{"pages":[{"id":1,"text":"LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA\rMAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA PRIGEN\rSekretariat : Gedung Nahdliyin - Nahdliyat MWCNU Prigen\rJln. Raya Wilo-Ledug Ketanireng Prigen Kode Pos 67157 Kabupaten Pasuruan\rTelp/HP: 085731555132 – 085655577702 Email : lbmnuprigen@gmail.com\rHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL\rMAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA’ PRIGEN\rPADA JUM’AT, 13 JUNI 2025 DI MASJID HIDAYATULLAH KLATAAN – DAYUREJO\rNotulen ... Moderator ... Muharrir ... Mushahhih\rDhouul Muchlisin, M.Pd ... Ahmad Hidhir Adib, M.Ag ... Ust. Achmad Fauzi, M.Pd ... KH Suhairi Badrus\rUst. Abdul Ghofur\rGADUH SAPI & KAMBING\rDeskripsi Masalah\rBanyak terjadi di desa seseorang yang memiliki sapi atau kambing, namun pemeliharaanya dititipkan kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil atau bagi anak. Contoh si Umar mempunyai sapi dan kambing, kemudian ia menitipkannya kepada Bakar dengan perjanjian bahwa nanti kalau sudah besar sapi atau kambingnya dijual atau dikurs harga jualnya kemudian labanya di bagi 2 antara Umar dan Bakar. Namun jika sapi atau kambingnnya betina, kalau beranak yg pertama diberikan kepada si pemelihara dan yang kedua menjadi hak si pemilik, Begitu seterusnya.\rPertanyaan","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"1. Termasuk akad apakah sistem pemeliharaan tersebut dan Bagaimana Hukumnya? Akad ju’alah (janji akan memberi upah kepada orang atau kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan), namun fasid (tidak sah). Sebab ju’l (upah atau bayaran bagi pelaksana ju’alah atau amil) dalam kasus tersebut tidak maklum (diketahui secara kadar, sifat dan kriteria), sedangkan nilai tambah dari hasil perawatan amil (yang merawat) baik berupa peranakan atau penggemukan semua menjadi hak milik ja’il (pihak yang punya hewan dalam ju’alah). Sementara amil berhak atas upah mitsil (ongkos setandar umum) untuk pekerjaan merawatnya.\rReferensi\rمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )3/734(\rولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها، وفوائدها بينهما لم يصح العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر ،وفي الثانية الفوائد لا تحصلل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصلف درها ففعل ضمن له المالك العلف.\rمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) 3/ 232(\rولو قال شخص لآخر: سمن هذه الشاة مثلا ولك نصفها أو هاتين على أن لك إحداهما لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سلمنه للمالك، وهذه المسلألة مما عمت بها البلوى في قرى مصلر في الفراريج يدفع كاشلف الناحية أو ملتزم البلد إلى بعض البيوت المائة أو الأكثر أو الأقل ويقول: ربوها ولكم نصفها فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع من يفعل هذا فإن فيه ضررا عظيما.\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب )3/ 222(","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ولو أعطى شلخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله.\r--- حاشية---\rقوله: )ولو أعطى شخص إلخ( . صورة ذلك: خذ هذه الدابة واجر وراءها ولك نصف ما حصل منها مثلا. وصورة الثانية: خذ هذه اللدابة وألق نظر عليها ومننتها من عندي، فالفوائد كلها للمالك وعليه للعامل أجرة مثله في الأولى، وذذا الثانية إن كان عمله يقابل بأجرة. قوله: )أو يتعهدها( كما يقع للفلاحين حيث يعطي أحدهما صلاحبه عجلا مثلا ليربيه ويكون بينهما أنصافا. قوله: )لا تحل بعمله( وهو التعهد.\rحرمة تعاطي العقد الفاسد\r7. تحفة المحتاج في شرح المنهاج) 7/ 291(\rثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شلروطه اقتضلى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسلد أي مع العلم بفسلاده أو مع التقصلير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالل للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سللواء ما فسللاده بالنص والاجتهاد وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزرذشللي بما إذا قصللد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل له غير المعنى الشرعي\r--- حاشية الشرواني ---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":")قوله: لأن تعاطي العقد( علة للحرمة وقضليته أن التحريم إنما أشلأ من فسلاد العقد فليق هو مقتضلى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اهـ ع ش وقوله: ويحرم من حيث إلخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسللد لكونه منهيا عنه )قوله: أو مع التقصللير إلخ( لعل هذا مفرو في عالم بوجوت التعلم أما جاهل بأصلل وجوت التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اهـ سليد عمر عبارة ع ش قوله: م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسللد كما يأثم بتر التعلم فليق الإثم بالتقصللير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتملد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسللد مع الجهل بفسللاده حرام حيث قصللر في التعلم فليسللت الحرمة مخصلوصة بالتقصير اه. )قوله: بحيث يبعد جهله بذلك( ينخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدوات وينجل الثمن إلى أن ينخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه اهـ ع ش .\r? حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهات بتوضيح شرح منهج الطلات) 3/26(\rوقرر شيخنا ح ف في الدرس أن الكل كبائر لكن يرده ما تقدم أن العقود الفاسدة كلها من الصغائر.\rMasjid Hidayatullah Klataan - Dayurejo | 2\rPertanyaan\r2. Kalau tidak boleh, apa illat-nya & adakah pendapat yang memperbolehkan?","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Illat (ratio legis) dalam kasus tersebut adalah gharar (spekulatif) dan anak dari hewan yang diberikan adalah sesuatu yang bukan usaha dari pihak yang dititipi. Hanya saja, ilustrasi tersebut disahkan oleh salah satu kaul dalam Mazhab Hambali dan distatusi sebagai akad mudharabah (bagi hasil). Namun versi kaul mazhab tetap tidak boleh, sebab bagian yang akan dijadikan upah –seperti sebagian dari hewan tersebut, anak, susu dsb- sudah ada tanpa diusahakan.\rCatatan\rJika mengakadi versi Hambali, maka model upah dan masanya harus diketahui bersama.\rReferensi\rالمبدع شرح المقنع) 7/ 332(\rفرع: دفع دابته إلى آخر بعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين أو ما شرطاه صح نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فصحت ببعض نمائها كالنقدين وفي الفصول هي مضاربة على القول بصحتها في العرو وليست شرذة نص عليه وقيل: لا تصح والربح كله لرت المال وللعامل أجرة مثله.\rالفروع و تصحيح الفروع) 4/ 127(\rولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه ونحوه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز، نص عليه، وعنه: لا، اختاره ابن عقيل، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه، وذذا بيع متاعه بجزء من ربحه.\rمطالب أولي النهى) 3/ 377(","part":1,"page":5},{"id":6,"text":") ويصللح دفع دابة أو نحل ( أو دجاج أو حمام قاله في الفائق ) أو قن ( أو أمة ) لمن يقوم به مدة معلومة ( كسللنة أو نحوها بجزء مشللاع معلوم منله ي أي : من الملدفوع ) والنملاء ( الحاصللل من الدابة أو النحل ونحوهما ) ملك لهما( ي أي : الدافع والمدفوع إليه على حسللب ملكيهما ي لأنه نما ه . و ) لا ( يجوز دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة ولو معلومة) بجزء من نماء كدر وأسلل وصلوف وعسل وزباد ( ومسك ي لحصول نمائه بغير عمل ) ولعامل أجر مثله ( ي لأنه عمل بعو لم يسلللم لله . ) وعنه ( - أي الإمام - ) بلى ( ي أي : له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه . اختاره الشلليخ تقي الدين والمذهب الأول.\r7. المغني لابن قدامة) 2\\ 13(\r)فصل( ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها وأسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو جميعه لم يجز نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد النسلائي لأن الاجر غير معلوم، ولا يصللح عوضلا في البيع، وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما فقال أكره ذلك، وبه قال أبو أيوت وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفا وذلك لأن العو مجهول معدوم ولا يدرى أيوجد أم لا والأصل عدمه، ولا يصلح أن يكون ثمنا. فإن قيل فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصللف ربحها، قلنا إنما جاز ثم بشللبيها بالمضللاربة لأنها عين تنمي بالعمل فجاز اشللترا جزء من النماء والمسلاقاة كالمضلاربة وفي مسلالتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصلل في الغنم لا يقف حصلوله على عمله فيها فلم يمكن الحاقه بذلك ،وان اسلتأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها صح لأن العمل والاجر والمدة معلوم فصح كما لو جعل الاجر دراهم ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك لأنه ملك الجزء المجعول له منها في الحال فيكون له نما ه كما لو اشتراه.\r3. الشرح الكبير لابن قدامة) 3/ 192(","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"فصل : فإن اشتر ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن آخر العمل على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم صح في قياس قول أحمد فإنه نص في الدابة يدفعها الى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة على الصحة وهذا لأنه دفع دابته الى آخر يعمل عليها والراوية عين تنمي بالعمل عليها فهي كالبهيمة فعلى هذا يكون ما رزق الله بنيهم على ما اتفقوا عليه وهذا قول الشافعي ولأنهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها إليه فأشبه ما لو دفع إليه أرضه ليزرعها وهكذا لو اشتر اربعة من أحدهم دكان ومن أخر رحى ومن آخر بغل ومن أخر العمل على أن يطحنوا بذلك فما زرق الله تعالى فهو بينهم صح وكان بينهم على ما شرطوه وقال القاضي : العقد فاسد في المسألتين جميعا وهو ظاهر قول الشافعي لأن هذا لا يجوز أن يكون مشارذة ولا مضاربة لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العرو ولأن من شرطهما عود رأس المال سليما بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفي راس المال بكماله والراوية ههنا تخلق وتنقص ولا إجارة لأنها تفتقر الى مدة معلومة وأجر معلوم فتكون فاسدة فعلى هذا يكون الأجر كله في المسألة الأولى للسقاء لأنه لما غرف الماء في الإناء ملكه فإذا باعه فثمنه له لأنه عو ملكه وعليه لصاحبه أجر المثل لأنه استعمل ملكهما بعو لم يسلم لهما أجر المثل كسائر الإجارات الفاسدة وأما في المسالة الثانية فإنهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة نظرت في عقد الإجارة فإن كان من واحد مهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فالأجر كله له وعليه لأصحابه أجر المثل وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا أو استأجر من جميعهم فقال : استأجرتكم لتطحنوا إلي هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه ويرجع كل واحد منهم على اصحابه بربع أجر مثله وإن قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحا وهذا الرجل بكذا وذذا من الطعام صح والأجر بينهم على قدر أجر مثلهم","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"لكل واحد من المسمى بقدر حصته في احد الوجهين وفي الآخر يكون بينهم أرباعا بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعو واحد هل يكون العو أرباعا أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين.\r2. المغني لابن قدامة) 3/ 112(\rفصل : وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرت وأحمد بن سعيد ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا وذره ذلك الحسن و النخعي وقال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و أصحات الرأي لا يصح والربح كله لرت الدابة لأن الحمل الذي يستحق به العو منها وللعامل أجر مثله لأن هذا ليق من أقسام الشرذة إلا أن تكون المضاربة ولا تصح المضاربة بالعرو ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها وقال القاضي يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالرو لا تصح فعلى هذا إن كان أجر الدابة فالأجر لمالكها ولنا إنها عين تنمي بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقات والأر في المزراعة ولهم إنه ليق من أقسام الشرذة ولا هو مضاربة قلنا : نعم لكنه يشبه المساقات والمزارعة فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرو فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه وذكر القاضي في موضع آخر فيمن أستأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى أو ثلثه جاز ولا أرى لهذا وجها فإن الإجارة يشتر لصحتها العمل بالعو وتقدير المدة أو العمل ولم يوجد ولأن هذا عقد غير منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص فهو كسائر العقود الفاسدة إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذي تقدم وقد أشار إلى ما يدل على بشبيهه لمثل هذا بالمزارعة فقال : لا بأس بالثوت يدفع بالثلث والربع لحديث جابر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر على الشطر وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقات والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع فهو جائز وبه قال الأوزاعي ونقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة وإن دفع ثوبه إلى خيا ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في وراية حرت وإن دفع غزلا إلى رجل بنسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه ولم يجز مالك و أبو حنيفة و الشافعي شياا من ذلك لأنه عو مجهول وعمل مجهول وقد ذكرنا وجه جوازه وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه وعنه الجواز والصحيح الأول وقال أبو بكر : هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوت يدفع بالثلث والربع وسال عن الرجل يعطي الثوت بالثلث ودرهم ودرهمين قال : أكرهه لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر على الشطر قيل لأبي عبد الله : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما قال : فليجعل له ثلثا وعشرا ثلثا ونصف عشر وما أشبهه وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوت ويعلي بن حكيم إنهم أجازوا ذلك وقال ابن المنذر : كره هذا كله الحسن وقال أبو ثور و أصحات الرأي : هذا كله فاسد واختاره ابن المنذر و ابن عقيل وقالوا : لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشرذة وما رزق بينهما على ما شرطاه لأنها عين تنمي بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأر.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"…والله اعلم بالصوا ب …","part":1,"page":10}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM MWCNU Prigen_Juni_2025","lvl":1,"sub":0}]}