{"pages":[{"id":1,"text":"(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi PPHM. Asrama Putri Sunan Giri Ngunut Tulungagung 26 - 27 Muharram 1436/19-20 Nopember 2014\rالجلسة ا?ولى\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH.…Atho’illah…S. Anwar\r2.…KH. Bahrul Huda…1.…Agus Arif Ridwan\r2.…Ust. Najib Yasin\r3.…Ustadz M. Duhri S.pdi…Ustdzh. Malihatun Ni’mah\r3. KH. Ali Masyhudi…4. Ust. Asad Malik…\r……NOTULEN\r4.…K. Zahro Wardi\r5.…Ust. H. Adibudin\r6.…Ust. Asnawi Ridlwan…5.…Ustadz Fathul Bari\r6.…Ustadz Syafii Manan\r7.…Ustadz M. Hamim HR…\r……Ustdzh. Ina Sri Umami\rMEMUTUSKAN\r1.…PELARANGAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI TEMPAT UMUM (PP.\rPutri HMQ Lirboyo)\rDeskripsi Masalah\rMasih terngiang dalam ingatan kita, di sebagian daerah terdapat isu yang mencuat. Pasalnya, pihak pemerintah setempat mengeluarkan dan menetapkan aturan yang dianggap menyakiti umat Islam. Peraturannya adalah, melarang penjualan dan penyembelihan hewan kurban pada tempat-tempat umum seperti trotoar, pinggir jalan dan masjid. Umat Islam merasa ibadah dan syiar dibatasi oleh pemerintah.\rDi sisi lain, pihak pemerintah menilai peraturan tersebut merupakan langkah terbaik dalam pengelolaan fasilitas-fasilitas umum. Sebagaimana jalan tetap difungsikan sebagai jalur kendaraan, trotoar untuk pejalan kaki, begitu pula masjid digunakan sebagai ibadah shalat. Namun demikian, setelah adanya penjelasan dari pihak pemerintah kontroversi tak kunjung usai.\rPertanyaan:\ra.…Dalam pandangan Fiqih, dapatkah dibenarkan peraturan larangan menjual dan memotong hewan kurban di tempat umum?\rJawaban","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Peraturan pemerintah tentang pelarangan menjual hewan kurban di tempat umum tidak dapat dibenarkan. Kecuali jika penjualan tersebut dapat mengganggu penggunaan fasilitas umum.\rSedangkan peraturan pemerintah tentang pelarangan menyembelih hewan kurban di trotoar dan tepi jalan atau masjid tidak dapat dibenarkan. Kecuali jika berpijak pada kemaslahatan. Seperti, jika penyembelihan dapat mengganggu pengguna jalan. Atau dapat menajiskan dan menghilangkan kekhusukan orang yang ibadah sebab bau tidak nyaman jika penyembelihan dilaksanakan di masjid.\rCatatan: Pada dasarnya penyembelihan dapat dilaksanakan di mana saja. Dan disunnahkan dilaksanak`an di musholla.\r1.…Hasyiyah al-Jamal, juz 4, hal 353\r2.…Al-Qulyubi, juz III, hal 93\r3.…Ihya Ulumuddin, juz III, hal 364\r4.…Al-Ahkam Sulthoniyah, hal 188\r5.…Hasyiyah ar-Romli, juz 4, hal 161\r6.…Al-Fiqhu ala Madzhabil Arbaah, juz I, hal 381\r7. Al-Majmu’, juz 8, hal 425…\r.1 حاشية الجمل على المنهج لشيخ ا?س?م زكريا ا?نصاري /4) (353 ول?مام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ?ن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو? ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا ا ه شرح\rم ر. فرع وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع\rالطرقات القدر الف?ني هل ذلك جائز وهل هو من ا?مور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على ا?مام ثم مياسير المسلمين أم ? والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر الوجوب على ا?مام فيجب\rصرف أجرة ذلك من بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير\rالمسلمين\r.2 قليوبي مع هامشه المحلى ج3 ص 93 طه فوترا","part":1,"page":2},{"id":3,"text":")فصل : منفعة الشارع( ا?صلية )المرور( فيه )ويجوز الجلوس به ?ستراحة و معاملة و\rنحوهما اذا لم يضيق على المارة و? يشترط اذن ا?مام( فى ذلك ?تفاق الناس عليه على ت? حق ا?عصار من غير نكير\r)فصل : فى بيان أحكام المنافع المشتركة( )قوله منفعة الشارع( و مثله حريم الدور و أفنيتها و أعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها و عليها ولو لنحو بيع و? يجوز أخذ عوض منهم على ذلك كما مر وان قلنا بالمعتمد إن الحريم مملوك\r.3 إحياء علوم الدين /3) (364","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فمن المنكرات المعتادة فيها وضع ا?سطوانات وبناء الدكات متصلة با?بنية المملوكة وغرس ا? شجار وإخراج الرواشن وا?جنحة ووضع الخشب وأحمال الحبوب وا?طعمة على الطرق فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤد إلى ضرر أص? لسعة الطريق ف? يمنع منه نعم يجوز وضع الحطب وأحمال ا?طعمة في الطريق في القدر الذي ينقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة و? يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إ? بقدر حاجة النزول و الركوب وهذا ?ن الشوارع مشتركة المنفعة وليس ?حد أن يختص بها إ? بقدر الحاجة والمرعى هو الحاجة التي ترد الشوارع ?جلها في العادة دون سائر الحاجات , ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها بحيث ? تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع وإ? ف? منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك نعم ? تترك ملقاة على الشوارع إ? بقدر مدة النقل وكذلك تحميل الدواب من ا?حمال ما ? تطيقه منكر يجب منع الم?ك منه وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق ب الدم فإنه منكر يمنع منه بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا فإن في ذلك تضييقا بالطريق وإضرارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة وبسبب استقذار الطباع للقاذورات وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق ف? يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن\r.4 كتاب ا?حكام السلطانية صـ 188 دار الفكر\rوأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان. وفي\rحكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من ا?ضرار وا","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"?ص?ح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا و? أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه ص?حا فى إج? س من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال و إقطاع الموات و? يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا، واذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق، فاذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه. وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان و صار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر، واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم ا?جابة إلى حكم الملك.\r.5 حاشية الرملي /4) (161\rفإن ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز قال ابن السراج وإنما خص الخمسون بالجواز ?نها تعدل حد العبد فجاز ذلك على الخصوص قوله وقضيته تحريم ذلك أي إن خيف تلويث المسجد قوله أنه ? يحرم بل يكره أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما إذا لم يشوش على المصلين فإن شوش عليهم حرم ?ن البقعة مستحقة للمصلين\r.6 الفقه على المذاهب ا?ربعة /1) )381\rالشافعية قالوا : ا?كل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل والسمن وكل ما له دسومه وإ? حرم ?ن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام وإن كان طاهرا أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر ? تقذيره كأكل نحول القول في المسجد فمكروه\r.7 المجموع شرح المهذب ج8 ص 425 دار الفكر\r)الخامسة( محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من السفر بخ?ف الهدى","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فانه يختص بالحرم وفى نقل ا?ضحية وجهان حكاهما الرافعى و غيره تخريجا من نقل الزكاة )السادسة( ا?فضل أن يضحي فى داره بمشهد أهله هكذا قاله أصحابنا * و ذكر الماوردى انه يختار ل?مام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة فى المصلى فان لم تتيسر فشاة و انه ينحرها بنفسه وان ضحي من ماله ضحي حيث شاء هذا ك?مه * وقد ثبت في صحيح البخارى عن ابن عمر قال \"كان رسول ? صلى ? عليه و سلم يَذْبَحُ وَ يَنحَرُ بالمصلى\"\rb.…Bila tidak dibenarkan, wajibkah kita mematuhi peraturan tersebut\rmengingat kita harus patuh pada pemerintah?\rJawaban\rWajib Dzohiron (kewajiban yang jika langgar tidak berdampak dosa).\r.1 بغية المسترشدين صـ 189\r(مسألة : ك( : يجب امتثال أمر ا?مام في كل ما له فيه و?ية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه و?ية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه وا?ستق?ل بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله )م ر( وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به ا?مام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإ? فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه ? يأثم بعدم ا?متثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة ا?مام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته ?ن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في ا?سواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه ا?ن امتثا? ً ?مره ، ولو أمر ا?مام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rالجلسة الثانية","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"MUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH.…Atho’illah…S. Anwar\r2.…KH. Bahrul Huda…1.…Agus Arif Ridwan\r2.…Ust. Najib Yasin\r3.…Ustadz M. Duhri S.pdi\r4.…Ust. Asad Malik\r5.…Ustadz Fathul Bari\r6.…Ustadz M. Hamim HR…Ustdzh. Dina Khoirun Nisa`\r3. KH. Ali Masyhudi……\r……NOTULEN\r4.…KH. Mahrus Maryani\r5.…K. Zahro Wardi\r6.…Ust. H. Adibudin……\r……Ustdzh. Imro’atuz Zahro\r7. Ust. Asnawi Ridlwan……\rMEMUTUSKAN\r2.…PERUSAHAAN JODOH (PP. Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar)\rDeskripsi Masalah\rSering kita temui berbagai macam biro jodoh atau situs-situs perjodohan yang bertujuan mempersatukan dua insan dengan pasangan sejatinya. Mulai dari koran, majalah, facebook bahkan ada perusahaan yang mengelola masalah perjodohan dengan tarif yang bervariasi. Orang-orang mengunjungi perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan pasangan hidup yang diimpikan. Ketika pelanggan membeli salah satu paket dari beberapa paket keanggotaan, mereka akan diberi kesempatan bertemu langsung dengan anggota lain (lawan jenis) dalam satu petemuan atau kegiatan kelompok seperti Arum Jeram, Sky dll. yang telah diatur oleh pengelola perusahaan atau situs. Ada juga yang memperkenalkan profil dua pasangan tersebut lewat email, situs, koran atau majalah dan tentunya mereka harus membayar biaya perkenalan. Biasanya, biaya disesuaikan dengan kemampuan dan keberanian konsumen bahkan ada juga yang sudah diberi tarif tetap.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimanakah hukum membuat iklan, situs atau perusahaan yang bertujuan untuk membantu masalah perjodohan sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban\ra.…Pada dasarnya membuat Iklan perjodohan diperbolehkan dengan syarat:","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"?…Tidak ada kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan, seperti melihatnya laki-laki pada aurat perempuan dan sebaliknya, atau berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan.\r?…Tidak ada unsur kebohongan dalam pemberitaan iklan tersebut.\r?…Dan perkara-perkara haram yang lain.\rSehingga membuat perusahaan biro jodoh sebagaimana dalam deskripsi di atas hukumnya haram, karena masih terdapat sarana kemaksiatan.\rPertanyaan:\rb.…Bagaimana hukum menjadi anggota biro jodoh baik dalam media online atau yang lainnya?\rJawaban:\rTidak diperbolehkan, jika ada dugaan kuat akan terjerumus pada kemaksiatan sebagaimana sub a.\r1.…Faidlul Qodir, juz, 6, hal 9\r2.…Kifayatul Akhyar, hal 460\r3.…Al-Bujairomi ala al-Khotib, juz IV, hal 83…\r.1 فيض القدير /6) (9\r8229 - ) من أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين ( الرجل والمرأة ) في النكاح ( أي أن تكون واسطة بينهما فيه متسببا في إيقاعه مرغبا لكل منهما في صاحبه . يعني إذا وجدت الكفاءة وتوفرت الشروط وظهر وجه المصلحة\r.2 كفاية ا?خيار )ص: (460 والمرأة أيضا إذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها قاله عمر رضي ? عنه ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا و? ينظر إلى غير ذلك وفي وجه ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل وهذا النظر مباح وإن خافا فتنة لغرض التزويج ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئ? يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين يأذن في عقد نكاحها وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه وإذا نظر ولم تعجبه فليسكت و? يقول : إني ? أريدها ?نه إيذاء\r.3 البجيرمي على الخطيب /4) (83","part":1,"page":8},{"id":9,"text":") و ( الضرب ) الرابع النظر ( المسنون ) ?جل النكاح ( فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته –الى ان قال- ) إلى ( جميع ) الوجه والكفين ( ظهرا وبطنا ؛ ? نهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى : } و? يبدين زينتهن إ? ما ظهر منها { و? يجوز أن ينظر إلى غير ذلك . والحكمة في ا?قتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ، أما ا?مة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم ك?مهم فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له ، ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظر فيستفيد بالبعث ما ? يستفيده بنظره ، ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل . تنبيه : قد علم مما تقرر أن ك? من الزوجين ينظر من ا?خر ما عدا عورة الص?ة وخرج بالنظر المس ف? يجوز إذ ? حاجة إليه .\r.4 الجمل الجزء الرابع ص 120","part":1,"page":9},{"id":10,"text":") و ( سن ) نظر كل ( من المرأة والرجل ) ل?خر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة ( في الص?ة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بهارق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في ا?مة وقال إنه مفهوم ك?مهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من ك?م الرافعي وغيره أولى من تعبير ا?صل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى ? عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن تدوم بينكما المودة وا?لفة رواه الترمذي وحسنه و الحاكم صححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد ?نه ? حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة ف? بأس أن ينظر إليها وأما اعتباره قبل الخطبة ف?نه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه وإنما لم يشترط ا?ذن في النظر اكتفاء بإذن الشارع ولئ? يتزين المنظور إليه فيفوت غرض الناظر\r) وله ( أي لكل منهما ) تكريره ( أي النظر عند حاجته إليه لتتبين هيئة منظوره ف? يندم بعد نكاحه عليه\r)قوله بعد قصده نكاحه إلخ( أي وقد رجا ا?جابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد الس?م ?ن\rالنظر ? يجوز إ? عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة\rتحرم التعريض وإ? فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر -إلى أن قال- )قوله لتتبين هيئة منظوره( ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ?نه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها وإذا لم تعجبه يسكت و? يقول ? أريدها اهـ شرح م ر\r.5 الشرواني /4) )389\rوضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه.ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ?نه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه.\r.6 قواعد ا?حكام في مصالح ا?نام ج1 ص86 دار الكتب العلمية\rفصل في بيان وسائل المفاسد. يختلف وزن وسائل المخالفات باخت?ف رذائل المقاصد و\rمفاسدها. فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل. فالتوسّل إلى الجهل بذات ? و صفاته أرذل من التوسّل إلى الجهل أحكامه. والتوسّل إلى القتل أرذل من التوسّل الى الزنا. و التوسّل الى الزنا أقبح من التوسّل إلى ا?كل بالباطل وا?عانة على القتل با?مساك أقبح من الد\r?لة عليه وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الد?لة عليه. والنظر الى ا?جنبية محرّم لكونه\rوسيلة الى الزنا. والخلوة بها أقبح من النظر اليها، وعناقها فى الخلوة أقبح من الخلوة بها، و الجلوس بين رجليها بغير حائل أقبح من ذلك كله لقوّة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحريم، وهكذا تختلف رتب الوسائل باخت?ف قوة أدائها إلى المفاسد فإن الشهوة تشتد بالعناق بحيث ? تُطاق، و ليس كذلك القتل و النظر والتفشير أقبح من ذلك كله لقوة أدائه إلى الزنا\r.7 الفروق الجزء الثانى ص: 45-42","part":1,"page":11},{"id":12,"text":")الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل( وكذا بين قاعدة كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي ?سباب الرخص أما الفرق بين المقاصد والوسائل فهو أن موارد ا?حكام على قسمين : ا?ولى المقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها قال ا?مام أبو إسحاق في موافقاته وقول الرازي إن أحكام ? ليست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك خ?ف المعتمد وذلك ?نا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء ? ينازع فيه الرازي و? غيره فإن ? تعالى يقول في بعثة الرسل وهي ا?صل \"رس? مبشرين ومنذرين لئ? يكون للناس على ? حجة بعد الرسل-\"إلى أن قال-القسم الثاني الوسائل والمشهور في ا?صط?ح عند أصحابنا التعبير عنها بالذرائع وهي الطرق المفضية إلى المقاصد قيل وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره إ? أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه فليس كل ذريعة يجب سدها بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء ا? سارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم ا?نتفاع به بناء على الصحيح عندنا من خطابهم بفروع الشريعة وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى ? يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إ? بذلك وكدفع المال للمحارب حتى ? يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه ? تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى \"ذلك بأنهم ? يصيبهم ظمأ و? نصب و? مخمصة في سبيل ? و? يطئون موطئا يغيظ الكفار و? ينالون من عدو ني? إ? كتب لهم به عمل صالح\" فأثابهم ? على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهم حص? لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة ?عزاز الدين وصون","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"المسلمين فيكون ا?ستعداد وسيلة الوسيلة فالذرائع المفضية إلى المحرم ث?ثة أقسام )والقسم ا?ول( ما أجمعت ا?مة على سده ومنعه وحسمه وله مثل منها حفر ا?بار في طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى إه?كهم فيها ومنها إلقاء السم في أطعمتهم ومنها سب ا?صنام عند من يعلم من حاله أنه يسب ? تعالى عند سبها )والقسم الثاني( ما أجمعت ا?مة على عدم منعه وأنه ذريعة ? تسد ووسيلة ? تحسم وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل أحد ب المنع منها خشية الخمر ومنها المجاورة في البيوت وسيلة إلى الزنا ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنا )والقسم الثالث( ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم ? وله أمثلة\rc.…Termasuk akad apakah praktek di atas? Dan bagaimana status uang yang dihasilkan?\rJawaban:\rTermasuk…akad…Ijarah…dzimmah…yang…sah…jika…memenuhi persyaratannya. Seperti amalnya jelas dan dapat dibatasi.\rSedangkan status uang yang dihasilkan tidak halal jika transaksi tersebut dijadikan fasilitas kemaksiatan sebagaimana sub a.\r.1 المجموع شرح المهذب ج 15 ص 327","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"تنقسم المنافع إلى ث?ثة أقسام تبعاً لتقسيمها إلى عملٍ ومدَّة. قسم : ? تقدَّر فيه المنفعة إ? ب المدَّة، كالعقار، والرضاع، والتطيين، والتجصيص. ففي الرّضاع، ? سبيل إلى ضبط مرات ا? رضاع، و? القدر الذي يستوفيه الطفل في كلِّ مرة، وقد تعرض له ا?مراض، وا?سباب الملهية. ثم يجب تعيين الصبيّ، والموضع الذي يجب أن يرضع فيه. ثم التطيين والتجصيص ينضبط ب الزمان، ?ن سمك كلّ منهما ? ينضبط من ناحية الرقَّة، أو الثخانة. وكذلك ا?مر في الدواء، كاستئجار كحَّالٍ - طبيب عيون - ليداوي عينيه، فإنه يقدّر بالمدَّة دون البرء والعمل، فإن برىء قبل تمام المدة، انفسخت ا?جارة في الباقي. وقسم : ? تقدر فيه المنفعة إ? بالعمل. كبيع ثوبٍ، والحجّ، وقبض شيء من إنسان. فا?جارة تقدَّر بإتمام العمل. وقسم: يجوز فيه ا?مران، أي التقدير بالمدة والعمل. كالدابة والخياطة. فلو استأجر آدمياً لعملٍ كالخياطة فقال: قد لزمت ذمتك الخياطة يوماً أو شهراً - أي إذا كانت ا?جارة في الذمة - قال في »مغني المحتاج:« »لم يصحَّ، ?نه لم يعيّن عام? ً يخيط، و? مح? ً للخياطة« ونقله الرافعي عن القاضي أبي الطيب وصاحب »التتمة« وإن استأجر عينه فقال: استأجرتكَ لتخيط لي يوماً أو شهراً، فقد أجاب أكثرهم بجوازه، ويجب عندها أن يبيّن الثوب وما يريد أن يصنع منه من: قميصٍ، أو قباء ، أو سراويل، ثم طوله، وعرضه، ونوع الخياطة: أهي رومية أم فارسية، ونقل عن »الروضة« ق ال: »الرومي بغرزتين، والفارسي بغرزة.«\r.2 بغية المسترشدين صـ 260","part":1,"page":14},{"id":15,"text":")مسألة : ي( : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب ل?كل ، والعبد للخدمة ، والس?ح للجهاد والذب عن النفس ، وا?فيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة ب? كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والس?ح لقطع الطريق والظلم ، وا?فيون والحشيشة وجوزة الطيب ?ستعمال المخذِّر حرمت\rهذه المعاملة ، وإن شكّ و? قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الث?ث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\r.3 اسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 58\rوكذا أكل كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع\r3.…PARFUM DARI KOTORAN SAPI (PP. Putri Al-Mahrusiyyah Lirboyo)\rDeskripsi Masalah\rDwi Nailul Izzah dan Rintia Miki Aprianti, keduanya siswi SMU Muhammadiyah Babat Lamongan yang benar-benar kreatif. Mereka menciptakan pengharum ruangan dari kotoran sapi. Karya mereka meraih juara III ajang Internasional Environment Project Olympiade (INEPO) 2013. Mereka bersaing ketat dalam adu karya dengan peserta dari 50 negara, di antaranya adalah Kanada, Jerman, Italia, Portugal, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia dan Polandia.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum membuat parfum dari kotoran sapi? Jawaban:\rDiperbolehkan, karena memanfaatkan barang najis yang ada hajat.\r.1 الحاوي في فقه الشافعي /15) (161","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فصل: فإذا ثبت جواز ا?نتفاع به، فالمنافع تنقسم ث?ثة أقسام : قسم ورد النص بإباحته، وقسم ورد النص بالنهي عنه، وقسم مرسل لم يرد فيه نص. فأما القسم ا?ول الذي ورد النص بإباحته، فهو ا?ستصباح به، فكذلك ما في معناه من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع ا?نجاس، وإبقائه تحت القدور، ومن ا?صط?ء بناره، واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه على وجهين: أحدهما: أنه نجس: ?نه تولد عن نجاسة وا?عيان النجسة ? تطهر با?ستحالة كالرماد. والوجه\rالثاني: أنه طاهر، ?نه تولد من التقاء جسمين، فلم ينجس بنجاسة أحد الجسمين، كالريح\rالخارجة من الجوف. فإن قيل: بطهارته لم يلزم ا?حتراز منه إ? تنزها. وإن قيل: بنجاسته، ففي العفو عنه وجهان: أحدهما: يعفى عنه: للحوق المشقة في التحرز منه، كدم البراغيث، فعلى هذا إن سجر به تنورا لم يلزمه مسحه منه، وجاز الخبز فيه. والوجه الثاني: أنه ? يعفى عنه: ? ن البعد منه عند استعماله له ممكن، فأمكن التحرز منه، و? يمكن التحرز من دم البراغيث. فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله، وإذا سجر به تنور، وجب مسحه منه قبل الخبز فيه، فإن خبز فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف، وكان وجهه طاهرا، ولم يجز أن يأكل الرغيف إ? بعد أن يغسل ظاهره. وأما القسم الثاني: الذي ورد النص بالنهي عنه، وهو أن تطلى به السفن و المراكب. روي عن النبي صلى ? عليه وسلم أنه نهى أن تطلى السفن بشحوم الميتة، وحكم شحوم الميتة والزيت النجس سواء في جواز ا?ستصباح بهما، فكان سواء في المنع من إط?ء السفن بهما.\r.2 إعانة الطالبين /1) (98","part":1,"page":16},{"id":17,"text":")و? يجب اجتناب النجس( في غير الص?ة، ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب، فهو حرام ب? حاجة، وهو شرعا مستقذر، يمنع صحة الص?ة حيث ? مرخص، فهو )كروث وبول ولو( كانا من طائر وسمك وجراد وما ? نفس له سائلة، أو )من مأكول( لحمه على ا?صح. قال ا?صطخري والروياني من أئمتنا، كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكول. )قوله: و? يجب اجتناب النجس في غير الص?ة( أي إذا كان لحاجة، بدليل التقييد بعد بقوله: ومحله إلخ، كأن ب ال ولم يجد شيئا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بها، وكمن ينزح ا? خلية ونحوها،\rوكمن يذبح البهائم، وكمن احتاج إليه للتداوي كشرب بول ا?بل لذلك، كما أمر )ص( به\rالعرنيين. فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه، ?ن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه. )قوله: ومحله( أي محل عدم وجوب اجتنابه. )قوله: في غير التضمخ به( أي التلطخ بالنجس عمدا.\rb.…Sucikah parfum tersebut? Jawaban:\rSuci menurut sebagian ulama, karena parfum tersebut dihasilkan dari proses penyulingan.\r.1 حاشيتا قليوبي جـ 1 صـ 26\r)تنبيه( من المعفو عنه قليل شعر من غير مغلظ ويعفى منه للراكب ونحوه أكثر من غيره ومنه قليل غبار نجس ولو من مغلظ وقليل دخان كذلك ومنه بخور طاهر على نار نجسة كسرجين ? نه ينماع فينجس وبخار النجاسة طاهر وهو المتصاعد منها بغير واسطة نار كريح من الدبر\r.2 حاشية الجمل /1) (87\r) إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء ب? قيد ( وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه\rالنووي في مجموعه وغيره\r) قوله وإن رشح إلخ ( تصريح بأن هذا الرشح يسمى ماء وهو كذلك على المعتمد ?نه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره كما صححه النووي في مجموعه وغيره قال في الهادي : و? يجوز رفع حدث و? إزالة نجس إ? بالماء المطلق أو بخار الماء وإن قال الرافعي : نازع فيه عامة ا? صحاب وقال : يسمونه بخارا أو رشحا ? ماء على ا?ط?ق ا هـ شرح خ ط على المنهاج مع زيادة ا هـ خضر .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وفي ك?م المصنف حزازة على جعله الرشح من البخار مع أنه من الماء فلو قال : وإن رشح من الماء بسبب البخار الذي من حرارة النار لكان أولى فتأمل ا هـ م د على التحرير .\r)قوله من بخار الماء المغلي( إنما قيد الرشح بكونه من بخار الماء المغلي ?نه محل الخ?ف بين الرافعي والنووي ا هـ\r.3 فتاوي وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن أحمد عمر الشاطري ص 162-168 )الكحول( -إلى أن قال- فهل يمكن إستعمال هذه المحاليل إذانظف الطبيب جلد المريض ب الكحول قبل إعطائه زرمة دواء؟ فهل يمكن هذا المريض أن يصلي دون غسل ذلك الجزء من جسمه؟ هل تعاطى ا?دوية كا?فيون أو الهيروين أو الماروان )داكا( أو شم البنزين أو )إلـ إس دي( وما شاكل ذلك تأتي ضمن تحريم الخمر؟","part":1,"page":18},{"id":19,"text":")ا?جابة( من المعلوم أن الكحول هو علة ا?سكار في الخمر ويسمى عند العرب الغول ويلفظه ا ?فرنج بالكحول ويكتبونه هكذا( والخمر كل مسكر متخذ من عصير العنب أو غيره -إلى أن قال - وبما تقدما يعرف جواب ا?سئلة (1-2-3) أما جواب السؤال (4) فهو مبني على طهارة الخمر أو نجاستها وقد قال بطهارتها عدد من التابعين منهم الحسن البصري كما قال بذلك عدد من بعدهم منهم الليث ابن سعد أما العلماء المتأخرون ةالمعاصرون فكثير منهم يقولون بطهارتها أيضا وفي مقدمة هؤ?ء ا?مام الشوكاني في كتابه السيل الجرار على حذائق ا?زهار ومن أعظم أدلتهم على هذا: إن ا?صل في ا?شياء الطهارة إ? ماورد نص بنجاسته والخمر لم يرد نص بنجاستها وقال النووي في المجموع مامعناه: إنه ? يوجد دليل ظاهر على نجاستها وأما من ق ال بنجاستها فهم معظم ا?ئمة والفقهاء ودليلهم هذه ا?ية )إنما الخمر والميسر وا?ز?م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه( فهم فسروا الرجس بالنجس مع أنهم لم يفسروا الث?ثة التى بعدها أنها نجس وإنما فسروها بأنها خبيثة وقذرة كما يفسر النجس في قوله تعالى )إنما المشركون نجس( باخبيث والقذر. وبهذا رد عليهم من قال بطهارتهاوفي كثير من كتب التفسير شرح واف عند تفسير ا?ية ا?ولى في هذا الموضوع. أما الكحول المتبخر في ا?دوية والعطور فهو بخار نجاسة وبخار النجاسة طاهر في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وأفتى به بعض العلماء المعاصرين.\r(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi PPHM. Asrama Putri Sunan Giri Ngunut Tulungagung 26 - 27 Muharram 1436/19-20 Nopember 2014 M\rالجلسة ا?ولى\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Nasihuddin\r2.…KH. Muhson\r3.…K. M. Masruchan\r4.…K. A. Fauzi Hamzah\r5.…Agus…Anang Darunnaja…1.…Agus Aris Alwan\r2.…Bapak Darul Azka\r3.…Bapak M. Masruhan\r4.…Bapak Nur Muhammad\r5.…Bapak…M.Luqman Hakim","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"6.…Bapak Amin Taqiyuddin…Ustdzh.Hj. Nur Amiroh\r……NOTULEN\r……Ustdzh.Vina Maskurian\rMEMUTUSKAN\r1.…FILM ATAU PENYEBARAN AGAMA? (PPHM Asrama Putri Sunan Giri Ngunut Tulungagung)\rDeskripsi Masalah\rDi televisi banyak sekali ragam acara menarik yang disuguhkan untuk menghibur masyarakat yang lelah dengan aktivitas kesehariannya, mulai dari musik, film, olahraga, kuis, berita dan lain sebagainya.\rPada sebagian stasiun televisi swasta, ada beberapa film yang mengusung kisah-kisah para dewa seperti Krisna, Syiwa, Ramayana atau menceritakan kerajaan dan para ksatria Hindu-Budha seperti Majapahit, Pandawa Lima, Gajah Mada dan lainnya. Mungkin ini adalah imbas perfilman Indonesia yang akhir-akhir ini lebih cenderung mengangkat cerita tokoh-tokoh yang dianggap inspiratif.\rKalau diperhatikan, cerita tersebut sangat menarik, baik berupa kartun yang banyak diganderungi anak-anak ataupun kisah-kisah Mahabharata, Ramayana, Syiwa yang memang memuat sejarah walaupun sudah tercampur dengan sebagian cerita tambahan dari sutradara. Namun film-film tersebut terkesan mengandung muatan-muatan penyebaran agama yang sulit disadari oleh kalangan masyarakat apalagi anak kecil yang masih polos, sehingga mereka lebih kenal pada Krisna, Syiwa, Arjuna, Sengkuni daripada mengenal para nabi, sahabat dan salafussholih. Bahkan mereka lebih faham dengan ajaran agama Hindu-Budha daripada Islam sendiri.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana hukum membuat, menayangkan dan menonton film sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban:","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Cerita dalam film-film di atas terinspirasi dari cerita rakyat yang memiliki aneka versi dan dalam penyajiannya tergantung kreatifitas dan imajinasi pengarang atau sutradara. Sedangkan dalam film-film yang tayang saat ini, hukum membuat dan menayangkannya adalah haram, karena mengandung ritual dan misi syiar ajaran yang tidak sesuai dengan Islam.\rMengenai hukum menontonnya terdapat khilaf\r? Menurut Ibnu Hajar hukumnya tafshil :\r?…boleh bagi yang imannya kuat dan tidak terpengaruh oleh konten cerita yang mengandung maksiat atau ajaran non muslim.\r?…Tidak boleh bila tidak sesuai kriteria di atas.\r? Menurut Imam Romli, hukum menonton adalah haram secara mutlaq.\rCatatan:\rHukum boleh menonton tersebut bisa berubah menjadi haram ketika disertai ridho terhadap kemaksiatan dan kekufuran yang ditayangkan.\r2.…Ihya’ ulumuddih juz 1 hal 69\r3.…Ittihafussadah juz 7 hal 469\r4.…Al fawaid al-makiyyah hal 19\r5.…Al- asybah wannadhoir Lissubuki juz 2 hal 328\r6.…Bariqoh mahmudiyyah juz 4 hal 270\r7.…Irsyadul hayari hal 43\r8.…Irsyadurroriq juz 2 hal 68\r9.…Bugyatul mustarsyidin hal 298-299\r10.…Al-bujairomi ‘alalmanhaj juz 4 hal 375\r11.…Hasyiyah asyarwani juz 1 hal 178\r12.…Fatawi as-subuki juz 2 hal 644\r13.…Irsyadurroriq juz 2 hal 50\r14. Irsyadurroriq juz 2 hal 127…\r.1 إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - )جـ 1 / صـ (69","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وقال عطاء رحمه ? مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس ?و فقد اتخذ المزخرفون هذه ا?حاديث حجة على تزكية أنفسهم ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم وذهلوا عن طريق الذكر المحمود واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها ا?خت?فات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها فإن من القصص ما ينفع سماعه ومنها ما يضر وإن كان صدقا ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار فمن هذا نهى عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه ? ما أحوج الناس إلى قاص صادق فإن كانت القصة من قصص ا?نبياء عليهم الس?م فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى بها بأسا فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساه?ت يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطى عليها فإن العامي يعتصم بذلك في مساه?ته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض ا?كابر فكلنا بصدد المعاصي ف? غر .\rو إن عصيت ? تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ويفيده ذلك جراءة على ? تعالى من حيث ? يدرى فبعد ا?حتراز عن هذين المحذورين ف? بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من ا?خبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر ? تعالى ورسوله صلى ? عليه وسلم غنية عن ا?ختراع في الوعظ كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع.\r.2 اتحاف السادة الجزء السابع صـ : 469\r)ويدخل فيه أيضا الخوض في حكاية البدع( وا?هواء المختلفة )والمذاهب الفاسدة وحكاية ما جرى من قتال الصحابة(مع بعضهم )على وجه يوهم الطعن في بعضهم( والغض من منصبهم )وذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل( .\r.3 الفوائد المكية صـ : 19 الهداية","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال ا?مام الرافعى فى شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه\rالشرع فهو حرام -إلى أن قال- )تنبيه( وفى المشرع الراوى فى مناقب بنى علوى فى آدب\rالمسجد وما يمنع فيه ما نصه ويمنع مما ذكره المؤرخون من قصص ا?نبياء كفتوح الشام\rللواقدى فإن غالبه موضوع أو مأخوذ ممن ? يوثق به من أهل الكتاب وما فيه ذكر صفات الخمر المحرمة ولو خارج المسجد .\r.4 ا?شباه والنظائر ـ ل?مام تاج الدين السبكى - )جـ 2 / صـ (328\rوقد أفتى شيخ ا?س?م عز الدين بن عبد الس?م بأنه ? يجوز إيراد ا?شكا?ت القوية بحضرة\rالعوام ، ?نه سبب إلى إض?لهم وتشكيكهم . قال : وكذلك ? يتفوه بهذه العلوم الدقيقية عند من يقصر عنها فيؤدي ذلك إلى ض?لته.\r.5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - )جـ 4 / صـ (270\r) الثامن وا?ربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في ا?ضطراب أو ا?خت?ل وا?خت?ف والمحنة والب? ء ب? فائدة دينية ( وهو حرام ?نه فساد في ا?رض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال ? تعالى } إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات { ا?ية وقال صلى ? تعالى عليه وسلم } الفتنة نائمة لعن ? من أيقظها { قال المناوي الفتنة كل ما يشق على ا?نسان وكل ما يبتلي ? به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ينفردان - الى ان قال - ) وكأن يقول لهم ما ? يفهمون مراده ويحملونه على غيره ( أي على غير مراده فيقعون في الض?ل وا?خت?ل ) فلذا ورد } كلموا الناس على قدر عقولهم { ( وعن ابن عباس رضي ? تعالى عنهما على تخريج الديلمي عنه عليه الص?ة والس?م أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وفي الجامع الصغير } حدثوا الناس بما يعرفونه { وفي رواية } دعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب ? ورسوله { من التكذيب على صيغة المجهول ?ن السامع حينئذ يعتقد استحالته فيكذب و? يذكر المتشابه وذكر ابن عبد الس?م أن الولي إذا قال أنا ? عزر ?نهم غير معصومين وينبغي للمدرس أن يتكلم على قدر فهم تلميذه و? يجيبه بما ? يتحمل حاله فإذا سئل عن دقائق العلوم فإن كان له استعداد فهم الجواب أجاب وإ? رد.\r.6 إرشاد الحيارى ) صـ 43 (","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فإن قلت إن للنصارى مدارس لم يشترطوا فيها تعليم أو?د المسلمين دين النصرانية ودخولهم مع أو?د النصارى إلى الكنائس بل يعلمون في هذه المدارس اللغات والعلوم الدنيوية فقط فكيف الحكم ي هذه فاعلم أنه ?يجوز دخول أو?د المسلمين وتربيتهم في هذه المدارس أيضا ?نهم يتركون الصلوات وا?داب ا?س?مية و? يتعلمون شيأ من عقائد دينهم وأحكامه التي هم في غاية ا?حتياج إليها في أول عمرهم بل يضيعون ما تعلموه منها فإذا ربوا في هذه المدارس يتعلمون ا? داب النصرانية نحو عدام ا?ستنجاء والتضمخ بالنجاسات وتمضى عليهم السنوات العديداة ? يسمعون فيها كلمة التوحيد وتدخل في محادثاتهم و محاوراتهم مع أو?د النصارى والمعلمين منهم جمل كثيرة تخل بعقائدهم أدراجا في أثناء العبارات وهم ? يشعرون بذلك ?نهم صغار لم يعرفوا ما يخل بالدين وما ? يخل فترسخ في نفوسهم تلك المعاني المضرة وتتكرر هي وما أشبهها على اسماعهم يوما فيوما وشهرا فشهرا وسنة فسنة ف? يخرجون من المدرسة إ?وقد رسخ في نفوسهم من ا?عتراضات على الدين والمعاني المخلة في عقائدهم شيئ كثير فيسترونه عن المسلمين ظاهرا وهم مصرون عليه باطنا وقد علمت أن دخول الشك على المسلم في صحة عقيدة واحدة من عقائد ا?س?مية موجب لكفره وخلوده في النار والعياذ ب? تعالى وهذا بحسب الغالب في أو?د هذه المدارس وإ? فقد يسلم ? تعالى من أراد س?مته ولكن ليس المخاطر محمودا وإن سلما.\r.7 إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ : 68\rخرج مثالها أى العورة ف? يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الط?ق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة ?نه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة و? شهوة - إلى أن قال - وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا.\r.8 بغية المسترشدين ) صـ 298-299 دارالفكر(","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وأن ما يظهر على يد الفاسق من الحوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله ويجب زجر فاعله ومدعيه ومتى حكمنا بأنه سحر وض?ل حرم التفرج عليه إذا القاعدة أن التفرج على الحرام حرام كدخول محل الصور المحرمة وحرم المال المأخوذ عليه.\r.9 البجيرمى على المنهج الجزء الرابع صـ : 375\rوالقاعدة أن كل طبل ح?ل إ? الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إ? مزمار النفير للحاج قال ح ل وكل ما حرم حرم التفرج عليه ?نه إعانة على معصية.\r.10 حواشي الشرواني - )جـ 1 / صـ (178\rويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق\rالمشكوك فيه بالمبدل هنا ? فيما قبله با?حتياط فيهما.\r)ويحرم الخ( وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال الع?مة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو ? فأجاب بأنه ? يجوز مطلقا اه كردي قوله ) علم تبديلها ( يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن ا?يعاب بين غير واحد من ا?ئمة أن ما بأيديهم ا?ن من التوراة وا?نجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل ك?م الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم ا?نتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي ا? جماع عليه على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ ? سيما عند ا?حتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل ا?جماع على ما عدا هذه الحالة إذ ك?م ا?ئمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اه\r.11 فتاوى السبكي الجزء الثاني صحـ : 644","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"مسألة في رجل أراد ا?شتغال بالعلوم ا?س?مية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاه? أجاب الشيخ ا?مام رحمه ? الحمد لله ينبغي أن يقدم على ذلك ا?شتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه ا?عتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى ا?عتقادات ا?س?مية فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن بحيث ? تتروج عليه الشبهة على الدليل ووجد شيخا دينا ناصحا حسن العقيدة أو من ليس كذلك لكنه ? يركن إلى قوله في العقائد فحينئذ يجوز له ا ?شتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم ا?س?مية وغيرها وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أص?\r.12 إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ : 50\r)و( منها )الفرح بالمعصية( والرضا بها سواء صدرت )منه أو( صدرت )من غيره( من خلق ? ?ن الرضا بالمعصية معصية اهـ\r.13 إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ : 127\rومنها ا?عانة على المعصية أي على معصية من معاص ? بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت ا?عانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أي الرضا بها وا? عانة عليها بأي نوع .\rb. Sebatas manakah diperbolehkan menayangkan dan menonton film yang mengandung ajaran agama selain Islam?\rJawaban:\rDicukupkan dengan jawaban sub a.\rالجلسة الثانية\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Nasihuddin\r2.…KH. Muhson\r3.…K. M. Masruchan\r4.…K. A. Fauzi Hamzah\r5.…Agus…Anang Darunnaja\r6.…H. A Sunandi Zubaidi…1.…Agus Aris Alwan\r2.…Bapak Darul Azka\r3.…Bapak M. Masruhan\r4.…Bapak Nur Muhammad\r5.…Bapak…M.Luqman Hakim\r6.…Bapak Amin Taqiyuddin…\rUstdzh. Zulaikho’\r……NOTULEN\r……Ustdzh. Dzatit taqiyyah\rMEMUTUSKAN\r2.…SANTRI PUTRI KELUAR PESANTREN (PP. Putri Darussalam Sumbersari Kediri)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Deskripsi Masalah\rMenuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia, tak terkecuali Neng Maya. Ia seorang gadis yang merupakan putri KH. Ahmad yang terkenal dengan kealimannya di daerah Bandung Jawa Barat. Sedangkan Neng Maya sendiri dikenal sebagai wanita yang cantik, pintar, cerdas, sopan dan taat.\rKarena sifat taat, Neng Maya memenuhi perintah kedua orangtua untuk menuntut ilmu di salah satu pesantren di bawah asuhan KH. Shofyan yang notabene adalah sahabat ayahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau menginginkan agar putri tercintanya dapat menyelesaikan pendidikan di pesantren yang lebih berkwalitas. Di pesantren ini Neng Maya memiliki nilai akademis yang sangat memuaskan, sehingga Neng Maya sering mendapat mandat untuk mengikuti perlombaan atau bahtsul masa-il di luar daerah yang didampingi pengurus atau teman sendiri. Perlu diketahui juga bahwa madrasah dan toko di pesantren Neng Maya ini berada di luar area pesantren, sehingga ketika santri putri akan mengaji atau belanja, mereka harus keluar dari lingkungan pesantren tersebut.\rPertanyaan:\ra.…Seperti realita di banyak pesantren, siapakah yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengawasi santri baik di dalam maupun di luar pesantren?\rJawaban:","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Pada dasarnya pendidikan dan pengawasan anak pra baligh merupakan tanggung jawab wali (orang tua), sedangkan setelah baligh adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Namun ketika ada pemasrahan secara lisan atau tindakan (seperti menempat dan mengikuti ngaji di pesantren) maka menjadi tanggung jawab pengajar ketika disanggupi dan hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan ta’allum (pendidikan). Sedangkan ketika di luar pesantren dan yang tidak terkait dengan ta’allum menjadi tanggung jawab setiap yang mengetahui dan mampu.\r1.…Is’adurrofiq juz 1 hal 73\r2.…Asna al-Matholib juz 2 hal 206\r3.…Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah juz 2 hal 112-118\r4.…Sab’atu Kutub Mufidah hal 16\r5.…I’anatuttholibin juz 4 hal 169\r6.…Adabul Alim wal Muta’alim 91\r7.…Tuhfah al-Muhtaj, juz 39, hal 203\r8.…Faidh al-Qodir, juz 3, hal 522\r9.…Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz 1, hal 27\r10.…Al-Asbah wa Nadzhoir, juz 2, hal 309\r11.…Hasyiyah al-Jamal, juz 3, hal 61\r12.…Mughni al-Mughtaj, juz 17, hal 234\r13. Raudhoh at-Tholibin, juz 10, hal 225…\r.1 اسعاد الرفيق جــ 1 صــ 73\rيجب على ولى الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالص?ة وان يعلمهما بنفسه او نائبه احكامها اى الص?ة من شروط واركان.\r.1 أسنى المطالب شرح روض الطالب - )جـ 2 / صـ (206\rوعبارة أصله يجب تعليم ا?و?د الطهارة والص?ة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والص?ة كالصوم ونحوه ?نه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فو?ية ا?ب مستمرة فيكون كالصبي.\r.2 حاشيتا قليوبي وعميرة جـ 2 صـ 118-112 مكتبة الشاملة","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"قال: وا?مر والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، وفي\rالروضة كأصلها: يجب على ا?باء وا?مهات تعليم أو?دهم الطهارة والص?ة بعد سبع سنين ، وضربهم على تركها بعد عشر سنين .\rقوله: )والضرب واجب على الولي( أي ?جل التأديب ? لكونه عقوبة فيتقيد بالمكلف ، أي فهو بو? ية المقصود منها التأديب ف? يشكل بما يأتي .قوله: )وفي الروضة إلخ( أشار به إلى أن المراد ب\rالولي فيما قبله الجنس ، وأن المراد هنا و?ية خاصة لشمولها ل?مهات ، ولو مع وجود ا?باء وإن أوفى ا?ول معنى الواو ، فيفيد طلبه من ا?مهات ، وإن علون مع وجود ا?باء ، وإن قربوا وهو فرض كفاية في حق الجميع ، وبعدهم الزوج لكن في ا?مر ، ? في الضرب ، ?ن له الضرب لحق نفسه ، ? لحق ? ، ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع ، ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم ، كالزوج فله ا?مر، ? الضرب إ? من حيث إن له التأديب ، فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه ا?مر ، وجب عليه النهي عن المحرمات ، ولو صغائر ومنها ترك القيام في الص?ة ، ولو مقضية أو معادة كما مر . اهـ\r.3 سبعة كتب مفيدة صـ 16 الحرمين\rوكما يجب عليك ايها ا?نسان أن تتعلم من العلم ما ?بد لك منه يجب عليك أن تعلم أهلك وأو? دك وكل من لك عليه و?ية ذكرا كان أو انثى فان لم تقدر أن تعلمهم كان عليك أن تأمرهم ب الخروج إلى اهل العلم ليتعلموا منهم القدر المفروض وا? أثمت ويأثم منهم من كان مكلفا.\r.4 إعانة الطالبين - )جـ 4 / صـ (169\r)وعزر أب( وإن ع? وألحق به الرافعي ا?م وإن علت )ومأذونه( أي من أذن له في التعزير ك المعلم ) صغيرا( وسفيها بارتكابهما ما ? يليق زجرا لهما عن سيء ا?خ?ق وللمعلم تعزير المتعلم منه .\r) قوله وألحق به الخ ( أي وألحق الرافعي ا?م با?ب في تعزيرها الصغير قال ع ش","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ظاهره وإن لم تكن وصية وكان ا?ب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في\rغيره اه ) قوله وإن علت ( أي ا?م فلها أن تعزر ) قوله ومأذونه ( معطوف على أب\rأي وعزر مأذون ا?ب أيضا ) قوله كالمعلم ( أي فإذا أذن له ا?ب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال ا?ذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد وا?جماع الفعلي مطرد من غير إذن اه وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم .\r.5 اداب العالم والمتعلم صـ 91\rوان يراقب أحوال الطلبة فى ادابهم وتهذيبهم وأخ?قهم باطنا وظاهرا فمن ظهر منه من ذلك ما ? يليق من ارتكاب محرم او مكروه او ما يؤدى الى فساد حال او ترك اشتغال واساءة أدب فى حق الشيخ او غيره او كثرة ك?م لغير فائدة او معاشرة من ? يليق عشرته او غير ذلك عرض الشيخ بالنهى عن ذلك بحضور من صدر منه ذلك معرضا به ? معينا له فان لم ينته به نهاه عن ذلك سرا او يكتفى با?شارة مع من يكتفى بها فان لم ينته به نهاه عن ذلك جهرا او يغلظ القول عليه ان أفشاه لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع , فان لم ينته به ف? بأس بطرده وا?عراض عنه الى ان ينزجر ويرجع و? سيما اذا خاف على بعض رفقائه و أصحابه من الطلبة موافقته.\r.6 تحفة المحتاج في شرح المنهاج - )جـ 39 / صـ (203\rوللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور وللزوج تعزير زوجته لحقه كالنشوز ? لحق ? تعالى أي الذي ? يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما هو ظاهر ومن ثم بحث بعضهم أن له تأديب صغيرة للتعلم أو اعتياد الص?ة واجتناب المساوئ .","part":1,"page":31},{"id":32,"text":")قوله وللمعلم إلخ( من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه\rفليس له ضربه و? تأديبه على ا?متناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤ?ء المسمون\rبمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك ؛ ?نه ? و?ية له عليهم ا هـ ع ش\r.7 فيض القدير - )جـ 3 / صـ (522\r)ويحسن أدبه( قال الماوردي : والتأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره والثاني ما لزم ا?نسان في نفسه عند كبره فا?ول يأخذ ولده بمبادئ ا?داب ليأنس بها وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر قال الحكماء : بادروا بتأديب ا?طفال قبل تراكم ا?شتغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة واصط?ح وأدب رياضة واصط?ح قال : و? يؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصط?ح العق?ء والثاني ما ? يجوز في العقل أن يكون بخ?فه وأمثلته كثيرة وقال الغزالي : الصبي أمانة عند أبيه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وشار ك في ثوابه أبويه وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه\r.8 المجموع شرح المهذب - )جـ 1 / صـ (27\rفصل تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية فان لم يكن هناك من يصلح ا? واحد تعين عليه وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين في المفتى والظاهر جريانهما في المعلم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود وا?صح ? يأثم: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه .\r.9 ا?شباه والنظائر للسيوطي جـ 2 صـ 309","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"ومنها : ا?مر بالمعروف والنهي عن المنكر و? يختص بأرباب الو?يات و? بالعدل و? بالحر و? البالغ و? يسقط بظن أنه ? يفيد أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع .\r.10 حاشية الجمل - )جـ 3 / صـ (61\r)فرع( يجوز ل?م الضرب مع وجود ا?ب و? يجب عليها ا?مر والضرب إ? أن فقد ا?ب ?ن هذه الو?ية الخاصة مع وجوده له ? لها كذا قرره م ر على وجه البحث والفهم أقول لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على ا?باء وا?مهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود ا?ب فليحرر لكن وجوبه على ا?م ليس لو?يتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف وذلك ? يختص با?م بل يشركها فيه ا?جانب ، وأما الوجوب على ا?ب فللو?ية الخاصة به ا هـ سم على المنهج وكا?م فيما ذكر كبير ا?خوة وبقية العصبة حيث ? وصاية لهم ا هـ ع ش على م ر\r.11 مغني المحتاج - )جـ 17 / صـ (234\r) و ( من فروض الكفايات ) ا?مر بالمعروف ( من واجبات الشرع ) والنهي عن المنكر ( من محرماته با?جماع ، إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ، أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي : في ا?حياء كإمامه ، و? يختص بالو?ة : بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إ? أنه ? يجب عليه ، و? يشترط في ا?مر بالمعروف العدالة ، بل قال ا?مام : وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الج?س ، وقال الغزالي : يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه . ا هـ .\r.12 روضة الطالبين وعمدة المفتين جـ 10 صـ 225","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال ا?مام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر الب?د فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه ? يجوز ا?عراض وا?همال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال .\rb.…Bagaimana hukum seorang santri putri mengikuti event seperti bahtsul masa-il atau perlombaan di luar daerah, baik bersama pengurus atau teman sesama santri?\rJawaban:\rMenurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan kecuali bersama mahram atau suami. Sedang menurut Imam Malik juga diperbolehkan bila bersama beberapa wanita tsiqah.\r1. Al-majmu’ syarah muhadzab juz 7 hal 87\r2. Al-majmu’ syarah muhadzab juz 8 hal 310-311…\r.1 المجموع شرح المهذب - )جـ 7 / صـ (87\r)فرع( هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات\rأو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من ا?","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"صحاب في باب ا?حصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم )احدهما( يجوز كالحج )والثاني( وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في ا?م وكذا نقلوه عن النص ? يجوز ?نه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول ? صلى ? عليه وسلم قال )? تسافر امرأة ث?ثا ا? ومعها محرم( رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم )? يحل ?مراة تؤمن ب? واليوم ا?خر أن تسافر مسيرة ث?ث ليال ا? ومعها ذو محرم( وعن ابن عباس قال )قال النبي صلى ? عليه وسلم ? تسافر امرأة ا? مع محرم فقال رجل يا رسول ? إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها( رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى ? عليه وسلم قال )? تسافر امرأة يومين إ? ومعها زوجها أو ذو محرم( رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى ? عليه وسلم قال )? يحل ?مرأة تؤمن ب? واليوم ا?خر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو\rحرمة( رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم )مسيرة يوم( وفي رواية له مسيرة ليلة(\rوساعيد هذه المسألة بابسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات وا?حصار ان شاء ? تعالي\r.1 المجموع الجزء الثامن صـ : 310-311","part":1,"page":35},{"id":36,"text":")فرع( إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من ا?صحاب : إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي ومن ا? صحاب من قال: إذا كان الطريق آمنا ? يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال: هذا خ?ف نص الشافعي قالوا: فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إ? مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة ? يجوز خروجها في شيء من ذلك إ? مع محرم أو زوج قال الماوردي : ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال: وهذا خ?ف نص الشافعي. وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ? يجوز لها الخروج في حج التطوع إ? مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من ا?م فقال: ? يجوز الخروج في حج التطوع إ? مع محرم قال أبو حامد: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله\rأنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة و? يجوز من غير هؤ?ء وإن كان الطريق آمنا وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا وأما حج التطوع وسفر الزيارة و التجارة وكل سفر ليس بواجب ف? يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إ? مع زوج أو محرم وقيل: يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة و? أعلم","part":1,"page":36},{"id":37,"text":")فرع( قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة و? يشترط المحرم و? يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إ? بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء و? امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك ? يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد ? يجوز إ? مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد و المسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ث?ثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول ? ) \"? تسافر امرأة ث?ثاً إ? معها ذو محرم\" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم »? يحل ?مرأة تؤمن ب? واليوم ا?خر تسافر مسيرة ث?ث ليال إ? ومعها ذو محرم« اهـ.\rc.…Apakah yang menjadi batas area pesantren sehingga santri putri tidak diperbolehkan keluar dari batas tersebut?\rJawaban:\rBatas santri (perempuan) tidak boleh keluar adalah batas desa khusus. Ketika tidak ada batas khusus, atau sama sekali tidak ada batas maka cukup dengan keluar dari satu daerah kedaerah lain yang masing-masing memiliki nama yang berbeda.\rCatatan\rBagi pihak pesantren, berhak menentukan batas keluar santri dalam area tertentu dalam rangka pendidikan dan berhak menta’dib (memberikan sangsi) bagi yang melanggarnya.\r,\r1.…Tuhfah al-Muhtaj juz 14 hal 318\r2.…Hasyiyah al-Bujairami juz 6 hal 36\r3.…Maroqotussu’udittasdiq hal 346\r4.…Syarwani juz 3 hal 219\r5.…Fathul jawad syarhul irsyad juz 1, hal 289\r6.…Bughyah al-Musytarsyidin, hal 79-80\r7.…Fath al-Muin ma I’anah at-Tholibin, juz 2, hal 60\r8.…At-Tamhid lima fil Muwatha’, juz 21, hal 49\r9.…Hasyiyatha Qulyubi Wa Umairah, juz 15, hal 318","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"10. Adab al-alim wa al-Mutaalim, hal 91…\r.1 تحفة المحتاج في شرح المنهاج - )جـ 14 / صـ (318\r) قوله : أما النفل إلخ ( أي : وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها ، وإن\rقصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا ا هـ قال ع ش قوله م ر ، وإن قصر إلخ ومنه\rخروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج ا هـ .\r.1 حاشية البجيرمي على المنهاج - )جـ 6 / صـ (36\r) قوله : ويكفي في الجواز لفرضها ( ولو نذرا وأما لغير فرضها ف? يجوز لها الخروج مع محض النساء وإن كثرن ح ل حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خ?فا لمن نازع فيه ، نعم لو مات المحرم وهي في تطوع فلها إتمامه حج و م ر ويحرم خروجهن لزيارة القبور ب? نحو محرم حيث كانت خارج السور أو ما في معناه ولو بإذن الزوج ع ش\r.2 مرقاة الصعود التصديق صـ : 346\rوسفر المرأة وان قصر لغير فرض الحج من حج نفل او عمرة او غيرهما بغير نحو محرم من الزوج والعبد الثقة فيحرم ذلك ولو مع النسوة وإن اذن الزوج ف? يجوز ان تخرج خارج السور ولو مع النسوة الثقات او اذن الزوج بل ?بد من خروجه هو او المحرم او ا?عابد الثقة فما يقع ا ?ن من خروج النساء الى المقابر خارج السور معصية يجب منعهن منه نبه على ذلك الشرقاوى اهـ\r.3 شرواني وشرحه الجزء الثالث صـ 219\r)والقرية كبلدة( في جميع ما ذكر والقريتان ان اتصلتا عرفا كقرية, وإن اختلفتا اسما وإ? كفى مجاوزة قرية المسافر, وقول الماوردي أن ا?نفصال بذراع كاف في اط?قه نظر والوجه ما ذكرته من اعتبار العرف ثم رأيت ا?ذرعي وغيره اعتمدوه اهـ .\r.4 فتح الجواد شرح ا?رشاد الجزء ا?ول صـ 289","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ويحصل ابتداء السفر المجوز للقصر والجمع المذكورين )بفراق سور( إن سافر من بلد له سور أ وبعضه إن سافر من بلد له بعض سور وهو صوب سفره وإن تهدم لكن إن سمي مع تهدمه سورا أوبعضه على ا?وجه اوتعدد )خاص( بما سافر منه وإن كان ظهره ملصقا به أو كان وراءه عمارات أو احتوى على خراب ومزارع ?ن ما خرج عنه ? يعد من البلد وألحق الجيلي الخندق أما غير الخاص كأن جمع قريتين ف? يشترط مجاوزته بل لكل حكمه .\r.5 بغيه المسترشدين صـ 80-79\r)مسألة : ي( : المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه ، ولو تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل قرية مستقلة عرفاً ، بحيث لو خرج المسافر من أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفاً بأن فصل بينهما فاصل ولو بنحو ذراعين إن عده العرف فاص? ً ، كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع ، أو لم يفصل ما ذكر ، لكن لم يتصل دورها ?تصال الغالب في دور البلدان ، ولهذا لو تفرقت ا?بنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح إقامة الجمعة بها .\r.6 فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ : 60 دار الفكر\rقال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا .\r)قوله مواضع متقاربة( أي قرى متقاربة )قوله وتميز كل باسم( أي بأن يكون لكل موضع اسم مخصوص .\r.7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا?سانيد - )جـ 21 / صـ (49\rحديث ثان لسعيد بن أبي سعيد مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول ? صلى ? عليه وسلم قال \" ? يحل ?مراة تؤمن ب? واليوم ا?خر تسافر مسيرة يوم","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وليلة إ? مع ذي محرم منها—\"إلى أن قال-- واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة وأن حكم من سافر حكم الحاضر ?ن في هذا الحديث دلي? على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم فكان ذلك في حكم خروج المراة في حوائجها إلى السوق وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة وأما اليوم والليلة فظعن وانتفال يكون فيه ا?نفراد وتعترض فيه ا?حوال فكان في حكم ا?سفار الطوال ?ن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها و? أعلم\r.8 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 15 صـ 318\r)ولو عزر ولي( ولده )ووال( من رفع إليه )وزوج( زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره )ومعلم( صبية ويسمى في غير الوالي تأديبا أيضا )فمضمون( تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به ه?ك ?نه مشروط بس?مة العاقبة .\rقوله )ولو عزر ولي ولده( أي موليه قوله )وزوج زوجته( أي الحرة وكذا ا?مة ب? إذن سيدها . قوله )ومعلم صبية( ا?ولى متعلما منه ولو غير صبي وسواء أذن له الولي أو ? إذ له التأديب ولو بالضرب بغير إذن الولي على المعتمد .\r.9 اداب العالم والمتعلم صـ 91\rوان يراقب أحوال الطلبة فى ادابهم وتهذيبهم وأخ?قهم باطنا وظاهرا فمن ظهر منه من ذلك ما ? يليق من ارتكاب محرم او مكروه او ما يؤدى الى فساد حال او ترك اشتغال واساءة أدب فى حق الشيخ او غيره او كثرة ك?م لغير فائدة او معاشرة من ? يليق عشرته او غير ذلك عرض الشيخ بالنهى عن ذلك بحضور من صدر منه ذلك معرضا به ? معينا له فان لم ينته به نهاه عن ذلك سرا او يكتفى با?شارة مع من يكتفى بها فان لم ينته به نهاه عن ذلك جهرا او يغلظ القول عليه ان أفشاه لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع , فان لم ينته به ف? بأس بطرده وا?عراض عنه الى ان ينزجر ويرجع و? سيما اذا خاف على بعض رفقائه و أصحابه من الطلبة موافقته.\r(FMP3)\rForum Musyawaroh","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi PPHM. Asrama Putri Sunan Giri Ngunut Tulungagung 26 - 27 Muharram 1436/19-20 Nopember 2014 MApril\rالجلسة ا?ولى\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Azizi Hasbullah\r2.…KH. Mahrus Maryani\r3.…KH. Abi Musa Asyari\r4.…KH. M Zuhri\r5.…Agus.…H…Ibrahim hafidz…1.…Ust Thohari Muslim\r2.…Ust. Ma’rifatussholihin\r3.…Ust. Adzhim fadhlan\r4.…Ust. Abi Hurairah\r5.…Ust. Najib\r6.…Ust. Syihabuddin\r7.…Ust. Mustain…Ustdzh.\rAfiful Ma’rifah\r……NOTULEN\r……Ustdzh. Faidlotun Nahdliyatun S.\rMEMUTUSKAN\r1.…PROBLEMATIKA WARTAWAN (PP. Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo)\rDeskripsi Masalah\r“Berita mentereng = hasil banyak”. Mungkin itulah yang membuat sang wartawan selalu berupaya untuk mencari berita aktual tanpa mempertimbangkan apakah itu aib bagi orang lain atau bukan. Yang menjadi prioritas adalah mendapatkan berita aktual dan hangat di kalayak umum. Sehingga baik berita kriminal, korupsi, asmara dan masalah keluarga justru merupakan bidikan utama bagi mereka.\rPertanyaan:\rc.…Apakah seorang wartawan yang sengaja menyebarluaskan sebuah berita termasuk dalam kandungan surat An Nur: 19 \" َأن ُيِحُّبوَن اَّلِذيَن ِإَّن\r\"?تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ\rJawaban:\rPada dasarnya kandugan ayat diatas memiliki dua penafsiran:\r1.…Hanya tertentu pada orang munafiq yang menqodzaf zina pada siti Aisyah dan sahabat Shofwan.\r2.…Mencakup pada setiap orang yang menyebarluaskan berita keburukan, atau setiap orang yang memiliki kesukaan menyeberluaskan setiap perbuatan yang diharamkan syariat dengan tanpa didasari tujuan untuk menghentikan kemungkaran.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Dengan demikian setiap wartawan yang memberitakan kasus sesuai dengan penafsiran yang kedua maka termasuk dalam kandungan ayat diatas.\r1.…Tafsir surat an-Nur lilsyinqhiti, juz 5, hal 5\r2.…At-Tafsir al-Munir lilzuhaily, juz 6, hal 6\r3.…At-Tafsir al-Maisir, juz 6, hal 223\r4.…Tafsir al-Qurthubi, juz 12, 206\r5. Ghidza al-Albab Syarh Mandzhumah al-Adab, juz 1, hal 203…\r.1 تفسير سورة النورللشنقيطي الجزء الخامس صـ 5\rوللعلماء في تفسير خاتمة هذه ا?ية الكريمة وجهان: - منهم مَن قال: إن المراد بها الخصوص،\rأي: أن الذي تقدم مِن قولنا: إن المراد با?ية قَذفَة عائشة وإشاعة الفاحشة عنها، يكون قوله\rتعالى: )وَاللَّهُ يَعْلَمُ( أي: يعلم أن هؤ?ء كاذبون ومفترون فيما قالوه، وأن الذين يشيعون","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"الفاحشة في الذين آمنوا أنهم أهل كذب، ? حقيقة لما قالوه و? صدق لما أذاعوه، ف? يعلم كذبهم، وأنتم ? تعلمون.هذا هو الوجه ا?ول. - وأما الوجه الثاني: فهو أن قوله: )وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ? تَعْلَمُونَ( أي: يا عبادي! هذا حكمي أن أعذب أهل الفواحش، الدعاة إليها والممهدين لسبيلها، وأنا أعلم بخلقي، وأعلم بالحكم الذي شرعته لهم من عذاب الدنيا إذا قذفوا، وعذاب ا? خرة إذا صاروا إلى ? ولم يتوبوا، فقوله: )وَاللَّهُ يَعْلَمُ( يكون معناه على هذا الوجه ا?خير، أي: أن هذا الشرع الذي شرعته لكم مِن عقوبة مَن يشيع الفاحشة في الدنيا وا?خرة إنما هو شرع العليم الذي يعلم عواقب ا?مور، وفي هذا إشارة إلى العواقب الوخيمة التي تتأتى أو تحصل بسبب إط?ق الناس ?لسنتهم بالفواحش، أي: و? حرَّم ذلك لعلمه بما يئول إليه ا?مر من أذية المسلمين، ولذلك لو أن إنساناً اتُّهم في عرضه لم ينم ليلته، ولم يرتح في يومه، وكذلك لم يرتح في عبادته وص?ته لربه، بل إن عائشة رضي ? عنها لما بلغها قذفُها مكثت ث?ث ليالٍ ? تنام لها عين، و? يجف لها دمع من البكاء والدموع.أما ا?مر الثاني: قوله تعالى: } لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي\rالدُّنْيَا وَا?خِرَةِ { ]النور:[19: فهذا المقطع من ا?ية الكريمة دل على أن من أحب انتشار","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الفاحشة في المؤمنين أن ? عز وجل يعاقبه في الدنيا وا?خرة، الى ان قال..… وهو أنه إذا قيل: إن المراد با?ية غير قَذَفَة عائشة ، فيكون المعنى: كل مَن روَّج الشائعات التي تفضي بحصول الفحشاء، وانتشارها بين أهل ا?يمان، أو كان داعية إلى الفجور كدعاة الزنا ودعاة الخمور ونحو ذلك ممن ينشرون ما حرم ?، ويدعون إليه، ويسهلون السبيل لبلوغه والوصول إليه، هؤ?ء لهم عذاب أليم في الدنيا، ولهم عذاب أليم في ا?خرة، فشهد ? عز وجل أنه سيعذبهم بعذابين، ولذلك تجد دعاة الباطل والهوى وأصحاب الفسوق والردى في عذابٍ وقلق نفسي ? يعلمه إ? ? عز وجل، .……الى ان قال…… ولذلك تجدهم مهما تلذذوا بالشهوات يسلبهم ? عز وجل لذتها، فيشربون الخمر ليجدوا لذة الساعة، وبعدها يجدون عذاب الدهر و العياذ ب?، فهذا هو عذاب الدنيا، ولربما يعذبهم ? عز وجل في الدنيا بصرف القلوب عنهم، وا?نظار، ولذلك تجد أهل الفحش والعياذ ب? في سُخْط من الناس، مهما عجبت الناس من أفعالهم وأقوالهم لكنهم لهم كارهون، ولسبيلهم مجانبون فالمقصود أن ? يعذبهم بذلك في الدنيا، وأما عذاب ا?خرة: فعند لقاء ? عز وجل فيعذبهم ? تبارك وتعالى بما شاء من فتن القبور وأهوالها، وفتن النشور وشدائدها، وكذلك فتن جهنم وعذابها، نسأل ? الس?مة والعافية من جميع ذلك. فالمقصود: أن ا?ية إذا حُملت على العموم فإن المراد بها: أن ? يعذب كل مَن\rآذاه بإشاعة الفاحشة بين عباده المؤمنين في الدنيا وا?خرة. الى ان قال.…… أما ا?ول:\rوهو تحريم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا: فقد تضمنه قوله سبحانه وتعالى: )إِنَّ الَّذِينَ","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا( إذ بينت هذه ا?ية الكريمة تحريم إشاعة الفاحشة بين أهل ا?يمان، وللعلماء في هذه ا?ية الكريمة وجهان: الوجه ا?ول: أن المراد بها طائفة مخصوصة، أو قوم مخصوصون، وهم الذين تكلموا في حادثة ا?فك، . أما الوجه الثاني عند العلماء: أن المراد من هذه ا?ية العموم، أي: أن ? تبارك وتعالى أراد أن يؤدب أهل ا?يمان بها، ف? يكون المؤمن ناق? ً لحديث الفاحشة، مشيعاً له بين الناس دون تَرَوٍّ و? تَثَبُّتٍ و? تَتَبُّعٍ لحقيقة ا?مر الذي يقوله.وبناءً على هذا الوجه الثاني يكون قوله تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ( أراد ? منه أن يبين طائفة من الناس ابتُليت بهذا المرض والعياذ ب?، وهو نقل ا?حاديث القبيحة بين الناس. وبناءً على هذا الوجه الثاني تكون هذه ا?ية الكريمة جاءت بقصد تأديب عباد ? المؤمنين حتى يحفظ كل واحد منهم لسانَه ف? يتكلم با?مر القبيح و? يشيعه بين الناس، ولذلك كان من ع?مة المؤمن الصادق في إيمانه أنه ? يحب سماع الفحش و ? ينقل ذلك القول الفاحش، ولذلك قالوا: مَن نَقَل الفاحشة فهو أفحش، أي: إذا رضي بها واعتنى بنشرها بين الناس\r.2 التفسير المنير للزحيلي الجزء السادس صـ 6\rيعاقب اللّه تعالى المجاهر بسوء القول، أي بذكر عيوب الناس وتعداد سيئاتهم، ?نه يؤدي إلى\rإثارة العداوة، والكراهة والبغضاء، ويزرع ا?حقاد في النفوس، ويسيء أيضا إلى السامعين،\rفيجرئهم على اقتراف المنكر، وتقليد المسيء، ويوقعهم في ا?ثم، ?ن سماع السوء كعمل","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"السوء.وكذلك ا?سرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه، إ? أن ا?ية نصت على حالة الجهر، ?ن ضرره أشد، وفساده أعم وأخطر، لذا قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ? تَعْلَمُونَ ]النور /24 [19 .ثم استثنى اللّه تعالى حالة يجوز فيها إع?ن السوء من القول: وهي حالة الشكوى من ظلم الظالم لحاكم أو قاض أو غيره ممن يرجى منه رفع ظ?مته وإغاثته ومساعدته في إزالة الظلم. والشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعا، إذ ? يحب اللّه لعباده أن يسكتوا على الظلم، أو أن يخضعوا للضيم أو أن يقبلوا المهانة ويسكتوا على الذل،روى ا?مام أحمد: »إن لصاحب الحق مقا?« .وهذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين ودفع أعظم الشرين. وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول وعدم الجواز في ظل رقابة دقيقة من اللّه تعالى، فهو سميع لكل ما يقال، مطلع على البواعث والنيات المؤدية ل?قوال، عليم بكل ما يصدر عن الخلق من أفعال وتصرفات، فيثيب المحق، ويعاقب المبطل، ويعين على دفع الظلم، ويجازي كل ظالم على ظلمه. وإبداء الخير من قول أو فعل، أو إخفاؤه، أو العفو عمن أساء يجازي اللّه تعالى عليه خيرا، بل يرغب فيه، فاللّه تعالى يحبّ فعل الخير، ويعفو عن السّيئات، وهو مع ذلك قادر تمام القدرة على معاقبة المسيء، والتّخلّق بأخ?ق اللّه تعالى أمر حسن مرغّب فيه.\r.3 غذاء ا?لباب شرح منظومة ا?داب الجزء ا?ولى صـ 203\rقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ ا? رَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ : وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَرْبَيْنِ , أَحَدُهُمَا مَنْ","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"كَانَ مَسْتُورًا ? يُعْرَفُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَعَاصِي , فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ فَإِنَّهُ ? يَجُوزُ كَشْفُهَا وَهَتْكُهَا وَ? التَّحَدُّثُ بِهَا , ? نََّ ذَلِكَ غِيبَةٌ , وَفِي ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَا?خِرَةِ ) وَالْمُرَادُ إشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ\rالْمُسْتَتِرِ فِيمَا وَقَعَ مِنْهُ أَوْ اُتُّهِمَ بِهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ كَمَا فِي قِصَّةِ ا? فِْكِ . قَالَ بَعْضُ الْوُزَرَاءِ الصَّالِحِينَ لِبَعْضِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ : اجْتَهِدْ أَنْ تَسْتُرَ الْعُصَاةَ فَإِنَّ ظُهُورَ مَعَاصِيهِمْ عَيْبٌ فِي أَهْلِ ا\r? سِْ?مِ , وَأَوْلَى ا? مُُورِ سَتْرُ الْعُيُوبِ .وَفِي مِثْلِهِ جَاءَ الْحَدِيثُ ) أَقِيلُوا ذَوِي\rالْعَثَرَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي ? عنها .وَالثَّانِي مَنْ كَانَ مُشْتَهِرًا بِالْمَعَاصِي مُعْلِنًا بِهَا وَ? يُبَالِي بِمَا ارْتَكَبَ مِنْهَا وَ? بِمَا قِيلَ لَهُ , فَهَذَا هُوَ الْفَاجِرُ الْمُعْلِنُ وَلَيْسَ لَهُ غِيبَةٌ , وَمِثْلُ هَذَا فَ? بَأْسَ بِالْبَحْثِ عَنْ أَمْرِهِ لِتُقَامَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .انْتَهَى .\r.4 التفسير الميسر الجزء السادس صـ 223","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"} إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَا?خِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ? تَعْلَمُونَ (19) { إن الذين يحبون شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذْف بالزنى أو أي قول سيِّئ لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وغيره من الب?يا الدنيوية، ولهم في ا? خرة عذاب النار إن لم يتوبوا، و?- وحده- يعلم كذبهم، ويعلم مصالح عباده، وعواقب ا?مور، وأنتم ? تعلمون ذلك.\r.5 تفسير القرطبي الجزء الثاني عشر صـ 206\rالثامنة عشرة: قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ{ أي تفشو؛ يقال: شاع الشيء\rشيوعا وشيعا وشيعانا وشيوعه؛ أي ظهر وتفرق. }فِي الَّذِينَ آمَنُوا{ أي في المحصنين و\rالمحصنات. والمراد بهذا اللفظ العام عائشة وصفوان رضي ? عنهما. والفاحشة: الفعل القبيح المفرط القبح. وقيل: الفاحشة في هذه ا?ية القول السيء. }لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا{ أي الحد. وفي ا?خرة عذاب النار؛ أي للمنافقين، فهو مخصوص. وقد بينا أن الحد للمؤمنين كفارة. وقال الطبري: معناه إن مات مصرا غير تائب.\rd.…Apakah tindakan seorang wartawan yang meliput berita tentang sebuah kasus termasuk ghibah yang diharamkan?\rJawaban:\rMenimbang pemberitaan wartawan dalam deskripsi diatas tidak memiliki tujuan yang dibenarkan secar syar’i, maka hukumnya diharamkan, namun bila pemberitaan wartawan memiliki tujuan yang di benarkan secara syari maka hukumnya diperbolehkan dengan catatan sebagai berikut:\r? Pemberitaan tidak bisa dilakukan kecuali dengan ghibah.\r? Penyampaian berita sesuai kadar kebutuhanya (biqodrihajat).\r.1 إحياء علوم الدين الجزء الثالث صـ 152\rبيان ا?عذار المرخصة في الغيبة","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع ? يمكن التوصل إليه إ?\rبه فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور ا?ول التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة\rوأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ ? يمكنه استيفاء حقة إ? به قال صلى ? عليه و سلم إن لصاحب الحق مقا? حديث لصاحب الحق مقال متفق عليه من حديث أبي هريرة وقال عليه\rالس?م مطل الغنى ظلم حديث مطل الغنى ظلم متفق عليه من حديثه وقال عليه الس?م لي\rالواجد يحل عقوبته وعرضه حديث لي الواحد يحل عرضه وعقوبته أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد صحيح الثاني ا?ستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الص?ح كما روي أن عمر رضي ? عنه مر على عثمان وقيل على طلحة رضي ? عنه فسلم عليه فلم يرد الس?م فذهب إلى أبي بكر رضي ? عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم وكذلك لما بلغ عمر رضي ? عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه بسم ? الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من ? العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ا?ية فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما ? ينفعه نصح غيره وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح\rفإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما الثالث ا?ستفتاء كما يقول للمفتي ظلمني أبي أو\rزوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخ?ص وا?سلم التعريض بأن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روي عن هند بنت عتبة أنها ق الت للنبي صلى ? عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح ? يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حديث إن هندا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح متفق عليه من حديث عائشة فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزجرها صلى","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"? عليه و سلم إذ كان قصدها ا?ستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر فإذا رأيت فقيها يتردد\rإلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق ? غيره وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فإن سكوتك ضرر\rالمشتري وفي ذكرك ضرر العبد والمشتري أولى بمراعاة جانبه وكذلك المزكي إذا سئل عن\rالشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا وكذلك المستشار في التزويج وإيداع ا?مانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير ? على قصد الوقيعة فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله ? تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه ? ينزجر إ? بالتصريح بعيبه فله أن يصرح به إذ قال رسول ? صلى ? عليه و سلم أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس حديث أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حتى يعرفه الناس ورواه بهذه الزيادة ابن أبي\rالدنيا في الصمت وكانوا يقولون ث?ثة ? غيبة لهم ا?مام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه\rالخامس أن يكون ا?نسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كا?عرج وا?عمش ف? إثم على من يقول روى أبو الزناد عن ا?عرج وسلمان عن ا?عمش وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف و?ن ذلك قد صار بحيث ? يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به نعم إن وجد عنه معد? وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ولذلك يقال ل?عمى البصير عدو\r? عن اسم النقص السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"بشرب الخمر ومصادرة الناس وكان ممن يتظاهر به بحيث ? يستنكف من أن يذكر له و? يكره أن يذكر به فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به ف? إثم عليك قال رسول ? صلى ? عليه و سلم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه ف? غيبة له حديث من ألقى جلباب الحياء ف? غيبة له أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في كتاب ثواب ا?عمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم وقال عمر رضي ? عنه ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذا المستتر ? بد من مراعاة حرمته وقال الصلت بن طريف قلت للحسن الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له قال ? و? كرامة وقال الحسن ث?ثة ? غيبة لهم صاحب الهوى والفاسق\rالمعلن بفسقه وا?مام الجائر فهؤ?ء الث?ثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به وربما يتفاخرون به\rفكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج فقال إن ? حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه وإنك إذا لقيت ? تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج\r.2 حاشية الجمل الجزء السادس عشر صـ 297","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"ويجب ( كما عبر به في ا?ذكار وغيره ) ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ( لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم ) لمريده ( ليحذر بذ? للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم ? فتعبيري بما ذكر أولى وأعم من قوله ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق ) فإن اندفع بدونه ( بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها ) حرم ( ذكر شيء منها في ا?ول وشيء من البعض ا?خر في الثاني وهذا من زيادتي. ق ل ) قوله : أو احتيج إلى ذكر بعضها ( أي ولو ما فيه حرج كزنا والظاهر أنه ? يعد قاذفا ف? يحد ، وأما إذا أخبر بذلك عن نفسه فالظاهر أنه يحد ؛ ?ن له عنه مندوحة وهي الترك ا هـ .ح ل ). قوله : أو احتيج إلى ذكر بعضها ( يؤخذ منه وجوب ذكر ا?خف فا?خف من العيوب وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده أو زوجته أو ماله بما يكره أي عرفا أو شرعا ? بنحو ص?ح ، وإن كرهه فيما يظهر ولو بإشارة أو إيماء أو بالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك ومن أنواعها المباحة أيضا التظلم لذي قدرة على إنصافه أو ا?ستعانة به على تغيير منكر ودفع معصية وا?ستفتاء بأن يذكر وحال خصمه مع تعيينه للمفتي ، وإن أغنى إجماله ؛ ?نه قد يكون في التعيين فائدة ، ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء فسقطت حرمته لكن ? يذكره بغير ما تجاهر به وا?وجه أن مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكرها فقط ، وشهرته بوصف يكرهه فيذكر للتعريف ، وإن أمكن تعريفه بغيره ? على وجه التنقيص وا?وجه عدم الحرمة في حالة ا?ط?ق ا هـ . شرح م ر\rالجلسة الثانية\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Azizi Hasbullah\r2.…KH. M Zuhri\r3.…Agus.…H…Ibrahim…1.…Ust Thohari Muslim\r2.…Ust. Ma’rifatussholihin\r3.…Ust. Adzhim fadhlan…Ustdzh.\rUmi Lailatul\rhafidz…4.…Ust. Abi Hurairah…\r……NOTULEN\r…5.…Ust. Najib\r6.…Ust. Syihabuddin\r7.…Ust. Mustain…\r……Ustdzh.\rNur Aini Azizatun","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"MEMUTUSKAN\r2.…DILEMA SALAM MASA KINI (PP. Putri Hidayatul Mubtadi-aat Lirboyo)\rDeskripsi Masalah\r“Assalamu’alaikum” adalah salam yang sudah sesuai dengan tuntunan syari’at untuk dipopulerkan. Dewasa ini, hampir semua orang dari berbagai kalangan mengetahui keutamaannya. Menengok bahwa salam merupakan sebuah do’a dan mudah untuk memulai dan menjawabnya, maka salampun kini menjadi tren untuk mengawali percakapan, baik di forum resmi atau yang bersifat pribadi seperti untuk percakapan lewat telepon, sms, facebook, chatting dan twitter. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri ketika percakapan terjadi antar lawan jenis. Di sisi lain ada sebagian perempuan yang justru mendapat ejekan dari teman lelakinya ketika tidak menjawab salam dengan ucapan: “Muslimah sejati nggak sih?” atau “Salam itu do’a, kenapa tidak jawab?”.\rPertanyaan:\ra.…Apa hukum memulai dan menjawab salam antar lawan jenis sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban:\rPada dasarnya hukum salam adalah sunah kecuali jika berpotensi terjadinya fitnah (madzhinah fitnah) maka hukumnya adalah haram.\rPerincinian hukum salam antara laki-laki dan perempuan diperinci sebagaimana berikut:\r? Haram: bagi satu perempuan muda memulai atau menjawab salam pada satu orang laki-laki.\r? Wajib: bagi laki-laki menjawab salam dari perempuan ajuz (tua) atau perempuan yang sudah tidak mensyahwati (la tustyaha)\r? Sunah :bagi lak-laki memulai salam kepada perempuan ajuz (tua) atau perempuan yang sudah tidak mensyahwati (la tustyaha) atau kepada mahram dan istrinya.\r? Makruh: bagi laki-laki memulai atau menjawab salam pada seorang perempuan.","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"? Jawaz: apabila salam disampaikan oleh beberapa laki-laki pada satu atau beberapa perempuan.\rKetentuan hukum haram diatas berlaku selama tidak ada hajat kalam. Dan bila ada hajat seperti: bertanya hukum, jual beli, kesaksian dll. kalam maka hukumnya diperbolehkan.\rHukum salam sms, chatting facebook dll. Sama dengan pentafshilan diatas meskipun memiliki perbedaan dalam bentuk fitnahnya.\rCatatan : fitnah salam dalam Via sms, chatting, facebook adalah , sedangkan fitnah salam secara langsung adalah kholwah, nadzhor dll.\r1.…Al-Asna matholib, juz 20, hal 362\r2.…Fath al-Muin, juz 4, hal 184\r3.…Hawasyi Syarwani, juz 9, hal 223\r4.…Hasyiyah al-Bujairami Ala al-Khotib, juz 10, hal 63\r5.…Bariqah Mahmudiyah, juz 5, hal 192\r6. Al-Adzkar an-Nawawiyah, juz 1, hal 322…\r.1 أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء العشرون صـ 367\r) فرع ويسن ( الس?م ) للنساء ( مع بعضهن وغيرهن ) ? مع الرجال ا?جانب ( أفرادا وجمعا . ) فيحرم ( الس?م عليهم ) من الشابة ابتداء وردا ( خوف الفتنة ) ويكرهان ( أي ابتداء الس?م ورده ) عليها ( نعم ? يكره س?م الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم يخف فتنة ذكره في ا?ذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف .\r) قوله : ويكرهان عليها ( أي إن لم يخش الفتنة وإ? فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش ) قوله إن لم يخف فتنة ( ذكره في ا?ذكار أشار إلى تصحيحه\r.2 فتح المعين مع حاشية الطالبين الجزء الرابع صـ 183\r) ورد س?م ( مسنون ) عن جمع ( أي إثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب\rفإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على ا?وجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار ودخل\rفي قولي مسنون س?م امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي\rعجوز ? تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد س?م الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى\rفيحرم عليها رد س?م أجنبي ومثله ابتداؤه ويكره رد س?مها ومثله ابتداؤه أيضا والفرق أن\rردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخ?ف ابتدائه ورده قاله شيخنا ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ ? يخشى فتنة حينئذ\r)قوله: س?م امرأة على امرأة( أي فإنه مسنون).قوله: أو نحو محرم( بالجر عطف على امرأة: أي س?مها على نحو محرم، وا?ولى حذف لفظ نحو، ?ن ما اندرج تحته صرح به بعد).قوله: أو سيد أو زوج( أي أو س?مها على زوج أو سيد).قوله: وكذا على أجنبي( أي وكذا دخل في المسنون، س ?مها على رجل أجنبي، والحال أنها عجوز ? تشتهي).قوله: ويلزمها( أي المرأة).وقوله: في هذه الصورة( أي صورة كونها عجوزا ? تشتهي).وقوله: رد س?م الرجل( أي إذا سلم الرجل عليها وهي عجوز ? تشتهي، لزمها أن ترد عليه، ?ن س?مه عليها مسنون كس?مها عليه).أما مشتهاة الخ(\rمفهوم قوله ? تشتهي.والحاصل: يحرم الرد عند اخت?ف الجنس بشروط أربعة: كون ا?نثى","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وحدها، وكونها مشتهاة، وكون الرجل وحده، وانتفاء المحرمية ونحوها: كالزوجية).قوله: ومثله( أي ومثل الرد في حرمته منها ابتداؤه منها، فإنها حرام).قوله: ويكره رد س?مها( أي يكره على ا? جنبي أن يرد س?م المشتهاة).وقوله: ومثله( أي الرد في الكراهة، ابتداء الس?م منه عليها).قوله: والفرق( أي بين ابتدائها وردها حيث حرما، وبين رده وابتدائه حيث كرها).وقوله: أن ردها( أي ا ?جنبية المشتهاة على ا?جنبي).وقوله: وابتداءها( أي ابتداء الس?م منها عليه).وقوله: يطمعه لطمعه فيها أكثر( في بعض نسخ الخط إسقاط لفظة لطمعه، وهو الصواب الموافق لما في التحفة، وإ? لزم تعليل الشئ بنفسه.والمراد أن ك? من ردها س?م ا?جنبي، أو ابتدائها بالس?م عليه، يطمع ذلك ا?جنبي فيها طمعا أكثر من طمعه فيها الحاصل برده عليها، أو ابتدائها به).قوله: بخل اف ابتدائه ورده( أي ف? يطمعه كل منهما فيها أكثر).قوله: قاله شيخنا( أي قال ما ذكر\r.3 حواشي الشروا ني والعبادي الجزء التاسع صـ 223\rقوله: )ويكره له( أي ل?جنبي اه ع ش قوله: )ومثله ابتداؤه أيضا( نعم ? يكره س?م جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها س?مهم وابتداء الس?م عليهم حتى ? يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر قوله: )والخنثى( إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: )مع الرجل إلخ( ومع الخنثى ك الرجل مع المرأة مغني قوله: )ولو سلم إلخ( عبارة المغني وا?سنى و? يكره على جمع نسوة أو عجوز ?نتفاء خوف الفتنة بل يندب ا?بتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله: )على جمع نسوة( المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين\r.4 حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء العاشر صـ 63","part":1,"page":56},{"id":57,"text":") أحدها نظره ( أي الرجل ) إلى ( بدن امرأة ) أجنبية ( غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ) لغير حاجة ( مما سيأتي ) فغير جائز ( قطعا وإن أمن الفتنة ، وأما نظره إلى الوجه و الكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى ا?خت?ء بها لجماع أو مقدماته با?جماع كما قاله ا?مام ، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا ، وكذا يحرم النظر إليهما عند ا?من من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله .\r.5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الخامس صـ\r192","part":1,"page":57},{"id":58,"text":") السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ ( لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ فَإِنْ بِحَاجَةٍ كَالشَّهَادَةِ وَالتَّبَايُعِ وَالتَّبْلِيغِ فَيَجُوزُ ) حَتَّى لَا يُشَمِّتَ ( الْعَاطِسَةَ ) وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَرُدَّ سَلَامَهَا جَهْرًا بَلْ فِي نَفْسِهِ ( إذَا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ ) وَكَذَا الْعَكْسُ ( أَيْ لَا تُشَمِّتُهُ الشَّابَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ إذَا عَطَسَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَمَّا الْعُطَاسُ امْرَأَةٌ عَطَسَتْ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا يَرُدُّ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يَرُدُّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَهَذَا كَالسَّلَامِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ إذَا سَلَّمَتْ عَلَى الرَّجُلِ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا السَّلَامَ بِلِسَانِهِ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ يَكُونُ عَلَى الْعَكْسِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ( أَيْ يُكْتَبُ بِهِ إثْمٌ كَإِثْمِ الزَّانِي كَمَا فِي حَدِيثِ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي وَمَا فِي الْقُنْيَةِ يَجُوزُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ أَمْنِ الشَّهْوَةِ أَوْ الْعَجُوزِ الَّتِي يَنْقَطِعُ الْمَيْلُ عَنْهَا ) وَسَيَجِيءُ تَمَامُهُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ (\r.6 ا?ذكار النووية ل?مام النووي الجزء ا?ولي صـ 323","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"اعلم أنَّ الرجلَ المسلمَ الذي ليس بمشهور بفسق و? بدعة يُسَلِّم ويُسَلَّم عليه، فيُسنّ له الس?م، ويجب الردّ عليه . قال أصحابنا : والمرأةُ مع المرأة كالرجل مع الرجل . وأما المرأة مع الرجل؛ فقال ا? مِام أبو سعد المتوليّ : إن كانت زوجته أو جاريتَه أو محرَماً من محارمه، فهي معه ك الرجل، فيستحبّ لكل واحد منهما ابتداء ا?خر بالس?م، ويجب على ا?خر ردّ الس?م عليه؛ وإن كانت أجنبيةً، فإن كانت جميلةً يُخاف ا?فتتان بها لم يُسَلِّم الرجل عليها، ولو سلَّمَ لم يجز لها ردّ الجواب، ولم تسلّم هي عليه ابتداءً، فإن سلَّمتْ لم تستحق جواباً فإن أجابها كُره له، وإن كانت عجوزاً ? يفتتن بها جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل ردّ الس?م عليها؛ وإذا كانت النساء جمعاً فيُسلِّم عليهنَّ الرجل، أو كان الرجالُ جمعاً كثيراً فسلَّموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه و? عليهنّ و? عليها أو عليهم فتنة .\r.7 حاشية الجمل الجزء الحادي والعشرون صـ 346\r( فَرْعٌ ( يُسَنُّ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ مَعَ بَعْضِهِنَّ وَغَيْرِهِنَّ إلَّا مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَفْرَادًا وَجَمْعًا فَيَحْرُمُ مِنْ الشَّابَّةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَيُكْرَهَانِ أَيْ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهَا نَعَمْ وَلَا يُكْرَهُ سَلَامُ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَخَفْ الْفِتْنَةَ ذَكَرَهُ فِي الْأَذْكَارِ لَا عَلَى جَمْعِ النِّسْوَةِ أَوْ عَجُوزٍ أَيْ لَا\rيُكْرَهُ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ عَلَيْهِنَّ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ بَلْ يُنْدَبُ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهِنَّ","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وَعَكْسُهُ وَيَجِبُ الرَّدُّ كَذَلِكَ انْتَهَتْ .وَعِبَارَةُ حَجّ وَدَخَلَ فِي قَوْلِي مَسْنُونٌ سَلَامُ امْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ وَكَذَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَهِيَ عَجُوزٌ لَا تُشْتَهَى وَيَلْزَمُهَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ رَدُّ سَلَامِ الرَّجُلِ أَمَّا مُشْتَهَاةٌ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا رَدُّ سَلَامِ أَجْنَبِيٍّ وَمِثْلُهُ ابْتِدَاؤُهُ وَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ سَلَامِهَا وَمِثْلُهُ ابْتِدَاؤُهُ أَيْضًا الْفَرْقُ أَنَّ رَدَّهَا وَابْتِدَاءَهَا يُطْمِعُهُ فِيهَا أَكْثَرَ بِخِلَافِ ابْتِدَائِهِ وَرَدِّهِ وَالْخُنْثَى مَعَ الرَّجُلِ كَامْرَأَةٍ وَمَعَ الْمَرْأَةِ كَرَجُلٍ فِي النَّظَرِ فَكَذَا هُنَا وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ وَجَبَ رَدُّ إحْدَاهُنَّ إذْ لَا تُخْشَى فِتْنَةٌ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّتْ الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَدَ كَالرَّجُلِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا انْتَهَتْ .وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيَحْرُمُ مِنْ الشَّابَّةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا وَيُكْرَهَانِ عَلَيْهَا انْتَهَتْ ) قَوْلُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا الرَّدُّ ( أَيْ وَكُرِهَ لَهُ الِابْتِدَاءُ وَقَوْلُهُ كُرِهَ لَهُ الرَّدُّ أَيْ وَحَرُمَ عَلَيْهَا الِابْتِدَاءُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ سَلَّمَ هُوَ كُرِهَ لَهُ الِابْتِدَاءُ وَحَرُمَ عَلَيْهَا الرَّدُّ وَإِنْ سَلَّمَتْ هِيَ حَرُمَ عَلَيْهَا الِابْتِدَاءُ وَكُرِهَ لَهُ الرَّدُّ ا هـ شَيْخُنَا\r.8 التحرير والتنوير الجزء التاسع عشر صـ 226","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِذَا وَرَدَ عَلَى إِنْسَانٍ فِي كِتَابٍ بِالتَّحِيَّةِ أَوْ نَحْوِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ الْجَوَابَ لِأَنَّ الْكِتَابَ مِنَ الْغَائِبِ كَالسَّلَامِ مِنَ الْحَاضِرِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى رَدَّ الْكِتَابِ وَاجِبًا كَرَدِّ السَّلَامِ اه. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حُكْمٍ فِيهِ مِنْ مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَوَابَ إِنْ كَانَ عَنْ كِتَابٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى صِيغَةِ السَّلَامِ أَنْ يَكُونَ رَدُّ الْجَوَابِ وَاجِبًا وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى رَدِّ السَّلَامِ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْكِتَابَةِ يُقَاسُ عَلَى الرَّدِّ بِالْكَلَامِ\r.9 طيب الك?م صـ 282-283\rقال المتولي: )وإذا سلم على شابة أجنبية...لم يجز لها الرد, ولو سلمت عليه...كره له الرد عليها,( نقله عنه في ))الروضة,(( و))شرح المهذب,(( وغيرهما, وأقره. واشتثكل في ))الخادم(( التحريم في ا?ول, ))الخادم(( التحريم في ا?ول, والكراهة في الثاني, إذ القياس التسوية بينهما: إما في التحريم, أو الكراهة, وقد أشار إلى ذلك الشاشي في ))المعتمد,(( فقال بعد نقله: ) وينبغي أن يكون ا?ول مكروها, ? محرما كالثاني( إنتهى قلت: لعل الفرق ما يخشى على المرأة من إجابتها للس?م الذي يجر إلى الك?م, والنساء ناقصات عقل و دين, فتحريم الجواب عليها حينئذ أحسم للمفسدة, بخ?ف الرجل, فإنه أتم حا? منها. ويرشد إلى ذلك ما أخرجه أبو نعيم في ))عمل يوم و ليلة(( من حديث واثلة مرفوعا: ))يسلّم الرجال على النساء, و? تُسلّم النساء على الرجال(( وسنده واه, ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه, وسنده جيد, على أنه ينبغي أن تقيد الكراهة في رد الرجل على ا?جنبية الواحدة بما إذا لم يخش الفتنة, وإ? .... فيحرم.","part":1,"page":61},{"id":62,"text":".10إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 93 ومنها كل قول يحث أحدا على نحو فعل أو قول شيئ أو إستماع إلى شيء محرم في الشرع ولو على مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب في الشرع ولو غير مجمع على حرمته. اهـ\r.11إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 305\rقال ابن الص?ح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن ? يكون ذلك\rنادرا.\rb.…Adakah…qoul…yang…memperbolehkannya?…Jika…memang…tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya?\rJawaban:\rTidak ada. Solusinya dengan menghindari salam yang diharamkan.\rIdem…\r3.…THREAD LIFT (TANAM BENANG) (Panitia FMP3)\rDeskripsi Masalah\rPada tahun 2013, House of Rista Skin Care Expert Beauty Clinik diikuti oleh klinik kecantikan lainnya hadirkan perawatan terbaru yang bernama Thread Lift (Tanam Benang) yang mana metode ini berasal dari negeri Gingseng Korea yang dikhususkan bagi wanita yang ingin selalu tampil segar dan menawan serta awet muda.","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Metode ini berfungsi mengencangkan wajah, kulit dan perut yang bergelambir akibat melahirkan. Di samping itu juga sangat efektif untuk menepis garis penuaan dan keriput karena sangat aman serta higienis saat digunakan. Kata dokter Kristian (pemilik Rista Skin Care Expert): “Penggunaan metode Thread Lift tidak membutuhkan waktu lama, dalam hitungan jam kulit akan kembali elastis dan kenyal. Setelah benang ditanam melalui alat bantu berupa jarum khusus ke dalam kulit kemudian jarum ditarik dan benang akan bekerja langsung ke titik kulit yang ingin dikencangkan, lalu benang tersebut akan bekerja cepat merangsang produksi kolagen yang berfungsi meningkatkan kandungan air serta kandungan kolestin yang membantu transportasi micro nutrisi dalam kulit”.\rCantik dan menarik adalah dambaan setiap wanita, apalagi kecantikan tersebut disuguhkan untuk suami tercinta. Ingin tampil cantik apa salahnya?.\rPertanyaan:\ra. Bagaimanakah hukum melakukan tanam benang untuk wajah atau anggota tubuh lain yang dirasa perlu untuk dikencangkan?\rJawaban:\rBoleh jika disertai tujuan yang diperbolehkan secara syar’I seperti untuk berhias atau tadawi (berobat), dengan catatan tidak membahayakan.\r…Referensi…\r.1 حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء ا?ولي صـ 362","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فرع : وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من ا?دوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر ا?دوية أم ? يجوز لما فيه من إضاعة المال ؟ فأجبت عنه بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز ? شك فيه حيث ترتب عليه نفع ، بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في ا?طعمة بأن الحجارة ونحوها ? يحرم منها إ? ما أضر بالبدن أو العقل .وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع ?ن ا?ضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في ا?كتحال وغيره ، وربما زادت قيمته على الذهب ع ش على م ر .\r.2 الجريح جــ 1 صـ 73\r)مسألة( هل يحرم لبس ابرة الذهب والفضة المغروزة تحت الجلد ?ن بعض الناس لبسه للتزين وبعضهم للقوة وبعضهم للتداوي ولغير ذلك أم ?؟ )الجواب( ? يحرم ?نه ? يعد لبسا عرفا و?نهما مستورة ويريد ذلك قولهم يحل لبس الذهب المموه بنحاس ان حصل منه شيء بالعرض على النار وجواز أكل دق الذهب والفضة منفردين أو مع انضمامها لغيرهما من ا?دوية كما في ع ش اهـ . ونقله البجيرمي على الخطيب الجزء ا?ول صـ 93 , وأما التعليل بأنه للتزين أوغيره ف? يمنع جوازه ?نه باعتبار القصد فان قصد المعصية حرم من جهة المعصية ? من جهة اللبس أ? ترى أن ا ?كل اذا قصد به المعصية صارا حراما من جهتها ? من جهته فان قلتم أليس هذا من الوشم ?ن ا? برة تنجست بالدم قلت ليس منه لعدم الظهور الدم .\r………………………………………","part":1,"page":64}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 18_Ngunut Tulungagung_2014","lvl":1,"sub":0}]}