{"pages":[{"id":1,"text":"هل يجوز ذكر الله والرسول في الوضوء والغسل في\rالحمامات الحديثة، وفيها دورات المياه المحكمة الإغلاق\rوالمصنوعة بنحو دائري لطرد القاذورات، أو كون الإنسان\rعاري البدن؟\rالوضوء والغسل في الحمامات حال العري مكروهان، ويكره\rكراهة شديدة ذكر الله والرسول في أماكن مواضع النجاسة\rكالاصطبلات والحمامات ودورات المياه، ويكتفي الإنسان بما\rينويه في قلبه، لأن تعظيم الله تعالى وأسمائه واجب، والرسول - صلى الله عليه وسلم -\rتابع ملازم لذكر الله ومن التعظيم الواجب الا يذكر الله ورسوله\rفي هذه الأماكن والعبرة للمكان وتخصيصه لهذه المهمات الدنية،\rسواء أحكم الإغلاق أو لم يحكم، فإن بقايا القاذورات وآثارها\rوروائحها ونفرة الناس منها، معروف، وكذلك الملائكة تنفر من هذه\rالمواضع وليس للمتوضئ أن يدعو الله تعالى في أثناء الطهارة في هذه\rالأماكن، حتى على رأي من قال بأنه لا بأس بها في أثناء الوضوء،\rولكن في الأماكن الطاهرة.\rهل تطهر أواني الخمر بمجرد غسلها بالماء، وكيف تطهر\rأواني أهل الكتاب المشتراة أو المستعارة؟\rتطهر أواني الخمر بالماء كسائر الأواني النجسة، ولا يشترط\rاستعمال وسائل التنظيف، لأن الماء وحده مطهر لقوله تعالى:\rوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: 48/25]\r\r??\r\rوكذلك تظهر أواني الكتابيين المستعملة بالماء، لأنهم يطبخون\rفيها الخنزير، ويضعون فيها الخمور، فإن كانت جديدة من المعامل\rفلا حاجة لتطهيرها.\rكيف يُظهر السجاد والموكيت اللاصق بالأرض؟\rتزال عين النجاسة كالدم والغائط إن وجدت، ولا أثر لبقاء\rالأثر، فإن كانت النجاسة حكمية كالبول، فيوضع تحت الموضع\rإناء إن أمكن ويلقى الماء على المحل، وإن لم يمكن يكفي إراقة الماء\rعلى الموضع، لأن المحل صار في حكم الأرض.\rهل استمرار الدم بعد العادة الشهرية السابقة المعروفة\rبسبب لولب أو غيره يعد حيضاً أو استحاضة؟","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"إذا استطاعت المرأة تمييز دم الحيض عن غيره بعلاماته المعروفة\rمن ميل للسواد وحرقة ورائحة كريهة، فيعد جميع الدم حيضاً،\rوأقصاء في مذهب الحنفية وهو الأيسر مدة عشرة أيام، وما بعده\rاستحاضة. وعند الجمهور خمسة عشر يوماً.\rوأما إن لم تميز المرأة دم الحيض من غيره وكان لها عادة منضبطة\rقدراً ووقتاً كستة أو سبعة أيام ثم استمر نزول مشحات من الدم في\rشهر بسبب لولب أو غيره، فيعد مقدار العادة السابقة حيضاً، أي\rتعمل بموجب عادتها، وتكون مشحات الدم المستمرة أكثر\rالعادة استحاضة، فتغتسل بانتهاء مدة العادة، ثم تصلي وتتوضأ لكل\rمن\rقدر\r\r19\rصلاة بعد الاستحفاظ بغسل الفرج وإحكام الربط، وتصوم، ويحل\rالاستمتاع بها، لما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة\rقالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول: إني امرأة\rاستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما\rذلك عرق (أي نزف دموي، وهذه ما يقرره الأطباء وليس\rبالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة (أي الآتية) فاتركي الصلاة، فإذا\rذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلّي».\rزاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء\rذلك الوقت أي وقت الصلاة الأخرى».\rوالخلاصة تعمل المرأة القادرة على تمييز دم الحيض عن\rالاستحاضة (وهي سيلان الدم في غير وقته المعتاد بسبب مرض\rوفساد) بحسب صفة الدم وتمييزه إلى نهاية اليوم العاشر، فإن لم\rتستطع تمييز الدم، أو لم نعرف وقت العادة أو بسبب الأمرين معاً،\rفتعمل بمقدار عادتها السابقة إن عرفتها، أو بحسب الحالة الغالبة في\rالنساء من سنة أو سبعة أيام في رأي بعض العلماء والراجح حينئذ\rاستمرار كونها حائضاً حتى نهاية العشرة أيام، أي إن لم تعرف مقدار\rعادتها.\rما حكم حالة سلس البول أو الغائط أو الريح أو\rالمذي، إذا لم ينضبط، ولم يقدر على التداوي؟\rعلى صاحب السلس كالمستحاضة غسل الفرج والثوب ثم الحشو","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"إلا إذا كان صائماً أو تأذت المستحاضة بالدم فأهرقها، وعصاب\rالمحل، ثم يتوضأ لكل صلاة في رأي الأكثرين من العلماء، وينوي\rالمعذور استباحة الصلاة. أما سلس المني فيغتسل لكل صلاة. ويصلي\rالمعذور فرضاً واحداً وما شاء من النوافل في رأي الشافعية، وأجاز\rالجمهور الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد أو غسل واحد.\rوتكون الطهارة عند المالكية والشافعية والحنابلة بعد دخول وقت\rالصلاة، وفي غير صلاة الظهر عند الحنفية، أما صلاة الظهر فيجوز\rالوضوء لها قبل دخول الوقت.\rهل الدم النازل عقب الإجهاض (إسقاط الولد) يعد\rنفاساً؟\rنعم، يعد عند الحنفية نفاساً إن ظهرت علائم التخلق على الولد،\rمن وجود يد أو رجل أو شعر أو ظفر ونحو ذلك. وأما إذا لم تظهر\rعليه علائم التخلق، فلا يعد هذا الدم نفاساً، ولا تطبق عليه\rأحكام النفاس، وإنما هو كالاستحاضة، فتجب الصلاة والوضوء\rلكل فرض، ويصح معه الصيام.\rهل من آية قرآنية واضحة تدعم أو تحض على ختان\rالذكور أو الإناث .. راجعت كتابكم الفقه الإسلامي\rوأدلته ولاحظت أن الدليل على الختان كان مستنداً على\rأحاديث ضعيفة. فهل من أحاديث أو آيات قرآنية في هذا\r\rالمجال .. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟\rأحكام الشرع تؤخذ في أصلها إما من القرآن الكريم أو السنة\rالنبوية، ولا يوجد آية في القرآن تدل على مشروعية الختان، إلا آية\rثمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) [النحل: 123/16].\rوقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت في\rالحديث عند أحمد والبخاري وصح عن ابن عباس أن الكلمات\rالتي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن من خصال الفطرة ومنهن الختان،\rوثبت في شرعنا فيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي من\rحديث عائشة أن الختان من خصال الفطرة العشر. ويؤيد ذلك\rحديث من أسلم فليختتن وحديث عُثيم عند أحمد وأبي داود:\rألق عنك شعر الكفر واختتن»، وحديث أم عطية عند الحاكم","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"والطبراني والبيهقي وأبي نعيم وكانت خافضة (مطهرة) بلفظ\rأثلمي ولا تنهكي أي اقطعي بخفة شيئاً قليلاً ولا تجوري.\rلكن الحق أن هذه الأحاديث في مجموعها وإن طعن في بعضها لا\rتدل على الوجوب، فيكون الختان في حق الرجال والنساء سنة\rفقط، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك\rوأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. وقال الشافعي وآخرون: الختان\rواجب في حق الرجال والنساء وأوجبه الناصر الإمام يحيى من\rالزيدية في حق الرجال لا النساء، فهو تكرمة أو سنة لا واجب.\rالخلاصة: إن الختان مطلوب شرعاً على أنه سنة في الراجح من\r\r??\r\rالأقوال في حق الرجال، وتكرمة أو سنة في حق النساء، ولا سيما\rالنساء في الأقاليم الحارة، بعكس الباردة، ودليله ثابت في السنة\rالشريفة الصحيحة، على أنه من خصال الفطرة، وأدلة إيجابه غير\rمتوافرة في الواقع، والطب قديماً وحديثاً يؤيد مشروعية ختان\rالرجال، على سبيل التنظف ومنع الالتهابات في قلفة عضو الرجل\rبسبب تجمع الميكروبات والأوساخ أو الفيروسات في هذا المكان\rحتى صار الختان من الشعائر الإسلامية المتميزة عن غيرها، فلا\rيصح المسلم إنكاره والسنة إجراؤه في الصغر قبل البلوغ، ولا مانع\rمن إجرائه حال الكبر.\rهل تقضى الصلاة الفائتة بعذر أو بغير عذر؟\rيجب قضاء الصلوات المتروكة عمداً أو سهواً بعذر أو بغير عذر\rلأن ذمة الإنسان تصبح مشغولة بمجرد دخول الوقت المقرر شرعاً\rلكل صلاة، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها أو بقضائها، لأن الله تعالى\rقال: إنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتبا موقوتا)) [النساء: 4/\r[103\rوقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها\rفليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة\r(1) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.\r\rلذكري (?). فمن فوّت الصلاة عن وقتها بغير عذر، كان آثماً،\rويتدارك فواتها بالقضاء. وقضاء الواجب واجب بالدليل الذي","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وجب به الأداء.\rولا ترتيب في القضاء عند الشافعية، وأوجب الحنفية الترتيب إذا\rكانت الفوائت، فإن زادت عن ست فرائض سقط الترتيب\rوإذا لم يذكر الإنسان أعداد الصلوات الفائتة، صلى مع كل\rصلاة أداء صلاة فائتة، ويعمل بما غلب على ظنه بعدد الفوائت.\rوالأفضل إذا اتسع وقت صلاة الأداء: تقديم القضاء،\rيجوز القضاء في أي وقت، سواء قبل صلاة الأداء أو بعدها.\rهل تجب سجدة التلاوة بقراءة القارئ في المذياع أو\rومع\rذلك\rالتلفاز؟\rسجدة التلاوة واجبة عند الحنفية، سنة عند الجمهور، ويسجدها\rكل من قرأها أو سمعها من غيره إذا أمكنه ذلك، وإلا قال أربع\rمرات السبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وهذا\rعند الجمهور، وعند الحنفية تظل السجدة واجبة في ذمته حتى\rيؤديها ولو في وقت متأخر.\rوتتعدد السجدات بتعدد مواضع السجود في القرآن، ويكتفى\rبسجدة واحدة إذا كررها القارئ في مجلس واحد. أما السجدة\rمن طائر، فلا يوجب السجود عند الحنفية، ولا يسن عند غيرهم،\rلأن ذلك محاكاة لغير مميز لا قراءة.\rسماع\r\r24\r\rهل تصح الصلاة أو الصيام عن مريض ولم يؤد\rالفرض، وهل يجوز إخراج الفدية عن الصلاة أو الصيام؟\rنعم، تصح الصلاة أو الصيام عن الميت من وليه أو قريبه\rالوارث أو غير الوارث تبرعاً منه بذلك. وأجاز الحنفية الإيصاء\rمن الشخص قبل موته بفدية الصلاة والصيام من ثلث تركته بمقدار\rنصف صاع والصاع عند الجمهور 2175غم، وعند الحنفية\r2751غم من قمح أو دقيق، أو صاع من شعير أو تمر أو قيمة\rذلك، وذلك بالنسبة للصلاة، وإطعام مسكين بالنسبة للصوم.\rهل للمرأة الذهاب للمساجد لأداء صلاة التراويح؟\rصلاة التراويح سنة للرجال وللنساء أيضاً، وتصح بجماعة\rوبانفراد، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد\rإلا إذا كان هناك مصلحة شرعية كسماع موعظة أو درس علم\rشرعي، فيجوز حينئذ لها الخروج بإذن الزوج، وبشرط ترك التبرج","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"والزينة، وعدم استعمال البخور أو الطيب، منعاً من الفتنة.\rودليل أفضلية صلاة المرأة في بيتها ما رواه الإمام أحمد عن أم\rسلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الخير مساجد النساء قعر بيوتهن.\rودليل الإذن لمصلحة شرعية: ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن\rعمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد،\rوبيوتهن خير لهن أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في\r\r??\rالمساجد. وما رواه أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله\rمساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. قال النووي: إن\rالنهي محمول على التنزيه.\rوروى أبو داود من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله\r: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها\rفي مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».\rوفي الجملة: إن خروج النساء إلى المساجد لمصلحة شرعية إنما\rيجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة، وما هو في تحريك الشهوة فوق\rالبخور داخل بالأولى أي إنه ممنوع بطريق أولى.\rإذا اجتمع في يوم واحد صلاة جمعة وصلاة عيد، هل\rتغني إحداهما عن الأخرى؟\rهذا رأي أو قول مروي عن الإمام أحمد، لكنه مرجوح غير\rمعمول به قديماً وحديثاً، فقد كان السلف الصالح من الصحابة\rوالتابعين ومن بعدهم يؤدون صلاة العيد، ثم صلاة الجمعة، وهم\rمتفقون على أن دخول وقت الظهر شرط لصحة صلاة الجمعة بل\rوخطبتها أيضاً، لأن الخطبة جزء مكمل للصلاة، شرعت بدلاً عن\rمظهر من\rركعتين. هذا هو الحكم المتيقن في صلاة الجمعة، التي هي\rمظاهر وحدة المسلمين، وكذلك صلاة العيد هي أيضاً كالجمعة من\rأ\rشعائر الإسلام، فلا يصح تعطيل هذه الشعائر برأي نظري غير\rعملي.\r\r??\rهل تصلى صلاة الظهر عقب الجمعة؟\r\rهذا الرأي المقرر للشافعية لا للشافعي ليس سديداً، والصواب\rالاكتفاء بصلاة الجمعة المنصوص على فرضيتها بعينها في القرآن","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الكريم، حتى وإن تعددت الجمع لحاجة أو لغير حاجة تيسيراً على\rالناس.\rهل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟\rمن المتفق عليه أن الصلاة إلى القبر حرام، منهي عنها، وباطلة\rعند بعض العلماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان وأبو داود عن أبي\rهريرة: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن وجد\rمسجد\rولا\rمن\rهذا\rالنوع وجب إقامة حاجز ساتر يمنع من رؤية القبر،\rيصح إبقاء نوافذ وأبواب في الجدار.\rأما إن كان القبر في مؤخرة المسجد، فالصلاة فيه تكون\rمكروهة سداً لذرائع الفساد والفتنة، وتعلق القلب بغير الله عز\rوجل، وقصراً للعبادة على توحيد الله عز وجل. ومثل هذا المقابر\rيجب تحويطها بجدران ساترة مانعة من النظر إليها، لقصر العبادة على\rالإخلاص التام والتوجه إلى الله عز وجل، وبعضهم أبطل الصلاة في\rالمساجد المشتملة على مقابر.\rهل يجوز إيراد الأشعار في خطب الجمعة والعيدين؟\rالاستشهاد بالأشعار في الخطب الدينية بدعة مذمومة، غير\r\rمستحسنة في شرعنا، لأن هذه الخطب مصدرها ومنبعها القرآن\rالكريم والمسنة الشريفة، فيطلب استبعاد الشعر عن الخطب، كما\rفعل السلف الصالح.\rهل للجنود والشرطة والعمال والناس الآخرين الصلاة\rفي نعالهم؟\rتجوز الصلاة في النعال للحاجة، ولا تكره، لأن النبي صلى\rفي نعليه، ويجوز المشي في المسجد بالنعال. وهذا مجرد رخصة يؤخذ\rبها أحياناً لا طريقة أو سنة متبعة في جميع الأحوال. فمن الخطأ اتخاذ\rذلك عادة دائمة، في عصرنا، حيث تفرش المساجد بالبسط والسجاد\rوالموكيت، فيكون المشي عليها غير لائق لما يحمله النعل عادة من\rأثرية، ونجاسة أحياناً، ولأن مواضع النعال يسجد عليها آخرون،\rوهذا ليس من الأدب ولا من النظافة في شيء.\rوتنطع بعض الناس وإصرارهم على الصلاة في النعال في\rمساجدهم مدعين أن ذلك سنة هو من أقبح العادات، ومن الجهل\rالفاضيح في فهم السنة، لأن إيذاء المسلمين حرام، وتحاشي الضرر\rواجب.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"هل تصح إقامة الجمعة في صحراء أو مبنى حكومي أو\rمعسكر ونحو ذلك؟\rأجاز جمهور الفقهاء (غير المالكية) إقامة الجمعة في غير المسجد،\rفلم يشترطوا لصحة الجمعة البنيان، فيجوز إقامتها في صحراء، أو\r\rYA\r\rفي المصلى المخصص للجمعة أو العيد غير المسجد، أو في مبنى\rحكومي، ولا سيما في بلاد غير إسلامية، أو في معسكر ونحوه\rكساحة مكشوفة، لكن شرط الشافعية أن تكون الساحة في خطة\rأبنية البلد أو القرية، لا في غيرها، لأن النبي صلى الجمعة في\rبطن الوادي.\rغيره.\rواشترط المالكية إقامة الجمعة كونها في مسجد، ولا تصح في\rويترتب على ذلك أن أهل القرى يلزمون بأداء الجمعة على رأي\rالجمهور، منعاً من هجر الجمعة، وتعود الناس تركها.\rويصح في مذهب الحنفية الاقتداء بإمام الجمعة في المباني المتصلة\rبالمسجد، ولو مع وجود حائط، إذا لم يشتبه على المصلي حال الإمام\rبسماع أو رؤية لانتقالاته، ولا يشترط اتحاد المكان كالبيوت أو\rالفنادق المتصلة بالحرمين أو المكان المفصول عن المسجد برصيف\rأو شارع أو طريق.\rوأجاز المالكية الاقتداء بإمام الجمعة والجماعة في الطريق المتصلة\rبالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت عند ضيق المسجد\rواتصال الصفوف.\rوقريب من هذا كلام الشافعية الذين أجازوا الاقتداء بإمام\rالمسجد إذا كان بين الإمام والمأموم جدار المسجد، والباب النافذ\rبينهما مفتوح.\r\r??\rوأجاز أحمد الصلاة خارج المسجد يوم الجمعة إذا كانت أبواب\rالمسجد مغلقة إذا لم يكن هناك حائل يمنع رؤية أو من ورائه.\rهل تلقين المحتضر والميت ثابت شرعاً؟\rالثابت في السنة النبوية تلقين المحتضر قبل الغرغرة: «لا إله إلا\rالله لقوله فيما رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد\rالخدري: القنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحب جماعة من\rالصحابة إضافة: محمد رسول الله». ولا يلح الملقن عليه في قولها،\rولا يقال له: قل: لا إله إلا الله مخافة أن يتضجر، فيردها.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ويستحب أن يكون الملفّن غير وارث، وغير متهم بالمسرة بموت\rالمحتضر، وأن يكون ممن يعتقد فيه الخير.\rوقال النووي: والمختار استحباب التلقين في الشام بعد الدفن بأن\rيجلس عند رأس الميت عقب دفنه، ويقول: يا فلان ابن فلان، أو\rيا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار\rالدنيا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن\rمحمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث\rحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور\rوأنك رضيت بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً،\rوبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخواناً،\rربي الله الذي لا\r'\rإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».\r'\ri\r\rهل تصح صلاة الجنازة للمقتدي أمام الإمام؟ وهل تعاد\rالصلاة لمن فاتته؟\rلا تصح صلاة الجنازة للمقتدي إذا تقدم على الإمام أو تقدم على\rالجنازة في المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي. ولا مانع من إعادة\rالصلاة على الجنازة لمنفرد أو جماعة أخرى لم يصلوا عليها.\rأما من صلى على الجنازة فتصح له إعادتها خلافاً للأولى.\rهل يجوز نبش القبر لاستخراج ما دفن مع الميت من متاع\rأو حلي ونحوه؟\rيجوز، نبشه، لأن إبقاء المال في القبر إتلاف له، وإتلاف المال لا\rيجوز.\rهل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما ثبت في\rالحديث؟\rنعم، يعذب إذا أوصى بالنواح عليه، لأنه راضي بالمعصية، فإن\rلم يوص بالنواح فلا يعذب بعمل غيره لأن كل امرئ مسؤول عما\rاكتسب هو، لا عما جناه غيره\rهل يجوز للشيخ الهرم والحامل والمرضع الإفطار في\rرمضان وماذا يجب عليهما القضاء أم الفدية؟\rيجوز للشيخ الهرم الفطر في رمضان، لقوله تعالى: وَعَلَى\rالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ} [البقرة: 184/2].\r\rفعليه الفدية عن كل يوم وهي إطعام مسكين.\r??\rقال ابن عباس عن هذه الآية فيما رواه البخاري: ليست","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن\rيصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.\rوللحامل والمرضع أيضاً الفطر في رمضان، لما رواه الخمسة\r(أحمد وأصحاب السن الأربعة عن أنس بن مالك الكعبي: أن\rرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم\rوشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع المصوم.\rأما ما يجب على الحامل والمرضع فهو القضاء، وتختار كل منهما\rأيام الشتاء القصيرة للقضاء، وهل يضم إليه الفدية؟ لا يضم، إلا\rأن الشافعية أوجبوا الفدية مع القضاء إذا خافت الحامل والمرضع\rعلى الولد. أما إن خافت على نفسها من الإرهاق والوقوع في المشقة\rفلا فدية عليها.\rهل يجوز استعمال الطيب والبخور ونحوهما في الصيام؟\rلا يحرم ذلك ولكنه يكره كراهة شديدة لا تحريمية، لأن الصوم\rكالحج عبادة تقتضي التقشف، لا الترفه، وفي تعمد شم الطيب\rوالبخور تعريض للإفطار، كمن تعمد ابتلاع روائح الشواء\rوالغبار، أما ما يصل من هذه الروائح والهواء إلى الجوف من غير\rتعمد فلا يؤدي إلى الإفطار.\r\r??\r\rهل القطرة في العين أو الأذن أو المراهم أو التحاميل\r(اللبوس) في الشرج أو المحقنة (الإبرة) أو في الشرج أو\rالتنظير للمعدة تفطر الصائم؟\rكل ذلك بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ?? (?)\r(10) لا يفطر الصائم، لأن ذلك ليس مغلوباً للإنسان، ولا يتعارض\rالصيام، ولا فرق بين قطرة العين أو الأذن، ولا بين كون الإبرة\rفي الجلد أو الوريد، وسواء كانت الحقنة في الشرج أو في الإحليل\rأو كون التحاميل أو المنظار في المهبل أو غيره كالشرج.\rأما إبر السيروم (الجلوكوز) فالذي أراه أنها احتياطاً مفطرة،\rعلماً بأن المريض الذي يحتاج إليها يباح له الفطر، ولا داعي لتحمل\rالمشقة، وتأخر البرء من المرض.\rهل يصح الصوم مع الجنابة؟\rالجنب\rلا تشترط الطهارة للصيام بعكس الصلاة، فيصح صوم\rالكراهة، ولكن يحرم عليه تفويت صلاة مفروضة، فيجب عليه\rمع","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الإغتسال وأداء الصلاة في وقتها.\rهل يصح الصوم من غير صلاة؟\rيصح الصوم المفروض، وإن لم يصل الصائم، لكن يحرم ترك\rالصلاة المفروضة، فإن استحل الصائم ترك فرائض الصلاة كان\rكافراً، فلا يقبل صومه، وأما إذا ترك الصلاة تكاسلاً وإهمالاً، فهو\r\rفاسق عاص بمعصية كبيرة، ويصح صومه، ويعاقب على تركه\rالصلاة إما كفراً لتركه ولو صلاة واحدة، وإما حداً كقتل الزاني\rالمحصن والقاتل عمداً والمرتد.\rوذكر الحنفية أنه يعزر بالضرب والحبس، لأن العقاب مقصور\rعلى هذه الجرائم الثلاث فقط.\rهل الغيبة أو النميمة أو الكذب أو القول الفاحش يفطر\rالصائم؟\rمع\rهذه المعاصي المعنوية لا تفطر الصائم، ولكنها في حد ذاتها حرام\rومعصية كبيرة، يجب الابتعاد عنها في الصيام وغيره، ويتنافى ذلك\rآداب الصيام، لما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة)\rإلا مسلماً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:\rمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه\rوشرابه والزور الكذب والضلال والغيبة والنميمة، والحسد\rوالشقاق أو النزاع. وقوله: أن يدع أي يترك، مجاز عن عدم\rالالتفات والقبول، والمراد التحذير من هذه الأقوال المنكرة شرعاً\rفي الصوم وغيره، ويزداد إنكاره في الصوم، لأن من شأنه حمل\rالإنسان على عفة اللسان، وغض البصر، وصون بقية الحواس من\rالإخلال بالآداب والشرائع، ويجازى الإنسان على ارتكابه هذه\rالمعاصي، وإن صح صومه.\r\r34\r\rهل السواك بمجرده مسموح به في الصيام أو معه\rمعجون الأسنان؟\rالسواك قبل الزوال (قبل الظهر) جائز لا مانع منه، وبعد الزوال\rمكروه، لترك إزالة الرائحة التي قال عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه\rالبخاري وغيره من حديث أبي هريرة: «والذي نفسي بيده خُلوف\rفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك \".\rويجوز استعمال معجون الأسنان بشرط ألا يدخل منه شيء إلى\rالجوف، فيفطر الصائم حينئذ.\rمن","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"أخطأ قبل الغروب فأكل أو شرب أو بعد طلوع\rالفجر هل يعد مفطراً؟\rالقاعدة الشرعية هي: لا عبرة بالظن البين خطوه.\rفمن أكل أو شرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة أو بعد طلوع\rالفجر ولو بدقيقة، لا إثم عليه وعليه الإمساك، ويجب عليه\rالقضاء من غير كفارة لأنه لم يتعمد انتهاك حرمة شهر رمضان\rالمبارك.\rمن استحل ترك الصلاة أو الصوم أو سخر من الحج\rوأهله هل يعد كافراً؟\rكل من أنكر شيئاً من المعلوم أنه من الدين بالضرورة أو\rالبداهة، أي أنكر حكماً يقينياً مقطوعاً بصحته من الدين، أو هزئ\r\r??\rبه أو من القائمين به أو استحل الدخول في الصلاة من غير طهارة\rفهو كافر مرتد ولا قيمة لرأيه أو زعمه التمسك بحرية الرأي، فإن\rالحرية لا تعني الفوضى أو العبث بأصول الشرائع الإلهية أو الخروج\rعن دائرة النظام العام أو الآداب.\rكيف يصوم ويصلي أهل القطبين حيث يتساوى شطرا\rالعام بحيث يكون النهار ستة أشهر أو تغرب الشمس\rالساعة العاشرة صباحاً؟\rعلى هؤلاء أن يقدروا وقت الصلاة والصيام وأشهر العام بحسب\rأوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم، وعليهم إصدار تقاويم تبين هذه\rالأوقات على مدار السنة كما هو الحال الواقع في البلاد المعتدلة\rذاتها حيث ترصد الشمس في طلوعها وغروبها، ويرصد مطلع\rالهلال في فاتحة كل شهر قمري.\rهل يشترط التتابع في قضاء رمضان أو في صوم\rالكفارات؟\rلا يشترط التتابع في قضاء رمضان، وكذا في صوم الأيام الستة\rمن شهر شوال بعده ولا في كفارة اليمين عند فريق (المالكية\rوالشافعية خلافاً للفريق الآخر (الحنفية والحنابلة). لكن يجب\rالتتابع في كفارتي القتل الخطأ والظهار بالنص القرآني، ففي كفارة\r\rالقتل قال تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ\r[النساء: 92/4]\rوفي كفارة الظهار قال تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ\rمُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا [المجادلة: 4/58].","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"هل ثبت شيء في الشرع يدل على استحباب الدعاء\rوصوم نصف شعبان أو صوم يوم يلي ليلة الإسراء والمعراج\rفي السابع والعشرين من رجب؟\rلم يثبت في الشرع ما دل على إحياء ليلة النصف من شعبان\rبالدعاء الجماعي فيه وصلاة معينة فيها كما لم يثبت استحباب\rمن شعبان ولا يوم الإسراء والمعراج\rصوم يوم\rالنصف\rلاختلاف العلماء في تحديده ومما يستنكر هذا الدعاء المتداول في\rنصف شعبان، ففيه تجاوز الحدود الشرع، حيث يقال في تسويغ\rالدعاء فيها: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ\r[الرعد: ??/??] لأن أصول الأشياء لا محو فيها ولا إثبات\rجديد يغاير ما دوّن في اللوح المحفوظ\rولم يصح الحديث الذي رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه عن\rالنبي\r- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها،\rوصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى\rالسماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق\r\rفأرزقه ألا من مبتلى، فأعافيه ألا كذا، أنا كذا؟ حتى يطلع\rالفجر\".\rوإنما الذي صح عن النبي و هو فقط فضل شهر شعبان كله\rمن غير تمييز ليلة عن أخرى، لذا كان يصوم فيه كثيراً، ويحرم صوم\rما بعد النصف الثاني منه إلا لقضاء أو عادة صوم.\rهل علاج الضرس في أثناء الصيام للضرورة وإزالة الألم\rجائز؟\rلا مانع من علاج الضرس أثناء الصيام للضرورة أو الحاجة،\rبشرط عدم ابتلاع شيء من الدواء أو الدم النازل. أما مجرد الرائحة\rأو الدواء المسكن للضرس فلا يفسد الصوم، حتى وإن وجد الصائم\rطعمه في حلقه.\rمن كان عليه ديون للناس وكفارة صيام ونذر أيها يبدأ\rأ - إذا كان قادراً على الوفاء بجميع هذه الواجبات فعلها بحسب\rالإمكان، فيوفي الديون المالية للناس، ويخرج كفارة الصيام،\rوالنذر.\rب - أما إذا كان معسراً فيقدم ديون الناس أولاً، كما هو مقرر\rفي أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم يخرج كفارة الصيام، ثم النذر،","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"لأنه لا وقت له.\r\rوكفارة الصيام مثل كفارة الظهار مرتبة عند الجمهور، وهي\rتحرير رقبة، وهذا غير موجود، الآن ثم صيام شهرين متتابعين، ثم\rإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين ما يطعمه غداء وعشاء أو\rغداءين أو عشاءين مشبعين عند الحنفية ولكل مسكين عند المالكية\rوالحنابلة مدَّ طعام قمح (675غم) وعند الشافعية مدان من\rأو صاع (أربعة أمداد من سائر الحبوب).\rالحنطة\rوخصال هذه الكفارة واجبة عند المالكية على التخيير، والأفضل\rالإطعام.\rوهل تقدم الكفارة على الحنث؟\rاتفق الأئمة على أن الكفارة لا تقدم على الحنث، لأن الحنث هو\rالسبب، والشيء لا يتقدم على سببه.\rهل تجب الزكاة على ثوابت المصانع من مباني وآلات؟\rقرر الفقهاء أن الزكاة واجبة على المال البالغ نصاباً إذا كان\rقابلاً للنماء، سواء نماه صاحبه فعلاً، أو أهمل تنميته سواء لعذر أو\rغير عذر.\rوبناء عليه، لا تجب الزكاة على ثوابت المصانع والمعامل من\rعقارات وآلات، مهما كانت قيمتها، لأنها وسائل إنتاج، وليست\rبنامية أصلاً، وإنما تنقص قيمتها بالاستعمال، ولا فرق في ذلك بين\r\r??\rوسائل الإنتاج القديمة كسلاح الاستعمال، وكتب العلماء، وآلات\rالمحترفين، وبين وسائل الإنتاج الحديثة، حتى وإن عظمت قيمتها،\rلأن الطبيعة واحدة والمهمة واحدة، وذلك خلافاً لما أفتى به بعض\rالمعاصرين.\rهل تجب الزكاة في المال المدخر للمعيشة أو الزواج أو\rأي غرض آخر، أو الذي يتم تشغيله والمعيشة منه؟\rالزكاة تجب على مالك النصاب المالي المدخر أو الذي يشغل من\rطريق المضاربة أو التشغيل على حساب الربح) إذا حال عليه\rالحول، حتى ولو لم يكن لمالكه أي مورد مالي آخر، أو أن الذي يأتيه\rمن الربح أو الغلة لا يكفيه.\rوحينئذ يزكي على هذا المال، وإذا لم يكفه دخله، له أن يأخذ\rالزكاة من أي شخص آخر.\rهل يجزئ إسقاط الدين عن المدين المعسر ويحتسب من\rالزكاة؟\rلا تجزئ الزكاة بطريق إسقاط الدين عن المدين المعسر، في","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"المذاهب الثمانية، لأن الإسقاط إبراء، والإبراء ليس تمليكاً،\rوتتطلب الزكاة تمليكاً للمستحق، ونية عند الدفع، وكلاهما غير\rمتوافر في الإبراء. والطريق أن يتم دفع المدين المال إلى الدائن من\rغير تواطؤ، ثم يعيده الدائن إليه بنية الزكاة، فيجزئه عن زكاته.\r\rهل تجب الزكاة في حلي المرأة المعتاد؟\rالعادة وهو\r\rالراجح لدي أن لا زكاة على حلي المرأة المعتاد، إذا كان بقدر\r850) (غم ولم يقصد به الادخار أو الاكتناز، ومثله\rحلي الأولاد الصغار. وذلك لأن الحلي جزء فطري من حاجات\rالمرأة الأصلية. أما إن اتخذ الحلي طريقاً للكنز والادخار تحسباً\rالصروف الزمان، فلم يعد حاجة أصلية للمرأة، فتجب فيه الزكاة.\rهل الزكاة واجبة في السلع التجارية؟\rالسلع أو العروض التجارية أحد الأنواع الخمسة التي تجب فيها\rالزكاة، وهي أكثر هذه الأنواع إهمالاً للزكاة فيها من التجارة، مع\rأنها أكثر الأموال ربحاً وخيراً واستغلالاً، فعلى التاجر أن يجرد في\rنهاية كل عام قمري موجودات محله التجاري، ويقدر قيمتها،\rبحسب سعر بيعها عند الأكثرين، وبحسب سعر الشراء عند\rالشافعي، وهو الأيسر للتجار، إذ قد لا تباع البضاعة، ثم يزكي\rالمال بنسبة 2,50% فإن مشى التاجر على التقويم الميلادي، وهو\rالمناسب لهم، صارت النسبة 2,58?.\rمن الذي تجب عليه زكاة الأرض المستأجرة؟ وهل\rالضريبة تغني عن الزكاة؟\rتجب الزكاة على المالك حين صيرورة الزرع حباً عند اشتداد\rالحب، وصلاح الثمر، وذلك على المستأجر في الراجح من الآراء،\r\r£1\rفإذا كانت الأرض تسقى بالمطر وجب فيها العشر، وإن كانت تسقى\rبالماء من نهر أو بئر أو الغالب فيها السقاية فيجب نصف العشر.\rوالضريبة أياً كان نوعها لا تجزئ عن فريضة الزكاة، لأن\rمصارف الضريبة غير مصارف الزكاة، وإذا كانت الضريبة ظالمة\rمثلاً، فلا يجوز ظلم الفقراء بمنعهم حقهم المقرر في أموال\rالأغنياء، وهو ليس مملوكاً للأغنياء، وإنما هو مملوك للفقراء\rومصالحهم.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"متى وأين تجب زكاة الفطر، وهل يجوز تعجيلها، وهل\rتجزئ القيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة (القمح\rوالشعير والتمر والزبيب؟\rالراجح لدي أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر،\rفي مكان وجود المزكي، وهو الأصل العام فيها، ويجوز تعجيلها\rقبل ذلك، ويجزئ دفع القيمة عنها وهي في عصرنا أنفع للفقير.\rولا مانع من نقلها إلى بلد آخر غير البلد التي يوجد فيها المزكي\rلقريب أو مجاهد، أو كان هناك من هو أحوج إليها.\rوتقدر القيمة اليوم في الحد الأدنى لها بما يعادل دولاراً تقريباً،\rومن زاد كان له فضل الزيادة في الثواب\r\rET\r\rهل الزكاة واجبة على المنازل المؤجرة، وسيارات\rالأجرة، والسيارات الشاحنة التي يملكها شخص أو أكثر\rوتنقل البضائع بالأجرة أو محلات الخدمات كالكراسي\rوالشوادر (السرادقات) ونحوها؟\rوهل تجب الزكاة على آلات المصانع والمطابع الثابتة ونحوها؟\rوهل الزكاة واجبة على ما يسميه التجار الديون الميتة).\rأما المسألة الأولى: فالزكاة واجبة على الغلة الناتجة من أدوات\rالاستثمار المذكورة، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهي\rمدخرة لم تصرف، وذلك بمقدار ربع العشر أي 2,50?. وهذا ما\rقرره جماهير الفقهاء وأخذ به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي\rبقراره رقم ? (?/?) ورقم ?? (?) (4) ونص القرار الأول ما يأتي:\rأولاً:: إن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي\rالمأجورة.\rثانياً: إن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران\rالحول من يوم القبض، مع اعتبار شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.\rوجاء القرار الثاني مؤيداً القرار الأول.\rوأما المسألة الثانية: ثوابت المصانع أو الأصول الثابتة فلا زكاة\rفيها، لأن الزكاة تجب في المال النامي حقيقة أو حكماً، وهذه\rالثوابت تتناقص مع الاستعمال ولا تنمو، فلا تجب فيها الزكاة.\r\r43\rوأما المسألة الثالثة: الديون الميتة، أي الديون الميئوس من","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"تحصيلها ومضى عليها، زمان فهذه لا زكاة فيها في حال عدم\rتحصيلها، فإن حصل عليها صاحبها زكاها مرة واحدة، لسنة\rواحدة كما قرر الإمام مالك رحمه الله.\rهل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد وترميمها؟\rجمهور الفقهاء يرون أنه لا تدفع الزكاة لبناء المساجد وترميمها،\rلأن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد المادي ونحوه من أنواع\rالجهاد الدعوية، كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب أو الشرق،\rلنشر الإسلام وتبليغ دعوته، والوقوف في وجه التحديات المغرضة\rالمشوهة لحقائق الإسلام وتاريخه وثقافته.\rولا مانع لدى بعض الفقهاء ومنهم الرازي والكاساني من صرف\rبعض أموال الزكاة لمصالح المساجد عمارة وترميماً وتعليماً\rوإرشاداً، لأن سبل الله كثيرة. وهذا في تقديري مقيد بقيود ثلاثة:\rالأول: ألا توجد حاجة لمؤازرة الحركات الجهادية في العالم\rالإسلامي.\rوالثاني: أن يتعثر بناء المسجد في بلد غربي أو شرقي من طريق\rالتبرعات والجمعيات والدول الغنية فإن وجدت ضرورة أو حاجة\rلإقامة المسجد، ولا سبيل آخر إلا من طريق بعض الأموال الزكوية\rفلا مانع من ذلك.\r\rft\r\rالثالث: ألا يغني عن المسجد غيره وإلا صرفت الزكاة لغير\rالمسجد.\rكيف يزكي التاجر الصانع ما بيده من سلع ونقود لأنه\rيشتري المواد الأولية كالخشب والجلود والورق والمعادن\rونحوها؟\rالتاجر الذي يصنع ويبيع مثل أي تاجر آخر، يقوم كل عام ما\rلديه من السلع والمواد الأولية المعدة للتصنيع، ويضيف القيمة إلى ما\rبيده من النقود، ويزكي الجميع إن بلغ نصاباً شرعياً وهو ما يعادل\r85) غم ذهب).\rفإن كان عليه ديون التجار آخرين ممن يبيعونه بأسعار الجملة أو\rالمفرق، حسم ما يقابل هذه الديون وزكى صافي ما يملكه.\rهل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، وتعجيل صدقة\rالفطر قبل آخر أيام الصيام؟\rيجوز تعجيل زكاة الأموال النقدية وزكاة عروض التجارة بعد\rملك المنصاب الزكوي، وقبل حولان الحول لمدة عام واحد، عند","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"جمهور العلماء، لأن النبي لا أذن للعباس بتعجيل زكاة ماله (?)،\r(?) رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.\r\r45\rخلافاً للمالكية قياساً على عدم جواز الصلاة قبل دخول الوقت.\rويجوز أيضاً تعجيل زكاة الفطر قبل العيد، ومن أول رمضان\rعند الحنفية والشافعية، وقبل العيد بيوم أو يومين عند المالكية\rوالحنابلة، وحكمة ذلك تمكين الفقير من الانتفاع بها قبل العيد.\rهل يجوز دفع الزكاة للفقير تارك الصلاة كسلاً لا عمداً\rأو مستحلاً تركها؟\rلا مانع من دفع الزكاة لتارك الصلاة كسلاً، لعله يبادر إلى أداء\rالصلاة إذا وجد أهل الخير والفضل يواسونه في فقره، فيتأثر\rبأخلاقهم وأفعالهم.\rفإن حجر على سفيه (مبذر) وكان تاركاً للصلاة، فلا تدفع إليه\rالزكاة، وإنما تدفع إلى وليه، لينفقها عليه.\rهل الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر؟\rالحج عند جمهور العلماء يكفر الذنوب الصغائر، لا الكبائر\rوحقوق الناس، ورأى بعضهم من الحنفية أن الحج كالتوبة يكفر\rجميع الذنوب، سواء تعلقت بحقوق الله كترك الصلاة أو بحقوق\rالناس كالغصب، لكنه لا يسقط الحقوق، فتظل عالقة بذمته،\rويسقط إثم التأخير فقط بالنسبة إلى الماضي، ولا يسقط التأخير\rللمستقبل.\r\r46\r\rودليل فضل الحج الحديث الثابت وهو: الامن حج فلم يرفث،\rولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه (?).\rوالرفث الفحش من القول والفسق المعصية.\rقال القاضي عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا\rالتوبة، ولا قائل بسقوط الدين، ولو حقاً الله تعالى كدين الصلاة\rوالزكاة.\rهل يصح الحج بمال حرام؟\rيسقط فرض الحج بأدائه، سواء بمال حلال أو حرام، لكن إن\rأداء بمال حلال، كان حجه صحيحاً مقبولاً ومثاباً عليه، وإن أداء\rبمال حرام كان صحيحاً غير مقبول، ولا ثواب له عليه، كثمن\rخمر أو مخدرات أو رقص وغناء ونواح.\rماذا يفعل من نذر حجاً وعجز عن أدائه لشيخوخة أو\rمرض أو مثلاً؟\rحبس","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقت النذر العمر كله بشرط توافر الاستطاعة والإمكان فعلى\rالناذر الوفاء بنذره، لقوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:\r??/??]، وقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن\rيعصي الله فلا يعصه (?)\r(?) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن\rعائشة رضي الله عنها.\r\r47\rولا تجزئ عنه الكفارة.\rفإن طرأ عجز على الناذر فإن كان مؤقتاً، وجب الحج عند\rزواله، وإن كان دائماً وجب على الناذر الإنابة بأدائه،\rوحج النيابة\rفي الفرض مقبول، في النذر، وغيره إن مات الشخص أو كان\rمعضوباً (أي عاجزاً عن ركوب (الناقلات) وكذلك تقبل النيابة في\rحج النفل ولو عن القادر في رأي الجمهور غير الشافعية، ولا تعد\rمع القدرة على الركوب ولا المرض غير المقعد عن\rالركوب ولا شدة الحرارة عذراً مانعاً من أداء الحج المنذور\rبالنفس، إلا إذا غلب على الظن الضرر معه بإخبار طبيب مسلم ثقة\rعدل أو بالتجربة. وكل ذلك مشروط بتوافر الإمكان المالي، والقدرة\rبعد الموت من الثلث (ثلث التركة).\rالشيخوخة\rويجب الإحجاج على الورثة سواء حج الفريضة أو النذر من ثلث\rالتركة والنفقة ذهاباً وإياباً من بلد المكلف، فهذا دين عليه، ووفاء\rالمديون واجب، حتى وإن لم يوص المكلف في رأي الجمهور غير\rالحنفية.\rمن\rأحد؟\rهل يسقط الحج بالهبة أو الضيافة أو المنحة.\rنعم يسقط فرض الحج بأدائه أياً كان مصدر النفقة المباحة شرعاً\rمن مال موهوب من صديق أو ضيافة أو منحة مسؤول، أو من أحد\rالأولاد أو الأقارب، لأن المال الموهوب يصبح ملكاً للموهوب له ..\r\r48\r\rويجوز تقديم المال من الزكاة لأجل الحج أو الزواج ونحوهما من\rالمطلوبات الشرعية.\rهل يصح حج المرأة أو العمرة بغير محرم؟\rلا يجوز للمرأة ولا يطلب منها الحج أو العمرة المفروضات أو\rالنافلتان إلا مع ذي رحم محرم كزوج أو ابن أو أخ. لكن أجاز\rالشافعية أن تحج المرأة حجة الفريضة لا النافلة مع نسوة ثقات، ولو","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"امرأة واحدة على الأصح. أما النافلة من حج أو عمرة فلابد فيهما\rمن المحرم، لعدم الضرورة فيه.\rهل يقبل حج الصغير؟\rيصح الحج من الصغير قبل البلوغ وله ثوابه، لكن لا يسقط عنه\rالفرض، ويجب عليه إعادته بعد البلوغ. وأجاز الحنابلة حج\rالصبي، ويحرم المميز بنفسه ويحرم عنه وليه إن كان غير مميز، وبه\rقال مالك والشافعي\rهل حج النفل أو عمرة التطوع أفضل أو التصدق بالنفقة\rعلى الفقراء والمساكين؟\rمما لاشك فيه أن من أهم مقاصد الإسلام عمارة المسجد الحرام\r(أي بالصلاة والاعتكاف ونحوهما واستمرار أداء المناسك فيه بحج\rأو عمرة، عملاً بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً\rمن الناس تهوى إليهم [إبراهيم: 37/14].\r\r24\rويؤكده حديث نبوي رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه عن\rأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يقول الله\rعز وجل: إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة،\rتمضي عليه خمسة أعوام، لا يفد إلي المحروم» أي من الأجر، ومبعد\rعن رحمة الله تعالى ورضوانه. وهذا دليل على الندب والترغيب في\rعمارة المسجد الحرام.\rوإذا تحقق هذا الهدف بسبب كثرة أعداد المسلمين بالملايين في\rعصرنا الحاضر، وتزايد الإقبال على الحج والعمرة النافلتين، فضلاً\rعن الفريضة، فإنه يصبح التطوع بحج أو عمرة مع تفويت الفرصة\rعلى آخرين وإيقاعهم في الزحمة والمضايقة أمراً ليس مندوباً، ويكون\rإنقاذ الفقير والمسكين أو الإنفاق في سبيل الله من الجهاد ونحوه،\rومؤازرة المجاهدين في البلاد المحتلة هو الأولى والأفضل، لأن جنس\rالجهاد أفضل من بقية الأعمال الأخرى، الفرائض والنوافل، ولأن\rالحفاظ على حياة إنسان جائع أوجب وألزم، لما رواه الحاكم في\rمستدركه عن عائشة، وغيره عن صحابة آخرين: «ليس بمؤمن من\rبات شبعان وجاره إلى جنبه جائع.\rهل يجوز لمن حج عن غيره بالنيابة أن يأخذ كل المبلغ\rالمعطى له لهذه المهمة.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"إذا كان الحج عن الغير ببدل مقطوع، فيكون كله من حق\rالحاج، زاد أو نقص أما إن تم تكليفه بالحج بنفقاته الفعلية، فلا\r\rيجوز أن يأخذ من الموكل إلا ما أنفقه فعلاً، ويرد ما بقي في يده لمن\rكلفه بذلك.\rهل يصح الحج ومعه قصد آخر كمعاونة مقطوع الرجل\rأو العمل المأجور من تجارة وخدمة وتقديم خبرة؟\rيصح الحج إذا كان القصد الأصلي هو أداء الحج ولا مانع أن\rيكون تابعاً له أي عمل آخر لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ\rجُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: 198/2].\rإذا أرادت المرأة الحج ثم توفي زوجها هل تتابع مسعاها\rفي الحج أو تجب عليها العدة؟\rتجب العدة على المرأة ويحرم عليها الذهاب للحج، ولو أخذت\rالتأشيرة، أو قطعت التذكرة، وتحج في عام آخر.\rهل يطالب كل حاج بتقديم ذبيحة (هدي) ونحوه من دماء\rالجبران؟\rشرع أو سن الهدي (وهو ذبح أحد الأنعام من جمل وبقر وغنم)\rتحية للبيت الحرام، وتوسعة على أهل الحرم الفقراء، ولا يجب\rالهدي على كل حاج أو معتمر، ولا سيما في وقتنا الحاضر حيث كثر\rالحجاج والعمار وكثرت الخيرات على المملكة السعودية، وتراق\rدماء الأنعام بالملايين في منى، ولكن لا يستفاد منها في الماضي إلا\rبنسبة الخمس، وبعد تنظيم بنك التنمية الإسلامي وتوكيل موظفيه\r\r?\rبالذبح زادت النسبة إلى 50 أو %60? من الذبائح، حيث تذبح\rوتوزع على فقراء العالم الإسلامي.\rلكن ماتزال ظاهرة عشوائية الحجيج وتعجيلهم الذبح قائمة\rدون بحث عن المستفيد.\rولا يجزئ تقديم النقود لقوله تعالى: لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا\rيمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ [الحج: 37/22].\rأما دماء الجبرانات بسبب القران أو التمتع، أو بسبب ارتكاب\rمخالفة شرعية كالتطيب أو قص الأظفار أو نتف الأشعار، أو\rمجامعة الزوجة حال الإحرام ونحو ذلك فهي واجبة، ويكون ذبحها\rفي الحرم كله أي (مكة) وفي منى للحديث الثابت: «إن منى كلها","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"منحر، وإن مكة وفجاجها منحر ويصح ذبح دم التمتع في مكة،\rولا يتعين الذبح في أوقات معينة إلا الأضحية فلا تصح إلا في أيام\rالعيد الأربعة، ولا تجب على حاج أو مسافر.\rإذا كان الشخص دار أو أرض يتعيش من غلتها، أو له\rرأسمال تجاري، هل يلزم ببيع ما يملك ليحج حجة\rالفريضة؟\rنعم يلزمه في الأصح من مذهب الشافعية، لأن الحج مرتبط\rبالاستطاعة.\r\r??\r\rهل يصح للولد الحج بغير إذن والديه، وهل للمرأة أن\rحجة الفريضة بغير رضا زوجها؟\rيصح للولد أداء حجة الفريضة أو النذر بغير إذن الوالدين،\rويأثمان بمنعه، وليس له ذلك في حجة التطوع.\rويصح أيضاً للزوجة الإحرام بحجة الفريضة بغير إذن زوجها،\rأما حج التطوع فلابد من إذن الزوج بذلك، لتفويت حقه.\rهل يقدم الزواج على الحج؟\rيختلف الحكم بحسب حال الرغبة (الشبق) في الزواج، فإن\rاحتاج الشاب أو الرجل إلى الزواج، وخاف على نفسه الوقوع في\rالحرام - وهو حال أغلب الشباب - قُدم التزويج، لأنه واجب\rعليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، ولأنه طريق الإعفاف\rوتحصين النفس من الحرام، وإن لم يخف على نفسه التورط في\rالفاحشة بأن كان في حال اعتدال، قدم الحج، لأن الزواج\rتطوع، فلا يقدم على الحج الواجب.\rهل يسقط طواف القدوم عن المعتمر؟\rطواف القدوم واجب عند المالكية لمن أحرم من الحل ولو مكياً.\rوسنة عند جمهور الفقهاء الحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، سواء\rكان مفرداً أو قارناً.\r\rويسقط طواف القدوم عن ثلاثة عن المكي ومن في حكمه،\rممن كان يعيش في منطقة الحرم، وهو من كان منزله دون المواقيت\rالمعروفة، وعن المعتمر، والمتمتع ولو آفاقياً (غير مكي) ومن قصد\rعرفة رأساً للوقوف.\rهل يسقط طواف الوداع عن المعتمر؟\rطواف الوداع (أو) الصَّدّر لأنه عند صدور الناس من مكة) سنة\rأو مندوب عند المالكية لمن أراد الخروج من مكة ولو كان مكياً.\rوواجب عند بقية المذاهب يجبر تركه بدم ولا طواف وداع على\rخمسة:\r-","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"على مريد الإقامة، وإن أراد السفر بعدئذ.\r2- ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال.\r3- ولا على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم ونحوه.\rولا على الخائض والنفساء، فلهما المنفر بلا وداع.\r-\r-0\rالمعتمر عند المالكية، والطائف طواف الإفاضة.\rفيتادي طواف الوداع بهذين الطوافين (طواف الإفاضة وطواف\rالعمرة ويحصل له الثواب إن فداه بهما، كتحية المسجد، تؤدى\rبالفرض.\rوعند بقية المذاهب: يجب طواف الوداع على كل من أراد\rالخروج من مكة لما رواه مسلم عن ابن عباس: «لا ينفرن أحد\r\rot\r\rحتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف به كما رواه أبو داود،\rفإن ودّع واشتغل في تجارة عاد فودّع ونص الحديث عام يشمل\rالحاج والمعتمر.\rهل يستحق المدخن الزكاة أو الصدقات علماً أنه ينفق\rأكثر من ألفي ليرة سورية على التدخين؟\rالحديث النبوي يقول: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل زادك\rإلا تقي ويلتمس المزكي أهل الصلاح والتقوى والحاجة الأشد. أما\rالمدخن فصار مدمناً، فإن كان دخله لا يكفيه هو وأسرته، جاز دفع\rالزكاة له، لاسيما إذا كان قريباً فلا تمنع المعصية أخذ الزكاة، وإن\rكان الطائع أولى بذلك.\r+\rهل على المرأة كشف وجهها طيلة فترة الإحرام أم داخل\rالحرم فقط خلال الطواف)؟\rإحرام المرأة يكون بكشف وجهها في جميع أداء مناسك الحج\rوالعمرة حتى تنتهي من الأفعال الشرعية داخل الحرم وغيره، فإن\rغطت وجهها وجب عليها دم أي ذبح شاة.\rما الزكاة المفروضة على الذهب وعلى أي كمية؟\rتجب الزكاة على الذهب إذا بلغ المقدار ?? غرام ذهب ويقدر ثمن\rالذهب بالعملة الورقية بحسب سعر غرام الذهب في كل بلد، وذلك\r\r00\rيتراوح الآن بين ??-3? ألف ليرة سورية (أي حوالي 800\rدولار). هذا هو مقدار النصاب في الحد الأدنى، وما دون ذلك لا\rزكاة فيه، وما فوق ذلك يضم إلى المال بنسبته، ويدفع بمقدار 2,5\rفي السنة القمرية فإن كانت السنة ميلادية يكون المقدار حوالي\r02,58","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"تريد إحدى قريباتنا الذهاب إلى الحج وقد عرض عليها\rأن تدفع مبلغ ?5??? ل. س من الفيزا فقط وهي\rتسأل هل\rهذا مباح؟\rثانياً: وما هو حكم الإجهاض في الشهر الأول من\rالحمل؟ وهل تركيب اللولب حلال أم لا؟\r1- لا يطلب من الحاج دفع مبلغ بصفة رشوة إلا لضرورة أو\rحاجة شديدة كالإحساس بمخاطر تقدم السن أو عدم توافر\rالظروف المالية في المستقبل، فيجوز حينئذ الدفع، وذلك حلال\rللدافع، حرام على الآخذ.\r2 - الإجهاض بمجرد تعلق النطفة في رحم المرأة أي من اللحظة\rالأولى حرام، وهو قتل، لأنه لو ترك ذلك لصار إنساناً إلا في حال\rالضرورة القصوى كأن تحقق الأطباء أن الجنين لا يعيش بسبب\rنقصان دماغه أو لمرض الاستسقاء مثلاً، أو كان الحمل خطراً محققاً\r\r07\r\rعلى حياة الأم، وفي غير حال الضرورة لا يجوز الإجهاض لأن\rللجنين منذ بدء التخلق حقاً في الحياة.\r- تركيب اللولب وجميع وسائل منع الحمل كالحبوب والعزل\rونحو ذلك جائز، لأن ذلك يتم قبل بدء تكون الجنين.\rأنا شاب أتقن اللغة التركية وأشاهد القنوات التركية.\rظهر في الآونة الأخيرة جدال في تركية محوره: هل يجوز\rالذهاب للحج وصرف آلاف الدولارات والأضاحي بينما\rالشعب التركي يعاني من عجز اقتصادي وتضخم فاحش\rوهناك طبقة كبيرة من الفقراء قد لا يجدون قوت يومهم ولا\rيذوقون اللحم لفترات طويلة هل يكون ذلك مبرراً لعدم\rالحج سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة. أي\rهل على الدولة أن تمنع الناس من الحج في هذه الحالة؟\rلا يصح للدولة منع الحجاج من أداء هذه الفريضة، وعلى الدولة\rأن تكفي مواطنيها بأساليبها الاقتصادية، لا من طريق إلغاء الحج\rأو تقليص عدد الحجاج، والحكم كذلك بالنسبة للأضاحي.\rالحج أو الأضحية عبادتان فرديتان يخاطب بهما كل مستطيع بحسب\rقدرته أو ملاءته المالية عند أداء الفريضة.\rلأن\rنعم، إن حج التطوع أو النافلة يكون الأولى به صرف نفقات إلى\rالفقراء والمساكين وغيرهما من المستحقين.\r\rبڑا ہے","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"والدتي تنوي الحج هذا العام برفقة أخي وهو غير متزوج\rويبلغ من العمر 50 عاماً وتبلغ والدتي من العمر 70 عاماً،\rوأريد أن أسأل هل تجب عليهما التضحية بالهدي وما هو\rالبديل إذا كان مفروضاً ولا يستطيعان لأسباب مادية؟\rلا يجب الهدي وإنما هو سنة فقط، والآن أصبحت لحوم الهدايا\rفي قسم كبير منها هدراً لا يستفاد منها.\rوإنما الواجب ذبح شاة في غير حالة نية الإفراد بالحج أي حال\rالقرآن بين الحج والعمرة، أو حال التمتع بالعمرة ثم التحلل، ثم نية\rالحج والأسلم جعل العمرة بعد أيام العيد، ويشغل وقت ما قبل\rالعيد بزيارة المدينة المنورة.\rلكن إن لم تملكوا ثمن الهدي الواجب في الحالتين السابقتين،\rفيمكن اللجوء إلى البديل المشروع، وهو: صيام ثلاثة أيام تنتهي\rقبل اليوم الثامن وذلك في مكة، وصيام سبعة أيام أخرى بعد\rالعودة إلى وطنكم، لقوله تعالى (فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ\rمِنَ الهَدَى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في تلج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ\rكاملة) [البقرة: 196/2].\rهل يصح المسح على الجوربين سواء أكان رقيقاً أم\r\rثخيناً؟ وفي أي وقت يمكن المسح؟ وهل يصح المسح مع\rوجود الماء الساخن؟\rثانياً: هل يصح مناداة الشخص الذي اسمه محمد وعبد\rالرحمن ب (حمودة) و (عبودة) وأبو عبد الرحيم بـ (أبو رحمو)؟\rثالثاً: هنا يوجد الكثير من الكلاب المنزلية فهل علينا أن\rنغسل الثوب وبالتراب إذا تعرضنا لملامستها أم لا حرج في\rذلك؟\r1- المقرر لدى الشافعية والحنابلة جواز المسح على الجوارب\rالصفيقة أي الثخينة لا الرقيقة وأفتى بعضهم من الحنابلة إطلاق\rالقول بالجواز في أي جورب، ولا أفتي به.\rهذه ألقاب دلع يستحسن تركها في غير حال الصبا.\r- إذا وجد بلل من الشخص أو جسم الكلب أو لعابه وجب\rغسل المكان سبع مرات إحداهن بالتراب.\rعندما أخرج إلى الخلاء لقضاء حاجة يخرج من عضوي","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"مادة لزجة شفافة تحوي في بعض المرات بعض الشوائب\rالبيضاء ويصبح مرات أبيض اللون بشكل كامل، وأنا\rأخشى أن تكون هذه المواد مفسدة للصلاة فما هذه المادة؟\rوما حكمها شرعاً؟\rكل مادة لزجة إما مَذْي عند ثوران الشهوة، وإما وذي عقب\r\r??\rالعمل أو الجهد وبعد التبول وهذا كله نجس، فلو خرج بعد\rالاستنجاء، نقض الوضوء ووجب غسل المكان أو الثوب الملوث\rدأب بعض المسلمين وبعض الأئمة) في صلاتهم على\rالتلفظ بألفاظ في نهاية بعض السور كمثل قوله تعالى:\rاليس الله بأحكم الحكمين) [التين: 28/95 يقول المصلي في سره\r(نعم ونحن على ذلك من الشاهدين، أو قوله تعالى: (فَمَن يَأْتِيكُم\rبماء معين) [الملك: 30/67] يقول المصلي (الله رب العالمين) وذلك\rسراً أو جهراً. أرجو التفضل ببيان حكم هذه الألفاظ غير القرآنية في\rالصلوات؟\rهذه أدعية مأثورة في السنة النبوية، وفي آيات أخرى، يتعلمها\rالإنسان من كتب التفسير والفقه، لذا فلا حرج في قولها، بل السنة\rقولها، كالسنة في طلب الرحمة عند كل آية فيها رحمة، والتعوذ من\rالعذاب في كل آية فيها تهديد وعذاب.\rهل يجوز دفن رجل ميت في قبر دفنت فيه امرأة غريبة\rعنه؟ وهل يجوز زيارة المقابر للمرأة وهي حائض؟\r? دفن رجل على امرأة أو بالعكس جائز عند الحاجة بعد أن\rيكون عظم الميت قد بلي مثل مضي خمس أو ست سنوات بعد الدفن.\r\r2- ويجوز للمرأة كالرجل زيارة المقابر للعبرة والعظة ما لم يصدر\rمن الزائر حرام كالاعتراض على القضاء والقدر.\rرجل سافر من بلده إلى بلد آخر وهو صائم ثم أراد أن\rيفطر فيحسب أي توقيت يفطر؟\rوقت إفطار الصائم بحسب ميقات البلد الذي أذن فيه المغرب في\rالبر أو الجو في بلد الوصول فلا يجوز الإفطار إلا بحسب وقت\rذلك البلد الذي وصل إليه جواً أو براً أو بحراً، ولا عبرة بوقت\rالبلد الذي انطلق منه في بدء السفر.\rخالتي كبيرة في السن ولا تبصر بسبب مرض السكري،\rتوفي زوجها عن أكثر من ثمانين سنة ولم يحج، أرادت أن","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"توكل من يحج عن زوجها المتوفى، فهل الأفضل أن توكل\rعن زوجها أو عن نفسها؟ وهل هناك ما يمنع من أخذ\rنفقات الحج من تركته علماً أنه كان غنياً.\rيجب على الورثة الإحجاج من تركة الميت قبل توزيعها، فدين الله\rأحق بالوفاء، ويكون الوكيل أو النائب عن المتوفى مأجوراً من بنده\rذهاباً وإياباً أي بلد المحجوج عنه.\rأما الحج عن الأعمى الحي فلا يجوز إلا إذا كان المحجوج عنه\rمريضاً بمرض يمنعه عن ركوب وسائل النقل، فكثير من المكفوفين\rإذا وجد المرافق يحجون، ويعتمرون ولا يلزم الحي إلا بتوافر\r\r71\rالاستطاعة، واستطاعة المرأة بوجود تحرم ومساعد لها في التنقل في\rأثناء الحج، وحبذا لو أكرم القريب المحرم بشيء من المال المساعدة\rغير المبصر.\rمع\rهل يجوز الذهاب إلى الحج بحجة العمل (القصابة)\rالعلم أنه يحصل في ذلك الكذب والغش، وإذا كان ذلك\rحراماً فما العلة في ذلك؟\rلا يجب على أحد ولا يلزم بالحج أو العمرة إلا بتوافر الاستطاعة\rالأمنية والمالية والجسدية، ويحرم أي رشوة أو كذب أو غش. ولكن\rإذا تعين على الشخص أن يسلك مسلكاً يستطيع به الإنفاق دون\rإحراج، ويقدر أن ظروفه في المستقبل ربما لا تسمح له بالحج\rفيجوز حينئذ الحج بأي وسيلة مشروعة من غير إلزام ويسقط عنه\rالفرض، ومن الذي يزعم أن كل حج لا يقترن بمعصية؟! فالرجاء\rبالله والاتكال عليه والتوبة من المعصية كل ذلك يجعل في الحج أمارة\rالقبول بمشيئة الله.\rوالخلاصة: إن الحج على هذا النحو الموصوف صحيح وجائز\rولكنه مصحوب بمعصية.\rذهبت مع زوجي للحج في السنة الماضية. وفي اليوم\rالعاشر كان الزحام شديداً عند العقبة، ولم أستطع الرمي.\rوعندما علم زوجي أنني لم أستطع الرمي بسبب شدة\r\r??\r\rالزحام رمى عني من دون أن أوكله. وعندما انتهى من\rالرمي رجع إلي فأخبرني أنه رمى عني! فما الحكم في ذلك؟\rوهل حجي صحيح؟ وماذا علي؟\rأصبح التوكيل في الرمي للنساء إن لم يوجد فراغ من","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الضرورات، وحجك صحيح إن شاء الله، والإجازة اللاحقة\rلفعل الوكيل كالوكالة السابقة والله الموفق.\rهل يقبل الحج من الطفل الذي لم يبلغ؟\rلا تصح عبادات الطفل غير المميز وتصح عبادات المميز بعد\rإتمام سن السابعة، ويكون للمميز ثواب عباداته ومنها الحج، لكن\rلا تسقط فريضة الحج عن الطفل إلا بأدائه بعد البلوغ، لأن\rالتكليف بالعبادة وغيرها يكون بعد البلوغ عاقلاً.\rيقام في مسجدنا بعد صلاة العشاء صلاة قيام الليل\rجماعة، فما حكم هذه الصلاة؟\rهذه تعد صلاة ليل يثاب عليها الإنسان فرادى أو جماعة، ولها\rثواب صلاة التهجد، وإن كان الأفضل تأخير التهجد إلى ما قبيل\rطلوع الفجر وقت السحر بحوالي ساعة فأقل، أو بمقدار الثلث\rالأخير من الليل.\rما حكم من صلى في صف مفصول بساريتين؟\rالأفضل الصلاة في صفوف لا سواري بينها، حتى لا يكون\r\rهناك ثغرة للشيطان، فإن صلى الإنسان مع وجود فاصل اضطراري\rكالسارية، صحت صلاته ولا ينقص الثواب بمشيئة الله تعالى.\rما حكم الميش للشعر؟\rسألت من قديم أهل الاختصاص عن الميش، فقالوا: إنه يحرق\rالشعر ويلونه، ولا يترتب عليه الصاق مادة عازلة للماء عن الشعر،\rوحينئذ يصح الاغتسال والمسح عليه في الوضوء، وهو دواء\rكيماوي طاهر، ولا إشكال فيه.\r?- شخص باع بيته الذي بلغ النصاب وزيادة ولكنى\rمشتري البيت اشترط عليه الدفع أن يكون تقسيطاً في كل\rسنة، فهل - حينما يريد أن يخرج زكاة ماله - يخرجه عن\rكل سنة من المال الذي يقبضه وما لم يقبضه، أم يزكي فقط\rما يقبضه في كل سنة؟\r2- هل يزكى مال شركة مضاربة حين بلوغه النصاب\rمجملاً قبل تقسيمه على أصحابه، أم يعطى كل واحد ما\rيستحقه من ماله فيقوم بزكاته بنفسه؟\r1 - يجب أداء المالك زكاة ماله، ولو كان ديناً في ذمة الآخرين ما\rدام هذا الدين قوياً، مرجو الوفاء غير ميئوس من تحصيله، فإن\rكان لا أمل في تحصيله ثم حصل عليه صاحبه زكاة المالك عند","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الشافعية عن كل السنوات، ويكفيه عند المالكية زكاة عام واحد.\r\r|\r\r-?- مال شركة المضاربة يزكي حسب الاتفاق\rأصحاب\rمع\rالأموال جملة واحدة عن المال كله قبل تقسيمه وكذا عن ريحه، فإن\rلم يكن هناك اتفاق، وجب على كل من أصحاب الأموال والشريك\r(العامل) المضارب زكاة ما يملك إن بلغ نصاباً، ويزكي صاحب\rالمال أيضاً عن الربح إن قصد بعمله الاتجار والاستثمار، وهو\rالشأن الغالب في هذه الشركات.\rهل يجب ارتداء الجوارب للمرأة أثناء الصلاة حتى في\rالمنزل؟\rنعم يجب عند جمهور الفقهاء تغطية القدمين في الصلاة في أي\rمكان إما بالجوارب، أو بثوب طويل يغطي القدمين في الوقوف\rوالسجود. وأجاز الحنفية للمرأة إظهار القدمين إلى الكعبين فقط في\rالصلاة فيمكن عند الحاجة تقليدهم في هذا.\rأنا شاب في الثالثة والثلاثين من عمري أعمل موظفاً\rبالحكومة، وقد قمت بادخار مبلغ من أجل شراء شقة\rوإتمام زواجي فهل علي دفع زكاة لهذا المال علماً بأني لم أجد\rالعروس التي أتزوجها إلى الآن حتى ولو أدى الأمر إلى أن\rتأكل الزكاة معظم هذا المال المدخر للزواج؟\rيجب دفع الزكاة عن أي مبلغ محمد لم يستهلك، ما دام\rبالغاً\r\r70\rمقدار النصاب الشرعي، وهو ما يعادل ثمن (85) جرام ذهب\rبحسب سعر الغرام في مصر، مهما طال زمان الادخار.\rومنعاً من استئصال المال بالزكاة يطلب شرعاً تشغيله واستثماره\rبنفسك في بعض التجارات، أو عند أمين شديد الأمانة، لأن تسليم\rالمال للآخرين في زمننا أصبح عرضة للضياع.\rأعمل طبيباً (أخصائي في الأمراض الباطنة) ومدة\rوجودي في عيادتي الخاصة طويلة وتشمل أوقات العصر\rوالمغرب والعشاء وبطبيعة الحال فإنني أقوم بالكشف على\rالنساء ويشق علي كثيراً الوضوء لكل صلاة، فهل ينقض\rوضوئي بملامسة النساء أثناء الكشف عليهن أم يجوز لى\rالاحتفاظ بالوضوء رغم الملامسة التي تفرضها علي طبيعة\rعملي حتى أتمكن من الصلاة في أوقاتها؟\rالأمر متعلق بحالك، فهل تحس بلذة أو شهوة في هذا العمل، أم","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"تظل خلوا عنه، وهل تنزل مَنْياً أو وَدْياً باللمس فينقض وضوءك؟\rوعليك ألا تلمس في الأحوال الحساسة جداً إلا بقفّاز، أما\rالملامسة العادية فتنقض الوضوء عند الشافعية، دون غيرهم ما لم\rتجد في نفسك شيئاً، من اللذة، وأنت أعلم بحالك.\rشخص مقيم بالسعودية ويريد أن يسافر إلى بلده في شهر\r\rأداء\rذي الحجة (في العشرة أيام الأولى من الشهر) وبنوي\rالعمرة قبل سفره. فهل يستطيع ذلك لأن البعض قالوا له\rأنه يجب عليك أن تحج إن أديت العمرة في أشهر الحج؟\rهناك انفصال بين فريضة الحج وفريضة العمرة، فيجوز أداء\rأحدهما دون الآخر، لكن لو اعتمر شخص في أشهر الحج (شوال\rوذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو كل ذي الحجة على الخلاف) ثم\rحج، فعليه دم أو ذبح شاة، لأن المعتمر والقارن عليهما ذلك،\rدون المفرد بأن يحج أولاً ثم يعتمر بعد العيد، فلا يجب إذن الحج على\rمن اعتمر في أشهر الحج.\r?- ما حكم صلاة الأوابين؟\r2- ما حكم قراءة القرآن ومسه للمحدث حدثاً أصغر\rعلى المذاهب الأربعة؟\rماحكم اللباس والزينة للمرأة المعتدة عدة الوفاة؟\r1- صلاة الأوابين أو صلاة الضحى سنة مؤكدة عند أكثر\rالعلماء، وغير مؤكدة عند الحنفية والأوابين بعد صلاة المغرب سنة\rغير مؤكدة.\r-?- قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر مباحة، ولكن لمس\r\r??\rالقرآن حرام للحديث النبوي: لايمس القرآن إلا طاهر» أي\rمتوضئ.\rيحرم على أي معتدة اللباس الزاهي الملفت للنظر وكذا الزينة\rمن حلي ومكياجات ولو داخل المنزل، ونحو ذلك.\r1- عندنا إمام المسجد يقول في ليلة القدر أن محمد عليه\rالصلاة السلام قد حضر إلى المسجد وسلم على الناس وأن\rجبريل عليه السلام قد حضر إلى المسجد وسلم على الناس\rما رأيك في هذا الكلام؟\r-?- هل تجوز الصلاة خلف من يقول أن من لا يتخيل\rالشيخ في الورد يحترق من الأنوار الربانية؟\r1 - هذه المزاعم والدعاوى باطلة يحرم قولها وتردادها والاعتقاد","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"بها، ومثل هذه الأكاذيب كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم\rوعلى الوحي وعلى جبريل. والأمر في هذا شيء روحاني لا يعلم به\rإلا الله عز وجل.\r2- هذا قول باطل لا يحل شرعاً أيضاً، ولا يجوز تخيل شيخ أو\rغيره مهما كان في الصلاة، لأن شرط الصلاة التوجه المخلص لله عز\rوجل، ونصوص القرآن على عكسه مثل قوله تعالى في عبدة\r\r??\r\rالأصنام: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا\rلِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3/39] ويعد مثل هذا التخيل أقرب\rللشرك، والعياذ بالله تعالى.\rما حكم ركعتي تحية المسجد؟ وإذا دخل المسلم إلى\rالمسجد يوم الجمعة أثناء الخطبة فهل يصلي ركعتي تحية\rالمسجد أم يجلس ويستمع للخطبة؟ وما صحة ما يقال أنه\rإذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام؟\rيسن بنص الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى\rيصلي ركعتين سواء في أي وقت دخل ما عدا الأوقات الشديدة\rالكراهية أو التحريم كما عند غروب الشمس أو عند طلوعها وقبل\rأو بعد ذلك بقليل كربع ساعة.\rوما عدا هاتين الركعتين لا صلاة ولا كلام والإمام يخطب وهذا\rثابت في السنة النبوية، بل ولا تنعقد الصلاة، ويحرم الكلام، ويعد\rلغواً مضيعاً لثواب صلاة الجمعة.\rأنا فتاة عمري 22 عاماً، تحدث بعض الإفرازات في\rالأحيان، ولكنها تكون قليلة جداً لا تكاد تذكر فهل\rبعض\rتنقض هذه الإفرازات، وضوئي وهل يجب علي أن أغير\rملابسي الداخلية كل صلاة؟\rرطوبة فرج المرأة أو إفرازاتها طاهرة ولا تنقض الوضوء، ولا\rيغسل المحل الذي أصيب بها، لأنها كتعرق الجلد.\r\r??\rهل يزكى عن المبلغ الذي حصلت عليه من الجمعية؟\rعلماً بأن هذه الجمعيات تكون حسب العدد المشترك فيها،\rحيث يحصل الشخص على المبلغ إن كان عليه الدور، وقد\rيستغرق ذلك سنة أو أكثر، وأثناء ذلك يدفع كل مشترك\rالقسط الشهري المتفق عليه ولا يستطيع كل شخص","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الحصول على المبلغ إلا إذا كان عليه الدور، وبعد ذلك -\rأي بعد قبضه المبلغ الإجمالي إن كان عليه الدور - يبقى\rيسدد إلى الجمعية قسطاً شهرياً حسب الاشتراك وتسديداً\rللمبلغ الذي حصل عليه ولابد أنكم تعلمون بهذه الكيفية.\rفهل على هذا المبلغ الذي حصلت عليه بعد هذه المدة،\rووفق هذه الكيفية يكون عليه زكاة؟\rمبالغ الجمعيات الاشتراكية الشهرية كمبالغ أو رؤوس أموال\rالشركات يجب على القائمين على هذه الجمعيات إخراج زكاة\rالأموال المتكدسة لديهم إذا حال عليها الحول، أي مضى على مقدار\rالنصاب الشرعي لديهم (وهو حوالي ????? ل. س) سنة هجرية.\rفإن لم يبق لديهم شيء، ووُزّع على المشتركين، فعلى كل مشترك أن\rيزكي حصته مع بقية ماله المجمد في آخر كل سنة هجرية.\rأنا مصاب باحتقان في البروستات مما يؤدي إلى نزول\rمني بعد الطهارة، وقد يستمر ذلك لمدة يوم\rنقط\rمن البول\r\rكامل أو لساعات فكيف أصلي وأقرأ القرآن لأنني بهذا\rليس علي طهارة أغلب الوقت؟\rقبل الوضوء وبعد الاستنجاء تعصب العضو بعصابة أو بنشاف\rكحفاظ الطفل، ثم تصلي وتقرأ القرآن ما لم تحدث الحدث المعتاد،\rوتتوضأ لكل صلاة. وهذا هو الحكم المعروف في الفقه لسلس البول\rأو الريح أو الغائط ونحو ذلك.\rهل يجوز سفر النساء إلى الحج أو إلى أي بلد من دون\rمحرم عليها؟ وهل يجوز أن تسافر امرأة إلى الحج مع محرم\rولكن دون رضى زوجها؟\rفي حجة الفريضة يجوز للمرأة الذهاب دون إذن زوجها، ويجوز\rعند الشافعية الحج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة حجة الفريضة فقط\rلا التطوع ولو من غير رجل محرم.\r\rاعتدت منذ عشر سنوات أن تنتهي فترة الحيض بعد مضي\rعشرة أيام وخروج مادة الظهر، إلا أني منذ أكثر من خمسة\rشهور أرى دماً بعد اليوم العاشر وخروج مادة الطهر\rوانقطاع الدم لمدة يومين أو أكثر. علماً أنني أغتسل وأصلي\rبعد رؤية الظهر مباشرة. كيف أعرف أن الدورة قد انتهت؟\rفأنا أشعر بالإثم إن صليت، وإن لم أصلي.","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"الظهر يعرف بوضع قطنة في أواسط أو أعماق الفرج، فإن\r\rVI\rخرجت موشحة بشيء من الدم فلا يكون هناك طهر، وإن خرجت\rبيضاء وجد الظهر.\rوعلى كل حال المسألة خلافية، أنت طاهرة على مذهب الحنفية،\rلأن أكثر الحيض عشرة أيام، وهو الغالب والمعقول، وعلى رأي\rبقية المذاهب قد يمتد الحيض إلى (15) يوماً.\rفعلى الرأي الأول إن استمر الدم فهو استحاضة، ويجب الوضوء\rلكل صلاة، والاستحاضة كالطهر تماماً في الأحكام من صوم\rوصلاة وعشرة زوجية.\rشخص يملك عدة حصص في عدة شركات ومحال تجارية\rولكن عائد هذه الحصص - بالإضافة إلى راتبه لا تكفيه\rوتتراكم عليه الديون أكثر فأكثر بحيث لا يمكنه سدادها،\rفهل يجوز أن يعطى من الزكاة لوفاء ديونه أم لا؟ علماً بأن\rهذه الحصص أحياناً لا يمكن بيعها، لأنها ضمن شراكات\rأو حتى لو أمكن بيعها فإن القيمة الاسمية لهذه الحصص\rلا تفي بدينه بينما القيمة السوقية ربما تفي بكامل دينه أو\rتزيد قليلاً لو استطاع بيعها.\rإذا كان الدين من أجل الحصول على المعيشة الضرورية من طعام\rوألبسة ونفقات معقولة للأسرة فيجوز، ويجوز أخذ الزكاة لهذا.\rأما إن كان الدين لأكثر من هذا أو غيره فلا يجوز، فلا تخلو\rشركة أو ثري من مثل هذه الديون، فهل نعطيهم حينئذ من الزكاة؟!\r\rوهناك من يأتي فقط في الثلث الأخير من الليل ويكمل\rمعهم القيام فهل هذا جائز شرعاً؟\rإحياء كامل الليلة ليس من السنة إلا لمن استطاع وأراد، ويحدث\rالإحياء بقسم من الليل والأفضل الثلث الأخير منه (وقت\rالسَّحَر) والثواب على قدر المشقة. فمن صلى الليل كله مع الأئمة جاز\rوله ثوابه، ومن صلى بعض الليل له، ثوابه، والكل مأجور ميرور\rمقبول إن شاء الله.\rهل تجوز إقامة الصلاة بمجرد سماع الأذان وقبل انتهاء\rالمؤذن أم يجب الانتظار حتى انتهاء الأذان؟\rالأفضل الانتظار حتى ينتهي المؤذن من أذانه، فهو مطلوب\rشرعاً، وإجابة المؤذن سنة مقررة، ولا يجب وجوباً، فإن كان","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"معذوراً أو مضطراً للذهاب وقضاء العمل ونحوه، جازت الصلاة\rبمجرد دخول الوقت، وصحت مع ترك الأفضل وثواب إجابة\rالمؤذن.\rهل يجوز استخدام فرشاة حلاقة مصنوعة من شعر\rالخنزير؟\rيحرم الانتفاع بأي شيء من أجزاء الخنزير: شعره أو جلده، لأنه\rنجس العين (الذات) نجاسة منصوص عليها في القرآن الكريم:\rفَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145/6].\r\rوالأخوال والخالات، والأفضل دفع الزكاة للأقارب المحتاجين،\rفهي صلة رحم\rوصدقة.\rهل تجوز الصلاة بوجود أثر لوني فقط (بلون الغائط) على\rالملابس الداخلية بعد الاستنجاء، أرجو الإجابة على كل\rالمذاهب؟\rوجود اللون فعلاً لا وسواساً يجب غسله عند جماعة من الفقهاء،\rويغض عن القليل عند الحنفية والمالكية فإن كان وسواساً وعبثاً فلا\rإشكال، وتصح الصلاة وعلى كل حال النظافة مهد الإيمان إن وجد\rشيء من الألوان ذات الأصل النجس.\rما حكم إدخال الأصابع إلى الأنف للتنظيف بالنسبة\rللصائم؟\rالأنف والفم وظاهر الأذن\rالصائم بوضع أصبع فيها.\rمن\rالأعضاء الظاهرة، لا يفطر\rفي بعض مساجدنا يحيون ليلة القدر بقيامها من بعد\rفي\rصلاة المغرب إلى طلوع الفجر، ويقرؤون القرآن كاملاً\rهذه الليلة، علماً أن أكثر من إمام يتعاقبون على المحراب\rفهل هذا جائز شرعاً؟ أم أنه كما يقول لنا البعض بدعة؟\r\rوهناك من يأتي فقط في الثلث الأخير من الليل ويكمل\rمعهم القيام فهل هذا جائز شرعاً؟\rإحياء كامل الليلة ليس من السنة إلا لمن استطاع وأراد، ويحدث\rالإحياء بقسم من الليل والأفضل الثلث الأخير منه (وقت\rالسَّحَر) والثواب على قدر المشقة. فمن صلى الليل كله مع الأئمة جاز\rوله ثوابه، ومن صلى بعض الليل له، ثوابه، والكل مأجور ميرور\rمقبول إن شاء الله.\rهل تجوز إقامة الصلاة بمجرد سماع الأذان وقبل انتهاء\rالمؤذن أم يجب الانتظار حتى انتهاء الأذان؟\rالأفضل الانتظار حتى ينتهي المؤذن من أذانه، فهو مطلوب\rشرعاً، وإجابة المؤذن سنة مقررة، ولا يجب وجوباً، فإن كان","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"معذوراً أو مضطراً للذهاب وقضاء العمل ونحوه، جازت الصلاة\rبمجرد دخول الوقت، وصحت مع ترك الأفضل وثواب إجابة\rالمؤذن.\rهل يجوز استخدام فرشاة حلاقة مصنوعة من شعر\rالخنزير؟\rيحرم الانتفاع بأي شيء من أجزاء الخنزير: شعره أو جلده، لأنه\rنجس العين (الذات) نجاسة منصوص عليها في القرآن الكريم:\rفَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145/6].\r\rVo\rهل أستطيع وفاء دين شقيقي المتوفى (أجور طبية - رسوم\rدفن من زكاة مالي؟ أي هل تعتبر زكاة في حال نويتها\rكذلك؟\rيحوز سداد الدين عن الشخص حال الحياة من الزكاة بإذنه،\rوأما بعد الوفاة فكذلك يجوز بإذن الورثة، ولا يطلب منهم إلا\rإخبارهم بذلك دون إعلام بكون المال زكاة وعلى هذا يصح نية ما\rتسدده من زكاة مالك بالشرط المذكور، وهو الإذن.\rأنا طالب من فطاني بجنوب تايلند ومقيم في مكة المكرمة،\rوعند زيارتي لماليزيا مؤخراً ولحسن الحظ قابلت فضيلتكم في\rقاعة المحاضرات بكلية الحقوق بالجامعة الإسلامية العالمية\rفي كوالالمبور. وقد استمتعت بمحاضرتكم القيمة، وعند\rزيارتي لفطاني سمعت بأن بعض المشايخ هناك يرون أن\rالعملة الورقية ليست فيها زكاة ولا رباً مستدلاً ببعض\rأقوال العلماء السابقين في المذهب الشافعي. ويرددون بعدم\rوجود أدلة شرعية بوجوب الزكاة في هذه العملة! لذلك هل\rمن فضيلتكم التكرم بتوضيح هذه المسألة بالتفصيل ونحن في\rانتظار ردكم الكريم.\rفضيلة الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:\r\rوصلتني رسالتك الكريمة، وأشكرك على سؤالك المهم، وأرجو\rأن تكون بخير وعافية، وتحياتي لأخينا الأستاذ محمود سنوسي وبعد:\rإن بعض المعاصرين السذج قاسوا النقود الورقية على الفلوس\rالمتخذة من معادن غير الذهب والفضة كالنحاس ونحوه) وهذه عند\rبعض الشافعية وبعض المالكية والحنابلة لا يرون فيها الزكاة ولا\rالربا، لأنها بمثابة السلع وهذا خطأ كبير ينا في الحقيقة العلمية،","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ولا يصح هذا القياس، لأن الفلوس حين تتخذ أثماناً يكون ذلك\rبصفة مؤقتة، وهي مساعدة للذهب والفضة، وذلك على عكس\rالنقود الورقية الآن. فهي أثمان جميع الموجودات، وحلت في جميع\rالأحكام محل الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة ويجري في هذه\rالعملات الورقية الربا تماماً، فهي\rالآن الأثمان الوحيدة.\rوذلك لأن المحققين من الشافعية نظروا إلى أن المعتبر في علة الربا\rكون الذهب والفضة قيم الأشياء والمتلفات وأثمانها، وإن قالوا\rالعلة: جوهرية الأثمان والآن زالت هذه الصفة عنها في جميع أ\rالعالم، والعبرة دائماً للمعاني، لا للشكليات. فصارت العملات\rالأثمان، فتحل محل الذهب والفضة.\rأنحاء\rالورقية هي\rقال النووي: وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت الربا فيهما\rلعينهما لا لعلة وقال الجمهور العلة فيهما صلاحية الثمنية\rالغالية.\rوإذا جرينا على اصطلاح الشافعية أن العلة النقدين هي الثمنية\r\rVV\rالمغالبة، والآن النقود الورقية هي الأثمان، فيكون الربا واقعاً\rفيها. ثم إن الشافعية يجيزون التعليل بالعلة القاصرة أي الثمنية\rوالأوراق النقدية\rهي\rالأثمان الغالبة الآن. وهذا قرار مجمع الفقه\rالإسلامي الدولي في جدة، وكذا في مكة، نسأل الله العافية من\rالجهل والضلال، والسلام عليكم\rهل يجوز إعطاء الزكاة بشكل طعام أو حاجيات تشترى\rوتوزع على المحتاجين .. أم يجب أن تكون الزكاة مالاً يملك\rللفقير ويصرفه على النحو الذي يريد؟\rيجب إخراج الزكاة للمستحقين بالنقود إلا إذا تم توكيل من\rالمستحق للمزكي بشراء ملابس أو أطعمة بسعر معين فيجوز حينئذ،\rوفي غير حال التوكيل، الفقير أعرف بمصالح نفسه وتغطية حاجاته.\rأدخر مالاً منذ سنين لشراء منزل بدون قرض ربوي؛\rهل المال المدخر لتلبية حاجة أصلية فيه زكاة أم لا؟\rكل مال مدخر بلغ نصاباً وحال عليه الحول سنة قمرية تجب فيه\rالزكاة، أياً كان الهدف من ادخاره حتى ولو من أجل نفقات","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"المعيشة أو السفر، أو طلب العلم ونحو ذلك، لا يعفى أحد من هذه\rالفريضة حتى ولو في حال الفقر واجتمع لدى الفقير نصاب زكوي\rفي آخر العام بعد تملك مقدار النصاب الشرعي وهو 85 غرام ذهب\rأو ما يعادله في أي عملة ورقية وطنية.\r\rكم يوماً يسمح) للمسافر جمع وقصر الصلاة؟\rإن نوى الإقامة في البلد التي سافر إليها فبمجرد هذه الإقامة لمدة\rأربعة أيام فأكثر أي ??،صلاة، فلا يجوز له الجمع ولا القصر.\rوإن لم ينو الإقامة فيها تلك المدة، فله القصر والجمع بين\rالصلاتين ظهر وعصر فقط، أو مغرب وعشاء فقط).\rوإن كان ينتظر قضاء حاجة يترقب قضاءها ولا يعلم كل يوم متى\rتقضى، فله القصر والجمع لمدة 18 يوماً فقط.\rما هو اتجاه القبلة إذا كان المسلم واقفاً في الفضاء أو\rالقمر؟\rيتحدد اتجاه القبلة في الطائرة بسهولة في بوصلة الطائرة، وكذلك\rالحكم في الفضاء أو القمر يتحدد اتجاه القبلة بحسب ما ترشد إليه\rالبوصلة، لأن القمر الصناعي يدور في اليوم والليلة حول الأرض\rأكثر من عشر مرات، وتعرف القبلة حينئذ بحسب موقع الدوران.\rهل يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إذا استيقظ بعد طلوع\rالشمس إذا كان جنباً لكي يرتفع النهار ويرتفع البرد لأنه\rيعتقد أن الغسل في ذلك الوقت يضر به؟\rلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ويمكن تسخين الماء، ولا\rضرر، فإن لم يوجد ما يسخن به الماء تيمم الشخص في رأي بعض\r\r??\rالفقهاء (الحنفية) وصلى احتراماً للوقت، ثم أعاد الصلاة بعد\rالغسل.\rهل رخصة الفطر للمسافر قائمة فقط أثناء رحلة السفر،\rأم أنها ممتدة إلى المدة التي يجوز فيها القصر؟\rرخص السفر من إفطار في رمضان وقصر الصلاة والجمع بين\rمقيماً،\rيصبح\r:\rالصلاتين ونحو ذلك متلازمة مع بعضها المهم الا\rفإذا صار مقيماً لم يجز له الاستفادة من رخص السفر.\rولا يحسب يوما الدخول والخروج، لكن الحنابلة خلافاً لغيرهم\rأجازوا الفطر وتعاطي الرخص في يوم السفر.","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ولكل من الرأيين دليله ويمكن العمل بكل رأي بحسب الحاجة\rوالمسألة اجتهادية لا نص فيها ومعتمدها هل يطلق على الشخص\rاسم مسافر أو هو في حكم المقيم؟ نظرتان بحسب دلالة اللغة\rوالعرف، وهما مقبولتان\rما حكم السائل الذي ينزل بعد الغسل من الجنابة من\rالجماع؟\rإذا كان السائل مذياً فهو نجس يغسل منه الموضع الذي أصيب به\rمن الثوب أو البدن. وأما إذا كان منياً فيجب تجديد الغسل من\rالجنابة، لأنه خارج جديد وهو الرأي الفقهي الصائب في\r\r^^\r\rتقديري، ورأي بعض الفقهاء كالحنابلة أنه لا حاجة لتجديد\rالغسل.\r1 - هل يجوز للحائض أو الجنب دخول أي قسم من\rالمسجد غير الحرم الرئيسي مثل السدة (فوق الحرم أو قسم\rالنساء المنفصل عن حرم (الرجال أو القسم الخارجي حيث\rلا يصلي الناس، وذلك لسماع مجلس علم أو ذكر.\r2- هل الربا موجود في شراء الذهب المحلى بالأحجار\rالكريمة (منها الزيركون)، حيث يحسب الصائغ وزن الحجر\rمن الذهب، وهل الشاري والبائع سواء، وإن رفض البائع\rالأسلوب الصحيح، وكيف الحال للخروج من هذا الوضع\rفكل الذهب يكاد يكون بهذه الحال. وكيف يمكن تبديل\rالذهب الجديد غير المستعمل أو القديم دون الوقوع في ذنب\rالربا.\r3- هل التدخين حرام مطلقاً أم مكروه. ويعلق المدخنون\rعلى قاعدة (ما) كان كثيره ضار فقليله حرام كل شيء كثيره\rضار، مثل الدهون والحلويات والملح حتى الماء على ماذا\rتعتمدون لتحريم التدخين. وهل التدخين أثناء سماع القرآن\rأو التسبيح حرام؟\r1 - المسجد مسجد في طبقاته العليا والسفلى، وفي جميع أجزائه\r\rAl\rالدنيا أو العليا، وإذا كانت البقعة مسجداً فيحرم دخول الجنب\rبنص القرآن الكريم إلا عابر سبيل، ودخول الحائض والنفساء أياً\rكان السبب في الدخول بقصد المكث، فإن كان ذلك مجرد عبور من\rغير مكث، فلا حرمة، وكل ما نسب إلى العهد النبوي غير صحيح\rفي هذا، بل العكس هو الثابت\r2- الربا حرام في الذهب والفضة والنقود الورقية، سواء كان","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"المعدن خالصاً أو خليطاً، والحرمة تشمل البائع والمشتري\rوالشاهدين والكاتب، ويجب التقابض للبدلين في مجلس العقد.\rوما يحسبه الصائغ من وزن الحجر من عقيق وغيره يحسبه على أنه غير\rذهب وهذا من حقه، وهو يضيفه إلى وزن الذهب، فإن احتسب\rالحجر ذهباً كانت عليه الحرمة وجده وهذا غش وظلم إن أصر\rعليه البائع، ولا إثم فيه على الشاري.\r3- التدخين في رأي بعض علماء العصر حرام، لثبوت ضرره\rعلى المدى الطويل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام\" والعبرة\rبالغايات والمقاصد، أما ضرر التخمة أو الدهون ونحوها فهو من\r+\rأصل مباح يصبح ضاراً لاعتبار آخر غير ذاته.\r4\rحتى التبغ في ذاته ليس كالخمر فأصله نبات مباح، فالقليل منه\rغير حرام، والكثير منه حرام، فإن أدى القليل المتتابع إلى الإدمان\rوالضرر، فيصير بعد الوقوع في الضرر حراماً.\r\r??\r\rما حكم مس القرآن الموجود على قرص ليزري أو\rكاسيت؟ وما حكم بيعه من قبل الكافرين؟ وما حكم كتابة\rالقرآن للنساء وهُنَّ في الحيض (للإجابة عن أسئلة الامتحان\rفي الجامعة).\rأولاً: لا مانع بحسب تطورات العلم ورغبات الناس من كتابة\rالقرآن الكريم على الأقراص الليزرية أو الكاسيت، لأن الأصل في\rالأشياء الإباحة، ولاضرر في ذلك بل فيه نفع، ولامانع من تداوله\rوبيعه لغير الكفار إذ يحرم بيع القرآن لكافر، وأرى جواز لمسه بغير\rوضوء، لأنه لا توجد فيه حروف في هذه الأقراص، لأن المحرم لمس\rأحرف القرآن.\rثانياً: لامانع شرعاً عملاً بمذهب المالكية من كتابة القرآن\rوتعلمه وتعليمه، سواء المعلمة أو الطالبة في الحيض، وكذا في\rالامتحانات للضرورة العلمية وماعدا ذلك فإنه يحرم على الحائض\rالنطق بالقرآن ولمسه وكتابته، لأن الكتابة كالقراءة.\rما حكم الطهر عند نهاية الحيض؟\rالطهر علامة على انتهاء الحيض ويعرف بإدخال قطن أو قطعة\rقماش بيضاء، ولا يعلق به شيء من حمرة أو صفرة أو كدرة\rكالتراب. وعلى كل حال هذا الطهر نجس يجب غسل اليد والقماش\rمنه أو رميه.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"At\rوالسؤال على كل حال غير مفهوم فما الذي تريده من معرفة\rحكم الطهر؟\rجامعت\rزوجتي\rظناً منا أن الدم قد انتهى وبعد حوالي\rالثلاث ساعات رأت دماً وقالت إنها رأت شبه اصفرار\r(عرق) دم قبل الجماع فما حكم تصرفنا؟\rلا يجوز الجماع قبل الاغتسال ورؤية ما يسمى القصة البيضاء،\rفإذا أدخلت المرأة قطناً مثلاً ولم يعلق به شيء من حمرة أو صفرة أو\rكدرة كالتراب حينئذ يعرف أنها طهرت.\rوهذا الجماع تبين أن المرأة ما تزال لم تطهر، فيطلب منك أن\rتتصدق بنصف دينار ذهباً، أي حوالي 2,25 غرام، تسأل ما سعر\rالغرام الذهبي وتتصدق بما يعادله من العملة السائدة في بلادك،\rوالله الموفق.\r1- هل يجوز أن ينوي الإنسان الوضوء مع الغسل.\r2- هل يجوز للمرأة أن تعمل في مخبر حيث يتطلب ذلك\rالقيام بسحب الدم من المرضى الرجال.\rهل تعد مادة البلسم التي توضع على الشعر عازلة\rتؤثر على صحة الوضوء.\r1 - يجوز أن ينوي الوضوء مع الغسل، وهو أفضل عند\r\rالجمهور، ويتعين ذلك عند الشافعية، فإذا لم ينو رفع الحدثين\rالأصغر والأكبر لا يعد متوضئاً.\r2- للضرورة أو للحاجة أن يعمل الرجل أو المرأة في حقل\rالطب أو التمريض ويجري الكشف على المريض أو يسحب الدم،\rنكن على المريض ألا يلجأ إلا إلى مَنْ هو من جنسه، فإذا لم يوجد\rأصلاً أو لم يوجد من تتحقق به الكفاية، جاز اللجوء للجنس\rالآخر.\rالبلسم إذا كان مجرد غاز أو كالكحول وليس مادة عازلة\rكالشمع أو المناكير لا يمنع صحة الوضوء، فإن كان يعزل الشعر أو\rالجلد عن الماء، لم يصح به الوضوء، وتجب إزالته.\rهل العاج نجس أم لا؟ وإذا كان نجساً هل إذا عرق\rالإنسان وكان على صدر المرأة تنجس أم لا؟، فلقد سألت\rعدة طلاب علم ومنهم متخرجين من الأزهر فلم يعرفوا،\rبل منهم من أجاب على أنه نجس، فيرجى الإجابة على هذا\rالسؤال ... وجزاكم الله عن المسلمين كل خير.\rالعاج عظم الفيل نجس عند الشافعية والحنابلة، طاهر عند","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"الحنفية والمالكية، لأن العظم لاتحله الحياة القائمة على الدم واللحم،\rلهذا يعني الأفارقة عموماً بعاج الفيل ويعملون منه - صناعات كثيرة\rمبسطة ومعقدة مثل المسابح والأطواق وأدوات المكتبات ونحو\r\r??\rذلك، وهذا سائغ على مذهب من قال بالطهارة، وهو رأي معقول\rوفيه يسر وسماحة، وحينئذ لا تتنجس المرأة منه، لأنه مثل الخرز\rالمصنوع\rتماماً.\rبعد ولادتي وفي يوم الأربعين وضعت اللولب، ثم\rشاهدت قليلاً من الدم، فاعتبرتها دورة، وفي اليوم العاشر\rبدأت أرى الكثير من الدم فهل أعتبر الأيام الأولى\rاستحاضة، وأقضي الأيام التي فاتت أرشدني يا سماحة\rالشيخ؟\rبعد انتهاء الأربعين ينتهي دم النفاس عند الحنفية، وتبدأ دورة\rالحيض حينما تدفق الدم في اليوم العاشر بعد الأربعين، وحينئذ\rتعتبر الأيام ما بين تمام الأربعين وهذا الدم دم استحاضة، لا تقضى\rفيه الصلاة.\rويرى الشافعية أن أكثر مدة النفاس ستون يوماً فيكون جميع\rالنازل من الدم دم نفاس وبالتالي لا صلاة ولا صيام على هذا\rالرأي.\rأخرج من البيت في بعض الأوقات جنباً وحصراً بعد\rصلاة العشاء واغتسل عند صلاة الصبح، فما الحكم؟\rيكره أي عمل ولو الطعام مع الجنابة، ففعلك هذا مكروه، وإذا\rذلك.\rأهملت صلاة بسبب الجنابة حرم.\r+\r\r86\r\rما حكم من يترك صلاته مدة من الوقت ثم يعود إليها\rمجدداً؟\rبين الرجل والكفر ترك الصلاة إن استباح ذلك، فإن ترك ذلك\rتكاسلاً وتقصيراً، وإهمالاً حرم ذلك، وارتكب معصية كبيرة،\rويقتل شرعاً في الحالين عند جمهور العلماء. وفي الحالة الثانية\r(التكاسل) يعزر ويعاقب بالحبس وغيره من الضرب، بحسب ما\rيرى القاضي حتى يتوب ويصلي في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله.\rما حكم الزكاة في المال الذي يتقاضاه الموظف والذي\rيسمى بمكافأة المعاش حيث يقوم كثير من الموظفين بوضع\rهذا المبلغ في البنك والتعيش من ربعه الذي يخرج منه،\rفهل تجب عليه الزكاة علماً بأن هذا الموظف يتقاضى راتباً","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"شهرياً لا يكفي حاجاته ولو استمر يدفع منه الزكاة كل عام\rلوصل إلى الحد الذي تأكله الزكاة؟\rكل مال مدخر تمضي عليه سنة قمرية تجب فيه الزكاة، أياً كان\rسبب الإدخار ولو للمعيشة الضرورية، وطريق رعاية الزكاة تشغيله\rأو استثماره بأي شيء من بيع أو شراء بعض الحوائج حتى لا\rتستأصله الزكاة.\rقال لي رجل دين أنه لا يجوز الصلاة في الطائرة هل\rهذا صحيح؟ ولماذا؟\rهذا على المذهب الشافعي كلام صحيح، لتعذر الركوع\r\rAV\rوالسجود والاتجاه نحو القبلة، لكن يجوز ذلك على المذهب الحنفي،\rوالذي أفعله أني أصلي في الطائرة إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين\r(مغرب وعشاء، وظهر وعصر) احتراماً للوقت، ثم أقضي الصلاة\rسمعت من أحد أصدقائي أنه سمع من أحد المشايخ\rيقول: إن اللحم ينجس إذا غسل بالماء فهل هذا صحيح\rوما هو الحكم الشرعي وشكراً؟\rاللحم إذا نقع في الماء أو ألقي على الماء ينجس عند الشافعية، أما\rإذا ورد عليه الماء فلا بأس ويكون طاهراً.\rإنسان اغتسل للجنابة ولم ينو الوضوء ثم صلى، فما حكم\rصلاته؟\rعند جمهور الفقهاء غير الحنابلة تنوب نية الغسل عن نية\rالوضوء.\r1 - ما حكم قص الشعر والأظافر في حال الحيض\rوالجنابة؟\r- هل يجب على المرأة الغسل إذا أدخلت الطبيبة\rالنسائية يدها في مهبل المرأة؟\r1- حكم قص الأظفار والشعر حال الحيض والجنابة مكروه.\r2- لا يجب الغسل في الحالة الثانية، وإنما ينقض الوضوء\rوالصيام.\r\rتسخدم زوجتي أحياناً بعض أنواع الأدوية المهبلية\rكالكريمات أو التحاميل وبعد فترة من الوقت يخرج جزء\rمن الدواء من الفرج، فهل هذا يبطل الوضوء؟\rلا يبطل الوضوء إلا بالنواقض الشرعية من غائط أو بول أو ريح\rأو مذي أو ودي أو دم من الرحم ونحو ذلك، أما الدواء ونحوه وإن\rخرج من الفرج فلا يبطل الوضوء.\rما حكم الصيام بعد الخامس عشر من شعبان؟\rلا يجوز وإنما يحرم الصوم بعد الخامس عشر من شعبان للحديث\rالنبوي: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ذهبت للعمرة قبل مدة ولكني نسيت النية والتلبية عند\rالميقات مع العلم أني خرجت من بيتي لابساً ملابس\rالإحرام وصليت ركعتي الإحرام، وأنا في الطريق عزمت\rعلى الوقوف في الميقات للنية والتلبية، ولكن حصل أمر\rفنسيت ذلك عند وصولي للميقات، وتذكرت ذلك بعد\rمجاوزتي للميقات بحوالي عشرة كيلومترات، فنويت ولبيت\rوتابعت مسيري إلى مكة المكرمة؟ فهل علي من شيء؟\rالنية: محلها القلب، فإن استحضرتها ولم تنطق بها عند الميقات\rالمقرر شرعاً لأهل الشام مثلاً، وهو آبار علي أو رابغ جاز ذلك،\rوإن تجاوزت الميقات، ثم نويت فيجب عليك ذبح شاة، وتوكل\r\r??\rمن يذبحها عنك في الحرم المكي فوراً، لتكتمل عمرتك، أو تقوم\rبنفسك بشراء الشاة ثم ذبحها وتوزيعها مع المستحقين في مكة.\rويمكنك أيضاً الرجوع للميقات فتنوي وتحرم منه ويسقط عنك ذبح\rالشاة.\rأما التلبية فليست ركناً في الإحرام، وإنما هي سنة مقررة.\rهناك ما يسمى بالذهب الأبيض فهل هو في حكم\rالذهب الأصفر؟\rإذا كان المصوغ ذهباً أبيض أو أصفر، فهو حرام على الرجال\rدون النساء.\rسيدي الشيخ أرجو منكم أن تجدوا حلاً لي في مسألة\rالوسواس وكم أعاني أثناء الغسل من سرف المياه، لكنني\rلا أستطيع نظراً لكوني إماماً أصلي بالناس، وأخشى أن\rيكون هناك خطأ في الصلاة وجزاكم الله\rعني كل خيراً.\rيجب على المسلم أو المسلمة التحلي بإرادة وعزيمة جازمة، دون\rالاسترسال في الوساوس، وعليه أن يعتبر أن ما حدث منه أولاً\rكافياً في إجزاء المطلوب، وعليه ترويض نفسه على هذا بشيء من قوة\rالإرادة وترك الوساوس، لأن الوسواس شك في الدين، وهو سبب\rلغضب الله رب العالمين، فما يفعله صاحب الوسواس بقصد إرضاء\rالله، يكون عكسه وهو سخط الله هو الحاصل.\r\rوعلى صاحب الوسواس في طهارة أو صلاة أن يواظب على هذا\rالدعاء وهو: اللهم اجعل لي نفساً مطمئنة، تؤمن بلقائك، وتقنع\rبعطائك، وترضى بقضائك، وتخشاك حق خشيتك، ولا حول ولا\rقوة إلا بالله العلي العظيم.","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"أيجوز للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة من أجل فتاة\rعرضت عليه بسنة الله ورسوله قبل أن يراها؟\rكل أمر محتمل للخير والشر، والنجاح والفشل أو الخيبة، وفيه\rتردد كزواج وسفر وأي مشروع تجاري أو غيره، بل وزيارة مثلاً،\rيستحب فيه الاستخارة وانتظار إما الراحة النفسية والشعور\rبالطمأنينة والبشر، فيكون خيراً، وإما الانقباض والضيق والعناء،\rفيكون شراً. وإذا لم يحدث أحد هذين الاحتمالين فتكرر الاستخارة\rإلى ثلاث مرات.\rأختي امرأة مسلمة، تؤدي جميع فرائضها الدينية وهي\rمتزوجة برجل، مسلم لكنه لا يؤدي فريضة الصلاة، فما\rحكم الشرع في ذلك، هل زواجها من هذا الرجل باطل؟\rهل يجب عليها أن تطلب الطلاق؟ أم يجب عليها أن تهجره\rفي الفراش إلى أن يبدأ بالصلاة مع العلم أنه رجل صالح\r\rوزوج مخلص، وهي قد نصحته مرات عديدة بأن يصلي.\rهل ارتكبت أختي إثماً بقبولها الزواج من هذا الرجل مع\rعلمها بأنه لا يصلي؟ جزاكم الله خيراً على الإجابة.\rكان الواجب الشرعي على أختك ألا تقبل بالزواج برجل لا\rيصلي، والآن ليس عليها إلا النصح والإرشاد والتذكير، لعل الله\rتعالى يهدي هذا الزوج للرشاد ويعود لأداء الصلاة. وكذلك كثرة\rالدعاء من أختك لزوجها بالهداية للصلاة تفيده بمشيئة الله.\rالآن\rويصعب\rلا يصلي، عملاً بمذهب الحنفية الذين يكتفون بتعزيز مثل هذا\rالرجل وإيداعه في السجن حتى يرشد ويصلي والله أعلم.\rمع كثرة المعاصي والفسوق القول بكفر رجل\r\rالمعاملات\r95\rما حكم التأمينات التقاعدية التي يتقاضاها الموظف بعد\rالإحالة على المعاش؟\rهذه التأمينات حلال، لأنها تدخل في مبدأ التكافل الاجتماعي\rالمقرر في الإسلام، فعلى الدولة كفاية رعاياها في سن العجز\rوالشيخوخة والمرض ونحو ذلك، وذلك أيضاً من أصول التعاون\rعلى البر والتقوى، وهي حق للموظف عند الالتحاق بالوظيفة إلى\rنهاية الخدمة.\rأما الضرائب المقتطعة من الرواتب فهي ضرائب مشروعة للدولة\rلتغطية نفقاتها ومصالح الأمة.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"ما حكم التعويضات المقطوعة المدفوعة من أرباب العمل\rوالشركات للعمال؟\rهذه التعويضات جائزة، لأنها جزء من الأجور المستحقة\rللعمال، وإن كانت مؤجلة لمدة في المستقبل، ويتراضى عليها\rالطرفان، فقد التزم بها رب العمل أو الشركة أو المؤسسة، ويعلم\rالعامل أنها حق ثابت له، فله المطالبة بها.\rلكن إذا تنازل العامل عنها عند تعيينه باختياره دون إكراه،\rفيسقط حقه فيها.\r\r97\rالمعاملات\rهل يلزم رب العمل أو المصنع بتعويض العمال عن\rإصابتهم بأضرار ناجمة عن العمل أو الآلات؟\rيلزم أرباب العمل وأصحاب المصانع والمؤسسات بتعويض\rالعمال عن إصاباتهم في أثناء العمل أو بسبب العمل، أو الخلل في\rالآلات أو ترك صيانتها، كما يلزمون بعلاجهم من الأمراض التي\rتنجم عن طبيعة العمل، أو المناخ أو بيئة العمل وما تنشره من تلوث\rالهواء أو تفرزه من سموم وأضرار لأن العامل صار جزءاً من قوى\rالإنتاج ومصادره، فكما أن صاحب العمل يصلح الآلة المملوكة،\rيعد العامل المحرك للآلة جزءاً متمماً حركة العمل كلها في الجملة،\rوهذا من قبيل الاستصلاح أو الاستحسان، ومن قواعد الشرع التي\rتمنع الضرر وتوجب التعويض عنه.\rفإن كانت الإصابة ليس للآلات ولا لطبيعة العمل دخل فيها،\rفليس للعامل التعويض عنها.\rهل التأمين التجاري الاختياري جائز شرعاً أو حرام\rقطعاً؟\rالتأمين التجاري بطريق المعاوضة بالقسط الثابت على الدور\rوالمحلات التجارية وضد المسؤولية، وعلى الحياة لما بعد الموت)\rوأجزاء الإنسان كالحنجرة للمغنين ونحو ذلك بكل أنواعه ما هذا\rالتأمين الإجباري على السيارات ونحوها، والتأمين الصحي أو\r\rالمعاملات\r??\rالاجتماعي من الدولة أو إحدى مؤسساتها ضد العجز أو\rالشيخوخة أو الموت أو التأمين التعاوني المحض القائم على التبرع\rبجزء من الأقساط لترميم الضرر كله حرام مشتمل على الغرر (أحد\rالعقود الاحتمالية كما يصنفه رجال القانون المدني والنهي عن","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"الغرر أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهذا رأي ابن عابدين\rوأكثر علماء العصر.\rولا يقبل القول بأن هذا التأمين بالأقساط الثابتة قائم على فكرة\rتعاونية، لأنه في الواقع يقصد به الربح والاستغلال والمعاوضة على\rأمر احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث مما يجعل العقد عقد غرر،\rولا يقبل أيضاً ترميم الأضرار والكوارث التي قد تكون كبيرة جداً\rبأسلوب يحرمه الشرع، كما أن القول بضرورة التأمين في عصرنا\rبمعيار الضرورة الشرعية وضوابطها غير مقبول، فقد كانت\rاحتمالات المخاطر في وسائل النقل في الماضي أكثر وقوعاً من ظروف\rاليوم.\rوأما جواز الحالات المستثناة فإما بسبب الإلزام الذي لا محيد\rعنه للشخص العادي، وإما بسبب الضرورة، وإما بسبب التزام\rالدولة أو إحدى مؤسساتها التابعة لها بكفالة حاجات المواطن أو\rالتكافل الاجتماعي العام الداخل في واجبات الدولة نحو رعاياها.\r\r??\rالمعاملات\rوتغتفر الجهالة حينئذ للحاجة الشديدة التي تمس الحياة، وعلى\rالإنسان الحفاظ على حياته، وتكون تكاليف التداوي بغير التأمين\rالصحي مثلاً مرتفعة جداً يعجز عنها أكثر الناس.\rهل يجوز البيع بالتقسيط بأكثر من الثمن النقدي؟\rأئمة\rلا مانع شرعاً في رأي جمهور الفقهاء والمحدثين ومنهم\rالمذاهب الأربعة من بيع الشيء لأجل أو بالتقسيط بأكثر من الثمن\rالنقدي، إذا تم الاتفاق أو التراضي على هذا البيع، ولم يزد الثمن\rمع الزمن، لأنه\rبيع، والبيع جائز للحاجة، وليس بيعاً لأموال\rربوية بمثلها، ولا قرضاً بفائدة أو بزيادة، والبائع حر التصرف في\rالبيع بأي ثمن ما لم يصل الحد إلى الغبن الفاحش، أو تجاوز\rللتسعيرة، أو كان هناك تدليس بوصف السلعة بأجود منها أو بغير\rحقيقتها.\r:\rوليس في قول البائع نقداً بكذا، وتقسيطاً بكذا، إذا رضي\rالمشتري بنحو بات وجازم بأحد الأمرين.\rوليس للبائع حبس المبيع في يده حتى يستوفي جميع الثمن، لأن\rالبيع مؤجل، ولا أن يوقف تملك المبيع حتى يسدد الثمن، وإنما","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"للبائع المطالبة بتقديم كفيل، أو رهن معين، ويصح رهن المبيع بعد\rأن يقبضه المشتري.\r\rالمعاملات\r??\rهل يجوز إبداع الأموال للضرورة أو الحاجة في بنوك\rربوية، ثم أخذ فوائدها والتصدق بها؟\rإيداع الأموال في البنوك الربوية للضرورة أو الحاجة جائز مع\rالكراهة، بسبب عدم توافر الأمان في المنازل في أغلب البلاد،\rووجود مخاطر من تكديس الأموال في البيوت، لتعرضها للسرقة.\rلكن إيداع المال بفائدة يجعل العقد فاسداً فضلاً عن حرمة\rالفائدة، فتكون الفائدة خبيثة من جهتين: فساد العقد، وكون\rالفائدة الربوية حراماً شرعاً.\rوأرى خلافاً لمن أفتى بأخذ هذه الفوائد والتصدق بها دون\rحسبانها من مال الزكاة أو تسديد ضرائب منها للدولة ينتفع بها، أو\rشراء محروقات بها، كل ذلك لا يجوز تنزهاً عن الحرام، ولأن\rللمال إغراء، وهذا واقع فعلاً، فإذا رأى الإنسان المال الكثير\rوانتفع به، وإذا تصدق به - وهو الواجب - لأن المال\rالحرام سبيله الصدقة - على رأي من يجيز - فلا ثواب للمتصدق.\rبيده\rأخذه\rهل يجوز الربا (الفائدة) الربوية في البلاد الأجنبية غير\rالإسلامية على الودائع المالية في البنوك؟\rإنني في غاية الاستغراب والاستهجان من فتاوى بعض علماء\rالعصر بإباحة أخذ الربا أو الفوائد البنكية في بلاد غير إسلامية،\rتسمى في اصطلاح فقهائنا بدار الحرب (وهي كل بلد لا يتبع دار\r\rالمعاملات\rالإسلام، وليس بين دولة الإسلام وبين أهل ذلك البلد عهد، ولا\rيعدون ذميين تابعين لدار الإسلام.\rوذلك أخذاً برأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن\rخلافاً لرأي أبي يوسف وبقية أئمة المذاهب الإسلامية، احتجاجاً\rبأن مال الحربي مباح يجوز أخذه برضاه من غير خيانة ولا غدر،\rولو بسبب ممنوع إسلامياً حتى الربا والقمار والرهان إذا وثق أنه\rيغلب.\rوسبب هذا الاستهجان أن ما قرره أبو حنيفة رحمه الله لا ينطبق\rعلى وضعنا الحاضر لما يأتي:\r\rالدول\r1 - أن أغلب بلاد العالم الآن ما عدا إسرائيل ليست دار","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"حرب، بل دار معاهدة أو عهد، بسبب انضمام جميع\rالإسلامية البالغة الآن 55 دولة إلى منظمة الأمم المتحدة، التي ينص\rميثاقها على ضرورة احترام السلم والأمن الدوليين في جميع البلاد.\rويكون الداخلون لديار الحرب مستأمنين معاهدين فيجب عليهم\rاحترام الأنفس والأموال سواء كان هناك غدراً وخيانة أو لم يكن.\r2 - ما يريده أبو حنيفة هو أخذ مال الحربيين لإضعافهم، لأن\rأموالهم في نظرنا، مباحة، وهذا عكس ما يفعله مودعو الأموال\r\rالمعاملات\r1+1\rالإسلامية في بلاد غير إسلامية، حيث إنهم يتقوون بهذه الأموال،\rويعطون - إن أعطوا وهذا غير واقع أيضاً - فوائد على الأموال\rالمودعة في البنوك الأجنبية، فكان فعل المودعين مصادماً تماماً لما\rيريده أبو حنيفة فهو يريد الإضعاف وفعل المودعين فيه التقوية.\r3 - الإسلام في رسالته العالمية لا يعرف التفرقة في أحكامه من\rحلال وحرام بين بلد إسلامي وغير إسلامي، ولا مع مسلم ولا\rغير مسلم، وليس سكان الدول غير الإسلامية الآن موصوفين\rبكونهم حربيين وإنما هم معاهدون\rوإذا اعتبرناهم حربيين في الأصل على الرغم من كونهم\rمعاهدين، فإن واقع الأمر أننا بإيداع أموالنا عندهم نقويهم لا\rفما يريده أبو حنيفة هو الأخذ من أموالهم،\rكما تقدم،\rنضعفهم\rوأما فوائد الودائع فهو إعطاء لا أخذ.\rلكن على أي حال يجب - اتفاقاً - أخذ هذه الفوائد وعدم تركها لهم\rعلى أن تصرف للفقراء أو المصالح العامة في البلاد الإسلامية من تعبيد\rالطرق، وبناء المدارس والمشافي، والإنفاق على طلاب العلم، لا أن\rيأخذ المودع ويضمها إلى ماله فهي مال حرام سبيله التصدق به.\rوذلك سواء أكان الإبداع في البلاد الأجنبية اختيارياً أم\rاضطرارياً، وسواء أكانت البنوك الربوية في البلاد الأجنبية ذاتها أم\rلها فروع في البلاد العربية والإسلامية.\r\r???\rالمعاملات\rوقد كان هذا هو الذي استقر عليه إفتاء العلامة الشيخ مصطفى","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الزرقا في فتاويه حيث إنه لم يجز للمسلمين إيداع أموالهم في البنوك\rالأجنبية إلا لضرورة، قصوى ولا سيما بعد قيام المصارف\rالإسلامية في كل مكان.\rوقال الشيخ رحمه الله أيضاً (?): يجوز للمسلم على رأي أبي حنيفة\rأن يأخذ الربا من الحربيين برضاهم دون خيانة منه، ولا يجوز أن\rيعطيهم إياه. وهذا دليل على أنه لا يجوز إيداع المسلم أمواله في\rالبلاد الأجنبية، ولا أن يقترض بفائدة ويعطيهم إياها.\rهل يجوز للمسلم أخذ القرض من بنك ربوي بفائدة\rلتملك بيت أو سيارة ونحوهما في أمريكا وأوربة ونحوهما؟\rلا يجوز - خلافاً لمن أفتى بالجواز - التعامل بالربا الصريح مع\rالبنوك الربوية لبناء بيت أو شراء سيارة ونحوهما في بلد إسلامي أو\rغير إسلامي إلا لضرورة، قصوى كأن يعجز الإنسان عن الإيواء في\rمسكن بأجرة، أو بأي وسيلة أخرى، أو ضاقت به سبل المعيشة من\rدون اللجوء إلى القرض الربوي، حتى ولو كانت الأجور المدفوعة\rعن استئجار البيت تساوي أو تزيد عن مجموع القرض وفوائده.\rوإنما يجوز الشراء لأجل أو بالتقسيط بثمن مقطوع لمدة معينة دون\r(1) انظر ص\r7! *\r(?) انظر فتاويه ص 0620 626.\r\rالمعاملات\r???\rالنص على الفائدة التي تتزايد مع مرور الزمان، وحينئذ لا بد من\rالاعتماد على مشروع الجمعيات السكنية.\rما حكم شراء البيت عن طريق الجمعيات السكنية؟\rإن شراء البيت عن طريق الجمعيات السكنية، بعد شراء الأرض\rالمعدة للبناء، وبعد وضع الخرائط والتصاميم يعد بيعاً من قبيل\rالاستصناع، لا مجرد وعد بالبيع وحينئذ تكون الأقساط المدفوعة\rجزءاً من الثمن ولو قبل تسلّم البيت فلا تجب فيه الزكاة مثلاً، بل\rعلى العكس يجب سداد بقية الأقساط المستحقة في مواعيدها المقررة\rفي المستقبل.\rوإذا كانت الجمعيات السكنية لا تتعامل بالربا أو القروض\rالبنكية بفائدة، فيحل التعامل معها من غير إحراج ولا إثم مطلقاً.\rوإذا اقترضت الجمعية قرضاً بنكياً على حساب مشترك ما،","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"فيحرم الاشتراك في تلك الجمعية.\rوإذا سدّد المشترك الأقساط ولم يسمح بأن يؤخذ قرض بنكي على\rاسمه، جاز شراء البيت في حال الضرورة أو الحاجة، وينوي\r\rالمشترك تفويض الجمعية في بناء منزله بما قدمه من أقساط. ويظل مع\rذلك كون المال المستعمل في البناء مشبوهاً، لاختلاط المال الحلال\rفيه بالحرام، والتعامل مع شخص طبيعي أو معنوي على هذا النحو\rيجوز للحاجة الماسة. وبما أن الحصول عل بيت في ظل أزمة السكن\rالحالية وضعف الموارد المالية المتاحة للإنسان غالباً، وعجزه عن\r\r1+1\rالمعاملات\rسداد ثمن البيت دفعة واحدة وإنما بالتقسيط، يجعل المشترك في حل\rمن الاشتراك والشراء من هذه الجمعيات للحاجة الماسة، والله\rأعلم.\rما حكم شراء بيت من مقاول على الخريطة؟\rيجوز شراء المنازل من المقاول قبل اكتمال بنائها، وإنما على\rالخريطة، على أساس عقد الاستصناع، الذي يكفي فيه دفع عربون\rيعد جزءاً من الثمن، ولا يدفع باقي الثمن إلا في المستقبل على\rدفعات بحسب الاتفاق أو التراضي.\rويشترط لصحة هذا العقد شراء الأرض المعدة للبناء، واعتماد\rالخرائط والتصاميم من الجهة الحكومية المختصة بذلك، مثل أمانة\rالعاصمة ونحوها.\rويشترط أيضاً الاتفاق على أوصاف المنزل المشترى بحسب\rالمعتاد، أهو على الهيكل أم بعد الإكساء، والكسوة ما صفتها أهي\rعادية أم وسط أم رفيعة المستوى.\rويجب على البائع التنازل عن ملكية البيت بعد إنجازه، ولا يجوز\rلدى فقهائنا تأخير تملك البيت المشترى إلى سداد\rجميع\rأقساط\rالثمن، لأن تملك المبيع يكون بمجرد الإيجاب والقبول، وإن جاز\rالرهن لدفع كامل الثمن.\rولكن بعض القوانين الإسلامية الأردني والإماراتي مثلاً)\r\rالمعاملات\r1.0\rأجازت تأخير تمليك البيت حتى يسدد كامل الثمن، وهو اجتهاد\rحديث.\rهل الربا حرام مع الدولة أو المؤسسة المصرفية كحرمته\rمع الشخص الطبيعي (الإنسان)؟\rلا فرق في تحريم الربا في مقابل قرض بفائدة بين الإنسان العادي","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"أو الشخص المعنوي العام سواء الدولة أو الشركة أو المؤسسة\rالمصرفية كالبنك الربوي، لإطلاق تحريم الربا، والفائدة البنكية هي\rعين الربا، والله تعالى يقول: {وَحَرَّمَ الرِّبوا} [البقرة: 275/2].\rهل شهادات الاستثمار مباحة شرعاً؟\rكل أنواع شهادات الاستثمار (أ، ب، ج) حرام شرعاً، لا يحل\rالتعامل بها، ولا أخذ أرباحها، لأن هذه الأرباح مصدرها الربا أو\rالفوائد البنكية، ولأن ضمان نسبة معينة من الربح حرام أيضاً في\rبيان السنة النبوية في باب المزارعة ونحوها من الشركات\rوكذلك شهادة الاستثمار (ج) يضم إليها سبب تحريم آخر، وهو\rاشتمال توزيعها على الميسر أو القمار ولما فيها من جور حيث\rيخصص بعض الربح عن طريق الميسر ببعض المشاركين دون الباقين.\rما حكم ما يسمى بنظام الجمعية التعاونية بين مجموعة\rمن الأقارب أو الأصدقاء؟\rإن وجود هذه الجمعية بين الأقارب أو الأصدقاء أو غيرهم\r\r1 - 7\rالمعاملات\rجائز شرعاً، وليس فيه الربا أو شبهة الربا، لأن كل مشترك يقدم\rاشتراكاً شهرياً، ثم يدفع مجموع الاشتراكات كل ستة أشهر أو سنة\rإلى واحد من المشتركين ويدور الدور على الجميع إما بالقرعة أو\rبالتراضي.\rإن هذا نوع من التعاون على البر والتقوى، ولا ربا فيه إذ هو إما\rقرض أو هبة من بقية المشتركين لأحدهم، ولا زيادة فيه، لأن كل\rمشترك يأخذ في الواقع ما تجمع من النقود التي قدمها أو يقدمها على\rالمدى الطويل.\rما حكم ربح اليانصيب ولو كان لجهة خيرية؟\rاليانصيب نوع من الميسر أو القمار والمكسب منه خبيث شرعاً،\rلأنه حصيلة مقامرة الآخرين الذين يتأملون الربح بتقديم القليل\rوأخذ الكثير، حتى ولو كان لمشروع خيرياً، فهو يشبه الاستقسام\rبالأزلام في الجاهلية، والذي حرمه الإسلام، لأن لحم البعير\rالمستقسم عليه في نهاية الأمر كان يعطى للفقراء، إلا أنه قائم على\rالغرر (الاحتمال) والقمار\rهل الذهب المصوغ مجرد سلعة يتاجر بها نقداً أو تقسيطاً","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"أو مؤجلاً، وهل يشتمل شراؤه غير النقدي على ربا؟\rالذهب أياً كان سبيكة أو نقوداً أو حلياً هو أحد الأنواع الربوية\rتخضع لقواعد الربا، فيجوز شراؤه بثمن نقدي من جنسه\rالتي\r\rالمعاملات\r???\rإسوارة بإسوارة مثلاً مع التساوي في الوزن دون اعتبار الجودة أو\rالصياغة، خلافاً لمن أجاز ذلك عملاً برأي فقهي شاذ بحجة أنه مجرد\rسلعة تجارية، ولا يحل شرعاً شراء الذهب المصوغ وغيره بثمن\rمقسط أو مؤجل، لأن النص الشرعي المبين لأنواع الربا ومنها\rالذهب بالذهب سواء بسواء، يداً بيد يتطلب التساوي في الوزن\rوالتقابض فوراً في مجلس العقد من غير نظر إلى الجودة والرداءة،\rأو مقابل الصياغة (عمل الصائغ).\rوالحل أن يُشْتَرى الذهب بثمن نقدي في الحال، وأن يبيع\rالإنسان في الحال أيضاً ما يملك كسوار ونحوه، ثم يشتري سواراً\rآخر، ولا مانع من التقابض الحكمي والمقاصة بين الثمنين، ودفع\rالمشتري الفرق الحاصل بينهما للبائع الصائغ\rولا فرق بين ما يسمى ذهباً أبيض أو ذهباً أصفر أو فضة، لكن\rالمعادن الأخرى غير الذهب والفضة كالبلاتين، والسلع ومنها\rالبيوت والسيارات ليست من الأموال الربوية، فيجوز بيعها\rوشراؤها نقداً وتقسيطاً، وببعضها بعضاً من غير اشتراط المساواة\rولا تعجيل الثمن في الحال.\rهل يجوز بيع العملات الورقية بعضها ببعض دون\rتقابض في المجلس؟\rبيع الأوراق المنقدية بعضها ببعض ليس صرفاً، وإنما الصرف في\rالذهب والفضة لأن هذه الأوراق أثمان عرفية، والصرف مقصور\r\rالمعاملات\rعلى الأثمان الخلقية من الذهب والفضة فلا يشترط التقابض في\rمجلس العقد، لكن يشترط عند الحنفية قبض أحد البدنين، حتى لا\rيكون هناك بيع دين بدين لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين.\rوعند بقية المذاهب لا يشترط ذلك إن كان أحد البدلين متعيناً، لأن\rالأثمان تتعين بالتعيين عندهم.\rولا مانع أيضاً من: عملة في بلد، وأداء بدلها في بلد آخر بعد\rمن بيع","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"مدة، لأنه التأجيل في بيع الفلوس بدراهم أي عند اختلاف\rيصح\rالجنس، ويجوز عند الحنفية السلم في الفلوس، وفي كل ما لا\rيتفاوت من العدديات عند الحنابلة.\rهل تجوز الكفالة بأجر؟\rالكفالة عقد تبرع، فلا يجوز تقاضي الأجر عليها، لأن الكفيل\rضامناً للأصيل المدين، والكفالة المأجورة نوع من القرض\rيصير\rبفائدة، والقرض تبرع كالكفالة، لا يجوز أخذ الفائدة عليه.\rهل يجوز حسم (خصم) الكمبيالة؟\rالكمبيالة نوع من أنواع توثيق الديون، وتستحق في وقت معين\rفي المستقبل، فإذا اتفق على دفع مبلغ الكمبيالة قبل أوان استحقاقها\rكان ذلك حراماً، لأن هذا نوع من الربا، في مقابل الأجل،\r\rالمعاملات\r1 - 4\rوحديث: ضعوا وتعجلوا ليهود بني قريظة ضعيف الإسناد،\rوالراجح لدى جمهور العلماء تحريم حسم الكمبيالة في الدين المؤجل\rأو المرابحة المؤجلة، لأن زيادة الدين مقابل الأجل، أو الحط منه\rمقابل التعجيل ربا واضح.\rأما الخط والتعجيل في ديون حالة ومنها القروض، من غير\rاشتراط في العقد ولا اتفاق سابق فهو جائز، لأن ذلك من قبيل\rصلح الحطيطة، أي إسقاط بعض الدين لتعجيل الباقي، وهو جائز،\rصرح بجوازه المالكية والحنابلة، وهو ما أخذ به قرار مجمع\rالإسلامي الدولي رقم 64 (7/2).\rالفقه\rوكذلك يجوز إسقاط بعض الدين المؤجل من غير اشتراط وإنما\rبمبادرة من الدائن.\rهل تحل أقساط الدين المؤجل بمماطلة المدين بسداد\rقسط أو أكثر أو بموته؟\rتحل هذه الأقساط إذا اشترط ذلك على المدين، لحمله على أداء\rمماطلته. وقد صرح بذلك علماء الحنفية). وقرر\rالدين، ومنع\rالحنفية والمالكية خلافاً للشافعية والحنابلة أن الدين المؤجل يحل\rيموت المدين.\r(?) الدر المختار ورد المحتار 185/4\r\rالمعاملات\rهل تجوز الغرامة أو التعويض بسبب المماطلة في سداد الديون النقدية؟\rلا\rاشتراط هذه الغرامة ولا أخذها من الدائن إذا ماطل\rيصح\rالمدين في سداد دينه، لأن هذه الغرامة أو التعويض نوع من الفائدة","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"الربوية، حتى عند القانونيين. ولكن يجوز حبس هذا المدين أو تعزيره\rبالتوبيخ ونحوه عملاً بحديث مطل الغني ظلم والي الواجد يحل\rعرضه وعقوبته (?) والليُّ: المطل، والواجد: الغني المليء. وكذلك\rمنعاً للضرر يجوز اشتراط التبرع بمبلغ معين على المدين المماطل\rليصرف في جهة خيرية، عملاً بما قرر بعض المالكية (2)، ولأن\rالالتزام بالتبرع جائز عند الفقهاء.\rما طرق الحلال المشروعة للحصول على المسكن بالنسبة\rلأصحاب الدخل المحدود؟\rمن المعلوم أن بعض الناس يلجؤون إلى البنوك العقارية\rللاقتراض بفائدة من أجل بناء أو شراء مسكن، وهو طريق محفوف\rبالمخاطر، وثقيل على الإنسان بسبب عبء الفوائد المتلاحقة\rمع\r(?) الحديث الأول رواه البخاري والثاني رواه البخاري أيضاً تعليقاً وأحمد وأبو\rداود والنسائي وإسحاق عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه بإسناد حسن.\r(?) تحرير الكلام في مسائل الانتزام للحطاب ص 176.\r\rالمعاملات\r!!!\rمرور الزمان، وبسبب كون العقد فاسداً، والسكن الذي يتم بناؤه\rأو شراؤه بهذا الطريق لا يبارك الله فيه.\rوالطريق الحلال للحصول على المسكن: إما من طريق الدولة\rببناء أعداد من المساكن، ثم تبيعها بأقساط مؤجلة إلى مدة طويلة\rكعشرين سنة على أساس سعر التكلفة، أو بقرض حسن لا فائدة\rفيه. وإما من طريق الجمعيات الخيرية أو غير الخيرية بالطريقة\rنفسها، وهي بيع البيوت، بالتقسيط أو من طريق صناديق الزكاة\rببناء بيوت لمن كان شديد الحاجة، أو من طريق الجمعيات التعاونية\rعلى ألا يكون هناك قروض ربوية على حساب المساهمين.\rوإما أن\rيتم شراء البيت بالعقد المباشر بين الشخص والمقاول\rبطريقة البيع المقسط، أو بتخصيص نسبة من الربح للممول عن\rطريق البيع المؤجل وتعيين نسبة معينة للممول، أو عن طريق\rالمرابحة، بأن يصرح في البيع بنسبة الربح للممول زيادة على التكلفة\rالفعلية، على أن يصدر وعد ملزم ديانة وقضاء من مريد الشراء","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"بشراء البيت عملاً بمذهب المالكية المشهور إذا دخل الموعود له\rبسبب من الأسباب، وكذلك مذهب المتأخرين من الحنفية في بعض\rالمسائل كبيع الوفاء، والبيع لحاجة الناس، وفي حالة التعاليق عملاً\rبقاعدة «المواعيد بصور التعاليق تكون الازمة مثل إن تزوجت دفعت\rلك المهر.\rويمكن للشخص أيضاً الحصول على منزل بطريق الشركة\r\r???\rالمتناقصة،\rالمعاملات\rالحصة،\rشركة ملك، بحيث يؤجر الممول حصته من المنزل\rوهي\rلشريكه بأجرة شهرية أو سنوية معينة، وتقسم حصته إلى أسهم،\rكلما تمكن الشريك الآخر في المستقبل من شراء سهم أو أكثر،\rنقصت حصته في الملك، والأجرة، إلى أن يتم شراء جميع\rويصبح البيت كله للعميل، وتنتهي الشركة والإجارة معاً.\rولا مانع شرعاً من إبرام عقد بيع، يسبقه وعد بالبيع للمشتري\rإن جاء بالثمن، فتكون العقود ثلاثة شركة، وإجارة، وبيع، وكل\rعقد منفصل أو مستقل عن الآخر، حتى يكون هناك عقد في عقد،\rوتتم هذه العقود بالوعود الصادرة من الطرفين.\rما حكم القومسيون (العمولة) الذي يتقاضاه الطبيب من\rبائع الأجهزة الطبية أو من الصيدليات، أو الذي يأخذه\rموظف أو غيره يستورد الحساب مؤسسة أو شركة ما تحتاجه\rونحوهما؟\rمن المعلوم أن عوض السمسرة مباح شرعاً في المذاهب المختلفة،\rإذا كان السمسار يبذل جهداً، أو يقوم بعمل، ويخصص وقته\rلإرشاد الناس إلى المبيعات والمشتريات وبيوت الإيجار أو محلات\rالتجارة. أما إذا كان لا يتعب في شيء فلا يجوز استئجار بياع على\rكلمة لا تتعب ولا أخذ الأجرة عن هذه الكلمة.\r+\rولكن لا يجوز لطبيب أو موظف أن يتقاضى عمولة من بائع\r\rالمعاملات\r???\rأجهزة طبية أو من صيدلية بالإضافة لأجر عمله أو تركيب\rالجهاز، لأن ثمن هذا الجهاز هو حق لصاحبه، ويضاف عادة على\rالمستهلك، ولا جهد للطبيب ونحوه في هذه الإحالة، فإن تبرع\rالطبيب من ربحه الخاص للطبيب جاز أخذه، والأولى له تركه\rكذلك لا يجوز لموظف أن يأخذ عمولة سرية على استيراد شيء أو","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"شراء أشياء لجهة حكومية أو خاصة عن طريق ما يعرف بلجنة\rالشراء، لأنه وكيل مؤتمن على هذا العمل، وليس للأمين أن يأخذ\rأجراً إلا ما خصصه له الموكل وتعد هذه العمولة رشوة، وسحتاً\r،\rحراماً، لا فرق في ذلك بين حاج يظهر التدين أو غيره، لأن فعل\rالطائع المنجرف فيه زيادة إثم لتدليسه أو تلبيسه على موكله أو الدولة\rالتي فوضته بشراء الأشياء.\rومثل ذلك: العمولة التي يتقاضاها تاجر من زميله لمجرد أنه دل\rعلى محله التجاري زبوناً للشراء. كل ذلك حرام غير مأذون به شرعاً ..\rولا عبرة للأعراف الفاسدة الشائعة بين الناس خلاف ما قررناه.\rما الرأي فيمن يوكله شخص بشراء شيء، هل له أن\rيزيد على الثمن الذي اشترى به، فيأخذه من الموكل؟\rإذا كان الوكيل سمساراً أو من المعروف أنه يبيع ويشتري، فله أن\rيضم ربحاً على الثمن، أما إذا لم يكن كذلك، فلا يحل له أن يأخذ\rمن الموكل إلا الثمن الذي اشترى به، لأنه أمين.\r\r114\rالمعاملات\rهل ينعقد البيع بقول المشتري: أعطي كذا بدينار فيعطيه\rالبائع ما يريد وهل ينعقد بيع العقار أو المنقول بالمعاطاة\rمن غير تلفظ بالإيجاب والقبول من الطرفين، أو من\rأحدهما؟\rينعقد البيع بلفظ الاستدعاء أو الاستفهام مثل: أتبيع بسعر\rكذا؟ وكذلك ينعقد في الحالتين المذكورتين في السؤال على أساس\rالمعاطاة (أي تبادل المبيع والثمن من غير تلفظ دال على الرضا) لأن\rهذه الأحوال كلها تتضمن الرضا ضمناً بالبيع، ولو لم يصرح\rبالإيجاب والقبول، وذلك ينعقد به البيع في رأي أكثر الفقهاء.\rهل يجوز جعل أجرة الحصاد أو الآلة، ومثله الطحان\rجزءاً معيناً من الناتج؟\rلا مانع من الاتفاق على جعل أجرة الحصاد والطحان وسائق\rالسيارة ونحو ذلك وكل صانع جزءاً مقطوعاً من الناتج كخمسة\rأرطال، أو جزءاً محسوباً بالنسبة المئوية كخمسة بالمئة 5? من الناتج\rأو من غلة السيارة ونحوها عملاً بما جرى عليه العرف والعادة","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"و استحسان المسلمين، وهو المقرر عند الحنابلة. ويعد ذلك إجازة\rفاسدة عند بقية الفقهاء، لأن الأجرة بعض المعمول به بعد العمل.\rوأما الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري: النهى\r\rالمعاملات\r110\rرسول الله له عن قفيز الطحان (?) فهو ضعيف، أو مؤول بأن\rمقدار القفيز مجهول، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز\rمنها بعد طحنها. والصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها.\rإذا تأجل بعض الثمن في شراء محل تجاري هل يتأجل\rانتقال الملكية، وهل يجوز للبائع إيجار المحل بعد مدة\rللمشتري حتى يتم سداد الثمن؟\rالمقرر شرعاً بمقتضى النصوص القرآنية والنبوية أن الملكية في\rالبيع تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد الإيجاب والقبول، سواء\rسدد الثمن كله أو كان بعضه مؤجلاً، وحينئذ يكون هذا الإيجار\rباطلاً لأن المبيع صار ملكاً للمشتري، فكيف يؤجر البائع شيئاً صار\rمملوكاً للمشتري؟ فهو إيجار ملك نفسه.\rما حكم تشغيل المال على حساب الربح أهو مشروع أم\rحرام؟\rتشغيل المال على حساب الربح داخل في اصطلاح شركة المضاربة\rحيث يكون رأس المال من شخص، والعمل من شخص آخر،\rوالخسارة كلها على صاحب المال، ويكفي العامل المضارب أنه\rخسر جهده وعمله.\r(1) وهو طحن الطعام (الحب) بجزء منه مطحوناً لما فيه من استحقاق طحن قدر\rالأجرة، لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض.\r\r116\rالمعاملات\rوأما الربح فيجب قسمته في نهاية العمل بحسب الاتفاق وبالنسبة\rالتي تراضى عليها الطرفان كالنصف ونحوه. ولا يجوز بحال إعطاء\rربح مقطوع على المال كل شهر، لأنه قد لا تربح الشركة سوى هذا\rالمال، لأنه ربا صريح، والمضاربة فاسدة، وإنما يصح إعطاء بعض\rالأقساط الشهرية على الحساب في آخر العام أو إنهاء العمل المتجر\rفيه، فإن زاد الربح عما أعطيه صاحب المال شهرياً فتضاف الزيادة\rإلى نصيبه، وإن كان الربح أقل أو وجدت خسارة استرد من\rصاحب المال بنسبة الزيادة التي أخذها وتحمل هو كامل الخسارة","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"الموجودة كما تقدم، إلا إذا ثبت تقصير العامل أو إهماله أو تجاوزه\rالحدود والضوابط المتفق عليها.\rما الرأي في صندوق التوفير وشهادات الاستثمار؟\rإن أرباح صندوق التوفير المقطوعة بقدر معين أو نسبة معينة\rحرام، لأنها ربا المال أو منفعة جرها، قرض، ولأن هذا الصندوق\rفي الواقع لا يقوم بتشغيل الأموال في مشاريع إنتاجية تجارية أو\rصناعية أو غيرها، وإنما يضع الأموال في البنوك الربوية، ويتقاسم\rمع زبائنه نسبة الفائدة.\rوعلى المفتين أن يعرفوا هذا تماماً قبل التورط في الفتوى.\rفإن قام الصندوق فعلاً بتشغيل الأموال وهي من قبيل القرض\rلا الإيداع، فيجب توزيع الربح بنسبة متفق عليها، وهذا مشروع لا\rأن تلتزم بدفع ربح معين سنوياً، فهذا فائدة ربوية.\r\rالمعاملات\rوكذلك شهادات الاستثمار بمختلف أنواعها (أ، ب، ج) تودع\rحصيلتها في البنوك الربوية، ولا يوجد استثمار في الواقع. وإذا\rD\rكانت الفوائد الربوية تقسم بين المؤسسة والعملاء في شهادتي\rب) فإن ربح شهادة (ج) يعطى لبعض العملاء دون غيرهم\rبالسحب في دواليب الحظ، فهي أشد حرمة لما فيها من ظلم وربا\rوقمار.\rهل أجر السمسرة حلال؟\rالسمسار وسيط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فهو\rيفتح عادة محلاً أو مكتباً أو يداوم على مجلس معين في مكان أو\rمقهى، ويتلقى معلومات بالبيع أو الإيجار، ويبذل جهداً واضحاً في\rعمله، فيكون الاتفاق معه على إبرام العقود مشروعاً من قبيل\rالإجارة على العمل، ومنفعة العمل معروفة، والأجرة تتحدد إما\rبالتراضي والاتفاق أو بالعرف أو بأحكام القانون.\rهل للمقترض أن يزيد المقرض عند الوفاء شيئاً لم يشترط\rعليه؟\rيباح للمقترض أن يرد للمقرض مثل دينه أو خيراً منه سواء من\rالنقود أو زيادة في الوصف، إذا لم يشترط ذلك عليه لما ثبت في\rالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقترض\rسناً، فأعطى سناً، فوقه وقال: خياركم أحسانكم قضاء».\r\r???","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"المعاملات\rفإن اشترط المقرض على المقترض زيادة حرمت الزيادة، لأن\rكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا كما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي\rالله عنهم.\rهل يجوز للمقترض إهداء المقرض هدية ما؟\rنعم، يجوز للمقترض أن يهدي المقرض شيئاً، وللمقرض قبول\rالهدية من غير كراهة سواء أكان دين قرض أو غيره.\rهل الإهداء إلى المقرئ أو المعلم من تلاميذه جائز؟\rيجوز للمعلم والمقرئ قبول هدايا التلاميذ إذا لم يكن المعلم\rوظفاً يتقاضى على عمله أجراً من الدولة. أما الموظف فالإهداء له\rحرام لأنه رشوة.\rهل يجوز لمن حبس ظلماً أن يدفع. مالاً لمن يسعى بجاهه\rأو بغيره لتخليصه من السجن؟\rنعم، يجوز له ذلك، ويعد هذا جعالة (مكافأة) مباحة، وليس\rهو من باب الرشوة.\rهل يجوز ما يعرف بالسلم الموازي؟\rمن المعلوم أن عقد السلم هو بيع أجل بعاجل، ولا مانع من\rتعدد العقود من شخص واحد في موضوع واحد، بأوصاف\rواحدة بشرط عدم ربط أحد العقدين بالآخر، أو مع العاقد نفسه\rمن الوقوع في الربا وشبهته.\r\rالمعاملات\r???\rوعليه يجوز ما يسمى بالسلم الموازي: وهو أن يعقد شخص\rعقداً مستقلاً موازياً لعقد، سابق مع اختلاف أطراف التعاقد\rللحصول على سلعة ذات مواصفات وتاريخ مع شخص، مطابقة\rللمواصفات ذاتها مع شخص آخر للوفاء بالالتزام، فيكون البائع\rفي السلم الأول مشترياً في السلم الثاني، ويكون المشتري في السلم\rالأول بائعاً في السلم الثاني:\rوليس لأحد هذين العاقدين إذا أخل بالتزامه تحميل الضرر لمن\rتعاقد معه في صفقة غير الصفقة السابقة.\rمثل\rأن يشتري شخص هو خالد قطناً من فلاح اسمه أحمد\rبالسلم، ثم يعقد أحمد سلماً آخر مع محمد للوفاء بالتزامه بتقديم\rالقطن المطلوب. أو أن يبيع خالد ما اشتراه من قطن من أحمد إلى\rمحمد بالسلم، فيكون الثاني موازياً على خط آخر للعقد الأول، دون\rارتباط بينهما.\rلكن لا يجوز تصكيك دين، السلم أي تداول سندات السلم،\rلأنه يعد تداولاً في الديون، وهو محظور شرعاً.","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"هل يجوز ما يسمى بالاستصناع الموازي؟\rمع\rلا مانع أيضاً من إبرام عقد استصناع على شيء بمواصفات.\rشخص آخر غير الأول، لأن المهم توفير السلعة المصنعة، فإذا تسلم\rالصانع السلعة المطلوبة بالعقد الثاني قام بتسليمها للمستصنع في\r\rالمعاملات\r???\rسعادتكم التكرم والتفضل بإبداء رأيكم الشرعي في\rموضوع هذا النزاع؟\rوقائع النزاع:\r- قطعة أرض مملوكة على الشيوع لثلاثة ملاك.\r- المالكة الأولى تمتلك نصف العقار.\rالعقار.\r- والمالك الثاني يملك ربع\r-\rوالمالك الثالث يملك ربع\rالعقار.\r\rأحد الملاك والذي يملك ربع العقار اختص لنفسه ومنذ\r25 سنة تقريباً بجزء يعادل ربع العقار حيث هيأه لنفسه،\rوأقام عليه بعض المنشآت وسكن عمال وحظائر لتربية\rالماشية واستغل كذلك هذا الجزء من الأرض للزراعة وبناء\rالبيوت البلاستيكية واستخدمها وانتفع منها مادياً طوال\r25 سنة.\rما نود أخذ الرأي الشرعي فيه هو: هل من العدالة\rإجراء القرعة بين الأطراف الثلاثة بعد تقسيم الأرض إلى\rأربعة أقسام متساوية في القيمة على أساس أصغر نصيب\r(الربع)، وإجراء القرعة فيما بين الأطراف الثلاثة في حين\rأن الطرفين الآخرين (مالكة النصف ومالك الربع الآخر)\r\rالمعاملات\rلم يستغلا الأرض طوال 25 سنة، وأيضاً لا يرغبان في هذه\rالمنشآت، وليست لهما أية مصلحة فيها، بل إنه لو أدت\rالقرعة إلى حصول أي منهما على هذا القسم الذي استغله\rوانتفع به صاحب الربع المستغل للأرض) فإنه سيضطر\rلإنفاق مبالغ كبيرة لإزالة ما عليه من منشآت ومخلفات.\rالرأي:\rوإحقاقاً للحق، وبالرجوع إلى الأحكام الفقهية في المذاهب\rالإسلامية في شأن حكم القسمة الرضائية وما ينوب منابها، أبين ما\rيأتي:\rما فعله أحد الشركاء الثلاثة من استغلال ما يوازي تقريباً حصته\rوهو ربع الأرض واستثمارها مدة (?5) عاماً، وسكوت الشركاء\rالآخرين ورضاهم بفعله يُعدّ قسمة فعلية، لها حكم\rبالتراضي الصريح، لأن فقهاءنا قرروا أن القسمة سواء في إنشائها","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"أو آثارها لها حكم المبيع\r4\r(1)\rالقسمة\rوالبيع بصح بالإيجاب والقبول\rالمعاطاة أو المراضاة، وهو تنجيز أو\rايضاً\rفيما يعرف ببيع\rويصح\rإبرام البيع من غير إيجاب وقبول صريحين باللفظ من كلا العاقدين\rأو من أحدهما. فتكون قسمة هذا الشريك للحصته ورضا بقية\r(1) ينظر كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته والمصادر التي اعتمد عليها 4736/6 -\r04741\r\rالمعاملات\r???\rالشركاء بما فعل مدة ربع قرن قسمة فعلية، تمت كالبيع بالمعاطاة.\rولا حاجة بل ولا يصح إجراء قسمة جديدة بالقرعة أو بغيرها،\rلأن الشريك المستثمر لربع الأرض هذه المدة قد أفرز حصته بما\rفعل. وهذا ما عليه العرف أيضاً بين الناس.\rوالكلام المقرر في فقهنا عن القسمة وأنواعها وإجراءاتها إنما هو\rفي قسمة مبتدأة غير مسبوقة بتخصص أحد الشركاء في الأرض\rالمشاعة بحصته وتراضي الآخرين، لأن سكوتهم رضاً عنه.\rثم إن مجلة الأحكام العدلية في مادتها (1126) وهي ما تزال\rحجة يرجع إليها في تقريراتها الفقهية بعد تطبيقها مدة قرن: نصت\rفي مادتها المذكورة على مثل هذه الحالة، ونص المادة هو:\rقسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولاً وفعلاً: إذا قسم واحد\rالمال المشترك بنفسه لا تكون القسمة جائزة - أي نافذة - لكن\rأصحابه - أي شركاؤه - إن أجازوا قولاً - أو فعلاً - بأن قالوا:\rأحسنت، أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف الملاك، يعني بوجه\rمن لوازم التملك كبيع وايجار فالقسمة صحيحة نافذة». وكذلك لو\rسكتوا عن فعل شريك، لأن السكوت رضاً فعلي.\rولو افترضنا العكس، وطالب بقية الشركاء بنقض القسمة، فعلى\rالشريك الذي استثمر ما يعادل حصته ربع قرن أن يدفع لهم ثلاثة\rأرباع أجرة المثل عن هذه المدة، لأنه استثمر في ربعه حصتهم في\rالأصل الشائع في الربع وعلى هذا المستثمر أيضاً إزالة جميع\r\r124\rالمعاملات\rالمنشآت على حساب الخاص وتسوية الأرض كما كانت في كل\rالأحوال.\rوعلى هذا، فإن ما فعله شريك من استغلال ما يوازي حصته","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"الأرض تقريباً يُعدّ قسمة لازمة نافذة. وعليه، ومن أجل\rوهو ربع\rفرز مستحق كل طرف بالضبط (بما في ذلك مُسْتَحق الطرف الذي\rاستغل جزءاً من الأرض تقوم لجنة الفرز (القُسّام) المعينة من قبل\rهيئة المحكمة بتقسيم الأرض إلى أربعة أقسام متساوية في القيمة\rحسب الأسعار الدارجة في السوق وبمراعاة مساحة كل قسم\rوجودته من حيث من الأرض، وبعد أن يتم تقسيم الأرض إلى\rأربعة أقسام متساوية في القيمة، يلزم الشريك الذي استغل الأرض\rربع قرن بالقسم الذي هو عبارة عن الجزء الذي استغله. ويبقى\rالحق لبقية الشركاء (صاحبة النصف وصاحب الربع الآخر) في\rاقتسام الحصص بينهم بنحو مستقل بحسب أحكام القسمة المقررة\rشرعاً، إما بالتراضي أو بالقرعة، أو بواسطة القاضي.\rوالله أعلم.\rلمدة\rهل يمكن أن نستخدم الفوائد (أرباح البنوك) من أجل\rتغطية كلف العمليات المصرفية (استخدام الفائدة في دفع\rالنفقات فتح الحسابات المصرفية)؟\rالفوائد البنكية حرام على الإطلاق على صاحب المال المودع في\r\rالمعاملات\r???\rالبنوك، لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الربوا (البقرة: 2/\r275] وقوله سبحانه: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ\rمِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: ?/ ???).\rوبناء عليه، يحرم على صاحب المال الاستفادة أو الانتفاع من\rفوائد الربا، بأي وجه من وجوه الانتفاع، لا في أداء الضرائب\rوالرسوم للدولة، ولا في أداء الزكاة، ولا في العمليات المصرفية\rكدفع نفقات فتح الحساب المصرفية، أو مقابل خطاب الضمان في\rحدوده المشروعة، ولا في غير ذلك مما يجب على صاحب المال\rالمودع أو المقرض إبقاؤه، لتغطية لوازمه أو التزاماته. والسبيل\rالوحيد للتخلص من هذه الفوائد ومن كل مال حرام هو التصدق به\rعلى الفقراء أو الإسهام به في مصلحة عامة كتعبيد طريق، وخدمات\rمشفى، أو منفعة عامة كطلاب المدارس، ولا ثواب على هذه","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"الصدقة، ويأكلها الفقير أو المنتفع طيبة، لأن الحرام لا يوجد في\rذمتين، والله ولي المتقين.\rأسأل عن مسابقات الكول: أي أن تتصل برقم خاص\rوتسأل سؤالاً فاذا أجبت بصح أخذوا اسمك وعنوانك.\rويختار الكمبيوتر الأسماء التي سوف يدعونها للاشتراك من\rبين المجموعة. علماً أن قيمة الاتصال تحسب حسب التعرفة\rالعادية.\rالمسابقات العلمية ونحوها مما يبتكره المعاصرون لا إثم ولا حرمة\r\r126\rالمعاملات\rفيها، إنما الحرمة في التسابق على معاوضات يقدمها كل طرف للآخر\rفي حال الخسارة أما منح مكافأة من شخص ثالث لمن يسبق من\rأحد الطرفين المتسابقين، فهو أمر جائز، كما هو الحكم المقرر في\rالسبق بين المتباريين في ركوب أو سباحة أو رياضة مباحة، فما دام\rالعوض المدفوع من طرف ثالث غير المشتركين في السباق، فالأمر\rهذا ما فهمته من السؤال، فإن كان هناك معنى آخر فلابد من\rمباح.\rالتوضيح.\r1 - ما الحكم الشرعي للجمعية التي تكون بين عدة\rأشخاص بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً كل شهر\rعلى أن يأخذ احدهم كامل المبلغ كل شهر؟\r2- ما الحكم الشرعي لتعويض نهاية الخدمة الذي يدفعه\rرب عمل خاص الى عامله علماً بأنه كان يتقاضى أجره\rکاملا كل شهر بانتظام هل هو حق شرعي للعامل أم تبرع\rمن رب العمل؟\r1 - الجمعية القائمة بين مجموعة من الأشخاص بأقساط شهرية ثم\rيدفع مجموع المبالغ إلى شخص إمن دورياً أو بالقرعة أو بحسب\rالتفاهم أو أولوية حاجة معينة كزواج أو بدء عمل تجاري مثلاً،\rهذه الجمعية جائزة شرعاً لأنها قائمة على التعاون على البر والتقوى\r\rالمعاملات\r???\rولا يأخذ الشخص فيها رباً أو حراماً، لأنه في النتيجة يأخذ بمقدار\rما أعطى أو ساهم.\r-2- تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانيين\rوأصبح عرفاً حقاً مقرراً ويعد جزءاً مؤجلاً من الأجرة لنهاية\rالخدمة، وإن أخذ العامل حقه الشهري إلا إذا تنازل عنه العامل\rباختيار دون إكراه مادي أو أدبي.","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"ما حكم شراء خط الهاتف الخلوي بالتقسيط بمبلغ\rوقدره (?????) ألف ليرة سورة مع العلم بأن خط الهاتف\rثمنه من الشركة (?????) ألف ليرة سورية أفيدونا جزاكم\rالله خيراً\rالإنسان حر التصرف بالتراضي بيعاً وشراء وغير ذلك، وكل من\rله حق في شيء له بيعه بالثمن المتراضى عليه بين العاقدين، فقد قرر\rفقهاؤنا أن التنازل عن حق الاختصاص بشيء كالإمامة والخطابة\rونحوهما، يحوز التناز عنه بعوض وغير عوض، والخلاصة يجوز\rشراء هذا الهاتف بتراضي البائع والمشتري، ولو بسعر أغلى مما هو\rموجود عند المؤسسة.\rهل الفائدة المصرفية تحل بشكل من الأشكال؟ ومتى\r\r???\rالمعاملات\rيكون التعامل مع المصارف جائزاً؟ وما هي النسبة المئوية\rالمسموحة؟\rتحرم الفوائد المصرفية قليلة كانت أو كثيرة لقوله تعالى: (وإن\rتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة:\r279/2] ولا يحل دفعها أو أخذها إلا في حال الضرورة القصوى\rكالحفاظ على النفس من الهلاك أو الموت جوعاً أو بسبب العري أو\rالنوم في الشوارع.\rوإذا كان التعامل مع المصارف لا يتعلق بدفع الفائدة أو أخذها\rكالحوالات المصرفية، فيجوز ذلك لعدم وجود الخرمة في التعامل\rحينئذ.\rمصدر\rما حكم قبول الهبة من رجل جزء من ماله. من\rحلال، وجزء آخر هو\rآخر هو أرباح من أبنية يؤجرها، وهذه\rالأبنية بناها بقرض من بنك ربوي؟ وقد وفى القرض ودفع\rالربا للبنك ... ؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيراً\rيجوز الأكل من مال الشخص كالضيافة أو قبول هديته أو هيته\rإذا كان ماله مشبوهاً أو مخلوطاً من حلال أو حرام، وينوي الأكل\rأو الموهوب له أو المهدى له أن ما يتناوله هو من الجزء المالي\rالحلال، وحساب الكاسب من حرام عليه وحده، لأن الحرام\rلا يكون في ذمتين.\r\rالمعاملات\r???\rامرأة مات زوجها وترك لها عدداً الأولاد، ومبلغاً\rمن\rجيداً من المال، وهي مضطرة لتشغيله، ولكنها تخشى من","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"الناس وأن تتعرض لحادثة، نصب، فسألت عن رجل تشغل\rعنده المال فلم تجد رجلاً تثق به لهذه المهمة، فهل يجوز لها\rأن تضع المال في البنك وتأخذ فوائده؟\rهذه الحالة متكررة الحدوث وربما يميل بعض العقلانيين أو\rالعاطفيين إلى المجاملة، فيجيز بمحض عقله لهذه المرأة إيداع المال في\rالبنوك والعيش من الفوائد لكن هذه المجاملة ممقوتة شرعاً، فضيق\rسبل الحلال، أو عدم البحث عن الثقات، أو التذرع بالضرورة،\rلا يجيز بحال من الأحوال مثل هذا التصرف، وهو العيش من الطرق\rالمحرمة شرعاً، وقديماً قال العرب في مناسبة أخرى غير محل\rالسؤال: «الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها.\rأبي يعمل في مؤسسة ويحضر لنا بعض من منتجات هذه\rالمؤسسة مثل الطعام والشراب ... وعندما تسأله هل هذا\rحلال يقول نعم وهذا الامر يسبب مشاكل كبيرة في البيت\rفماذا تقولون لنا جزاكم الله كل خير؟\rيكفي الإخبار بحل الطعام من الأب المسلم الثقة العدل، فإن\rغلب على الظن حرمته، جاز أيضاً للضرورة للأهل والأولاد الأكل\rمنه، والحرمة على الأب. فإن قوي الشك وثبتت التهمة، وأمكن\r\r???\rالمعاملات\rللأسرة العيش بغير هذا الطعام الغالب حرمته أو المشبوه فيجب\rالامتناع من تناوله.\rعندي\rمنشأة تجارية وأبيع للناس ديناً، وعندي أموال\rللناس أشغلها، وفي آخر السنة عند جرد الديون التي لي\rتبين لي بعد التدقيق الربح في حال دفع لي كل شخص\rمستدين المبلغ المتبقي لي في ذمته ولكنني أعاني من مشكلة\rأنني إذا دفعت للناس الذين يضعون أموالهم لدي برسم\rالتشغيل أن المستدينين بعضهم لا يلتزم معي، فهل أستطيع\rاعتبار المبالغ التي أظنها قد فقدت من الديون نتيجة تخلف\rالمستدين عن الدفع خسارة علي وعليهم، مع العلم أن\rالمستدين ربما في المستقبل يدفع لي المبلغ، وإن لم يكن هذا\rجائزاً فما الحل.\rإن أذن صاحب المال في الاستدانة فهو يتحمل عبء الدين\rويحسب له أو عليه في الحاضر والمستقبل، وإن لم يأذن فصاحب","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"العمل المضارب أو التاجر) هو الذي يتحمل عبء الدين\rو احتمالات سدادة أو وفائه أو عدم الوفاء، ولا يصح تحميل\rأصحاب الأموال شيئاً من تبعة هذه الديون، وإذا كنت أنت هو\rالمسؤول عن هذه الديون فتابع عملك ومطالبتك وحصر علاقتك\rمع المديونين دون أن ترمي الخسارة على الذين انتمنوك في تشغيل\r\rالمعاملات\rأموالهم، والله في عون العبد على الدوام، ولاتيأس، وخذ من\rالإقراض ومخاطره عبرة، فلا تعد إلى إقراض أغلب الناس إما\rلأنهم سيئون لا يسددون الحقوق، أو جمود الأحوال، وسوء\rالأوضاع، وركود حركة الاقتصاد والخلاصة: إن عبء الدين\rعلى من أدان أو أقرض دون غيره.\rما تقول في رجل باع بيعاً واشترط شرطاً؟\rإذا كان الشرط المضموم إلى العقد يتفق مع مقتضى العقد مثل\rبعتك الشيء بشرط أن تملكه فهو شرط جائز، وإذا كان فيه منفعة\rلأحد المتعاقدين فقط دون الآخر، مثل إصلاح آلة بعد بيعها مدة\rمن الزمان مجاناً، أو شرط السكنى في المنزل بعد بيعه مدة كشهر\rفأكثر، فهذا جائز أيضاً، ولاسيما عند الحنابلة، وكذا عند الحنفية\rفي حالة تعارف الناس الإصلاح دون نزاع.\rوأما إن كان الشرط منافياً لمقتضى العقد كشرط ألا تبيعه، أو\rلا تسكن في الدار أحداً غيرك أو لا تؤجره فهذا شرط باطل، يكون\rالعقد صحيحاً والشرط فاسداً.\rوقد يكون الشرط مفسداً للعقد ذاته بسبب جهالة المبيع أو الثمن\rأو اشتراط ما يضر بمصلحة المشتري، أو لا ينفع أحداً، فهذا شرط\rفاسد مفسد العقد.\rواقرأ كتابي (الفقه الإسلامي وأدلته في هذا الموضوع، تتبين لك\rآراء المذاهب وأدلتهم في هذا، وسعة فقهنا في هذا.\r\rالمعاملات\r???\rكيف يمكنني فتح حساب في المصرف رغم كونها جميعها\rربوية في بلدنا للتعامل مع الإنترنت؟\rيجوز مع الكراهة فتح حساب جارٍ مع المصارف الربوية بشرط\rكونه من غير فائدة للضرورة أو الحاجة الشديدة، لعدم توافر\rالأمن والاطمئنان في إيداع الأموال ولاسيما الكبيرة منها في","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"البيوت، علماً بأن البنوك في سورية كلها مؤممة للدولة، والنقود\rلا تتعين بالتعيين.\rوالأفضل فتح حساب في صناديق حديدية خاصة في البنوك\rبأجر، والمفتاح بيد صاحب الحساب ولا تختلط النقود مع غيرها\rحينئذ.\rما رأي الدين فى استخدام برامج الكمبيوتر\rالمنسوخة ... وماهو شروط التوبة إن كان ذلك حرام شرعـ\rمع\rالأدلة إن شاء الله.\rإن للمؤلف والناشر والطابع وناسخ برامج الكمبيوتر\rوالمسجلات الصوتية ونحوهم حقاً مالياً شرعياً صحيحاً وصريحاً\rفي أعمالهم التي تعبوا عليها وأنفقوا عليها الكثير من المال والوقت،\rوبناء عليه، يحرم الاعتداء على هذه الحقوق بالمتاجرة فيها محل\rأصحابها، وعلى المعتدي إعادة الحقوق لأصحابها، ورد أثمان هذه\rالأقراص المبيعة منها بعد حسم مقابل التوزيع ونسبته من 30-\r% ..\r\rالمعاملات\r???\rويجب التوبة أيضاً من هذه الاعتداءات والغصوبات لتصفية\rالعلاقة\rمع\rالله والناس.\rوشروط التوبة الندم بالقلب على المعصية، وترك المعصية في\rالحال، والإصرار على عدم العودة إليها في المستقبل، أو العزم على\rذلك، والاستغفار من الذنب. وإذا كان هناك حقوق مالية للناس،\rوجب ردها إليهم ولابد من أن يكون كل ذلك حياء من الله، لا\rمن غيره.\r\rنحن أسرة سورية كنا نقطن في منزل بالأجرة والآن\rأجبرنا أصحابه على الخروج منه، كما أنه ليس باستطاعتنا\rأن نستأجر سكناً مماثلاً لغلاء الأسعار الفاحش، ولدينا\rمبلغ من المال لا يكفي لشراء منزل فاقترحوا علينا أن نضعه\rعلى شكل وديعة بالبنك (مع العلم أنه لا يوجد لدينا في\rسورية بنوك إسلامية) ثم نأخذه بعد فترة من الزمن مضاعفاً\rمما يكفينا لشراء المنزل، والبنك يقصد لنا المبلغ حتى نرده\rإليه على فترة / 10-15/ سنة مع زيادة على المبلغ الأصلي،\rوهو حلنا الوحيد حالياً افتونا أفادكم الله ووفقكم.\r1- تستطيع الإيجار فأرض الله واسعة، ولا يشترط كون السكن\rمماثلاً لما تسكن فيه فالتواضع مطلوب، والرضا بالأقل والقناعة","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"به مطلوب حتى يفرج الله.\r\r134\rالمعاملات\r2- وتستطيع شراء منزل بالمشاركة المتناقصة مع شريك آخر،\rتؤدي له كل فترة زمنية مقابل حصته في المنزل من الأجرة، وما\rتستطيع سداده من أصل ثمن حصته، فمع الزمن تتملك حصته\rتدريجاً، وكلما سددت شيئاً من أصل مبلغ حصته، تزداد حصتك\rويخفى عنك ما تعطيه.\rيحرم إيداع المال في البنوك وأخذ فوائد بنكية عنه، كما يحرم\rالاقتراض من البنك إلا لضرورة قصوى وفي حال نادرة جداً، كأن\rتتعرض للمبيت في الشارع إن انسدت أمامك كل الطرق الحلال\rشرعاً.\r- كذلك يمكن اقتراض مبلغ من أهل الخير قرضاً حسناً تتعهد\rسداده تقسيطاً بحسب المستطاع.\rما حكم الشرع في رجل جمع ثروة كبيرة من الإتجار\rباللقى الأثرية؟\rإن كان الشيء الذي لقيه ذهباً أو فضة يجب للدولة فيه الخمس،\rإن كان في أرض غير مملوكة لأحد أو مملوكة له، فإن كان في\rأرض مملوكة لإنسان وعرف مالكه فهو له.\rوأما غير الذهب والفضة فهو كاللقطة تعرف ويعلن عنها لمدة\rسنة، فإن عرف مالكها أعطيها، وإن لم يعرف مالكها بعد سنة فله\rتلكها، حتى إذا ظهر مالكها في المستقبل أعطيت له.\r\rالمعاملات\rأنا مهندس متخرج من جامعة دمشق، وبعد مرور عام\rاضطررت لتقديم بعض المعاملات، ففوجئت بطلب أن\rأكون مشتركاً في نقابة المهندسين لأتمكن من إتمام معاملتي\rوعند العودة إلى النقابة فوجئت بأنه يجب علي الاشتراك في\rبعض الصناديق مثل إعانة الوفاة، وخزينة التقاعد،\rوالصندوق الصحي، وتطلب ذلك مبالغ كبيرة نسبياً على\rشاب في مثل حالي ولاضطراري تم انتسابي إلى النقابة\rمكرهاً، سؤالي ما حكم الانتساب، وما حكم تعويض\rالوفاة والذي يبلغ حوالي أربع مئة ألف ليرة، وما حكم\rصندوق التعويض الصحي حيث أنه بمجرد أن آتيهم\rبوصفة دواء يتم صرفها فهل أستطيع أن أعوض المبلغ\rالذي دفعته بأن آتيهم بوصفة دواء وهمية، ومن ثم لا أدفع\rالرسوم\rالمقررة علي\rلاحقاً\rفيتم فصلي من النقابة اليّاً؟","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"لا مانع شرعاً من المشاركة في هذه الصناديق، فهي داخلة في مظلة\rالتعاون المطلوب في الإسلام: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:\r2/5] كالعائدات التقاعدية، كما أن هذه النقابة وأمثالها إحدى\rمؤسسات الدولة والدولة مسؤولة مسؤولية تكافلية عن رعاياها،\rوليس هذا من قبيل الربا المحرم شرعاً الذي يدخل تحته المعاوضات\rوالقروض. ويحل في النهاية أخذ التعويض مهما بلغ، لأنه حصيلة\r\r136\rالمعاملات\rتبرعات، وإن كان في مبدئه الزامياً، لأنه مظهر أو جزء من نظام\rالنقابات.\rولكن لا يحل شرعاً صرف الراشيتات الوهمية بأدوية مكتوبة،\rلأن ذلك كذب ولا يحل الكذب، ويتنافى مع نظام الصندوق\rالصحي، ومخالفة النظام الاتفاقي حرام شرعاً.\rوأرى اقتراض هذا المبلغ وسداده تدريجاً على فترات زمنية\rمستقبلية من غير فائدة إن أمكن.\rوإن تعذر ذلك فيؤخر الاشتراك في النقابة أو يطلب منها سداد\rالاشتراكات بالتقسيط.\rوضعت زوجتي\rمبلغاً\rمن\rالمال\rمع أحد التجار لكي\rتستثمر ذلك المبلغ في التجارة، وقالت له: إن مالي مثل\rمالك في الربح والخسارة ولكن بشرط واحد أن رأس\rالمال من حقي أي أنها تستعيد رأس مالها مهما حصل من\rأو خسارة فهل هذا الشرط جائز؟\rربح\rلا يجوز في هذه الشركة وهي شركة مضاربة ضمان المضارب وهو\rالتاجر لرأس المال، لأن المضارب أمين غير ضامن إلا بالتعدي أو\rالتقصير.\rوالخسارة في المضاربة على صاحب المال وليس على المضارب\rويكفي العامل المضارب أنه خسر جهده فالشرط المذكور غير جائز\r\rالمعاملات\r???\rوالعقد فاسد بسببه، وبسبب ضمان رأس المال، ففيه فساد من\rرعاً\rويصحح العقد بإبرام عقد جديد\rجهتين، والفاسد ينقض شرع\rسليم شرعاً، وكل مخالفة تجعل الربح خبيثاً شرعاً، والعاقدان أثمان\rبالبقاء على العقد الفاسد.\rهل يجوز العقد الربوي من البنوك الربوية وتسخيرها في\rالجهاد في سبيل الله، خاصة ما يحيط بالمجاهدين من احتياج","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"لأمر الجهاد ومن مكاره ومخاطرة بكشف النفس للعدو في\rالبحث في طلب المال، علماً بأن أمر الجهاد يحتاج المال\rالكثير والوضع العام للناس شدة الحال وقلة اليسر؟\rيحرم الإنفاق في سبيل الله من جهاد وغيره من المال الحرام لأن\rالله طيب لا يقبل إلا طيباً، والله تعالى يبارك في القليل الحلال،\rولا يبارك في الحرام وإن كثر.\rعائلة مستأجرة لشقة منذ (??) سنة، وأراد صاحب\rالمنزل أن يسترجع بيته، فماذا تفعل هذه العائلة ولا مأوى\rلها؟ وهل يجوز أن تطالب بخلق يضمن لها تأمين سكن آخر؟\rتنتهي ا الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين إما صراحةً\rفي العقد، مثل لمدة عشر سنوات أو خمس، وإما بالتصريح بتجدد\rالعقد سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً.\rوبناء عليه وبحسب المعمول به الآن بمقتضى قرار مجمع الفقه\rالإسلامي في جدة: أن للمالك إعطاء المستأجر ما يُسمى بمقابل\r\r???\rالمعاملات\rالخلو لتفريغ المنزل أو الشقة المذكورة في السؤال، بسبب أزمة\rالسكن والحاجة الشديدة لتوفير مسكن آخر ما دام هناك مدة لسريان\rعقد الإيجار. أما إذا انتهت مدة العقد فلا يحل شرعاً مطالبة\rالمستأجر للمؤجر بدفع مقابل الخلوّ، فيكون مقابل الخلق مرتبطاً\rيحق المستأجر في البقاء في المأجور. وأخذه المقابل يُعد تنازلاً عن بقية\rالمدة وفسخاً للإجارة، وفسخ العقد بعوض أو إقالته يُعد بيعاً في\rرأي جماعة من الفقهاء، والبيع يشتمل على عوض، ولا يقتصر على\rالثمن الأول.\rما حكم استخراج بطاقة ائتمانية (فيزا، ماستر كارد)؟\rحيث يرغب والدي في استخراج بطاقة لي ولزوجي بضمانه\rالشخصي ونحيطكم علماً بأن هذه البطاقة لا تحسب أي\rعائد على المشتريات قبل 56 يوماً لكن يحسب عائد فوري\rعلى السحب النقدي فما حكم هذا التعامل في حالة سداد\rالقيمة قبل 56 يوماً؟ وما الحكم في حالة التأخر عن فترة\rالسماح ومن ثم سوف يحتسب عائد من أول يوم الشراء؟.\rإن احتسبت فائدة على المبلغ المسحوب فتحرم البطاقة، قليلة","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"كانت أو كثيرة، ولا يجوز للوالد أو غيره ضمان الحرام، وضمانه\rباطل، أما إن سدّد المبلغ دورياً قبل الموعد المحدد فعند الحنابلة العقد\rجائز شرط احتمال دفع الفائدة باطل لاغ. ولا مانع من تأخير دفع\rالثمن ما لم يضم إليه فوائد.\r\rالمعاملات\r???\rوحساب عائد فوري على السحب النقدي إن كان في حدود\rاستعمال ((الصراف الآلي)) وتقديم الخدمة، فالأجر جائز في حدود\rأجر الاستعمال فقط. أما إن زاد الدفع عن مقابل الخدمات فيحرم\rالدفع.\rوحينئذ يكون دفع العائد عن فترة السماح فائدة ربوية وحراماً\rشرعاً.\rنحن من أهالي دير الزور ويوجد أسواق لبيع وشراء\rالمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، ويكون البيع\rوالشراء على النحو التالي: فالقمح يتم بيعه بالوزن وذلك\rبعد حسم وزن الكيس بشكل مقطوع، أي إذا كان وزن\rكيس القمح (140) كغ فإنه يخصم دائماً (2) كغ وزن\rالكيس، علماً أن كيس القمح يوجد فيه بعض الشوائب\rكما أن أكياساً أخرى قد لا يكون فيها شوائب أما في حالة\rالسمسم فيخصم على الكيس 4 ? من الوزن القائم، أما\rالسمن فيخصم ??? غرام من الوزن القائم ويقال له فرق\rالقبان لأنهم كانوا يستخدمون قباناً يحمل على الأكتاف أما\rالآن فيستخدمون الميزان الأرضي فما فتوى هذه الطرق من\rالبيع مع العلم أن الطرفين يكونان راضيين أحياناً أو قد\rلا يكونان.\r- الأصل العام الذي يقوم عليه عقد البيع والمعاملات المختلفة\r\r140\rالمعاملات\rهو التراضي المشترك بين البائع والمشتري، ومراعاة الأعراف\rالسائدة والعادات المتبعة حيث لا تتصادم مع نصوص الشرع،\rوأصبحت هذه الأعراف متبعة لا تثير المنازعات والخلافات،\rوالمعول على التسامح في الخصميات (الخسميات) المعمول بها ويعد\rذلك من الجهالة اليسيرة والغبن اليسير اللذين لا يفسدان العقود\rولا يؤثران على صحتها والعمل بها.\rإن الحسم أو الخصم على كيس السمسم 4% أصبح قاعدة\rعرفية متبعة معمول بها بين الناس في الأسواق، فلاضرر في العمل","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"بها، ليسرها وقلتها.\r- إن الجسم على وزن القبان في بيع السمن أصبح أيضاً عرفاً\rمحترماً، وقديماً، والعادة متبعة أو محكمة فيما لاضرر فيه غالباً.\r- إن رضا بائع القمح يجب أن يتجه إلى ما هو متعارف أو\rمعمول به، فهذا هو الأصل في تحديد مضمون التراضي. فإن الحسم\rعمل تقريبي أو نسبي لتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري.\r- لاداعي لإثارة المشكلة شرعاً لأن الدقة المتناهية في بيع\rالكميات الكبيرة أو الأعداد الكثيرة أصبحت متعذرة، فيصار إلى\rالمعروف عرفاً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.\rوالله أعلم، وتحسن المسامحة من الطرفين عقب كل صفقة أو بيع.\rما حكم الاتجار بالدخان؟\rلا مانع من البيع، بربح في أي شيء، وعلى قول القائلين بحل\r\r141\rالمعاملات\rالدخان\rمع الكراهة أو الحرمة حسب تقرير الطبيب لكل شخص\rعلى حدة، يجوز البيع أو يحرم بحسب حال الشخص المدخن، وهو\rأعلم بقول الطبيب له.\rأجر\rنعمل في شركة كبيرة، فرض المدير فيها نظاماً جديداً لمنع\rالموظفين من التأخر صباحاً، ويقضي هذا النظام بخصم أ\rساعاتان في حال التأخر في الربع ساعة الأولى، وخصم\rأجر أربع ساعات في حال التأخر في النصف ساعة الأولى.\rمع العلم أني في حال تأخري عشر دقائق صباحاً فإنني\rأتاخر مثلها وأكثر في الخروج من العمل. ناهيك عن\rساعات العمل الإضافية غير المحدودة التي لم أحاسب\rعليها. فوجئت في الشهر الماضي بحسم مبلغ كبير من راتبي\rبسبب القرار الإداري. وعند مطالبتي بأجر ساعات العمل\rالإضافية، قيل لي إن ساعات العمل الإضافي ستحسب في\rآخر السنة (طبعاً لن تحسب الربع ساعة بساعتين مثل\rساعات التأخير الرجاء إعلامي هل يجوز هذا الخصم؟\rوهل هذا القرار منصف؟ أي خصم ساعتين عن الربع\rعن النصف ساعة،\rساعة وأربع ساعات\rبكامله عن الساعة الأولى؟\rوحسم\rاليوم\rالغرامة جزاء التأخر بشرط العدالة دون تفريق بين ساعة أولى\rوأخيرة، وهذا القرار تعسفي يحسن بالسيد المدير الرحمة بالموظفين\r\r142","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"المعاملات\rضمن المعقول، أي فلا يتشدد في ربع ساعة مثلاً، والله مع\rالمحسنين، على أن يلتزم الموظف بالدوام المطلوب قانوناً وشرعاً إلا\rإذا وجد إذن من المدير.\rما حكم الشرع في أمر بيع الألبسة الجاهزة النسائية والتي\rتتضمن الكثير من الألبسة والأزياء الأوروبية الفاضحة\rوالذي يكشف جزءاً من عورة المرأة أو جسمها بشكل\rفاضح، مع العلم بأني في بلد عربي مسلم، وأن زبائني هنَّ\rمسلمات في الغالب غير ملتزمات أصلاً بالحجاب (مع\rالمحجبات يأخذن هذه الأزياء ويلبسنها في\rمن\rالطريق .... فهل عملي هذا جائز؟ وهل تنصحوني بترك هذا\rالعمل مع العلم أني ذو حالة مادية جيدة ولله الحمد\rوأستطيع بمشيئة الله التغيير لعمل آخر إذا كان حكم الشرع\rقلة\rوجود\rكذلك؟\rيحرم التعاون أو المساعدة على كل ما هو حرام أو يؤدي إلى\rالحرام، مثل الألبسة غير المحتشمة، ومثل أدوات التجميل لمن يفعلن\rذلك في غير المنزل.\rولا تترك عملك، وإنما اقصره على ما هو جائز شرعاً من الألبسة\rالساترة، فإن عجزت فاترك هذا العمل\r\rالمعاملات\r143\rما حكم مال حرام اكتسب من بيع وشراء المشروبات،\rتاب صاحبه؟ وهذا الشخص له شرط لتوبته وهو: (أني\rأتوب شرط أن يبقى مالي ولا أنفقه) ماذا نقول له في هذه\rالحالة؟\rاتفق الفقهاء على أن من شروط التوبة أمران:\r- 1\rا رد الحقوق لأصحابها إن عرفوا، وإن لم يعرفوا وجب\rالتصدق بالمال الحرام.\r2- التخلص من المال الحرام وكسبه إلا لضرورة وهو الإبقاء\rعلى قدر العيش المؤقت والدليل قول النبي: إن الله طيب\rلا يقبل إلا طيباً، وهو مستمد من الآية الكريمة: {وَلَا تَيَمَّمُوا\rالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267/2].\rموظف حكومي: يكلف بشراء أشياء معينة للجهة التي\rيعمل لديها بعشرات الملايين ويتطلب منه العمل الآتي:\r1 - النزول إلى الأسواق والمدن الرئيسية\rالعمل في الفترة المسائية وأحياناً إلى ماقبل أو بعد\rالفجر (أحياناً)","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"3- العمل في أيام العطل والإجازات (أحياناً)\rالعمل في البيت لإنجاز الكشوفات والحسابات\r\r-  O\r144\rالمعاملات\rاستخدام هاتفه الشخصي لغرض العمل.\rوقد طلب من مديريه أن يحددوا له الأجر المناسب لقاء\rهذا العمل إلا أنهم رفضوا بحجة أن من يعملون في هذه\rالمواقع مستفيدون. علماً بأنه يتقاضى راتباً ضئيلاً عن العمل\rأثناء الدوام الرسمي (الصباح) وهذا العمل يحقق أرباحاً\rلهذه الجهة. علماً بأنه يعمل لديه سائقين وحمالين وغيرهم\rويقوم بدفع أجرتهم من المبالغ التي بين يديه. ولذلك فإنه\rيقوم بوضع اعتبار عند الشراء لأجرته وأجرة زملائه بحيث\rيضمها فوق قيمة السلعة مما ينتج عنه أحياناً مبالغ كبيرة.\rويخشى إن أعادها إلى الجهة التي يعمل فيها أن يكون\rمصيرها جيوب مسؤوليه بسبب انتشار الفساد الإداري\rوغياب الوازع الديني. كما أنه يقوم بدفع الزكاة وإخراج\rالصدقة ماهو الذي يحل له وماهو الذي لا يحل؟ وهل يجوز\rأن يستأثر لنفسه بالمبالغ التي تبقى بعد إخراج الزكاة\rوالصدقة؟ علماً بأنه لا يأخذ إجازته السنوية منذ أحد عشر\rعاماً\rبسبب زحمة الأعمال.\rالموظف مطالب بعمله في ضمن أوقات الدوام وعلى حساب\rالجهة التي يعمل فيها، وعليه الإلحاح بتخصيص تعويض إضافي على\rوقته وجهده في غير الوقت المخصص له وله بالأسلوب الممكن\r\rالمعاملات\r145\rاقتطاع النفقات الفعلية لأداء وظيفته سواء عن الحسابات والهواتف\rوالأنوار وكل ذلك بنفقة المثل كما لو قام غيره بالمهمة.\rواحتجاج الجهة الحكومية بعدم التخصيص لأنها تعتقد أن أغلب\rالموظفين يستفيدون من عملهم، وهذا تعميم خطأ.\rوعلى الموظف سداد جميع حقوق الحكومة، وإن أساء غيره إنفاق\rالمال في غير وجوهه الشرعية، فهو غير مسؤول عن ذلك.\rوليس للموظف إخراج الزكاة عن الأموال الحكومية، لأن المال\rالعام لا زكاة فيه، وكذلك لا يجوز له التصدق، فهو متجاوز حكم\rالشرع وصلاحيات الموظف، ويأثم بذلك.\rتوجد في مدينتنا مدرسة إسلامية كان قد وقفها رجل","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"شيعي مدرسة قبل الثورة الشيوعية، وبعد الثورة استلبها\rالشيوعيون من المسلمين وبعد انهيار دولتهم أرجعت\rللمسلمين فأعادوها مدرسة إسلامية من جديد، ونظراً إلى\rأن الدولة لا تهتم بها ولا تنفق عليها، ونظراً إلى قلة\rالمسلمين، اضطررنا إلى إيجار قسم من مدرسة لتغطية\rحاجاتها ونفقاتها ورواتب المدرسة والسؤال هو: هل يجوز\rإيجار قسم من المدرسة أو إيجار أرض وقفت للمدرسة\rوالحالة هذه؟\rأوصيكم بالدعاء السلام عليكم ورحمة الله.\rلا مانع بل يطلب شرعاً تثمير أو تنمية مال الوقف، بشرط إنفاق\r\r146\rالمعاملات\rعلى الجهة التي وجد الوقف من أجلها وذلك مثل تنمية مال الصبي\rكيلا تأكله أو تستنفده، الصدقة كما ورد في السنة النبوية.\rفإن فاض شيء من أجور الموقوف واحتيج إليه في المستقبل، حمد\rلهذا الغرض.\rأما الموقوف على المساجد كالسجاد واستغنى مسجد بفرشه،\rفيمكن إنفاق أو وضعه في مسجد آخر، لأن الجهة واحدة،\rوالمساجد كلها بيوت الله تعالى\rما حكم العمل في شركات التأمين؟\rيحرم العمل في البنوك الربوية وفي شركات التأمين التجارية، لأن\rالربا حرام ومن أعان عليه وقع في الحرام، والتأمين التجاري فيه\rغرر (احتمالات والنهي عن الغرر أصل من أصول الشريعة، إلا\rالضرورة قصوى مؤقتة حتى يجد المرء قوتاً آخر، أو إذا تعينت\rالمصلحة كحفظ أموال المسلمين بأيد إسلامية.\rأنشأت نقابة المعلمين صندوقاً تعاونياً يدفع فيه المعلم\rمبلغاً سنوياً قدره / ????/ ل. س مقسطة على أشهر السنة\rوعند انتهاء الخدمة تعطي النقابة لكل مشترك عن كل عام\rاشترك فيه 5000 / ل. س أي إن اشترك لعشر سنوات\rيقبض / ?????? / ليرة وذلك حصراً عند انتهاء الخدمة.\r\rالمعاملات\r147\rثانياً: رجل قال تكون زوجتي طالق إن فعلت كذا ما\rحكم\rهذا اليمين؟ مع العلم أني سمعت على بعض\rالفضائيات أنه إذا كان قصده نفسه\rمنع من الفعل لا يقع\rطلاقاً وإنما يقع يميناً وعليه كفارة يمين.","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"1- الاشتراك في صندوق نقابة المعلمين يعد تعاوناً مثل الراتب\rالتقاعدي، ولا يعد رباً محرماً والله تعالى أمر بالتعاون على البر\rوالتقوى.\r2 - المقرر في المذاهب الأربعة أن اليمين المعلق على فعل شيء أو\rمنعه يقع بالمخالفة، لكن بحسب رأي ابن تيمية رحمه الله وبعض\rالقوانين الآخذة برأيه كما في مصر وسورية لا يقع طلاقاً إن لم ينو به\rالطلاق، وإنما الترغيب أو التهديد.\rوالمفتون اليوم يستسهلون الأخذ بالرأي الثاني.\rما حكم الإجارات المسماة بالرهنية، حيث يستلم البيت\rبعد أن يدفع لصاحبه مبلغاً ما ويرد البيت عندما يرد\rصاحب البيت عليه المبلغ وثمة صورة أخرى بأن يعطي\rالمبلغ، ويقتطع منه مبلغاً بسيطاً كإجار للبيت؟\rالقاعدة الشرعية كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا»، فكل انتفاع\rمشروط أو متعارف عليه بمال زائد عن القرض بعد حراماً ويصادم\rأصول الشريعة ومقاصدها وما يفعله بعض الناس عملاً ببعض\r\r148\rالمعاملات\rالآراء الفقهية خطأ وإثم، فمثل هذه الآراء لا تتفق مع روح\rالتشريع.\rأما إن كانت هناك أجرة مثل للعقار، بحسب المعتاد، وليست\rأجرة رمزية متواطأ عليها، فالحكم الجواز أو الإباحة، مادامت\rالأجرة تستقطع من أصل الدين.\r1 - أنا موظف لدى قطاع خاص يعمل بتقديم أنواع\rمتعددة من الخدمات التجارية للزبائن (خدمات طباعية)\rوبما أنني خريج محاسبة مالية فقطاع عملي تحديداً هو كتابة\rالقيود المالية وما إليه من أعمال محاسبية مالية بحتة. وعادة\rالأشخاص الماليون يقومون بالاطلاع على خصوصيات\rالعمل المالي مثل الاقتراض من بنوك عربية أو تجار كبار\rبفوائد متعددة المعدلات ما هو حكم كتابة القيود\rواحتساب هذه الفوائد وإدخال البيانات المتعلقة بها.\rوالقيام بأعمال المراسلات المصرفية؟\r2- وكذا في حال قامت المؤسسة بعمل خدمات طباعة\rلصالح بعض المنتجات المحرمة شرعاً مثل الخمور وما إليها،\rوبالتالي إصدار فواتير ذات قيمة مالية واحتساب التكاليف","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"المتعلقة بالعمل وإجراء القيود المالية والمحاسبية؟\rكل من يساعد على الحرام عليه إثم مرتكب الحرام أخذاً\r\rالمعاملات\r19\rوعطاء، فقد لعن الله ورسوله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه،\rفاترك ذلك، وليكتب غيرك كل ما يتعلق بمعاملات البنوك الربوية.\r2 الجواب عن هذا السؤال كالجواب عما سبق، فقد لعن الله\rفي الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتصرها، وساقيها وشاربها،\rوحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، وبائعها، وشاريها\rعندي منزل أقوم بتأجيره، وقد علمت أن المستأجر\rيرتكب فيه الموبقات وأنا في حاجة إلى ربع هذا العقار هل\rمن الجائز الاستمرار في تأجيره؟\rإن علمت سابقاً بفسق هذا المستأجر فيحرم إيجاره، وإذا لم\rتعلم، عليك متابعة نصحه، وإخلاؤه وإيجار غيره من الصلحاء إن\rلم يرتدع عن موبقاته، سواء كنت في حاجة أو غير حاجة، فالرزاق\rهو الله، والله يبدلك ويعوضك خيراً. منه.\rهل شراء ?? كيلو غرام من الذهب يعربون 10? من\rقيمته للتجارة أو تثبيت ما يعادلها بالعملة الصعبة حرام أم\rحلال؟\rشراء الذهب أو الفضة وغيرهما من الأموال الربوية يتطلب\rشرعاً قبض المبيع والثمن كله في مجلس العقد، وإلا وقع العاقدان في\rإثم وحرمة الربا، ولا يقبل مجرد العربون، لكن إن تمت حوالة على\r\rالمعاملات\rحساب مضمون في بنك بالثمن كله، والثمن قابل للدفع في الحال،\rفيجوز الشراء، وإلا فيحرم الشراء.\rمع\rصديقي يصنع ماكينات\rمن كافة الأنواع وقد تعاقد.\rشخص لتصنيع ماكينة لغسل صناديق فلاتر السجائر فهل\rيجوز تصنيع هذه الماكينة وهل يعتبر هذا العمل إعانة على\rمنکر؟\rصنع هذه الماكينة له حكم زراعة التبغ وبيعه وشرائه، وتناوله\rفإن كان ذلك حراماً وهو ما يتجه إليه أغلب علماء العصر، لثبوت\rضرره، وتوصيله إلى الإدمان بالنيكوتين أشد من إدمان الخمر\rفيكون هذا الصنع حراماً.\rوإن كان ذلك مباحاً مع الكراهة، كان هذا الصنع مكروهاً،\rوأفضل عدم!\rالمساعدة على أي نشاط من أنشطة تعاطي التبغ الذي","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"حرمه صراحة فقهاء الإباضية لأنه من الخبائث، والله لا يرضى\rعن أهل الخبائث.\rهل القروض من المصرف الصناعي لإقامة أو توسيع\rمشروع صناعي جائزة، كذلك قروض المصرف العقاري؟\rوهل الفوائد المصرفية جائزة؟ مع أنني أعرف أن كل\rالجمعيات الخيرية تضع أموالها في البنك وتأخذ فائدة عليه.\rيحرم أخذ القرض أو إعطاء الفائدة المصرفية لمثل هذا النشاط،\r\rالمعاملات\rلأن الله تعالى ورسوله لعن كل منهما، آكل الربا وموكله وشاهده\rوكاتبه، وهذا هو المتفق مع المذاهب الأربعة، وفعل الجمعيات\rالخيرية لا يسوغ الحرام.\rويرى بعض علماء العصر أخذ الفائدة دون إدخالها في أصل\rالمال ويتصدق بها فوراً على الفقراء، وهذا مسوغ فعل الجمعيات\rالخيرية الآن، حتى لا يتقوى البنك على الربا، ويختار أهون الشرين\rوأخف الضررين.\rما هو حكم الرشوة؟\rالرشوة من الآخذ والمعطي حرام، للحديث الثابت: العن الله\rالراشي والمرتشي والرائش أي الذي يمشي بينهما، لكن إن تعذر\rالوصول إلى الحق بغير دفع مال جاز للدافع وحرم على الأخذ.\rأعمل في مجال تجارة بدلات الرقص الشرقي، أصدر\rالبدلات إلى الدول الغربية. وأريد أن أعرف إذا كان عملي\rحلال أم حرام؟\rالرقص وكل وسائله إذا كان بالتكسر والتثني والتمايل حرام\rشرعاً، وعليك البحث عن عمل آخر مباح فوراً، والكسب الحرام\rلا بركة ولا خير فيه.\rأعمل في محل لبيع قطع غيار السيارات بالجملة عند أحد\rالخواص الذين يستوردون هذه السلع من الخارج بأجرة\r\r152\rالمعاملات\rشهرية غير كافية ولم تتطاول يدي على الحرام والسرقة\rوالحمد لله. إلا أنني في بعض الأحيان أزيد في ثمن السلعة\rقليلاً - فمثلاً إذا كان ثمن السلعة 130 ديناراً أبيعها بـ 150\rديناراً - وآخذ أنا الفرق ولا أنقص من حقه شيئاً وفي بعض\rالأحيان إذا لم يرد الزبون أخذ السلعة بـ 150 ديناراً أستغني\rعن حقي وأبيعها بثمنها الأصلي 130 ديناراً، فهل يجوز تي\rذلك مع أنني أريد أن أعين نفسي كي أستقر وأكمل نصف","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"فما حكم ما أفعل؟\rديني\rيحرم عليك هذا الفعل، وإن كان هناك أعذار لديك، لأنك\rمؤتمن على العمل، وعلى الثمن الذي حدده لك صاحب المحل، فهو\rغش وكذب وسرقة، ويجب رد ما أخذته إلى أصحابه الذين\rغششتهم، وتب إلى الله توبة نصوحاً، الله أن\rيهيء لك رزقاً\rعسى\rطيباً حسناً مباركاً فيه والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، فلقمة\rالحرام حرام مهما كان السبب.\r1 - إذا حصل الإنسان على شهادة جامعية عن طريق\rتزوير بعض الأوراق ثم عمل بموجبها في حقل التدريس\rوهو أهل للتدريس فهل الأجر الذي سيتقاضاه يكون\rحراماً ورزقاً خبيثاً أم لا مع العلم بأنه أهل للتدريس وإن لم\rيحمل الشهادة؟\r\rالمعاملات\rTor\rما حكم البيع الحاصل بين الإنسان والآلة كما\rيحصل مثلاً عند صرف النقود، يدخل الرجل الدولارات.\rفتعطيه آلة الصرف الليرات مثلاً، هل هذا البيع صحيح\rشرعاً أم لا لعدم توفر شروط البيع من كون البائعين\rمكلفين؟\r-1 كل ما بني على حرام فهو حرام والكسب خبيث، لأن\rأساساً إلا بشهادة جامعية، وإن كان هو أهلاً\rالتعيين لا\rللتدريس.\rيتم\r2- عملية السحب من الحساب في آلة الصراف الآلي هي عملية\rصرف، والصرف بيع فلا يجوز فيه الربا، لكن يجوز دفع مقابل\rالخدمة السريعة، ووضع النقود في الآلة يتم من قبل مكلفين والآلة\rفقط للتعداد والحساب وهذا سؤال غريب وطريف.\rكنا قد تواعدنا\rمع أحد الزملاء للذهاب إلى مكان ما،\rولكن هذا الشخص جاء متأخراً عن الموعد بنصف ساعة،\rففرض عليه الشباب عقوبة بأن يحضر للشباب فطوراً في\rاليوم التالي هل هذه العقوبة وما أكل الشباب لها وجه\rشرعي بمعنى هل هذا العمل حلال أم حرام من باب ما\rأخذ بسيف الحياء وشكراً لكم.\rوصف هذا الفعل أنه عقوبة فيه تسامح في التعبير لأن العقاب\r\r154\rالمعاملات\rللقاضي ونحوه، وإنما هو تغريم أخوي بسبب التأخر فيجوز الأكل\rمنه، لأن أساسه هو رضا المعطي أو المنفق، فالمسألة فيها تسامح،","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"فلو رفض المعطي أن يفعل لا يلزم وهذا مجرد أدب كريم وعرف\rمشترك بين الزملاء الحمل النفس على الوفاء بالوعد، ولا مانع من\rالأكل من مال الصديق في غيبته أو صَدِيقِكُمْ} [النور: 61/24]\rبنص القرآن. إذا علم، رضاه، فالأصل الرضا في البذل، أما إذا\rوجد إكراه أو عدم رضا فلا يجوز الأكل مطلقاً، والمقصود بسيف\rالحياء ما كان على وجه الإكراه الأدبي، وهذا ليس منه في تقديري.\rوالدي موظف ونحن نسكن بيتاً قديماً بالإيجار منذ\rأكثر من عشرين عاماً، ومؤخراً وبعد جهد كبير أردنا شراء\rمنزل ولكي نستطيع شراء البيت الجديد سحبنا قرضاً من\rالبنك أكملنا به المبلغ الذي بحوزتنا وسؤالي هل هذا جائز؟\rعلماً أنه حالتنا المادية صعبة ولم نكن لنستطيع تأمين ثمن\rالمنزل لولا هذا القرض وهل يجوز إذا ما تبقى جزء من\rمبلغ القرض أن نأكل منه أم يحرم ذلك كما نسمع؟\rالقرض بهذه الصفة حرام قطعاً لأن الربا حرام وكبيرة من\rالكبائر، وكل انتفاع بمال القرض في شراء المنزل أو الأكل\rسحت وحرام ولا يبارك الله فيه.\rمنه\r\rالمعاملات\r100\rنحن مجموعة من المدرسين اتفقنا على أن يقدم كل واحد\rمنا مبلغاً ما ويأخذ مجموع المبلغ واحد منا كل شهر، إما\rعن طريق القرعة أو التفاهم فما الحكم في ذلك؟\rهذا التجمع التعاوني مشروع، لأنه من قبيل التعاون، ولا ربا\rفيه، كما يتوهم بعضهم، لأن الحاصل أن كل مشترك لا يأخذ في\rنهاية السنة مثلاً إلا مبلغه وحينئذ يجب عليه فقط أن يدفع زكاة هذا\rالمبلغ إن بلغ نصاب الزكاة وهو حوالي ????? ل. س أو كان معه\rمبلغ آخر يضم إليه، فيصل المجموع مقدار النصاب.\rما حكم شراء البيوت بالربا في غير دار الإسلام؟\rوما حكم شراء البيوت للسكن عن طريق البنوك مع خضوع\rذلك للتعامل بالربا؟\rلا يحل شراء مسكن أو غيره بقرض مشتمل على فائدة ربوية،\rقطعاً\rفهذا حرام\rإلا في حالة واحدة حيث يغلب على الظن أن\rالشخص سينام في الشارع إن لم يقترض هذا القرض الربوي،","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"فيكون ذلك ضرورة وهي نادرة الوقوع، والضرورات تبيح\rالمحظورات والضرورة تقدر بقدرها.\rأود الاستفسار عن الأسهم فهل يجوز شراؤها؟ أم أنه\rحرام؟\rالأسهم في شركات يكون التعامل فيها مشروعاً، ولا ربا فيها،\r\r107\rالمعاملات\rولا في نشاط الشركة بالاقتراض بفوائد بنكية، فيجوز اقتناؤها،\rويحل ربحها، وتجب الزكاة في قيمتها السوقية، وفي الأرباح المضافة\rلقيمة السهم. أما إذا كان السهم من أجل التعيش من ربحه لا\rالتجارة فيه، فالزكاة مقصورة على قيمته دون ربحه.\rأريد أن أستأجر أرضاً للزراعة من مالك ما، لكن هذا\rالمالك رفض أن يعطيني الأرض إلا إذا دفعت له سلفة أو\rقرضاً دون فائدة) مبلغاً ما من المال على أن أسترده من\rمحصول الأرض أي من أجرتها فهل هذا جائز؟\rهذا عمل حرام لاشتماله على عقدين في آن واحد وهما الإجارة\rوالقرض، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين أو عقدين في صفقة\rواحدة أو عقد واحد، لأن أحدهما يتخذ سبباً ضاغطاً على الآخر\rللانتفاع بالقرض، فيكون ذلك ربا حراماً.\rموقع مسابقات على الإنترنت يشترط للدخول في هذه\rالمسابقات دفع مبلغ ??% ومن ثم الاشتراك بإعطاء أسئلة\rوعلى كل سؤال جائزة، والأسئلة بسيطة، وكذلك يمكن\rالدخول عن طريق ضم أصدقاء للاشتراك في موقعهم،\rوتأخذ عن كل شخص أحضرته جائزة فهل هو موقع\rأو موقع ربوي؟\rقمار\rهذه المسابقات ومنها مسابقة المليون في التلفاز، ما دام الاشتراك\rفيها بعوض قليل أو كثير، حرام لأنه قمار.\r\rالمعاملات\rlov\rأنا موظف أعطتني المؤسسة سيارة للعمل، هل يحق لي\rاستعمالها خارج الدوام في تنقلاتي الخاصة؟\rيحرم استعمال وسائل ووسائط وسيارات وآلات الدولة في\rالأعمال الخاصة، فإن أذن رئيس العمل فعلى مسؤوليته، وهو\rبدوره يأخذ الإذن من رئيس أعلى لأن الملك العام لا يجوز أخذه\rولا الانتفاع الخاص به.\rأنجزت برنامجاً حاسوبياً لمتابعة إجراء قروض الزبائن\rلأحد البنوك في تركية ووجد القبول من جهات كثيرة ممن","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"له اتصال بالموضوع، ولكن بعد فترة من الزمن عرضت\rالموضوع على صديق لي من جهة الحلال والحرام، فقال لي\rيحرم بيع هذا البرنامج لأنه يسهل على البنوك حساب\rالقروض الربوية، وعندما زرت موقعكم بدا لي أن أسألكم\rفهل بيع\rهذا البرنامج حرام أم حلال لأنه يحتوي على قسم\rخاص لحساب الربا وما شابه؟\rنعم هو حرام لأن كل من ساعد على الربا قرضاً وشهادة وكتابة\rكان فعله حراماً، سداً للذرائع ومنعاً من إغراء الناس بالحرام\rوارتكابه\rعمي\r-\rزوجة عمي تعيل والدتها في بيت زوجها -\rوكانت الأم قد أقرضت ابنتها مبلغاً من المال. وفي كل مرة\r\r10  x\rالمعاملات\rتطالب الأم ابنتها بهذا المبلغ وهي (أي زوجة عمي) غير\rقادرة على تسديد هذا المبلغ حتى من زوجها لأنه معيل\rالعائلة من خمسة أشخاص ودخله على قدر حاجته وحاجة\rعياله، أما زوجة عمي فليس لديها مورد إلا ما يعطيها\rزوجها من مال كنفقة. علماً أن الأم قد قالت لابنتها أنها\rلن تسامحها بالمبلغ، فما رأيك في ذلك؟\r)\rهذا دين وحق للأم على ابنتها والبنت يظل الدين في ذمتها،\rوإذا كانت الآن معسرة فتنظر إلى وقت اليسار ووجود المال، فعليها\rحينئذ وفاء الدين، لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَمْ فَنَظِرَةٌ\rإِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ\r[البقرة: ?/ ???] أي إن العفو والتسامح أفضل.\rأملك محلاً تجارياً والأحوال جداً سيئة فهل يجوز لي أن\rأتقدم للحصول على قرض؟ علماً بأنه لا يوجد من يقرضني\rفي هذا الوقت حتى من الممكن أن أخي يملك المال ولا\rالله.\rيعطيني. أم أخسر وأعرض نفسي لإنهاء عملي لا سمح ا\r1- لا يجوز الاقتراض من البنوك بفائدة ربوية إلا في حال\rالضرورة القصوى كالاقتراض للأكل والشرب مثلاً، أما توسيع\rنشاط المحل فلا يعد ضرورة والحل هو الشركة مع آخر.\rأنا موظف مسجل في التأمينات الاجتماعية حسب\r\rالمعاملات\r109\rالقوانين السارية، وكان لي خدمة سابقة في شركة لدى","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"الحكومة وقد قبضت تعويض نهاية الخدمة عن تلك الفترة،\rوبعد صدور التعديلات الجديدة على قانون التأمينات\rالاجتماعية أصبح من الأفضل إعادة ضم الخدمة السابقة\rإلى الخدمة الحالية من أجل احتساب سنوات الخدمة عند\rالتقاعد عن العمل، وهذا الضم يترتب عليه رد المبلغ\rالمقبوض مضافاً إليه فائدة سنوية حسب القوانين النافذة فما\rحكم عملية الضم؟\rهذا صنيع الدولة بضم الفوائد، بحسب القوانين النافذة\rومضمونها حرام لا يجوز فيرد المبلغ دون الفوائد وإلا فلا يضم.\rمارأي الشيخ في المسابقات المعلنة على شاشات بعض\rالفضائيات وبعض المواقع على شبكة الأنترنت؟\rكل مسابقة فيها تورط بالمقامرة واحتمال الربح والخسارة بعد\rبذل المتسابق عوضاً مالياً قليلاً كان أو كثيراً، يكون حراماً بسبب\rالقمار.\rأما المسابقات أو الحد الأدنى منها حيث يختار المتسابق\rالاستمرار أو التوقف دون استعداد لسحب ما صار مملوكاً لديه،\rوينسحب دون التزام عوض معين على السباق.\rفإن ربح المتسابق لأول وهلة على جواب علمي صحيح فيكون\r\r17\rالمعاملات\rريحه حلالاً مكافأة له على جوابه، فإن استمر على أمل الربح\rواحتمال خسارة شيء من ملكه الخاص به، فيكون ذلك من قبيل\rالميسر (القمار) فيحرم التعامل حينئذ.\rأنا شاب أعمل في حقل التحويل والصرافة الخارجية\rوقد صادفتني عدة مشاكل:\rأولاً: التحويل يكون على الشكل التالي: يأتي رجل إلى\rإحدى الشركات في دولة ما مثلاً في الكويت فيعطي الشركة\rديناراً كويتياً من أجل أن يحولوه له إلى سورية، فيستلمها\rالمرسل إليه في سورية ليرة سورية بدلاً من الدينار مقابل\rعمولة وأجرة تتقاضاها الشركة من المرسل أو المرسل إليه،\rفهل تدخل هذه الصورة من المعاملات في باب من أبواب\rالربا أو الشبهة أو المحظور في الشرع؟\rثانياً: هناك بعض التجار الذين يحولون أموالهم بين\rالمحافظات ويتعاملون على الشكل التالي: يكون هو في\rمتجره فيتصل بمكتب التحويل من أجل أن يحولوا له مبلغاً","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"معيناً إلى أحد التجار في المحافظة الأخرى فيحول المكتب له\rذلك مقابل أجرة يتقاضاها المكتب منه أو من المرسل إليه ثم\rفي اليوم التالي أو في نهاية اليوم أو بعد فترة يجمع التاجر\rقيمة الحوالات التي حولها عن طريق المكتب عبر الهاتف أو\r\rالمعاملات\r161\rالفاكس ويأتي بها إلى المكتب، فهل يندرج هذا العمل تحت\rالقاعدة القائلة كل قرض جر\rنفعاً\rفهو رباً؟\rالتحويلات الداخلية أو الخارجية للمبالغ مشروعة لأنها تدخل\rتحت مدلول عقد الصرف، والوكالة بأجر مقابل إيصال المبلغ\rلعنوان المرسل إليه، ويكون قبض عوض الصرف حكمياً بسبب\rاستعداد الصراف للدفع الفوري في مجلس العقد، ويبقى توصيل\rالمبلغ إلى المرسل إليه بصفة التوكيل المأجور، وهذا جائز.\r1 - ما هو حكم التعامل مع المصارف بالنسبة للإبداع\rلغاية الادخار حيث لا يوجد مصارف إسلامية؟\r?- ما حكم إيداع نقود في المصرف بغرض الاستفادة من\rالفائدة إذا كان المودع غير قادر على العمل لسبب أو لآخر؟\r1- إيداع النقود لاسيما المبالغ الكبيرة في المصارف التجارية\rجائز للضرورة أو الحاجة، إذا لم تكن هناك مقدرة على حفظ النقود\rإما في منازل محصنة، أو في صناديق خاصة لأصحابها بأجور تحفظ\rفي البنوك، وبشرط عدم أخذ فائدة على ذلك.\r- يحرم إيداع النقود في المصارف بقصد الفائدة والعقد فاسد\rوالمكسب خبيث حرام أياً كان السبب، لأن الحرام لا يصلح\rمكسباً مشروعاً أياً كانت الأسباب أو الأعذار كالعجز والشيخوخة\rواليتم والمرض، وفقد الثقة بأمين يستثمر المال بطريق مشروع دون\rالتزام بربح محدد.\r\r192\rالمعاملات\rإنسان عنده كيلو غرام من الحلي أراد تأجيرها لبائع حلي\rبأجر معلوم على أن يستردها متى أراد على شكل حلي لكن\rبشكل آخر لأنه عندما استعملها هذا البائع استعملها\rحلياً وباعها؟\rالشيء المأجور بأجرة معينة يجب رده بعينه، لأنه أمانة بيد\rالمستأجر، ولا يجوز للمستأجر التصرف فيه إلا بإجارة أو إعارة","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"لغيره ضمن مدة الإجارة، ولا يجوز له بيع هذا الحلي لغيره، وإلا\rكان عقد الإجارة جسراً أو حيلة للتعامل بالربا أو الفائدة لمدة في\rالمستقبل، وهذا حرام، حتى إن الربا يجري في بيع المال الربوي\rبجنسه إلى مدة في المستقبل ولو من غير زيادة، لأن الشيء في الحال\rأكثر قيمة من المؤجل فعلاً، فتقع الزيادة العملية من هذا البيع،\rومن المعلوم أن الذهب أحد وأهم أنواع الأموال الربوية.\rأودع والدي باسمي في البنك ما يسمى بشهادة استثمار،\rفي بنك ربوي لم يقم حتى الآن بفتح أي فرع معاملات\rإسلامية كغيره من البنوك، وبمبلغ 5??? جنيه مصري\rوذلك منذ عشر سنوات قبل زواجي والآن أوشكت مدة\rالشهادة على الانتهاء وأصبح المبلغ 25000 جنية مصري\rوأنا أرفض أخذ المبلغ الزائد ووالدي يقول لي أنه هو من\rسيقبض المبلغ من البنك وسيعطيه لي هبة، مع العلم أني\r\rالمعاملات\rمتزوجة من 6 شهور والحمد لله لست في حاجة لهذا المبلغ،\rووالدي مقتدر مادياً فهل يجوز لي أخذ المبلغ على أنه هبة من\rمال والدي؟ وهل الأفضل التورع عن هذا المال؟ هل يجوز\rأخذ هذا المال ثم التبرع به في أي وجه شرعي بنية التخلص\rمنه؟\rكل ما يتم تحت غطاء الاستثمار بأي نوع من أنواع شهادات\rالاستثمار هو مضمون الفائدة، لأنه في الواقع لا يوجد استثمار\rفعلي وإنما تودع الأموال في بنوك ربوية ويدفع عنها فوائد، وبعد أن\rوهبك والدك هذا المبلغ زالت ملكيته عنه، وصار حق التصرف فيه\rخاصاً بك، فكونه يقبض الزائد ويهبك إياه لا حق له فيه، وإن كان\rله حق على سبيل الافتراض، فهو مال مأخوذ بطريق غير شرعي،\rومادام الشخص يعلم أنه من هذا الطريق فلا يحل له أخذه.\rأما مصير هذا المال الزائد فيحرم عليك الانتفاع الخاص به بأي\rوجه من وجوه الانتفاع والحل الآن من أجل التخلص من هذا\rالمال الحرام هو التصدق به للفقراء أو لجهة عامة كمدرسة أو مشفى\rونحوهما، ولا ثواب لك في ذلك، وتأخذينه دون خلطه بمالك","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"الخاص. ويجب فوراً سحب هذا المال ووضعه في بنك إسلامي\rيستثمر المال بطرق شرعية فيحل حينئذ أخذ أرباحه والانتفاع\rالخاص به، فإذا بقي شهادة استثمار حرم عليك وعلى والدك هذا\rالاتفاق لأنه عقد فاسد باطل، ولا يلتفت للفتاوى الشاذة في هذا.\r\r164\rالمعاملات\rهل يجوز العمل لصالح شركة أمريكية تعمل في مجال\rمكافحة التزوير وأغلب زبائنها من البنوك؟\rثانياً - تزداد الشركات التي تعمل بشكل رئيسي لصالح\rزبائنها في الدول الغربية فهل يجوز العمل في هذه\rالشركات؟ وهل ينطبق عليها حكم المقاطعة الذي ينادي به\rالعلماء اليوم؟ علماً بأن الغرب يستفيد من رخص الأجور\rفي بلادنا والعاملون يستفيدون من الخبرات التي يكتسبونها\rمن العمل في مثل هذه المشاريع؟\r1- مكافحة التزوير أمر جائز شرعاً، والعمل فيه شريف وطيب\rشرعاً، لكن إن كان الأجر من مصدر حرام أو مشبوه، كأجور\rأصحاب البنوك، فيحرم لغير ضرورة أو حاجة شديدة لإنقاذ النفس\rمؤقتاً من الهلاك جوعاً ونحوه.\r2 - العمل مع غير المسلمين والتعامل معهم جائز شرعاً في البيوع\rوالشركات والإجارات، ونحوها لكن بشرط عدم كون العمل\rمشتملاً على حرام كالتعامل بالربا أو بالخمور أو منتجعات السياحة\rأو السباحة ونحوها مما يشتمل غالباً على الحرام والاطلاع على\rالعورات من رجال ونساء.\rوالمقاطعة مطلوبة شرعاً إذا حققت أغراضها، وكانت جماعية،\rولم نكن بحاجة إلى العمل، فإن وجدت الحاجة جاز العمل بصفة\rمؤقتة أو استثنائية حتى يجد الإنسان عملاً أفضل.\r\rالمعاملات\r130\rيخصم من راتب المعلم سنوياً مبلغ 360 ليرة سورية\rتعويض وفاة فلو أمضى 30 سنة في الخدمة يكون قد\rخصم\rمن راتبه مبلغاً قدره ????? ليرة سورية فإن توفي بعد ذلك\rفإن عائلته تأخذ تعويضاً قدره مئة ألف ليرة سورية. ما\rحكم الاشتراك والزيادة؟\rالاشتراك في صندوق المساعدة الفورية عند وفاة أحد أعضاء\rالنقابة قائم على سبيل التبرع ومساعدة الآخرين دورياً، وهو نوع من","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"التعاون المشروع ولا حرمة، فيه لأن المبلغ المأخوذ لا ينظر فيه إلى\rمجموع المدفوعات التي يدفها الشخص، وإنما حصيلة المبلغ المدفوع\rجاءت من تبرعات الآخرين.\rنحن في بلاد الغربة نتعامل بشكل أساسي بالدولار ومن\rثم نقوم بالتحويل إلى عملة البلد المتداولة وأحياناً أقوم\rبإقراض أصدقائي مبلغاً من المال بعملة البلد، ولكن عندما\rيسددوا دينهم يكون قد تبدل سعر صرف الدولار بالنسبة\rالعملة البلد فماذا أفعل؟\r\rهذا التعامل بالتحويل يجب أن يكون بحسب سعر صرف الدولار\rوغيره بعملة أخرى وقت التحويل أو بيع، ولا يجوز أخذ زائد أو\rناقص عن سعر الصرف وقت التعاقد فعليك أخذ ما قابل مبلغك\rعن المداينة، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث يرد\rالقرض بجنسه ونوعه، وقدره وصفته، ولا عبرة بالسعر الذي يتغير.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rهل يجوز للفتاة الدراسة خارج القطر؟\r179\rالاغتراب خارج القطر في بلد عربي أو إسلامي أو غير إسلامي\rفيه مخاطر كثيرة، وليس للفتاة أن تنفرد بهذا الاغتراب، مهما كانت\rالظروف والإغراءات كبعثة أو إيفاد أو منحة، إلا إذا وجدت\rضرورة قصوى كتخصص الفتاة في الطب النسوي مثلاً، وكان معها\rمحرم لها، كأخيها أثناء الدراسة، أو معها أسرتها.\rهل للمرأة العمل خارج المنزل؟\rللمرأة التي تعمل بما يتناسب وطبيعتها ولو في الوظيفة أو\rالعمل التجاري، إذا كان ذلك بإذن الأب أو الزوج بالنسبة إلى\rالمتزوجة، وكانت هناك حاجة للكسب، وبشرط ملازمة الحجاب\rوحزم القول، وعدم اللين في الكلام ومن غير تعاطي الأصباغ\rوالألوان، واجتناب الخلوة مع الأجانب (غير الأقارب) وترك\rارتداء الملابس الضيقة كالبنطال.\rومما لاشك فيه أن عمل المرأة أفضل فيما يتناسب مع الأحوال\rوالحاجات الاجتماعية، كتعليم الإناث، وتطبيب النساء\rوتمريضهن، والبحث الاجتماعي المتعلق بالنساء فقط، والعناية\rبالجرحى والمرضى في معارك الجهاد وإعداد الطعام والشراب\rللمجاهدين.\r\r???","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"الأسرة والعلاقات الزوجية\rهل للمرأة الأجنبية إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه\rأن تبقى معه وهل لها السفور بسبب الوسط أو البيئة؟\rلا يحل للمرأة المسلمة البقاء مع زوج غير مسلم أبى الإسلام\rولكن يعطى مهلة انتظار لا تزيد عن مدة عدة الطلاق، فإن أسلم\rاستمر زواجهما، وإن لم يسلم وجب فسخ الزواج لقوله تعالى:\rوَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: 221/2] وقوله\rسبحانه: (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ مِلٌّ لَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هَمن\r[الممتحنة: 10/60].\rأما السفور للمسلمة فيظل حراماً ولو في وسط غير إسلامي،\rوإذا فعلته المرأة المسلمة، فعليها اعتقاد تحريمه وعدم التورط\rبالقول بإباحته، فهو معصية يمكن التخلص منها بالتوبة، وتخفيف\rأثرها بالصدقة.\rهل للمرأة ركوب السيارة مع سائق أجنبي أو السفر من\rغير محرم بالسيارة أو الطائرة لبلد آخر؟\rركوب المرأة في سيارة أجرة داخل البلد يحترز منه بقدر الإمكان،\rتحاشياً لاحتمالات الإساءة أو محاولات العبث فإن وجدت\rضرورة أو حاجة معقولة، جاز ذلك.\rوسفر المرأة في وسائط النقل الخاصة حرام قطعاً لا يجوز بحال،\rلأن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور ووقوع المفسدة. لكن\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rسفرها لحاجة في وسائل النقل العام كالطائرة والسيارة والباخرة\rوالقطار جائز بغير محرم إذا توافر النظام والرقابة والانضباط،\rوالاستقبال عند الوصول لأن الركوب في هذه الوسائط كالمشي في\rالشوارع.\rوهذا سائغ في مذهب المالكية، فقد أرخص الإمام مالك للمرأة\rأن تسافر في الرفقة العظيمة، يكون فيها النساء والرجال إلى الحج.\rقال مالك في المرأة المتجالة (غير المتزينة) تخرج إلى مكة مع غير ولي:\rإن كانت في جماعة وناس مأمونين لا تخافهم على نفسها (1).\rهل يجوز الزواج في بلد أجنبي بنية التأقيت؟\rأجاز أغلب الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية) الزواج بنية","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"التأقيت من غير تصريح بذلك في العقد أو التطليق عند انتهاء\rالحاجة، لكن بشرط إعلام المرأة بذلك، حتى لا يغشها، فيأثم،\rويعطي فكرة سيئة وقبيحة عن الإسلام.\rوأرى ضرورة الامتناع عن هذا الزواج، لأنه أقرب إلى النكاح\rالمؤقت أو نكاح المتعة المنصوص فيه صراحة تأقيته لمدة معينة، وقد\rأبطل الأوزاعي والحنابلة القائلون بسد الذرائع هذا العقد، وهو\rالحق، ويعد ذلك غشاً وخديعة وتغريراً بالمرأة، ويتنافى مع أصل\rمشروعية الزواج على الدوام.\r(1) المنتقى على الموطأ للباجي 304/7، ط السعادة بمصر.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rهل يجوز كتابة صورية لعقد زواج بين شاب وفتاة من\rأجل الحصول على جنسية دولة ما، دون تلفظ بالإيجاب\rوالقبول بينهما؟\rيسبب\rلا ينعقد عقد الزواج من غير إيجاب وقبول وحضور شاهدين،\rوولي في أغلب المذاهب غير الحنفية، لكن تدوين عقد الزواج\rالصوري على هذا النحو كذب محض وغش، فيحرم شرعاً\rالكذب ولا ينعقد الزواج بمجرد الكتابة دون تلفظ.\rهل الأفضل تعدد الزوجات أو وحدة الزوجة؟\rالأصل العام والمفضل هو وحدة الزوجة بدليل آية مطلع سورة\rالنساء، والتعدد استثناء، بشرط إمكان العدل بين النساء في غالب\rالظن، والقدرة على الإنفاق.\rويترك للرجل تقدير ظرف التعدد الحاجة شخصية أو إنسانية\rوغيرها.\rغير أنني في ملاحظة أحوال التعدد رأيت أنه يقترن في الغالب\rبألوان كثيرة من الجور، وترك العدل المادي المطلوب من الرجل، لا\rالميل القلبي غير المستطاع.\rهل يجوز الإجهاض بعد التأكد من وجود الحمل؟\rعلى الرغم مما نجده لدى بعض الفقهاء كالحنفية والشافعية من\rإباحة الإجهاض مع الكراهة قبل أربعين يوماً فإني لا أجيزه حفاظاً\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rله\rعلى وجود حق الحياة للجنين، إلا لضرورة قصوى، كوجود خطر\rعلى حياة الأم بتقرير طبيب مسلم ثقة عدل، أو تأكيد مجموعة من\rالأطباء بحسب التحليل والتصوير الشعاعي أن الجنين لا يعيش،","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"لعدم وجود مخ مثلاً، أو بسبب وجود اضطرابات نفسية توقع\rالأم الحامل في هلوسة مثلاً، أو لأن الحمل لم يعد يناسبها بسبب\rمانع مرضي ضار أو آفة قلبية ونحوها وليس من الأعذار المبيحة\rحالة ما يسمى بالطفل المنغولي.\rفإن لم تتوافر هذه الضرورة كان الإجهاض هو الموءودة\rالصغرى، كما ذكر المالكية والظاهرية.\rويحرم بالاتفاق الإجهاض بعد الأشهر الأربعة إلا إذا تعين\rطريقاً لإنقاذ الأم الحامل من الهلاك بسبب الحمل.\rوكل من يساعد على الحرام من قابلة أو طبيب له حكم فاعل\rالحرام تماماً.\rولا مانع شرعاً من تنظيم النسل بأي وسيلة من وسائل منع\rالحمل كالعزل والحبوب واللولب ونحوها من غير استئصال القدرة\rعلى الحمل، ومن دون اللجوء إلى الإجهاض المحظور شرعاً إلا\rلضرورة كما تقدم.\rهل من أحكام عدة الوفاة عدم رؤية أحد من غير المحارم\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوحبذا لو أخذنا بمبدأ الاعتدال ربما كان سبباً لإيقاف الوقوع في\rالسفور وكشف ما هو أكثر من الوجه والكفين.\rوالعبرة في الواقع بما عليه أعراف البلاد، فلا نلزم المرأة بستر\rوجهها وكفيها، ولا نتدخل فيمن تستر وتحتجب فذلك أفضل\rوأكمل. وإذا كان العرف الشائع والعمل القائم يقضي بضرورة ستر\rالوجه والكفين كما في السعودية، فلا مانع من ذلك.\rوتظل البلاد الأخرى على منهجها وعاداتها في الكشف الذي\rيتفق مع قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا\r[النور: 31/24) وقد فسر ذلك من بعض الصحابة وغيرهم بالوجه\rوالكفين.\rهل التنمص نتف الشعر من الوجه حرام أو مكروه؟\rلقد ثبت النهي عن النمص (وهو نتف الشعر من الوجه سواء\rالمتنمص (طالب النَّمَص) والنامص (فاعل النمص من امرأة أو\rرجل، لما فيه من تغيير خلق الله، ولما يؤدي إليه من ضرر وهو\rتقلص خلايا الجلد، وتجفيف الدمع في العين، وزرقة المكان\rواصفراره، وذلك في حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"عنه أنه قال: العن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات\rوالمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، وقال: ما لي لا\rألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.\rوالمتنمصات جمع متنمصة: وهي التي تستدعي نتف الشعر من\r\r174\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأو عدم الإجابة على الهاتف أو الجلوس في شرفة المنزل ونحو\rذلك؟\r\rليس من أحكام العدة ترك الاستحمام والنظافة، ولا ترك\rالحديث مع أجنبي (قريب غير محرم) أو استقباله ما لم يكن هناك\rخلوة (وجودها معه من غير شخص ثالث أو الرد على الهاتف، أو\rالظهور في شرفة المنزل، أو الإلزام بالجلوس في غرفة مستقلة بحيث\rلا ترى أحداً ولا يراها أحد أو ارتداء الثياب السوداء أكثر من\rثلاثة أيام.\rوإنما المهم عدم الخروج من بيت الزوج إلا لضرورة شرعية\rكالشهادة أمام قاض أو معالجة طبية، أو شراء الحاجات المنزلية إذا\rلم يكن هناك أحد يحضرها في النهار فقط دون الليل. ولا تتزوج ولا\rتخطب صراحة في أثناء العدة ولا تتزين بحلي أو بثياب زاهية ملفتة\rللنظر.\rهل كشف الوجه والكفين للمرأة حرام أو مباح؟\rيتطلب الجواب شيئين:\rالأول - الاعتدال في الحكم والثاني – نبذ التعصب المذهبي.\rوفي ضوء هذا وفيما قرره فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على\rالمعتمد أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، فللمرأة كشفهما ولا تأتم.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوالدليل الواضح من القرآن الكريم: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا\rما ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31/24].\rوفسر مجموعة من الصحابة ذلك بأنه الوجه والكفان والثياب\rفليس وجه المرأة ولا صوتها، عورة واستثنى الإمام أبو حنيفة\rوجماعة القدمين والخلخال\rلكن إذا تعرضت المرأة للفتنة بالملاحقة الفعلية أو باللسان ونحوه\rسترت وجهها. وإذا احتجبت ورعاً واحتياطاً لم يكن في ذلك بأس،\rولها الثواب، وتراعي أعراف كل بلد.\rوأما غض البصر - أي عدم استرساله ومتابعته وتعمقه وتأمله.","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"فهو المأمور به أمر مشترك فيه كل من الرجل والمرأة في آيتي سورة\rالنور (?? - (??) فهو أدب إسلامي رفيع، وواجب خلقي عظيم،\rسواء سترت المرأة وجهها وكفيها أو لم تستر.\rهل تطالب المرأة بإرضاع ولدها والخدمة المعتادة في بيت\rالزوجية؟ وهل تقتصر العلاقة الزوجية على الشؤون المادية\rفقط، وهل المتعة حق مشترك أو للرجل وحده؟\rيقرأ بعض القراء السُّنّج بعض عبارات الفقهاء، دون تأمل في\rالمراد بها، ثم يعلنون على الناس ما يوقعهم في الحرج والمشقة، وهز\rنظام الأسرة، فيقولون: لا يجب على المرأة إرضاع ولدها ولا\rالخدمة المعهودة في المنزل. وهم في ذلك يخالفون قول الله تعالى:\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوجهها. والنامصة: المزيلة من نفسها أو من غيرها، وهو حرام.\rواستثنى الشافعية حالة النمص نتف الحواجب) بالنسبة للزوجة\rبطلب من زرجها، وصرح الحنفية في كتاب الهدية العلائية بأن\rالنمص مشروع إذا لم يتشبه بالمخشين كما صرح النووي رحمه الله\rبأنه يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة حية أو شارب أو منفقة\rمابين الشفة السفلى والذقن فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب)\rواستثنى أيضاً أخذ بعض الشعرات من الحاجب التخين، لأن ذلك\rيسمي شخصاً، لأن النمص المنهي عنه هو نتف حاجب.\rجميع\rلا\rوالجائز مطلقاً\rهر\rانقص أو الحلق لبعض الشعرات دون إزالة\rالحاجب كله، لا النتف من الحاجب أو الوجه للمرأو والرجل.\rوأجاز بعض المعاصرين تنظيم الحواجب وتعدينها مما هو في\rحدود الزينة المعتدلة.\rهل يجب على المرأة المسلمة ستر وجهها؟\rلا يجب على المرأة ستر وجهها ولا يديها في رأي أكثر العلماء،\rبل ذكر القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أن للمرأة أن تبدي\rوجهها في غير الصلاة. وهذا مستمد من السنة النبوية حيث صرح\rالحديث الذي رواه أبو داود عن. عائشة رضي الله عنها: لا يا أسماء إن\rالمرأة إذا بلغت المحيض، ثم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا،\rوأشار إلى وجهه وكفه».\r\r???","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"الأسرة والعلاقات الزوجية\rوالوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين)) [البقرة: 233/2] أي\rليرضعن.\rأن ذلك ومثله الخدمة المنزلية غير واجب قضاء، فلا\rصحيح\rيصح للزوج أن يرفع دعوى إلى القضاء للمطالبة بهذا، ولكن\rالواجب ديانة هو الإرضاع والخدمة المعتادة، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -\rقسم الواجبات بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل الأعمال\rخارج المنزل على علي، وداخل المنزل من طحن وعجن وخبز\rوتنظيف على فاطمة وسار الصحابة الكرام على هذا المنهاج،\rوكانت نساؤهم يقمن بخدمة شؤون البيت كله، بل قد يمتد العمل\rإلى المشاركة في أعمال الحقل.\rوهذا شأن طبيعي صحيح، لأن بيت الأسرة عماده التعاون\rوتقاسم هموم الحياة ومتاعب المعيشة، وإلا اختل النظام\rواضطربت الحياة الأسرية، ولم يبق لبقاء المودة والمحبة معنى بين\rالزوجين.\rوصحيح\rأيضاً أن العلاقة بين الرجل وزوجته غير مقصورة على\rالنواحي المادية والمتع الجسدية ولكن هناك حقوقاً وواجبات\rمشتركة تتجاوز ذلك من ملاطفة ومؤانسة وترفيه وتطييب خاطر\rالمرأة بين الفينة والأخرى بهدية رمزية، أو سفر سياحي ترفيهي، أو\rمصاحبة في شأن اجتماعي مقبول شرعاً وعرفاً. وكذلك تمريض\rأحدهما للآخر إن احتاج وحنو ورحمة في وقت المرض والضعف\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية \"\r???\rكالدخول والخروج والكلام ونحو ذلك واقع بحدوث الشيء\rالمعلق عليه؟\rكثيراً ما يلجأ الزوج إلى تعليق الطلاق على فعل المرأة شيئاً، أو\rامتناعها أو منعها من فعل شيء، وهذا عند أغلب العلماء يترتب\rعليه وقوع الطلاق عند مخالفة الشرط المعلق عليه، من دخول\rوخروج أو تكليم أحد أو زيارة ونحو ذلك.\rغير أن هناك اتجاهاً آخر لبعض العلماء يرون فيه أن وقوع\rالطلاق مرتبط بحسب قصد الزوج الطلاق أو عدم قصده، فإن كان\rيقصد طلاق امرأته إن خالفته فيما حلف عليه بقوله: أنت طالق إن\rكلمت فلاناً أو دخلت بيت فلان أو الجارة الفلانية، وقع الطلاق","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"بالمخالفة، وإن لم يقصد تطليق، امرأته، وإنما أراد حمل امرأته على عدم\rالدخول ونحوه أو منعها من شيء، فلا يقع الطلاق، فإن حدثت\rالمخالفة، وجب على الزوج كفارة يمين.\rهل الحلف بالطلاق بعد طلاقاً أو يميناً؟\rإذا قال الزوج لامرأته علي الطلاق إن فعلت كذا» أو «لم تفعلي\rأي يلزمني الطلاق، فهذا في المذاهب الأربعة يترتب عليه وقوع\rالطلاق بمجرد وقوع المخالفة، لأنه في معنى المعلق، وإن لم يكن\rتعليقاً صريحاً، فيقع به الطلاق إذا تحقق الشرط.\rلكن المعمول به في أغلب قوانين الأحوال الشخصية أخذاً برأي\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rوالكبر والأزمات والمحن الطارئة من عسر وضيق وضجر من شيء\rطارئ.\rوكذلك المتعة الزوجية ليست حقاً كاملاً للرجل، وإنما هي حق\rمشترك، تستغل فيه الفرص المناسبة والراحة النفسية والجسدية\rللطرفين، وليحرص كل من الزوج والزوجة على توفير المتعة الكاملة\rللآخر، دون استغلال أو قصور أو إشباع الرجل مآربه، دون\rمراعاة ظرف المرأة، بل لا بد من العدل في كل شيء، والابتعاد عن\rتحقيق الرغبة الذاتية (أو (الأنانية فقط، وحرمان الآخر منها، وترك\rمساعدته لتكتمل عنده رغبة الإرواء الذاتي أيضاً. لذا كان من الظلم\rوالجهل أن يفكر الرجل في مصلحته فقط، ويترك زوجته تعاني\rالنقص والقصور وتحقيق الرغبة فكل من الزوجين له مشاعر\rمشتركة ورغبات متساوية، وإن كان الحياء يغلب على المرأة، فلا\rاستغلاله، أو غض النظر عن مراعاة الشطر الثاني الأساسي\rمن الحياة الطبيعية أو الغريزية المشتركة.\rوليكن قانون العلاقة الزوجية في كل شيء هو قول الله تعالى:\rوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19/4].\rيصح\rوليحذر كل من الزوجين استعمال أوضاع جنسية شاذة كالوطء\rفي الدبر، أو مخلة بالكرامة الإنسانية والآداب الإسلامية مما فيه\rقذارة أو تعرض لنجاسة، فكل ذلك ممنوع شرعاً لما فيه من ضرر\rوإسفاف وتشبه بالكفار من مص العضو أو تقبيل الفرج ونحو ذلك.\r\r???","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"هل ينعقد عقد الزواج بعبارة النساء؟\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالمقرر عند جمهور الفقهاء أن عقد الزواج لا ينعقد إلا بموافقة\rولي المرأة، ولقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?) وقوله:\rأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها\rباطل .. (?)\rوأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة\rإبرام عقد زواجها بنفسها، أو بوكيل عنها، لما رواه الجماعة عن\rابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الثيب أحق بنفسها من\rوليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها».\rوفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها\rأبوها والاستثمار طلب الأمر والمعنى: لا يعقد عليها حتى\rيطلب الأمر منها.\rوأرى جواز الأخذ بالرأي الثاني في بعض الأحوال مثل عضل\r(منع) الولي من دون عذر شرعي، مقبول، وما أكثر هذه الأحوال،\rحيث يكون المانع غالباً مزاجياً أو ترفعاً ونحو ذلك.\rهل الطلاق المعلّق على فعل شيء أو الامتناع عن شيء\r(1) رواه البيهقي عن عمران بن حصين وعائشة، وهو صحيح، وروى الخمسة\r(أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي عن أبي موسى لا نكاح إلا بولي.\r(?) رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة وكذا رواه أبو داود الطيالسي.\r\rJAY\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالعلامة ابن تيمية أن الطلاق غير المنجز لا يقع إذا قصد به الحمل\rعلى فعل شيء أو تركه لا غير، فلا يقع هذا الطلاق، وهو من قبيل\rالطلاق المعلق على فعل أو ترك شيء، إذا لم يقصد الزوج تطليق\rامرأته، وإنما حمل نفسه أو غيره على فعل شيء معين أو تركه، وفي\rهذا رحمة بالناس وتيسير عليهم. وهذا ينطبق أيضاً على بعض الناس\rالذين يكثرون التلفظ بالطلاق دون قصد إيقاعه.\rهل الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً أو واحدة؟\rتكلم العلماء القدامى والمعاصرون كثيراً في هذا، وكلامهم\rمعروف، فالمذاهب الأربعة على أن الطلاق المكرر ثلاث مرات أو","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً إذا قصد بالمكرر التعداد، لا التأكيد، والذي\rعليه العمل في القوانين الحالية أخذاً برأي بعض العلماء أن الطلاق\rبلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة.\r،\rوفي هذا الرأي سعة ويسر يعمل به أحياناً للحاجة، ولا سيما\rفي حال وجود أسرة طال بها الأمد، ويوجد أولاد يتعرضون\rللضياع والتشرد، مع إصرار الزوج على الندم والتوبة وعدم العودة\rلمثل ذلك.\rهل يقع طلاق الهازل والسكران والمكره والغضبان؟\rلا يقع طلاق الهازل عند المالكية والحنابلة وفريق آخر من\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rله\rعلى وجود حق الحياة للجنين، إلا لضرورة قصوى، كوجود خطر\rعلى حياة الأم بتقرير طبيب مسلم ثقة عدل، أو تأكيد مجموعة من\rالأطباء بحسب التحليل والتصوير الشعاعي أن الجنين لا يعيش،\rلعدم وجود مخ مثلاً، أو بسبب وجود اضطرابات نفسية توقع\rالأم الحامل في هلوسة مثلاً، أو لأن الحمل لم يعد يناسبها بسبب\rمانع مرضي ضار أو آفة قلبية ونحوها وليس من الأعذار المبيحة\rحالة ما يسمى بالطفل المنغولي.\rفإن لم تتوافر هذه الضرورة كان الإجهاض هو الموءودة\rالصغرى، كما ذكر المالكية والظاهرية.\rويحرم بالاتفاق الإجهاض بعد الأشهر الأربعة إلا إذا تعين\rطريقاً لإنقاذ الأم الحامل من الهلاك بسبب الحمل.\rوكل من يساعد على الحرام من قابلة أو طبيب له حكم فاعل\rالحرام تماماً.\rولا مانع شرعاً من تنظيم النسل بأي وسيلة من وسائل منع\rالحمل كالعزل والحبوب واللولب ونحوها من غير استئصال القدرة\rعلى الحمل، ومن دون اللجوء إلى الإجهاض المحظور شرعاً إلا\rلضرورة كما تقدم.\rهل من أحكام عدة الوفاة عدم رؤية أحد من غير المحارم\r\r174\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأو عدم الإجابة على الهاتف أو الجلوس في شرفة المنزل ونحو\rذلك؟\r\rليس من أحكام العدة ترك الاستحمام والنظافة، ولا ترك\rالحديث مع أجنبي (قريب غير محرم) أو استقباله ما لم يكن هناك\rخلوة (وجودها معه من غير شخص ثالث أو الرد على الهاتف، أو","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"الظهور في شرفة المنزل، أو الإلزام بالجلوس في غرفة مستقلة بحيث\rلا ترى أحداً ولا يراها أحد أو ارتداء الثياب السوداء أكثر من\rثلاثة أيام.\rوإنما المهم عدم الخروج من بيت الزوج إلا لضرورة شرعية\rكالشهادة أمام قاض أو معالجة طبية، أو شراء الحاجات المنزلية إذا\rلم يكن هناك أحد يحضرها في النهار فقط دون الليل. ولا تتزوج ولا\rتخطب صراحة في أثناء العدة ولا تتزين بحلي أو بثياب زاهية ملفتة\rللنظر.\rهل كشف الوجه والكفين للمرأة حرام أو مباح؟\rيتطلب الجواب شيئين:\rالأول - الاعتدال في الحكم والثاني – نبذ التعصب المذهبي.\rوفي ضوء هذا وفيما قرره فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على\rالمعتمد أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، فللمرأة كشفهما ولا تأتم.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوحبذا لو أخذنا بمبدأ الاعتدال ربما كان سبباً لإيقاف الوقوع في\rالسفور وكشف ما هو أكثر من الوجه والكفين.\rوالعبرة في الواقع بما عليه أعراف البلاد، فلا نلزم المرأة بستر\rوجهها وكفيها، ولا نتدخل فيمن تستر وتحتجب فذلك أفضل\rوأكمل. وإذا كان العرف الشائع والعمل القائم يقضي بضرورة ستر\rالوجه والكفين كما في السعودية، فلا مانع من ذلك.\rوتظل البلاد الأخرى على منهجها وعاداتها في الكشف الذي\rيتفق مع قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا\r[النور: 31/24) وقد فسر ذلك من بعض الصحابة وغيرهم بالوجه\rوالكفين.\rهل التنمص نتف الشعر من الوجه حرام أو مكروه؟\rلقد ثبت النهي عن النمص (وهو نتف الشعر من الوجه سواء\rالمتنمص (طالب النَّمَص) والنامص (فاعل النمص من امرأة أو\rرجل، لما فيه من تغيير خلق الله، ولما يؤدي إليه من ضرر وهو\rتقلص خلايا الجلد، وتجفيف الدمع في العين، وزرقة المكان\rواصفراره، وذلك في حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله\rعنه أنه قال: العن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات\rوالمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، وقال: ما لي لا","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.\rوالمتنمصات جمع متنمصة: وهي التي تستدعي نتف الشعر من\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوجهها. والنامصة: المزيلة من نفسها أو من غيرها، وهو حرام.\rواستثنى الشافعية حالة النمص نتف الحواجب) بالنسبة للزوجة\rبطلب من زرجها، وصرح الحنفية في كتاب الهدية العلائية بأن\rالنمص مشروع إذا لم يتشبه بالمخشين كما صرح النووي رحمه الله\rبأنه يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة حية أو شارب أو منفقة\rمابين الشفة السفلى والذقن فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب)\rواستثنى أيضاً أخذ بعض الشعرات من الحاجب التخين، لأن ذلك\rيسمي شخصاً، لأن النمص المنهي عنه هو نتف حاجب.\rجميع\rلا\rوالجائز مطلقاً\rهر\rانقص أو الحلق لبعض الشعرات دون إزالة\rالحاجب كله، لا النتف من الحاجب أو الوجه للمرأو والرجل.\rوأجاز بعض المعاصرين تنظيم الحواجب وتعدينها مما هو في\rحدود الزينة المعتدلة.\rهل يجب على المرأة المسلمة ستر وجهها؟\rلا يجب على المرأة ستر وجهها ولا يديها في رأي أكثر العلماء،\rبل ذكر القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أن للمرأة أن تبدي\rوجهها في غير الصلاة. وهذا مستمد من السنة النبوية حيث صرح\rالحديث الذي رواه أبو داود عن. عائشة رضي الله عنها: لا يا أسماء إن\rالمرأة إذا بلغت المحيض، ثم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا،\rوأشار إلى وجهه وكفه».\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوالدليل الواضح من القرآن الكريم: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا\rما ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31/24].\rوفسر مجموعة من الصحابة ذلك بأنه الوجه والكفان والثياب\rفليس وجه المرأة ولا صوتها، عورة واستثنى الإمام أبو حنيفة\rوجماعة القدمين والخلخال\rلكن إذا تعرضت المرأة للفتنة بالملاحقة الفعلية أو باللسان ونحوه\rسترت وجهها. وإذا احتجبت ورعاً واحتياطاً لم يكن في ذلك بأس،\rولها الثواب، وتراعي أعراف كل بلد.","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"وأما غض البصر - أي عدم استرساله ومتابعته وتعمقه وتأمله.\rفهو المأمور به أمر مشترك فيه كل من الرجل والمرأة في آيتي سورة\rالنور (?? - (??) فهو أدب إسلامي رفيع، وواجب خلقي عظيم،\rسواء سترت المرأة وجهها وكفيها أو لم تستر.\rهل تطالب المرأة بإرضاع ولدها والخدمة المعتادة في بيت\rالزوجية؟ وهل تقتصر العلاقة الزوجية على الشؤون المادية\rفقط، وهل المتعة حق مشترك أو للرجل وحده؟\rيقرأ بعض القراء السُّنّج بعض عبارات الفقهاء، دون تأمل في\rالمراد بها، ثم يعلنون على الناس ما يوقعهم في الحرج والمشقة، وهز\rنظام الأسرة، فيقولون: لا يجب على المرأة إرضاع ولدها ولا\rالخدمة المعهودة في المنزل. وهم في ذلك يخالفون قول الله تعالى:\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوالوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين)) [البقرة: 233/2] أي\rليرضعن.\rأن ذلك ومثله الخدمة المنزلية غير واجب قضاء، فلا\rصحيح\rيصح للزوج أن يرفع دعوى إلى القضاء للمطالبة بهذا، ولكن\rالواجب ديانة هو الإرضاع والخدمة المعتادة، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -\rقسم الواجبات بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل الأعمال\rخارج المنزل على علي، وداخل المنزل من طحن وعجن وخبز\rوتنظيف على فاطمة وسار الصحابة الكرام على هذا المنهاج،\rوكانت نساؤهم يقمن بخدمة شؤون البيت كله، بل قد يمتد العمل\rإلى المشاركة في أعمال الحقل.\rوهذا شأن طبيعي صحيح، لأن بيت الأسرة عماده التعاون\rوتقاسم هموم الحياة ومتاعب المعيشة، وإلا اختل النظام\rواضطربت الحياة الأسرية، ولم يبق لبقاء المودة والمحبة معنى بين\rالزوجين.\rوصحيح\rأيضاً أن العلاقة بين الرجل وزوجته غير مقصورة على\rالنواحي المادية والمتع الجسدية ولكن هناك حقوقاً وواجبات\rمشتركة تتجاوز ذلك من ملاطفة ومؤانسة وترفيه وتطييب خاطر\rالمرأة بين الفينة والأخرى بهدية رمزية، أو سفر سياحي ترفيهي، أو","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"مصاحبة في شأن اجتماعي مقبول شرعاً وعرفاً. وكذلك تمريض\rأحدهما للآخر إن احتاج وحنو ورحمة في وقت المرض والضعف\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rوالكبر والأزمات والمحن الطارئة من عسر وضيق وضجر من شيء\rطارئ.\rوكذلك المتعة الزوجية ليست حقاً كاملاً للرجل، وإنما هي حق\rمشترك، تستغل فيه الفرص المناسبة والراحة النفسية والجسدية\rللطرفين، وليحرص كل من الزوج والزوجة على توفير المتعة الكاملة\rللآخر، دون استغلال أو قصور أو إشباع الرجل مآربه، دون\rمراعاة ظرف المرأة، بل لا بد من العدل في كل شيء، والابتعاد عن\rتحقيق الرغبة الذاتية (أو (الأنانية فقط، وحرمان الآخر منها، وترك\rمساعدته لتكتمل عنده رغبة الإرواء الذاتي أيضاً. لذا كان من الظلم\rوالجهل أن يفكر الرجل في مصلحته فقط، ويترك زوجته تعاني\rالنقص والقصور وتحقيق الرغبة فكل من الزوجين له مشاعر\rمشتركة ورغبات متساوية، وإن كان الحياء يغلب على المرأة، فلا\rاستغلاله، أو غض النظر عن مراعاة الشطر الثاني الأساسي\rمن الحياة الطبيعية أو الغريزية المشتركة.\rوليكن قانون العلاقة الزوجية في كل شيء هو قول الله تعالى:\rوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19/4].\rيصح\rوليحذر كل من الزوجين استعمال أوضاع جنسية شاذة كالوطء\rفي الدبر، أو مخلة بالكرامة الإنسانية والآداب الإسلامية مما فيه\rقذارة أو تعرض لنجاسة، فكل ذلك ممنوع شرعاً لما فيه من ضرر\rوإسفاف وتشبه بالكفار من مص العضو أو تقبيل الفرج ونحو ذلك.\r\r???\rهل ينعقد عقد الزواج بعبارة النساء؟\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالمقرر عند جمهور الفقهاء أن عقد الزواج لا ينعقد إلا بموافقة\rولي المرأة، ولقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?) وقوله:\rأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها\rباطل .. (?)\rوأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة\rإبرام عقد زواجها بنفسها، أو بوكيل عنها، لما رواه الجماعة عن","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الثيب أحق بنفسها من\rوليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها».\rوفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها\rأبوها والاستثمار طلب الأمر والمعنى: لا يعقد عليها حتى\rيطلب الأمر منها.\rوأرى جواز الأخذ بالرأي الثاني في بعض الأحوال مثل عضل\r(منع) الولي من دون عذر شرعي، مقبول، وما أكثر هذه الأحوال،\rحيث يكون المانع غالباً مزاجياً أو ترفعاً ونحو ذلك.\rهل الطلاق المعلّق على فعل شيء أو الامتناع عن شيء\r(1) رواه البيهقي عن عمران بن حصين وعائشة، وهو صحيح، وروى الخمسة\r(أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي عن أبي موسى لا نكاح إلا بولي.\r(?) رواه الخمسة إلا النسائي عن عائشة وكذا رواه أبو داود الطيالسي.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية \"\r???\rكالدخول والخروج والكلام ونحو ذلك واقع بحدوث الشيء\rالمعلق عليه؟\rكثيراً ما يلجأ الزوج إلى تعليق الطلاق على فعل المرأة شيئاً، أو\rامتناعها أو منعها من فعل شيء، وهذا عند أغلب العلماء يترتب\rعليه وقوع الطلاق عند مخالفة الشرط المعلق عليه، من دخول\rوخروج أو تكليم أحد أو زيارة ونحو ذلك.\rغير أن هناك اتجاهاً آخر لبعض العلماء يرون فيه أن وقوع\rالطلاق مرتبط بحسب قصد الزوج الطلاق أو عدم قصده، فإن كان\rيقصد طلاق امرأته إن خالفته فيما حلف عليه بقوله: أنت طالق إن\rكلمت فلاناً أو دخلت بيت فلان أو الجارة الفلانية، وقع الطلاق\rبالمخالفة، وإن لم يقصد تطليق، امرأته، وإنما أراد حمل امرأته على عدم\rالدخول ونحوه أو منعها من شيء، فلا يقع الطلاق، فإن حدثت\rالمخالفة، وجب على الزوج كفارة يمين.\rهل الحلف بالطلاق بعد طلاقاً أو يميناً؟\rإذا قال الزوج لامرأته علي الطلاق إن فعلت كذا» أو «لم تفعلي\rأي يلزمني الطلاق، فهذا في المذاهب الأربعة يترتب عليه وقوع\rالطلاق بمجرد وقوع المخالفة، لأنه في معنى المعلق، وإن لم يكن","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"تعليقاً صريحاً، فيقع به الطلاق إذا تحقق الشرط.\rلكن المعمول به في أغلب قوانين الأحوال الشخصية أخذاً برأي\r\rJAY\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالعلامة ابن تيمية أن الطلاق غير المنجز لا يقع إذا قصد به الحمل\rعلى فعل شيء أو تركه لا غير، فلا يقع هذا الطلاق، وهو من قبيل\rالطلاق المعلق على فعل أو ترك شيء، إذا لم يقصد الزوج تطليق\rامرأته، وإنما حمل نفسه أو غيره على فعل شيء معين أو تركه، وفي\rهذا رحمة بالناس وتيسير عليهم. وهذا ينطبق أيضاً على بعض الناس\rالذين يكثرون التلفظ بالطلاق دون قصد إيقاعه.\rهل الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً أو واحدة؟\rتكلم العلماء القدامى والمعاصرون كثيراً في هذا، وكلامهم\rمعروف، فالمذاهب الأربعة على أن الطلاق المكرر ثلاث مرات أو\rبلفظ الثلاث يقع ثلاثاً إذا قصد بالمكرر التعداد، لا التأكيد، والذي\rعليه العمل في القوانين الحالية أخذاً برأي بعض العلماء أن الطلاق\rبلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة.\r،\rوفي هذا الرأي سعة ويسر يعمل به أحياناً للحاجة، ولا سيما\rفي حال وجود أسرة طال بها الأمد، ويوجد أولاد يتعرضون\rللضياع والتشرد، مع إصرار الزوج على الندم والتوبة وعدم العودة\rلمثل ذلك.\rهل يقع طلاق الهازل والسكران والمكره والغضبان؟\rلا يقع طلاق الهازل عند المالكية والحنابلة وفريق آخر من\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rAr\rالعلماء، لأن اللفظ الصريح بالطلاق يفتقر إلى النية. ولا مانع من\rالأخذ بهذا الرأي.\rوأوقع الشافعية والحنفية وجماعة آخرون عليه الطلاق، لما رواه\rالخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله\rثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق\rوالرجعة.\rولا يقع طلاق المكره في رأي جماعة كثيرة من السلف والمالكية\rوالشافعية والحنابلة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة\rقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"أي إكراه. وهذا معقول لأن المكره غير مختار، لما أخرجه ابن ماجه\rوآخرون: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.\rوأوقع الحنفية وبعض التابعين الطلاق على المكره، لأنه صادر\rبإرادة منه.\rوأما السكران فلا يقع طلاقه عند جماعة من الحنابلة وبعض\rالفقهاء، لعدم صحة القصد منه، وقال فقهاء المذاهب الآخرون\rبوقوع طلاق السكران زجراً له وعقوبة على فعله، لأن الصحابة\rرضي الله\rعنهم جعلوه كالصاحي.\rولا مانع من الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، لأن\rالسكران لا يقصد ما يقول، ولا يدرك خطر ما يصدر عنه، ولا\rيعقل الكلام، سواء في الإقرارات أو الاعتقادات أو المعاملات\r\r184\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوالأحكام تتعلق بمناطها أو علتها، والشرع قرر عقوبته على سكره،\rفلا نتجاوز ذلك إلى غيره برأينا، فتجمع عليه عقوبتين في آن واحد.\rوأما الغضبان: فإن كان يدرك ما يقول ويعلم ما يقصد، وظل\rبعقله وفكره، وإن كان معصباً، فيقع طلاقه. وإن كان لا يعلم ما\rيقول، ولا يريد إيقاع الطلاق أي إن القصد والعلم منعدم عنده،\rفيقع طلاقه في رأي جماعة ولا يقع في رأي آخرين كبعض المالكية\rوبعض الحنابلة، وهو الأقرب للحق والواقع، للحديث السابق:\rلا طلاق في إغلاق أي غضب.\rما الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته؟\rلا بأس في رأي جمهور الفقهاء من نظر الخاطب إلى مخطوبته التي\rيريد أن يتزوجها، لما رواه الخمسة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة\rأنه خطب امرأة، فقال النبي: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم\rبينكما ولما رواه الإمام أحمد من حديث أبي حميد (أو حميدة) قال:\rقال رسول الله: إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن\rينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم».\rأما موضع النظر: فهو كما قرر جمهور العلماء أو أكثرهم: فهو\rالوجه والكفان فقط، ولا يجوز فيما عدا ذلك، ولا يلتفت إلى","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"بعض الآراء الشاذة أو غير المأذون فيها شرعاً من النظر إلى أكثر من\rذلك، لأن الحاجة أو الرغبة تتحقق بالوجه والكفين، فالوجه يعرف\rالجمال والكفان يعرف بهما مدى الخصوبة والنحافة.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم ما يفعله الزوج أو أمه (الحماة) أو أخته من\rتعيير الزوجة (الكِنَّة) أو الطعن بها أو بأهلها بعد أن\rصارت محسوبة على زوجها؟\rهذه ظاهرة شنيعة وقبيحة جداً، فبعد أن يتوسل الخاطب أو أهله\rبمختلف الوسائل والمجاملات لخطبة الفتاة، ثم تصير عند الزوج،\rتكال لها أقبح الصفات، وأشنع المسبات، وألوان المضايقة\rوالإيذاء. وهو لون من الجاهلية ونزعة من نزعات الترفع والتكبر\rعلى الزوجة الجديدة، ومحاولة الغض من شأنها وكيانها. وقد يفعل\rالحمو (أبو الزوج) بعض هذه الممارسات.\rوهذا سلوك قبيح جداً وخلق مرذول، لا يقره دين ولا خلق ولا\rمروءة، وفاعله من أهل النار، ولا سيما الحماة (أم الزوج)، فالله\rتعالى يقول: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ} [الإسراء: ??/??] وصارت\rكرامة الزوجة جزءاً من كرامة زوجها وأهله، وطعنهم بها طعن في\rأنفسهم، وليس هذا شأن الكرام، ولا أهل الإيمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:\rاليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) ()\rوفي حديث آخر: ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح،\rحسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً، بخيلاً، جباناً» (2).\r(?) رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود\rرضي\rالله عنه.\r(?) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.\r\r117\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم المرأة التي قال لها زوجها: إن خرجت من\rالدار بغير إذني فأنت طالق ثلاثاً ثم أذن لها بالخروج،\rوخرجت قبل أن يبلغها الإذن؟\rإن إذن الزوج لهذه المرأة، ثم خرجت، لم يقع عليه طلاق، وإن لم\rتعلم بوقوع الإذن منه على الأصح كما ذكر ابن حجر الهيتمي،","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"لأن المعلق عليه: الخروج من غير إذن، ولم يوجد، وأما علمها\rبالإذن فليس معلقاً عليه لا لفظاً ولا عرفاً، فلم يشترط وجوده.\rما حكم الخلع الحاصل بعد الطلاق ثم تجديد النكاح ثم\rفعل المحلوف عليه في الفترة الحاصلة بين الطلاق والتجديد؟\rهذا مبني على أن الخلع فسخ لا طلاق، وهو رأي ضعيف، لأن\rالمعتمد عند الجمهور أن الخلع طلاق لا فسخ، فسواء خالفت المرأة\rالشرط المعلق عليه الطلاق قبل الخلع أو بعده، فيقع الطلاق. وذلك\rخلافاً للحنابلة القائلين بأن الخلع بلفظه أو بكلمة الفسخ أو المفاداة\rفسخ لا طلاق فتنحل اليمين بالمخالفة في حال البينونة.\rهل يقع طلاق الناسي والجاهل والمكره والغضبان؟\rإذا نسي الرجل طلاقاً معلقاً على فعل يصدر منه أو من زوجته،\rأو كان جاهلاً بأنه المحلوف عليه أو مكرهاً على إيقاع الطلاق\rبتهديده بإلحاق ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه، فلا يقع ا\rالطلاق،\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rJAV\rلقوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا\rعليه» (?)\rوأما الغضبان: فإن وصل به الغضب إلى الحد الذي يزول معه\rالإدراك أو يغلب عليه الهذيان وخلط الجد بالهزل فلا يقع طلاقه،\rوهو المراد بحديث عائشة عند أحمد: «لا طلاق في إغلاق». وإن كان\rيدرك ما يقول ويقصد الطلاق، فيقع طلاقه، وإن كان لا يقصد\rالطلاق وإنما التخويف أو التهديد أو الحمل على فعل شيء فلا يقع\rطلاقه في رأي ابن تيمية وبه أخذ القانون.\rإذا طلق الرجل إحدى نسائه من غير تعيين إحداها أو\rوقع طلاقاً مطلقاً من غير تعميم، فهل يقع\rطلاقه؟\rلا بد من تعيين امرأة واحدة لتحقيق مقتضى الطلاق، ويتحقق\rمراده بطلاق واحدة من نسائه لأن المطلوب إعمال معنى الطلاق\rفي الحد الأدنى منه، دون زيادة.\rما حكم القول الصادر من رجل لامرأته: علي الحرام\rمن زوجتي أن الشيء الفلاني لم يكن، ظناً منه أنه لم يكن،\rفيان أنه كان فهل تطلق والحال أنه نوى بذلك الطلاق؟","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"لا يقع الطلاق في هذه الحالة لعذر الحالف، سوى إن نوى أن\rالأمر كذلك في ظنه أو في الواقع.\r(?) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وابن حيان.\r\r|\rIMA\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم قول الرجل: علي الحرام إن فعلت كذا أو فعلته\rامرأتي، أو إن دخلت زوجتي بيت فلان؟\rإن قصد بهذا اليمين الطلاق وتعليقه على الأمر المعين، وحدثت\rالمخالفة وقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق وجبت عليه كفارة\rاليمين.\rهل قول الرجل: علي الطلاق صريح في إيقاع الطلاق؟\rالأصح كما ذكر ابن حجر أن علي الطلاق صريح في الطلاق.\rوفي رأي ابن تيمية وجماعة أن هذه الصيغة كالتي قبلها من اليمين\rالمعلق المعول فيه على قصد الطلاق فتطلق، أو على قصد الترغيب\rبفعل شيء أو المنع من شيء، فلا يقع الطلاق، وإنما تجب كفارة\rيمين\rهل قول الزوج لزوجته: علي الحرام إن خرجت أو قال:\rإن لم تخرجي من بيتي ما تكونين لي بامرأة، وكلما حللت\rحرمت، وكلما أحلك عالم حرمت، وأنت حرام في\rالمذاهب الأربعة؟\rهذا كله من كنايات الطلاق، فإن نوى بيمينه الطلاق طلقت\rطلقة رجعية، إذا وجد الخروج أو عدمه (المحلوف عليه) ولم يطلقها،\rکلامه إن خرجت ولم أطلقك، فأنت طالق، فإذا\rمعني\rلأن\rخرجت ولم يطلقها، طلقت.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rإذا قال الزوج على الطلاق لا أفعل كذا، وحنث، وله\rزوجتان، هل تطلقان أو تطلق إحداهما وعليه تعيينها؟\rلا تطلق إلا إحداهما كما أفتى به النووي رحمه الله تعالى.\rمن قال لزوجته: روحي (أي اذهبي) أو اطلعي من\rالمبيت هل يقع به طلاق؟\rإذا نوى به الطلاق، وقع وإن لم ينو به الطلاق لم يقع، فهذا من\rكنايات الطلاق المتوقف وقوع الطلاق فيها على النية.\rما حكم الطلاق المتكرر وهو قول الرجل: أنت طالق،\rأنت طالق أنت طالق؟ أو الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟\rيرى الأئمة الأربعة أن المطلّق إذا كان ينوي بتكرار الطلاق تأكيد\rالطلاق، تقع طلقة واحدة. وإن لم ينو شيئاً أو نوى الثلاث وقع","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"ثلاثاً. والطلاق الثلاث يقع\rثلاثاً.\rوأما المقرر في القانون فهو أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو\rإشارة لا يقع إلا واحداً.\rهل يحرم الزواج بفتاة رضع الخاطب من أمها؟\rيجب التثبت من وقوع حادثة الرضاع والعلم بعدد الرضعات\rولا يكفي الظن، بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو عدم\rالرضاع.\r\r19.\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rوإذا تحققنا من الرضاع، فلا بد من أن يكون ضمن الحولين أي\rفي السنتين الأوليين من عمر الطفل، فلا عبرة لرضاع الكبير حتى\rولو مص الزوج بعض لبن زوجته كما رواه الدارقطني عن أبن\rعباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين\rوما رواه الترمذي وصححه عن أم سلمة: لا يُحرم من الرضاع إلا\rما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام.\rوهل تكون الرضعة الواحدة محرمة؟\rتكون الرضعة الواحدة ولو لمدة بسيطة أو قطرة أو قطرتين محرمة\rعند فقهاء الحنفية والمالمكية لإطلاق قول الله تعالى: (وَأَنهَتُكُمُ\rيوم\rالتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَة [النساء: 23/4].\rوالاحتياط القضاء بهذا، فإن وجدت بعض الحالات الخاصة أو\rالمحرجة فيمكن الإفتاء برأي الشافعية والحنابلة القائلين بأنه لا\rمن الرضاع إلا بارتضاع خمس رضعات معلومات، فصاعداً، وإن\rلم تكن الرضعة مشبعة خلافاً لفهم العوام الشائع، ويترك الأمر في\rذلك للعرف، بحسب رغبة الولد، وعادته لما رواه مسلم عن\rعائشة: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من\rذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن\rفتوفي رسول الله، والأمر على ذلك وهذا الحديث يخصص\rعموم حديث الجماعة عن عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r141\rالولادة ولفظ ابن ماجه من النسب والآية السابقة فسرتها\rالسنة، وبينت الرضاعة المحرمة، ومن أحاديث السنة أيضاً ما رواء","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"الجماعة إلا البخاري عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الا تحرم المصة\rولا المصتان».\rهل إتيان المرأة من الدبر مباح وهل تطلق، وهل يجوز لها\rمص عضو الزوج؟\rإتيان المرأة الزوجة من الدبر لا تطلق به المرأة ولا تحرم، ولكنه\rلواط ويعد فاحشة ومن الكبائر، وحرام ويؤذي المرأة، لأنه يمزق\rعضلات الشرج، فلا تعود تمسك الغائط، وورد في السنة أنه كفر.\rوكذلك يحرم مص القضيب لأن كل مستقذر أو نجس يحرم على\rالإنسان القرب منه، لضرره، ولأنه يعد منافياً للآداب والكرامة\rويخل بالمروءة، فضلاً عن كونه تقليداً للكفار والفساق، ومن تشبه\rبقوم فهو منهم.\rهل للفتاة أو المرأة لبس البنطال، وهل للزوجة أن\rترقص لزوجها؟\rيحرم على المرأة لبس البنطال لأنه ضيق يجسم مفاتن المرأة، ولأنه\rتشبه بالرجال ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال.\rلكن إذا ارتدت المرأة فوقه معطفاً ساتراً لما تحت الركبة، وكأن\rالبنطال مزرراً جاز حينئذ لتلافي علة التحريم.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rويجوز للزوجة أن ترقص لزوجها أو تغني له دون وجود آخرين\rمعه، لأن ذلك يدخل في المتعة المباحة.\rهل للمرأة لبس (البيجاما) أمام النساء أو أمام الرجال\rأو أمام الزوج؟\rيجوز لبس البيجاما أمام الزوج أو النساء، بشرط كون الجاكيت\rساتراً لمقعدة المرأة إذا لبستها أمام النساء، أما لبسها أمام الرجال\rغير المحارم (الأجانب فحرام لأن ذلك لبس خاص وفيه فتنة.\rهل للوالد أن يأخذ شيئاً من مال ولده بغير علمه، وهل\rللولد أن يأخذ شيئاً من مال والده بغير إذنه؟\rلا يحق للوالد أو الولد أن يأخذ أحدهما شيئاً من مال الآخر إلا\rبإذنه، لأن الواجب على الوالد الإنفاق على ولده حتى البلوغ أو إلى\rأن يكمل تعليمه، وعلى الولد الموسر الإنفاق على والديه إلى الموت\rبقدر الكفاية، والذمة المانية لكل منهما مستقلة عن ذمة الآخر.\rأما حديث أنت ومالك لأبيك) (?) فهو وارد على سبيل الأدب","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"ولحمل الابن على قيامه بواجبه بالإنفاق على والديه قال ابن\rرسلان اللام للإباحة - في قوله لأبيك لا للتمليك، فإن مال\rالولد له وزكاته عليه، وهو موروث عنه،\r(?) رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rهل للزوجة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها من غير علمه\rأو تتصدق به من غير إذنه؟\rليس للزوجة أخذ شيء من مال الزوج لتتصدق به على الفقراء\rإلا بإذن زوجها، وليس لها أن تأخذ شيئاً منه أيضاً لمصلحتها إلا إذا\rلم يعطها ما تحتاج إليه من نفقة بالقدر المألوف والكافي، عملاً\rبحديث هند زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان\rرجل شحيح وليس يعطيني ما يكفني وولدي إلا ما أخذت منه،\rوهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (1) أي\rالقدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.\rهل بنوك الحليب مشروعة في ديننا؟\rمهما قيل عن وجود الظاهرة الإنسانية في هذه البنوك لإرضاع\rالأولاد الخدّج في المجتمع الغربي الذي زالت من معالمه مقاصد\rالدين وشرائع الله، فإن هذه البنوك في المجتمع الإسلامي أو غيره\rغير جائزة شرعاً، لما فيها من مفسدة اختلاط الأنساب، وجهالة\rالأمهات، وشبهة الإباحة والتحريم لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم\rمن النسب، لذا فإني أؤيد بشدة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 6\r(2/6) الذي منع صراحة هذه البنوك، وأحل محلها ما تقتضيه\rالروح الإسلامية من تعاون وأشجب بشدة الاعتماد على آراء ابن\r(1) رواه الجماعة إلا الترمذي عن\rعائشة رضي\rالله عنها.\r\r142\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rحزم الظاهري الشاذة في جعل غير التقام الثدي رضاعاً، كالرضاع\rبالزجاجات مثلاً حين لا يعده رضاعاً، لأنه يفتقد علة الحكم وهو\rوصول اللبن إلى جوف الطفل ولا عبرة بالوسائل والرضاع من\rهذه البنوك متحقق بأي وسيلة فأين وكيف يصح الاعتماد على\rمسألة الشك في الرضاع؟!\rL\rهل تجب العدة على امرأة ولدت واقترن مع الولادة وفاة\rزوجها؟","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"إذا ثبت أن الولادة حدثت عقب الوفاة بدقائق انتهت العدة\rبوضع الحمل. وإذا ولدت قبل الوفاة وجبت عليها العدة أربعة\rأشهر وعشرة أيام. وأما إذا اقترنت الولادة بالوفاة فتجب العدة لأن\rالأصل وجود العدة ولا يرتفع الواجب بالشك، لأن اليقين لا\rيزول بالشك، ولأن وضع الحمل وبراءة الرحم ليس هو كل الهدف\rمن العدة، وإنما العدة لها مقاصد أخرى كالتفجع على الزوج،\rوشكر نعمة الله على الزواج، ورعاية مشاعر أهل زوجها، وحماية\rسمعة المرأة أثناء الخروج الذي يعقب الوفاة.\rماذا يترتب على الخطبة بين الخاطب وخطيبته؟\rالخطبة وإن اقترنت بقراءة الفاتحة في عرف الناس هي مجرد وعد\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r190\rبالزواج، وليست زواجاً، فيظل كل من الطرفين أجنبياً عن الآخر،\rويباح لكل منهما نظرة التعارف فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك كاللمس\rوالقبلة والخلوة والفسحة والذهاب إلى أماكن اللهو كالسينما والمسرح\rوالحدائق والمصايف فذلك كله حرام، ويأثم كل من الخاطبين بفعل\rأكثر مما ذكرت، ولا يحل شيء من هذا إلا بعد إبرام العقد، لأنه كثيراً\rما تفسخ الخطبة، ويقع الطرفان في الندم واللوم والإثم.\rبل إنه بعد وجود العقد وإن أبيح كل شيء، لكن يجب رعاية\rالمصلحة الفتاة مراعاة الأعراف المعمول بها، فلا يتعجل الخاطب\rقبل الزفاف الوقوع في أمر قد يعقبه فسخ العقد وصيرورة الفتاة\rثيباً، مما يدمر وجودها ويهدم مستقبلها. وما أكثر ما نسمع من\rماس بسبب هذه العجلة في قضاء الشهوة.\rهل يجوز العدول عن الخطبة وفسخها لعذر؟\rالخطبة مشروعة للتعرف على طباع وأخلاق الخاطبين بالطرق\rالمشروعة، فإذا وجد أحدهما في غيره، ما يهدد مستقبل الحياة\rالزوجية، أو لا أحدهما\rينسجم\rالآخر في الطبع أو السلوك،\rمع\rجاز فسخ الخطبة من غير وقوع في الإثم، واتقاء للتعثر في الحياة\rالمرتقبة المشتركة، لأن مشروعية الخطبة كانت من أجل الاختبار\rوتحقق الاطمئنان.\r\r147\rالأسرة والعلاقات الزوجية","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"لكن يحرم فسخ الخطبة بسبب تقدم خاطب آخر يعرض عروضاً\rمالية مغرية، فهذا من خيانة العهد أو الأمانة، لذا حرم الشرع\rالخطبة على الخطبة بعد إجابة الخاطب الأول بالموافقة. فإن فسخت\rالخطبة بنحو طبيعي جاز لآخر التقدم لخطبة هذه الفتاة.\rإذا حملت المرأة من الزنا هل يجوز لرجل أن يتزوجها\rوهي حامل؟\rلا يجوز إبرام عقد الزواج على هذه المرأة حتى تضع حملها، لأنه\rلا يحل لرجل أن يسقي ماؤه زرع غيره.\rهل الزواج العرفي والسري صحيح شرعاً؟\rالزواج العرفي: هو الذي يعقد بين طرفين بإيجاب وقبول وشهادة\rشهود من غير تدوين أو تسجيل في الوثيقة الرسمية لدى المحاكم\rالشرعية، وهو عقد صحيح كامل الأركان والشروط المطلوبة\rشرعاً، وبه تثبت جميع الحقوق من متعة ونفقة وطاعة المرأة لزوجها\rونسب.\rعلى\rإلا أن القوانين الأسرية تطالب بتسجيل كل زواج حفاظاً\rحقوق المرأة وحقوق الرجل معاً، وحفظ الأنساب، ومنع إحاق\rالعار بالرجل أو المرأة.\rوأما الزواج السري: فإن كان بمجرد إيجاب وقبول دون شهادة\rشهود عدول فهو باطل، وإن اقترن بالشهادة، وتواطأ الزوجان مع\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rالشهود على عدم إشاعته فهو مكروه، لأنه يفتقد الحكمة من صيانة\rسمعة الرجل والمرأة، لذلك كان لا بد من إعلان الزواج، قال النبي\rأعلنوا النكاح (?) (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد،\rواضربوا عليه بالدفوف (?) وفي الحديث الصحيح: «فصل ما بين\rالخلال والحرام الدف والصوت أو ضرب الدف والصوت في\rالنكاح (?).\rهل زواج المتعة مشروع؟\rزواج المتعة يحدث باتفاق خاص بين رجل وامرأة على مدة معينة\rدون شهود في مقابل مال معلوم. وينتهي من غير طلاق بمضي مدته\rأو مجرد المفارقة أو المتاركة ولا يقصد به إلا قضاء الحاجة.\rوهو زواج باطل غير مشروع باتفاق أهل السنة، لأنه لا يحقق\rمقاصد الزواج الدائم من سكن واطمئنان وعشرة دائمة، وإنجاب\rذرية.\rوكانت إباحته في بدء الإسلام وفي أثنائه قبل تحريمه في بعض","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"(1) رواه أحمد وابن حبان والطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن عبد الله بن\rالزبير رضي الله عنه.\r(?) رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، لكنه ضعيف.\r(?) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن محمد بن حاطب رضي الله\rعمقه\r\r14  A\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالغزوات من قبيل مرتبة العفو التي لم يتعلق بها حكم شرعي، ثم نهي\rالنبي عنه نهياً دائماً عاماً وحومه إلى يوم القيامة، وذلك في\rصحيح مسلم وغيره. وقال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا\rمَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلومين) [المؤمنون: 6/23].\rفقد حصر الله تعالى ما أباحه بين الرجل والمرأة بالزواج الدائم\rالمعروف، لا بالمؤقت للاستمتاع الطارئ، الذي هو أشبه بالزنا،\rفكل زنا لا يتم إلا بالتراضي.\rهل يجوز لمن لم يرزق ولداً أن يتبنى طفلاً أو طفلة، وإذا\rلم يجز ما الدليل والحكمة؟ وماذا يفعل باللقطاء والمشردين؟\rكان التبني موجوداً في الجاهلية العربية، وما يزال الآن في بعض\rالأوساط العربية والأجنبية، ويتكرر السؤال الآن عن تبني بعض\rالأولاد الذين لا عائل هم.\rوالآن إن اقتصر ضم الولد لأسرة على تربيته وتنشئته إلى سن\rالبلوغ، أو للحفاظ على حياته، فذلك أمر مشروع وفيه ثواب\rعظيم، فهو من أهم الحسنات، لأنه إحياء للنفس الإنسانية، ومن\rمظاهر التعاون على الخير وبواعث الرحمة والشفقة. وبعد البلوغ\rيستأجر له بيت، ويمكن العمل على مداومة رعايته والعناية بتربيته.\rويمكن هبته شيئاً من المال.\rوأما إذا تبنى الرجل طفلاً وسجله على اسمه في دوائر الأحوال\rالمدنية، فهذا حرام في الإسلام لقوله تعالى بعد حادثة تبني النبي - صلى الله عليه وسلم -\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r199\rزيد بن حارثة وقبل وجود تشريع إلهي فيه: ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ\rأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ)\rمن","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"[الأحزاب: 5/33] وقوله عز وجل: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ\rرجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّنَّ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا\r[الأحزاب: 40/33].\rوأسباب تحريم التبني في الإسلام كثيرة منها:\r- إحقاق الحق وإقامة العدل بنسبة الولد لأبيه المعروف دون\rاقتناص هذا الحق، وإهداره، وحرمان الأب الحقيقي من نسبة الولد\r- الحفاظ على مبدأ صون الأنساب وحفظ حقوق الأسر من\rالضياع.\r- إيصاد الباب من إدخال عنصر غريب على الأسرة بسبب\rالتبني، والاختلاط معه بعد البلوغ، وهو في الواقع أجنبي، فيرى\rالولد المرأة مكشوفة الرأس، وغيره ويرى الرجل البنت من غير\rحجاب وهي\rأجنبية، وإذا رضع هذا الولد من أخت المرأة مثلاً\rيظل أجنبياً عن زوجها.\r- تضييع حقوق الورثة الأصليين بسبب إدخال شريك معهم في\rالإرث وهو الولد المتبنى من غير حق.\rأما مشكلة اللقطاء والمشردين فأقترح إيجاد مؤسسة خيرية\rلرعايتهم وتربيتهم واقتراح نسب أسرة ما، واسم أب للولد مثل\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، حتى لا يتعقدوا بعد الكبر، ولا\rينظروا إلى المجتمع نظرة حقد وعداوة وكراهية وحسد.\rتزوج رجل من امرأة وهي ما زالت في عدة الطلاق، ثم\rبعد دخوله بها علم أنه لا يجوز الزواج منها. فماذا يفعل\rالآن وقد مضى على زواجه منها عدة شهور؟\rالزواج باطل، والعلاقة زنا وحرام، وإذا حدث حمل فهو ولد\rسفاح (زنا) من حرام لا من حلال والآن يجب فوراً المبادرة إلى\rإبرام عقد زواج بإيجاب وقبول جديدين مع شاهدي عدل، حتى\rتصبح العلاقة حلالاً أي مباحة شرعاً.\rابني شاب عمره (??) سنة يحب السهر على الكمبيوتر\rوالستلايت حتى ساعة متأخرة حتى أنه يضيع عليه صلاة\rالصبح أحياناً، وأنا في شجار مستمر معه وخلاف دائم في\rالرأي حول هذا الأمر، وهو مرضي بالنسبة للأمور\rالأخرى، هل من حرمة شرعية من سهره واستيقاظه\rمتاخراً أي الساعة (??) صباحاً، مع أنه طالب جامعي","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"فرع نظري، وهل يجوزلي منعه من السهر، وتحديد ساعة\rمعينة للعمل بالكمبيوتر والتلفاز والسلام عليكم ورحمة\rالله وبركاته\rإن الإدمان على الكومبيوتر ضار جداً للعقل والنظر، فهو\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rيضعف الحواس، والخير في الاعتدال، وإن أدى السهر على\rالكومبيوتر إلى تضيع فريضة الصلاة كالصبح وغيره صار السهر\rحراماً، وعليك أيها الأب تنظيم وقت ابنك في النوم والاستيقاظ\rحفاظاً على صحته وجسمه، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام،\rحتى الملاهي المباحة أو المكروهة. وكل عاقل يدرك ذلك، كما أن\rالسهر الطويل يؤدي في النهاية إلى مرض الاكتئاب وانهيار\rالأعصاب، ولا يغترن الشاب أنه في حال شبابه وقوته لا يحس\rبذلك، فالعبرة بالمستقبل.\rأنا شاب وأدرس في معهد مختلط فيه فتيات وأنا أحب\rواحدة .. مارأيكم بذلك؟\rكل شاب في الغالب يمر في فترة المراهقة أو الشباب بميل عاطفي\rنحو فتاة بحكم الرغبة الجنسية والمشاعر الذاتية، ولكن هذه الميول\rالعاطفية يجب فيها تغليب العقل والمصلحة المستقبلية، وتقدير\rالأمور وموازينها بدقة، فلا تكفي العاطفة، وحينئذ إن وجدت أن\rهذه الفتاة تتفق مع تدينك وأخلاقك، وأنها من أسرة كريمة محافظة\rعلى القيم، فلا مانع من التقدم لخطبتها وجعل العلاقة شرعية، وإن\rلم تجد تحقيق هذه الأصول، فعليك ترك الاسترسال في هذا الحب،\rلأنه مذلة ومضيعة للوقت ويجر إلى ما لا يرضي الله تعالى، قال الله في\rكتابه العزيز: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ\rتَذَكَرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ} [الأعراف: ???/?).\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rقمت في أيام الجامعة بمصادقة شاب يدرس معي في نفس\rالكلية وتعاهدنا على الزواج، وفي بعض الحالات قام\rبتقبيلي عنوة عني، ومن ثم بت أستجيب له، وعندما طلبت\rمنه أن يتقدم لخطبتي رفض وبات يتحجج بأعذار واهية\rعلى الرغم من أن أهلي كانوا مستعدين للتساهل معه في","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"طلبات الزواج كافة، بل بات يهددني ويهينني\rدائماً فتركته\rوقطعت علاقتي معه.\rأنا نادمة أشد الندم على تلك اللحظات، وأدعو الله أن\rيغفر لي يتوب عن ذنوبي، وتبت إلى الله توبة نصوحاً، ثم\rجاءني شاب ذو خلق وعلم وتقدم للزواج مني وفق\rالأصول فتم الأمر، وشعرت بسعادة مطلقة، غير أني الآن\rأشعر بالتمزق من أن يعرف زوجي بهذه القصة، أو أن\rيعلم بها من أحد في الجامعة أو أن يسألني بشكل مباشر إن\rكانت لي علاقات أيام الجامعة، وقد عاهدت الله على أن لا\rأكذب عليه وهو يثق بي ثقة مطلقة، لاسيما وأن الشاب\rالمستهتر الذي قطعت علاقتي معه بات يتكلم عنيا أموراً لم\rتحدث، ويشكك في طهارتي، كما أن بعض صديقاتي\rالمتدينات باتوا يقلقونني بأن ذنبي لن يغفر، وأني مسؤولة\rعن هذا الشاب المستهتر وأفعاله التي أصبحت أكثر\rاستهتاراً بعد أن تركته، إذ أني كما يقولون السبب في ذلك،\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rفهل كان علي أن أستمر في هذه الحياة معه، أم أتركه خشية\rعلى ديني وسمعتي أرجوكم أعينوني أنا محتارة وخائفة\rوأطلب من الله الغفران والرحمة والسلام عليكم ورحمة\rالله.\rإن تصرفك مع هذا الشاب في الحالين سواء بمقاطعته أو\rبالاستغفار عن الذنب المشترك بينك وبينه هو الواجب منذ حدوث\rما يغضب الله تعالى لأول مرة، ولست مسؤولة عنه الآن مادمت\rعرضت عليه الخطوبة على وفق الأصول الشرعية، وهو المخطئ\rوالآثم فيما فعل ويفعل ولاداعي لإباحة هذا الأمر لأحد لا\rلخطيب آخر أو زوج، فذلك يهدد مستقبلك، والصدق في وصف\rشيء سابق غير مطلوب، كما أن الكذب حرام، ويمكن طي أي\rموضوع من هذا القبيل بعبارات فيها تعميم أو كتمان، فلاهي\rحرام ولا إثم فيها، ففي المعاريض (المجازات المندوحة عن الكذب.\rولا تلتفتي السيرة هذا الشاب وإن بلغ زوجك شيء فقولي: هذا\rشأن الفساق والشبان المفسدين الذين يحاولون تعكير صفو علاقات\rالناس، فالإعمال والنسيان والتغاضي مسلك ناجح.","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"إنني الآن على طريق الزواج والحمد لله رب العالمين،\rولكن منذ أيام جاءني أحد أصدقائي وأخبرني أن هناك\rكتاب جيد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني اسمه (آداب\rالزفاف) ولا أخفيكم ذهبت إلى السوق واشتريته من إحدى\r\r204\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالمكاتب الإسلامية، وذهبت به إلى المنزل وبدأت بمطالعته\rحتى انتهيت منه تماماً، ولكنني فوجئت بموضوع تحريم\rالذهب على النساء ووجود أحاديث تشير إلى هذا الأمر.\rسؤالي هو: ما رأيكم بهذا الشيخ (محمد ناصر الدين\rالألباني (وما رأيكم بكتابه هذا (آداب الزفاف) وما هو\rالحكم الصحيح بالنسبة لتحريم الذهب على النساء أفيدوني\rرحمكم الله قبل زواجي وإن كان لديكم بعض النصائح\rجزاكم الله خيراً قبل زواجي وبعده فيما ب يرضي\rالله ورسوله\r- والحمد لله رب العالمين -\rإن شذوذ بعض المشتغلين بالعلم أو الذين تعلموا من أنفسهم\rدون معلم لا قيمة له من الناحية العلمية والشرعية، ويرد عليهم\rقولهم.\rوتحريم الذهب على النساء شذوذ فكري وإسلامي، فقد صرح\rالقرآن الكريم في آية: أَوَمَن يُنَشَؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحَصَامِ غَيْرُ\rمبين [الزخرف: 18/43] على أن المرأة لها التحلي بالحلي فهو\rطبعها ومزاجها.\rوثبت في السنة النبوية أن النبي: أحل الذهب واخرير\rللنساء، وحرَّمه على الرجال». والقول بالتحريم خلاف الإجماع.\rولم أطلع على كتاب (آداب الزفاف) فإذا كان فيه مثل هذه الآراء\rالشاذة فلا يعتد به.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rهل يجوز تقبيل فرج المرأة؟\r205\rهذه من عادات الفساق والفجار، لا الأشراف الأطهار، الذين\rيضبطون أنفسهم من الانزلاق أثناء الشهوة في مثل هذه\rالقاذورات، فكل مكان مستقذر أو شيء مستقذر بسبب سيولة\rالسائل المعروف يحرم الاقتراب منه، وما قد يفتي به بعضهم من\rالحل أو الإباحة، تعميماً لصنوف المتعة، قد لا يلاحظ ضرورة\rمحافظة المؤمن والمؤمنة على الكرامة والسمت وتماسك الشخصية،","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"والحفاظ على التصرفات الكريمة اللائقة التي لا تخل بالحياء، أو\rتجعل الإنسان كالحيوان أو الاستغراق المفرط في الشهوة، أو\rالتشبه بمن يعبد الفرج، وهم جماعة قليلة موجودة إلى الآن في\rعصرنا.\rهل يجوز للأب مساعدة الذكر وعدم مساعدة الأنثى\rمادياً، وهل يجوز إعطاؤها نصف المصروف بحجة أنها\rأنثى، علماً أنها من الناحية العلمية والعملية أفضل من\rأخيها الشاب\rالرجل والمرأة سواء في الحاجات المادية وربما احتاجت المرأة\rلذلك أكثر من الرجل فيحرم التفاضل بين الجنسين في العطية،\rللأحاديث الواردة بالأمر بالتسوية: الاسووا بين أولادكم في النُّحل\rأو العطية، ولو كنت مؤثراً لفضلت النساء على الرجال». فيكون\rالتمييز بين ذكر وأنثى جوراً وحراماً.\r\r206\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم المرأة التي تسافر وحدها من أجل طلب العلم\rوكذلك المرأة تسافر الى بلد ما لبحث عن كسب الرزق من\rخلال عمل، علماً بأن زوجها قد مات، ولا يوجد من\rينفق على أولادها أرجو من سماحة الدكتور الإجابة في\rأقرب وقت ممكن.\rلا يجوز للمرأة المسلمة السفر خارج القطر، لطلب العلم أو\rالارتزاق إلا مع ذي رحم محرم، وإذا اضطرت لذلك عليها العيش\rامرأة مسلمة أخرى أو مجموعة من النساء الثقات، وتحتاط قدر\rالإمكان ألا تنفرد بأحد من الرجال ولا تختلي معه، فما اختلى رجل\rبامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والمراد بقدر الإمكان حال عدم\rالإكراه أو استحالة اللقاء المؤقت لضرورة العلم أو العمل.\rمع\rإن أبي وأمي في حالة خلاف دائم منذ 30 عاماً،\rمريضة مرض مزمن، وأبي رجل غني جداً،\r، ومع\rوهي\rذلك فهو\rلا يتعرف على نفقاتها مثل اللباس والدواء والعلاج. ولذلك\rهجرته ولا تنفذ بعض طلباته فما حكمكم يا سماحة الشيخ؟\rيجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار، ويأثم إن\rقصر في ذلك إثماً عظيماً لقوله: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من\rيقوت سواء الطعام والشراب، وكذا الدواء على الرأي الراجح في","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"عصرنا، لأن الدواء أصبح مثل الغذاء ضرورياً، ولا عبرة ببعض\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rالآراء الفقهية المخالفة. وليس على الزوجة إثم النشوز أو المخالفة إن\rقصر الزوج في واجب النفقة لأن الطاعة مرتبطة بالنفقة لقوله\rتعالى: لنفق ذُو سَعَةٍ مِّن سَمَيّة [الطلاق: 7/65] وقوله تعالى:\rوعلى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسَوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) [البقرة: 233/2)، (وعلى\rالمولد له - أي الزوج أصلح الله هذا الزوج وأمثاله، وكفى\rبالبخل داء، والله سيحاسبه وأمثاله الأغنياء على التقصير في\rالواجب، وربما دفع المرأة وغيرها إلى الانحراف بسبب هذا التقصير\rإذا ضعف الدين ورق التدين أي ضعف.\rرجل تشاجر مع زوجته وبعد تبادلهما العبارات المؤذية\rوالشتائم، قال لها وهو يعي ما يقول: أنت طالق أنت\rطالق، أنت طالق ثم خرج. وقد سبق له وأن طلقها تطليقة\rواحدة. والخصام بينهما على أسباب لا وزن لها له عدة\rسنوات. وقد صبر عليها لوضعها النفسي فهي:\rتتلقى علاجاً\rعند طبيب نفسي منذ سنوات. وهو معني بإرجاعها إذا كان\rالشرع الحنيف يبيع له ذلك؛ فإن له منها من الولد ثلاث\rأنفس، وشقيقته متزوجه من شقيق زوجته ولهما ستة أولاد.\rويرغب كذلك في طي صفحات الماضي، وأن يفتح صفحة\rجديدة ملؤها الاحترام المتبادل. سيدي الشيخ: هل بإمكان\rهذا الرجل أن يراجع زوجته؟ أم ماذا يلزمه؟ أفتونا جزاكم\rالله خيراً.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rمع\rالأمر الثاني: إن لزوجة هذا الرجل مخصصات تأمين\rتتقاضاها مقابل ما تعانيه من ضعف وعجز، وهذه\rالمخصصات توضع في حساب مشترك في البنك يعود لها\rولزوجها، بالإضافة إلى مخصصات يتقاضاها لكونه عاطلاً\rلا يجد عملاً يتناسب وقدراته الجسمية، بالإضافة إلى\rمخصصات تأمين الأطفال. فما هو حقها من هذا المال\rالعلم أنه يأخذ هذا المال كله ويعطيها منه الشيء الزهيد مما\rبينهما؟ أفتونا بارك الله فيكم وأدام بك نفع","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"المسلمين ... اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.\r1- الطلقة الأولى محسوبة، والعبارة الجديدة إن قصد بها الرجل\rتأكيد كلامه السابق فيحسب ذلك طلقة ثانية، ومع ذلك في قانوننا\rالسوري أخذاً برأي الشيخ ابن تيمية الطلاق الثلاث المتكرر في\rيجر\rخلافاً\rمجلس واحد يعد طلقة واحدة وحينئذ يجوز مراجعة الزوجة بقول\rالرجل: راجعت زوجتي إلى عصمتي وملك زواجي، ويتوب توبة\rنصوحاً، وإذا طلق بعدئذ حرمت عليه المرأة حتى تتزوج زواجاً\rطبيعياً\rبزوج آخر، فإذا طلقت يمكن إعادتها لزوجها الأول.\rوالمراجعة في الحالة السابقة مادامت في العدة (ثلاثة حيضات) فإن\rانتهت العدة، وجب إبرام عقد زواج جديد بشاهدين وولي.\r2- إذا كان هذا المال مخصصاً للزوجة يحرم على الزوج أخذ شيء\rمنه إلا برضا الزوجة وإذنها، وما يفعله هذا الرجل حرام وسحت\rوأكل مال الغير بالباطل.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rحلف أخي على زوجته بالطلاق إن دخل أخوها ودخل\rولكن بدون علمها فهل وقع يمينه، مع العلم أنه حين\rحلف اليمين كان قصده التهديد فقط. وفي حالة الطلاق\rالرجعي هل يتم رد الزوجة بدون عقد وشهود قبل مضي\rأشهر العدة نرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.\rالطلاق المعلق على شرط يقع عند تحقق الشرط، لكن أفتى\rالعلامة ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق والحلف بالطلاق إن\rقصد به الترغيب بفعل أو التهديد من فعل دون قصد الطلاق يكون\rمجرد يمين كاليمين بالله، فإذا حدثت المخالفة تجب كفارة اليمين بدفع\r500 أو 600 ل. س للفقراء كفارة يمين.\rوالطلاق الرجعي يتم بقول الزوج في أثناء العدة: راجعت\rزوجتي إلى عصمتي وملك زواجي أو بفعل كالقبلة ونحوها عند\rالحنفية، ولا حاجة لإبرام عقد زواج جديد، إلا بعد انتهاء العدة أو\rلمجرد المخالعة أو كان الطلاق بائناً بينونة صغرى كاستعمال: أنت\rبائن أو أنت بتة أو بتلة ونحو ذلك، فحينئذ لابد من إبرام زواج\rجديد وشاهدي عدل وولي المرأة.","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"هل لفظ الطلاق بالثلاثة كأن يقول الرجل لزوجته أنت\rطالق بالثلاثة تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، وبالتالي\rلا تحل له زوجته إلا بعد زواجها من غيره.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rلدينا مبلغ من المال لكن لا نستطيع أن نشتري به منزلاً\rمع العلم أننا لا نملك منزلاً فهل يجوز لنا وضعه في البنك\rوأخذ قرض عليه مع العلم أن البنك سيأخذ فوائد عن\rالقرض الذي سيعطينا إياه؟\rلفظ الطلاق المقرون بالثلاثة بعد ثلاثاً في المذاهب الأربعة، لكن\rفي القانون السوري أخذاً برأي العلامة ابن تيمية بعد طلاق الثلاث\rطلقة واحدة، فيمكنك الأخذ بهذا الرأي مع ضعفه وقوة أدلة\rالجمهور حين الضرورة القصوى أحياناً.\rوإيداع المال في البنك مع فائدة حرام شرعاً وقطعاً وحرام أيضاً\rالاقتراض بفائدة أيضاً، لأن الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه\rوكاتبه.\rوالأحسن تشغيل المال عند ثقة من طريق المضاربة الشرعية\rوهذا أصبح نادراً لكنه ليس مستحيلاً بعد البحث.\rهل يحق للزوج أن يعيد زوجته التي طلقها طلقة واحدة\rأن يعيدها بدون شهود وبدون مهر وعقد جديدين مع العلم\rأنها لم تكمل عدتها؟\rنعم له ذلك في أثناء العدة (وهي ثلاثة حيضات) بانتهائها تنتهي\rالعدة، فيراجع الرجل زوجته إما بالقول مثل: راجعت زوجتي إلى\rعصمتي وملك زواجي وإما بالفعل كالقبلة مثلاً، ولا حاجة\rالشهود ولا مهر ولا عقد زواج جديد.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rشاب أحب فتاة ولظروف قاهرة لم يتزوجها وتزوجت\rغيره، وعندما علم بزواجها دعا الله أن يزوجه إياها في\rالجنة. هل يصح\rهذا الدعاء وهل يمكن أن يحقق الله مطلبه؟\rزوجها الذي تزوج بها أحق بها منك، ومثل هذا الدعاء ومحاولة\rاقتناص حقوق الآخرين لايليق بالمسلم فعله، قال الله تعالى لا\rتمدن عينيكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ [الحجر: 88/15) فأقلع\rعن مثل هذا، وادع الله تعالى أن يرزقك الحور العين في الجنة، فإنهن","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"أجمل وأمتع من نساء الدنيا كلهن والله تعالى لا يجيب دعاء فيه\rمساس بحقوق العباد، وإنما يتسامح الله بحقوقه، لا بحقوق الناس.\rأثناء القيام بالاتصال الجنسي حدث مرة وأن دخل\rبالخطأ من ناحية الدبر وعن غير قصد فما الحكم علماً أننا\rتنبهنا بسرعة وابتعدنا.\rثانياً: إحدى المرات وبعد انتهاء مدة الطمث مباشرة\rورؤية الظهر وبعد ممارسة الجنس رأت زوجتي احمراراً\rبسيطاً على المنديل فما حكمها؟\rالجماع في الدُّبُر كبيرة من الكبائر، وملعون من فعله، والزعم\rبحدوث هذا خطاً: غير مقبول ولا يصدق، فيجب الاستغفار والتوبة\rمن هذا، والتصميم على عدم العودة لمثله أبداً، ويحسن اقتران ذلك\rبالصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأما رؤية شيء من آثار الدم الأحمر بعد التحقق من رؤية الظهر،\rفلا يضر، لأن هذا دم، استحاضة لادم حيض، والمرأة في حال\rالاستحاضة تصوم وتصلي وتتوضأ لكل فرض، ولها المعاشرة\rالزوجية دون حرج.\rتزوجت قبل أسابيع، ووقعت في\rووقعت في خلاف مع زوجتي،\rفقد طلبت إلي أن تجعل عضوي في فمها، كما طلبت مني أنا\rأداعب فرجها بلساني!! فخشيت أن يكون الأمر حراماً\rلتعمدي وضع النجاسة في فمي أو فمها؟\rيحرم كل ما هو مستقذر من الجانبين، وهذا شذوذ لا يصح\rولا يقبل التورط فيه ولابد من وقفة حازمة، ولا طاعة لمخلوق في\rمعصية الخالق، ولك حق الطلاق إن استعصت الحلول الطيبة\rوالنصائح المرضية الله تعالى.\rما حكم هَجر الرجل لزوجته من غير تطليقها؟ وهل يقع\rالطلاق تلقائياً وإن لم يتلفظ به؟\rلا يقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بسبب الهجر، مهما طالت\rالمدة، وإنما يقع بالتلفظ به، لأن الأيمان والطلاق لا تقع بالنية أو\rالإهمال والترك، وعلى هذا لابد من تطليق الرجل، للحديث النبوي\rالشريف: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rأما إذا تضررت المرأة فلها الحق في طلب التطليق من القاضي","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"الشرعي! لأسباب منها عدم النفقة، ومنها الغيبة أو السجن، ومنها\rالإضرار، ومنها الضرب والأذى، والهجر ضار بالمرأة بلا شك،\rفيملك القاضي فسخ هذا الزواج للأسباب المذكورة.\rتنامى إلى سمع إحداهن (متزوجة ولديها أولاد أن\rزوجها (وهو قريبها عنها من الرضاعة، فلم تدع\rأحداً\rمن كبار العائلة إلا وسألته فمنهم من أثبت هذه المسألة\rومنهم من عارضها وزوجها بدوره سأل والدته إن حصل\rذلك أم لا، فأقسمت له أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولكن\rالمرأة الآن في حيرة من أمرها وتعيش على هاجس أن\rيكون زواجهما باطلاً، فماذا تفعل؟\r6\rلابد من إثبات الرضاع بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأة، أو\rبقول الأم المرضع، وعلى هذا فتُسأل الأم المرضع هل أرضعت\rالولد الفلاني بحيث يكون هذا الزوج (في المسألة) هو عم هذه المرأة\rمن الرضاع، وأما إنكار الوالدة وحَلِفُها على عدم الإرضاع، فربما\rيكون بحسب ظنها، وقد تخطئ في الفن\rفإذا لم يثبت الإرضاع بقول المرضعة أو غيرها، فلا داعي للقلق\rوالهواجس، ولا لاحتمال بطلان أو فسخ الزواج، لأن اليقين\rلا يزول بالشك، والأصل عدم الإرضاع.\r\r214\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rويمكن الأخذ بمذهب الشافعية في مثل هذه الحالة وهو أن\rالرضاع إذا كان أقل من خمس رضعات - بحسب المعتاد في كل\rرضعة، ولا يُشترط كونُ الرضعات مُشبعات خلافاً لما يتناقله الناس\rعن هذا المذهب - فإنه لا يكون سبباً للتحريم. أما مذهب الحنفية\rوالمالكية فإن مجرد حصول الرضعة يكفي في التحريم، لإطلاق\rالآية: {وَأَنهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23/4].\rما حكم الزواج المدني؟\rالزواج المدني:\rهذا الزواج شائع في البلاد الغربية، لأنه مجرد رباط كبقية العقود\rالمالية، ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان،\rوهو في الواقع خالي من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة.\rونظرة الشرائع الدينية كلها الإسلامية وغيرها نظرة ريب ونفور","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"ومقت وتحريم، لأن الزوجين يتفقان على مجرد الارتباط في قسم\rالشرطة مثلاً، دون التزام بأحكام الزواج وآثاره، لاعند الانعقاد\rولا عند الفسخ والانهيار تلك الأحكام التي تقررها الشريعة\rالإلهية والقوانين النافذة.\rوفيه مخالفات شرعية إسلامية صارخة، إذ يمكن أن يقوم هذا\rالزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم، والله تعالى أبطل هذا الزواج\rوأجمع العلماء والأمة الإسلامية على بطلانه وأنه زنا وفاحشة،\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r215\rوالأولاد أولاد حرام، لقوله تعالى: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ\r[البقرة: 221/2) وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ) [البقرة: 221/2) وَلَا\rتُمْسِكُوا بِعِصَم الكوافي) [الممتحنة: 10/60].\rإن محاولة إقرار هذا الزواج في بعض البلاد العربية بحجة إلغاء\rالطائفية وصهر الفوارق الدينية، أمر خطير، لا يتفق مع شرع الله\rولا دينه، بل إن مختلف الطوائف الدينية الإسلامية من سنة وشيعة،\rوغير الإسلامية كالنصارى رفضت هذا الزواج، وأنكرته، فهو\rإذن منكر وفاحشة وباطل.\rما هو عقد القران الشرعي؟ أي ما شروطه وما\rمبطلاته؟ وهل يحق للمتقدم للزواج أن يرى العروس دون\rحجابها مرة واحدة؟\rالخاطب لا يحل له أن يرى من خطيبته إلا الوجه والكفين، فإذا\rأبرم عقد الزواج بإيجاب وقبول متبادلين مع حضور الولي وشاهدي\rعدل انعقد العقد، وحلّ كل شيء، لكن أنصح بعدم تمكين الشاب\rمن مخطوبته ولو يعد العقد من الخلوة أو الخروج منفردين، لأنه قد\rتنفسخ الخطبة ولو مع وجود العقد، فتتضرر الفتاة. وعقد القران لا\rإلا بالطلاق من الرجل أو بالخلع (أي بعوض تدفعه المرأة\rللزوج أو بالتطليق من القاضي في بعض الأحوال كالغيبة سنة فأكثر\rوالسجن وعدم النفقة والضرر والشقاق بين الزوجين، والفقد ..\rينتهي\rخطبت منذ حوالي سنة ونصف لشاب من دمشق\r\rالعقد الشرعي\rعلماً\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالعقد الشرعي بوجود الشيخ وبعد فترة عرفت أموراً لا تسر","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"عن ذاك الشاب فقررت أن أفسخ الخطبة ولكنه رفض فسخ\rأنني لم ألبس بعد خاتم الخطبة. حاول\rالكثيرون إقناعه بأن يفسخ العقد ولكنه رفض بشدة وأنا\rالآن معلقة منذ أكثر من سنة، وبعد أن قطعنا الأمل من\rفسخه للعقد رفعت عليه دعوى في المحكمة لفسخ العقد\rوبعد عدة جلسات استدعته المحكمة فأنكر وجود العقد.\rسؤالي: هل يعتبر إنكاره للعقد بمثابة طلقة واحدة أم لا؟ لم\rأكن لأرضى باللجوء إلى المحكمة لولا إلحاح أهلي ولولا\rكذب ذاك الشاب ورفضه للقيام بواجبه تجاهي.\rاللجوء إلى المحكمة ليس عيباً، وإنما هو جائز، وإنكار العقد لا\rيكفي للنطق بالطلاق، وحينئذ يتمكن القاضي من فسخ العقد،\rبسبب الضرر في استمرار هذا العقد والأمر سهل، يعتمد على\rحالة\rإنكار العقد، ويمكن إثبات العقد بالشهود للرد على الخاطب.\rأرجو أن تفتيني في مسألة شفط الشحوم من الجسم في\rعدم وجود أية أضرار للجسد وخصوصاً عبر الليزر،\rبنية التجمل للزوج والمساعدة على أداء العبادة والطهارة.\rعليك بما يسمى بالريجيم لتخفيف الشحوم، أما عملية شفط\rالشحوم فهي خطرة، مات بسببها الزبير بن العوام بالقص بسكين\rفي المرة الثالثة، وعلى كل حال يستشار الطبيب المسلم الثقة في هذا،\rهل هو ضار أو لا؟\r\rالأمرة والعلاقات الزوجية\rكانت\r???\rقسمت بخطبة فتاة وكتابة عقد القرآن، ولكن لم يتم الزفاف\rبعد، وبعد عقد القرآن بفترة قصيرة وفي موقف بيني وبين\rصديق لي كان معي شيء يريد أن يأخذه بلا إرادة وفى نسيان\rتام نسيت تماماً أني قد كتبت عقد قراني) قلت على الطلاق\rولم أتفوه بكلمة بعدها، حتى أدركت نسياني وخطأي فقمت\rباستغفار الله وأخرجت الموضوع من ذهني تماماً، ولكن\rنيتي أثناء النطق أن لا يأخذ صديقي\rهذا الشيء.\rواعتقدت أن نسياني أثناء نطق هذه الكلمة قد يعفيني منها\rونسيت الموضوع تماماً وأعطيت صديقي بنفسي ما أراد،\rلكن بعد ذلك خشيت أن يكون القسم الذي قلته واقع\rفحاولت أن أسترد هذا الشيء منه ولكنني لم أستطع. فما","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"الحكم في ذلك مع العلم أنها المرة الأولى التي أنطق فيها هذه\rالكلمة سواء قبل أو بعد كتابة عقد قراني؟\rإن قصدت تطليق امرأتك طلقت بالمخالفة على ما حلفت عليه،\rعامداً أو ناسياً، وإن لم تقصد كان اليمين كاليمين بالله تعالى عليه\rكفارة يمين حوالي 600 ل. س أو 12 دولاراً.\rسمعت كثيراً عن فتاوى تبين أن سفر المرأة لأكثر من يوم\rوليلة دون محرم لا يجوز شرعاً. ولكن بوجود الطائرة أسافر\rوأقيم وحدي ولا تنطوي على السفر بالطائرة مشاكل، لأن\rالرحلة لا تتعدى ثلاث أو أربع ساعات غالباً ما حكم\rذلك؟ وما حكم العيش وحيدة؟ علماً أن متطلبات الحياة\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rووفاة والدي دفعتني إلى العمل في (أبو ظبي) وأخي الوحيد\rيحتاج لمساعدتنا لأن راتبه يكاد لا يكفيه هو؟\rإذا تعذر وجود المحرم في السفر والإقامة في بلد آخر، وكانت\rهناك ضرورة معيشية متحققة بحيث يكون هناك خطر على الحياة،\rفيمكن السفر عملاً برأي المالكية في الوسائط العامة لا الخاصة،\rوتحرص المرأة على العيش مع امرأة أخرى إن أمكن في بلدها أو غير\rبلدها، بشرط توافر الضرورة أو الحاجة الشديدة.\rما رأيكم بمواقع الزواج عبر الإنترنت، وهل تجوز\rالمراسلة عبر البريد الإلكتروني في هذه الحالة، بشرط أن\rيلتزم الطرفان بقواعد الحشمة والأدب، وبالحديث\rالضروري عن أمور قد تقرّب المسافات للتفاهم من أجل\rالزواج مع تأكيد عدم تطور الموضوع لما هو أكثر من ذلك؟\rلا مانع من ذلك في حدود اللياقة والآدب، والاقتصار على مجرد\rالخطوبة، أما إبرام عقد الزواج فلا بد فيه من الحضور والشهود في\rمجلس واحد.\rهل صحيح أن الرجل إذا توفيت زوجته لا يحق له\rالتزوج\rالجواب كما ذكرت في كتابي الفقه الإسلامي وأدلته) في مسألة\rالجمع بين الأختين ونحوها في العدة هو ما يأتي:\rبأختها إلا بعد أربعة أشهر؟ وما السبب؟\rاتفق الفقهاء على أن يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"بسبب وفاة إحداهما، ولو بعد الوفاة مباشرة، فإن ماتت زوجة\rرجل، جاز له أن يتزوج: بأختها أو عمتها مثلاً من غير انتظار مدة\rبعد الوفاة.\r1- ما الحكم الشرعي في زوج يمسك زوجته التي تركته\rلسوء العشرة (الإهانة الدائمة باليد واللسان) فلا يطلقها\rحتى يكرهها ولا يدفع لها حقها الذي شرعه الله لها ولسبب\rآخر وهو جعلها تتقدم في السن فتقل أو تنعدم فرص\rارتباطها برجل آخر؟\r2- وهل إذا تخلت الزوجة التي تمر بحالة مماثلة عن\rحقوقها وحقوق أبنائها ودون رضاها الكامل بهدف\rالتخلص من زوج كهذا تعتبر مستسلمة؟ هل تساعده عندما\rتفعل ذلك هو والأزواج الآخرين الذين ينفصلون عن\rأزواجهم على التمادي في تعذيب المرأة لتتخلى لهم عن المهر\rوالنفقة؟\rلا يجوز أصلاً\rويحرم إضرار الزوجة ومنعها حقوقها، والتمسك\rبها حتى يضرها أو يهينها، وعليه الإنفاق عليها، وإلا كان أئماً\rشرعاً، فكل أنواع الإضرار حرام.\rلكن للزوجة حينئذ أن تطلب الطلاق وهو التفريق من\rالقضاء\rوهي مخيرة بين البقاء على هذه الحالة والصبر إذا احتملت ذلك أو\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالابتعاد عن الزوج للبحث عن موارد كريمة للعيش، ولها التخلص\rمنه بكافة الوسائل ما دام زوجها مقصراً في أداء حقوقها.\rوللزوجة إسقاط حقها من مهر ونفقة برضاها الكامل دون ضغط\rأو إكراه أو مضايقة أو استحياء وإلا كان الرجل أئماً وأكلاً السحت\r(الحرام) بفعله هذا وهو المضايقة لحمل المرأة على التنازل عن حقها\rكما يفعل كثير من الجهلة والفساق.\rهل ما يسمى بالوصية الواجبة (الإرث من أحد الجدين\rبعد وفاة الأب أو الأم والتي تقرها القوانين جائز شرعاً؟\rوما هو دليلها؟\rيعمل بالوصية الواجبة المقررة في القوانين الإسلامية، في حال\rموت الولد في حياة أبيه على افتراض أن الجد وصى قبل موته،\rوالحاكم ينوب منابه في الإيصاء عملاً بقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ\rبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180/2]. وهذا أخذ بآراء\rمجموعة من الفقهاء كابن حزم الظاهري، ولمطابقة الحكم مع العدل\rوالرحمة، وقد فسروا هذه الآية في حالة كون هؤلاء الأقارب غير\rوارثين بحسب نظام الإرث، وأن الآية لم تنسخ بآيات المواريث،\rوإنما يعمل بمقتضى الآيات كلها.\rنشهد الله أننا نحبكم في الله\rالله، ونتابع\rدائماً أخباركم\r'\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rونسأل الله لكم الصحة وطول العمر، توفي جدي وقد ترك\rزوجتان ولكل واحدة، أبناء، لكنه كان قد هجر جدتي\r(زوجته الأولى منذ 38 عاماً ولم يجمعهما فراش، وقد وزع\rأملاكه قبل وفاته وباعها لهم عند الكاتب بالعدل لكنه\rاحتفظ بحق الانتفاع مدى الحياة، ولم يعط لزوجاته أي\rحصة ولما سئل قال: كل واحدة حصتها\rمع أولادها ولن\rأمه، كما أنه عندما قسم ماله على أبنائه\rيتخلى أحد\rعن\rأحد\rوزعه حسب الشريعة الإسلامية لكن بتمييز بسيط بين\rالذكور والإناث، فقد أعطى الذكور أراض قريبة تصلح\rللبناء بينما أعطى الإناث حصصهن حسب الشرع لكن\rأراض بعيدة، فهل يأثم بذلك؟ وهل له الحرية في التوزيع\rوالقسمة حال حياته ولا يعتبر ماله تركة؟ وقد أفتى لي\rالعلماء المشهورين بأن للإنسان الخيار في القسمة والتوزيع\rقبل الوفاة، وله أن يفاضل بين الأبناء أو بين الذكور\rوالإناث بشرط أن يكون هناك مبرر شرعي، كأن يكون\rالمفاصل أكثر تقوى أو أكثر براً به بشرط ألا يحرم أحد من\rالورثة بالكلية.\rأحبكم الله الذي من أجله أحببتني وأدعو الله لك وللمسلمين\rبالعافية والسعادة. وأما الميراث وإن جاز للمورث تقسيم في حال\rحياته على الورثة، لكنه يجب عليه الالتزام بقواعد وأنظمة الإرث\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالشرعية. والزوجة وإن هجرت، ولم تطلق ولم يمت الزوج في العدة،","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"تستحق الإرث، ونصيبها مع الزوجة الأخرى الثمن مع وجود\rالأولاد، والربع مع عدم وجود الأولاد.\rوعلى المورث العدل في القسمة فلا يجوز فيها إعطاء وارث من\rأرض قيمتها أقل من غيرها، فإن تساوت القيمتان فلا مانع سواء\rبعدت أو قربت، فالعبرة بالقيمة.\rوليس قول من أفتاك بالتمييز على النحو المذكور صحيحاً، وإنما\rهو مجرد هوى أو رأي شخصي، وهذا محصور في رأي جمهور الفقهاء\rغير الحنابلة، بالهبة في حال الحياة مع الكراهة، ويجب مراعاة نظام\rالإرث عند الحنابلة ويحرم التفاضل إلا لعذر مقبول كالمعاق\rوالصغير الذي يحتاج لتعليم وزواج ونحو ذلك، أما في الإرث فيتقيد\rبالضوابط الشرعية.\rيسأل الكثيرون عن الحكم الشرعي لأطفال الأنابيب\rوأريد أن أسأل عن الوضع الشرعي الطفل الذي يولد من\rبيضة ملقحة لامرأة زرعت في رحم امرأة أخرى، ما وضع\rالطفل بالنسبة لكل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم؟\rطفل الأنبوب كما تقرر في مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 16\r(3/4) إذا كان في غير رحم الزوجة حرام شرعاً وممنوع منعاً باتاً\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rكما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من\rالمحاذير الشرعية.\rوأما وضع\rهذا الطفل المزروع في رحم امرأة أخرى غير الزوجة\rفهو من حق ونسب المرأة التي أخذت منها البويضة الملقحة، وأما\rالمرأة صاحبة الرحم المستعار أو المستأجر، فلاحق لها بالنسبة لهذا\rالطفل الذي نما وترعرع في رحمها، بل إنها أئمة لمساعدتها على الحرام.\rما حكم الإرث القانوني الموجود في قانون الأحوال\rالشخصية السوري إرث الأراضي الأميرية)؟ وما حكم\rوراثة أولاد الابن من الجد والجدة (أولاد المحروم، الوصية\rالواجبة عند ابن حزم)؟ يرجى التفصيل مع الدليل،\rوجزاكم الله خيراً\rإرث الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر والأنثى ناشئ من\rاعتبار بلاد الشام مفتوحة عنوة، فهي مملوكة للدولة أو الشعب،","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"وما كان مملوكاً للدولة لها حق التصرف فيه والتسوية المذكورة\rناشئة من هبة الدولة، وللواهب حرية الاختيار في التسوية وعدمها.\rوالوصية الواجبة: قررها القانون السوري والمصري أخذاً من آية\rالوصية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا\rالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)\r\r224\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r[البقرة: ?/ ???] ورعاية المصلحة أولاد المرحوم، فلا نزيدهم حسرة\rبعد موت مورثهم بمنعهم من الميراث. وهذا على القول بعدم فسخ\rهذه الآية في حق القريب غير الوارث\rوما قرره القانون إن لم يصادم نصوص الشرع يعمل به من غير\rحرج إن شاء الله تعالى لأن للحاكم تقييد المباح أو منعه عند وجود\rمصلحة راجحة أو متعينة.\rأرجو تزويدنا بصيغة الوصية الشرعية وحكمها، وما هو\rالدليل على وجوبها، وهل يجب تسجيلها قانوناً لدى المحامي\rمع شاهدين، وهل يوجد اختلاف في الصيغة أو الشروط\rبين النساء والرجال؟\rالوصية مندوبة أو مستحبة لا واجبة، ويشهد الموصي عليها\rشاهداً أو أكثر، ولا داعي لتسجيلها عند محام أو وجهة رسمية، ولا\rاختلاف في الصيغة أو الشروط بين النساء والرجال.\rوتتضمن الوصية الإيصاء بأداء الفرائض والواجبات وفي\rطليعتها الصلاة، وتقوى الله، وإذا وجدت ديون على الموصي أوصى\rبأدائها. وإذا كانت الوصية في سبل الخير أو الصدقة الجارية وجب\rبيانها، ولا تصح إلا في حدود ثلث التركة.\rوصيغة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان\rبن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r225\rعبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في\rالقبور. وأوضى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات\rبينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"به إبراهيم بنيه ويعقوب: إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا\rوَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة: 132/2].\rثم يبين كيفية وفاء الديون، ومقدار المال المخصص للأعمال\rالخيرية أو الوقف في حدود الثلث، ويشدد على ورثته وجوب تنفيذ\rالوصية.\rأعلم أن المرأة لا تحتجب من (حماها) والد زوجها ولكن\rماذا إذا كانت الأم متزوجة فهل على امرأة ابنها أن تتحجب\rمن زوج الأم؟\rنعم،\rلأن زوجة الابن حرام على والد الابن، للآية وحليل\rابنا بكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ} [النساء: 23/4] وكذلك بنت الزوجة\r(الربيبة) من غير زوجها (الحالي) حرام عليه على التأييد، فلا\rتحتجب أمامه، لكن زوجة الابن ليست حراماً على زوج أم الابن\rفهي\rأجنبية عنه، فعليها أن تحتجب أمامه.\rقرأت فتواكم عن حكم تقبيل فرج المرأة فهل لفرج\rالرجل الحكم نفسه؟\rلا فرق بين الأمرين أو الحالين فكل ذلك مستقبح ومستقذر\r\r226\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rشرعاً، وتعرض للنجاسات المستقذرة بسبب السوائل النازلة، ولا\rيليق بالمسلم فعل ذلك، حتى لا يصير فعله مشابهاً لعبدة الفروج،\rوالعياذ بالله، لأن المؤمنة عزيزة وكذا المؤمن عزيز كريم مهذب\rويترفع عن هذه العادات الغربية الوافدة إلينا، فإن لم تكن هناك\rسوائل نازلة فتبقى الكراهة الشديدة ككراهة النظر إلى الفروج، كما\rيبقى كون ذلك إسفافاً ودنواً وحيوانية لا تتفق مع عزة الإنسان\rوكرامته والله تعالى يقول: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَم [الإسراء: 17 / 70]\rأفلا يقتضي تكريم الله لنا أن نكرم أنفسنا عن سفاسف الأمور\rودناءاتها؟\rما هو تعريف زواج المسيار؟ وما حكمه في الفقه\rالإسلامي؟ وهل تشجع عليه أم تعارضه؟\rزواج المسيار زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب\rوالقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات،\rذكور مسلمين بالغين عاقلين ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين: حقها","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"في القسم المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة\rأخرى) وحقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على\rحقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة.\rهذا الزواج وإن كان صحيحاً مشروعاً في الظاهر إلا أنه لا يحقق\rمقاصد الزواج الثابتة والسكن والاطمئنان والإشراف على المنزل\rونحو ذلك، فهو في رأيي مكروه.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rوالتشجيع أو المعارضة يكون بحسب الظروف، وبحسب كل حالة\rا\rعلى حدة، فقد يكون مرغوباً لتحقيق عفة المرأة وصونها إذا غلب\rعلى ظنها الوقوع في الحرام من غير ذلك. وأعارضه إذا كانت المرأة\rفي حال اعتدال ولا يوجد شبق أو رغبة ملحة، وأطالب الرجل\rالمتزوج بهذه الصفة أن يكثر التردد على هذه الزوجة، ويشعرها بأنه\rزوج بالمعنى الصحيح لا نصف أو ربع أو سدس زوج\rمثلاً.\rأنا شاب عمري 25 عاماً، عقدت قراني على فتاة في\rالسادسة عشرة من العمر بشاهدين عدول ومن غير وجود\rأو موافقة الولي. ما هو وضعي الشرعي الآن ولما يتم\rالدخول بعد؟ وهل العقد صحيح؟ وإذا كان العقد غير\rصحيح\rماذا علي أن أفعل؟\rالعقد من غير موافقة الولي باطل عند جمهور الفقهاء غير الحنفية\rوحينئذ لابد من إعادة إبرام العقد بموافقة الولي.\rوعلى رأي الحنفية ينعقد الزواج بعبارة المرأة البالغة العاقلة\rالراشدة، ولا حاجة لتجديد العقد، وإنما يندب ندباً مؤكداً موافقة\rالولي على العقد، ولو لاحقاً، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة\rالسابقة.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم عقد الزواج إذا كانت الصيغة عن طريق\rالإنترنت أو الهاتف؟\rلا يصح عقد الزواج بهذه الوسائل لعدم توافر شهادة الشهود\rعلى كل من الإيجاب والقبول الصادرين من العاقدين.\rأنا\rمتزوج ولي بنتان مشكلتي أن زوجتي كانت حامل\rوفى الشهر السابع وذات يوم وقع سوء تفاهم بيننا بسبب\rمشكلة تافهة في نظري وكانت زوجتي هي السبب في\rإثارتها وحاولت أن أمسك أعصابي حفاظاً عليها وعلى","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"الجنين ولكن وتحت كثرة صراخها انفلتت أعصابي مني\rوصرت أصرخ مثلها وحدثت مناوشات كلامية بيننا دون\rضرب أو أى شيء من هذا القبيل، وبعد مرور حوالى ??\rساعة على المناوشة، لاحظت زوجتي أعراض الدم فأخذتها\rفوراً إلى الطبيب وقال بأن الحالة تتمثل في محاولة وضع\rمسبق، وبعد مدة مقدرة بحوالي 24 ساعة وضعت زوجتي\rالجنين وعاش مدة 24 ساعة ثم وافته المنية وسؤالي: هل\rضيعنا حق هذا المولود؟ وماذا يترتب علينا؟\r1- لا شك بأنكما مسؤولان بالتسبب في موت هذا الجنين\rلخروج الأمر عن المعتاد من غير سبب شرعي ولا\rكما تقول.\rمهم\r2- الواجب عليكما كثرة الاستغفار من هذا الذنب وليكن\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rبلفظ «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب\rله مئة مرة في كل يوم لشهر أو أكثر، والندم على ما حدث،\rوالتصميم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل، والتصدق بشيء\rمن المال، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب.\rهل يجوز زواج الرجل السني من امرأة شيعية، وهل\rيجوز زواج السنية من شيعي؟\rيجوز الزواج فيما بين المسلمين والمسلمات، ولكن يجب الحذر،\rوالبحث عن أوجه التلاؤم والانسجام وعدم التنفير بين الرجل\rوامرأته، حتى ولو كان الخاطب ابن أخيه أو كون المخطوبة ابنة\rأخيه، فإذا لمسنا أو سمعنا ما يؤدي إلى التنافر، فيجب شرعاً الابتعاد\rوعدم التورط أو التوريط، حفاظاً على دوام العشرة.\rوالحق أن اختلاف الآراء والشذوذ والانحراف وارتكاب بعض\rالمعاصي ولو بين المسلمين، مما يوجب النفرة والبعد، لا لعدم\rالإباحة، وإنما تقديراً للمصلحة والمستقبل.\rنحتاج لعملية أطفال الأنابيب، ونحن حالياً لا تملك كلفة\rهذه العملية، ولدى أخي مبلغ من المال في البنك، قال إنه\rسمع أن فوائد هذا المبلغ حرام عليه باعتبار أن البنك\rربوي، ولكنه حر في أن يعطيها من يشاء من الناس غير\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالملزم، بنفقتهم، فعرض إعطاءنا هذا المبلغ الذي ينتج عن","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"الفوائد لإجراء العملية، وهذه الفوائد يوزعها عادة على\rالمحتاجين. فما هي\rالمحظورات الشرعية في هذه العملية مع\rالعلم أن المركز الذي ستجرى فيه العملية موثوق؟ وهل\rيجوز لنا إجراء العملية بهذا المال؟\r1- عملية طفل الأنبوب جائزة كما هو قرارنا في مجمع الفقه\rالدولي بشرط حصرها بين الزوجين فقط، والاحتياط الشديد ألا\rيكون هناك مني من، آخرين ولا في رحم امرأة أخرى غير الزوجة\rولا مانع من استعمال هذا المال المذكور في هذه العملية، وإنما\rالكسب الحرام على صاحبه فقط.\r- لا مانع في رأي من يبيح. ذلك، وأنا لست منهم، من أخذ\rفوائد المصارف غير أصحاب الأموال، سواء في بلاد إسلامية أو\rغير إسلامية والاستفادة منها. ويبقى إثم كون العقد الفاسد أو\rالاتفاق مع البنك الربوي، على تسجيل الفوائد، على المالك\rوسبيل التخلص من الحرام التصدق به ولا يكون الحرام في ذمتين.\rوحده،\rلدي قريب مصاب بالتهاب الكبد الوبائي منذ سنة\rويتطلع للزواج. ذهب إلى الطبيب ومن خلال المعالجة بحمده\rتعالى تم له الشفاء، ولكن عليه متابعة البرنامج العلاجي\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rلنهايته. هل عليه شرح تاريخه الطبي إلى المرأة التي ينوي\rخطبتها وإلى أهلها؟\rإذا لم يكن المرض معدياً أو منفراً أو عقلياً أو مخلاً بالعشرة\rالزوجية، لا يطلب بيانه لأحد حتى للخطيبة، وليس من المصلحة\rهذا البيان.\rأما البيان المطلوب فهو الداخل في الغش المؤدي إلى الإخلال\rبنظام الحياة الزوجية وهذا المرض البسيط المعافى منه ليس منه.\rشاب عقد على فتاة عقداً صحيحاً في المسجد بحضور\rالشهود والأهل والولي ولكن لم يتم البناء بعد فكلاهما\rمقيم عند أهله. ما الذي يجوز للعاقد قبل البناء؟ هل يجوز له\rالجماع؟ هل عليه استئذان ولي الزوجة أو إخباره؟ هل عليه\rالإتفاق عليها؟ لمن تكون الطاعة للأب أم للزوج؟ هل عليه\rأن يخرج عنها زكاة الفطر؟ هل عليه أن يضحي عن\rوعنها؟\rنفسه","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"المرأة ما دامت في العرف والعادة لم يحدث زفافها، فلا يليق\rجماعها أدباً وخلقاً، وإن كان ذلك حلالاً، لكن الأعراف معتبرة في.\rهذا. وبعد الزفاف لا يستأذن أحد، ولا يليق الاستئذان قبل\rالزفاف، والإنفاق والطاعة وزكاة الفطر كل ذلك حينما تسلّم المرأة\rنفسها لزوجها لا قبل ذلك.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأنا شاب سأتزوج قريباً إن شاء الله، ماذا أفعل عندما\rأدخل من صلاة أو دعاء؟\rيسن أن تصلي ركعتين قبل الدخول على الزوجة، ثم تأخذ\rبناصيتها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها،\rاللهم بارك لكل واحد منا في صاحبه وارزقني الذرية الطيبة.\rوغير ذلك من المأثورات المذكورة في كتابي الحديث: (الأسرة\rالمسلمة في العالم المعاصر) دار الفكر بدمشق.\rقرأت لكم في الفتاوى رداً حول عدم جواز تزوج الرجل\rالذي توفيت زوجته بأختها إلا بعد مرور أربعة أشهر\rوعشرة أيام عدة الوفاة وحسب معلوماتي أن عدة الوفاة\rتكون على الزوجة التي توفي زوجها حسبما ورد في القرآن\rالكريم.\rلذا أرجو توضيح ذلك؟\rالجواب كما ذكرت في كتابي (الفقه الإسلامي وأدلته) في مسألة\rالجمع بين الأختين ونحوها في العدة: هو ما يأتي:\rاتفق الفقهاء على أن يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة\rبسبب وفاة إحداهما، ولو بعد الوفاة مباشرة، فإن ماتت زوجة\rرجل، جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها مثلاً من غير انتظار مدة\rبعد الوفاة.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rرجل زنا مع امرأة ثم وجد أنها حامل فتزوجها هل يصح\rزواجه معها ولماذا مع دليل إن تكرمتم؟\rالمنصوص عليه عند العلماء أنه يحرم الزواج بهذه المرأة حتى تضع\rحملها سواء من الزاني أو غيره للآية الكريمة: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا\rزَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى\rالمُؤمِنِينَ)) [النور: 3/24].)\rما حكم الزوج إذا جامع زوجته من الدبر؟","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"إنك زوج مرتكب معصية كبيرة، وتلحق ضرراً واضحاً\rبزوجتك، وتعمل عمل قوم لوط: أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا\rمِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمينَ [الأعراف: 480/7\rفاتق الله وأقلع عن هذا الشر والفحش، واعمل بما أمر الله به\rفي قرآنه من إتيان المرأة في القبل محل الإنجاب، أما الدبر فمركز\rالقذارة ويؤدي الفعل إلى تقطيع أو تمزيق عضلات الشرج، وقد\rيصل الأمر بالمرأة إلى أنها تصير لا تضبط الغائط في محله.\rاتق الله أيها الزوج وكل من يفعل ذلك، فهذا عين الضرر\rوالعصيان والمنكر والفحش، هذا .. وإن كانت المرأة لا تطلق بذلك.\rوتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني: العن الله الذين\rيأتون النساء في محاشهن أي أدبارهن.\r\r234\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rما حكم الزواج من الكتابية؟\rالزواج بالكتابية الحرة العفيفة جائز شرعاً بنص القرآن الكريم،\rولكنه مكروه بحكم تبعاته ومشكلاته في المستقبل كما صرح الفقهاء.\rذلك عند الشيعة، ويشترط الشافعية شروطاً للجواز يصعب\rويحرم\rتطبيقها، فيكون هذا الزواج عندهم كالشيعة من الناحية العملية.\rقال الله تعالى اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ\rجل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ مَّمْ وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْخَصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ\rأُوتُوا الكِتب مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ\rوَلَا مُتَّخِذِى أَحْدَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ وَهُوَ فِي\rالآخِرَةِ مِنَ الخرينَ [المائدة: 5/5].\rهو\rأنا امرأة متزوجة من رجل محسن إلي ويحترمني كثيراً\rويعاملني بما أمر به الله ورسوله وأنا أحاول أن أبادله ما\rأهله، لكننا حتى الآن دون ذرية، فلم يشأ الله عز وجل\rأن يكون لنا طفل أو طفلة حتى الآن، وبعد البحث عن\rالأسباب العضوية تبين أن المشكلة تقع عند كلا الطرفين","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"وبعد الاستشارات الطبية ومحاولة العلاج كان الحل الذي\rوجده الأطباء هو إجراء عملية طفل الأنبوب ولكنني خائفة\rكثيراً من هذه العملية حيث أن نتائجها النفسية والجسدية\rليست بالحميدة دائماً، لأنها تستلزم تهييجاً هرمونياً عند\rالزوجة له تبعات قد لا تكون بسيطة بالإضافة إلى أن\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rاحتمال النجاح هو 25 بالمئة. فهل يجوز لي رفض إجراء\rالعملية مع العلم أن زوجي لا يجبرني عليها، ولكن ربما\rوسيأتي يوم يطلب مني وضع حد نهائي لهذه المسألة، وكلانا\rيرجو طفلاً قريباً خاصة وأن العمر يجري ونحن نعيش في\rغربة عن الأهل والوطن وما هو موقف الشرع في هذه\rمن الزوجة الرافضة وهل يجوز لزوج إجبار زوجته\rالحالة\rعلى ذلك؟\rأرى المجازفة والاتكال على الله في هذا، فهو تضحية منك،\rويحسن مجاملة الزوج في هذا، فإن عمليات أطفال الأنابيب جائزة\rبين الزوجين ومن منيهما فقط، وهي ناجحة بعون الله تعالى. وآخر\rالدواء الكي، والله يؤجرك على تضحيتك وإن شاء الله لن تضامي.\rما دمت محسنة لزوجك، ولا يحسن الرفض، فالمستقبل غير\rمضمون وليس للزوج الإجبار على هذا، لأن الحمل يكون\rبالتراضي، وكذا عدم الحمل.\rما الأحكام المتعلقة بزواج المسلم من مسيحية، وخاصة\rما يتعلق بموضوع الأولاد؟ وهل تستطيع الزوجة ممارسة\rعباداتها الدينية بحرية؟ وهل يوجد أي مراجع دينية حول\rهذا الموضوع؟\rزواج المسلم بكتابية (مسيحية أو يهودية) جائز مع الكراهة، لما\r\r236\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rقد تتأثر به الزوجة من طقوس دينها، فتؤثر على الأولاد، ولها حق\rممارسة عباداتها. وهذا حكم مقرر لدى جماهير العلماء ويحرم هذا\rالزواج عند الشيعة وكذا عند الشافعية الذين يشترطون شروطاً\rللإباحة غير قابلة للتطبيق في زمننا.\rوالمرجع هو كل كتب الأحوال الشخصية، ومنها كتابي الفقه\rالإسلامي وأدلته ج ?، وكذا كتابي الأسرة المسلمة في العالم\rالمعاصر» وكلاهما في دار الفكر بدمشق.","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"1 - إذا كان أحد الزوجين يعاني من برود جنسي ولا يثار\rإلا بمشاهدة الأفلام الجنسية فهل عمله هذا جائز؟ فقد\rسمعنا من أحدهم أن مشاهدة هذه الأفلام لغير المتزوج\rمباح فهل هذا صحيح أرشدونا إلى الحل.\r-?- هل يجوز للمسلمة أن تعتمر بدون محرم علماً أن\rبعض المشايخ أفتى بجواز ذلك.\r1- النظر إلى الحرام مهما كانت الأسباب حرام، لذا فلا يحل\rمثل هذه المشاهدة قطعاً لعلاج برود جنسي أو لمجرد التشهي، فهذا\rمنكر. أما ما نقل عن أحدهم فهو قول خطأ ورأي شاذ لا يلتفت\rإليه، فعلاج البرود يكون بتناول العلاج المباح، أما هذه الأفلام\rالجنسية فهي شر محض، ولا تصلح للعلاج.\r- لا يجوز للمسلمة أو عمرة من غير محرم، لكن أجاز\rحج\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rالشافعية والمالكية في حجة الفريضة أو عمرة الفريضة أن تحرم مع\rنسوة ثقات أو امرأة ثقة، عدل فالفتوى المذكورة يجب تقييدها بما\rقيدها به العلماء للضرورة لا في التطوعات أو النوافل\rطلق زميل لي زوجته بثلاث طلقات دون سبب يبطل هذا\rالطلاق، وقد أفتى له بعضهم بأن الطلاق غير جائز لأنه لم\rيكن هناك شهود على الطلاق فهل يبطل الطلاق بدون\rشهود؟\rالطلاق يقع شرعاً ولو بغير شهود أو ولو بغير سماع الزوجة،\rلأن الطلاق حق خاص بالرجل، فهذه الفتوى باطلة.\rما حكم الزوج الذي يلعق فرج زوجته والزوجة التي\rتلعق قضيب زوجها؟\rالأمر الأول حرام لأنه مستقذر يتنافى مع الكرامة الإنسانية ولا\rيليق بالشخص السوي، والمؤمن عزيز كريم لا يفعل ما يخل\rبالمروءات، أو يؤدي إلى تناول أو لعق المستقذرات.\rأنا شاب متزوج والدي متوفى وأمي متزوجة، هل يجوز\rلزوجتي أن تظهر أمام زوج والدتي دون الحجاب الشرعي\rأن تضع الحجاب في حضوره؟\rعلى الرأس علما انني \"\rزوج\rأمك أجنبي عن زوجتك فلا يجوز الظهور أمامه من غير\rحجاب شرعي على الرأس وبقية الجسد عدا الوجه والكفين.\r\r???\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأنا رجل متزوج لكنني أتحدث إلى فتاة أحبها، طلبتها من","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"والدها لكنه رفضني لأني متزوج، ومع ذلك لا أستطيع\rتركها وكلانا يعرف حرمة ما نحن فيه، فبماذا تنصحني\rأفعل؟\rأن\rلا مفر أمامكما إلا الزواج فقط، ويحرم أي لهو أو تسلية أو غير\rذلك ما لم يكن هناك خطبة، وعليكما المتاركة إن تعذر إقناع والد\rالفتاة بالزواج. فإن أصر الوالد على الرفض، فيمكن للقاضي\rالتزويج برضاكما، ما دامت الفتاة بالغة عاقلة راشدة، وأنت قادر\rعلى الإنفاق عليها.\rتعرفت على فتاة أميركية مسلمة قد أسلمت منذ سنة\rونصف. وتتمنى الزواج من شاب عربي مسلم لكي تتاح لها\rالفرصة للعيش خارج أميركا لأنها كما تقول بيئة سيئة غير\rصالحة لإنشاء عائلة مسلمة .. فتريد تركها للعيش في بلد\rعربي مسلم وتعلم العربية والإسلام. أردت الزواج منها\rوالاهتمام بتعليمها ما تريد ولكني أردت الاستخارة قبل\rالإقدام على العمل .. فسمعت من أحد الشيوخ في\rالفضائيات أنه قبل الاستخارة يجب استشارة أهل العلم\rوالعمل بنصيحتهم، فأحببت أن أستشيرك في الموضوع لكي\rأعرف ما هو التصرف الصحيح هل أتزوج من هذه الفتاة\rالمحبة للإسلام أم لا؟ ... الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اظفر بذات\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\r???\rالدين تربت يداك» .. ولكن الناس يقولون أنك لن تستطيع\rالتأقلم معها ومع طباعها. فما المشورة مع العلم أنها تقول\rبأنها تريد ترك بيئتها وطباعها لتتعلم عادات المسلمين .. هل\rأحاول الحديث معها والاتفاق معها لأعرف ما إذا كان\rكلامها صحيح أم لا؟ أم أترك الموضوع من أ أساسه بدون\rحتى مناقشتها؟ هل أقوم بعمل استخارة ثم الشروع\rبمناقشتها والاتفاق معها فإذا أحسست بالتيسير أقدمت؟\rكان النبي الله يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، ومع\rبشائر الاستخارة لا مانع من شرح موجز لأحوال بيئة البلد الذي\rستستقر فيه الزوجة مع زوجها، فإذا وافقت على الأوضاع\rوالأحوال فلك ثواب عظيم بإنقاذك إياها من البيئة التي تكرهها،","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"ويساعدها ذلك على تثبيت عقيدتها وممارسة عبادتها وتنمية أخلاقها\rعلى منهج الإسلام.\rإن العالم إذا استشير في الموضوع، لا يطلب إلا التثبت من صحة\rالمعلومات، والاطمئنان لكلام هذه المرأة ونحوها. فلا مانع من\rالحديث معها من غير خلوة والاتفاق على شؤون المستقبل، بصراحة\rووضوح وثقة وطمأنينة دون خيانة ولا غش، ولا التباس أو\rوعود غير صحيحة.\r\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rأرغب بالزواج من فتاة أحبها وتحبني لكن المشكلة هي\rأن والدي غير موافق والسبب هو أن هذه الفتاة سبق وأن\rتزوجت من رجل لمدة ثلاثة أشهر لكن لم يدخل الرجل بها\rوطلقها، وراح الناس يتناولونها بألسنتهم، ماذا أفعل\rأتزوجها دون موافقة أبي أم أتركها وأنا راغب بها؟\rإذا كان اعتراض الوائد تسبب أو عذر شرعي مقبول، فيعمل\rبرأيه وإذنه، وإذا لم يذكر سبباً وجيهاً أو معقولاً، فحاول إقناعه\rبقدر الإمكان، فإن لم يقتنع فاعمل صلاة الاستخارة واعمل\rبموجبها ونتيجتها.\rكيف أستطيع التخلص من العادة السرية؟\rالترويض وقوة الإرادة والتخفيف التدريجي في خلال أسبوع،\rمع التوبة الصادقة، والاستعانة بالله تعالى والتصميم على عدم\rالعودة إليها لأضرارها البائغة، يحقق الامتناع عنها بمشيئة الله\rتعالى.\rأنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات، أحب النظر إلى\rالبنات كثيراً، ولو لم يكن عاريات ولكن إلى الوجه لأني\rأحب الجمال. فماذا أفعل؟\rعليك مجاهدة نفسك وغض البصر وحمل نفسك على الإقلاع عن\r\rالأسرة.\rة والعلاقات الزوجية\r241\rالمعصية، وعدم الاستجابة لإغراءات الشيطان ووساوسه، فكل\rإنسان يحب الجمال ولاسيما وقت الشباب، ولكنه من طريق\rمشروع، لا من طريق حرام والمجاهدة المتكررة تؤدي في النهاية إلى\rالامتناع التام عن المعصية: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ له (البقرة:\rما حكم الاستمناء؟ أرجو التفصيل\rما الطريقة التي يمكن بها التخلص من اللوطية خاصة وأني زرت","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"طبيباً نفسياً مسلماً وملتزماً وحافظاً لكتاب الله فقال نتيجة الفحص\rوالزيارات أن الأمر عائد إلى الفطرة لا إلى معصية ارتكبتها وتعلقت\rبها.\rملاحظة: أنا إنسان ملتزم بجامع من الجوامع، وأحفظ كتاب الله\rومع هذا لا أستطيع التخلص مما أنا فيه وواقع في حرب نفسية ما\rبين التزامي ومعصية الله فأرجو المساعدة.\r1 - الاستثماء أو السحاق أو العادة السرية حرام لقوله تعالى:\rإلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ} [المؤمنون: 6/23] أي\rالإماء في الماضي.\rوهذا باتفاق المذاهب إلا لضرورة قصوى كأن خاف تشقق\rالأنثيين (الخصيتين) أو تأكد أنه سيقع في الزنا، كما ذكر الحنابلة،\rدون ادعاء الإباحة المطلقة كما زعم بعضهم جهلاً وخطأ. وسيم\r\r242\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rذلك ما فيه من أضرار كثيرة صحية ونفسية، وادعاء أنه من الفطرة\rكذب وباطل، وإنما هو معصية بسبب الضرر المحقق.\r2- عليك كما في مضمون السؤال الأول مجاهدة نفسك\rوترويضها وتخليصها من المعصية، والتائب من الذنب والعائد إليه\rكالمستهزئ بربه كما في الحديث وليس هناك شيء يصعب التخلص\rمنه إذا صدقت النية، وصحت العزيمة، واستعنت بالله، وعليك\rالإكثار من الصوم وغض البصر والتعفف عن الفاحشة حتى\rيسلمك الله من السوء، كن قوياً في إرادتك مصراً على طاعة ربك،\rحتى ينجيك الله من عذابه الشديد.\rأنا شاب في التاسعة والعشرين من العمر، أمارس\rالعادة السرية كل يوم تقريباً، وأنا شديد الشهوة وأحاول\rأن أتوقف عن هذه العادة، الرجاء إرشادي.\rهذا فعل حرام، منكر وضارٌ ضرراً شديداً، وسبيل التخلص من\rهذا العمل التخفيف التدريجي منه، ثم الإقلاع عنه والتوبة منه توبة\rخالصة لله، وعليك اللجوء إلى الصوم لتخفيف حدة الشهوة،\rوالبعد عن المثيرات، وغض البصر عن النساء وغيرهن من كل\rالمغريات، ومن يستعفف يعفّه الله، أي لابد من ترويض النفس على\rالعفة والتصميم على الإقلاع عن هذا الذنب أو المعصية.","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"أنا شاب وليس لدي أي رغبة في النساء ولا حتى واحد\rبالمئة ولكن على العكس أميل ميلاً عكسياً إلى الاتجاه\r\rالأطعمة والأشربة\rهي\rالآخر، ولكن ليس كما يعتقد كثير من الناس أن شهوتي\rكشهوة كل الشاذين، ولكن شهوتي هي\rالإعجاب\rبالشاب الوسيم فقط وليس الرغبة فيه أو أي شيء آخر،\rرغم أني مواظب على قراءة القرآن وحفظه وأحفظ ثلاثة\rأجزاء من القرآن ومواظب أيضاً على المساجد منذ أربع\rسنوات. لا أعرف ماذا أفعل أدعو الله دائماً أن تنقلب\rشهوتي وأقول لنفسي في كثير من الأحيان ماذا سيكون\rمصيري إن دخلت الجنة؟\rنصر العلماء على أنه يحرم النظر إلى الأمرد ونحوه من الأطفال،\rعلى سبيل الإعجاب وغيره، فعليك أيها الأخ الكريم غض البصر\rعن هذه الأحوال من الذكور والإناث، وإياك من الاسترسال،\rواطلب من الله العون على أن يطهر قلبك ويصون بصرك من\rالحرام، فمجرد التلذذ بالنظر نذكر أو أنثى حرام.\rما معنى فرقوا بينهم في المضاجع\" هل يجوز أن ينام أخ\rأخته في غرفة واحدة على سريرين منفصلين، وماذا عن\rنوم الأم وابنها في غرفة واحدة؟\rمع\rالمطلوب التفريق في المضاجع أي في السرير، لا في الغرفة بشرط\rستر العورة ما بين السرة والركبة وهذا بين الأولاد أما بين الأم\rوابنها فلا يجوز في غرفة واحدة خشية التكشف للعورة المحرمة.\r\r244\rالأسرة والعلاقات الزوجية\rالأب مسؤول عن أولاده ومشرف على تربيتهم وأخص\rبالذكر البنات، وحين يحين الوقت للزواج يجتهد الأب\rليزوج بنته ويودعها أمانة عند رجل يحفظ أمانته. وفي هذا\rالزمان على وجه الخصوص من الصعوبة بمكان تربية\rالبنات تربية إسلامية ونعلم كذلك أن كل شرط ليس في\rكتاب الله فهو مردود أو كما قال عليه الصلاة والسلام.\rفهل يجوز للأب أن يقول الخطيب البنت الكلام التالي: أنا\rربيت بنتي وأحسنت تربيتها وأزوجك إياها بشرط أن لا\rتدخل بيتك ما حرّمه الله تعالى ولا تأكل حراماً ولا تلبس\rحراماً ... إلخ. من المحرمات التي يعملونها العصاة من الناس","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"وهم يعلمون أنها الحرام؟\rهذا شرط شرعي علينا جميعاً مراعاته، وعلى الزوجين وغيرهما\rالامتناع عن أكل الحرام أو لبس الحرام، إذا كان ذلك معلوماً لا\rمجهولاً، ويجتنب المشتبه فيه.\r\rالأطعمة والأشربة\rكيف تعرف الحياة المستقرة في الحيوان التي هي\r247\rشرط\rلصحة الذبح؟\rتعرف الحياة المستقرة بالحركة الشديدة وحدها بعد الذبح.\rفإذا شك الذابح في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة أو لا؟\rلم يحل أكله للشك في المبيح.\rإذا أخرج الذئب أحشاء الشاة وقطعها عنها وفيها بقية\rمن حياة فذبحت هل تحل؟\rلا تحل.\rهل يحل قتل الصيد بالبندق أو بالحصا أو بالرصاص\rالمستعمل بالأسلحة الحديثة؟\rنعم يحل ذلك، لأنه أحد أدوات الاصطياد، وإن وجد في السنة\rنهي عن الحذف، لما فيه من الإيذاء، وهو مكروه، أما في الصيد فلا\rمانع منه، لأنه يكتفى فيه بمجرد الجرح وإسالة الدم.\rما حكم ذبائح أهل الكتاب، سواء في بلاد إسلامية أو\rغير إسلامية؟\rلا مانع مع الكراهة من أكل ذبائح أهل الكتاب (اليهود\rوالنصارى) دون غيرهم من الماديين والملحدين بشرط كون ذلك ذبحاً\rللحيوان وهو في حال حياة، وليس خنزيراً، ولا وقذاً (ضرباً مميتاً\r\rYEA\rالأطعمة والأشربة\rعلى الرأس ولا خنقاً. والأفضل البحث عن ذبائح المسلمين في أي\rبلد.\rوأستغرب قول من أفتى بجواز أكل الموقود أو المخنوق لدى\rالكتابيين، فهو فضلاً عن ثبوت الضرر منه بتناول لحمه، يتصادم مع\rالآية القرآنية الثالثة من سورة المائدة. ومنها تحريم المنخنقة والموقوذة\rوالمتردية والنطيحة. ولا يعول بشذوذ الأقوال المنقولة عن القاضي\rابن العربي المالكي في أحكام القرآن ومن تابعه في ذلك، فكيف\rيستساغ ذلك أمام النص القرآني، سواء كان الذابح مسلماً أو غير\rمسلم؟!\rما حكم شرب البيرة ونحوها من المسكرات كالبوظة في\rمصر والسودان؟\rالبيرة وكل مسكر حرام لا يحل تناوله؛ باتفاق المذاهب، لما رواه\rالجماعة إلا البخاري وابن ماجه كل مسكر خمر، وكل خمر\rحرام».","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"ولما رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه: «ما أسكر كثيره\rفقليله حرام.\rفإن لم يكن الشراب مسكراً كالسوبية ونقيع التمر أو الزبيب أو\rالتين، كان تناوله حلالاً بالاتفاق.\rوالشراب المسكر بيعه وشراؤه وعصره وحمله إلا لإتلافه وسقيه\rمن الساقين حرام أيضاً.\r\rالأطعمة والأشربة\r249\rما حكم بيع وأكل لحم المرتديلا المحتوي على لحم الخنزير\rأو شحمه؟\rيحرم تناول هذا اللحم وبيعه وشراؤه بالاتفاق، لأن الله تعالى في\rآيات متعددة حرم لحم الخنزير، وشحمه له حكم لحمه عرفاً وعادة\rوقياساً، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزير\r[المائدة: 3/5].\rما حكم خاتم الذهب وتلبيس أو شد الضرس بالذهب؟\rيحرم على الرجال دون النساء التختم بالذهب بالاتفاق، لما رواه\rالبخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: النهانا النبي - صلى الله عليه وسلم -\rعن سبع: عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب».\rفما يفعله بعض الأزواج عند الخطبة وبعد الزواج من التختم\rبالذهب هو حرام، ويمكنهم الاستغناء عنه بالفضة أو الألماس أو\rالبلاتين ونحو ذلك.\rأما ما تقتضيه مصلحة طب الأسنان من تلبيس الضرس أو السن\rأو شدهما بالذهب، فهو جائز، للضرورة أو الحاجة، ورعاية\rالمصلحة العلاجية.\rوكذلك صناعة أنف بدل المقطوع من الذهب جائز للضرورة.\rما حكم زيت الخنزير؟\rكل ما يؤخذ من الخنزير لحمه وشحمه وزيته وجميع أجزائه نجس\r\r???\rالأطعمة والأشربة\rوحرام، لا يجوز شرعاً الاستفادة منه، لأن الخنزير نجس العين،\rولا يظهر جلده بالدباغ، كل ما في الأمر أن بعض العلماء أجاز\rللحاجة الاستفادة من شعر الخنزير لربط وعاء ونحوه.\rهل يجوز شرب شراب الشعير الخالي من الكحول؟\rإذا ثبت أن شراب الشعير غير المتخمر لا كحول فيه وهو ما\rيسمى في مصر «السوبيا جائز؛ لأن العبرة بالإسكار، وذلك يكون\rبالكحول.\rلي ابن أخ في ألمانيا مصاب بمرض في القلب وهو الآن","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"بحاجة لعلمية جراحية، وقد أخبره الأطباء أن العملية لابد\rفيها من وضع قطعة من لحم الخنزير لإصلاح القلب، فما\rهو رأي الدين الحنيف في ذلك؟\rلا يحل الانتفاع بأجزاء لحم الخنزير، ويطلب حل آخر مما\rحلال الانتفاع به إلا إذا تعين الأمر ولا بديل على الإطلاق،\rفيستشار طبيب آخر مسلم ثقة عدل.\rهو\rابني يعيش في اليابان ويختص هناك أود أن أسأل هل\rيجوز له أن يأكل اللحم الأبيض أو الأحمر من ذبائحهم، أم\rيقتصر على السمك؟ شكراً لكم.\rأهل اليابان إما بوذيون وهم الأغلب، وإن يدينون بديانة أشبه\r\rالأطعمة والأشربة\r251\rبالوثنية، لذا فلا تحل ذبائحهم كالشيوعيين والملحديين والمجوس\rوالهندوس والسيخ ونحوهم سواء كان اللحم أبيض كالدجاج أو\rأحمر كالبقر والغنم وغيرها من الأنعام ويجب الاقتصار على أكل\rالسمك فقط لأنه لا يحتاج لذبح، ويؤكل سواء وجد في الماء ميتاً أو\rمصيداً. وإذا وجدت معلبات وعرفنا طريقة ذبحها من بلدان غربية\rنصرانية أو يهودية جاز تناولها لأن ذبيحة أهل الكتاب جائزة مع\rالكراهة بنص القرآن الكريم: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ\rوطَعَامُكُمْ حِل م} [المائدة: 5/5].\rإذا أكل إنسان طعاماً ما ولا يدري إن كان فيه دهن\rخنزير أم لا وعند الانتهاء من الأكل عرف بعد مدة أنها\rتحوي دهن الخنزير فما الحكم في ذلك؟\rعلى المسلم التثبت من حل الطعام قبل تناوله، والابتعاد عن أكله\rعند الشبهة، فإذا تورط بشيء من الحرام عقب الأكل مباشرة، حال\rقيئة (استقاءته) وإذا مضت مدة فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار\rعما أخطأ فيه، ولا إثم عليه حال الخطأ.\rعندنا في بروسيا لحم إسلامي بسعر 35 لي. ولحم غير\rإسلامي بسعر 25 لي. هل هذا عذر لاشتري من اللحم غير\rالإسلامي لأنه أرخص أم لا يحق لي شراء إلا الذبح\rالإسلامي؟\r\r252\rالأطعمة والأشربة\r- يوجد مرتديلا غير مذبوحة إسلامياً هل لي بشرائها أو\rشراء سندويش من المطعم وهو غير ذبح إسلامي؟","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"- دوامي غالباً طويل في الجامعة، فهل يحق لي أن أجمع\rبين الظهر والعصر بالرغم من أنني لست مسافراً وأنا مقيم\rهنا وهل يجب علي أن أؤذن لكل صلاة إن صليتها في\rالبيت، لأن المصلي عندنا لا يفتح إلا بين المغرب والعشاء؟\r1- شراء اللحم الإسلامي ولو بسعر أغلى هو المتعين، والرخص\rليس عذراً إلا لفقير لا يملك غير سعر اللحم المذبوح من أهل\rالكتاب اليهود والنصارى).\r2- شراء السندويش من المطعم وبطريقة الذبح الإسلامي هو\rالمطلوب إلا للضرورة القصوى أو الحاجة الشديدة بسبب الفقر\rمثلاً.\rإذا لم تجد وسيلة أخرى لصلاة كل فريضة في وقتها، يجوز\rالجمع بين الصلاتين أحياناً في مذهب الحنابلة، ولو كنت غير\rمسافر.\rأذان الحي،\r- يستحب الأذان والإقامة لكل صلاة إن لم يسمع\rفإن ترك الأذان والإقامة صحت الصلاة مع خلاف الأولى.\rما حكم استعمال خل العنب أو غيره في الطعام؟\rخل العنب وغيره طاهر مأذون به شرعاً، لأنه ينقلب من الخمرية\rإلى الخلية.\r\rYoo\rما المطلوب في الإيمان بالرسل والكتب الإلهية؟\rليس المطلوب شرعاً وجوب حفظ أسماء الرسل والكتب الإلهية\rومعنى وجوب الإيمان بالرسل تفصيلاً، وهم (25) رسولاً)، فمعناه\rالإقرار برسالاتهم، ولا يعد الواحد كافراً بواحد منهم إلا أن يكون\rمنه إنكار أو عناد بعد التعليم.\rوعلى هذا، فإذا عرض على المؤمن خبر رسالة أحد هؤلاء الرسل\rأو خبر الألواح أو الصحف كصحف إبراهيم وموسى) والكتب\rالإلهية الأربعة الكبرى وهي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن،\rفيجب الإيمان بالرسل والكتب جملة وتفصيلاً، ولا يقبل الجهل\rبواحد منهم، ولا إنكار رسالة رسول أو كتاب منزل من عند الله،\rوهو الأصل المنزل الصادق لا الكتاب المبدّل أو المزوّر والمحرَّف أو\rالمضاف إليه إضافات تتصادم مع مبدأ وحدة الرسالات الإلهية في\rأصلها وجوهرها دون أن يضم ما يعد كفراً أو شركاً كنسبة\rأحدهم إلى الله وجعله ابنا الله، أو أنه الإله والرب في زعمهم،","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"ويتأكد هنا من ألفاظ رهبانهم وأحبارهم ونسبة كلمة الرب أو الإله\rإلى رسول أو نبي.\rسألني أكثر من شاب وفتاة عن تعرضه لشيء من\rوساوس الشيطان والتشكيك في كل شيء من العقائد، أو\rأصول الإيمان أو القرآن، فماذا يفعل؟\rهذه الأوهام والتخيلات والوساوس تطرأ على الإنسان في\r\r256\r\rأوقات فراغه، وبسبب انقطاع صلته بربه في العبادة والطاعة وتلاوة\rالقرآن الكريم قراءة واع ومتدبر متأمل بما يقرأ.\rوطريق استئصال هذه الوساوس والتخيلات العودة القريبة إلى\rالله والاستسلام لأوامر الله، والإذعان لكلام الله، فيتوضأ ويصلي\rركعتين، ثم يتلو ما تيسر له من القرآن الكريم، ثم يدعو الله خاشعاً\rمنيباً إليه في أن يخلصه من هذا الوسواس، ويستعين بالله على طهارة\rقلبه، ونقاء سريرته، ويبتعد عن رفاق السوء والجدل بالباطل، ولا\rيجالس أو يصاحب إلا الأخيار ويتابع حضور مجالس العلم\rوالإرشاد، فإن فيها التذكير الدائم بالله، وإذا كان هناك عالم صالح\rلازمه واستفاد من توجيهاته.\rيقول بعض الخطباء: الرسول أفضل من العرش\rوالكرسي، ويقول بعض آخر، ويضاف بعد الأذان: إن\rالنبي - صلى الله عليه وسلم - أول خلق الله؟\ri\rهذه الأقوال كلها باطلة ثم يصح منها شيء في الأحاديث\rالثابتة، ويجب عدم إلقاء هذه الأقوال الموهمة في أذهان الناس.\rولا داعي للمبالغة في الإطراء على النبي عليه الصلاة والسلام\rولا للدخول في متاهات وأقاويل لم يقم عليها دليل شرعي واحد\rمقبول.\r\rهل يزيد الإيمان وينقص؟\rYov\rالمسألة مختلف فيها، فجمهور السلف من المحدثين أنه يزيد\rبالطاعات وينقص بالمعاصي، لقوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا\rفَزَادَتْهُمْ إِيمَنا [التوبة: 124/9]. وجمهور الشافعية والمتكلمين - وهو\rأدق - أن نفس الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن حقيقة الإيمان شيء\rواحد، ومتى قبل الزيادة كان شكاً وكفراً.\rهل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء؟","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"نعم، إنه أفضل الأنبياء، لما رواه الترمذي في الحديث الصحيح\rالمشهور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.\rأين اسم الله الأعظم في القرآن الكريم؟\rاسم\rالله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه في سورة البقرة في آية\rالكرسي، وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه في قوله تعالى:\rوَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوم) [طه: 111/20].\rهل سؤال القبر بحسب لغة كل ميت مقبور أم هو\rبالعربية؟\rإن سؤال الملكين منكر ونكير ثابت في القبر لكل ميت ولو جنيناً،\rأو كان غير مقبور كحريق وغريق وأكيل سبع، كما جزم به جماعة\rمن الأئمة.\r\r258\r\rوسؤال هذين الملكين يعم المؤمن وغيره، وقد أفتى جماعة من\rالعلماء كابن حجر الهيتمي، عملاً بظاهر الأحاديث النبوية، أنهما\rيسألان كل واحد من الناس بالعربية والله ينطق المسؤول، وليس\rذلك بمعجوز على الله تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. والعربية\rلسان أهل الجنة أيضاً. وقيل: يكون السؤال بالسريانية كما أفتى\rالعلامة البلقيني.\rما الفائدة في الصلاة طلب المغفرة والرحمة على النبي\rوالفاتحة زيادة في شرف النبي مع أن الله غفر له ما تقدم\rمن ذنبه وما تأخر؟\rالنص القرآني في مطلع سورة الفتح لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن\rذنبك وَمَا تَأَخَرَ [الفتح: 2/48].\rلا يمنع من تكرار الصلاة على النبي، لأن القرآن والسنة\rدالان على أن طلب الزيادة له أمر مطلوب محمود قال تعالى:\rوَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114/20].\rوروى مسلم أنه كان يقول في دعائه: واجعل الحياة زيادة\rلي في كل خير.\rوطلب الفاتحة أو غيرها زيادة في شرفه، طلب لزيادة علمه\ri\rوترقيه في مدارج كمالاته العلية وإن كان كماله من أصله قد وصل\rالغاية التي لم يصل إليها كمال، مخلوق كما قال ابن حجر الهيتمي.\r\rما الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟\rالمعجزة: هي\rأو الرسول، كانقلاب العصا حية، وإضاءة اليد كالشمس لموسى","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"عليه السلام، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى\rعليه السلام، وكثرة الطعام وإدرار اللبن ونبع الماء من بين أصابع\rعليه\rالأمر الخارق للعادة، وهي دليل على صدق النبي\rالنبي، وحنين الجذع إليه، وانفلاق القمر فلقتين للنبي\rالصلاة والسلام. وكل كرامة لولي من أولياء الله الكرام وهم\rالقائمون بحقوق الله وحقوق عباده، فهي معجزة لنبي.\rوكل من المعجزة والكرامة المستثناة من الأحوال العادية يجريها\rالله تعالى على يد نبي أو ولي.\rوالكرامات كثيرة منها ما جاء في القرآن الكريم: مجيء الرزق\rلمريم عليها السلام من الجنة، وهزها جذع النخلة حتى تساقط عليها\rالرطب الجني في غير أوان الرطب وعجائب الخضر عليه السلام في\rسورة الكهف، وقصة ذي القرنين وأصحاب الكهف وكلام كلبهم\rلهم، وقصة الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخيا في\rإحضاره لعرش بلقيس قبل رمش العين من مسيرة أكثر من شهر.\rومما جاء في السنة النبوية من تكليم الطفل تخريج الراهب\rوانفراج الصخرة عن الثلاثة في الغار بدعائهم، وتكثير طعام أبي\r\r???\r\rرضي\rالله عنه\rبكر رضي الله عنه في قصته مع ضيفه، حتى صار بعد الأكل أكثر مما\rكان قبله بثلاث مرات (?)، وأنه قال في حق عمر رضي الله عنه\rأنه من المحدثين (أي الملهمين) (?)، أيضاً أنه\rوصح\rبينما هو يخطب على منبر المدينة يوم الجمعة، وإذا هو ينادي في حال\rخطبته في المدينة: يا سارية الجبل!! فعجب الناس لذلك، وأنكروا\rعليه، حتى ظهرت لهم بعدئذ الواقعة وصدقها، وكان سارية في\rموقعة حربية في بلاد العجم، فاستيقظ هو وصحبه للكمين بجنب\rالجبل، وظفروا به وروى البخاري في صحيحه مجيء العنقود من\rالعنب في غير أوانه لخبيب لما أريد قتله بمكة، ونحو ذلك كثير مما\rيشبه المعجزة في جنسها وعظمها.\rوإنما تفترق المعجزة عن الكرامة في أن المعجزة تقترن بادعاء\rالنبوة في الجملة والكرامة تقترن بادعاء الولاية، وتظهر على يد","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"الولي من غير ادعاء شيء، وهو الأكثر.\rوالمعجزة إن ادعى صاحبها النبوة فهي تدل على صدقه في مقالته.\rوكذلك الكرامة تدل على صدق الولي في ولايته.\rوالفرق بين الكرامة والسحر أن الكرامة تظهر على يد صالح:\rوهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه والسحر يظهر على يد غير\r(1)\rروى البخاري ومسلم هذه الكرامات الثلاث.\r(?) رواه البخاري ومسلم أيضاً.\r\r261\rصالح وهو غير القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. وهذا ثابت بإجماع\rالعلماء، لا من مقتضى العقل.\rهل يدخل الجني (يتلبس) في بدن الإنسان؟\rأجاز العلماء إمكان دخول الجني إلى بدن الإنسان، لقوله تعالى:\rالَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) [الناس: 5/114].\rوأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي: أنه قال: إن\rالشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس،\rوإن نسي التقم قلبه أي نشب فيه وسوسته، ويحدثه بالأفكار\rالرديئة) لأنه يجري منه مجرى الدم، كما في الحديث الصحيح.\rوبه يرد على من أنكر سلوك الجني في بدن الإنسان كالمعتزلة. ومن\rثم قيل للإمام أحمد رضي الله عنه: إن قوماً يقولون: إن الجني لا\rيدخل في بدن المصروع من الإنس فقال: يكذبون، هو ذا يتكلم\rعلى لسانه، أي فدخوله بدنه هو مذهب أهل السنة والجماعة. وجاء\rمن عدة طرق: أنه جيء إليه، بمجنون، فضرب ظهره، وقال:\rاخرج عدو الله، فخرج، وتفل في فم آخر، وقال: اخرج يا عدو\rالله، فإني رسول الله (?).\r(?) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: ص 51.\r\rهل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أو العكس؟\rالراجح شرعاً وفقها أن الغني الشاكر الذي يؤدي حقوق الله\rتعالى في ماله، ولا يقصر في الإنفاق في سبيل الله وأمته، أفضل عند\rالله من الفقير الصابر على فقره وحاله، لأن الأول يفعل ما يفعله\rالثاني من العبادات ويزيد على الفقير بالزكوات والصدقات، وفي\rهذين من نفع المسلمين ما يربو ثوابه على كثير من الأعمال القاصرة.","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"ويدخل الأغنياء الشاكرون - وهم قلة - في الاستثناء من قوله\rفيما رواه الترمذي: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا\rمن اتقى الله وير وصدق\rوفي الخبر الصحيح: التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين\rوالصديقيين والشهداء والصالحين يوم القيامة.\rما فضل «لا إله إلا الله»؟\rهذه جذع كلمة التوحيد الله سبحانه فلا تصح عقيدة إنسان\rبغيرها، ولا يفضلها غيره على الإطلاق، وقد وردت أحاديث كثيرة\rفي فضلها منها: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء (أي\rمقدماته ومتمماته): الحمد الله» (1)، أسعد الناس بشفاعتي من\ri\r(1)  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.\r\rقال: لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً من قلبه (?) «أفضل العمل: لا\rإله إلا الله، وأفضل الدعاء: أستغفر الله (?) (أكثروا من شهادة: لا\r(r).\rإله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم (?) وإن الله\rقد حرم النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله (4)\rاليس من عبد يقول: لا إله إلا الله مئة مرة إلا بعثه الله تعالى يوم\rالقيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع يومئذ لأحد عملاً أفضل\rمن عمله إلا من قال مثل قوله أو زاده (5) (من كان آخر كلامه لا إله\rإلا الله دخل الجنة (6)\rما المراد بأصول الدين أو ما معنى الإيمان الشرعي\rالمنهجي\rعند الله تعالى؟\rالإيمان الشرعي: هو التصديق بالقلب فقط (أي قبوله وإذعانه)\rبكل ما علم بالضرورة من غير دليل ولا برهان) من دين محمد\rبحيث تعلمه العامة من غير نظر واستدلال، كالوحدانية\r(?) رواه البخاري.\r(?) رواه الديلمي.\r(?) رواه أبو يعلى وابن عدي.\r(4) رواه البخاري ومسلم.\r(ه) رواه الطبراني.\r(1) رواه أحمد والحاكم.\r\r264\r\rوالنبوة، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة، والزكاة، والحج،\rوحرمة الخمر ونحوها.\rويكفي الإجمال فيما يقبل فيه الإجمال كالإيمان بالملائكة والكتب","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"والرسل، ويشترط التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل كالإيمان بجبريل\rوميكائيل وموسى والتوراة والإنجيل والقرآن، حتى إنه من لم\rيصدق بواحد مما ذكر كفر.\rأي لابد من معرفة أركان الإسلام الخمسة «شهادة أن لا إلا إله\rإلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،\rوصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.\rوأركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم\rالآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره.\rواشترط جمهور الشافعية التبري من كل دين يخالف دين الإسلام\rلمن كان يعتقد بأن رسالة محمد و خاصة بالعرب وحدهم، وذلك\rلإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت إيمانه، واتصافه به فيما بينه\rالله تعالى، فلو أتى الواحد بالشهادتين فقط واعتقد عموم\rالرسالة الإسلامية، كان مؤمناً عند الله.\rما\rمعنى البدعة وهل هي مباحة أو منكرة؟\rالبدعة كما قال العز بن عبد السلام: فعل ما لا يعهد في عهد\rي، وأحكامها خمسة وطريق معرفة ذلك: أن تعرض البدعة\rالنبي\r\r265\rعلى قواعد الشرع، فأي حكم دخلت فيه فهي منه،\rفمن البدع\rالواجبة: تعلم النحو الذي يفهم به القرآن والسنة، ومن البدع\rالمحرمة: تعلم مذاهب أهل الكفر والضلال كالقدرية والشيوعية\rوطرق الإلحاد. ومن البدع المندوبة: إحداث المدارس والاجتماع\rالصلاة التراويح ومن البدع المباحة المصافحة بعد الصلاة، ومن\rالبدع المكروهة زخرفة المساجد والمصاحف بغير الذهب، وأما\rبالذهب فحرام وحديث كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في\rالنار) محمول على البدعة المحرمة، لا غير.\rويدخل في المبتدعة: كل من أحدث في الإسلام حدثاً لم يشهد\rالشرع بحسنه كالمكوس الضرائب الظالمة) والمظالم.\rوفتر بعضهم البدعة بأنها ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب\rأو مستحب سواء أفعل في عهده الله أو لم يفعل، كإخراج اليهود\rوالنصارى من جزيرة العرب فهو ليس بدعة، وإن لم يفعل في\rعهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام شهر","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي.\rوقول عمر رضي الله عنه في التراويح: «نعمت البدعة هي أراد\rالبدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال سبق وليست بدعة\rشرعاً فإن البدعة الشرعية ضلالة.\r(?) الجملة الأولى رواه مسلم والبيهقي وغيرهما.\r\r266\r\rومن قسمها من العلماء إلى بدعة حسنة وغير حسنة، فإنما قسم\rالبدعة اللغوية. ومن قال: كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة\rالشرعية.\rعمر\rرضي\rالله\rالله\rمع\rعنه\rالله\r(1)\rولا مانع من إطلاق البدعة اللغوية أو بحسب العادة، فقد كان\rعنه يقول: مطرنا بنوء كذا، ويراد به أن الكوكب\rجعله الله علامة على كذا بحسب ما استقر في العادة، وهذا ليس\rبحرام، أما إذا قاله معتقداً أن الكوكب مؤثر وحده، أو\rتعالى، فهو كافر وعلى هذا نص الإمام الشافعي رضي ا\rوالخلاصة كما يفهم من كلام الشاطبي: لا تطلق البدعة حقيقة\rإلا على ما لم يشهد له أصل في الشرع، وهي بدعة الضلالة، ولا\rتطلق البدعة على ما يشهد له أصل في الشرع إلا مجازاً، كجمع\rالقرآن في المصاحف، وتدوين الحديث وعلوم العربية، وتدوين\rالدواوين في عهد عمر رضي الله عنه.\rرجل تاب من، معصية ثم غلبت عليه نفسه، فعاد إلى\rالذنب، هل تقبل توبته مرة أخرى؟\rالتوبة واجبة من كل ذنب ولها أربعة شروط كما ذكر النووي\rوغيره:\r(1) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: ص 205.\r\r1 - أن يقلع عن المعصية.\r- أن يندم على فعلها.\r3- أن يعزم الا يعود إليها أبداً.\r???\r- الإبراء من حق صاحبها إن كانت المعصية تتعلق بآدمي فإن\rكانت مالاً أو نحوه رده إليه وإن كان غيبة أو تعييراً أو التورط في\rقذف ونحوه، وجب أن يبرئه من المعصية، فإن كان الذنب غيبة\rونحوه، استحله منها طلب منه المسامحة) وإن وجب عليه حد قذف\rونحوه مكن المقذوف من إقامة الحد أو طلب عفوه، وإن أخذ ماله\rرده إليه إن عرف مكانه، وإلا تصدق به للفقراء لحساب صاحب\rالحق.\rوتجب التوبة من جميع الذنوب، فإن تاب الشخص من بعضها،","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"صحت توبته من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي.\rوأدلة إيجاب التوبة كثيرة منها قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ\rجَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31/24].\rوباب التوبة مفتوح طوال العمر، لما رواه مسلم عن أبي موسى\rالأشعري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله يبسط يده\r،\rبالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء\rالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.\r\r268\r\rوروى ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن من عبد الله\rابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله يقبل توبة\rالعبد ما لم يُغرغر\" أي ما لم تبلغ روحه حلقومه.\rوروى أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود\rرضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجنة ثمانية أبواب: سبعة\rمغلقة، وباب مفتوح للتوبة، حتى تطلع الشمس من نحوه».\rأ\rفلا تقبل التوبة في حالتين:\r-\rعند الاحتضار\rوعند تغير شروق الشمس.\rوالجواب عند السؤال فيه حديثان:\rآذي\rالأول - ما رواه البيهقي في الشعب وابن عساكر عن ابن عباس\rرضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: التائب من الذنب كمن لا ذنب له،\rوالمستغفر من الذنب، وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ومن\rمسلماً، كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل لكن هذا الحديث\rضعيف، فلا يصلح معارضاً للحديث الثاني.\rالثاني - وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله\rعنه أنه سمع رسول الله يقول: إن عبداً أصاب ذنباً، فقال:\rيارب إني أذنبت ذنباً فاغفره فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً\rيغفر الذنب ويأخذ به فغَفَرَ له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب\rذنباً آخر، وربما قال ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: يا رب إلي أذنبت\r\r269\rذنباً آخر فاغفره لي قال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب\rويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر،","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: يا ربّ، إني أذنبت ذنباً\rفاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ\rبه، فقال ربه: غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء» أي أنه مادام كلما\rأذنب استغفر وتاب منه، ولم يعد إليه، كانت توبته واستغفاره\rلذنبه، فلا يضره، لا أنه يذنب الذنب، فيستغفر منه بلسانه من غير\rإقلاع، ثم يعاوده، فإن هذه توبة الكذابين.\rوالخلاصة: إن التوبة المتكررة والاستغفار المتكرر مقبولان ما لم\rيكن هناك إصرار على الذنب حين التوبة، وتوافرت شروط التوبة\rالمذكورة، وذلك فضلاً من الله ورحمة. وتلك هي التوبة النصوح في\rقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا\r[التحريم: 8/66] وعلى الإنسان أن يكون بين الرجاء (قبول التوبة)\rوالخوف من عدم قبولها.\rما الحكمة في الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) وفي\rالاستغفار والسؤال بنور وجه الله؟\rكل ما ورد في السنة النبوية من أحاديث ترشد إلى أن الدعاء مفيد\rللإنسان، ومنها أنه صح في الاحول ولا قوة إلا بالله أنها تدفع\rسبعين باباً. من الضر، أدناها الفقر. وفي رواية «أدناها الهم».\r\r???\r\rوصح أيضاً «لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء ينفع مما نزل وما\rلم ينزل، وإن البلاء لينزل، فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان إلى يوم\rالقيامة».\rوأخرج أبو داود وغيره: أنه قال: «من لزم الاستغفار،\rجعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من\rحيث لا يحتسب».\rهل ثبت شيء في السنة من تكرار سورة الإخلاص مئة\rمرة أو ألفاً؟\rلم يثبت في تكرير سورة الإخلاص شيء إلا ثلاث مرات عند\rزيارة المقابر، وقد منع الإمام أحمد من تكرير سورة الإخلاص عند\rختم القرآن، ولكن عمل الناس على خلافه، جبراً لما قد يحصل من\rنقص في القراءة أو التلاوة وقيل: حكمة التكرير: ما ورد أنها\rتعدل ثلث القرآن.\rوصح أن آية الكرسي تطرد الشيطان وتمنع إيذاء ..\rما الفرق بين الشريعة والحقيقة؟","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"الحقيقة: هي مشاهدة أسرار الربوبية، وهي\rمستمدة\rمن\rالشريعة. فالشريعة هي الأصل، والحقيقة هي الفرع المستخرج من\rالشريعة والحقيقة: علم صفات القلب، وأهل الحقيقة لهم اعتناء\r\r???\rبها واهتمام شديد يغلب على أهل الشريعة الاهتمام بعزائم\rالأحكام الشرعية، وهم متفاوتون في الاعتناء والاهتمام بعلم\rصفات القلب، وليس ذلك اختلافاً في الواقع بين الفئتين.\rهل للفقه مزية على غيره من العلوم؟\rورد في فضل الفقه الحديث المعروف الذي رواه أحمد والشيخان\rعن معاوية: لمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ويتميز الفقهاء\rبأنهم يستنبطون الأحكام الفقهية من نصوص القرآن والسنة، فهم\rأفضل من العلماء الآخرين غير المستنبطين، ومن ثم قال: «رب\rمبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه\rإلى من هو أفقه منه فمستنبطو الفروع هم خيار سلف الأمة\rوعلماؤهم وعدولهم.\rما حكم الدعاء الجماعي من الإمام في أدبار الصلوات\rللمصلين؟\rفي المسألة اختلاف بين العلماء، فمنعه الشاطبي وتلميذه أبو يحيى\rابن عاصم وابن قاسم القباب من المالكية رحمهم الله، إذ لم يثبت\rعن النبي أنه دعا للجماعة، ومازال كذلك مدة عمره، ثم\rالخلفاء الراشدون بعده، ثم السلف الصالح.\rوالذي عليه أكثر أهل السنة منهم ابن عرفة المالكي وجمهور فقهاء\r\r???\rالمعقيدة والأخلاق والآداب\rالمذاهب، لما أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد:\rأنه قال: الا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم، ويؤمن بعضهم إلا\rأجابهم الله (1)\rوهناك رسالة طيبة وموثقة في أدلة الدعاء الجماعي جمعها أخ\rمسلم أمريكي أهداني نسخة منها وفيها أدلة كثيرة حيث يؤمن\rالداعي والمستمع.\r\"\rما طريق التخلص من الوسواس في الطهارة والصلاة؟\rمن المعلوم أن الخشوع روح الصلاة وتقوية الصلة بالله في قلبه\rوعقله، والوسواس شك في الدين، وتشدّد فيه، ولن يشاد الدين\rأحد إلا غلبه وطريق التخلص منه بترويض الإنسان نفسه على","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"الأخذ بعزيمة معينة، ويفترض أن ما حدث منه سابقاً هو الصحيح\rالذي لا رجعة بعده.\rوكذلك بأن يواظب على هذا الدعاء: اللهم اجعل لي\rمطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، وتخشاك\rحق خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\rومما يطرد الوسواس - وهو مجرب - أن يفكر الإنسان في أذكار\rنفساً\r(?) ورواه أيضاً من حديث حبيب بن مسلمة الفهري: الطبراني في الكبير، وصححه\rالدار قطني\r\r???\rالصلاة من تسبيح وتكبير وتحميد وأدعية، وفي معاني التشهد\rوآيات القرآن، ويطرد الشيطان من نفسه، ويعتصم بذكر الله\rوبحكمة الصلاة ونهيها عن الفحشاء والمنكر.\rهل يصل ثواب الفاتحة وغيرها من تلاوة القرآن للميت\rبعد موته أو بعد دفنه عند القبر أو في أي مكان؟\rفي المسألة اختلاف على رأيين ذكرهما الصنعاني في كتابه (بشرى\rالكتيب بلقاء الحبيب).\rالرأي الأول - المشهور من مذهب مالك والشافعي أن ذلك لا\rيصل.\rوالرأي الثاني - مذهب الإمام أحمد وجمهور السلف والمذاهب\rالأربعة ومنهم متأخرو المالكية والشافعية: وصول الثواب، قال\rالإمام أبو حنيفة الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها.\rوقال أيضاً: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، و «قل هو الله أحده\rوقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.\rوقد ذكر الصنعاني أدلة الرأي الثاني وهم القائلون بانتفاع الميت\rبما فعله له الأحياء من الكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.\rأما الكتاب: فقوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ\rرَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ} [الحشر: 10/59]\rفأثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم\r\r274\r\rباستغفار الأحياء، ودل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على\rالدعاء لهم في صلاة الجنازة.\rوأثبتت الأحاديث بأنه دعا في صلاة الجنازة على من صلى\rعليه، فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"وقد ثبت حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:\rصدقة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (?).\rوقد وقع الإجماع على أن قضاء الدين عن الميت جائز، من أي\rقاض قريب أو بعيد، وعلى أن الحي إذا كان له حق عند الميت،\rفأسقطه عنه وأبرأه أنه ينفعه كما يسقط من ذمة الحي، وأن ثواب\rالصوم التطوع أو الفرض إلى الميت الثابت في السنة دليل على\rوصول ثواب سائر الأعمال وثبت بالنصوص وصول الثواب\rللميت بأنواع العبادات الثلاثة البدنية بالصوم) والمالية (بالصدقة\rعن الميت والمركبة من المالية والبدنية بالحج نيابة عن الميت أو\rالمعضوب).\rوقال ابن تيمية: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن، كما ينتفع\rبالعبادات المالية من الصدقة ونحوها. وكذلك قال النووي في\rالمجموع: يصل ثواب قراءة القرآن للميت.\rوالخلاصة: المعتمد في المذاهب الأربعة هو وصول ثواب قراءة\rالقرآن إذا أهداه الحي للميت.\r(?) رواه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة.\r\rهل قول المصلي لأخيه: تقبل الله بدعة؟\r???\rالثابت أن النبي كان يقول للصحابة بعد الجمعة وبعد صلاة\rالعيدين: تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. وهذا دليل واضح\rعلى الجواز.\rفإن انضم إلى ذلك المصافحة كالمصافحة عند السلام فلا بأس بها\rكما ذكر الشاطبي في فتاويه.\rهل الانقطاع إلى عبادة الله تعالى في برية أفضل أو الإقامة\rفي البلد؟\rأجاب الإمام النوري بقوله: إن خاف ضرراً في دينه. بالإقامة في\rالبلد، فالأفضل له الانقطاع عن الناس.\rوإن لم يلحقه ضرر في دينه، فالإقامة في البلد أفضل، لإقامة\rالجماعة والشعائر وحلق الأذكار ونحو ذلك.\rهل العزلة أفضل أو مخالطة الناس؟\rالمسلم مطالب بتبليغ أي حكم يعرفه عن الإسلام إذا أمكنه\rذلك، وعليه المشاركة في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن\rالمتكر، وإن كان هذا فرضاً كفائياً.\rوترجم الترمذي رحمه الله في جامعه: (باب مخالطة الناس مع","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"الصبر على أذاهم خير من عدمها لحديث أخرجه هو وابن ماجه\r\r276\r\rعن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم إذا كان\rمخالطاً الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يُخالط\r،\rالناس ولا يصبر على أذاهم.\rما حكم الحلف بغير الله تعالى؟\rيحرم ولا يصح الخلف بغير الله تعالى، لأن القصد من اليمين هو\rالتقديس والتعظيم، وذلك لا يكون إلا الله تعالى، لقوله عليه\rالصلاة والسلام - فيما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر:\rأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع، عمر، وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن\rتحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».\rوالحلف بغير الله أو بحياة أحد من المخلوقين أو رأسه من غير\rتقديس مكروه بأي صيغة كان لا حرام، إن لم يعتقد في المحلوف به\rأن\rيعظم بالخلف به كما يعظم الله، فإن اعتقد ذلك كفر.\rوالسبب أن ذلك خص الله به النبي - صلى الله عليه وسلم - تكرمة له حيث قال:\rلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَريهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر: 72/15].\rوالحلف يجب أن يكون بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته فقط، لا\rبالنبي والملائكة والكعبة والحياة والأمانة لما رواه الشيخان أنه\rقال: إن الله تعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً،\rفليحلف بالله أو ليصمت.\rويكره تكرار الحلف بالله أو الإكثار منه، لقوله تعالى: {وَلَا\r\r???\rتجعلوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَيكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ\rالنَّاسُ [البقرة: 224/2].\rودلت الآية أيضاً على النهي عن اتخاذ اليمين مانعاً من فعل الخير\rوالتقوى والإصلاح.\rوأما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك» (?) فالمراد به: أن من\rاعتقد بتقديس أو تعظيم غير الله مثل تعظيم الله فهو كافر أو مشرك،\rأما إذا جرى اليمين على لسانه من غير هذا القصد، فيكون قوله\rمكروهاً.\rهل يصح النذر لغير الله تعالى من الصحابة والقرابة","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"والتابعين والأولياء والعلماء وغيرهم؟\rلا يصح النذر لغير الله تعالى ويكون باطلاً لا يجب الوفاء به،\rويُحرم، وفيه الإثم، لما فيه من الخطأ وجعل المنذور له غير الله\rواسطة في القبول بين الله والناذر، ويجب على العوام توجيه نذورهم\rإلى الله عز وجل، وإن كانوا إذا عوتبوا على النذر لولي ونحوه\rيقولون: لا نقصد إلا وجه الله تعالى، أما التعبير فخطأ.\rوالنذر لا يختص الوفاء به بمكان أو زمان، والأفضل ذبح\rالمنذور في بلد الناذر أو حيه وإطعامه الفقراء، وأما ما يوضع من\r(1) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر، وهو حسن.\r\r???\r\rنقود في صناديق أو نوافذ أو قرب الأضرحة وجنباتها، فيجب صرفه\rللفقراء والمساكين وجهات المصالح العامة ومنها المساجد وخدامها\rالفقراء، وليس بناء أو إضاءة أو ترميم أو فرش الأضرحة\rوالمقامات، فذلك غير مشروع.\rهل تجب الكفارة بالقتل الخطأ الناجم عن حوادث السير\rونحوها؟\rإذا كان السائق مخطئاً أو متسبباً في الحادث أو مهملاً أو مقصراً\rفي صيانة سيارته أو مسرعاً أكثر من السرعة المعتادة؛ فعليه كفارة\rالقتل الخطأ المنصوص عليها وهي إعتاق الرقبة المؤمنة، أو ثمنها\rمن النقود بالإضافة لدفع الدية للقتيل في آية: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا\rخَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 4/\r[??\rفإن ثبت أن المخطئ هو المقتول وليس على السائق أي خطأ\rفلا دية ولا كفارة\rوتتعدد الكفارة بتعدد القتلى في رأي جماعة، ويكفي كفارة واحدة\rعند آخرين وهم الحنفية.\rهل يجوز التعريض والتورية في اليمين أمام القضاء\rوغيره؟\rالتعريض أو التورية: إطلاق لفظ ظاهر في معنى، وخفي في\r\r???\rمعنى آخر، مع إرادة خفية بأن يقصد شيئاً في الباطن خلافاً للظاهر\rكأن ينوي ولد أن أباه غير موجود في المكان الذي يقف فيه، وهو\rموجود في المنزل. وهو نوع من الغرر والخداع.","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"قال العلماء: إن كان الداعي للتورية أو التعريض مصلحة\rشرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا\rبالكذب، أو لعذر مقبول فلا بأس بالتعريض، فإن في المعاريض\rلمندوحة عن الكذب.\rوإن لم تدع إليه مصلحة كذلك، كان مكروهاً، إلا أن يتوصل به\rإلى أخذ باطل أو رفع حق فيحرم.\rوإباحة التورية بشرط ألا يكون المخلف هو القاضي، للحديث\rالثابت: اليمين على نية المستحلف أي لا الحالف، وذلك بعد\rدعوى صحيحة، وبغير نحو طلاق\rوإن كانت اليمين كيدية لا حق للمدعي طلبها من الخصم\rالآخر، جاز التعريض، لأنها يمين غير مشروعة.\rأنا كنت أرى فاحشة فجأة ثم أتي لي صديق لا أحب أن\rيرى تلك الفاحشة ومنعته خوفاً عليه، ولكنه أصر على أن\rيرى ذلك فما ذنبي وما ذنبه؟\rكل تصرف يعد معصية أو فاحشة أو منكراً يفعله الإنسان أو\rيشارك فيه، أو يحرّض عليه، أو يمكن غيره منه، في غير حال\r\r???\r\rالإكراه (وهو التهديد بإيقاع ضرر في النفس أو المال أو العرض):\rيشترك في إثمه أو ذنبه الشخصان: الأصلي والشريك.\rوحالة إصرار الصديق على رؤية الفاحشة أو المنكر لا تصل إلى\rحد الإكراه المرفوع امه في غالب الأحكام لا في كلها عن الفاعل أو\rالشريك أو غيرهما، لذا فإنه يجب عليك إغلاق المكان أو إطفاء\rالنور أو اتخاذ أي وسيلة أخرى لثلا تضيف ذنباً آخر عليك بسبب\rمشاركة غيرك في رؤية الفاحشة.\rوهناك فواحش لا تمنع الإثم ولو في حال الإكراه وهي الكفر\rوالقتل والزنا، وإن رُخص للمستكره الفعل ليحمي نفسه من خطر\rالتهديد المتيقن أو المظنون المؤكد وقوعه، لأن هذه الأمور الثلاثة\rخطيرة جداً لا تباح بحال حفاظاً على الدين وحق الحياة والأعراض.\rهل تعد زيارة البابا إلى المسجد الأموي وإقامة قداسه فيه\rجائزة شرعاً وهل جرى مثل هذا الأمر في التاريخ من\rقبل، أي أن يأتي كتابي أو مشرك ويقيم طقوس عبادته التي\rتحتوي نوعاً من الإشراك وهل القبر الموجود في المسجد","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"الأموي يحتوي فعلاً على جسد يوحنا المعمدان أو سيدنا\rزكريا عليه السلام أم أن الاسمين للشخص نفسه؟\rلا مانع شرعاً من دخول غير المسلمين إلى مساجدنا مع الكراهة\rأو التحريم أحياناً كالتبرج الحاصل من النساء أو كشف العورات\r\r???\rمن الرجال أو النساء، ودليل الجواز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمح لوفد نصارى\rنجران من الصلاة في مسجد المدينة المنورة لكن لا يحل ما يسمى\rبالصلاة المشتركة أو النموذجية الموحدة بين بعض المفتين وعلماء\rالإسلام ورجال الدين الآخرين سواء كانوا برتبة بابا أو غيرها.\rلكن وجود مثل هذه الصلاة في عصرنا الحاضر يثير مشكلات\rوحساسيات معينة وفتنة بين عوام الناس، مما يوجب درء الفتنة،\rومنع الضرر وخدش مشاعر الحس الإسلامي العام وعلى كل حال،\rلقد استبعدت هذه الصلاة أو القداس في أجزاء المسجد الأموي،\rوستتم هذه الصلاة أو القداس خارج هذا المسجد، وقد منع\rبطريرك الأقباط شنودة في كنيسته الأرثوذكسية من إجراء قداس\rالبابا الكاثوليكي، منعاً من إثارة الشكوك، وتدمير نظام\rالكنيستين: الأرثوذكسية والكاثوليكية وتم القداس في العراء\rسواء في مصر أو الأردن.\rوالمقام الموجود لسيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام مجرد مقام\rفارغ من قبر حقيقي، حيث إن من المحقق وجود قبر هذين\rالشخصين اللذين قتلهما اليهود في القدس بفلسطين لا في الديار\rالسورية، وزكريا هو والد يحيى عليهما السلام.\rهل يمكن معاشرة الجن جنسياً؟\rالجن عالم قائم بذاته، ومنهم الشياطين، ويقومون أحياناً\r\rTAY\r\rبالتشكل بصور الآدميين، وبإلقاء الأخيلة والمخاوف في نفوسهم،\rولا سلطان لهم على الإنسان كما قال تعالى عن إبليس: إن\rعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ\r[الحجر: 42/15].\rوقال أيضاً: إِنَّهُ لَيْسَ لَمُ سُلْطَنُ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ\rيتَوَكَّلُونَ} [النحل: 99/16].","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"وقال أيضاً بإقرار إبليس: وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن\rدعوتكم فَاسْتَجَبْتُم لي)) [إبراهيم: 422/14.\r[27\rوقوله: (إِنَّهُ يَرَنكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ترون} [الأعراف: ?\rوصلات الاستمتاع بين الإنس والجن في الوساوس والإساءات\rوالمفاسد والمكائد، قائمة، لقوله تعالى: {وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ\rرَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) [الأنعام: 128/6].\rأما العلاقات الجنسية بين الإنس والجن فلا أصل لها ولا دليل\rذلك فهو مجرد وهم\rشيئاً\rمن\rعليها في تقديري، وكل من يزعم\rوتخيل. ويكون ادعاء بعض النساء معاشرة الجن وإنجاب أولاد منهم\rكذباً وباطلاً وستراً لجريمة الزنا، ولقد أفتى فقهاء الحنفية في الفتاوى\rالسراجية أنه لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء،\rلاختلاف الجنس، وبه أفتى شيخ الإسلام البارزي من أئمة\rالشافعية، لأن الله تعالى أمتن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً،\r\r???\rفلو جاز نكاح الجن ما حصل الامتنان بذلك، قال المفسرون: معنى\rآية النحل والشورى: جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، أي من جنسكم\rونوعكم وعلى خلقكم.\rوفي رأي جماعة آخرين من العلماء أنه يجوز نكاح الجن شرعاً،\rوكرهه الإمام مالك وجماعة من التابعين لئلا يدعي الحبالى من\rالزنا: أنه من الجن.\rوأخرج جرير عن أحمد وإسحاق أنه نهى عنه لذا كرهه\rإسحاق.\rوذكر ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية (1): أنه قد\rالتناكح بين الجني والإنسية وعكسه، خلافاً لمن أحاله.\rيقع\rولد بالغ عاقل يعمل في المحل التجاري لوالده مدة طويلة\rمن الزمان، هل يتساوى في الميراث مع بقية إخوته، وهل\rيستحق أجرة من والده على هذا العمل الطويل؟\rهذه ظاهرة شائعة، وعلاجها أن يخصص للولد أجرة المثل،\rسواء أخذها في حال حياة والده أو بعد وفاته. وحينئذ يجب\rاقتطاع ما يقابل هذه الأجرة وإعطاؤها للولد العامل، فهو حقه","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"ودين له، يقدم على حقوق بقية الورثة أو الإخوة.\r(1) ص\r01\r\r284\r\rوإن كان هذا الولد يعيش في كنف والده وينفق عليه الوالد،\rأيضاً تقدير هذه النفقة وحسمها من أجرة الولد، إلا إذا\rوجب\rكانت جزءاً متفقاً عليها من الأجرة الشهرية، أو متعارفاً عليها.\rإذا أعطى الوالد أو سجل في السجل العقاري شيئاً\rلولد هل يكون هذا حقاً خالصاً له؟\rما يعطاه الولد على سبيل الوصية بعد الموت مفضلاً على بقية\rالورثة له حكم الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة.\rأما إن كان المبلغ أو الحصة العقارية من أجل تسوية الولد\rالقاصر أو العاجز مع بقية إخوته الذين تعلموا أو تزوجوا، فيكون\r:\rحقاً كاملاً لهذا الولد.\rوأما الهبة في حال الحياة لأحد الأولاد دون الآخرين، أو\rحرمان بعض الأولاد من الإرث فهو ظلم، يجب تداركه، فلا\rيحق الحرمان ولا التفضيل من غير حق، وعلى الورثة تدارك ذلك\rلإبراء ذمة والدهم ومنع الحساب عنه.\rهل يجوز حرمان النساء أو غيرهن من الميراث؟\rإن ما يفعله بعض الأشخاص أو بعض البلدان من حرمان\rالنساء أو غيرهن من الأولاد من الميراث هو عرف فاسد، معارض\rلقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ\r\r285\rالأنسيين) [النساء: 11/4] وهو بالتالي ظلم وأكل لحقوقهن بالباطل،\rويرتكب فاعله الإثم أو المعصية الكبيرة، وقد حذر الشرع من هذا\rالجور، روى ابن ماجه أن النبي قال: من فر بميراث وارثه\rقطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».\rوروى الطبراني في الأوسط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سووا بين\rأولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» (1).\rإن التلاعب بنظام الميراث المقرر في شرع الله في آيات سورة\rالنساء (??، ??، (???) وفي الأحاديث الثابتة يعد جرماً عظيماً،\rوقد حذر الله تعالى منه بعد أيتي الميراث حين قال: يلك\rحدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ\rومن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا\rخلدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) [النساء: 13/4-14).)\rإذا وجد يتيم في أسرة وله مال هل يعزل عن الأسرة في\rطعامه وشرابه أم يجوز الاشتراك بين الأسرة في ذلك؟\rلا بأس بالاشتراك مع اليتيم في تناول الطعام والشراب، لقوله\r(?) إلا أنه مشتمل على راو ضعيف.\r\r286\r\rتعالى في رفع الحرج عن ذلك: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاح لَّمْ\rخير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220/2] لكن لا يبدد مال\rاليتيم كله في الانتفاع المشترك، وإنما يدخر له من ماله ما يزيد على\rمقدار مقابل المنفعة أو المصلحة أو الحاجة التي يحتاج إليها.\rإذا تربى اليتيم عند قريب له، فعمل في متجر مع مربيه\rحتى صار عمره عشرين سنة، هل يستحق أجرة المثل عن\rعمله بعد البلوغ؟\rنعم، يستحق أجرة مثله عن عمله بعد البلوغ قبل الرشد، وبعده\rإن رضي هذا الولد بالاستمرار في العمل.\rهل التوبة من معصية كبيرة أو ما يوجب حداً من الحدود\rالشرعية كالسرقة والزنا مقبولة؟\rالتوبة الخالصة النصوح تسقط في رأي الحنابلة جميع المعاصي\rالكبائر والصغائر وكل ما يوجب حداً مقدراً من الحدود الشرعية،\rلقوله تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن\rيَشَاءُ) [النساء: 48/4] وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ\rوَيَعْفُوا عَنِ السَّاتِ [الشورى: 125/42\rوقوله سبحانه: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي القَولِ\rلا إلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [غافر: 3/40] وقوله عز وجل:\r\r[53\r???\rلا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً} [الزمر: 39/","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"وبما أن أغلب البلاد الإسلامية لا تطبق عقاب الحدود الشرعية\rفلم يبق أمام العاصي إلا التوبة، فليس في شرع الله وقدره عقوبة\rتائب البتة كما قال ابن تيمية رحمه الله.\rهل يقتل القاتل إذا ارتكب جريمة القتل بطلب من\rالمقتول، بأن قال له: اقتلني، فقتله؟\rلا قصاص ولا دية على القاتل في هذا، وإنما تجب عليه كفارة\rالقتل من عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.\rهل تقطع يد الجاني إذا قال له المجني عليه مثلاً: اقطع\rيدي، فقطعها؟\rلا تقطع، وإنما يعزر بحبس أو ضرب أو توبيخ ونحوه مما يراه\rالقاضي مناسباً.\rهل يتكرر العقاب في الآخرة على مرتكب الجريمة إذا\rعوقب عليها في الدنيا؟\rلا يتكرر في رأي الجمهور غير الحنفية، لأن الحدود كفارات أو\rجوابر لأهلها، والله أعدل من أن يكرر العقوبة على عبده، لتحقق\rالمراد. وكذلك لا عقاب إذا عفا المجني عليه أو وارثه عن العقاب.\r\rYAA\r\rهل يجوز قتل الهرة ونحوها في حال التعدي على الدجاج\rوالحمام مثلاً، وهل يضمن صاحب الحيوان العقور ما\rأتلفه؟\rيجوز قتل كل متعد بسبب العدوان لمنع الضرر ودفع الصائل\rويجب على صاحب الحيوان العقور إذا عقر أو أتلف شيئاً ضمان ما\rأتلفه، سواء كان معه صاحبه أو لا، وسواء أتلف الحيوان الشيء\rليلاً أو نهاراً، لأن على صاحبه حفظه وربطه.\rهل التجنس بجنسية دولة أجنبية غير مسلمة أو الإقامة في\rبلد أجنبي جائز شرعاً أو هو أمر محظور؟\rقرر علماؤنا كابن العربي في أحكام القرآن والنووي في الأربعين\rالنووية ص ?-?? أن الهجرة أو الخروج من دار الحرب إلى دار\rالإسلام حكم ذلك باقي إلى يوم القيامة ولا يحل للمسلم الإقامة في\rدار الكفر ولا سيما إذا خاف الفتنة على دينه، لأن في الإقامة معهم\rتكثير سوادهم، إلا أنه كما قال الماوردي: إن صار له بها أهل\rوعشيرة، وأمكنه إظهار دينه لم يجز أن يهاجر لأن المكان الذي هو\rفيه قد صار دار إسلام، هذا في الجملة.","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"وبيانه أن الإقامة في ديار غير إسلامية لطلب العلم أو تتبليغ\rونشر الدعوة الإسلامية، أو لتقوية المسلمين، أو لمكسب وعمل\rأو لعذر كعلاج من مرض أو بسبب أسر، أو منع من الإقامة في\r\r???\rبلد إسلامي جائز شرعاً، ففي هذا مصلحة إسلامية للمسلمين\rراجحة على خروجه من بينهم، وفي غير هذه الأحوال لا تجوز\rالإقامة (1).\rوأما التجنس فالأصل فيه الحرمة، لأنه انضمام لراية أو مظلة\rغير إسلامية، ولأنه يؤدي إلى تقوية الأعداء كما هو الحاصل في.\rهجرة الأدمغة، ولأن الجنسية يترتب عليها التزامات بواجبات قد\rتتنافى مع أصول الإسلام وأحكامه كالمشاركة في القتال المسلمين أو\rغير مسلمين، والإلزام ببعض التكاليف التي لا يقرها الإسلام،\rولأن الرضا بالمقام بين غير المسلمين يؤدي إلى محبة عاداتهم أو التأثر\rبها واستحسانها، وبخاصة في عقول الأولاد، وللبيئة تأثير ملحوظ،\rلذا قال النبي فيما رواه أبو داود: قال: «أنا بريء من كل مسلم\rيقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله، ولم؟ قال: لا\rتتراءى ناراهما».\rما الفرق بين النفاق وبين المداراة والتملق أو المجاملة؟\rالنفاق طعن في العقيدة وشك في الإيمان، وإظهار الإسلام\rوإبطان الكفر وأماراته: الكذب في الحديث، والخلف في الوعد\rوالخيانة في الأمانة والفجور في الخصام. وهو كله ليس من\rالإسلام.\r(1) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: ص ???\r\r|\r???\r\rأما المداراة أو التملق أو المجاملة فيراد بهما التواضع للغير وعدم\rالاعتراض عليه فيما يفعله أو يصدر عنه، وقد ينضم إلى ذلك مدح\rأفعاله وتصحيح أقواله وأحواله مع البشاشة له والتكريم. وحكمه:\rأنه إن ترتب عليه إعانة على باطل، أو تحسين ما قبحه الشرع أو\rتقبيح ما حسنه الشرع، أو غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا\rالعلماء الحكماء العالمون بالكتاب والسنة، كان ذلك حراماً. إن\rتحققت المفسدة أو غلب على الظن وقوعها، وإلا كان مكروهاً. وإن\rلم يترتب عليه شيء من ذلك أبيح.","part":1,"page":166},{"id":167,"text":"وإن ترتب عليه إعانة على الحق أو تحقيق مصلحة عامة أو\rخاصة، كان مندوباً، ومنه القيام للقادم.\rومنهم\rما حكم الغناء والطرب، والموسيقا وآلات اللهو؟\rللعلماء آراء في الغناء والموسيقا وآلات اللهو، وجمهور الفقهاء\rأئمة المذاهب على تحريم الغناء والموسيقا، لقوله تعالى: (وَمِنَ\rالنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ\rوتَخِذَهَا هُزُوا أَوْلَيْكَ هَمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [لقمان: 6/31].\rوبقوله سبحانه: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) [القصص:\r55/28]. ولما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني\rأبو عامر أو أبو مالك الأشعري، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اليكونن من\rأمتي\rقوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والحر الفرج\rأي يستحلون الزنا، والمعازف: الملاهي.\r\r:\r???\rوفي لفظ رواه ابن ماجه ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها\rبغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله\rالأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير».\rمهم\rواتجه بعض العلماء كالظاهرية وأهل المدينة وبعض الصوفية\rكالغزالي، والشيخ عبد الغني النابلسي إلى الترخيص في السماع ولو\rالعود والبراع. ويروى ذلك عن بعض التابعين، ويروى عن\rمعاوية وعمرو بن العاص أنهما سمعا العود عند عبد الله بن جعفر.\rونقل عن مالك جواز العود، وعن شعبة أنه سمع. طنبورا في بيت\rمع\rالمنهال بن عمرو المحدث المشهور.\rوقال الفاكهاني: لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثاً\rصحيحاً في تحريم الملاهي، وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها،\rلا أدلة قطعية.\rوالذي أراه ما يأتي:\r-\rكل ما لا سلطان للإنسان على تغييره أو منعه، فسمعه عرضاً\rلا إثم عليه.\r-\rكل ما هو من قبيل الأناشيد الوطنية من غير نظر إلى ما قد\rيكون من اختلاط ومباذل أثناء الإعداد والتجارب لا مانع منه،\rولو من صوت امرأة.","part":1,"page":167},{"id":168,"text":"كل مظاهر الفرح في الزواج، أو العيد أو قدوم الغائب\rونحوه مثل ولادة مولود ولو بالطيل وأصوات بعض النساء لا مانع\rمنه شرعاً.\r\r???\r\rإن أنواع الغناء والطرب الذي اختلف فيه العلماء لا ينطبق\rعلى أكثر ألوان الغناء والموسيقا الحديثة مما فيه مجون وإباحية\rوإغراء بالمعاصي.\rه لا فرق في استماع الغناء والموسيقا بين اشتماله على جلسات\rالفساق والسكارى وبين المجالس الأخرى التي ليست كذلك،\rوكذلك لا فرق بين الاستماع لمغنية ماجنة ومجالستها، وبين\rالاستماع إليها في الإذاعات المرئية والمسموعة.\r6- لا مانع من الموسيقا بقصد العلاج من مرض نفسي ونحوه،\rأو كان السماع للغناء والموسيقا غرضاً بغير قصد ولا تعمد استمتاع\rكما تقدم.\rإذا خلا الغناء أو آلات الملاهي من ألوان الحرام، فتظل\rالشبهة قائمة والورع والاحتياط يقضيان بالترفع عن مجالس اللهو\rواللغو، والمؤمنون والمؤمنات وقافون عند الشبهات، كما صرح به\rالحديث الصحيح ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،\rلذا كان الغناء الشائع مع الموسيقا أو من دونها حراماً في المذاهب\rالأربعة.\rولا يصح القول بأن الغناء في حد ذاته والموسيقا في حد ذاتها\rمباحان، وإنما التحريم بسبب خارج عنهما لا يصح، لاقترانهما\rأو فساد خارج عنهما، ولا يطمأن له إلا عند بعض\rالمجيزين، لأن الطرب أو الفرح لذاته غير ممنوع شرعاً، وهذا\rبمحرم\r\r???\rصحيح، لكن ينبغي للقول بعدم منعه ألا يكون بما حرمه الشرع،\rوهو جائز فيما أباحه وأذن فيه فلا مانع مثلاً من الاستمتاع\rبأصوات البلابل والطيور ولا بصوت يرتل القرآن الكريم، ولا\rبصوت منشد يثير الحنان والرقة أو يستدر العاطفة والرحمة، أو\rيرقق المشاعر بكلام يوجه إلى الحب الله ولرسوله.\rوالخلاصة: إن إباحة الغناء بقيود: أهمها عدم الإخلال بالآداب\rالإسلامية، وترك الإثارة أو الإغراء بالمعاصي، وعدم الاقتران\rبالمعاصي والإكثار من الأغاني الغرامية لكن هذه القيود غير مرعية","part":1,"page":168},{"id":169,"text":"في أغلب الأغاني الحالية.\rولا مانع من الغناء المباح الذي لا يدعو لرذيلة أو سخرية بالدين\rأو الخلق في مناسبات السرور كالأعياد والأعراس والختان وقدوم\rالغائب ونحوها، وفي التحريض على أداء الواجب كالجهاد أو\rالذهاب إلى الحج وحالة العلاج من مرض عصبي.\rويحرم الغناء قطعاً\rالموسيقا وغيرها في مجالس الرقص\rمع\rوالخمور والفسوق والفجور.\rوكل غناء أو موسيقا أو سماع آلات حرام إذا أدى إلى حرام أو\rألهى عن واجب.\rوأستنكر بشدة إدخال الآلات كالدفوف إلى المساجد في الموالد\rونحوها، من فرق الإنشاد، لأن المساجد لم تين لهذا إنما بنيت لذكر\rالله والصلاة، وتلك بدعة منكرة، لأن سماع الدفوف في الأعراس\rوالحفلات إنما هو في غير المسجد.\r\r294\r\rهل للسحر تأثير على الإنسان وهل له حقيقة أو مجرد\rتخييل؟\rشاع في زمننا تساؤلات كثيرة عن السحر، ويزداد السؤال في\rبعض الأماكن المتخلفة أو التي تتناول بعض المخدرات ومنها القات\rذو التأثير البطيء غير الفوري الذي يسترخي فيه الإنسان بعد فترة،\rويعوده الكسل والخمول\rومن أكثر حالات الأسئلة ما يتعلق بالشاب أو الفتاة أو بين\rالزوجين في إفساد العلاقة بينهما.\rوالواقع أن للسحر حقيقة عند\rللسحر حقيقة عند أهل السنة، وهو مجرد وهم\rوتخييل عند المعتزلة، وكلهم متفقون على أنه لا يترتب عليه ضرر أو\rتأثير محقق، مثل العين والحسد والعدوى إلا بإذن الله تعالى، لقوله\rتعالى عن السحر: وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله له\rاللَّهِ\r[البقرة: 102/2].\rواعتمد المعتزلة على آية سحرة فرعون: فَلَمَّا الْقَوْا سَحَرُوا\rأعين النَّاسِ وَاسْتَرهَبُوهُمْ وَجَاه و پسِحْرٍ عظيم) [الأعراف: 116/7).\rولقد حاول لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي، فلم يؤثر\rعليه أصلاً في تفكيره وعقله، وإنما في بعض أعضائه أصابها\rالفتور أو التشويش أو التخيل والوهم في الرؤى، فرقاه جبريل عليه","part":1,"page":169},{"id":170,"text":"السلام وقرأ عليه المعوذات الثلاث، فعوفي وزال تأثير السحر عليه\rبنحو قاطع وسريع.\rالتي\r\r295\rهل نذر قراءة المولد أو الوصية بالثلث ليوقف على إقامة\rليلة مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - جائز؟\rهذا النذر لا يجب الوفاء به، وهذه الوصية غير نافذة، والوقف\rعلى ذلك غير مشروع لأن قراءة المولد ليس بقربة الله تعالى في ذاته،\rوهو بدعة محدثة استحدثها الفاطميون.\rلكن إذا كان القصد من الاجتماع مجرد قراءة القرآن والصلاة\rعلى النبي، والتحدث عن خصاله وشمائله، من غير اعتقاد كون\rذلك قربة شرعية ولا غناء، وشطحات، وإنما من أجل التعليم\rونشر دعوة الإسلام والتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة\rوالسلام أبيح ذلك في تقديري. وقد ألف العلامة السيوطي رسالة\rبعنوان حسن المقصد في عمل المولد أجاب فيها بالجواز، واعتبار\rاجتماع الناس لتلاوة القرآن، ورواية أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم الأكل\rفي هذه المناسبة من الأمور المستحسنة لما فيها من التعظيم لقدر\rالنبي وإظهار الفرح بمولده الشريف.\rوالواقع\rأن البدعة المذمومة هي المخالفة لما تعبدنا الله به من\rعقيدة أو عبادة أو حل أو حرمة.\rأما مالم يتعبدنا الله به فإن تنظيمه أو استحسان شيء منه ربما\rيتفق مع مقاصد الشريعة، فلا يعد بدعة تمس نظام التدين وعلاقة\rالإنسان بربه، وإنما يعد ذلك من سنة التطور في شؤون الحياة\rالتربوية والتعليمية والدنيوية من زراعة وتجارة وصناعة ونحوها من\r\r296\r\rمظاهر التمدن أو التحضر، فهذا متروك شرعاً لمقتضيات العلم\rوالعقل والإبداع والتجديد والإصلاح والتعمير، ولا يصح\rالإنكار على شيء من العادات الطيبة وما يدخل في نطاق أساليب\rنشر الدعوة إلى الله، وترغيب الناس في شرائع الإسلام وآدابه\rكمن يلقي محاضرة في ساعة معينة في التاريخ والسيرة والسنة النبوية\rالشريفة.\rهل يجوز اقتناء التلفاز والنظر لمعروضاته؟ وهل يجوز\rبيعه وشراؤه؟","part":1,"page":170},{"id":171,"text":"التلفاز والراديو (المذياع) والفيديو (المصور) حكمها حكم ما\rيعرض فيها، فإن كان خيراً فهو خير وإن كان شراً فهو شر، لكن\rالواقع المشاهد أن التلفاز والفيديو شره أكثر من خيره، وضرره أكثر\rمن نفعه، ويزداد الشر والإفساد في التلفاز كل عام أكثر مما قبله،\rمن عرض أجزاء فاتنة وعارية من جسد المرأة، مما يزيده ضراوة في\rالفتنة والإساءة للدين والأخلاق وأحوال الناس من شبان وفتيات\rورجال ونساء على السواء.\rأما\rبيع التلفاز ومثله المذياع وشراؤه فهو جائز، لعدم تمحضه\rأداة للهو، فهو مثل كثير من الآلات والأدوات والأسلحة يستعمل\rلما فيه خير ونفع، ولما فيه من شر وضرر. أما الآلة المتمحضة للهو\rوالغناء كآلات الموسيقا، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.\r\rهل يجوز صبغ الشعر بأي لون؟\r???\rأباح النبي صبغ الشعر في اللحية أو الرأس حال الشيب،\rوقد ثبت عنه أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون\rفخالفوهم.\rإلا أن الشافعية قالوا بحرمة الصبغ بالسواد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى\rعن ذلك في شأن أبي قحافة والد أبي بكر في شعر لحيته ورأسه\rقائلاً: «غيروهما وجنبوه السواد». وقال النووي رحمه الله - في شرح\rمسلم - يجوز الخضاب بالسواد.\rلكن جمهور الفقهاء خصصوا ذلك بمن كان كأبي قحافة طاعناً في\rالسن، وقد صبغ بالأسود جماعة من الصحابة والتابعين، كعثمان\rوالحسن والحسين وعقبة بن عامر ومن بعدهم ابن سيرين وأبو\rبردة وغيرهم.\rما حكم ضرب الشيش ونحوه من العجائب؟\rضرب الشيش حرام وقد يؤدي إلى قتل الإنسان أو تقطيع بعض\rأحشائه أو تمزيق عضلاته، والله تعالى يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى\rالتهلكة) [البقرة: 195/2].\rوأما ما يقع من بعض الناس صوفية أو غيرهم فهو نوع من أنواع\rالرياضة، وكتم أو حبس الدم عن مكان الغرز، وتمريره في أماكن\rمن الجوف لا تمس الأحشاء، ولا يصح القول بأن ذلك نوع من\rكرامات الأولياء، فإن الكرامة شأنها ألا تلحق ضرراً بأحد.\r\r???","part":1,"page":171},{"id":172,"text":"ما حكم الفيديو الذي تعرض فيه الأعمال الجنسية،\rوهل يجوز النظر إليه لعلاج برود جنسي للضرورة؟\rالشرع يقرر أن كل ما أدى إلى المفسدة والفتنة وإثارة الغرائز\rبطريق غير مشروع، فهو حرام ممنوع، سداً للذرائع وإيصاداً لباب\rالشر والتورط في الرذائل\rلذا فإنه لا يجوز النظر بحال من الأحوال لهذه الأفلام الجنسية\rالمثيرة والضارة للعزاب أو المتزوجين وللمرأة والرجل على السواء.\rوكذلك لا يصح النظر لهذه الأفلام لعلاج برود جنسي عند المرأة أو\rالرجل، لأن الشر في ذاته أو المفسدة في ذاتها لا ينقلب خيراً أو\rمصلحة، فهذا من المحرمات لذاته لا لغيره.\rولا. يصح التذرع بالضرورة لعلاج البرود الجنسي ولا القول بأن\rالضرورة تقدر بقدرها، لأن الناس لا يفهمون هذه المصطلحات\rالشرعية عادة، وإذا أبيح شيء للضرورة، هان أمام الجميع النظر\rلهذه الأفلام الخليعة التي تمجها الأذواق والطباع السليمة\rوالطاهرة، فالضرورة تعني التعرض لخطر الموت يقيناً أو ظناً،\rوهذا لا ينطبق على حال رؤية هذه المناظر المستقبحة التي هي\rأشبه\rبعالم الحيوان.\rومن المعلوم أنه لا يلجأ للضرورة إلا إذا لم يوجد بديل من\rالحلال، والحلال كثير بعلاج قويم معتدل مفيد يصفه أطباء\rالأمراض الجنسية، ومنه ما صار شائعاً وهو حبوب الفياغرا التي\r\r???\rيباح استمالها استثناء وللضرورة لا في الأحوال العادية، لما تؤدي\rإليه من إنعاظ مفرط مشين.\rإذن، القول باقتناء هذه الأفلام والنظر إليها خطر محقق يهدم\rالقيم والآداب والأخلاق، بل إن تسرب هذه الأفلام للأولاد خطر\rاشد، وضرر أعظم، فالحذر الحذر من هذه الأفلام .. !\rهل تجوز الرقية من العين وغيرها من الأمراض النفسية،\rوهل التميمة ونحوها مفيدة وهل في الإسلام رقية شرعية؟\rلقد أباح الشرع بل ندب واستحب التداوي من الأمراض البدنية\rوالعصبية والنفسية والعقلية ونحوها فذلك من تعاطي الأسباب\rالمأذون بها شرعاً كالأكل والشرب على أن يعتقد المؤمن أن الله","part":1,"page":172},{"id":173,"text":"تعالى هو المؤثر في الشبع والعافية والشفاء، وليس ذات الأكل\rوالدواء، فكل شيء في الوجود ترتبط فيه الأسباب بالمسببات،\rوالنتائج أو الغايات بالمقدمات في الظاهر، أما الحقيقة فالله تعالى هو\rالذي يوجد ويخلق النتيجة ويحقق الغاية بقدرته وإرادته.\rولكن لا يجوز التداوي بحرام كالخمر والنجاسات أو الاستعانة\rبالجن والشياطين والتعاويذ ونحوها من التمائم كالخرز والودع\rوغيرها من التمائم التي تعلق في الأعناق أو على واجهة المحلات\rالتجارية أو في مقدمة السيارات، فذلك كله نوع من الشرك\rوالجاهلية والوثنية، لأن الله تعالى هو الفاعل المؤثر، لا هذه الأشياء\r\rوالتقاليد والعادات المستقبحة شرعاً بل والمحرمة والمنكرة في\rالإسلام.\rوالأدلة كثيرة من القرآن والسنة وتدخل كلها في مشروعية الدعاء\rالمطلوب شرعاً.\rفمن أدلة مشروعية المداواة بالمباح والمبارك فيه شرعاً آيات الشفاء\rالسبع وهي ما يأتي:\r1 - (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 14/9]\rيَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاهُ لِمَا فِي\rالصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 57/10]\rفِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل:\r079/ 17\r4- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ\rالظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء: ??/??]\rه وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (الشعراء: 80/26]\rقُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءُ) [فصلت: 44/41]\r-\rوَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَنهَا آخَرَة [المؤمنون: ???/??]\rوكذلك المعوذات الثلاث وآية الكرسي ونحوها من آيات القرآن\rالكريم كأوائل سورة يس المشتملة على آية (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ\rسكدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) ايس: 36/","part":1,"page":173},{"id":174,"text":"9]، وأوائل سورة الملك ومنها: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا\r\rترى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَونِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ)\r،\rتم الربيع البصر كرتين ينقلب إليك البصرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ)\r[الملك: 3/67-4]. وهذا في الرقية من العين والسحر والحسد وغير\rذلك.\rوالرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله الحسنى هو الطب\rالروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق، فيحصل به الشفاء\rبإذن الله.\rوقد ثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تعرض\rلسحر لبيد بن الأعصم اليهودي قائلاً بعد تلاوة المعوذات كما جاء\rفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «بسم الله أرقيك، من كل\rشيء يؤذيك، من شر حاسد وعين، والله يشفيك». وفي حديث آخر\rمتفق عليه عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرض أحد من\rأهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه،\rجعلت أنفث عليه، وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي».\rأما الرقى بغير القرآن والأدعية المأثورة: فحرام، لما روي عن ابن\rمسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الرقى والتمائم والتولة\rشرك».\rأي إن الرُّق وهي التعاويذ بالجن ونحوها، والتمائم أي الخرزات\rكانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم،\rوالتِّوَلَة: شيء من السحر يصنعه النساء يتحيين إلى أزواجهن، بخيط\rالتي\r\r???\r\rيقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء منه يتحبب به النساء\rإلى قلوب الرجال، أو الرجال إلى قلوب النساء، كل ذلك من\rالشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه. أما ما تحبب به المرأة إلى\rزوجها من كلام مباح أو زينة أو تطعمه من عقار مباح أكله أو\rأجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها، لما أودع\rالله تعالى فيه من الخصائص بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته، فهو\rمباح، لا يمنعه الشرع.","part":1,"page":174},{"id":175,"text":"وتكون الرقية نافعة بإذن الله تعالى إذا كانت باسم الله تعالى أو\rبصفاته الحسنى، وبلغة عربية مفهومة لا بالطلاسم، وأن يعتقد\rالراقي والمرقي بأن النافع هو الله تعالى لا بذات الشيء.\rوكذلك الشأن في المداواة للأمراض البدنية بعقاقير لابد من\rالاعتقاد بأن الدواء ليس بذاته هو النافع، وإنما النافع والشافي هو\rالله تعالى.\rوجاء في السنة النبوية ما يدل على إباحة التداوي بغير المحرمات،\rمنه ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:\rإن الله لم ينزل داء، إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من\rجهله».\rوروى أحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -\rقال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءه.\rوروى أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن\r\rالله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا\rتتداووا بحرام وقال ابن مسعود - فيما ذكره البخاري - في\rالمسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّم عليكم.\rوالدواء العربي الذي جاءت به السنة ثلاثة أشياء، روى أحمد\rوالبخاري وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفاء\rفي ثلاثة: في شَرطة حجم، أو شربة عَسَل، أو كية بنار، وأنهى أمتي\rالكي). وفي رواية الصحيحين: وما أحب أن أكتوي» تدل هذه\rالرواية على أن الأولى عدم فعله والأولى تركه، لأن الكي فيه نفع\rمن\rوفيه مضرة، فلما نهي عنه، علم أن جانب المضرة فيه أغلب\rواتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف، لا ينتقل إلى\rما فوقه فمتى أمكن التداوي بالغذاء، لا ينتقل إلى الدواء، ومتى\rأمكن بالبسيط لا ينتقل إلى المركب ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى\rالحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق.\rهل العدوى أو العين في الإسلام حق أو باطل؟\rالثابت شرعاً وعقيدة أن كلاً من العدوى أو العين والسحر","part":1,"page":175},{"id":176,"text":"والحسد لا تؤثر بذاتها وطبعها بل بتقدير الله تعالى ومشيئته، فإذا\rقدر الله أن شيئاً من هذا يكون سباً في العلة أو المرض تحقق الأمر،\rوإذا لم يشأ الله ذلك لم يتحقق شيء، وهذا هو المراد بالحديث\rالصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن جابر: «لا عدوى ولا طيرة،\r\rولا هامة، ولا صَفَر، ولا غَوَل أي لا سراية لعلة من صاحبها\rلغيره تؤثر بذاتها، بل هو متعلق بالمشيئة الربانية، ولا تشاؤم\rبالطيور، ولا يصح الاعتقاد بأن دابة تخرج من رأس القتيل أو تتولد\rمن دمه، فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره كما تزعم العرب في\rالجاهلية، فأكذبهم الشرع، ولا يصح الاعتقاد أيضاً بما يتوهم أن\rشهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن ولا يجوز القول بأن الغيلان\r(جنس) من الشياطين) في الفلاة تتراءى للناس وتتغول (أي تتلون)\rفتضلهم عن الطريق فتهلكهم.\rلكن الوقاية خير من العلاج، وقد حض الإسلام على قاعدة\rالوقاية من المرض بسبب ضعف نفسية الإنسان أو وجود تصور\rبسبب الخوف من اعتقاد تأثير المرض بذاته أو تشويش النفس وتأثير\rالوهم.\rومما يدل على ضرورة الوقاية حديث البخاري عن أبي هريرة:\rلا يوردن مُمْرض على مُصِحٌ أي لا يخلط المريض بالصحيح،\rوحديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع\rوأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه (1)، وحديث فرّ من\rالمجذوم فرارك من الأسد» (2).\r(?) رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أسامة بن زيد والطاعون وباء عام\rكالكوليرا.\r(?) رواه أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم.\r\r305\rهل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية غير المحرم؟\rالقرار عند أكثر العلماء أن مصافحة المرأة الأجنبية غير القريبة\rمن المحارم حرام مطلقاً، سواء كانت كبيرة السن أو صغيرة، لحاجة\rأو لغير حاجة، وإن لم تنقض الوضوء عند الجمهور، سداً لذرائع\rالفتنة والفساد، وما يحدث عادة من تلذذ أو نشوة عند الملامسة،\rفاللمس يراد به هنا مجرد لمس البشرة وليس الجماع بدليل القرينة","part":1,"page":176},{"id":177,"text":"المعبرة عن حقيقة المصافحة وقلما يخلو اللمس من شهوة وفتنة،\rوالدليل الواضح قوله في مبايعة النساء على الإسلام: إني لا\rأصافح النساء (?) والامتناع هنا واضح الدلالة على المنع\rأو\rالتحريم، على عكس امتناع النبي الله من أكل الضب، معللاً ذلك\rبأن نفسه تعافه، فهو مجرد عيافة نفس، دل عليه أنه عليه السلام أقر\rخالد بن الوليد على الأكل من الضب، فدلت السنة التقريرية على\rجواز أكله.\rثم إن الأحكام الشرعية لا تتجزأ ولا تتقيد بكون المرأة الأجنبية\rقريبة غير محرم كزوجة العم وأبنة العم وأبنة الخال، أو غريبة لا\rقرابة لها، بحال قدومها من سفر أو حج أو غير ذلك.\r(?) رواه مالك في الموطأ والنسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة رحمها الله.\r\r306\r\rوأما أن الوليدة أو الأمة من إماء أهل المدينة التي كانت تأخذ بيد\rرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنطلق به حيث شاءت فهو في أمة صغيرة أو يغتفر\rفي الإماء ما لا يغتفر في الحرائر.\rوأما لمس أم حرام بنت ملحان خالة أنس رأس النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلأنها\rكانت خالته من الرضاع، أو أن ذلك خاص بالنبي، إذا لم يثبت\rكونها خالة للنبي، وإنما هي خؤولة مجازية، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي\rوقاص: هذا خالي لكونه من بني زهرة أقارب أمه آمنة بنت وهب.\rوحمل القصة على الخصوصية أولى كما قال ابن حجر.\rلكن إذا أخرج الإنسان في مصافحة المرأة فهو ضرورة أو حاجة\rأو لدفع الهرج والمشقة مع الاعتراف بالتحريم، أما ادعاء الحل\rفيجعل المصيبة مزدوجة.\rهل الانحناء بالرأس للإنسان والسلام بالإشارة باليد\rحلال أو لا؟\rالانحناء بالرأس مكروه، والسلام بالإشارة من غير نطق مكروه\rفي حق الناطق، مستحب في حق الأخرس، فإن كان الذي يسلّم\rعليه بعيداً جمع بين اللفظ والإشارة، كما ذكر النووي رحمه الله.\rهل تقبيل يد غيره جائز؟\rيستحب تقبيل أيدي الصاحين وفضلاء العلماء، ومكروه تقبيل\r\r???","part":1,"page":177},{"id":178,"text":"يد غيرهم، كما أفاد النووي رحمه الله وكذلك تقبيل يد السلطان\rالعادل.\rهل السجود أو الركوع بين يدي المشايخ وغيرهم\rكالملوك والرؤساء جائز أو حرام؟\rقال الإمام النووي رحمه الله: هو حرام شديد التحريم.\rهل يجوز الذكر فيما يسمى بالحضرة بكلمة «أه» أو «آه»؟\rإن اجتزاء لفظ الجلالة، ومسخه وتغييره بكلمة «أه» محرم شرعاً،\rلما فيه من تحريف وتبديل وإلحاد في أسماء الله احسنى، ولا يعد ذلك\rمعبراً عن العبادة الصحيحة، أو الذكر المشروع، لقوله تعالى:\rوَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَية\rسيجزونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: 180/7]. والذكر الحقيقي\rإنما هو بإيراد الأسماء الحسنى والصفات العليا الله عز وجل،\rوالخشوع عند النطق بها، والتزام الأدب والأناة عند إيرادها، لقوله\rتعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ\rعَلَيْهِمْ وَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (الانفال: 2/8]\rوقوله سبحانه: الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ\rاللهِ تَطْمَينُ القُلُوبُ (الرعد: ??/??].\rما حكم بعض عادات المآتم من لبس السواد، وإطعام\r\r???\rالمقيدة والأخلاق والآداب\rالطعام والتعزية في أيام معينة، والخميس والأربعين\rوالسنوية، وإسقاط الصلاة؟\rلا يحل الحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، أياً كانت درجة\rالقرابة إلا على زوج من زوجته مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة\rأيام، ولا يطلب فيها ارتداء السواد فهي عادة غير إسلامية. ويكره\rلأهل الميت تقديم الطعام، فإن كان في الورثة قصر (صغار) حرم\rتقديم الطعام وأكله، لأنه تصرف في ملكهم بغير وجه حق. ويكره\rالمبيت عند القبر يوماً أو أكثر. ويطلب الصمت في تشييع الجنازة،","part":1,"page":178},{"id":179,"text":"ويحرم رفع الصوت ولو بالشهادتين أو بالاستغفار للميت. ويحرم\rاتباع الجنازة بنار أو شموع أو موسيقا حزينة أو مشاركة النساء في\rالتشييع ولا بأس بالنعي أي الإخبار بالموت فقط، لشهود الجنازة.\rوالتعزية تكون لمدة ثلاثة أيام فقط وتكره بعدها، إلا لغائب أو\rمسافر ويكره تخصيص مجالس معينة لها أو إقامة خيمات أو\rسرادقات في الطرقات ويكون الإنفاق عليها إسرافاً محرماً، ولا\rمانع في التعزية في البيت أو في المسجد، وإن كان الأصل الثابت\rعند السلف التعزية عند التشييع فقط، أو عند أول مقابلة لمن لم\rيحضر التشييع وتحرم النياحة بتعداد محاسن الميت واللطم وشق\rالثياب وكشف النساء رؤوسهن ولا يعرف في الإسلام عادات\rالخميس أو الأربعين أو السنوية أو المواسم والأعياد، كما لا يعرف\rالتصدق باسم إسقاط الصلاة أو الصيام، فكل تلك عادات وبدع\r\r???\rمنكرة ولا بأس للرجال أو النساء بزيارة القبور، بشرط التزام\rالآداب الشرعية، وتحريم الاعتراض على القضاء والقدر، ومخاطبة\rالله تعالى بما يشير إلى عدم الرضا بالإمانة، أياً كان الميت، حاكماً\rأو محكوماً، عالماً أو جاهلاً، أو كبيراً أو شاباً، أو امرأة أو صغيراً.\rويندب السلام على أهل القبور بقول: السلام عليكم دار قوم\rمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين\rمنكم والمستأخرين غفر الله لنا ولكم ومشروعية زيارة القبور\rمأخوذة من الحديث النبوي الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن ابن\rمسعود: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، فإنها تزهد\rفي الدنيا، وتذكر الآخرة. وفي رواية للحاكم عن أنس: «كنت\rنهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع\rالعين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً» أي كلاماً لغواً أو تجاوزاً\rللحدود الشرعية الزائدة عن الدعاء للميت.\rما حكم التقبيل عند اللقاء بين الإخوان أو بعد السفر،\rأو تقبيل يد الحاكم العادل والوالدين؟","part":1,"page":179},{"id":180,"text":"تسن المصافحة بين الأصحاب، لما رواه أبو داود: «ما من\rمسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا».\rويحرم تقبيل النساء غير المحارم وتقبيل النساء الرجال، سواء على\rالوجه أو الأيدي.\r\r???\r\rويكره تقبيل الرجل غيره إلا على الرأس، أو تقبيل يد العالم أو\rالحاكم العادل، أو الوالدين لما رواه الترمذي وقال: حديث\rحسن، عن أنس رضي\rالله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله\rالرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال:\rأفيلتزمه ويقبله، قال: لا، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه، قال:\rنعم.\rيحرم\rهل يجوز للمرأة أن تصف لزوجها محاسن امرأة أخرى؟\rكما جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله وصف\rمحاسن المرأة لرجل، إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها\rونحوه، للحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال\rرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الا تباشر المرأة المرأة، فتصفها لزوجها، كأنه ينظر\rإليها.\rما حكم حلق اللحية للرجل؟\rمما لاشك فيه أن إبقاء اللحية وعدم حلقها سنة نبوية مستحبة\rمن سنن الفطرة التي هي: السواك وقص الشارب، وإعفاء اللحية،\rوتقليم الأظافر، وغسل البراجم (وهي عُقد الأصابع ومعاطفها)\rوالمضمضة والاستنشاق، وإزالة شعر الإبط، وحلق العانة،\rواختان\r\rوحلقها عند الأكثرين إما مكروه تحريماً في اصطلاح الحنفية، أو\rحرام عند المالكية والحنابلة والظاهر أن حلقها مكروه، كما ذكر\rالإمام النووي رحمه الله كترك بقية خصال الفطرة، فيكون فعلها سنة\rمستحبة، وتركها مكروه، والأكمل أن تكون بمقدار قبضة، ويمكن\rتحقق النية بأقل من ذلك في تقديري لتحقق المقصود، وتوافر الهيبة\rوالوقار والكمال، أما قصرها على ما يسمى بحدوة الفرس فلا أصل\rله في الشرع.\rما حكم لبس القبعة وربطة العنق ونحوهما من أزياء غير\rالمسلمين؟\rإذا قصد فاعل ذلك مجرد التشبه بالكفار، ففعله حرام، أما إذا\rخلا قصده من ذلك على أنه مجرد مسايرة لأوضاع الألبسة ومراعاة","part":1,"page":180},{"id":181,"text":"استحسان البيئة، فلا بأس بذلك؛ لأن القبعة لاتقاء حر الشمس أو\rالبرد أو مجاراة العرف الشائع.\rولا مانع من الصلاة بقبعة أو الطاقية العسكرية البارزة إذا لم تمنع\rمن وضع الجبهة على الأرض في السجود.\rهل يجوز قتل النمل لضرورة كوجوده في البيت؟\rلا يحل قتل النمل أو إحراقه أو التسبب بموته بدواء كيماوي\rإلا لضرورة أو حاجة كوجوده في البيت، ويترتب على وجوده أذى\r\r???\r\rأو ضرر، كمخالطة الطعام، أو لدغ الإنسان أحياناً مثل عمل\rالصمصوم في الخليج، دفعاً للأذى، فإن كان في غير البيت\rكالصحراء والبستان، فلا يحل قتله، بحال لأن أرض الله واسعة\rويمكن تفاديه\rهل تطويل الثوب حرام أو مكروه، وهل ترك العذبة في\rالعمامة جائز؟\rإن تطويل الثوب بما نزل عن الكعبين إن كان للخيلاء فهر\rحرام، وهذا هو المراد من حديث ما كان أسفل من الكعب فهو في\rالنار»، وإلا فهو مكروه، وليس ترك العذبة في العمامة بدعة، بل له\rفعله وتركه كما ذكر النووي في فتاويه\rالنبي\rهل لبس زي غير إسلامي حرام؟\rإذا قصد اللابس التشبه بغير المسلمين في لباس وغيره حرم، لأن\rنهي عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، فقال فيما رواه\rأبو داود عن ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم.\rفإن لم يقصد التشبه بهم كان ذلك مباحاً، فإن ضاق اللباس\rوجسد العورة، كان مكروهاً.\rما حكم مسجد بني في مقبرة للمسلمين، هل يجب\rهدمه؟\rأجاب النووي رحمه الله في فتاويه بأن ذلك لا يجوز، ويجب هدم\rهذا المسجد.\r\r???\rهل يكره تشميت العاطس إذا لم يحمد الله تعالى؟\rأجاب النووي في فتاويه بأن هذا العاطس لا يستحق التشميت\r(يرحمك الله ويكره تشميته لما رواه مسلم في صحيحه والبخاري في\rالأدب عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:\rإذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى، فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا\rتشمتوه.\rهل القيام للقادم جائز أو مكروه؟\rالقيام جائز لأهل الفضل وذوي الحقوق وفضيلة على سبيل","part":1,"page":181},{"id":182,"text":"الإكرام والاحترام كما صرح النووي في فتاويه\rهل الانحناء الذي يفعله الناس لبعضهم كما هو معتاد\rجائز أو مكروه؟\rالانحناء في التحية مكروه كراهة شديدة كما ذكر النووي، لما\rرواه الترمذي وقال: حديث حسن عن أنس رضي الله عنه قال:\rقال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني\rله؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ بيده\rويصافحه؟ قال: نعم.\rهل يجوز أن يقال للحاكم: أنت خليفة الله في أرضه؟\rلا يجوز ذلك، وهو مدح ممقوت وافتراء وتطاول، لكن ذكر\r\rالإمام النووي: أنه يجوز أن يقال هذا في آدم وداود عليهما السلام،\rالنص على ذلك في القرآن الكريم.\rهل التصوير جائز؟\rللتصوير أنواع وأحكامه تختلف بحسب كل نوع:\rأ - فإن كانت الصورة لذي روح من إنسان أو حيوان مجسمة\rكالتماثيل المعروفة ذات الظل، فهي حرام بالإجماع، سداً للذرائع\r:\rأمام تعظيم هذه التماثيل، ثم مع مرور الزمن عبادتها، وهكذا كانت\rهذه التماثيل هي السبب في نشوء عبادة الأصنام، فيحرم صنعها،\rوكان التصوير من أشد المحرمات وأنها من الكبائر، للحديث المتفق\rعليه: عن ابن عمر الذين يصنعون هذه الصور يعذبون\rالقيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.\rيوم\rويستثنى من ذلك لعب الأطفال أو الحلويات ونحوها، أو إذا\rكانت الصورة مهانة يداس أو يقعد عليها غير معظمة.\rب - وإن كانت الصورة غير مجسمة وهي المطرزة أو المرقومة على\rالثياب أو الستائر أو الورق أو الجدران أو البسط، ففيها أربعة\rأقوال: الجواز مطلقاً، عملاً بما رواه البخاري في النهي عن\rالصور: إلا رقماً في ثوب، ولأن هذه الصور لم تعبد في الجاهلية.\rالعموم النهي عن التصوير والتفصيل: فإن كانت\rالصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع رأسها جاز، قال\rوالمنع\rمطلقاً\r\rالمعقيدة والأخلاق والآداب\r???\rابن العربي: وهو الأصح والقول الرابع الذي رجحه النووي: إن\rكانت مما يمتهن، جاز، وإن كانت معلقة فلا.","part":1,"page":182},{"id":183,"text":"ج - إن كان التصوير للمناظر الطبيعية مما ليس له روح\rكالسماء والأرض والجبال والأشجار والبحار والسفن والمباني\rونحوها، حل صنعه واتخاذه مجسماً وغير مجسم.\rد\r-\rالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير الصور الشمسية أو\rالكهربائية جائز إذا لم يكن فيه تهتك أو كشف عورات للرجال أو\rالنساء، لأنه حبس للظل، وهو كالنظر في الماء أو المرآة، وليس فيه\rمضاهاة لخلق الله تعالى ولا مانع من اتخاذها والنظر إليها وتعليقها\rفي المنازل، لأنه ليس فيها ما يدعو إلى الوثنية، وفيها نفع،\rوأصبحت من مرافق الحياة الضرورية والحاجات العامة والخاصة.\rهل يجوز الفتح بالفنجان أو بالسبحة أو بالقرآن، أو\rبالحصى أو المندل، أو بالتنجيم والتشاؤم عند سماع البوم أو\rالغراب ونحوهما؟\rكل ذلك يحرم يتنافى مع مبدأ الإيمان بالغيب الذي اختص الله\rتعالى به، ويحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إلى أصحابها، ويحرم بذل\rالأموال لهم، وتجب المبادرة بالتوبة ممن فعل ذلك، لأحاديث كثيرة\rمنها:\r- ما رواه مسلم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي\r\r316\r\rأنه قال: من أتى عرافاً، فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له\rصلاة أربعين يوماً».\r- وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة\rرضي الله عنه أن رسول الله قال: من أتى كاهناً فصدقه بما\rيقول، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -\rوهو صحيح.\r- وروى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري أن رسول الله\rنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن.\rوروى أبو داود بإسناد حسن عن قبيصة بن المخارق قال:\rسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: العيافة والطيرة والطرق من\rالجبت (?).\rوروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي\rالله عنهما قال: قال رسول الله: لا من اقتبس\rاقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاده.\rعلماً\rمن النجوم\rهل اللعب بالنرد (طاولة الزهر) مباح أو حرام؟","part":1,"page":183},{"id":184,"text":"اللعب بالنرد حرام عند أكثر العلماء. وحكى بعض العلماء\rالإجماع على تحريمه سواء بشرط القمار أو بغير شرط بقصد اللهو، لما\r(1) العيافة الخط والطرق زجر الطير، فإن اتجه إلى اليمين تفاءل، وإن طار إلى\rالبسار تشاءم والجبت الصنم والكاهن والساحر والمنجم.\r\r???\rروى مسلم وأبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن\rرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده بدم\rخنزير وفي رواية: «فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه».\rوروى مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه عن أبي موسى\rالأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لعب بنرد أو\rنردشير، فقد عصي الله ورسوله وسبب تحريمه: الاعتماد على الحظ\rوالصدقة.\rهل لعب الشطرنج جائز؟\rأكثر العلماء على تحريم لعب الشطرنج، لأنه يلهي عن ذكر الله\rوعن الصلاة وهو رأي الإمام الشافعي أيضاً إن أدى إلى تفويت\rصلاة مفروضة عن وقتها أو كان على عوض، وإلا فهو مكروه،\rلأنه رياضة ذهنية، يعلم أساليب الحرب.\rالتزم بحضور درس أسبوعي عند أحد الشيوخ الأفاضل\rولله الحمد وفي إحدى الدروس طرح الشيخ علينا قضية\rالبيعة وأنه يجب على كل مسلم أن تكون له بيعة، وعندها\rبايعناه على أن نذكر الله كل يوم نصف ساعة، وأن نقرأ\rالقرآن صفحة كل يوم وبعد فترة من الزمن أصبحت أقصر\rفي أداء هذا الواجب بسبب الحياة اليومية، وباعتبار أني\r\r!\r\rطالب في الجامعة وهموم الدراسة أصبحت أقصر في الذكر\rفما رأيكم؟\rلا يعرف في الإسلام ما يسمى بيعة الشيخ، وعليك متابعة\rالأذكار بقدر الإمكان، والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ\r[التغابن: 16/64] وكذلك قراءة القرآن ومثله الأذكار تكون بحسب\rالمتيسر لك، والأولى المتابعة وعدم التقصير واستغلال أوقات\rالفراغ.\rأنا من عائلة شيعية ولكنني أصلي دائماً في جوامع السنة،\rوأعترف أنني بعيد قليلاً عن المذهب الشيعي، وقد لاحظت","part":1,"page":184},{"id":185,"text":"أثناء حضوري لخطب الجمعة أن هناك تغييباً تاماً لذكر أهل\rالبيت من جانب السنة أنا لا أعني أهل البيت علي بن أبي\rطالب ولا الحسن والحسين فهؤلاء محسوبون على الصحابة\rمن الجانب السني، ولكني أقصد بقية أئمة الشيعة الاثني\rعشرية، فترى خطيب المنبر إذا تعرض لمسألة فقهية جاء\rبأقوال جميع العلماء كالحنفي والشافعي والحنبلي والأوزاعي\rوالنووي والغزالي وجميع المتقدمين والمتأخرين ..... إلخ ولا\rيذكر أن جعفر الصادق قال كذا في هذه المسألة، أو أن\rمحمداً الباقر قال كذا في تلك المسألة لماذا؟!! هل صار\rهؤلاء عاراً على الأمة؟ هل صارت ذرية رسول الله خارجة\r\rعن\r???\rالأمة، ألم يقل رسول الله: تركت فيكم الثقلين كتاب\rالله وعترتي»، لماذا أهل السنة مستعدين لتطبيق جميع\rالأحاديث إلا هذا الحديث؟ هناك من يقول أنه لم يصل إلينا\rأقوال هؤلاء الناس بطريق صحيح، وهذا شيء غريب\rفحديث رسول الله يحض على اتباع القرآن والعترة، وهذا\rدليل على أن كلا الثقلين لن يتغيرا بمرور الوقت، فلماذا\rيحفظ الله كلام الشافعي ولا يحفظ كلام زين العابدين، هل\rالله منحاز إلى الجانب السني، ثم ألا يشكل ذلك دليلاً على\rتقصير أهل السنة في جمع وتدوين أحاديث أهل البيت؟\rجميع الفقهاء والمحدثين يذكرون روايات آل البيت وأقوالهم\rالفقهية والاعتقادية، وتقصير بعض الناس من الاستشهاد بذلك هو\rبسبب الجهل والتخلف، فنحن نحترم الجميع، ولا تهمل قول أحد\rعلى حسب المروي والمذكور في الكتب، سواء لأهل السنة أو\rالشيعة، والله تعالى مع الحق لا ينحاز لأحد. ولا تقصير من أهل\rالسنة في جمع أحاديث أهل البيت لأن الشيعة أفاضوا في ذلك\rوأغنونا في هذا الجانب.\rا\rما رأي الشرع في السكوت عن أحكام الكفر المطبقة في\rالبلاد الإسلامية، منها مثلاً: الحكم بغير ما أنزل الله\r(العقوبات، العلاقات التعليم العقود، تقسيم\r\r???\r\rالثروات ... )، الولاء للكفار والتعاون معهم لضرب","part":1,"page":185},{"id":186,"text":"المسلمين، فتح أبواب البلدان للأفكار الغربية الهدامة\rلعقيدة المسلم وأخلاقه تعطيل الجهاد والركون إلى الذين\rظلموا؟\rعلى المسلم أن يعمل لتغيير المنكر ما استطاع إما باليد وإما\rباللسان، وإما بالقلب، فيقول في أدنى المراتب: اللهم هذا منكر لا\rأرضى به ولا أستطيع رده.\rما حكم العمل في التصوير التوماغرافي (يرجى\rالتفصيل)؟\rيجوز التصوير الخيالي والعمل فيه بشرط خلوه عن تصوير الحرام\rوهو العورات من رجال أو نساء متبرجات.\rهل يجوز أن يتكفل أحدهم بدفع كفارة اليمين عن\rالحالف؟\rإن كان ذلك بتوكيل من الخالف أو بعلم منه، جاز ذلك تبرعاً\rمن الكفيل، فإن لم يعلم بذلك، لم يجز.\rتوفي أب وترك إرثاً لأولاده عبارة عن أرض زراعية\rوكان الأب المتوفى قد غصب تلك الأرض عنوة من إخوة\rله بغير، رضاهم مع علم أولاد المتوفى الوارثين بذلك،\r\r???\rفهل تحرم عليهم الأرض؟ وماذا عليهم أن يفعلوا؟\rعلى الورثة إبراء لذمة مورثهم ردّ المال الحرام كالمنصوب ونحوه\rإلى صاحبه، وليس لهم الحق في أخذ هذه الأرض ما داموا يعلمون\rبأنها من مصدر، حرام هذا هو الراجح فقهاً، ولا عبرة بغيره من\rالآراء.\rأولاً: هل الصدقة التي نرغب بتوزيعها على أرواح\rالأموات يجوز أن تكون بشراء أشرطة وكتب دينية تعار\rللناس وهل يصل ثوابها إلى الأموات؟\rبها\rثانياً: هل الاستخارة مرة واحدة تكفي أم يجب أن نقوم\rسبع مرات؟\rثالثاً: هل لمن يكفر بعد الإيمان توية؟\r1- أي نشر للعلم بأي طريقة بقصد الثواب والنفع يصل نفعه\rللميت بنية ذلك.\rالاستخارة إذا لم تحقق نتائجها في المرة الأولى تكرر ثلاث أو\rأربع مرات حتى يتبين الأمر من شعور بالراحة والغبطة أو إحساس\rبالانقباض وليس تكرارها سبع مرات لمجرد ذلك مطلوباً شرعاً،\rوإنما مرهون بعدم تحقق النتيجة في المرة الأولى، فالتكرار لسبب\rوليس مطلقاً.\r\rما السبيل لتوحيد الفتوى وعدم الخلاف؟\rالسبيل واضحة وهو العمل بالاجتهاد الجماعي، وبما يصدر","part":1,"page":186},{"id":187,"text":"عن المجامع الفقهية، وبالحرص على خشية الله تعالى، وتجنب\rالشبهات، ومراعاة الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد\rويبتعد الناس عن التشويش\rما رأيكم في تضارب الفتوى؟\rلقد تألمت كثيراً وأتألم حينما أسمع بعض الفتاوى غير الدقيقة في\rمحطات الإذاعات الفضائية في البلاد العربية، فكثير من تلك\rالفتاوى إما فيه تساهل وتفريط، وإما صادر عن جهل وعدم دقة،\rوإما فيه نقص في استيعاب السؤال والعجلة في إصدار الحكم.\rوهذا منشأ كثير من التعارض بين المسلمين. أما إن كانت الفتوى\rمنضبطة وفيها شمول وتأن ودقة ومحكمة ببيان الضوابط والشروط\rلكل مسألة، فإن هوة الخلاف تكون ضيقة جداً.\rوإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع الخلاف، فلا\rضرر ما دام الخلاف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها.\rوالطريق لتجنب إلقاء الفتاوى من بعض الأفراد غير المؤهلين\rعلى النحو التام، أو لتفادي الخلافات والتشتيت هو التزام مقاصد\rالشريعة الإسلامية المطهرة، واحترام النص الوارد في الكتاب\rوالسنة، والعمل على الأخذ بالدليل الأقوى، ويكون العمل برأي\ri\r\r???\rالأكثر أو الجمهور أسلم، والبعد عن التعصب المذهبي لرأي مذهب\rواحد هو الألزم.\rومع كل هذا إن صحت الفتوى: فمن قلد عالماً لقي الله سالماً إن\rشاء الله، لرفع الحرج عنا في معرفة الصواب الموافق لمراد الله في\rالأحكام.\rهل هناك آية لها أثر في حياتك؟\rالقرآن الكريم كله هو المدرسة التي أدين لها بتربية أخلاقي\rوطبائعي وسلوكي في الحياة، وإني مدين لهذا التأثر العظيم في تكوين\rنفسي، وما زلت محمد الله ألتزم جميع توجيهات القرآن وآياته المؤثرة\rتأثيراً واضحاً في، سواء في الماضي والحاضر والمستقبل.\rولعل أعظم تأثير لآية في نفسي قول الله تعالى {وَمَن يَعْتَمِيم بِاللَّهِ\rفَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [آل عمران: ???/?] لأن الاعتصام بحبل\rالله وآياته سبيل لتحقيق السعادة النفسية والاجتماعية والعقلية","part":1,"page":187},{"id":188,"text":"والفكرية والسلوكية، ولأن الإعراض عن هدي الله تعالى يملأ نفسي\rخشية وخوفاً من الله والتعجيل منه بالانتقام، وإني عبد ضعيف لا\rاتحمل ذلك.\r\rالكتاب الذي قدمته للأمة كتاب منظم ومرتب وهو الفقه\rالإسلامي وأدلته الدكتور والأستاذ الفاضل أرجو أن\r\r324\r\rتوضيح فيما يخص كتاب التفسير المنير في العقيدة والشريعة\rوالمنهج (1-16)، هل نقلت معاني الآيات من الأئمة\rالسلف أم من اجتهادك؟ هل تؤيد تأويل آيات الصفات\rوالأسماء كمنهج الأشاعرة؟ علماً أنني إلى الآن لم اشتر\rالكتاب، ولكن اطلعت على أبواب كان ترتيبها ممتاز\rوجميل، وأرجو إعطائي المزيد من المعلومات عن هذا\rالكتاب؟\rاشتر كتاب التفسير المنير) واقرأ، مقدمته، تجد الجواب واضحاً\rعن جميع أسئلتك، وفي المقدمة بيان أن تفسيري ليس من عندي،\rوإنما هو اعتماد على ما ذكره المفسرون قديماً وحديثاً إن كان\rموثوقاً، ويجمع بين التفسير بالمأثور، والتفسير بالمعقول، بعد\rالإطلاع على جميع ما كتبه أئمة التفسير وثقاتهم مما اطمأنت إليه\rالأمة.\rوأما تأويل آيات الصفات ففيه منهجان معروفان، واتباع\rالسلف أسلم وأحوط، ورأي الخلف أعقل وأحكم، والفرق بسيط\rجداً، لأن الفريقين متفقان على التنزيه ومنع التشبيه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ\rمي [الشورى: 11/42) وعدم التعطيل، أي إهمال ما دلت عليه\rالنصوص، وتجد في التفسير المنير كلاماً شافياً في هذا، والله الموفق.\rأرغب في قراءة تفسير يعني بروح القرآن وجمالياته\r\r325\rوكذلك تطبيقه على الواقع، ويهتم أيضاً بالأحكام الفقهية\rبأسلوب واضح غير مخل أو ممل، فما هو؟ وكذلك هل\rمن الممكن أن أبدأ بقراءة تفسير أحكام القرآن لابن العربي؟\rوهل هو مجدي أم أحكام القرآن للقرطبي أفضل؟ فقد\rسمعت أن القرطبي بحث في مسائل لا داعي لها أبداً مثل\rالنملة\rاسم\rالتي في قصة سليمان عليه السلام. قرأت كتاب\rأصول الفقه (الواضح) للدكتور محمد الأشقر فما هو","part":1,"page":188},{"id":189,"text":"الكتاب الذي يلزمني بعده أي) كتاب في أصول الفقه)، ثم\rلي ملاحظة على كتابيك التفسير والفقه، وهي\rأنك تذكر\rالخلاف بلا أدلة وكذلك لا ترجح في المسائل فلم لم تهتم\rبذلك؟ وجزاك الله ألف خير\rالتفسير الذي يعني بجماليات القرآن وروحه هو: (في ظلال\r(القرآن) للمرحوم الشهيد سيد قطب، وكذلك كتابه (التصوير الفني\rفي القرآن).\rوالتفسير الذي يعنى بكل معطيات القرآن عقيدة وشريعة\rوأحكاماً وأخلاقاً هو كتابي (التفسير (المنير) - دار الفكر بدمشق،\r16 مجلداً، مع فهرسة شاملة لكل ما جاء في القرآن والتفسير من\rرغبات مختلفة.\rولي كتاب (أصول الفقه الإسلامي) مجلدان، جامع لكل مباحث\rالأصول بأسلوب حديث وواضح.\r\r326\r\rوعجباً أنك تقرأ كتبي القائم كلها على الأدلة ثم تقول: لا يوجد\rفيها أدلة. أما التفسير فأدلة الأحكام فيه جزئيات الآية. وأما الفقه\rفلكل حكم دليله في المذاهب ذكرته وأما الترجيح فمنهاجه في\rمقدمة الكتاب، الأخذ برأي الجمهور إلا إن صرحت بالترجيح\rالضرورة أو مصلحة أو ظروف معاصرة للأخذ برأي أي مذهب غير\rالجمهور، شكر الله لك وفتح عليك فتوح العارفين.\rأنا طالبة علم في بداية طريقي، طلب مني حفظ القرآن\rغيباً وحفظت منه بعض الأجزاء غيباً بدون تجويد (لم أتعلم\rالتجويد بعد طمعاً برفع درجتي عند الله. ثم سمعت بأن\rحفظ القرآن سنة وتجويده فرض ولا يجوز الحفظ إلا مع\rالتجويد، وأن تفلت أي آية يسبب عقوبة كبيرة لصاحبها،\rفتوقفت عن الحفظ وأصبحت في حيرة من أمري.\rفأرجو منك شاكرةً أن ترشدني إلى الطريق الصحيح\rوتجيبني على الأسئلة التالية:\r1- حكم حفظ القرآن غيباً لطالب العلم والداعية\rوالإنسان العادي.\r2- عقوبة من يتفلت منه آية من القرآن.\r- إذا كان حفظ القرآن غيباً لا يرفع الدرجة فبما يمتاز\rحافظ القرآن غيباً عند الله وهل عبارة: «اقرأ وارتق ورتل\rكما كنت ترتل في الدنيا تقال الحافظ القرآن أم لقارئه.\r\r???","part":1,"page":189},{"id":190,"text":"4- ما حكم تحفيظ القرآن للأطفال غيباً. وجزاكم الله\rعنا كل الخير\r1 - لامانع شرعاً من حفظ القرآن أولاً غير مجود، ثم تجويده\rبتعلم هذا العلم مشافهة عن طريق عالم ثم تطبيق ذلك على التلاوة،\rفاستمري في حفظك، والمهم هو عدم نسيان القرآن بعد حفظه،\rويتطلب ذلك على الدوام استذكاره لأن من نسي القرآن أو آية منه\rفهو آثم، كما أن من لم يرتل القرآن فهو آثم، ولا يشترط اقتران\rالأمرين معاً.\r2- يعذب ناسي القرآن أو بعضه المحفوظ في النار.\rحافظ القرآن له ثواب عظيم، جاء في الحديث الشريف:\rأشراف أمتي حملة القرآن».\r4- العبارة السابقة تقال للمرتل والقارئ والحافظ، والثواب\rعلى قدر المشقة.\rه - تحفيظ القرآن للأطفال غيباً مطلوب على أن ينبهوا لضرورة\rمتابعة الحفظ حتى لا يتعرضوا للعقاب الأخروي.\rقرأتُ لكم في أحد التفاسير نقلاً عن الإمام القرطبي عن\rالشيخ الطرطوشي قولاً ضد التصوف، ويهاجمه بشدة،\rفاستغربت من ذلك لعلمي أن معظم علماء الأمة\rالمشهورين من الصوفية كالإمام الغزالي والسيوطي وابن\r\r???\r\rعبد السلام وابن دقيق العيد وابن عابدين الشامي وغيرهم\rلنا\rالكثير وكذلك بعض مشايخكم الكرام، فهلا وضحتم\rرأيكم بالتصوف، علماً أنكم حتى لم توضحوا أن التصوف\rأنواع وتستثني الصوفية العلماء المقتفين للكتاب والسنة\rالنبوية البعيدين عن البدع والانحرافات.\rالتصوف نوعان محمود ومذموم، وليس بحثي فيه. فالمحمود: هو\rالمتفق مع القرآن والسنة، مما يعني بشفافية الروح، وحسن التوجه\rالله والصلة بالله ولاسيما الأذكار الثابتة في القرآن والمأثور عن النبي\rوالمذموم: هو المضاف لذلك من أوضاع وشكليات ومبالغات\rوطبول وزمور مما يدخل تحت البدعة المحرمة أو المنكرة، وهذا ما\rركز العلماء كانقرطبي وغيره الإنكار عليه، وهو رأيي. ومع\rالأسف الشديد دخلت الطبول والزمور إلى بيوت الله أو المساجد في\rالموائد، وهذا ما أنكره مع غيري من إثبات العلماء الثقات. وأحب","part":1,"page":190},{"id":191,"text":"أهل التصوف المعتدلين الملتزمين لآداب وشرائع القرآن والسنة،\rوأكره المبتدعة والدخيل على الإسلام فهذا منهجي، والله يقول\rالحق وهو يهدي السبيل.\rلقد تردد على مسمعي من كثير من الناس ومن بعض\rالمجالس أن الخوض فى الفلسفة وعلم الكلام من الأمور\rالمحرمة، والدليل على ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان\r\r???\rالله عليهم لم يقوموا بذلك، وأن ما قام به الأشاعرة والإمام\rالغزالي من رد على شبهات المعتزلة والخوارج والفرق\rالضالة عبارة عن أمور غير جائزة، وأن كل من يسلك هذا\rالمذهب ليس من أهل السنة والجماعة لمخالفتهم في هذا\rالأمر. فما الحكم؟\rالاشتغال بالمنطق المخلوظ بأضاليل الفلاسفة أو الفلسفة الجدلية\rفيما وراء الغيب، وعلم الكلام غير القائم على أصول القرآن\rوالسنة، هو الحرام إذا كان الشخص عادياً، أما المطلع على أصول\rالعقيدة بنحو متمكن أو العارف للقرآن والسنة، فلا حرمة عليه لأن\rالباطل يدركه هذا، ولا خطر عليه\rوأما مساعي ومناقشات الغزالي حجة الإسلام في الرد على\rالفلاسفة وأهل الضلال فهذا عمل مشروع وواجب.\rوالقول بتخطئة أهل العلم الثقات لا يصدر إلا عن كل جاهل\rأو سطحي أو بعيد عن العلم.\rفضيلة الشيخ الدكتور ذكرتم أن الإنسان عندما يولد فإن\rالله يضمن له رزقه في السماء، فكيف تموت الأطفال من\rالجوع في إفريقية؟ أرجو من جنابكم طرح هذا السؤال في\rمع خالص تحياتي لكم\rدرسكم يوم ا الثلاثاء\rأقسم\rالله تعالى على ضمان رزق الخلائق بشرط السعي والعمل\r\rإن كانوا هم وأولياؤهم قادرين على العمل، وذلك في قوله سبحانه\rوفي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ\rما أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات: 22/51-23] ويؤكده ما رواه البزار\rعن حذيفة أن رسول الله قال: «هذا رسول رب العالمين جبريل\rنفت في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ","part":1,"page":191},{"id":192,"text":"عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق\rأن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته.\r-\rوالرزق مقترن بأجل الإنسان - كما يتبين من هذا الحديث\rفموت بعض الناس بسبب نهاية، أجله، وهي نهاية رزق، فلا تناقض\rبين وقائع الموت وضمان الرزق، كما أن تقصير ولي الطفل في كسب\rالرزق يعد مجرد سبب ظاهري في الموت، أما الموت فهو مقدر،\rوالعمر والرزق مقدران لايزيدان ولا ينقصان، فلا يعترض بوقائع\rالموت في حال الطفولة أو الشباب أو ما بعدهما، لأن العمر انتهى،\rوالرزق يتبعه.\rومن المقرر شرعاً أن القتيل يموت بأجله المقدر له، وكذلك\rالجائع وكل من مات شهيداً أو غريقاً أو مدهوساً ونحو ذلك يموت\rكل واحد بأجله، ويكون رزق المكفول قد استوفى مدة الضمان\rسؤالي حول نزاع مالي لم يقدم فيها المدعي بينة أو شهود\rوتم الحكم بأداء اليمين على المدعى عليه، وقد رفض المدعى\rعليه أداء اليمين، تورعاً ونكل بها وقام بتحويلها على\r\r???\rالمدعي، والذي أيضاً رفض أداءها وطالب بردها على\rالمدعى عليه: ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل تعود اليمين\rللمدعى عليه؟ هل تسقط الدعوى؟ آمل التكرم بالإجابة\rمستنداً في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم والسنة\rالمطهرة؟\rالحكم الشرعي معروف وهو البيئة أو الإقرار، فإن تعذرا يلجأ\rإلى يمين المدعى عليه للحديث: البينة على من ادعى، واليمين على\rمن أنكر» هذا هو الأصل، فإن رفض المدعى عليه اليمين لأي سبب\rيقضى عليه، إلا أن الشافعية أجازوا رد اليمين مع شاهد واحد على\rالمدعي إن وافق وإلا ردت الدعوى وكتابي: (الفقه الإسلامي\rوأدلته) فصل هذا الموضوع.\rإثر مشكلة بسيطة مع أختي حلفت اليمين والله العظيم\rلن أحضر حفل خطبتك وكان الحفل بعد يومين. ولما\rحزنت أمي حزناً شديداً وبكت، رجعت عن يميني\rوحضرت الخطبة، على الرغم من أنني عادة لا أحب\rالحفلات ولا أحضرها والسؤال ما هي كفارة يميني","part":1,"page":192},{"id":193,"text":"والرجاء إيضاح أنواع اليمين مع كفارتها مع جزيل الشكر\rراجية إيجابي سريعاً حتى أقضي الكفارة قبل شهر رمضان إن\rشاء الله؟\rكفارة اليمين المتعمدة التي يحنث بها الإنسان التصدق بما يعادل\r\r500 أو 6??ل. س أو ?? او ?? دولاراً، أما اليمين التي تجري\rعلى لسان الخالف دون قصد في المجاملات الكلامية مثلاً فهذه\rلا كفارة فيها.\rوإن لم يكن الإنسان مالكاً أصلاً للمال وقت الحنث والكفارة\rصام ثلاثة أيام.\rما حكم الاختلاط والصداقة\rالاختلاط والصداقة بين الشاب والفتاة؟ وما\rتفسير الآية (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ؟\rأجمع العلماء على تحريم الاختلاط، وإباحة التعامل ضمن\rالضرورة أو الحاجة فقط، لأن الاختلاط مزلقة مؤكدة للوقوع في\rالمحرمات، والجائز منه ما كان في حدود الحاجة المؤقتة وقضاء\rالحاجة فقط، ولأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، والواقع خير\rشاهد. والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا\rعلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) فكل\rعلاقة غير زوجية حرام. ولا ينخدع أحد بسلامة الأمر في المبدأ\rفنهايته وخيمة، ومن يتورط بخلاف الشرع، فإنه إما غبي | أو جاهل\rشاب أو فتاة.\rوآية وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخَدَانٍ أي أصحاب العلاقة الفاحشة\rالموقوتة، فعلاقة المخادثة علاقة زنا قطعاً، ونحن نختلف عن الغربيين\rالذين رفعوا مسألة العرض من قاموس أخلاقهم.\rوالشيطان وراء كل حديث أو كلام لا يتعلق بالحاجة المشروعة:\r\r???\rوما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والندم في النهاية\rمحقق، وقوة الشخصية من فتاة أو شاب لا تمنع من التلبس بالحرام،\rلأن الشهوة أقوى من كل ما يسمى شخصيته.\rألا فليتق الله كل إنسان في عرض الآخرين، فالله بالمرصاد،\rوالكلام للخطوبة مشروع ضمن حدود مقبولة ومؤقتة.\rكيف يمكن الابتعاد عن العادة السرية؟\rعلى الشباب الابتعاد عن كل المهيجات من النظر للنساء أو","part":1,"page":193},{"id":194,"text":"للصور المهيجة أو مناظر التلفزيون المثيرة، وعليهم الصبر والصوم\rالمتقطع حتى يتم تخفيف الرغبة الجنسية، وكذلك عليهم كثرة تلاوة\rالقرآن والأحاديث النبوية المذكرة بالحساب الأخروي وبالأخلاق\rالكريمة، كنت شاباً وعالجت نفسي بذكر الله وبقول الله ورسوله.\rإذا اضطر الشاب لأخذ فيتامينات أو عسل مما ستجعله\rيلتجئ أكثر للعادة السرية فهل يجوز له أن يأخذ هذا\rالدواء؟\rإن الامتناع عن هذه المقويات واجب شرعاً ويجب الابتعاد عن\rكل المهيجات ويأثم كل ما يزيد في الهيجان كالعسل وغيره من\rالأدوية، ويجب اللجوء للأدوية المسكنة أو المهدئة لا للأدوية\rالمنشطة.\r\r|\r334\r\rانتهى العلم على أن العادة السرية مرض نفسي وأنه\rيوجد متزوجون يلجؤون للعادة السرية فهل ينطوي هذا\rتحت قوله تعالى: {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حر} [النور: 61/24].\rمما لا شك فيه أن هذا شذوذ محض أو مرض نفسي وله مخاطر\rكثيرة كالأرق الشديد، وفقد الذاكرة والإصابة بالسل أو الحمى\rوصفرة الوجه، ولكن هذا ليس من الأمراض التي يترخص فيها\rبعض الرخص الشرعية كترك الجهاد وقصر الصلاة والإفطار في\rرمضان، لأن المقصود هو المرض المادي المعجز للطاقة البشرية،\rوليس المرض داخلاً في الآية.\rإذا اضطر الشاب للجوء للعادة السرية فهل عليه أي إثم\rوهل ينطوي تحت قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ\rفَلَا إِثْمَ عَلَيه (البقرة: 173/2]؟\rإذا توافر معنى الضرورة بالضوابط الشرعية (واقرأ كتابي نظرية\rالضرورة الشرعية) وكما ذكرت سابقاً، وذلك من أجل تجنب\rالوقوع في خطر الموت، فهذا وحده الذي لا إثم فيه في الغالب، ما\rعدا استباحة الكفر في القلب والزنا، والقتل، فإن هذه الثلاثة لا\rتباح بحال. والذي أقدره أن الضرورة للعادة السرية لا يتوافر\rمعناها، فيأثم متعاطيها. فإن حصل ذلك في العمر مرة واحدة مثلاً\rفأرجو ألا يؤاخذ الله الفاعل والله عليم بذات الصدور وبالأحوال\rكلها.\r\r335","part":1,"page":194},{"id":195,"text":"لماذا لم يتعرض المذهب الحنفي لهذا الموضوع (العادة\rالسرية)؟\rكل المذاهب حرمت العادة السرية وتحدثت عنها في مناسبات\rمختلفة إما في الفقه وإما في التفسير، وإما في الحديث، وإما في الحظر\rوالإباحة والآداب الإسلامية.\rما الضرورات التي تبيح اللجوء الى العادة السرية؟\rأجاز بعض العلماء اللجوء للعادة السرية أحياناً وبنحو نادر جداً\rإذا غلبت الشهوة الشديدة أو الشبق بحيث يخشى تشقق الأنثيين\r(الخصيتين) لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة\rمعناها: ما يترتب على عصيانها أو عدم الاستجابة لدواعيها خطر\rمتيقن أو غالب على الظن، وهذا نادر جداً، ولا يعد مجرد الرغبة في\rالمعاشرة الجنسية ضرورة وإنما الضرورة في الرغبة الجامحة.\rما حكم العادة السرية في الإسلام وهل هي من الكبائر؟\rالعادة السرية حرام ومنكر والإدمان عليها كبيرة، والدليل\rالقاطع قول الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ\rفإنهم غيرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6/23 فقد حصر الله تعالى\rالعلاقة الجنسية المشروعة بالزواج أو التسري بملك اليمين، والثاني\rغير موجود وصار ممنوعاً من العالم.\r\r336\rأولاً:\r\r: إذا اختلف عالمان في حكم شرعي، فقال: الأول\rيجوز، وقال الثاني: لا يجوز. فهل علينا أن نأخذ بالحكم\rالأشد، أم بالحكم الأيسر؟\rثانياً:\r: هل يجوز للمرأة ذات الصوت الفتان أن ترد على\rالهاتف؟\rأولاً: يجب سؤال عالم آخر أو أكثر لتبين مدى صحة قول أحد\rالعالمين، ويعمل حينئذ بما هو أصح دليلاً وأولى بالورع\rوالاحتياط، ولا مانع من الأخذ بالأيسر للحاجة أو العذر،\rوالأصل العمل بالعزيمة الحكم العام أما الرخصة فيعمل بها\rأحياناً لعذر وظرف طارئ.\rثانياً: فتنة الصوت منبعها طراوة صاحب الصوت، وبإمكان\rالمرأة وهو واجب عليها أن تكون جادة قوية في حديثها: فلا\rتخضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا","part":1,"page":195},{"id":196,"text":"[الأحزاب: 32/33]. فلا مانع من الرد على الهاتف بجدية لا بطراوة\rونحوها.\rإنني شاب وأنعم الله علي بنعم كثيرة، ولكن أشعر تجاه\rالشباب من أمثال جنسي بمثل ما يشعر به الشباب تجاه\rالفتيات، حتى إن نفسي تفكر في أكثر من مرة بمراودة هذا\rالعمل، وهممت أكثر من مرة بفعله، ولكن أتوقف من هذا\rالفعل قبل الإيلاج، وأتوقف بسبب خوفي من الله حتى:\rحتى أنني\r\r???\rأكثر من مرة فكرت في الانتحار، فهل يقبل الله توبتي على الرغم\rمن أنني قد تبت أكثر من مرة من هذا العمل وعدت إليه، وهل\rأنا أثم بتفكيري بالانتحار، وكيف الخلاص من هذا الأمر على\rالرغم من أن أكثر الشباب الذي أمارس معهم هم ا أصدقاء أو\rمن أولاد عمومي كيف السبيل للخلاص من هذا الأمر،\rوأرجو منك ألا تهمل هذا السؤال وأن تدعو لي لعل الله يقبل\rمنك فأنتم الطاهرون والمقربين منه، فلعل الله أن يستجيب منكم\r،\rويعافيني، سيدي أناشدك بالله الا تهمل هذا السؤال؟.\rالحكم المقرر في القرآن والسنة النبوية أن فعل اللواط جريمة\rوفاحشة من الكبائر، ويكفينا قول الله تعالى عن قول لوط: أَتَأْتُونَ\rالذكران من العلمينَ} [الشعراء: 165/26] أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا\rسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ} [الأعراف: ??/?]. ومن المعلوم\rأن جريمة الإيدز منشؤها في الغالب من الشذوذ الجنسي.\rفعليك أيها الأخ إن كنت مؤمناً حقاً أن تقلع عن هذا العمل\rوعن التفكير فيه، وأن تواظب على الدعاء بأن يطهر الله قلبك\rونفسك من الفواحش، وأن تلجأ إلى الوضوء وصلاة ركعتين كلما\rفكرت في الخطأ.\rوالمسألة سهلة تحتاج لشيء من العزيمة والإرادة، وإبعاد الفكر من\rالاسترسال في المنكر، كما قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا\rمنهم طيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ)\r[الأعراف: 201/7].\r\r???\r\rومجرد التفكير في السيئة أو الخطيئة مثل الانتحار لا يكتب سيئة","part":1,"page":196},{"id":197,"text":"أو إثماً، ولكن الإقلاع عن هذا واجب شرعاً، فقد تسترسل وتنتحر\rفعلاً فتخلد في النار، فحذار من الأمرين، وعليك بتلاوة القرآن\rفإنه مع فهمه بتفسير وجيز خير شاف من الشذوذ أو الخطأ.\r\rما حكم نوم فتاة مع شاب واستمتاعهما ببعض دون أن\rيحدث اتصال جنسي كامل بينهما؟ هل يعتبر زنا أم أن الزنا\rيطلق في حالة الولوج فقط؟ رجاء أريد المساعدة لأنتهي\rعما أنا فيه.\rكل استمتاع بين شاب وفتاة أجنبية عنه حرام ومعصية، وقد يجر\rذلك إلى معصية أكبر، وهو زنا، أصغر، أما الزنا الموجب لإقامة\rاحد الشرعي وهو مئة جلدة فيتطلب الإيلاج، وأما ما دون ذلك\rفيوجب التعزير عقوبة مفوض تقديرها للقاضي بحسب المصلحة\rكالضرب والحبس والتوبيخ بالإضافة إلى سخط الله وغضبه،\rفيجب الإقلاع الفوري عن هذا فمن حام حول الحمى يوشك أن\rيقع فيه.\rأنا فتاة في العشرين من عمري عازبة وملتزمة بإذن الله\rمتوسطة الجمال ولكن لي أنف عريض قليلاً من الأعلى\rوبشكل ملحوظ ولكن ليس مشوهاً، والسؤال: أهلي\r\rيرغبون بإجراء في عملية تجميل في الأنف، فهل هذا حرام\rأم حلال؟ جزاكم الله عنا كل خير.\rإذا لم يكن الأنف أو غيره مشوَّهاً وقبيحاً ويلفت النظر أو ينفر\rفلا يجوز إجراء عملية جراحية تجميل، له فالقليل لا يضر ولا يشوه،\rويكون المنع بسبب تغيير خلق الله وسنته في الكون.\rأنا رجل من الجزائر، دخلت في الإسلام مجدداً والسؤال\rهو: ما الوضع الدقيق لمسألة الجنس في الإسلام؟\rكل ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة محصور فقط في الزواج\rدون غيره، ولابد من الصبر والبعد عن المثيرات والصوم، حتى\rيتيسر الزواج.\rتلقيت الكثير من العلوم الشرعية على عدة مشايخ في\rالبلاد العربية على مدار خمس سنوات تقريباً، وعند وصولي\rإلى كندا طلب مني القيام بخطبة الجمعة في عدة مراكز\rإسلامية وفي كثير من المساجد بالإضافة لنشاط الخطابة\rوالإمامة، وأقوم بتدريس الفقه الشافعي والتجويد","part":1,"page":197},{"id":198,"text":"والسيرة، المشكلة أنني مصاب بمرض أرجو من الله\rسبحانه وتعالى أن يعافيني منه ويغفر لي ما قد وقعت من\rجراءه بالكبائر، أحاول قصارى جهدي على أن أتخلص منه\r\r340\r\rبشتى الأساليب ألا وهو فعل آل لوط والعياذ بالله، وسؤالي\rهو التالي هل تنصحوني بالتوقف عن جميع الأنشطة\rالإسلامية التي أقوم بها أم لا، وأرجو من حضرتكم\rنصحي وإرشادي بما ترونه مناسباً.\rلا تتوقف عن عملك، ولكن يجب بمختلف الأساليب والجهود\rالتخلص من كبيرة، اللواط، وإن سترك الله أحياناً فستتعرض\rللفضيحة يوماً ما، فتعجل الاستحياء من الله، وحماية نفسك من\rضرر اللواطة على صحتك وجسمك، والاعتداء على غيرك، وإلا\rكنت غير مقبول عند ربك وعند الناس، وعملك نفاق ورياء وكفر\rبنصائح القرآن والسنة الشريفة.\rهل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ولو كانت\rكبيرة في السن؟\rالمصافحة بين الرجال والنساء شابات وكبيرات، سواء في\rالحكم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة بغض النظر عن سنها\rوقال: «أنا لا أصافح النساء».\rلكن الضرر والتأثير بمصافحة الكبيرة أخف، والإفتاء بالتحريم\rأحوط سداً للذرائع.\rما هو السبيل لإقناع طبيب مسلم بالإقلاع عن\r\r(الأركيلة)؟ علماً أن هذا الموضوع يسبب\rمستمرة مع زوجته التي تنادي من رائحة التبغ؟\r341\rمشاحنات\rلا ييأس أحد من النصح والإرشاد في كل وقت، ولكن على هذا\rالشخص أن يتجنب إيذاء غيره، وإلا كان آثماً، لأن الإضرار في كل\rشيء حرام.\rايجوز أن يكذب المسلم على أخيه المسلم؟\rنص الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يُسلمه،\rولا يكذبه، ولا يحقره الحديث فيكون كل كذب حراماً قطعاً،\rولاسيما في الوعود والمعاملات\rهل النظر إلى فرج المرأة حرام؟ قال صديقي إن هناك\rحديث يقول أن ذلك يذهب النظر.\rالجواب: النظر إلى فرج الزوجة مباح، ولكنه مكروه تنزيهاً لا\rحرام ولا يوجد هذا الحديث والمعنى أن تكرار النظر يؤجج","part":1,"page":198},{"id":199,"text":"الشهوة، وكثرة تعاطي الشهوة يضعف البصر. والمعلوم حديث\rالله عنها:\r: كنت لا أرى منه ولا يرى مني وهذا\rعائشة رضي\rمحمول على سبيل الأدب فقط.\r\r342\r\rما حكم الإسلام في العلاج بالرقية الشرعية مع تسخير\rالجن المسلم للمساعدة في معرفة الأسباب التي أصابت\rالمريض؟\rلا تجوز الاستعانة بالجن بشيء من أحوال المعاونة، فذلك\rحرام، فقد ذكر الله تعالى في معرض الذم من يفعل ذلك في قوله:\rوأنه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِمَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)\r[الجن: 6/72]. ويجب الاقتصار على الرقية الشرعية بآيات القرآن\rوأدعية السنة الثابتة بالشفاء للمريض.\rما حكم استماع الأغاني؟\rالأغاني الماجنة أو مجالس الغناء المختلطة حرام في المذاهب\rالأربعة، وكذلك كل غناء بآلات في غير عرس أو ولادة أو مناسبة\rوطنية، أو لعلاج نفسي أو تخفيف - مؤقتاً لا دائماً - من معاناة\rشديدة ومتاعب حزينة فينوي المرء، العلاج، وفي غير ذلك لا يحل\rإلا على قول بعضهم وبخاصة بعض المصريين.\rأشعر أن الدعاء لا يستجاب لي علماً أنني أصلي\rوأصوم، فما السبب؟\rما من داع إلا كان له أحد أمور ثلاثة إما أن تستجاب دعوته،\rوإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ثواب\rدعائه في الآخرة، كما جاء في الحديث إذا توافرات شروط إجابة\rالدعاء.\r\r343\rوإجابة الدعاء تكون بحسب علم الله وحكمته وما ييسره للعبد،\rوالله لا يفعل لعبده إلا الخير، فيؤجل الله الإجابة للوقت المناسب\rويستجاب الدعاء ما لم يقل دعوت وما لم يستعجل بأن قال: دعوت\rفلم يستجب دعائي. داوم على الدعاء وعلى الله الإجابة بحسب\rمقتضى حكمته.\rجاءني مولود ذكر وكنت قد نذرت أن أسميه محمداً،\rولكن بسبب ظروف عائلية أردت أن أسميه على اسم الوالد.\r(وليد) وسألنا أحد المشايخ عن ذلك فأجابنا أن هناك\rاحتمالين أن أسميه (محمد وليد ولكنني لا أرغب بالاسم\rالمركب أو أن أسميه شفهياً محمداً ولمدة عدة أيام من ولادته","part":1,"page":199},{"id":200,"text":"أعود وأسميه وليد بقية عمره، فما الحل برأيكم؟\rلا مانع من تسميته بما شرح الله صدرك إليه، مع والدته، سواء\rكان محمداً أو أحمد أو وليد ولا داعي للتراكيب والتأرجح،\rوالانتظار، والله الموفق.\rتوفي والدي منذ شهرين ووالدتي الآن في العدة فهل\rيجوز أن تذهب معنا إلى بيتنا في القرية وإلى المزرعة القريبة\rمن حلب، مع العلم أن أحداً لن يراها؟\rلا يجوز الانتقال من بيت الزوجية لبيت آخر، حتى ولو غطيت\rالمرأة في سيارة، لقوله تعالى: {وَلَا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق:\r\r344\r\r21/65 إلا لعذر كالخوف من المبيت في بيت بعيد عن الناس، أو\rوجود أضرار من أهل الزوج أو تبادل سباب وشتائم، فحينئذ\rيجوز الانتقال.\rأصحيح أنه لا يجوز ارتداء ربطة العنق لأنها عادة وتقليد\rعند النصارى؟\rهذه الأشياء الآتية من الغرب أو الشرق، مثل ربطة العنق\rوالقبعة (البرنيطة) إن قصد بها فاعلها تقليد غير المسلمين حرام\rوإن لم يقصد ذلك، وهو غالب أحوال الناس، أبيح الفعل ولم\rيحرم، ولا داعي لإثارة ذلك، فالبنطال الذي نلبسه ونحوه لا نقصد\rبه تقليد غيرنا، وإنما صار لباساً معتاداً عند أغلب الناس، وبخاصة\rالمناسبته ظروف العمل وركوب وسائل النقل الحالية.\rورد حديث شريف عن الرسول الكريم عليه الصلاة\rوالسلام عن الذكر والأنثى، عندما سأله اليهودي. فكان\rجواب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة\rأصفر» ... ما صحة هذا الحديث؟ وهل البحث في إمكانية\rتحديد جنس المولود فيه شيء من الحرام؟ وهل هنالك\rأحاديث أخرى تتحدث عن تحديد جنس المولود؟\rنص الحديث: الماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق\r\r|\r345\r\rأصفر» ثابت رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. والحديث واضح لا\rيحتاج الشرح.\rولا مانع من اتخاذ الوسائل العلمية للتحكم في جنس المولود\rذكراً أو أنثى، والمرجع إلى الله تعالى فما من نسمة أراد الله خلقها\rإلا خلقها شاء العبد أو أبي كما جاء في الحديث.","part":1,"page":200},{"id":201,"text":"وورد حديث آخر: إن غلب ماء الرجل ماء المرأة - أي سبق في\rالإنزال - كان الولد ذكراً، وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل كان\rالولد أنثى.\rهل موسيقا البوب حرام؟\rكل أنواع الموسيقا وألوان الطرب حرام إلا إذا كان ذلك بقصد\rالعلاج النفسي، وهذا هو المقرر في المذاهب الإسلامية، خلافاً لما\rيفتي به بعض المعاصرين، ولاسيما من مصر.\rأنا طالب في كلية الطب، هل لي أن أطبب في قسم\rالولادة، مع العلم بوجود نساء في بلدي يعملن في هذا\rالعمل لكن دون دراسة؟\rمادمت طالباً لا تفعل شيئاً من هذا إلا فيما يعرض على الطلاب\rوالطالبات في مقاعد الدراسة، وغير ذلك لا يجوز.\rوبعد التخرج إن كان هناك نساء يتقن العمل لا يجوز للمرأة التي\rتريد الولادة الذهاب لعيادة طبيب ولا للطبيب الاطلاع على\rعورات النساء إلا لضرورة أو عدم توافر خبرة كافية من النساء،\r\r346\r\rلأن اطلاع الجنس على جنسه أخف سوءاً أو ضرراً أو أبعد عن\rالتهمة وأزكى للنفس في الدين.\rما حكم الرقص في الذكر\rهذا\rمن البدع المنكرة التي نص علماء الشريعة تحريمها، وإن\rفعلها المتصوفة بتأويلات الله أعلم بها، وهي ليست سائغة ولا\rمقبولة شرعاً. ولقد نبه القرطبي رحمه الله وغيره على إنكار ذلك\rونحوه من الصنجات والطبول في تفسيره: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى\rلهْوَ الْحَدِيثِ يُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَيكَ\rهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [لقمان: 6/31]\rهل الطريقه النقشبندية هي طريق محمد عليه الصلاة\rوالسلام كما يقول بعض المشايخ هنا في دمشق، وأن\rالخلافة هي من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى\rالشيخ محمداً عليه الصلاة والسلام في المنام ويقول أنت\rخليفتي في الأرض فيكون متصرفاً كيفما شاء، ويكون من\rأهل الكشف، ويكون من أهل الكرامات، ويرى النبي في\rكل يوم، وعندما كان الشيخ يلقي الدرس قلت له تم علماء\rالشريعة لا يحصل لهم ذلك الذي يحصل لأهل الطرق، قال","part":1,"page":201},{"id":202,"text":"نحن لنا خاصية هم أهل الشريعة ونحن أهل الطريقة وعندما\r\r347\rأكثرت عليه السؤال قام أحد المرافقة معه بضربي وإخراجي\rمن المسجد. هل الكلام الذي قاله الشيخ هو الحقيقة أم أنا\rعلى غير حق؟\rكل ما يقوله أصحاب الطرق من هذه المزاعم أو الدعاوي ليس\rلها مستند شرعي والشريعة لا تعرف الفرق بين أهل الشريعة وأهل\rالطريقة، ولكن يحسن ألا تصطدم مع هؤلاء العوام وأشياخهم لما\rفعلوا بك، فالطريقة هي طريقة الأذكار المعروفة في القرآن والسنة\rولا يتميز أحد عن أحد إلا بالتقوى أو العمل الصالح، ونترك\rهؤلاء وما يزعمون، فربكم أعلم بمن اتقى.\rما حكم الالتزام ببعض الطرق الصوفية، أقصد الأوراد\rالتي لا تخالف ظاهر الشريعة ويكون الالتزام بها دون شيخ\rطريقة أو دون إذن؟\rالطرق الصوفية التي تتفق مناهجها أو أورادها مع القرآن الكريم\rوالسنة على الرأس والعين، مقبولة، ويكون الشيخ مجرد مذكر أو\rالطاعات\rموجه، ويصح التزامها من طريق هذا الشيخ أو من دونه، فلا\rوسائط بين العبد وربه والوسائل المشروعة هي\rوالعبادات والأعمال الصالحة.\rكيف التعامل مع أم كانت وراء طلاق إحدى بناتها\rمرتين وابنها مرة، وتسعى في طلاق ابنتها الثانية وحين\r\r348\r\rامتنعت البنت والتزمت دار زوجها سعت الأم إلى حرمان\rابنتها من ميراث أبيها وعندما حصلت عليه عن طريق\rالقضاء غضبت الأم غضباً شديداً، وكانت قبل ذلك قد\rطردت ابنتها وزوج ابنتها من بيتها. فهل للأم حق صلة\rالرحم على زوج ابنتها بعد أن طلبت إليه عدم زيارتها مع\rالعلم أنه التزم. دائماً صلتها تحقيقاً لصلة الرحم. وهل لهما\rمقاطعتها حماية للأسرة ذات الطفلين ولو مؤقتا حتى ترتدع\rوترجع عن غيها مع العلم أن أسلوب اللين لم يجد استعماله\rلمدة خمس سنوات؟\rتصرف هذه الأم إن كان بغير حق شرعي أو عذر مقبول حرام\rومعصية كبيرة، وإذا ضمت إليه الحرمان من الإرث فهو معصية\rأخرى، فمن حرم وارثاً حقه حرمه الله الجنة.","part":1,"page":202},{"id":203,"text":"أما الهجران فلا يجوز عند الإمكان، ولو بالنية في لقاء أو اجتماع\rأو مبادرة بسلام، فإن حصل طرد فالإثم على الفاعل، لا من حاول\rالوداد، ولتكن العلاقة رسمية عند الإمكان من جانب الولد. أما\rزوج البنت فهو أدبياً وخلقياً مطالب بالاحترام والصلة أيضاً عند\rالإمكان أو القدرة، وإلا فالإثم على الممانع.\rوالخلاصة: ينوي الذي منع من صلة الرحم التحية إذا أمكن\rذلك في أي مناسبة، حتى يخرج من إثم القطيعة.\r\rهل يثاب المرء إذا تصدق عن الميت؟\r349\r1- نعم يثاب الإنسان بالتصدق عن أرواح الأقارب والوالدين\rوغيرهم ونية جميع المسلمين فهو من الصدقة الجارية التي أخبر النبي\rببقاء ثوابها للميت بعد موته من ماله، أو بتبرع أحد عنه.\rما حكم قول المنشد:\rمالي سواك عند حلول الحادث العمم\rوإن من جودك الدنيا وضرتها ....\rومن علومك علم اللوح والقلم.\rوقوله اسمه قسم من أعظم القسم؟\rعلماً أني أحب هذه القصيدة للبوصيري كثيراً، وأسأل الله أن\rأكون صادقاً في حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن\rيقول لي البعض إن فيها مخالفة لعقيدة التوحيد.\r1 - العبارة الأولى إيمان وإثبات للشفاعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - له شفاعتان:\rعظمى بجميع الخلائق للتخلص من أهوال القيامة وتقديم الناس\rللحساب، وصغرى بعصاة أمته.\r2- والعبارة الثانية لا يراد بها الخلق والإيجاد وإنما المراد أن نعيم\rالمدنيا والآخرة بالإيمان برسالة الرسول الأعظم، وأما العلوم\rالمرادة فهي ما علمه الله إياها بالوحي فقط، وليس الإطلاع على\rالغيبيات أو ما لم يتعلمه بالوحي.\r\rوالعبارة الثالثة أن الله تعالى أقسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله لعمرك\rإنهم لي تكريم يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72/15].\rواحذر بعد هذا الفهم تشويش المشوشين واستغلال السذج\rالذين لم يفهموا مراد البوصيري وغيره فنحن أشد الناس حرصاً\rعلى سلامة العقيدة ولا يضيرنا سوء فهم الجهلاء.","part":1,"page":203},{"id":204,"text":"مقولة (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل)\rهل هي حديث صحيح للرسول الكريم عليه الصلاة\rوالسلام وإن كان ذلك فهل له تتمة، وهل المقصود من\rالأولاد الذكور فقط أم الجنسين؟\rثانياً: ما مدى مشروعية حلاقة شعر الرأس والذقن\rوالشاربين بالشفرة هل هو محرم أم غير محرم؟\r1- هذا قول لسيدنا عمر رضي الله عنه ومطلعه: لاعلموا\rأولادكم القراءة والكتابة والسباحة» إلخ. والمراد من غير شك\rالذكور لأن هذه المهارات يحتاج إليها الذكور في الجهاد، أما القراءة\rوالكتابة فتشمل الجنسين.\r2- حلاقة ما عدا اللحية جائز بالموس، أما اللحية فحرام عند\rجمهور الفقهاء مكروه عند الشافعية.\rطفلة في سن الرضاع رضعت من امرأة نصرانية ثم كبرت\r\r???\rوكان لتلك المرأة ابن كبير فهل يجوز أن يصافحها وأن يختلي\rبها على اعتبار أنه أخوها من الرضاع، علماً بأنه نصراني\rوما عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم؟\rتثبت الأخوة بالرضاع كما يثبت بالنسب، وإن كان ذلك من أم\rغير مسلمة، لكن أثبت الواقع وأرشد الشرع إلى وقوع بعض\rالمنكرات بسبب قلة الخلطة المستمرة فلا بد من الاحتراز من الخلوة\rوتوابعها، والمصافحة حلال بين الرضيع لأخته، لأن أولاد المرضع\rوالرضيع إخوة وأخوات.\rما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع؟\rلم يكن هذا موجوداً في عهد السلف، لكن إن قصد به التعليم\rوشحذ الهمم على التلاوة، فلا مانع من القراءة جهراً، ولا يعد\rذلك من أجل هذا بدعة.\rما حكم في نحت شاهدة القبور تحوي آيات قرآنية واسم\rالشخص المتوفى؟\rكل ما يفعل من هذا يعد بدعة ومكروهاً، والأسلم شرعاً منعه،\rلكن استحسن الناس هذا لتعليم القبر من أجل السلام على صاحبه\rوالدعاء له وتلاوة ما ورد في السنة حين الزيارة، فلعل هذا القصد\rيجعل الفعل المذكور على الشواهد غير ضار والأمر مجرد كراهة لا\rحرمة.\r\rهل يجوز ذهاب النساء إلى القبور؟\rأغلب الآراء الفقهية وهي الصواب والحق أنه يجوز للمرأة زيارة","part":1,"page":204},{"id":205,"text":"القبور، لعموم الحديث النبوي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا\rفزوروها، فإنها تذكركم بالآخرة لكن بشرط الاحتشام والتزام\rالأدب، وابتعاد المرأة عن النواح والكلام المؤدي للخروج من\rالإسلام كالاعتراض على القضاء والقدر، أو على مراد الله تعالى.\rوبعض الآراء لا تجيز للمرأة زيارة القبور، وهذا مستند لبعض\rالأحاديث، ولكن تلك الأحاديث منسوخة بالحديث الأول المذكور\rهنا.\rهل الإنسان محاسب على همه بفعل المنكر؟ وهل التفكير\rبفعل الزنا مثلاً بامرأة معينة أو غير معينة حرام أو موجب\rللإثم؟\rلا إثم ولا حساب على الهم أو العزم على فعل المنكر ما لم يقترن\rبالفعل أو تنفيذ ما عزم عليه المرء. ويحرم اشتهاء أي امرأة، لأن\rالأعراض حرمات الله في الأرض، ويجب تجنب مد البصر إلى أي\rامرأة غير زوجته، لقوله تعالى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ\rأَزْوَاجًا مِّنْهُمْ} [طه: ???/??] والعين تزني وزناها البصر كما ثبت في\rالحديث النبوي.\rهل يجوز إزالة الحجاب في صالات الأفراح العامة؟\rإذا ثبت وتأكد أن هذه الصالات مقصورة على النساء، ولا يطلع\r\r???\rعليها رجال من أبواب أو ثقوب أو سقوف ونحو ذلك، فلا مانع\rمن ذلك، والأفضل الستر احتياطاً لمن يريد الورع.\rهل يجوز استئصال الأعضاء التناسلية لبنت مصابة\rبمرض عقلي؟\rلا يجوز العبث بأعضاء الإنسان العاقل والمجنون ولا الاستئصال\rأو الخصاء للذكر مثلاً ويحرم ذلك شرعاً.\rأنا كثير اللعن من دون قصد. وقد تعودت على هذه\rالعادة، فنذرت أني كلما لعنت سأصوم يوم الاثنين أو\rالخميس. بدأت أصوم كلما لعنت ولكني توقفت عن\rالصيام في الأيام الأخيرة. فماذا علي؟\rيجب التعود على الإقلاع عن عادة الملعن لأي إنسان بعينه أو\rحيوان، فهو حرام والنذر واجب الوفاء، فإن عجزت عن الصيام\rفعليك عن كل يوم حوالي 60 ليرة سورية، ومثل العجز المشقة في\rتكرار الصيام.\rنحن جماعة من سورية نقطن الإمارات، وفي آخر العام","part":1,"page":205},{"id":206,"text":"تسافر نساؤنا (كمجموعة) إلى سورية براً بواسطة الحافلة\rودون محرم، حيث لا إجازة لنا سوى شهر واحد، ونحن\rنريد إرسالهم قبلنا بفترة لزيارة الأهل، ولقضاء الإجازة\r\r354\r\rمع\rهناك والتي تمتد إلى ثلاثة أشهر ما حكم الشرع في ذلك.\rذكر الأدلة الشرعية؟ علماً أننا غير قادرين على إرسالهم\rجواً.\rأجاز فقهاء المالكية سفر النساء في المواصلات العامة لا الخاصة\rدون محرم، للحاجة، لأن وسائل النقل العامة تعد كالمشي في\rالشوارع، ويمكن الأخذ بهذه الفتوى في الأحوال الاستثنائية\rكأحوالكم.\rوجمهور الفقهاء على المطالبة بوجود محرم\rهل يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بدون الصلاة ويكون\rفي مراقبته سبحانه وتعالى؟\rالتقرب إلى الله عز وجل يكون بالصلاة وهي أفضل القربات،\rويكون بالأذكار والتأملات في عظمة الكون والمخلوقات، وعظمة\rالخالق، وفي النفوس {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (الذاريات:\r21/51] وغير ذلك من وجوه التعبد المشروعة كمجرد الاعتكاف في\rالمسجد أو النظر إلى البحر أو القرآن أو الكعبة، أو وجه الوالدين\rعلى سبيل البر والعطف، أو وجه العالم المخلص.\rما حكم الإنشاد الديني - المديح أو الذكر أو غيره - مع\rالموسيقا أو الجاز فقط؟\rمع\rهذا من المنكرات التي نبه عليها العلماء كالعلامة القرطبي وغيره\r\r355\rوهو ضلالة وبدعة لا سيما إذا كان في المساجد كا حاصل الآن، فلا\rيد من اجتناب ذلك وعلى هذه الفرق المحترفة أن تخشى الله عز وجل\rوتبتعد عن تلويث المساجد بهذه الأباطيل حتى وإن سوغها لهم\rبعض الناس أو بعض المتصوفة، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ذلك.\rوكثيراً ما نبهت على هذا ولكن المصلحة والطرب والسمعة تطغى\rالأسف.\rعلى كل شيء مع\rأمي وخالتي يريدان أن يضحيا كبشاً على روح والديهما\rالمتوفيان فهل يجوز أن تكون أضحية واحدة على روح\rشخصين؟\rثانياً: ماحكم ما تراه المرأة من إفرازات في أيام الطهر؟\rناقضة للوضوء أم لا؟ وهل هي طاهرة أم لا؟\rهل هي","part":1,"page":206},{"id":207,"text":"1 - الكيش الواحد يجزئ عن شخص واحد فقط، وإنما الجمل\rأو الثور أو أنثاهما يجوز عن سبعة.\r2 - إفرازات الطهر مثل تعرق الجسد غير ناقض للوضوء في رأي\rالأكثرين، وطاهر غير نجس\rأقرأ في بعض الفتاوى استباحة الاستغاثة والاستشفاع\rبالنبي والصالحين ما رأيك في هذه المسائل؟ وما رأيك في\rالذي لم يستغث بالنبي والصالحين احتياطاً لدينه وهو\rيحه؟\rأجاز جمهور أهل السنة عدا بعض المخالفين جواز التوسل\r\r356\r\rبالأنبياء والصالحين أحياء وأمواتاً، والمراد التوسل بصالح أعمالهم\rوقربهم من الله، وقد نصت الموسوعة الفقهية بالكويت على هذا.\rأما من لم يتوسل فأرى أنه فوت على نفسه خيراً.\rبراد لمياه الشرب موقوف لصالح مسجد من حساب زيد\rمن الناس، فهل يحق لي الأخذ من مائه إلى مكان عملي\rلأشرب منه علماً بأن هذا يحدث فقط في فصل الصيف\rعندما يكون الجو حاراً وليس لدينا في مكان العمل ماء\rبارد، فأملأ وعاء منه وآخذه إلى مكان عملي فأشرب منه أنا\rوبقية العمال معي؟\rلا يمنع ماء الشرب عن أحد ويحدث فيه الثواب لكل من\rاستفاد منه سواء لرواد المسجد أم للعمال أم المارة، أم غيرهم، لأن\rالقصد منه الارواء لكل عطشان\rما حكم سماع الأغاني مصحوبة بالموسيقا أو بدون ذلك؟\rوما هو المباح من الغناء؟ وهل هناك معازف مباحة؟\rالأغاني غير الوطنية أو الأناشيد الحماسية بموسيقا أو غيرها\rأغلبها حرام في المذاهب الأربعة، وأباح بعضهم من الصوفية\rالاستماع للأغاني غير الخليعة أو المحرضة على المنكر، وبعض هؤلاء\rالصوفية استثنوا الناي ونحوه مما لا إثارة فيه.\r\rrav\rويجوز الاستماع للموسيقا عند الضرورة القصوى إذا وصفت\rعلاجاً لبعض الأمراض النفسية أو العصبية، وكذلك ما لا يكون\rللإنسان قدرة على إسكات آلاته أو يسمع ذلك عرضاً في الشوارع،\rفلا إثم فيه.\rإذا شعر الإنسان أنه مسحور هل يمكن الذهاب إلى\rالمتخصصين بعلاج السحر لتقصي الأمر وإزالة السحر إن\rأمكن؟ وهل يعد هذا شركاً بالله؟","part":1,"page":207},{"id":208,"text":"يحرم الذهاب إلى السحرة سواء من أجل فعل السحر أو علاج\rالسحر، فكل ذلك كما جاء في الحديث النبوي نوع من الشرك\rبالله، لأنه اعتقاد بمعرفة (الغيب) أو علاج المرض بوساطة هي غير\rالله تعالى.\rومن ذهب إلى الساحر ولم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة،\rومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، الذي أوحى الله تعالى\rإليه بالغيبيات، ولا علم بالمغيب إلا الله تعالى.\rما\rهي\rالسبل التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها أو\rالقيود التي يجب أن يتقيد بها حتى يكون فقيهاً ناجحاً بحيث\rلا يمكن أن يصدر منه فتاوى تتضارب مع فتاوى أخرى؟\rهناك عدة ضوابط منها تقدم السن كما بعد الأربعين مثلاً،\r\rومنها النضج الفقهي بعد معرفة أحكام الشرع في القرآن والسنة،\rومن خلال اجتهادات الفقهاء أئمة المذاهب والتعرف على أدلتهم\rومعرفة مقاصد الشريعة، والقدرة على فهم الوقائع والنصوص\rالشرعية، وكثرة المطالعة والاستماع لدروس العلماء المتبحرين لا\rالمبتدئين، وحينئذ يمكن أن يبدأ بالإفتاء بعد الاطلاع على ممارسات\rفتاوى العلماء المعاصرين.\rهل ورد عن رسول الله حديث فيما يخص المرور بقبور\rالكفار بأن على المسلم - أن يهرول أو يركض عندما يمر\rأمام مقابرهم لأنهم يعذبون فيها وحتى لا يمسنا شيء من\rهذا بهم؟\rثانياً: قرأت في كتاب أن آدم عليه السلام ليس أول من\rسكن الأرض وإنما هناك بشر قد سكنوا الأرض قبله\rوالدليل عنده في هذا قول الملائكة الله عز وجل: أَتَجْعَلُ\rفِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} (البقرة: 30/2]. وهنا يقول أن\rهناك جنس من البشر سكن الأرض قبل آدم عليه السلام.\rفما حقيقة هذا القول؟\r1- ثبت أن النبي حينما مر بديار ثمود أمر الصحابة\rبالإسراع، حتى لا يتأثر المارّ ببيئة العذاب، وهذا يطبق على كل\rالأحوال المماثلة.\r\r2- تفسير الشيخ الآية كذلك خطأ محض، وفهم خطأ، فإن\rمعرفة الملائكة كان بإخبار الله لهم، ولعلمهم بوجود طبيعة أخرى","part":1,"page":208},{"id":209,"text":"فيها نزعة خير ونزعة شر. وادعاء وجود جنس آخر غير نسل سيدنا\rآدم عليه السلام ذكره المفسرون على أنه من الأقوال الضعيفة أو\rالغربية، وكل ذلك يعارض بشكل صريح نصوص القرآن الكريم في\rأن البشرية من نسل آدم عليه السلام وليس هناك آدم أو بشر\rآخرون، وقد اتهم د. عبد الصبور شاهين (من مصر) بالكفر حينما\rأعلن ذلك راجع كتابي التفسير المنير» الجزء الأول.\rقد سمعنا غير واحد من أهل بلدنا (خصوصاً أهل\rالطريق) يدعى رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناماً\rحتى إن بعضهم يدعي أنه رآه يقظة، وقد علمنا أن رؤيته\rصلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته حق وصدق إلا أنه قد\rاشتبهت علينا صفة الرؤية. فما الذي يحصل به للرائي معرفته\rهاتفاً\rأن الشخص الذي رآه هو النبي، وهل ذلك بأن يقول له أنا\rالنبي أو بإشارة غيره أو يسمع *\rيخبره أو يحصل له علم\rضروري بأن الذي رآه هو النبي أو غير ذلك؟\rثانياً: هل يكون للشيطان أن يتمثل بصورة رجل ويدعى\rأنه هو النبي كما فعله المتنبئون الكذابون من البشر، أو يشير\rإلى شخص، ويقول هذا النبي أو يخيل للرائي صورة رجل\rفيوسوس في وهمه أنه النبي أو غير ذلك؟\r\rثالثاً: هل يدخل في المنع من التصور بمثال النبي صلى\rالله عليه وآله وسلم الجن وقد اختلفوا في كونهم من\rالشيطان؟\rرابعاً: هل المنع المذكور خاص بالنبي صلى الله عليه وآله\rوسلم أو وفي غيره من الملائكة والأنبياء والأولياء\rوالصالحين ومشايخ الطريقة وأمثالهم؟\r1- رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق لحديث\rثابت: من رآني فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل بي وذلك\rليس في اليقظة وإن ما يتصور هو رؤية المعاني وتمثل الآداب\rوالأخلاق.\r2 - الصورة السيئة لرؤية نبي أو صالح دليل على سوء حال المرائي\rفعليه التوبة والاستغفار\rكذلك الجن مثل الشياطين ليس لهم التمثل بالأنبياء عليهم\rالسلام كما ورد في الحديث السابق، ومثلهم الملائكة وغيرهم أ","part":1,"page":209},{"id":210,"text":"الأشخاص العاديون فقد يتمثل الشيطان بهم.\rما حكم إسبال الإزار لمن كان في رجله عاهة خُلقية علما\rأن هذا الفرد يسبل الإزار كي يبعد أنظار الناس التي تؤذيه\rأثناء صلاته في المسجد، أو أثناء اجتماع الناس؟\rالإسبال إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والاستعلاء\rمر\r\r361\rالحرام، فإن لم يكن هناك قصد التكبر أو لحاجة كستر عاهة أو لغير\rذلك من الأعراف المشروعة، جاز ذلك، وإنما الأعمال بالنيات،\rولكل امرئ ما نوى.\r\rهل صحيح\rأنه لا يجوز استخدام الجهاز الكهربائي الذي\rيقتل الحشرات الطائرة (كالناموس) لأنه يعتمد القتل\rبطريقة الصعق الكهربائي والذي يعد نوعاً من أنواع الحرق\rبالنار. وذلك أخذاً من الحديث الشريف لا يقتل بالنار إلا\rرب النار»؟\rأن\rيسأل المختصون هل القتل بالنار أو بمواد كيماوية، فإن كان\rالأول فيحرم والله أعلم وإن كان الثاني فلا يحرم، وفي تقديري\rالإحراق لو كان بالنار فلماذا لا تموت الحشرات بالاقتراب من\rالمصابيح العادية.\rخمس\rامرأة نذرت إن شفي ولدها المشلول أن تصوم\rسنوات متتالية ثم بفضل الله شفي هذا الولد ولكن تلك\rالمرأة لا تستطيع الصوم فماذا تفعل؟\rيجب عليها إن تضررت بالصوم في رأي طبيب ثقة عدل مسلم،\rان تخرج فدية عن كل يوم 50 ل. س، كفدية كل يوم من صوم\rرمضان إن لم تستطع الصوم المرض يبيح الإفطار.\r\r363\r\rهل صحيح أن سب الدين أو الرب\rأو الرب - طبعاً عن غير\rقصد - يبطل عقد النكاح ويجب تجديده أي أنه يصبح كافراً\rوكل أعماله السابقة تصبح بلا قيمة؟\rهذا مذهب الشافعية والحنابلة دون غيرهم بعد انتهاء العدة،\rويحتاج لتجديد عقد الزواج بعد انقضاء العدة إن أصر على كلامه،\rوعليه التوبة وتجديد الإسلام باتفاق العلماء في هذا الشيء الأخير\rبإعادة التلفظ بالشهادتين والندم الشديد على ذلك.\rأسأل عن موضوع حرمان البنت من العطية، وخاصة\rبأن هذه التصرفات تأتي من بعض الذين يعتبرون أنفسهم\rقدوة للمسلمين، إن خالي جعل أباه الذي يبلغ من العمر","part":1,"page":210},{"id":211,"text":"حوالي التسعين عاماً يتنازل لأولاده الذكور دون الإناث\rعن الأراضي ذات الثمن العالي التي يتملكها والده (وذلك\rرغم كون خالي عالماً في الشريعة الإسلامية) وتاركاً ذات\rالأسعار الضعيفة باسم أبيه خشية وفاته وأخذ البنات جزءاً\rمن هذه الأراضي. ذات الثمن العالي، مع العلم أنهم أربعة\rذكور وابنتين، ومع العلم بأن أمي راضية بالقسمة على\rالشرع في حال وجود الأب ووفاته. وليست المشكلة في هذا\rالموضوع فحسب بل أصبح موضوع جرمان البنت من\rالعطية أمراً عادياً في قريتنا كون أن العالم في الشريعة جعل\rأباه يتنازل للأولاد الذكور دون الإناث.\r\r???\rأن\r\rعلى كل مفت أو عالم أن يتقي الله في فتواه، وإثم العالم أشد وهو\rمضاعف، وقسمة التركة في حال الحياة أو بعد الممات يجب\rتكون على الفريضة الشرعية لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَفِلِ الأُسيين [النساء:\r11/4] وليحذر أي عالم الإفتاء بغير هذا، فيكون ضالاً مضلاً،\rوليجتنب كل إنسان هذه الظاهرة السيئة وهي تفضيل الذكور على\rالإناث، على عكس السنة النبوية: ولو كنت مؤثراً لفضلت النساء\rعلى الرجال».\rوليعلم خالك وأمثاله أن من حرم وارثاً حقه أو أنقصه منه ولو\rحياء، حرمه الله الجنة، المفتي والفاعل سواء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه\rابن ماجه من فَرَّ بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة يوم\rالقيامة» وفي الآية: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ\rفِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَليم [النور: 63/24].","part":1,"page":211}],"titles":[{"id":1,"title":"فتاوى الدكتور وهبة الزحيلي","lvl":1,"sub":0}]}