{"pages":[{"id":1,"text":"أحكام السلطانية (ص: 185]\rوإذل غيرت الولاة أحكام البلد ومقادير الحقوق فيها اعتبار ما فعلوا فإن كان مسوغا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لايمنع الشرع منه لحدوث سبب يسوغ الشرع الزيادة لأجله أو النقصان لحدوثه جاز وصار الثاني هو الحق المستوفى دون الأول.\rالحاوي الكبير ( ج:16- ص:49 )\rفصل : [ في أي المسائل يشاور ] : فإذا تقررت هذه الجملة فالقاضي مأمور بالمشاورة من القاضي في أحكامه وقضاياه.\rوهي ضربان : أحدهما : ظاهر جلي قد حصل الاتفاق فيه ، وانعقد الإجماع عليه ، فلا يحتاج في مثل هذا إلى مشاورة. والضرب الثاني : نوازل حادثة لم يتقدم فيها قول لمتبوع أو ما اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد فهو الذي يؤمر بالمشاورة فيها ، ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن يخفى عليه ، حتى يستوضح بهم طريق الاجتهاد فيحكم باجتهاده دون اجتهادهم . فإن لم يشاور ، وحكم نفذ حكمه ، إذا لم يخالف فيه نصا أو إجماعا أو قياسا جليا غير محتمل . [ بين القاضي وأهل الشورى ] : وليس على أهل الشورى إذا خالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه ولا يمنعوه منه إذا كان مسوغا في الاجتهاد . وقال أبو حنيفة : إن كان أعلم من مخالفه عمل على اجتهاد نفسه ، وإن كان مخالفه أعلم منه عمل على اجتهاد مخالفه : لقول الله : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ النحل : ] .\rالأشباه والنظائر ( ج:1 - ص:135 )\r... ( القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ومن فروع ذلك -إلى أن قال- ومنها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج علي الأحوج -إلى أن قال- لئلا تفوت المصلحة. لا بد أن يقدم الأحوج وملخص كلام السبكي أنه لا يتقدم على الأحوج ليأخذ من بيت المال والأحوج مقدم عليه, فإذا أخذ فقد أخذ ما لم يتعين لأن نصيبه يتعين بالقسمة.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 211)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(مسألة): لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم، وليست الزكاة كالوصية، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ: (بج) ، لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 26)\r(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحدّه من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.\rسنن النسائي الكبرى - (ج 5 / ص 31)\rأخبرنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.\rإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) [النساء/150، 151]","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) [النساء/136]\rفَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) [البقرة/137]\rاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) [البقرة/257، 258]\rإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) [محمد/12]\rهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) [التغابن/2]\rلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) [المائدة/72-74]","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) [النساء/48]\rاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) [التوبة/80]\rوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) [آل عمران/85، 86]\rأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) [الكهف/105]","part":1,"page":4}],"titles":[{"id":1,"title":"زيادة","lvl":1,"sub":0}]}