{"pages":[{"id":1,"text":"O1O1JALSAH ULA\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\rUst Abd Rozaq Mazdi…Gus Arief Ridwan…Ust. Suba’I Kamil\rUst Syamsuddin Kholil…Gus Rahmatullah…\rUst Abd Ghofur…Ust Ach Zahri…\rUst Su’udi Fadli…Ust Syarifuddin Yahya…NOTULEN\r…Ust Syahir Ahmad…Ust. Ramadhan\rUst. Ach. Zahri Ts\r…Ust Fakhrillah Aykar…\r……\r1.…Dilema Cek Darah Bagi Wanita Haid | Sail : Pelangi Aksara\rDeskripsi Masalah\r…Di dalam kitab Fikih bab Haid dijelaskan bahwa minimal darah haid adalah 24 jam baik keluar secara terus-menerus atapun terputus-putus dalam rangkaian 15 hari. Keluarnya darah tidak diharuskan mengalir, akan tetapi seandainya di cek pakai kapas ke anggota yang wajib dibasuh saat istinjak ternyata ada bercak darah, maka sudah dianggap sedang keluar darah.\rMenurut qaul mu'tamad hari-hari yang tidak keluar darah (ampet. Red. Madura) juga dihitung haidl, menurut muqabilnya yang dianggap haidl hanyalah pada saat darah keluar saja, adapun waktu-waktu yang tidak keluar, tidak dianggap haidl. Kedua Qaul ini sepakat bahwa saat darah berhenti ia wajib shalat sebagaimana wanita suci pada umumnya.\rUlama Fuqoha juga menjelaskan bahwa setiap melihat darah, larangan haidl langsung berlaku tidak perlu menunggu 24 jam, toh seandainya tidak keluar darah lagi, maka wajib shalat lagi, keluar lagi ya tidak boleh shalat lagi begitu seterusnya. Pada saat darah tidak keluar, apabila total darah yang keluar sudah mencapai 24 jam maka wajib mandi, jika belum mencapai 24 jam tidak perlu mandi, sebab secara dzahir itu bukan haidl akan tetapi darah fasad.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"…Dari penjabaran di atas bisa kita fahami bahwa memastikan darah yang keluar apakah sudah mencapai 24 jam atau tidak merupakan hal yang sangat penting. Sebab, selain untuk memastikan total darah yang keluar benar-benar haidl atau bukan, juga sebagai penentu dia wajib mandi atau tidak saat sedang tidak keluar darah.\rPersoalannya, tidak mungkin seorang wanita akan terus-terusan mengecek darahnya sedang keluar atau tidak keluar, dan tidak semua darah yang keluar itu dapat dirasakan, ada sebagian wanita yang ternyata darahnya sudah lama keluar atau sudah kering, akan tetapi dia tidak sadar, baru sadar pada saat ada bercak darah di celana dalamnya. Tentunya pada saat dicek, seorang wanita bisa memastikan bahwa darah itu sedang keluar atau tidak, kemudian pada saat tidak dicek, apakah mau dianggap keluar darah atau tidak keluar ini menjadi satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tegas, sebab demikian ini menjadi suatu problematik tersendiri bagi para wanita yang perhatian terhadap ibadahnya. Lebih jelasnya bisa dicontohkan sebagai berikut:\r1.…Jam 09.00 Pagi keluar darah, kemudian jam 17.00 dicek lagi ternyata bersih, dia dianggap keluar darah brpa jam, sejak kapan darah itu dianggap berhenti?\r2.…Sebelum tidur dicek bersih, lalu bangun tidur ternyata keluar darah, dia dianggap keluar darah sejak kapan?","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Ada sebagian wanita yang tidak begitu perduli terhadap keluar dan berhentinya darah, jarang sekali dicek kecuali saat hendak buang air kecil. Akibatnya saat ditanya berapakah jumlah haidl yang dialamai wanita tersebut, dia pun kebingungan. Padahal dalam sehari semalam idealnya wanita hendak mengecek darahnya 5 kali sehari dalam rangka antisipasi, sehingga jika darah sedang berhenti, dia berkewajiban mandi dan melaksanakan shalat fardhu.\rPertanyaan:\ra.…Sejak kapan darah dianggap keluar atau berhenti sebagaimana rincian contoh dalam deskripsi?\rJawaban:\ra.…Secara umum wanita dianggap keluar darah sejak ia melihat ada darah dibagian luar vagina atau melihat darah dengan cara memasukkan semacam kapas pada vagina.\rdianggap berhenti sejak diketahui vagina telah bersih, tidak ada bekas darah sama sekali dengan cara dicek menggunakan semacam kapas.\rNB: untuk menghitung permulaan darah haidl dalam persoalan wanita yang melihat darah yang sudah kering di CD (celana dalam) atau sudah banyak, belum ditemukan ibarot sharihnya (mauquf).\rREFRENSI\r1.…الأم للشافعي- ج 1 ص 84…2.…حاشية باقشير- ج 1 ص 7\r3.…حاشية الترمسي – ج 2 ص 267…4.…الفتاوى الفقهية الكبرى – ج 1 ص67\r5.…حاشية الجمل على المنهج – ج 1 ص 791…6.…البيان - ج 1 ص 579\r7.…حاشية الجمل على المنهج – ج 1 ص 627…8.…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -ج 1 ص 339\r9.…تفسير الفخر الرازى – ج 1 ص 999…10.…المجموع شرح المهذب - ج 1 ص 607\r11.…الفقه الإسلامي وأدلته - ج 1 ص 539…12.…المجموع شرح المهذب - ج 2 ص 675\r13.…الفتاوى الفقهية الكبرى - ج 1 ص 69…14.…نهاية المحتاج مع حاشيته ج 1 ص: 570-559\r15.…بغية المسترشدين - ج 1 ص 62…16.…\r?…الشافعي، الأم للشافعي- ج 1 ص 84","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا حَائِضٌ إذَا رَأَتْ الدَّمَ وَغَيْرُ حَائِضٍ إذَا لَمْ تَرَهُ.\r?…حاشية باقشير ج 1 ص 8\rقوله : (أقلّ الحيض يوم و ليلة ) يَعْنِيْ أَنْ يَظْهَرَ الدَّمَ عَلَى الْفَرْجِ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً فِيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا, ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكَوْنِ الدَّمِ حَيْضًا إِلَّا إِذَا ظَهَرَ خَارِجَ الْفَرْ جِ وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً, وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إِذَا وَصَلَ إِلَى المَحَلِّ الَّذِيْ يَجِبُ غَسْلُهُ وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْجُلُوْسِ عَلَى قَدَمَيْهَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْخَارِجِ عَنِ الْفَرْجِ , نَعَمْ لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ دَمًا إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى خَارِجِ الْفَرْجِ وَحِيْنَئِذٍ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ حَيْضًا , وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِأَقْصَى الرَّحِمِ , لِخُرُوْجِ بَعْضِهِ إِلَى ظَاهِرِ الْفَرْجِ إِذْ ذَلِكُ كَافٍ فِيْ الْحُكْمِ عَلَى صَاحِبَتِهِ بِكَوْنِهَا حَائِضًا مَا دَامَ الْقُطْنة تُخْرَجُ مُلَوَّثَةً , وَإِنْ لَمْ يَسِلْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ جُلُوْسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا , وَعِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا , ( وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ بِظُهُوْرِ الدَّمِ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ يَوْمًا وَلَيْلَةً , وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لمِاَ ذَكَرْتُهُ أَنَّ الظُّهُوْرَ إِنَّمَا هُوْ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فِيْ الابْتِدَاءِ دُوْنَ الدَّوَامِ كَمَا تَقَرَّرَ .\r?…حاشية الترمسي – ج 2 ص 267 (دار المنهاح)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"قوله : (أربع و عشرون ساعة) أي : زمانية, يعني : أن يظهر الدم على الفرج أربعا و عشرون ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوما , ظاهره : أنه لا يحكم بكون الدم حيضا إلا إذا ظهر خارج الفرج أو استمر كدلك أربعا و عشرون ساعة , وليس مرادا, بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج على الفرج. نعم, لا يمكن العلم بكونه دما إلا إذا خرج منه شيء إلى خارج الفرج , وحينئذ يحكم بكونه حيضا وإن كان معلقا بأقصى الرحم, لخروجه بعضه إلى ظاهر الفرج , إذ ذلك كاف في الحكم على صاحبتها حائضا ما دامت القطنة تخرج ملوثة وإن لم يصل منه شيء إلى ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها.\r?…الفتاوى الفقهية الكبرى – ج 1 ص 67\rوأما الحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه فمداره على العلم بوجود دم في الفرج يمكن كونه حيضا بحيث إن وجد فيه ذلك حكم بالحيض وحيث لا فلا والفرق بين النجاسة والحيض أن النجاسة دائمة في الباطن فلو ثبت لها التنجس لتعذر تطهيرها وكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى وأما الحيض فهو يطرأ ويزول فحيث وجد في الفرج حكمنا وإن لم يخرج إلى ظاهره وهو ما يظهر بالجلوس على القدمين إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض وتعليلهم حرمة وطء الحائض بتلوث الذكر بالدم ظاهر أيضا فيما تقرر من ثبوت أحكام الحيض للدم الموجود في الفرج مطلقا على أن لك أن تقول لا فرق بين المسألتين فإنه لا يعلم هنا وجود الدم إلا بأن يظهر على نحو قطنة أو أصبع وحينئذ فقد اتصل به ظاهر فيكون كالنجاسة الباطنة إذا اتصل بها ظاهر فإن قلت صرحوا بأن المني لو نزل إلى قصبة الذكر فحبسه حتى ارتد إلى محله ولم يخرج منه شيء لم يثبت له حكم فهلا كان الحيض كذلك قلت فرق ظاهر بينهما فإن المني إذا ارتد ولم يخرج منه شيء لم يظهر له أثر بالكلية وأما الحيض فإنه إذا وجد بباطن الفرج فمعرفته بالخروج على نحو قطنة ظهر له أثر فلا يقاس هذا بذاك","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"?…حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – ج 1 ص 791\rفرع المبتدأة والمعتادة يثبت لهما حكم الحائض بمجرد رؤية الدم في زمن الإمكان ولو غير زمن العادة لأن الظاهر أنه حيض فتتربص فإن انقطع لدون أقله فلا حيض لتبين أنه دم فساد وإن لم ينقطع لأقله تربصت وإن جاوز عادتها مثلا لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة الأكثر وإن انقطع فعلت بعد كل انقطاع ما تفعله الطاهر من نحو صلاة ووطء لأن الظاهر عدم عودة انتهت وعبارة الإرشاد وشرحها لابن حجر وسنه تسع سنين تقريبا وتحيض امرأة رأت الدم في سن الحيض برؤيته فتؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائض من صوم وصلاة ووطء ولا تنتظر بلوغه يوما وليلة عملا بالظاهر من أن ذلك حيض ثم إن نقص عن يوم وليلة قضت ما كانت تركته من صوم وصلاة ولا يلزمها غسل لعدم الحيض وكما أنها تحيض برؤيته تطهر أي يحكم بطهرها بانقطاعه بعد بلوغ أقله فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم ويحل وطؤها فإن عاد في زمن الحيض تبين وقوع عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاء الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء الأمر على الظاهر فإن انقطع حكم بطهرها وهكذا ما لم يعبر خمسة عشر انتهت\r?…البيان - ج 1ص579","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"إذا رأت المرأة يوما وليلة دما ويوما وليلة طهرا، ولم يعبر ذلك الخمسة عشر يوما فلا خلاف على المذهب أن أيام الدم حيض ولا خلاف أنها إذا رأت النقاء يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز للزوج وطؤها لأن الظاهر بقاء الطهر وعدم معاودة الدم فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث فما حكم ذلك النقاء فيه قولان أحدهما أنه حيض وهو قول أبي حنيفة لأن أقل الطهر خمسة عشر يوما ولأن الدم يسيل مرة وينقطع أخرى فعلى هذا لا يجزئها الصوم إن كان فرضا ويجب عليها قضاؤه ولا ثواب لها فيه إن كان نفلا ولا إثم على الزوج ولا عليها بالوطء ولا إثم عليها بفعل الصلاة ولا يجب عليها إعادتها لأن الحائض لا يجب عليها الصلاة والقول الثاني أن أيام النقاء طهر وهو قول مالك رحمه الله وهو صحيح لأن الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بأنه أذى [البقرة ]222وأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن وليس هناك ما يستدل به على الحيض إلا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر إلا النقاء فعلى هذا قد وقع ما فعلت في أيام النقاء من الصلاة والصوم والوطء موقعه فإذا رأت النقاء في اليوم الرابع والسادس والثامن وما بعدها كان حكمه حكم اليوم الثاني فإن قيل هلا قلتم على القول الذي يجعل أيام النقاء حيضا إذا تكرر ذلك منها أن تؤمر فيه بما تؤمر الحائض كما قلتم في المستحاضة في الشهر الثاني إذا جاوز الدم عادتها؟ فالجواب أن المستحاضة انضمت عادتها في الشهر الأول إلى الظاهر في الشهر الثاني وهو بقاء الدم الذي تراه ومجاوزته أكثر الحيض، فثبت على ذلك وليس كذلك هاهنا فإن الظاهر بقاء الطهر فلم ينتقل عن هذا الظاهر بمجرد العادة\r?…حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج / 1ص )627","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قوله فهو مع نقاء تخلله حيض هذا ظاهر حيث تحققت أن أوقات الدم لا تنقص عن يوم وليلة وأما إذا شكت في أنه يبلغ ذلك فهل يحكم عليه بأنه حيض لأنه الأصل فيما تراه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنهم صرحوا بأنه يحكم على ما تراه المرأة أنه حيض فيؤخذ من كلامهم أن المشكوك فيه حيض حتى يتحقق ما يمنعه فلا تقضي ما فاتها فيه من الصلوات ويحكم بانقضاء عدتها بسببه ويقع الطلاق المعلق به إلى غير ذلك من الأحكام ثم رأيت م ر صرح بذلك في باب العدد ا ه ع ش\r?…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 1 ص 339\r(قَوْلُهُ: فَكُلُّهُ حَيْضٌ) هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ تَحَقَّقَتْ أَنَّ أَوْقَاتَ الدَّمِ لَا تَنْقُصُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَمَّا إذَا شَكَّتْ فِي أَنَّهُ يَبْلُغُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ نَقْصُهُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَمْ لَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيْضِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنْ يُحْكَمَ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ مَا لَمْ يَنْقُصْ فَيُؤْخَذُ بِكَلَامِهِمْ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَا يَمْنَعُهُ فَلَا تَقْضِي مَا فَاتَهَا فِيهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ\r?…تفسير الفخر الرازى – ج 1 ص 999","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ثم من الناس من قال : دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفاً بهذه الصفات فهو دم الحيض ، وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض ، وما اشتبه الأمر فيه فالأصل بقاء التكاليف وزوالها إنما يكون لعارض الحيض ، فإذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف التي كانت واجبة على ما كان، ومن الناس من قال : هذه الصفات قد تشتبه على المكلف ، فإيجاب التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفات يقتضي عسرا ومشقة فالشارع قدر وقتا مضبوطا ومتى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء ومتى حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء ، والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف ، ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع من الصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ، وتصير المرأة به بالغة ، والحكم الثابت للحيض بنص\rالقرآن إنما هو حظر الجماع على ما بينا كيفية دلالة الآية عليه.\r?…المجموع شرح المهذب - ج 2 ص 607","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"[ فرع ] قال أصحابنا القولان في التلفيق هما فيما إذا كان النقاء زائد علي الفترات المعتادة بين دفعات الحيض فاما الفترات فحيض بلا خلاف ثم الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء وهو من المهمات التى يتأكد الاعتناء بها ويكثر الاحتياج إليها وتقع في الفتاوى كثيرا وقد رأيت ذلك وقد وجدت ضبطه في اتقن مظانه وأحسنها واكملها واصونها فنص الشافعي رحمه الله في الام في باب الرد علي من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام والشيخ أبو حامد الاسفرايينى وصاحبه القاضى أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو إسحق مصنف الكتاب في تعاليقهم علي ان الفترة هي الحالة التى ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهى في هذه الحالة حائض قولا واحدا طال ذلك أم قصر والنقاء هو ان يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت بيضاء فهذا ما ضبطه الامام الشافعي والشيوخ الثلاثة ولا مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه والوثوق بقابليته وقد قال امام الحرمين أن الاصحاب لم يضبطوا ذلك وان منتهى المذكور فيه أن ما يعتاد تخلله بين دفعات الدم فهو من الفترات وما زاد فهو علي القولين في النقاء جميعه من غير استثناء لقدر الفترة منه هذا كلام امام الحرمين والاعتماد علي ما قدمناه والله أعلم\r?…الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 539)\rألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء (1) : إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) وليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً، ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص، بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا.\r?…المجموع شرح المهذب - ج 1 ص 675","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(الرابعة) علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر ان ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع ظهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا قال صاحب الشامل الترية رطوبة خفية لا صفرة فيها ولا كدرة تكون في القطنة أثر لا لون قال وهذا يكون بعد انقطاع الحيض وكذا قال البيهقى في السنن الترية هي الشئ الخفى اليسير\r?…الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 ص 69\rوسئل أيضا رضي الله عنه عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد أربعين يوما لم يأتها الطهر فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين فهل تغتسل وتصلي إذا لم تر الدم وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته هل تقضيه أم لا وكيف تصنع إذا كانت تحيض ثم انقطع حيضها عن مرض وأرادت أن تتزوج وقد حاضت حيضة أو حيضتين أفتونا فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية وجب عليها أن تغتسل وتصلي وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا فإذا عاد قبل الخمسة عشر يوما من ولادتها أو حيضها تبينا أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس فلا تقضي صلوات تلك الأيام إن كانت أثمت وتركتها وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض وزمن الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها وإن عاد في مسألة الحيض بعد الخمسة عشر يوما فإن كان من حين انقطاعه إلى حين عوده خمسة عشر يوما فهو حيض جديد ومدة الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن تركتها وإن كان دون خمسة عشر يوما فهو دم فساد ومن انقطع حيضها لمرض لم يجز لها أن تتزوج إذا لزمتها عدة حتى يمضي عليها ثلاثة أقراء بأن تشرع في الحيضة الثالثة إن لزمتها العدة وهي طاهر أو في الرابعة إن لزمتها وهي حائض هذا إن كانت من ذوات الأقراء فتصبر لذلك وإن مضى عليها سنون كثيرة حتى تيأس إلى أن تصل إلى اثنتين وستين سنة فحينئذ","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"تعتد بثلاثة أشهر ويجوز لها أن تنكح والله أعلم\r?…نهاية المحتاج مع حاشيته ج 1 ص 570-559 مصطفى البابي الحلبي\r(فصل) إذا (رأت) المرأة من الدم (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر) أي يجاوز (أكثره فكله حيض) أي سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها لأن الشروط قد اجتمعت واحتمال تغير العادة ممكن ويشترط أن لا يكون عليها بقية طهر، فإن كان بأن رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض كما ذكره في المجموع مفرقا.\r?…بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 62)\r(مسألة : ش) : قوله في التحفة : أقل الحيض يوم وليلة ، أو قدرهما متصلاً فمتصلاً ، حال من قوله : أو قدرهما أي أقله يوم وليلة حقيقة ، كأن رأته من الصبح إلى الصبح ، أو قدر يوم وليلة ، وفرض ذلك القدر متصلاً ، وإن لم يتصل هو ولا الدم ولم يتلفق إلا من أربعة عشر يوماً ، كأن رأت ست ساعات دماً ثم ثمانياً نقاء ، ثم ستاً دماً ثم ثمانياً نقاء ، ثم ستاً دماً ثم ثمانياً نقاء ، ثم ستاً دماً ، فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة متصلين ، فلا شك في كونها حيضاً ، وإنما الخلاف في أن حيضها الدماء فقط ، فيكون الأقل لأنه بقدره وهو قول التلفيق ، أو مع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل ، وقوله بناء على قول السحب أراد به الإشارة إلى الخلاف ، وهو أنها لو رأت أول الأربعة عشر دماً مقدار عشر ساعات وآخرها كذلك ، فالمجموع دون أقله متصلاً فليس حيضاً على قول التلفيق ، وكذا على قول السحب على الأصح من ستة أوجه ، إذ من شرط قول السحب أن لا ينقض مجموع الدماء عن يوم وليلة وقد نقص ، فهذا الخلاف الذي أشار إليه في التحفة فكأنه قال : شرط إذا تلفقت الدماء أن لا ينقص مجموعها عن يوم وليلة وإن بنينا على قول السحب.\rCOP ATAS\rJALSAH TSANIYAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Ust Abd Rozaq Madzdi…Gus Arief Ridwan…Ust. Fakhrillah Aykar\rUst Syamsuddin Kholil…Gus Rahmatullah…\rUst Abd Ghofur…Ust Ach Zahri…\rUst Mahmudi NI…Ust Syarifuddin Yahya…NOTULEN\r…Ust Syahir Ahmad…Ust. Romadon\rUst. Ach. Zahri Ts\r…Ust Suba’i Kamil…\r……\rPertanyaan:\ra.…Apakah wanita haidl wajib mengecek keluar dan berhentinya darah?\rJawaban:\rb.…Dalam madzhab Syafi’ie belum ditemukan ibarot sharih yang mewajibkan mengecek berhenti dan keluarnya darah.\rCatatan:\rMenurut madzhab maliki seorang wanita wajib mengecek keluar dan berhentinya darah setiap masuk waktu sholat sampai tersisa waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci.\rREFRENSI\r1.…الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي – ج 1 ص 172…2.…مواهب الجليل في شرح مختصر خليل – ج 1 ص 373\r…\r?…الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ج 1 ص 172\r(وليس عليها) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا (نظر طهرها قبل الفجر) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام لا يعجبني (بل) يجب عليها نظره (عند النوم) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه (و) عند صلاة (الصبح) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا\r________________________","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(قوله: نظر طهرها) أي نظر علامة طهرها (قوله: لتعلم حكم صلاة الليل) فإذا رأت الدم قد انقطع قبل النوم كانت صلاة الليل واجبة عليها وكذلك صوم صبيحته ولا يقال يحتمل عود الدم ليلا لأن الأصل استمرار انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلاة الليل والصوم غير واجبين عليها لأن الأصل بقاء ما كان (قوله: ولو شكت) أي من رأت علامة الطهر بعد الفجر وقوله سقطت الصلاة هذا ما في النقل وقوله يعني إلخ تفسير له (قوله: يعني صلاة العشاءين) أي وأما صلاة الصبح فواجبة عليها لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه كما يأتي للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت (قوله: لا ما في الشارح) يعني عبق وخش تبعا لعج (قوله: من أنها) أي الصلاة الساقطة عنها (قوله: واجبة قطعا) أي لطهرها في وقتها ويمكن تصحيح ما في الشراح بحمله على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها الصبح حينئذ كما تسقط العشاءان انظر بن»\r?…مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج 1 ص 373\r(وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ش يريد في أوقات الصلوات ويجب ذلك في أوائلها وجوبا موسعا ويتعين ذلك في آخرها بمقدار ما يسع أن تغتسل وتصلي الصلوات كما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ونحوه للباجي ونصه على ما نقل المواق: قال مالك: لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر، وإنما يلزمها إذا أرادت النوم أوقامت لصلاة الصبح وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات قال ابن عرفة: ويجب تفقد طهرها عند النوم واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل: بوجوبه، قاله الداودي، وقيل: لا يجب رواه ابن القاسم إذ ليس من عمل الناس وكلاهما حكاه الباجي وقال ابن رشد: يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة ونقل الشيخ عن ابن عبد الحكم إن رأته غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت في رمضان وقضته، انتهى بالمعنى مبسوطا.\r(فرع) قال في الطراز: إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها؛ لأنها من توابع الحيض ثم إن عليها اعتبار وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه، وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط»\rCOP ATAS\rJALSAH TSALISAH\rMUSHOHIH…PERUMUS…MODERATOR\rUst. Abd Rozaq Madzdi…Gus Arief Ridwan…Ust. Ihya’ Ulumiddin\rUst. Syamsuddin Kholil…Gus Rahmatullah…\rUst. Abd Ghofur…Ust. Ach Zahri…\rUst. Mahmudi NI…Ust. Syarifuddin Yahya…NOTULEN\r…Ust. Syahir Ahmad…Ust. Romadon\rUst. Ach. Zahri Ts\r…Ust. Suba’I Kamil…\r…Ust. Fakhrillah Aykar…\r2. PERESMIAN MASJID | Sail: PP. BESUK\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Pembangunan Masjid yang menjadi icon sebuah desa telah rampung dengan menelan biaya yang cukup fantastis dan kerjasama bersama seluruh lapisan masyarakat sehingga semua lapisan merasa bangga atas terselesaikan pembangunan masjid, sehingga munculah gagasan dari panitia dan masyarakat untuk mengadakan peresmian masjid sebagai bentuk rasa syukur dan bangga telah berdirinya masjid yang dibangun bersama. Acara peresmian telah disepakati dengan mengadakan pengajian dan mengundang majlis sholawat yang diikuti ribuan jamaahnya sehingga acara peresmian harus digelar di lapangan luar area masjid.\rDana peresmian disepakati iuran setiap warga dan jika dana tidak mencukupi disepakati dana tambahan akan diambilkan dari kas masjid dengan anggapan ini adalah acara peresmian masjid. Setelah acara usai ternyata masih banyak dari sisa-sisa semisal rokok, makanan – makanan dan lain–lain.\rPertanyaan:\ra.…Bolehkah acara tersebut diambilkan dari kas masjid ?\rJawaban:\ra.…Tidak diperbolehkan, sebab tidak ada maslahat yang kembali ke masjid, seperti memperbanyak jamaah atau menghidupkan masjid.\rREFRENSI\r1.…تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صـ 278…2.…تفسير الرازي - (ج 7 / ص 477)\r3.…مواهب الفضل ما فتاوي بافضل صحـ 110 – 111…4.…عمدة المفتي والمستفتي-ج 2 ص 327\r5.…عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صـ 294…6.…قلائد الخرائد ج 1 ص 615\r7.…فتاوى ابن حجر 3 / 288…8.…فتاوى ابن حجر الهيثمى (3/ 328)\r…\r…\r?…تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صـ 278\rالحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهذه هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ( الحسية ) و ( المعنوية ) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص : وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين\r?…تفسير الرازي - (ج 7 / ص 477)\rقوله : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } وإنما قلنا إنه لا بد من الإيمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه...الى أن قال... واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد من عمارة المسجد الحضور فيه ، وذلك لأن الإنسان إذا كان مقيماً للصلاة فإنه يحضر في المسجد فتحصل عمارة المسجد به ، وإذا كان مؤتياً للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فإيتاء الزكاة معتبر في هذا الباب أيضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة ، والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة والظاهر أن الإنسان ما لم يكن مؤدياً للزكاة لم يشتغل ببناء المساجد .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"?…مواهب الفضل ما فتاوي بافضل صحـ 110 - 111\r(مسألة) في الوقف ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف أراد جماعة من طلبة العلم إحياء بين العشائين فيه لقراءة في بعض كتب الفقه فهل للناظر أن يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي التسريج لهم لأن السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه أم لا؟ (الحمد لله الجواب والله الموفق للصواب) نعم يجوز للناظر أن يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراءة المذكورة في السؤال والحال ما ذكر السائل من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته وأهم مصالحه إن لم يتوقع طروء أهم منه وإلا فليس له ذلك لأن قراءة الفقه فيه كقراءة القرآن وهي من المصالح لأن فيها إحياء له قال في القلائد وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم أو قرآن فيه (أي المسجد) قال لأنه لا غاية له ونقل الريمي عن المحاملي وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد ولعل الشافعي حيث قال يحفظ أراد ما لم يحتج إليه المسلمون فليس في النص ما يمنعه قال الريمي قال بعضهم وهو حسن كذا في فتاوي موسى ابن الزين وكذا نقله غيره انتهى وقال في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف من أثناء كلام ما نصه وأما الصرف منها أي غلة الوقف في القهوة ونحوها فلم أقف فيه على نقل صحيح وظاهر كلام بعض العلماء أنه إن كان في المصروف إليه مصلحة كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها جاز الصرف إليه بالمعروف وإلا فلا - عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج انتهى ومن مختصر فتاوي بامخرمة من نصه (مسألة ص) الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم وحينئذ فإن كان ثم أهم من السراج قدم وكذا إن توقع طروء أهم منه فتحفظ له ولا يسرج منه حينئذ وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام إلى انصراف جماعة العشاء ومع الفجر في الظلمة انتهى.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"?…عمدة المفتي والمستفتي لجمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل 2/327 ط/دار الحاوي\rمسألة وقف على مسجد وشرط أن يصرف لأرباب الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر بعد عمارة المسجد أخلية يرتفق بها جماعة المسجد فهل تكون داخلة في مصالحه ؟ فأجاب إن كان الأخلية ينتفع بها في المسجد كانت من جملة المصالح وقال شيخنا المؤلف فيما إذا كان يقع البول في طريق المسجد يتلوث به المارة أنه يجوز أن يبني من مصالح ذالك ما يقيه من الأذاء والصحيح أن الموقوف على المسجد مطلقا حكمه حكم الموقوف على المصالح.\r?…عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صـ 294\rقال الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل قال ابن حجر في فتاويه وعن البغوي وغيره أن الموقوف على مصالح المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإمام أيضا والصرف على نحو المنارة والبئر والبركة ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد كالصرف على رشا للبئر والمؤذن للمنارة انتهى كلام ابن حجر، وهو يفيد أن ما عاد نفعه للمسجد والمصلين فيه يجوز الصرف عليه من الموقوف على مصالح المسجد من ذلك البركة وموضع خروج الماء منها إلى الخارج أو إلى البحر فإن ذلك مما يعود نفعه على المصلين في المسجد فإنه يلزم من ذلك كثرة المصلين في المسجد عادة\r?…قلائد الخرائد ج 1 ص 615\rوأفتى شيخنا عبد الله با فضل بجواز إحداث بركة أو أكثر للطهارة بقربه وأن يوقد عليها في الشتاء لحمي الماء إذا كان يدعى الناس للصلاة فيه والظاهر أنه أراد قوله من المصالح ومثله إحداث بئر يحتاج إليها بطريق الأولى.\r?…فتاوى ابن حجر 3 / 288 ( دار الفكر )","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وسئل: عما إذا جدد مسجد بآلات جدد فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذٍ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلاً ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجداً معيناً وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجداً آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجداً في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بدلا أم لا فأجاب: بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجداً معيناً أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلاً عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقاً سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها الأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم\r?…فتاوى ابن حجر الهيثمى (3/ 328)\rوصرحوا أيضاً بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما بقولهما بل لا بدّ من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق\ra…Dialokasikan kemana sisa makanan, rokok dan lain - lain dalam kasus tersebut?\rJawaban:\rmauquf","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"KBMK Lanbulan Madura_2024","lvl":1,"sub":0}]}