{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rDeskripsi Masalah\rHalimah adalah wanita sholihah yang sedang hamil. Menurut dokter ahli kandungan dia akan melahirkan secara nortmal, yakni saat kandungan berumur 9 bulan. Namun karena kecintaannya pada Rasululloh, dia menginginkan tanggal kelahiran anaknya sama dengan tanggal kelahiran Rasululloh, yaitu 12 Rabiul Awal. Tapi kenyataannya saat tanggal tersebut tiba, anaknya belum lahir karena kandungan masih berusia 8 bulan. Akhirnya Halimah bersama suami tercintanya meminta Dokter kandungan untuk melakukan operasi cesar agar anaknya bias lahir tanggal 12 R. Awal. Dan Alhamdulillah pelaksanaan operasi tersebut berhasil dengan selamat.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya melaksanakan operasi cesar sebagaimana deskripsi di atas ?\rJawaban : Haram, sebab keinginan tersebut belum mencapai taraf HAJAH MUHIMMAH yang memperbolehkan cesar\rفتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 177)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له . ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال .\rمغني المحتاج - (ج 18 / ص 164)\rفائدة قال في الإحياء لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها ، فإن ذلك جرح مؤلم ، ومثله موجب للقصاص ، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان . والتزين بالحلي غير مهم ، فهذا وإن كان معتادا فهو حرام ، والمنع منه واجب ، والاستئجار عليه غير صحيح ، والأجرة المأخوذة عليه حرام ا هـ .\rفتح المعين - (ج 4 / ص 175)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه ( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا ( وأذن ) صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفيةأنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 279)\rواتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه بحيلة غير شق البطن ، كأن يسطو عليه القوابل فيخرجنه فعل . أما إن مات الولد في بطنها وهي حية جاز قطع الجنين لإنقاذ حياة الأم بلا خلاف\rPemahaman cesar\rالوجيز في أحكام الجراحة الطبية - (ج 1 / ص 6)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"جراحة الولادة: ولا تخلو الحالة الداعية إلى فعلها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم أو جنينها أو هما معا، ومن أمثلتها: - جراحة الحمل المنتبذ: إذ يتكون الجنين خارج الرحم في قناة المبيض، وهذا الموضع الذي يكون فيه الجنين يستحيل بقاؤه فيه حيا، وغالبا ما ينفجر فتصبح الأم مهددة بالخطر، مما يعني ضرورة إجراء الجراحة واستخراجه قبل انفجاره إنقاذا لحياة الأم. - جراحة استخدام الجنين بعد وفاة أمه قبل وفاته حفاظا على حياته. - الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي. وهذا النوع من الجراحة مشروع لإنقاذه النفس وداخل في عموم قوله تعالى: { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } بل اعتبر ابن حزم فعل هذا النوع من الجراحة فرضا على الطبيب فقال: \"ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق عن بطنها طولا ويخرج الولد لقوله تعالى: { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس\"(1). الحالة الثانية: أن تكون حاجية وهي الحالة التي يحتاج الأطباء فيها على فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك، ومن اشهر أمثلتها الجراحة القيصرية عند الخوف من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معا إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة وذلك بسبب وجود العوائق لتلك الأضرار كضيق عظام الحوض أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض. والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، ولا يعد طلب المرأة او زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية. ويجب على الطبيبة التقيد بشرط وجود الحاجة، وأن تنظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك فغن","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنها أنه تتسبب في حصول ضرر للجنين فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط ألا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها.\rالوجيز في أحكام الجراحة الطبية - (ج 1 / ص 17)\rالمبحث الثالث: الشق: ويقصد منه الكشف عن موضع الداء واستئصاله، أو الكشف عن موضع معين لفحصه أو إخراج شيء منه كما في جراحة الولادة. والشق الجراحي المحتاج إليه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون ضروريا، والحالة الثانية أن يكون حاجيا. ففي الحالة الأولى يقصد منه إنقاذ النفس المحرمة، ومن أمثلته ما يجري في جراحة الولادة من شق بطن الحامل بقصد استخراج الجنين الحي أو الميت إذا خشي على ذلك الجنين أو على أمه أو عليهما معا، وهذا لا مانع منه بل يرى بعض العلماء وجوبه. وأما الثانية:فإنه يقصد منها إزالة الضرر الموجود، أو المتوقع، فمثال الأول: شق الجلد الموجود بين الأصابع، وشق العجان في جراحة الولادة إذا غلب على الظن تمزقه. وفي كلتا الحالتين يعتبر الشق الجراحي مشروعا للحاجة الداعية إليه، ولأن مصلحته تربو على مفسدة الإتلاف، بل هذه المفسدة زائلة بالخياط والتحام طرفي موضع الشق. ومما يتعلق بهذا الموضوع مسألة: شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته.\rIbarot Tambahan\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 9 / ص 260)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( ولو غلبت السلامة في قطع السلعة ، و ) في ( المداواة ) على خطرهما ( جاز ) ذلك لأنه إصلاح بلا ضرر ( وإلا ) بأن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك ( فلا ) يجوز ذلك لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سبب ( ويتخير ) بين القطع ، وعدمه ( في قطع اليد المتآكلة ) أو نحوها ( إن جرى الخطران ) خطر القطع ، وخطر الترك ( وغلبت السلامة ) في القطع على خطره ، وإن استوى الخطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة لا يجوز القطع ، وعليه يحمل إطلاق المهذب منع القطع ، ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى ، وبه صرح في الأصل في الأولى ، وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك ، وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة ، ولو قال عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لا غنى عن قوله ، ويتخير إلى آخره ، ولشمل ما لو كان الخطر في القطع دون الترك ، وغلبت السلامة .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 41 / ص 313)\r( والأصح تحريم قطع بعضه ) أي بعض نفسه ( لأكله ) بلفظ المصدر لتوقع الهلاك منه ( قلت الأصح جوازه ) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه بشرطه لأنه قطع بعض لاستبقاء كل فهو كقطع يد متآكلة ( وشرطه ) أي حل قطع البعض ( فقد الميتة ونحوها ) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطعا ( وأن ) لا يكون في قطعه خوف أصلا أو ( يكون الخوف في قطعه أقل ) منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا وإنما جاز قطع السلعة عند تساوي الخطرين لأنها لحم زائد وبقطعها يزول شينها ويحصل الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فضويق فيه ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني\rTujuan baik tidak dapat melegalkan sarana yang haram\rتلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية - (ج 3 / ص 23)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"القاعدة الخامسة : ( الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل ) : أي أن سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوازًا ، إلا إذا دل الدليل على ذلك ، فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة المحرمة بمجرد سلامة مقصدها ، وذلك كرجل ينظر للنساء الأجانب ويقول : أنا أنظر لهن حتى أتفكر في خلق الله كما أمرني ربي بذلك ، فنقول : نعم غايتك سليمة فإن التفكر في مخلوقات الله لتدلك على الله تعالى من المقاصد السليمة المشروعة لكن أنت اتخذت لذلك وسيلة محرمة ، ومجرد سلامة مقصدك لا يعطي هذه الوسيلة حكمًا جديدًا بإباحتها ؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، فإذًا لابد من النظر حينئذٍ في سلامة المقاصد وشرعية الوسائل ، لكن إذا دل الدليل الشرعي الصحيح على إباحة الحرام من أجل سلامة الغاية فهذا يكون مخصوصًا لوحده فقط من حكم هذه القاعدة كالكذب لإصلاح ذات البين والكذب لإنقاذ النفس المعصومة من الهلكة ، وكذب الرجل على أهله والكذب في الحرب ، كما في الأدلة فهنا جاز الكذب مع أنه حرام لتحقيق هذه المقاصد ، فالمقاصد هنا بررت الوسائل وهذا على خلاف الأصل ، ولكن بعض أهل العلم حمل لفظ الكذب هنا على التعريض لا حقيقة الكذب ، والتعريض يجوز مع الحاجة إليه ، فعلى هذا فهذه الفروع لا إشكال فيها ، والمقصود أن هذه القواعد تدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ، والله تعالى أعلم .\rصلة الرياضة بالدين ودورها فى تنشئة الشباب المسلم ص 24 ما نصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وليس معنى هذا: ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة ايضا مهما كانت صفتها وحكمها, لأن ذلك يجرنا الى الوقوع فى الوسائل الممنوعة, وإلى ارتكاب الطرق التى ليست بمشروعة, بدعوى الوصول الى الغايات والمقاصد المحمودة, وهنا يتبجح كثير ممن لايحسنون صنعا, فيقولون: (الغاية تبرر الوسيلة) أقول: لايصح ان نقول ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة, هى مشروعة, والا نقع فى معصية معروفة يتحدث كثير من المفتونين بالحضاوة, وهى أن (الغاية تبرر الوسيلة) لا, وانما نقول: الوسيلة التى تؤدى الى غاية مشروعة ومقصودة محمودة, لابد ان تكون مشروعة بالنص او انها لا تكون ممنوعة, وحينئذ تصير محمودة مشروعة. اهـ\rالأذكار - (ج 1 / ص 377)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"1143 - فقد روينا في \" صحيحي البخاري ومسلم \" عن أم كلثوم (1) رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : \" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا \" هذا القدر في \" صحيحيهما \". وزاد مسلم في رواية له : \" قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث : يعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها \" فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة ، وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسنن ما رأيته في ضبطه ، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام ، لعدم الحاجة إليه ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ، ولم يمكن بالصدق ، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ، وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها ، وجب عليه الكذب بإخفائها ، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا ، وجب ضمانها على المودع المخبر ، ولو استحلفه عليها ، لزمه أن يحلف ويوري في يمينه ، فإن حلف ولم يور ، حنث على الأصح ، وقيل لا يحنث ، وكذلك لو كان مقصود حرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب ، فالكذب ليس بحرام ، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب ، والاحتياط في هذا كله أن يوري ، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ.\rإحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 137)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"أعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا قال ميمون بن مهران الكذب في بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق به وهذا الكذب واجب فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم أمرىء مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة\rMaulid nabi bercampur keharaman\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 185)\rفصل في المولد : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد ، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات جملة فمن ذلك استعمالهم المغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 186)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فعلى هذا فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير ذلك من القربات ، فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيماً لهذا الشهر الشريف وإن كان ذلك مطلوباً في غيره ، إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراماً ، كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر الحرم فيترك الحدث في الدين ويجتنب مواضع البدع وما لاينبغي ، وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى وهوأنه إذا دخل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهما ، وياليتهم عملوا المولد بقراءة الكتاب العزيز وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالتهوك والطرق المهيجة لطرب النفوس وهذا فيه وجوه من المفاسد ، ثم أنهم لم يقتصروا على ما ذكر بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر وهو أن يكون المغني شاباً لطيف الصورة حسن الصوت والكسوة والهيئة فينشد التغزل ويتكسر في صوته وحركاته ، فيفتن بعض من معه من الرجال والنساء ، فتقع الفتنة في الفريقين ويثور من المفاسد ما لايحصى ، وقد يؤول ذلك في الغالب إلى فساد حال الزوج وحال الزوجة ويحصل الفراق والنكد العاجل وتشتت أمرهم بعد جمعهم ، وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع ، فإن خلا منه وعمل طعاماً فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط ، لأن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين ، واتباع السلف أولى ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن تبع فيسعنا ماوسعهم انتهى .\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 188)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ، وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ، وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع ، وكذا ما كان خلاف الأولى انتهى\rAlasan keharoman ABORSI\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 51)\rوليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إما من مائه ومائها أو من مائه ودم الحيض\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 522)\r(مسألة : ك) : يحرم التسبب في إسقاط الجنين بعد استقراره في الرحم ، بأن صار علقة أو مضغة ولو قبل نفخ الروح كما في التحفة ، وقال (م ر) : لا يحرم إلا بعد النفخ ، واختلف النقل عن الحنفية في الجواز مطلقاً وفي عدمه بعد نفخ الروح ، وهل هو كبيرة ؟ الأحوط أن يقال : إن علم الجاني بوجود الحمل بقرائن الأحوال وتعمد فعل ما يجهض غالباً وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة وإلا فلا.\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 13 / ص 178)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( فرع ) هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه ؟ كما لو شق بطنها ، فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من فمها فيه نظر ، ويتجه الشمول عند الإطلاق ؛ لأن المقصود من الولادة انفصال الولد فليتأمل . ا هـ سم ، ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد . ا هـ ع ش على م ر ، والحمل يشمل غير الآدمي حيث لا نية ع ش على م ر\rDeskripsi Masalah\rSeperti yang kita ketahui bersama bahwa didalam setiap penulisan surat maupun dalam lembaran surat kabar kita menemukan tulisan Asmaul Muadzom dalam huruf latin. Ironisnya hal tersebut sering kita lihat berserakan di tempat-tempat yang tidak layak. Tentunya hal itu sangat memprihatinkan dalam kacamata pesantren.\rPertanyaan :\rApakah masih dihukumi Asma’ul Muadzom tulisan tersebut tersebut ketika ditulis dengan huruf Indonesia ?\rJawaban : Tetap dihukumi mu’adzom sebab yang dipandang adalah Madlulnya {artiyang dikehendaki}\rبلغة الطلاب 120\rالحروف العرية لا يجوز استهانتها إن كانت معظمة بأن كانت قرآنا أو إسما من أسماء الله تعالى أو أنبيائه أو ملائكته وكذلك إن كانت علما على الأصح .قلت. وقد صرح شيخنا رحمه الله تعالى في عدة دروسه بعدم جواز اهانة الكلمات المعظمة سواء كانت مكتوبة بالأحرف العربية أو بغيرها كاللاتنية معللا بان العبرة بالمدلول لا بالدال وهو كلام وجيه لم أجد من صرح بمثله. هذا ومما عمت البلوى جعل الجرائد فراشا أو سفرة أو سجادة في محل ممتهن كمخل النعال إذا ضاق المسجد عن المصلين يوم الجمعة أو غيرها وقد يكون فيها إسم معظم بل قد تكون فيها البسملة أو الآيات الفرآنية فيجب اجتناب ذلك حينئذ ونهي فاعله وإعلامه بحرمته. والله أعلم\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 1 / ص 197)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( و ) أن ( ينحي ) عنه ( ما عليه معظم ) من قرآن ، أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ، ولا يحمل ذكر الله .\r( قوله : وأن ينحي إلخ ) لما صح أنه { صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسوله سطر والله سطر } قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون الله تعالى فوق الجميع وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر برماوي ويجب على من في يساره خاتم عليه اسم معظم نزعه عند الاستنجاء وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره لا يقال إنه حرام لأنه يلزم معه غالبا حمله مع الحدث ، لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه م ر فيكون حراما من جهة حمله مع الحدث ( قوله معظم ) أي مختص أو مشترك قصد به المعظم كمحمد وقامت قرينة على أنه المراد به فإن لم يقصد به المعظم لم تسن التنحية قال الشوبري وليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه ، أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له م ر قال سم ويدخل فيه أي المعظم ما علم عدم تبديله من نحو التوراة والإنجيل وهو ما بحثه شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا هـ وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ع ش .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قوله : من قرآن ) سواء كان مكتوبا بالخط العربي ، أو بغيره كالهندي ، لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما هي دالة عليه ومن ثم عرفوا القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد للإعجاز إلخ والحروف نقوش وضعت لينتقل منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني ع ش ( قوله : كاسم نبي ) أي ، أو ملك وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم ، وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر ، وقد يفرق بأن أولئك معصومون ، وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل سم ع ش وقال ح ل والبرماوي يلحق بهم عوام المؤمنين\rIbarat Tambahan\rحاشية الجمل - (ج 1 / ص 272)\rوقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله أي \" محمد \" سطر و \" رسول \" سطر و \" الله \" سطر قال العلامة حج : ولم يصح في كيفية وضع ذلك شيء كما في تخريج أحاديث العزيز للحافظ حج لكن قال الإسنوي في المهمات : وفي حفظي قديما أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع زاد في نور النبراس والذي يظهر أن هذه الكتابة كانت مقلوبة حتى إذا ختم بها كان على الاستواء كما في خواتم الحكام اليوم ، والكبار والتجار ، وإلا لو كانت مستوية وختم بها كان مقلوبا وقد يتفق أن المكتوب إليه يكون أعجميا والختم مقلوبا يعسر عليه قراءته ولم أره لأحد قال بعضهم : وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر هو الله ، ونقش خاتم عمر كفى بالموت داعيا يا عمر ونقش خاتم عثمان لتصبرن ، أو لتندمن ، ونقش خاتم علي الملك لله ا هـ برماوي .","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( فرع ) لو كان بيده خاتم عليه لفظ الجلالة واستنجى بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مجرد تمييز الخاتم فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة وقد دل كلامهم على جوازه ، وإن كانت تتمرغ في النجاسات وعللوه بأنه إنما قصد به التمييز فلو ذكر مع لفظ الجلالة ما يصرفها إلى التبرك كأن نقش عليه عبد الله فينبغي الامتناع هكذا قرره م ر . وفي الناشري بعضه وقد يتجه التحريم هنا مطلقا ويفرق بأن الوسم مطلوب وبأن التنجيس غير محقق وقد لا يوجد وبأنه يفرق بين التنجيس والتعريض للتنجيس ، ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه ولو تختم في يساره بما عليه معظم نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره انتهى ، ثم أطلق م ر الحرمة آخرا ا هـ سم .\rHukum menulis al-qur’an dg latin\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 551)\rوفائدة كتابته بغير العربية مع حرمة القراءة بها أنه قد يحسنها من يقرؤه بالعربية أي : ويحرم مسه وحمله ، والحالة ما ذكر لأن مسمياتها ودوالها إنما هو القرآن لأنه لو قيل لمن كتبه بالهندي : انطق بما كتبه نطق بلفظ القرآن نقله ا ط ف عن ع ش . وفيه على م ر نقلا عن سم على حج فرع ، وأفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا .\rحاشية الجمل - (ج 1 / ص 252)\r( فائدة ) سئل الشهاب الرملي هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندي ، أو غيره فأجاب بأنه لا يحرم لأنها دالة على لفظه العزيز وليس فيها تغيير له بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرا . وعبارة الإتقان للسيوطي هل يحرم كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء ويحتمل الجواز ؛ لأنه قد يحسنه من يقرؤه ، والأقرب المنع انتهت ، والمعتمد الأول ا هـ برماوي .\rحاشية قليوبي - (ج 1 / ص 41)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ويحرم كتابة القرآن بنجس ولو معفوا عنه كمسه به , لا قراءته بفم نجس , وقيل : يحرم . ويجوز كتابته لا قراءته بغير العربية , ولها حكم المصحف في المس والحمل ,\rوفي اعانة الطالبين , ج 1 , ص 65 , ما نصه :\r( قوله وكتابته بالعجامية ) أي ويحرم كتابته بالعجمية ورأيت في فتاوى العلامة ابن حجر انه سئل هل يحرم كتابة القرأن بالعجامية كقرائته فاجاب رحمه الله بقوله قضية ما في المجموع عن الاصحاب التحريم .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 52)\rوسئل نفع الله به هل يحرم كتابة القرآن بغير العربية فأجاب بقوله أفتى بعضهم بحرمة ذلك وأطال في الاستدلال له لكن بما في دلالته لما أفتى به نظر ظاهر\rJika masih dihukumi Asmaul Muadzom, siapakah yang patut disalahkan atas kejadian tersebut{ Tim Redaksi Surat Kabar Atau orang yang membuang} ?\rJawaban : Orang yang membuang dan semua pihak yang tahu kejadian tersebut, tapi menurut Syekh Ahmad ibn Muhammad As-Satiri jika memang yakin atau ada gholabatudzon bahwa kertas yang bertuliskan lafadz jalalah tersebut, akan terbuang maka sebaiknya bagi pihak redaksi tidak usah membubuhi lafadz-lafadz mu’adzom pada surat kabar tersebut\rشرح الياقوت النفيس 49\rإذا أراد شخص أن يكتب رسالة لآخر وهو أنه بعد الفراغ من قرائتها سوف يرميها .. .. .فهل يسن له افتتاح الرسالة بكتابة البسملة أو أنه يكتفي بقراءتها حال الكتابة من غير ان يكتبها ؟","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"أعتقد أنه لا يبعد أنه لا يكتبها, ولكن يتلفظ بها وتحصل بذلك السنة هذا ما ظهر لي, والله أعلم. لكن إذا كان العلماء قالوا يندب السلام على من عرف أنه لا يرد السلام. . . . فلعل هذا مثله . فان قيل : إن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقس وكسرى وغيرهما من الكفار تشتمل على آيات قرآنية ؟ أجبنا بأن هذا معناه : أن كلا يكتب إلى من شاء كما شاء , ولعل كتب الرسول إلى الملوك لم يقصد بها القرآن, وانما وافقت نظمه أو لعله لم يخش الإهانة ومن العلماء من لا يستحسن كتابتها على كل ما نهايته الرمي لا الحفظ\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 550)\rوقد قال ابن عبد السلام : من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره ، لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض ، وإذا تيسر الغسل ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض فهو أولى ، وإِلا فالتحريق أولى ، ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 58)\r( قوله أو إلقاء مصحف ) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر ، وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به ؛ لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا هـ شوبري ، ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ، ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني ؛ لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا هـ شرح م\rMelihat al-qur’an tercecer\rنهاية المحتاج - (ج 1 / ص 392)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وفي حج : ويحرم تمزيق المصحف عبثا ؛ لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض ، وينبغي أن لا يجعله في شق ؛ لأنه قد يسقط فيمتهن ا هـ . وقوله وترك رفعه المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها ، والقرينة عليه قوله عقب ذلك وينبغي إلخ ، وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 6994\rلا يجوز رمي ما كتب فيه اسم الله تعالى أو آية من كتابه العزيز أو حديث من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن تعمد رمي ما فيه ذلك وقصد الاستهزاء به أو احتقاره فهو مرتد والعياذ بالله، وكذا من وجد ذلك وعلم أن فيه آية أو حديثا فتركه وسط القذر فإنه يكفر بذلك كما قال العلوي في نوازله: وتارك ورقة لا يعلم **** مكتوبها وسط الطريق يأثم وإن دراه خبرا أو آية **** فتركه للكفر أي آية\rوالضابط في ذلك القصد والنية، فقد يرمي المرء الصحيفة وربما يكون وسطها آية ولكنها بالنسبة لما كتب فيها قليلة وقد لا يجدها إلا من تتبعها فيغفل عنها ولا يقصد بذلك الاستهزاء فلا يعتبر فعله كفرا، ولكن يأثم كمن مر بها وظن بها آية أو حديثا فلم يحفظها أو يطمسها فهو آثم أيضا.\rوأما ما لم تجد فيه ذلك ولم يغلب على ظنك وجوده فيه فلا حرج عليك في تركه ولا يجب عليك تتبعه فذلك من الحرج والمشقة وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ َلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا . رواه مسلم . فالتنطع مذموم والتساهل مذموم والحسنة بين سيئتين. والله أعلم. المفتي: مركز لفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rفتاوى إسلامية - (ج 4 / ص 686) الشيخ ابن باز\rس - هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظراً لأنها ترمي بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات ؟","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ج- يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أمر أبتر } ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسميه ، ولا يجوز لمن يستلم البطاقة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ، ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات لما يكون فيها من ذكر الله - عز وجل - والإثم على من فعل ذلك ، أما الكاتب فليس عليه إثم .\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 162)\rلقاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة من فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط تنبيه يستثنى من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في الروضة ومنها إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر في الأصح ومنها إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه فالضمان على المفتي ومنها قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل فالضمان على الإمام ومنها وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره\rIBARAT TAMBAHAN\rSurat nabi mengandung ayat al-qur’an\rتفسير الخازن - (ج 1 / ص 390)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم اليرسيين ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلاّ الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون لفظ الحديث أحد روايات البخاري ،\rHarus memuliyakan asma’ul muadzom\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 162)\rوسئل نفع الله به : إذا استعمل من ورق الكتب أغشية لها وفي تجليدها هل يجب نقضه وبله ؟","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"فأجاب بقوله : يحرم جعل الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة غشاء مثلاً أخذاً مما أفتى به الحناطي من حرمة جعل النَقْد في كاغد فيه بسم الله الرحمان الرحيم ، وفرَّق ابن العماد بينه وبين كراهية لبس الثوب المطرَّز بالقرآن ، بأن المكتوب هنا قُصِد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل ذلك فيما كتب لا للدراسة ، وفيه وقْفَة ، والذي ينبغي في الفرق أن يقال ليس من شأن الثوب أن يكتب عليه قرآن بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس ذلك ، وحرم جعل شيء في هذا ، لأن لبس ذلك لا يعدُّ امتهاناً لما كتب عليه بخلاف جعله نحو نَقْد في هذا فإنه يُعدَّ انتهاكاً أيَّ انتهاك لما كتب فيه ، لأن الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفاً لغيره لكونه موضوعاً لها ، والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوساً لكونه ليس موضوعاً له .وإذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد أو غيره في كاغد كتب فيه من القرآن سواء أقصد بها الدراسة أم غيرها . ويعلم من هذا ما قدَّمتُه من أنه يلحق بالقرآن كل اسم معظم كاسم الله واسم نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأما الأوراق التي فيها عِلْم محرم وليس فيها اسم معظم فظاهر كلامهم أنه لا يحرم جعلها غشاء ، وحينئذٍ فلا يجب نقض الأغشية المعمولة منها .\rSunnah salam meski yakin tidak dijawab\rالأذكار - (ج 1 / ص 258)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":".فصل : إذا مر على واحد أو أكثر ، وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه ، إما لتكبر الممرور عليه ، وإما لإهماله المار أو السلام ، وإما لغير ذلك ، فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن ، فإن السلام مأمور به ، والذي أمر به المار أن يسلم ، ولم يؤمر بأن يحصل الرد ، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. وأما قول من لا تحقيق عنده : إن سلام المار سبب لحصول الإثم فحق الممرور عليه ، فهو جهالة ظاهرة ، وغباوة بينة ، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا ، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا ، فإن إنكارنا عليه ، وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ، ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ، ونظائر هذا كثيرة معروفة ، والله أعلم.\rTetap boleh jimak, meskipun berdampak negatif\rفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 55)\r( سئل ) عما لو كان الجماع يؤدي إلى عدم صلاة المرأة هل يحرم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم على الزوج وطء زوجته ولا على السيد وطء أمته وإن أدى إلى عدم صلاتها المكتوبة .\rMau hafalan al-qur’an takut lupa\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 632)\r(مسألة : ك) : شخص أمكنه حفظ القرأن العظيم ، وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه ، فالذي يظهر أن الأولى التعلم والتعليم ، والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج المستقيم ، وليس هذا من قاعدة درء المفاسد ، إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة ، وثواب حفظ القرآن محقق ، والخير المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة.\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Pernikahan merupakan sunnah Rosul yang paling nikmat. Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga agar mempunyai keturunan. Berdasarkan hal itu banyak pasutri yang setelah menikah mempunyai rancangan segera mendapatkan momongan. Namun ada sepasang pasutri yang mulai dilanda kesedihan. Berawal dari vonis dokter kandungan kalau setiap dia melahirkan tidak bias lewat jalur normal, melainkan harus cesar, entah penyebabnya karena pinggang kecil atau yang lain. Sehingga setelah sang istri mempunyai dua anak dia berencana melakukan KB yang memutus kehamilan agar tidak mengalami kehamilan lagi. Karena kalau dia hamil lagi akan beresiko kehilangan nyawa.\rPertanyaan :\rBagaiman hukum melakukan KB yang memutus kehamilan dengan alasan diatas ?\rJawaban : Dengan memandang pertimbangan diatas, maka hukum melakukan KB meskipun menyebabkan rusaknya rahim tetap diperbolehkan, sebab menjawa nyawa lebih diprioritaskan daripada menjaga keturunan\rحاشية الجمل - (ج 19 / ص 151)\rويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره .ا هـ ع ش عليه .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 198)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"الإعقام أو التعقيم : جعل المرأة عقيما، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائيا. وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، لأنه كالوأد (4) . وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين، ولا مانع من عقم المصابة بمرض خبيث، وتكون من فئة النساء اللاتي تحققت فيهن مشيئة الله بالعقم: {لله ملك السموات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما} [الشورى:42/49-50]. أما ما يبطئ الحبل مدة، ولا يقطعه من أصله،وهو المعروف بتنظيم الحمل، فلا يحرم، بل إن كان لعذر كتربية ولد، لم يكره أيضا، وإلا كره عند الشافعية.\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 87)\rإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ونظيرها قاعدة خامسة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 83)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور .وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول، وما تحدثه من العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليها. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.\rففي ضوابط المصلحة / 249 / ما نصه:\rوإذا نظرنا الى الجانب الأول وهو اختلاف قيم المصالح من حيث ذاتها وجدنا أن كليات المصالح المعتبرة شرعا متدرجة حسب الأهمية في خمس مراتب وهي حفظ الدين , النفس , العقل , النسل , المال. فما به يكون حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما. وما به يكون حفظ النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل. وما به يكون حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل. وما به يكون حفظ النسل مقدم عند التعارض على ما يكون به حفظ المال.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 173)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: ـ فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية. ـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. ـ ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 2 / ص 3886)\rوقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم: ( يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله). ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان، أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب. وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضا، إلا إذا كان الإجهاض حفاظا على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق،\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 5 / ص 2197)\rوأما استعمال ما يقطع النسل أصلا فمحرم عند جماهير العلماء، ما لم يكن هناك ضرر متحقق أو غالب يلحق الأم أو الولد، فإن كان هناك ضرر انتفت الحرمة،\rIBAROT TAMBAHAN\rMafsadahnya harus gholabah\rوفي أصول الفقه / 291 / ما نصه:\rوالأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام – الى أن قال- القسم الثالث هو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن لا من باب العلم القطعي ولا يعد نادرا وفي هذه الحال يلحق الغالب بالعلم القطعي لأن سد الذرائع يوجب الإحتياط للفساد ما أمكن الإحتياط ولا شك أن الإحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن ولأن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم.\rKetika mashalah mengandung dloror","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وفي الفقه الاسلامي ج4 ص33 ما نصه:\rالقاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة: اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصردة منه أو يساويها, منع من ذلك سدا للذرائع. سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص – إلى أن قال – أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا\rأصول الفقه أبى الزهرة، ص. 373:\rتبين من التقرير السابق أن المصلحة متفاوتة من حيث قواعدها الكلية فالضرورى منها مقدم فى الإعتبار على الحاجى والتحسينى متأخر عنها.\rالوجيز، ص. 282-283:\rالضروريات: ويقصد بها المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحيات وساد الناس هرج ومرج وعمت أمورهم والإضطراب لحقهم الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة وهذه ضرورية هى: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.\rI’anah maksiat boleh jika . . . . . .\rقواعد الأحكام جزء 1 ص 87.\rولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة, وكذلك اذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على تفويت المصلحة كما تبذل الأموال فى فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من ايدي الكافرين الفجرة . ويقول فى موضع آخر : وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة الى المصلحة – الى ان قال – وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وانما هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق العصيان فيها تبعا لامقصودا . اهـ\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 9 / ص 260)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( ولو غلبت السلامة في قطع السلعة ، و ) في ( المداواة ) على خطرهما ( جاز ) ذلك لأنه إصلاح بلا ضرر ( وإلا ) بأن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك ( فلا ) يجوز ذلك لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سبب ( ويتخير ) بين القطع ، وعدمه ( في قطع اليد المتآكلة ) أو نحوها ( إن جرى الخطران ) خطر القطع ، وخطر الترك ( وغلبت السلامة ) في القطع على خطره ، وإن استوى الخطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة لا يجوز القطع ، وعليه يحمل إطلاق المهذب منع القطع ، ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى ، وبه صرح في الأصل في الأولى ، وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك ، وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة ، ولو قال عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لا غنى عن قوله ، ويتخير إلى آخره ، ولشمل ما لو كان الخطر في القطع دون الترك ، وغلبت السلامة .\rمغني المحتاج - (ج 18 / ص 238)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( والأصح ) حيث لم يجد المضطر شيئا يأكله ( تحريم قطع بعضه ) كجزء من فخذه ( لأكله ) بفتح الهمزة وسكون الكاف ؛ لأنه قد يتولد منه الهلاك ( قلت ) أخذا من الرافعي في الشرح ( الأصح جوازه ) لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله ، فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة ( وشرطه ) أي الجواز أمران أحدهما ( فقد الميتة ونحوها ) مما مر ( و ) الأمر الثاني ( أن يكون الخوف في قطعه أقل ) من الخوف في ترك الأكل ، فإن كان مثله أو أكثر حرم جزما فإن قيل قد تقدم في قطع السلعة الجواز عند تساوي الخطرين فهلا كان هنا كذلك ؟ . أجيب بأن السلعة لحم زائد على البدن وفي قطعها إزالة الشين وتوقع الشفاء ودوام البقاء فهو من باب المداواة ، بخلاف هذا فإن فيه إفسادا وتغييرا لبنيته ، وليس من باب المداواة ، ولهذا قيد البلقيني محل القطع هنا بما إذا لم يكن ذلك المقطوع يجوز قطعه في غير الإضرار ، فإن كان كالسلعة واليد المتآكلة حيث جاز قطعها فيجوز ذلك في حال الاضطرار قطعا\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 188)\rالمفتي حسن مأمون . ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م\rالمبادئ 1- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هى حملت . 2- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده\rالسؤال : بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أ رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"الجواب : إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد . فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول ( تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم ) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح . ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى . حيث قال فى كتابه الكريم { وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون } الذاريات 22 ، 23 ، وقال سبحانه وتعالى { وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين } هود 6 ، وقال سبحانه وتعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } الإسراء 31 ، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل . وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز . وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص .والله أعلم\rKetika istri tidak melakukan KB dan melahirkan kemudian ternyata meninggal dunia, apakah termasuk bunuh diri?\rJawaban : tidak termasuk bunuh diri, tapi bisa dikategorikan haram kalau memang sudah yakin atau ada dzon kuat, dengan tidak KB dapat berdampak pada kematian\rإحياء علوم الدين - (ج 4 / ص 283)\rأعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكى والرقية أما المقطوع فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه و سلم المتوكلين وأقواها الكى ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعتماد عليها والاتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب وأما الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهى على درجة بين الدرجتين ويدل على أن التداوى غير مناقض للتوكل فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم\rموقع لقط المرجان لأبي حمد - (ج 34 / ص 24)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"ويستفاد من فقه الغزالي هنا: أن الأسباب المقطوع بها -أي الموصلة إلى نتائجها بحسب المعتاد من سُنَّة الله- يجب الأخذ بها، ولا يجوز الإعراض عنها، وأن تركها حرام شرعاً. وعلى ضوء هذا نقول: إن الطب في عصرنا توصل إلى وصف أدوية معينة لأمراض معينة، جرَّبها الناس حتى أصبحت شبه مقطوع بها. فالقول إذن بوجوب الأخذ بها متّجه، ولا سيما إذا كان المرء يعاني من ألم بالغ، كوجع الضرس، أو صدع الرأس، أو مغص الكُلية، وفي الدواء المجرب ما يزيلها أو على الأقل يخففها، فالأرجح، وجوب تناول الدواء على المتألم لإزالة الألم، فان الله تعالى عن تعذيبه نفسه لغني، وهو يريد بعباده اليُسر، ولا يريد بهم العُسر.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 7504) المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rإذا قال الطبيب لإنسان إذا لم تشرب هذا الدواء لمدة معينة فإنك ستعرض نفسك للموت فهل يعتبر هذا الإنسان منتحرا إذا توقف عن الدواء فمات علما بأنه لم ينو الانتحار وأنما سئم من كثرة الدواء وطول المدة؟ وبارك الله فيكم؟","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"الفتوى فهذه المسألة مبنية على حكم التداوي؟ وللعلماء مذاهب في ذلك.. فذهب الجمهور إلى الإباحة، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى الاستحباب، وذهب جمهور الحنابلة إلى أن ترك التداوي أفضل، وأوجبه الظاهرية ووافقهم الشافعية في حالة تيقن المريض أن الدواء ينفعه، مثل: عصب الجرح الذي ينزف. والأصل في الأمر بالتداوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم وجماعة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا، فسئل عنه فقال: الهرم. والذي نراه من حيث أصل التداوي الإباحة؛ إلا إذا غلب على ظن المريض أو الطبيب أن ترك تناول الدواء يكون سببا في الموت، ففي هذه الحالة نرى أنه يجب عليه تناول الدواء ولو طال أمد استعماله لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وترك التداوي في هذه الحالة سبب لذلك، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء:29]. ونهى سبحانه وتعالى عن إلقاء النفس في التهلكة بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة:195]. لكن هذا الرجل لا يعتبر منتحرا؛ وإنما يأثم لتركه التداوي إذا كان قادرا عليه وعالما بنفعه له وبما يترتب له على تركه.\rوالله أعلم.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 183)\r( ويستحب ) له ( التداوي ) للأخبار الصحيحة كخبر البخاري { لكل داء دواء فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء } وخبر أبي داود وغيره { أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم } قال في المجموع . فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة ويفارق استحبابه وجوب أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر بأنا لا نقطع بإفادته بخلاف ذينك\rتحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 169)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وقال إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم يباح له حينئذ أن يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد وتناول الميتة عند المخمصة قلت دفع العطش وانحدار اللقمة بشرب الخمر متيقن وأما حصول الشفاء بالتداوي ولو بالحلال فليس بمتيقن فقياس التداوي بالحرام على شرب الخمر عند العطش الشديد وانحدار اللقمة فاسد الاعتبار قال الشيخ بن العابدين في رد المحتار ما محصله إن إساغة اللقمة بالخمر ودفع العطش به متحقق النفع ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات يأثم بخلاف التداوي وإن كان بالحلال فإنه ليس بمتحقق النفع بل مظنون النفع ولذلك من ترك التداوي ومات لا يأثم انتهى\rIBARAT TAMBAHAN\rBerpuasa yang menyebabkan meninggal dunia\rأصول السرخسي - (ج 1 / ص 120)\rفي معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر، فمن وجه الصوم مع الجماعة في شهر رمضان يكون أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر وإن كان أشق على بدنه، ومن وجه الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الاقامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان في وقت واحد: مشقة السفر ومشقة أداء الصوم، وإذا كان في كل جانب نوع ترفه يخير بينهما للتيسير عليه، وبعد تحقق المعارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم لكونه مطيعا فيه عاملا لله تعالى إلا أن يخاف الهلاك على نفسه إن صام فحينئذ يلزمه أن يفطر، لانه إن صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم فيكون قاتلا نفسه وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه، بخلاف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتله لان القتل هنا مضاف إلى فعل الظالم، فأما هو في الامتناع عن الفطر عند الاكراه مستديم للعبادة، مظهر للطاعة عن نفسه في العمل لله تعالى، وذلك عمل المجاهدين.\rMacam-Macam Pembunuhan Bis-Sabab\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 548","part":1,"page":35},{"id":36,"text":". وعبارة العباب : فرع من حبس آدمياً ومنعه الزاد والماء أو عرّاه فمات فإن كان زمناً يموت فيه غالباً جوعاً أو عطشاً أو برداً فعمد أو لا يموت فيه فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإلا فإن حبسه زمناً إذا ضم إلى الأوّل ومات وعلم سابق جوعه وعطشه فعمد محض وإن جهل وجب نصف دية شبه العمد .\rAir musyammas haram sebab persaksian dokter\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 9)\rولك أن تجمع بين القول بالكراهة الذي هو ظاهر كلام الأصحاب والقول بالتحريم الذي مر عن المحب الطبري ومن بعده بأنه لا تنافى بينهما لأن العدلين أو العدل بناء على الاكتفاء به الذي يصرح به كلام المجموع وغيره كما بينته في شرح العباب تارة يخبران بضرر المشمس من حيث هو وتارة يخبران بضرره لإنسان بخصوصه لمقتض قام بمزاجه فالأول هو محل الكراهة لا الحرمة لأن ما ندر ترتب الضرر عليه لا يحرم كما صرح به ابن عبد السلام وجعل منه المشمس إذ هو من حيث هو لا بالنسبة لمزاج مخصوص لا يترتب عليه الضرر إلا نادرا كما صرح به رئيس الأطباء ابن النفيس في شرح التنبيه والثاني هو محل الحرمة ويؤيده تصريحهم بأنه لو أخبر طبيب بضرر الماء لبرد أو مرض حرم استعماله ولا ينافي ما ذكرته ما في المجموع من حكاية وجه أن المشمس لا يكره إلا إن قال طبيبان أنه يورث البرص لأن صاحب هذا الوجه لم يثبت عنده أن الماء المشمس يتولد عنه برص فاشترط شهادة طبيبين في ثبوته\rMeninggal sebab merokok\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 8 / ص 3026)\rقد توفي والدي صباح يوم الجمعة 10/9/2004 إثر سكته قلبية حيث قال الأطباء قد توقف الدم عن الضخ للقلب فجأة، وهذا كما يقول البعض بسبب التدخين مع العلم بأن والدي كان كثير التدخين، فهل يعتبر والدي قد شارك في قتل نفسه، وإن كان كذلك فكيف أكفر عن ذلك؟\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"فإن تعاطي التدخين محرم لما للتدخين من الخبث، ولما فيه من الأضرار البدنية وغير البدنية، وراجعي في موضوعه وفي أحكامه فتوانا رقم: 1819 . ومن مات بسبب التدخين، فإنه لايعد قاتلاً لنفسه بالمعنى الصحيح، ولكنه آثم إثماً عظيماً بجلب هذا الضرر لنفسه، وهو بهذا الضرر متسبب في قتل نفسه، وإن لم يكن الدافع إلى الفعل هو قتل النفس، ثم إن قتل النفس مع أنه كبيرة من أكبر الكبائر إلا أنه لايعد شركاً، فالشرك هو جعل شريك مع الله، أو صرف العبادة لغير الله كالذبح والدعاء ونحو ذلك من القرب التي لا يجوز أن تكون إلا لله. وعلى كل حال، فليس للتدخين كفارة محددة، إلا أن الميت ينتفع بأجر الدعاء والصدقات التي تهدى له من غير خلاف معتبر بين أهل العلم، واختلف فيما سواهما من القرب، هل يصل ثوابه للميت أو لا؟ وعليه، فمن الحسن أن تكثري الاستغفار لأبيك والدعاء له بالرحمة، وتعطيه ثواب بعض الصدقات المادية، ولا بأس بأن تحجي عنه وتعتمري إن أمكنك ذلك، وتعطيه ثواب قراءة القرآن، وكل ما أمكنك فعله له من القرب، وراجعي للمزيد فتوانا رقم: 3406 .\rوالله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rDalam kematian itu, ada campur tangan dokter\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 284)\r( قوله : أو غيرهما ) أي : من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه ا هـ . سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان ، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له ، وكذا إن لم يعلم ؛ لأن المباشرة مقدمة على السبب ا هـ .\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 162)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"القاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة من فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط\rتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول - للفوزان - (ج 1 / ص 43)\rفلو حفر شخص بئراً ودفع آخر إنساناً فتردى فيها فهلك، فالأول: وهو الحافر متسبب، والثاني: مباشر، فالحفر سبب، والتردية علة؛ لأن الهلاك بها لا بالحفر، ولكن وقع ذلك عند وجود البئر، فسموا الحافر متسبباً، والدافع مباشراً، وإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم المتسبب\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 14 / ص 244)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"( ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه ) ؛ لوجود مقتضى القتل ، وإن كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك قاتل نفسه بأن جرح شخص نفسه ، وجرحه غيره فمات منهما . . . إلى أن قال. . . وخرج بقولي لمعنى فيه شريك مخطئ ، أو شبه عمد فلا يقتص منه ، وإن حصل الزهوق بما يجب فيه القود ، وما لا يجب ، والفرق أن كلا من الخطأ ، وشبه العمد شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ، ولا شبهة في العمد . . . إلى أن قال. . . ( ولو داوى جرحه بمذفف ) أي : قاتل سريعا ( فقاتل نفسه ، أو بما لا يقتل غالبا ، أو ) بما يقتل غالبا و ( جهل فشبه عمد ) فلا قود على جارحه في الثلاث ، وإنما عليه ضمان جرحه ، والتصريح بالثانية من زيادتي .( فإن علمه ) أي : علم ( ف ) جارحه ( شريك جارح نفسه ) فعليه القود ( قوله : فلا يقتص منه ) لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه ، والآخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد ، وعليه نصف دية العمد ، وعلى عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ ، وعلى عاقلة القاتل بشبه العمد نصف دية شبه العمد شرح م ر. . . إلى أن قال. . ( قوله : فقاتل نفسه ) سواء علم ذلك أم لا ح ل ( فرع ) .كل طبيب ماهر بشهادة أهل صنعته له بذلك فعل فعلا في مريض فهلك إن كان بدواء الطبيب نفسه فالضمان على عاقلته ، وإن كان من عند المريض فلا ضمان عليه ، وإن كان غير ماهر فالضمان عليه شيخنا سجيني .\rPemahaman Bunuh Diri\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 6 / ص 281)\rأ - النحر والذبح : 2 - النحر عند الفقهاء هو : فري الأوداج وقطع كل الحلقوم ، ومحله من أسفل الحلقوم . ويطلق الانتحار على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت . ولهذا ذكروا أحكامه باسم ( قتل الشخص نفسه ) (3)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"بم يتحقق الانتحار : - الانتحار نوع من القتل فيتحقق بوسائل مختلفة . ويتنوع بأنواع متعددة كالقتل . فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل منهي عنه , كاستعمال السيف أو الرمح أو البندقية أو أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أو في النار \" ليحترق أو في الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل , فهو انتحار بطريق الإيجاب . واذا كان الإزهاق بالامتناع عن الواجب , كالامتناع من الأكل والشرب وترك علاج الجرح الموثوق ببرئه بما فيه من خلاف سيأتي , أو عدم الحركة في الماء أو في النار أو عدم التخلص من السبع الذي يمكن النجاة منه , فهو انتحار بطريق السلب 4 - ويقسم الانتحار بحسب إرادة المنتحر إلى نوعين : الانتحار عمدا والانتحار خطأ . فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل نفسه , وأراد النتيجة الحاصلة من العمل , يعتبر القتل انتحارا عمدا . كرمي نفسه بقصد القتل مثلا . وإذا أراد صيدا أو قتل العدو فأصاب نفسه , ومات , يعتبر انتحارا خطأ . وستأتي أحكامهما قريبا . ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه العمد عند غير المالكية , كقتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالبا , كالسوط والعصا . ر : ( قتل ) . أمثلة من الانتحار بطريق السلب :","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"أولا : الامتناع من المباح : 5 - من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه , متلفا لها عند جميع أهل العلم . لأن الأكل للغذاء والشرب لدفع العطش فرض بمقدار ما يدفع الهلاك , فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد انتحر , لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة المنهي عنه في محكم التنزيل . وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم كالميتة والخنزير والخمر حتى ظن الهلاك جوعا لزمه الأكل والشرب , فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا نفسه , بمنزلة من ترك أكل الخبز وشرب الماء في حال الإمكان , لأن تاركه ساع في إهلاك نفسه , وقد قال الله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } . وكذلك حكم الإكراه على أكل المحرم , فلا يباح للمكره الامتناع من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير في حالة الإكراه , لأن هذه الأشياء مما يباح عند الاضطرار لقوله تعالى : { إلا ما اضطررتم إليه } والاستثناء من التحريم إباحة , وقد تحقق الاضطرار بالإكراه , ولو امتنع عنه حتى قتل يؤاخذ به ويعد منتحرا , لأنه بالامتناع عنه صار ملقيا نفسه إلى التهلكة . ثانيا : ترك الحركة عند القدرة : 6 - من ألقي في ماء جار أو راكد لا يعد مغرقا , كمنبسط يمكنه الخلاص منه عادة , فمكث فيه مضطجعا مثلا مختارا لذلك حتى هلك , يعتبر منتحرا وقاتلا نفسه , ولذلك لا قود ولا دية على الذي ألقاه في الماء عند عامة العلماء , لأن هذا الفعل لم يقتله , وإنما حصل الموت بلبثه فيه , وهو فعل نفسه , فلم يضمنه غيره . كذلك إن تركه في نار يمكنه الخلاص منها لقلتها , أو لكونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة , فلم يخرج حتى مات . وفي وجه عند الحنابلة : لو تركه في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج يضمن , لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الموت . وفارق الماء , لأنه غير مهلك بنفسه , ولهذا يدخله الناس للسباحة , أما النار فيسيرها يهلك , ولأن النار لها حرارة شديدة , فربما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به , أو","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"أذهبت عقله بألمها وروعتها . ثالثا : ترك العلاج والتداوي : 7 - الامتناع من التداوي في حالة المرض لا يعتبر انتحارا عند عامة الفقهاء , فمن كان مريضا وامتنع من العلاج حتى مات , لا يعتبر عاصيا , إذ لا يتحقق بأنه يشفيه . كذلك لو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات لا يعتبر منتحرا , بحيث يجب القصاص على جارحه , إذ البرء غير موثوق به وإن عالج . أما إذا كان الجرح بسيطا والعلاج موثوقا به , كما لو ترك المجني عليه عصب العرق , فإنه يعتبر قد قتل نفسه , حتى لا يسأل جارحه عن القتل عند الشافعية . وصرح الحنابلة بخلافه , وقالوا : إن ترك شد الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضمان , كما لو جرح فترك مداواة جرحه . ومع تصريح الحنفية بأن ترك العلاج لا يعتبر عصيانا , لأن البرء غير موثوق به , قالوا : إن ضرب رجلا بإبرة في غير المقتل عمدا فمات , لا قود فيه فقد فصلوا بين الجرح المهلك وغير المهلك الشافعية , فيفهم منه أن ترك الجرح اليسير لنزف الدم حتى الموت يشبه الانتحار . ولم نعثر على نص للمالكية في هذه المسألة .\rنيل المرام شرح آيات الأحكام - (ج 1 / ص 161)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"حرمة قتل النفس (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً{29} حرم الله هنا قتل النفس سواء أريد بالنفس المفهوم الخاص أو العام. الحكم الأول: الانتحار: نهى الله عز وجل المسلمين عن قتل أنفسهم فلا يجوز للمسلم الانتحار بأي وسيلة كالسكين والسم وغيرهما، والانتحار من أكبر الكبائر بعد الشرك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا\"404. الحكم الثاني: الإضراب عن الطعام حتى الموت: يحصل أحيانا أن بعض السجناء يضربون عن الطعام والشراب حتى الموت احتجاجا على على التعذيب أو أوضاع سجنه السيئة والقاسية، وفاعل ذلك يدخل في عموم هذه الآية فهو بلا شك قاتل لنفسه إذا مات بسبب الإضراب. الحكم الثالث: ترك تناول الدواء أو الإضراب عنه: من ترك الدواء أو أضرب عنه أو ترك التداوي أصلا حتى مات هل يعد منتحرا؟ أما الدواء فلو كان غالب ظنه شفاءه لو تناوله فيجب عليه تناوله ولو تركه عامدا عالما مختارا فهو قاتل لنفسه، أما إذا لم يغلب على ظنه شفاءه فتركه حتى مات فلا يعد قاتلا لنفسه، إلا أنه لن يسلم من الإثم لأنه ألقى بنفسه في التهلكة. أما ترك التداوي ففي وجوب التداوي وعدمه خلاف بين أهل العلم.\rKetika suami melarang KB, apakah istri boleh menolak dengan alasan seperti dalam deskripsi ?\rJawaban : boleh, sebab mempertimbangkan keselamatan nyawa\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 56)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال صلى الله عليه و سلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أم سلمة\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 17 / ص 465)\r( فصل : للزوج والورثة ) بعد موته ( منعها ) أي المعتدة ( من الخروج ) من مسكن عدتها لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } أي سكنهن { ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال ابن عباس أي بالبذاء على أهل زوجها ( فإن خافت ) على نفس أو عضو أو بضع أو دين أو مال ( انتقلت ) ؛ لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه ( أو اشتد أذاها ببذاء الأحماء ) عليها ( أخرجوا ) عنها من المسكن ( مطلقا ) أي سواء أضاق أم اتسع والأحماء أقارب الزوج كأخيه والبذاء بالمعجمة أصله البذاءة بالمد فيهما أي الفحش تقول منه بذوت على القوم ، وأبذأت عليهم وفلان بذئ اللسان وفلانة بذية ذكره الجوهري\rحاشية الجمل - (ج 19 / ص 220)\rأما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره ( وكخوف ) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها ، وهذا أعم من قيله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها\rفتح المعين - (ج 4 / ص 80)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( وخروج من مسكن ) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي ( بلا إذن ) منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده قال شيخنا وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره تقطعه عن أمثاله في ذلك تنبيه يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الإنهدام وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة قال شيخنا كل محتمل والأقرب الثاني ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للإستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا قال شيخنا وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع\r( قوله وظاهر أن محل ذلك ) أي كون الخروج المذكور لا يعد نشوزا وقوله إن لم يمنعها أي قبل السفر وقوله أو يرسل لها بالمنع قال ع ش أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا\rBagaimana hukumnya pembacaan sholawat dengan lagu-lagu tersebut ?\rبلغة الطلاب 72\rالقراءة المحرفة بقصر الممدود ومد المقصو في نحو قراءة المولد كقوله مرحبا يانور عيني لا بأس بها إذالتصرف في الشعر بنحو ما ذكر جائز, والمحظور كون ذلك في القرأن او الحديث او اسماء المعظمة التوقيفية\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 162)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":". ويعلم من هذا ما قدَّمتُه من أنه يلحق بالقرآن كل اسم معظم كاسم الله واسم نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأما الأوراق التي فيها عِلْم محرم وليس فيها اسم معظم فظاهر كلامهم أنه لا يحرم جعلها غشاء ، وحينئذٍ فلا يجب نقض الأغشية المعمولة منها .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 182)\rقوله : خاتم عليه معظم ) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم ( قوله : ويجب إلخ ) ظاهره ، وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى ، وهو ما اعتمده الشارح م ر آخرا على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش ( قوله : عند استنجاء ينجسه ) صرح في الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ثم قال وهذا يأتي في الاستنجاء أيضا إذا قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 241)\r( ويكره ) عند قضاء الحاجة ( حمل مكتوب قرآن ، واسم لله ) تعالى ( و ) اسم ( لنبي ) ، وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام تعظيما لذلك { ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ، وضع خاتمه } رواه الترمذي ، وغيره ، وصححه { ، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله } رواه الشيخان ، وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس قال { كان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر } ، ولعل المراد الأسماء المختصة بالله ، وبنبيه مثلا دون ما لا يختص كعزيز ، وكريم ، ومحمد ، وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد ذكره النووي في تنقيحه ، ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به\rاتحاف السادة المتقين 6/557\rوانما اختلاف تلك الطرق بمد المقصو وقصر الممدود والوقف في أثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرف جائز في الشعر بالاتفاق ولا يجوز في القران الا التلاوة كما انزلنا فقصره ومده والوقف والوصل واقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة حرام او مكروه","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 4 / ص 481)\rوأما التغني وحده ) لا للناس ( بالأشعار لدفع الوحشة ) قال في التتارخانية ومنهم من قال إذا كان التغني لاستفادة نظم القوافي وصيرورة فصاحة اللسان لا بأس وإذا كان وحده يتغنى لدفع الوحشة عن نفسه فلا بأس به ، وبه أخذ السرخسي وإنما المكروه ما يكون لهوا ( أو في الأعياد والعرس فاختلفوا فيه ) ( والصواب منعه مطلقا ) أي سواء للناس أو لدفع الوحشة أو في الأعياد والعرس ( في هذا الزمان ) لأنه زمان فساد وفسق لعل هذا من المصنف فيرد أنه من قبيل الرأي في مقابلة النص على أن أهل الرأي وهم المجتهدون منقرضون في زمانه وقد قيل إن الأصل الكلي لا يسقط بالعوارض وإن الأصل في الصفات العارضة هو العدم وإنه مؤد إلى سوء الظن بالمسلمين مع كونه قياس شاهد على غائب وقد قيل إن الفاسد لا يكون مقيسا عليه وأيضا إن علم فساد أهل الزمان بالاستقراء التام فليس بمسموع وإن بالناقص فليس بمفيد فتأمل في أكثر ذلك والجواب أن المصنف اختار جانب المنع المطلق من المذاهب لأن الاحتياط مع الاتفاق وهو العزيمة وهو طريق الورع ( وإنما قيدنا ) التغني وحده ( بالأشعار لأن التغني بالقرآن والذكر والدعاء ) الظاهر سواء أخذا من القرآن أو لا ( يستلزم اللحن واللحن حرام بلا خلاف )\rApakah pembacaan sholawat yang diiringi alat music yang diharamkan termasuk istihza’?\rوَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ :البقرة , 42\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 494)\rوأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف\rفي شرح سلم التوفيق 3","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"وأنواع الكفر كثيرة لا تكاد تنحصر فنذكر شيأ يدل على ما يشابهها , فمنها ان يقرأ على ضرب الدف أو يلقي القرأن على قاذورة أو تتلى عليه اية منه فيعيدها مستهزئا بها .\rإسعاد الرفيق , ج 1 , ص 61 , ما نصه :\rوحاصل أكثر تلك العبارات يرجع الى أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر أي إن قصد قائل ذلك الإستخفاف والإستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك 0\rApakah hukum menjawab Al-Barzanji, Al-Diba’I ataupun Al-Qur’an dengan membaca “allah-Allah” serta landasan hukumnya ?\rثممرة الروض 19\rلو قال سامعون طيب طيب او الله الله على وجه الاحتسان كمت هو العادة فهل يحصل لخم الانصات المأمور بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن الاية ؟ الجواب لا يحصل لان النصات انما يحصل بترك الكلام والذكر كما في منهج القويم في سنن الجمعة","part":1,"page":48}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN FMAA CURAHLELE 2013","lvl":1,"sub":0}]}