{"pages":[{"id":1,"text":"KEPUTUSAN MASA’IL FMPP XII SE JAWA DAN MADURA\rDi PP. Al Falah Jl. Mangunsari Tinggarjaya Jatilawang Po. Box 02 Banyumas Jawa Tengah Telp / Fax. (0281) 511043\r16 – 17 Maret 2005 / 5 – 6 Shofar 1426\rKOMISI A\rJalsah Ula\r……\rMushohih:…Perumus:\r1.…KH. Habib…1.…K. Sa'dullah…7.…M. Najib\r2.…KH. Arsyad Bushoir…2.…Ust. Munir Akrom…8.…Agus Ali Saudi\r3.…K. Suhairi…3.…K. Muhshon…9.…Agus H. Dj. M Makmun\r4.…K. Ahmad Bulqin…4.…Ust. A. Fauzi Hamzah…10.…Agus H. Abdussalam\r5.…KH. Arifin…5.…A. Zubaidi Sumandi…11.…Agus H. Iffatullatho'if\r6.…K. Irfan Masruhin…6.…KH. Abdul Basith…12.…H. Harits Rohman\rNotulen…:…1.…Ahmad Fadlil…Moderator…:…Ali Romzi\r……2.…H. Zainul Habibi\r………………\rDeskripsi Masalah:\rPencurian watt listrik marak terjadi dan ada dimana-mana, semua ini biasanya terpicu oleh ketidakpuasan para pelanggan terhadap pelayanan PT.PLN yang mereka terima, semisal: dalam awal perjanjian / pemasangan disebutkan bahwa aliran listrik berkapasitas 450 watt, namun saat digunakan belum sampai melampaui 400 watt ternyata sudah tidak kuat, ditambah lagi saat ini ada pengurangan aliran listrik mulai menjelang malam sampai menjelang pertengahan malam, sehingga pada saat-saat tersebut untuk menggunakan alat elektronik yang ber-watt besar tidaklah mencukupi. Akhirnya para pelanggan harus ekstra hati-hati.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum mencuri watt listrik karena alasan diatas?\rBolehkah para pelanggan menuntut hak mereka (baca: kerugian watt) yang tidak sesuai dengan perjanjian saat pemasangan ?\rBolehkah pemerintah mengurangi kekuatan aliran listrik seperti yang terjadi dibeberapa kota dijawa tengah ?","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Bolehkah pemerintah mendenda atau mencabut pencuri watt dari para pelanggan PLN ?\rPP. AL MA'RUF GROBOGAN JATENG\rJawaban\rKarena dalam realitasnya ada bermacam-macam kasus, maka hukumnya sebagai berikut:\rApabila penambahan Watt dilakukan dengan cara melepas (ngelos) atau nyantol, maka hukumnya harom secara mutlaq (dalam katagori Ghosob).\rApabila penambahan Watt tersebut tidak sesuai dengan kapasitas haknya maka hukumnya juga tidak diperbolehkan.\rApabila memperbaiki kapasitas sesuai dengan haknya, maka menambah Watt dengan cara menambah meteran hukumnya boleh.\rReferensi:\rBugyatul Mustarsyidin Hal. 286 – 287\rAl – Muhadzab Juz 1 Hal. 403\rHawasyi Syarwani Juz 6 Hal. 184 dan 183\rAl – 'Aziz Syarhul Wajiz Juz 6 Hal. 153\rI'anatul Tholibin Juz 3 Hal. 145 – 146\rBujairimi 'alal Khotib Juz 4 Hal. 194\rبغية المستر شدين ص: 286 – 287 دار الفكر","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه اهـ ملخصا من التحفة والنهاية\rالمهذب ج: 1 ص: 403\rفصل فإن استأجر عينا لمنفعة وشرط عليه أن لا يستوفي مثلها أو دونها أولا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الإجارة باطلة لانه شرط فيها ما ينافي في موجبها فبطلت والثاني أن الإجارة جائزة طاعة باطل لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه والثالث أن الإجارة جائزة طاعة لازم لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به\rحواشي الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص: 184","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس) لأنها لثقلها تجمع بمحل واحد وهو لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر فاختلف ضررهما وكذا كل مختلفي الضرر كحديد وقطن ونازع فيه الأذرعي وأطال إذ لا فرق بينهما عرفا (أو) اكترى (لعشرة أقفزة شعير) جمع قفيز مكيال يسع اثني عشر صاعا (فحمل) عشرة أقفزة (حنطة) لأنها أثقل (دون عكسه) بأن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شعيرا من غير زيادة أصلا فلا يضمن لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع أن الشعير أخف (ولو اكترى لحمل مائة فحمل) بالتشديد (مائة وعشرة لزمه) مع المسمى (أجرة المثل للزيادة) لتعديه بها ومثل لها بالعشرة ليفيد اغتفار نحو الاثنين مما يقع التفاوت به بين الكيلين (وإن تلفت بذلك) المحمول أو بسبب آخر (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة\rحواشي الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص: 183","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(ولو تعدى المستأجر) في ذات العين المؤجرة (بأن) أي كأن (ضرب الدابة أو كبحها) بموحدة فمهملة أي جذبها بلجامها (فوق العادة) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما هو ظاهر (أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا) دق وهما أشد ضررا مما استؤجر له (ضمن العين) المؤجرة أي دخلت في ضمانه لتعديه أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته ومعلمه لإمكان تأديبهما باللفظ وظن توقف إصلاحهما على الضرب إنما يبيحه فقط وفيما إذا أركب أثقل منه الضامن مستقرا الثاني إن علم وإلا فالأول وقيده الإسنوي بما إذا لم يضمن الثاني كالمستأجر وإلا كالمستعير ضمن مستقرا مطلقا لأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب وأيد بقولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها كأن استأجر لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لأنه لم يتعد إلا في منفعتها بل تلزمه أجرة مثل الذرة ولو ارتدف ثالث وراء مكتريين بغير إذنهما ضمن الثلث وقيل بقسط وزنه من أوزانهم واختير (وكذا) يضمن وإن تلفت بسبب آخر (قوله فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اهـ مغني (قوله دق) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اهـ سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له اهـ قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اهـ ع ش (قوله أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اهـ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير الجزء السادس ص: 153","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قال الغزالى ولو استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فزاد صاعا صار عاصيا ضامنا ولو سلم إلى المكري وقال إنه عشرة وهو أحد عشر وكذب فتلفت الدابة بالحمل فتجب عليه الضمان وفي قدره قولان أحدهما النصف كما إذا جرح نفسه جرحات وجرحه غيره جراحة فمات والثاني أنه يجب جزء من أحد عشر جزءا من الضمان لأنالجراحات لا تنضبط بخلاف الحمل وهذا الخلاف جار في الجلاد إذا زاد واحدا على المائة أنه يضمن النصف أو بحسابه\rإعانة الطالبين ج: 1ص: 104-105\r(قاعدة مهمة) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج إهـ\rالبجيرمي على الخطيب ج: 4 ص: 194\rوهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله (قوله ظلما) اى من حيث ذاته فلا يريد انه لو اخذ مال نفسه من المستأجر أو المرتهن بلا قطع لأن الظلم لا من حيث ذات المال والمراد بقوله ظلما أي في نفس الأمر وخرج ما إذا سرق ماله بظن أنه مال غيره كما يأتي وعبارة م ر قوله ظلما خرج به سرقه قال الغير بظنه مال نفسه لا يقال يدخل فيه أخذ مال نفسه من المستأجر والمرتهن فإنه ظلما ولا قطع به لأنانقول إن هذا ليس ظلما من حيث ذاته بل من حيث حق الغير\rTransaksi yang terjadi dalam kasus ini adalah penggabungan akad ijaroh 'ain dan ju'alah, sehingga hukum tuntutan oleh pelanggan di tafsil sebagai berikut:","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Tuntutan yang berupa permohonan untuk perbaikan spedo agar terpenuhi sesuai kapasitasnya maka hukumnya boleh\rKalau tuntutan berup[a matreal itu juga boleh, namun hanya sebatas mengurangi biaya beban / abonemen yang tidak bisa dipenuhi oleh PLN.\rReferensi:\rI'anatut Tholibin Juz 3 hal. 123\rAl 'aziz syarhul Wajiz Juz 6 hal. 142\rAsnal Matholib Juz 2 hal. 443\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 123\r(فرع) لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة (قوله فرع) الأولى فرعان (قوله لو وجد الخ) يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه كأن شرط عليه في عقد الإجارة حمل عشرة آصع مثلا فما حمل إلا تسعة فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة ذمية حط قسط من الأجرة قدر النقص وهو عشرها في الصورة المذكورة لأنه لم يف بالمشروط وإن كان الذي كاله ناقصا هو المستأجر نفسه وأعطاه للمؤجر ليحمله أو كانت الإجارة عينية بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة آصع فما حمل عليها إلا تسعة لم يحط شيء من الأجرة لأنه هو الذي رضي على نفسه بالنقص وكان قادرا على الاستيفاء ومحله في الإجارة العينية ما إذا علم المستأجر بالنقص أما إذا لم يعلم به بأن أذن للمؤجر في الكيل فكان ناقصا عن المشروط فإنه يحط أيضا من أجرته بقدر النقص وهذا كله مصرح به الروض وشرحه وعبارته: (فرع) وإن كان المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر بأن كان فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط أولا كذلك بل كانت إجارة عين لكن لم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"تقرير الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به اهـ\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير الجزء السادس ص: 142\rقال الرافعي إذا اكترى دابة بعينها فتلفت انفسخ العقد وإن وجد بها عيبا فله الخيار كما لو وجد المبيع معيبا والعيب بأن تتعثر في المشي أو لا تبصر بالليل أو يكون بها عرج تتخلف بها عن القافلة ومجرد خشونة المشي ليس بعيب وإن كنت الإجارة في الذمة وسلم دابة فتلفت لم ينفسخ العقد وإن وجد بها عيبا لم يكن له الخيار في فسخ العقد ولكن على المكري الإبدال كما لو وجد المسلم فيه عيبا واعلم أ الدية المسلمة عن الإجارة في الذمة ومإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإنه يثبت المكتري فيها حق واختصاص حتى يجوز له إجارتها لو أراد المكري إبدالها فهل له ذلك دون رضا المكتري فيه وجهان: أحدهما لا لما فيها من حق المكتري والثانى عن الشيخ أبى محمد أنه يفرق بين أنه يعتمد بلفظ الدابة بأن يقول آجرتك دابة من صفاتها كذا وكذا فلا يجوز إبدالها بالذى تسلمها أو لا يعتمد بأن يقول ألزمت إركابك على دابة صفتها كذا وكذا فيجوز الإبدال واختار في الوسيط هذا الوجه الثانى لكن الأصح عند المعظم الأول\rأسنى المطالب الجزء الثانى ص: 443","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(فصل الجعالة جائزة) من الجانبين (قبل تمام العمل) لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها (لازمة بعده) للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ (فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) للعامل (فيما عمل) لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا-إلى أن قال-(أو) فسخها (العامل فلا) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اهـ وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل (وإن عمل) العامل شيئا (بعد الفسخ ولو جاهلا) به (فلا شيء له) لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(قوله فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل) لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم مات الصبي في أثناء التعليم أو منعه من تعليمه فس (قوله أو فسخها العامل) ولو صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه (قوله سواء أوقع ما عمله مسلما) أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم الصبي أو من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ذلك أنه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط في كل من الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو محبط لحقه مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب أو نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع العمل في هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ووجهه في الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين الأخيرتين\rBoleh jika ada unsur maslahah 'amah.\rRefrerensi\rQowaidul Ahkam fi Masholihil Anam Juz 2 hal. 75\rAl Asybah Wannadloir hal. 83\rMawahibus Saniyah hal. 185\rAl Fiqhul Islami Juz 5 hal. 518 - 519\rQowaidul Ahkam fi Masholihil Anam Juz 2 hal. 330 - 331\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام ج: 2 ص: 75","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصح للمولى عليه للضرر والفساد للنفع والرشاد ولا يقتصر احدهم على الصلاح مع القدرة على الاصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق انفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وان كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أو أوفر واكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كاضاعة المال بغير فائدة واضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الارواح ولو وقع مثل قصة الخضر - عليه السلام - في بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظاً لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه\rالأشباه والنظائر ج: 1 ص: 121\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم\rالمواهب السنية ص: 185\rفيلزم الامام ونحوه فى التصرف على الانام منهج اى طريق الشرع الوافى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ اموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة\rالفقه الإسلامي الجزء الخامس: 518-519 دار الفكر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وكذالك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: \"يأيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم\" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 330 331 مؤسسة الريان\rالمثال السابع والعشرون من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور -إلى ان قال- الصورة الخامسة أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح فانه يجب على بيت المال دون الحاكم والامام ودون عواقلهما على قول الشافعي لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما إهـ\rJalsah Tsaniyah\rMushohih:…Perumus:\r1.…KH. Habib…1.…Agus Ali Saudi…7.…M. Najib\r2.…KH. Arsyad Bushoir…2.…Ust. Munir Akrom…8.…K. Sa'dllah\r3.…K. Suhairi…3.…K. Muhshon…9.…Agus H. Dj. M Makmun\r4.…K. Ahmad Bulqin…4.…Ust. A. Fauzi Hamzah…10.…Agus H. Abdussalam\r5.…K. Irfan Masruhin…5.…A. Zubaidi Sumandi…11.…Agus H. Iffatullatho'if\r6.…Zubaidi Sumadi…12. H. Harits Rohman","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Notulen…:…1.…Moh Mahsus…Moderator…:…Ust. Syafi'\r……2.…A. Walid Fauzi\r……3.…A. Fadlil Mk\rDenda yang dilakukan pemerintah terhadap para pelanggan hukumnya khilaf. sedangkan apabila denda tersebut sesuai dengan biaya ganti rugi (ضمان ) yang harus dibayar pelanggan hukumnya boleh. sedangkan hukum pencabutan walt listrik adalah boleh.\rRefrerensi\rAl Fiqh Al Islami Juz 6 hal. 201 - 205\rFatawil Kubro Li Ibni Taimiyyah Juz 5 hal. 530\rMuhadzab Juz 1 hal. 368\rBughyatul Mustarsyidin hal. 286 - 287\rالفقه الاسلامى الجزء 6 ص 201 -205\rالتعزير بمال: لايجوز باخذ المال فى الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فيأكلونه واثبت ابن تيمية ان التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد واحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -الى ان قال- واخذه شطر مال مانع الزكاة -الى ان قال- ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة واطلق ذلك وقد غلط فى نقل مذهب الأئمة والاستدلال عليها معنى التعزير بأخذ المال روى عن ابى يوسف انه يجوز للسلطان ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شئ من مال الجانى عنه مدة لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه ولا ان يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يتوهم الظلمة اذ لايجوز لأحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعى\rفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء 5 ص 530\rوالتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة\rالمهذب ج: 1 ص: 368","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"المغصوب إذا تلف وله مثل وإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان ضمن بالمثل لان إيجاب المثل رجوع إلى المشاهدة والقطع وإيجاب القيمة رجوع إلى الاجتهاد والظن فإذا أمكن الرجوع إلى القطع لم يرجع إلى الاجتهاد كما لا يجوز الرجوع إلى القياس مع النص وإن غصب ما له مثل واتخذ منه ما لا مثل له كالتمر إذا اتخذ منه الخل بالماء أو الحنطة إذا جعلها دقيقا وقلنا إنه لا مثل له ثم تلف لزمه مثل الأصل لان المثل أقرب إلى المغصوب من القيمة وإن غصب ما لا مثل له واتخذ منه ما له مثل كالرطب إذا جعله تمرا ثم تلف لزمه مثل التمر لان المثل أقرب إليه من قيمة الأصل وإن غصب ما له مثل واتخذ منه ما له مثل كالسمسم إذا عصر منه الشيرج ثم تلف فالمغصوب منه بالخيار إن شاء رجع عليه بمثل السمسم وإن شاء رجع عليه بمثل الدهن لانه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما وإن وجب المثل فأعوز فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال تجب قيمته وقت المحاكمة لان الواجب هو المثل وإنما القيمة تجب بالحكم فاعتبرت وقت الحكم ومنهم من قال تعتبر قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين تعذر المثل كما تعتبر قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف\rبغية المستر شدين ص: 286 – 287 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه اهـ ملخصا من التحفة والنهاية\rDeskripsi Masalah:\rTelah kita ketahui bersama bahwa kadar Zakat Fitrah adalah Satu Sho’, namun ketika ukuran tersebut dibentukkan dalam satuan berat (Gram) ternyata dalam hal ini ada beberapa fersi pendapat yang berbeda-beda, hal ini menjadi polemik yang cukup meresahkan masyarakat karena diantara mereka ada yang mengklaim bahwa zakatnya adalah yang paling sah dan menganggap batal zakat orang lain yang kadarnya berbeda.\rPertanyaan:\rDari beberapa fersi pendapat yang ada, sebetulnya kadar atau ukuran manakah yang paling benar menurut Syara’ ?\rBagaimanakah hukum masyarakat mengklaim zakatnya paling benar dan menganggap zakat orang lain batal ?\rFORUM KOMUNIKASI MA’HAD, MAJLIS TA’LIM, MADRASAH DINIYAH, (FKM3) BANYUMAS\rJawaban:\rSemua pendapat bisa dibenarkan, hanya saja untuk lebih berhati-hati (احتياط) sebaiknya memilih pendapat Ulama' Syafi'iyyah yang kadarnya paling tinggi. Adapun kadar-kadar itu sebagai berikut:\rGram Mesir…………Gram Abu Hanifah\rImam Rofi'i…1 Sho'…=…2162,784 Gram…Imam Rofi'i…1 Sho'…=…2613,364 Gram\rQiil…1 Sho'…=…2129,088 Gram…Qiil…1 Sho'…=…2572,648 Gram","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Imam Nawawi…1 Sho'…=…2142,032 Gram…Imam Nawawi…1 Sho'…=…2586,022 Gram\rGram Imam Tsaltsah………'Urfi Utsmani\rImam Rofi'i…1 Sho'…=…1882,038 Gram…Imam Rofi'i…1 Sho'…=…2390,1536 Gram\rQiil…1 Sho'…=…1852,716 Gram…Qiil…1 Sho'…=…2352,3152 Gram\rImam Nawawi…1 Sho'…=…1862,049 Gram…Imam Nawawi…1 Sho'…=…2365,328 Gram\r1 Sho' menurut…MUI Pusat…=…2 1/2 kg atau 3 1/2 liter\r…Fathil Qodir…=…2, 719, 19 kg\r…Fiqhul Islami…=…2, 175 kg\rRefrerensi\rAl Majmu' Juz 6 hal. 128 - 129\rRoudlotut Tholibin Juz 11 hal. 112\rالمجموع ج: 6 ص: 128 – 129 مكتبة سلفية","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى والواجب صاع بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحديث ابن عمر قال «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي لما روى عمر بن حبيب القاضي قال «حججت مع أبي جعفر فلما قدم المدينة قال ائتوني بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثاً برطل أهل العراق» الشرح حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأما الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة وقد اتفق المحدثون على تضعيف عمر بن حبيب هذا ونسبه ابن معين إلى الكذب وقد أوضحت حاله في «تهذيب الأسماء» وقوله فعايره أي اعتبره وقال أهل اللغة يقال عايرت المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته ولا يقال عيرته وأما الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي من أي جنس أخرجه سواء الحنطة وغيرها ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون درهماً بغير أسباع وقيل مائة وثلاثون درهماً وبه قطع الغزالي والرافعي والأول أصح وأقوى قال صاحب «الشامل» وغيره الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيال معروف ويختلف قدره وزناً باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما فإن أوزان هذه مختلفة وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فأحسنهم فيها كلاماً الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فإنه صنف فيها مسألة مستقلة وكان كثير الاعتتاء بتحقيق أمثال هذه ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير القدرة أرطال وثلث تقريب هذا كلام الدارمي\rروضة الطالبين ج: 11 ص: 112\rلو وجد من ليس اهلا لترجيح خلافا للاصحاب فى الارجح من القولين او الوجهين فالمعتمد ما صححه الاكثر والاعلم والاورع فان تعارض الاعلم والاورع قدم الاعلم اهـ\rTidak boleh, tapi kalau sekedar mengklaim dirinya benar tanpa menyalahkan orang lain, maka boleh.\rالفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص: 314-317","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(وسئل) رحمه الله تعالى بما صورته ذكر الإمام النسفي الحنفي في المصفى أنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب أي بناء على أن المصيب في الفروع واحد وغيره مخطئ مأجور فهل صرح أصحابنا بمثل ذلك وهل منعهم الاقتداء بالمخالف حيث ارتكب مبطلا مقتض لذلك وهل يسوغ للمفتي أن يفتي بمذهب مخالفه وذلك بأن يفتي الحنفي بعدم وجوب الزكاة في مال موليه أو ليس له ذلك بل ولا بالوجه الضعيف المرجوح عند الشيخين ويقال إن بيان الحكم للمستفتي المخالف بنحو ذلك إنما هو من الرواية وحكاية مذهب الغير لا الإفتاء المتوقف على الاعتقاد تفضلوا ببيان ذلك وبسط الكلام ونقل ما لهم فيه تصريحا وتلويحا فإن المقام قد يخفى على كثير حتى توهم بعض المتفقهة أن القول بخطإ المخالف واعتقاد بطلان صلاته مناف لكونه على هدى من ربه عز وجل (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله نعم صرح أصحابنا بما يفهم ذلك لا بقيد الوجوب الذي ذكره ففي العدة لابن الصباغ كان أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري يقولان إن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه أن الحق في واحد إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب وإنما يظن ذلك اهـ وإذا كان المجتهد لا يعلم الإصابة وإنما يظنها فمقلده أولى ومعلوم أن الظن يقابله الوهم وهو احتمال الخطإ فنتج أن المجتهد يظن إصابته ويجوز خطؤه وأن مقلده كذلك وحينئذ يلزم ما ذكر عن النسفي ومما يصرح بذلك أيضا مراعاة الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه خلاف الخصوم في مسائل كثيرة فذلك تصريح منهم بأنهم إنما يظنون إصابة ما ذهب إليه إمامهم وأنهم لا يقطعون بخطإ مخالفيه وإلا لم يراعوا خلافهم فلما راعوه علم أنهم يجوزون إصابته الحق وإن كان الأغلب على ظنهم أن الحق هو ما ذهب إليه إمامهم وما أحسن قول الزركشي قد راعى الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة وهذا","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطإ مخالفه وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه وأكثره من باب الاحتياط والورع وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم-إلى أن قال-ولا يخفى ما في تكليف العوام الاجتناب عن ذلك من المشقة التي لا تليق برخصة جواز التقليد لهم وكأنه فرعه على الضعيف أنه يجب البحث والعمل بما يترجح عند المقلد ويميل إليه قلبه والأصح أنه مخير في تقليد من شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتتبع الرخص بل وإن تتبعها على ما قاله بعض أصحابنا واعتمده الشيخ عز الدين وأطال في الاستدلال له وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها وكثيرا ما يغفل عنها وهي أن ما قاله النسفي وقلناه من كلام أصحابنا واختلافهم وأن الأرجح هو الموافق لما قاله النسفي إنما يتأتى ذلك على الضعيف أنه يجب تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد غيره مع وجوده فحينئذ إذا فقد الأعلم هل يقطع بأن مذهبه صواب ومذهب غيره خطأ أم يظن ذلك ولا يقطع به فيه الخلاف السابق والأصح منه هو الثاني كما تقرر أما إذا قلنا بالأصح المنقول في الروضة وغيرها عن الجمهور واعتمدوه أنه يتخير في تقليد أي من شاء من المجتهدين ولو مفضولا مع وجود فاضل وإن اعتقده كذلك أخذا مما في مقدمة المجموع ومما فيه وفي غيره في التقليد في القبلة واختيار الروضة لخلافه إنما هو من حيث المدرك عنده لا من حيث النقل فلا يلزم اعتقاد ذلك بل لا يتصور منه لأنه مع اعتقاده أن إمامه مفضول لا يمكن أن يقطع بل ولا يظن بأنه على الصواب وغيره على الخطإ وإنما غاية أمره أنه يجوز موافقته للصواب وهذا كاف في حق العامي لأنا إن قلنا كل مجتهد مصيب وهو ما عليه كثيرون من الشافعية وغيرهم بل نقله غير واحد عن أكثر العلماء وللشافعي - رضي الله عنه - عبارات تقتضيه وعبارات تمنعه ومن ثم كثر اختلاف أصحابه في فهم عباراته في ذلك","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وغلط بعضهم بعضا ولتحرير ذلك محل يليق به غير هذا فالأمر واضح وإن قلنا إن المصيب واحد وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق وهو المعتمد فذلك الواحد مبهم فيكفي اعتقاد العامي أنه يحتمل أن إمامه صادف ذلك الحق فبان بما قررته أن المقلد لا يلزمه أن يعتقد إلا أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق عند الله سبحانه وتعالى وأما ظنه لذلك أو القطع به فلا وكيف يتصور من العامي حقيقة ظن ذلك أو القطع به وهي أعني تلك الحقيقة إنما تنشأ عن النظر في الدليل على وجهه وذلك لا يتصور إلا للمجتهد والكلام إنما هو في المقلد فبهذا عرف أن من عبر بالظن أو القطع فيما مر لم يرد بذلك إلا الصورة دون الحقيقة لاستحالة وجودها لغير المجتهد فتأمل -إلى أن قال-وإن قلنا إن المصيب للحق الذي عند الله تعالى وفي نفس الأمر واحد مبهم فكذلك لأنهم لم يكلفوا إصابة ذلك إلا بحسب ظنونهم فحسب وكل منهم مصيب له بحسب ظنه فهو على هدى من هذه الحيثية وإن فرض خطؤه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر لأن هذا من الخطإ المرفوع بل مع ذلك هو مثاب مأجور لكن على اجتهاده وقصده الحق فقط إذا تقرر ذلك فإن سئلت عن صلاة مخالف فيها مبطل يراه مقلدَّك دون مقلدَّه فلا يسعك أن تطلق القول بأنها باطلة إلا مع إرادتك أو تصريحك بأن بطلانها إنما هو بالنسبة لاعتقاد مقلدك فمقلدوه لو فعلوها كانوا آتين بصلاة باطلة فيعاملون بأحكامها من نحو الفسق والتعزير وغيرهما وأما بالنسبة لاعتقاد غيره فهي صحيحة فمقلدوه آتون بصلاة صحيحة في الثواب والعدالة وغيرهما فاختلاف الأحكام في ذلك من الأمور النسبية التي لا يطلق القول فيها بشيء واحد بل يجب رعاية ما ذكرناه من النسب والإضافات ولا بدع في كون الشيء الواحد تختلف أحكامه باعتبار محاله وجهاته وإضافاته هذا بالنسبة للاعتقادات وأما بالنسبة لما عند الله تعالى فذلك غيب عنا لا ينكشف لنا إلا في الآخرة\rبغية المسترشدين ص 10","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء انهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الاربعة لاسيما العوام الذين لايتقيدون بمذهب ولايعرفون قواعده ولانفوضه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلابأس بها اهـ من الميزان نعم في القواعد المدنية للمردي وان تقليد القول او الوجه الضعيف فضي المذهب بشرطه اولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه -الى أن قال- وفي ي نحوه وزاد ومن قلد من يصح تقييده في مسئلة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا لانا لانفسقه ولانعده من تاركي الصلاة فان لم يقلده وعلمنا ان عمله وافق مذهبا معتبرا فكذلك على القول بان العامي لامذهب له وان جهلنا هل وافق ام لا لم يجز الانكار عليه\rالموافقات ج 4 ص 265\rوالخامس ان الطعن والتقبيح في مساق الرد او الترجيح ربما ادى الى التغالي والانحراف في المذاهب زائدا الى ما تقدم فيكون ذلك سبب اثارة الاحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة قال الغزالى في بعض كتبه اكثر الجهالة انما رسخت غي قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال اهل الحق اطهروا الحق في معرض التحدي والادلاء ونظروا الى ضعفاء الخصوص بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعى المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطنة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادهم حتى انتهى التعصب بطائفة الى ان اعتقدوا ان الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للاهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجلون فضلا عن قلب عاقل\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Kalau dulu orang menganggap, makanan seperti bayi tikus (cindel) sebagai makanan alternatif yang mengandung protein tinggi, lain kalau sekarang, ayam setengah hidup yang masih di dalam telur menjadi komoditi eksport yang paling laris dalam mensuplai kebutuhan makanan bergizi tinggi. Usaha ini diawali dengan pembelian telur ayam baru yang kemudian dikumpulkan dalam media penetasan telur. Namun bukan untuk diambil anak ayamnya, akan tetapi setelah telur-telur tersebut memasuki tahap hampir menetas (sudah ada anak ayam di dalamnya), telur-telur tersebut tidak didiamkan, akan tetapi diambil untuk dimasukkan kedalam oven untuk dikeraskan (dimatangkan). Dari hasil pengerasan inilah yag kemudian dijual sebagai produk makanan bergizi.\rPertanyaan:\rHalalkah produk / komoditi bergizi seperti ini ?\rSerta bagaimana hokum transaksi jual belinya, sah atau tidak ?\rPP. LIRBOYO INDUK KEDIRI\rJawaban:\rHarom kecuali kalau anak ayam yang berada dalam telur tersebut belum bernyawa, dimana hal ini bisa diketahui dari pernyataan orang yang ahli dalam hal ini (ahli khubroh).\rRefrerensi\rNihayatuz Zain Juz 1 Hal 39\rFathil Jawad Hal 71 - 72\rنهاية الزين ج: 1 ص: 39","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ويجوز أكل قشر البيض ولو من مأكول وإذا لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحل أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحل أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة وأما إذا كانت البيضة من مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل كامل مأكول ولو صلقت البيضة بالماء المتنجس تنجس ظاهرها فقط دون بياضها وصفارها\rشرح فتح الجواد ص: 71-72","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"ولو انقلبت البيضة دما كلا او بعضا وكان غير المنقلب مائعا حرم اكلها حيث لم تصلجح للتخلق لنجاسة الدم وتنجيسه لغير المنقلب المائع ويعلم ذلك بقول اهل الخبرة كما قال م ر في شرح العباب اما القشر وغير المنقلب من احشو اذا كان جامدا فيجوز اكلهما بعد تظهيرهما ولو مذرت بان احتلط بياضها بصفرتها او أنتنت فالاصح حل اكلها لان مجرد الاحتلاط وتغير الرائحة لا يفيد تنجيسا ولا تحريما ولا فرق في ذلك كما قال الطبلاوي على التبيان بين كون الاحتلاط وتغير الرائحة بلا سبب او بسبب حضن الدجاجة لها او وضعها في محل او ارسال الدخان عليها ليجيئ منها الفرخ ففسدت بسبب ذلك كقطعة لحم انتنت ودودت فانه يحل اكلها على الصحيح مع الكراهة مفردة ومع الدود الذي تولد منها قبل انفصاله عنها بخلاف دودها المنفرد عنها والذي طرأ عليها من غيرها وعاد اليها بعد انفصاله عنها فانه حينئذ لا يحل ولو كسرت بيضة طائر مأكول ووجد داخل جوفها فرح لم يكمل خلقه كأن صار قطعة لحم كالمضغة او كمل خلقه لكن كسرت عنه البيضة وخرج قبل نفخ الروح فيه جاز اكله لانه طاهر غير مستقذر كما قالوا بذلك في مضغة خرجت من حيوان مأكول من انها طاهرة وانها تحل بالذكاة لأمها بل الفرخ اولى بالطهارة من المضغة لانه مستحيل من طاهر بلا خلاف بخلاف المضغة فانها مستحيلة عن المني وفيه قول بالتنجيس اما اذا كانت بيضة غير مأكول فلا يحل لك اكل ما في جوفها من الفرخ لانه حيوان غير مأكول اهـ\rKalau setelah Nafhir Ruh, maka tidak boleh. bila sebelum Nafhir Ruh, maka boleh.\rRefrerensi\rMajmu' Juz 2 Hal 531 dan Juz 9 Hal 217\rFathil Mu'in Juz 3 Hal 8\rفتح المعين ج: 3 ص: 8\rوشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه فلا يصح بيع فضولي الى ان قال وطهره أو إمكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"المجموع ج: 2 ص: 531\rفرع لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين المهملة وبالجيم وجهاً ضعيفاً أنه يصح بناء على الوجه الشاذ في طهارتها ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمراً ففي صحة بيعها اعتماداً على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وان وطردهما في البيضة المستحيل باطنها دماً والصحيح البطلان في الجميع فرع مذهبنا أنه يجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شيء إذا غسلت وغسلها ممكن وبه قال جمهور العلماء وعن أحمد رحمه الله أنه يجب كسر دنانهاجه\rالمجموع ج: 9 ص: 217\rفرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها قال واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهراً والمذهب نجاسته مطلقاً ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح\rJalsah Tsalitsah…\rMushohih:…Perumus:\r1.…KH. Habib…1.…Agus Ali Saudi…7.…M. Najib\r2.…KH. Arsyad Bushoir…2.…Ust. Munir Akromin…8.…K. Sa'dullah\r3.…K. Suhairi…3.…K. Muhshon…9.…Agus H. Dj. M Makmun\r4.…K. Ahmad Bulqin…4.…Ust. A. Fauzi Hamzah…10.…Agus H. Abdussalam\r5.…K. Irfan Masruhin…5.…A. Zubaidi Sumandi…11.…Agus H. Iffatullatho'if\r……6.…Zubaidi Sunandi\rNotulen…:…1. …Moh Mahsus…Moderator…:…Ust. H. Harits Rohman\r……2.…A. Walid Fauzi\r……3.…A. Fadlil Mk\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Perubahan / perluasan tempat – tempat manasik terus saja terjadi dari tahun ketahun. Pada musim haji tahun 1425 H / 2005 M ini terjadi perubahan bentuk Marma (tempat pelemparan jamarot) dari bentuknya yang bundar (Ula dan Wustho) dan setengah lingkaran ('Aqobah) dengan tugu berdiri tegak ditengah – tengahnya menjadi bentuk lonjong (oval) dengan tembok memanjang ditengah – tengahnya. Dan hal demikian dilakukan oleh pemerintah Saudi arabiyah untuk menghindari kepadatan para Hujjaj saat melempar jamarot yang sering menimbulkan kurban. Sebagai komunitas santri yang tanggap kita layak untuk merespon fenomena ini karena menyangkut kepentingan umat islam sedunia.\rPertanyaan:\rTerkait adanya perubahan Marma sebagaimana dijelaskan diatas, apakah menurut hukum bentuk dan luas area Marma itu bisa dirubah ?\rJikalau melakukan perubahan Marma tidak dibenarkan oleh hukum. Maka hal itu memungkinkan peluang adanya pelemparan yang tidak sah, dikarenakan kerikil tidak jatuh di Area Marma yang asli, padahal para Hujjaj telah usai melaksanakannya. Karena itu apakah mereka kewajiban membayar Dam? Bagaimana halnya dengan jama'ah Hajji yang tidak mengerti?\rPP. ALFATIH TAMBAKOSO SURABAYA\rJawaban:\rBentuk dan luas Marma bisa di rubah selama tetap menjaga keabsahan Romyu, untuk yang terjadi saat ini diperbolehkan, memandang keabsahan ibadah masih terjaga.\rGugur.\rRefrerensi\rAl - Idlohhal. 240\rHawasyi Syarwani Juz 4 Hal. 135 dan Hal 134\rFatawi Kubro Juz 2 Hal 132\rالايضاح ص: 240","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قال اصحابنا: ولو وسع المسجد اتسع الطواف فيصح الطواف في جميعه وهو اليوم اوسع مما كان في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزيادة كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الخامس\rحواشي الشرواني ج: 4 ص: 135\rوقد قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إن الجمرة مجتمع الحصى وقال النووي في الإيضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه اهـ وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اهـ وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن قوله للقطع بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده - صلى الله عليه وسلم - أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ونصب الأعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده قوله ولو قصده أي الشاخص لم يجز الخ اعتمده الشارح في كتبه تركها عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال الرملي في كتبه الإجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اهـ وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم اهـ علي بافضل قوله ورجحه المحب الطبري الخ وهو الأقرب إلى كلامهم مغني قوله وخالفهم الزركشي اعتمد المخالفة م ر اهـ سم عبارة","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزىء قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أي الإجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اهـ قوله نعم لو رمى الخ يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمى به المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى أن كلا من الأخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا قوله اتجه الإجزاء قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء وما لا يجزىء أصلا الخ اهـ وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى علي بافضل\rحواشي الشرواني ج: 4 ص:134","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(قوله: لا نحو أرض) في الروض وشرحه وإن رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل أو عنق بعير فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه بأن حرك المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في المرمى إلى أن قال لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي لإمكان أي لاحتمال تأثرها به اهـ فعلم أن الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجز وإلا أجزأ (قوله: اسم للمرمى) قال في حاشية الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ثم قال قوله والمراد مجتمع الحصى إلخ يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأولتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إلخ اهـ (تنبيه) لو فرش في جميع المرمى أحجارا فثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بنى على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لإمكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها لا يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر وقضية قول السيد في حاشيته ويؤخذ من قول المحب الطبري في مسألة إصابة العلم المنصوب لأنه قصد برميه غير المرمى أنه","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"لو كان للعلم الشاخص سطح أو كان فيه طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يجز اهـ عدم الإجزاء وإن كان أخذ المذكور ممنوعا ومن وجه آخر يجوز أن يكون منع المحب الطبري لأن ذلك لا يعد رميا على الجمرة لأن الشاخص لا يعد منها وإن كان محله منها كما لو رمى على ظهر دابته فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها وفيه نظر فليتأمل (قوله: ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل\rالفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص 132\rوقد حفظ الله تعالى آثار نبيه - صلى الله عليه وسلم - ومعالم دينه أن يتطرق إليها تغيير عما كانت عليه ومن ثم قال الأزرقي وهو إمام الناس وقدوتهم في أمكنة المناسك وما يتعلق بها وكانت الجمرة أي جمرة العقبة زائلة عن محلها أزالها جهال الناس برميهم الحصى وغفل عنها حتى ارتخت من موضعها شيء يسيرا منها ومن فوقها فردها بعض رسل المتوكل العباسي إلى موضعها التي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا أعلاه علمها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها اهـ وبه يعلم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجمرتين الأوليين وعدم تعرض الملوك لما يمنعهم من ذلك أوضح دليل على جواز ذلك وأنه الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما لا مرية فيه والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق\rالفتاوى الكبرى الجزء الثانى ص 132","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"(وسئل) نفع الله به عن المرمى في الجمار الثلاث هل هو محيط بالأعلام الثلاثة المنصوبة من جهاتها الأربع حتى يجزئ الرمي فيها كما يدل على ذلك قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه أم هو مختص بجهة الجادة لأن ذلك هو المحقق إذ هو الموجود في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وما عداه مظنون لاحتمال كون الشاخص موضوعا في منتهى المرمى من جهة مكة لا في وسطه حتى يجزئ الرمي فيما إذا استقبل الجمرة واستدبر القبلة مثلا أم يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الأوليين فيكون فيهما محيطا بالشاخصين وفي جمرة العقبة خاصا بجهة الجادة وهل ضبط المرمى بثلاثة أذرع كما صرح به الجمال الطبري معتمد أم يرجع في تحديده إلى العرف ؟ (فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أنه يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الآخرتين فهي ليس لها إلا جهة واحدة هي ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه من سائر الجوانب وهذا من خصوصياتها وأما الجمرتان الآخرتان فيرمى إلى كل منهما من سائر الجوانب كما يومئ إليه نص الشافعي - رضي الله عنه - وغيره وعبارة المجموع عن النص الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال منه فمن أصاب مجتمعه أجزأه أو سائله فلا والمراد مجتمعه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما حول عنه ولو نحاه من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي انتهت ملخصة وعبارة المحب الطبري عن النص أيضا والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال عنه ولا الشاخص ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا اهـ وحد الجمال الطبري مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهو من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك فعدم تخصيص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب مجتمع الحصى المذكور بجهة مع تخصيصهم له في جمرة العقبة","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"بما بأسفل الوادي صريح في تعميم جهات الأولين ومما يصرح به أيضا قوله أعني الجمال لا يشترط لصحة الرمي أن يكون الرامي في مكان مخصوص أي جهة مخصوصة من جهات الأولين وأسفل جمرة العقبة ومما يصرح به أيضا ما أشار إليه السائل نفع الله به وهو قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة إلخ إذ صريحه جواز ما عدا ذلك الاستقبال الشامل للرمي من سائر الجهات ثم تحديد الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا - رضي الله عنهم - المرمى بمجتمع الحصى صريح أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه وبهذا يندفع قول السائل لأن ذلك هو المحقق إلخ وكون الجمرة كانت على نحوه لا ينتج له هذه الدعى كما هو واضح اهـ\rDeskripsi Masalah:\rRudi dan Budi adalah dua orang tokoh terkenal sehingga merekapun merasa harus hati-hati dalam segala hal. Namun yang menjadi masalah suatu ketika Rudi menggunakan pernyataan-pernyataan yang bisa mencemarkan nama baik Budi, sehingga Budi pun berang dan mengajukan tuntutan-tuntutan sejumlah uang ganti rugi kepada Rudi dengan dalih pencemaran nama baik kecuali kalau Rudi mau minta maaf dan mencabut pernyataannya.\rPertanyaan:\rDalam prespektif fiqh bisakah tindakan budi dibenarkan ?\rAndai Budi menang dalam tuntutannya, apa status uang tersebut ?\rPP. LANGITAN TUBAN\rJawaban:\rApabila tuntutan tersebut berkait dengan Qodf, maka khilaf dan bila tidak berkait dengan Qodf dari masalah – masalah yang hubungannya harga diri, maka tuntutan tersebut tidak dibenarkan.","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Apabila tuntutan tersebut berkaitan dengan Qodf, maka setatus uang adalah sebagai 'Iwadl Shohihah dan halal, apabila tuntutan selain Qodf, maka hukum uang tersebut hukumnya haram.\rRefrerensi\rMughniSyarhul Kabir Juz 4 Hal 321\rAl- Mushonnif Juz 5 Hal. 233\rBujairimi 'alal Khotib Juz 3 Hal 177\rBujairimi 'alal Khotib Juz 4 Hal 185\rKhasyiatul Jamal Juz 3 Hal. 469\rالمغني ج:4 ص: 321\rفصل ولو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال أحدهاأن يصالحه على أن لا يشهد عليه بحق تلزم الشهادة به كدين آدمي أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة ونحوها فلا يجوز كتمانه ولا يجوز أخذ العوض عن ذلك كما لا يجوز أخذ العوض على شرب الخمر وترك الصلاة الثاني أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور فهذا يجب عليه ترك ذلك ويحرم عليه فعله فلا يجوز أخذ العوض عنه كما لا يجوز أن يصالحه على أن لا يقتله ولا يغصب ماله الثالث أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب حدا كالزنا والسرقة فلا يجوز أخذ العوض عنه لأن ذلك ليس بحق له فلم يجز له أخذ عوضه كسائر ما ليس بحق له ولو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه الى السلطان لم يصح الصلح لذلك ولم يجز له أخذ العوض وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا والسرقة وإن كان حقا له لم يجز الاعتياض عنه لكونه حقا ليس بمالي ولهذا لا يسقط الى بدل بخلاف القصاص ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يتعاض عن عرضه بمال وهل يسقط الحد بالصلح فيه وجهان مبنيان على الخلاف في كونه حقا لله تعالى أو حقا لآدمي فإن كان حقا لله تعالى أو حقا لآدمي فإن كان حقا لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي ولا إسقاطه كحد الزنا\rالمصنف ج\"5 ص:233","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه\rالبجيرمى على الخطيب الجزء 3 ص 117\rولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما ان يعفو الا ببذل مال فله بذله سببا في خلاص ذمته\rبحيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 185\rولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي (قوله أو عفو المقذوف) أي عن كله ولو بمال وإن لم يثبت المال سم\rحاشية الجمل شرح المنهج الجزء الثالث ص: 469","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(كتاب الغصب) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) رواه الشيخان (هو) لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا والغصب (كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد استيلاء) عليها وإن كان ضعيفا (قوله وشرعا استيلاء إلخ) هذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين وذلك لأن الاستيلاء أعم من الأخذ لما لا يخفى ولأن بلا حق أعم من ظلما لأنه في قوة عدوانا وقد بين الشارح أن بلا حق أعم منه وهذا على غير الغالب من قاعدة أن المعنى الشرعي أخص لكن أورد على التعريف أنه شامل للسرقة وأجاب المحشي بأن الاستيلاء يشعر بالقهر فهو في قوة جهارا هذا ويمكن أن يلتزم دخولها في التعريف لأجل الأحكام الآتية لأنها تجري فيها وإن كانت لها أحكام تخصها أفردت لأجلها بباب اهـ شيخنا وعبارة البرماوي قوله وشرعا استيلاء إلخ ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا (قوله بلا حق) خرج به العارية والسوم ونحوهما اهـ برماوي (قوله فدخل فيه إلخ) قضية هذا أن المقبوض بشراء فاسد ونحوه يدخل في تعريف الغصب ولعل وجهه أن كل ذلك بغير حق في نفس الأمر بخلاف العارية والمأخوذ على وجه السوم","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Deskripsi Masalah:\rBatasan-batasan yang ditelah dirumuskan oleh Fuqoha' yang tertera dalam ilmu fiqh merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, diantaranya adalah masalah usia kehamilan seseorang, masalah ini dianggap masalah yang sangat penting untuk diketahui, sementara para ibu biasa mengetahui usia kandungannya hanya dengan perkiraan haidl saja atau lewat dokter dan tabib-tabib (dukun bayi) tanpa tahu teori apa yang diterapkan dan bagaimana caranya.\rPertanyaan:\rTerhitung mulai kapankah sebetulnya usia kandungan seseorang menurut fiqh ?\rDalam masalah ini bisakah perkataan seorang dokter atau tabib dibuat pijakan ?\rBisakah dibenarkan penghitungan usia kandungan dengan berstandart pada akhirnya haidl, sebagaimana yang berlaku dimasa sekarang ?\rSeumpama ada seorang perempuan yang melahirkan janin yang masih berbentuk daging tapi dia tidak tahu pasti usia kandungannya (apakah sudah sampai enam bulan atau belum), dikatakan apakah janin yang lahir itu (apakah termasuk siqt atau tidak)berikut kaitannya dengan tajhiz ?\rPP. SIDOGIRI PASURUAN\rJawaban:\rTerhitung mulai tercampurnya sperma dengan sel telur.\rRefrerensi\rTausyih Hal 46\rIhya' UlumuddinJuz 2 Hal 53\rتوشيخ على بن قاسم ص: 46","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وأقل الحمل زمان ستة أشهر ولحضتان لحضة للوضه ولحضة للوطء وذلك من امكان اجتماعهما بعد عقد النكاح وأكثره زمان اربع سنين كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعى وحكى أن الإمام مالكا مكث فى بطن أمه ثلاث سنين وقيل ست سنين وقال الإمام مالك جارتنا امرأة محمد عجلان حملت ثلاث ابطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن اربع سنين قوله (وغالبه) اى مدة الحمل الكامل (تسعة اشهر عددية) من وقت امكان الوطء وغاية مدة التصور ابعة اشهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه ابعين يوما نطفة اى منيا سائلا متفرقا فى بدن المرأة فيلحقها الوحم حينئذ وتشتهى طعاما لا ينبغى وغيره ثم يكون علقة اى يصير المنى دما غليظا مثل ذلك ثم يكون مضغة اى قطعة لحم كأنها ممدوغة مثل ذلك اى وفى تلك المدة يصوره الله تعالى فيجعل له فما وبصرا ومصارين ويدين ورجلين ومنهم من يصور فى الأربعين الثانية ثم يصير الملك فينفح فيه الروح فيدخل فى البدن من اليافوخ وهو وسط الرأس ليصير حيا متحركا فيجدوا اللذة والآلم كما أن خروجها يكون منه فإذا دخلت فى الجسد جعل الله حيض المرأة لبنا ويأتيه ملك فى كل صباح مساء يسقى الجنين فى ذلك اللبن\rاحياء علوم الدين ج 2 ص 53\rواول مراتيب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة الى قوله وانما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني لامن حيث الخروج من الاحليل لان الولد لايخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين معا\rBisa, sebatas untuk mengetahui tanda – tanda kehamilan saja.\rRefrerensi\rAsyarqowi Juz 2 Hal 541MughniSyarhul Kabir Juz 4 Hal 321\rTuhfatul Muhtaj Juz 8 Hal 242 - 243\rالشرقاوي ج 2 ص 541\rوولد المرتد ان انعقد في الردة وابواه مرتدان فمرتد تبعا لهما والا بان انعقد قبل الردة او فيها واحد اصوله مسلم فمسلم","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(ان انعقد) المراد بالانعقاد حصول النطفة في الرحم ويعرف ذلك بقرائن كما لو وطئها مرة واتت بولد لستة اشهر من الوطء فينظر ان كان الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها او بعده فقد انعقد قبلها فان شك كان حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد منهما ولم يكن في اباءه مسلم اي فمسلم\rتحفة المحتاج ج 8 ص 242\r(ولو ارتابت) أي شكت في أنها حامل لوجود نحو ثقل أو حركة (فيها) أي العدة بأقراء أو أشهر (لم تنكح) آخر بعد الأقراء أو الأشهر (حتى تزول الريبة) بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل وذلك لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين فإن نكحت مرتابة فباطل كذا عبرا به قال الإسنوي والمراد باطل ظاهرا فإن بان عدم الحمل فالقياس الصحة كما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا انتهى وكون القياس ذلك واضح كما قدمته مع زيادة فروع وبيان في بحث أركان النكاح ومما يصرح به ما يأتي في زوجة المفقود المبطل لكون المانع فيها وهو النكاح المحقق الذي الأصل بقاؤه أقوى الفرق بأن الشك هنا في حل المنكوحة وبأن العدة لزمتها هنا ظاهرا وذلك لأن كلا من هذين غفلة عما ذكروه فيها من النظر لما في نفس الأمر مع الشك في حلها وقوة النكاح المانع لذلك ظاهرا (أو) ارتابت (بعدها) أي العدة (وبعد نكاح) لآخر (استمر) النكاح لوقوعه صحيحا ظاهرا فلا يبطل إلا بيقين (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من) إمكان العلوق بعد (عقده) فلا يستمر لتحقق المبطل حينئذ فيحكم ببطلانه وبأن الولد للأول إن أمكن كونه منه أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني لأن فراشه ناجز ونكاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لإمكانه من الأول لئلا يبطل ما صح بمجرد الاحتمال وهل يعتبر هنا لحظة يحتمل لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه وكالثاني فيما ذكر وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا (أو) ارتابت (بعدها قبل نكاح","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"فلتصبر) ندبا وإلا كره وقيل وجوبا (لزوال الريبة) احتياطا (فإن نكحت) ولم تصبر لذلك (فالمذهب عدم إبطاله) أي النكاح (في الحال) لأنا لم نتحقق المبطل (فإن علم مقتضيه) أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر مما مر (أبطلناه) أي حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا\rBisa, sebatas menjadi tanda – tanda kehamilan bukan menetapkan kehamilan.\rRefrerensi\rFathil Wahhab Juz 2 Hal 173\rAl Mahalli Juz 1 Hal 124\rفتح الوهاب ج: 2 ص: 173\rوفي معنى الوطء استدخال المني أو لما بينهما أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين منه ومن زنا بعداستبراء بحيضة لزمه نفيه لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى له أن لا ينفيه لأن الحامل قد تحيض\rالمحلى ج 1 ص 124\rوالاظهر ان دم الحامل والنقاء بين دماء اقل الحيض فأكثر حيض اما في الاولى فلانه بصفة دم الحيض ومقابله فيها يقول هو دم فساد اذ الحمل يسد مخرج دم الحيض وسواء على الاول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوما ام اقل (ومقابله فيها يقول هو دم فساد) ويستند ايضا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا او طاص على لاتوطأ حامل حتى يضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض وجه دلالة انه جعل الحيض دليلا على برأة الرحم فدل على ان الحامل لاتحيض ورد بان السارع انما حكم ببرأة الرحم به بناء على الغالب فان وقوع حبض الحامل ناذر فاذاحاضت المرأة حصل الظن ببرأة الرحم اذ الظاهر عدم حملها فان بان خلافه على النذور بان تبين بعد ذلك انها حامل وجب الاعمل بما بان","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Menurut Imam Romli tidak bisa diketahui Identitas Siqt atau tidak, karena usia Janin tidak bisa diketahui secara pasti. Menurut Imam Ibnu Hajar termasuk kategori Siqt, sedangkan hukum Tajhiznya di tafsil sebagaimana berikut:…\rApabila daging tersebut terdapat tanda-tanda kehidupan maka hukumnya sebagaimana orang dewasa (wajib dimandikan, di sholati, di kafani dan di kubur)\rApabila tidak ada tanda kehidupan namun kelihatan bentuk manusianya maka wajib di tajhiz selain sholat\rApabila tidak terdapat tanda kehidupan dan tidak nampak bentuk manusia maka tidak ada kewajiban apapun, namun sunat ditutupi dengan kain dan dikubur.\rRefrerensi\rSyarwani Juz 3 Hal 162\rAl – Qulyubi Juz 1 Hal 338\rFathil 'Alam Juz 3 Hal 298\rحواشي الشرواني ج: 3 ص: 162","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"والسقط الخ وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح وفاقا لشيخ الإسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اهـ قوله لأن هذا أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله قوله مستثنى الخ قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم قوله وما عدا هذين أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اهـ قوله وإلا تعلم حياته أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن كاختلاج أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش قوله اختياري بماذا يتميز عن الاضطراري بصري قوله لاحتمال الحياة إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله عليها أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن ولم يبلغ أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني قوله ومن ثم لم يغسل أي لم يجب غسله سم قول المتن وكذا إن بلغها أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اهـ\rحاشية القليوبي ج 1 ص 338\r(والسقط) بتثليث السين (إن استهل) أي صاح (أو بكى) ثم مات (ككبير) فيصلى عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن (وإلا) أي وإن لم يستهل أو لم يبك (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلى عليه في الأظهر) وقيل قطعا لظهور حياته بالأمارة والثاني لا لعدم تيقنها ويغسل قطعا وقيل فيه القولان (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) لعدم إمكان حياته (وكذا إن بلغها) فصاعدا لا يصلى عليه (في الأظهر) لعدم ظهور حياته والثاني ينظر إلى إمكانها ولا يغسل في الأولى ويغسل في الثانية قطعا والفرق بين الصلاة والغسل أن الغسل أوسع فإن الذمي يغسل بلا صلاة كما تقدم وقيل في الغسل فيهما قولان وحكم التكفين حكم الغسل","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"قوله: (والسقط) هو لغة: مأخوذ من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهره الستة قوله: (صاح) أي وإن مات قبل تمام انفصاله فهو ككبير قوله: (أو لم يبك) صوابه الواو قوله: (فصاعدا) ظاهره وإن بلغ ستة أشهر وهو ما قاله ابن حجر وشيخ الإسلام وشيخنا الزيادي وغيرهم وهو الوجه الذي لا يتجه غيره وخالف شيخنا الرملي فجعل من بلغ ستة أشهر ككبير وإن لم يظهر خلقه ونقله شيخنا في حاشيته ولم يعتمده قوله: (وحكم التكفين حكم الغسل) وكذا حكم الدفن أيضا قوله: (والسقط) هو مأخوذ من السقوط قوله: (أو لم يبك) الأحسن ولم يبك قوله: (لعدم تيقنها) أي ولمفهوم حديث: (إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه) وكان وجه كون المتحرك لا يحصل معه اليقين احتمال أن تكون الحركة غير اختيارية بل لانضغاط ونحوه قول المتن: (لم يصل عليه) صرح الإسنوي في الفصل الآتي بأن دفنه أيضا غير واجب ذكر ذلك عند قول المنهاج ويوضع في اللحد على يمينه قوله: (وحكم التكفين حكم الغسل) قال السبكي: لكن بعد بلوغه إمكان نفخ الروح قد اتفقوا على وجوب الستر بخرقة سواء أوجبنا الغسل أم لا وذكر أن الرافعي فسر ذلك بما يكون على غير هيئة التكفين وأطال السبكي في الكلام عليه ثم قال: ولو فسر ذلك بوضع خرقة من غير إحاطة به كإحاطة الكفن لاستقام الكلام\rفتح العلام ج 3 ص 298","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"واما السقط وهو الولد النازل قبل تمام الاشهر اي الستة التي هي اقل مدة الحمل ففيه تفصيل ذكرته بقوله: فان ظهرت حياته بصياح او تحرك او تنفس فهي كالكبير فتجب فيه الاربعة المارة كلها وان لم تظهر حياته لكن ظهر خلقه بان تختط وجب فيه ما عدا الصلاة وهو الغسل والتكفين والدفن اما الصلاة فلا تجب بل تحرم وان لم يظهر اي الحية والخلق فلايجب فيه شيئ بل تحرم الصلاة عليه ويجوز غسله ويسن ستره بحرقة ودفنه وقد نظم بعضهم حاصل ما ذكر بقوله والسقط كالكبير في الوفاة @ ان ظهرت امارة الحياة ان خفيت وخلقه قد ظهر @ فامنع صلاة وسواها اعتبرا واختفى ايضا ففيه لم يجب @ شيئ ودفن ثم ستر قد ندب والمعتمد ان الولد النازل بعد تمام الاشهر حكمه حكم الكبير فتجب فيه الاربعة فان لم تعلم فيه الحياة ولم يظهر خلقه حيث علم انه عدمي لانه لايسمى سقطا هذا ما جرى عليه الرملي والخطيب والذي جرى عليه ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام واستوجهه القليوبي انه تحرم الصلاة عليه ان لم تظهر فيه امارة الحياة بعد انفصاله وان بلغ اكثر مدة الحمل كما في الكردي وترشيخ المستفيدين\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL FMPP XII\rSE JAWA & MADURA\rDi PP. AL FALAH Jl. Mangunsari Tinggarjaya Jatilawang Po Box 02\rBanyumas Jawa Tengah\rTanggal 16 – 17 Maret 2005 M. / 5 – 6 Shoffar 1426 H.\r(KOMISI B)\rJalsah Ula\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Ardani Ahmad…Ustadz Abdul Manan…Kholid Afandi\rKH. Zainul Arifin…Agus H. Aly Maky…Syahrul Munir\rKH. Asyhari Sofwan…Ustadz Syahrowardi\rK. Ma’sum Aly…Ustadz Thohari Muslim\rK. M. Su’ud…Agus Rouf Abdul Manan\rK. Hadziqunnuha…Ustadz Bahirul Mawabib\rK. Abi Musa…Agus Sobbih Al Mu’ayyad\r…Agus Shon Haji\r…Ustadz Abdulloh Mahrus\r…Ustadz M. Anas\rModerator:…Ustadz Munawar Zuhri\rHasil Keputusan\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Ada salah satu jama'ah haji yang telah melakukan niat Tamattu', kemudian di pertengahan umrohnya, dia punya inisiatif untuk merubah haji Tamattu'nya menjadi haji Ifrâd dengan membatalkan ibadah umrohnya, selanjutnya dia kembali ke Mîqât untuk melakukan niat Ihrâm haji Ifrâd.\rPertanyaan\rBolehkah penggantian ritual ibadah haji seperti kasus diatas ?\rApakah dia masih terkena kewajiban membayar Dam ?\rPP. Al-Falah Tinggarjaya Banyumas\rJawaban\rMemutus amalan Umroh dalam pelaksanaan haji Tamattu’ menjadi haji Ifrod sesudah Thowaf Umroh tidak diperbolehkan dan wajib bagi jamaah haji tetap meneruskan amalan Umrohnya.\rCatatan:\rBila ritual ibadah haji seperti kasus di atas terlanjur dikerjakan maka, yang sah hanya umrohnya. Sedangkan hajinya tidak sah.\rReverensi\rManasik al-Haji wa al-Umroh wa Ziaroh al-Masjid al-Nabawy “ala Madzhab al-Arba’ah Abbas Abdulloh Hal. 61\ral-Majmu’ Sarh al-Muhadzab Juz 7 Hal. 166\ral-Asybah wa al-Nadloir hal. 29\rIs’ad al-Rofiq Juz 2 Hal. 121\ral-Taj al-Iklil li al-Imam al-Muwaffa al-Maliky Juz 4 Hal. 68\rI’anah al-Tholibin Juz 2 Hal. 292-293\rFathul Wahab Hamisy Hasyiyah al-Jamal Juz II hal: 396\rIbarat\rمناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي على مذهب الأربعة عباس عبد الله ص: 61","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"تغيير نية الإحرام: قد يحدث بعد الإحرام أن تلتقي بأناس في الباخرة أو في بيت وكيل المطوف بدجة وتراهم محرمين بغيرما أحرمت بهم وقد ترغب في تغيير نية إحرامك فاعلم: أنك متى عقدت نية الإحرام تقيدت بها وليس لك العدول عنها فإذا كنت معتمرا وأردت أن تكون مفردا أو بالعكس أو كنت قارنا وأردت أن تكون مفردا أو معتمرا فلا يجوز شيء من ذلك كله ولكن إذا كنت معتمرا ثم نويت الحج أيضا لتكون قارنا فإن ذلك جائز بالإجماع بشرط أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف وإلا فلا يجوز أما إذا كنت مفردا ثم نويت العمرة لتكون قارنا فلا يجوز ذلك وإن لم تشرع في الطواف لأن العمرة لا تدخل على الحج وقال أبو حنيفة يجوز ذلك أيضا ويكون قارنا متى كان قبل الشروع في الطواف\rالمجموع شرح المهذب الجزء السابع ص: 166\r(فرع) إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا هذا مذهبنا قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون وبه قال عامة الفقهاء وقال أحمد يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا للصحابة قال وقال بعض أهل الظاهر هو جائز الآن\rالأشباه والنظائر ص: 29","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"نوى قطع الحاج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد (فرع) ويقرب من نية القطع نية القلب قال في شرح المهذب قال الماوردي نقل الصلاة إلى أخرى أقسام (أحدها) نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما (الثاني) نقل نفل راتب إلى نفل راتب فلا يحصل واحد منهما (الثالث) نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما (الرابع) نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع نفلا ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ولا ينقلب نفلا على الصحيح فإن كان لعذر كأن أحرم بفرض ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها صحت نفلا في الأصح\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 121\rومنها قطع الفرض أداء كان أو قضاء ولو موسعا وصلاة كان أو غيرها كحج وصوم واعتكاف بأن يفعل ما ينافيه لأنه يجب إتمامه بالشروع فيه –إلى أن قال- ومحل ما ذكر في نفل غير نسك أما قطع نفل نسك سواء نفل الحج والعمرة فيحرم لأنه بالشروع فيه يصيرواجبا فيجب إتمامه لأنه كفرضة نية وكفارة وغيرها\rالتاج والإكليل للإمام الموفى المالكي الجزء الرابع ص: 68 دار الكتب العلمية\rما نصه قال سند إن رفض إحرامه المدخول في جنسه كفسخ عمرة في عمرة أو حج في حج لا يختلف في بقائه على الأول أو غير جنسه فإن كان الأول عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإفراد فهو قارن وإن أراد قلب الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد ولا ينقلب وإن كان الأول حجا فاعتقد بطلانه فهو باق عليه ولا تدخل العمرة على الحج وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلب ثم قال بعد كلام وأما لو رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة خلافا لداود انتهى\rفتح الوهاب بهامش حاشية الجمل على المنهج الجزء الثاني ص: 396","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"(فلو أحرم) به أو مطلقا (حلال في غيره انعقد) أي إحرامه بذلك (عمرة) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة الإسلام وسواء العالم بالحال والجاهل به وخرج بزيادتي حلال ما لو أحرم بذلك محرم بعمرة في غيره فإن إحرامه يلغو إذ لا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة (و) زمانيها (لها) أي للعمرة أي للإحرام بها (الأبد) لوروده في أوقات مختلفة في الصحيحين (لا لحاج قبل نفر) لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه ولامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وهذا من زيادتي\rTidak wajib membayar dam karena tidak ada hal-hal yang mewajibkan untuk membayar dam.\rCatatan:\rBila ingin merubah Umroh menjadi Haji, maka masih ada peluang jika belum melaksanakan Thowaf Umroh dan Hajinya menjadi Qiron sekaligus wajib membayar dam.\rReverensi\rI’anah al-Tholibin Juz 2 Hal. 292-293\ral-Um Juz 2 Hal. 148\rAsna al-Matholib Juz 1 Hal. 462\ral-Bujairomi ala al-Khotib Juz 2 Hal. 460\rdan ibarot dalam sub a\rIbarat\rإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 293","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(قوله إن لم يكن) أي كل من المتمتع والقارن وهو شرط لوجوب الدم أي يشترط في وجوب الدم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام وذلك لقوله تعالى في المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أي ما ذكر من الهدي والصوم ثم فقده لمن أي على من لم يكن أهله أي وطنه حاضري المسجد الحرام وقيس عليه في ذلك القارن والجامع بينهما الترفه فيهما فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضا ويشترط أيضا لوجوب التمتع أن في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة وأن يكون ثم بالحج في سنة واحدة وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام أو بعده وقبل التلبس بنسك فحاصل ما يشترط له إثنان إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شيء\rالأم الجزء الثانى ص:148\r(قال الشافعي) وإذا أهل رجل بعمرة كان له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يدخل في الطواف بالبيت فإذا دخل فيه فليس له أن يدخل عليه الحج ولو فعل لم يلزمه حج لأنه يعمل في الخروج من عمرته في وقت ليس له إدخال الحج فيه على عمل العمرة ولو كان إهلاله بحج لم يكن له أن يدخل عليه العمرة ولو فعل لم يكن مهلا بعمرة ولا عليه فدية\rأسنى المطالب الجزء الأول ص: 462\r(فالإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة) ومحل أفضليته على التمتع والقران أن يعتمر (من سنته فإن لم يعتمر فيها فهما أفضل منه) لأنه يكره تأخير الاعتمار عنها كما مر (وأما القران فهو أن يحرم بهما أو بالعمرة ولو قبل أشهر الحج ثم يدخله) أي الحج (عليها في أشهره قبل) الشروع في (الطواف)-إلى أن قال-(ولا يجوز) إدخال الحج على العمرة (بعده) بعد الشروع في الطواف ولو بخطوة لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لقوته\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 460","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"فصل في الدماء الواجبة -إلى أن قال- واعلم أن ذكر هذا الفصل بعد ما تقدم من المحرمات مناسب لأنه ناشئ عن فعل شيء منها أو عن ترك شيء من الواجبات في الباب قبل ذلك\rDiskripsi masalah\rDunia dakwah terkadang mengalami fenomena menarik ketika harus bersentuhan dengan masyarakat awam. Mereka melakukan peribadatan sesuai dengan mencontoh kalangan tertentu tanpa tahu-menahu mana yang benar dan mana yang salah, hingga lambat laun seolah menjadi sebuah keyakinan. Akibatnya, masyarakat Jawa yang mayoritas terkenal tinggi tingkat fanatisme keyakinannya, menjadi alergi mendengar mubaligh-mubaligh baru yang tiba-tiba datang dan mengajarkan pemahaman berbeda. Di sisi lain para mubaligh dari kalangan kita terkadang kurang fleksibel dalam memahami budaya mereka, bahkan hanya disebabkan persoalan sepele, mereka enggan masuk atau kurang betah berdakwah di lingkungan awam yang masih sangat butuh pengajaran. Contoh kecil yang terjadi adalah tradisi sebagian masyarakat mengkonsumsi laron atau tradisi shalat terawih sebelas rakaat, di mana kebanyakan dari mereka melakukannya hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya karena seorang dai kurang bisa mengaplikasikan fiqh pesantrennya atau mungkin juga karena fanatisme Syafi'iyyahnya, akhirnya dia tidak mampu mengikuti alur masyarakat hingga terpaksa hengkang sebelum ilmunya sempat dicicipi oleh mereka. Memang teguh dalam syariat adalah paling utama, namun apakah sedikit moderat dengan tetap mengikuti rel syariat tidak diperbolehkan, sehingga kita tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar ?.\rPertanyaan","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Apakah wajib kita mencarikan solusi syariat meskipun tidak sesuai kata hati, apabila hal tersebut menjadi jalan satu-satunya dalam berdakwah ?.\rBukan kita ragu dengan tradisi NU yang sudah tertata, akan tetapi apakah benar shalat tarawih 11 rakaat baik dengan dua rakaat salam atau empat rakaat salam, tidak bisa kita amalkan ?. karena selama ini jujur saja hal ini disikapi apriori sehingga seakan-akan tidak mu'tabar khilafiyahnya\rMasyarakat juga dibuat bingung dengan pernyataan kontradiktif dari beberapa kalangan yang sama-sama mengutip pernyataan ulama. Misalnya dari Syekh Bafadlol yang terkesan atau seakan-akan mengklaim kufur bagi mereka yang mengingkari pendapat bahwa shalat terawih adalah 20 rakaat. Atau dalam tarjih dari Syekh Al-Hafidz Sayid Ma'ya'ba Al-Maliki dalam kitab Zad Al-Muslim juz. III h. 224-227, yang memilih 11 rakaat sebagai bentuk pelaksanaan yang paling Afdhal. Bagaimana kita mensikapi pernyataan \"kufur\" dan status tarjih di atas ?\rPengurus FMPP\rJawaban\rBila dalam masalah mungkar yang Mujma’ ‘Alaih (sesuatu yang di sepakati Ulama’ haram atau tidak sahnya), maka mencari solusi yang artinya menunjukkan jalan yang benar adalah wajib. Dan bila masalah yang Maukhtalaf ‘Alaih (sesuatu yang tidak di sepakati Ulama’ haram atau tidak sahnya), maka wajib mencari solusi yang artinya berusaha menawarkan Qoul yang terbaik yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dakwah.\rReferensi\rTanqih al-Fatawi al-Hamidiyah Juz 2 Hal. 330\rBughyah al-Mustarsyidien Hal. 5 dan 7\rSyarh al-Mahalli ala Jam’il Jawami’ Juz 2 Hal. 298\ral-Tahdzib Juz 1 Hal. 51-52","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"al-Mizan al-Kubro Juz 1 Hal. 7\ral-Fawa’id al-Madaniyah li al-Syaih al-‘Alamah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy Hal. 233\rMajmu’ah Sab’ah al-Kutub al-Mufidah Hal. 104\rBughyah al-Mustarsyidien Hal. 80\ral-Fawa’id al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Tsaniyah Hal. 579-580\rHasyiyah al-Jamal Juz 4 Hal. 128\rIbarat\rتنقيح القول الفتاوي الحامدية الجزء الثاني ص: 330\r(فائدة) في الدخيرة والمغني وبستان أبي الليث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يتعظون ويمتنعون عن المنكر فالأمر بالمعروف واجب عليه لا يسعه تركه لو علم بأكبر رأية أنه لو أمر بالمعروف يقذفونه ويشتمونه فتركه أفضل وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك وتقع بينهم العداوة أو يهيج منهم القتال فتركه أفضل لو علم أنه يصبر على ضربهم ولم يشك إلى أحد فلا بأس به وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر بالمعروف أفضل وذكره المحبوبي مطلقا فقال: الأمر بالمعروف واجب أو فرض إذا غلب على ظنه أنهم يتركون الفسق بالأمر ولو غلب على ظنه أنهم لا يتركون إثما في تركه من البناية شرح الهداية للعلامة العيني من أواخر كتاب الغصب\rبغية المسترشدين ص: 5\rلا يحل لعالم أن يذكر مسئلة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة إذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد أو ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أن فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال مالا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة كذا الزكاة والحج حيث وجبا\rبغية المسترشدين ص: 7 دار الفكر","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"(الفائدة) قال في فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علما جازما كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لا مفت وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب وهي مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطع من نحو أربعمائة سنة اهـ\rشرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298\rورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة\rالتهذيب الجزء الأول ص: 51-52\rوفي المسلك العدل شرح با فضل ورفع للعلامة السيد عمر سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي فما المعول عليه من الترجيحين؟ فأجاب إن كان المفتى من أهل الترجيح أفتى بما ترجح عنده قال وإن لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو راو لا غير فيتخير في رواية أيهما شاء أو جميعا أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين ثم الأولى بالمفتى التأمل في طبقات العامة فإن كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع روي لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلا في دين الله أو لباعث فاسد كطمع أو رغبة أو رهبة ثم قال وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندين الله به\rالميزان الكبرى الجزء الأول ص: 3","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"ويوضح لك ذلك أن تعلم يا أخي أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي على مرتبتي تخفيف وتشديد لا إلى مرتبة واحدة كما سيأتى إيضاحه في الميزان فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين قوي وضعيف من حيث إيمانه أو جسمه في كل عصر وزمان فمن قوي منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ومن ضعف خطب بالتخفيف والأخذ بالرخص وكل منهما حينئذ على شريعة من ربه وتبيان فلا يؤمر القوي بالنزول إلى الرخصة ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة وقد رفع الخلاف في جميع أدلة الشريعة وأقوال علمائها عند كل من عمل بهذه الميزان وقول بعضهم إن الخلاف الحقيقي بين طائفتين مثلا لا يرتفع الحمل محمول علىمن لم يعرف قواعد هذا الكتاب لأن الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أئمة الشريعة مستحيل عند صاحب هذه الميزان فامتحن يا أخي ما قلته لك في كل حديث ومقابله أو كل قول ومقابله تجد كل واحد منهما لا بد أن يكون مخففا والآخر مشددا ولكل منهما رجال في حال مباشرتهم الأعمال ومن المحال أن لا يوجد لنا قولان معا في حكم واحد مخففان أو مشددان وقد يكون في المسئلة الواحدة ثلاثة أقوال أو أكثر أو قول مفصل فالحاذق يرد كل قول إلى ما يناسبه ويقاربه في التخفيف والتشديد حسب الإِمكان وقد قال الإمام الشافعي وغيره إن إعمال الحديثين أو القولين أولى من إلغاء أحدهما وأن ذلك من كمال مقام الإيمان\rالفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص: 233","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول يمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتشريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيره لما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته -إلى أن قال- وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا في ذاك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة في فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 104 الهداية","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"فالاجماع الذى نقله واحد على منع تقليد الصحابة على ما لم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده ولو كان ذلك الغير منتسبا لاحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأيى حنيفة مثلا فان أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطي فى اختيارهم لأنهم بالنسبة لتلك المسئلة مجتهدون ويجوز لانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وان أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطروق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الافتاء به للغير بمعنى الارشاد إهـ\rبغية المسترشدين ص: 80 دار الفكر\rويلزم العالم إذا استفتى في إقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول مذهب الشافعي لا يجوز ثم إن لم يترتب عليه مفسدة ولا تساهل جاز له أن يرشد من أراد العمل بالقول القديم إليه\rالفوائد الجنية حاشية المواهب السنية ص: 579-580","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه (قالوا وليس ينكر المختلف فيه) هذه قاعدة عظيمة متفرعة على المختلف فيه برفق كما في التحفة (قوله باعتبار الأصل) أي باعتبار استصحاب العدم الأصلى (قوله باعتبار الإنكار الواجب) أي باعتبار أن الإنكار المنفي في القاعدة من يرى حله أو جهل بتحريمه وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه وأما ما اختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره على العالم لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله أو جهل بتحريمه كذا في التحفة قال الرشيدي قوله أو جهل بتحريمه فيجب عليه إنكاره وإن اعتقد أي هذا العالم المنكر إباحته لأنه يعتقد أنه حرام بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته قال في التحفة فلا إشكال خلافا زعمه وكذا للعامي فيندب) أي فلا ينفي الإنكار عن المختلف فيه بل يثبت لكل منكر أي حرام مجمع على حرمته أو مختلف فيه ويطلب ويدعى على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف قال في الروض وشرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج حينئذ قال الراشيدي وعلى الشبراملسى وليس المراد بالندب هنا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمس كما هو ظاهر إهـ\rبغية المسترشدين ص: 124-125 دار الفكر\r(مسألة ب) لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته فى مشترك لم يعلم كم هى فطريقه أن يبيعه الكل أى إن كان بكل الثمن فيصح فى حصته بحصتها من الثمن وطريق تمليك المجهول المناذرة ونحوها وفى قول يصح بيع المجهول وبه قال الأئمة الثلاثة وحيث قلنا بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب ولا يخفى ما يترتب عليه من التفريع والحرج فالأولى بالعالم إذا أتاه العوام فى مثل ذلك أن يشد النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد فى الماضى إذ العامى لا مذهب له بل إذا وافق قولا صحيحا صحت عبادته ومعاملته وإن لم يعلم عين قائله كما مر المقدمة بل هو المتعين فى هذا الزمان كما لا يخفى اهـ","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 128\rأن للوسائل حكم المقاصد\rJalsah Tsaniyah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Ardani Ahmad…Ustadz Abdul Manan…Kholid Afandi\rKH. Zainul Arifin…Agus H. Aly Maky…Sahrul Munir\rKH. Asyhari Sofwan…Ustadz Syahrowardi\rKH. Ahmad Asyhar…Ustadz Thohari Muslim\rK. Ma’shum Aly…Agus Rouf Abdul Manan\rK. M. Su’ud…Ustadz Bahirul Mawabib\rK. Hadziqunnuha…Ustadz Abdulloh Mahrus\r…Ustadz M. Anas\rModerator:…Bapak H. Zainul Habibi\rHasil Keputusan\rDalam masalah ini terdapat khilaful ulama’, menurut kalangan Syafi’iyah cara tersebut tidak boleh diamalkan sedangkan menuruk Kalangan Malikiyah boleh.\rReferensi:\rQurroh al-‘Ain Malikiyyah Hal. 316\ral-Dzahiroh Juz 2 Hal 406\rKitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah Juz 1 Hal. 342-343\rBushro al-Karim Hal. 115\rIbarat\rقرة العين مالكية ص: 316","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"وبالجملة فكل من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح بلا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس والجمهور على الأول بشرطين أحدهما كونها بتطويل القراءة وثانيهما كونها آخر الليل لا أوله ولكن قد جري العمل بترجيح الثاني لأمرين أحدهما أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل لكونه أسهل في حقهم وثانيهما أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفا من أن يتركها الأغلب لو طولت فصار كثرة الركعات عوضا عن التطويل في القراءة وقد وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات أو قلتها مع التطويل وكل من الفرقة الأولى والثانية قد ارتكبت ذنبا عظيما في قولهها بما لم يقل به الشرع أما الثانية فلدعواها أن من فعل التراويح أقل من عشرين ركعة زنديق لا تحل ذبيحته إلخ وأما الأولى فلقولهما بأن من كفر مسلما فقد كفر كما لا يخفى فيجب على ولي الأمر تعزيرهم بما يراه والله أعلم -إلى أن قال- أن كلا من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح التي هي عبارة عن قيام الليل بلا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس والجمهور على الأول بشرطين أحدهما كونها بتطويل القراءة وثانيهما كونها آخر الليل لا أوله ولكن قد جرى العمل بترجيح الثاني لأمرين أحدهما أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل لكونه أسهل في حقهم وثانيهما أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفا من أن يتركها الأغلب لو طولت وصارت كثرة الركعات عوضا عن التطويل في القراءة وقد وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات مع التخفيف أو قلتها مع التطويل -إلى أن قال- فدعوى الفرقة الثانية كفر من صلى التراويح أقل من عشرين لإنكاره الإجماع فلا","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم باطلة قد ارتكب قائله ذنبا عظيما في قوله بما لم يقل به الشرع بتكفير المسلم بمجرد وهم الذنب إهـ\rالذخيرة الجزء الثاني ص: 406 دار الغرب الإسلامي\rفصل في الجواهر الذي استمر العمل عليه من العدد في قيام رمضان ست وثلاثون ركعة ثلاث وتر وتستحب الجماعة فيه تأسيا بعمر - رضي الله عنه - واستمرار العمل قال سند واختار مالك في مختصر ما ليس في المختصر إحدى عشرة ركعة وهي صلاته - عليه السلام - والذي جمع عليها الناس عمر - رضي الله عنه - وروي أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة واختاره (ح) وابن حنبل وكانوا يصلون إلى قريب الفجر وكره ملك إحياء الليل كله اتباعا للسنة وهو محمول على من يواظبه قال ابن رشد لا اختلاف في أن الكثير من الصلاة أفضل من القليل مع الإبتداء في الطول واختلف العلماء هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء الزمان لقوله عليه الصلاة والسلام من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحطت عنه خطيئة وجاء أن الذنوب تتساقط كلما ركع وسجد وهما يدلان على الفضل لا على الأفضلية وروي عنه - عليه السلام - لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وروي طول القيام وهو الأطهر\rكتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 342-343","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"يندب أن يسلم في آخر كل ركعتين فلو فعلها بيلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين صحت مع الكراهة إلا عند الشافعية الحنفية قالوا إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين إتفاقا وإذا صلى أكثر من أرنع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه فقيل ينوب عن شفع من التراويح وقيل يفسد الحنابلة قالوا تصح مع الكراهة وتحسب عشرين ركعة المالكية قالوا تصح وتحسب ركعة ويكون تاركا لسنة التشهد والسلام في كل ركعتين وذلك مكروه الشافعية قالوا لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين فإذا صلاها يسلام واحد لم تصح سواء قعد على رأس كل ركعتين أو لم يقعد فلا بد عندهم أن يصليها ركعتين وبسلم على رأس كل ركعتين\rبشرى الكريم ص: 115","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع نقله سم عن م ر (ثم) يتلو ما مر (الترويح) فهي في الفضل بعد ما ذكر وإن فعلت جماعة لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على الرواتب أكثرمنها ولشرف الرواتب بشرف متبوعها وبه يعلم أن جميع الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح خلافا للمصنف (وهي) لغير من بالمدينة (عشرون ركعة)كل ليلة من رمضان بنية قيام رمضان أو سنة التراويح أو من صلاة التراويح والإتيان بمن أولى كما مر لما صح \"أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى التراويح ليلتين أو ثلاثا فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته بقية الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها\" وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف وأجمع عليه الصحابة وفي رواية مرسلة ثلاث وعشرون وجمع بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث فحسبت مع العشرين وسميت كل أربع ترويحة لأنهم كانوا يتروحون أي يستريحون عقبها ِأما من بالمدينة ولو مجتازا فله فعلفها ستا وثلاثين وقال الشرقاوي ويثابون على الست عشرة ثواب النفل المطلق لا الترايح على الأقرب (ويسلم) في التراويح حتما (من كل ركعتين) لشبهها بالفرض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد فلو أحرم بأكثر من ركعتين عامدا عالما لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأثيب عليه ثواب التراويح خلافا لبعضهم كما مر فقولهم وهي العشرون أي أكثرها","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"Kitab tersebut hanya mengatakan bahwa sholat Tarawih 20 rokaat sudah menjadi Ijma’ dan Sunnah Khulafa’ur Rosyidien dan mereka yang melakukan sholat Tarawih 8 rokaat dinyatakan menentang Ijma’. Akan tetapi dalam kitab tersebut tidak ditegaskan bahwa orang yang menentang sholat Tarawih 20 rokaat dinyatakan kafir, karena penentang Ijma’ bisa dihukumi kafir apabila Ijma’ tersebut mengenai hal-hal yang معلوم من الدين بالضرورة, sehingga pengkafiran seseorang pada orang lain yang berdasarkan kitab Kasfu al-Tabarrih hal. 15 tidak bisa dibenarkan. Sedangkan Tarjih Imam Maya’ba dari Malikiyah adalah Tarjih yang bersifat pribadi berdasarkan madzhab Maliki.\rCatatan:\rSholat Tarawih dengan 20 atau 11 rokaat atau kurang dari itu, ulama’ sepakat menghasilkan kesunnahan sholat Tarawih mereka hanya berbeda dalam menentukan mana yang Afdhol dan bagi kita yang Afdhol tetaplah 20 rokaat karena umumnya kita melakukan diawal waktu dengan memperpendek bacaan surat, sehingga banyaknya rokaat sebagai ganti kesunnahan-kesunnahan lain yang kita tinggalkan.\rReferensi\rTuhfah al-Ahwady Juz 3 Hal. 438-448\rKasyfu al-Tabarrih Hal. 14\rZad al-Muslim Juz 3 Hal. 226\rQurroh al-‘Ain Malikiyyah Hal. 313-316\rIbarat\rتحفة الأحوذي الجزء الثالث ص: 438-448","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"واختلف أهل العلم في قيام رمضان أي في عدد ركعات التراويح فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعون ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة ولم أر فيه حديثا مرفوعا لا صحيحا ولا ضعيفا وروي فيه أثار -إلى أن قال- وقيل أربع وثلاثون على ما حكي عن بينها بن أوفي أنه كذلك كان يصلي بهم في العشر الأخير وقيل ثمان وعشرون وهو المروى عن بينها بن أوفى في العشرين الأولين من الشهر وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير وقيل أربع وعشرون وهو مروي عن سعيد بن جبير وقيل عشرون وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم فإنه مروى يعن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة وهو قول أصحابنا الحنفية وقيل إحدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختاره أبو بكر بن العربي انتهى كلام العيني وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح قال الجوزي من أصحابنا عن مالك أنه قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله قيل له إحدى عشرة ركعة بالوتر ؟ قال نعم وثلاث عشرة قريب قال ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير انتهى قلت القول الراجح المختار الأقوى من حيث الدليل هو هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني إحدى عشرة ركعة وهو الثابت عن رسول الله بالسند الصحيح بها أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله بسند صحيح ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام فأما ما قلنا من أن إحدى عشرة ركعة هي الثابتة عن رسول الله فلما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا الحديث فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أن رسول الله ما","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة-إلى أن قال-ويدل على هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه أعني إحدى عشرة ركعة حديث جابر - رضي الله عنه - قال صلى بنا رسول الله في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال إني خشيت أن يكتب عليكم رواه الطبراني في الصغير ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر هذا الحديث إسناده وسط انتهى وهذا الحديث صحيح ثم ابن خزيمة وابن حبان ولذا أخرجاهما في صحيحهما وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري لبيان عدد الركعات التي صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس في شهر رمضان فهو صحيح عنده أو حسن -إلى أن قال- ويدل على هذا القول الأخير الذي اختاره مالك أعني إحدى عشرة ركعة ما رواه أبو يعلى من حديث جابر بن عبد الله قال جاء بن أبي كعب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن ثمان ركعات وأوترت فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا قال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن وأما ما قلنا من أن بإحدى عشرة ركعة أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلأن الامام مالك رحمه الله روى في موطئه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبي بن كعب - رضي الله عنه - وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وكان القارىء يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ورواه أيضا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة قال النيموي في آثار السنن إسناده صحيح فإن قلت قال الحافظ في الفتح","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"بعد ذكر أثر عمر - رضي الله عنه - هذا ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين انتهى وقال الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر مالك في هذا إحدى وعشرون وهوالصحيح ولا أعلم أحدا قال فيه إحدى عشرة إلا مالك ويحتمل أن يكون ذلك أو ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين إلا أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة وهم انتهى قلت قول ابن عبد البر أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة وهم باطل جدا قال الزرقاني في شرح الموطأ بعد ذكر قول ابن عبد البر هذا ما لفظه ولا وهم وقوله إن مالكا انفرد به ليس كما قال فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال إحدى عشرة كما قال مالك انتهى كلام الزرقاني وقال النيموي في آثار السنن ما قاله ابن عبد البر من وهم مالك فغلط جدا لأن مالكا قد تابعه عبد العزيز بن محمد ثم سعيد بن منصور في سننه ويحيى بن سعيد القطان ثم أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه كلاهما عن محمد بن إحدى عشرة كما رواه مالك عن محمد بن يوسف وأخرج محمد بن نصر المروزي قي قيام الليل من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي في زمن عمر - رضي الله عنه - في رمضان ثلاث عشرة ركعة قال النيموي هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف أي مع الركعتين بعد العشاء انتهى كلام النيموي قلت فلما ثبت أن الامام مالكا لم ينفرد بقوله إحدى عشرة بل تابعه عليه عبد العزيز بن محمد وهو ثقة ويحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل قال الحافظ في التقريب ثقة متقن حافظ إمام ظهر لك حق الظهور أن قول ابن عبد البر أن الأغلب أن قوله إحدى عشرة وهم ليس بصحيح بل لو تدبرت ظهر لك أن الأمر على خلاف ما قال ابن عبد البر أعني أن الأغلب أن مالك في هذا الأثر إحدى وعشرون كما في رواية عبد الرزاق وهم فإنه قد انفرد هو بإخراج هذا الأثر بهذا اللفظ ولم يخرجه به أحد غيره فيما أعلم وعبد الرزاق","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"وإن كان ثقة حافظا لكنه قد عمي في اخر عمره فتغير كما صرح به الحافظ في التقريب وأما الامام مالك فقال الحافظ في التقريب إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر انتهى ومع هذا لم ينفرد هو بإخراج هذا لأثر بلفظ إحدى عشرة بل أخرجه أيضا بهذا اللفظ سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما عرفت فالحاصل أن لفظ إحدى عشرة في أثر عمر بن الخطاب المذكور صحيح ثابت محفوظ ولفظ إحدى وعشرون في هذا محفوظ والأغلب أنه وهم والله تعالى أعلم (تنبيه) يستدل بهذين الأثرين على أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر أن يصلي التروايح عشرين ركعة وعلي أنه - رضي الله عنه - صلى التروايح عشرين ركعة وقد عرفت أن هذين الأثرين ضعيفان لا يصلحان للاستدلال ومع هذا فهما مخالفان لما ثبت عن رسول الله بالحديث الصحيح وأما أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة قال النيموي في آثار السنن رجاله ثقات لكن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر - رضي الله عنه - انتهى قلت الأمر كما قال النيموي فهذا الأثر منقطع لا يصلح للاحتجاج ومع هذا فهو مخالف لما ثبت بسند صحيح عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة أخرجه مالك في الموطأ وقد تقدم وأيضا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله بالحديث الصحيح وأما أثر عمر - رضي الله عنه - الذي أخرجه عبد الرزاق فقد عرفت حاله وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب - رضي الله عنه - يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث قال النيموي عبد العزيز بن رفيع لم يدرك أبي بن كعب انتهى قلت الأمر كما قال النيموي فأثر أبي بن كعب هذا منقطع ومع هذا","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"فهو مخالف لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة وأيضا هو مخالف لما ثبت عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان بنسوة داره ثمان ركعات وأوتر وقد تقدم ذكره بتمامه وفي قيام الليل قال الأعمش كان أي ابن مسعود وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وهو قول الحنفية واستدل لهم بما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني وعنه البيهقي من طريق ابراهيم بن عثمان أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر انتهى وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصلح للاستدلال فإستدلالهم بهذا الحديث ليس بصحيح قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية وهو معلول بابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الامام أبي بكر بن أبي شيبة وهو متفق على ضعفه -إلى أن قال- الثالث قد ادعى بعض الناس أنه قد وقع الاجماع على عشرين ركعة في عهد عمر - رضي الله عنه - واستقر الأمر على ذلك في الأمصار قلت دعوى الاجماع على عشرين ركعة واستقرار الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جدا كيف وقد عرفت في كلام العيني رحمه الله أن في هذا أقوالا كثيرة وأن الامام مالكا رحمه الله قال وهذا العمل يعني القيام في رمضان بثمان وثلاثين ركعة والإيتار بركعة بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم انتهى واختار هذا الامام إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركعة وكان الأسود بن يزيد النخعي الفقيه يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع وتذكر باقي الأقوال التي ذكرها العيني فأين الاجماع على عشرين ركعة وأين الاستقرار على ذلك في الأمصار\rزاد المسلم الجزء الثالث ص: 226","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(تنبيهات) الأول اتفق العلماء على استحباب التراويح واختلفوا في الأفضل فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وابن عبد الحكم من أصحاب إمامنا أن حضورها في الجماعة في المسجد أفضل كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة في زمنه - رضي الله عنه - واستمر عليه عمل المسلمين إلى الآن وقال إمامنا مالك وأبو يوسف والطحاوي وبعض الشافعية وغيرهم الانفراد بها في البيوت أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومحل قول إمامنا مالك بأن الانفراد فيها أفضل مالم نعطل المساجد وإلا فالأفضل صلاتها بالمساجد كما صرح به خليل في مختصره بقوله وانفراد فيها إن لم تعطل -إلى أن قال- الثالث: من المناسب للمقام ذكر قدر صلاة قيام رمضان المسمى بالتراويح وهل الأفضل في قدرها أن يكون إحدى عشرة ركعة بالوتر لأنه قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره وهذا مما لاشك في أنه الأفضل ولو خالفه عمل الناس اليوم أو الأولى موافقة عمل الناس لأن أدلة الشرع لا تصادمه فأقول كان القدر الذي يصلي أبي - رضي الله عنه - بالناس حيث جمعهم عمر على أن يصلي بهم سنة أربع عشرة من الهجرة ثلاثا وعشرين ركعة بالشفع والوتر كما صرح به خليل المالكي في مختصره بقول ثلاث وعشرون -إلى أن قال- قال القسطلاني وجمع البيهقي بينها بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث وقد عدوا ما وقع بزمان عمر - رضي الله عنه - كالإجماع وفي النوادر عن ابن حبيب أنها كانت أولا إحدى عشرى ركعة إلا أنهم كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم ذلك فزادوا في عدد الركعات وخففوا القراءة وكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم خففوا القراءة وجعلوا عدد ركعاتها ستا وثلاثين غير الشفع والوتر قال ومضى الأمر علىذلك أهـ-إلى أن قال-ومارواه البخاري من طريق إمامنا مالك قد روي عن الإمام مالك أنه هو الذي يأخذ به لنفسه","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"أي عدم الزيادة في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة بالوتر كما في ميسر الجليل شرح مختصر خليل-إلى أن قال-وقد علمت الخلاف في القدر الذي جمعهم عمر عليه هل هو ثلاث وعشرون أو عشرون فقد أو إحدى عشرة ركعة بالوتر والأفضل الذي نختاره لأنفسنا هو هذا الأخير لأنه هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقدم أنه الذي كان إمامنا مالك يأخذ به لنفسه وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق\rكشف التباريح ص: 14\rوإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذين صلوا التراويح اليوم ثمان ركعات مخالفون للإجماع ومخالف الإجماع إن كان في أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر وإلا فهو فاسق وهم مخالفون ايضا لسنة الخلفاء الراشدين ومن خالف سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد خالف النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال \"فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي رواه أبى داود والترمذى اهـ\rقرة العين مالكية ص: 313-316","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"ماقولكم دام فضلكم في طائفة اختلفوا في صلاة التراويح فبعضهم أقاموا بعشر ركعات سنينا عديدة واعتقدوا أنها أفضل من العشرين بدعوى أن الذي ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عشرة وثمانية وثلاثة عشرة ركعة مع الوتر والإتباع خير من الابتداع وبعضهم قالوا إن التراويح لغير من بالمدينة عشرون ركعة مع الوتر بإجماع الصحابة عليه وهو اختيار إمامنا الشافعي والعمل عليه عند أهل الحرم المكي فمن فعلها أقل من ذلك فهو زنديق لإنكاره الإجماع بدليل أنهم لو لم ينكروا الإجماع لما فعلوا أقل من ذلك فلا تحل ذبحتهم وطعامهم ومناكحتهم ولا تجوز الصلاة على جنائزهم ثم قوم منهم أن القائل بكفر الفاعلين أقل من عشرين هو كافر قطعا لأنه سمى اِلإسلام كافرا (الجواب) أما دعوى الفرقة الأولى أن صلاة التراويح بعشرين ركعة من الابتداع فباطلة -إلى أن قال- وبالجملة فكل من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح بلا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس والجمهور على الأول بشرطين أحدهما كونها بتطويل القراءة وثانيهما كونها آخر الليل لا أوله ولكن قد جري العمل بترجيح الثاني لأمرين أحدهما أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل لكونه أسهل في حقهم وثانيهما أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفا من أن يتركها الأغلب لو طولت فصار كثرة الركعات عوضا عن التطويل في القراءة وقد وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات أو قلتها مع التطويل وكل من الفرقة الأولى والثانية قد ارتكبت ذنبا عظيما في قولهها بما لم يقل به الشرع أما الثانية فلدعواها أن من فعل التراويح أقل من عشرين ركعة زنديق لا تحل ذبيحته إلخ وأما الأولى فلقولهما بأن من كفر مسلما فقد كفر كما لا يخفى فيجب على ولي الأمر تعزيرهم بما يراه\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"Haikal adalah salah satu dari sekian banyak orang yang rajin beribadah, namun karena keilmuan yang ia miliki sangat terbatas, maka ia sering timbul beberapa masalah yang menghantuinya. Pernah pada suatu hari Haikal berangkat ke masjid guna menunaikan sholat Jum'at. Sesampainya di masjid, ia sudah tertinggal satu rokaat. Setelah imam salam, dia menambahi tiga rokaat, karena mempunyai anggapan bahwa dia sudah ketinggalan sholat Juma't.\rSementara kalau dalam kitab I'anatuth Tholibin juz I hal 199 (biasa) dijelaskan bahwa musholli yang terlanjur meninggalkan Tasyahud Awal dia tidak boleh kembali duduk untuk melaksanakannya, kalau sampai dilakukan, maka sholat batal kecuali bagi orang yang tidak tahu akan keharaman hal tersebut walaupun ketidaktahuan itu akibat kesemberonoan, hal ini dikarenakan kasus di atas termasuk katagori Ma Yakhfa \"Alal \"Awam (hal yang samar bagi kebanyakan orang).\rPertanyaan\rSebatas manakah suatu permasalahan dikatagorikan sebagai Ma Yakhfa \"Alal \"Awam ?\rApakah permasalahan di atas termasuk katagori Ma Yakhfa \"Alal \"Awam, sehingga sholat si Haikal tetap dinyatakan sah ? dan jika sah, apa status sholat tersebut (Juma't, Dhuhur atau Sunat)\rApakah konsep Ma Yakhfa \"Alal \"Awam juga teraplikasikan dalam urusan Mu'amalah dan Munakahah ?\rPP. Al-Falah Ploso Kediri\rJawaban","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"Sebatas permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui oleh mayoritas orang awam dan hal-hal rumit yang tidak wajib dipelajri oleh orang awam (Daqoiqul Umur) seperti masalah Tanahnuh (jawa: Dehem), bacaan takbir Mubaligh dengan niat i’lam (dimana bagi kebanyakan orang awam tidak mengetahui hal-hal tersebut membatalkan sholat.\rReferensi\rBushro al-Karim Juz 1 Hal. 212\rI’anah al-Tholibin Juz 3 Hal. 24\ral-Syarwany Juz 2 Hal. 381\rGhoyah al-Bayan Hal. 19\rMajuma’ah Saba’ah al-Kutub al-Mufidah Hal. 13\rHasyiyah al-Jamal Juz 1 Hal. 456-457\rIbarat\rبشرى الكريم الجزء الأول ص 212مكتبة الثقافة","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"ويعذرفى يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية عن العلماء أو حصل بغلبة ضحك أو غيره ولا يعذر القراءة الواجبة (قوله فى يسير الكلام) عرفا وهو ست كلمات عرفية فأقل-إلى أن قال-(أو جهل التحريم) فيما تكلم به فيها وإن علم تحريم جنسه وهذا إن عذر إما بخفاء تحريم ما أتى به بحيث يجهله أكثر العوام كالتنحنح فإنه يجهل أكثرهم بطلان الصلاة به وتكبير المبلغ بقصد الإعلام لأن العامي إنما يجب عليه تعلم المسائل الظاهرة دون الخفية فلا تقصير منه فيه فعذر ولو شك فى كون ما تكلم به من الظاهر أو من الخفي فكالخفي وإما بكونه من الظاهر (وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء) أي عمن يعرف ذلك بأن لا يجد مؤنة توصله إليه -إلى أن قال- (ولا يعذر) كما فى (مجموع) وإن خالف جمع (فى) الكلام (الكثير) وهو ما زاد على ست كلمات عرفية (بهذه الأعذار) المتقدمة من التنحنخ وما بعده إلى هنا بل تبطل صلاته لأنه يقطع نظمها ولأن السبق والنسيان والغلبة فى الكثير نادرة (و) قد (يعذر) فيه وذلك (فى التنحنخ لتعذر القرأة الواجبة) أو غيرها من الأركان القولية كالتشهد ونازع فى التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة التي لا محيص عنها فبالأولى القرأة التي له محيص عنها بالسكوت حتى يزول\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 34 دار الإحياء","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"ويعذر فى تأخيره بجهله جواز الرد إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه (قوله أو نشأ بعيدا عن العلماء) المرا بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهي محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهم قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط بل لأنه الغالب في مثل ذلك ويجري مثل ذلك في نظائره حجر ع ش بجيرمي والمراد بالعلماء من يعلمون هذا الحكم وإن لم يعلموا -إلى أن قال- أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس\rالشرواني الجزء الثاني ص: 381\r(قوله أو جهل تحريمه أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام فتأمله (قوله المعذور) أي بقرب إسلامه أو بعده عن العلماء وقوله بتحريم الكلام أي جنسه (قوله مطلقا) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر (قوله ويظهر ضبط إلخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه لا يحتمل عادة م ر\rغاية البيان ص: 19\r(والصلاة والصيام) فإن من لا يعلم أركان العبادات وشروطها لا يمكنه أدائها وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق والمسائل التي لا تعم بها البلوى وخرج بقوله الدوام ما لا يجب في العمر إلا مرة وهو الحج والعمرة وما لا يجب في العام إلا مرة وهو الزكاة فلا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجبت عليه فمن له مال زكوي يلزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة وإن كان ثم ساع يكفيه الأمر فقد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي وكالفرض فيما ذكره النفل إذا أراد فعله إذ تعاطي العبادة الفاسدة حرام\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 13 مكتبة شركة المعارف بندوع","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"فالأول ما لا رخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن أطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\"\rحاشية الجمل الجزء الأول 456-457 در الفكر\r(ولو نسي تشهد أول) وحده أو مع قعوده (أو قنوتا وتلبس بفرض) من قيام أو سجود (فإن عاد) له (بطلت) صلاته لقطعه فرضا لنفل (لا) أن عاد (ناسيا) أنه فيها (أو جاهلا) تحريمه فلا تبطل لعذره وهو مما يخفى على العوام ويلزمه العود عند تذكره أو تعلمه -إلى أن قال- (قوله ولو نسي) أي المصلي المستقل وهو الإمام والمنفرد اهـ م ر اهـ ع ش وغير المستقل وهو المأموم لقاله هنا لا إن عاد مأموما ولقوله فيما يأتى فى مقابلة هذا ولو تعمدغير المأموم تركه اهـ ح ل ومثله شوبري ومثل النسيان ما لوتركه جاهلا مشروعيته كما قاله إبن مقري تفقها اهـ سم (قوله وهو مما يخفى على العوام) ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم اهـ ح ل أي فيعذر وان كان مخالطا للعلماء لأن هذا من الدقائق اهـ شرح م ر أي وكل ما شأنه ذلك بعذر في جهله المتفقه وغيره لأنه من دقائق العلم كما مر اهـ ق ل على الجلال\rJalsah Tsalitsah\rMushohih:…Perumus:…Notulen:\rKH. Ardani Ahmad…Ustadz Abdul Manan…Kholid Afandi\rKH. Zainul Arifin…Agus H. Aly Maky…Syahrul Munir\rKH. Asyhari Sofwan…Ustadz Syahrowardi\rK. Ma’shum Aly…Ustadz Thohari Muslim\rK. M. Su’ud…Agus Rouf Abdul Manan\rK. Hadziqunnuha…Ustadz Bahirul Mawabib\rK. Abi Musa…Agus Sobbih Al Mu’ayyad\r…Agus Shon Haji\r…Ustadz Abdulloh Mahrus","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"Moderator: …Ustadz Najib Ghoni\rTidak termasuk ما يخفى على العوام sebab menurut orang awam, jika dalam menunaikan sholat jum’at sudah menjalankan satu rokaat cukup menambah satu rokaat lagi, sehingga sholat yang dilakukan Haikal tidak sah.\rReverensi\rNihayah al-Zain Hal. 91\ral-Majmu’ Juz 5 Hal. 740\rDitambah Ibarat Sub. A.\rIbarat\rنهاية الزين الجزء الأول ص: 91\rوكلام فيعذر في يسير كلام عرفا بسهو بأن نسي كونه في الصلاة أو سبق لسان إلى الكلام اليسير أو فيها لقرب إسلام أو بعد عن العلماء بخلاف من بعد إسلامه من العلماء فلا يعذر لتقصيره بترك التعلم واليسير عرفا هو الذي يكون ست كلمات عرفية فأقل وخرج بذلك الكثير وهو ما زاد على ست كلمات عرفية فإنه مبطل مطلقا وضابط البعد عن العلماء أن يعسر عليه السفر إليهم لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من أعذار الحج فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول وإن لم يكونوا علماء عرفا ولو علم تحريم جنس الكلام في الصلاة لكن جهل تحريم ما أتى به من ذلك لا تبطل إن قرب عهده بالإسلام أو كان بعيدا عن العلماء وكان ما أتى به يسيرا عرفا واستنبط بعضهم من ذلك صحة صلاة المبلغ والفاتح على الإمام بقصد الإعلام فقط إذا كان يجهل امتناع ذلك قال وينبغي صحة صلاته وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولو نشأ قريبا من العلماء لمزيد خفاء ذلك على العوام ويعذر في التنحنح للغلبة إن قل ولتعذر ركن قولي وإن كثر عرفا فيتنحنح بقدر ما يسمع نفسه ولا يعذر في التنحنح للسنن كجهر وقراءة سورة وقنوت وتكبيرة انتقالات\rالمجموع الجزء الخامس ص: 740","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى (ومن دخل والإمام في الصلاة أحرم بها فإن أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الإمام تم الظهر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى\" (الشرح) حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال أسانيدها صحيحة ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده ضعف ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\" رواه البخاري ومسلم وبهذا الحديث احتج مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (وقوله) في حديث الكتاب فليصل إليها أخرى وهو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام (أما الأحكام) قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وفي كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوي الظهر لأنها التي تحصل له (وأصحهما) وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوي الجمعة موافقة للإمام -إلى أن قال- ولو أدركه راكعا وشك هل أدرك معه الركوع المجزئ ؟ ففيه خلاف سبق في باب صلاة الجماعة والصحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون أنه لا يكون مدركا للركعة فتفوته الجمعة ويصليها ظهرا ويسجد للسهو (فرع) في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبى يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال وبه أقول وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته وحكى الشيخ أبو حامد عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإمام كان مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيفة لو سلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكى أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن دليلنا الحديث الذي ذكرته عن رواية البخاري ومسلم\rMasalah ما يخفى على العوام bisa terjadi dalam semua masalah fiqh tidak terkecuali dalam bab Mu’amalah, Munakahah dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih.\rReferensi\rRoudloh al-Tholibin Juz 3 Hal. 478\rKhowas al-Syarwani Juz 7\ral-Asybah wa al-Nadhoir Juz 1 Hal. 200-201\rI’anah al-Tholibin Juz 2 Hal. 42\rRoudloh al-Tholibin Juz 11 Hal. 103\rIs’ad al-Rofiq Juz 1 Hal. 126\rI’anah al-Tholibin Juz 3 Hal. 34\rI’anah al-Tholibin Juz 3 Hal. 78\rHasyiah al-Bujairomi Juz Hal. 170\rIbarat\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص: 478\rفرع لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني الرد فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام قبل قوله وله الرد وإلا فلا ولو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله لأنه يخفى على العوام قلت إنما يقبل قوله لم أعلم أن الرد على الفور وقول الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور إذا كان ممن يخفى عليه مثله وقد صرح الغزالي وغيره بهذا في كتاب الشفعة والله أعلم\rحواشي الشرواني الجزء السابع ص: 277","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"(إذا بلغت) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار وقيل لا خيار وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ثم قد يثبت الخيار وقد لا والحاصل أنه متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذا محمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفؤ تخيرت ولو زوجها المجبر بغير الكفؤ ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه وبان بطلان النكاح وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه يدعي الصحة لأن الأصل استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا تؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنها صغيرة وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفؤ قال القاضي: لو زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى وارثه صغرها عند العقد حتى لا ترث وأنكرت صدق بيمينه كما لو ادعى البائع صغره عند العقد وأمكن (قوله استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اهـ ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ (قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اهـ سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اهـ وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع\rالأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 200-201","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم والقتل بالشهادة إذا رجعا وقالا تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا ووطء المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن فإن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التنحنح مبطلا للصلاة أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما أو النوع الذي تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره كذا في كتب الشيخين فقد يقال إنه مخالف لمسألتي الصلاة والصوم ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره وتقبل في ثبوت خيار العتق وفي نفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص قاعدة (كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك) كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص أو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا يبطل وتحريم الطيب وجهل وجوب الفدية تجب\rإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 42\rقوله لم يجز له متابعته أي لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة فإن تابعه بطلت صلاته لتلاعبه ومحله إن كان المأموم عالما بالزيادة فإن كان جاهلا بها وتابعه فيها لم تبطل صلاته وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقا لعذره وإن لم تحسب للإمام\rروضة الطالبين الجزء إحدى عشر ص: 103","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"الجملة الثانية في المستفتي فيلزمه سؤال المفتي ثم حدوث مسألته وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال الناس وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر الغزالي فيه احتمالين أحدهما أن الحكم كذلك وأشبههما الاكتفاء لأن الغالب من حال العلماء العدالة بخلاف البحث عن العلم فليس الغالب من الناس العلم ثم ذكر احتمالين في أنه إذا وجب البحث يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي إخبار عدل أو عدلين أصحهما الثاني قلت الاحتمالان فيما إذا لم تعرف العدالة هما فيمن كان مستورا وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه وهما وجهان ذكرهما غيره أصحهما الاكتفاء لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها القضاة فيعسر على العوام تكليفهم بها وهذا الخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 126\rفصل فيما يجب على كل من يتعاطى شيأ من المعاملة (يجب) عينا (على كل مسلم مكلف) ومسلمة كذلك إذا أراد شيأ منها كبيع وشراء وإجارة ونكاح وإعارة وشركة (أن لا يدخل في شيء) منها (حتى يعلم) ويتحقق (ما أحل الله تعالى منه وما حرم)منه ما يشترط لصحته لأن لا يقع في عقد فاسد أو محرم وذلك (لأن الله سبحانه) وتعالى (تعبدنا) وأمرنا على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - (بأشياء) فيها كالإيجاب والقبول في نحو البيع (فلا بد من مراعة) وقبول (ما تعبدنا الله) تعالى (وأمرنا به)\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 34","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"(قوله ويعذر) أي المشتري وقوله في تأخيره أي خيار الرد بالعيب (قوله بجهله) أي المشتري (وقوله جواز إلخ) مفعول جهله (قوله إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالإسلام قال في التحفة وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة اهـ قوله أو نشأ بعيدا عن العلماء المراد بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهي محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهم قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط بل لأنه الغالب في مثل ذلك ويجري مثل ذلك في نظائره حجر ع ش بجيرمي والمراد بالعلماء من يعلمون هذا الحكم وإن لم يعلموا غيره (قوله وبجهل فوريته) معطوف على بجهله جواز الرد أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا (وقوله إن خفي عليه) أي إن خفي عليه هذا الحكم وهو الرد فورا وعبارة التحفة إن كان عاميا يخفى على مثله اهـ فأتى قول الشارح إن خفي عليه تقييده بالقيد الذي جعله قبله أعني قرب عهده إلخ أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس (قوله ثم إن إلخ) مرتبط بقوله والخيار فوري بفاء التفريع إذ المقام يقتضيه (قوله رده) أي المبيع المعيب (قوله أو وكيله) أي المشتري قال في التحفة ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا كما هو ظاهر اهـ وذلك لانتقال الحق لهما\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 78\r(قوله ممن يخفى عليه ذلك) أي سقوطها بالنشوز والظاهر أن المراد بمن يخفى عليه الفقيه ولو كان مخالطا للعلماء إذ هذه المسألة من فروع المسائل الدقيقة\rحاشية البجيرمي الجزء الثاني ص: 170\rالمراد بالعذر في قول م ر أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء لأن هذا من الدقائق التي تخفى","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"Diskripsi Masalah\rSebuah pabrik memberikan dua ekor kambing Qurban kepada masyarakat setempat tanpa menyebutkan (menta'yin) siapa sebenarnya yang melakukan Qurban, akhirnya masyarakat tersebut berebut ingin mendapat bagian dari daging kambing tadi, jika kambing tersebut dibagikan pada semua orang miskin masyarakat setempat, maka tidak mencukupinya dan bila kambing tersebut dibagikan sebagian dari mereka, yang lainnya iri, dengki dan menjadikan suatu pertengkaran, akhirnya dengan kesepakatan masyarakat dua kambing dijual yang uangnya nanti dibelikan lampu penerangan jalan yang manfaatnya digunakan bersama.\rPertanyaan\rApa statusnya kambing yang diberikan pabrik kepada masyarakat tersebut ?\rJika dikatakan hewan Qurban bagaimana hukumnya menjual hewab tersebut dengan alasan diatas ?\rApa yang harus dilakukan jika hewan tadi sudah terlanjur dijual ?\rPP. Salafiyah Sladi Pasuruan\rJawaban\rKalau pemilik pabrik satu atau dua orang, status 2 ekor kambing tersebut adalah hewan korban (udlhiyah). Sedangkan bila pemilik pabrik lebih dari dua orang, maka status dua ekor kambing tersebut adalah shodaqoh yang harus di sembelih saat hari raya korban (shodaqoh muqoyyadah). Karena satu ekor kambing hanya sah untuk korban satu orang.\rReferensi\ral-Bajuri Juz 2 Hal. 443\rBidayah al-Mujtahid Juz 1 Hal. 371\rHasyiyah al-Jamal Juz 5 Hal. 254\ral-Majmu’ Juz 5 Hal. 291 dan Juz 8 Hal. 291\ral-Inshof li al-Mardawi Juz 4 Hal. 76-77\rFath al-Mu’in bi Hamisy I’anah al-Tholibin Juz 2 Hal. 332\rIbarat\rالباجورى الجزء الثانى ص: 443 دار الفكر","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر اهـ\rبداية المجتهد الجزء الأول ص: 371\rوسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في الهدايا وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن وإنما قلنا إن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في تضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر أنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبع وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت وهدي المحصر بعدو ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب لكن على القول بأن واجبة فقد يمكن قيامها على هذا الهدي\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 254\rوإن وكل في الذبح كفت نيته فلا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر اهـ\rالمجموع الجزء الثامن ص: 291\rولو اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما في أصح الوجهين ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال والله أعلم\rالإنصاف للمرداوي الجزء الرابع ص: 677","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"(قوله والبدنة والبقرة عن سبع سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في الفروع ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي وقيل للقاضي الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع ؟ فأجاب بأنها إفراز قال في الفروع فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى قال في الرعاية ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل أو حرم وقلنا هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاؤوا انتهى فوائد الأولى نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قال لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوه عن أنفسهم قال في المستوعب من الأصحاب جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب قلت وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى الثانية لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنه سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع قاله أصحابنا وقدمه في الفروع والمستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية الثالثة: لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها وقيل لا يجزئ الرابعة لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به لم يجزه قال الإمام أحمد هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 332\rولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا المساجد أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف اهـ\rKarena orang yang diberi statusnya adalah wakil, maka ia tidak boleh menjual hewan tersebut. Karena wakalah dari pabrik adalah untuk disembelih sebagai hewan qurban di hari raya qurban.\rReferensi\rAhkam al-Fuqaha’ Juz 2 Hal. 59-60\rAl-Muhadzab Juz 1 Hal. 350\rKifayah al-Ahyar Hal. 242\rRaudlah At-Thalibien Juz 3 Hal. 211\ral-Majmu’ Juz 8 Hal. 312\rHawasyi As-Syarwani Juz 9 Hal. 359\rIbarat\rأحكام الفقهاء الجزء الثانى ص: 59-60\rلو دفع بقرة أو ثمنها لزيد مثلا فقال هذه أضحيتي وأضحية أهل بيتي فهل يكون زيد وكيلا عنه في تلك الأضحية أو لا ؟ فالجواب: تصح تلك الأضحية ويكون زيد وكيلا في تلك الاضحية شراء وذبحا وتقسيما اهـ\rالمهذب الجزء الأول ص: 350\rفصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف\rكفاية الأخيار ص: 242\rواعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا يبع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يأجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص:211","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"المسألة الثانية كما لا يصح بيع الأضحية المعينة لا يصح إجارتها ويجور إعارتها لأنها إرفاق فلو أجرها فركبها المستأجر فتلفت لزم المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وفي الأجرة وجهان أصحهما أجرة المثل والثاني الأكثر من أجرة المثل والمسمى ثم هل يكون مصرفها مصرف الضحايا أم الفقراء فقط وجهان قلت أصحهما الأول والله أعلم\rالمجموع الجزء الثامن ص: 312\r(فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال: وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها دليلنا حديث علي - رضي الله عنه - والله أعلم\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 359\r(قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعين المصروف إليه إلا المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول اهـ وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع\rBagi masyarakat wajib mengganti dengan kambing yang seharga dengan kambing yang telah dijual.\rReferensi\rMughni al-Muhtaj Juz 4 Hal. 289\rHawasy al-Syarwani Juz 9 Hal. 359\rRoudloh al-Tholibin Juz 3 Hal. 211\rIbarat\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 289","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا ؟ وجهان: فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو -كما قال شيخنا- الظاهر فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما مر\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 359\r(قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعين المصروف إليه إلا المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول اهـ وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص: 211\rالمسألة الثانية كما لا يصح بيع الأضحية المعينة لا يصح إجارتها ويجور إعارتها لأنها إرفاق فلو أجرها فركبها المستأجر فتلفت لزم المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وفي الأجرة وجهان أصحهما أجرة المثل والثاني الأكثر من أجرة المثل والمسمى ثم هل يكون مصرفها مصرف الضحايا أم الفقراء فقط وجهان قلت أصحهما الأول والله أعلم\rSampai Jumpa Dalam FMPP XIII\rGresik\r22 - 23 Juni 2005 Masehi …..Insya Allah….!\rBy. Leo, Sincan & Aka","part":1,"page":92}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 12_Al-Falah_Banyumas_2005","lvl":1,"sub":0}]}