{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP PAKE.jpg\rDeskripsi Masalah\rSomad adalah seorang yang sukses dibidang ekonomi. Dia memiliki perusahaan yang lumayan besar. Penghasilanya tiap bulan mencapai Rp. 50.000.000 Dia selaku orang ynag pernah mendalami ilmu agama dipesantren sadar kalau dirinya sudah kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tetapi disamping itu dia juga tahu kalau kkewajian haji itu tidak harus segera dilaksanakan. Akhirnya Ia berkeinginan ibadah hajinya ditunda dulu karena ia merasa umurnya terlalu muda untuk melaksanakannya. Namun ternyata dua tahun kemudian ia terkena penyakit lumpuh, menurut dokter tulangnya keropos dan tidak ada harapn lagi untuk sembuh.\rPertanyaan :\rKetika jatuh sakit, apakah ia masih berkewajiban melaksanakan ibadah haji ?\rJawaban :\rDia tetap wajib melaksanakan haji, sebab dia sudah tergolong istitho’ah / Imkanussair ( ada masa yang seharusnya bisa dia gunakan untuk pergi haji yaitu 2 tahun sebelum dia sakit )\rحاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 - 108 دار حراء","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ\rBoleh mengakhirkan haji\rإثمد العينين بهامش بغية المسترشدين ص : 116 دار الفكر","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( مسئلة ) يجوز للمستطيع تأخير النسك بعد سنة الإمكان بشرط العزم على الفعل فى المستقبل كما فى الصلاة فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات عاصيا لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من تركته ويتبين عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت ويختلف ذلك فى كل بلدة باختلاف خروج أهلها فلو تمنكن من الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من السنة الأخيرة فيتبين فسقه فيها من حينئذ هذا إن علم الحال وإلا لم يفسق إذ شرط العصيان العلم وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد به وكذا أحكامه إن كان قاضيا.\rالأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 - 176 المكتبة التجارية الكبرى\rومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.\rKalau wajib, Apakah boleh kewajibannya diwakilkan kepada orang lain ?\rJawab : Boleh\rالباجورى ج 1 ص 387\rفلا تجوز التوكيل فى عبادة بدانية الا الحج وتفرق الزكاة مثلا اى وكدبح اضحية وعقيقة وتفرقة كفارة ومنذورة ولا يجوز له اذح شيئ له منها الا ان عين له الموكل قدرا منها","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 272)\r( فرع ) لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير ويستثنى من ذلك مسائل الحج وذبح الأضاحي وتفرقة الزكاة وصوم الكفارات وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعا لطواف الحج أما إذا وكل فيهما فقط فلا تصح الوكالة قطعا صرح به الرافعي في كتاب الوصية","part":1,"page":4}],"titles":[{"id":1,"title":"FMAA Curahkates 2013","lvl":1,"sub":0}]}