{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Rumusan Bahtsul Masa’il Wustha (BMW) di PP. Kanzus Sholawat\rMushohhih…Perumus…Moderator…Notulen\rKH. Amin Quthbi\rKyai Ro’i Fadli…Agus Idris Mubarok\rUst. Moh. Shodiqin\rUst. Mas’udin…Ust. Moh. Ainul Yaqin Ra…Ust. Zainal Abidin\rMemutuskan\r1.…ADAT NYADRAN (Mutakhorrijin PP. Kanzus Sholawat 2023)\rDeskripsi masalah :\rNyadran merupakan adat yang sudah sangat kental khususnya di masyarakat desa Opo-Opo Krejengan-Probolinggo, biasanya tuan rumah mengadakan acara ini yang tak lain tujuannya sebagai berikut :\r1.…Suatu pemberitahuan terhadap khalayak umum bahwa keluarga tertentu mengadakan Walimatul Ursy (mantenan).\r2.…Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mantenan , seperti lamaran ( roti. dodol, beras dll).\r3.…Sebagai sarana untuk memeriahkan mantenan tersebut.\rAdapun pelaksanaannya, yaitu suatu keluarga mengadakan walimatul ursy, maka tentunya bukan dengan tangan hampa. Ada yang membawa beras 1 karung, roti 3 bungkus, atau uang dan segala yang dapat dimanfaatkan dalam kemantenan tersebut. Sedangkan dari pihak tuan rumah wajib menyediakan catatan guna mencatat semua pemberian yang dibawa masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan agar nanti ketika salah satu keluarga masyarakat tersebut mengadakan acara mantenan, akan dibalas membawa sesuatu yang sama persis dalam catatan buku tuan rumah tersebut.\rCATATAN:\r1.…Tidak semua masyarakat suka dengan acara nyadran tersebut melainkan hanya adat sehingga kesannya wajib bagi perindividu masyarakat.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"2.…Tidak jarang banyak masyarakat yang mengeluh ketika ia harus membalas nyadran tersebut, hal ini dikarenakan terlalu besarnya jumlah/nilai nyadran tersebut, atau kendala lain.\r3.…Banyaknya barang/uang yang di-nyadran-kan tentu tidak sama nilainya berdasarkan perputaran waktu.\rPertanyaan:\ra.…Transaksi/akad apakah yang terjadi dalam nyadran tersebut?\rJawaban:\rKhilaf.\r?…Sebagian ulama mengatakan akadnya kal hibbah ‘inda ta’addzuri roddil mitsli dan sebagian lain menghukumi qordlu al-hukmi ‘inda tayassuri roddil mitsli.\rReferensi:\rفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 342)\rقال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض وإن اعتيد رد مثله.\rإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 63)\r(قوله: قال شيخنا: والأوجه في النقوط إلخ) عبارة التحفة: والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض، ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه. وعلى هذا، يحمل إطلاق جمع أنه قرض - أي حكما -. ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء، وقول البلقيني أنه هبة، قال: ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به، والثاني على ما لم يعتد. قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد.اه.\rوحيث علم اختلافه.تعين ما ذكرته، ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه.اه.\rوحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده، فإن دفع للخاتن فلا رجوع.\rوفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر وحواشيهما: أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح - أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح، أو يد مأذونه - إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ: كخذه، ونحوه. وأن ينوي الرجوع، ويصدق هو أو وارثه فيها.وأن يعتاد الرجوع فيه.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وإذا وضعه في يد المزين ونحوه، أو في الطاسة المعروفة، لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح، وشرط الرجوع - كما حققه شيخنا ح ف.اه.\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 373)\rوَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه هل تَصِحُّ هَدِيَّةُ الْعَقَارِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ من حَدِّهِمْ الْهَدِيَّةَ بِمَا يُنْقَلُ إكْرَامًا أنها لَا تَصِحُّ وَلَيْسَ كما قال بَلْ الْوَجْهُ الصِّحَّةُ كما أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا فَالتَّعْبِيرُ بِالنَّقْلِ إمَّا لِلْأَغْلَبِ أو لِبَيَانِ أَنَّ الْعَقَارَ وَإِنْ صَحَّ إهْدَاؤُهُ شَرْعًا لَا يُسَمَّى هَدِيَّةٌ وَضْعًا\rوَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ عَمَّا اُعْتِيدَ من إهْدَاءِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلثَّوَابِ بِأَنْ يُمْلَأَ ظَرْفَ الْهَدِيَّة وَيُرَدَّ وَإِنْ لم يَفْعَلْ ذلك وَقَعَ الْعَتَبُ وَالذَّمُّ هل يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَذْهَبُنَا أَنَّ الْهِبَةَ بِقَصْدِ الثَّوَابِ لا ( ( ( يوجبه ) ) ) توجبه وَكَذَلِكَ هِبَةُ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى وَإِنْ اُعْتِيدَ أنها لَا تَكُونُ إلَّا لِطَلَبِ الْمُقَابَلَةِ وَالْهَدِيَّةِ كَالْهِبَةِ في ذلك وَحِينَئِذٍ فَلَا عَمَلَ بِتِلْكَ الْعَادَةِ","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"هذا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلِمَ أو غَلَبَ على ظَنِّهِ من الْمُهْدِي أو الْوَاهِبِ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ لم يُهْدِ أو يَهَبْ إلَّا لِطَلَبِ مُقَابِلٍ فَلَا يَحِلُّ له أَكْلُ شَيْءٍ من هَدِيَّتِهِ أو هِبَتِهِ إلَّا إنْ قَابَلَهُ بِمَا يَعْلَمُ أو يَظُنُّ أَنَّهُ رضي بِهِ في مُقَابَلَةِ ما أَعْطَاهُ وقد صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ في الْمُهْدِي حَيَاءً وَلَوْلَا الْحَيَاءُ لَمَا أَهْدَى أو خَوْفَ الْمَذَمَّةِ وَلَوْلَا خَوْفُهَا لَمَا أَهْدَى بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ هَدِيَّتِهِ لِأَنَّهُ لم يَسْمَح بها في الْحَقِيقَةِ وَكُلُّ ما قَامَتْ الْقَرِينَةُ الظَّاهِرَةُ على أَنَّ مَالِكَهُ لَا يَسْمَحُ بِهِ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وقد ذَكَرُوا في بَابِ الضِّيَافَةِ من ذلك فُرُوعًا لَا تَخْفَى.\rحاشية الترموسي 243\rقوله : ( والأوجه في النقوط المعتاد ) أي : بين الناس.\rقوله : ( في الأفراح ) أي : كالختان والنكاح ؛ وذلك أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به ، فإذا استوعبهم .. أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه ؛ إما لكونه سبق له مثله ، وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره . \" إيعاب »\rقوله : ( أنه كالهبة ) أي : فلا رجوع بذلك كما أفتى به السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة : إنه بلغ رتبة الاجتهاد.\rقوله : ( لا القرض ) أي : لا كالقرض، خلافاً لجمع ، منهم : النجم البالسي والأزرق اليمني فإنهما أفتيا بأنه كالقرض الضمني ، وعليه : يطلبه المعطي أو وارثه ، ومحل الخلاف إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه، أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط .. فلا رجوع للمعطي جزماً على صاحب الفرح كما استظهره في ( التحفة » قبيل ( اللقطة ((1) وإن كان الإعطاء لأجله.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قوله : ( وإن اعتيد رد مثله ) أي : فلا أثر للعرف فيه ؛ لاضطرابه ، ولعدم مسوغ للرجوع ، وأما اعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به ...فلا يقتضي رجوعاً عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا، تأمل.\rقوله : ( نعم ؛ إن ادعى المعطي نية القرض ) أي : وقال عند الإعطاء : خذه مثلاً ، وهذا استدراك على قوله : ( كالهية).\rقوله : ( صدق بيمينه ) أي : أنه قرض فيرجع ، وعلى هذا يحمل قول جمع : إنه كالقرض فلا خلاف حينئذ.\rبدور السعادة في بيان ما يطلب عند النكاح والحمل والمولود والولادة للسيد محمد أمين بن عيدروس بن عبد الله ابن الشيخ أبي بكر بن سالم ص 240-241\rفَائِدَة : حُكْمُ النُّقُوطِ المُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ قَالَ الإِمَامُ البَاجُورِي : النُّقُوطِ المُعْتَادُ فِي الأَفْرَاحَ يَجِبُ رَدُّهُ كَالدَّيْنِ ، وَلِدَافِعِهِ المُطَالَبَةُ بِهِ ، وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ إِذَا جَرَى بِعَدَمِ الرَّدُ ، لِأَنَّهُ مُضْطَرِبٌ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، فَكَمْ مِنْ شَخْصٍ يَدْفَعُ النُّقُوطِ وَيُرِيْدُ رَدَّهُ إِلَيْهِ وَيَسْتَحْيِ بِهِ أَنْ يُطَالِبَ به ا.هـ. (حاشية الباجوري ج : 2 ، ص : 139 )\rقَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمَادِ الأَقْفَهْسِيُّ : إِذَا جَرَتِ العَادَةُ بِالنُّقُوطِ فِي الأَعْرَاسِ وَالخِتَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى نِيَّةِ العِوَضِ ، فَإِذَا مَاتَ المَدْفُوعُ إِلَيْهِ قَبْلَ التَّعْوِيْضِ ... رُدَّ ذَلِكَ مِنْ تركته.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ 44- 45)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني أنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما لم يعتد قال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد اهـ وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ أنفق على أخيه الشريد وعياله سنين وهو ساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذا من القول بالرجوع في مسألة النقوط وفيه نظر بل لا وجه له أما أولا فلأن مأخذ الرجوع ثم اطراد العادة به عندهم ولا عادة في مسألتنا فضلا عن اطرادها بذلك، وأما ثانيا فلأن الأئمة جزموا في مسائل بما يفيد عدم الرجوع منها أدى واجبا عن غيره كدينه بلا إذنه صح ولا رجوع له عليه بلا خلاف والنفقة على ممون الأخ واجبة عليه فكان أداؤها عنه كأداء دينه وبهذا يتبين أنها مصرح بها في كلامهم وأن الإفتاء فيها بما مر غفلة عن هذا وبفرض أنها غير واجبة فهي لا رجوع بها بالأولى لأنه إذا لم يرجع بأداء ما لزم فما لم يلزم أولى فإن قلت صرحوا في مسائل بالرجوع قلت تلك إما لكونه أنفق بإذن الحاكم أو مع الإشهاد للضرورة كما في هزب الجمال ونحوها وإما لظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أنفق على مطلقته الحامل فبان أن لا حمل أو نفى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع بما أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قوله النقوط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اهـ شرح العباب.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(قوله المعتاد في الأفراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت؛ لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له اهـ ع ش عبارة الرشيدي واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصحاب الفرح يعطيه لمن يشاء اهـ عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اهـ وقوله إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي ثم رأيت بعضهم إلى قوله، وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اهـ سيد عمر (قوله ما لم يقل إلخ) ظاهره أنه ظرف لقوله لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله إنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل إلخ (قوله في نية ذلك) أي القرض (قوله وعلى هذا) أي على أن يقول خذه مع نية القرض (قوله قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي الاعتياد (قوله تعين ما ذكرته) أي من هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا (قوله ويأتي قبيل اللقطة إلخ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله اهـ ع ش (قوله ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اهـ سم.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 198)\r( قَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ لَا خِلَافَ فِيهِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُقْرِضِ وَالْأَوْلَى فِيهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ فِي الْإِقْرَاضِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْقَبُولِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) أَيْ مَا قَالَهُ الْجَمْعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ إذَا قَالَ أَقْرِضْنِي كَذَا فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (7 / 337)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ ) أَيْ الْإِقْرَاضِ غَيْرِ الْحُكْمِيِّ ، أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا إلَى إيجَابٍ فِيهِ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ ، مَعَ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ إشْهَادٍ وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ رُجُوعٍ وَمِنْهُ نُقُوطُ الْأَفْرَاحِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ صَاحِبُ الْفَرَحِ ، وَمِنْهُ كِسْوَةُ نَحْوِ حَاجٍّ مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ وَمِنْهُ أَمْرُ غَيْرِهِ بِصَرْفِ مَالِهِ غَرَضٌ فِيهِ ،\rحواشي الشرواني والعبادي - (5 / 45)\rوسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه.\rوقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الاولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا.\rحاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 254","part":1,"page":10},{"id":11,"text":")فصل( في القرض يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا (الإقراض) وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله سنة) ؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل (بإيجاب) صريحا (كأقرضتك هذا) أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله (أو) كناية (كخذه بمثله وقبول) كالبيع نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول\rقوله نعم القرض الحكمي إلخ) ومن القرض الحكمي أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير ومن ذلك النقوط المعتاد في الأفراح حيث اعتيد الرجوع به من قبل الدافع والمدفوع له والمدفوع في تلك البلدة، ومنه أيضا فداء الأسير بإذنه اهـ. ح ل\rفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب )ص: 205(\r{فصل} في أحكام الهبة. وهي لغةً مأخوذة من هُبوب الريح. ويجوز أن تكون من هَبَّ من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. وهي في الشرع تمليكٌ منجزٌ مطلق في عينٍ حالَ الحياة بلا عوض ولو من الأعلى\rحاشية الجمل * - (15 / 93)\r( فرع ) ما تقرر في الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت العادة بالرجوع رجع وإلا فلا ا هـ . م ر ا هـ . سم على حج ا هـ . ع ش على م ر .\rb.…Bagaimana hukum mengadakan adat nyadran tersebut?\rJawaban:\r?…Dilihat dari hukum wadl’i nya sudah dianggap sah (baik hibbah atau qordlu) adapun hukum yang dipengaruhi oleh faktor eksternal (tidak mau mengembalikan dll) maka disesuaikan dengan perincian hukum qordlu atau hibbah.\rReferensi:\rإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 162)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(تنبيه) لو أخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملأ، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه. وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.\rإعانة الطالبين 3/59\rويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية.\r(قوله: ويحرم الاقتراض) أي ما لم يعلم المقرض بحاله، وإلا فلا يحرم (وقوله : على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر - فيجوز أن يقترض - وإن لم يرج الوفاء - بل يجب حفظا لروحه (وقوله: لم يرج الوفاء) الجملة صفة لغير المضاف لمضطر. (وقوله: من جهة ظاهرة) أي سبب . ظاهر - أي قريب الحصول - كغلة أرضه وعقاره. فإن رجا الوفاء منها لم يحرم (قوله فورا إلخ) منصوب بإسقاط الخافض، متعلقا بالوفاء، أي الوفاء بالفور في الدين الحال، وعند حلوله في المؤجل.(قوله: كالإقراض عند إلخ) أي كحرمة الإقراض إلخ، أي فيحرم الاقتراض لغير المضطر المذكور. كما يحرم الإقراض على المالك عند علمه أو ظنه أن آخذه ينفقه في معصية، وذلك لأن فيه إعانة عليها، وهي حرام. وقد يكره الإقراض.\rفالحاصل أن الإقراض تارة يندب، وتارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يكره. فتعتريه أحكام أربعة. قال ع ش ولم يذكروا الإباحة، ويمكن تصويرها بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع مدع احتياج الغني إليه، فيكون مباحا - لا مستحبا - لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة. وقد يكون في ذلك غرض للدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض.اه.\rحاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 254)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(قوله: الإقراض سنة) محل كونه سنة ما لم يكن المقترض مضطرا وإلا كان واجبا وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية وإلا حرم عليهما أو في مكروه كره اهـ. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: أو في مكروه كره لم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا؛ لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة، وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض وهذا يخالف قولهم ما كان الأصل فيه الاستحباب لا تعتريه الإباحة وأما الاقتراض والاستدانة فيحرم على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل ما لم يعلم المقرض بحاله وعلى من أخفى غناه وأظهر فاقته عند القرض كما يأتي نظيره في صدقة التطوع ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحه وهو باطنا بخلاف ذلك حرم الاقتراض أيضا كما هو ظاهر اهـ.\rc.…Kalau tidak boleh, siapakah yang bertanggung jawab dan tindakan apa yang harus dilakukan seorang santri menyikapi adat tersebut?\r2.…OLAHAN KULIT CHANEL (Kepala MDI PP. Kanzus Sholawat)\rDeskripsi Masalah :\rMengikuti deretan label tersohor lainnya, Chanel bakal berhenti memproduksi busana berbahan bulu dan kulit hewan asli. Keputusan itu dibuat untuk menjaga standar etika dan mengikuti tuntutan sejumlah aktivis perlindungan hewan yang telah muncul sejak lama. “Kami terus meninjau rantai pasokan untuk memastikan mereka bisa memenuhi harapan masyarakat. Ini menjadi kesempatan kami untuk menciptakan generasi baru bagi produk-produk high-end,” ujar juru bicara Chanel, melansir CNN.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Langkah itu disambut baik oleh aktivis gerakan perlakuan etis terhadap hewan (PETA). Diketahui, selama beberapa dekade, PETA telah menyerukan kepada merek-merek kelas atas untuk meninggalkan kebiasaan menggunakan hewan sebagai bahan dasar pembuatan produk fesyen. Mereka meminta label-label ternama itu untuk menciptakan produk fesyen tanpa ada kekejaman terhadap hewan di baliknya. “Dan sekarang saatnya bagi perusahaan lain seperti Louis Vuitton untuk mengikuti jejak dari deret merek lainnya dan melakukan hal yang sama,” ujar Wakil Presiden Eksekutif PETA, Tracy Reiman.\rPETA percaya tak ada lagi alasan untuk membenarkan penggunaan produk-produk hewani dalam industri fesyen. “Kemajuan dalam dunia tekstil telah membuat mana kulit yang asli dan imitasi sulit dibedakan,” kata Reiman. Sebelumnya, label Gucci mengumumkan langkah serupa dan berjanji untuk tidak menggunakan bulu anjing dan rubah.\rPada 2016, desainer Italia, Giorgio Armani juga mengumumkan hal yang sama. Langkah itu, sebut dia, mencerminkan perhatiannya terhadap isu-isu kritis dalam rangka melindungi dan merawat lingkungan serta hewan. Tak hanya itu, beberapa label lain seperti Vivienne Westwood, Calvin Klein, dan Ralph Lauren pun telah dinyatakan bebas bulu. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181206095404-277-351545/chanel-setop-produksi-fesyen-berbahan-bulu-dan-kulit-hewan.\rPertanyaan :\ra)…Sahkah (tidak dianggap najis/mutanajjis) hasil sama’ kulit bangkai yang dijadikan jaket, sepatu, tas dll dari pabrik non muslim?\rJawaban:","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Hukumnya sah selama prosesnya sesuai dengan syari’at. Sekalipun proses sama’ nya dilakukan oleh non muslim. Karena dalam mengimplementasikan sama’ tidak disyaratkan adanya niat.\rReferensi:\rكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 18)\rويحصل الدباغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الصحيح ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح قال الأصحاب ويعتبر في كونه صار مدبة غا ثلاثة أمور أحدها نزع فضلاته الثاني أن يطيب نفس الجلد الثالث أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن والله أعلم وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنهما نجسان في حال الحياة والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ\r)فتاوى الرملي (1/ 19\rواختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال: إنما أردت الثواب. فقال مالك ينظر فيه فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني والغلام لصاحبه والرجل لأميره ومن فوقه ). وهو أحد قولي الشافعي (\rوقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه . وهو قول الشافعي الثاني، قال: والهبة للثواب باطل لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول . و يجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد و يطيبه و يمنع من ورود الفساد عليه كالشب و القرظ و غير ذالك مما يعمل عمله.\rالموسوعة الفقهية الكويتية (20/ 228)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"مَا يَحْصُل بِهِ الدِّبَاغَةُ يُسَمَّى دَبْغًا وَدِبَاغًا، وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الدِّبَاغِ أَنْ يَكُونَ مُنَشِّفًا لِلرُّطُوبَةِ مُنَقِّيًا لِلْخَبَثِ، مُزِيلاً لِلرِّيحِ، وَلاَ يُشْرَطُ أَنْ تَكُونَ الدِّبَاغَةُ بِفِعْل فَاعِلٍ، فَإِنْ وَقَعَ الْجِلْدُ فِي مَدْبَغَتِهِ بِنَحْوِ رِيحٍ، أَوْ أُلْقِيَ الدَّبْغُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَانْدَبَغَ بِهِ كَفَى. كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّابِغُ مُسْلِمًا.\rوَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدِّبَاغُ طَاهِرًا، فَإِنَّ حِكْمَةَ الدِّبَاغِ إِنَّمَا هِيَ بِأَنْ يُزِيل.\rالفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 20- 22)\r(وسئل) - نفع الله به - عن إخبار القصار الكافر بتنجس الثوب عنده مع بيان سببه وبغسله وإخباره عن غسل الثوب الذي كان متنجسا قبل التسليم إليه مع عدم علمه بشروط التطهير هل يعتمد خبره بذلك أم لا؟ وهل الكافر كالفاسق في الإخبار أم لا؟\r(فأجاب) بقوله: (أطلق الأصحاب أنه لا يقبل إخبار الفاسق والكافر بنجاسة ولا بطهارة ويستثنى منه ما إذا بلغ المخبر من الفاسق أو الكافر عدد التواتر، بأن كانوا جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب، وأخبروا عن عيان فيقبل خبرهم كما صرح به الفقهاء والأصوليون ثم إنهم إن وافقوا المخبر في مذهبه في باب النجاسة والطهارة لم يشترط بيان السبب وإلا اشترط، ويستثنى منه أيضا ما إذا أخبر الكافر أو الفاسق عن فعل نفسه وبين السبب كقوله: بلت في هذا الإناء أو طهرت الثوب بماء كذا حتى زالت عين النجاسة عنه، فيقبل خبره هنا أيضا ففي الروضة عن المتولي وفي المجموع عنه وعن غيره أنه لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي: أنا ذبحتها حلت لأنه من أهل الذكاة انتهى.","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"فإذا قبل إخبار الكافر عن فعل الذكاة قبل إخباره عن فعله التنجيس أو التطهير مع بيان سببها بالمساواة إن لم يكن بالأولى؛ لأن الذكاة يحتاط فيها ما لا يحتاط في ذينك وقد أطلق السلف إباحة ذبائح أهل الكتاب ولم يشترطوا مشاهدتنا لذبحها، بل عولوا عليهم في ذلك توسيعا في الرجوع إلى أصل الإباحة وما يؤيد ذلك صحة الاقتداء بالفاسق وإن شوهد سبق حدثه ولم يشاهد وضوءه وليس ملحظه إلا أنه لو أخبر بأنه توضأ قبل خبره؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه قال شيخ الإسلام فقيه عصره وأستاذ أهل مصره الشرف المناوي: كان شيخنا شيخ الإسلام الولي أبو زرعة إذا تنجس ثوبه دفعه لفتاه وأمره بتطهيره فإذا أتاه به وقال طهرته لبسه وحال الفتيان لا يخفى اهـ.\rوأشار الشرف بذلك إلى أن ذلك الفتى الذي كان الولي يدفع إليه ثوبه ليطهره لم يكن معلوم العدالة، وإلا لم يقل الشرف وحال الفتيان لا يخفى وحينئذ فهذا من الولي وتلميذه الشرف اعتماد لمقتضى القياس الذي قدمته على إخبار الذمي بالذكاة، وأن الفاسق ومثله الكافر متى قال طهرته أو نجسته وبين السبب أو كان الفاسق موافقا عارفا بالطهارة أو النجاسة قبل خبره وقد أفتى المناوي بذلك كما يأتي ومما يؤيد ذلك أيضا إطباقهم بحسب ما اقتضاه كلامهم على ما قاله بعضهم على من استأجر فاسقا أي عن نفسه، بأن كان معضوبا ليحج عنه صحت إجارته وقبل قوله حججت من غير يمين ولا بينة؛ لأن مرجعه إلى النية ولا يمكن الاطلاع عليها.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ومن ثم قال الدبيلي لو قال للأجير جامعت في إحرامك فأفسدته لم تسمع هذه الدعوى فلا يحلف الأجير وكذا لو ادعى عليه تأخر إحرامه عن الميقات أو نحوه؛ لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين عليها. وصرحوا أيضا بأن المطلقة ثلاثا لو قالت تزوجت برجل وطئني ثم طلقني واعتددت قبل قولها بلا يمين أي وإن كانت فاسقة كما اقتضاه إطلاقهم ولا يؤثر في تصديقها في ذلك إنكار الزوج الثاني ما نسبته إليه، ثم إن ظن الأول صدقها نكحها بلا كراهة وإن لم يظن ذلك ندب له الإعراض عنها فإن صرح بكذبها امتنع عليه تزوجها حتى يقول تبينت صدقها.\rوقول الفوراني وتبعه الغزالي: (إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له) غلط عند الأصحاب كما في الروضة فقد نقل الإمام اتفاقهم على الحل حيث أمكن صدقها وإن غلب على الظن كذبها، وبه يصرح نص الأم، وصرحوا أيضا بصحة الاستئجار على تغسيل الميت ولم يشترطوا كون الأجير ثقة فاقتضى ذلك قبول قوله حيث لم يكذبه المستأجر؛ لأن الحق هنا للغير وبه يفرق بينه وبين ما مر في مدعية التحليل.\rوقد قال الأذرعي في توسطه عند قول الروضة: (ينبغي أن يكون الغاسل أمينا) كذا عبارة جماعة والمراد أنه يستحب ذلك كما قاله الشيخ أبو حامد وكثيرون ثم قال وعبارة المنهاج تشعر بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها اهـ. وأجيب بأنهم إنما سكتوا على استثنائها لأنها في معنى ما ذكروه من إخبار الذمي بالذكاة، وفي التوسط أيضا عند الكلام على الازدحام على الغسل أن قضية كلام الشيخين أن الصبا والفسق لا يؤثران قال: وفيه نظر؛ لأنها أمانة، وليسا من أهلها.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقد جزم الصيمري بأنه لا حق للفاسق ولا لغير البالغ في الصلاة، وينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك بل أولى اهـ. واعترض بأن ما ادعاه من عدم الأهلية ممنوع وأقول: ما ذكره وإن سلم لا يعكر على ما نحن فيه؛ لأن ما ذكره في تزاحم ذوي حقوق فلا يقدم منهم على الباقين إلا كامل، والصبي والفاسق ليسا كذلك فعدم تقديم الفاسق هنا؛ إنما هو لما ذكرته فلا يقتضي بوجه من الوجوه عدم قبول قوله إذا أخبر عن فعل نفسه.\rفإن قلت اتفق أصحابنا على قبول قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية كما يقبل قول الصبي فيها للأحاديث أنه قبل هدايا الكفار أي المحمولة إليه على أيديهم كما ذكره في المجموع هذا مع أن الأصل عدم الإباحة، والإذن في الدخول والإرسال، وهما فعل غيره فإذا قبلوا قول الفاسق والكافر هنا مطلقا فلم لا يقبل قولهما في النجاسة والطهارة مطلقا قلت في هذا تأييد ظاهر لما قدمته من قبول خبرهما عن فعلهما وإنما لم نأخذ بقضية هذا من قبول خبرهما مطلقا لأن السلف والخلف اكتفوا بهما فيما ذكر دون غيره لعموم إضرار الناس إلى إنابتهما في نحو الإذن والإرسال؛ لأنا لو كلفنا أن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه أو لا يستنيب فيه إلا ثقة لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة؛ فاقتضت الضرورة المسامحة في قبولهما في ذلك فلا يقاس به غيره مما لا مشقة فيه لكنها ليست مثل تلك المشقة.\rوممن صرح بأن ذلك إنما جاز للمشقة ابن عبد السلام في قواعده فقال لو أذن في الدخول أو في حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا واحدا لأن قوله مقبول شرعا وجراءته أبعد من جراءة الصبيان أي المكتفى بإخبارهم في ذلك حيث لم يجرب عليهم كذب، ولا وقفة عندي في المستور وعليه عمل الناس من غير إنكار واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت اهـ.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وأيده الزركشي «بأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ابن أم أريقط الليثي وهو مشرك دليلا حين هاجر إلى المدينة» فعلم من قول ابن عبد السلام (واستثني ذلك. .. إلخ) قبول قول الكافر أو الفاسق في مسألتنا إذا أخبرا عن فعل نفسهما بالأولى لا سيما في التطهير؛ لأن تعاطيه بالنفس لو وجب لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة فاقتضى التوسيع المتلقى من أصول الشريعة السمحاء قبول قوله: طهرته إذا وافق مذهب المخبر أو بين السبب، وأما إفتاء بعضهم بعدم قبول قولهما مطلقا في التطهير كما لو أخبرا بالتنجيس أو بأن الكعبة في هذه الجهة فهو غير معتمد؛ لما سبق من كلام الأصحاب في غير موضع مما يصرح بخلافه، وقياسه عن التنجيس غير صحيح؛ لأن فيه الذي في التطهير فهما على حد سواء من قبول خبر الكافر أو الفاسق عنهما إن أخبر عن فعل نفسه وقد بين السبب أو وافق المخبر. ويلحق بهما الصبي المميز الذي لم يجرب عليه الكذب.\rوقياسه على الإخبار عن الكعبة غير صحيح أيضا لأنه لم يخبر عن فعل نفسه ونحن إنما نعتمد خبره إن كان عن فعل نفسه وممن أفتى بنحو ما ذكرته: السيد السمهودي - شكر الله تعالى سعيه - وكذا شيخه المناوي، وملخص عبارته (الأظهر قبول خبر الفاسق فإنه الأصلح للناس وكما يقبل خبره بتذكية شاة وبعدم الماء فيجوز التيمم) وفي المجموع عن الجمهور يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة فالفاسق مثله، وقياس صحة القدوة بالفاسق صحة اعتماد إخباره عن طهارته عن الحدث والخبث ومن نظائر ذلك اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه إلى النكاح حتى يجب إعفافه، فحينئذ الأصح ما قلناه ما عليه من عمل الناس ولما في البحث عن حال المطهر من المشقة ولما يشهد له من منقول المذهب وإن كان في بعض ما يشهد له نظر فقد قوي بانضمامه إلى غيره.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وقد استثني في الخادم من عدم قبول خبر الفاسق بنجاسة الإناء ما لو كان التنجيس من فعله كما لو قال: بلت في الإناء، والتطهير مثله؛ لأنه من فعل نفسه وما نقل عن بعض الأئمة مما يخالف ذلك لعله وجه ضعيف اهـ.\rوقوله: (وبعدم الماء فيجوز التيمم) لم أره لغيره والوجه خلافه بل لا يجوز اعتماد المخبر بالماء أو بفقده إلا إن كان ثقة. وقوله: وفي المجموع عن الجمهور. .. إلخ هو أعني ما فيه ضعيف والمعتمد أنه لا يقبل خبر الصبي إلا في نحو دخول الدار وإيصال الهدية والدعوة للوليمة.\rمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 238)\r(والدبغ نزع فضوله) وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد، وذلك إنما يحصل (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء ما يحرف الفم: أي يلذع اللسان بحرافته.\rقاله الجوهري كالقرط والعفص وقشور الرمان، والشث بالمثلثة: وهو شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به، والشب بالموحدة من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به أيضا، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما مر والنجس: كذرق الطيور (لا شمس وتراب) وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة.\r(ولا يجب الماء في أثنائه) أي الدبغ (في الأصح) تغليبا لمعنى الإحالة، ولحديث مسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» والثاني: يجب تغليبا لمعنى الإزالة ولقوله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الآخر «يطهرها: أي الإهاب الماء والقرظ» وحمله الأول على الندب، والخلاف مبني على أن الدباغ إحالة فلا يشترط وهو الأصح.\r3.…PEMBUBARAN BERUJUNG BAI’AT (LBM PP. Kanzus Sholawat)\rDeskripsi Masalah :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Pengajian Ustaz Hanan Attaki di Masjid Al-Muttaqien, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Madura dibubarkan. Ustaz Hanan Attaki buka suara soal pembubaran pengajiannya ini. Diketahui, pengajian pada Minggu (12/2) itu dibubarkan oleh Banser Nahdlatul Ulama (NU) bersama dengan warga. Dari informasi yang dihimpun, pengajian itu didatangi warga dan banser berseragam. Massa menolak adanya pengajian itu. Massa yang berjumlah ratusan itu memenuhi halaman masjid dan jalanan di depan masjid. Di bawah guyuran hujan, massa meminta pengajian dihentikan. Mereka berorasi melalui pengeras suara lewat mobil komando. Aksi massa itu mendapat pengamanan dari polisi. Setelah melakukan pembicaraan, akhirnya disepakati pengajian itu tidak diteruskan.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Hanan memberi klarifikasi terkait penolakan tersebut dan penyebabnya. Klarifikasinya ini dalam sebuah video di Channel YouTube Hanan Attaki yang diunggah pada Kamis (16/2). Video itu diberi judul DISCLAIMER - menjawab keraguan dengan durasi 48.38 menit. Dalam pembukaannya, Hanan menyebut terkait berita viral penolakan ceramahnya di Pamekasan, Madura. Ia tak menyebut kapan tepatnya penolakan itu terjadi, namun hanya menyebut ada sejumlah kelompok orang yang melakukan unjuk rasa kepada dirinya. \"Dalam kesempatan ini saya ingin memberi sejumlah penjelasan terkait berita yang sedang viral di sosial media dan beberapa media cetak lainnya. Dalam berita bahasa tersebut adalah penolakan pengajian Ustaz Hanan Attaki di Madura, di Pamekasan,\" kata Hanan seperti dilihat detikJatim, Jumat (17/2/2023). \"Dan tuduhan yang disampaikan dalam unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok orang waktu itu. adalah pertama bahwa Hanan Attaki itu adalah wahabi yang kedua adalah didukung Yahudi dan yang ketiga adalah Ustad Hanan itu menghina Nabi Musa dan Sayyidah Aisyah,\" imbuhnya.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Hanan menambahkan, penolakan dan dan tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya merupakan bukan hal baru. Sebab ia mengaku menerima fitnah tersebut sejak tahun 2017. \"Sebenarnya ini bukan isu baru yang dituduhkan kepada saya. Karena fitnah ini sudah pernah sempat ramai sejak tahun 2017. Dan waktu itu juga saya sudah memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman yang mengakibatkan fitnah tersebut. Tetapi karena mungkin sudah lama akhirnya ketika diangkat lagi dihebohkan lagi, beberapa dari kita kehilangan referensi penjelasan waktu itu,' jelasnya. \"Ketika saya menceritakan cerita Nabiyullah Musa AS, kalau kita mendengar ceramah itu secara utuh itu saya sedang saya sedang menceritakan storytelling kehebatan Nabi Musa tapi yang dipotong itu saya menyebut Nabi Musa 'premannya nabi' akhirnya kesannya saya menghina Nabi Musa,\" terangnya.Ia lalu menjelaskan lagi sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Pertama ia menguraikan mengenai asal usul tuduhan menghina Nabi Musa. Hanan menyebut video tuduhan yang dinilai menghina Nabi Musa merupakan sepotong dan tidak utuh. \"Kan gak boleh kita menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video dan orang yang dengki, orang yang sengaja membuat fitnah. Kita harus klarifikasi dengan membuat video panjangnya. Itu saya sedang menceritakan hebatnya Nabi Musa, kenapa saya bicara dari sisi ini? karena yang hadir di hadapan saya itu ada yang preman mau hijrah, mau taubat, ada anak-anak jalanan yang tatoan,\" sambung Hanan.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Selanjutnya, ia menjelaskan tuduhan menghina Aisyah, istri Nabi yang disebut cewek gaul dan menyebut berat badannya. Hanan menilai tidak ada yang salah apalagi niat menghina dengan kata 'cewek' yang diucapkan \"Di situ saya dikatakan saya menghina Sayyidah Aisyah dengan mengatakan cewek gaul, yang kedua beratnya Sayyidah Aisyah beratnya antara 50 atau 55 atau kurang dari itu. Saya coba jelaskan kalau dalam hal ini, dalam konteks ini tidak mengaku adalah sebuah kesalahan atau menghina. Kalau Nabi Musa Preman Nabi Saya keliru. Keliru memilih diksi dan tak ada niat menghina. Tapi kalau cewek gaul dan beratnya sekitar 50 kilo itu bukan sama sekali penghinaan dan tidak ada yang salah dengan diksi itu,\" ungkapnya. \"Saya jelaskan cewek dalam bahasa konteks anak muda itu bahasa lain perempuan atau wanita muda. Kemudian gaul kenapa gaul kesannya identik dengan negatif, saya tidak setuju dengan kesannya itu. Seolah-olah anak muda itu seolah-olah semua anak muda itu negatif. Gaul itu gak selalu negatif lho,\" tandas Hanan. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6575358/heboh-pengajian-ustaz-hanan-attaki-dibubarkan-di-pamekasan.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"NU Online Jatim-Ustadz Hanan Attaki mengikrarkan diri sebagai anggota NU di hadapan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Ikrar itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal 1444 Hijriyah Keluarga Besar Pondok Pesantren SabilurrosyadGasek sekaligus Haul KH Ahmad Noer, KH Mustamar, dan KH Murtadho Amin, di Malang, Kamis (11/5/2023). Kiai Marzuki secara gamblang membimbing Ustadz Hanan Attaki menyampaikan ikrarnya menjadi anggota NU. Ikrar yang dibacakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang tersebut diikuti Ustadz Hanan Attaki dengan disaksikan seluruh jamaah yang hadir. https://jatim.nu.or.id/malang-raya/kiai-marzuki-resmi-baiat-nu-ustadz-hanan-attaki-terima-sistem-negara-PMbVe\rPertanyaan:\ra)…Dapatkah dibenarkan tindakan banser tersebut ?\rJawaban:\rTidak dibenarkan.\rIntruksi: Pihak Banser dianjurkan untuk mengkomunikasikan dengan pihak berwajib (pemerintah) supaya tidak menimbulkan mafsadah lain.\rReferensi:\rالأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 2)\rوَإِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَصَدَّى لِعِلْمِ الشَّرْعِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ فَقِيهٍ أَوْ وَاعِظٍ وَلَمْ يَأْمَنْ اغْتِرَارَ النَّاسِ بِهِ فِي سُوءِ تَأْوِيلٍ أَوْ تَحْرِيفِ جَوَابٍ أَنْكَرَ عَلَيْهِ التَّصَدِّي لِمَا لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ . وَمَنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لَمْ يَقْدَمْ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ إلَّا بَعْدَ الِاخْتِبَارِ .\rالتشريع الجنائي في الإسلام للدكتور عبد القادر عودة، ج: 1 ص: 501، ما نصه:","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"334- شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس للأمر بالمعروف شروط خاصة ولا أوقات خاصة، لأن الأمر بالمعروف نصيحة وهداية وتعليم، وكل ذلك جائز في كل وقت وفي كل مناسبة. أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط خاصة يجب توفرها لجواز النهي أو التغيير. وهذا الشروط هي: وجود المنكر. وأن يكون موجودا في الحال. وأن يكون ظاهرا دون تجسس. وأن يدفع المنكر باليسير ما يندفع به.\rالفتاوى الكبرى 130/3\rوسئل : رضي الله تعالى عنه عن أهل بلدة اجتمعوا على أن يعظهم أحد من علماء زمانهم فقال حاكم تلك البلدة إني لا آذن لكم أن يعظكم الرجل العالم لأجل الخصومة الواقعة بيني وبينه هل يجوز أن يقول الحاكم ذلك أم لا وهل يجوز للعالم أن يعظ الناس بدون إذن الحاكم أو هل يجوز لأهل البلدة أن يتعظوا بدون إذن الحاكم حين يخالف الحاكم لخصومته.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"فأجاب: إن كان فيمن يريد وعظ الناس أهلية لذلك ولم يكن يسلك ما يسلك وعاظ هذا الزمن من الأحاديث الباطلة الموضوعة والقصص الكاذبة وكان يجلس لذلك في بيته أو مسجد صغير ولم يترتب على وعظه فتنة جاز له الوعظ من غير إذن الحاكم وأما إذا لم يكن فيه أهلية للوعظ بأن لم يحسن ما يحتاج إليه من الفقه والتفسير والحديث والإنهاء فلا يجوز له الوعظ وإن أذن له الحاكم نعم إن كان يعظ من كتاب موثوق كالأحياء للغزالي ولم يكن يلحن فيما يقرؤه من الأحاديث جاز له أن يعظ الناس من ذلك الكتاب وأما إذا كان يذكر في وعظه شيئاً من الكتب الباطلة المشتملة على الأحاديث أو القصص الكاذبة فيجب على الحاكم أصلحه الله منعه وزجره زجراً يليق به وأما إذا كان فيه أهلية كما ذكر ولم يذكر في وعظه شيئاً مما ذكر وأراد الجلوس لذلك في المسجد الكبير فإن جرت عادة تلك البلد باستئذان حاكمها عند الجلوس لذلك ونحوه. لم يجلس إلا أن أذن له الحاكم وإن جرت عادتهم بأنهم يجلسون لذلك بلا إذنه لم يحتج لاستئذانه هذا كله حيث لم يصرح الحاكم له بالمنع أما إذا منعه من الوعظ فيجب عليه امتثال نهيه امتثالاً لما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين من إطاعة أولى الأمر ومن ثم قال : أئمتنا تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به أو ينهي عنه مما ليس بمعصية هذا فيما يتعلق بالممنوع وأما الحاكم المانع له فلا يحل له أن يمنع من تأهل لوعظ أو غيره من أن ينفع به المسلمين ليرد به شاردهم ويستتيب بصواعق تخويفهم عاصيهم ومتى فعل الحاكم ذلك لحظ نفسه فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وكان خصماً لرسول الله ? فإنه حرض من تأهل لذلك من أمته على فعله تحريضاً شديداً أكيداً ونهى عن السعي في تعطيل أسباب الخير نهياً بليغاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والله أعلم.\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 311) الحرمين :","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب - كما سيأتي - أولها: التعريف، والثاني: الوعظ بالكلام اللطيف، والثالث: السب والتعنيف، ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول: يا جاهل، يا أحمق ألا تخاف الله، وما يجري هذا المجرى، والرابع: المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي، وإراقة الخمر، واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب المغصوب منه، ورده على صاحبه. والخامس: التخويف والتهديد بالضرب، ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب. وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظراً - سيأتي - أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق، و والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر، كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه؟ وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام. وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر - سيأتي - واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بحروف فإن كان الوالي راضياً فذاك، وإن كان ساخطاً له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه. ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة.كما روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة، فقال له مروان: اترك ذلك يا فلان، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم \" من رأى منكم منكراً فلينكره بيده","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان \" فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتها فكيف يحتاج إلى إذنهم؟ وروي أن المهدي لما قدم مكة لبث بها ما شاء الله فلما أخذ في الطواف نحى الناس عن البيت فوثب عبد الله بن مرزوق فلببه بردائه ثم هزه وقال له: انظر ما تصنع؟ من جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه من العبد، حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه؟ وقد قال الله تعالى: \" سواء العاكف فيه والباد \" من جعل لك هذا؟ فنظر في وجهه - وكان بعرفه لأنه من مواليهم - فقال: أعبد الله ابن مرزوق؟ قال: نعم، فأخذ فجئ به إلى بغداد فكره أن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة، فجعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب وضموا إليه فرساً عضوضاً سيئ الخلق ليعقره الفرس فلين الله تعالى له الفرس، قال: ثم صيروه إلى بيت وأغلق عليه، وأخذ المهدي المفتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأكل البقل، فأوذن به المهدي فقال له: من أخرك؟ فقال: الذي حبسني، فضج المهدي وصاح وقال: ما تخاف أن أقتلك؟ فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول: لو كنت تملك حياة أو موتاً؟! فما زال محبوساً حتى مات المهدي ثم خلوا عنه فرجع إلى مكة. قال: وكان قد جعل على نفسه نذراً إن خلصه الله من أيديهم أن ينحر مائة بدنة فكان يعمل في ذلك حتى نحرها.\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 26)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ .الثَّانِي : تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ .الثَّالِثُ : حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ .وَالرَّابِعُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ .وَالْخَامِسُ : تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا .وَالسَّادِسُ : جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ .وَالسَّابِعُ : جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ .وَالثَّامِنُ : تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَدَفْعُهُ","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ .التَّاسِعُ : اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ، لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَحْفُوظَةً .الْعَاشِرُ : أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ.\rالأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 8)\rوَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ فَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَجَسَّسَ عَنْهَا وَلَا أَنْ يَهْتِكَ الْأَسْتَارَ حَذَرًا مِنْ الِاسْتِتَارِ بِهَا ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ } .\rفَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْرَارُ قَوْمٍ بِهَا لِأَمَارَاتٍ دَلَّتْ ، وَآثَارٍ ظَهَرَتْ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا ، مِثْلُ أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا أَوْ بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَيَجُوزُ لَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيُقْدِمَ عَلَى الْكَشْفِ وَالْبَحْثِ حِذَارًا مِنْ فَوَاتِ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ مِنْ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ وَارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ ، وَهَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ ، وَالْبَحْثُ فِي ذَلِكَ ، وَالْإِنْكَارُ .كَاَلَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .\rإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 37)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وقال عطاء رحمه الله: مجلس ذكر يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو، فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم، ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم: وذهلوا عن طريق الذكر المحمود، واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها، فإن من القصص ما ينفع سماعه، ومنها ما يضر وإن كان صدقاً. ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار، فمن هذا نهي عنه، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحوج الناس إلى قاص صادق، فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقاً صحيح الرواية فلست أرى بها بأساً، فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطي عليها، فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته، ويمهد لنفسه عذراً فيه، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر، فكلنا بصدد المعاصي، فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني، ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري، فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به، وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن، ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار، ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، فهذه من نزعات الشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ، كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر - وقد سمعه يسجع - : هذا الذي يبغضك إلا لاقضيت حاجتك أبداً حتى تتوب - وقد كان جاءه في حاجة - وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات \"","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"إياك والسجع يا ابن رواحة \" فكأن السجع المحذور المتكلف ما زاد على كلمتين: ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين: كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل.\rإحياء علوم الدين (2/ 167، بترقيم الشاملة آليا)\rفإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية. فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدهما شدة الحاجة إلى الزجر والآخر تبعية الظروف للخمر التي هي","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها\rإحياء علوم الدين (2/ 160، بترقيم الشاملة آليا)\rفإن قيل: فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسماً لباب المعصية؟ قلنا: ذلك لا يعلم يقيناً ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه في حال مباشرة القطع دفعناه، فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتي على روحه. فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال: إحداها: أن تكون متصرم فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزيز وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد. الثانية: أن تكون المعصية راهنة صاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، وذلك يثبت للآحاد والرعية. الثالثة: أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يسعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر؛ فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج، فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب، وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية. وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها، فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.\rb)…Bagaimana hukum menyampaikan sesuatu yang menimbulkan kontroversi menurut prespektif syariat ?\rc)…Bagaimana hukum mengklaim seseorang dengan tuduhan yang menyimpang dari Aswaja ?\rJawaban:\rSelama belum ada bukti valid, maka tidak diperbolehkan.\rReferensi:\rحاشية إعانة الطالبين (4/ 325)\r(قوله: بما يكره) متعلق بذكرك: أي أن تذكره بشئ يكرهه سواء كان في بدنه كقصير وأسود وغير ذلك، أو في نسبه كأبوه إسكافي، أو في خلقه كسئ الخلق عاجز ضعيف، أو في فعله الديني ككذاب، أو متهاون بالصلاة، أو لا يحسنها، أو الدنيوي كقليل الادب، أو لا يرى لاحد حقا على نفسه، أو كثير الاكل أو النوم، أو في ثوبه كطويل الذيل وقصيره ووسخه، أو في داره كضيقة، أو قليلة المنافع، أو دابته كجموح، أو ولده كقليل التربية، أو زوجته ككثيرة الخروج، أو عجوز، أو تحكم عليه، أو قليلة النظافة، أو في خادمه كأبق أو غير ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه.واعلم: أن أصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.وينحصر في ستة أسباب، وقد تقدم الكلام عليها، لكن يحسن ذكرها هاهنا أيضا، وهي التظلم، فلمن ظلم - بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلم أو تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره، أو أعني علي زجره ومنعه منه، والاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني فلان فهل يجوز له ؟ ما طريقي في الخلاص منه أو تحصيل حقي منه ؟ أو نحو ذلك.وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر بالفسق، فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره، والتعريف بنحو لقب كالاعمش والاصم.\rروضة الطالبين (7/ 33)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الاخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو فسقه فتذكره لمن عليه ولاية ليستبدل به أو يعرف حاله فلا يعتبر به أو يلزمه الإستقامة الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر السادس التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى هذا مختصر ما تباح به الغيبة والله أعلم.\rالموافقات في أصول الشريعة (القسم الخامس باب الإجتهاد) (5 / 154)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجي كما فهمنا من الشريعة ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون ستراً على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يُبدِ لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك في شأن قرابينهم، فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول وفي ذلك افتضاح المذنب، إلى ما أشبه ذلك، فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة. وقد قالت طائفة : إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم، فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"وللستر حكمة أيضاً : وهي أنها لو أظهرت - مع أن أصحابها من الأمة - لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة، وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله حيث قال تعالى: ?وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ? [آل عمران: ???] وقال: ?فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يتيكُمْ ? [الأنفال: 1] وقال: ?وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا) [الروم: ??، ??]. وفي الحديث: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين والشريعة طافحة بهذا المعنى ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب البر والصلة، وقد جاء في قوله تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام: 159] الآية، أنه روي عن عائشة وأبي هريرة - وهذا حديث عائشة - قالت : قال رسول الله ?: يا عائشة! إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل ذنب توبة، ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم ،توبة وأنا منهم بريء، وهم مني برءاء . فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه إلا أن تكون البدعة فاحشة جداً كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كما عين رسول الله الخوارج وذكرهم بعلاماتهم، حتى يعرفون ويحذر منهم ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى (1) .. وخرج أبو داود عن عمر بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"حذيفة، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان، فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله ؟ فقال : إن رسول الله يغضب فيقول لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تُورث رجالاً حب رجال ورجالاً بغض رجال، وحتى توقع اختلافاً وفُرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله ? خطب فقال: «أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة» فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمرا فهذا من سلمان حسن من النظر، فهو جارٍ في مسألتنا . فإن قيل فالبدع باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم عليه . فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز. فالجواب: أن النبي نبه في الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج، ونبه على البدع من غير تفصيل، وأن الأمة ستفترق على تلك العِدة المذكورة، وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة ولم يصرح بالتعيين غالباً تصريحاً لقطع العذر ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس فنحن أولى بذلك معشر الأمة.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"-إلى أن قال- فإن قيل : فالعلماء يقولون خلاف هذا، وإن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهم، والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين. فالجواب : أن ذلك حكم فيهم، كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر، أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم؛ كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقراً إلى ما دون ذلك؛ وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث. فتوجه الأحكام شيء والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر.(1) قال في الاعتصام إن التعيين يكون في موطنين: الأول : ما أشار إليه هنا والثاني : حيث تكون تلك الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا كبعض محرري الصحف الأسبوعية قد جمعت الخستين بدعة غاية في الشناعة والكفر، ثم الدعوه إليها بنشرها في الصحف وتزيينها بكل أنواع البهتان والزخرف فلا حول ولا قوة إلا بالله.\r4.…NIKAH PAKSA (PP. Kanzus Sholawat)\rDeskripsi Masalah :","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Ahkam dan Andin adalah sepasang lelaki dan perempuan yang sudah lama berpacaran. Pada suatu saat hubungan mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Andin positif hamil. Tapi anehnya Ahkam tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dia malah pergi meninggalkan desanya. Mengetahui hal ini, akhirnya pihak keluarga Andin melaporkan masalah ini ke kepolisian. Kemudian polisi segera menindak lanjuti laporan ini dengan mencari Ahkam ke beberapa daerah. Dengan keahliannya dalam menjalankan tugas maka Ahkam tertangkap juga. Setelah itu Polisi memaksa Ahkam untuk menikahi Andin dan membayar uang kesejahteraan (ganti biaya pencarian Ahkam) polisi sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).\rPertanyaan :\ra)…Bagaimana hukum tindakan polisi memaksa Ahkam untuk menikahi Andin ?\rb)…Bagaimana hukum tindakan polisi meminta uang kesejahteraan kepada Ahkam ?\rc)…Sahkah nikahnya Ahkam yang dipaksa oleh Polisi ?\r5.…SHOPEE (Kelas IV MDI Takhossus)\rDeskripsi masalah :","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"SHOPEE merupakan salah satu situs penyedia jasa jual beli barang yang sedang ramai dinikmati banyak orang. SHOPEE hanya sebagai perantara bagi orang yang ingin menjual suatu barang atau ingin mencari barang yang hendak di beli. Prakteknya jika ada seseorang ingin memajang barangnya guna dijual, dia hanya cukup mengunggah foto, harga, deskripsi barang beserta kontak yang bisa dihubungi. Setelah diunggah maka setiap orang yang melihatnya di situs SHOPEE akan tahu bahwa barang tersebut dijual. Kemudian jika ada orang yang ingin membeli, dia harus mentransfer sejumlah uang sesuai harga yang tertera kepihak SHOPEE, kemudian pihak SHOPEE mengkonfirmasi pemilik barang agar mengirimkan barangnya ke orang yang mentransfer tadi. Setelah barang sampai di tangan pembeli pihak SHOPEE mentransfer uang tadi ke pemilik barang yang awal. Perlu dicermati, seluruh rangkaian itu hanya cukup dengan mengetuk-ngetuk layar HP, tanpa ada transaksi secara langsung (sighot).\rPertanyaan :\ra)…Sahkah transaksi tersebut?\rb)…Jika tidak bagaimana solusinya?","part":1,"page":43}],"titles":[{"id":1,"title":"BMW Kanjus Sholawat Probolinggo_2023","lvl":1,"sub":0}]}