{"pages":[{"id":1,"text":"BAHTSUL MASAIL KUBRO\rPONPES MANBAUL ULUM BATA-BATA MADURA\r1. PROYEK\ra. Bagaimanakah pandangan fiqih tentang proyek yang dilakukan oleh CV tsb, dengan yang terjadi di deskripsi masalah?\rBoleh dan masuk pada ijaroh fidzimmah\rجواهر العقود - (ج 1 / ص 209)\rويعتبر في المؤجر والمستأجر ما يعتبر في البائع والمشتري.وصيغة العقد، أن يقول: أجرتك هذه الدار، أو أكريتك، أو ملكتك منافعها مدة كذا بكذا.فيقول المستأجر: استأجرت، أو اكتريت، أو تملكت أو قبلت.\rوأظهر الوجهين: أنها تنعقد بما لو قال: أجرتك منفعتها، وأنها لا تنعقد إذا قال: بعتك منفعتها.وتنقسم الاجارة إلى واردة على العين، كإجارات العقارات.وكما إذا استأجر دابة بعينها للحمل أو الركوب، أو شخصا بعينه للخياطة أو غيرها.وإلى واردة على الذمة، كاستئجار دابة موصوفة وكما إذا التزم للغير خياطة أو بناء.وإذا قال: استأجرتك لتعمل كذا.فالحاصل إجارة عين أو إجارة في الذمة فيه وجهان.أظهرهما: الاول.ويشترط في الاجارة في الذمة: تسليم الاجرة في المجلس، كتسليم رأس مال السلم في المجلس.وفي إجارة العين لا يشترط.ويجوز في الاجرة التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة.وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال كالبيع.ولتكن الاجرة معلومة.تنبيه: قولنا: معلومة احترازا من المنفعة المجهولة.فإنها لا تصح للغرر، ولا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا، بحيث تكون قابلة للبذل والاباحة، وعلى هذا استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها حرام، يحرم بذل الاجرة في مقابلتها،","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"ويحرم أخذ الاجرة عليها.لانها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.وكذلك لا يجوز استئجار المغاني، ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه، ولا استئجار شخص لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات.ولا تصح إجارة الدار بعمارتها، ولا الدابة بعلفها.ولا يجوز استئجار السلاخ بالجلد، والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة.ولو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال.الظاهر: الجواز.انتهى.ويشترط في المنفعة أن تكون متقومة.فلا يجوز استئجار البائع على كلمة لا يتعب بها، وإن كانت السلعة تروج بها.وأظهر الوجهين: أنه لا يجوز استئجار الكلب للصيد، والفحل للضراب.ويشترط أن يكون المؤجر يقدر على تسليمه.فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب، ولا استئجار الاعمى لحفظ المتاع.ولا يجوز استئجار الارض لزرع ما يسقى إذا لم يكن لها ماء دائم، وكذا إن كان لا تكفيها الامطار المعتادة.ويجوز إن كان لها ماء دائموكذا إن كان يكفيها الامطار المعتادة.أو ماء الثلوج المجتمعة في الجبل.والغالب الحصول في الوجهين والمعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا، فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة ولا استئجار الحائض لخدمة المسجد.وأظهر الوجهين: أن استئجار المنكوحة للرضاع وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز.ويجوز تأجيل المنفعة في الاجارة في الذمة، كما إذا ألزم ذمته الحمل إلى موضع كذا، أو إلى شهر كذا.ولا يجوز إيراد إجارة العين على المنفعة المستقبلة، كإجارة الدار للسنة القابلة، ولو أجر السنة الثانية من المستأجر قبل انقضاء الاولى.فالاشبه الجواز.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ويجوز أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض الطريق دون بعض، أو من اثنين ليركب هذا أياما وهذا أياما.ويبين البعضين.ويشترط أيضا في المنفعة: أن تكون معلومة.وتقدر المنافع تارة بالزمان، كاستئجار الدار سنة.وتارة بمحل العمل، كاستئجار الدابة إلى موضع كذا للركوب، والخياط ليخيط هذا الثوب.ولو جمع بينهما، فقال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار.فأصح الوجهين: أنه لا يجوز.ويقدر تعليم القرآن بالمدة، أو بتعيين السور.ويقدر في الاستئجار للبناء بتبيين الموضع والطول والعرض والسمك، وما يبنئ به إن قدر بالعمل.والارض التي تصلح للبناء والزراعة والغراس، لا بد في إجارتها من تعيين المنفعة.وتعيين الزراعة، يعني ذكر ما يزرع في أصح الوجهين.ولو قال: أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح.ولو قال: إن شئت فازرعها، وإن شئت فاغرسها، جاز على الاصح.وفي إجارة الدابة للركوب، ينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته، ويقوم مقام المشاهدة: الوصف التام على الاشبه.وكذا الحكم فيما يركب عليه من زاملة، أو حمل أو غيرهما.ولا بد في الاجارة على العين من تعيين الدابة واشتراط رؤيتها.وفي الاجارة في الذمة لا بد من ذكر الجنس والنوع، والذكورة والانوثة.وتبيين قدر السير في كل يوم.فإن كان في الطريق منازل مضبوطة.جاز إهماله، وينزل العقد عليها.وفي الاستئجار للحمل ينبغي أن يعرف المؤجر المحمول برؤيته إن كان حاضرا.ويمتحنه باليد إن كان في ظرف، وإن كان غائبا فيقدر بالكيل أو الوزن، ولا بد من ذكر الجنس.ولا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها، إن كانت الاجارة في الذمة، إلا إذا كان المحمول زجاجا ونحوه.ولا يجوز الاستئجار للعبادات التي لا تنعقد إلا بالنية.\rb. Apakah tidak dinamakan mencuri apa yang dilakukan CV tsb?\rJawaban : dinamakan mencuri\rMencuri dan persyaratanya\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 292)\rسرقة التعريف :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"1 - في اللغة : السرقة أخذ الشيء من الغير خفية . يقال : سرق منه مالا ، وسرقه مالا يسرقه سرقا وسرقة : أخذ ماله خفية ، فهو سارق . ويقال : سرق أو استرق السمع والنظر : سمع أو نظر مستخفيا (1) .وفي الاصطلاح : هي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ، أو ما قيمته نصاب ، ملكا للغير ، لا شبهة له فيه ، على وجه الخفية .وزاد المالكية : أخذ مكلف طفلا حرا لا يعقل لصغره (2)\rأركان السرقة :\r9 - للسرقة أربعة أركان : السارق ، والمسروق منه ، والمال المسروق ، والأخذ خفية .\rالركن الأول : السارق :\r10 - يجب - لإقامة حد السرقة - أن تتوافر في السارق خمسة شروط : أن يكون مكلفا ، وأن يقصد فعل السرقة ، وألا يكون مضطرا إلى الأخذ ، وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه ، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ .-إلي أن قال-\rالشرط الثاني : القصد :\r13 - لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان يعلم بتحريم السرقة ، وأنه يأخذ مالا مملوكا لغيره دون علم مالكه وإرادته ، وأن تنصرف نيته إلى تملكه ، وأن يكون مختارا فيما فعل ، وفيما يلي تفصيل ذلك .\rأ - أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه ، فالجهالة بالتحريم ممن يعذر بالجهل شبهة تدرأ الحد . وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : لا حد إلا على من علمه . أما عدم العلم بالعقوبة فلا يعد من الشبهات التي تدرأ الحد (2) .\rب - أن يعلم السارق أن ما يأخذه مملوك لغيره ، وأنه قد أخذه دون علم مالكه ودون رضاه . وعلى ذلك لا يقام الحد على من أخذ مالا وهو يعتقد أنه مال مباح أو متروك . ولا يقام الحد على المؤجر الذي يأخذ العين التي آجرها ، ولا على المودع الذي يأخذ الوديعة دون رضا الوديع (1) .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ج - أن تنصرف نية الآخذ إلى تملك ما أخذه ، ولهذا لا يقام حد السرقة على من أخذ مالا مملوكا لغيره دون أن يقصد تملكه ، كأن أخذه ليستعمله ثم يرده ، أو أخذه على سبيل الدعابة ، أو أخذه لمجرد الاطلاع عليه ، أو أخذه معتقدا أن مالكه يرضى بأخذه ، ما دامت القرائن تدل على ذلك ، ومن القرائن التي تدل على نية التملك ، إخراج المال من الحرز لغير ما سبق ، بحيث يعتبر سارقا لتوافر قصد التملك حينئذ ولو أتلفه بمجرد إخراجه - أما لو أتلف داخل الحرز فلا تظهر نية التملك ، ولهذا لا يقام عليه الحد (2) .\rد - لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا فيما أقدم عليه ، فإن كان مكرها انعدم القصد وسقط الحد عند من يرى أن السرقة تباح بالإكراه ؛ لأن الإكراه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1) . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإكراه الذي يرفع الإثم ولا يترتب عليه أثر هو ما يكون في جانب الأقوال (2) ، وأما الإكراه على الأفعال ففي حكمه تفصيل ينظر في مصطلح ( إكراه ) من الموسوعة 6 98 – 112.-إلي أن قال-\rالشرط الخامس : انتفاء شبهة استحقاقه المال :\r18 - إذا كان للسارق شبهة ملك أو استحقاق في المال المسروق ، فلا يقام عليه الحد ، كما لو كان شريكا في المال المسروق ، أو سرق من بيت المال ، أو من مال موقوف عليه وعلى غيره ، أو سرق من مال مدينه ، أو ما شابه ذلك .\r19 - أ - سرقة الشريك من مال الشركة : اختلف الفقهاء في حكم سرقة الشريك من المال المشترك :\rفذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة إلى عدم إقامة الحد ؛ لأن للسارق حقا في هذا المال ، فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد (1) .","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وذهب المالكية إلى إيجاب القطع إن تحقق شرطان ، أحدهما : أن يكون المال في غير الحرز المشترك ، كأن يكون الشريكان قد أودعاه عند غيرهما ، فإن لم يكن المال محجوبا عنهما وسرق أحدهما منه فلا يجوز القطع .\rوالشرط الآخر : أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا .\rوللشافعية في سرقة الشريك من مال الشركة قولان : الراجح منهما أن لا قطع ، والقول الآخر إيجاب القطع ؛ لأنه لا حق للشريك في نصيب شريكه ، فإذا سرق نصف دينار من المال المشترك بينهما بالسوية كان سارقا لنصاب من مال شريكه فيقطع به (1) .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 305)\rالركن الثاني : المسروق منه :\r23 - الركن الثاني من أركان السرقة وجود مسروق منه ؛ لأن المسروق إذا لم يكن مملوكا ، بأن كان مباحا أو متروكا ، فلا يعاقب من يأخذه . ولكن الفقهاء يشترطون في المسروق منه لكي تكتمل السرقة : أن يكون معلوما ، وأن تكون يده صحيحة على المال المسروق ، وأن يكون معصوم المال ،\rالشرط الأول : أن يكون المسروق منه معلوما :\r23 م - ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) (1) إلى درء الحد عن السارق إذا كان المسروق منه مجهولا ، بأن ثبتت السرقة ولم يعرف من هو صاحب المال المسروق ؛ لأن إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك أو من في حكمه ، ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة . غير أن هذا لا يمنع من حبس السارق حتى يحضر من له حق الخصومة ويدعي ملكية المال .\rوذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق متى ثبتت السرقة ، دون تفرقة بين ما إذا كان المسروق منه معلوما أو مجهولا ؛ لأن إقامة الحد عندهم لا تتوقف على خصومة المسروق منه (1) .\rالشرط الثاني : أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق :","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"24 - بأن يكون مالكا له أو وكيل المالك أو مضاربا أو مودعا أو مستعيرا أو دائنا مرتهنا أو مستأجرا أو عامل قراض أو قابضا على سوم الشراء ، لأن هؤلاء ينوبون مناب المالك في حفظ المال وإحرازه ، وأيديهم كيده .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 307)\rالركن الثالث : المال المسروق : - لا يقام حد السرقة إلا أن يكون المال المسروق متقوما ، وأن يبلغ نصابا ، وأن يكون محرزا .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 316)\rج - الشافعية : - تحديد مقدار النصاب : - ذهب جمهور الشافعية إلى تحديد مقدار النصاب بربع دينار من الذهب ، أو ما قيمته ذلك ، لأن الأصل في تقويم الأشياء : الذهب . وعلى ذلك لا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم ، إذا قلت قيمتها عن ربع دينار من غالب الدنانير الجيدة (2) .ودليلهم على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (3) .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 318)\rوذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة ، لعموم قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } (1) .والحرز نوعان :\r1 - حرز بنفسه ، ويسمى حرزا بالمكان : وهو كل بقعة معدة للإحراز ، يمنع الدخول فيها إلا بإذن ، كالدار والبيت .\r2 - وحرز بغيره ، ويسمى حرزا بالحافظ : وهو كل مكان غير معد للإحراز ، لا يمنع أحد من دخوله ، كالمسجد والسوق (2) . ولما كان ضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف ، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان ونوع المال المراد حفظه ، وباختلاف حال السلطان من العدل أو الجور ، ومن القوة أو الضعف ، فقد اختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز تاما ، وبالتالي يقام الحد على من يسرق منه .\rSyarat hirzi mistlih, pndpat hirzul hafid\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 321)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"- ج - وعند الشافعية لا يكون حرزا بنفسه إلا المكان المغلق المعد لحفظ المال داخل العمران ، كالبيوت والحوانيت وحظائر الماشية . فإن كان المكان غير مغلق ، بأن كان بابه مفتوحا ، أو ليس له باب ، أو كان حائطه متهدما أو به نقب ، فلا يكون حرزا بنفسه . وإن كان المكان غير معد لحفظ المال كالسوق والمسجد والطريق ، فإنه لا يعتبر حرزا بنفسه . وإن كان المكان خارج العمران ، بأن كان منفصلا عن مباني القرية أو البلدة ولو ببستان ، فلا يكون حرزا بنفسه . ولا يرى الشافعية ما يمنع من اعتبار الحرز بنفسه حرزا بالحافظ إذا اختل الحرز بالمكان ، بأن أذن للسارق بالدخول ، أو فتح الباب ، أو أحدث به نقب وعلى ذلك : يقام الحد عندهم على الضيف إذا سرق من غير المكان الذي نزل به ، لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه ، بخلاف ما لو سرق من المكان الذي نزل به ، لاختلال الحرز بالإذن ، إلا إذا كان بالمكان الذي نزل فيه حافظ يقع بصره عليه ، فإن المكان يعتبر حرزا بالحافظ ، ولو كان الحافظ نائما اختل الحرز ، إلا إذا سرق الضيف شيئا يلبسه النائم ، أو يتوسده ، أو يتكئ عليه ، أو يلتف به ، فيقطع بسرقته . ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق نفس الحرز ؛ لأنه محرز بإقامته ، وعلى ذلك يقطع من يسرق حجارة الحائط أو باب البيت أو خشب السقف .\rأما الحرز بغيره : فهو كل مكان لم يعد لحفظ المال ، أو كان خارج العمران ، أو غير مغلق (1) . وهو لا يكون حرزا إلا بملاحظ يقوم بحراسة المال بحيث لا يعتبر العرف صاحبه مقصرا عند سرقته .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 19 / ص 220)\rثانيا : الخفية في السرقة :\r4 - اتفق الفقهاء على أن الأخذ على سبيل الاستخفاء ركن من أركان السرقة الموجبة للحد . فقد عرفوا السرقة بأنها : أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية (3) .","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ومع اختلاف عبارات الفقهاء في تعريف السرقة وشروطها فإنهم لا يختلفون في اشتراط أن يكون الأخذ على وجه الخفية ، وإلا لا يعتبر الأخذ سرقة ، فلا قطع على منتهب ، ولا على مختلس ولا على خائن ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس على خائن ولا منتهب ، ولا مختلس قطع (1) والمختلس والمنتهب يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول الهرب ، والثاني القوة والغلبة ، فيدفعان بالسلطان وغيره ، بخلاف السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا (2) .\rوفي تحقق هذا الركن من كون الخفية ابتداء وانتهاء معا ، أو ابتداء فقط وكذلك في سائر الأركان والشروط بيان وتفصيل ، وفي بعض الفروع خلاف بين الفقهاء ينظر في مصطلح : ( سرقة ) .\rc. Dan bagaimanakah konskwensi CV tsb?\r2. MIYABI\ra.Bagaimana hukum pmutaran film yana di bintangi oleh aktris yang biaanya berperan dalam adegan panas dengan latar belakang diatas?\rHukum lihat film\rفتاوى إسلامية - (ج 3 / ص 84)\rحكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز\rس - تسأل عن حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز ؟","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ج- لا يجوز مشاهدة النساء العاريات أو شبه العاريات أو السافرات ، وكذلك الرجال الذين قد كشفوا عن أفخاذهم لا في التلفاز ، ولا في الفيديو أو السينما ، ولا في غيرها ، بل يجب غض البصر والإعراض عن النظر ؛ لأن هذا فتنة ، ومن أسباب فساد القلوب وانحرافها عن الهدى لقول الله - تعالى \" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن \" . وفي الحديث يقول المصطفى ، - صلى الله عليه وسلم - ، \" النظر سهم من سهام إبليس \" . فالنظر خطره عظيم فينبغي الحذر منه ، وأن يصون الإنسان نفسه عن ذلك ، وإنما يرى من التلفاز وغيره ما فيه مصلحة كمشاهدة الندوات الدينية ، أو العلمية ، أو الصناعية ، أو غيرها مما ينفع المشاهد ، أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز .\rالشيخ ابن باز\rفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت - (ج 5 / ص 231)\r…1 ـ ماحكم مشاهدة الأفلام الهادفة بوليسية ـ حربية ..الخ، سواء كانت ذلك في السينما …أو في الفيديو؟ مع العلم بأنه قد تظهر فيها نساء متبرجات وتسمع فيها موسيقى …تصويرية؟\r…2 ـ ماحكم الذهاب إلىالمسارح لمشاهدة المسرحيات الهادفة مثل( دقت الساعة؟ وكذلك …ماهو الحكم في جواز اصطحاب الوالد لأولاده إلى مسرحيات الأطفال مع وجود النساء …المتبرجات والموسيقى التصويرية؟\r…3 ـ ماحكم قراءة ومشاهدة المجلات الأسرية والنسائية سواء كان القارىء رجل أم …امرأة؟\r…4 ـ في الأسئلة السابقة هل الأمر واحد بالنسبة للدعاة إلى اللّه وعموم الناس أم أن الأمر …يختلف ؟.\r…5 ـ هل يحرم النظر إلى المرأة في التلفزيون وهي تقدم برنامجاً هادفاً أو تدير ندوة؟\r*…أجابت اللجنة بما يلي:","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"…تجوز مشاهدة الأفلام الهادفة أو قراءة المجلات المصورة ولو كانت فيها صور نساء …متبرجات لأنه ليس نظر إلى المرأة ذاتها، وهذا الجواز مشروط بخلو النظر مما يسبب …الوقوع في الحرام وبالأمن من حدوث تأثير ضار بالعقيدة أو السلوك الإسلامي.\rكتاب الحظر والإباحة/ باب الاحتفال والمسرح\r____________________________________________________________________________________\r…ـ وأما بالنسبة للموسيقى المصاحبة للأفلام فإن الموسيقى ليست أمراً متفقاً على تحريمه، …فتجنب سماعها على سبيل الاحتياط والورع، ووجود الموسيقى مع الأفلام المشار إليها …لايمنع من جواز مشاهدتها، وخاصة إذا كانت غير مثيرة للشهوة.\r…ـ أما المسرحيات الحية في المسارح فإذا كان فيها تبرج بإبداء مفاتن المرأة المثيرة …للشهوة مما لايظهر عادة في المهنة فلا يجوز مشاهدة تلك المسرحيات، أما إذا كان …ما يبدو من الممثلات لايتعدى مايظهر عادة في المهنة، كالذراعين والساقين والشعر …فترى اللجنة أنه مما عمت به البلوى في الأسواق وغيرها فلا يحرم حضورها ولكن …يجتنب …على سبيل التورع واتقاء الشبهات.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 145)\rحُكْمُ التَّوَدُّدِ لِلْفَاسِقِ :","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"17 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوَدُّدُ لِلْفَاسِقِ لأَِجْل فِسْقِهِ ، وَلاَ الْجُلُوسُ مَعَهُ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي إِينَاسًا وَمُجَارَاةً لَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } (2) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُل طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ (3) ، وَقَوْلِهِ : الرَّجُل عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل (4كمَا أَنَّهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا بِسَيِّدٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَْلْقَابِ الَّتِي تَدُل عَلَى تَعْظِيمِهِ ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمَ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى (1) وقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ مَعَ الْفَاسِقِ إِينَاسًا لَهُ يُعَدُّ مِنْ صَغَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي تُغْفَرُ بِالْحَسَنَاتِ حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 80)\rخَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ .\rفَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ .\rأُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 81)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وْلُهُ : ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .\rوَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .\rقَوْلُهُ : ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر .\rقَوْلُهُ : ( الْإِسَاءَةَ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِحْسَانُ الَّذِي مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلُبُ الْمَحَبَّةَ.\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 32)\r. قوله : ( وإيناس ضيف ) أي غير فاسق أما هو فيحرم إيناسه لأنه يحرم الجلوس مع الفساق زي . وذكر حج في شرح الأربعين أن الأوجه عدم الحرمة ويوجه قولهم بحرمة إيناسهم بالجلوس معهم على غير هذه الحالة ، وظاهر قوله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) يشمل الفاسق . ويحتمل الحرمة ردعاً وزجراً . وقد قيد ح ل وع ش على م ر سنّ إيناس الضيف بكونه غير فاسق ، أما هو فلا يسن إيناسه وهو المعتمد وانظر هل إيناسه حرام ردعاً وزجراً أو مكروه أو خلاف الأولى ، لأن عدم سن إيناسه صادق بذلك حرر . وفي ع ش على م ر أن إيناسه لكونه فاسقاً حرام ، وكذا إذا لم يلاحظ في إيناسه شيئاً ، وأما إيناسه لكونه شيخه أو معلمه فيجوز كماأفاده شيخنا ح ف\rb. Bagaimana hukum melibatkan artis porno dalam pembuatan film komedi atau humor?\rHukum nglawak\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 5 / ص 20)\rوأما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حدّ لها ولا كفارة من ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذ عليه ويجب ردّه إلى دافعه . وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه ع ش على م ر .\r3.CUAP CUAP PILKADA\ra.Bagaimana pandangan fiqih tentang pengajuan proposal disaat masa-masa kampanye?\rJawaban :\rHukum membuat proposal dengan tujuan tersebut boleh, selama tidak ada","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Adapun hukum menerima bantuan atau memberi bantuan hukumnya haram, karna termasuk risywah\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 83)\rقاعدة : « ما حرم فعله حرم طلبه » ، وذلك كالرشوة طلبها حرام وفعلها حرام إذا كانت لإحقاق الباطل أو إبطال الحق\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 22 / ص 203)\rفَصْلٌ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّشْوَةُ ) أَيْ قَبُولُهَا ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ ( وَلِمَنْ لَا رِزْقَ لَهُ ) فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِلْقَضَاءِ وَكَانَ عَمَلُهُ مِمَّا يُقَابَلُ بِالْأُجْرَةِ ( أَنْ يَقُولَ ) لِلْخَصْمَيْنِ ( لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا إلَّا بِأُجْرَةٍ ) أَوْ بِرِزْقٍ بِخِلَافِ الْمُتَعَيِّنِ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ أَوْسَعُ وَفِيهِ حَقٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا تُهْمَةَ فِي أَخْذِ الرِّزْقِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَخْذِ مِنْ الْخُصُومِ وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ يَنْبَغِي تَحْرِيمُ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ فِي رَوْضَتِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ وَجْهًا ضَعِيفًا انْتَهَى .","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَالثَّانِي أَحْوَطُ ( وَيَأْثَمُ مَنْ أَرْشَى ) الْقَاضِي لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( لَا ) مَنْ أَرْشَاهُ ( لِلْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ ) حَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ بِدُونِهَا فَلَا يَأْثَمُ ، وَإِنْ حَرُمَ الْقَبُولُ كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ( وَالْمُتَوَسِّطُ ) بَيْنَ الْمُرْتَشِي وَالرَّاشِي ( كَمُوَكِّلِهِ ) مِنْهُمَا فِيمَا ذُكِرَ ( وَيَحْرُمُ ) عَلَيْهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ( هَدِيَّةُ مَنْ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحَالِ ) عِنْدَهُ وَلَوْ عُهِدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِخَبَرِ { هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوِيَ { هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ } وَرُوِيَ { هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ } وَلِأَنَّهَا تَدْعُو إلَىالْمَيْلِ إلَيْهِ وَيَنْكَسِرُ بِهَا قَلْبُ خَصْمِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ سَبَبُهُ خَلَلٌ وَقَعَ فِي نُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ ( وَكَذَا ) هَدِيَّةُ ( مَنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ ) عِنْدَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ( إنْ لَمْ يُعْهَدْ مِنْهُ ) قَبْلَ الْقَضَاءِ لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَهَا الْعَمَلُ ظَاهِرًا وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْبَسِيطِ أَنَّهَا تُكْرَهُ لَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ( فَلَا يَمْلِكُهَا ) لَوْ قَبِلَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَبُولُ مُحَرَّمٍ ( وَيَرُدُّهَا ) عَلَى مَالِكِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ وَضْعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ هَدِيَّةَ إبْعَاضِهِ إذْ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لَهُمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهَا إلَيْهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَرُمَتْ وَذَكَرَ فِيهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ ( وَتَحِلُّ ) لَهُ","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"مِمَّنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ ( فِي غَيْرِ ) مَحَلِّ ( وِلَايَتِهِ ) إذْ لَيْسَ سَبَبُهَا الْعَمَلَ ظَاهِرًا ( وَلَا تَحْرُمُ ) عَلَيْهِ ( مِمَّنْ يَعْتَادُ ) هَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ( إنْ لَمْ تَرِدْ عَلَى الْمُعْتَادِ ) لِذَلِكَ ( وَ ) لَكِنْ ( الْأَوْلَى ) لَهُ ( أَنْ يَرُدَّ ) هَا ( أَوْ يُثِيبَ ) عَلَيْهَا ( أَوْ يَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ) إنْ قَبِلَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ\rb. Sebenarnya spt apakah criteria seseorang bisa mauk dalam konteks ar- rosyi(pelaku suap)menurut fiqih kita (apakah hanya sekedar mengumbar janji,ataukah mengumbar janji dengan pemberian secara tunai,ataukah mengumbar janji dengan pemberian yang dita’liqkan dengan kemenangan pemilihan atau memberikan meskipun tanpa adanya ungkapan harus memilih)?\r…Jawab:\rكتاب النذر بالمعجمة هو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو بخير أو شر\rوشرعا التزام قربة لم تتعين أي شأنه ذلك , فلا يرد أن نذر اللجاج مكروه وعلم من ذلك أن أركانه ثلاثة ناذر ومنذور وصيغة , وشرط الناذر إسلام واختيار ونفوذ تصرفه , فيما ينذره فيصح نذر سكران وسفيه مهمل ولو في الأموال ورقيق كضمانه , ولا يصح نذر صبي ومجنون ومحجور سفه وكافر ومكره مطلقا , ولا محجور فلس في عين ماله وإنما صح وقف الكافر لعدم اعتبار القربة في الوقف , وشرط الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معنى اللفظ إشارة الأخرس , والكتابة مع النية ولو من ناطق فلا يصح بالنية وتقدم شرط المنذور في الحج .\rc. jika pengajuan proposal dan memenuhi janji tersebut tidak boleh, lanta bagaimanakah solusinya, mengingat hal ini sudah mmbudaya diberbagai lembaga? (mungkin ada pendapat yang memperbolehkan atau stidaknya bisa helah)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"4.MITOS KOK BENERAN (NADZAR KETOPRAK)\ra.Bagaimana hukum merayakan ketoprak sebagaimana dalam deskripsi?\rJawab : tidak boleh,\rحاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص 289\rكتاب النذر بالمعجمة هو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين أي شأنه ذلك , فلا يرد أن نذر اللجاج مكروه وعلم من ذلك أن أركانه ثلاثة ناذر ومنذور وصيغة , وشرط الناذر إسلام واختيار ونفوذ تصرفه , فيما ينذره فيصح نذر سكران وسفيه مهمل ولو في الأموال ورقيق كضمانه , ولا يصح نذر صبي ومجنون ومحجور سفه وكافر ومكره مطلقا , ولا محجور فلس في عين ماله وإنما صح وقف الكافر لعدم اعتبار القربة في الوقف , وشرط الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معنى اللفظ إشارة الأخرس , والكتابة مع النية ولو من ناطق فلا يصح بالنية وتقدم شرط المنذور في الحج .\rNadzar ma’siyat tidak boleh\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص 217)\rذْرُ الْمَعْصِيَةِ\r20 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (2) . وَلِخَبَرِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِ (3) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لاَ تَحِل . (4)\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 5 / ص 248)\rوَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .قَال : وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (3)\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 40 / ص 148)\rج - نذر المعصية :","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"16 - نذر المعصية : التزام ما نهى عنه الشارع كنذر شرب الخمر أو نذر القتل ، أو الصلاة في حال الحدث أو ذبح الولد ونحو ذلك .وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم انعقاد هذا النذر ، وأنه لا يصح . وقيد جمهور الحنفية عدم انعقاد نذر المعصية بما كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة قربة ، فإذا كان فيه جهة قربة : كنذر صوم يوم العيد فإن النذر به ينعقد ، ويجب الوفاء بصوم يوم آخر ،ولو صامه خرج عن العهدة .ومن الحنفية من قال بانعقاد نذر المعصية يمينا ، وأن الناذر يلزمه - والحال هذه - أن يكفر عنه كالحانث . قال الطحاوي : إذا أضاف النذر إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ، ولزمه الكفارة بالحنث .وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن نذر المعصية منعقد وصحيح ، إلا أنه لا يحل الوفاء به (1) واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (2) وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين (1) ، وما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وفاء لنذر في معصية (2) ووجه الدلالة من هذه الأحاديث هو أنها أفادت أنه لا ينبغي أن يلتزم المرء بالنذر ما يعد معصية لله سبحانه ، وهذا يقتضي فساد المنهي عنه ، كما أفادت هذه الأحاديث أنه لا يحل الوفاء بمثل هذا النذر ، فهذا هو ما يقتضيه النهي الوارد فيها عن الوفاء به .وقد حكى ابن قدامة إجماع الفقهاء على عدم حل الوفاء بنذر المعصية (3)\rواستدلوا كذلك بالمعقول من حيث إن معصية الله تعالى لا تحل في حال سواء كان هذا بطريق النذر أو بغيره (4) ، وبأن حكم النذر هو وجوب المنذور به ، ووجوب فعل المعصية محال (5)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"17 - وإذا كان الفقهاء مجمعين على عدم حل الوفاء بنذر المعصية ، فإن الناذر إن وفى به أثم ولا كفارة عليه ، وإن لم يف به فقد أحسن ، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الواجب عليه حينئذ على اتجاهين : الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر معصية فلم يف بها لزمته كفارة يمين . روي هذا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم . وهو قول سفيان الثوري ، وإليه ذهب الحنفية وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وهو مذهب الحنابلة (1) .\rواستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين (2) وبما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين (3)\rفقد أفاد هذان الحديثان أنه لا يحل الوفاء بنذر في معصية الله تعالى ، وأن من لم يف به تلزمه كفارة يمين .\rوقالوا : إن من حلف على فعل معصية لزمته الكفارة عن يمينه هذا ، فكذلك - قياسا - إذا نذرها (1)\rوقالوا : إن النذر حكمه حكم اليمين ، فمن لم يف بنذره إن كان معصية لزمته كفارة يمين (2) ، والدليل على أن النذر يمين ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال : لتمش ولتركب (3) ، وفي رواية أخرى إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام (4) وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها (1) .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر معصية فلم يف بها فلا كفارة عليه ، وقد روي هذا عن مسروق والشعبي ، وإليه ذهب المالكية ، وهو ما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم ، وهو رواية عن أحمد (2)\rواستدل هؤلاء بأحاديث منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه (3)وبما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فركبت العضباء ، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سبحان الله بئسما جزتها ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية أخرى لا نذر في معصية الله (1)\rووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ابن عباس بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة ، ونهى عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك الكلام ، ولم يأمر الناذر بكفارة . كما لم يأمر من نذرت نحر العضباء بكفارة ، ولو كانت تجب كفارة في عدم الوفاء بهذا النذر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل وهذه الأنصارية بالتكفير .","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"واستدلوا كذلك بما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله (2) وبما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (1) فقد أفاد هذان الحديثان أنه لا ينبغي أن يكون هناك نذر في معصية الله تعالى ، وأن من نذر مثل ذلك فلا يحل له الوفاء به ، ولم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم يف بنذر المعصية كفارة فدل هذا على أن من لم يف بنذر المعصية فلا كفارة عليه .\rوقالوا : إن النذر التزام طاعة ، وهذا التزام معصية ، ولأنه نذر غير منعقد فلا يوجب شيئا عقلا ، كاليمين غير المنعقدة (2)\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 544)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"مسألة : ب) : القنيص المعروف بحضرموت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجاً عن مطلوبات الشرع ، ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من الأئمة ، ولم يرجع إلى أساس ولم يبن على قياس ، بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذي الفعل الذميم ، والعقل الغير المستقيم ، لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم ، فيذبحون رأس غنم على الطوع يعني العود الذي تمسك به الشبكة تطهيراً للقنيص من كل شك ووسواس ، فالذبح على هذه الصفة لا يعجل قتل ما لم يحضر أجله ، إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقاوة له حدّ ووقت مقدر كما قال تعالى : {لكل أجل كتاب} وفي الحديث : \"فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق\" ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوّع إلى ثلاثة أمور : إما أن يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحداً من الخلق طامعاً في رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به. وإما أن يقصد به التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظماً له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيئاً يتقرب إليه ويعوّل في زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة. وإما أن لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقداً أن ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غير اعتقاد أمر آخر ، فهذا ليس بكفر ولكنه حرام ، والمذبوح ميتة أيضاً ، وهذا هو الذي يظهر من حال العوامّ ، كما عرف بالاستقراء من أفعالهم ، كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن ، هذا بخلاف ما يذبح للكعبة أو للرسل لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله ، وكذا للعالم أو للسلطان أو للعروس استبشاراً بقدومهم أو رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه.\rb. Bagaimana hukum kyai menyuruhnya sebagaimana dalam deskripsi ?\rالمجموع شرح المهذب - (ج 18 / ص 393)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وقال \" لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف \" وفي حديث معاذ بن جبل عند أحمد \" لاطاعة لمن لم يطع الله \" وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني \" لاطاعة لمن عصى الله \" ولفظ البخاري \" فإذا أمر بمعصية فلا سمع بمعصية فلا سمع ولاطاعة \" وخبر القاسم بن عبد الرحمن مضى في الايمان أما الاحكام فإذا أمر الامام رجلا أن يقتل رجلا بغير حق فقتله فلا يخلو إما أن يكرهه على قتله أو لا يكرهه، فإن لم يكرهه بل قال له اقتله، فان كان المأمور يعلم أنه أمر بقتله بغير حق لم يحل له قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم \" لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق \" وقال صلى الله عليه وسلم \" من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه \" فان خالف وقتله المأمور بذلك وجب عليه العقود والكفارة لانه قتله بغير حق، لا يلحق الامام الاثم لقول صلى الله عليه وسلم \" من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى \" هذا نقل البغدادين، وقال الخراسانيون هل يكون مجرد الامر من الامام أو السلطان إكراها ؟ فيه وجهان.\rوأما إذا كان المأمور لا يعلم أنه أمر بقتله بغير حق وجب على الامام القود والكفارة، لان الامام لا يباشر القتل بنفسه، وانما يأمر به غيره، فإذا أمر غيره وقتله بغير حق تعلق الحكم بالامام كما لو قتله بيده.\rوأما المأمور فلا يجب عليه\rاثم ولاقود ولا كفارة لان اتباع أمر الامام واجب عليه، لان الظاهر أنه لا يأمر الا بحق.\rقال الشافعي رضى الله عنه وأرضاه وأحب له لو كفر، وأما أذا أمره أو أكرهه الامام على القتل وعلم المأمور أنه يقتل بغير حق فلا يجوز للمأمور القتل لما ذكرناه إذ لم يكره، فان قتل فانه يأثم بذلك ويفسق، ويجب على الامام\rوالكفارة في ماله\r5.NIKAH LEBIH DARI EMPAT","part":1,"page":24},{"id":25,"text":".a.bagaimanakh fiqih menyikapi kasus yang terjadi pada ferdi, aakah salah satu madzhab yang memperbolehkan praktek perkawinan seperti yang terjadi diatas?\rبلغة السالك - (ج 4 / ص 235)\rقوله : 16 ( و لا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج ) : أي فإن الخوارج أجازوا تسعاً مستدلين بجمع النبي لهن و بقوله تعالى : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكمن منَ النسَاء مَثْنَى و ثُلاَثَ و رُباع } و ردّ عليهم بأن الزيادة على أربع من خصوصيات الأنبياء و أن الواو في الآية بمعنى أو التي للتخيير .\rقسم الأسرة والمجتمع - (ج 4 / ص 12)\rلما كان إطلاق العنان للشخص في تزويج ما شاء من العدد أمرا يؤدي إلي الفوضى و الظلم و عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجات و كان حصر الرجل على زوجة واحدة قد يفضي إلي الشر و قضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة أباح الشارع للناس التعدد إلي أربعة فقط لأنه العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل و القيام بحق الزوجة و يسد حاجته إن احتاج إلي أكثر من واحدة. قال الله تعالى: (( فأنكحوا ما طاب لكم النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة))- ( النساء- 3) و في عهد النبي صلي الله عليه وسلم اسلم غيلان الثقفي و عنده عشرة نساء فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي، وقال قيس بن الحارث: أسلمت و عندي ثمانية نسوة فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: (( اختر منهن أربعا))(1).\rفوائد النساء إلي هذا الحد:\r1- انه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان مثل: أن تكون الزوجة كبيرة السن أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها عفاف و تكون ذات أولاد منه فان امسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزنا وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها فلا تزول هذه المشكلة الا بحل التعدد.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"2- إن النكاح سبب للصلة و الارتباط بين الناس و قد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى:(( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا))- ( الفرقان-54) فتعدد الزوجات يربط بين اسر كثيرة و يصل بعضهم ببعض وهذا أحد الأسباب التي حملت النبي صلي الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء\r3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء و القيام بحاجتهن من النفقة و المسكن وكثرة الأولاد و النسل و هذا أمر مطلوب للشارع.\r4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة و هي تقي نزيه و يخاف الزنا ولكن يريد أن يقضي وطرا في التمتع الحلال فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 3 / ص 5924)\rرقم الفتوى 19722 يباح الجمع بين أربع زوجات فقط..لماذا\rتاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1423\rالسؤال أرجو من سيادتكم التكرم بالإجابة على سؤالي:\r8\rلماذا يحلل الإسلام للرجل المسلم الزواج من أربع إناث؟ ولماذا أربعة فقط مع العلم أن رسول الله محمد عليه السلام تزوج من 13 من الإناث وجمع بين 9 منهن في وقت واحد","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلله تعالى في كل حكم شرعه حكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ولأن أحكامه منزهة عن الخلو من الحكمة، وخلو الأحكام من الحكمة يعد من العبث تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، إلا أنه سبحانه وتعالى يطلع عباده أو من شاء منهم على الحكمة، وقد لا يطلع عليها أحداً، فللمؤمن أن يسأل عن الحكمة، لأن معرفة علل الأحكام وحكمها يزيد الشخص إيماناً ويقيناً واطمئناناً، فإذا لم تعلم الحكمة من حكم ما فلا يؤثر ذلك في وجوب الانقياد لأمر الله تعالى والاستجابة له فيه، مع العلم أن لكل شيء حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فالله عز وجل هو الحكيم في أفعاله وأوامره، فإذا لم نعلم الحكمة أو خفيت علينا، فذلك لعجزنا وضعفنا، وليس لكون ذلك الأمر لا حكمة له، وعلى المسلم أن ينقاد لحكم الله علم الحكمة منه أو جهلها، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36].\rويقول تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [القصص:68] .","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"ومن أحكام الله تعالى أنه شرع للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، ولا يزيد على ذلك باتفاق أهل العلم؛ إلا خلافاً شاذاً جوز للرجل أن يجمع بين أ كثر من أربع نسوة، وهو مخالف لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في الفتوى رقم: 990 وخص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمزيد من فضل في هذا الباب، فأباح له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة فقال: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) [الأحزاب:51]. والحكمة من مشروعية التعدد عموماً تكمن في عدة أمور:\rالأول: كثرة النسل الإسلامي.\rالثاني: إشباع رغبة الرجل، وذلك لأن المرأة يصيبها الحيض والنفاس ونحو ذلك، فلا يستطيع الرجل وطأها في هذه الحالة، فأباح له أن يعدد ليتمكن من الوطء في أي وقت يشاء.\rالثالث: تحصين أكبر عدد من النساء، لأن حكمة الله اقتضت أن النساء أكثر من الرجال في هذه الحياة، لأن الرجال يمارسون القتال ونحوه، فيهلكون خصوصاً في آخر الزمان، ولمزيد من الفائدة عن حكمة التعدد تراجع الفتوى رقم: 13276 .\rولخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من التعدد تراجع الفتوى رقم: 12207 .\rولا نعلم ما هي الحكمة من تحديد جواز الجمع بين أربع نسوة فقط بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم.\rوالله أعلم.\rالمفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rفتاوى ذات صلة\rيعطي الزوج لأولى زوجتيه كما يعطي للثانية إن لم يكن أعطاها من قبل\rيجوز للرجل أن يعدد إذا توفرت له أسباب ذلك\rالزواج بأكثر من واحدة في اليوم جائز\rالمزيد\r19724\rالصناعات وأهلها مخلوقة\rالفهرس » العقيدة الإسلامية » أركان الإيمان » الإيمان بالقدر » الإرادة الشرعية والكونية (12)\rفتاوى إسلامية - (ج 3 / ص 275)\rلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع\rس - هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا ؟ وما الدليل ؟","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله - تعالى - \" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم \" . وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع ، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم ، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن ، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن ، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات ، فأمره النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن يختار منهن أربعاً ، ويفارق باقيهن ، رواه أبو داود وابن ماجه .\rb. Kalau tidak boleh, siapakah yang paling wajib untuk melarang sekaligus mencegahnya mengingat beliau termasuk tokoh yang disegani ?\rc.Apakah hubungan ferdi dengan istri yang kelima dengan seterusnya termasuk zina, dan mahromkah anak dari istri yang ke 1,2,3, dan ke 4 dengan anak istri yang ke 5 dst?\rSELAMAT\rJALAN – JALAN\rDARIPADA KELINGAN FIKI\r.","part":1,"page":29}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PP. BATA-BATA 2013","lvl":1,"sub":0}]}