{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\r1.PLURALISME\rDeskripsi masalah\r…Begitu gencarnya pluralisme digembor gemborkan.sampai sampai kesetaraan yang dikampanyekan kadang - kadang menimbulkan kesulitan pemahaman diranah masyarakat awam.\rPertanyaan:\rAdakah definisi pluralisme dalam islam?\rJika tinjauan yang dikehendaki dengan plural disini adalah kesamaan seluruh agama, maka definisi ini tidak ada dalam islam, karena kebenaran yang hakikki hanya ada dalam islam.\rأنوار التنزيل وأسرار التأويل - (ج 1 / ص 365\rوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا } أي غير التوحيد والإِنقياد لحكم الله . { فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأخرة مِنَ الخاسرين } الواقعين في الخسران ، والمعنى أن المعرض عن الإِسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها ، واستدل به على أن الإِيمان هُو الإِسلام إذ لو كان غيره لم يقبل\rتفسير ابن كثير - (1 / 284","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره، وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم، وما أحلّ بهم من النكال، نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع، فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلّ من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } [يونس: 62] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ } (فصلت: 30) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العَدني، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرتُ من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } إلى آخر الآية.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وقال السدي: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا } الآية: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، بينا هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذْ ذكر أصحابه، فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعث نبيًا، فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: \"يا سلمان، هم من أهل النار\". فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله هذه الآية، فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى، عليه السلام؛ حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى، فلم يدعها ولم يتبع عيسى، كان هالكًا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعْ محمدًا صلى الله عليه وسلم منهم ويَدَعْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عَليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } الآية فأنزل الله بعد ذلك: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ\rb. Bila ada, sebatas manakah kesetaraan yang diajarkan (dalam aspek berbangsa, ekenomi, budaya, agama dan pendidikan?\rوفى تفسير المنير للشيخ نووى، ج 1، ص 94 ما نصه","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"لا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} اى لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولااشتراكا مع المؤمنين انما الجائز لهم قصر الموالة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضا فقط واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها ان يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لان الرضى بالكفر كفر وثانيها المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع وثالثها الركون الى الكفار والمعونة والنصرة اما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر الا انه منهي عنه لان الموالة بهذا المعنى قد تجره الى استحسان طريقه والرضى بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام .اهـ\rوفى الإستعانة بغير المسلمين للشيخ عبد الله بن ابراهيم بن علي الطريقي،ص 83 ما نصه :\rوخلاصة القول فى موالاة الكفار :\r1-أن منها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل :\r-ومنها ما هو أقل من ذلك نحو :\r-ميل القلب الى الزوجة الكتابية أو الإبن غير المسلم او من بذل الينا معروفا ، او من كان صاحب خلق وأدب .\r-مدحهم والثناء عليهم بدون مبرر شرعي بغض النظر عن دينهم .\r-مصادقتهم ومعاشرتهم .\r-الثقة المطلقة فيهم .\r-العمل لديهم مع وجود الإهانة والإحتقار .\r-السلام عليهم .\r-التشبه بهم فى زيهم ومظاهرهم وعاداتهم الخاصة بهم . لكن بدون مبالغة ولا قصد التحسين والتزيين للآخرين ، فإن هذا يعد عظيما .\r-الدعاء لهم بالصحة والعافية وطول العمر ودوام الإستقرار .\r-تهنئتهم فى المناسبات العادية والأفراح مثل الزواج والسلامة من كارثة .\r-فهذه تتراوح بين التحريم والكراهة بحسب الحال والملابسات .\r-وهناك أشياء مباحة لا تعد موالاة مثل :\r- معاملتهم بالحسنى واللطف لا سيما المسالمين منهم .\r- الصدقة على محتاجيهم .\r- الإهداء اليهم وقبول هديتهم كما تقدم فى بحث الأول .\r- تعزيتهم فى مصائبهم على الوجه المشروع .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"- رد التحية عليهم ورد السلامة إذا سلموا تسليما صحيحا .\r- معاملتهم فى العقود المالية المباحة .\r- تأجيرهم المساكن والدور بشرط أن لا تتخذ بؤرة للفساد .\r- استعمالهم عند الحاجة اليهم فى الأمور العادية .\r- السفر اليهم لأغراض مباحة مع القدرة على إعلان الدين .\r- الإقامة عندهم لغرض صحيح مع القدرة على اظهار الدين .\r- زيارتهم لغرض مشروع .\r- شمولهم بالرحمة العامة .\r- أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم.\r- مصالحتهم ومسالمتهم عند الحاجة أو عند ما يطلبونهما .\r- مخالطتهم عند اللزوم مع عدم الركون اليهم .\r- الإستفادة مما عندهم فى شؤون الحياة الدنيا - كالصنائع والنظم مما لايدخل فى التشريع .\r- أكل طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهم .\r- ائتمان بعضهم على بعض الأمور .\rفهذا وما أشبهها كلها مباحة بل بعضها ربما يكون مطلوبا بشرط ألا تتجاوز الحدود والقيود التى وضعت لكل منها\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (2 / 354\rوأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ ؛ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعار محاسن الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم وفيه أيضا أنه ، وإن رأى السلام على الكافر ، ولكن لم يرد ؛ لأنه في الباطن والحقيقة ليس له بل لمن اتبع الهدى وظاهر أنه ليس له تبعية هدى بل فيه إغراء على دليل استحقاق الدعاء بالسلام من تبيعة الهدى.\rإعانة الطالبين - ج 4 ص 189","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قال قال أبو سعيد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله وأنعم الله صباحك قلت هذا الذي قاله أبو سعيد لا بأس به إذا احتاج إليه وأما إذا لم يحتج إليه فالإختيار أن لا يقول شيئا فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة مودة ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره والله أعلم اهـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 291\rتحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه\rDEMI UANG APAPUN DILAKUKAN\rDeskripsi masalah\r…Zaman modern, yang kaya makin kaya yang miskin tambah miskin. Sehingga banyak membuat pengusaha/pedagang mencurangi barang daganganya. Sebut saja pak karyo, seorang penjual bakso yang mencampuri baksonya dengan daging tikus dengan dalih mahalnya harga daging dipasaran. Begitulah keterangan yang ia sampaikan pada acara tv yang meliputnya sebagi nara sumber sekaligus pelaku setelah menyamarkan identiasnya. Tayangan semacam ini banyak digemari oleh penonton sehingga mengundang saluran tv yang lain untuk membuat acara yang sama dengan tv yang lain.\rPertanyaan :\ra. Bagaimanakah pandangan fiqih menyikapi tayangan tv diatas?\rJawaban :\rBoleh sebab ada tujuan sohih yaitu memperingatkan masyarakat agar supaya lebih waspada dan memberitahu kalau yang seperti ini salah","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وفى إعانة الطالبين، ج 4 ص 284، مانصه:\rوهى اى الغيبة ذكرك ولو بنحو اشارة غيرك المحصور المعين ولو عند بعض المخاطبين بما يكره عرفا. (قوله ولو بنحو اشارة) دخل تحت نحو الغمز والكتابة والتعرض (قوله غيرك) والمراد بالغير ما يعم المسلم والذمى -إلى أن قال- واما الحربى فليس بمحرم (قوله المحصور المعين) وخرج بذلك غير المعين كان يذم البخلاء او المتكبرين او المرائين ويتعرض لهم بالتنقيص من غير تعيين احد منهم فهذا لايعد غيبة، -إلى أن قال- (واعلم) ان اصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعى لايتوصل اليه الا بها وينحصر فى ستة اسباب وقد تقدم الكلام عليها لكن يحسن ذكرها هنا ايضا وهى التظلم فلمن ظلم بالبناء للمجهول ان يشكو لمن يظن ان له قدرة على ازالة ظلم او تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على ازالته -إلى أن قال- وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر وبالفسق فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره. اهـ\rوفى شرح سلم التوفيق، ص 68، مانصه:\rقال الغزالى وحد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كان الكشف بالقول او بالكتاب او بالرمز او بالايماء -إلى أن قال- بل حقيقة النميمة افشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل ما رآه الانسان من احوال الناس فينبغى ان يسكت عنه الا فى حكايته فائدة لمسلم او دفع لمعصية. اهـ\rوفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ج2 ص 74 ما نصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(ومنها النميمة وهي نقل القول) من بعض الناس إلى بعض (للافساد) بينهم قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الافساد بينهم. قال في الاحياء هذا هو الأكثر ولا تختص بذلك بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء وسواء كان المنقول فعلا أو قولا عيبا أو نقصا في المنقول عنه أو غيره فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه وحينئذ فينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أحوال الناس إلا ما في حكايته نفع للمسلم أو دفع ضرر عنه.\rRidlo dengan maksiat\rوفى اسعاد الرفيق، ج 2 ص 50، مانصه:\r(ومنها الفرح بالمعصية) والرضا بها سواء صدرت (منه او صدرت من غيره) من خلق الله، لان الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما فى الزواجر. اهـ\rb. Melihat privasi yang dilakukan oleh pihak stasiun TV terhadap pelaku apakah dibenarkan ?\rJawaban : Dibenarkan, Sebab mengandung mashlahah\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 135\rولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل احدهما بالأخر ويزين بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق اشد وقعا فى الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود اهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث بتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض ادراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا يجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادة المال والجاه لأمور ليس فواتها محذورا إلخ إهـ\rمراقى العبودية ص:65","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"واعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أوعند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها حتى لو اخبره بوديعة عنده فأخذها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر إهـ\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 246\r(فائدة) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل السهو عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها\rقوله وقد يجب الخ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من السهو يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله السهو عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه اهـ\rJUAL BELI BERSYARAT\rDeskripsi Masalah\r…Nahas dialami penduduk des sukamakmur. Bagaimana tidak, tanah yang selama ini mereka tinggli terancam digusur. Hal ini dusebabkan karena Gunung berapi didesa tersebut menunjukkan aktivitas vulkanologi. Pemerintah meminta masyarakat sumber Makmur untuk menjual tanah mereka yang nantinya akan difungsikan sebagai aliran lahar ketika gunung tersebut meletus.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Akhirnya terjadilah akad jual beli dengan syarat setelah urusan Pemerintah selesai, masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut seperti menambang pasir, Tapi alam berkehendak lain, Gunung merapi tidak jadi meleus dan masyarakat tetap memanfaatkan lahan untuk menambang pasir.\rPertanyaan :\rApakah Jual Beli diatas ?\rJawaban : Termasuk akad Bai’ yang sah sebab Syarat yang diajukan tidak keluar tujuan asal jual beli\rMacam-macam Syarat Dalam jual beli\rالمجموع ج 9 ص 364","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"أما) الأحكام فقال أصحابنا الشروط خمسة أضرب (أحدها) ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشترى به كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا وبيانا لمقتضاه (الضرب الثاني) أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط (الضرب الثالث) أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد بل يلغو ويصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلى النوافل أو يصوم غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لانه ألزم ما ليس بلازم قال الرافعى مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها والله سبحانه وتعالى أعلم (الضرب الرابع) أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المشترى ففيه ثلاثة اقوال (الصحيح) المشهور الذى نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الاصحاب أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به (والثانى) يصح البيع ويبطل الشرط فلا يلزمه عتقه (والثالث) يبطل الشرط والبيع جميعا كغيره من الشروط والمذهب صحتهما وعليه التفريع قال أصحابنا وإذا صححناه فصورته إذا شرط أن يعتقه المشترى عن نفسه أو أطلق اشتراط عتقه\rالمجموع ج 9 / ص 368-369 ما نصه:","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"اما) الأحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت أربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف وحينئذ البيع عكس النكاح فان المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة وفيه قول شاذ ضعيف أنه يفسد بها فإذا جمع البيع والنكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال (أحدها) يفسدان بالشروط الفاسدة (والثاني) لا (والثالث) وهو المذهب والمشهور يفسد البيع دون النكاح والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق * ولو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق في بابه * هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد فان كان مما يفرد كالرهن والضمين فهل يفسد البيع لفسادهما فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما (أصحهما) يفسد كسائر الشروط الفاسدة (والثانى) لا كالصداق الفاسد لا يفسد به النكاح *\rتحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 296\rوالحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه\rBai’ ‘Uhdah\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 218","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"مسألة: ب): بيع العهدة المعروف صحيح جائز، وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به، وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم، وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من علماء الإسلام، مع أنه ليس من مذهب الشافعي، وإنما اختاره من اختاره، ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه، ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه، وله أن يقيد الرجوع بمدة، فليس له الفك إلا بعد مضيها، ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحاً بلا شرط، إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده فليتنبه لذلك فإنه مما يغفل عنه، ثم إذا انعقد البيع المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره ولو بأزيد من الثمن الأوّل، فإذا أراد المعهد الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد، ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه، فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه، ثم يفسخ هو على المعهد الأوّل ووارث كل كمورثه.\rBagaimana pandangan Fikih tentang penambangan pasir yang dilakukan penduduk desa ?\rJawaban : Boleh Selama tidak merusak tujuan asal pembelian tanah yaitu dibuat lewat lahar sewaktu – waktu terjadi letusan gunung merapi dan tidak ada larangan dari pemerintah\rحاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564 دار الفكر","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ\rالمحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ\rTaat Imam\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rMengingkari perjanjian\rترشيخ المستفيدين ص: 263 دار الفكر\rتتمة ) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فىالخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كمامر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة. اهـ\rLOKALISASI PERJUDIAN\rDeskripsi Masalah\rPertanyaan :\rBenarkah penalaran dalil yang digunakan oleh PBNU ? sebatas manakah dalil – dalil di atas bisa digunakan ?\rBagaimanakah tindakan PBNU menurut kacamata Fikih ?","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Jawaban : Pelokalisasian praktek pelacuran belum termasuk upaya taghyirul ma'siyat, mengingat arti taghyir adalah menghilangkan kemungkaran. Bahkan kebijakan tersebut hukumnya harom, karena justru melegalkan kema'siatan, menfasilitasinya dan mengkukuhkan berlangsungnya pelacuran.\rالفتاوي الكبرى لابن تيمية الجزء السادس ص : 392\rقال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : \"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\" فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن العرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 327\rفاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسزل الله ( تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أنتكن ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.\rالمجالس السنية 33","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"من رأى يعني علم منكم معشر المسلمين المكلفين القادرين فالخطاب لجمع اللأمة حاضرها بالمشافهة وغالبها بطريق الطبع أو لأن حكمها على الجماعة منكرا اي شيئا قبحه الشرع فعلا أو قولا ولو صغيرة (فليغيره) أي فليزله وجوبا شرعا إلى أن قال (فبقلبه)ينكره وجوبا بأن يكرهه به ويعزم أنه لو قدر بقوله أو فعله فعل وهذا واجب عينا على كل أحد بخلاف الذي قبله فأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن فلا يكفي الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده ولا القلب لمن يمكنه باللسان\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 128\r(فصل ومن معاصي )كل (البدن) غلى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي)اي على معصية من معلصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيهاوذكري لهذين اي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهرمعلوم ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق أو نحوهم مال , تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره , وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث , وإذا فعل ولي الأمر ذلك , فقد جمع فسادين عظيمين . أحدهما : تعطيل الحد , والثاني أكل السحت . فترك الواجب وفعل المحرم قال تعالى : { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون } . الى أن قال وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات , وإقامة الحدود عليها , بمال يأخذه , كان بمنزلة مقدم الحرامية , الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ; ليجمع بين اثنين على فاحشة , وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : { فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين }\rشرح زبد ابن رسلان ص 21","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الاخلال وصله ولا يختص الأمر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه ثم العلماء إنما ينكرون المجمع أو ما أعتقد وأما الأمر بالمندوب فمندوب أما المختلف فيه إذا فعله من لا فلا ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال وعشرون ثابتة أو وقوع في خلاف آخر\rBagaimana tanggapan ulam’ tentang tindakan PBNU sebagaimana deskripsi di atas ?","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK TANGGIR 2014","lvl":1,"sub":0}]}