{"pages":[{"id":1,"text":"Deskripsi masalah.\rAhir-ahir ini dinegara kita banyak terjadi bencana yang banyak menelan korban baik jiwa maupun harta benda, tidak sedikit dari mereka yang luput dari maut terpaksa hidup dipengungsian karena rumah serta harta mereka porak poranda atau bahkan musnah mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari berbagai kalangan guna memnuhi kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum mengungsi, berobat, mengambil bantuan di tempat peribadatan agama lain?\rBagaimana untuk mengambil haknya ,bila bukti-bukti kepemilikan rusak/ hilang?\rBagaimana hukum mengambil harta benda pasca bencana yang tidak jelas kepemilikannya?\rBisakah di hukumi syahid bagi korban bencana yang meninggal seketika ataupun tidak?\rBagaimana fenomena di atas bila di kaitkan dengan firman Alloh surat as-syura ayat:30?\r(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدكم ... ... ... ألأية)\r(PC NU Lasem)\rJawaban:\rBoleh\rوفى حا شية الجمل للشيخ سليمان الجمل، 7/233 مانصه:\r{فرع} لايجوز لنا دخولها الا بإذنهم . نعم ان كانت مما لايقرون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وان كان فيها صور حرم قطعا ولو بإذنهم وكذا كل بيت فيه صورة إهـ. شوبرى .\rوفى المغنى المحتاج للشيخ العلامة محمد الخطيب الشربينى، 4/254 مانصه :\r{فائدة} قال الشيخ عز الدين لايجوز للمسلم دخول كنائس اهل الذمة الا بإذنهم لأنهم يكرهون دخولهم اليها ومقتضى ذلك الجواز بالإذن هو محمول على ما اذا لم تكن فيها صورة فإن كان وهي لاتنفك عن ذلك حرم هذا اذا كانت مما يقرون عليها والا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اهـ.\rوفي شرح ابن بطال الجزء 13 / 128","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وقال محمد بن الحسن: ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية، فلا بأس أن يأخذها، وتكون له دون العسكر، وهو قول الأوزاعى، وابن القاسم صاحب مالك.\rفإن قيل: فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أن عياض بن حمار أهدى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية، أو ناقة، فقال: « أسلمت؟ » ، قال: لا، فلم يقبلها، وقال: « إنى نهيت عن زبد المشركين » ، رواه شعبة، عن قتادة، عن أبى العلاء يزيد بن عبد الله، عن عياض بن حمار، وهذا معارض لما روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبول هدايا المشركين، فهو ناسخ لها.\rقيل: يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما فى ذلك من التأنيس والتحاب، ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته، ألا ترى أنه عَلَيْهِ السَّلام جعل علة ردها لما لم يسلم، وقد روى معمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بهدية، فعرض عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - الإسلام فأبى أن يسلم، فقال عَلَيْهِ السَّلام: « فإنى لا أقبل هدية مشرك » .\rفدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض، وبان به أن قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام، ومن يئس من إسلامه منهم رد هديته وقال الطبرى: قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدايا المشركين إنما كان نظرًا منه للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم، لا إيثارًا منه نفسه به دونهم، وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين، وأما رده هدية من رد هديته منهم، فإنما كان ذلك من أجل أنه أهداها له فى خاصة نفسه، فلم ير قبولها، تعريفًا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه.\rففي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الجزء الثالث ص 230-231 ما نصه :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وردت احادث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والإهداء لهم منها ما رواه الامام احمد بن حنبل والترمذي وحسنه والبزار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قيصر فقبل واهدت له الملوك فقبل منها \" – الى ان قال – وفي الباب أحادث كثيرة في هذا المعنى . ويعارض احادث الجواز ما رواه أبو دود والترمذي وصححه والإمام احمد ابن حنبل عياض بن حمار : \" أنه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسلمت قال لا قال إني نهيت عن زَبْدِ المشركين\" وقوله زبد المشركين هو بفتح الزاء وسكون الموحدة بعدها دال الرفد . قال الحافظ في الفتح فجمع بينهما الطبري بأن الإمتناع فيما اهدى له خاصة والقبول فيما اهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة ادلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة . وجمع غيره بان الإمتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا اقوى من الأول .\rوفي فقه السيرة ص 304 ما نصه :\rالنوع الثاني الاستعانة ببعض مملكتهم كالسلاح وانواع العدة ولاخلاف في ان ذلك جائز بشرط ان لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين وان لا ينسب عن ذلك دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 8 / ص 356) ما نصه :\r( وسئل ) بما لفظه ما حكم الطب للكافر ؟ ( فأجاب ) بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { في كل كبد حراء وفي رواية رطبة أجر } وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 219) ما نصه :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وبحث البلقيني تقديم مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ . ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر ، والأوجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي ، وممسوح على مراهق وأنثى ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر ، بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا\rKhilaf. Kalau miliknya sendiri maka hukumnya boleh. Kalau miliknya orang lain maka fi hukmi magsub.\rIdem sub B\rفتح المعين - (ج 4 / ص 288-290) ما نصه :\r(وشرط للدعوى) أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب (بنقد) خالص أو مغشوش (أو دين) مثلي أو متقوم (ذكر جنس) من ذهب أو فضة (ونوع) وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض (وقدر) كمائة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لان شرط الدعوى أن تكون معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره (و) في الدعوى (بعين) تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر (صفة) بأن يصفها المدعي بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس كعبد قيمته كذا (و) في الدعوى (بعقار) ذكر (جهة) ومحلة (وحدود) أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب\rفتح المعين - (ج 4 / ص 285-287) ما نصه :","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(وله) أي للشخص (بلا خوف فتنة) عليه أو على غيره (أخذ ماله) إستقلالا للضرورة (من) مال مدين له مقر (مماطل) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لاذنه (ص) لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الاخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره. ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه, ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه إتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة. هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد (ثم إن كان جنس حقه تملكه) وإلا اشترط جنس حقه وملكه. ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وله الاخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ماطل وإذا جاز الاخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين طريقا للوصول إلى الاخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو نحوه لتمكنه من الخلاص به\rالبيجوري ص 12 ج2","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"والتقييد بالضمان يخرج ما لو اخده مال غيره يظنه ماله فيقتضي ان ذلك ليس غصبا مع انه غصب حقيقة على المعتمدخلافا لقول الرافعي ان الثابت في هذه حكم الغصب لاحقيقته وهو ناظر الي ان الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس كذالك بل هو غالب فقط فلو عبر بدل قوله عدوانا بلا حق لكان اولى وانسب ولذا قال بعضهم ولو بلا قصدوالحاصل ان الغصب اما ان يكون فيه الاثم والضمان كما اذاستولي علي مال غيره المتمول يظنه ماله فهذه ثلاثة اقسام وزاد بعضهم قسما رابعاوهو ما انتفي الاثم والضمان كان اخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه ولو اخذمال غيره كان له حكم الغصب\rاعا نة الطالبين ج3ص163\rودخل فيه مالو اخذ مال غيره يظنه ماله فانه غصب والتعبير به اولى من قوله عدوانا لانه يخرج ماذكر,فيقتضي ان ذلك ليس غصبا مع انه غصب حقيقة علي المعتمد خلافالقول الرافعي ان الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته وهو ناظر الي ان الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس كذلك بل هو غالب فقط\rSyahid akhirat.\rوفي إعانة الطالبين، 124/2 مانصه :\rوأما شهيد الآخرة فقط: فهو كغير الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن. وأقسامه كثيرة، فمنها الميتة طلقا، ولو كانت حاملا من زنا، والميت غريقا وإن عصى بركوب البحر، والميت هديما، أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة، والمقتول ظلما ولو هيئة، كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، ولو بغير، لكن كان صابرا محتسبا، أو بعده: وكان في زمنه كذلك. والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد، بشرط العفة، حتى عن النظر، بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 237) ما تصه :","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ثم الميت إما شهيد أو غيره ، والشهيد إما شهيد الآخرة فقط وهو كل مقتول ظلما أو ميت بنحو بطن كالمستسقى وغيره خلافا لمن قيده بالأول أو طعن أو غرق أو غربة وإن عصى بركوبه البحر أو بغربته كما قاله الزركشي خلافا لمن قيدها بالإباحة أو طلق ولو من حمل زنا قياسا على ذلك وإن استثنى الحامل المذكورة ، فأي فرق بينها وبين من ركب البحر ليشرب الخمر ومن سافر آبقا أو ناشزة ، والأوجه في ذلك أن يقال : إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل له الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب ، وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية ؛ لأنه لا تلازم بينهما ، أو عشق بشرط العفة والكتمان كما قيده الزركشي بذلك لخبر فيه موقوف على ابن عباس وإن لم يتصور إباحة نكاحها له شرعا وتعذر وصوله إليها .\rقال : وإلا فعشق الأمرد معصية فكيف يحصل بها درجة الشهادة ، وهو ظاهر في عشق اختياري له مندوحة عن تركه وتمادى عليه .\rأما لو فرض حصول عشق اضطراري له بحيث لا مندوحة له عن تركه لم يمنع حصول الشهادة ، إذ لا معصية به حينئذ .\rAyat itu menerangkan bahwa cobaan Allah akibat dosa kita sendiri, yang Allah tidak mengampuni kesalahan itu kecuali dengan cobaan, atau sebagai ujian untuk menggapai derajat yang lebih tinggi.\rوفي تفسير إبن كثير، 7/207 مانصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وقوله: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ } أي: مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو (2) عن سيئات تقدمت لكم { وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } أي: من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها، { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ } [ فاطر : 45 ] وفي الحديث الصحيح: \"والذي نفسي بيده، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وَصَب ولا هم ولا حُزَن، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، حتى الشوكة (3) يشاكها\" (4) .\rتفسير القرطبي - (ج 16 / ص 31) ما نصه :\rوقال أحمد بن أبي الحواري (1) قيل لابي سليماني الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم ؟ فقال: لانهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم، قال الله تعالى: \" وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير \". وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبد ا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها.\rDeskripsi masalah.\rUntuk mewujudkan masjid yang megah dan ilegar sesuai dengan tuntutan zaman, masjid al ishlah kragan direnovasi total, sebagian dari tanah bekas bangunan masjid ada yang dijadikan tempat parker kendaraan para jama’ah.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum merenovasi total bangunan masjid yang masih layak pakai ?\rApakah tanah bekas masjid yang dijadikan tempat parker masih dihukumi masjid ?\r(IRMAS AL-ISLAH kragan)\rJawaban :\rMerenovasi total hukumnya tidak boleh.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 213) ما نصه :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(قوله: ولا ينقض المسجد) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل. (والحاصل) أن هذا المسجد الذي قد انهدم، أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له، كما مر، لا ينقض، أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم، أو يهدم من أصله في صورة المتعطل، بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل، وذلك لامكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولامكان عوده كما كان (قوله: إلا إذا خيف على نقضه) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والاخشاب، وعبارة المصباح، نقضت البناء نقضا من باب قتل، والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الازهري على الضم، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم، وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم، والجمع نقوض. اهـ .\rوفى بغية المشتر شدين ( ص 42-43) مل نصه :\rويجوز توسيع المسجد وتغير بنائه بنحوه رفعه للحاجة بشرط الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن انه لو كان الواقف حيا لرضى به جاز ولا يحتاج الى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط النظر ولو وقف ما حوليه مر افق له جاز توسيعه منه أيضا أن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة.\rTetap dihukumi masjid\rفتح المعين - (ج 3 / ص 211) ما نصه :\r(ولا يباع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 211) ما نصه :\r(قوله: ولا يباع موقوف) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب، وكما يمتنع بيعه وهبته، يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه، وعدم إزالة شئ من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر (قوله: وإن خرب) أي الموقوف وخالف في هذا الامام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه، وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته (قوله: فلو الخ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب. (وقوله: انهدم مسجد) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا (قوله: وتعذرت إعادته) أي لم يمكن إعادته حالا لعدم وجود ما يصرف في عمارته (قوله: لم يبع) جواب لو. (وقوله: ولا يعود) أي هذا المسجد المنهدم ملكا بحال، أي أصلا، والمراد لا يعود ملكا، ولا في حال من الاحوال. وعطفه على قوله لم يبع: من عطف الملزوم على لازمه، إذ يلزم من عدم عوده ملكا، عدم صحة بيعه، أي وهبته، إذ لا يباع ويوهب إلا الذي دخل في الملك (قوله: لامكان الصلاة الخ) تعليل لعدم صحة بيعه وعدم عوده ملكا، أي لا يصح ذلك لامكان الانتفاع به حالا بالصلاة والاعتكاف في أرضه،\rDeskripsi masalah.\rAda pasangan suami istri (pasutri) kemudian sang suami menghilang sampai beberapa tahun tak kunjung pulang dan tidak diketahui permasalahannya, kemudian kemudian si istri fashunnikah ke hakim dan hakimpun memutuskan si istri boleh nikah dengan laki-laki lain, lalu sang istripun menikah lagi dengan laki-laki lain dan membuahkan anak, selang beberapa bulan suami pertama datang dan bersumpah belum memperceraikan istrinya.\rPertanyaan :\rBatalkah pernikahan zauj yang kedua ?\rKalau batal intisab kepada siapa anak yang kedua ?\r(MWC NU pancur & MWC NU sarang)\rJawaban :\rBatal dengan beberapa syarat.\rAnaknya intisab terhadap zauj yang kedua.\rوفى غاية تلخيص المراد (ص 213) ما نصه : دار الفكر","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(مسئلة) أخبرها وليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها ان تتزوج ولا إثم عليها ولا عقوبة وليس للقاضى أن يعترضها بخلفه هو فلا يجوز تزويجها الا بالبينة فلو وصل الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به البينة صدق بيمينه وتبين بطلاق النكاح الثانى لكن وطؤه شبهة لاحد فيه والأولاد الحاصلون منه منسوبون الى الوطئ ونكاح الأول باق وعليها عدة الشبهة. اهـ .\rالمجموع - (ج 18 / ص 160)\r(فرع) إذا قدم زوجها الاول قبل أن تتزوج فهى امرأته.\rوقال بعض أصحابنا إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الاول، والحق أننا انما أبحنا لها التزويج، لان الظاهر موته، فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا.\rوالقياس الجلي أنه لا ينبغى أن نثبت له الحياة في ملكه ولانثبتها له في نكاحه والنكاح أحد الملكين فأشبه ملك المال، وهذا هو أحد الوجهين عندنا.\rفأما ان قدم بعد أن تزوجت نظرنا، فإن كان قبل الدخول بالثاني فهى زوجة الاول ترد إليه.\rأما بعد الدخول فإن قلنا: التفريق بينها وبين الزوج الاول بحكم الحاكم وأن الفرقة وقعت، فعلى قوله الجديد تسلم الزوجة إلى زوجها الاول ولا كلام.\rوإن قنلا بقوله القديم: وقلنا إن حكم الحاكم يقتصر على الظاهر دون الباطن سلمت الزوجة إلى زوجها الاول.\rوإن قلنا: إن حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا لم تسلم إليه.\rوفى اعانة الطلبين. ما نصه : [82/4]","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(فصل) زوجة المفقود المتوهم موته لاتتزوج غيره حتى يتحقق: أى يثبت بعدلين موته أوطلاقه وتعتد لأنه لايحكم بموته فى قسمة ماله وعتق ام ولده فكذا فى فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال الابيقين, ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض لمخالفته للقياس الجلى. ويسقط بنكاحها غير نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة به وإن كان فاسدا, وكذا تسقط عنه ان فرق بينهما واعتدت وعادت الى منزله ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود عودها الى طاعته لان النشوز انما يزول حينئذ ولا نفقة على الزوج الثانى. إذ لازوجية بينهما ولارجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع , الا فيما كلفه من الانفاق عليها لحكم حاكم فيرجع عليها به. فلو تزوجت قبل ثبوت موته اوطلاقه وبأن المفقود ميتا قبل تزوجها بمقدار العدة صح التزويج لخلوه عن المانع فى الواقع فاشبه ما لوباع مال ابيه يظن حياته فبان ميتا. اهـ (قوله قبل الحكم بموته) أى حكم القاضى بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مضي مدة لايعيش مثله اليها فى غالب العادة فان تزوجت بعد الحكم بموته ثم تبينت حياته لا تسقط نفقتها لأنها ليست ناشزة حينئذ. (قوله سقطت نفقتها) أى عن المفقود (قوله ولا تعود الخ) يعنى لوتبين عدم موته فلا تعود نفقتها علي الا بعد علمه بعودها الى طاعته والتفريق بينهما وبين زوجها الثانى لأن نكاحها عليه فاسد. اهـ\rحاشية الجمل - (ج 20 / ص 344)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الْمَهْرِ فَجَحَدَهُ صُدِّقَ انْتَهَتْ وَهَلْ يَجُوزُ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ بِالْخَشَبَةِ وَنَحْوهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ إذَا كَانَ فِي إزَالَتِهَا بِغَيْرِ الذَّكَرِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ بِالذَّكَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ افْتِضَاضِهَا وَأَذِنَتْ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ يَعْجِزُ عَنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ فَيَأْذَنُ لِامْرَأَةِ مَثَلًا فِي إزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَيَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْمَأْذُونَ لَهَا الْأَرْشُ لِأَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لَا يُسْقِطُ عَنْهَا الضَّمَانَ لَا يُقَالُ : هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ فَيَنْزِلُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ لِأَنَّا نَقُولُ : هُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهَا بِنَفْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ وَعُذِرَتْ بِشُبْهَةٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ وَكَتَبَ شَيْخُنَا عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَوَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ إتْلَافَ الْبَكَارَةِ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الْوَطْءُ انْتَهَى ا هـ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَحُكُومَةٌ ) وَلَمْ تَدْخُلْ الْحُكُومَةُ فِي الْمَهْرِ لِأَنَّهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لِإِزَالَةِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ا هـ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ) أَمَّا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهَا بَغِيٌّ بَلْ حُكُومَةٌ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهَا","part":1,"page":14}],"titles":[{"id":1,"title":"NU Lasem","lvl":1,"sub":0}]}