{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM NURUL JADID 2007-2008\rPONDOK PESANTREN NURUL JADID\rPAITON PROBOLINGGO 2007-2008\r1.…Deskripsi Maslah\rSudah lumrah terjadi dimasyarakat khususnya perempuan, apabila melaksanakan sholat dagunya kelihatan karena ukuran mukena yang dijual dipasar tidak sama, demikian pula ada yang pergelangan tangannya kelihatan saat takbiratul ihram.\rPertimbangan hukum\r-…perempuan harus menutupi anggota badannya ketika shalat, kecuali wajah dan telapak tangan.\r-…Dagu, bukan bagian dari wajah, demikian pula pergelangan tangan bukan bagian dadri telapak tangan.\rPertanyaan:\ra.…adakah qaul yang memperbolehkan sholat bagi perempuan, apabila dagu dan pergelangan tangannya keliatan?\rb.…Kalau tidak ada, bagaimana solusinya?\rJawaban:\ra. Menurut kalngan Syafi’iah tidak ada, Cuma tentang masalah ku’/kum ada khilaf dalam masalah posisi ru’yah antara lain :\r1. Kalau ru’yatudz-dziro’ terlihat dari posisi yang termasuk katagori asfal, maka menurut Imam Romli sah sholatnya, tetapi jika dari lainnya asfal, maka sholatnya batal.\r2. Menurut Ibnu Hajar sholatnya batal secara mutlak.\rCatatan: Menurut Malikiyah ada qaul yang mengesahkan, tetapi kalau mengetahui untuk taqlid pada madzhab Maliki dan Hanafi maka sunnah i’adah ان بقي وقتها , tetapi jika ‘amiyah maka shalatnya sah secara mutlak karena لان العامى لامذهب له.\rb. Gugur…\rReferensi\r-…Bughyatul Musytarsyidin : 51\r-…Madzahibil arba’ah : 1/188\r-…Qurratul ’ain Bifatawa Syeikh Ismail zain : 59\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"مسألة ي قولهم يشترط الستر من اعلاه وجوانبها لا من اسفله - الى ان قال - قلت قال فى حاشية الكردي وفى الامداد ويتردد النظر فى رؤية ذراع المرأة من كمها مع ارسال يدها استقرب فى الايعاب عدم الضرر بخلاف ما لو ارتفعت اليد ويوافقه ما فى فتاوى م ر وخالفه فى التحفة قال لان هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا أهـ 0 وفى الجمل وقولهم ولا يجب الستر من اسفل اي ولو لامرأة فلورؤيت من ذيله فى نحو قيام او سجود لا لتقاص ثوبه بل لجمع ذيله على عقيبه لم يضر كما قاله ب ر و ع ش.( بغية المشترسدين. ص:51 )\rاما العورة المخففة فان كشفها كلا او بعضا لا يبطل الصلاة وان كان كشفها حراما او مكروها فى الصلاة ويحرم النظر اليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة ان يعيد الصلاة فى الوقت مستورا على التفصيل الخ.( مذاهب الاربع. جزء الاول, ص: 188 )\rواما عند غيرهم كا لسادة الحنفية والسادة المالكية فان ما تحت الدقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذهبهم, وحينئذ لو وقع ذلك من الاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فان صلاتهن صحيحة لان العامى لامذهل له.( قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين. ص: 59)\r2.…Deskripsi Masalah\rDi zaman yang sudah maju ini, dimana kebudayaan dan sosial masyarakat sudah berkembang pesat, terlebih lagi didukung dengan perekonomian yang mulai meningkat serta merata, tentunya juga sangat berpengaruh bagi perkembangan di sektor pembanguna, yang tentunya bentuk serta gayanya dan kemegahannya disesuikan dengan mode dan tren masa sekrang, lebih-lebih sarana umum, mushalla atau masjid misalnya, yang hal ini mengakibatkan sisa-sisa bongkaran bangunan.\rPertanyaan:\ra.…adakah pendapat yang memperbolehkan membongkar masjid dengan alasan tersebut ?\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"b.…Bagaimanakah cara tasharruf sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual ?\rc.…Jika merenovasi masjid, yang lebih baik dibongkar dulu atau dilapisi ?\rd.…Dan jika dibongkar apakah akan membatalkan amal dan pahala waqif ?\rJawban:\ra. Menurut Syafi’iyah tidak boleh kecuali menurut Ibnu Ujail, Syekh abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya memperbolehkan secara mutlak, sedangkan menurut Ibnul Munir boleh karena alasan Shounan ’Anil Istihanah (menjaga dari hinaan).\rReferensi\r-…Nasshil Warid fi Hukmi Tajdidil masajid : 13-14\r-…Fathul Bari Libnil Hajar Al-’Ashqalani : 2/176\r-…Kasyafu al-Qina’ juz lV hal.355\rوَأَوَّل مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِد الْوَلِيد بْن عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان ، وَذَلِكَ فِي أَوَاخِر عَصْر الصَّحَابَة ، وَسَكَتَ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم عَنْ إِنْكَار ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَة ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضهمْ - وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة - إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيل التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ ، وَلَمْ يَقَع الصَّرْف عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْت الْمَال . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمَّا شَيَّدَ النَّاس بُيُوتهمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَع ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنْ الِاسْتِهَانَة . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْع إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اِتِّبَاع السَّلَف فِي تَرْك الرَّفَاهِيَة فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْل بَال الْمُصَلِّي بِالزَّخْرَفَةِ فَلَا لِبَقَاءِ الْعِلَّة (فتح البارى لابن الحجر : 2/176)\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فقد استظهر فى فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الاسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الامامان عجيل والامام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيداه بشئ بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الله بلحاج وقد وسع كثيرا ولم يشترط الاعدم زوال اسم المسجد.\r(فى النص الوارد فى حكم تجديد المساجد : 13-14)\rوَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ .)كشاف القناع ج 4 ص 355(\rb.…Khilaf. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik tidak boleh di jual dan barang yang masih bisa digunakan diberikan pada masjid lain yang membutuhkan.\rMenurut Imam Ahmad boleh dijual dan tsamannya digunakan untuk mengganti sesamanya.\rReferensi\r-…Hamisyi I’anatu At-Tolibin : 3/181\r-…Hasyiyatani Qolyubi Wa’amirah : 10/40\r-…Mawahibu al-Fadlol f Fatawa Bafadlol : 1/228\rوسئل العلامة الشيخ ابو بكر ابن احمد الخاطب مفتي تريم أما بقي فتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم فأجاب بجواب طويل مال به الى جواز بيعها اذا لم تظهر حاجة لهل للمسجد المذكور ولو فى المستقبل وخيف ضياعه أو أخذ ظالم أو غاصب لها اما اذا لم يخش شيء من ذلك فتحفظ الى اخر ما اطال به رحمها الله اهـ. النص الوارد فى حكم تجديد المسجد للعلامة علوى ابن عبد الله ابن حسين – الى أن قال – ثم إختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وإن كان مسجدا فقال المالك والشافعي يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذالك فى المسجد اذا كان لايرجى عوده وليس عيد أبي حنيفة نص فيها.\r(مواهب الفضال بفتوى بافضال: 1/228)\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قَوْلُهُ : ( وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا .قَوْلُهُ : ( وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْصِهِ ثُمَّ إنْ رَجَى عَوْدَهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ ، إنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إلَى مَحِلٍّ أَمِينٍ ، إنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَا نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصْرُهُ وَقَنَادِيلُهُ فَكَنَقْضِهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ ،\r(حاشيتان قليوبي :ج : 10/ص: 40)\rc. Jika renofasi masih di mungkinkan dengan cara melapisi bangunan yang sudah ada, maka cara ini yang lebih utama di dahulukan untuk meminimalisir hilangnya bangunan masjid serta menghindar dari khilaf ’ulama yang tidak memperbolehkan membongkar masjid kecuali untuk alasan tausi’ (menyelamatkan bangunan masjid).\rReferensi\r- Hasyiyatani Qolyubi Wa’amirah : 10/55\r-…Talkhisul Murod : 95\r-…Fatawa Annafi’ah fi masailil ahwal al-waqi’ah : 113-114\rخاتمة اراد بعض الناس ترميم الوقف وفى ريعه كفاية , نقل ابن الدقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الاجر . قال الزركشى ولعله مفرع على ان الملك للواقف أهـ . (قليوبى- وعميرى : 10/55)\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(مسئلة) قول شيخنا فى العباب يكره تعليق العمر الملهية فى المسجد يعنى بالعمر اوراقا طويلا فيها أيات من القرأن مكتوبة بأقلام غلاظ وفيها مثال للحرمين الشريفين قال ابن عبد السلام يكره كراهة شديد ة بحيث يراها المصلى وتوشوش عليه والا فلا بأس قال الاذرعى الا ان يتولد من ذالك تلويث الجدار بالصاقها فيه او إفساد تجصيصه ونحوه بضرب المسامير فيه فيحرم (تلخيص المراد : 59)\r(وسئل ) عن جماعة عن أهل الخير ارادوا القيام فى عمارة مسجد \" الخوقة \" ببلد شام بهدمه اولا ثم البناء بكون المسجد المذكور قديم البناء وجانب منه اشرف على الخراب بل قد يتضرر المصلون اوقات المطر بتقطير السقوف وعدم نفوذ السقوف وعدم نفوذ الماء الخارج بارتفاع الارض عليه من جميع الوانب والجماعة المذكور له النظر من منذ سنين قديمة على هذا المسجد يولون من يرونه أهلا لحفظ غلة وقف المسجد ويعزلون من أكن بالعكس . فهل يجوز لهم والحالة هذه الاقدام على هدم المسجد وبنائه وكبسه وعلوه نحوا من ثلاثة أذرع الى ان يساوي الارض او يزيد قليلا ثم الى جهة العلو كذلك زيادة على ارتفلعه الان وبيع حصره وأبوابه وأخشابه القديمة وابدالها بالجديد وصرف ما زاد من غلة وقف المسجد المذكور فى عمارته مع ما اجبمع معهم من أهل الخير المعاونين فى البناء؟ هل يجوز لاحد الاعتراض عليهم فى هذا الصنيع او التنكيش فى شيئ مما ذكر؟.(فاجاب بقوله) اذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة كما صرحوابه هدمه او رفعه او توسعته كخوف سقوط جدار ودفع حر وبردو ضيق على المصلين وغير ذلك مما يدخل تحت المصلحة والحاجة جاز ما ذكر للناظر الخاص الاهل الثابت له النظر من جهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ثم الحاكم - الى ان قال- وأما بيع الحصر والاخشاب فلا يجوز ولا يصح الا اذا بليت الحصر بأن ذهب جمالها ونفعها كما فى الفتح او انكسرت الاخشاب او اشرفت ولم تصلح الا للا حراق فيجوز حينئذ وصرف الثمن لمصالح","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\rالمسدد ان لم يكن شراء حصير او خشب به والا وجب وان صلحت لشيئ غير الاحراق ولو بادراجها فى الات العمارة امتنع البيع, قد تقدم قطعة جذع او خشبه مقام أججوره ( الاجورة: هو الاجر المعروف ) والنحاتة مقام التبن للتراب كما صرح به فى التحفة. والذي يظهر للفقير ان الابواب كالحصر والجذوع فى التفصيل المذكور- هذا كله اذا كانت موقوفة, واما اذا كانت مملوكة فيجوز بيعها مطلقا بشرط ظهور المصلحة .(الفتاوى النافعة فى مسائل الاحوال الواقعة : 13-14)\rd. Menurut Imam Izzuddin Bin Abdissalam, pahala yan mengalir kepada pemberi shadaqah jariyah atau waqaf dikarenakan efek sebab akibat (تسبب). Dengan demikian selama barang waqaf atau shadaqah yang dihilangkan dan mengharuskan atau menuntut untuk diganti dengan yang lain sebagai ganti dari pembongkaran tersebut, maka pahalanya waqif tetap terus mengalir. Berbeda jika rusaknya barang tersebut disebabkan proses alami seperti terbongkar karena bencana alam atau pohon mati dengan sendirinya, pahalanya waqaf atau shadaqah maka dengan sendirinya berakhir.\rReferensi\r-…Fatawa Imam Nawawi : 81-82\r-…Bughyatul Musytarsyidin : 128\r-…Qawa’idul Ahkam : 1/ 135\r-…Tafsir Qurthubi : 2/207\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ثواب الغراس على الافضل ولمن يكون ومتى ينتهى؟ مسئلة : فيمن غرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟ وما أخذ من ثمر هذا الغراس ظلما فى حياة الغراس على الافضل له ابراء الاخذ ام تركه فى ذمته ؟ ماذ لم يبرئه وارثه ولم يستوفى ويبقى فى ذمته الاخذ الى يوم القيامه فهل يطالبه ثوم القيامة بذالك الفراس ام الوارث؟( الجواب ) للعارس ثواب مستمر من حين غرس الى فناء المغروس وللوارث ثواب ما اكل من ثزره فى مدة استحقاقه من غير معاوضة. وما أخذ من ثمره فابراؤه عنه أفضل من بركه فى الذمة واذا لم يبرئ فلكل واحد من الميت والوارث ثواب كل ما اخذ حتى مطل الاخذ فى مدة استحقاقه. واما المطلبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغوب منه اولا على الاصح. فتاوى الامام النواوى : 1/81-82)\r(مسئلة) بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها, ولاينقطع الثواب بحفر الثنية ان كان من غلة المسجد, وفى الايعاب : لايكره حفر البئر فى المسجد لحادة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ. اهـ (بغية المستر شدين : 129)\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ } ، وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ ، لِتَسَبُّبِهِ إلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوصًا بِالْوَلَدِ ، بَلْ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ ، وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ، لِأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِي 0(قواعد الاحكام فى مصالح الانام : 1/135)\rابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر).وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الاعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت، كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مات الانسان (1) انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم، فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذى يدعو لابويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد.(تفسير القرطبى : 2/207)\r3. Deskripsi Maslah\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Mencari ikan adalah mata pencaharian penduduk pesisir pada umumnya. Mereka menangkap ikan utuk kemudian dijual kepada para pedagang. Namun sebelum dijual, ikan tersebut diberi es agar supaya tidak cepat membusuk dan bertambah berat. Para pedagang yang mengetahui akan hal itu tidak mempermasalahkannya.\rPertanyaan :\ra.…Bagaimana hukum mejual ikan tersebut yang diberi es dengan tujuan tersebut?\rb.…Bagaimana hukum uang (halal/haram) yang didapat dari penjual itu?\rJawaban\rMauquf\r4.…Deskripsi masalah\rSebagaimana yang telah diketahui bahwa kebanyakan di pondok-pondok pesantren memiliki banyak jabatan yang sudah dipilih oleh pengurus dan telah difasilitasi masing-masing. Dan tergadang petugas yang menangani jabatan mempungia tugas ganda dengan jabatan yang lain sehingga tidak jarang ketika mengerjakan tugas satu jabatan menggunakan fasilitas jabatan yang lain dengan alasan sama-sama milik pondok.\rPertanyaan\ra.…bolehkah seorang yang sedang merangkap jabatan, menggunakan fasilitas jabatan yang lain dengan alasan sama-sama milik pondok?\rb.…Juka tidak boleh, haruskah dia mengganti?\rJawaban:\ra. Jika fasilitas tersebut milik pondok dan digunakan untuk kepentingan pondok yang bersangkutan serta tidak menyalahi ketentuan dari nadhir yang berwenang, maka hukumnya boleh. Sedangkan fasiltas pondok yang diperoleh dari wakaf, maka hukum penggunaanya disesuaikan dengan ketentuan waqif atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada saat wakaf.\rb. Mauquf\rRefrensi:\r- …Tuhafatul Muhtaj……: 8/41\r- …Bughyatul Musytarsyidin…: 174\r-…Hamisyi I’anatu At-Tolibin …: 3/72-74\r5.…Deskripsi Masalah\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Ketika sedang sakit seseorang akan merasa berat untuk melaksanakan shalat lima waktu, walaupun daam sebagian kitab fiqih bahwa udzzurnya shalat fardlu ada dua yaitu النسيان والنوم namun pada kenyataannya banyak orang yang ketika sakit tidak melakukan shalat fardlu sehingga tidak heran kita jumpai banyak orang yang meninggal dunia yang punya hutang shalat.\rpertanyaan\ra.…bagaimana cara berwudlu dan shalatnya Al-maridl yang kadang kesulitan untuk menjaga kesucian badan dan pakaian (dan yang mudah diamakan dan didukung oleh ulama fiqih al-mu’tabaroh) ?\rb.…Sebatas manakah sakit yang menyebabkan gugurnya kewajiban shalat fardlu ?\rc.…Apakah termasuk عاص seseorang ynag meningal dunia yang ternyata masih mempunyai hutang yang ditinggalkan karena sakit ?\rDarul mafatihil ulum\rPaiton probolinggo\rJawaban\ra.…Bagi yang tidak mampu melakukan isyarah dengan kepala menurut madzhab Hanafi gugur kewajibannya, sedangkan bagi yang tidak mampu bersuci dari najis atau menutupi aurat maka bisa taqlid terhadap madzhab Maliki yang berpendapat hokum suci dari najis adalah sunnah. Adapun bagi yang tidak mampu dari hadats kecuali dengan bantuan dari orang lain menurut Abu Hanifah yang dinukil dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin gugur kewajiban shalatnya.\rReferensi\r-…Bughyatul musytarsyidin…: 78\r-…Mawahibul jalil ……: 1/326\r-…Minahil jalil ………: 1/161\r-…Al-fawakih diwani ……: 1/196-197\rPONDOK PESANTREN NURUL JADID\rPAITON PROBOLINGGO 2007-2008\r1. Deskrpsi Masalah\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Kebiasaan yang berlaku di masyarakat bila ada orang meninggal dunia, keluarganya memberikan barang yang pada umumnya berupa pecah belah milik si mayit sebelum diadakan pembagian tirkah yang disebut dengan sortana. Barang tersebut diberikan terhadap pembaca talqin/yang memandikan /penggali kubur dengan kata lain tergantung daerah masing-masing, bahkan tidak jarang juga diberikan pada orang selain diatas.\rPP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo\rPertimbangn hukum\r-…Didalam fiqh ada ungkapan harta peninggalam mayit boleh dikeluarkan untuk biaya perawatan mayit.\r-…Kalau harta tersebut dimasukkan ujroh maka tidak masuk sebab : 1. barang tersebut tidak diberikan pada yang berhak 2. nominal ujrohnya tidak jelas\r-…Dalam kaidah fiqh, adat bisa berlaku sebagai pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan syara’.\rPertanyaan\ra.…Bagaimana hukum memberikan barang tersebut dalam pandangan syari’ah ?\rb.…Termasuk apakah status barang tersebut ?\rc.…Bagaimanakah solusi mengingat hal tersebut sudah membudaya ?\rJawaban\ra.…Boleh, jika sudah ada kesepakatan (ridho) dari pada ahli waris dan tidak ada ahli waris yang mahjur 'alih. Jika tidak ada kesepakatan ahli waris boleh menurut kalangan malikiyah selama tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan.\rالفتاوى الكبرى ج : 2 ص : 7\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(وسئل) اعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبؤون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا أو غيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند التركة وإن لم يرض به وعن الميت إلى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ (فأجاب) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لوإنصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم إهـ.\rحاشية البجيرمي على الخطيب- ج : 2 ص : 311.\rقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ ، أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَبِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ .\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قَوْلُهُ : ( غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ ) بَلْ هُوَ حَرَامٌ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَوْ قَلِيلًا ، لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَرْهُونَةٌ بِهِ رَهْنًا شَرْعِيًّا وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَمَحِلُّ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذَكَرَ لَوْ صَنَعُوا مِنْ التَّرِكَةِ ، أَمَّا لَوْ صَنَعُوا مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ فَبِدْعَةٌ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ ؛ وَمِثْلُ الْوَحْشَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يُعْمَلُ لِلْمُقْرِئِينَ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا كَالسَّبْحِ وَالْجَمْعِ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا وَكَذَا الْكَفَّارَةُ الْمَعْرُوفَةُ .ا هـ .\rالباجري ج : 1 ص : 269.\rمسئلة كثيرة الوقوع وهي انه متى كان في الورثة محجور عليه بان كان فيهم قاصر او سفيه حرم التصرف في شئ من التركة كنحو السبح والجمع وغير ذلك إلا ان اوصي به وعند المالكية تعتبر العادة فما جرت به كان بمنزلة الموصي به.\rb.…Termasuk shodaqah, hibah atau hadiah, tergantung tujuan yang memberi.\rإعانة الطالبين ج : 3 ص : 144.\r(والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.\rإعانة الطالبين ج : 3 ص : 48.\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الافراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه، هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع، وجرى على الاول بعضهم. قال: ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض. ويصدق في نية ذلك: هو ووارثه، وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني. وجمع بعضهم بينهما: بحمل الاول على ما إذا لم يعتد الرجوع، ويختلف باختلاف الاشخاص والمقدار والبلاد.\rوالثاني: على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر.\r3. Diskripsi Masalah\rAda harapan baru bagi mereka yang kehilangan jari-jari tangannya akibat kecelakaan. Para ilmuan di Amerika telah mengebangkan penelitian sehingga menemukan sebuah formula yang bisa menumbuhkan kembali jari tangan yang terpotong. Salesman asal Cincinnati, Ohio, yang kini berusia 68 tahun berhasil menumbuhkan kembali jari tangannya yang terpotong dalam sebuah kecelakaan kerja pada 2005 lalu. Padahal, saat itu ujung jari tengahnya hilang sekitar 7 cm. Yang mengherankan, formula tersebut diambilkan dari ekstrak kandung kemih babi.\rPP. Sidogiri Pasuruan\rPertanyaan\ra.…Bagaimana hukum menumbuhkan jari-jari yang terpotong dengan eksrtak babi ?\rb.…Umpama tidak boleh wajibkah dipotong jari-jari yang tumbuh tersebut ?\rJawaban\ra.…Tidak boleh, kecuali jika menumbuhkannya tersebut ada unsur hajat.\rشرح البهجة الوردة ج : 2 ص : 43.\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قُلْت : وَالْعِلَاجِ ) أَيْ : وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْعَيْنِيِّ ثَابِتٌ لِلتَّدَاوِي بِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَهَذَا فِي غَيْرِ شُرْبِ الْخَمْرِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ مَعَ أَنَّ مَا زَادَهُ هُنَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَاكَ وَمِنْ بَابِ الْأَطْعِمَةِ ، وَيَحِلُّ طَلْيُ السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِتِّخَاذِ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجِسِ ، فَيُسْتَعْمَلُ ، وَلَا يُبَاعُ وَإِطْعَامُ الْمَيْتَةِ لِلْكِلَابِ ، وَالطُّيُورِ الصَّائِدَةِ وَغَيْرِهَا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمُغَلَّظَةِ\rشرح البهجة الوردة ج : 2 ص : 42.\r( وَحِلُّ الِاسْتِعْمَالِ ) مُبْتَدَأٌ ( مِنْ مَضْرُورِ ) خَبَرُهُ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْمَضْرُورِ هِيَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لِلضَّرُورَةِ ( لِلْجِلْدِ ) صِلَةُ الِاسْتِعْمَالِ ( مِنْ كَلْبٍ وَمِنْ خِنْزِيرِ ) حَالٌ مِنْ الْجِلْدِ أَيْ : وَحِلُّ اسْتِعْمَالِ الْجِلْدِ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ثَابِتٌ لِلْمَضْرُورِ لَهُ كَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ يُخْشَى مِنْهُمَا ضَرَرٌ وَفَجْأَةُ قِتَالٍ مَعَ فَقْدِ غَيْرِهِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلِاضْطِرَارِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَضْرُورِ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج : 2 ص : 21.\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( وَلَوْ ) ( وَصَلَ عَظْمَهُ ) أَيْ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ لَهُ لِكَسْرٍ وَنَحْوِهِ ( بِنَجِسٍ ) مِنْ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ ( لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ) الصَّالِحِ لِذَلِكَ ( فَمَعْذُورٌ ) فِيهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ : أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ انْتَهَى .\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( قَوْلُهُ : أَيْ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ ) أَيْ بِأَنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لَوْ لَمْ يَصِلْ بِهِ انْتَهَى حَجّ .وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّجَسُ صَالِحًا وَالظَّاهِرُ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ صَلَاحُهُ يُعِيدُ الْعُضْوَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَيْنٍ فَاحِشٍ ، وَالثَّانِي صَلَاحُهُ بِمَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ ، وَإِلَّا فَلَا .وَقَوْلُ حَجّ : بِأَنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ وَمِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ مَا يُخَافُ مِنْهُ شَيْنٌ فَاحِشٌ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ .وَالشَّيْنُ : الْأَثَرُ الْمُسْتَكْرَهُ مِنْ تَغَيُّرِ لَوْنٍ أَوْ نُحُولٍ وَاسْتِحْشَافٍ وَثَغْرَةِ تَبْقَى وَلَحْمَةٍ تَزِيدُ ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إذَا خَشِيَ الشَّيْنَ فِي الْعُضْوِ الْبَاطِنِ كَأَنْ انْكَسَرَ ضِلْعُهُ مَثَلًا وَاحْتَاجَ لِوَصْلِهِ بِالنَّجِسِ أَوْ حَصَلَ لَهُ كِبَرٌ فِي الْأُنْثَيَيْنِ مَثَلًا وَاحْتَاجَ لِدَهْنِهِمَا بِالنَّجِسِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَصْلُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا الدَّهْنُ فِي الثَّانِي ، وَلَوْ قِيلَ بِالْجَوَازِ فِيهِمَا لَمْ يَبْعُدْ بَلْ يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ فِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ أَوْ بُطْءِ بُرْءٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْعَظْمِ ) وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَعَظْمَ مُغَلَّظٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ وَعَظْمَ مَيْتَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ مُغَلِّظٍ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ تَخَيَّرَ فِي التَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي النَّجَاسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا.\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج : 2 ص : 383.\r( لَا جِلْدُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ) ، أَوْ فَرْعِ أَحَدِهِمَا فَلَا يَحِلُّ لُبْسُهُ لِأَحَدٍ ، إذْ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْخِنْزِيرِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ وَكَذَا بِالْكَلْبِ إلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى ( إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَجْأَةِ قِتَالٍ ) وَخَوْفٍ عَلَى عُضْوٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ\r[ فَرْعٌ ] قَضِيَّةُ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ نَحْوِ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَشَعْرِهِمَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ مَا يُقَالُ لَهُ فِي الْعُرْفِ الشِّيتَةُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ .\rنَعَمْ إنْ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُ الْكَتَّانِ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فَهَذَا ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِاسْتِعْمَالِهَا ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَنَدَّى الْكَتَّانُ فَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَيُعْفَى عَنْ مُلَاقَاتِهِ لَهَا حِينَئِذٍ مَعَ نَدَاوَتِهِ ؟ قَالَ م ر : يَنْبَغِي الْجَوَازُ إنْ تَوَقَّفَ الِاسْتِعْمَالُ عَلَيْهَا .\rb.…Tidak wajib bahkan haram dipotong\rالجمل ج : 1 ص : 416-417.\r( وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ ) بِقَيْدِ زِدْته بِقَوْلِي ( لِحَاجَةٍ ) إلَى وَصْلِهِ ( بِنَجَسٍ ) مِنْ عَظْمٍ ( لَا يَصْلُحُ ) لِلْوَصْلِ ( غَيْرُهُ ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ( عُذِرَ ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا\r(1/19)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"---\r( قَوْلُهُ الْحَاجَةُ إلَى وَصْلِهِ ) كَخَلَلٍ فِي الْعُضْوِ أَوْ نَحْوِهِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ وَخِيَاطَةُ الْجُرْحِ بِخَيْطٍ نَجِسٍ وَدَوَاؤُهُ بِدَوَاءٍ نَجِسٍ كَالْجَبْرِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا الْوَشْمُ ا هـ ز ي .( قَوْلُهُ بِنَجِسٍ ) وَمِثْلُهُ بِالْأُولَى دَهْنُهُ بِهِ أَوْ رَبْطُهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .( قَوْلُهُ مِنْ عَظْمٍ ) أَيْ : وَلَوْ مُغَلَّظًا ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .( قَوْلُهُ لَا يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ ) أَيْ أَصْلًا وَقْتَ إرَادَتِهِ حَتَّى لَوْ صَلَحَ غَيْرُهُ وَكَانَ هَذَا أَصْلَحَ أَوْ أَسْرَعَ إلَى الْجَبْرِ لَمْ يَجُزْ الْوَصْلُ بِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ الْكَلْبِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ زي وَلَوْ تَعَارَضَ نَجِسٌ غَيْرُ مُغَلَّظٍ وَنَجِسٌ مُغَلَّظٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ مَعَ كَوْنِهِ بَطِيءَ الْبُرْءِ وَكَوْنِ الْمُغَلَّظِ سَرِيعَهُ ، وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ فَقَطْ قُدِّمَ عَظْمُ الْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ أَغْلَظُ مِنْهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ فِي قِيَاسِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ حَيْثُ قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ ؛ إذْ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخِنْزِيرَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ أَكْلِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَفِيهِ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج: 6 ص : 305.\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إلَخْ ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَتَجَبَّرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ عُذْرٌ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ ا هـ .\rوَمَا تَفَقَّهَهُ مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَعَظْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْآدَمِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا أَوْ لَا كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِلُ مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إلَّا .\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيّ مُطْلَقًا فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ نَجِسًا يَصْلُحُ جَازَ الْوَصْلُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْوَصْلِ بِهِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَامْتِنَاعُهُ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ ، وَهُوَ مِنْ آدَمِيٍّ ) هَذَا إنَّمَا يُقَيِّدُ امْتِنَاعَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مَعَ وُجُودِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدُ صَالِحًا غَيْرَهُ فَيَحْتَمِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ بِخِلَافِ ذَاكَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمِثْلُهُ إلَخْ .\r( قَوْلُهُ فَمَعْذُورٌ ) قَالَ م ر حَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ أَوْ حَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ ا هـ .\r4. Deskripsi Masalah\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Dalam hamisyi I’anah al-Tolibin (juz I, hlm. 270) disebutkan bahwa “sholat malam raghaib, sholat nishfu sya’ban dan hari ‘asyura’ termasuk bid’ah qobihah “. Padahal pada kitab khozinah al-asror dianjurkan, dan dalam majmu’ syarif malah diterangkan tata cara berikut niatnya.\rPP. Kencong Jember\rPertanyaan\ra.…Apa motif terjadinya perbedaan pendapat di atas ?\rb.…Bolehkah kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan ?\rJawaban\ra.…Karena adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi hadits\rإعانة الطالبين ج : 1 ص : 312.\r(قوله: فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب إلخ) قال المؤلف في إرشاد العباد: ومن البدع المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على ولاة الامر منع فاعلها: صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب.وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وصلاة آخر جمعة من رمضان سبعة عشر ركعة، بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها.وصلاة يوم عاشوراء أربع ركعات أوا كثر. وصلاة الاسبوع، أما أحاديثها فموضوعة باطلة، ولا تغتر بمن ذكرها.اهـ.وممن ذكرها الغزالي في الاحياء، ونص عبارته: أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عن رسول الله (ص) أنه قال: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب قال العلامة الكردي: واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصلالحديث إلى حد يعلم به في فضائل الاعمال.ومنهم من حكم على حديثها بالوضع، ومنهم النووي، وتبعه الشارح في كتبه.\rمقدمة ابن الصلاح ج: 1 ص : 18-19.\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مقروناً ببيان وضعه. بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب. على ما نبينه قريباً إن شاء الله تعالى – إلى أن قال - يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، من غير الحلال والحرام وغيرهما. وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، وسائئر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد.\rإحياء علوم الدين بهامش اتحاف السادة المتقين ج: 3 ص : 422-423\r(1/24)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"أما صلاة رجب: فقد روي بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال \" ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى \" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار \" فهذه صلاة مستحبة، وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد، ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها إهـ. قوله (أما صلاة رجب) وهي المسماة بصلاة الرغائب ....قوله (فهذه صلاة مستحبة) استحبها اهل الصلاح.\rحاشيةا قليوبي – وعميرة ج : 3 ص : 159.\rوَأَمَّا صَلَاةُ الرَّغَائِبِ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَصَلَاةُ مِائَةِ رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ فَهُمَا بِدْعَتَانِ مَذْمُومَتَانِ قَبِيحَتَانِ سَوَاءً فُعِلَتَا جَمَاعَةً أَمْ فُرَادَى .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج : 1 ص : 348.\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ أَوَّلَ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ مَذْمُومَتَانِ وَحَدِيثُهُمَا بَاطِلٌ ، وَقَدْ بَالَغَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاتِهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.\r( قَوْلُهُ : بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ ) وَمَعَ ذَلِكَ فَالصَّلَاةُ نَفْسُهَا صَحِيحَةٌ إذْ غَايَتُهَا أَنَّهَا نَفْلٌ نُهِيَ عَنْهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ مَا يُؤَدِّي فِعْلُهَا إلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْ اعْتِقَادِ سُنِّيَّتِهَا بِخُصُوصِهَا .نَعَمْ إنْ نَوَى بِهَا سَبَبًا مُعَيَّنًا كَسُنَّةِ الرَّغَائِبِ فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ .وَعِبَارَةُ حَجّ فِي رَدِّ كَلَامٍ لِلسُّهْرَوَرْدِيِ : وَمَنْ اسْتَحْضَرَ كَلَامَهُمْ فِي رَدِّ صَلَوَاتٍ ذُكِرَتْ فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ ، وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ بِتِلْكَ النِّيَّاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ .ا هـ .وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْنَا.\rالمجموع شرح المهذب ج : 4 ص : 56.\r(العاشرة) الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة ركعة تصلي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب واحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمة فصنف ورقات في استحبابهما فانه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الامام أبو محمد عبد الرحمن بن اسمعيل المقدسي كتابا نفيسا في ابطالهما فاحسن فيه وأجاد رحمه الله.\rالفتاوى الكبرى ج : 1 ص : 217.\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ .هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الرَّغَائِب وَالْبَرَاءَةِ جَمَاعَةً أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَمَّا صَلَاةُ الرَّغَائِب فَإِنَّهَا كَالصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانُ بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ مَذْمُومَتَانِ وَحَدِيثهمَا مَوْضُوعٌ فَيُكْرَهُ فِعْلُهُمَا فُرَادَى وَجَمَاعَةً وَأَمَّا صَلَاةُ الْبَرَاءَة فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يُنْقَلُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ بَعْد آخِرِ جُمُعَةٍ فِي رَمَضَانَ مُعْتَقِدِينَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا وَقَعَ فِي جُمْلَةِ السَّنَةِ مِنْ التَّهَاوُن فِي صَلَاتِهَا فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ شَدِيدَةُ التَّحْرِيم يَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنْهَا لِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّهُ تَحْرُمُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَذَا فِي وَقْتِهَا بِلَا جَمَاعَةٍ وَلَا سَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ صَارَ سَبَبًا لِتَهَاوُنِ الْعَامَّةِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِض لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ فِعْلَهَا عَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .\rb.…Khilaf\r-…kalau mengikuti pendapat Imam Nawawi, maka tidak boleh.\r-…kalau mengikuti pendapat yang lain seperti Imam Ghazali, maka diperbolehkan\rالإبداع في مضر الإبتداع ص : 31.\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(البدعة الإضافية) وهو مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن وله امثلة كثيرة (1) الصلاة الرغائب وهي إثنتا عشر ركعة في ليلة الجمعة الاولى من رجب بكيفية مخصوصة وقد قال العلماء انها بدعة قبيحة منكرة كما سيأتي وكذا صلاة الشعبان ووجه كونها بدعة اضافية انها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار اخر فأنت اذا نظررت الى أصل الصلاة تجدها مشروعة لحديث رواه الطبراني في الأوسط الصلاة موضوع اذا نظرت الى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها مبتدعة باعتبار ما عرض لها اهـ.\rإعانة الطالبين ج : 1 ص : 312.\r(قوله: فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب إلخ) قال المؤلف في إرشاد العباد: ومن البدع المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على ولاة الامر منع فاعلها: صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب.وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وصلاة آخر جمعة من رمضان سبعة عشر ركعة، بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها.وصلاة يوم عاشوراء أربع ركعات أو كثر. وصلاة الاسبوع، أما أحاديثها فموضوعة باطلة، ولا تغتر بمن ذكرها.اهـ.وممن ذكرها الغزالي في الاحياء، ونص عبارته: أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عن رسول الله (ص) أنه قال: ما من أحد يصوم أول خميس من رجب قال العلامة الكردي: واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصلالحديث إلى حد يعلم به في فضائل الاعمال.ومنهم من حكم على حديثها بالوضع، ومنهم النووي، وتبعه الشارح في كتبه.\r5. Deskripsi Masalah\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Perkembangan zaman ternyata punya arti tersendiri dalam sebuah thoriqoh, yaitu banyaknya thoriqoh-thoriqoh baru yang muncul hingga tidak diketahui mana yang muktabar dan mana yang tidak dan tentunya dari tiap-tiap thoriqoh juga punya amalan sendiri-sendiri karena tuntutan zaman seorang mursyid kadang ada yang menambah/mengurangi amalan-amalan yang tentunya juga berdampak pada cara/kaifiyah amalan thoriqoh tersebut.\rPP. Lirboyo Kediri\rPertanyaan\ra.…Bolehkah seorang mursyid menambah atau mengurangi cara/kaifiyah thoriqoh yang sesuai dengan zamannya ?\rb.…Bolehkah pindah mengikuti thoriqoh yang lain, yang sama-sama muktabarnya ?\rJawaban\ra.…Tidak boleh\rالسعادة الابدية ص: 28.\rالأصل الثالث التزام المريد ما يعلمه الشيخ من الأذكار أعني ملازمة المريد الصادق ومداوته على ما يأمره الشيخ من الذكر بلا زيادة من عندهم ولا نقص لا في اوضاعه ولا في كيفيته ولا ادبه فغن المريد مريض والشيخ طيب فمهما أشار به يتعين عليه التزامه والوقوف عنده.\rمجموع الرسائل ص: 28.\rوإجراء ذلك في كل مكان على نظر المرشد باتباع سلفه لايزيد ولاينقص عن ذلك\rنيل الأماني ص : 110\rوالحاصل أن تعيين أنواع المجاهد لأنواع المريد مفوض إلى رأي الشيح الذي يربيهم لاإلى اختيارهم لأنفسهم\rb.…Boleh, sebagaimana bolehnya pindah madzhab\rمجموع الرسائل ص : 114\rاعلم ان الطريقة المشهورة المعنعة الواصلة من السلف الى الخلف كالمذاهب الاربعة المقبولة يجسوز الانتقال من مذهب الى مذهب اخر مطلقا من غير تلفيق للعامي وكذلك الانتقال من طريقة الى طريقة اخرى بشرط الوفاء فيما دخل فيه والاستقامة بادابه.\r6. Diskripsi Masalah\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Ali adalah salah seorang santri disalah satu pondok di probolinggo yang rumahnya di Pasuruan. Ia bermaksud melakukan perjalanan ke daerah barat Pasuruan dimana jarak tempuh antara tujuan dan tempat tinggalnya kurang dari masafatul qoshri . sedangkan jarak antara tempat tujuan dan pondoknya sudah mencapai masafatul qoshri. Ia pun melakukan perjalanan tersebut melewati depan rumahnya.\rPP. Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan\rPertanyaan\r•…Dari manakah jarak masafatul qoshri harus dihitung untuk perjalanan ali tersebut ?\rJawaban\rحاشيتا قليوبي – وعميرة ج : 1 ص : 296\rإعانة الطالبين ج : 2 ص : 117\rوينتهي السفر بعوده الى وطنه ، وان كان مارا به ، او الى موضع اخر ، ونوى اقامته به مطلقا ، او اربعة ايام صحاح ، او علم أن إربه لا ينقضي فيها.\r(قوله: وإن كان مارا به) أي بوطنه في سفره، كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة.\r(قوله: وإلى موضع آخر) معطوف على إلى وطنه، أي وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر غير وطنه ، أي وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر غير وطنه.\r(قوله: ونوى إقامته به) أي وكان مستقلا، فلا بد في انتهاء سفره بعوده إلى الموضع الآخر من هذين القيدين نية الاقامة به، سواء نواها قبل بلوغه ذلك الموضع أو بعده.\rالترمسي ج : 3 ص : 163\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قال السيد عمر البصري يتردد النظر فيما لو سافر الى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه في أثناء الطريق بحيث تكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا او يفصل بين ان يقصد المرور الى وطنه وان لايقصده ولعل الثاني اقرب وعليه فيظهر انه يستمر بترخص الى ان يصله فاذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر بعد ذلك اذا شرع في السير ان كان بمقدار مسافة ترخص وإلا فلا اهـ لكن قول الشارح السابق فلا يترخص في اقامته ولا رجوعه الى ان يفارق وطنه تغليبا كالصريح انه لا يسوغ له الترخص مطلقا فليتأمل اهـ.\rالمجموع : 4\r(فرع) في انتهاء السفر – الى ان قال – (والثاني) ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه قولان مشهوران (أصحهما) لا ينتهى بل له الترخص فيها لانه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضى أبو الطيب ولو مر في سفره بوطنه بان خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير اقامة فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لانه في وطنه فكيف يكون مسافرا.\r7.Diskripsi Masalah\rSi mamat menitipkan bayinya kepada si badrun. Lama kelamaan bayi itu hilang dikarenakan kesembronoan si badrun.\rPP. Al-Khozini Buduran Sidoarjo\rPertanyaan\ra.…Apakah praktek di atas masuk pada kategori wadi’ah (secara syar’i) ?\rb.…Kalau masuk, dengan apakah si badrun harus mengganti ?\rJawaban\ra.…Tidak, karena anak tidak termasuk harta (Mal\rكتاب الفقه على المذاهب الاربعة ج : 1 ص : -179-178\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الشافعية قالوا في الوديعة شروط منها : ما يتعلق بالعين المودعة ويشترط فيها ان تكون شيئا له قيمة ولو كان نجسا كالكلب الذي ينفع لصيد ومراسة ونحوها اما اذا لم تكن له قيمة كالكلب الذي لا منفعة له فإنه لا تصح فيه الوديعة.\rالمالكية للوديعة تعريفان : احدهما بمعنى المصدر وهو الإداع ويلزم من تعريف الشيء المودع . ثانيهما تعريفها للشيء المودع . فاما تعريفها بمعنى المصدر فهو على وجهين . الاول: إنها عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال . فالاداع نوع خاص من انواع التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال فالتوكيل على البيع والشراء او الطلاق والنكاح او الخصومة لا سمى ايداعا وكذاخرج ايداع غير المال كغداع االولد والزوجة عند الغير فإنه لا يسمى وديعة\r(1/32)\r---","part":1,"page":32}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo_2007","lvl":1,"sub":0}]}