{"pages":[{"id":1,"text":"وفى الحج بالرزق كما مر ( فرع ) يصح الاستئجار للنساخة ويبين كيفية الخط وغلظه وعدد الأوراق وسطور كل صفحة كذا وقد القطع إن قدرنا بالمحل وإذا غلط الناسخ فاحشا فعليه رش الورق ولا أجرة له وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح ولضرب اللبن بكسر الموحدة ويبين طول القالب بفتح اللام وعرضه وسمكه وكذا العدد إن قدر بالمحل وللرعى ويبين مدته ونوع الحيوان وعدده مطلقا ووصفه إن كان فى الذمة اهـ ق ل على الجلال.\rMenyewa pengacara, kalah, ongkosnya….?\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595 دار الفكر\rولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ\rشرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ\rIjarah adalah\rكفاية الأخيار الجزء الأول ص : 309 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وحد عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم, - إلى أن قال - قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، وهذا كما إذا استأجر دارا وفيها بئر ماء يجوز الشرب منها تبعا، ولو استأجر للإرضاع ونفى الحضانة فهل يجوز ؟ وجهان أحدهما لا كما إذا استأجر شاة لإرضاع سخلة لأنه عقد على استيفاء عين، وأصحهما الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة، وكذا لا يجوز استئجار الفحل للنزوان على الإناث للنهى عن ذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفى مسلم عن بيع ضراب الفحل، وروى عن الشافعى عن ثمن عسب الفحل والله أعلم – إلى أن قال - وقولنا قابلة للبذل, والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو, كالطنبور, والمزمار, والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة فى مقابلتها, ويحرم أخذ الأجرة. لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استئجار المغانى ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه. ولا لجبى المكوس والرشا, وجميع المحرمات. عافانا الله تعالى منها.\rIjarah jadi tijarah\rكفاية الأخيار الجزء الأول ص : 178 دار إحياء الكتب العربية\rولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة، وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه فى المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة، فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة، فإن لم يكن معاوضة، أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة، ولهذا تتمة تأتى عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Menyewa pembimbing kudu tentukan materi atau waktu\rتكملة المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر ص : 27 المكتبة السلفية\r( فصل ) وإن استأجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن لم يصح حتى يعرف السورة لأن الغرض يختلف باختلافها, وإن كان على تلاوة عشر آيات من القرآن لم يصح حتى يعينها لأن آيات القرآن تختلف, فإن كان على عشر آيات من سورة معينة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح, لأن الأعشار تختلف ( والثانى ) يصح. اهـ\rالمحلى وحاشيته القليوبى الجزء الثالث ص : 73 دار إحياء الكتب العربية\r( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) كشهر قطع به الإمام والغزالى وإيراد غيرهما يقتضى المنع زاد فى الروضة أن الأول أصح وأقوى ( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات بأن يسمعها المستأجر قبل العقد كما ذكره بعضهم وقيل يكفى ذكر عشر آيات مثلا من غير تعيين سورة وقيل لا بد من تعيينها. ( تنبيه ) لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه وجب إعادته إن كان بعض آية وإلا فلا ولو استأجره لقدر معين فعلم بعضه ثم ترك فإن أمكن البناء على ما فعل استحق القسط وإلا كأن مات المتعلم لم يستحق شيئا وهذا يجرى فى سائر الإجارات كالبناء والخياطة ولو استأجره لتعليم القرآن كله فى مدة لم يصح لأنه من الجمع بين المحل والزمن وإذا قلنا بالصحة فتعلمه كله فى بعضها استحق بالقسط وتنفسخ فى الباقى وكذا يقال فى غير ذلك كالمداواة والاكتحال ولو استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره لم يستحق شيئا. اهـ\rAqad fasid\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 122 دار الفكر","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( مسألة ) تعاطى العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعى ويأثم العالم بذلك ويعزر لاما صدر منه تلاعبا أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الرويانى فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها فالحيلة فى ذلك أن يبيع الكل فيصح فى قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة. قلت: وافقه ابن حجر فى الإمداد وخالفه فى التحفة وأبو مخرمة. اهـ\rSewa fasid tetep dapat upah\rبغية المسترشدين ص: 165 دار الفكر\rويلزم فى الصحيحة المسمى وفى الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل.اهـ\rUpah profesi mencarikan calo\rغاية التلخيص المرادى فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص: 158\rاستأجر آخر أن يكلم ولى الأمر فى فى طلب وظيفة معينة مباحة شرعا بأجرة معلومة فإن كان فى التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة وقت صحة الإجارة بالمسمى إن انضبطت الكلفة وإلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما أم لا وإن لم تكن كلفة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح.\rAkad langsung dapat upah\rبغية المسترشدين ص: 165 دار الفكر\r( مسئلة ى ) يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان كأذان وتعليم قرآن وإن تعين وتجهيز ميت أو لا كغيره من العلوم تدريسا وإعادة بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والامامة ولو فى نفل فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة فلو امتنع المعطى من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد بل هو من أكل أموال الناس بالباطل نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئا جاز قبوله إن لم يشترطه وعلم الدافع عدم وجوبه عليه.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"حاشية الباجورى الجزء الثانىص:29 – 30\r( وتجب الأجرة فى الإجارة بنفس العقد ) هذاكلام مستأنف ذكره توطئه لما بعده وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد فى الحال لكن ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة فلا تستقر كلها إلى بمضى المدة إهـ .\rImam shalat tidak dapat gaji tapi tunjangan\rحاشية شرح الروض الجزء الثانى.ص.412\rولو استأجر للامامة ولولنافلة كالتراويح لم يصح (قوله لو استأجر) الى أخره ظن بعضهم ان الحاكية على الامامة والطلب ونحوهما من باب الاجارة حتى لا يستحق شيئا اذا خل ببعض ايام او الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الارصاد والأرزاق المبنى على الاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة.ولهذا يمتنع اخذ الاجرة على القضاء ويحوز ارزاقه من بيت المال بالاجماع.\rDzon ridho\rفتاوى الكبرى :4\\116\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الاخذ بعلم الرضا من كل شيئ ام مخصوص بطعام الضيافة ( فاجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم انه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه ان المالك يتسمحه له باخذ شيئ معين من ماله جاز له اخذه ثم ان بان خلاف ظنه لزمه ضمانه والا فلا.\rIjarah jadi tijarah\rكفاية الاخيار :1\\178\rولو اجارماله او نفسه وقصد بالاجارة اذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لان الاجارة معاوضة .\rTurahan kain yang ada pada penjahit\rقليوبى :3\\78","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( قوله الرجوع فيه الى العادة ) وهو المعتمد ومتى وجب شيئ من ذلك على المستأجر ودفعه للأجير فان كان نحو الصبغ والخيط والحبز ملكه بأخذه وله التصرف فيه وان كان نحو اللبن والكحل وماء الارض فهو باق على ملكه كذا فى عبارة بعضهم والوجه ان يقال ان ما وجب على المستأجر لايملكه الأجير يأخذه فيرد ما فضل منه ما لم يوجد اعراض عنه وما وجب على الأجير يملكه المستأجر بوصفه فى ملكه او استعماله فيه فلو دفع له كحل لم يملكه الا باستعماله ما لم يكن اعراض كما مر فتأمل.\rIjarah berubah jadi tijarah\rالترمسى :4\\39\rواختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابى والحبيب عبد الله بن ابى بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الاوراق من النقود عند الاولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عتد الاخرين فى اعيانها اذا فصد بها التجارة واما الاعيان الاوراق فقال التى لم تقصدبها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم بعد نقل افتائتهم –الى ان قال- ان الاوراق المذكورة لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة اعيان فاذا قصدت المعاملة اتضمنته ففيها تفصيل حاصله انه اذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بهاكان من قبيل شراء فى الذمة وهو جائز الخ.\rProfesi makelar\rالمذاهب الأربعة الجزء الثالث.ص.129-130","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ومن ذلك اجرة السمسارة والدلال فان الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوا لحاجة الناس اليه كدخول الحمام على ان الذى يجوز من ذلك انما هو أجرة المثل.فاذا اتفق شخص مع دلال او مع سمسار على ان يبيع له ارضا بمائة جنيه إلى ان يكون له قرشين فى كل جنيه مثلا فان ذلك لا ينفذ.وانما الذى ينفذ هو ان يأخذ الدلال اجر مثله فى هذه الحالة.\rBeda tunjangan dan gaji\rالمجموع شرح الروض الجزء الثالث.ص.127\rقال صاحب الدخائر الفرق بين الرزق والأجرة ان الرزق ان يعطيه كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع به التراضى.\rBekerja pada orang kafir\rقليوبى الجزء الثالث.ص.67\rلايجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير اجارة\rجمل الجزء الثالث.ص.456\rواما خدمة المسلم للكافرفحرام مطلقاسواءبعقداو بغيرعقدكماصرحوا فى باب الجزية.\rJUALAH\rDefinisi jualah\rتوشيخ على التقريب : 168\r(فصل فى احكام الجعالة ) وهى لغة –الى ان قال- وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او غيره .\rOngkos dokter yang hanya ngomong saja\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 153 دار إحياء الكتب العربية\rويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بالعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كحبة من سمسم فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإنما يحصل لغيره مثل علمه ويبقى هو عالما به اهـ.\rAmal kudu ada kulfah\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 152-153","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( الركن الثانى ) المنفعة المقصودة بالأجرة وهى العمل وجده إن كان عمل مباح يلحق العامل فيه كلفة اى مشقة مباحة تلحق العامل فيها كلفة ويتطوع به الغير يصح إيراد العقد عليها أى فهى شرائط خمسة التقوم وكونها معلومة وكونها مباحة ولحوق الكلفة والتطوع عن الغير.\rJu’lu diterima setelah amal selesai\rالمحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 133 – 134 دار إحياء الكتب العربية\rوالجعل إنما يستحق بتمام العمل فلم يحصل شىء من مقصود الجاعل وبذلك فارق ما لو مات الأجير فى الحج قبل تمامه فإنه يستحق بقسط ما عمل ( تنبيه ) حاصل ما قاله شيخنا الرملى واعتمده شيخنا هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة المالك أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم والبناء استحق القسط أيضا وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة أو متعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شىء للعامل كما تقدم فى الإجارة وفى شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط فى هاتين الصورتين وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت بحملها فلا شىء للعامل أيضا والله أعلم.\rJualah ada dua bentuk\rمغنى المحتاج الجزء الثانى.ص. 432","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فلها صورتان ان يكون الجعل على شيئ واحد كقوله من بان لى حائطا أو خاط لى ثوبا فله كذا فخاط بعض الثوب او بنى بعض الحائط وسيأتى الكلام على ذلك. الثانية ان يكون على تحصيل شيئين ينفك احداهما عن الأخر كقوله من رد العبدين فله كذا فرد احدهما استحق نصف الجعل قال الزركشى وعلى هذا يتخرج غيبة الطالب من الدرس بعض الأيام اذا قال الواقف من حضور شهر كذا فله كذا فان الأيام كمسئلة العبيد فانها اشياء متفاصلة فيستحق قسط ماحضر قال فتفطن لذلك فانه مما يفلط فيه قال الدامرى ولذلك كان الشيخ تقى الدين القشيرى اذا ابطل يوما غير معهود الباطلة فى درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما.\rJu’lu kudu ma’lum\rمغنى المحتاج الجزء الثانى .ص.431\rثم شرع فى الركن الرابع وهو الجعل فقال (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالا (معلوما) لأنه عوض كالأجارة ولأنه عقد جواز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض. بخلاف العمل والعامل (فلو) كان مجهولا كان ( قال:من رده ) اى عبدى مثلا ( فله ثوب او ارضيه ) او نحوه او كان الجعل خمرا او مغصوبا ( فسد العقد ) لجهل الجعل او نجاسة عينه او عدم القدرة على تسليمه. وللراد أجرة مثله ) كاجارة الفاسد.\rBeda jualah karo ijarah\rبجيرمى على المنهج : 3\\239\r(وعلم عامل ولو مبهما الخ) فالجعالة تفارق الاجارة من اوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة وعدم اشتحقاق العامل الجعل الا بالفراغ من العمل –الى ان قال- ويفرق بينه وبين الاجارة بانه ثم ملكه بالعقد وهنا لايملكه الا بالعمل .\rGADE\rHukum gade seperti titipan\rبغية المسترشدين ص:241\r( مسألة ) حكم المرتهن بعد قبض المرهون حكم الوديع فى الضمان وعدمه فإذا أراد سفرا وجب رده إلى المالك أو وكيله أو الحاكم كما أفتى به الرداد إهـ .","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Gade di syaratkan boleh dipakai\rالأشباه والنظائر ص: 106\rمنها لو عم فى الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منززلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم إهـ .\rحاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 70\rلا يصح بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن كأن لا يباع المرهون عند المحل أى وقت حلول الدين أو إلا بأكثر من ثمن المثل وكشرط منفعته أى المرهون المرتهن كأن يشرطا أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر مرهونة فيبطل الرهن فى الصور الثلاث ( فيبطل الرهن فى الصور الثلاثة) هى قوله كأن لايباع وقوله كشرط منفعته وقوله كأن يشرطا إلخ وإنما بطل فيها لاخلال الشرط فى الاولى بالغرض من الرهن الذى هو البيع من المحل ولتغير قضية العقد فى الثانية وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين ولجهالة الزوائد وعدمها فى الثالثة ومحل البطلان فى الثانية مالم تقدر المنفعة بمدة كسنة وكان الرهن مشروطا فى بيع فإن كان كذالك فلا بطلان بل هو جمع بين بيع وإجارة وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهننى به دارك هذه ويكون سكانها إلى سنة فيقبل الاخر إهـ.\rإثمد العين ص: 132\r( مسألة ) رهن ثوبا وأقبضه ثم أذن للمرتهن فى لبسه لم يضمنه المرتهن بمجرد الإذن بل يلبسه ويصير حينئذ عارية إهـ .\rWAKALAH\rWakil tidak boleh beli sendiri\rالإقناع للشربيني الجزء الثانى ص: 46 طه فوترا\rولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه ولا من موليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلم المبيع ( قوله لأنه متهم إلخ ) العلة الصحيحة فى ذلك اتحاد الموجب والقابل اهـ.\rWakil dipercaya","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الإقناع الجزء الثانى ص : 45 دار إحياء الكتب العربية\r( والوكيل ) ولو بجعل ( آمين فيما يقبضه ) لموكله ( وفيما يصرفه ) من مال موكله عنه ( ولا يضمن ) ما تلف فى يده من مال موكله ( إلا بالتفريط ) فى حقه كسائر الأمناء. إهـ.\rWakil kudu dita’yin\rهامش حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 403 دار الفكر\r( و ) شرط فيه ( تعيينه ) فلو قال لاثنين وكلت أحدكما فى كذا لم يصح وهذا من زيادتى نعم لو قال وكلتك فى بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل.\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص : 18 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى\r( وشرط الوكيل ) تعيينه إلا فى نحو من حج عنى فله كذا فيبطل وكلت أحد كما، نعم وإن وقع غير المعين تبعا لمعين كوكلتك فى كذا وكل مسلم صح كما بحثه الشيخ فى شرح منهجه.\rSyarat wakil\rالمحلى الجزء الثانى ص: 337 دار إحياء الكتب العربية\r( وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبى ومجنون ) أى لا يصح توكلهما فى شئ غير ما يأتى. ( ويصح ) التوكيل (فى طرفى بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة والضمان والشركة والإجارة والفسخ بخيار المجلس والشرط والإقالة والرد بالعيب ( وقبض الديون وقبضها والدعوى والجواب ) رضى الخصم أم لم يرضى فى مال أو غيره وفى الإعتاق والكتابة.\rWakil dipecat pas lungo\rالمحلى الجزء الثانى ص: 347 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(فصل) (الوكالة جائزة من الجانبين) أى غيرلازم من جانب الموكل وجانب الوكيل(فإذا عزله الموكل فى حضوره) بقوله عزلتك (أو قال) فى حضوره (رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل ) منها (فإن عزله وهو غائب انعزل فى الحال وفى قول لا) ينعزل ( حتىيبلغه الخبر ) بالعزل كالقاضى – إلى أن قال – ( وينعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أى الوكيل والموكل ( عن أهل التصرف بموت أو جنون ) وإن زال عن قرب اهـ.\rWakil diupah\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 94 دار الفكر\r( قوله وهو: أى الوكيل, ولو بجعل أمين ) وذلك لأنه نائب عن الموكل فى اليد والتصرف, فكانت يده كيده, ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة, والضمان مناف لذلك. اهـ سم\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 169 دار الفكر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( ولو شرط ) أى الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا, أو إلا كذا: كسنة, أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض – ولو أنثى على ذكر – أو يسوى بينهم, أو اختصاص نحو مسجد – كمدرسة ومقبرة – بطائفة كشافعية: ( اتبع ) شرطه – فى غير حالة الضرورة – كسائر شروطه التى لم تخالف الشرع. وذلك لما فيه من وجوه المصلحة. ( قوله ولو شرط إلخ ) شروع فى ذكر بعض الشروط التى لا تبطل الوقف. وقوله شيئا يقصد: لعل المراد به الذى لا ينافى الوقف. ثم رأيت فى فتح الجواد ما يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع الوقف على اللزوم. ( قوله أو اختصاص إلخ ) أى أو كشرط اختصاص نحو مسجد بطائفة – كشافعية – فلا يصلى ولا يعتكف به غيرهم, رعاية لغرضه, وإن كره هذا الشرط. اهـ تحفة. وفى سم ما نصه: فى فتاوى السيوطى المسجد الموقوف على معينين: هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الأسنوى فى الألغاز أن كلام القفال فى فتاويه يوهم المنع. ثم قال الأسنوى من عنده: والقياس جوازه, وأقول الذى يترجح: التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة: كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول, ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم: لم يطرقه خلاف البتة, وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن فى القسم الأول فى المسجد والمدرسة والرباط: كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين, لأنهم تبع لهم, وهم مقتدون بما شرطه الواقف. اهـ\rWakil menghutang barang kiriman\rبغية المسترشدين ص :148-149 دار الفكر","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( مسألة ب ) لا يخفى أن مرسل الدراهم من جاوه لنحو أرحامه لا يطلق غالبا إلا بضاعة نقدا لا يروج فى بلد المرسل إليهم ثم يأذن له فى بيع البضاعة وصرف النقد ويكتب إليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا باعتبار ما يئول اليه الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله أطلق على فلان كذا من الفرانصة إرسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما أمر به وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسلمها للمرسل إليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوه وما غرضه إلا أن يصل إلى المرسل إليه ما عينه له مع تحققه أنه غير المال الذى أرسله وإنما هو بدله فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو أرسلت إلى شحص دراهم ليفرقها على غيره بحضر موت فبقيت فى أحد البنادر ولم يتيسر خروجها إلا إن حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حينئذ وأن لم يستلم معطى الدراهم بدلها لإذنه فى التصرف فيها فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوه ويبرأ الكل بذلك باطنا لغلبة ظن الرضا فى ذلك ولا ينبغى البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضى إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل هذه المكرمات لا سيما مع فساد المعاملات وعلم الرضا مع الاستيفاء من جملة المجوزات وقد إغتفر الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورات ( فائدة ) أفتى محمد صالح الريسى فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"طريق فى الضمان لو تلفت\rWakil mendapat untung\rبغية المسترشدين ص : 149 دار الفكر\r( فائدة ) أفتى محمد صالح الريسى فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت\rWakil di percaya\rالمجموع الجزء الحادى عشر ص 60\rقال الحكم الثانى كالوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة فى حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيل بجعل أو بغير جعل\rWakil kudu manut\rالمهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا\r( فصل ) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ.\rبغية المسترشدين ص: 150 دار الفكر\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Wakil diupah\rتكملة المجموع الجزء الرابع عشر. ص : 110-111 المكتبة السلفية\rوهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن موكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسية أو نسى من عامله اهـ.\rWakil gawe wakil lagi\rبغية المسترشدين ص: 150 دار الفكر\r( مسألة ى ) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه الموكل فى الكل - ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.\rتكملة المجموع الجزء الرابع عشر. ص : 110-111 المكتبة السلفية","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( فصل ) وإن وكل فى تصرف وأذن له أن يوكل إذا شاء نظرت فإن عين له من يوكل وكله أمينا كان أو غير أمين لأنه قطع اجتهاده بالتعيين وإن لم يعين من يوكل لم يوكل إلا أمينا لأنه لا نظر للموكل فى توكيل غير الأمين فإن وكل أمينا فصار خائنا فهل يملك عزله, فيه وجهان: ( أحدهما ) يملك عزله لأن الوكالة تقتضى استعمال أمين فإذا خرج عن أن يكون أمينالم يجز استعماله, فوجب عزله. ( والثانى ) لا يملك عزله, لأنه أذن له فى التوكيل دون العزل, وإن وكله ولم يأذن له فى التوكيل نظرت, فإن كان ماوكله فيه مما يتولاه الوكيل ويقدر عليه, لم يجز أن يوكل فيه غيره, لأن الإذن لا يتناول تصرف غيره من جهة النطق, ولامن جهة العرف, لأنه ليس فى العرف إذا رضيه أن يرضى غيره, وإن وكله وقال: اصنع فيه ماشئت ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله: اصنع فيه ما شئت ( والثانى)لا يجوز, لأن التوكيل يقتضى تصرفا يتولاه بنفسه اهـ.\rSangu untuk beli plembungan\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204 شركة مكتبة\r( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ.\rWakil menjual lebih mahal labanya…\r.\r.المهذب :1\\355، وكذا بغية المسترشدين :151","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وان قدر الثمن فقال بع بالف درهم لم يجز ان يبيع بما دونها لان الاذن فى الالف ليس باذن فيما دونها وان باع بالفين نظرت فان كانت قدعين من يبيع منه لم يجز لانه قصد تملكه بالف فلا يجوز ان يفوت عليه غرضه وان لم يعين من يبيع منه جازلان الاذن فى الالفين اذن فيمازادمن جهة العرف لان من رضى بالف رضى بالفين وان قال بع بالف ولا تبع بما زادلم يجز ان يبيع بمازاد لانه صرح بالنهي فدل علىغرض قصده فلم يجز مخالفته الخ\rبجيرمى على المنهج :2\\442\rومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حادق لشراء متاع فيشتريه باقل من قيمته لحدقه او معرفته وياخذ نفسه بتمام القيمة معللا ذلك بانه هو الذى وفره لحدقه –الى ان قال- فيجب عليه رد ما بقى لمالكه لما ذكر من امكان مراجعته .\rWADIAH\rOrang-orang yang punya يد الامين\rالحاوى الكبير الجزء الثامن ص 192\rوأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده\rWadiah dan pernik-perniknya\rكفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 11 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( فصل فى الوديعة: والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ): الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. والأصل فيها الكتاب والسنة. قال الله تعالى ( فليؤد الذى اؤتمن أمانته ) وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: \" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك \" رواه أبو داود والترمذى.وقال حسن غريب. وقال حاكم إنه على شرط مسلم، وفى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: \" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان \". وفى رواية مسلم \" وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم \" ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع، ثم من عرض عليه شئ ليستودعه، نظر إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع لقوله عليه الصلاة والسلام: \" والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه \". ولو لم يكن هناك غيره فقط أطلق المطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول كما قاله الرافعى وتبعه النووى نقلا عن السرخسى أنه يجب أصل القبول بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض فى الحفظ وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها: كذا قاله الرافعى والنووى، وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك فإن علم المالك بحاله فلا يحرم، وهو ظاهر وإن كان قادرا على حفظها: لكنه لا يثق بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها ؟ وجهان: ليس فى الشرح والروضة ترجيح، ولا شك فى الكراهة والله أعلم اهـ.\rHIBAH\rSADAQAH & HADIAH\rPengertian hibah dan sadaqah\rالمحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 110 - 111 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( كتاب الهبة ) هى شاملة للصدقة والهدية كما سيأتى ( التمليك بلا عوض هبة ) ذات أنواع ( فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة ) أى لأجله شيئا ( فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية ) فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الاسم عند الاطلاق إليه ومن ذلك قوله ( وشرط الهبة ) أى لتتحقق ( إيجاب وقبول لفظا ) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت ( ولا يشترطان فى الهدية على الصحيح بل يكفى البعث من هذا والقبض من ذاك ) كما جرى عليه الناس فى الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الاباحة ورد بتصرفهم فى المبعوث تصرف الملاك وفى الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق وقوله لفظا تأكيد ونصبه بنزع الخافض الباء ( قوله محتاجا لثواب الآخرة ) ليس قيدا على المعتمد فقوله لأجله أى فى الثواب الواقع وإن لم يقصده حال الإعطاء أو لم يعرفه وقد يكون ذكره احترازا عن ثواب الدنيا الآتى الذى تكون الهبة معه بيعا لا خصوص ثواب الآخرة فتأمله ( قوله فإن نقله ) لعله للأغلب لأن من الهدية العقار مثلا وليس فيه نقل والمراد بالنقل ما يشمل البعث به إليه مع وكيله مثلا فقول بعضهم الأولى أن يقول وإن بالواو لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة مردود لما علمت أن الصدقة لازمة للهدية وبفرض عدم ذلك فق يجتمعان كما لو اجتمع النقل والحاجة ( قوله إكراما ) أى فى الواقع وقديحترز به عن نحو رشوة وإعطاء شاعر خوفا من هجوه.\rHibah luzum, kalau….\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 48 دار الفكر","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( فصل فى أحكام الهبة ) أى كجوازها الآتى فى قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته وعدم لزومها إلا بالقبض وغير ذلك مما يأتى وهى مناسبة للوقف من حيث كونها خالية عن العوض ونحو ذلك كخروجها عن ملك الواهب وهى تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان أى على معنى عام يشمل الثلاثة وهو تمليك تطوع فى حياة وعلى ما يقابل الصدقة والهدية أى على معنى خاص يقابلهما وهو تمليك تطوع فى حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإجاب وقبول وهذا معنى الهبة ذات الأركان وهو المراد عند الإطلاق فكل صدقة وهدية هبة ولا عكس لانفرادها فى الهبة ذات الأركان.\rSogok\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 392 دار الفكر\r( تنبيه ) قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر فروع ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما ولو في غير محل الولاية لخوف الميل. اهـ\rMemberi dengan tujuan tertentu\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 269 دار الفكر","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ولو قال: خذ واشتر لك به كذا، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط، أى أو تدل قرينة حاله عليه، لأن القرينة محكمة هنا، ومن ثم قالوا: ولو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه، أى وقد دلت القرينة على ذلك، تعين له، وإن أعطى كفنا لأبيه فكفنه فى غيره فعليه رده له إن كان قصد الترك بأبيه لفقه أو ورع، قال فى المهمات: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث، قال الأذرعى: وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل البسط المعتاد، وإلا فيلزمه رده أخذا مما مر ( فى اشتر لك بهذا عمامة ) روض وشرحه. ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو فى نسبة فلم يكن فيه باطنا, لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفى فى كونه أعطى لتلك الصفة بالقرينة.\rDiberi sangu untuk beli rokok, harus…\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204 دار إحياء الكتب العربية\r( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ\rKado ini milik siapa\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601 دار الفكر","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( فرع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أى حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى يكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ويهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601 دار الفكر","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( تنبيهان ) أحدهما لو تعارض قصد المعطى ونحو الخادم المذكور فالذى يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الاخذ لقصده تقتضى رده لا إقباضه له المخالف لقصده * ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد فى بعض النواحى أن محل ما مر من الاختلاف فى النقوط المعتاد فى الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن أن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطى على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول فى ملكه لا يقتضى رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أى وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أى لم تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أى وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكى إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو فى نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفى فى كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتى فى آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما يعطاه للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالى إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدى بمال ويفرق بأنه هنا فى مقابلة البضع المتقوم عليه بمال اهـ حج.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 154 - 155 دار الفكر","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب. وقال جمع: للإبن. فعليه: يلزم الأب قبولها. ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما, وإلا فهى لمن قصده اتفاقا. ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق, أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما - أى يكون له النصف فيما يظهر - وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم, ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما: يجرى فيه ذلك التفصيل. فإن قصد ذلك وحده, أو مع نظرائه المعاونين له: عمل بالقصد. وإن أطلق: كان ملكا لصاحب الفرح, يعطيه لمن يشاء. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف. أما مع قصد خلافه: فواضح, وأما مع الإطلاق: فلأن حمله على من ذكر - من الأب والخادم وصاحب الفرح - نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع, فيقدم على العرف المخالف له - بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف, فإنه تحكم فيه العادة. ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال - فإن قصد أنه يملكه: لغا, وإن أطلق - فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه: صرف له, وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى: صرف لهم. ( قوله فروع ) أى خمسة – الأول: قوله الهدايا الخ. الثانى: قوله ولو أهدى الخ. الثالث: قوله ولو قال خذها الخ. الرابع: قوله ومن دفع الخ. الخامس: قوله ولو بعث هدية الخ. ( قوله الهدايا المحمولة ) أى إلى أب المختون ( قوله ملك للأب ) خبر المبتدأ, وهو الهدايا. وصح ذلك - مع أن المبتدأ جمع, والخبر مفرد: لأن لفظ ملك مصدر, وهو يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد ( قوله وقال جمع للإبن ) أى أنها ملك للإبن, لا للأب ( قوله فعليه ) أى على القول الثانى, وهو أنها للإبن. وقوله يلزم الأب قبولها: أى عند انتفاء المحذور - كما لا يخفى - ومنه قصد التقرب للأب","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وهو نحو قاض, فيمتنع عليه القبول - كما بحثه بعض الشراح, وهو ظاهر. اهـ نهاية وتحفة ( قوله ومحل الخلاف ) أى بين كونها للأب أو للإبن ( قوله إذا أطلق المهدى ) بكسر الدال اسم فاعل. وقوله فلم يقصد الخ: مفرع على الإطلاق. ولو قال: أى لم يقصد – بأداة التفسير – لكان أولى, إذ هو عين الإطلاق, لا مرتب عليه ( قوله وإلا ) أى وإن لم يطلق المهدى: بأن وجد منه قصد ( قوله فهى ) أى الهدايا. وقوله لمن قصده: أى من الأب, أو من الإبن, أو منهما ( قوله ويجرى ذلك ) أى التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد. والمراد يجرى بعض ذلك: لأنه فى حالة الإطلاق هنا لا خلاف فى أنه للخادم, بخلافه هناك, فإن فيه خلافا بين كونه للأب أو للإبن – بدليل التفريع بعده ( قوله فهو ) أى ما يعطى للخادم. وقوله له: أى ملك له. وقوله فقط: أى لا له معهم. وقوله عند الإطلاق أى إطلاق المعطى – بكسر الطاء – وقوله أو قصده: أى أو عند قصده – أى الخادم – والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل: أى عند قصد المعطى إياه ( قوله ولهم ) أى وهو ملك لهم: أى الصوفية. وقوله عند قصدهم: أى قصد المعطى إياهم فقط ( قوله وله ولهم ) أى وهو ملك للخادم والصوفية. وقوله عند قصدهما: أى قصد المعطى إياهما معا ( قوله أى يكون له النصف ) يعنى إذا قصدهما المعطى بالعطية: يكون له هو النصف, ولهم النصف الآخر. قال فى التحفة بعده: أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء اهـ . قال سم: كذا فى شرح م ر, وقد يفرق. اهـ ( قوله وقضية ذلك ) أى ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية ( قوله بين يدى صاحب الفرح ) أى ختانا كان أو غيره ( قوله ليضع الناس فيها ) أى فى الطاسة ( قوله ثم يقسم ) أى ما ذكر من الدراهم, والأولى تقسم: بالتاء - كما فى التحفة - وقوله أو نحوهما: أى كالمعينين لهما ( قوله يجرى","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الخ ) الجملة خبر أن. وقوله ذلك التفصيل: أى الكائن فيما يعطاه الخادم, والمراد يجرى نظيره ( قوله فإن قصد الخ ) بيان للتفصيل. وقوله ذلك: أى المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما ( قوله أو مع نظرائه المعاونين له ) قال سم: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية, أو بالتفاوت ؟ وما ضابطه ؟ ولا بد من اعتبار العرف فى ذلك. اهـ ( قوله وبهذا يعلم ) أى ويجريان التفصيل فى هذه المسائل الثلاث. وقوله هنا: أى فى هذه المسائل. وقوله للعرف: أى العادى ( قوله أما مع قصد خلافه ) أى العرف. وقوله فواضح: خبر لمبتدأ محذوف: أى فهو - أى عدم النظر للعرف - واضح ( قوله وأما مع الإطلاق ) أى عدم القصد رأسا ( قوله فلأن حمله ) أى الإعطاء: أى تخصيصه بمن ذكر. وقوله من الأب: أى بالنسبة للصورة الأولى .","part":1,"page":27}],"titles":[{"id":1,"title":"Sang Penakluk 1","lvl":1,"sub":0}]}