{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN BAHTSUL MASAIL MWC LASEM I\rAHAD KLIWON; 23 Syawal 1428H\rDi Leran Sluke Rembang\rDeskripsi masalah\rSebagaimana kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan listrik pemerintah selalu berupaya membangun / menambah PPL, dan untuk kebutuhan tersebut ternyata di butuhkan lahan yang luas milik masayarakat, sedangkan pemilik lahan tersebut ada yang rela di beli lahannya denagn harga yang di tetapkan pemerintah dan ada yang tidak rela (meminta harga yang lebih tinggi atau tidak di jual) namun pemerintah tetap memaksa pemilik tanah untuk menjual dengan harga yang di tetapkan oleh pemerintah dengan dalih undang-undang dan kepentingan umum.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum jual beli tersebut menurut pandangan syara' ?\rBila tidak boleh/tidak sah bagaimana solusinya ?\r\r[نظام الإسلام الحكم والدولة تأليف محمد المبارك /110]\rثالثا: المصلحة العامة ودفع الضر عن الغير\rلا شك أن التصرفات المباحة في الأصل يمكن أن تحد أو تمنع اذا استوجبت ذلك المصلحة العامة المحققة أو أدى ذلك الى إيقاع ضرر بالغير.\r[ الفقه الإسلامي /5 /518-519]","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى \" ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم\" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ\r[تحفة المحتاج:71/3]\rتجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع ....الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لايجب امتثاله إلا ظاهرا فقط\r(قوله مما ليس فيه مصلحة).... وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارع في المأمور\r(المستصفى 1\\384)\rأما المصلحة فهي فى الأصل عبارة عن جلب المصلحة ودفع المضرة ولسنا نعنى بها ذلك أما جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فهي تحصيل مقاصدهم ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع\r(يسئلونك \\2\\121)\rوقد ذكرالفقهاء انه يجوز توسع المسجد من الطريق عند الحاجة وعدم الضرر ولو ضاق المسجد عن المصلين وكانت إلى جانبه أرض مملوكة لشخص جاز أخذها منه بالقيمة ولو بالاكراه دفعا للضرر العام اهـ\r(الموافقات \\2\\243)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"لان المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاص -إلى أن قال- لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة وقد زادوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره فيما رضي أهله وما لا وذلك يقتضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص بحيث لا يلحق الحصوص مضرة\r(الفقه الاسلامي \\4\\2696-2697)\rقال الشافعية يحرم التسعير ولو فى وقت الغلاء بأن يأمر الوالى السوقة أن لا يبيع أمتعتهم الا بكذا للتضييق على الناس فى اموالهم -إلى أن قال- وأجاز إبن رفعة الشافعي وغيره التسعير فى وقت الغلاء -إلى أن قال- ومستندهم فى ذلك القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرر والضرر يزال ويحتمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام\r[اعانة الطالبين ج:3 ص:192]\rويعطى المستدين لمصلحة عامة كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا\rوقوله لمصلحة عامة أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين. قوله وعمارة نحو مسجد أي إنشاء أو ترميما فإن استدان لذلك أعطى ولا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ابتداء كما في الكردي وسيذكره الشارح قريبا قوله وإن غني غاية في الإعطاء أي يعطى وإن كان غنيا أي مطلقا بعقار أو بنقد وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى وبين غني العقار فيعطى كما يعلم من عبارة التحفة المارة ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها وفي قراء الضيف وعمارة المسجد وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصلحة العامة يعطى المستدين لها من الزكا\r[مغني المحتاج:3 ص:93]","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وخمسه أي الفيء لخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين أحدهما مصالح المسلمين فلا يصرف منه شيء لكافر ثم مثل المصنف للمصالح بقوله كالثغور جمع ثغر أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم وكعمارة المساجد والقناطر والحصون و أرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه وطلبة هذه العلوم تنبيه نبه المصنف رحمه الله تعالى بالعلماء على كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كالأئمة ومعلمي القرآن والمؤذنين لأن الثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك -الى أن قال- يقدم الأهم فالأهم منها وجوبا وأهمها كما في التنبيه سد الثغور لأن فيه حفظ المسلمين\rbagaimana hukum membongkar masjid yang nasih layak pakai, dan tanah masjid tersebut diigunakan halaman masjid baru yang dibangun disampingnya?\rMWC Kragan\r\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 269)\rلا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس ولو هدم الدار أو البستان ظالم أخذ منه الضمان وبني به أو غرس ليكون وقفاً مكان الأول ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار استغلت الأرض بالإجارة لمن يزرعها أو يضرب فيها خيامه ثم تبنى وتغرس من غلتها ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من بيت المال أو يأذن له في الاقتراض أو الإنفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع وليس له الاقتراض دون إذن الإمام.\r( حاشية الشرقاوي جـ : 2 صـ : 178 )","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ويمتنع قسمة الموقوف أو تغيير هيئته كجعل البستان دارا وقال السبكي يجوز بثلاثة شرائط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وعدم إزالة شيء من عينه إلا بعض نقض لجانبه الآخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف ولو خربت البلد وكان فيها مسجد وعمرت مسجدا بمحل آخر جاز نقل وقفه للمحل الآخر حيث تعذر إجراؤه على المسجد الأول بأن لم يصل فيه أحد\r(إعانة الطالبين جـ : 3 صـ :160 )\rووقفت للصلاة صريخ في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها في غير الموات\r(قوله وكناية في خصوص المسجدية فلابد من نيتها ) فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة فقط وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة\rالفتاوى الكبرى جـ : 3 صـ : 261 )\r(سئل) عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر؟ (فأجاب) بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان\r(نهاية المحتاج جـ : 5 صـ : 366 )\rولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه مالم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها\r(بغية المسترشدين صـ : 65 )\r(مسئلة ك) يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس – إلى أن قال - ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل, وإن لم يوجد وكان الموسع ذاعدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حيا لرضي به جاز ولايحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر.\r( الفقه الإسلامي جـ: 10 صـ: 7616 )\rفعند أبي حنيفة اثر الوقف هو التبرع بالريع غير لازم وتظل العين الموقوفة على الملك الواقف فيجوز له التصرف بها كما يشأ وإذا تصرف فيها اعتبر راجعا عن الوقف وإذا مات الواقف ورثها ورثته فيجوز له الرجوع في وقفه متى شاء كما يجوز أن يغير مصارفه وشروطه كيفما يشاء\r( قرة العين بفتاوى علماء الحرمين صـ : 266 )","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(ما قولكم ) برجل بنى مسجدا صغيرا بلبن وساقه من قصب فوهي واندرست أكثر جدرانه فضاق على المصلين فأراد أهل البلد توسعته وتعميره بالآجر والجص بغاية الإستحكام بحيث يسع المصلين فمنهم ورثة باني المسجد عن تعميره وتوسعته عن حالته الأولى فهل لهم ذلك أم لا ؟ ( الجواب) ورثة الباني كأحد المسلمين في أمر المسجد ليس لهم منع أحد من فعل الخير العائد لجميع المسلمين فلهم التعمير والتوسيع وغيره من المصالح والحال ما ذكر والله أعلم\r( حاشية الدسوقي على شرح الكبير جـ : 4 صـ : 89 )\r(واتبع شرطه إن جاز) أي واتبع شرطه بلفظه ولو في كتاب وقفه إن كان جائزا كشرطه أن لايزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتيج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لأن القصد الإنتفاع\r(فرع ) يجوز للناظر تغيير بعض الأماكن لمصلحة كتغيير المضأة ونقلها لمحل آخر وأولى تحويل باب مثلا من مكان لمكان آخر مع بقاء مكان ذي البناء على حاله\rDeskripsi masalah\rAda sebuah Masjid dan Musholla yang telah lama di gunakan sholat dan setelah di tahrir / di teliti ternyata tidak tepat عين القبلة\rPertanyaan :\rWajib di rubah atau tidak محراب dan shof Masjid / Musholla tersebut ?\rBagaiman hukum sholat yang telah di lakukan ?\r\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 145(\r)قوله: استقبال عين القبلة)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا، ويجب الاستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بقول غيره، ومن ذلك قدرة الاعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده، فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذا. وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة. ولا يجوز فيما ثبت أنه (ص) صلى إليه، فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الاول. ومن علاماتها أيضا الشمس والقمر والريح. ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفرا وحضرا. فإن عجز عن الاجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدا. فتلخص أن مراتب القبلة أربعة: العلم بالنفس، وإخبار الثقة عن علم، والاجتهاد، وتقليد المجتهد.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 154)\r( استقبال ) عين ( القبلة ) أي الكعبة –إلى أن قال- وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار ، بل أمر اصطلاحي أي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء ، والأرض السابعة والمعتبر مسامتتها عرفا لا حقيقة وكونها بالصدر في القيام ، والقعود وبمعظم البدن في الركوع ، والسجود ولا عبرة بالوجه إلا فيما يأتي في مبحث القيام في الصلاة ولا بنحو اليد كما يعلم مما يأتي ( شرط لصلاة القادر ) على ذلك لكن يقينا بمعاينة ، أو مس ، أو بارتسام أمارة في ذهنه تفيد ما يفيده أحد هذين في حق من لا حائل بينه وبينها ، أو ظنا فيمن بينه وبينها حائل محترم ، أو عجز عن إزالته\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 159)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( قوله : استقبال عين القبلة ) أي : لا جهتها على المعتمد في مذهبنا يقينا في القرب وظنا في البعد شيخنا ( قوله : وفي الخادم إلخ ) عبارة شيخنا ، والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها ، بل لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز ا هـ\r( قوله : والمعتبر مسامتتها عرفا إلخ ) لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين من أنه لو وقف صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو خرج بعض الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب ، والبعد فتعين أن المتبع فيه أي في البعد حكم الإطلاق ، والتسمية لا حقيقة المسامتة فمن أطلق عليه اسم الاستقبال عند البعد صحت صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذيا حينئذ انتهى\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 436- 437)\rقال جد شيخنا الشريف عيسى في مصنف له في وجوب إصابة عين القبلة ما نصه : بل التحقيق أن إطلاق الجهة في مقابلة العين إنما هو اصطلاح طائفة من الفقهاء . وأما بحسب أصل اللغة فليس كذلك فإن من انحرف عن مقابلة شيء فهو ليس متوجها نحوه ولا إلى جهته بحسب حقيقة اللغة وإن أطلق عليه بمسامحة أو اصطلاح ، فالشافعي لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية أن الواجب أصالة العين ، ومعناه : أن يكون بحيث يعد عرفا أنه متوجه إلى عين الكعبة كما حققه الإمام في النهاية ا هـ سم على منهج","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"Rumusan MWC Lasem I di Sluke","lvl":1,"sub":0}]}