{"pages":[{"id":1,"text":"…AHAD WAGE 23 NOVEMBER 2025 M. TEMPAT MWC KALIWATES\rPerumus…Moderator…Musoheh\rKyai Mahmulul Huda\rKyai Syukri Rifai…Asep Jamaludin Azzahied…Kyai. Najzil Muftarin\rDeskripsi Masalah:\rSeiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih condong pada kemudahan dan efisiensi, jasa pesan antar makanan dan minuman menjadi semakin popular akhir-akhir ini, seperti melalui aplikasi grab food. Perkembangan GrabFood mencerminkan evolusi dari layanan pengantaran makanan di era digital.\rGrabFood adalah layanan pesan antar makanan melalui aplikasi Grab, yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai jenis makanan dan minuman dari berbagai restoran dan penjual makanan, dan kemudian makanan tersebut akan diantar ke lokasi yang diinginkan.\rBerikut langkah-langkah memesan makanan atau minuman melalui grab food:\r1.…Buka aplikasi Grab: Pastikan Anda telah menginstal dan membuka aplikasi Grab.\r2.…Pilih menu \"Makanan\": Di halaman utama aplikasi Grab, pilih ikon \"Makanan\" atau \"GrabFood\".\r3.…Cari restoran/makanan:\r•…Anda bisa mencari restoran atau menu tertentu menggunakan kolom pencarian.\r•…Atau, Anda bisa melihat daftar restoran di sekitar lokasi Anda.\r4.…Pilih restoran dan menu:\r•…Setelah menemukan restoran yang diinginkan, klik pada restoran tersebut.\r•…Pilih menu yang ingin dipesan, lalu tambahkan ke keranjang.\r5.…Konfirmasi pesanan:\r•…Klik tombol \"Lihat Keranjang\" untuk melihat ringkasan pesanan.\r•…Verifikasi alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran.\r6.…Pembayaran dan penyerahan:\r•…Pilih metode pembayaran yang tersedia (misalnya, dompet digital, kartu kredit/debit, atau tunai).","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"•…Tunggu pesanan diantar ke alamat Anda atau ambil sendiri di restoran.\rSecara fungsional GrabFood memang memudahkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman tanpa harus pergi ke restoran atau penjual. Namun demikian keberadaan layanan ini masih membutuhkan kejelasan terkait status transaksinya secara syariat.\rPertanyaan:\ra.…Akad apakah yang terjadi di antara pemesan makanan dengan restoran serta kurir grabfood?\rJawaban:\rA.…Akad yang terjalin antara pihak pemesan makanan dengan kurir ialah akad Wakalah bil jujroh sebab kurir ditugaskan untuk mengantar makanan serta mendapatkan komisi dari pihak pemesan makanan.\rSedangkan proses pembelian makanan melalui Aplikasi grabfod (dari pihak pemesan dengan pihak penjual) maka disebut dengan akad Bai mausufin fid dzimmah bukan dinamakan akad salam.\rCatatan:\r?…Karena uang yang digunakan untuk membeli memakai uang kurir, maka dari sisi ini dipandang sebagai akad hutang (piutang).\r?…Transaksi yang terjalin antara pihak Penjual dan aplikasi Grabfod disebut dengan akad wakalah\r?…Selanjutnya Transaksi antara pihak kurir dengan Aplikasi Grabfod disebut dengan akad ijaroh fasidah karena cacat syarat di wilayah waktu dan ujroh (komisi)\r?…Jawaban di atas ketika proses pembelian melalui COD\rReferensi:\r1.…الحاوي الكبير للماوردي ج 6 ص 529","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسألة) قال المزني رحمه الله: «وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَهُ جُعْلًا فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ جُعْلِي قِبَلَكَ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ خُنْتَنِي فَالْجُعْلُ مَضْمُونٌ لَا تُبَرِّئُهُ مِنْهُ دَعْوَاهُ الْخِيَانَةَ عَلَيْهِ». قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.\r2.…الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 7/ 186 — مجموعة من المؤلفين\rالتوكيل بجُعْل:الوكالة صحيحة سواء أجعل الموكِّل شيئًا مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه ? وكَّل ولم يعط شيئًا على العمل، كما أنه كان يوكِّل السُعاة بجمع الزكاة ويعطيهم على ذلك أجرًا يجعله لهم مقابل عملهم. وفي حال كونها بجعل يشترط أن يكون الجعل معلومًا، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم. كما لا يصح اعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة مئوية مما يجبونه من اموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من قيمة ما يبيعونه. والمشروع في ذلك كله تحديد جُعْل يُتّفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل. ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.\r3.…النجم الوهاج في شرح المنهاج 6/ 95 — الدميري (ت 808)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"لو قال: من رد عبدي فله ثيابه أو سلبه .. قال المتولي: إن كانت معلومة أو وصفها بما يصيرها معلومة .. جاز، وإلا .. فيستحق أجرة المثل، وأقره الشيخان على ما إذا لم تكن معلومة ووصفت، وهو خلاف الصحيح؛ لأن الشيء المعلوم لا يقوم وصفه مقام رؤيته. ولو قال: من رده فله نصفه أو ربعه .. صححه المتولي ومنعه السرخسي. قال الرافعي: وهو قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام، ولم يرتض في (الكفاية) هذا التشبيه، ورأى تنزيل الأول على حالة العلم به وبمكانه، والثاني على حالة الجهل بذلك.\r4.…مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 621)\rثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالا (معلوما) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (فلو) كان مجهولا، كأن (قال: من رده) أي عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوه أو كان الجعل خمرا أو مغصوبا (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه (وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة، واستثني من هنا صورتان الأولى ما إذا قال حج عني وأعطيك نفقتك فإنه يجوز مع جهالتها كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، والمصنف في الروضة، وقيل إن هذه أرزاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا، فقال: حج عني بنفقتك، وقد صرح الماوردي في هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة، ونص عليه في الأم. الثانية مسألة العلج، وستأتي في السير إن شاء الله تعالى.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"تنبيه ولو وصف الجعل بما يفيد العلم استحقه العامل كما جزم به في الأنوار، ونقله في أصل الروضة عن المتولي فإن قيل قد تقرر في البيع والإجارة وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته، وحينئذ فله أجرة المثل هنا. أجيب بأن تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة، فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة، ولو قال من رد رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه استحق المشروط إن علمه وإلا فأجرة المثل، وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض؟ فيه خلاف، والذي ينبغي أنه إن وصفه بما يفيد العلم الصحة.\r5.…المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة 6/ 94 — ابن قدامة (ت 620)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَمَلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَوْنِ الْعَمَلِ مَجْهُولًا، بِأَنْ لَا يَعْلَمَ مَوْضِعَ الضَّالَّةِ وَالْآبِقِ، وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَالثَّانِي أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَصِيرُ لَازِمًا، فَلَمْ يَجِبْ كَوْنُهُ مَعْلُومًا، وَالْعِوَضُ يَصِيرُ لَازِمًا بِإِتْمَامِ الْعَمَلِ، فَوَجَبَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجُوزَ الْجَعَالَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ إذَا كَانَتْ الْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ فَلَهُ نِصْفُهُ، وَمَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا. فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا قَالَ الْأَمِيرُ فِي الْغَزْوِ: مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ. جَازَ وَقَالُوا: إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ، أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ، وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، جَازَ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا، كَجَارِيَةٍ يُعَيِّنُهَا الْعَامِلُ فَيُخَرَّجُ هَاهُنَا مِثْلُهُ. فَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، لَمْ تَصِحَّ الْجَعَالَةُ، وَجْهًا وَاحِدًا. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي مِنْ الْبَصْرَةِ، أَوْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ، أَوْ خَاطَ قَمِيصِي هَذَا، فَلَهُ كَذَا صَحَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ مَعَ الْجَهَالَةِ فَمَعَ الْعِلْمِ أَوْلَى. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَقَالَ: مَنْ رَدَّ لِي عَبْدِي مِنْ الْعِرَاقِ فِي شَهْرٍ، فَلَهُ دِينَارٌ. أَوْ مَنْ خَاطَ قَمِيصِي هَذَا فِي الْيَوْمِ، فَلَهُ دِرْهَمٌ. صَحَّ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا جَازَتْ مَجْهُولَةً، فَمَعَ التَّقْدِيرِ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"أَوْلَى\r6.…إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب 1/ 195 — أبو المعاطي الشبراوي (معاصر)\r«وَلَمْ تَدْخُلُهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ»، فلا يصحُّ السَّلمُ في مطبوخٍ أو مشوِيٍّ؛ لاختلافِ الغرضِ باختلافِ تأثيرِ النارِ فيه، وتعذُّرِ الضَّبطِ؛ أمَّا إذا دخلتْه النارُ للتَّمْيِيزِ؛ كالعسلِ والسَّمنِ فيصحُّ فيه السَّلَمُ.\r7.…الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 292 — الخطيب الشربيني (ت 977)\r(وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) أَيْ فَيَصِيرُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ. فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي خُبْزٍ وَمَطْبُوخٍ وَمَشْوِيٍّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ، وَتَعَذُّرُ الضَّبْطِ بِخِلَافِ مَا يَنْضَبِطُ تَأْثِيرُ نَارِهِ كَالْعَسَلِ الْمُصَفَّى بِهَا وَالسُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ وَالدِّبْسِ وَاللِّبَأِ، فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا مَالَ إلَى تَرْجِيحِهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.\r8.…حاشية الباجوري ص 635\rوَهُوَ وَالسَّلَفُ لُغَةٌ : بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَشَرْعاً : بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ\rقوله : ( بيع شيء موصوف في الذمة ) أي : بلفظ السلم أو السلف ، وإلا .. فهو من البيع على المعتمد ؛ ولذلك قال الماوردي : ( ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة : : السلم ، والكتابة ، والنكاح ، لكن الشارح ترك ذلك ؛ لكونه جارياً على الضعيف القائل بأنه يكون سلماً وإن كان بلفظ البيع ؛ كما مر\r9.…كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار — تقي الدين الحصني (ت 829)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وَأما مَا دخله النَّار لغير التَّمْيِيز كالنار القوية فَلَا يَصح السّلم فِيهِ كالخبز والشواء وَمَا أشبه ذَلِك لِأَن تَأْثِير النَّار فِيهَا لَا يَنْضَبِط وَفِي وَجه يجوز السّلم فِي الْخبز وَصَححهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ وَحَكَاهُ الرَّوْيَانِيّ عَن مَشَايِخ خُرَاسَان وَفِي الْعَسَل الْمُصَفّى وَالسكر والفانيذ والدبس وَجْهَان فِي أصل الرَّوْضَة بِلَا تَرْجِيح واستبعد الإِمَام عدم الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ وَالْمُتوَلِّيّ الصِّحَّة وَحكى الرَّافِعِيّ طَريقَة قَاطِعَة بِالصِّحَّةِ فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَقَضِيَّة كَلَام الرَّافِعِيّ عدم الصِّحَّة لَكِن النَّوَوِيّ صحّح فِي تَصْحِيح التَّنْبِيه الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَعلله بِأَن نَار هَذِه الْأَشْيَاء لينَة وَجعل هَذِه الْعلَّة ضابطًا قلت وَفِي كَون نَار هَذِه الْأَشْيَاء لينَة نظر ظَاهر والحس يَدْفَعهُ إِذْ نَار السكر فِي غَايَة الْقُوَّة وَلَعَلَّ الْعلَّة الصَّحِيحَة كَون نَار هَذِه الْأَشْيَاء منضبطة وَلِهَذَا تردد صَاحب التَّقْرِيب فِي صِحَة السّلم فِي المارودي وَلم يصحح الرَّافِعِيّ وَلَا النَّوَوِيّ فِي شَيْئا قَالَ الأسنائي وَالرَّاجِح الْجَوَاز فقد قَالَ الرَّوْيَانِيّ إِنَّه لَا يَصح عِنْدِي وَعند عَامَّة الْأَصْحَاب وَتَصْحِيح الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء يُقَوي تَصْحِيح جَوَاز السّلم فِي الْخبز بل هُوَ أولى لِأَن ناره أَلين من نَار هَذِه الْأَشْيَاء بِلَا شكّ فَإِن علل صِحَة هَذِه الْأَشْيَاء يكون النَّار لَهَا حد مضبوط عِنْد أَرْبَابهَا قُلْنَا كَذَا الْخبز وَالله أعلم قَالَ\r10.…شرح بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من المتأخرين ص 139","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قال في ( التحفة ) : ( لو قال لغيره : « اشتر لي كذا بكذا ، ( ولم يعطه شيئاً ، فاشتراه له به .. وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له : فيرد بدله . وقياسه : أنه يكفي : وضح عني ) ، ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية ، أي : أقل مجزى ؛ لأنه المحقق ، ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه\rقوله (وكان الثمن قرضاً له) الأولى عليه كما في عبد الحميد\r11.…بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من المتأخرين ص 140\rوكل آخر في شراء شيء وقال له : ( أن الثمن قرضاً علي ) ، أو أعطاه إيَّاهُ فتصرف فيه بإذن الموكل أو علم رضاه ، ثم اشترى ما وكل فيه في ذمته بنية الموكل .. فالذي يظهر : أنه يقع للموكل في الصورتين وإن لم يسمه في صلب العقد ؛ إذ التسمية غير شرط للصحة ، كما في ( التحفة ، (3) . والفرق بين هاتين وما ذكروه في مبحث ( بيع الفضولي ) من وقوعه للمباشر ؛ فيما لو اشترى بمال نفسه أو في ذمته لغيره بلا إذن وإن سماه ، أو به ولم يُسبّه بل نواهُ : أَنَّهُ ثُمَّ لم يكن له عليه شيء ، ولم يلتمس اقتراض الثمن ، فإذا لم يُسته .. وقع للمباشر ، والتية لا تؤثر في مثل ذلك .\r12.…شرح الياقوت النفيس ص 474","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ومثال المعلومة بعمل ، تارة تكون إجارة ذمّة ، وتارة تكون إجارة عين ، فإذا قال لشخص :) ألزمت ذمتك نقل هذا المتاع من محله هذا إلى المستودع الفلاني بمبلغ ، وقدره كذا ) بهذه الصيغة له نقله بنفسه أو بغيره ؛ لأنها إجارة ذمّة ، أما لو قال له : ( استأجرتك أنت ) أي : استأجر عينه ؛ لأنه قد يكون عنده متاع ثمين ، أو متاع يحتاج إلى عناية خاصة ، ويخشى عليه التلف ، ولا يطمئن عليه إلا مع من استأجره بنفسه لمعرفته به على المحافظة على حقوق الآخرين والعناية بها .. فهذه إجارة عين. وتأتي أيضاً في إجارة الشخص للحج عن الغير ، قد لا يريد غير من استأجره لخصوصيات فيه ؛ من تقوى وصلاح. فإجارة العين لا يجوز أن يقوم بها إلا من اختاره المستأجر بنفسه ، وفي إجارة الذمة أوجب الشرع أن تسلّم الأجرة للمؤجر في مجلس العقد ؛ وذلك ليعطيه الفرصة الكافية لأن يحقق ما في ذمته ، كما في عقد السلم الذي مر معنا ؛ ليتمكن من تحضير المبيع بمقتضى الوصف الذي تم الاتفاق عليه\r13.…شرح الياقوت النفيس ص 476\rنقل الأمتعة عن طريق المواصلات : ومن إجارة الذمة : نقل الأمتعة من بلد لآخر ، وهذا ما يحدث اليوم في نقل الأمتعة بواسطة الطائرات والبواخر والسيارات ، فالشركة هي المؤجرة ، وهي المسؤولة عن نقل الأمتعة إلى البلد الثاني بأجرة معلومة ، وقد لا يحصل عقد أو لفظ بين الطرفين ، فتحملهم أقوال أخرى ، كالمعاطاة في البيع\r14.…توشيخ على ابن قاسم (1/ 425)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(ولصحة إجارة ما ذكر) وهو ما أمكن الانتفاع به شرعا (شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منفعته) في العقد (بأحد أمرين إما بمدة) أي إما بتعيين مدة يمكن بقاء العين فيها غالبا في المنفعة المجهولة القدر (كآجرتك هذه الدار سنة) وكاستأجرتك للخياطة أو للبناء شهرة (أو) بتعيين محل (عمل) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها (كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب) فالخياطة هي العمل والثوب محل عمل، ويشترط بيان الثوب الذي يريده من كونه قميصا، وهو غير المفتوح أو قباء، وهو المفتوح من قدام، وبيان نوع الخياطة من الشلالة، وهي التي بغرزة واحدة أو النباتة، وهي التي بغرزتين. والحاصل أن ما لا ينضبط بالعمل يجب التقدير فيه بالزمن فقط، أو ما ينضبط بالعمل يصح فيه التقدير بالزمن، كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهرا، أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها إلى مكة وأما الجمع بين الزمن ومحل العمل كأن قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا النهار، فلا يصح، لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر، ولو كان الثوب صغيرة يقطع بفراغه في اليوم ما لم يرد بهذا الجمع الاستعجال.\r15.…البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 303 — العمراني (ت 558)\rوأما ما تتقدر المنفعة فيه بالعمل أو بالمدة: قال الشيخ أبو حامد: فمثل أن يقول: أجرني دابتك هذه لأركبها إلى موضع كذا، أو أجرني عبدك هذا ليخيط لي هذا الثوب، أو أجرني عبدك هذا ليخدمني شهرًا، أو ليخيط لي شهرًا، أو ليبني لي شهرًا، أو أجرني هذا الجمل لأركبه شهرًا أو سنة فيصح ذلك؛ لأن المنفعة معلومة لكل واحدٍ منهما.\r16.…حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/ 209 — البجيرمي (ت 1221)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وَشُرِطَ فِي الْأُجْرَةِ وَهِيَ الرُّكْنُ الرَّابِعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ، فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً فَتَكْفِي رُؤْيَتُهَا، فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ بِعِمَارَةٍ وَعَلَفٍ لِلْجَهْلِ فِي ذَلِكَ\rقَوْلُهُ: (كَوْنُهَا مَعْلُومَةً) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ صِحَّةُ الِاسْتِئْجَارِ لِلْحَجِّ بِالرِّزْقِ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِجَارَةٍ بَلْ نَوْعُ جَعَالَةٍ يُغْتَفَرُ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْجُعْلِ. اهـ. س ل.\rb.…Sahkah akad tersebut sebagaimana dalam ulasan deskripsi di atas?\rJawaban: Tidak sah karena belum memenuhi syarat sah akad bai mausuf fi dzimmah, Maka solusinya harus melalui akad wakalah.\rPerbedaan Bai Mausufin fidzimmah dan Salam:\r1.…Dalam akad bai Mausuf fidzimmah Tidak wajib menyerahkan ro’sul mal hanya ta’yin harga saja, sementara dalam salam wajib menyerahkan ro’sul mal di muka\r2.…Khiyar boleh dilakukan secara tarokhi’ dalam salam harus segerea\r3.…Boleh istibdal tsaman (pengganti harga dengan barang lain) tidak boleh\r4.…Penerima saman boleh dengan pengalihan, salam salam tidak boleh\rReferensi:\r1.…حاشية الباجوري ص 635\rوَهُوَ وَالسَّلَفُ لُغَةٌ : بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَشَرْعاً : بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ\rقوله : ( بيع شيء موصوف في الذمة ) أي : بلفظ السلم أو السلف ، وإلا .. فهو من البيع على المعتمد ؛ ولذلك قال الماوردي : ( ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة : : السلم ، والكتابة ، والنكاح ، لكن الشارح ترك ذلك ؛ لكونه جارياً على الضعيف القائل بأنه يكون سلماً وإن كان بلفظ البيع ؛ كما مر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"2.…كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار — تقي الدين الحصني (ت 829)\rوَأما مَا دخله النَّار لغير التَّمْيِيز كالنار القوية فَلَا يَصح السّلم فِيهِ كالخبز والشواء وَمَا أشبه ذَلِك لِأَن تَأْثِير النَّار فِيهَا لَا يَنْضَبِط وَفِي وَجه يجوز السّلم فِي الْخبز وَصَححهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ وَحَكَاهُ الرَّوْيَانِيّ عَن مَشَايِخ خُرَاسَان وَفِي الْعَسَل الْمُصَفّى وَالسكر والفانيذ والدبس وَجْهَان فِي أصل الرَّوْضَة بِلَا تَرْجِيح واستبعد الإِمَام عدم الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ وَالْمُتوَلِّيّ الصِّحَّة وَحكى الرَّافِعِيّ طَريقَة قَاطِعَة بِالصِّحَّةِ فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَقَضِيَّة كَلَام الرَّافِعِيّ عدم الصِّحَّة لَكِن النَّوَوِيّ صحّح فِي تَصْحِيح التَّنْبِيه الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء وَعلله بِأَن نَار هَذِه الْأَشْيَاء لينَة وَجعل هَذِه الْعلَّة ضابطًا قلت وَفِي كَون نَار هَذِه الْأَشْيَاء لينَة نظر ظَاهر والحس يَدْفَعهُ إِذْ نَار السكر فِي غَايَة الْقُوَّة وَلَعَلَّ الْعلَّة الصَّحِيحَة كَون نَار هَذِه الْأَشْيَاء منضبطة وَلِهَذَا تردد صَاحب التَّقْرِيب فِي صِحَة السّلم فِي المارودي وَلم يصحح الرَّافِعِيّ وَلَا النَّوَوِيّ فِي شَيْئا قَالَ الأسنائي وَالرَّاجِح الْجَوَاز فقد قَالَ الرَّوْيَانِيّ إِنَّه لَا يَصح عِنْدِي وَعند عَامَّة الْأَصْحَاب وَتَصْحِيح الصِّحَّة فِي هَذِه الْأَشْيَاء يُقَوي تَصْحِيح جَوَاز السّلم فِي الْخبز بل هُوَ أولى لِأَن ناره أَلين من نَار هَذِه الْأَشْيَاء بِلَا شكّ فَإِن علل صِحَة هَذِه الْأَشْيَاء يكون النَّار لَهَا حد مضبوط عِنْد أَرْبَابهَا قُلْنَا كَذَا الْخبز وَالله أعلم قَالَ\r3.…الحاوي الكبير للماوردي ج 6 ص 529","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(مسألة) قال المزني رحمه الله: «وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَهُ جُعْلًا فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ جُعْلِي قِبَلَكَ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ خُنْتَنِي فَالْجُعْلُ مَضْمُونٌ لَا تُبَرِّئُهُ مِنْهُ دَعْوَاهُ الْخِيَانَةَ عَلَيْهِ». قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا. فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.\r4.…الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 7/ 186 — مجموعة من المؤلفين\rالتوكيل بجُعْل:الوكالة صحيحة سواء أجعل الموكِّل شيئًا مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه ? وكَّل ولم يعط شيئًا على العمل، كما أنه كان يوكِّل السُعاة بجمع الزكاة ويعطيهم على ذلك أجرًا يجعله لهم مقابل عملهم. وفي حال كونها بجعل يشترط أن يكون الجعل معلومًا، فلا يصح ما يفعله الناس اليوم من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال القضية التي يربحونها كأتعاب لهم. كما لا يصح اعطاء جباة الجمعيات ونحوها نسبة مئوية مما يجبونه من اموال، وكذلك إعطاء أصحاب المكاتب العقارية نسبة مئوية من قيمة ما يبيعونه. والمشروع في ذلك كله تحديد جُعْل يُتّفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل. ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل الموكل فيه.\r5.…النجم الوهاج في شرح المنهاج 6/ 95 — الدميري (ت 808)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"لو قال: من رد عبدي فله ثيابه أو سلبه .. قال المتولي: إن كانت معلومة أو وصفها بما يصيرها معلومة .. جاز، وإلا .. فيستحق أجرة المثل، وأقره الشيخان على ما إذا لم تكن معلومة ووصفت، وهو خلاف الصحيح؛ لأن الشيء المعلوم لا يقوم وصفه مقام رؤيته. ولو قال: من رده فله نصفه أو ربعه .. صححه المتولي ومنعه السرخسي. قال الرافعي: وهو قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام، ولم يرتض في (الكفاية) هذا التشبيه، ورأى تنزيل الأول على حالة العلم به وبمكانه، والثاني على حالة الجهل بذلك.\r6.…حاشية الجمل ج 3 ص 226\r(قَوْلُهُ: لِأنَّهُ بِلَفْظِ البَيْعِ بَيْعٌ إلَخْ) هَذا هُوَ المُعْتَمَدُ ويَنْبَنِي عَلَيْهِ أنَّهُ تَصِحُّ الحَوالَةُ بِهِ وعَلَيْهِ ولا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي المَجْلِسِ، وإنْ كانَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِيهِ ويَصِحُّ الِاسْتِبْدالُ عَنْهُ ويَدْخُلُهُ خِيارُ الشَّرْطِ، وأمّا عَلى الضَّعِيفِ فَلا يَجْرِي فِيهِ واحِدٌ مِن هَذِهِ الأرْبَعَةِ. اهـ. شَيْخُنا وفِي ق ل عَلى الجَلالِ المُعْتَمَدُ أنَّهُ إنْ وقَعَ بِلَفْظِ البَيْعِ كانَ بَيْعًا اعْتِبارًا بِاللَّفْظِ، والأحْكامُ فِيهِ تابِعَةٌ لِلَّفْظِ فَلا يُشْتَرَطُ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي المَجْلِسِ ويَصِحُّ الِاعْتِياضُ عَنْهُ، وتَكْفِي الحَوالَةُ بِهِ وعَلَيْهِ، ويَقْبِضُ بِعِتْقِهِ لَوْ كانَ رَقِيقًا وبِالوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِن الأحْكامِ نَعَمْ لا بُدَّ مِن تَعْيِينِهِ أوْ تَعْيِينِ مُقابِلِهِ فِي المَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ وتَقَدَّمَ أنَّهُ لا يَصِحُّ الِاعْتِياضُ عَنْ المَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ ولَوْ غَيْرَ مُسْلَمٍ فِيهِ، وما فِي المَنهَجِ هُنا مِن الِاضْطِرابِ والتَّرْجِيحِ مِمّا يُخالِفُ ما ذُكِرَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ\r7.…الموسوعة الفقهية الكويتية ج 25 ص 192","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"والفَرْقُ بَيْنَ هَذا النَّوْعِ الثّانِي وبَيْنَ السَّلَمِ أنَّ السَّلَمَ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَأْجِيل تَسْلِيمِ المَبِيعِ، أمّا بَيْعُ المَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ يَكُونُ حالًّا.وانْظُرْ (بَيْع).وفَرَّقَ الشّافِعِيَّةُ فِي بَيْعِ العَيْنِ الغائِبَةِ المَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ بَيْنَ أنْ يَكُونَ التَّعاقُدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ، أوْ بِلَفْظِ البَيْعِ، فَإنْ كانَ بِلَفْظِ (السَّلَمِ) اشْتُرِطَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ قَبْل التَّفَرُّقِ.أمّا إنْ كانَ بِلَفْظِ (البَيْعِ) فَلاَ يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ اعْتِبارًا بِاللَّفْظِ، وعَلى كَوْنِ ذَلِكَ بَيْعًا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ أحَدِ العِوَضَيْنِ وإلاَّ يَصِيرُ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وهُوَ باطِلٌ، ولاَ يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي المَجْلِسِ لأِنَّ التَّعْيِينَ بِمَنزِلَةِ القَبْضِ لِصَيْرُورَةِ المُعَيَّنِ حالًّا لاَ يَدْخُلُهُ أجَلٌ أبَدًا","part":1,"page":16}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Jember_November_2025","lvl":1,"sub":0}]}