله في شرح المهذب و صححه في أصل الروضة قال الأسنوي : و لا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها فعلى هذا تستثنى هذه المسألة من أصل القاعدة\rأتحاد السادة ج : 4 ص :293\rوقال أصحابنا شرط فى حج المرأة سواء كانت شابة أوعجوزا شيئان .....إلى أن قال والثاني عدم العدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة حتى لو كانت معتدة عند خروج أهل بلدها لا يجب عليها الحج وإن حجت وهي في العدة جازحجها وكانت عاصية اهـ\rحاشية الجمل - (ج 19 / ص 230)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( قَوْلُهُ : كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) وَلَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ وَخَافَتْ فَوْتَهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ خَرَجَتْ وُجُوبًا ، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ أَمِنَتْ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لِمَا فِي تَعْيِينِ التَّأْخِيرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُسَافِرُ ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ نُسُكَهَا إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ ا هـ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : مِنْ مَظْلِمَةٍ ) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِلظُّلْمِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَاسْمٌ لِمَا ظُلِمَ بِهِ ا هـ مُخْتَارٌ بِالْمَعْنَى ا هـ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا ) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ ، وَقَوْلُهُ : وَزِيَارَةٌ أَيْ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ أَمَّا زِيَارَةُ أَقَارِبِهَا فَهِيَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ فَهِيَ مِنْ حَاجَتِهَا ا هـ ح ل ( قَوْلُهُ : فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقِ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا إذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، وَفِي الرَّوْضِ لَمْ تُسَافِرْ قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النَّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : بَلْ صَرِيحُهُ ا هـ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ جَهِلَ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً وَلَا نُزْهَةً وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النَّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ ) أَيْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ ا هـ ح ل وَخَرَجَ بِالطَّرِيقِ مَا لَوْ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ فَلَا تَخْرُجُ قَطْعًا ، وَمَا لَوْ وَجَبَتْ فِيهِ ، وَلَمْ تُفَارِقْ عُمْرَانَ الْبَلَدِ فَيَجِبُ الْعَوْدُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذَا لَمْ تَشْرَعْ فِي السَّفَرِ ا هـ شَرْحُ م ر\rKalau bepergian ada, namun kalau mas'alah 'iddah kami belum menemukan.\rالمجموع - (ج 8 / ص 340)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملى وغيرهما من الاصحاب ان كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امراة واحدة ان كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير أمراة ثقة * قال الماوردي ومن الاصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي * قالوا فان كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج فيه الا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شئ من ذلك الا مع محرم أو زوج * قال الماوردي ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع الا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الام فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع الا مع محرم * قال ابو حامد ومن اصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون * وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امراة ثقة ولايجوز من غير هؤلاء وان كان الطريق أمنا وفيه وجه ضعيف انه يجوز إن كان أمنا (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المراة والله أعلم *","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK MWC NU LASEM JUNI 2009","lvl":1,"sub":0}]}