{"pages":[{"id":1,"text":"… …Hasil Keputusan Bahtsul Masaail\rDalam Rangka\rPHBI dan Haul Al-Maghfurlah KH. Imam Faqih Asy’ari ke-33\rTgl. 05 Juli 2024 M./29 Dzulhijjah 1445 H. …\rPondok Pesantren Darussalam\rMadrasah Islamiyyah Darussalamah\rSumbersari Kencong Kepung Kediri Jawa Timur\rPo. Box 111 Pare 64201/www.darussalamsumbersari.com\rContact Person LBM Darussalam (WA) : 085736962419\r…\r…\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. Jami’i Afandi\r.2 K. Shobirin ….1 K. Moh. Ali Amari Sya’roni\r.2 K. Ahmad Naja\r.3 K. Moh.Sahal\r.4 K. Munirul Hafidz\r.5 K. Ahmad Mustofa\r.6 Agus Luqman Hakim Za.\r.7 Agus H.Muiz Syafiq\r.8 Agus H.Abdul Hamid Fahmi\r.9 Agus Syamsul Bahri …Bpk. M.Taqiyuddin Fauzi\r……REDAKTUR\r……Majlis Musyawarah Darul\rFalah\r(MMD)\r.1 PUTUSAN CERAI SEPIHAK (Sail; MMD Darussalam)\rDeskripsi masalah","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Perceraian adalah permasalahan yang kompleks dan sensitif, melibatkan aspek syariat serta hukum positif di Indonesia. Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah gugat cerai yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan. Proses ini memerlukan prosedur hukum yang ketat untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Salah satu prosedur penting dalam proses gugat cerai adalah penyampaian surat panggilan sidang (Relaas) kepada pihak suami. Panggilan resmi ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam HIR. Pasal-pasal 388 dan 390 ayat (1) HIR serta Pasal 1 Rv,10 mengatur bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau memiliki wewenang khusus untuk itu. Dalam konteks hukum, pejabat tersebut dikenal sebagai jurusita atau jurusita pengganti. Jurusita atau jurusita pengganti berkewajiban menyampaikan panggilan (Relaas) kepada orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya secara patut dan sah.\rSebagian tatacara pemanggilan yang patut dan sah berdasarkan Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR adalah :\ra)…Tempat tinggal tergugat diketahui:\r)1 Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya\r)2 Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan\r)3 Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman\rb)…Tempat tinggal tergugat tidak diketahui:\r)1 Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan","part":1,"page":2},{"id":3,"text":")2 Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang PN.\rSecara lebih sederhana, tata cara pemanggilan yang sah dan patut adalah sebagai berikut:\r•…disampaikan maksimal 3 hari sebelum sidang.\r•…dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang disertai dengan salinan surat gugatan.\r•…dalam melakukan panggilan, juru sita harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya.\r•…jika juru sita tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada kepala desa atau lurah dan wajib dengan segera memberitahukan surat tersebut kepada yang bersangkutan.\r•…jika alamat tergugat tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada bupati yang wilayahnya terletak di tempat tinggal tergugat dan surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman di Pengadilan Negeri.\rPanggilan juga dapat dilakukan secara elektronik dan surat tercatat sebagaimana diatur di dalam PERMA 1/2019 yang telah diubah dengan PERMA 7/2022 dan SEMA 1/2023.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Jurusita didalam melaksanakan tugas fungsinya dalam menyampaikan panggilan harus membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang telah dilaksanakannya dalam bentuk tertulis dan kemudian ditandatangani oleh jurusita dengan menjelaskan bahwa panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau melalui kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan. Dengan demikian, apabila juru sita sudah menyampaikan relaas (surat panggilan) berdasarkan aturan di atas, maka panggilan ters ebut sudah dianggap sah dan patut. Sehingga, jika tergugat tidak juga menghadap ke pengadilan, maka berdasarkan relaas yang sah dan patut tersebut, hakim yang memeriksa perkara dapat memberikan putusan verstek. Adapun, yang dimaksud dengan putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan oleh kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 HIR yang berbunyi:\r“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Dalam kasus yang dialami oleh mbak Bunga. Dalam pernikahannya dia sudah tidak dinafkahi oleh sang suami dikarenakan sang suami sudah lama merantau entah kemana, akhirnya dia menggugat cerai suami, namun dalam kenyataannya sang suami tidak hadir karena surat panggilan dari pengadilan tidak sampai padanya karena tidak tau dia di mana, akhirnya hakim memutuskan cerai mereka dengan cara verstek.\rBerbeda dengan kasus yang dialami oleh mbak Mawar dalam hubungan pernikahannya dia sering mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya, akhirnya dia menggugat cerai suaminya, akan tetapi dalam kenyataannya sang suami sengaja tidak datang ke persidangan dikarenakan sebenarnya dia tidak mau bercerai karena masih ada rasa cinta kepada mbak mawar.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana pandangan fikih terhadap keabsahan putusan cerai verstek dalam kasus di atas?\rJawaban :\r.1 Putusan cerai vestek oleh pengadilan dalam kasus saudari bungah[Yang ditinggal pergi suaminya sampai berdampak tidak adanya nafaqoh adalah syah dan Setatus perceraiannya menurut kalangan malikiyah menjadi tholaq bain satu sedang menurut kalangan hanabilah syafiiyah adalah faskhun nikah ,\r.2 Putusan cerai vestek oleh pengadilan dalam kasus saudari mawar karna sebab [Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau terjadinya KDRT dengan tidak ada harapan akan tercipta hidup rukun dalam rumah tangga maka “syah menurut kalangan malikiyah dengan ketentuan harus sihatud da’wah[ajuan gugat cerai itu syah} ,dengan.adanya dhoror yang Dibuktikan oleh 2 orang saksi atau dengan kemasyhuran suatu kobar . menjadi tholaq bain satu","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"…\rREFRENSI\r1.…الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 475\r2.…الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 476\r3.…بغية المسترشدين - )ج 1 / ص 515\r4.…شرح البهجة الوردية - )ج 17 / ص 162 (\r5.…المجموع شرح المهذب - )ج 18 / ص 272 (\r6.…الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 475\r7.…منح الجليل شرح مختصر خليل د) 7/ 348(\r8.…البهجة في شرح التحفة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسو ل ج 1 … ص487\r9.…البهجة في شرح التحفة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسو ل ج 1 … ص488\r10.…مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج5 ص 425\r11.…أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 23\r12.…شرح النيل وشفاء العليل الجزء السابع ص: 287\r13.…شرح تحفة الأحكا م المؤلف / أبو عبد الله محمد التاودي. ج 1 … ص21\r14.…البهجة في شرح التحفة ج1 ص 480-481\r15.…المجموع شرح المهذب - )16 / 451(\r16.…حاشيتا قليوبي - وعميرة - )ج 12 / ص 225 (\r17.…إعانة الطالبين - )ج 3 / ص 378 (\r18.…فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 248\r19.…فتاوى الفقهية الكبرى - )ج 10 / ص 203 (\r? الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 475 المبحث الخامس- التفريق للغيبة:\rأولا- آراء الفقهاء:للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتن ة:قال الحنفية والشافعية: ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله )ص(: \"لا ضرر ولا ضرار\" ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا.لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا، وفي نوع الفرقة:\rففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما. ويكون الطلاقبائنا؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق.\rوفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناصفي مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخا لا طلاقا، فلا تنقص عدد الطلقات؛لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا.ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولايجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ثاني ا- موقف القانون من التفريق للغيبة:نص القانون المصري لعام 1929 )م 12، 13( على جواز التفريق للغيبة لمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول، بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وتكون الفرقة طلاقا بائنا، أخذا برأي المالكية.ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة) 109( التالية:1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول، أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.2- هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها .\rدل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي:\r1- أن تمضي سنة فأكثر على الغياب. 2- أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. فان كان لعذر مقبول لم يحق لها طلب التفريق، كالغياب في الجهاد أو الجندية الإجبارية أو لطلب العلم.والتفريق للغيبة بطلب الزوجة يكون في الحال إن كان مكان الزوج غير معلوم. أما إن كان مكانه معلوما، فيطلب القاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه، ويحدد له أجلا معينا، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما. والتفريق طلاق رجعي، وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن، ولمذهب الحنابلة في أنه فسخ.\r? الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 476 المبحث الأول- التفريق لعدم الإنفاق:\rأخذ القانون في مصر وسورية بجواز التفريق القضائي بين الزوجين، عملا بمذهب الجمهور غير الحنفية، فنصت المادة الرابعة من القانون المصري رقم) 25( لسنة) 1920( على حق التفريق بين الزوجة وزوجها، لعدم إنفاقه عليها، إذا طلبت الزوجة التفريق بالضرورة، سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره، أم كان تعنتا منه وظلما. ويطلقها القاضي عليه وهو حاضر في البلد غير غائب، متى امتنع من تطليقها بنفسه، ولم يكن له مال ظاهر يمكن أن تفرض فيه نفقتها.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيما يلي:)م 115(- \"1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر، ولم يثبت عجزه عن النفقة. 2- إن ثبت عجزه أو كان غائبا، أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق، فرق القاضي بينهما\".)م 111(: تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره، ويستعد للإنفاق.التفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول، فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق.\rوخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي: أ- إن كان للزوج مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، من غير حاجة إلى التفريق.\rب- وإن لم يكن له مال ظاهر: فإن كان حاضرا ولم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على الامتناع، فرق القاضي بينهما في الحال.وإن أثبت عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القانون السوري، وشهرا في القانون المصري ،فإن مضت المدة ولم ينفق، فرق القاضي بينهما.وأما إن كان غائبا وليس له مال ظاهر، فيجب إعذاره وإمهاله إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهما.\rوهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور) 1(:أولا- رأي الحنفية: لا يجوز في مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر. فإن كان معسرا فلا ظلم منه بعدم الإنفاق، والله تعالى يقول: }لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعدعسر يسرا{ ]الطلاق 65/ 7[ وإذا لم يكن ظالما فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه.وإن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق،ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبرا عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق.ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجه.ويؤكده أنه لم يؤثر عن النبي )ص( أنه مكن امرأة قط منالفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق. ث\rاني ا- رأي الجمهور: أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:\r1-…قوله تعالى: }ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{ ]البقرة 2/ 231[ وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى:\r}فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{ ]البقرة 2/ 231[ وليس من الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"2-…قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنةَّ؟ قال: سنةَّ. وقول سعيد: سنةَّ، يعني سنة رسول الله )ص(.3- كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.4- إن عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى.والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعا للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.\rنوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:\rالفرقة عند المالكية: طلاق رجعي، وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه تفريقه بين المول في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق.\rوذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كالفس خ بالعتة، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقِّها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة، فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه.\r?…بغية المسترشدين - )ج 1 / ص 515 (","part":1,"page":11},{"id":12,"text":")مسألة : ي( : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبه ا ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ ولّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و )سم( الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفس خ حضر الزوج أو غا ب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال )سم( : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابنزياد بشرط إشهادها على الفسخ اه. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في )ج( وفي )ش( أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأةنفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبعالرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.\r?…شرح البهجة الوردية - )ج 17 / ص 162 (","part":1,"page":13},{"id":14,"text":")فرع ( إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه. ا هـ .وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجدله مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار .ا هـ .شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله شيخنا م ر ا هـ ) قوله : ولو غاب موسرا إلخ ( الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله\r?…المجموع شرح المهذب - )ج 18 / ص 272 (","part":1,"page":14},{"id":15,"text":")الشرح( الاحكام: إذا كان الزوج موسرا حاضرا، فطالبته بنفقتها فمنعه ا إياها لم يثبت لها الفسخ، لانه يمكنها التوصل إلى استيفاء حقها بالحكم.وفيه وجه آخر حكاه المسعودي أنه يثبت لها الفسخ، لان الضرر يلحقها بمنعه النفقة فهو كالمعسر، وليس بشئ لان العسرة عيب وإن غاب عنها الزوج وانقطع خبره ولا مال له ينفق عليها منه فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان)أحدهما(يثبت كتعذرها بالاعسا ر )والثانى(وهو قول الشيخ أبى حامد أنه لا يثبت لها الفسخ، لان الفسخ إنما يثبت بالاعسار بالنفقة ولم يثبت إعساره لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك .ا هـ .\r?…. الفقه الإسلامي الجزء 17 ص: 475\rالمبحث الثالث- التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة: المقصود بالشقاق والضرر:الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.\rرأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديدا؛ لأن دفعالضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عنالإضرار بها.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاةوالسلام: \"لا ضرر ولا ضرار\". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزتعن إثبات الضرر رفضت دعواها، فان كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكما من أهلها وحكما من أهل الزوج، لفعلالأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: }وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما منأهلها{ ]النساء 4/ 35[ .\rواتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.\rواختلف الفقهاء في تفريق الحكمين بين الزوجين إذا اتفقا عليه، هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إليه؛ فقال الجمهور؛ يعمل الحكم بتوكيل من الزوج، فليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق؛ لأن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. لأن الطلاق إلى الزوج شرعا، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنهما.\rوقال المالكية: ينفذ قول الحكمين في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهما، بدليل ما رواه مالك عن علي بن أبي طالب أنه قال في الحكمين: \"إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع\" فالإمام مالك يشبهّ الحكمين بالسلطان، والسلطان يطلقّ في رأيه بالضرر إذا تبين، وقد سماهما الله حكمين في قوله تعالى: }فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها{ ]النساء 4/ 35[ ولم يعتبر رضا الزوجين.\rوإذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما، أو ضم إليهما ثالثا مرجحا، وحلفه اليمين، كما يحلف الحكمان على أداء مهمتهما بعدل وأمانة )م 114/ 4( .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ولا يملك الحكمان التفريق، وإنما يرفعان تقريرهما إلى القاضي ولو كان غير معلل، ويفوض الأمر إلى القاضي بالحكم بمقتضاه أو رفض التقرير، وتعيين حكمين آخرين للمرة الأخيرة )م 115(.ويلاحظ أن مهمة الحكمين هي الإصلاح أولا، ثم رفع تقرير إلى القاضي بالتفريق، احتياطا في أمر الطلاق. لكن المقرر في المذهب المالكي كما تقدم أن الحكمين يوقعان الطلاق بناء على التفويض الكامل من القاضي. فإذا قيد القاضي صلاحية الحكمين برفع تقرير كما ذهب القانون، لم يكن في الأمر مخالفة للمالكية.\r?…الفواكه الدواني) 3/ 943 (","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وينقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد، والبائن هو: رفع قيد النكاح في الحال. هذا، والطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقاً، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنا أم رجعيا بالاتفاق. فإذا طلق الزوج زوجته رجعياً حل له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط. فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد. فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين من بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك حل له العوَدَة إليها بعقد جديدَ، وذلك لقوله سبحانه: }فَإنِْ طَلقََّهَا فَلا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِْحَ زَوجْاً غَيْرَهُ فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا أنْ يتََرَاجَعَا إنِْ ظَنَّا أنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ وَتلِكَْ حُدُودُ اللََِّّ يبُيَنِّهَُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{ ]البقرة: 230[. انظر الموسوعة\" 29 /5 - 30\" .\r?…القسم : فقه مالكي الكتا ب منح الجليل شرح مختصر خليل) 7/ 348( الكتاب : مختصر العلامة خليل المؤلف:\rخليل بن إسحاق الجندي )المتوفى: 776ه(\rوَلهََا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ البَْيِّنِ ، وَلوَْ لمَْ تشَْهَدْ البَْينِّةَُ بتَِكَرُّر هِِ","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الشَّرْحُ ) وَلهََا ( أيَْ الزَّوجَْةِ ) التَّطْلِيقُ ( جَبْرًا علَىَ الزَّوْجٍِ طَلقَْةً وَاحِدَةً تبَِينُ بهَِا ) بِ ( سَببَِ ) الضَّرَ رِ ( مِنْ الزَّوْجِ لهََا كَقَطْْعِ كََلَمِهِعَنهَْا وَتوَْلِيةَِ وجَْهِهِ عَنهَْا فِي الفِْرَاشِ ، لَا مَنعِْهَا مِنْ حَََّام ، وَتَفَرُّجٍ علَىَ قِطَعِ الخْلَِيجِ ، وَالمَْحْمَلِ وَالكِْسْوَةِ وَالمَْوْكِبِ ، أوَْ تأَدِيبِهَا علَىَترَْكِ حَقِّ الَلََِّّ تَعَالَى كاَلَصَّلَاةِ وغَُسْلِ الجْنََابةَِ وَالتسََّرِّي وَالتَّزَوُّجِ عَليَهَْ ا إنْ شَهِدَتْ بيَنِّةٌَ بِالضَّرَرِ وَتكََرُّرهِِ .بلَْ ) وَلوَْ لمَْ تشَْهَدْ بيَنِّةٌَبِتَكَرُّرهِِ ( أيْ الضَّرََرِ بأِْنْ شَهِدَتْ بِحُصُولِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فلَهََا التَّطْلَِيقُ بهَِا علَىَ المَْشْهُورِ لخِبََرِ } لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ { ، وَيجَرِْي هُنَا هَلْيُطَلِّقُهَا الحْاَكِمُ أوْ يَأَمُرُهَا بهِِ ثُمَّ يحَكُْمُ قوَْلَانِ ، ودََلَّ قوَْلهُُ لهََا أنَّ لهََا الرضَِّا بهِِ وَلوَْ محَجُْورَ ةً ، وَلوَْ لمَْ يرَْضَ وَلِيُّهَا هُوَ كَذَلكَِ ، وَكَذَاكُلُّ شَرْطٍ شُرِطَ فِيهِ أمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيسَْ لوَِلِيِّهَا قِيَامٌ بهِِ إنْ رضَِيتَْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفةََ\r?…القسم : فقه مالكي الكتاب الكتاب : البهجة في شرح التحف ة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسو ل ج 1 ص487","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"الثالث : لا بد من تكرار الضرر حيث كان أمراً خفيفاً فإن كان ضرباً فاحشاً كان لها التطليق به ولو لم يتكرر كما مر أول الفصل عن المتيطية وقول ) خ ( ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره لا يعول عليه ، بل لا بد من التكرار حيث كان خفيفاً كما مر . ولذا قال بعضهم : هو على حذف الصفة أي : ولها التطليق بالضرر البين أي الفاحش ، والقول الثاني في النظم صريح في اشتراط التكرير إلا أن ظاهره أنه لا بد من الزجر والتكرار ولو كان بيناً فاحشاً وليس كذلك كما في النقل . قال ابن عبد الصادق المذكور معترضاً على ظاهر لفظ ) خ ( ما نصه : والعجب كيف تطلق المرأة نفسها بالمرة الواحدة من تحويل وجهه عنها وقطع كَلمه ومشاتمته إلى غير ذلك مما عدوه من الضرر بالمرة الواحدة إذ لا يخلو عنه الأزواج مع أن مسائل مبنية على ثبوت التكرار كالسكنى بين قوم صالحين وبعث الحكمين واختبارهما أمور الزوجين المرة بعد المرة قال : وقد نزلت فاحتج بعض المفتين بظاهر ) خ ( وخالفه غيره فعظم الأمر حتى وصل إلى أمير الوقت فحكم بأنه لا بد من التكرار.\r?…القسم : فقه مالكي الكتاب الكتاب : البهجة في شرح التحف ة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسو ل ج 1 ص488\rالسادس : قول الناظم تثبت الضرر أي في بدنها كما مر ، وأما إن أضر بها في مالها ولم يكن لها عليه فيه شرط نهي عن ذلك وأغرم ما أخذه منه فإن عاد بعد النهي عاقبه السلطان ولم يطلق عليه ، وإن تكرر إضراره اه . وقد تحصل أنه إن أضر بها في بدنها فلها التطليق من غيررفع للحاكم إذا كان لها به شرط وثبت الضرر عند الحاكم ولم يجد الزوج فيه مطعناً وإن لم يكن لها به شرط فقولان . أصحهما لا بد من الرفع فإن طلقت نفسها بدون رفع مضى طلاقها كما مر ، وحيث كان الضرر في بدنها فالكلام لها وإن سفيهة مولى عليها ولا كَلم لوليها إلا بتوكيل منها وإن كان الضرر في مالها فالكلام له لا لها والله أعلم.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"?…القسم : فقه مالكي الكتاب : مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحَن الطرابلسي ج5 ص 425\rص: \"ولها التطليق بالضرر\" ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كَلمه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري انتهى. وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة والله أعلم. وسيأتي عند قول المصنف في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر ص: \"وعليهما الإصلاح\" ش: قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وعليهما الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة ولا يلازماهما وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهما فإن لم يقدرا على الإصلاح فإن كان المسيىء الزوج طلقا بلا خلع ثم ذكر ما ذكره المصنف وقال ابن عرفة والمتيطي وابنفتحون وغيرهما إذا توجه الحكمان باشرا أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا زادفيها وتجوز فرقتهما دون الإمام انتهى.\r?…أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 23","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"فإن اشتد الشقاق وفحش وجب( على الحاكم )أن يبعث حكما لها وحكما له برضاهما ليصلحا( بينهما إن تيسر الإصلاح )أويفرقا( بينهما )بطلقة( فقط )إن عسر الإصلاح( للآية واعتبر رضاهما لأن الحكمين وكيلان كما قال )وهما وكيلان لهما(فليسا بحاكمين من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولعليهما في حقهما )فيشترط توكيل الزوجين لهما فيما يفعلان( فيوكل الزوج )هذا( أي حكمه )في التطليق والخلع و( توكلالزوجة )هذا( أي حكمها )في البذل( للعوض )والقبول( للطلاق به والواو في كَلمه في الموضعين بمعنى أو )فإن لم يرضياببعثهما( ولم يتفقا على شيء )أدب الحاكم الظالم واستوفى للمظلوم( حق ه )ولا يكفي حكم واحد( لظاهر الآية ولأن كَل من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سره .)قوله فلا يول عليهما في حقهما( لقوله تعالى \"إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما\" فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة .\r?…شرح النيل وشفاء العليل الجزء السابع ص: 287\rقال العاصمي ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجو د وزعمت المالكية أنه إذا ثبت الإضرار طلقت نفسها إن شاءت وقيل لا يصح بل يطلقها الحاكم بعد أن يزجره بكلام أو حبس أو ضرب ولم يزدجر وقيل ترفعه للحاكم وتطلق نفسها\r?…شرح تحفة الأحكا م المؤلف / أبو عبد الله محمد التاودي. ج 1 … ص21 فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين","part":1,"page":22},{"id":23,"text":")ويثبت الإضرار( من الزوج لزوجته بأحد أمرين )بـ(ـشهادة )الشهود( عدلان فأكثر يشهدان بالقطع لمجاورتهم أو قرابتهم من الزوجين أو نحو ذلك )أو بسماع شاع في الوجود( أن فلاناً يضر بزوجته فلانة بضرب أو شتم في غير حق أو تجويع أو عدم كَلم، أو نحو ذلك مما يقضي العرف أنه ضرر، قال مالك: وليس عندي في ذلك شيء معروف. ابن سلمون: ويثبت الضرر بالشهادة القاطعة وبالسماع المستفيض الفاشي على ألسنة اللفيف من النساء والخدم والجيران اه. ابن القاسم: وفي شهادة الشهود بالقطع على الضرر مغمز أصبغ: لا مغمز فيه ولا داخلة إذا عرفوه معرفة يقين. ابن عرفة: شهادة. )بت(: العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب. ابن رشد: اتفاقاً وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم أنها تجوز على السماع اه. وفي المختصر واعتمد في إعسار بصحبته وقرينة صبر كضرر الزوجين )وإن تكن( الزوجة )قد خالعت( زوجها على مال دفعته إليه وطلقها )وأثبتت( بعد ذلك )إضراره( بها إلى حين خالعته )ففي اختلاع( أي مختلع به وهو ما أعطته من مال )رجعت( قال في المجموعة: لا يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت طيبة النفس ولا إسقاط البينات المسترعاة، وثبوت الإكراه أي: الضرر يسقط ذلك عنها اه. وينفذ الطلاق بائناً كما بقوله:\r?…البهجة في شرح التحفة المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسول ج1 ص 480-481\rوَيَثبْتُُ الإضْرَارُ بالشُّهُودِ أوَْ بسَِمَا ِع شَاعَ فِي الوْجُُو دِ","part":1,"page":23},{"id":24,"text":") ويثبت الإضرار ( فعل وفاعل ) بالشهود ( يتعلق به ) أو بسماع ( معطوف على ما قبله يليه ) شاع ( فاعله ضمير يعود على السماع ) في الوجود ( يتعلق بشاع والجملة صفة لسماع، ومعناه أن ضرر أحد الزوجين للآخر يثبت بأحد أمرين إما بشهادة عدلين فأكثر بمعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين أو لقرابتهم منهما ونحو ذلك ، وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران من النساء والخدم وغيرهما بأن فلاناً يضر بزوجة فلانة بضرب أو شتم في غير حق أو تجويع أو عدم كَلم أو تحويل وجهه عنها في فراشه كما في المتيطية قال مالك : وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف .\rتنبيهان . الأول : لا بد أن يضمن الشهود في الوجهين أنهم لا يعلمون أن المضر منهما رجع عن الإضرار بصاحبه وأقلع عنه وإلا لم تعمل كما في المعيار وغيره فإن ادعى الزوج أنها مكنته من نفسها بعد قيامها بالضرر وصدقته سقط حقها كانت جاهلة أو عالمة فإن ادعت الجهل لم يعذر قاله في المتيطية .قلت : وينزل منزلة التصديق ثبوت الخلوة بينهما برضاها بعد القيام لأن القول لمدعي الوطء فيها كما يظهر ذلك من كَلمها وهو ظاهر .الثاني : لا يشترط ههنا في شهادة السماع أن ينصوا في وثيقته عن الثقات على المشهور قاله ابن رحال بخلاف غير الضرر فلا بد منه كما مر ، وما ذكره هو الذي يفيده كَلم المتيطية ونصها .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ويجزي عند ابن القاسم عدلان على السماع الفاشي من لفيف الناس والجيران بذلك وتكثير الشهود أحب إليه هذا هو المشهور من المذهب ، وبه العمل . وحكى حسين بن عاصم : إنه لا تجوز شهادة السماع إلا عن العدول إلا في الرضاع فيجوز أنيشهد العدلان عن لفيف القرابة والجيران من النساء وهو أحسن لأنه لا يحضره الرجال في الأغلب ، ثم قال : ولا يجوز فيالسماع بالضرر شهادة النساء وحدهن لأن الطلاق من معاني الحدود فلا تجوز فيه شهادة النساء اه . وانظر ما تقدم في شهادةالسماع ، ومفهوم النظم أنه لا يثبت بغير هذين الأمرين ولو شرطت عليه في أصل العقد أو بعده أنها مصدقة في الضرر الذيتدعيه بغير يمين ، وفي ذلك تفصيل تقدم في فصل فاسد النكاح . وحاصله ، إن كان بعد العقد لزم شرطها اتفاقاً وإن كان فيصلب العقد فقال سحنون : أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء ولا تصدق فيه بعد الدخول إلا ببينة ونحوه لابن دحون ، وظاهر النظم أنه الراجح لأنه جعل ثبوته بين الأمرين فقط ، ولابن عبد الغفور أنه يلزمه الشرط حيث جعله لها فيه وفي الرحيل والزيارة دون المغيب ، والظاهر من وثائق ابن فتحون أن المغيب كالضرر انظر ابن سلمون في فصل الشروط في النكاح ، ومفهوم قولهم بغير يمين أنه بيمين يعمل بشرطها قولاً واحداً فتأمل ه\r?…المجموع شرح المهذب - )16 / 451(\rوان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما( واختلف قوله في الحكمين فقال في أحد القولين: هما وكيلان فلا يملكان التفريق الا باذنهما، لان الطلاق إلى الزوج، وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز الا باذنهما، وقال في القول الآخر: هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع والتفريق، بعوض وغير عوض: لقوله عز وجل )فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها( فسماهما حكمين، ولم يعتبر رضا الزوجين.\r?…حاشيتا قليوبي - وعميرَة - )ج 12 / ص 225 (","part":1,"page":25},{"id":26,"text":") فلَوَْ مَنعََهَا حَقًّا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ ألزَْمَهُ القَْا ِضي توَْفِيتَهَُ فَإنِْ أسََاءَ خُلُقَهُ وَآذَاهَا ( ، بضَِرْ بٍ أوَْ غَيْرِهِ ) بِلَا سَببٍَ نَهَاهُ ( عَنْ ذَلكَِ ) فَإنِْ عاَدَ ( إليَهِْ ) عَزَّرهَُ ( بِمَا يرََاهُ هَذَا فِيمَا إذَا تَعَدَّى عَليَهَْا وَمَا قَبلْهَُ فِيمَا إذََا تَعَدَّتْ عَليَهِْ ) وَإنِْ قَالَ كُلٌّ ( مِنهُْمَا ) إنَّ صَاحِبهَُ مُتعََدٍّ ( ، عَليَهِْ ) تَعَرَّفَ القَْاضِي الحْاَلَ بثِِقَةٍ ( فِي جَوَازهِِمَا ) يخَبُْرُهُمَا ( ، بِفَتحِْ أوَّلِهِ وضََمِّ ثاَلِثِهِ ) وَمَنَعَ الظَّالمَِ ( مِنهُْمَا مِنْ عَودِْهِ إلَى ظُلمِْهِ اعْتِمَادًا علَىََ خَبَرِ الثقَِّةِ وَظَاهِرُ إطَْلَاقهِِمْ الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ قَالَ المُْصَنفُِّ تَبعًَا للِرَّافعِِيِّ وََلَا يخَْلُو عَنْ احْتِمََالٍ . ) فَإنِْ اشْتَدَّ الَشِّقَاقُ ( أيْ الخِْلَافُ بيَنْهَُمَا بأِنْ دَامَا علَىَ التسََّابِّ وَالتَّضَاربُِ ) بَعَثَ ( القَْاضِي ) حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحََكَمًا مِنْ أهْلِهَا ( لِينَظُْرَا فِي","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"أمْرِهِْمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حَكَمِهِ بهِِ ، وحََكَمِهَا بهَِا وَمَعْرِفةَِ مَا عِندَْهُمَا فِي ذَلكَِ ، وَيُصْلِحَا بيَنْ هََُمَا أوْ يُفَرِّقَا إنْ عَسُرَ الْإصِْلَاحُ علَىَ مَا سَيأَتِي قَالَ تَعَالَى : } وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَنِْهِمَا فَابْعَثوُا حَكَمًا { إلخَْ وَهَلْ بَعْثهُُ وَاجِبٌ ، أوْ مُسْتَحََبٌّ وجَْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ ، وجُُوبهَُ لِظَاْهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيةَِ ) وَهُمَا وَكِيَلَانَِ لهَُمَا وَفِي قوَْلٍ ( حَاكِمَانِ ) مُوَلَّيَانِ مِنْ الحْاَ كِمِ ( لِأنَّ اللَََّّ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ ، وَالوَْكِيلُ مَأذُونٌ ليَسَْ بِحكََمٍ ، وَوجَْهُ الَْأوَّلِ أنَّ الحْاَلَ قَدْ يؤُدَِّي إلَى الفِْرَاقِ وَالبُْضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ ، وَالمَْالُ حَقُّ الزَّوجَْةِ وهَُمَا رشَِيدَانِ ، فَلَا يوَُلَّى عَليَهِْمَا فِي حَقِّهِمَا ) فَعَلََ الْأوَّلِ يشُْتَرَطُ رضَِاهُمَا ( ببِعَْثِ الحْكََمَيْنِ ) فَيوَُكِّلُ ( هُوَ ) حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبوُلِ عِوَضِ خُلعٍْ وَتوُكِلُ ( هِيَ ) حَكَمَهَا ببََِذْلِ عِوَضٍ وَقَبوُلِ طَلَاقٍ بهِِ ( ، وَيُفَرِّقُ الحْكََمَانِ بيَنْهَُمَا إنْ رَأيََاَهُ صَوَاباً وعَلَىَ الثَّانِي لَا يشُْتَرَطُ رِضَاهُمَا ببِعَْثِ الحْكََمَيْنِ ، وَإِذَا رَأى حَكَمُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ اسْتَقَلَّ بهِِ وَلَا يزَِيدُ علَىَ طَلقَْةٍ وَإِنْ رَأى الخْلُعَْ ، وَوَافَقَ هُ حَكَمُهَا تخََالعََا وَإِنْ لمَْ يرَْضَ الزَّوجَْانِ ثُمَّ الحْكََمَانِ يشُْتَرَطُ فِيهِمَا علَىَ القَْوَْليَْنِ مَعًا الحْرَُِّيَّةُ وَالعَْدَالةَُ وَالِاهْتِدَاءُ إلَى مَا هُوَ ال مَْقْصُودُ مِنْ بَعْثِهِمَا دُونَ الِاجْتِهَادِ ، وَتشُْتَرَطُ الذُّكُورَةُ علَىَ الثَّانِي وَكَوْنُهُمَا مِنْ أهْلِ الزَّوجَْيْنِ أوْلَى لَا وَاجِبٌ .\r?…إعانة الطالبين - )ج 3 / ص 378 (","part":1,"page":27},{"id":28,"text":")تتمة ( لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصرأولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقعبينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جارا لهما فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه فإذا تبينللقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلهالينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أوخلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صواب ا ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالةواهتداء إلى المقصود من بعثهما له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه ويسنكونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولميتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه\r? فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 248","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"مهمة( يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وقضية كَلم الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده وقال الماوردي وغيره يجوز وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الإجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية لذلك ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي وقال الغزالي لا ينقض وتبعه الرافعي بحثا في موضع وشيخنا في بعض كتبه فائدة : إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته , وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية , أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه . ا ه\r?…فتاوى الفقهية الكبرى - )ج 10 / ص 203 (\rوسئل ( عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك ؟) فأجاب ( بقوله نعم يتعين ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنا ننفذه ولا يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت.\rيجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت.\rb. Andaikan mbak Bunga dan mbak Mawar menikah lagi setelah diputuskan cerai secara verstek, bagaimana hukum pernikahannya?\rJawaban :Mengacu rumusan pada sub a. maka hukum pernikahannya mbak Bunga dan\rmbak Mawar setelah diputuskan cerai secara verstek, adalah sah Setelah lewatnya masa\riddah .\rREFRENSI","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"1.…نهاية الزين ج 1 … ص301\r2.…فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 50 دار الفكر\r3.…تحفة المحتاج الجزء الثامن ص: 242-243\r4.…تكملة المجموع الجزء التسع عشر ص: 243 )الشافعية(\r?…القسم : فقه شافعي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي ج 1 … ص301\r) و ( شرط ) في الزوجة خلو من نكاح ( فلو أذنت المرأة لوليين فأنكحها أحدهما رجلا والآخر رجلا آخر فإن وقع نكاحهما معا أو جهل السبق والمعية أو عرف سبق أحدهما ولم يتعين وأيس من تعينه فالإنكاحان باطلان بخلاف ما إذا أذنت لأحدهما فيتعين الصحة له فإذا زوج الآخر لم يصح وإن عرف عين السابق ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس فهو الصحيح فإن نسي وجب التوقف حتى يتبين فلا يجوز لواحد منهما وطؤها ولا يجوز لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلقأحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها ممن دخل بها أو مات عنها ) و ( من ) عدة ( من غيره فلا يصح نكاح المعتدة من غيرهلتعلق حق الغير بها بخلاف المعتدة من الناكح لأن الماء له سواء كانت العدة عن وفاة مطلقا أو عن طلاق بعد الدخول أو عنوطء شبهة كأن ظنها أمته ولا يصح نكاح المشكوكة في انقضاء العدة ونكاح المرتابة في وجود الحمل قبل انقضاء عدتها فلونكحها رجل بعد انقضاء عدتها والريبة التي وجدت في العدة موجودة حالة العقد ثم بان أنه لا حَل فالنكاح باطل بخلاف مالو نكحت بعد العدة وليس هناك ريبة ثم طرأت فالنكاح صحيح وكذا لو انقضت ولا ريبة ثم طرأت ثم نكحت فإنه صحيحأيضا فمتى وقعت الريبة بعد العدة فلا يضر سواء وقعت قبل النكاح أو بعده لكن يسن الصبر عن النكاح لتزول الريبة ) و( شرط في الزوجة حل فلا يصح نكاح المحرمة بنسك ولو بين التحللين ولو نكح من ظنها محرمة فبان أن لا إحرام فالنكاح باطل للتردد في الحل و ) تعيين ( فلا يصح نكاح إحدى امرأتين للإبهام ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو نحوهما كقوله زوجتك بنتي","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وليس له غيرها أو بنتي التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل وكقوله زوجتك هذا الغلام وأشار لبنته تعويلا على الإشارة ولأن البنتية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم\r?…فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 50 دار الفكر\rفرع لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني الرجعية قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا أي الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكارها لأن النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثا ني\r?…تحفة المحتاج الجزء الثامن ص: 242-243","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"ولو ارتابت( أي شكت في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة )فيها( أي العدة بأقراء أو أشهر )لم تنكح( آخر بعد الأقراء أو الأشهر )حتى تزول الريبة( بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل وذلك لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين فإن نكحت مرتابة فباطل كذا عبرا به قال الإسنوي والمراد باطل ظاهرا فإن بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا انتهى وكون القياس ذلك واضح كما قدمته مع زيادة فروع وبيان في بحث أركان النكاح ومما يصرح به ما يأتي في زوجة المفقود المبطل لكون المانع فيها وهو النكاح المحقق الذي الأصل بقاؤه أقوى الفرق بأن الشك هنا في حل المنكوحة وبأن العدة لزمتها هنا ظاهرا وذلك لأن كَل من هذين غفلة عما ذكروه فيها من النظر لما في نفس الأمر مع الشك في حلها وقوة النكاح المانع لذلك ظاهرا )أو( ارتابت )بعدها( أي العدة )وبعد نكاح( لآخر )استمر( النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين )إلا أن تلد لدون ستة أشهر من( إمكان العلوق بعد )عقده( فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه منه أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال وهل يعتبر هنا لحظة يحتمل لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه وكالثاني فيما ذكر وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا )أو( ارتابت )بعدها قبل نكاح فلتصبر( ندبا وإلا كره وقيل وجوبا )لزوال الريبة( احتياطا )فإن نكحت( ولم تصبر لذلك )فالمذهب عدم إبطاله( أي النكاح )في الحال( لأنا لم نتحقق المبطل )فإن علم مقتضيه( أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر )أبطلناه( أي حكمن ا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حَل صحت","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وإلا ف لا\r?…تكملة المجموع الجزء التسع عشر ص: 243 )الشافعية(\r)فصل( إذا فسخ الحاكم نكاحها لغياب زوجها وبعد انقضاء العدة ثم قدم الزوج فعند مالك أن الأول بالتخيير بين أنينزعها من الثاني أو يقرّها عليه ويأخذ مهر مثلها وعلى قول الشافعي في الجديد هي زوجة الأول بكل حال وينظر إن لم يدخلبها الثاني فرَّق بينهما وحلتَّ للأول من وقتها وإن دخل بها الثاني فرَّق بينهما وعليها العدة ولا يطأها المفقود حتى تنقضي الع دَّةفإذا انقضت العدَّة حلتَّ له وإن قلنا بالقديم وقدم الأول حياً ففيه طرق أحدها وهو محكي عن أبي بن أبي هريرة وأبي عليالطبري أن نكاح الأول ثابت لأننا تيقنّا الخطأ في الحكم بموته فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد النصّ بخلافه وهذاأصحها عند الروياني كما في الروضة والثاني وهو محكي عن أبي إسحاق وهو قول جمهور أصحابنا وهو محمول على حكم الحاكمهل نفذ في الظاهر دون الباطن أو في الظاهر والباطن معاً إذا قلنا بنفوذه في الظاهر دون الباطن فنكاح الأول ثابت سواء نكحت بعده أم لا ويكون نكاح الثاني باطلاً وإذا قلنا بنفوذه في الظاهر والباطن فقد ارتفع نكاح الأول سواء كان حياً أو ميتاً كالفسخ بالإعسار فإن نكحت فهي زوجة الثاني أي ويكون نكاح الثاني باطلاً والثالث وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أيضاً إن ظهر الأول وقد نكحت لم تردّ إلى المفقود وإن لم تنكح ردَّت إليه وإن حكم الحاكم بالفرقة والرابع لا تردّ إلى الأول قطعاً ونكاح باطل في الحالين لأن علة الفسخ انقطاع خبره وهي موجودة وإن بان حياً سواء تزوجت أم لم تتزوَّج فإن كانت متزوجة كان نكاحها صحيحاً والخامس نقله الكرابيسي عن الشافعي أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل ومستنده أن عمر قضى به وعن القاضي حسين زيادة هي أنه إن فسخ غرم الثاني مهر مثلها وأنكر قول الكرابيسي الكثير من الأصحاب والسادس أن نكاحالأول إذا ارتفع ثم ظهر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"المفقود فهل يحكم ببطلان نكاح الثاني وجهان أصحهما لا لكنْ للمفقود الخيار كما ذكرنا أمَّا إذا نكحت زوجة المفقود ثم بان أن زوجها ميت قبل نكاحها فينظر إلى قوليه فعلَ قوله في القديم نكاحها جائز وعلى قوله في الجديد نكاحها باطل باعتبار أنه باطل وقت العقد وقيل هو صحيح اعتبارا بظهور وفاته.\r…\r… …Jalsah Tsaniyyah\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. Jami’i Afandi\r.2 KH. Khafidz Ghozli\r.3 K. Shobirin\r….1 K. Moh. Ali Amari Sya’roni\r.2 K. Ali Wafa Roziqin 3. K. Munirul Hafidz\r.4 K. Ahmad Musthofa 5. Agus Luqman Hakim Za.\r.6 Agus Syamsul Bahri …Bpk. Imam Muttaqin Sdr. Bisri Musthofa\r……REDAKTUR\r……Majlis Musyawarah Darul\rFalah\r(MMD)\r.2 MENYOAL RITUAL HAJI ILEGAL (Sail; PP.MH Lirboyo)\rDiskripsi Masalah\rHiruk-pikuk keberangkatan jama’ah haji mulai terdengar kembali pada tahun ini. Para tamu Allah SWT tampak berseri-seri ketika meninggalkan kampung halaman, menuju tempat yang didambakan seluruh umat islam. Kuota jam’ah haji tahun ini terdiri dari 213.320 jama’ah regular, 27.680 jama’ah haji khusus. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA), sudah semestinya kita mengikuti setiap regulasi yang ditetapkan mereka. Salah satunya adalah bahwa kuota haji hanya tersedia bagi pemegang visa haji serta penduduk Saudi sendiri yang memiliki KTP. Selain kedua keriteria tersebut tidak diperkenankan melakukan haji, seperti pemegang visa kunjungan Saudi, komersial, keluarga, pribadi, serta turis.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Permasalahannya adalah negara kita sebagai penyumbang jama’ah terbanyak justru banyak yang melanggar regulasi di atas. Menurut data dari Kedubes RI, secara akumulatif terdapat 100.000 jama’ah umrah indonesia yang belum pulang, dengan maksud dapat melakukan haji secara langsung. Jelas hal tersebut melanggar ketetapan pemerintah Saudi karena visa mereka bukan visa haji, melainkan visa umrah. Taufiq bin Fauzan al-Rabiah (Mentri Haji & Umrah Saudi) menyampaikan berbagai fatwa dari mufti senior Saudi yang isinya: ketentuan hukum jama’ah haji secara prosedural mengikat hukum haji secara syariat dan memiliki implikasi syar’I terhadap keabsahaN ibadah haji. Dengan kata lain, jama’ah yang tidak mengikuti prosedur KSA, menurut mereka, hajinya bermasalah secara syari’at. Sebagian intelektual muslim lainnya dengan tegas mengatakan bahwa ibadah haji jama’ah seperti diatas tidak sah secara syari’at. Sebagian lainnya menganggap hukum hajinya tetap sah.\rPertimbangan:\r•…Adanya regulasi[pengertian regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang] dari KSA yang mengatur batas kuota haji.\r•…Terjadinya perbedaan pendapat antar ulama terhadap keabsahan haji yang tidak sesuai regulasi.\r•…Regulasi dibuat demi kenyamanan serta kemaslahatan haji. Fatwa Pertanyaan:\ra. Bagaimana hukum haji seseorang yang menggunakan visa selaiin visa haji? Jawaban :\rMenurut madzhab syafi’i, pelaksanaan haji dengan menggunakan visa selain visa haji hukumnya sah namun haram.\r…\rREFRENSI\r1.…الورقات - )ج 1 / ص 8 (\r2.…اللمع - )ج 1 / ص 52 (\r3.…حاشية العطار) 1/ 356 (","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"4.…العزيز شرح الوجيز - الرافعي) 7/ 6 (\r5.…المجموع شرح المهذب - )ج 7 / ص 20 (\r6.…غياث الأمم )ص: 146 (\r7.…الأحكام السلطانية - )ج 1 / ص 193 (\r?…الورقات - )ج 1 / ص 8 (\rوالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به\r? اللمع - )ج 1 / ص 52 (\rوالصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع مالا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسد ة\r?…حاشية العطار) 1/ 356 (\r) وَالصِّحَّةُ ( مِنْ حَيثُْ هِيََ الشَّامِلةَُ لصِِحَّةِ العِْبَادَةِ وصَِحَّةِ العَْقْدِ ) مُوَافَقَةُ ( الفِْعْلِ ) ذِي الوْجَْهَيْنِ ( وُقوُعاً ) الشَّرْعَ ( وَالوْجَْهَانِ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ وَمخُاَلفَََتهُُ أيْ الفِْعْلِ الَّذِي يَقَعُ تاَرَةً مُوَافقًِا للِشَّرْعِ لِاسْتِجْمَاعِهِ مَا يُعْتَ بَرُ فِيهِ شَرعْاً وَتاَرَةً مخُاَلِفًا لهَُ لِانتِْفَاءِ ذَلكَِ عِبَادَةً كاَنَ كاَلصَّلَاةِ أوْ عَقْدًا كاَلبَْيعِْ لصِِحَّةِ مُوَافَقَتِهِ الشَّرْعَ بِخِلَافِ مَا لَا يَقَعُ إلَّا مُوَافِ قًا للِشَّرْعِ كَمَعْرِفةَِ اللََِّّ تَعَالَى إذْ لوَْ وَقَعَتْ مَخُاَلِفَةً لهَُ أيَضًْا كاَنَ الوَْاقِعُ جَهْلًا لَا مَعْرِفةًَ فَإنَِّ مُوَافَقَتهَُ الشَّرْعَ ليَسَْتْ مِنْ مُسَمََّّ ال صِّحَّةِ فَلَا يسَُمََّّ هُوَ صَحِيحًا فَصِحَّةُ العِْبَادَةِ أخْذًا مِمَّا ذُكِرَ مُوَافَقَةُ العِْبَادَاتِ ذَاتِ الوْجَْهَيْنِ وُقوُعاً الشَّرْعَ وَإنِْ لمَْ تسُْقِطْ القَْضَاءَ .\rالشر ح","part":1,"page":36},{"id":37,"text":") قوَْلهُُ : وََالصِّحَّْةُ إلخَْ ( ظَاهِرُهُ أنََّ المُْرَادَ الصِّحَّةُ المَُْتقََدِّمَةُ فَمُقْتَضَاهَُ أنََّ الشَّرْعَ وَر دََ بكَِوْنِ الشَّيْءِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَاعْتَرضََهُ النَّاصِرُ بأِنََّ المَْأَخُوذَ مِنْ كََلَمِ ابنِْ الحْاَجِبِ وَالعَْضُدِ أنَّ الصِّحَّةَ مِنْ الْأحْكاَمِ العَْقْلِيةَِّ بِ عَرْضِ العِْبَادَةِ مَثَلًا علََىَ الْأوََامِرِ فكََوْنُ الفِْعْلِ مُوَافِقًا للِْأمْرِ أوْ مخُاَلِفًا لَا يحَتَْاجُ إلَى توَْقِيَفٍ مِنَْ الشَّارِعَِ بلَْ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ العَْقْلِ كَكَ وْنهِِ مُؤدَِّياً للِصَّلَاةِ أوْ تاَرِكاً لهَُمَا فَلَا يكَُونُ حُكْمًا شَرْعَِيًّا بلَْ عََقْلِيًّا وَتَمَحَّلَ سم بأِجْوُِبةٍَ أحْسَنهَُا أنَّ الخِْطَابَ إذَا وَردََ بِاَعْتِبَارِ الشُّْرُوطِ وغََيْرهَِا مِمَّا يَتوََقَّفُ عَليَهِْ الحْكُْمُ الشَّرْعِيُّ كَأنهَُّ وَردََ بأِنَّ مَا اسْتجَْمَعَ هَذِهِ الْأمُورَ مُوَافقٌِ وَمَا لَا مخُاَلِفٌ . وَفِيهِ أنَّ هَذَا مَأَخُوذٌ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَيَكُوَنُ مِنْ اسْتنِبَْاطِ العَْقْلِ فَالحْقَُّ أنَََّ الصِّحَّةَ وَالفَْسَادَ مِنْ الْأَحْكاَمِ العَْقْلِيةَِّ لمَْ يرَِدْ بٌهَِا الخِْطَابُ وَعلَىََ هَذَ ا فَالْأحْكاَمُ الوَْضْعِيةَُّ ثلََاثةٌَ . وَأمَّا بقَِيةَُّ كََلَمِ سم فَمِمَّا لَا ينَبْغَِي أنْ يسَُطَّرَ ) قوَْلهُُ : مِنْ حَيثُْ هِيَ إلخَْ ( هِيَ مُبتْدََأ خَبَرُهُ محَذُْوَفٌ أيْ مِنْ حَ يثُْ هِيَ صِحَّةٌ وَالجْمُْلةَُ فِي محَلَِّ جَرٍّ بِإضَِافةَِ حَيثُْ إليَهَْا فَلَمْ تضَُفْ حَيثُْ إلَى الجْمُْلةَِ وَالحْيَثْيِةَُّ للِْإطِْلَاقِ وَالشَّارِحُ أخَذَ ذَلكََِ مِنْ قوَْ لِهِ وَقِيلَ صِحَّةُ العِْبَادَةِ إلخَْ . ) قَوْلهُُ : الشَّامِلةَُ لصِِحَّةِ العِْبَادَةِ إلخَْ ( أخََذَهُ مِنْ قوَْلِهِ وَقِيلَ فِي العِْبَادَةِ إلخَْ فَدََلَّ","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ذَلكَِ علَىَ أنَّ التَّعْرِيفَ للِقَْدْرِ المُْشْتَرَكِ بيَنْهَُمَا ثُمَّ إنهَُّ فَرَّقَ غَيْرُ وَاحِدٍ بيَْنَ الطَّاعَةِ وَالقُْرْبةَِ وَالعِْبَادَةِ بأِنََّ الطَّاعَةَ امْتثَِالُ الْأمْرِ وَالنَّهْيِ وَالقُْرْ بَةُ مَا تُقُرِّبَ بهِِ بشَِرْطِ مَعْرِفَةِ المُْتقََرَّبِ إليَهِْ وَالعِْبَادَةُ مَا تُعُبِّدَ بهِِ بشَِرْطِ النيِّةَِّ وَمَعْرِفةَِ المَْعْبوُدِ فَالطَّاعَةُ توُجَدُ بِدُونِهِمَا فِي الن ظََّرِ المُْؤدَِّي إلَى مَعْرِفةَِ اللََِّّ تَعَالَى إذْ مَعْرِفَتهُُ إنَّمَا تحَصُْلُ بتَِمَامِ النظََّرِ وَالقُْرْبةَُ توُجَدَُ بِدُونِ العِْبَادَةِ فِي القُْرَبِ التَِّي لََا تحَتَْاجُ إلَى نِيةٍَّ كاَ لعِْتقِْ وَالوَْقفِْ فَعَلََ هَذِهِ مُتَفَرِّقةٌَ لمَْ يتَنََاوَلْ كََلَمَ الشَّارِحِ نحَوَْ العِْتقِْ وَالوَْقفِْ مَعَ أنَّهُمََا يوُصَفَانِ بِالصِّحَّةِ وَالحْقَُّ أنَّ هَذَِهِ التَّفَْرِقةََ تحََكُّ مٌ فَنَحْوُ الصَّلَاةِ يُقَالُ لهَُ طَاعَةٌ وَقُرْبةٌَ وعَِبَادَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ وَكَذَا الوَْقْفُ وَنحَوُْهُ فَتأَمَّلْ. ) قوَْلهُُ : وُقوُعاً ( يشُِيرُ إلَى أنَّ الْأصْلَ مُوَافَقَةُ وُقوُعِ الفِْعْلِ ذِي الوْجَْهَيْنِ فَحُذِفَ الوُْقوُعُ وَأقُِيمَ المُْضَافُ إليَهِْ مُقَامَهُ فأَضُِيفَتْ المُْوَافَقَةُ إليَهِْ ثُمَّ جِيَءَ بِالوُْقوُعِ تََمْيِيزًا فَالمُْتَّصِفُ بِذِي الوْجَْهَيْنِ حَقِيقَةً هَُوَ الوُْقوُعُ لَا الفِْعْلُ .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":") قوَْلهُُ : لِاسْتِجْمَاعِهِ مَا يُعْتبََرُ فِيهِ شَرعْاً ( هَذَا مِمَّا يؤَُيدُِّ أنَّ الصِّحَّةَ أمْرٌ عَقْلِيٌّ وَالمُْرَادُ بِمَا يَعْتبَِرُ الشَُّرُوطَ وَالْأرْكاَنَ وَانتِْفََاءَ المَْوَانِعِ وَالمُْرَادُ اسْتِجْمَاعُهَُ مَا ذُكِرَ وَلوَْ بِحَسَبِ ظَنِّ الفَْاعِلِ فَصَحَّ قوَْلهُُ بَعْدَ ذَلكَِ وَإنَِْ لمَْ تسُْقِطْ القَْضَاءَ أيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأمْرِ وَاندَْفَعَاعْتِرَاضُ اْلنَّاصَِرِ بأِنَّ تَفْسِيرَ المُْوَافَقَةِ بهِِ يَقَْتضَِي انتِْفَاءَهَا عَنَْ صَلَاةِ مَنْ ظَنَّ أنهَُّ مُتَطَهِّ رٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لهَُ حَدَثهُُ فَتَنتَْفِي صِحَّتهََُا علَىَ هَذَا القَْوْلِ وَيأَتِي أنَّهَا صَحِيحَةٌ عَليَهِْ وَلوَْ قَالَ أمْرُ الشَّارِعِ كََمَا أفصَْحَ بهِِ ابْنُ الحْاَجِبِ لتََنَاوَ لَ الحْدََُّ صِحَّةَ العِْبَادَةِ وَالعَْقْدِ أيضًْا بِدُونِ تَفْسِيرِ المُْوَافَقَةِ بِالِاسْتِجْمَاعِ المَْذْكُورِ ا هـ وَوجَْهُ الدَّفعِْ أنَّ الطَّهَارَةَ المُْعْتبََرَةَ شَرعْاً فِي الصَّلَاةِ أعَمُّ مِنْ المُْتيََقَّنَةِ وَالمَْظْنُونةَِ فَدَعْوَى الِاقتِْضَاءِ المَْذْكُورِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَمِنْ ذَلكَِ صَلَاةُ فَاقدِِ الطَّهُورِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ لِاسْتِجْمَاعِهَا مَا يُ عْتبََرُ فِيهَا شَرعْاً إذْ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ فِيهَا إذْ هِيَ إنَّمَا تُعْتبََرُ عِندَْ القُْدْرَةِ عَلَيهَْا وصََلَاةُ مَرِيضٍ لِغَيْرِ القِْبلْةَِ لِ عَدَمِ مَنْ يوَُجِّهُهُ إليَهَْ ا.\r?…العزيز شرح الوجيز - الرافعي) 7/ 6 (","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"قال )القول في الشرائط: ولا يشترط لصحة الحج الا الاسلام إذ يجوز للول أن يحرم )ح( عن الصبى ويحج به ولا يشترط لصحة المباشرة الا الاسلام والتميز فان المميز لو حج باذن الول جاز وكذا العبد ولا يشترط لوقوعه عن حجة الاسلام الا الاسلام والحرية والتكليف ويشترط لوجوب حج الاسلام هذه الشرائط مع الاسستطاعة( * الشخص اما أن يجب عليه الحج أو لا يجب ومن يجب عليه اما يجزئه المأتي به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا يجزئه ومن لا يجزئه أما أن تصح مباشرته للحج أو لا تصح ومن لا تصح مباشرته إما أن يصح له الحج أو لا يصح فههنا أربعة أحكام )احدها( مطلق صحة الحج له )وثانيها( صحته له مباشرة )وثالثها( وقوعه عن حجة الاسلام )ورابعها( وجوب حجة الاسلام وشروط هذه الاحكام مختلفة )أما( الصحة المطلقة فلها شرط واحد وهو الاسلام فلا يصح الحج للكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ولا يشترط فيها التكليف بل يجوز للول ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون واعلم قوله إذ يجوز للول بالحاء لان أبا حنيفة رحَه الله لا يجوزه وكذا قوله الا الاسلام لانه لا يصح الحج للصبى وسيأتي جميع ذلك في الفصل الحادي عشر من باب أعمال الحج )وأما( صحة المباشرة فلها شرط زائد على الاسلام وهو التمييز فلا يصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز كسائر العبادات ويصح من الصبي المميز ان يحرم ويحج ثم القول في أنه يستقل به أو يفتقر إلى إذن الول موضعه الفصل المحال عليه )وقوله( باذن الول هذا التقييد دخيل في هذا الموضع فان المقصود ههنا صحة مباشرته في الجملة ولا يشترط فيها الحرية بل يصح من العبد مباشرة الحج كسائر العبادات) وأما( وقوعه عن حجة الاسلام فله شرطان زائدان )أحدهما( البلوغ )والثاني( الحرية والدليل على إعتبارهما ما روي انه صلَ الله عليه وسلم قال \" أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الاسلام \" )1( والمعني","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فيه أن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال وإذا جمعت شرائط هذا الحكم قلت هي أربع\r)الاسلام( )والتمييز( )والبلوغ( )والحرية( فان اختصرت قلت هي ثلاث )الاسلام( )والتكليف( )والحرية( على ما ذكر في الكتاب ولو تكلف الفقير الحج وقع حجه عن الفر ض كما لو تحمل الغني خطر الطريق وحج وكما لو تحمل المريض المشقة وحضر الجمعة )واما( وجوب حجة الاسلام فيعتبر فيه هذه الشرائط فلا يخاطب بالحج كافر في كفره ولا عبد ولا صبي ولا مجنون وله شرط زائد وهو الاستطاعة قال الله تعالى )من استطاع إليه سبيلا( وكلام الكتاب من هذا الموضع إلى رأس المقدمة الثانية في المواقيت يتعلق بهذا الشرط\r?…المجموع شرح المهذب - )ج 7 / ص 20 (\r)فرع( قال أصحابنا الناس في الحج خمسة أقسام )قسم( لا يصح منه بحال وهو الكافر )والقسم الثاني( من يصح له لا بالمباشرة وهو الصبى الذى لا يميز والمجنون المسلمان فيحرم عنهما الول وفي الجنون خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى )والثالث( من يصح منه بالمباشرة وهو المسلم المميز وان كان صبيا وعبدا )والرابع( من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الاسلام وهو المسلم المميز البالغ الحر )الخامس( من يجب عليه وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع قالوا فشرط الصحة المطلقة الاسلام فقط ولا يشترط التكليف بل يصح احرام الولى عن الصبي والمجنون وشرط صحة المباشرة بالنفس الاسلام والتمييز وشرط وقوعه عن حجة الاسلام البلوغ والعقل والاسلام والحرية فلو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الاسلام ولو نوىغيره وقع عنه وشرط وجوبه هذه الاربعة مع الاستطاعة والله أعلم\r?…غياث الأمم )ص: 146 (","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"تفصيل تصرفات الإمام في فروع الشريعة ليس الأمر كذلك فإن الغرض الآن بيان ما يتعلق بالعبادات البدنية ليتألف القول فيها بما سبق تقريره في أصل الدين فينظم أصل الدين بفرعه وذكر ما يتعلق بالأئمة في المعاملات والتصرفات المالية سيأتي في القسم الثاني المشتمل على ذكر نظر الإمام في أحكام الدني ا\rفنعود إلى المقصود الناجز ونقول العبادات البدنية التي تعبد الله بها المكلفين لا يتعلق صحتها بنظر الإمام وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها صحت ووقعت موقع الاعتداء وقد زل من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن الإمام واستقصاء القول في ذلك مطلوب من علم الشريعة فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام\rقلنا ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وغلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات\rفأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله صلَ الله عليه وسلم بعد فتح مكة أبا بكر رضي الله عنه على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحَلهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء فأما ما لم يكن شعارا ظاهرا من العبادات البدنية فلا يظهر تطرق الإمام إليه إلا أن ترفع واقعة فيرى فيها رأيه مثل أن ينهى إليه أن شخصا ترك صلاة متعمدا من غير عذر وامتنع عن قضائها فقد نرى قتله على رأي الشافعي رضي الله عنه وتعذيبه وحبسه على رأي الآخرين فهذا مجموع القول فيما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفرع ه\r? الأحكام السلطانية - )ج 1 / صَ 193 (\rهَذِهِ الوِْلَايةَُ علَىَ الحْجَِّ ضَرْبَانَِ : أحََدُهُمَا أنْ تكَُونَ علَىَ تسَْيِيرِ الحْجَِيجِ .","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وَالْثَّانِي : علَىَ إقَامَةِ الحْجَِّ ، فأَمَّا تسَْيِيرُ الحْجَِيجِ فَهُوَ وِلَايةَُ سِيَاسَةٍ وَزعَاَمَةٍ وَتدََْبيِرٍ .وَ الَشُّرُوطُ المُْعْتبََرَةُ فِي المُْوَلَّى : أنَْ يكَُونَ مُطَاعاً ذَا رَأيٍ وشََجَاعَةٍ وَهَيبْةٍَ وَهِدَايةٍَ .وَالََّذِي عَليَهِْ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الوِْلَايةَِ عَشَرَةُ أشْيَاءَ : أحَدُهَ ا جمَْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنزُُولهِِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقوُا فَيَخَافُ الْنوََّى وَالتَّغْرِيرَ .وَالثَّانِي : ترَْتِيبهُُمْ فِي المَْسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائفَِةٍ مِنهُْمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرفَِ كُلُّ فرَِيقٍ مِنهُْمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيأَلفََ مَكاَنهَُ إذَا نزََلَ ، فَلَايتَنََازعَُونَ فِيهِ وَلَا يضَِلوُّنَ عَنَهُْ .وَالثَّالِثُ : يرَْ فُقُ بَهِِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنهُْ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يضَِلَّ عَنَهُْ مُنقَْطِعُهُمْ ، وَرُويَِ عَنْ اَلنبَِّيِّ صَلََّ اللََُّّ عَليَهِْ وسََلَّمَ أنهَُّ قَالَ : } الضَّعِيفُ أمِيَرُ الرُّفْقَةِ { يرُِيدُ أنََّ مَنْ ضَعُفَتَْ دَوَابهُُّ كاَنَ علَىَ القَْوْمِ أنْ يسَِيرُوا بسَِيْرِهِ .الرَّابِعُ : أنْ يسَْلُكَ بهِِمْ أَوَضَْحَ الطُّرُقِ وَأخَْصَب هََا ، وَيتََجَنَّبَ أجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا .وَالخْاَمِسُ : أنْ يرَْتاَدَ لهَُمْ المِْيَاهَ إذَا انْقَطَعَتْ وَالمَْرََاعِيَ إذَا قَلتَّْ .وَالسَّادِسُ : أنْ يحَرْسَُهُمْ إذَا نزََلوُا وَيحَُ وطَهُمْ إذَا رحََلوُا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يََطْمَعَ فِيهِمْ مُتلََصَِّصٌ .وَالسَّابعُِ : أنْ يَمْنَعَ عَنهُْمْ مََنْ يصَُدَُّهُمْ عَنْ المَْسِيرِ وَيدَْفَعَ عَنهُْمْ مَنْ يحَصُْرُهُمْ عَنْ الحْجَِّ بِقِتَالٍ إنْ قَدَرَ عَليَهِْ أوْ ببَِذْلِ مَالٍ إنْ أجَابَ الحْجَِيجُ إليَهِْ وَلَا يسََعُهُ أنْ يجُبِْرَ أحَدًا علَىَ","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"بذَْلِ الَخْفََارَةِ إنْ امْت نََعَ مِنهَْا حَتَّى يكَُونَ باَذِلًا لهََا عَفْوًا وَمجُِيبًا إليَهَْا طَوعْاً ، فَإنِْ بذََلَ المَْالَ علَىَ التَّمْكِينِ مِنْ الحْجَِّ لَا يجَِبُ .وَالثَّامِنُ : أنْ يصُْلِحَ بيَْنَ ا لمُْتشََاجِرِينَ وَيتُوَسََّطَ بيَْنَ المُْتنََازعِِينَ وَلَا يَتعََرَّ ضَ للِحُْكْمِ بيَنْهَُمْ إجْبَارًا إلَّا أنَْ يُفَوَّضَ الحْكَُْمُ إليَهِْ فَيعُْتبََرُ فِيَهِ أنَْ يكَُونَ مِنْ أهَْلِهِ فَيَجُوزُ لهَُ حِينئَذٍِ الحْكُْمُ بيَنْهَُمْ ، فََإنِْدَخَلوُا بلََدًا فِيهِ حَاكِمٌ جَازَ لهَُ وَلحِاَكِمِ البَْلَدِ أَنْ يحَكُْمَ بيَنْهَُمْ فأَيُّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلوَْ كاَنَ التَّنَازُعُ بيَْنَ الحْجَِيجِ وَأهْلِالبَْلَدِ لمَْ يحَكُْمْ بيَنْهَُمْ إلََّا حَاكِمُ البَْلَدِ وَالتَّاسِعُ أنْ يُقَوِّمَ زَائغَِهُمْ وَيُؤدَِّبَ خَائنِهَُمْ ، وَلَا يَتجََاوَزَ التَّعْزِيرَ إلَى الحْدَِّ إلَّا أنَْ يؤُذَْنَ لهَُ فِيهِفَيسَْتوَْفِيهَُ إذَا كاَنَ مِنْ أهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وََإِنْ كاَنتَْ الوِْلَايَةَُ علَىَ إقَامَةِ الحْ جَِّ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلةََِ الْإِمَامِ فِي إقَامَةِ الصَّلوََاتَِ ، فَمِنْ شُرُوطِ الوِْلَايةَِ عَليَهِْ مَعَ الشُّرُوطَِ المُْعَْ تبََرَةِ فِي أئمَِّةِ الصَّلوََاتِ أنْ يكَُونَ عاَلمًِا بِمَنَاسِكِ الحْجَِّ وَأحْكاَمِهِ ، عاَرِفًا بِمَوَاقِيتِهِ وَأياَّمِهِ وَتكَُ ونُ مُدَّةُ وِلَايتَِهِ مُقَدَّرَةً بسَِبعَْةِ أياَّمٍ أوَّلهَُا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِيَ اليْوَْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ وَآخِرُهَا يوَْمُ الحْلََّاقِ وَهُوَ النفَّْرُ الثَّانِي فِي اليْوَْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ ، وَهُوَ فِيمَا قَبلْهََا وَبعَْدَهَا أحَدُ الرعَّاَياَ وَليَسَْ مِنْ الوُْلَاةِ وَإِذَا كاَنَ مُطْلقََ الوِْلَايةَِ علَىَ إقَامَةِ الحْ جَِّ فلَهَُ إقاَمَتهُُ فِي كُلِّ عاَمٍ مَا لمَْ يصُْرَفْ عَنهُْ ، وَإنِْ عُقِدَتْ لهَُ خَاصَّةً علَىَ عاَمٍ وَاحِدٍ لمَْ يَتَعَدَّ إلَى غَيْرِهِ إلَّا عَنْ وِلَايةٍَ .\rb. Apakah KSA memiliki otoritas untuk menentukan regulasi yang mengatur pelaksanaan\rhaji?\rJawaban :\r…KSA memiliki otoritas untuk menentukan regulasi yang mengatur pelaksanaan haji.\rREFRENSI\r1.…حواشي الشرواني الجزء الأول صـ: 471\r2.…المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص 407\r3.…الفوائد الجنية ص: 396 دار الفك ر\r4.…قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني صـ: 89\r5.…التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 149-150\r6.…الفقه على مذاهب الاربعة الجزء الخامس ص: 400\r7.…الإمامة العظمَّ ص: 334 - 337\r8.…الأحكام السلطانية ص: 15 - 16\r?…حواشي الشرواني الجزء الأول صـ: 471\rوقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كَلم الشارح. ا ه","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"?…المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص 407\rويجب على رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هوولا يسمح لأحد ان يؤذيهم\r?…الفوائد الجنية ص: 396 دار الفك ر\rويجب له على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى: \"ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن\" الأنعام: 152 وقوله تعالى: \"وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح\" البقرة: 220 فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة\r?…قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني صـ: 89","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : } ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { , وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيهالأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فساداأو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة , وإضرار الأمزجة لغير عائدة , والأكل على الشبع منهي عنه ; لما فيه منإتلاف الأموال , وإفساد الأمزجة , وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح , ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح , كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد , وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه . ا ه\r?…التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 149-150","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة فى الشريعة أن التعزير لا يكون إلا بمعصية أى فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه ولكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة ان يكون التعزير فى غير معصية أى فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والأفعال والحالات ألتى تدخل تحت هذا الإثتسناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهى محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهى مباحة والوصف الذى جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإن توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة استحق الجانى العقاب وإذا تخلف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط فى التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجانى أحد أمرين: -أنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو انظان العام - أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العا م\r?…الفقه على مذاهب الاربعة الجزء الخامس ص: 400 دار الفك ر\rيشيترط فى التعزير للمصلحة العامة ان ينسب الى الجانى احد الأمرين: 1- أنه ارتكب فعلا تمس المصلحة العامة او النظام العام 2- انه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام -إلى أن قال- ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله ) حبس رجلا اتهم بسرقة بعير ولما ظهر فيما بعد انه لم يسرقه اخلَ الرسول سبيله ووجه الاستدلال ان الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون الا عن جريمة وبعد ثبوتها إ ه\r?…الإمامة العظمَّ ص: 334 - 337","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"*واجبات الإمام* حَل الإمام ثقيل وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على وجهها الأكمل إلا أولو العزم من الرجال لذلك كانت من أعظم القربات عند الله لمن احتسب القيام بها وقصد التقرب إليه تعالى ولذلك قال ) سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم إمام عادل ومما يدل على ثقل هذا الحمل ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر الغفارى رضى الله أن النبى ) قال له فى الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ) قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهى مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن أهم هذه الواجبات ما يلَ أولا واجبات أساسية الواجب الأول والأساسى والجامع لكثير من الواجبات الشرعية هو السعى إلى تحقيق مقاصد الإمامة التى من أجلها شرعت وهى بعبارة مختصرة \"إقامة الدين وسياسة الدنيا به\" وقد أفردت فيما سبق للحديث عن هذه المقاصد فصلا كاملا ولا مانع هنا من إعادة مختصرة للنقاط التى بحثتها هناك فى هذا الفصل المقصد الأول إقامة الدين وتتمثل فى أولا حفظه وذلك بما يلَ 1- نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان 2- دفع الشبه والأباطيل ومحاربتها 3- حَاية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسلمون فى أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ثانيا تنفيذه وذلك بما يلَ 1- إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه وذلك يشمل جباية الزكاة وتقسيم الفىء وتنظيم الجيوش المجاهدة لأجل رفع راية الإسلام وإقامة قضاة الشرع للحكم بين الناس بما أنزل الله وتنفيذ هذه الأحكام والحدو د","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"التى شرعها الله لعباده الخ 2- حَل الناس عليه بالترغيب والترهيب المقصد الثانى سياسة الدنيا بهذا الدين وهو الحكم بماأنزل الله فى جميع شؤون هذه الحياة وينتج عن هذا المقصد بعض المقاصد الفرعية منها 1- العدل ورفع الظلم 2- جمع الكلمةوعدم الفرقة 3- القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين وقد سبق بسط هذه الموضوعاتومناقشتها فلا داعى للإعاد ة\r?…الأحكام السلطانية ص: 15 - 16 دار الكتب العلمي ة","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل: والثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم: الثالث حَاية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها لمسلم أو يعاهد دماً: والسادس جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة حتى ويدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. والسابع جباية الفيء الصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير، التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: \" يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله \".فليم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام: \" كلكم","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"راع وكلكم مسئول عن رعيته.\"\r?…مجلة البحوث الإسلامية الجزء السادس والعشرون صـ: 65\rمن الواجب على ول الأمر الآن النصح لأمته ومحافظة على رعيته والسعي في تحقيق ما في صلاحهم وما به دفع الضرر عنهم معتصما في ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلَ الله عليه وسلم. ا ه\r.3 ADOPSI ANAK (Sail; Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng) Deskripsi Masalah\rMengadopsi anak merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Bahkan menurut beberapa orang adopsi digunakan untuk “memancing” agar memiliki momongan. Adopsi juga biasanya dilakukan oleh orang yang mampu untuk mengangkat derajat seorang yatim misalnya. Namun disisi lain syariat islam melarang tabanni sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan beberapa hadis Nabi saw. Selain itu dalam prakteknya sering terjadi hal-hal yang dipertanyakan hukumnya, seperti memberi nama marga keluarga pada anak adopsi, tidak menjawab dan cenderung menghindar bahkan berbohong saat ditanyakan dengan pertanyaan “kapan lahirnya, anak siapa, dan lainnya”, biasanya pertanyaan demikian muncul dari kerabat atau kolega jauh dan membuat jenuh.\rPertanyaan:\ra. Apa saja yang harus dihindari oleh seseorang yang mengadopsi anak agar adopsinya\rlegal secara syariat?\rJawaban:\r…Hal-hal yang harus dihindari saat mengadopsi :\r.1 Anak adopsi tidak dinasabkan kepada pengadopsi, namun kepada orang tua asli (ketika diketahui) atau dianggap sebagai saudara seagama (ketika orang tua asli tidak\rdiketahui)\r.2 Anak adopsi tidak mendapatkan hak-hak waris dari pengadopsi.\r.3 Anak adopsi dan pengadopsi tetap menjaga adab yang sesuai syara’ dalam","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"permassalahan ikhtilath dan mu’asyaroh.\rREFRENSI\r1.…تفسير ابن كث ير615( /3)\r2.…قرة العين ص 167\r3.…الموسوعة الفقهية الكويتية) 10/ 121 (\r4.…إعانة الطالب ين الجزء الثال ث ص258\r5.…إحياء علوم الدي ن الجزء الثاني صـ324\r?…تفسير ابن كث ير615( /3)\rوقوله تعالى : } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { هذا هو المقصود بالنفي فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلَ الله عليه و سلم كان النبي صلَ الله عليه و سلم قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زيد بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى : } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { كما قال تعالى في أثناء السورة } ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما { وقال ههنا } ذلكم قولكم بأفواهكم{ يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان } والله يقول الحق وهو يهدي السبيل { قال سعيد بن جبير } يقول الحق { أي العدل وقال قتادة } وهو يهدي السبيل { أي الصراط المستقيم","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"وقد ذكر غير واحد أن هذه الاية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر فأنزل الله تعالى هذه الاية ردا عليه هكذا روى العوفي عن ابن عباس وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير : وقال الإمام أحَد : حدثنا حسن حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان قال : إن أباه حدثه قال : قلت لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى : } ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه { ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله صلَ الله عليه و سلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون له قلبين : قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل الله تعالى : } ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه { وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحَن الدارمي عن صاعد الحراني عن عبد بن حَيد وعن أحَد بن يونس كَلهما عن زهير وهو ابن معاوية به ثم قال : وهذا حديث حسن وكذا رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث زهير به\rوقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى : } ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه { قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل : يقول ليس ابن رجل آخر ابنك وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله عز و جل } ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله{ هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط ..... الى ان قال ...... وقوله عز و جل } فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم { أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم أي عوضا عما فاتهم منالنس ب\r?…قرة العين ص 167","part":1,"page":55},{"id":56,"text":")سؤال( ما حكم التبني في الإسلام إذ هذه العادة جارية في بلادنا حتى أن من لا ولد له يتبني من أبناء اخوانه مثلا رجلا لا ليلحقه في نسبه بل ليخلفه بعد مماته في سائر أمواله وتجارته؟ )أجاب( شيخنا على هذه التساؤل بقوله اعلم أن التبني في إسلام حرام معدود من كبائر الذنوب لما فيه من الوعيد الشديد وحقيقة التبني أن يتخذ الإنسان ولدا منبوذا أو غير منبوذ وينسبه الى نفسه ويدعيه ابنه فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة كثيرة منها أنه يبلغ الحلم فيكون أجنبيا بين أسرة أجنبية لكنه يعتقدهم محارمه ويعتقدونه محرما لهم ومنها أنه ربما آل الأمر مع تمادئ الزمان وتناسى الأصل أن يكون وليا في النكاح ان كان ذكرا أو متولى عليه من قبل من تبناه أن كان أنثى ويكون النكاح في الواقع باطلا مع أن التبني الذى كان في الجاهلية لم يكن إلا للذكور فقط ومنها أنه يصبح وارثا أو موروثا وهو في الواقع ليس كذلك وغير ذلك من المفاسد أما من تبناه لا ليلحقه بنسبه بل ليخلفه بعد مماته في سائر أمواله وتجارته فهذا لا بد فيه من اثبات ذلك اثباتا شرعيا عن طريق المحكم الشرعية ولا بد فيه من النشر والإستفاضة ولا بد فيه من رعاية الآداب الشرعية في الإختلاط والمعاشرة ولا بد فيه من اثبات الوصية بشهادة رجلين عدلين يشهدان أنه وصى يقوم بعد موت الموصى بتنفيذ ما أوصى اليه من القيام على أمواله وتجارته قيام وصى أجنبي ليس له وظيفة إلا ذلك مع أن الورع والإستبراء للدين ترك ذلك من أصله لأنه من الشبهات المأمور باتقائها واجتنابها والله سبحانه وتعالى أعل م\r?…الموسوعة الفقهية الكويتية) 10/ 121 ( ج - الإِقْرَْارُ بِالنسََّبِ :","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"4 - إِقرَْارُ الأَِبِْ أوَِ الأُِمِّْ بِالبُْنُوَّةِ دُونَ ذِكْرِ السَّببَِ مَعَ عَدَمِ إِلحْاَقِ الضَّرَرِ أوَِ العَْارِ بِالوَْلَدِ ، هُوَ الإِقْرَْارُ بِالنسََّبِ المُْبَاشِرِ . فَالإِقْرَْارُ تصَْحِيحٌ للِنسََّبِ بَعْدَ أنَْ كاَنَ مجَهُْولاً . أمََّا التَّبنَِّي فَيكَُونُ لمَِجْهُول النسََّبِ وَمَعْلوُمِهِ ، وَالتَّ بنَِّي قَدْ أبَْطَلهَُ الإِسْْلاَمُ ، أمََّا الإِقْرَْارُ بِالنسََّبِ فَقَائمٌِ وَلاَ يصَِحُّ الرجُُّوعُ فِيهِ ، وَلاَ يجَوُزُ نَفْيهُُ بَعْدَ صُدُورهِِ )1( . انُْظُرْ مُصْطَلَحَ : ) إِقرَْارٌ ( .\r?…إعانة الطالب ين الجزء الثال ث ص258\r)مهمة (يحرم على الرجل ول و شيخ ا هم ا تعمد نظ ر شئ من بدن أجنبية حرة أ و أم ة بلغت حد ا تشتهى فيه ول و شوهاء أو عجوز ا وعكسه، خلاف ا للحاو ي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتم د","part":1,"page":57},{"id":58,"text":")قوله :ولو شيخ ا هم ا (غاية في حرمة نظر الرجل، والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني) قو له :تعمد نظر الخ (فاعل يحرم .وخرج به م ا إذا حصل النظر اتفاق ا ف لا يحر م .وقوله شئ من بدن أجنبية :أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهم ا .ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء م ن الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحر ك للشهوة، وقد قال تعالى) :قل للمؤمنين يغضو ا من أبصارهم (واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية .قال في فتح الجواد :ولا ينافيه، أي م ا حكاه الاما م من اتفاق المسلمين على المنع، م ا نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهه ا في طريقها، وإنم ا ذلك سنة، وعلى الرجال غ ض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجو ب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة .نعم، الوجه وجوب ه عليه ا إذا علمت نظر أجن بي إليه ا أخذا من قولهم يلزمه ا ستر وجهه ا عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام.\r?…إحياء علوم الدي ن الجزء الثاني صـ324\rأن الخلوة بالأجنبية في نفسه ا معصية لأنه ا مظنة وقو ع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة م ا يتعر ض الإنسان به لوقو ع المعصية غالب ا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنه ا فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.\r?…دار الإفتاء المصرية ج 2 ص 234","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"التبنى هو استلحاق شخص معروف النسب إلى غير أبيه، أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولدا وليس بولد حقيقى له .هذا التبنى كان معروفا فى الجاهلية . فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه. وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز } وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما { الأحزاب 4 ، 5 ، والتبنى بهذا المعنى غير الإقرار بالنسب المستوفى للشروط الشرعية .ولما كان الظاهر أن السائل قد تبنى ابن شقيق زوجته منذ ولادته .فإن هذا التبنى وقع باطلا، ولا يثبت به نسب هذا الصبى إليه لأنه معروف النسب فعلا. والمقرر شرعا أن النسب حق الله تعالى لا ينفسخ ولا يرتد بالرد بعد ثبوته .والتبنى بهذا الوصف الوارد بالسؤال محرم فى الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم فى الآيات المشار إليها، ولا يترتب عليه أية آثار شرعا ولا قانونا لأنه باطل. ومن أضراره أنه يدخل على الأسرة من ليس منها، وفى هذا اختلاط الأنساب وضياع لحرمات الله .وإذا كان السائل يريد تربية الطفل والإنفاق عليه من ماله الخاص فهذا عمل عظيم وخير كبير، وإذا أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب لهذا الولد ما يشاء من أمواله هبة نافذة بشروطها، ويوصى له بجزء منها وصية صحيحة شرعا وقانونا .كل ذلك دون تغيير لنسب الولد مع بقائه منسوبا لأبيه .ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعل م\rb.…Apakah setiap ada orang yang bertanya ia harus menjelaskan bahwa anak tersebut adalah hasil adopsi agar penanya tidak menyangka anak tersebut adalah anak kandungnya?\rJawaban:\rٍِ …Setiap ada yang menanyakan, maka harus menjelaskan bahwa anak tersebut adalah","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"anak adopsi.\rREFRENSI\r1. إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 76-77\r?…إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 76-77\rو( منها )الكذب وهو( عند أهل السنة )الإخبار( بالشىء )بخلاف الواقع( أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم - إلى أن قال - واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منهتفهيم المبالغة لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب.\rc.…Bagaimana hukum menambahkan namanya atau menambakan nama marga pada nama\ranak tersebut?\rJawaban :\rTidak diperbolehkan jika bertujuan untuk istilhaq nasab dan intisab yang batil\rREFRENSI\r1.…شرح النووي على مسلم ـ مشكول - )ج 8 / ص 173 (\r2.…موعظة المؤمنين )ص: 229 (\r3.…فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري) 6/ 181 (\r4.…عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 16/ 80 (\r5.…فتح المنعم شرح صحيح مسلم) 1/ 231 (\r6.…عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ج6/ 251)","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"?…شرح النووي على مسلم ـ مشكول - )ج 8 / ص 173 (\r4451 - قوَْله : ) مَا كُنَّا ندَْعُو زَيْد بنْ حَارِثةَ إلَِّا زَيدْ بنْ محُمََّد حَتَّى نزََلَ فِي القُْرْآن } ادُْعُوهُمْ لِآَباَئهِِمْ { (قَالَ العُْلَمَاء : كاَنَ النبَِّيّ صَلََّ اللََّّ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدْ تَبنََّى زَيْدًا ، ودََعاَهُ اِبنْه ، وَكاَنتَْ العَْرَب تَفْعَلُ ذَلكَِ ؛ يتَبَنََّى الرجَُّل مَوْلَاهُ أوْ غَيْره ، فَيَكُون اِبْنًا لهَُ ، يوَُارِثهَُ ، وَينَتْسَِبُ إِليَهِْ ، حَتَّى نزََلتَْ الْآيةَ ، فرَجََعَ كُلُّ إِنسَْان إِلَى نسََبه ، إلَِّا مَنْ لمَْ يكَُنْ لهَُ نسََب مَ عْرُوف ، فَيضَُافُ إِلَى مَوَالِيه كَمَا قَالَ اللََّّ تَعَالَى : } فَإِنْ لمَْ تَعْلَمُوا آباَءَهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {\r?…موعظة المؤمنين )ص: 229 (\rوالقول الفصل في طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس أن يقال : يطلب ذلك على ثلاثة أوجه : وجهان مباحان ووجه محظور:","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"أما الوجه المحظور : فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب، فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع ، وهو لا يكون كذلك فهذا حرام ; لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة . وأما أحد المباحين : فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول «يوسف» صلَ الله عليه وسلم في ما أخبر عنه الرب تعالى : )اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم( ]يوسف: 55[ فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظا عليما ، وكان محتاجا إليه ، وكان صادقا فيه . والثاني : أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به ، فهذا أيضا مباح ; لأن حفظ الستر على القبائح جائز ، ولا يجوز هتك الستر ، كالذي يخفي عمن يريد استئجاره أنه يشرب الخمر ، ولا يلقي إليه أنه ورع فإن قوله : إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع ، بل يمنع العلم بالشرب . ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده ، فإن ذلك رياء ، وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله ، وهو مراء بما يفعله فكيف يكون مخلصا ؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية ، وذلك يجري مجرى اكتساب المال بالحرام من غير فرق ، وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع ، فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.\r?…فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري) 6/ 181 (","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى: }ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله{ وقوله سبحانه وتعالى: }وما جعل أدعياءكم أبناءكم{ فنسبَ كلَّ واحدٍ إلى أبيه الحقيقي , وترك الانتساب إلى من تبنَّاه , لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبنَّاه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بنالأسود، وليس الأسود أباه، وإنما كان تبناه. واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني، وكان أبوه حليف كندة فقيل له الكندي، ثم حالف ه و\rالأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقدادَ. فقيل له ابن الأسود. انتهى ملخصاً موضحاً. وقوله: )ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا( وللبخاري \" ومن ادّعى قوماً ليس له فيهم نسب \".ورواية مسلم أعمّ ممّا تدلّ عليه رواية البخاريّ، على أنّ لفظة \" نسب \" وقعت في رواية الكشميهنيّ دون غيره , ومع حذفها يبقى متعلق الجارّ والمجرور محذوفاً فيحتاج إلى تقدير، ولفظ \" نسب \" أولى ما قُدّر لوروده في بعض الرّوايات .\r?…عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 16/ 80 (","part":1,"page":63},{"id":64,"text":")ادعى( أي: انتسب لغير أبيه ويروي: )إلى غير أبيه( . قوله: )وهو يعلمه( ، جملة حالية أي: والحال أنه يعلم أنه غير أبيه، وإنما قيد بذلك لأن الإثم يتبع العلم، وفي بعض النسخ: )إلا كفر بالله( ، ولم تقع هذه اللفظة في رواية مسلم ولا في غير رواية أبي ذر، فالوجه على عدم هذه اللفظة أن المراد بالكفر: كفران النعمة، أو لا يراد ظاهر اللفظ، وإنما المراد المبالغة في الزجر والتوبيخ، أو المراد أنه فعل فعلا يشبه فعل أهل الكفر، والوجه على تقدير وجود هذه اللفظة فهو أن يحمل على أنه إن كان مستحلا مع علمه بالتحريم. قوله: )ومن ادعى قوما( أي: ومن انتسب إلى قوم. قوله: )ليس له فيهم نسب( ، أي: ليس لهذا المدعي في هذا القوم نسب، أي: قرابة، وليس في رواية الكشميهني لفظة: نسب، وفي رواية مسلم: )ومن ادعى ما ليس له فليس منا( ، وهذه أعم من رواية البخاري، ولكن يحتاج فيها إلى تقدير، وأولى ما يقدر فيه لفظ: نسب، لوجوده في بعض الروايات.\rقوله: )فليتبوأ مقعده( ، أي: لينزل منزله )من النار( ? فتح المنعم شرح صحيح مسلم) 1/ 231 (\rوالحديث يقيد الحكم بالعلم، وهذا القيد لا بد منه، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له، وهل يدخل في هذا الوعيد كل من انتسب إلى غير أبيه، مهما كان قصده من الانتساب، وبغض النظر عن الآثار المترتبة عليه؟ أو هو خاص بالانتساب الذي هو على شاكلة انتساب أهل الجاهلية، والذي يترتب عليه آثار غير شرعية من الإرث وغيره.\rالحق أن هذا الوعيد خاص بالحالة الثانية، أما من رغب عن الانتساب لأبيه لمعرة فيه، أو\rانتسب لأخواله للافتخار والتشرف والتباهي، أو انتسب لأحد أفراد عائلته لشهرته، فكل هؤلاء لا يدخلون في الوعيد، وإن كانوا لا يخلصون من إثم ومؤاخذة.\r? عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ج6 251\r29 - بابَ التغليظ في الانتفاء","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"- حدثنا أحََْدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا ابنُ وهَْبٍ أخبرني عَمْرٌو - يعَني ابنَ الحْاَرثِِ - عن ابنِ الهْادِ عن عبد الله بنِ يوُنسَُ عَن سَعِيدٍَ المَقْبُريِّ عن أبَي هُرَيْرَةَ أنهُّ سَمِعَ رسَُولَ الله صلَ الله عليه وسلم يقُولُ حِينَ نزََلتَْ آيةُ الَمُتَلاعَِنَيْنِ ]المُتَلاعَِنةَِ[: \"أيمّا امْرَأةٍ أدْخَلَتْ علَىَ قوَْمٍ مَنْ ليَسَْ مِنهُْمْ، فلََيسَْتْ مِنَ الله في شَيْءٍ، وَلنَْ يدُْخِلهََا الله جَنتّهَُ ]الجنَةُّ[. وَ أيّمَا رجَُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظُْرُ إليَهِْ احْتَجَبَ الله تَعَالَى مِنهُْ وَفَضَحَهُ علَىَ رُؤُوسِ الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ \" .\rباب التغليظ في الانتفاء \"أيما امرأة أدخلت على قوم\" أي بالانتساب الباطل \"من\" مفعول أدخلت \"ليس منهم\" أي من ذلك القوم \"فليست\" أي المرأة \"من الله\" أي من دينه أو رحَته \"في شيء\" أي شيء يعتد به \"ولن يدخلها الله جنته\" أي مع من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود كذا في المرقاة \"جحد ولده\" أي أنكره ونفاه \"وهو ينظر إليه\" أي الرجل ينظر إلى الولد وهو كناية عن العلم بأنه ولده، أو الولد ينظر إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحَته وكثرة قساوة قلبه وغلظته \"احتجب الله تعالى منه\" أي حجبه وأبعده من رحَته \"وفضحه\" أي أخزاه \"على رؤس الأولين والآخرين\" أي عندهم. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه.\rوقال البخاري: عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري روى عنه يزيد بن الهاد يعرف بحديث واحد. وقال ابن أبي حاتم: عبد اللهبن يونس يعرف بحديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلَ الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث، روى عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد سمعت أبي يقول ذلك.\r? فتاوى الأزهر - )ج 2 / ص 228 (","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"1- التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة. 2- الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية. 3- فى كل الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه. 4- لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز لأبيها التنازل عنها لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ. 5- النسب المعروف لا يقبل التحويل السؤال من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذى لم ينجب ذرية من زوجته )خالة هذه الصغيرة( وطلب السائل بيان ما إذا كnان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه فى سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء الجواب إن من النظم التى كانت سائدة فى الجاهلية نظام التبنى .وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد )الدعى( معروف النسب أو مجهول .وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبنى يثبت للولد-)الدعى( جميع الحقوق التى تثبت للابن الحقيقى على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله .فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه .وأن لا ينسب الولد )الدعى( إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا الحكم الذى قرره الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب بقوله سبحانه } وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله { الأحزاب 4 ، 5 ، فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة فى هذا الباب .أن التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى . وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه .ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة .هذا هو حكم التبنى فى الشريعة الإسلامية .أما الإقرار بالبنوة","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"فإنه كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد بشروط ثلاثة الأول أن يكون الولد المقر ببنوته مجهول النسب الثانى أن يكون هذا الولد بحيث يولد مثله لمثل المقر به الثالث إذا كان الولد المقر ببنوته مميزا فلا بد من أن يصدق المقر فى إقراره، وفى كل هذه الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه .إذا تقرر هذا تبين أنه لا يجوز شرعا لهذا الأخ أيتبنى بنت أخيه - كما لا يجوز لأبيها أن يتنازل عنها لأخيه على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ - كما لا يجوز لهذا الأخ أن يقر ببنوة بنت أخيه، لعدم توفر ما جعلته الشريعة شرطا هذا الإقرار، حيث إن هذه الصغيرة ليست مجهولة النسب، بل منسوبة لأبوين حقيقين، فلا يجوز الإقرار ببنوتها، كما لا يجوز قيدها باسم عمها بدلا من أبيها، وإلا كان ذلك تحويلا لهذا النسب الذى أصبح حقا مكتسبا لهذه الصغيرة بالميلاد من أبيها وذلك لا يجوز شرعا، لأن النسب لا يقبل التحويل .كما لا يجوز أن تعامل هذه البنت معاملة اللقطاء، لأن اللقيط حى مولود رماه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا إلى آخر ما قرره الفقهاء، بما لا يمكن انطباقه على هذه الصغيرة التى ولدت من أبوين شرعيين تبين من السؤال أنهما ممن يتمتعون بسمعة حسنة ويسار فائق، ومن كان على هذا يأبى أن يعامل ولده معاملة من لا ولى له .وبعد فإننا ننصح الأخوين الكريمين بعدم الإقدام على كل ما من شأنه أن يؤدى إلى فسخ نسب هذه الصغيرة، لأن النسب خالص حقها اكتسبته بالميلاد فليس لأحد أن يغيره، وإن الإقدام على ذلك فضلا عما فيه من القضاء على حقوقها المكتسبة شرعا، فإنه خروج على أمر الله الذى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يهب الزوجين العقيمين ذرية طيبة إنه عليم قدير. ا ه","part":1,"page":67}],"titles":[{"id":1,"title":"BM Darussalam Sumbersari Kediri_2024","lvl":1,"sub":0}]}