{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK ASSUNNIYYAH KE 34 KOM B 2013\rD:\\DATA PAS\\2012-2014\\PENDIDIKAN II\\logo bahtsul\\KOP PAKE.jpg\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL PP. ASSUNNIYYAH\rMEMPERINGATI HAUL IBU. NY Hj. ZUHRIYYAH XXXIV\rMUHARIR………… PERUMUS ………MODERATOR\rKH. ABDULLOH BAHIJ 1. H. AGUS ZUHER…… 1. UST. MISBAH\rKH. KHOERUZ ZAD… 2. UST. MUHAMMAD\r…………… 3. UST. MIZAN ROSYADI Lc.\rKOMISI B\rSEPEDA BODONGAN\rDeskripsi Masalah\rBPKB ya.. begitulah orang menyebutnya..!!! mungkin tak asing lagi ditelinga kita, pasalnya banyak sekali lembaga keuangan menggunakan BPKB sebagai jaminan atas akad hutang, jual beli, dll. Sementara itu sebagian Masyarakat banyak yang memilih bila membeli sepeda motor tidak ada BPKBnya dengan alasan “luweh murah lan mane aku butuh sepedahe kenek gawe tumpak duk BPKBne”.\rDi tempat lain ada dua orang yang bersengketa sebut saja Pak Dofir dengan Pak Ridwan juga gara-gara BPKB. kata pak Dhofir sepeda yang dipegang Pak Ridwan adalah milik pak Dhofir karena Plat nomer yang ada pada sepeda sama dengan BPKB yang dipegang pak Dhofir dan kebetulan 1 tahun yang lalu pak Dhofir kehilangan sepedanya.\rPak ridwan pun membantah Menurutnya sepeda yang dipegang dirinya adalah miliknya yang hasil beli pada seseorang, tuturnya dia memilih membeli sepeda tanpa BPKB karena lebih ramah kantong. Adu mulut pun tak terhindari lagi, sama-sama punya alasan tersendiri :\rKata pak dhofir dia yang berhak karena, bila diajukan pada pihak yang berwajib dirinya yang menang karena aparat lebih memprioritaskan BPKB.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(1/1)\r---\rDisisi lain, menurut pak Ridwan yang berhak adalah dirinya karena dia telah bertanya pada zainul yaitu pemuda yang kini telah mendalami ilmu agama di pondok pesantren, dia menfonis bahwa pak Ridwan yang menang karena dalam hal ini pak Ridwan termasuk “SHOHIBUL YAD” yaitu yang memegang sepeda.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum menjadikan BPKB sebagai jaminan atas hutang seperti dalam deskripsi?\rBagaimana hukumnya membeli sepeda yang tak ber BPKB?\rMenurut Literatur Fiqh benarkah perkataan Zainul bahwa “yang memiliki atas sepeda adalah pak Ridwan dengan alasan dialah “SHOHIBUL YAD” ”?\rPP. Darumafatihil Ulum\rJawaban:\rSah apabila BPKB tersebut masih ada/bersama spedah motornya, karna BPKB belum dikatakan manfaat pada ainu dzatihi\rRefrensi\rحواشى الشروانى - ( ج 4 / ص 238 )\r(قوله وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال) يؤخد منه جواب سؤال وقع عما احدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية فى المعاملة كالنقود الثمانية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك فيها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيها فان من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ان يكون فى حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا فى حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فان الانتفاع بها فى المعاملة بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال اهـ\rحواشى الشروانى - ( ج 4 / ص 238 )\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وقوله ( يستوفي ) تفسير لقوله ( وثيقة ) وخرج بهذا القيد غير المملوك كالموقوف والمغصوب . قوله : ( يستوفي ) أي الدين أو بعضه منها . فلا يشترط كون المرهون قدر الدين ، فلو رهن عنده حجة بيت مثلاً كانت تلك الورقة وحدها مرهونة ، وأما البيت فلا يحصل قبضه إلا بالتخلية . وهذا ، أعني قوله ( يستوفي منه ) ليس من التعريف بل بيان لغايته ، وقيل : إنه منه لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف\rTafsil…:\rApabila diketahui permilikan tahaquq, haram\rBila merupakan milkuttam sah namun haram\rCatatan: Sah ditinjau dari sisi transaksi sedangkan hukum haram ditinjau dari tidak taat terhadap imam tentang permilikan yang harus ber BPKB\rRefrensi\rFiqhul Islam Wa Adilatuhu Juz 5/hal. 31\rFiqhussunnah Juz 3/hal. 82\rBughyatul Mustarsyidin Juz 1/hal. 261\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 31)\rثانياً - شروط النفاذ : لنفاذ (1) العقد شرطان:\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"1 ً - الملك أو الولاية: الملك هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي، فالقيم على المجنون أو السفيه، والوصي على القاصر، لا يعتبر أحدهما مالكاً يتصرف في الشيء، على حين أن المجنون والسفيه والقاصر يعتبر كل منهم مالكاً؛ لأن له حق الاستقلال في التصرف والانتفاع لولا المانع الشرعي من ذلك وهو أنه تحت ولاية غيره (2) . والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ، هي إما أصلية: وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه، أو نيابية: وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء وهم: الأب والجد والقاضي ووصي الأب أو الجد أو القاضي وترتيبهم كالآتي: الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه (3) .ومدلول هذا الشرط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي، لانعدام الملك والولاية، لكنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة المالك.واعتبر الشافعي الملك أو الولاية من شرائط الانعقاد، فتعتبر تصرفات الفضولي عنده باطلة. وسأبحث ذلك بالتفصيل قريباً (4) .\rفقه السنة - (ج 3 / ص 82) المؤلف : سيد سابق (المتوفى : 1420هـ)\rحرمة شراء المغصوب والمسروق :يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها)\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 261)\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسألة : ب ك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا ، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة ، وتشتدّ مع كثرة الحرام ، وتركها من الورع المهم ، زاد ب : قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام ، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها ، وكثرة الربا والنهب والظلم ، ولا حرمة في ذلك ، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة ، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك : وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه ، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : \"ألا وإن في الجسد مضغة\" : الخ ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه ، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع ، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال : عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ. قلت : ووافق الإمام الغزالي في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم ، والقطب عبد الله الحداد ، نقل ذلك جعيدة علوي بن أحمد عنهما ، ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال : وظهر من هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم ، ولا يتطرق إليه احتمال الحرمة ، لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك ، والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اهـ.\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Dibenarkan ketika tidak ada bayinah diantara keduanya (khosmani) tidak dibenarkan ketika hasil curian\rRefrensi\rHsyiyah Al bujairomi Alal khotib Juz 14/hal. 41\rMawahibul Fadel lissyekh Aly ibnu Abi baker Ibnu Muhammad Bafadel Hal. 145-146\rحاشية البجيرمى على الخطيب - (ج 14 / ص 41)\r( وَإِذَا تَدَاعَيَا ) أَيْ الْخَصْمَانِ أَيْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا ( شَيْئًا ) أَيْ عَيْنًا وَهِيَ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ) وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .( فَالْقَوْلُ ) حِينَئِذٍ ( قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِينِهِ ) إنَّهَا مِلْكُهُ إذْ الْيَدُ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُرَجِّحَةِ . ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُدَّعَى بِهِ وَهُوَ الْعَيْنُ .\rمواهب الفضل للشيخ عليّ بن ابي بكر بن محمد بافضل ) صـ 145-146 (\rما قولكم يا اهل العلم. في القرائن والخطوط المالية, هل يثبت الحق للمدعي او المدعى عليه من غير اقامة بينة عند حاكم شرع؟ وما ذا يقول الشرع فيها؟ افتونا اثابكم الله ! الحمد لله, الجواب, ةالله الموفق للصواب: لا يثبت الحق لاحد ممن ذكر في السؤال, بالقرائن والخطوط المالي, ولا غيرها من القرائن, ولا يحتج بها لا للمدعي ولا للمدعى عليه وان كانت ممهورة بمهر القاضي, وعليها خطوط عدول اثبات بشهادتهم, مالم تشهد بما فيها حجة شرعية, عند حاكم او محكم,او تقومك قرينة تفيد العلم او الظن القريب منه, كما في فتاوي شيخنا العلامة الفاضل سيد احمد بن عمر الشاطري, تغمده الله برحمته, وهو ظاهر من كلام ائمتنا الشافعية, رضي الله عنهم, فلا نطيل بذكر عبارتهم, والله اعلم بالصواب.\rJalsah 2\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL PP. ASSUNNIYYAH\rMEMPERINGATI HAUL IBU. NY Hj. ZUHRIYYAH XXXIV\rMUHARIR………… PERUMUS ………MODERATOR\rKH. ABDULLOH BAHIJ… 1. H. AGUS ZUHER…… 1. AGUS THOEFUR\rKH. KHOERUZ ZAD… 2. UST. MUHAMMAD\r…………… 3. UST. MIZAN ROSYADI Lc.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\rBATASAN PANJANG SHOF\rDeskripsi masalah\rAda seorang santri, sebut saja mi’un, waktu bepergian keluar kota dia sholat di salah satu masjid yang besar. Waktu mau sholat ia ragu, karena dia melihat shof yang depan masih belum sempurna sebab yang dipakai cuma yang ada karpetnya saja. Padahal ia pernah membaca bahwa orang yang sholat berjamaah, sementara shof depan belum sempurna dan tidak ada udzur, jika dia membuat shof lagi di belakangnya maka dia tidak mendapat fadhilah jama’ah.\rPertanyaan :\rAdakah keterangan yang menjelaskan sebatas mana panjang shof sehingga dia bisa membuat shof baru (tanpa ada udzur)?\rFMPP LUMAJANG\rJawaban:\rAda (Shof boelh memanjang sampai batas yang sudah di sediakan untuk sholat/Muhayya’ lisholat)\rRefrensi\rHasyiyah jamal juz 5/hal. 35\rBughyatul Mustarsyidin Juz. 1/hal. 140\rحاشية الجمل ج 5: ص 35\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وَقَوْلُهُ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ أَيْ وَإِذَا شَرَعُوا فِي الثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوفِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِي جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي بَحْرَةِ رِوَاقِ ابْنِ مَعْمَرٍ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ يَكْمُلُ ، وَلَوْ بِالْوُقُوفِ فِي الصَّحْنِ ، وَدَاخِلِ الرِّوَاقِ فَلَا يَشْرَعُونَ فِي الثَّانِي إلَّا بَعْدَ تَكْمِيلِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ امْتَدَّ إلَى آخِرِ الْمَسْجِدِ مِنْ جِهَتَيْ الْإِمَامِ ، وَقَدْ يُقَالُ اخْتِيَارُ هَذَا الْمَوْضِعِ لِلصَّلَاةِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَسْجِدٍ مُسْتَقِلٍّ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ الصَّحْنِ وَالرِّوَاقِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمْ لَوْ وَقَفُوا فِي مَحَلٍّ وَاسِعٍ كَالْبَرِّيَّةِ اُعْتُبِرَ مِنْهَا مَا هَيَّئُوهُ لِصَلَاتِهِمْ دُونَ مَا زَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا فِي الصَّلَاحِيَّةِ لِمَا صَلُّوا فِيهِ بَلْ أَوْ أَصْلَحَ .\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 140)\r(ع ش : ) إذا صلى الناس بالصحراء نحو عيد فالأولى جعلهم صفوفاً حيث كثروا لا صفاً واحداً ، لما فيه من التشويش بالبعد عن الإمام وعدم سماع قراءته وغير ذلك ، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيأ للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة والضيق اهـ جمل.\rGAK JADI WAKAF MUSHOLLA, MENDING MASJID AJA\rDeskripsi masalah\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Di suatu desa, ada seseorang yang mewaqofkan tanahnya untuk di jadikan sebuah musholla, dan masyarakat pun menerimanya dengan senang hati, akan tetapi setelah dipikir-pikir oleh masyarakat setempat, mereka malah mempunyai keinginan yang berbeda dengan sang waqif, mereka berfikir bahwasannya di desa tersebut sudah banyak terdapat musholla, mereka pun mempunyai inisiatif tanah waqofan tersebut dibangun sebuah masjid bukan musholla, mengingat di desa itu baru ada satu masjid dan jaraknya pun lumayan jauh dari masyarakat tersebut. Kemudian ditemuilah sang waqif untuk mencabut ucapannya yang asalnya mewaqofkan tanah untuk dijadikan musholla agar diganti dijadikan masjid, dan si waqif pun menyetujui hal tersebut dan kemudian dibangunlah tanah tersebut menjadi sebuah masjid.\rPertanyaan :\rBolehkah si waqif mencabut ucapannya tersebut? Dan bolehkah masyarakat membangun masjid diatas tanah tersebut?\rKalau tidak boleh, adakah qoul yang memperbolehkannya? ( Mengingat masjid tersebut sekarang sudah dibangun )\rPPHM Ngunut Tulungagung\rJawaban:\rTidak boleh karena tidak sesuai dengan syartul waqif\rRefrensi\rBughyatul Mustarsyidin Juz 1/hal. 355\rHasyiyah jamal Juz 14/hal. 489\rبغية المسترشدين - (1 / 355)\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(مسألة) : شرط الموقوف عيه معيناً كان زيد وذرية فلان ، أو جهة كالفقراء والمساجد ونحوهما كونه أهلاً للتملك ، فخرج به من سيولد لي أو ولدي ولا ولد له والحمل ، ونحو المرتد والعبد لنفسه ، فإن أطلق فلمالكه ، وكبهيمة غير موقوفة إلا إن قصد مالكها فهو وقف عليه ، نعم يصح الوقف على حمام مكة وكبئر وساقية ودار لعمارتها ، لا إن قال لطارقها فيصح إذ هم الموقوف عليهم حينئذ ، نعم إن كانت موقوفة صح الوقف كنحو رباط وبئر موقوفين أو مسبلين ، لأن حفظ العمارة حينئذ قربة ، قاله في الإمداد والنهاية وغيرهما ، ويؤخذ منه أن المصلي كذلك أي إن وقف للصلاة فيه أو نص الواقف على أنه لمن يصلي فيه صح وإلا فلا فليتنبه لذلك.\rحاشية الجمل - (ج14 / ص 489)\r( قَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُّ وَقْفُ الْإِمَامِ إلَخْ ) وَحَيْثُ صَحَّحَ وَقْفَهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ ، وَأَمَّا مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِمَّا يَقَعُ الْآنَ كَثِيرًا مِنْ الرِّزَقِ الْمُرْصَدَةِ عَلَى أَمَاكِنَ أَوْ عَلَى طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ حَيْثُ تُغَيَّرُ وَتُجْعَلُ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا ،\rشرح البهجة الوردية - (ج3 / ص 522)\r( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ ) فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَا عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ ( فَيُطَّرَحْ ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ ( تَصَرُّفٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ قَدَحْ ) أَيْ : تَصَرُّفٌ قَادِحٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ كَبَيْعِهِ وَهِبَتِهِ .\r( وَ ) فِي ( شَرْطِ وَاقِفٍ ) كَإِيجَارِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَنْعَ إيجَارِهِ كَمَا مَرَّ .\rفقه السنة - (ج 3 / ص 522)\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"لزومه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.\rJalsah 3\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL PP. ASSUNNIYYAH\rMEMPERINGATI HAUL IBU. NY Hj. ZUHRIYYAH XXXIV\rMUHARIR………… PERUMUS ………MODERATOR\rKH. ABDULLOH BAHIJ… 1. H. AGUS ZUHER…… 1. AGUS THOEFUR\rKH. KHOERUZ ZAD… 2. UST. MUHAMMAD\r…………… 3. UST. MIZAN ROSYADI Lc.\rJawaban:\rAda, dari imam abu hanifah\rRefrens\rFatawi Al Azhar Juz 6/Hal. 364\rفتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 364)\rصحة الوقف ولزومه شرعا المفتي أحمد هريدى . ذو الحجة 1381 هت - 7 مايو 1962 م\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"المبادئ يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ، ولا يجوز الرجوع عنه . يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا . هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف السؤال بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س . ب - 92 جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة .وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم 19 فى 1938 ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم .وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة الجواب المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه . ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده . وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/12)\r---\rالوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .والله سبحانه وتعالى أعلم\rSHOHIBUL JABA’IR\rDeskripsi Masalah\rSyekh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syekh Ibrahim al-Bajuri berkata:\rفتح القريب (ص 9)\rوصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد وهذا ماقاله النووي في الروضة\rالباجوري (ج 1 ص 97)\rفقوله أعاد أي في صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيأ وفي صورة كونها في أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر أو على حدث أخذت من الصحيح شيأ ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ\r…Dalam redaksi di atas disebutkan, jika seseorang meletakkan perban saat hadats dan mengambil sedikit bagian yang sehat, dan atau perban berada pada anggota tayammum, maka dia harus mengulang shalatnya.\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Kang Sule, seseorang yang sudah terbilang cukup lama di pesantren memiliki pemahaman bahwa orang yang memiliki perban pada anggota tayammum secara mutlak dia harus mengulang shalatnya. Sehingga dia mempunyai asumsi, “Kalau memang demikian, otomatis nantinya dia shalat li hurmatil waqti. Dan kalau memang masih harus I’adah, mendingan langsung shalat aja nda pake wudlu’ nda pake tayammum segala, toh pada akhirnya juga harus I’adah…”\rNB: permasalahan ini terlepas dari pendapat Imam Muzani yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu’nya yang mengatakan tidak diwajibkan I’adah secara mutlak.(At-Taqrirot As-Sadidah Hal. 154)\rPertanyaan\rBenarkah asumsi Kang Sule tersebut?\rJika salah, lantas mengapa masih diharuskan wudlu dan tayammum padahal kedua-duanya dianggap naqsh?\rKalau sholat li hurmatil waqti dikatakan sah, kenapa masih wajib i’adah?\rPP. ASSUNNIYYAH KENCONG\rJawaban:\rTidak dibenarkan\rRefrens\rAsybah wan nadzo’ir juz 1/hal. 159\rSyarhul Wajiz Juz 2/hal. 351\rالأشباه والنظائر - (1 / 159)\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"القاعدة الثامنة والثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور قال ابن السبكي وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة وفروعها كثيرة منها إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما ومنها القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف ومنها إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص أتى بالممكن ومنها إذا كان محدثا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما عليه غسل النجاسة قطعا ومنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا ومنها نقل العراقيون عن نص الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود ومنها لو خاف الجنب من الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور ومنها واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته فالأظهر وجوب استعماله ومنها واجد تراب لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومنها من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح ومنها المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور ومنها واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح\rشرح الوجيز (2/ 351)\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"[ الطريقين وما ذكرنا من المسائل فيما إذا تيمم للنافلة وحدها مبني علي ظاهر المذهب وهو ان التيمم لمجرد النافلة صحيح وفيه وجه قدمناه واما غير المؤقتة من النوافل فيتيمم لها متى شاء الا في اوقات الكراهية في اظهر الوجهين واعلم ان الشرح قد يقتضى تغيير مسائل الكتاب عن نظمها وترتيبها وهذا الفصل من ذاك قال [ الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المختلة والضابط فيه ان ما كان بعذر (ح) إذا وقع دام فلا قضاء افيه كصلاة المستحاضة وسلس البول وصلاة المريض قاعدا ومضطجعا وصلاة المسافر بتيمم: وإذا لم يكن العذر فيه دائما نظر فان لم يكن له بدل وجب (و) القضاء كمن لا يجد ماء ولا ترابا فصلي علي حسب حاله * والمصلوب إذا صلي بالايماء أو من علي جرحه أو ثوبه نجاسة ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف فانها رخصة وان كان لها بدل كتيمم المقيم (و) أو التيمم لالقاء الجبيرة أو تيمم المسافر لشدة (ح) البرد ففي القضاء قولان ] التيمم قد يكون بحيث يغنى الصلاة المؤداة به عن القضاء وقد يكون بحيث لا يغنى والغرص الاعظم في هذا الموضع بيان ذلك ثم اختلط به القول في الصلوات المشتملة علي غير ذلك من وجوه الخلل ما التى تقضى وما التى لا تقضى لاندراج الكل تحت ضايط واحد قال الاصحاب الاعذار ضربان عام ونادر فاما العام فيسقط القضاء لان ايجابه مع عموم العذر يفضى إلى عموم المشقة وقال تعالى (وما جعل عليكم من الدين من حرج) ولهذا المعني جعلنا الحيض مسقطا للقضاء وعدوا في هذا القسم صورا منها صلاة المسافر بالتيمم لعدم الماء فلا اعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت ولا قضاء إذا وجده بعده (روى ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت وأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول ]\rJawaban:\rTidak sah karna termasuk syarat sholat\rRefrens\rMughnil Muhtaj Juz 4/hal. 323\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Idhohul qowaid al fiqhiyyah litholabil madrosah Juz 1/hal. 92\rمغني المحتاج - (ج 4 / ص 323)\r( فلو مات بهدم ونحوه ) كأن وقع في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله ) وتيممه ( لم يصل عليه ) لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه .وقال في المجموع لا خلاف فيه .قال بعض المتأخرين : ولا وجه لترك الصلاة عليه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لما صح { واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ؛ ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه .\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 92)\rالقاعدة الثامنة والثلاثون : « الميسور لا يسقط بالمعسور »\rأي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب ، بل تيسر فعل بعضه لا يسقط بالمعسور ، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه ، قال التاج السبكي : « وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » الحديث ، رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه ، وذكر الإمام : « أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة » وفروعها كثيرة . منها : من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب ، ومنها : من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرض من الدين والرجلين ، فإنه يجب غسل ما بقي منه ، ومنها : من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم ؛ ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال\rJawaban:\rIdem Jawaban B\rRefrens\rHawasyi Syarwani Juz 1/hal. 319\rMajmu’ Syarhul muhadzab Juz 1/hal. 392","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(1/17)\r---\rحواشي الشرواني - (ج 1 / ص 319)\r(وذلك) أي ما ذكر من حرمة المكث دون العبور قوله: (قبل الصلاة) أي في قوله تعالى * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) * قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لانه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد مغنقوله: (نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني قوله: (للضرورة) وينبغي أن يكون منها ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف برد الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من المسجد فيجوز له الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج.\rفائدة: عن الامام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة ع ش قوله: (ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله في جميعها دون بعضها فالاقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على المنهج اه ع ش عبارة البجيرمي ويجب عليه أيضا أن يغسل ما يمكنه غسله من بدنه إذ الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا العزيزي وما يقع للشخص في بعض الاحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه لو اغتسل عذر مبيح للتيمم لانه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي لان هذه مثل التيمم للبرد انتهى\rالمجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 392)\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(وان لم يقدر الاقطع علي الوضوء ووجد من يوضئه باجرة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل فان لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا) (الشرح) إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما متبرعا واما بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه فان لم يجد الاجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقنع باجرة المثل صلي على حسب حاله وأعاد كما يصلى ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا فالصلاة لحرمة الوقت والاعادة لا ختلال الصلاة بسبب نادر هذا إذا لم يقدر الاقطع على التيمم فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى ويعيد لانه عذر نادر هذا الذى ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل يصلى بحاله وان أمكنه التيمم وهذا شاذ منكر\rHasil-hasil ini juga bisa dilihat di http://assunniyyahcom.blogspot.com\r(1/19)\r---","part":1,"page":19}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Assunniyyah Kencong Jember B_2013","lvl":1,"sub":0}]}