{"pages":[{"id":1,"text":"Rumusan jawaban asilah Tahunan PP. Besuk Pasuruan\roleh PP. Ma'hadul 'Ulum Asy Syar'iyyah sarang rembang\r1. Deskripsi masalah\rDengan tujuan menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, orang tua mengajarkan cara sholat dan bacaan-bacaannya kepada anak yang masih kecil (belum baligh). Namun ketika diperintahkan untuk wudlu` dan diajak sholat ia tidak mau berwudlu` bahkan sampai tidak mau melaksanakan sholat.\rPertanyaan:\rDengan alasan diatas, bolehkah anak tersebut sholat tanpa wudlu lebih dahulu ? (mengingat penting dan banyaknya kejadian dimasyarakat. Sedapaat mungkin ditemukan pendapat ulama` madzhab empat yang memperbolehkan).\rFathul Qorib B PP. Besuk Pasuruan.\rJawaban:\rTidak boleh.\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 82)\r(قوله: ولا يمنع صبي إلخ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف، كلوحه. لانه يحتاج إلى الدراسة، وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة. كتب ع ش ما نصه: قوله: وأن الصبي المحدث لا يمنع إلخ أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث. والفرق أن زمن الدرس يطول غالبا، في تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك، بخلاف الصلاة ونحوها.\rغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - (ج 6 / ص 162)\rوأما قيامه في صلاة الفريضة ؛ فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه الشرح قوله : وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه . يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان ( انتهى ) .","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"بقي الكلام في أنه هل لا بد في صلاته من الطهارة ، والظاهر أنه لا بد منها وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه . وفي جامع أحكام الصغار وإن صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد ، وكذا إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر بقي الكلام في أن الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا يجعله مستعملا ( انتهى ) .\rالمجموع - (ج 3 / ص 7)\r* قال المصنف رحمه الله (وأما الصبى فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم \" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق \" ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ لان زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفى عنه) * * (الشرح) * هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي وعائشة رضى الله عنهما رواه أبو داود النسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي باسناد صحيح وروياه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر رواية وقد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضى الله عنه واما المسألتان اللتان ذكرهما وهما ان الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره ويقال زمن وزمان لغتان مشهورتان واتفقوا علي أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شي ولا بترك شئ لكن يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من ماله وكذا غرامة اتلافه ونحوها(1) والله أعلم\rغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - (ج 3 / ص 59)\r__________\r(1) 1 اي في خطاب الوضع","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وفي القنية : صبية صلت مكشوفة الرأس ، لا تؤمر بالإعادة ولو صلت مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة . وكذا بغير وضوء وإن لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده .\rالمجموع - (ج 1 / ص 330- 333)\r(الثالثة) أهلية النية شرط لصحة الطهارة فلا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز وأما الصبي المميز فيصح وضوه وغسله كما سنوضحه ان شاء الله تعالى في المسألة السادسة إلى أن قال ........ (المسألة السادسة) نية الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة فلو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز ان يصلى بها وكذا لو اولج ذكره في فرج أو لاط به انسان واغتسل الصبى ثم بلغ لا يلزمه اعادة الغسل بل وقع غسله صحيحا مجزيا والصبية إذا جومعت كالصبى فلو لم يغتسلا حتى بلغا لزمهما الغسل بلا خلاف وحكي المتولي عن المزني انه ذكر في المنثور أن طهارة الصبي ناقصة فيلزمه الاعادة إذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا والصحيح المشهور ما قدمته وصرح صاحب الحاوى بانه يجزيه طهارته في الصبا ويصلى بها بعد البلوغ بلا خلاف في مذهب الشافعي وأما إذا تيمم ثم بلغ فقطع الماوردى بانه يصلي به النفل ولا يصلى به الفرض وقال صاحب العدة والبغوى لا يبطل تيممه على أصح الوجهين فيلى به الفرض والنفل لانه لو صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق اجزأته ذكر البغوي في باب الغسل وقال الروياني في باب التيمم قال اصحابنا العراقيون لا يصلى به الفرض وقال القفال فيه وجهان والله اعلم *\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 36)\rفصل : في شروط الصلاة أي شروط أدائها ؛ لأن الشروط على قسمين : الأول : شروط وجوب وهي الأربعة السابقة في قوله : وشرائط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 431)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ولا قضاء على الطفل إذا بلغ ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز ، والتمييز بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر : { مروا الصبي أي والصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها } أي على تركها كما صححه الترمذي وغيره . إلى أن قال ............. قوله : ( ولا قضاء على الطفل إلخ ) نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز فقط دون ما قبله فلا ينعقد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو قضاء لما فاته بعد التمييز ، فلو فعله كان حراما ولا ينعقد خلافا لجهلة الصوفية فقول الشارح ولا قضاء أي : وجوبا وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه وعدم جمعه فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية عند م ر . قوله : ( ويأمره ) أي ليعتادها إذا بلغ قوله : ( بعد استكمال سبع سنين ) أي يعتبر بعد استكمال إلخ . قوله : ( أي والصبية إلخ ) لا حاجة إليه ؛ لأن الصبي يشمل الصبية كما قاله ا ج وجعله من غرائب اللغة . قوله : ( { وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها } ) أخر الضرب للعشر ؛ لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله حينئذ .ا هـ .حج .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 277)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قوله : ( الإسلام والبلوغ والعقل ) أشار الشارح بقوله : وهو شرط في كل عبادة وبقوله الآتي والتكليف أيضا شرط في كل عبادة إلى أن الأولى إسقاط هذه الشروط الثلاثة لعدم اختصاصها بالجمعة ، ولذا قال في متن المنهج : إنما تجب أي الجمعة على حر ذكر مقيم بمحل جمعة ، وترك الجماعة بلا عذر إلخ . والحاصل أن قوله : وهو شرط في كل عبادة غرضه به الاعتراض على ذكر الإسلام ، وكذا قوله والتكليف شرط إلخ غرضه الاعتراض على ذكر البلوغ والعقل لأن الثلاثة ليست خاصة بالجمعة ، واقتصاره على المغمى عليه والمجنون فيه مسامحة بل مثلهما السكران ، فالثلاثة على حد سواء إن تعدوا وجب القضاء وإلا فلا قوله : ( على صبي ) لكن تصح من المميز وتجزئه عن ظهره كما يأتي ق ل قوله : ( ولا على مجنون ) أي ما لم يتعد بجنونه وإلا وجب عليه قضاؤها ظهرا . ا هـ .\rالإقناع - (ج 1 / ص 34)\r(القول في مقاصد النية) وحقيقتها لغة: القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله. وحكمها الوجوب كما علم مما مر. ومحلها القلب. والمقصود بها تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى، أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى. وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما وأن لا تكون معلقة، فلو قال إن شاء الله، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت.\rالإقناع - (ج 1 / ص 103)\r(و) الثالث: (العقل) فلا تجب على مجنون لما ذكر. إلى قال .......... ولا قضاء على الطفل إذا بلغ ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز، والتمييز بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر: مروا الصبي أي والصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أي على تركها كما صححه الترمذي وغيره.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة، لكن قال الصيمري: إنه يضرب في أثنائها، وصححه الاسنوي، وجزم به ابن المقري وهو الظاهر لانه مظنة البلوغ، ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الامر، بل لا بد معه من السبع. وقال في الكفاية: إنه المشهور، وأحسن ما قيل في حد التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده،\rوفي رواية أبي داود: أن النبي (ص) سئل متى يصلي الصبي ؟ قال: إذا عرف شماله من يمينه قال الدميري: والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه، قال في المجموع: والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الاب، وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد. وقال في الروضة: يجب على الآباء والامهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع.\r2. Deskripsi masalah\rRealita yang sering terjadi dimasyarakat awam, tentang pembangunan kuburan dengan cara dicor atau hanya dengan meletakkan dipinggirnya. Dengan berdalih orang yang dikubur adalah orang sholeh yang sebenarnya hanyalah tokoh masyarakat ataupun sekedar guru ngaji.\rPertanyaan:\rSebenarnya seperti apa kreteria orang sholeh yang boleh dibangun kuburannya menurut konsep fiqih?\rJawaban:\rSeorang tokoh masyarakat.\rأسنى المطالب - (ج 2 / ص 346)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( فرع يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة ) بتلك الأرض لهتك حرمة الميت ( فإن بلي الميت ) بأن انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا ( جاز ) نبش قبره ودفن غيره فيه ( وحرم ) حينئذ ( تجديده ) بأن يستوي ترابه عليه ويعمر عمارة قبر جديد ( في ) مقبرة (مسبلة) ؛ لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه واستثنى بعضهم ما لو كان المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق قال الزركشي ، وهو حسن ويؤيده ما في الوصايا أنه تجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك والمراد بعمارتها حفظها من الدراسة لا تجديد بنائها لما مر.اهـ\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 365)\rقال ابن شهبة : وقد يؤيده ما ذكره الشيخان في الوصايا أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك ، فإن قضيته جواز عمارة قبور الصالحين مع جزمهما هنا بأنه إذا بلى الميت لم تجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 157)\rقوله : ( أو غير ذلك ) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما في حج ، قال سم : إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه ومن المحرم زرع شيء فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا ، وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة .ا هـ .حج أ ج .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 144)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قال الزركشي والبناء في المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطت المراحيض على أموات المسلمين والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله ا هـ وليس هذا خاصا بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتي المعلاة والبقيع حتى صار يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع في غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا يجري في البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 167)\r( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط ؟ ( فأجاب ) بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمى بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البلى وأن الناس يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا إليه راجعون .\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 392)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قال الشافعى : وأحب ألا يزاد فى القبر تراب من غيره ، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه ، وأحب ألا يبنى ولا يجصص ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة ، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فى المقابر، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ، وقد صرح بتحريم الزيادة على ذلك أصحاب أحمد ومالك وبعض الشافعية . جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان تحدق ، \"كالحيشان \" إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإلا كان ذلك حراما ، ويحرم ذلك إذا كانت الأرض مسبلة أو موقوفة للدفن ، لأن فى البناء تضييقا وتحجيرا على الناس ، والشافعية قالوا : يجوز أن تُبنى قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ، وأن ترفع عليها القباب ولو فى الأرض الموقوفة ، وذلك إحياء لذكرهم .\rيؤخذ مما سبق أن البناء على القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام إلا إذا كان للتفاخر أو فى الأرض المسبلة والموقوفة للدفن فيكون حراما ، واستثنى الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء عليها لإحياء ذكرهم ورأى الجمهور أقوى.\rالمواهب االمدنية (ج 3/ ص 464)\r(ويحرم نبشه) اي القبر (قبل بلاء)الميت لادخال ميت أخر او لغير ذلك (قوله قبل بلاء الميت)اي قبل بلاء جميع أجزاءه الظاهرة عتد اهل الخبرة اما بعد بلائه فينبش قال فى التخفة ولو انمحقاالميت وصار تربا جاز نبشه والدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتجيره على الناس...الى ان قال....والمراد بعمارتها حفظها من الدراسة لا تجديد بنائها لما مر...الى ان قال... وقال ابن شهبة قضية ذلك اي استثناء نحو الصحابي انه يجوز البناء عليه ولو فى المسبلة لان الشارح انما حرم البناء عليه لئلا يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Sebatas mana pembangunan yang tidak diperbolehkan untuk orang biasa?\rPP. Darumafatihil Ulum Podokaton Pasuruan\rJawaban:\rsebatas adanya tadyiq.(تضييق)\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 349)\r( ولو بني ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ( هدم ) البناء ؛ لأنه يضيق على الناس ، ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك ، ومن المسبل - كما قال الدميري وغيره - قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا ، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك . فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم ، وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها .\rتنبيه : ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ، ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء ، وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده ؛ لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه ، فيتعين أن يكون كراهة تنزيه ، ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد ، فلو صرح به هنا كان أولى .\rفإن قيل : يؤخذ من قوله : هدم الحرمة .\rأجيب بالمنع ، فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة : إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال : فإن غرست قطعت ، وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر ، والحرمة ما على إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه : والمعتمد الحرمة مطلقا .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 156)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قوله : ( ولا يبنى ) أي يكره في غير المسبلة والموقوفة ويحرم فيهما كما أشار لذلك الشارح ، إلا إن خيف نبشه أو تخرقة سيل له فلا يكره حينئذ ولا فرق في عدم الكراهة لأجل ذلك بين المسبلة وغيرها كما صرح به الزركشي .ا هـ .حج\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 5 / ص 60)\r( قوله : فلو بني فيها هدم البناء ) ولو مسجدا أو مأوى للزائرين إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقه بسيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه ،\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 349)\rتنبيه : ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ، ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء ، وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها إذ لا يمكن حمل كلامه في الكراهة على التحريم لفساده ؛ لأن التجصيص والكتابة والبناء في غير المسبلة لا حرمة فيه ، فيتعين أن يكون كراهة تنزيه ، ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد ، فلو صرح به هنا كان أولى .\rفإن قيل : يؤخذ من قوله : هدم الحرمة . أجيب بالمنع ، فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة : إن غرس الشجرة في المسجد مكروه قال : فإن غرست قطعت ، وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر ، والحرمة ما على إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه : والمعتمد الحرمة مطلقا .\rهامش فتح المعين (ج 2\\ ص 120)\r(وكره بناء له)اي القبر(او عليه)لصحة النهي عنه بلا حاجة ...الى ان قال...ومحل كراهة البناء اذا كان بملكه.فان كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر او نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد اهل البلد الدفن فيها عرف اصلها ومسبلها ام لا اوموقوفة حرم وهدم وجوبا لانه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه.\rالأذكار (ص 168)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"- وروينا في كتاب ابن السني ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال : \" السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنتم لنا فرط ، وإنا بكم لاحقون ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تضلنا بعدهم \" (1).\rويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر ، والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين.\rويستحب الإكثار من الزيارة ، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل.\r3. Deskripsi masalah\rSeorang mayyit ketika banyak beraksi bahwa dia orang baik maka mayyit tersebut tergolong ahlul jannah, oleh karena itu biasany ajika hendak menyolati mayyit wakil dari keluarga dengan berkata \" dere`…. , monggo dipun sekseni , niki mayyit sae nopo sae?\" meminta ad hadirin untuk bersaksi atas baik burukny amayyit, mungkin dapat dipastikan semua hadirin denan serentak mengatakan \"sae\" walaupun diantara mereka tidak tahu prilaku mayyit atau bahkan ada yang tahu bahwa mayyit semasa hidupnya sering melakukan dosa.\rPertanyaan:\rBagaiman hukum meminta kesaksian untuk mayyit bagi seseorang yang tidak tahu prilaku mayyit atau bagi yang tahu bahwa mayyit semasa hidupnya sering melakukan dosa ? dan bagaimana pula hukum memberi kesaksian?\rJawaban:\rTidak boleh, dan apabila mayyit tersebur termasuk Al Mujahir Bilfujur maka lebih utama disebukkan kejelekanya.\rالإبداع في مضار الإبداع ص 220-221","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"ومن البدع قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه فيقول الحاضرون كذلك من الصالحين ونحوه فإن ذلك الاستشهاد ولم يقع في عهد النبي b ولا في القرون المشهود لهم بالخير ولأنه مدعاة للأخباربالكذب فان جوابهم على الاستشهاد مطرد بانه من اهل الخير حتى في الاموات المعروفين بالفسق المجاهرين بالفجور وهؤلاء الاولى حينئذ ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والاقتداء بهم والتخلق باخلاقهم وما ورد من النهي عن سب الاموات فهو من غير المنافق والكافر والمجاهرين بفسق او بدعة وانما الذي وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فأثنى عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وأصل الحديث عن أنس رضي الله عنه ...الى ان قال ...\rاما طلب الشهاد والاجابة عنه فلم يعهد عنه – ثم إن هذا الحديث محمول على ماإذا طابق الثناء الواقع أو لم يكن الميت معلوما حاله لأن من إستحق إحدى الدارين لا يصير من أهل غيرها بقول مخالف للواقع وكل نفس بما كسبت رهينة .اهـ\rالترمسي ( ج 3 \\ ص 434)\rويستحب إن مرت به جنازة أن يدعو ويثني عليها إن كان أهلا لذلك.اهـ\rاعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)\rوقال ابن حجر في فتح المبين، في شرح قوله (ص): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما نصه: قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة.\rوالحاصل أن البدع الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا مما مر، ولم يلزم من فعله محذور شرعي.\rومنها ما هو فرض كفاية، كتصنيف العلوم.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قال الامام أبو شامة شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص): من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الاحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين (ص).\rوأن البدع السيئة، وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما، قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى، وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة.\rKalau tidak boleh apa yang seharusnya yang ia lakukan?\rJawaban:\rDiam.\rPP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan.\r4. Deskripsi masalah\rKhoirul adalah salah satu siswa disalah satu sekolah SMA dipasuruan. Suatu ketika ia mencoba mengikuti sayembara penulisan artikel atau karya tulis ilmiah (KTI) tingkat propinsi jawa timur, selang beberapa bulan ternyata khoirul mendapat panggilan dari pihak panitia, dan dinobatkan sebagai pemenang juara satu dan berhak mendapatkan sejumlah uang senesar satu juta. Namu ndia sedikit kecewa ketika pihak sekolah meminta kopensasi potongan 50 % untuk sekolah, karena ia juga membawa nama sekolahan.\rPertanyaan:\rMilik siapa sebenarnya hadiah sayembara tersebut?\rJawaban:\ra. Milik choirul.(aqad jualah)\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 10 / ص 179)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أي والجعل إنما يستحق بتمام العمل ، فلم يحصل شيء من مقصود الجاعل ، وبذلك فارق ما لو مات الأجير في الحج قبل تمامه فإنه يستحق بقسط ما عمل . تنبيه: حاصل ما قاله شيخنا الرملي واعتمده شيخنا هنا كالإجازة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل ، وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط ، وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة المالك ، أو في ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم والبناء استحق القسط أيضا ، وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر . أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت ، أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة . أو متعلم مات في أثناء تعلمه فلا شيء للعامل كما تقدم في الإجارة وفي شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط في هاتين الصورتين ، وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت بحملها فلا شيء للعامل أيضا والله أعلم .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 34)\rوشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار ، وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك ، فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام ، فلو قال : إن رده زيد فله كذا . فرده غير عالم بذلك أو : من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا . وأهلية عمل عامل فيصح\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 489)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قوله : وعلم عامل ولو مبهما ...إلخ ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه فيه قبل الفراغ من العمل فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل العقد قاله الغزالي ا هـ من كتاب الدرر ا هـ شرح م ر .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 34)\rفصل : في الجعالة وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك وهو لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه ، وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام ، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام : صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق ، وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل . إلى أن قال ........... قوله : ( إلا في أربعة أحكام ) بل ستة ، والخامس : عدم اشتراط القبول ، والسادس : جهل العوض في بعض الأحوال ا هـ م ر أ ج .\rالإقناع - (ج 1 / ص 296)\r(والوكيل) ولو بجعل (أمين فيما يقبضه) لموكله (وفيما يصرفه) من مال موكله عنه (ولا يضمن) ما تلف في يده من مال موكله. (إلا بالتفريط) في حقه كسائر الامناء.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 112)\r(قوله: وهو أي الوكيل، ولو بجعل أمين) وذلك لانه نائب عن الموكل في اليد والتصرف، فكانت يده كيده، ولان الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان مناف لذلك.اه.سم\rApakah dapat dibenarkan kebijakan sekolah dalam hal pemotongan diatas?\rPP. Sidogiri Kraton Pasuruan.\rJawaban:\rTafsil","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"- kalau sekolah sebagai syaratnya chirul bisa ikut sayembara maka ……………\r- dan kalau tidak menjadi syarat maka tidak dibenarkan.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 426)\r( كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل ، والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 26 / ص 438)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( قوله قدرته على الرد بنفسه ) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل ا هـ سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء إلخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتى به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول ا هـ وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 370)\rوالصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الإذن في الرد إلا من جهة العرف لا الوضع\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 370)\r( فلو ) رده من علم بإذنه قبل رده استحق الجعل الملتزم سواء أعلمه بواسطة أم بدونها .نعم إن قال : إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم نداءه ولم يسمعه لم يستحق شيئا وإن عمل طامعا كما قاله الماوردي ، وإن ( عمل بلا إذن ) كأن عمل قبل النداء فلا شيء له ؛ لأنه عمل متبرعا وإن كان معروفا برد الضوال ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي ( أو أذن لشخص فعمل غيره ) ( فلا شيء له ) أي لواحد ممن ذكر\r5. Deskripsi masalah\rDalam kitab bugyatul mustarsyidin hal. 31 cetakan شركه بنكول إنداه terdapat ibarat:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(مسئلة ي) رأت دما يصلح حيضا بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر يوما ثم نقاء دون خمسة عشر لكن لو اجتمع مع الدم زاد عليها ثم دما فالأول حيض وما يكمل الطهر من العائد دم فساد والزائد حيض بشرطه ما لم يجاوز أكثره وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين والمعتادة عادتها حيضا وطهر.\rDalam kitab tersebut diterangkan bahwa darah pertama dihukum haid, sedangkan darah yang menyempurnakan naqo` dinamakan darah fasad,dan selebihnya dinamakan haid bila mencapai satu hari satu malam dan tidak melewati 15 hari. Bila melewatinya , maka perempuan tersebut dihukumi mustahdloh, sehingga haidnya satu hari satu malam bila tergolong mubtadi`ah, dan sesuai dengan adatnya bila tergolong mu`tadah. Keterangan tersebut agak mengganjal, karena sepengetahuan kami mubtadi`ah adalah seseorang yang baru mengalami pendarahan (belum pernah mengalami haid).\rPertanyaan:\rBenarkah waktu pendaharaan kedua ia masih bisa dikatakan mubtadi`ah mengingat darah yang awal dinamakan darah haid?\rDan siapa yang dikehendaki mu`tadah dalam ibarat tersebut? Dan adat yang manakah yang menjadi pegangan?\rPP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 226)\rقوله : ( بالمستحاضة ) وهي سبعة أقسام ؛ لأنها إما مبتدأة أو معتادة كل منهما مميزة أو غير مميزة والمعتادة المميزة إما ذاكرة الوقت والقدر أو ناسية لهما أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 220)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( وأقل الحيض ) زمنا ( يوم وليلة ) أي مقدار يوم وليلة ، وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية ( وأكثره خمسة عشر يوما ) بلياليها وإن لم تتصل الدماء ، والمراد خمسة عشر ليلة ، وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء ، وأما خبر : { أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام } فضعيف كما في المجموع .\r( وغالبه ) أي الحيض ( ست أو سبع ) وباقي الشهر غالب الطهر إلى أن قال .......... والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة ، ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما لم يتبع ذلك على الأصح ، لأن بحث الأولين أتم ، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة وتسمى المجاوزة للخمسة عشر بالمستحاضة فينظر فيها ، فإن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا فالضعيف استحاضة ، والقوي منه حيض إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره ، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما كما سيأتي ، وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة فحيضها يوم وليلة .\rوطهرها تسع وعشرون تتمة الشهر ، وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر ، وهي تعلمهما قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا ، وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة مخالفة له ، ولم يتخلل بينهما أقل طهر ؛ لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ، فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا وهي مميزة فكحائض في أحكامها السابقة لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض ، لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية كصلاة ،\rروضة الطالبين - (ج 1 / ص 253)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الباب الثاني في المستحاضات هن أربع: الاولى: المبتدأة المميزة وهي: التي ترى الدم على نوعين، أو أنواع، أحدها أقوى، فترد إلى التمييز، فتكون حائضا في أيام القوي، مستحاضة في أيام الضعيف. وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط. أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما، والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا. والثالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين حيضتين، والمراد بخمسة عشر الضعيف، أن لا (2) تكون متصلة فلو رأت يوما أسود، ويومين أحمر (3)، وهكذا أبدا، فجملة الضعيف في الشهر تزيد على خمسة\rروضة الطالبين - (ج 1 / ص 256)\rالمستحاضة الثانية: مبتدأة لا تمييز لها بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة، أو يكون قويا وضعيفا، وفقد شرط من شروط التمييز، فينظر فيها، فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم، فحكمها حكم المتحيرة - ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى - وإن عرفته، فقولان. أظهرهما: تحيض يوما وليلة، والثاني: ستا أو سبعا وعلى هذا في الست أو السبع وجهان. أحدهما: للتخيير، فتحيض إن شاءت ستا وإن شاءت سبعا، وأصحهما ليس للتخيير، بل إن كانت عادة النساء ستا، تحيضت ستا، وإن كانت سبعا، فسبعا.","part":1,"page":21}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BESUK 2008","lvl":1,"sub":0}]}