{"pages":[{"id":1,"text":"DI PP.MODERN AL-RIFA'I GONDANGLEGI MALANG 06-07 FEB '08 M.\rKOMISI A\rJalsah Ula\rMODERATOR:\rUstd. Zulfa Arifah\rNOTULEN:\rAni Marfu'atul Jannah ... PERUMUS:\rUst. M. Nuruddin\rUst. Agus Ibrahim Hafizh\rUst. Thohari Muslim\rUst. Ahmad Yazid\rUst. Syahrul Munir\rUst. A. Fakhruddin Rozi\rUst. Achmad Muzajjad ... MUSHOHHIH:\rKH. Athoillah S. Anwar\rKH. Abdul Mu'id Shohib\rKH. A. Bahrul Huda\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah\rSudah menjadi tradisi orang Islam, jika terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan 1 Syawal yang tentunya berakibat adanya perbedaan hari raya Idul Fitri, baik waktu pelaksanaan sholat ‘Ied, atau waktu pembayaran zakat.\rPokok masalah\rSeorang muslim yang mengikuti 2 sholat ‘Ied, yang pertama karena ikut daerahnya dan yang kedua karena mendapat tugas berkhutbah di daerah orang lain.\rseorang muslim yang sholat iednya ikut daerahnya yakni yang puasanya 29 hari, tapi membayar zakatnya ikut daerah lain yang puasanya 30 hari.\r(PP. Putri Mamba’us Sholihin Suci Manyar Gresik ( (031) 3956878)\rPertanyaan :\rTermasuk sholat apakah sholat ’ied yang kedua ?\rJawaban :\rMengingat motif permasalahan di atas adalah mendapat tugas menjadi khothib dan imam,oleh karnanya, status shalat Idul Fitri yang kedua adalah fasidah, karena dalam kondisi semacam itu seseorang tidak disunnahkan mengulangi sholat Idul Fitri.\rReferensi :\rHawâsyi Al-Syarwâni juz III hlm. 60-61\rHâsyiyah Al-Jamal juz II hlm. 104\rSyarh Al-Mahalli 'alâ Jam'i al-Jawâmi' juz I hlm.111-112\rAl-Qulyûbi juz III hlm. 209-210 ... Fatâwi Al-Subuki juz I hlm. 424-425 dan 216\rHâsyiyah Al-Syarqâwi juz I hlm. 276","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Hâsyiyah Al-Bujairimi 'ala al-Manhaj juz III hlm. 388-389\rI'anah al-Thâlibîn juz IV hlm. 249\rBughyah al-Mustarsyidîn hlm. 110-111\rIbarot:\rفتاوى السبكي الجزء الأول ص :424-425\rولو أن واحدا رأى وحده أفتاه بأن يفطر سرا ويكون ذلك يوم فطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل يوم فطر غيره من الغد إن لم يثبت برؤية وهذا يدل على أنه ليس فطر كل أحد يوم فطر وإذا اتفق غلط أهل بلد صغير أو كبير فلم يروا الهلال وكان قد رئي في سائر البلاد حواليه رؤية محققة فإن لم يكن ذلك الغلط من جميع أهل البلد احتمل أن يكون ذلك عندهم للحديث وإن كان بلد لها حكم واحتمل خلافه وإن تعمد أهل بلد فضحوا يوم التاسع أو وقفوا يوم الثامن أو أفطروا يوم الثلاثين من رمضان لم يقل أحد إن ذلك يوم أضحاهم ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطرهم ولأن الحديث يقتضي ذلك فإذا اختلف أهل بلد في الرؤية فقال بعضهم إنه رأى ما في ذلك البلد وأما في موضع غيره يعتقد القاضي أنه يتعدى حكمه إليه ووقعت الريبة في ذلك كما اتفق في هذا العام فعيد أكثر الناس بقولهم والباقون لم يصغوا إليه فلا يقال إن ذلك يوم أضحى الناس كلهم حتى يحرم صومه على من لم يصغ إلى ذلك وكيف يقال ذلك ويحتج على أنه العيد بتعييد الناس وتعييد الناس مشروط في الثبوت الذي لا ريبة فيه أعني التعييد الشرعي وأما التعييد بغير مستند فلا عبرة به فلو استدللنا بالتعييد على صحة المستند لزم الدور فإن كان ذلك المستند لا اعتبار به فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام مردود على فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم \"من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد\" وإذا كان مردودا فلا يرتب عليه حكم شرعي وإن كان المستند معتبرا فالعيد ثابت قبله فالاستدلال به على صحة العيد لا يصح فتبين أن محل الحديث ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .\rحاشية الشرقاوي الجزء الأول ص: 276","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"باب القضاء وهو فعل العبادة كلها أو إلا دون ركعة بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق لفعله مقتض (قوله والإعادة) وهي هعل العبادة في وقت أدائها ثانيا (استدراكا) مفعول لأجله – إلى أن قال – وخرج بقوله استدراكا ما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك كمن صلى قي الوقت صلاة صحيحة ثم أراد فعلها خارحه في جماعة فإنها لا تسن قصاء ولا إعادة لأن شرط المعادة أن تكون في وقت الأداء فهي باطلة\rحاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثالث ص 388-389\r(وسن إعادتها) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة\r(قوله : أي المكتوبة) أي على الأعيان ولو مغربا على الجديد – إلى أن قال - وخرج صلاة الجنازة لأنه لا ينتفل بها فإن أعادها ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا وهذه خرجت عن سنن القياس أي لأجل إكرام الميت فلا يقاس عليها ا هـ . وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد ع ش على م ر\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 249\rقال في التحفة ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا حينئذ أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة .\rفتاوى السبكي الجزء الأول ص : 216\r(فصل في صلاة العيد) ولا يستحب في هذا العام يوم الثلاثاء لما قلناه فإن اضطر شخص إلى الحضور مع السواد الأعظم وعدم مخالفتهم فينبغي أن ينوي الضحى فإنه إذا نوى العيد لم يصح في اعتقاده ولا يجوز أن ينوي ما لا يصح ثم في صحتها نفلا مطلقا إذا بطلت نية العيد خلاف مشهور والأصح عند العلماء البطلان فلذلك قلنا ينبغي أن ينوي الضحى أو نفلا مطلقا ويصح اقتداؤه بالذي يصلي العيد إذا كان جاهلا بأن صلاته صحيحة فيصح الاقتداء به ولا يضر الاختلاف في النية .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"بغية المسترشدين ص: 110-111\r(مسألة ش) رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ويسن له إخفاؤه للتهمة وتندب له صلاة العيد وهل يعيدها مع الناس الأقرب نعم ولا يصلى معه ما لم ير الهلال بل لا تصح إن علم وتعمد وإلا وقعت نفلا مطلقا وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق رائيه وأول شوال يكون يوم عيد الناس في جميع الأحكام .\rحواشي الشرواني الجزء الثالث ص: 60-61\r(ولو شهدوا يوم الثلاثين) وقبلوا (قبل الزوال) وقد بقي ما يسع جمع الناس وصلاة العيد أو ركعة منها (برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد) أداء لبقاء وقتها أما لو شهدوا وقبلوا وقد بقي من الوقت ما لا يسع ذلك فكما لو شهدوا بعد الزوال ويسن فعلها للمنفرد ومن تيسر حضوره معه حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة ثم مع الناس\r(قوله : حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي ا هـ وقد يستشكل بأن صلاتها مع الناس إعادة لها خارج الوقت مع أن الوقت شرط للإعادة كما تقدم في محله اللهم إلا أن يستثنى هذا العذر مع ندرته ثم رأيت في شرح مر ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك ا هـ وعلى هذا فلو صلاها قضاء فرادى أو جماعة لفواتها ثم رأى جماعة أخرى يقضونها فهل يسن إعادة القضاء معهم فيه نظر\rحاشية الجمل الجزء الثاني ص: 104\r(وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين) بأن شهدوا برؤية هلال الليلة الماضية فنفطر (ثم إن كانت) شهادتهم (قبل زوال) بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها (صلى العيد حينئذ أداء وإلا) بأن كانت بعد الزوال أو قبله بدون الزمن المذكور (فصلى) (قضاء) متى أريد قضاؤها","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(قوله أو قبله بدون الزمن المذكور) في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي ا هـ .\rأقول وفيه نظر لأنه يلزم عليه إعادة الصلاة خارج وقتها وقد تقدم في باب الجماعة أن شرط الإعادة الوقت فليتأمل إلا أن يقال يستثنى هذا لضرورة اشتباه الحال وقد قال م ر بالاستثناء ا هـ .\rشرح المحلي على جمع الجوامع الجزء الأول ص: 111-112\r(والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه) من الزمان المذكور مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة وإن كان المفعول منها في الوقت ركعة فأكثر والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى (استدراكا) بذلك الفعل (لما) أي لشيء (سبق له مقتضى للفعل) أي لأن يفعل وجوبا أو ندبا فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب فقوله مقتضي أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضي كان أوضح وأخصر (مطلقا) أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتضى لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو ندبه لهما وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم المتقدم اقتصر على الكل في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي بعده قضاء وللفرق بين هذا وبين ذي الركعة أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها .","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"القليوبي الجزء الثالث ص: 209-210\rولا تندب إعادة النفل المؤقت وإن نذره لكن تصح إعادته . نعم تندب إعادة ما تسن فيه الجماعة وإن نذره .\r- -\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR:\rUstd. Zulfa Arifah\rNOTULEN:\rAni Marfu'atul Jannah ... PERUMUS:\rUst. Najib Ghoni\rUst. Thohari Muslim\rUst. Ahmad Yazid\rUst. Syahrul Munir\rUst. A. Fakhruddin Rozi\rUst. Muhammad Dzuhri\rUst. Achmad Muzajjad ... MUSHOHHIH:\rKH. Abdul Mu'id Shohib\rKH. Muhibbul Aman\rKH. A. Bahrul Huda\rK. Fauzi Hamzah Syam\rAgus Ibrahim A. Hafizh\rMEMUTUSKAN :\rPertanyaan :\rSahkah khutbah orang tersebut ?\rJawaban :\rHukum khuthbah pada hari kedua adalah sah. Hal ini mengingat bahwa :\rTujuan utama keberadaan khuthbah Idul Fitri adalah al-mau'idhah (petuah)\rDiperbolehkan mengulang khuthbah meskipun di luar waktunya\rMerupakan ibadah yang mustaqillah, bukan satu paket dengan shalat Idul Fitri.\rReferensi :\rHâsyiyah Al-Jamal juz II hlm. 96.\rHâsyiyah Al-Syarqâwi juz I hlm. 285\rI'ânah al-Thâlibîn juz I hlm. 304\rHawâsyi Al-Syarwâni juz III hlm. 46 ... Al-Majmu' juz V hlm. 25\rAl-Madzâhib al-Arba'ah hlm. 355\rQulyûbi juz IV hlm. 304\rAl-Bâjûri 'ala Ibn Qâsim juz I hlm. 219\rIbarot:\rالمجموع الجزء الخامس ص: 25\r(فرع) إذا فرغ الامام من الصلاة والخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجلا أم نساء وممن صرح به من اصحابنا البندنيجى والمتولي واحتجوا له بحديث ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب يوم العيد فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة رواه البخاراى ومسلم .\rالمذاهب الأربعة ص: 355","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"كذا يشترط أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فإن قدمها على الصلاة فإنه لا يعتد ويندب له إعادتها بعد الصلاة وإن طال الزمان وهذا هو رأي الحنابلة .\rقليوبي الجزء الرابع ص : 306\rقوله : (ولا يشترط فيهما القيام) أي لأنهما سنة كصلاة العيد قال الإسنوي وكذا لا يشترط الوقت ولا الأربعون قال ومقتضى التعبير المذكور في المنهاج عدم اشتراط العربية وستر العورة والطهارة وهو متجه ا هـ .\rولا يشترط فيهما القيام\rالباجوري على ابن قاسم الجزء الأول ص : 219\r(قوله: ويشترط إلخ) جملة شرط الخطبتين اثنا عشر شرطا الإسماع والسماع والموالاة وستر العورة والطهارة عن الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما وتقديمها على الصلاة ووقعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية .\rحاشية الجمل الجزء الثاني ص: 96\r(وسن خطبتان بعدهما) بقيد زدته بقولي (لجماعة) لا لمنفرد – إلى أن قال – ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت (كخطبتي جمعة في أركان وسنن) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وقولي وسنن من زيادتي . (قوله لجماعة) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعان سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا ا هـ .\rحاشية الشرقاوي الجزء الأول ص : 285","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"واعلم أن خطبة العيد كخطبة الجمعة في الأركان والسنن لا في الشروط فيجوز ترك الستر إلا إذا نذر الصلاة والخطبة فيجب أن يخطب قائما وترك الطهارة فيعتد بقراءته الآية إذا كان جنبا على المعتمد وإن حرم عليه ويستحب الإتيان بهذه الأمور وإن لم تشترط نعم لا تحصل السنة إلا إذا كانت الخطبة عربية والخطيب ذكرا وحصل الإسماع والسماع لأن هذه الأربعة شروط لكل خطبة فيشترط هنا في أداء السنة فلا تخطب المرأة ولو احتمالا\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص : 304\r(قوله: بعدهما) أي بعد صلاة العيدين وبعد صلاة الكسوفين والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين واحترز به عما لو قدمتا على الصلاة فإنه لا يعتد بهما، كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت. (قوله: أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدهما سنة مستقلة.\rحواشي الشرواني الجزء الثالث ص :46\rقوله: (ولا بد في أداء سنتها الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اهـ.\rPertanyaan :\rSahkah zakat orang tersebut ?\rJawaban :\rZakatnya sah namun hukumnya haram\rReferensi :\rNihâyah al-Zain hlm. 176\rFatâwi Al-Subuki juz I hlm. 424-425 ... Al-Majmu' juz VI hlm. 105-106\rI'ânah al-Thâlibîn juz II hlm. 174,\rIbarot:\rالمجموع الجزء السادس ص: 105-106","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وفى قت التعجيل ثلاثة أوجه (والصحيح) الذى قطع به المصنف والجمهور يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله (والثانى) يجوز بعد طلوع فجر اليوم الاول من رمضان وبعده إلي آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الاولى لانه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي وآخرون (والثالث) يجوز في جميع السنة حكاه البغوي وغيره واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب علي أن الافضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وانه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا اخراجها بعد يوم العيد قضاء ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء بل قالوا يأثم ويلزمه اخراجها وظاهره أنها تكون اداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فانها لا تؤقت بزمن محدود والله أعلم *\rإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 174","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(قوله: وحرم تأخيرها) أي الفطرة أي إخراجها وذلك لان القصد إغناء المستحقين في يوم العيد لكونه يوم سرور. (قوله: بلا عذر) فإن وجد لم يحرم التأخير قال ع ش ليس من العذر هنا انتظار الاحوج (قوله: كغيبة مال إلخ) تمثيل للعذر وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن تكون لمرحلتين أو دونها وعبارة التحفة تنبيه : ظاهر قولهم هنا كغيبة مال: أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته لانه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة لانه غني كان كالقسم الاول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة لانه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به. اهـ. (قوله: أو مستحق) معطوف على مال، أي وكغيبة مستحق. (قوله: ويجب القضاء فورا) أي فيما إذا أخرها بلا عذر. (وقوله: لعصيانه) أي بتأخيرها. قال في التحفة: ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره. اهـ. قال سم نعم إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور. كما لو طولب الموسر بالدين الحال.اهـ. (قوله: ويجوز تعجيلها من أول رمضان) أي لان السبب الاول وهو جزء من رمضان غير معين فجاز تعجيلها من أوله. (قوله: ويسن أن لا تؤخر) أي الفطرة أي إخراجها عن صلاة العيد فالسنة إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع. وهذا جرى على الغالب من فعل الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الاداء أول النهار. (قوله: بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن صلاة\rنهاية الزين ص: 176","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"والحاصل أن للفطرة خمسة أوقات جوازوهو من ابتداء رمضان فإنه يجوز تعجيلها من ابتدائه ولا يجوز إخراجها قبله ووقت وجوب وهو بإدراك جزء من شوال ووقت ندب وهو قبل صلاة العيد ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد وقبل فراغ اليوم فإنه يكره تأخيرها عنها ما لم يكن لعذر من انتظار قريب أو أحوج ووقت حرمة وهو ما بعد يوم فإنه يحرم تأخيرها عنه وتكون قضاء يجب على الفور إن كان التأخير بلا عذر وإلا فعلى التراخي .\rDeskripsi masalah\rMenjelang lebaran banyak sekali pemudik yang pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahim dengan keluarga dan kerabatnya. Moment ini tidak disia-siakan oleh para pedagang untuk mengais rizki dengan berbagai cara, diantaranya seperti menjual uang pecahan dibeli dengan harga yang lebih tinggi.\r(P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197)\rPertanyaan :\rTermasuk aqad apakah praktek dalam deskripsi di atas ?\rBagaimanakah hukum mengadakan transaksi tersebut ?\rJawaban :\rTermasuk aqad bay' (jual beli)\rMengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi di atas adalah :\rMenurut ulama' Syafi'iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi.\rMenurut ulama' Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya.\rReferensi :\rQaul al-Munaqqah hlm. 5\rAl-Fawâkih al-Dawâni juz V hlm. 403\rHâsyiyah Al-'Adawi juz V hlm. 450 ... Tuhfah al-Muhtaj juz VI hlm. 212\rHâsyiyah Al-Bujarimi 'ala Al-Khathîb juz VII hlm. 339\rI'ânah al-Thâlibîn juz III hlm. 12-13\rIbarot:","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"تحفة المحتاج الجزء السادس عشر ص: 212\r(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر وإرادة ذاك تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة .\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء السابع ص: 339\r(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .\rقوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"إعانة الطالبين الحزء الثالث ص :12-13\r(وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق).\r(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت . اهـ.\rقول المنقح ص : 5\rفإن بيعت الأوراق مثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع النقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي فإن اتفق في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل وإن اختلف في الجنس واتحد في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد\rالفواكه الدواني الجزء الخامس ص 403\r(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني .\rحاشية العدوي الجزء الخامس ص 450\rواختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه .\rوالله أعلم بالصواب\rمسود تحت يد الفقير ابن محمد\rHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL KE-9\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI\r( F M P 3 )\rDI PP. MODERN AL-RIFA'IE GONDANGLEGI MALANG 06-07 FEB '08 M.\rKOMISI - B\rJALSAH-ULA\rMODERATOR ... PERUMUS ... MUSHOHHIH\rUstdz. Siti Aminah\rNOTULEN\rUstdz. Nurul Badriyah ... Ust. Najib Ghoni\rUst. Khozinatul Asror\rUst. Al-Faqih\rUst. Muhammad\rUst. Habibulloh","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Ust. Arif Ridlwan Akbar ... Kh. Azizi Hasbullah\rK. Fauzi Hamzah\rK. Anang Darunnaja\rK. Munir Akromin\rMEMUTUSKAN\rDeskripsi Masalah\rSudah menjadi kebiasaan di salah satu pesantren, ketika terdapat santri yang kekurangan uang, dari pihak pengurus memberikan keringanan dengan memberi pinjaman pada mereka dari uang kas atau uang organisasi yang lain. Dan bahkan sebagian dari mereka karena melihat ada uang yang dirasa belum dibutuhkan, mempunyai inisiatif akan dibuat sebagai modal usaha yang keuntungannya juga untuk kepentingan organisasi tersebut.\rPertanyaan\rBagaimana hukum meminjamkan dan menggunakan uang organisasi untuk modal usaha sebagaimana deskripsi di atas?\rSeandainya hukum meminjamkan dengan tujuan menolong orang lain juga tidak boleh, bagaimana solusinya?\r(PP.Putri Roudlotul Ulum Kejayan Besuk Pasuruan ( (0343- 412835)\rJawaban\r? Hukum meminjamkan uang organisasi tidak diperbolehkan kecuali bila telah mendapat izin dari pihak-pihak terkait, atau ada kemaslahatan yang kembali pada organisasi. Dan yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait adalah pengasuh organisasi jika dana yang terkumpul menjadi hak milik pengasuh secara mutlak. Namun jika dana yang terkumpul adalah hasil dari para donatur, maka pihak yang berhak memberi izin adalah para donatur tersebut.\r? Hukum menggunakan uang organisasi untuk modal diperbolehkan, apabila telah mendapat izin dari pihak terkait dan ada keuntungan yang jelas (غبطة ظاهرة).\rMasqûth.\rR e f e r e n s i\r06. Ibid vol. III hlm. 331\r07. Tuhfah Al-Muhtâj vol. V hlm. 215\r08. Al-Fawâid Al-Janiyyah vol. II hlm. 396-397","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"09. Fath Al-Mu’în vol. III hlm. 73 ... 01. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm. 65\r02. I’ânah Ath-Thôlibîn vol. III hlm. 72\r03. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm. 258\r04. Syarh Al-Wajîz vol. III hlm. 290\r05. Al-Fatâwy Al-Fiqhiyyah Al-Kubrô vol. III hlm. 41\rبغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر\r(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته\rإعانة الطالبين الجزء الثالث صـ : 72\rويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة (قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اهـ تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.\rبغية المسترشدين صـ : 258","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسبلة : ب) وظيفة الولي فيما تولي فيه حفظة وتعهده والتصرف فيه بالغيطة والمصلحة وصرفه في مصارفه من حيث إجمال وما من حيث تفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسئل الأولياء.\rشرح الوجيز الجزء الثالث صـ : 290\rقال (وولى الصبى أبوه أو جده وعند عدمهما الوصي فان لم يكن فالقاضي ولا ولاية للام (و) ولا يتصرف الولى الا بالغبطة -إلى أن قال- (وأما) كيفية التصرف فالقول الجملى فيه اعتبار الغبطة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة.\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث صـ : 41\r(وسئل) عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا؟ (فأجاب) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا لضرورة -إلى أن قال- وأما من تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه. والله أعلم .\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث صـ : 331","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وأما حكم إجارة الناظر من الصحة تارة والفساد أخرى فقد تعرضوا له في باب الوقف حيث أشاروا فيه إلى أنه يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لا بالنسبة لرعاية مصلحة المستحق وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما بقولهما بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الخامس صـ : 215\r(فرع) ليس للولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عند الرافعي ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الإسنوي هذا في وصي أو أمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بأنه إن كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب فإن فرض أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أن له أخذ كفايته البعض في مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي : مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا قيل. والوجه أن يقال فله أقل الأمرين قوله: (أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد.\rالفوائد الجنية الجزء الثانى ص : 396 - 397 (دار الفكر)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن) \"الأنعام:152\" وقوله تعالى (وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) \"البقرة:220\" فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة.\rفتح المعين الجزء الثالث صـ :73\r(فرع) ليس لولي أخذ شيئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع سبابه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بذل ما أخذه. قال الإسناوي هذا في وصي وآمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح غيره وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك آسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه – إلى أن قال- (قوله: أي مثلا) أي أن فك الأسير ليس بقيد بل مثله ثغر أو حفر بئر أو تربية يتيم.\rDeskripsi Masalah\rTerjadi di pondok kami, dalam kegiatan belajar mengajar ada saja santri yang terlambat masuk kelas, dan mengucapakan salam, padahal guru sudah mulai mengajar. Tak jarang salam yang diucapkan justru menggangggu konsentrasi belajar mengajar.\rPertanyaan\rBagaimana hukum mengucapkan salam bagi santri yang terlambat masuk kelas?\rBagaimana hukum menjawabnya?\r(MHT. Petuk Semen Kediri ( (0354- 775043\rJawaban\rTafshil;\rApabila siswa yang berada di dalam kelas sedang konsentrasi (istighrôq), maka tidak disunnahkan.\rApabila siswa yang berada di dalam kelas tidak sedang konsentrasi, maka hukumnya khilâf;\rMenurut Imam An-Nawawy dalam kitab Ath-Thibyân, hukumnya makruh.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Menurut Imam An-Nawawy dalam kitab Ar-Raudlah hukumnya sunnah.\rMenurut Imam Abû Al-Hasan Al-Wâhidy hukumnya khilâful aulâ.\rCatatan;\rMenurut Hanâfiyyah, mengucapkan salam kepada orang yang sedang belajar hukumnya makruh tahrim.\rR e f e r e n s i\r03. Asy-Syarwâny vol. IX hlm. 266\r04. Barîqoh Mahmûdiyyah vol. V hlm. 89-91 ... 01. Asnâ Al-Mathôlib vol. IV hlm. 466\r02. Adzkâr An-Nawawy hlm. 215\rأسنى المطالب الجزء الرابع صـ : 466\r(والقارئ كغيره) في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة بعد نقله عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر .\rالأذكار النووي صـ : 215\rوأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة وهذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل.\rالشرواني الجزء التاسع صـ : 266","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ورجح المصنف ندبه على القارئ وإن اشتغل بالتدبر ووجوب الرد عليه ويتجه أخذا مما مر في الدعاء أن الكلام في متدبر لم يستغرق التدبر قلبه وإلا وقد شق عليه ذلك لم يسن ابتداء ولا جواب لأنه الآن بمنزلة غير المميز بل ينبغي فيمن استغرقه هم كذلك أن يكون حكمه ذلك. (قوله على القارئ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد ا هـ ع ش أي بشرط عدم الاستغراق الآتي (قوله ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اهـ وهي صريحة في المقصود اهـ سيد عمر (قوله استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا (قوله حكمه ذلك) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد.\rبريقة محمودية الجزء الخامس صـ : 89-91","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(وفي التتارخانية وإذا) (سلم رجل على الذي يصلي أو) الذي (يقرأ القرآن) (روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه أنه يرد السلام بقلبه) لحرمته باللسان وأنه مشغول بالتلاوة (وعن محمد أنه يمضي على القراءة ولا يشغل قلبه كما لا يشغل لسانه) وهو الأوفق للقياس لأن شغل القلب بغير جنس الصلاة مانع من الخشوع وأنه إذا لم يكن السلام حينئذ مشروعا فلا يستحق الجواب ولو استحق فلا يسقط بما في القلب لأن المشروعية فيه باللسان فقط (وفي فتاوى آهو) بالمد اسم رجل من فقهاء الحنفية (وعند أبي يوسف يجيبه بعد الفراغ) أي يرد السلام بعد فراغه من الصلاة والقراءة فإن قيل رد السلام فرض فكيف يترك أجيب أن الاستماع أيضا فرض وأن كون الرد فرضا إنما هو عند مشروعية السلام وليس فليس وعن أبي بكر محمد بن الفضيل لا يرد السلام صاحب ورد ودعاء وقراءة ومدرس وكذا سلام المكدي أي طالب العطية كما في الخلاصة أنه لا يجب رد سلام السائل لكن فيه أيضا المختار رد القارئ سلام المار بخلاف وقت الخطبة وفيه أيضا لا يسلم في خمسة مواضع عند القراءة جهرا وعند مذاكرة العلم –إلى أن قال– ويكره عند رواية الحديث ومذاكرة العلم وعند الآذان وعند الإقامة والمسلم يأثم ولكن يردون جوابه وعلى من في الخلاء فعند أبي حنيفة يرد بقلبه وعند أبي يوسف لا يرد مطلقا وعند محمد يرد بعد الفراغ وعلى أستاذه عند الدرس ولو سلم يجب رده.\rJALSAH-TSANIYYAH\rMODERATOR ... PERUMUS ... MUSHOHHIH\rUstdz. Nur Azizah\rNOTULEN\rUstdz. Maimunah ... Ust. Najib Ghoni\rUst. Al-Faqih\rUst. Anang Muhsin\rUst. Muhammad\rUst. Arif Ridlwan Akbar\rUst. Nuruddin\rUst. Yahya ... KH. Atho’ilah S. Anwar\rKH. Azizi Hasbullah\rR. Anang Darunnaja\rK. Munir Akromin\rMEMUTUSKAN\rTafshil;\rKetika mengucapkan salamnya sunnah, maka hukum menjawabnya wajib.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Ketika mengucapkan salamnya tidak sunnah, maka hukum menjawabnya terjadi khilâf;\rMenurut Abu Al-Hasan Al-Wâhidy, cukup dijawab dengan isyaroh.\rMenurut Imam An-Nawawy, sunnah menjawab dengan isyaroh.\rMenurut Hanâfiyyah, sunnah untuk menjawabnya.\rR e f e r e n s i\r03. Ghurôr Al-Bahiyyah vol. V hlm. 131 ... 01. Hâsyiyyah Al-Jamal vol. V hlm. 188- 189\r02. Adzkâr An-Nawawy hlm. 224-225\rحاشية الجمل الجزء الخامس صـ : 188-189","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(قوله لا على نحو قاضي حاجة وآكل) والقارئ كغيره في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة بعد نقله عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار وأما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر ا هـ شرح الروض (قوله كنائم) أي ومصل وساجد وملب ومؤذن ومقيم وناعس وخطيب ومستمعه ومستغرق القلب بدعاء ومتخاصمين بين يدي حاكم ولا جواب يجب عليهم إلا مستمع الخطبة فإنه يجب عليه ويرد الملبي في الإحرام ندبا باللفظ ويندب لمؤذن ومصل إشارة وإلا فبعد فراغه مع قرب الفصل ويندب على القارئ وإن اشتغل بالتدبر ويجب رده نعم يتجه أخذا مما مر في الدعاء أن محله في قارئ لم يستغرق قلبه في التدبر وإلا لم يسن ابتداء ولا يجب رد اهـ شرح م ر وقوله ويندب على القارئ ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد قال سم على حج الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه مشقة شديدة لتفويت الثواب المترتب عليها واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في الواقع فليتأمل نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خيرا اتجه أنه لا يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد ا هـ . (فائدة) جمع الجلال السيوطي المسائل التي لا يجب فيها رد السلام فقال رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان أو في","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"إقامة أو الآذان أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في حمام أو مجنونا فواحد من بعده عشرونا اهـ ع ش عليه (قوله ومن بحمام يتنظف) هل المراد بالفعل أو ولو بالقوة لأن من بداخله شأنه ذلك بخلاف من بخارجه كمسلخه وكلام شيخنا يقتضي الأول حيث قال إن من بالحمام يستحب له الرد ولا يجب وهل مثله المتوضئ ا هـ ح ل (قوله واستثني من الأكل إلخ) يغني عن الاستثناء حمل الآكل على حقيقته أي المتلبس بالأكل أي فلا يندب السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل وفي ق ل على المحلي قوله وآكل بالمد أي متلبس بالأكل إن سلم عليه حالة بلعه أو مضغه بخلاف ما بعد بلع لقمة وقبل وضع أخرى اهـ\rأذكار النووي صـ : 224-225","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة هذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله. فصل قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب؟ فيه تفصيل فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام وقد قدمنا هذا في أول الكتاب وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشئ وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به.\rغرر البهية الجزء الخامس صـ : 131","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"(وبالملاقاة) أي عندها وإن تكررت (السلام) يسن قال تعالى {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم} أي ليسلم بعضكم على بعض والأمر بإفشاء السلام ثابت في الصحيحين وهو سنة كفاية -إلى أن قال- وأما القارئ فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالإشارة ولو رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم قرأ حكاه في الروضة ثم قال وفيما قاله نظر والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ وبهذا جزم في المجموع في باب ما يوجب الغسل ثم نقل كلام الواحدي المذكور وضعفه قال أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب فيحتمل أنه كالقارئ والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لئلا يتنكد به ويشق عليه فوق مشقة الأكل قال الأذرعي إذا اتصف القارئ بما ذكر فهو كالداعي بل أولى لا سيما المستغرق في التدبر.\rDeskripsi Masalah\rMala adalah seorang pelajar SMA. Setelah tamat dia meneruskan belajar di pesantren. Dari situlah akhirnya dia menemukan pengetahuan-pangetahuan baru yang belum pernah dia kenal sebelumnya, seperti ilmu haidl yang wajib diketahui, namun dia buta akan semua itu. Selama ini ia hanya mengetahui jika keluar darah, dianggap haidl dan ketika bersih dianggap suci, tanpa mengetahu batasan minimal suci, masa maksimal haidl, serta tata cara melihat suci bahkan dia pernah istihadloh dan tidak menyadarinya.\rPertanyaan\rBagaimana tata cara menyumbat bagi orang istihadloh dan daimul hadats yang benar?\rSesering apakah seorang wanita diwajibkan untuk melihat bersihnya darah, mengingat bahwa waktu yang cukup untuk takbir saja diwajibkan sholat?\rInqitho’ (terputus) yang bagaimanakah yang langsung mewajibkan mandi?","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Jika selama ini anggapannya salah, bagaimana hukum sholatnya? (seperti jika dia sudah menganggap suci, sedangkan menurut ilmu haidl Syafi’iyyah dia masih dalam keadaan haidl)\r(PPTQ Lirboyo Kediri ( 0354-771856)\rJawaban\rCara penyumbatan yang benar adalah pertama, membersihkan vagina kemudian memasukkan semisal kapas ke dalam vagina yang tidak wajib dibasuh saat istinja’ (hasywu) serta membalutnya (‘ashbu).\rCatatan;\rKewajiban menyumbat dan membalut ini apabila:\rDibutuhkan (hajat);\rTidak merasa sakit, dan;\rTidak sedang berpuasa (bagi penyumbatan)\rR e f e r e n s i\r04. Al-Fatâwy Al-Fiqhiyyah Al-Kubrô vol. I hlm. 120\r05. Al-Bujairomy Alâ Al-Manhaj vol. I hlm. 134\r... 01. Al-Azîz vol. I hlm. 299\r02. Al-Bujairomy Ala Al-Manhaj vol. I hlm. 135\r03. Hâsyiyyah At-Turmûsi vol. I hlm. 550\rالعزيز الجزء الأول صـ : 299\rوالدم الخارج حدث دائم كسلس البول والمذي فلا يمنع الصوم والصلاة للاخبار التي نرويها في المستحاضات ولذلك يجوز للزوج وطؤها وانما اثر الاحداث الدائمة الاحتياط في ازالة النجاسة وفى الطهارة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان كانت تيمم وتحشوه بقطن أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها فان كان الدم قليلا يندفع به فذاك والا شدت مع ذلك وتلجمت بان تشد علي وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخري مشقوقة الرأسين وتجعل أحداهما قدامها والاخرى من ورائها وتشدها بتلك الخرقة وذلك كله واجب الا في موضعين احدهما ان تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني ان تكون صائمة فتترك الحشو وتقتصر على الشد.\rالبجيرمي على المنهج الجزء الأول صـ: 135","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(والاستحاضة كسلس ) أي كسلس بول أو مذي فيما يأتي (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة وتعبيري بذلك أعم من قوله فلا تمنع الصوم والصلاة وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي (فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه) بنحو قطنة (فتعصبه) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها وتربطهما بخرقة تشد بها وسطها كالتكة. (بشرطهما) أي الحشو والعصب أي بشرط وجوبهما بأن احتاجتها ولن تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة وإلا فلا يجب بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر (فتتطهر) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر (لكل فرض) وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي (وقته) لا قبله كالتيمم -إلى أن قال- (و) إن (تبادر به) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث (ولا يضر تأخيرها) الفرض (لمصلحة كستر وانتظار جماعة) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي.\rحاشية الترمسي الجزء الأول صـ :550\r(قوله بنحو قطنة) أي كخرقة وذلك دفعا للنجس أو تخفيفا له ويجب في الخشو أن يكون داخلا عن محل الإستنجاء لا بارزا عنه لأن تصير حاملا لمتصل بنجس قاله البرماوي.\rالفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صـ : 120\r(قوله : ثم تحشوه) الوجه فتحشوه لأنه يجب المبادرة بين الغسل والحشو وبينهما وبين العصب وبين ذلك كله والوضوء وبين أفعاله وبين الصلاة (قوله إن كان لم يؤذها الدم) أي إيذاء شديدا لا يحتمل عادة ولم تكن مفطرة بدليل ما بعده (قوله كفت العصابة) أي نهارا لا مطلقا.\rالبجيرمي على المنهج الجزء الأول صـ : 134","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(قوله فتحشوه) ويجب في الحشو أن يكون داخلا عن محل الاستنجاء لا بارزا عنه لئلا تصير حاملة لمتصل بنجس برماوي (قوله وتربطهما) ربطا شديدا وبابه ضرب ونصر مختار وقوله كالتكة بالكسر رباط السراويل والجمع تكك كسدرة وسدر قاموس ع ش (قوله ولم تتأذ بهما) قال حج في شرح العباب ويتجه أن يكتفى في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم شوبري.\rMauqûf\rTerputusnya darah mewajibkan mandi apabila;\rKeluarnya darah tersebut sudah mencapai sehari semalam atau 24 jam.\rJika memasukkan semisal kapas ke dalam vagina, maka sudah tidak keluar darah sama sekali atau hanya berupa cairan berwarna bening.\rCatatan;\rMenurut qaul muqobil ashoh, cairan yang berwarna kuning dan keruh tidak termasuk warna darah.\rR e f e r e n s i\r03. Mughni Al-Muhtâj vol. I hlm. 113\r04. I’ânah Ath-Thôlibîn vol. I hlm. 70-72 ... 01. Al-Muhadzdzab vol. I hlm. 39\r02. Al-Fiqh Al-Islâmy vol. I hlm. 458\rالمهذب الجزء الأول صـ : 39\rإذا رأت المرأة الدم ليس يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي وان انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم علي صفة دم الحيض أو علي غير صفته وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم يكن.\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء الأول ص: 458 دار الفكر\rألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) وليست الصفرة الكدرة بعد العادة حيضا ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيئ من أثر الدم أو لا.\rمغني المحتاج الجزء الأول ص: 113 دار الفكر","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(والصفرة والكدرة) كل منهما (حيض في الأصح) وفي الروضة الصحيح لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان والثاني لا لأنه ليس على لون الدم لقول أم عطية \"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا\". وأجاب الأول بأن هذا معارض بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا؟ والكرسف القطن وحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا يتلوث بدنها بالقطنة الصغرى. والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء. ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة . قال في الروضة فحيض جزما لكن في التتمة لا بد من قوي معه وقيل يجب تقدم القوي فيحسن حينئذ إطلاق الخلاف وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم والإمام هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اهـ وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة.\rإعانة الطالبين الجزء الأول صـ : 70-72","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(و) ثالثها (حيض) أي انقطاعه وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة (وأقل سنة تسع سنين قمرية) أي استكمالها نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأقل طهر بين الحيضتين. (قوله أي انقطاعه) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه، وليس كذلك بل هو الموجب والانقطاع شرط فيه وعبارة شرح المنهج: ويعتبر فيه وفيما يأتي -أي من النفاس والولادة- الانقطاع والقيام للصلاة اهـ بزيادة -إلى أن قال- (قوله وأقله) أي الحيض وقوله يوم وليلة أي قدرهما مع اتصال الحيض وهو أربع وعشرون ساعة. والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء.\rSholat yang dilakukan pada saat darah berhenti meskipun akhirnya masih keluar lagi (masih dalam keadaan haidl) menurut qaul ashoh (qaul Asahby) hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut muqobil ashoh (qaul Laqthi) sholatnya sah. Dan berpijak pada qaul ashoh yang menyatakan bahwa sholatnya tidak sah, namun hukumnya tidak haram, kerena secara dhohir dia dalam keadaan suci.\rR e f e r e n s i\r02. Tuhfah Al-Muhtâj vol. I hlm. 655-657 ... 01. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm. 31\rبغية المسترشدين ص: 31 دار الفكر","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(مسئلة ش) قوله في التحفة أقل الحيض يوم وليلة أوقدرهما متصلا فمتصلا حال من قوله أو قدرهما أي أقله يوم وليلة حقيقة كأن رأته من الصبح إلى الصبح أو قدر يوم وليلة وفرض ذلك القدر متصلا وإن لم يتصل هو ولا الدم ولم يلتفق إلا من أربعة عشر يوما كأن رأت ست ساعات دما ثم ثمانيا نقاء ثم ستا دما ثم ثمانيا نقاء ثم ستا دما ثم ثمانيا نقاء ثم ستا دما ثم ثمانيا نقاء فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة متصلين فلا شك في كونها حيضا وإنما الخلاف في أن حيضها الدماء فقط فيكون الأقل لأنه بقدره وهو قول التلفيق أو مع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل وقوله بناء على قول السحب أراد به الإشارة إلى الخلاف وهو أنها لو رأت أول الأربعة عشر دما مقدار عشر ساعات وأخرها كذلك فالمجموع دون أقله متصلا فليس حيضا على قول التلفيق وكذا على قول السحب على الأصح من ستة أوجه إذ من شرط قول السحب أن لا ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة وقد نقص فهذا الخلاف الذي أشار إليه في التحفة فكأنه قال شرط إذا تلفقت الدماء أن لا ينقص مجموعها عن يوم وليلة وإن بنينا على قول السحب.\rتحفة المحتاج الجزء الأول ص: 655-657 دار الكتب العلمية","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(فصل) في أحكام المستحاضة إذا (رأت) المرأة الدم (لسن الحيض) السابق أي فيه وهو ما بعد التسع (أقله) فأكثر (ولم يعبر) أي يجاوز الدم -إلى أن قال- (أكثره) ولم يكن بقي عليها بقية طهركما هو معلوم من حكمه على الطهر بأنه لا يمكن أن يكون دون خمسة عشر فاندفع إيراد هذا عليه (فكله حيض) على أي صفة كان واحتمال تغير العادة ممكن فلو رأت خمسة أسود ثم أحمر حكمنا على الأحمر أيضا أنه حيض ثم إن انقطع قبل خمسة عشر استمر الحكم وإلا فالحيض الأسود فقط أما إذا بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد وخرج بانقطاع ما لو استمر فإن كانت مبتدأة فغير مميزة أو معتادة عملت بعادتها كما قالوه فيما لورأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول العائد طهر ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها عشرين وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه، ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى تمضي خمسة عشر فحينئذ ترد كل إلى مردها الآتي فإن لم تجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش حيض وفي الشهر الثاني وما بعده لا تفعل للانقطاع شيئا مما مر لأن الظاهر أنها فيه كالأول هذا ما صححه الرافعي وهو وجيه لكن الذي صححه في التحقيق والروضة وهو المنقول كما في المجموع أن الثاني وما بعده كالأول.\rإلى اللقاء مع السلامة\rفي بحث المسائل للبنات في السنة الآتية\rBy; MazDa ‘08\rJAWABAN YANG MAUQUF\rKetika akan melaksanakan hal-hal yang membutuhkan suci disertai dugaan bahwa darah berhenti.\rCatatan;","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Kewajiban melihat ini, minimal harus dilakukan ketika waktu kira-kira masih cukup digunakan untuk melaksanakan sholat secara ada’, atau waktu yang cukup untuk melakukan takbirotul ihrom.\rR e f e r e n s i\r03. Al-Bajûry vol. I hlm. 234\r04. Jam’u Al-Jawâmi’ vol. I hlm. 220 ... 01. I’ânah Ath-Thôlibîn vol. I hlm. 71-72\r02. Busyrô Al-Karîm vol. I hlm. 54\rإعانة الطالبين الجزء الأول صـ : 71-72\rوموجبه أربعة –إلى أن قال- وثالثها حيض أي انققطاعه. (قوله أي انقطاعه) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو فسه وليس كذلك بل هو الموجب والانقطاع شرط فيه وعبارة شرح المنهج ويعتبر فيه وفيما يأتي - أي من النفاس والولادة - الانقطاع والقيام للصلاة. اهـ بزيادة. وكتب البجيرمي قوله ويعتبر فيه أي في كونه موجبا للغسل. فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين والأصح أن الانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة شرط للفورية. اهـ.\rبشرى الكريم الجزء الأول صـ : 54\rوإذا زال مانع إيجاب الصلاة كأن بلغ الصبي أو الصبية أو أفاق المجنون أو نحو المغمى عليه أو أسلم الكاف أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة أي بقدر زمن يسع تكبرة التحرم فأكثر وجب القضاء للصلاة إن لم يمكنه الأداء في الوقت أو الأداء إن أمكنه.\rالباجوري الجزء الأول صـ : 234","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ (قوله وجوبا موسعا) أي موسعا فيه لأنه لا تجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور بل يجوز تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها لكن إن لم يفعلها في أول وقتها يجب عليه العزم على فعلها قبل جخروج الوقت فيجب عليه بدخول الوقت أجحد أمرين إما الفعل وإما العزم عليه في الوقت فإن لم يفعل ولم يعزم أثم (إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها) أي ويستمر كذلك إلى أن يبقى من الوقت قدر يسعها بأخف ممكن (فيضيق حينئذ) اي حين إذ بيقي من الوقت ما يسعها فيجب الصلاة فورا حينئذ.\rجمع الجوامع الجزء الأول صـ : 220\rمن علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها إفتتاحه بالصوم؟ قال الغزلي في المستصفى أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به وأما عندنا فالأظهر وجوبه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور –إلى أن قال- فإذا وجد الحيض إن قطع التكليف من حينه هذا هو الموافق لكون الواجب إفتتاح اليوم بالصوم.\rJALSAH ULA\rM O D E R A T O R ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUstdz Iswatun Hasanah ... 1 Ust Darul Azka ... 1 KH Romadlon Khotib\r2 Ust M Dhuhri ... 2 KH Masyhudi\rNOTULEN ... 3 Ust Khozinaztul Asror ... 3 Ust Syahrowardi\rUstdz Nailil Farhah ... 4 Ust M Yahya Z ... 4 Agus H Shobich Al Mu'ayyad\r5 Ust Anang Muhsin\r6 Ust Zainul Arifin\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Wanita memang mempunyai kepedulian yang lebih dalam dunia pendidikan anak tak heran jika di lembaga-lembaga yang bergerak dalam pendidikan anak seperti TPQ (taman pendidikan al-Qur’an) kebanyakan tenaga pengajarnya adalah para ustadzah Dalam kegiatan sehari-hari mereka juga mengajak pada anak didik mereka baik yang laki-laki maupun perempuan untuk sholat berjama’ah dengan diimami oleh ustadzahnya\rPertanyaan\rBagaimana hukum wanita mengimami anak laki-laki sebagaimana di atas?\r(FMP3 Jatim Sekret P3HM Lirboyo Kediri ( (0354) 772197)\rJawaban\rHukum wanita mengimami anak laki-laki sebagaimana di atas tidak diperbolehkan kecuali dilakukan dalam rangka praktek sholat atau dengan tanpa bertujuan menjadi imam\rCatatan\rDalam masalah wanita yang tidak diperbolehkan menjadi imam maka hukum sholat yang dilakukan wanita yang menjadi imam maupun yang menjadi makmum dinyatakan tetap sah Sedangkan hukum sholat makmum laki-laki adalah tidak sah\rPendapat ulama' yang menyatakan diperbolehkannya wanita menjadi imam merupakan pendapat yang tidak boleh untuk difatwakan mengingat statusnya adalah syadz\rReferensi\rAsybah wa al-Nadloir Hal 30-31\rAl-bajuri Juz I Hal 195\rSyarhu Muhtashor Kholil al- Syarkhosi Juz IV Hal 290\rMausu'ah al-Fiqhiyyah Juz XXV Hal 359\rAl-Buhori Bihasyiyati al-Sanadiy Wahamisyihi Juz I Hal 124 ... Al-bayan Juz II Hal 90\rAhkaam al- Umam fi al-I'timam fi al-Sholah Hal 128\rAl-Um Juz I hal 191\rRohmatu al- Ummah Fi Ihtilafi al- Ummah Hal 113\rFathu al-Bari Li Ibni Hajar Juz IV Hal 7\rIbarot\rالبيان الجزء الثاني ص 39","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"فرع ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجل ولا للخنثى وبه قال عامة الفقهاء وقال أبو ثور والمزنى ومحمد بن جرير الطبرى يجوز أن تكون إماما للرجل فى التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم \" أخروهن من حيث أخرهن الله \" فلو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه وروي أن النبي صلى لله عليه وسلم قال \" لا تؤم إمرأة رجلا \"\rالمجموع شر المهذب الجزء الأول ص 254-255\rواتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم\rبداية المجتهد الجزء الأول ص 105","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع\rأحكام الإمام الإئتمام في الصلات ص 128","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"قد اختلف العلماء في إمامة المرأة للرجال على ثلاثة أقوال القول الأول لايجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقا أي سواء كان فى الفرض أو النافلة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية - الى أن قال- القول الثاني لاتصح إمامة المرأة فى الفرض وتصح في التراويح وهو رواية عن أحمد وهو الأشهر عند المتقدمين - الى أن قال- القول الثالث جواز إمامة المرأة للرجال مطلقا أي فى الفرض والنفل وبه أبو ثور والمزني وأبى جرير الطبري الترجيح عند التأمل في أقوال الثلاثة وفي أدلتها يظهر والله أعلم بالصواب أن القول الأول بأن إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا وهو الراجح وذلك لإسناده على أدلة صحيحة في الدلالة وأما ما أسند الى أصل القول الثاني والثالث من حديث أم ورقة بنت نوفل وأنه ضمن أهل دارها مؤذنها فالجواب عنه أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلى معها مقتديا به بها وما دام أنه لم يثبت فلا يستدل به من جهة وبهذا حصلت الإجابة عن ما إستدل به أصحاب القول الثاني والثالث وترج القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الفرض ولا في النفل والعلم عند الله تعالى\rرحمة الأمة في اختلاف الأمة ص 113\rولا تصح إمامة المراة بالرجال في الفرائض بالإتفاق واختلفوا في جواز إمامتها بهم في الصلاة التراويح خاصة فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة ومنعه الباقون\rالبخاري بحاشية السندى وهامسه الجزء الأول ص 75\rباب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته 636 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(قوله وهو لا يريد إلا أن يعلمهم) أي لا يريد الإمامة لذاتها بل يريدها ليتوسل إلى تعليمهم كيفية الصلاة وهو المراد بقوله في الحديث وما أريد الصلاة أي أصلي بكم أي ليس غرضي من التقدم أن أكون إماما لكم ومتقدما بين يديكم وإنما مرادي بذلك التعليم اهـ\rفتح الباري لابن حجر الجزء الثالث ص 7\rقوله (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة وكأنه قال ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله \" صلوا كما رأيتموني أصلي \" كما سيأتي ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة\rفتح الباري لابن رجب الجزء الخامس ص 62\r(باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم – وسنته)\r677 - حدثنا موسى بن إسماعيل أنا وهيب (نا أيوب) عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقيل لأبي قلابة كيف كان يصلي ؟ قال مثل شيخنا هذا وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"قول مالك بن الحويرث \"إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة\" يحتمل أنه أراد أني لا أريد الصلاة إماما وأنه لا غرض لي في إمامتكم سوى تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته كما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لهم \"خذوا عني مناسككم\" وقال أيضا في الصلاة \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وإن حمل على أن مراد ابن الحويرث أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قد صليتها وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة دل ذلك على أنه كان يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل إن كان أمهم في وقت صلاة مفروضة فإن كان أمهم في تطوع فلا دلالة فيه على ذلك وقد ورد ذلك مصرحا به رواية خرجها البخاري في ((باب الطمأنينة)) من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك في غير وقت الصلاة - وذكر صفة صلاته فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم ولا يصح حمل كلامه على ظاهره وأنه لم ينو الصلاة بالكلية بل كان يقوم ويقعد ويركع ويسجد وهو لا يريد الصلاة فإن هذا لا يجوز وإنما يجوز مثل ذلك في الحج يجوز أن يكون الذي يقف بالماس ويدفع بهم غير محرم ولا مريدا للحج بالكلية لكنه يكره\rالمجموع شر المهذب الجزء الأول ص 254-255","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم –إلى أن قال- ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره وسنوضحهما في مسألة القارئ خلف الأمي (أصحهما) لا تنعقد صلاتها(والثاني) تنعقد ظهرا وتجزئها وهو قول الشيخ أبي حامد وليس بشيء والله أعلم\rالأم الجزء الأول ص 191\r(قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لان الله عزوجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لانه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها\rالبجوري الجزء الأول ص 195\rولو كان الإمام يعلم بطلان صلاة المأموم ونوى الإمامة به بطلت صلاته لأنه ربط صلاته بصلاة باطلاة لكن قال الشيخ الجوهرى لا تبطل صلاته إلا أن قال إماما بهذا","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"الأشباه والنظائر الجزء الأول ص 30-31\rثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام - إلى أن قال- القسم الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور - إلى أن قال-ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص\rالموسوعة الفقهية الجزء الخامس والعشرون 359\rوأما المقلد لمذهب من المذاهب فإن الأصل المتفق عليه في الجملة أن العمل أو الإفتاء أو القضاء إنما يكون بالقول المشهور أو الراجح أو الصحيح في المذهب دون القول الشاذ ذكر الشيخ عليش الخلاف بالنسبة للمقلد وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد والعامي هل يجب عليهما التزام مذهب معين أو لا ؟ وهل يجوز الخروج منه أو لا ؟ وهل يجوز له أن يقلد المفضول أو يجب عليه البحث عن الأرجح علما ؟ قال الشيخ عليش بعد ذلك إذا عرفت هذا استبان لك أن خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد أرجح- إلى أن قال- وقال أبو إسحاق الشاطبي المقلد أو المفتي لا يحل له أن يفتي إلا بالمشهور\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص 44 مكتبة الهداية\rثم قال وأقول والذى يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشى كلهم أئمة فى المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز الافتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه ما لم يكن سهوا او غلطا او ضعيفا ظاهر الضعف لان الشيخ ابن حجر نفسه قال فى مسألة الدور زلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها إهـ\rPertanyaan\rBagaimana hukum membiarkan anak kecil memegang al-Quran dengan tujuan belajar?\rJawaban","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Hukum membiarkan anak kecil memegang al-Quran dengan tujuan belajar adalah diperbolehkan bagi anak kecil yang sudah mencapai taraf tamyiz Sedangkan bagi anak kecil yang belum mencapai taraf tamyiz menurut sebagian pendapat hukumnya diperbolehkan dengan adanya pengawasan dari wali atau gurunya\rHanya saja dalam hal ini wali ataupun guru sunnah melarang anak kecil memegang al-Quran\rCatatan\rMaksud tamyiz adalah kemampuan seorang anak kecil untuk menjalankan aktifitas istinja' (cebok) makan dan minum tanpa bantuan dari orang lain\rReferensi\rAl- Ghuror al- Bahiyah Juz I hal 147\rAsna al-Matholib Juz II hal 41 ... Fathu al-Mu'in Juz I hal 82\rHasyiyah al- Jamal Juz hal 128\rIbarot\rفتح المعين الجزء الأول ص 82\rولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والاتيان به للمعلم ليعلمه منه ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية\r(قوله ولا يمنع صبي إلخ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف كلوحه لانه يحتاج إلى الدراسة وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة (قوله ويحرم تمكين غير المميز) أي على الولي أو المعلم لئلا ينتهكه قال الكردي قال في الايعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للامن من أنه ينتهكه حينئذ قال في المجموع ولا تمكن الصبيان من محو الالواح بالاقذار\rحاشية الجمل االجزء الأول ص 260\r(ولا يجب منع صبي مميز) ولو جنبا مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(قوله ولا يجب منع صبي مميز) أي لا يجب على الولي والمعلم اهـ ح ل ونفي الوجوب غير صريح في المراد الذي هو ندب المنع ففي العباب أنه يسن منعه اهـ ع ش وعبارة البرماوي قوله ولا يجب منع صبي أي بل يندب منعه من الحدث فمع الجنابة أولى حيث لا مشقة ولا يخالف هذا ما في باب الغسل من أنه يمنعه نحو ذلك لأن ذلك في غير المتعلم وهذا في المتعلم ودخل في الصبي الصبية لأنه من أسرار اللغة وخرج بالصبي البالغ وإن شق عليه دوام الطهارة كمؤدب الأطفال لكن أفتى الحافظ ابن حجر بأن مؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم بلا حدث أكثر من أداء فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان لما فيه من المشقة عليه لكن يتيمم لأنه أسهل من زمن الوضوء فإن استمرت المشقة فلا حرج انتهت (قوله لحاجة تعلمه) أي أو ما هو وسيلة لذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه قاله شيخنا كابن حج أي ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة الحفظ إذا أفادت القراءة فيه فائدة ما ولو الاستظهار على حفظه والظاهر المتبادر أن المراد التمييز الشرعي اهـ ح ل وعبارة البرماوي قوله لحاجة تعلمه ومنها حمله في البيت إلى المكتب وعكسه إن احتيج لنقله ولو لحفظه وصيانته وهل حاجة تعليمه كذلك ينبغي ؟ نعم وخرج بها تعليم غيره ومنه حمل خادمه الصغير له من البيت إلى المكتب لأنه ليس بمتعلم ويحرم على البالغ وعلى وليه تمكينه منه انتهت (قوله فلا يمكن من ذلك) أي ما لم يكن معه من يمنعه من انتهاك حرمة المصحف اهـ ع ش وعبارة البرماوي قوله فلا يمكن من ذلك لئلا ينتهكه قال شيخنا الشبراملسي وقد يؤخذ منه أنه لو كان عنده المعلم له لا يحرم حرره ثم رأيت العلامة سم صرح بأنه لو تأنى تعلم غير المميز منه لم يبعد تمكينه منه إذا راقبه الولي أو نائبه بحيث يمنعه من انتهاكه انتهت\rالغرر البهية الجزء الأول ص 147","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(و) يمنع (مسه) أي مس كل من المصحف واللوح ولو للبياض المتخلل والحواشي وبغير أعضاء الوضوء-إلى أن قال-وخرج بالبالغ الصبي فلا يمنع مما ذكر لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا ومحله في المميز أما غيره فعلى وليه ومعلمه منعه من ذلك لئلا ينتهك حرمته\r(قوله ومحله في المميز) المتبادر منه إرادة التمييز الشرعي ولو أريد أن يكون بحيث يتأتى انتفاعه به ويؤمن انتهاكه له ولو نحو ابن أربع سنين لم يبعد ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى (قوله أما غيره إلخ) نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أن ينتهكه حينئذ ج ش ع اهـ\rأسنى المطالب الجزء الثاني ص 41\rأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده اهـ\r…\rJALSAH TSANIYAH\rM O D E R A T O R ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUstdz Sa'idatul Ulya ... 1. Ust Darul Azka ... 1. KH Masyhudi\rNOTULEN ... 2. Ust Khozinaztul Asror ... 2. Agus H Shobich Al Mu'ayyad\rUstdz Siti Maimunah ... 3. Ust Khozinaztul Asror ... 3. Ust Syahrowardi\rDeskripsi Masalah\rZaman semakin modern alat-alat elektronik pun semakin canggih hand phone internet faximile dan lain sebagainya sudah marak di tengah masyarakat berkat kecanggihan alat-alat ini semakin mudah pula berkomunikasi dengan pihak lain seperti melalui sms chatting atau ngobrol di telepon sambil melihat lawan bicara (video call) santri pun tak ketinggalan menikmati fasilitas teknologi semacam ini mereka sering mengirimkan SMS dengan bentuk fatihah hadits-hadits nabi atau ibarot-ibarot kitab kuning/kitab salafi bahkan terkadang santri hanya mengaji lewat telepon agar suaranya bisa sampai kepada pendengar\rPertanyaan","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Apakah wajib menjawab salam lewat SMS yang terkadang hanya berbentuk singkatan (misal ass) ?\r(PPTQ Lirboyo Kediri ( 0354-771856)\rJawaban\rHukum menjawab salam melalui SMS dengan bentuk tulisan lengkap terjadi perbedaan pendapat\rTidak wajib menjawab dengan pertimbangan salam dalam bentuk SMS hanya merupakan pantulan dari tulisan asli dari pengirimnya sehingga bukan tergolong kitabah dan dianggap tidak memiliki maksud apapun\rWajib menjawab dengan pertimbangan tulisan SMS bisa dinamakan kitabah memandang pengirim memiliki tujuan mengirimkan salam\rSedangkan SMS salam yang hanya berbentuk singkatan seperti \"Ass… \" hukum menjawabnya tidak wajib karena bahasa tersebut bukan termasuk sighot mu'tabaroh (bahasa salam yang dinilai benar)\rCatatan\rTulisan salam dengan menggunakan huruf selain arab (كتابة السلام بحروف غيرالعربية) seperti \"Assalamu'alaikum……\" hukumnya sama dengan salam berbahasa arab\rReferensi\rAl-Syarwani Juz IX hal 263\rQulyubi Juz IVhal 359\rHasyiyah al- Jamal Juz I hal 253\rBujairimi al-Khotib Juz I hal 329 ... Hasyiyah al- Jamal Juz V hal 183\rI'anatut tholibin Juz IV hal 215\rBujairimi al-Khotib Juz III hal 424\rFatawi al-Azhari Juz X hal 135\rIbarot\rحاشية الجمل الجزء الثاني عشر ص 334","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"(قوله ورد سلام) أي مطلوب كل منهما أي الابتداء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا وعليكم السلام أو عليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا فلو ذكرها شخصان معا تلاقيا وجب على من لم يقصد الرد منهما أن يرد على الآخر ويندب ذكر الميم في الواحد وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا ا هـ\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص 215\r(قوله ويلزم المرسل إليه الرد فورا) أي إن أتى الرسول بصيغة معتبرة كأن قال له فلان يقول لك السلام عليك أو أتى المرسل بها كأن قال السلام على فلان فبلغه عني فقال الرسول له زيد يسلم عليك والحاصل لا بد في وجوب الرد من صيغة شرعية من المرسل أو الرسول بخلاف ما إذا لم توجد من واحد منهما كأن قال المرسل سلم لي على فلان فقال الرسول لفلان زيد يسلم عليك فلا يجب الرد (قوله وبه الخ) معطوف على باللفظ أي ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ أو بالكتابة فيما إذا أرسل له السلام في كتاب فيلزم الرد إما باللفظ أو بالكتابة\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء العاشر ص 479\rوقوله \" كتابة \" وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي\rفتاوى الأزهر الجزء العاشر ص 135","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"السؤال هل يجب رد التحية إذا سمعها الإنسان من المتحدث فى المذياع أو التلفاز أو قرأها فى كتاب أو صحيفة ؟ الجواب ذكر النووى فى كتابه \" الأذكار ص 245 \" عن أبى سعد المتولى أن الإنسان إذا كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان أو السلام على فلان فبلغه الكتاب وجب عليه أن يرد السلام وكذا ذكر الواحدى وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام وقال النووى فى شرح صحيح مسلم لو بلغه سلام فى ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه وهذا ظاهر فى وصول السلام مكتوبا أو مبلغا على لسان أحد إلى إنسان أو جماعة مقصودة فيجب الرد على من أرسل إليه الكتاب وفيه السلام ومثل الكتابة التسجيل على شريط فيجب على من يستمع إلى التسجيل أن يرد أما التسجيل على الشريط لحديث بدئ أو ختم بالسلام فهل يجب على المستمعين للسلام فيه أن يردوا التحية وهل يجب على المشاهدين لما يعرض على الشاشة أنْ يردوا التحية ؟ ومن يلقى عليهم السلام ليسوا جماعة مخصوصين فهل يعطون حكم الشخص المعين أو الجماعة المعينة فى شريط التسجيل ؟ لا أستطيع أن أجزم بالحكم وإن كنت قد قرأت فى فقه المذاهب الاربعة أن اَية السجدة لو كانت مسجلة على شريط أو سمعها إنسان لا ينبغى ولا يُسنُّ أن يسجد للتلاوة وإن كان تعليلهم مختلفا فقال بعضهم السبب عدم صحة التلاوة لفقد التمييز من الآية المسجل عليها القرآن وقال بعضهم السبب أن التلاوة من غير اَدمى وقال بعضهم السبب أن القراءة من الحاكى الفونوغراف غير مقصودة ولو قسنا السلام على قراءة آية السجدة فلا ينبغى رد السلام على للشريط المذاع أو المعروض وفى نفسى شيء من هذا الحكم الذى لم أعثر على دليل يؤيده لكن ما هو الرأى فى المذيع أو المتحدث على الهواء مباسرة دون تسجيل سابق ومثله ناشر الكتاب أو المقال ؟ يبدو أنه يجب الرد لأن الصوت صادر من إنسان قاصد للتحية والراديو أو التليفزيون ومثلهما الكتاب","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"والصحيفة كلها ناقلة فقط كالميكروفون الذى يبلغ سلام المتكلم لمن يبعدون عنه ولا يرونه فى المسجد الكبير أو الحفل الكبير فإذا أعيدت إذاعة هذا الحديث أو عرضه لأنه سجل أعطى حكم الشريط المسجل فلا ينبغى رد التحية بناء على ما سبق بيانه فى سجود التلاوة وقد يقال إن المذيع أو المتحدث المباشر أو الناشر لا يسلم على أشخاص حقيقيين بل متخيَّلين فى ذهنه وتصوره لأنه لا يرى ولا يحس بأناس معه ومن هنا لا يجب الرد لكن إذا وجب رد السلام على من ألقيت عليه التحية قال العلماء أقل ما يؤدى به الواجب أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلِّم فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد نقله النووى فى \" الأذكار \" عن المتولى ولم يعقب عليه وعلى هذا فإن رد المستمعين إلى الإذاعة أو المشاهدين للتلفزيون السلام على من سلَّم عليهم واجب حتى لو لم يسمعه المذيعون - ولن يسمعوه قطعا - كما تقدم فى أول الكلام أن من بلغه سلام فى كتاب وجب الرد ومعلوم أن المرسل لن يسمعه هذا ولما كان رد التحية الملقاة على جماعة واجبا وجوبا كفائيا فإنه لو قام به البعض سقط الطلب عن الباقين وأغلب الظن - إن لم يكن يقينا - أن الآلاف أو الملايين من المستمعين أو المشاهدين سيرد منهم واحد على الأقل على هذه التحية فيغنى ذلك عن رد الآخرين والله أعلم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء التاسع والثلاثون ص 420\rوجزم غير واحد بأنه يجزئ سلاما عليكم وكذا سلام الله قيل لا سلامي وفيه نظر بل الأوجه إجزاء عليك وعكسه كما بحث والأفضل في الرد واو قبله وتضر في الابتداء كالاقتصار في أحدهما على أحد جزأي الجملة إلا وعليك رد السلام الذمي وإن نوى إضمار الآخر خلافا لما يوهمه كلام الجواهر\rقليوبي وعميرة الجزء الرابع ص 359","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"وشمل الابتداء باللفظ أو بالكتابة لنحو غائب أو بإشارة حتى للأخرس ويجب اتصال الجواب به كما في البيع ويجب معه الإشارة لنحو أصم ولا عبرة بإشارة ناطق ابتداء ولا ردا ولا بلفظ السلام وحده أو لفظ عليكم وحده\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص 317\rويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع وهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد أم لا ؟ فيه نظر والأقرب المنع لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على ما إذا اضطر لنحو نفقة وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر وفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي ويحرم مسه وحمله والحالة ما ذكر لأنه مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي انطق بما كتبه نطق بلفظ القرآن نقله ا ط ف عن ع ش\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص 317\rويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع وهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد أم لا ؟ فيه نظر والأقرب المنع لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على ما إذا اضطر لنحو نفقة وانحصرت في اكتسابه بكتابة القرآن بما ذكر وفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي ويحرم مسه وحمله والحالة ما ذكر لأنه مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي انطق بما كتبه نطق بلفظ القرآن نقله ا ط ف عن ع ش\rمناهل العرفان الجزء الثاني ص 29","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"أمور مهمة ونسترعى نظرك الى أمور مهمة أولها أن علماءنا حظروا كتابه القرأن بحروف غير عربية وعلى هذا يجب عند ترجمة القرأن بهذا معنى إلى أية لغة أن تكتب الآيات القرأنية إذ كتبت بالحروف العربية كى لا يقع إخلال وتحريف فى لفظه فيتبعهما تغير وفساد فى معناه سألت لجنة الفتوى فى الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية فأجابت بعد حمدالله والصلاة ةالسلام على رسوله بما نصه لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية فلا تؤدى جميع ما تؤديه الحروف العربية فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي كما يفهم من الإستفتاء لوقوع الإخلال والتحريف في لفظه\rPertanyaan\rBagaimana hukum mengirim sms yang berbentuk fatihah ketika dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan?\rJawaban\rMengikuti pendapat yang menyatakan fatihah dalam HP termasuk kitabah sehingga bisa dikategorikan mushaf maka mengirim SMS yang berbentuk fatihah diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penghinaan dari orang yang menerima sms atau jatuh ke tangan orang kafir\rCatatan sedangkan hukum mengirim sms fatihah dengan kehawatiran akan diterima oleh orang yang berhadats baik kecil maupun besar itu tetap diperbolehkan karena memandang sms fatihah termasuk salah satu bagian dari semua isi HP sehingga boleh dibawa orang yang berhadats baik kecil maupun besar\rReferensi\rFathul Mu'in wa I'anatu al-Tholibin juz III 34\rQulyubi wa al- Umairoh Juz IV hal 359 ... Hasyiyah al- Jamal Juz I hal 258- dan Juz III 159\rAl-Majmu' Juz IX hal 355\rIbarot\rحاشية الجمل الجزء الأول ص 258","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"(قوله وبما تقرر إلخ) الذي تقرر هو قوله في متاع وذلك لأن الذي كتب عليه القرآن لغير الدراسة من جملة المتاع ا هـ شيخنا وقال بعضهم الذي تقرر هو التعليل المذكور بقوله لأنه المقصود دون القرآن وقال بعضهم المراد قوله وما كتب عليه قرآن لدرسه ويمكن أن يراد مجموع الأمور الثلاثة وقوله كالدنانير الأحدية أي المكتوب عليها { قل هو الله أحد } وليس هذا تكرارا مع قوله السابق وما على النقد لأن كلامه هنا في الحمل وثم في المس\rحاشية الجمل الجزء العاشر ص 159\r(و) شرط(في العاقد) بائعا أو مشتريا(إطلاق تصرف) فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه بسفه وتعبيري بإطلاق التصرف أولى من تعبيره بالرشد وإنما صح بيع العبد من نفسه لأن مقصوده العتق(وعدم إكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه قال تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }\rالمجموع الجزء التاسع ص 355\r(أما) إذا اشترى الكافر مصحفا ففيه طريقان مشهوران (أحدهما) وبه قطع المصنف وجماعة انه على القولين كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع (والثانى) يصح (والطريق الثاني) القطع بانه لا يصح البيع وقطع به جماعة وصححه آخرون والخلاف انما هو في صحة البيع ولا خلاف انه حرام وفرق الاصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بان المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان والابتذال بخلاف العبد واتفق الاصحاب على أن بيع كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم بيع المصحف في هذا فيحرم بيعها لكافر وفى صحته الطريقان قال أصحابنا وحكم كتب الفقه التى فيها آثار السلف حكم المصحف في هذا هو الصحيح المشهور\rقليوبي وعميرة الجزء الواحد ص40-41","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(ويحرم بالحدث الصلاة) إجماعا وفي الصحيحين حديث { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } ومنها صلاة الجنازة وفي معناها سجدة التلاوة(والطواف) قال صلى الله عليه وسلم { الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير } رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم (وحمل المصحف ومس ورقه) قال تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر بمعنى المتطهر ذكره في شرح المهذب (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء منه والثاني لا يحرم مسه لأنه وعاء له ككيسه(وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم مسها لأن الأولين كالوعاء للمصحف والثالث ليس في معناه وحمل الثالث كمسه ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز(والأصح حل حمله في أمتعة) تبعا لها(و) في(تفسير ودنانير) كالأحذية لأنهما المقصودان دونه والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعا عند بعضهم وصوبه في الروضة والمس في الأخيرين كالحمل(لا قلب ورقه بعود) فإنه لا يحل في الأصح لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخره (و) الأصح(أن الصبي المحدث لا يمنع) من مس المصحف واللوح وحملهما لحاجة تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة والثاني على الولي والمعلم منعه من ذلك(قلت الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعا وقيل فيه وجهان\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص 34\r(قوله ولو ناسيا أو جاهلا) أي يسقط بالفرقة ولو حصلت نسيانا - لا عمدا أو جهلا - بأن الفرقة تسقط الخيار (قوله عن مجلس العقد) متعلق بفرقة بدن (قوله عرفا) أي المعتبر في الفرقة العرف قال سم لانه لا نص للشارع ولا لاهل اللغة فيه","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"فتح المعين الجزء الثالث ص 34\r(و) سقط خيار (كل) منهما (بفرقة بدن) منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد (عرفا) فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد وما لا فلا\rPertanyaan\rApakah berkomunikasi/mengaji lewat video call bisa disamakan dengan orang berkomunikasi dalam satu majlis ?\rJawaban\rBerkomunikasi lewat video call bisa dikatakan satu majlis dalam masalah jual beli dan tidak bisa dikatakan satu majlis dalam masalah ta'lim wa at-ta'allum (belajar mengajar) Dan untuk bab-bab lain munakahah qodlo' masih belum terjawab\rReferensi\rAl-Majmu'juz IX hal181 ... Al- Fiqhu al-Islami Juz IV hal 108-109\rTanbihul Ghofilin hal 109\rIbarot\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص 108-109 دار الفكر\rالتعاقد بالهاتف والمراسلة ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة وأنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذى يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء \"إن المجلس يجمع المتفرقان\" وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد فإن انتقل المحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس\rتنبيه الغافلين ص 159","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"(قال الفقيه) يقال من إنتهى إلى العالم وجلس معه ولا يقدر على أن يحفظ العلم فله سبع كرمات أولها ينال فضل المتعلمين والثاني ما دام جالسا عنده كان محبوسا عن الذنوب والخطايا والثالث إذا خرج من منزله تنزل عليه الرحمة والرابع إذا جلس عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببركتهم والخامس ما دام مستمعا تكتب له الحسنة والسادس تحف علهم الملائكة بأجنحتها رضا وهو فيهم والسابع كل قدم يرفعه ويضعه يقول كفارة للذنوب ورفعا للدرجات وزيادة في الحسنات\rالمجموع الجزء التاسع ص 181\r(فرع) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف\rوالله أعلم بالصواب\rSAMPA............I JUMPA!\rBagaimana pula hukum mendengarkan suara ajnabiyah yang mengaji lewat telepon?\rDeskripsi Masalah\rdi era modern ini banyak sekali diciptakan alat-alat mutakhir berteknologi canggih diantaranya mesin penyembelih binatang bahkan tak jarang restoran-restoran yang menggunakannya dengan alasan agar lebih efektif dan efisien\rpertanyaan\rsahkah penyembelihan dengan cara diatas menurut syara’?\rbagaimana hukum mengkonsumsi daging hasil sembelihan dengan proses semacam itu ?\r(p3hm lirboyo kediri ( (0354) 772197)\rdeskripsi masalah\rana adalah termasuk salah satu santri yang taat dan patuh hal ini membuat ujang simpati dan tertarik padanya ternyata ana pun menyambut uluran cintanya tak berapa lama hubungan mereka diketahui oleh sang kyai sehingga mereka ditunangkan dan dinikahkan namun pihak keluarga mereka tidak merestui hubungan mereka dengan alasan pihak keluarga sudah memiliki pilihan yang lain lagipula jarak antara keluarga ana dan keluarga ujang juga terbilang jauh\rpertanyaan","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"manakah yang seharusnya dipilih oleh ana dan ujang pendapat sang kyai atau kedua orang tua mereka ?\rsebatas manakah pengertian diharamkannya berani menentang kyai dan orang tua?\rbagaimana hukum pernikahan mereka?\r(mht petuk semen kediri ( (0354) 775043)\rdeskripsi masalah\rdewasa ini telah banyak didapati praktek kurban (udlhiyyah) via atm orang yang berkurban mentransfer uang pada pengelola yang kemudian disalurkan pada mustahiq setelah kurban dilaksanakan mudlohi mendapatkan foto hewan kurban dan sertifikat atau tanda bukti telah melakukan kurban\rpertanyaan\rbolehkah melakukan kurban dengan cara seperti diatas?\rtermasuk akad apakah cara seperti diatas?\r(pp putri al-falah ploso mojo kediri ( (0354) 479036)\rdeskripsi masalah\rdalam literatur fiqh dijelaskan bahwa aturan shof jamaah sholat yang disunnahkan adalah laki-laki didepan kemudian khuntsa lalu perempuan namun baru-baru ini ada sebuah masjid yang bentuk bangunannya bertingkat dan pengaturan jamaahnya untuk laki-laki di lantai bawah dan perempuan di lantai atas\rpertanyaan\rapakah penempatan jamaah semacam itu sudah mendapatkan fadhlilah shof dan jamaah?\r(mht petuk semen kediri ( (0354) 775043)\rdeskripsi masalah\rtak jarang kita menemukan pasangan lintas agama antara muslim dan non-muslim demi cinta dan kelanggengan hubungan mereka terkadang dari pihak non-muslim rela untuk masuk islam disaat menjelang pernikahan mereka namun hal ini tidak berlangsung lama di tengah-tengah perjalanan rumah tangga mereka ia keluar lagi dari agama islam (murtad)\rpokok masalah\rpasutri meneruskan rumah tangganya demi cinta dan keutuhan keluarga","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"salah satu pihak menggugat cerai namun pihak lain menolak dengan alasan untuk mempertahankan cinta dan keutuhan keluarga\rperkawinan dari pasangan yang murtad salah satunya telah menghasilkan anak\rpertanyaan\rapakah dibenarkan meneruskan rumah tangganya demi cinta?\rjika salah satunya menggugat cerai dengan alasan murtad apakah pengadilan harus mengabulkan gugatan cerai atau khulu’ tersebut ?\rapa status anak mereka ?\r(pp putri mamba’us sholihin suci manyar gresik ( (031) 3956878)\rdeskripsi masalah\rmbah parjo orang yang tekun beribadah dan setiap waktu dia mengimami sholat di mushola tapi karena usia yang memang telah lanjut tidak jarang ia menambah atau mengurangi jumlah rokaat dan tidak menutup kemungkinan ia telah berhadast dan lupa\rpertanyaan\rbagaimana hukum sholatnya mbah parjo?\rmasih wajibkah sholat bagi mbah parjo?\rbagaimana hukum makmum pada mbah parjo?\r(pp putri al-falah ploso mojo kediri ( (0354) 479036)\rdeskripsi masalah\rferdi adalah seorang pemuda yang mempunyai bakat menulis sudah banyak sekali buku-buku yang ia keluarkan seperti musafir cinta dan syahadat cinta bahkan ia termasuk penulis yang handal walaupun tergolong baru dalam dunianya tapi dalam buku yang terakhir ia keluarkan terdapat tulisan “ku tulis novel ini dengan cahaya cinta sebagai mahar untuk menyunting belahan jiwa” di halaman terakhir\rpertanyaan\rapakah sah bentuk mahar seperti itu ?\randaikan sah dinamakan mahar apa ?\rapakah hasil dari bentuk penjualan buku tersebut langsung menjadi hak milik istri ?\rbagaimana hukumnya jika ferdi sendiri yang memanfaatkan uang tersebut ?","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"(pptq lirboyo kediri ( 0354-771856)\rdeskripsi masalah\ragus dan evi adalah murid smu yang hamil dini untuk menutup aib keluarga akhirnya mereka dinikahkan karena keduanya masih remaja dan merasa belum bisa mendidik anak (tarbiyah) serta agus belum memiliki pekerjaan maka agus menyuruh evi untuk menggugurkan kandungannya yang telah menginjak bulan ke-4\rpertanyaan\rapakah menggugurkan kandungan diperbolehkan dengan alasan diatas?\r(pp aris saribaru krajan kulon kaliwungu kendal ( (0294) 381877)","part":1,"page":59}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 9_Ar-Rifai Gondang Legi_2008","lvl":1,"sub":0}]}