{"pages":[{"id":1,"text":"logo PP. MUS.bmpRUMUSAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO\rSE JAWA-MADURA & BALI\rDI PP HM LIRBOYO (KOMISI A)1433 H/ 2011 M\rOLEH: TIM BUHUTS EL IBAROT PP. MUS SARANG\rDelegasi: Amar Muslih dan Ahmad Zaini\rNASIONALISME (PBM III ALIYAH MHM LIRBOYO & PANITIA)\r“Indonesia tanah air tumpah darahku” dan “Garuda di dadaku”. Kurang lebih itulah simbol nasionalisme yang ditunjukkan oleh rakyat kita. Tuntunya dari slogan ini, sangat diharapkan rasa cinta tanah air akan benar-benar tumbuh dan terpupuk. Namun sayangnya untuk membuatnya benar-benar mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terbukti tidak sedikitnya problematika yang masih saja terabaikan di negari ini. Pemberontakan yang dilakukan saudara kita sendiri, belum lagi ditambah ketegangan dengan tetangga serumpun (baca: Malaysia), semakin menambah keruwetan yang terjadi. Sebagaimana dilaporkan oleh Bisnis Indonesia, bahwa pada tahun 1978, pemerintah Negara Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan mengenai titik perbatasan antara kedua negara tersebut, di kawasan Camar Bulan Sambas Kalimantan Barat. Tepatnya, istilah pertemuan ini adalah”Memorandum of Understanding” (MoU). Di tempat lain, wakil ketua bidang kehutanan dan agribisnis kamar dagang dan industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan: “Seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ia mengungkapakan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas wilayah perbatasan dan ada kafling-kafling tanah yang","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjual belikan dan menanam tanaman perkebunan. Dari sini, sehingga muncul praktek penjualan tanah yang sebenarnya masih berada dalam wilayah Indonesia, dijual ke warga negara tetangga. Hal ini diperparah lagi oleh pengakuan dari penjual tanah yang notabe-nya masih berkewarganegaraan Indonesia, bahwa kepemilikan tanah tersebut telah berpindah tangan ke saudara kandungnya yang bersetatus warga negara Malaysia.\rPertimbangan\rPemerintah Indonesia mengklaim bahwa tanah tersebut masuk wilayahnya, karena masih termasuk dalam tapal batas yang telah disepakati oleh kedua negara.\rWarga di sekitar perbatasan tidak terpengaruh dengan kejadian ini, sepertinya mereka bisa memahami peristiwa ini. Pasalnya, meski jurang status beda negara memisah keduanya, namun harus diakui bahwa mereka berdua masih ada ikatan saudara. Sehingga menurutnya, sah-sah saja tanah miliknya itu dijual kepada saudaranya sendiri. Apalagi jika didukung harganya yang tinggi, dibandingkan dengan tawaran dari penduduk asli Indonesia.\rPertanyaan\rSahkah penjualan di daerah perbatasan, memandang pertimbangan di atas?\rJawaban : Khilaf\rبغية المسترشدين - (1 / 541)\r(مسألة : ي) : كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام ، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده ، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه ، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً ، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.\rPemahaman التسعير\rإعانة الطالبين - (3 / 31)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالاطعمة وهو كذلك، فلو سعر الامام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الامام بالمخالفة، وصح البيع اهـ.\rالأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 793)\r(تنبيه) من المشكلات : ما و قع في فتاوى النووي : أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الإستسقاء و جب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقني في حاشية الروضة : و هذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض و قال : هل علي غيرها ؟ قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه و على لسان نبيه و قد أمر صلى الله عليه و سلم بصوم عاشوراء و لم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة و السلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم : و بلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة و تقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم و أنا أحب ذلك لهم و آمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم و لا على إمامهم انتهى. (تنبيه) من المشكل أيضا : قول الروضة في البيوع المنهى عنها : و منها : التسعير و هو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني : يجوز في وقت الغلاء و حيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة و يلحق بها علف الدواب على الأصح و إذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير و في صحة البيع وجهان قلت : الأصح صحته و وجه الإشكال","part":1,"page":3},{"id":4,"text":": أن ظاهرة استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام و قد فهم ذلك بعض أهل العصر و أخذ يتكلف في توجيه ذلك و ليس الأمر على ما فهم بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها و قد صرح بذلك ابن الرفعة و نبه عليه صاحب الخادم.\rالمجموع - (13 / 29)\r(فصل) ولا يحل للسلطان التسعير، لما روى أنس رضى الله عنه: قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله سعر\rلنا، فقال عليه السلام: إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر، وإنى لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال (الشرح) أما فصل تحريم التسعير على السلطان فإن حديث أنس رواه أبو داود والترمذي وصححه. أما لغات الفصل فإن التسعير جعل سعر معلوم ينتهى إليه ثمن الشئ وأسعرته بالالف لغة، ويقال له سعر إذا زادت قيمته، وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل وأحمال. أما أحكام الفصل فقد قال العلامة ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب فأما القسم الاول فمثل رواية أنس (التى ساقها المصنف) فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر - إما لقلة الشئ - وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها، إكراه بغير حق وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يلزم ألا يبيع الطعام أو غيره من الاصناف إلا ناس معروفون فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب: فهذا من البغى في الارض والفساد، والظلم الذى يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لانه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا، كان ذلك ظلما للناس، ظلما للبائعين، الذين يريدون بيع تلك السلع: وظلما للمشترين منهم. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته الزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنه لا يجوز الاكراه على البيع تغير حق، فيجوز أو يجب الاكراه عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة، ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس.\rMenjual pedang pada kafir harbi\rالمجموع - (9 / 354)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(فرع) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة (وأما) بيع السلاح لاهل الحرب فحرام بالاجماع ولو باعهم اياه لم ينعقد البيع علي المذهب الصحيح وبه قطع جماهير الاصحاب في الطريقتين ونقله امام الحرمين والغزالي عن الاصحاب وحكينا وجها لهما والماوردي والشاسى والرويانى شاذا أنه يصح مع انه حرام قال الغزالي هذا الوجه منقاس ولكنه غير مشهور * واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا فلا ينعقد قال الماوردى والرويانى هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الرويانى فان صححناه امر بازالة الملك فيه كما في شرائه العبد المسلم والله سبحانه وتعالى أعلم * (وأما) بيع السلاح لاهل الذمة في دار الاسلام ففيه طريقان (احدهما) وبه قطع امام الحرمين والجمهور صحته لانهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم (والثانى) في صحته وجهان حكاهما المتولي والبغوى في كتابيه التهذيب وشرح المختصر والرويانى وغيرهم (وأما) بيع الحديد لاهل الحرب فاتفق الاصحاب على صحته لانه لا يتعين لاستعماله في السلاح وقد يستعملونه في آلات المهنة كالمساحي وغيرها وممن صحح المسألة وجزم بها امام الحرمين والبغوى في كتابيه وآخرون والله سبحانه وتعالى أعلم.\rMemenuhi kesepakatan\rالمفصل في شرح الشروط العمرية - (1 / 169) - (1 / 170) - (1 / 171)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به: الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } والمراد بالعقود كما يقول الفقهاء : ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير , وكذلك العهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج , وما عقده الإنسان على نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك , فيلزم الوفاء بها . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المسلمون على شروطهم } عام في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرطه الإنسان على نفسه , ما لم تقم دلالة تخصصه لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات , وذلك لتنوع الالتزامات بحسب اللزوم وعدمه وبيان ذلك فيما يأتي :\r( 1 ) الالتزامات التي يجب الوفاء بها :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"- أ - الالتزامات التي تنشأ بسبب العقود اللازمة بين الطرفين , كالبيع والإجارة والصلح وعقود الذمة , فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة وجب الوفاء بها ما لم يحدث ما يقتضي الفسخ , كالهلاك والاستحقاق والرد بالعيب , وهذا شامل للأعيان الواجب تسليمها , وللديون التي تكون في الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإجارة أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف وتفصيل . ب - الالتزامات التي تنشأ نتيجة التعدي بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط . ج - الأمانات التي تكون عند الملتزم , سواء أكانت بموجب عقد كالوديعة , أم لم تكن كاللقطة وكمن أطارت الريح ثوبا إلى داره . د - نذر القربات , وهو ما يلتزم به الإنسان من قربات بدنية أو مالية طاعة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى . هـ - الالتزامات التكليفية الشرعية , ومنها النفقات الواجبة . فهذه الالتزامات لا خلاف في وجوب الوفاء بها , منجزة إن كانت كذلك , وبعد تحقق الشرط المشروع إن كانت معلقة , وعند دخول الوقت إن كانت مضافة , وسواء أكان الوفاء لا يجب إلا بعد الطلب أم يجب بدونه . ويتحقق الوفاء بالأداء والتسليم أو القيام بالعمل أو الإبراء أو المقاصة وهكذا . ودليل الوجوب الآية السابقة , وكذلك قوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } وقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } وقوله تعالى : { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } . والتخلف عن الوفاء بغير عذر يستوجب العقوبة الدنيوية والأخروية , إذ العقوبة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } فعقوبته حبسه , وعرضه أن يحل القول في عرضه بالإغلاظ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { مطل الغني ظلم } . ولذلك يجبر الممتنع عن الوفاء بالضرب أو الحبس أو الحجر ومنع التصرف في المال , أو بيع مال الملتزم والوفاء منه . إلا إذا كان الملتزم معسرا فيجب إنظاره لقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ميسرة }، وما سبق إنما هو في الجملة , إذ للفقهاء في ذلك تفصيلات وتفريعات , ومن ذلك مثلا : اختلافهم في الإجبار على الوفاء بالنذر المشروع عند الامتناع , فعند المالكية يقضى بالنذر المطلق إذا كان لمعين , وإن كان لغير معين يؤمر بالوفاء ولا يقضى به على المشهور , وقيل يقضى به , وفيه الخلاف أيضا عند الشافعية . ومن ذلك أن أبا حنيفة لا يجيز الحجر في الدين , لأن في الحجر إهدار آدمية المدين , بل لا يجيز للحاكم التصرف في ماله , وإنما يجبره على بيعه لوفاء دينه . وهكذا , وينظر تفصيل ذلك في مواضعه.\rPeran pemerintah pada permilikan rakyat\rالأحكام السلطانية - (1 / 384)\r( فصل ) وأما العامر فضربان : أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام سواء كانت لمسلم أو ذمي ، فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز .{ وقد سأل تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه ففعل .وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم فأعجبه ذلك ، وقال : ألا تسمعون ما يقول ؟ فقال : والذي بعثك بالحق ليفتحن عليك.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (6 / 377)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"إن الإسلام لايمنع الملكية الخاصة مطلقاً، ولايطلقها بلا حدود. قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [النساء:29/4]، { و في أموالهم حق للسائل والمحروم } [الذاريات:19/51]، { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق } [النحل:71/16]، { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء} [المائدة:54/5] ويقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» ، «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » وبناء عليه يحرم التعدي على ملكيات الأفراد مادامت مشروعة، قال صلّى الله عليه وسلم : «من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » وقرر الإسلام عقوبات على السرقة والغصب والسلب والغش، والجباية الظالمة ونحوها، وطالب بضمان الأموال المتلفة. وأما الملكية غير المشروعة فيجوز للدولة التدخل في شأنها لرد الأموال إلى صاحبها، بل إن لها الحق في مصادرتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، كما فعل سيدنا عمر في مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة: وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة للثراء ؛ لأن الملكية مقيدة بالطيبات والمباحات، أما المحرمات التي تجيء عن طريق الرشوة أو الغش أو الربا أو التطفيف في الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال النفوذ والسلطة، فلا تصلح سبباً مشروعاً للتملك. وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (6 / 400)- (6 / 401)\rثانياً ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة : الأراضي نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة. والمملوكة نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضاً: نوع هو من مرافق البلد للاحتطاب ورعي المواشي، ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة، والمقصود بالأرض العامرة: هي التي ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب: فهي المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة: وهي التي انقطع ماؤها أو لم تستغل بسكنى أو استثمار أو غيرهما. وسنعطي هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض.\r1 - حكم الأرض المملوكة العامرة: هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"2ً - حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها، وإن طال الزمان على خرابها، حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات.... هذا إذا عرف صاحبها، فإن لم يعرف، فحكمها حكم اللقطة. وأما الكلأ (1) الذي ينبت في أرض مملوكة فهو مباح للناس غير مملوك لأحد، إلا إذا قطعه صاحب الأ رض، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (2) فإذا قطع الكلأ صاحب الأرض وأحرزه صار مملوكاً له؛ لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فيملكه كالماء المحرز في الأواني والظروف وسائر المباحات، قال صلّى الله عليه وسلم : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» (3). والمروج غير المملوكة، والآجام (4) غير المملوكة، والسمك وسائر المباحات كالطير، تعتبر في حكم الكلأ. وأما الحطب والقصب في الأجمة المملوكة: فليس لأحد أن يقطعها إلا بإذن المالك؛ لأن ذلك مملوك لصاحب الأجمة ينبت على ملكه، وإن لم يوجد منه الإنبات أصلاً؛ لأن ملك القصب والحطب مقصود من ملك الأجمة، فيملك بملكها، بخلاف الكلأ، فإنه غير مقصود، وإنما المقصود زراعة الأرض (5). وإذا كان الكلأ مستنبتاً في أرض مملوكة، بفعل صاحبها وسقيه، كان ملكاً خاصاً له.\rKetika hal tersebut terlanjur terjadi, klaim siapakah yang dibenarkan menurut pandangan syari’at?\rJawaban : Indonesia.\rBatas – batas suatu negara\rالإسلام والدستور لتوفيق بن عبد العزيز السديري - (1 / 48)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"التعريف اللغوي : الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، العاقبة في المال والحرب، وقيل: بالضم في المال، وبالفتح بالحرب، وقيل: بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا. ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى: { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } الآية .\rالتعريف الاصطلاحي: تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها، وهي الشعب، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة .\rالمبحث الثاني أركان الدولة، تقوم الدولة على ثلاثة أركان هي :\r1 - الشعب: لا يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ، ولا بد أن ينشأ لدى هذه المجموعة ، إحساس بضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة لإشباع هذه الحاجات ، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطهم بها رابطة الولاء ، وأجانب يوجدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو الإقامة حسب الأحوال .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"2 - الإقليم: إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها. ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة، ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا كالباكستان سابقا عندما كانت تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي حتى انفصلت باكستان الشرقية وأصبحت دولة مستقلة تسمى بنجلادش فظل اسم باكستان يطلق على باكستان الغربية.\r3 - السلطة: لا يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين ، فلا بد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة ، وركن الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن الأمة ، فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم ، ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية ، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة .\rBerpijak pada tulisan\rوفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص 276 مانصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وعبارة س : ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه او خط موثوق به أم لا احتياطا للحكم الذى فيه الزام الخصم مع احتمال التزوير هذا مذهب الشافعى الذى عليه جمهور أصحابه ولنا وجه أنه يجوز للحاكم اذا رأى خطه بشيء أن يعتمده اذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة – الى أن قال – وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله فإن كان عن تقليد المذهب الشافعى فممنوع.\rبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - 1 / 588","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"مسألة : ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة ، بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها ، وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سبباً لتذكر ما فيها بالتفصيل ، حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ. وعبارة س : ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن التفصيل ، بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا ، احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير ، هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه ، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة ، وأشار الإصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة ، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يتذكر ، قال الماوردي وهو عرف القضاة عندنا : ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبة ، ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره ، لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكداً ، فمتى وجد أنيط الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره ، ومذهب الحنابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر الواقعة. وحكي عن الحسن وسوار القاضي وعبد الله العنبري أن للقاضي إذاكان يعرف خط الكاتب وختمه له أن يقبله ، وحكاه في المهذب عن أبي ثور والإصطخري وأبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وقال في الخادم : وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيله ، فإن كان عن تقليد المذهب الشافعي فممنوع اهـ ، وسبيل الاحتياط لا يخفى اهـ ، وعبارة ي : لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه ، كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون ، إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد ، والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"المشار إليه بالظن المؤكد بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد ، والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم ، مع قوله عليه الصلاة والسلام : \"على مثلها\" يعني الشمس/ \"فاشهد\" ، فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه ، وإن كان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعاً أنه لا يمكن تزويره أو شيء منه ، بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته ، ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب ، وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ ، بل قد ثبت رجوعه عنه ، نعم مرّ في الصوم عن باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوّره في قبول شهادة الفاسق ، قال : وهو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة.\rبغية المسترشدين - (1 /607)\r(مسألة : ب) : ونحوه ك : ليس للشاهد تحمل الشهادة بالخط وإن اعترف به المشهود عليه حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول : أنا عالم بما فيه ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي مثلاً. زاد ك : وقال المروزي : يكفي الإشهاد عليه مبهماً اهـ. وفي ش : ولنا وجه أنه يجوز للشاهد إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق به ولم تدخله ريبة ، وهو مذهب الحنابلة قالوا : وإن لم يتذكر الواقعة ، قال الماوردي : ولا بأس بترجيحه إذا كان الخط محفوظاً عنده ومثله خط غيره، إذ المدار على كونه ظناً مؤكداً.\rBagaimana sikap yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia, terkait kesepakatan tapal batas wilayah yang sedikit demi sedikit mulai sering dilanggar oleh pemerintah Malaysia?\rJawaban : Meninjau kembali isi dari MoU, kemudian damai dihadapan PBB.\rTa’rif dakwa\rنهاية الزين - (1 / 374)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وشرعا إخبار عن ثبوت حق للمخبر على غيره عند حاكم أو محكم أو سيد أو ذي شوكة والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (170)\r(مسألة): وقع تنازع وفتنة بين أرباب الأراضي من أجل السقي من الوادي، فأجمع رأي أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضي المذكورة تندفع بها الفتنة، فهذه مهايأة غير لازمة شرعاً لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع، وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب وإصلاح ذات البين، إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم.\rMusyawarah\rشرح رياض الصالحين - (1 / 792)\rقال النووي رحمه الله: ( باب الاستخارة والمشاورة ) والاستخارة مع الله، والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير والإنسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها فماذا يصنع ؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد هل هو خير أم شر أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك ولكنه متردد فماذا يصنع ؟ نقول: له طريقتان: الطريق الأول: استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الطريق الثاني: استشارة أهل الري والصلاح والأمانة واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: وشاوروهم في الأمر وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال الله تعالى: { فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم صوابا يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الري والصلاح ولا بد من هذين الشرطين فيمن تستشيره أن يكون ذا رأى وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع وأن يكون صالحا في دينه لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين حتى وإن كان ذكيا وعاقلا ومحنكا في الأمور إذا لم يكن صالحا في دينه فلا خير فيه وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله ويشير بما فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز أن تستشيره لأن هذا يوقعك في هلاك كذلك ولو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل ما يعرف الأمور أو متسرع لا خبرة له فهذا أيضا لا تحرص على استشارته لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا مما وراء الظواهر وكذلك إذا كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه فلابد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين وقال الله تبارك تعالى: { وأمرهم شورى بينهم } يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم فإذا أراد ولى الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاورهم ولكن كيف تكون المشورة المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع الإمام من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارهم\rHadits (المسلمون على شروطهم)\rشرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (19 / 143)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلح. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان -يعني ابن محمد - حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، زاد أحمد: (إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وزاد سليمان بن داود : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم) ]. أورد أبو داود باباً في الصلح، والصلح يكون في أمور كثيرة، يكون بين الزوجين، ويكون بين المسلمين والكفار، ويكون في الخصومات بين الناس، والذي يأتي في المعاملات هو الذي يتعلق بالخصومات بين الناس. والصلح: هو أن يرضى الطرفان ويتفقا على إنهاء الخصومة فيما بينهما دون أن يكون هناك قضاء ملزم؛ لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين، والحكم لواحد على الآخر، وأما الصلح فهو اتفاق فيما بينهما بحيث يكون الخصمان مطمئنين إلى هذا الذي وافقا عليه، أما إذا كان في المسألة حكم وبت في القضية، فأحد الخصمين يكون مستحقاً والآخر ليس له شيء. إذاً: الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بين الطرفين، والحق لا يعدوهما، فلهما أن يتصالحا بدون أن يصل الأمر إلى القاضي، وإذا ذهبا إلى القاضي ورأى الإصلاح بينهما، واتفقا على الإصلاح فلا بأس بذلك، ولكن لو أصر أحدهما على الحكم فإن على القاضي أن يحكم، ولا يلزمهما الصلح إذا لم يتفقا عليه. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) فإذا كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر غير سائغ ويترتب عليه محظور فلا يجوز، وإنما يجوز في أمور سائغة، وفي شيء لا محظور فيه ولا مانع منه. قوله: [(المسلمون على شروطهم)]. يعني: إذا كانت تلك الشروط مطابقة للكتاب وللسنة، أما إذا كانت تلك","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الشروط باطلة ومخالفة للحق فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها.\rPENANGKAL HUJAN (PONPES AS SHIDIQIYAH JEMBARANA BALI )\rSetiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat pulau dewata. Ketika akan mengadaka hajatan seperti resepsi pernikahan, khitanan dan lain sebagainya, masyarakat setempat memasang penangkal hujan dengan alasan demi kelancaran acara. Biasanya mereka meminta tolong kepada orang yang dianggap mampu dalam permasalahan ini. Sebagian media yang digunakan untuk menangkal hujan diantaranya bacaan wirid, memasang sapu lidi dalam keadaan terbalik, memasang azimat diatas pohon sekitar halaman rumah, memendam mhidup-hidup semut merah yang telah terbungkus hingga acara selesai, menaburkan garam diatap rumah dan lain sebagainya.\rPertanyaan\rBagaimana hukum memasang penangkal hujan dengan berbagai media seperti diatas?\rJawaban : Bacaan wirid dan memasang azimat, boleh.\rبغية المسترشدين - (1 / 529)\r(مسألة : ك) : جعل الوسائط بين العبد وبين ربه ، فإن صار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفر ، وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته ، مع اعتقاد أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور دون غيره ، فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً.\rوفي سبعة كتب مفيدة للسيد علوي بن أحمد السقاف، ص: 17، ما نصه:","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضات وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق، وهذا النوع قالت المعتزلة: إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس. ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق. ثم التحقيق أن يقال: إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لاتخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة، وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك، فإن تعلمه ليتوقاه فمباح، أولا ولا فمكروه.\rوفي اتحاف السادة المتقين للسيد محمد الحسين الزبيدى، ج: 2 ص: 286، ما نصه:\rواتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو أعظم أبواب الشر، واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله لا يجوز التكلم به وكذا الكلام الذي لا يعرف معناه ولا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقي مالم تكن شركا. ولا يجوز الإستعانة بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك واستمتاع الجني بالإنسي هو تعظيمه إياه واستقامته واستعانته وخضوعه له.\rالدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة - (1 / 30)\rوقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 1-أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 2- أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . 3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله تعالى (3) والرقية إنما هي سبب من الأسباب .\r_________","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(3) انظر فتح الباري10 / 195 ، وفتاوى العلامة ابن باز 2 / 384\rبغية المسترشدين - (1 / 639)\r(مسألة : ج) : التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعاً ، كما وردت به السنة الصحيحة ، كحديث آدم عليه السلام حين عصى ، وحديث من اشتكى عينيه ، وأحاديث الشفاعة ، والذي تلقيناه عن مشايخنا وهم عن مشايخهم وهلم جرا ، أن ذلك جائز ثابت في أقطار البلاد وكفى بهم أسوة ، وهم الناقلون لنا الشريعة ، وما عرفنا إلا بتعليمهم لنا ، فلو قدّرنا أن المتقدمين كفروا كما يزعمه هؤلاء الأغبياء لبطلت الشريعة المحمدية ، وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل بالمدعوّ إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة ، والمعنى يا فلان أتوسل بك إلى ربي أن يقيل عثرتي أو يردّ غائبي مثلاً ، فالمسؤول في الحقيقة هو الله تعالى ، وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي مجازاً ، والعلاقة بينهما أن قصد الشخص التوسل بنحو النبي صار كالسبب ، وإطلاقه على المسبب جائز شرعاً وعرفاً وارد في القرآن والسنة ، كما هو مقرّر في علم المعاني والبيان ، نعم ينبغي تنبيه العوام على ألفاظ تصدر منهم تدل على القدح في توحيدهم ، فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضارّ إلا الله تعالى ، لا يملك غيره لنفسه ضرّاً ولا نفعاً إلا بإرادة الله تعالى ، قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : {قل إني لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً} اهـ. قلت : وقال بعض المحققين : ولا يظهر لي أن حكمة توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما دون النبي هي مشروعية جواز التوسل بغيره عليه السلام ، وذلك لأن التوسل به أمر معلوم محقق عندهم ، فلو توسل بالنبي عليه السلام لأخذ منه عدم جواز التوسل بغيره لله تعالى. وعبارة ك : وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد أطبقوا على طلبه ، بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى ،","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه ، فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو كفر ، وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً.\rMemasang sapu lidi dalam keadaan terbalik, boleh.\rبغية المسترشدين - (1 / 529)\r(مسألة : ك) : جعل الوسائط بين العبد وبين ربه ، فإن صار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفر ، وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته ، مع اعتقاد أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور دون غيره ، فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً.\rأنوار البروق في أنواع الفروق - (8 / 359)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة ، وما يحرم منهما ولا يحرم ) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام : ( الأول ) : ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما ، فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور ، والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء ، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد ( والقسم الثاني ) : ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم ، وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته ؛ إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت : وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم { فر من المجذوم فرارك من الأسد } ومنها قوله : صلى الله عليه وسلم { من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا أي برصا فلا يلومن إلا نفسه } كما في الجامع الصغير ( والقسم الثالث ) : ما لم تجر عادة الله - تعالى - به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث { أنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ، ويكره الطيرة } فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم ؛","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه .وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله - تعالى - لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له : إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة ، قال له : نعم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله - تعالى - { أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء } وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى - ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر .ا هـ .( والقسم الرابع ) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية ، ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول ، وعدمه كالجرب فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل { فمن أعدى الأول }. وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني. وهو الله - سبحانه وتعالى - الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله : إن قوله صلى الله عليه وسلم { لا عدوى } معناه قال ابن دينار : لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين عليه السلام أن ذلك من عند الله - تعالى - ا هـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره عليه السلام من الوباء والقدوم على بلد هو فيه ا هـ قال الأصل : وهذا حق فإن عوائد الله إذا","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مر وإلى آخر ما تقدم والممرض في قوله عليه السلام { لا يحل على الممرض المصح } هو صاحب الماشية المريضة والمصح هو صاحب الماشية الصحيحة قال ابن دينار ومعنى الممرض المصح بإيراد ماشية على ماشيته فيؤذيه بذلك فنسخ بقوله لا عدوى وقيل : معناه لا يحل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيه ، وإن كان لا يعدي فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى .\rغاية تلخيص المراد بها مش بغية المستر شدين ص:206\r(مسئلة) اذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتا ج الى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر غنه زجرا بليغا فلا عبرة بنت يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشا فعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد انه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندي لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات , وافتى الزملكانى بالتحريم مطلقا.\rوفي سراج العارفين، ص: 57، ما نصه :\rأما وضع الطعام والأزهار في الطرق والمزارع أو البيوت لروح الميت وغيره في الأيام المعتادة، كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما، فكل ذلك من الأمور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل أهل الشرك.\rوفي حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 2 ص:394، ما نصه:\r(فائدة) من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(قوله: فائدة: من ذبح) أي شيئا من الإبل، أو البقر، أو الغنم. وقوله: تقربا لله تعالى أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده. وقوله: لدفع شر الجن عنه علة الذبح، أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه. وقوله: لم يحرم أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره، (قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.\rوفي سراج الطالبين للشيخ إحسان محمد دحلان الجمفسي الكديري، ج: 1 ص:110، ما نصه:\rومن الأول أيضا ما عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق حائط أي بأن يخلقوه بالخلوق وهو نوع من الطب أو تخليط عمود وتعظيم نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة وقبائحهم في هذا ظاهرة غنية عن الإيضاح والبيان\rوفي بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عمر باعلوي الحضرمي، ص: 249، ما نصه:\r[فائدة] حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام، وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ\rMengubur semut hidup-hidup tidak boleh.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (18 / 231)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( تنبيه ) لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه إطلاقه كغيره ؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم { وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة } أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه عنه وإما بقتله ؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (11 / 365)\rوله : ( ولا يجوز له حبسها لتموت جوعا ) قال م ر في شرحه : ولو كان مستحق القتل لحرابة أو ردة أو نحوهما إذ لا تسقط كفايته أي من المؤنة بذلك لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه خبر مسلم الذي ذكره الشارح .\rالحاوي في فقه الشافعي - (11 / 531)\rمسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : \" ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه ، فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه \" . قال الماوردي : نفقات البهائم المملوكة واجبة على أربابها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم . ، ونهى عن تعذيب البهائم وعن قتلها إلا لمأكله ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أطلعت ليلة أسري بي في النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله تعالى ، واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني : زانية - فسألت عنها فقيل : إنها مرت بكلب على بئر يلهث من العطش فأرسلت إزارها فبلته وعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها ، فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى تشبع وبسقيها حتى تروى سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإن قصر فيها حتى هلكت أو نهكت أثم .\rالمجموع شرح المهذب - (7 / 316)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعضا واللحكاء والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم هكذا قطع به المصنف والجمهور. وحكى امام الحرمين وجها شاذا انه يحرم قتل الطيور دون الحشرات ودليل الكراهة انه عبث بلا حاجة وقد ثبت في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا) إلى آخره وليس من الاحسان قتلها عبثا وروى البيهقى عن قطبة بن مالك الصحابي رضى الله عنه قال (كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره) قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما ان جاز وجب والا فلا . واستدل البيهقى وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح) رواه البخاري ومسلم والله أعلم.\rبغية المسترشدين - (1 / 551)\r(مسألة : ك) : روى أبو داود \"أنه نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد\" والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد ، إذ الأصل في النهي التحريم ، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه ، أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ. قلت : ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز اهـ","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Menabur garam, tidak boleh.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (15 / 434)\r( فصل يجوز نثر السكر والدنانير ) ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم ( في إملاك أو ختان) وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف ( وتركه أولى ) لأنه سبب إلى ما يشبه النهي ( ويجوز التقاطه ) لذلك ( وتركه أولى ) لأنه يشبه النهي (إلا إذا لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض) بأن عرف منه الملتقط ذلك (ولم يزر) الالتقاط في مروءته فلا يكون تركه أولى هذا ما في الأصل ولا يخالفه نص الشافعي .والجمهور على كراهة النثر والالتقاط إن حملت الكراهة على خلاف الأولى.\rالحاوي في فقه الشافعي - (9 / 565)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"مسألة : قال الشافعي : \" في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس ، لو ترك كان أحب إلي ؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة ، ولا يبين أنه حرام ، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا ، فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه \" . قال الماوردي : أما نثر السكر واللوز في العرس ، أو غير ذلك من طيب أو دراهم ، فمباح إجماعا ، اعتبارا بالعرف الجاري فيه ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج عليا بفاطمة رضي الله عنها نثر عليهما ، لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته ، فذهب أبو حنيفة إلى أنه مستحب ، وفعله أولى من تركه ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النثر ، فقال : هبة مباركة . وقال بعض أصحابنا : هو مباح ليس بمستحب ولا مكروه ، وفعله وتركه سواء ، وقال سائر أصحابنا - وهو الظاهر من مذهب الشافعي - : أنه مكروه وتركه أفضل من فعله ؛ لأمور : أحدها : أنه قد يوقع بين الناس ؛ تناهبا وتنافرا ، وما أدى إلى ذلك فهو مكروه . والثاني : أنه قد لا يتساوى الناس فيه ، وربما حاز بعضهم أكثره ، ولم يصل إلى آخرين شيء منه ، فتنافسوا . والثالث : أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسقاط المروءات إن أخذوا ، أو يتسلط عليهم السفهاء إن أمسكوا ، وقد كانت الصحابة ومن عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أحفظ للمروءات وأبعد للتنازع والتنافس ، فلذلك كره النثار بعدهم ، وإن لم يكره في زمانهم ، وعادة أهل المروءات في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم ، فيخرج عن حكم النثر إلى الهدايا .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فصل : فإذا تقرر ما وصفنا في النثر ، فمن أخذ منه شيئا وقع على الأرض ، فقد ملكه النثار في النكاح ، وكان مخيرا بين أكله أو حمله إلى منزله أو بيعه ، بخلاف طعام الوليمة الذي لا يملك إلا أكله في موضعه ؛ اعتبارا بالعرف في الحالين ، والقصد المفرق بين الأمرين ، فأما ما وقع من النثر في حجر بعض الحاضرين ، فإنه لا يملكه حتى يأخذه بيده ، لكنه يكون أولى به من غيره ، فإن أخذه غيره ملكه الآخذ ، وإن أساء كما يقول في الصيد ، إذا دخل دار رجل كان أولى به من غيره ، فإن أخذه غيره ملكه آخذه ، فأما زوال ملك ربه عنه ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يكون نثره بين الناس ، ويصير ذلك ملكا لجماعتهم ، ولا يتعين ملكه لواحد منهم إلا بالأخذ . والوجه الثاني : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس ، فيملك كل واحد منهم ما التقطه ، فيزول عنه ملك صاحبه الالتقاط على أعيان الحاضرين ؛ لأنه تملك محض ، فجرى مجرى الهبة في وجوبه على الكافة وجهان : أحدهما : لا يجب تعليلا بالهبة ، فإن تركوه جميعا جاز . والوجه الثاني : أنه من فروض الكفاية ؛ لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة ، وانكسار نفس المالك ، فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين ، وكذلك ولو التقط بعض الحاضرين بعض المنثور ، وبقي بعض الحاضرين وبعض المنثور ، سقط عنهم فرض التقاطه ، وإن كان جميعه باقيا خرجوا بتركه أجمعين ، ثم النثر مختص في العرف بالنكاح ، وإن كان مستعملا في غيره كالوليمة في اختصاصها بعرس النكاح وإن استعملت في غيره ، كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر ، وإن نثر قوم غير ذلك . حكي أن أعرابيا تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر ، وأنشأ يقول : ولما رأيت السكر العام قد غلا وأيقنت أني لا محالة ناكح صببت على رأسي الزبيب لصحبتي وقلت كلوا أكل الحلاوة صالح.\rوفي فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، ج:5 ص: 72، ما نصه:","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"والمراد من الصلاح في الدين: أن لا يرتكب من المحرّمات ما تسقط به العدالة، ومن إصلاح المال أن لا يكون مبذرا وصرف المال إلى وجود الخير في الصدقات وفك الرقاب وبناء المساجد والمدارس وما أشبهها، ليس بتبذير ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف، وعن الشيخ أبى محمد أن الصبي إذا بلغ وهو مفرط في الإنفاق في هذه الوجوه فهو مبذر وإن عرض له ذلك بعد ما بلغ مقتصدا لم نحكم بصيرورته مبذرا، وتضييع المال بإلقائه في البحر أو باحتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها تبذير وكذا الإنفاق في المحرمات، وصرفه إلى الأطعمة النفيسة التي لا يليق اتخاذها بحاله، هل يكون سفها وتبذيرا ؟ قال الامام وصاحب الكتاب: نعم للعادة، وقال الأكثرون: لا، لأن المال يطلب لينتفع به ويلتذ به، وكذا القول في التجمل بالثياب الفاخرة والإ كثار من شراء الغانيات والاستمتاع بهن وما أشبه ذلك.\rوفي قضاء الأرب في أسئلة حلب للإمام تقي الدين السبكي، ص: 441، ما نصه:\rوالضابط في إضاعة المال أن يكون لا لغرض ديني ولا دنيوي، فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرام مطلقا، قليلا كان المال أو كثيرا، ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا.\rإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (1 / 215)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وأما \"إضاعة المال\" فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو وقد قالوا: لا سرف في الخير وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه سفها خلاف والمشهور أنه سفه وقال بعض الشافعية ليس بسفه لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح وظاهر القرآن يمنع من ذلك والأشهر في مثل هذا أنه مباح أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه.\rTARIK ULUR PENCALONAN NADZIR MASJID (HM AL-LAILIYYAH PONPES HM LIRBOYO KEDIRI)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Kang Wagiman merupaka sosok santri yang tekun bin ulet sewaktu nyantri di pesantrenya. Sehingga tak heran jika selepas nyantri dia sering diminta untuk menjadi pemimpin dalam setiap acara di masyarakat. Karena dianggap orang yang mengerti agama, dia pun diserahi oleh Zaki untuk mengurusi tanah yang telah diwakafkanya sebagai masjid. Singkat cerita dia pun diangkat menjadi pengelola (nadzir). Dan selang beberapa tahun sebelum meninggal, dia menunjuk Zubaidi, yang merupakan anaknya untuk menggantikan peranya sebagai nadzir dan imam masjid. Namun penunjukan Zubaidi nampaknya tidak disetujui pihak masyarakat, sebab menurut pandangan masyarakat dia dinilai tidak seperti pendahulunya yang bisa mengayomi masyarakat. Dan terlebih lagi, Zubaidi kurang bisa bergaul dan dekat dengan masyarakat. Dan akhirnya masyarakat berinisiatif untuk mengangkat ustadz Bahri sebagai nadzir baru menggantikan Zubaidi yang oleh masyarakat dianggap kurang cakap. Permasalahan ini pun tidak berhenti sampai disitu. Konflik mulai menjalar terhadap rutinitas jama’ah di masjid. Masyarakat pun mulai enggan untuk berjama’ah di masjid setiap Zubaidi menjadi imamnya. Dan lambat laun jama’ah di masjid makin hari makin berkurang. Toh demikian, Zubaidi tetap bersikeras tidak mau melepas statusnya karena menurut anggapanya, dia merupakan nadzir yang sah yang telah diserahi amanah oleh bapaknya.\rPertanyaan\rDalam kasus diatas, siapakah sebenarnya yang berhak menjadi nadzir masjid menurut tinjauan fiqh?","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Jawaban : Secara umum yang berhak menjadi nadzir adalah, orang yang memang pantas dan diangkat oleh imam, atau atas persetujuan masyarakat selama tidak ada penunjukan dari waqif.\rبغية المسترشدين - (1 / 362)\r(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوليّ النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف ، بل لا ينفذ إلا إن فقدت أهليته ، فينتقل النظر للحاكم مدة فقدها ، ثم يعود بعودها من غير تولية ، وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهة الحاكم على الراجح ، نعم لو زالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة. فائدة : وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء المشالة وبين الناظر تنازع ، فعزله عن وظيفته من غير مسوّغ شرعي لم يجز عزله ، بل لا ينفذ العزل لمن كان قائماً بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعي ، بل ذلك قادح في نظره ، كما أفتى به الطنبداوي وابن زياد ، نعم إن كان الناظر موثوقاً بعلمه وديانته لم يلزمه بيان سبب العزل ، قاله في الفتح اهـ فتاوى عبد العزيز الحبيشي. ( مسألة ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه كالوكيل والولي ، فيتولاه غيره ممن شرط ثم الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلد ، نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينفذ كالوصي.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (13 / 2)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"( فرع للواقف أن يعزل من ولاه ) وينصب غيره حيث كان النظر له كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه ، فما قيل من أنه إنما يعزله بسبب ، وإلا فليس له عزله فإن عزله لم ينعزل بعيد ( لا من شرط نظره أو تدريسه ، أو فوضه ) أي كلا منهما ( إليه حال الوقف ) فليس له عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء ولأنه لا نظر له بعد شرطه النظر في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط ( بل لو عزل الناظر ) الثابت له النظر ( بالشرط نفسه ، أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم ) لا إلى الواقف إذ لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره والتصريح بمسألة الفسق من زيادته ( فإن شرط النظر ) حال الوقف ( لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء فعزل زيد نفسه ) من النظر ( أو استناب ) فيه غيره ( قبل انتقال الوقف ) من عمرو ( إلى الفقراء لم يصح ) كل من العزل والاستنابة ( لأنه غير ناظر في الحال ) ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا بعده كما علم مما مر والتصريح بالتعليل من زيادته .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 261)\rوسئل عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر فأجاب بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان، وسئل بما لفظه استفيض في أرض أنها وقف لمسجد في بلد كذا وفي ذلك البلد مساجد فما يفعل في غلتها فأجاب بقوله ذكروا في الوقف الذي عمى مصرفه خلافا مشهورا فيحتمل أن هذا مثله ويحتمل صرفه إلى ما يراه الحاكم من تلك المساجد وبه أفتى بعض المتأخرين\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (13 / 9)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"إذا مات الواقف يرجع إلى وارثه فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجدا و اختلفا فهل يرجع إلى الوارث ، أو إلى الناظر ؟ وجهان رجح منهما الأذرعي الثاني ( فلو فقد ) الواقف ومن يقوم مقامه ممن ذكر ( ولا يد ) لواحد منهم على الموقوف ، أو كان في أيديهم ( سوي بينهم ولو جهل المستحق ) للوقف ( صرف لأقرباء الواقف ) وقوله ( ثم للمصالح ) من زيادته\rمغني المحتاج - (10 / 187)\r( وللواقف ) الناظر ( عزل من ) أي شخص ( ولاه ) النظر ( ونصب غيره ) مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه .أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم .تنبيه : قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب ، وبه صرح السبكي في فتاويه فقال : إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة ؛ لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير ، فله أن يسكنها من شاء من الفقراء ، وإذا سكنها فقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة وليس تعيينه لذلك يصيره كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره وبسط في ذلك .وقال البلقيني : عزل الناظر للمدرس من غير طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره .وقال الزركشي في خادمه : لا يبعد أن ينفذ وإن كان عزله غير جائز .وقال في شرحه على المنهاج في باب القضاء : لا ينعزل أصحاب الوظائف الخاصة كالإمامة والإقراء والتصوف والتدريس والطلب والنظر من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال : من تولى تدريسا لا يجوز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ا هـ .وهذا هو الظاهر .\rبغية المسترشدين - (360)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"فائدة : يجوز للقيم الجري على سنن النظار الأولين المعتبرين ، فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووي ، وإن كانوا عامية لا يعلم فسقهم كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد ، وقال أبو مخرمة : يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف ، كما لو كان الوقف مشهور بوقف الجامع ، ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم ، إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ.\rSyarat nadzir\rنهاية الزين - (1 / 273)\rوشرط الناظر وإن كان هو الواقف العدالة الباطنة ولو امرأة سواء ولاه الواقف أو الحاكم والكفاية لما تولاه من نظر خاص أو عام وهي الاهتداء إلى التصرف المفوض إليه ووظيفته عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط والإجارة بأجرة المثل والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة وإن زادت على أجرة مثله ما لم يكن هو الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له\rTugas nadzir\rمغني المحتاج - (10 / 181)\r( ووظيفته ) عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور ( العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط ؛ لأنه المعهود في مثله .","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"تنبيه : أفتى ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكياتهم ، وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمه على المنزلين ، وهذا قد يخالفه قول المصنف بعد : وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ، والناظر قائم مقام الواقف ، فإنه قد أقامه مقام نفسه فكيف يقال : بتقديم غيره عليه ، وكيف يقال الناظر يولي المدرس وهو ينزل الطلبة فالمدرس فرع الناظر فكيف يقدم الفرع على الأصل ، وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره ( فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده ) اتباعا للشرط كالوكيل .\rTugas nadzir dikerjakan orang lain\rبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - (صـ 83)\rوالمتولي للعمارة مطلقاً الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف ، المشروط له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره ، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله ، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم ، ولا يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل ، بل يستحق الرافع التعزير حينئذ ، لكن للبناء المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة ، فلا يجوز نقصه حينئذ ، لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته ما هو لغيره لا غيره.\rبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - (صـ 83)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(مسألة : ك) : يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ، ويكره بناؤه به ، ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ، ثم الحاكم الأهل ، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف ، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه ، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة ، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه ، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية ، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي.\rSyarat wakif tidak bisa terpenuhi\rنهاية الزين - 1 / 271\rولو شرط ) أي الواقف لملكه ( شيئا ) كأن شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو سنة أو أن لا يؤجر من ذي شوكة أو أن الموقوف عليه يسكن فيه بنفسه (اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجود المصلحة وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه\rإعانة الطالبين - (3 / 169)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يوءجر لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام اهـ ( قوله اتبع شرطه ) أي الواقف وهو جواب لو وإنما اتبع شرطه مع خروج الموقوف عن ملكه نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع ( قوله في غير حالة الضرورة ) متعلق باتبع وسيذكر محترزه ( قوله كسائر شروطه ) أي الواقف فإنه يجب اتباعها ( قوله وذلك الخ ) أي اتباع شرط الواقف ثابت لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف وعبارة النهاية من وجود بالدال بدل الهاء ( قوله أما ما خالف ) أي أما الشرط الذي يخالف الشرع ( قوله فلا يصح ) أي الشرط المذكور قال في التحفة كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 225)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"مسألة هل يصح الوقف بشرط العزوبية أجبت الذي ذكره الرافعي لو وقف على الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا هـ وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي الخادم مقتضى قولهم أن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهر فيها القربة إن كل شرط لا يتعلق به قربة لا يصح الوقف عليه وعلى هذا فالوقف بشرط العزوبية باطل ا هـ وفيه نظر فليس مقتضى قولهم ذلك إذ لا يلزم من رعاية القربة في أصل الوقف رعايتها في شروطه فتأمله\rPengangkatan Imam masjid oleh masyarakat\rالأحكام السلطانية - (1 / 176 - 173)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"والإمامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها : الإمامة في الصلوات الخمس .والثاني : الإمامة في صلاة الجمعة .والثالث : الإمامة في صلوات الندب ، فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات ، وهي ضربان : مساجد سلطانية ومساجد عامية. فأما المساجد السلطانية فهي المساجد والجوامع والمشاهد ، وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها لئلا يفتئت الرعية عليه فيما هو موكول إليه ، فإذا قلد السلطان فيها إماما كان أحق بالإمامة فيها من غيره ، وإن كان أفضل منه وأعلم .وهذه الولاية طريقها طريق الأولى لا طريق اللزوم والوجوب ، بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأمرين : أحدهما أنه لو تراضى الناس بإمام وصلى بهم أجزأهم وصحت جماعتهم. والثاني : أن الجماعة في الصلوات الخمس من السنن المختارة والفضائل المستحسنة وليست من الفروض الواجبة في قول جميع الفقهاء إلا داود فإنه تفرد بإيجابها إلا من عذر وإذا كانت من الندب المؤكد وندب السلطان لهذه المساجد إماما لم يكن لغيره أن يتقدم فيها مع حضوره ؛ فإن غاب واستناب كان من استنابه فيها أحق بالإمامة ، وإن لم يستنب في غيبته استؤذن الإمام فيمن تقدم فيها إن أمكن وإن تعذر استئذانه تراضى أهل البلد فيمن يؤمهم لئلا تتعطل جماعتهم.وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون لأهل المسجد حق بالاختيار.وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"أدين وأسن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما : أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم .والثاني : أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار .وإذا بنى رجل مسجدا لم يستحق الإمامة فيه كان هو وغيره من جيران المسجد سواء في إمامته وأذانه ، وقال أبو حنيفة إنه أحق بالإمامة والأذان فيه .\rBenarkah tindakan masyarakat yang enggan berjama’ah sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah jama’ah di masjid?\rJawaban : Hilaf.\rنهاية المحتاج - (6 / 64)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"والعدل ) ولو قنا مفضولا ( أولى ) بالإمامة ( من الفاسق ) ، وإن كان حرا فاضلا لعدم الوثوق به في المحافظة على الشروط ولخبر الحاكم وغيره { إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم ، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم } ، وإنما صحت لخبر الشيخين أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ، قال الإمام الشافعي : وكفى به فاسقا .وتكره خلفه وخلف مبتدع لا يكفر ببدعته ، وإمامة من يكرهه أكثر القوم لمذموم فيه شرعا .ويحرم على الإمام كما قاله الماوردي نصب الفاسق إماما في الصلوات ؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ، ويؤخذ منه حرمة نصب كل من يكره الاقتداء وناظر المسجد كالوالي في تحريم ذلك كما لا يخفى . ( قوله : وإمامة من يكرهه أكثر القوم إلخ ) أي يكره له أن يتقدم ليصلي إماما ، وقضيته أنه لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ، ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة. ثم رأيت في شرح الجامع الكبير للمناوي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته } إذ فيه ما نصه : أي فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف : أي بأن كان فيه أمر مذموم شرعا كوال ظالم ، ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها ، أو لا يتحرز عن النجاسة ، أو يمحو هيئات الصلاة ، أو يتعاطى معيشة ذميمة ، أو يعاشر الفساق ونحوهم وكرهه الكل لذلك كما في الروضة ونص عليه الشافعي ، فإن كرهه أكثرهم كره له .وعلم من هذا التقرير أن الحرمة أو الكراهة إنما هي في حقه ، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه .وقوله لمذموم فيه شرعا يؤخذ منه أن مرتكب خارم المروءة لا يكره الاقتداء به ولا تكره له الإمامة ، وقد يتوقف في أخذ ذلك مما ذكر بل القياس الكراهة ، بل قد يقال : إن خارم المروءة مذموم شرعا ، ومن ثم حرم على من كان محتملا لشهادة ارتكاب ما يخل بمروءته لئلا ترد شهادته ( قوله : لمذموم","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"فيه شرعا ) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ( قوله : ويؤخذ منه حرمة نصب إلخ ) أي ولا تصح توليته كما قاله حج وعبارته بعد قول المصنف وحسن الصوت إلخ : والراتب من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردي المقتضى عدم الصحة ؛ لأن الحرمة فيه من حيث التولية .ا هـ .ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب الإمام ( قوله : وناظر المسجد ) أي إذا كانت التولية له .\rKalau mengikuti pendapat Syeh Badruddin al-Hanafi yang mengatakan makruh menjadi makmum pada imam yang tidak kita sukai disebabkan imam tersebut melakukan perbuatan yang tercela menurut syara’, maka tindakan masyarakat dibenarkan, menurut Ibnu Hajar, beda halnya dengan as Subki.\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (9 / 209)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"774 - وقال ( عبيد الله ) عن ( ثابت ) عن ( أنس ) رضي الله تعالى عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال أني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة، وفيه دليل صريح على عدم اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة وقال بعضهم وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة انتهى قلت هذا خلاف معنى التركيب ظاهرا وأيضا إن أهل مسجد قباء أنكروا على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدة الذي هو لم يكن يضر صلاتهم فلو كانت قراءة الفاتحة شرطا لكانوا أنكروا أكثر من ذلك بل كانوا أعادوا صلاتهم وفيه جواز تخصيص بعض القرآن للصلاة لميل النفس إليه ولا يعد ذلك هجرانا لغيره وفيه إشعار بأن سورة الإخلاص مكية وفيه ما يشعر أن الذي ينبغي أن يكون الإمام من أفضل القوم وفيه أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم وفيه ما يدل على أن تبشيره لذلك الرجل بالجنة على أنه رضي بفعله .\rفتح المعين - (2 / 47)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"( وكره ) اقتداء ( بفاسق ومبتدع ) كرافضي وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة وقيل لا يصح الاقتداء بهما وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف لا بولد الزنا لكنه خلاف الأولى واختار السبكي ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ بل الانفراد أفضل منها وقال بعض أصحابنا والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى ( قوله وجزم شيخنا ) عبارته ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة كما شمله كلامهم ولا نظر لإدامة تعطلها لسقوط فرضها حينئذ وبما تقرر علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه أن الصلاة خلف هؤلاء ومنهم المخالف أفضل من الانفراد اه ( قوله بأنها ) أي الكراهة ( وقوله لا تزول حينئذ ) أي حين إذ تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه ( قوله ما قاله السبكي ) أي من انتفاء الكراهة حينئذ.\rفتح المعين - (2 / 5)\rقال شيخنا والأوجه خلافه ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم فيما يظهر لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها.\rBEMA’AF-MA’AFAN DI HARI RAYA (PANITIA)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Hari raya ‘Idul Fitri adalah hari yang dinantikan oleh seluruh umat Islam. Selain saling bersilaturahim dan makan-makan, kita bisa saling mengakui kesalahan dan saling berma’af-ma’afan. Dan seperti sudah menjadi trend disuasana lebaran, sering kita menjumpai spanduk maupun iklan layanan masyarakat yang menyelipkan ucapan selamat hari raya dan permohonan ma’af. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, budaya berma’af-ma’afan yang di sebagian masyarakat kita cukup dengan mengucapkan “mohon ma’af atas segala kesalahan” dan biasanya dijawab dengan “sama-sama”, dan lain sebagainya.\rPertanyaan\rCukupkah berma’af-ma’afan dengan ungkapan “mohon ma’af lahir batin, mohon ma’af atas segala kesalahan”?\rJawaban : Tafsil,\rإعانة الطالبين - (3 / 181)\r(فائدة) يكفي في الغيبة التوبة والاستغفار للمغتاب بأن يقول اللهم اغفر له إن لم تبلغه وإلا فلا بد من تعيينها بل وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض ثم ان أبرأه منها مطلقا أو في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط سقطت وإلا فلا ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن كانت في أهل العلم والقرآن فلا بد من التوبة المعتبرة في الكبائر.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 359)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"وسئل رحمه الله تعالى عمن زنى بحليلة أحد فهل يشترط في صحة توبته أن يستحل زوجها ما لم يخش فتنة أو مطلقا أو لا يجب ذلك من أصله فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكرت في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ما يعلم منه الجواب عن ذلك وهو قال الزركشي رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه في أنه يرضيه عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وإما في العرض فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ وهيج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك وأما في حرمه فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ذلك ليرضيه عنك ا هـ كلام الغزالي قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والتحقيق ا هـ وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة على استحلال أقارب المزني أو الملوط به وعلى استحلال زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"استحلالهم حيث لا عذر فإن قلت ينافي ذلك جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق آدمي وطء الأجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر وهذا صريح في أن الزنا ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى استحلال قلت هذا لا يقاوم كلام الغزالي لا سيما وقد قال الأذرعي عنه أنه في غاية الحسن والتحقيق فالعبرة بما دل عليه دون غيره على أنه يمكن الجمع بحمل الأول على زنا بمن لا زوج لها ولا قريب فهذه يسقط فيها الاستحلال لتعذره والثاني على من لها ذلك وأمكن الاستحلال بلا فتنة فتجب ولا تصح التوبة بدونه وقد يجمع أيضا بأن الزنا من حيث هو فيه حق لله إذ لا يباح بالإباحة وحق لآدمي فمن نظر إلى حق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الاستحلال ولم ينظر إليه وهو مجمل عبارة غير الغزالي ومن نظر إلى حق الآدمي أوجب الاستحلال ويؤيده قول ابن عبد السلام في من أخذ مالا في قطع الطريق هل عليه الإعلام به إن غلبنا عليه حق الله تعالى لم يجب الإعلام به وإن غلبنا في عليه حق الآدمي وجب إعلامه ليستوفيه الإمام به ثم رأيت ابن الرفعة مثل نقلا عن الأصحاب للمعصية التي لا حق فيها للعباد بتقبيل الأجنبية وهو يفهم أن وطأها فيه حق للعباد وحينئذ فيوافق كلام الغزالي انتهت عبارة الزواجر وفيها الجواب الصريح عما في السؤال وزيادة وبالله تعالى التوفيق.\rفتح المعين - (3 / 180)\r(تنبيه) لا يصح الابراء من المجهول للدائن أو المدين، لكن فيما فيه معاوضة، كأن أبرأتني فأنت طالق، لا فيما عدا ذلك: على المعتمد، وفي القديم: يصح من المجهول مطلقا. ولو أبرأ، ثم ادعى الجهل: لم يقبل، وطريق الابراء من المجهول، أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين، كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ؟ ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه، فبان أنه يستحقه، برئ.\rإعانة الطالبين - (3 / 180)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(قوله: تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان، ولم يذكره المؤلف هناك، وذكره هنا، لانه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالابراء (قوله: لا يصح الابراء من المجهول) أي الذي لا تسهل معرفته، بخلاف ما تسهل معرفته، كإبرائه من حصته من تركة مورثه، لانه، وإن جهل قدر حصته، لكن يعلم قدر تركته، فتسهل معرفة الحصة، وعدم صحة ما ذكر، بالنسبة للدنيا. أما في الآخرة: فتصح، لان المبرئ راض بذلك ولا يصح أيضا الابراء المؤقت، كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة، والمعلق بغير الموت. أما المعلق به، كإذا مت فأنت برئ، فهو وصية، فيجري فيه تفصيلها (قوله: للدائن) متعلق بالمجهول (قوله: أو المدين) أي أو المجهول للمدين، (وقوله: لكن فيما فيه معاوضة) راجع للمدين، لا للدائن، كما في البجيرمي، ونص عبارته، فلا بد من علم المبرئ مطلقا وأما المدين، فإن كان الابراء في معاوضة، كالخلع، بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق، فلا بد من علمه أيضا، لتصح البراءة، وإلا فلا يشترط الخ. اه (قوله: لا فيما عدا ذلك) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة، فيصح إبراء المجهول للمدين في غير الذي فيه معاوضة، كدين ثبت عليه، وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره، (وقوله: على المعتمد) مرتبط بهذا فقط (قوله: وفي القديم الخ) أفاد به أن الاول، هو القول الجديد، وهو كذلك، كما صرح به في المنهاج، وعبارته: والابراء من المجهول باطل في الجديد، قال في المغني، لان البراءة متوقفة على الرضا، ولا يعقل مع الجهالة، والقديم أنه صحيح، لانه إسقاط محض، كالاعتناق، ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط، فعلى الاول، يشترط العلم بالمبرأ، وعلى الثاني، لا يصح.اه.(وقوله: يصح) أي الابراء.(وقوله: مطلقا) أي فيما فيه معاوضةوفي غيره (قوله: ولو أبرأ) أي الدائن (قوله: ثم ادعى الجهل) أي فيما أبرأه (قوله: لم يقبل) أي ما ادعاه وقوله ظاهرا أي","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"بالنسبة للدنيا، وقوله بل باطنا، أي بل يقبل باطنا ويترتب عليه أنه لا يحل للمدين، وأنه في الآخرة يطالب به.\rPENYIKSAAN BINATANG (PONPES TARBIYATUN NASYIIN PACUL GOWANG)\rKita sering melihat binatang buas seperti ular yang berada di kebun binatang atau dipelihara oleh sebagian orang. Biasanya pengelola kebun binatang atau pemilik ular tersebut, setiap harinya harus menyediakan makanan yang berupa ayam, kodok, kelinci dan lain-lain. Dan mereka memberikanya dalam keadaan hidup-hidup. Begitu pula para peternak burung kicau yang memberi makan burungnya dengan jangkrik, ulat, dan belalang diberikan kepada ternaknya dalam keadaan hidup.\rPertanyaan\rApakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori menyiksa binatang?\rJawaban : He’em\rمغني المحتاج - (17 / 320)\rويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلونا عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره .","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"الشرح: ( ويحرم إتلاف الحيوان ) المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله ، وخالف الأشجار ؛ لأن للحيوان حرمتين : حق مالكه ، وحق الله تعالى . فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه ، ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخلاف الأشجار ( إلا) حيوانا مأكولا فيذبح للأكل خاصة لمفهوم الخبر المار ، أو ( ما يقاتلونا عليه ) أو خفنا أن يركبوه للغدر كالخيل فيجوز إتلافه ( لدفعهم أو ظفر بهم ) ؛ لأنها كالآلة للقتال ، وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى ، وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير ( أو ) إلا إذا ( غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) لنا فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها، بل تذبح للأكل كما مر ، وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (20 / 499)\rأما الحيوان أي المحترم فيحرم إتلافه لحرمته وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة .\rمغني المحتاج - (17 / 321)\rأما غير المحترم كالخنزير والخمور فيجوز إتلافها ، لا أواني الخمور الثمينة ، فلا يجوز إتلافها ، بل تحمل ، فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت ، هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها ، وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف ، وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان . قال : في المجموع : ظاهر نص الشافعي أنه يتخير .قال : الزركشي : بل ظاهره الوجوب ، وبه صرح الماوردي والروياني : وهو الظاهر ؛ لأن الخمر تراق ، وإن لم يكن فيها عدو .\rالشرح الكبير للرافعي - (2 / 240)\rوغير المحترم من الحيوان هو الحربي والمرتد والخنزير والكلب العقور وسائر الفواسق الخمس وما في معناها.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (40 / 408)","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"( ولا يقطع ) الشخص ( بعض سمكة ) ، أو جرادة حية أي : يكره له ذلك كما في الروضة ، وبحث الأذرعي ، وغيره حرمته لما فيه من التعذيب ، ويكره أيضا قليها ، وشيها حية ، وقول أبي حامد يحرم بناه في الروضة على حرمة ابتلاعها حية ، والأصح أنه مباح واستشكل بأنه لا يلزم من حل الابتلاع حل القلي لما فيه من التعذيب بالنار ، وقضية جواز قلي ، وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف ، فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز ، وكذا نحو القمل .ا هـ .وأوله بعضهم ليوافق ذلك على جوازه بلا كراهة أي : بخلاف حرقه بلا حاجة ، فإنه مكروه ، ووجه بعضهم الحل بأن حرقه كذكاة غيره ، ولا ينافيه تعليل الروضة حل ذلك في السمك بأنه في البر كالمذبوح ؛ لأن الجراد مع كونه بريا مأكولا يجوز قتله بلا ذبح بخلاف سائر حيوان البر المأكول فجاز حرقه ؛ لأنه كقتله بلا ذبح بجامع أن في ذلك تعذيبا ، والنهي عن التعذيب بالنار إنما هو فيما لم يؤذن في قتله لأكله بلا ذبح .\rMemberi makan anjing\rمغني المحتاج - (18 / 229)\rتنبيه : يجب إطعام البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا لغير صاحب الطعام بخلاف غير المحترمة كالكلب العقور ، ولو كان للإنسان كلب مباح المنفعة جائع وشاة لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب ، ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للأكل\rMemberikannya hidup-hidup\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (9 / 6806)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"السؤال : أنا أمتلك مزرعة لتربية دواجن وهناك أكثر من مسألة تؤرقني والمسألة الأولى باختصار تبدأ منذ اللحظة الأولى لاستلام الصيصان لبدء دورة التسمين حيث يتم عملية الفرز لاستبعاد الصيصان الضعيفة التي بها عيب خلقي ناتج عن أسباب كثيرة - وهذا لأنها قد تكون مصدر عدوى يضر بالقطيع وما أفعله هو إعدام هذه الصيصان أو إخراجها من المزرعة حية وفي الغالب تؤكل بواسطة الكلاب( أكرمكم الله) المحيطة بنا، وفي أثناء الدورة يتم أيضا متابعة هذه العملية بالتخلص من الصيصان الضعيفة بنفس الطريقة لأن وجودها يقلل من المكسب المالي حيث إن نموها بطيء جدا بالمقارنة بالعلف الذي تأكله- موضوع اقتصادي بحت - وفي حالة إصابة القطيع لا قدر الله بمرض فيروسي فإنه يتم التخلص من أي طائر تظهر عليه علامات الإصابة لتجنب تأثيره على باقي القطيع فما حكم الشرع في- قضية إعدام الطائر في كل حالة من الحالات السابقة.-تسليمها حية طعاما للكلاب ( أكرمكم الله).مع العلم بأن الاحتفاظ به حيا حتى يموت داخل المزرعة يمثل خطرا على باقي القطيع .","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز إلقاء الدجاج غير الصالح للاستعمال الآدمي حياً للحيوانات التي تفترسه، وكذا لا يجوز تركه حيا حتى يموت دون طعام أو شراب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . رواه مسلم . ولقوله: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض . رواه البخاري .وراجع الفتويين 1646 ، 50162 ، فإذا كان الدجاج لا يصلح للآدميين أكله وأردت التخلص منه فلتذبحه أولاً ولتفعل به بعد ذلك ما تشاء، وراجع الفتويين، 18848 ، 15642 .أما إذا كانت الدجاجة تصلح للاستعمال الآدمي فلا يجوز إتلافها أصلا أو التخلص منها مع إمكانية الاستفادة من أكلها أو إعطائها للغير ليأكلها، لما في إتلافها من السرف والتبذير المذمومين، وقد بينا حكم الإسراف والتبذير في الفتويين 19064 ، 12649 .والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (19 / 175)","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"( فصل : يجوز ) إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق ، وخيف هلاك المتاع ( إلقاء بعض المتاع في البحر لسلامة البعض ) الآخر أي لرجائها قال البلقيني يشترط إذن المالك فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه ، ولو كان مرهونا أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون قال فلو رأى الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على المال أن له أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا .انتهى ( ويجب إلقاؤه ) ، وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك ( لسلامة حيوان ) محترم بخلاف غير المحترم كحربي ، ومرتد وزان محصن ( و ) يجب ( إلقاء حيوان ) ، ولو محترما ( لسلامة آدمي ) محترم ( إن لم يمكن ) في دفع الغرق ( غيره ) أي غير إلقاء الحيوان فإن أمكن لم يجب إلقاؤه بل لا يجوز قال الأذرعي نعم لو كان هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة ، وقبل الحيوان المحترم قال ، وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال ما أمكن ( لا عبيد لأحرار ) أي لا يجوز إلقاؤهم لسلامة الأحرار بل حكمهما واحد فيما ذكر ( وإن لم يلق ) من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة ( فهلك ) به شيء ( أثم ، ولا ضمان ) عليه كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات .\rفتح المعين - (2 / 353)\rويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه ويكره ذبح صغيرهما.","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(قوله: يسن ذبح كبيرهما) أي الجراد والسمك، وفيه أن الجراد لا يصير كبيرا حتى أنه يسن ذبحه.وعبارة الخطيب: ويكره ذبحهما، إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها.اه.ومثلها عبارة شرح المنهج، وهي أولى.وقوله: فيسن ذبحها.قال البجيرمي: أي من الذيل، لانه أصفى للدم، ما لم تكن على صورة حيوان بذبح، وإلا فتذبح من رقبتها.اه.(قوله: ويكره ذبح صغيرهما) أي لما فيه من التعذيب. (قوله: وقلي حي) أي ويكره قلي حي من سمك أو جراد. ومثل القلي الشي. وقيل يحرم ذلك، لما فيه من التعذيب. وكتب سم على قول التحفة ويكره أيضا قليها وشيها إلخ ما نصه: فيه التسوية بين السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا، وفيه نظر. والمتجه: الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد، كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة المذبوح، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر، فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها.اه.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (41 / 215)\r( قوله ولو حيا ) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه ا هـ رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى .والأقرب عدم الجواز ؛ لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت ا هـ ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 250)","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز إحراق الجراد حيا لأكله فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته يجوز شي الجراد حيا لأكله كما يصرح به ما في الروضة من جواز قليه حيا ومنازعة الزركشي فيه بأن الجمهور على الحرمة رددتها في شرح العباب بقول الإمام المذهب الحل وبأن قول الشيخ أبي حامد ومن تبعه بالحرمة مبني كما قاله النووي على اختياره حرمة ابتلاع السمك وهو ضعيف ومن ثم تبع ابن الرفعة مع تحقيقه وكثرة اطلاعه النووي فيما ذكره ورددت فيه أيضا استشكال الإسنوي قول الروضة وقلي السمك حيا جائز كابتلاعه والله سبحانه وتعالى أعلم.\rApakah diperbolehkan memelihara ular? Padahal syara’ memerintahkan kita untuk membunuhnya?\rJawaban : Boleh kalau memang ular tadi jinak dan tidak beracun atau yang memelihara adalah seorang pawang ular\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (16 / 34)\rوكالفواسق الخمس بل يجب على المعتمد قتل العقور كخنزير يعدو ويحتمل ذلك في حية تعدو أيضا ويحرم اقتناء شيء منها ؛ لأنها ضاربة بطبعها ومنه ما فيه نفع وضرر كقرد وصقر وفهد فلا يندب قتله لنفعه ولا يكره لضرره.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (6 / 3948)","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"ما حكم اقتناء الحية بالمنزل ؟ حية أليفة غير سامة ! هذ وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يحل اقتناء الحية ولا بيعها، وانظر الفتوى رقم: 4255 ، ونزيد الأمر وضوحا بنقل بعض كلام أهل العلم الدال على ما ذكرنا. قال ابن حجر الهيتمي في \"تحفة المحتاج\": يجب على المعتمد قتل العقور كخنزير يعدو، ويحتمل ذلك في حية تعدو أيضا، ويحرم اقتناء شيء منها، لأنها ضارية بطبعها، ومنه ما فيه نفع وضرر كقرد وصقر وفهد، فلا يندب قتله لنفعه، ولا يكره لضرره، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة، فيكره قتله . وفي حاشية الشيخ عميرة قوله: ( ويحرم ما ندب قتله) لأن الأمر بقتله أسقط احترامه، ومنع اقتناءه ... قوله: (كحية) هي وكذا العقرب تطلق على الذكر والأنثى والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (16 / 34)\rوكالفواسق الخمس بل يجب على المعتمد قتل العقور كخنزير يعدو ويحتمل ذلك في حية تعدو أيضا ويحرم اقتناء شيء منها ؛ لأنها ضاربة بطبعها\rMemelihara anjing\rفتاوى الأزهر - (10 / 156)\r1- الكلاب :جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى\"ج 10 ص 234 \" عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل . قال : فنبعث فى المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المُرية يتبعها ، والمُرية تصغير امرأة ، وفى رواية عن عبد اللَّه بن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : إن لأبى هريرة زرعا - مع ترك الخلاف فى كون أبى هريرة سمع ذلك من النبى أو كان قياسا منه لكلب للزرع على كلب الصيد والماشية .","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"وعن جابر قال : أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله -ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال \"عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان \" وعن عبد اللَّه بن المُغَفَل قال : أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال \" ما بالهم وبال الكلاب \" ثم رخص فى كلب الصيد والغنم . يؤخذ من هذه الروايات أن الكلب غير الضار أى غير العقور والكلِب . إن كانت فيه فائدة فلا يقتل ، ككلب الحراسة للماشية أو الزرع أو المسكن وكلب الصيد . ومثله الكلب البوليسى لفائدته المعروفة . أما إن لم تكن فيه فائدة ، كالكلاب الضالة فبعض الروايات تأمر بقتلها وتشدد فى التنفيذ ، وبعضها ينهى عن قتلها . ويأمر بقتل الأسود البهيم فقط . فما هو الحكم المختار الذى استقر عليه الأمر أخيرا ؟ إليكم نموذجا مما قاله شراح الحديث فى ذلك .\rيقول النووى فى شرح صحيح مسلم \"ج 10 ص 235 \" : أجمع العلماء على قتل الكلب الكَلِب و الكلب العقور . واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه ، فقال إمام الحرمين من أصحابنا - الشافعية - : أمر النبى صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم . ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره ، ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل . وقال القاضى عياض . ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره ، قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها إلا الأسود البهيم . قال القاضى : وعندى أن النهى أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ، ومنع - الاقتناء فى جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية.\rORGANISASI KECIL-KECILAN (PP BESUK KEJAYAN PASURUAN)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Santri salaf selain belajar ilmu agama juga akan mengenal keorganisasian. Mulai dari tingkat rendah sampai tingkat atas (ngliwet, kamar, kelas, daerah dan lain-lain). Dimana salah satu anggotanya ada yang dipercaya sebagai pemegang uang organisasi (iuran). Dan biasanya pemegang uang tersebut yang membelanjakan uang organisasi itu untuk konsumsi tanpa ada ketentuan dari pihak anggotanya, seperti membeli cabai, ikan, garam, sayur mayur, trasi, micin dan lain-lain. Dan tidak jarang pemegang uang tersebut mengambil sebagian untuk ongkos. Uniknya lagi, dia merasa berkuasa dalam mengalokasikan bahan–bahan tadi. Satu contoh, dia langsung memberi pada pihak lain yang meminta dari bahan-bahan tersebut tanpa sepengetahuan anggota lainya.\rPertanyaan:\rMenurut kaca mata fiqh, apa status pemegang uang dalam organisasi tersebut?\rالمجموع شرح المهذب - (14 / 75)\r(فرع) حكى الصيمري أن الشافعي رحمه الله قال: شركة الازواد في السفر سنة، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم، وليس من باب الربا سبيل، فيخلط هذا طعامه بطعام غيره جنسا وجنسين وأقل وأكثر، ويأكلان ولا ربا في ذلك، ونحو هذا إشراك الجنس في الطعام بدار الحرب والله تعالى أعلم.\rتفسير القرطبي - (12 / 317)","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"التاسعة: قوله تعالى: {جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً}{جَمِيعاً} نصب على الحال. و { أَشْتَاتاً} جمع شت والشت المصدر بمعنى التفرق يقال: شت القوم أي تفرقوا. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} الآية. و - النهد والاجتماع -. ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحة الأكل جميعا وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصارت تلك سنة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والنهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم؛ وقد تناهدوا؛ عن صاحب العين. وقال ابن دريد: يقال من ذلك: تناهد القوم الشيء بينهم. الهروي: وفي حديث الحسن \"أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم\". النهد: ما تخرجه الرفقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره. والعرب تقول: هات نهدك؛ بكسر النون. قال المهلب: وطعام النهد لم يوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسواء، وإنما يأكل كل واحد على قدر نهمته، وقد يأكل الرجل أكثر من غيره. وقد قيل: إن تركها أشبه بالورع.\rحاشيتا قليوبي وعميرة - 8 / 323","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"فصل قال : بع لشخص معين أو في زمن معين ( أو مكان معين ) يعني بتعيينه في الجميع ، نحو : لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا ( تعيين ) ذلك ، ( وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض ) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود ، فإن قدر الثمن كمائة فباع بها في غير المكان المعين جاز. ذكره في الروضة ، ( وإن قال : بع بمائة لم يبع بأقل ) منها ، ( وله أن يزيد ) عليها ( إلا أن يصرح بالنهي ) عن الزيادة فلا يزيد ، ولو عين المشتري فقال : بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها في الأصح في الروضة.\rبغية المسترشدين - 1 / 310\r(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه ، وإن سافر بالمال إلى بلدة بعيدة وله عزل نفسه فيرده للموكل أو وكيله ، وإلا فقاضٍ أمين ثم عدل ويشهد بذلك إذا عرفت ذلك.\rBolehkah si pemegang uang tadi memberi kepada pihak lain yang meminta dari bahan-bahan tersebut tanpa sepengetahuan anggota lainya?\rصناعة الفتوى وفقه الاقليات","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"الاصل في المال العام اوشبه العام ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة هوالمنع وخصوصا ان نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد فى تناول المال العام بغير حق وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الاخذ منه ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الاشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذونا فيه ضمنا على ان لا يتوسع في ذلك مراعة لاصل المنع على ان الورع اولى بالمسلم الحريص على دينه \" ومن اتقى الشبهات .. فقد ااستيرع لدينه وعرضه\".\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (9 / 5574)\rالسؤال: أنا أعمل مدرساً ولدي في المدرسة أجهزة مختلفة، أوراق، ماكينة تصوير, كتب, حبال, كرات.. هل أستطيع أن أستعمل أي جهاز لمدرسة أخرى التابعة لنفس البلد, مثلاً نقل الكرات من مدرسة (أ) إلى مدرسة (ب) (جميعها تابعة لنفس البلدية) أو إخراجها أو استعمالها لغير البلد ثم طبعاً اعادتها أو استعمال هذا الملك العام لفرد من أفراد البلد مثل استعمال الكرة لي شخصياً أو لأحد غيري للتدريب في البيت أو في النادي أو استعمال الصالة للتدريب لي شخصياً؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله كل خير.\rالفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الموظف يعتبر أجيراً وأمينا على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، ولا يجوز له أن يستخدمها في أعماله الخاصة أو يستأجرها لغيره أو يأذن له في استعمالها.\rوهو مقيد في استخدام هذه الأدوات بما يسمح به قانون العمل، فإن تعدى ما يسمح به فقد أساء وظلم، لأن ذلك من الخيانة والتقصير في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المصلين الخاشعين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {المؤمنون: 8-9}.","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"وقال تعالى حكاية عن بنت شعيب في وصف من يستحق المسؤولية: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .{القصص: 26}. أما الذي لا تتوفر فيه صفة القوة والقدرة على تحمل أعباء العمل، والذي لا يحافظ على ما تحت يده من أمانات فلا يستحق المسؤولية التي تعتبر تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً. وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعا: إن رجالات يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني . ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك . رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة . وبناء على ما ذكرنا، فإن لا يحق لك شيء مما ذكرت إلا إذا كان مأذوناً فيه صريحاً أو ضمناً ممن له الحق في الإذن من المسؤولين. وراجع الفتوى رقم: 14984 والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي.","part":1,"page":69}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK LIRBOYO 2011","lvl":1,"sub":0}]}