{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KE 1\rDi Kantor MWC NU TAROKAN Kab. Kediri\r18 Maret 2018\rPenanggung Jawab :\rKH. Busyrol Karim (Rois Syuriyah)\rKH. Muhammad Makmun. (Ketua Tanfidziyah)\rModerator :\rA. Saifuddin Zuhri\rMushohih :\rKH.Nurul Huda Ahmad\rKH. Abi Musa Asy’ari\rKH.Bahaauddin\rKH. Saiful Islam\rK. Hafidz Ghozali\rKH. Najmuddin Jamha\rK. Muhammad Khotib\rPerumus:\rK. Jazuli Asymuni\rAgus Ma’aadzallah\rUst. Ifrosyin\rUst. Muhib Thahari\rPENGGUNAAN UANG MASJID\rDESKRIPSI MASALAH\rKita sering menjumpai kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan masyarakat di area sekitar masjid. Misalnya kegiatan khitanan masal, takbir keliling, pengajian dan lain-lain.\rPERTANYAAN\rApakah diperbolehkan bagi pihak ta’mir masjid mengeluarkan dana (infaq) masjid untuk kegiatan tersebut dengan dalih kemashlahatan masjid?\rMengingat :\rPada dasarnya masjid bisa menerima kepemilikan sebagaimana hurr (orang merdeka).\rKepemilikan masjid atas sesuatu berasal dari beberapa jalur seperti waqaf, hibah, washiyat dan lain-lain.\rKepemilikan masjid terhadap dana (kotak infaq) adalah melalui jalur hibah.\rMenimbang:\rTasharruf (pengalokasian) uang kotak infaq masjid melalui jalur hibah secara garis besar dibagi menjadi dua:\rDitentukan oleh wahib (donatur), maka tasharrufnya harus sesuai dengan ketentuan yang dituju oleh wahib.\rTidak ditentukan oleh wahib (donatur), maka tasharrufnya adalah mengarah pada mashalihul masjid.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Mashalihul masjid yang tertera dalam beberapa bab fiqh diantaranya adalah ‘imaarah (bentuk aktivitas yang berkaitan dengan fisik masjid meliputi pembangunan dan perawatan), tunjangan muaddzin, tunjangan imam, penerangan, karpet (alas), sarana kegiatan pengajian di masjid dan sarana thaharah (bersuci).\rPenjelasan sharih tentang Mashalihul masjid secara definitip (ta’rifiyy) belum ditemukan. Akan tetapi dari beberapa pencontohan yang ada, Mashalihul masjid mengarah pada bentuk mashlahah yang tertuju pada fisik bangunan masjid dan fasilitas bagi jama’ah masjid.\rDalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sebagaimana dalam deskripsi tidak terdapat korelasi dengan penjelasan mashaalihul masjid di atas.\rMEMUTUSKAN :\rTidak diperbolehkan menggunakan dana masjid (infaq) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sebagaimana dalam deskripsi.\rCatatan:\rDengan melihat keterangan di atas pengertian imaarah dalam bab ini berbeda dengan pengertian imaarah dalam penafsiran ayat semisal\r{ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ }.\rsolusi : disediakan kotak amal kusus dan tertera untuk kepentingan sosial keagamaan.\rMasjid bisa memiliki\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 155)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وَأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ يَمْلِك فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه إلَّا بِمَا فيه مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عليه أو على عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ فَلَا يَكْتَفِي بها في مِثْلِ ذلك فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا لِلْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْجِدِ أو الْعَامَّةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَحَقَّقُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ إلَّا بِتِلْكَ الشُّرُوطِ فلم نُجَوِّزْهُ إلَّا بها\r…Jalur2 kepemilikan masjid…\rبغية المسترشدين (ص: 132)\rفما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة\rhibah ke masjid ketika mutlak maka tasharrufnya ke mashalihul masjid\rفتاوى السبكي (1/ 281)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فصل إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد من الفقراء كما لا حق لهم في مال الكعبة وكذا لا حق فيها لما يحتاج إليه من عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الخارج عن الحجرة كما لا حق فيها للفقراء لما ذكرناه من المغايرة بين الحجرة والمسجد فلا يكون الذي لأحدهما مستحقا للآخر ولا له حق فيه وأما الحجرة بعينها لو فرض احتياجها إلى عمارة أو نحوها هل يجوز أن يصرف من القناديل فيها الذي يظهر المنع وليست القناديل كالمال المصكوك المعد للصرف الذي في الكعبة لأن ذاك إنما أعد للصرف وأما القناديل فما أعدت للصرف وإنما أعدت للبقاء وليس قصد صاحبها الذي أتى بها إلا ذلك سواء أوقفها أم اقتصر على إهدائها فتبقى مستحقة لتلك المنفعة الخاصة وهي كونها معلقة يتزين بها والعمارة التي تحتاج إليها الحجرة أو الحرم إن كان هناك أوقاف تعمر منها وإلا فيقوم بها المسلمون من أموالهم طيبة قلوبهم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والذي قالته الحنابلة إنه إذا بطل وقفها يصرف إلى مصالحه ليس بصحيح قطعا والذي قاله أصحابنا من أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا يأتي هنا لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه جهة معينة أما لو قصد جهة معينة فيتعين كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة أو لتطييبها إنه يتعين صرفه في تلك الجهة وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي فيه خلاف لأن ذاك في الهبة لخصوص عقدها وكونها لمعين آدمي يقضي ذلك وهنا الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت وإن لم يعدل عنها\rSetiap shadaqoh pasti hibah & setiap hibah belum tentu shadaqah\rمغني المحتاج (4/ 351)\r( ويحنث ) من حلف لا يهب ( بعمري ورقبي ) وسبق تفسيرهما في الهبة ( وصدقة ) تطوعا وهدية مقبوضة لأنها أنواع خاصة من الهبة","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"أما الصدقة الواجبة فلا يحنث بها على الأصح لأنها كقضاء الدين و ( لا ) يحنث بغيرها ما ذكر من ( إعارة ) وضيافة إذ لا ملك فيهما ( ووصية ) لأنها تملك بعد الموت والميت لا يحنث ( ووقف ) عليه لأن الملك فيه لله تعالى ( أو ) حلف ( لا يتصدق ) حنث بالصدقة فرضا وتطوعا على فقير وغني ولو ذميا لشمول الاسم ويحنث بالإعتاق لأنه تصدق عليه برقبته و ( لم يحنث بهبة في الأصح ) لأنها أعم من الصدقة والثاني يحنث كعكسه وفرق الأول بأن الصدقة أخص فكل صدقة هبة وليس كل هبة صدقة نعم إن نواها به حنث كما صرح به الإمام ولا يحنث بالإعارة والضيافة ويحنث بالوقف عليه لأن الوقف صدقة فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج (27/ 350)\r( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاء وترميما ؛ لأنها من أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن قال أوصيت به للمسجد وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك أي منزل منزلته ( وتحمل ) الوصية حينئذ ( على عمارته ومصالحه ) ولو غير ضرورية عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده\rروضة الطالبين (5/ 360)\rالثالثة وقف على عمارة المسجد لا يجوز صرف الغلة إلى النقش والتزويق وذكر في العدة أنه يجوز دفع أجرة القيم منه ولا يجوز صرف شىء منه إلى الإمام والمؤذن والفرق أن القيم يحفظ العمارة قال ويجوز أن يشترى منه البواري ولا يشترى الدهن على الأصح والذي ذكره البغوي وأكثر من تعرض للمسألة أنه لا يشترى منه الدهن ولا الحصير والتجصيص الذي فيه إحكام معدود من العمارة","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وإذا وقف على عمارة المسجد جاز أن يشترى منه سلم لصعود السطح ومكانس يكنس بها ومساحي لنقل التراب لأن ذلك كله لحفظ العمارة ولو كان يصيب بابه المطر ويفسده جاز بناء ظلة منه وينبغي أن لا يضر بالمارة ولو وقف على مصلحة المسجد لم يجز النقش والتزويق ويجوز شراء الحصر والدهن والقياس جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا والموقوف على الحشيش والسقف لا يصرف إلى الحصير ولا بالعكس والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا بالعكس ولو وقف على المسجد مطلقا وجوزناه قال البغوي هو كالوقف على عمارة المسجد وفي الجرجانيات في جواز الصرف إلى النقش والتزويق في هذه الصورة وجهان وفي فتاوى الغزالي أنه يجوز هنا صرف الغلة إلى الإمام والمؤذن وأنه يجوز بناء منارة للمسجد ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف على عمارة المسجد أيضا\rحاشية البجيرمي على الخطيب (9/ 206)\rوَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْفَرَحِ لِيَضَعَ النَّاسُ فِيهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ تُقْسَمُ عَلَى الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ ، فَإِنْ قَصَدَ الْمُزَيِّنَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ عُمِلَ بِالْقَصْدِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرَحِ يُعْطِيهِ لِمَنْ شَاءَ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ هُنَا شَرْحِ\rدليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي (2/ 24)\rولا يصح السلم في مختلف كبُرمة معمولة أي قدر مصنوعة اختلفت سماكة أجزائها نتيجة الصنعة لما فيه من الغرر وعدم الضبط وجلد وكوز وطَس أو طست وهو إناء لغسل اليدين أو إناء لا أذان له ولا قاعدة ويسمى طاسة\rفتاوى بافضل ص:110","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف أراد جماعة من طلب العلم إحياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي التسريج لهم, لان السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ نعم يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراءة المذكور في السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته وأهم مصالحه ان لم يتوقع طروء أهم منه, والا فليس له ذالك, لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن ,وهي من المصالح لان فيها إحياء له, قال في القلائد : وأفتى بعض أهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قرآن فيه (اي المسجد) ,قال لأنه لا غاية له\rعمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ: 121","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"اعلم ان الله امر بتعظيم المسجد وتكريمها في قوله تعالى ( اذن الله ان ترفع) اي تعظم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول وتطهر من النجاسة والاقذار وقال تعالى : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله) الاية قال البيضاوي : (ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسراج وادامة العبادة والذكر والدرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) وفي حديث اخرجه مسلم واحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا :(انما بنيت المساجد لما بنيت له ) اي : من الصلاة وقراءة القرأن والعلم والمذاكرة في الخير قاله النووي يقول الفقير مفهوم حديث المسلم أن اشغال المسجد بغير ذلك وضع للشئ في غير محله وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرأن مثلا في المسجد وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد وذلك حرام شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما فإذا أريد فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزدراء به ولعب الصبيان فيه كما قال إبو العباس الطنبداوي ما ملخصه ( المور المستحبة لا يمنع منها اذا اقترنت بها مفسدة وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلات النساء بالرجال في الطواف فالطواف باق على مشروعيته وانما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من المفسدة) انتهى كلامه واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والازدراء واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الازدراء واللعب صار فعل الختم فيه حراما ففي فتاوي ابن حجر الحديثية ( إن المواليد التي تفعل بمكة أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية النساء للرجال الاجانب وبعضها ليس فيه شئ لكنه قليل نادر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قال ابن حجر ولاشك أن القسم الاول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم وقوع شئ من الحرام فيما يفعل من ذلك فهو أثم عاص فالحير فيه لايساوي شره ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بما تيسر ومنع من جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا ) -الى ان قال -فمتى كان وجود القهوة والحلوى ومحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد كان المحضر اثما لان التسبب في المعصية معصية ويجب على إزالته إزالته - الى ان قال- تنبيه تقسيم القهوة في المسجد له اصل في السنة ذكر السيد عبد الرحمن بي سليمان: ان للتقسيم القهوة أي في المسجد أصلا في السنة وأنه قربة وهو لاينافي ما سبق أنه بدعة محرمة لان كلامه في الخالي عن الازراء بالمسجد وانتهاك حرمته وكلامنا في المقترن بذلك والحق فيه كما علم مما مر أنه مع الازراء المذكور حرام وأن الساعي فيه اثم وأن الصدقة لايساوي وزره. انتهى\rفتح الاله المنان صـ 150 للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فأجاب بقوله الحمد لله والله الموفق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف منه في البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمؤذن والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين فيه من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل ذلك عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ. قال فى البغية المشترشدين نقلا عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بافقيه ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد للمسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل ذلك اذا زادعلى عمارته . اهـ. وفى فتاوى باسودان ، مما وقف للمصالح تدخل فيه العمارة وغيرها مما يدعوا إلى الجماعة كالقهوة والدخون . اهـ. وفى مختصر فتاوى بامخرمة ، الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم .اهـ.\rبغية المسترشدين (ص: 132)\rويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\rالفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 267)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وَسُئِلَ عَمَّا إذَا وَقَفَ شَخْصٌ على مَسْجِد شيئا وَشَرَطَ في الْوَقْفِ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ كَذَا وما فَضَلَ لِلْعِمَارَةِ وَالْمَصَالِحِ فَعَمَّرَ النَّاظِرُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَّ عَمَّرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بها وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا في الْأَصْلِ هو الْوَاقِفُ ولم يَنُصَّ على أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً في الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَّ من عِمَارَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ قبل عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ له شَيْءٌ من عِمَارَتِهَا إلَّا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ كانت الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بها أَهْلُ الْمَسْجِدِ كانت من جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ ثَمَّ الْوَاجِبُ على النَّاظِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ إنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ أَهَمُّ من غَيْرِهَا حُسِبَ له ما صَرَفَ على عِمَارَتهَا وَإِلَّا فَلَا\rروائع البيان تفسير آيات الأحكام (1/ 573)\rالأحكام الشرعية\rالحكم الأول: ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟\rذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها، وهذه هي (العمارة الحسية) ويدل عليه قوله عليه السلام: «من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة» .\rوقال بعضهم: المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه} [النور: 36] وهي هي (العمارة المعنوية) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين (الحسية) و (المعنوية) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه، والمقام يقتضيه.\rتفسير الفخر الرازى - (ج 1 / ص 2188)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الصفة الثالثة : قوله : {لَّيْسَ الْبِرَّ} . واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد من عمارة المسجد الحضور فيه ، وذلك لأن الإنسان إذا كان مقيماً للصلاة فإنه يحضر في المسجد فتحصل عمارة المسجد به ، وإذا كان مؤتياً للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به. وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فإيتاء الزكاة معتبر في هذا الباب أيضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة ، والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة والظاهر أن الإنسان ما لم يكن مؤدياً للزكاة لم يشتغل ببناء المساجد.\rSejauh manakah cakupan kemaslahatan masjid ?\rJawaban : Tercukupkan dengan jawaban sub a\rJUAL BELI SISTEM TEBAS & ZAKATNYA\rDESKRIPSI MASALAH\rKarena dinilai lebih praktis dan efesien, petani sering kali memilih melakukan penjualan hasil panenanya dengan sistem tebas, Padahal telah mencapai nishab zakat.\rPERTANYAAN\rBagaimana pandangan fiqih menyikapi penjualan padi dengan sistem tebas sebagaimana deskripsi di atas?\rJAWABAN\rKhilaf (terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’)\rSah, selain kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Ini pendapat yang paling shohih\rTidak sah secara keseluruhan.\rSah secara keseluruhan.\rCATATAN : Jual beli dengan sistem tebas sebelum layak panen diperbolehkan jika di dalam transaksi disyaratkan dipanen seketika.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 468)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"* { الشرح } إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى علي الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال (أصحها تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثانى) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وان قلنا تتعلق بها تعلق الموهون فقولان أشار المصنف إلى دليلهما (اصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لان هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بمالا يسامح به في المرهون وان قلنا تعلق الشركة فطريقان (احدهما) القطع بالبطلان لانه باع مالا يملكه (واصحهما) وأشهرهما وبه قطع اكثر العراقيين في صحته قولان (اصحهما) باتفاق الاصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لانه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وان قلنا تعلق الارش ففى صحته خلاف مبني علي صحة بيع الجاني فان صححناه صح هذا والا فلا فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الاصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال اصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففى الباقي أولي وحيث أبطلنا فيه ففى الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي ان قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وان قلنا تعلق الرهن قلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففى الزائد قولا تفريق الصفقة والاصح في طريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الاصح وإن قلنا غيره ففيه كلام يأتي","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالي (والحاصل) من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي(والثانى) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فان صححنا في الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك والا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة علي جميع الاقول بلا خلاف فان أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصففة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فان قلنا ينفسخ استرد الثمن والا فله الخيار ان كان حالا فان فسخ فذاك وان أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) انه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشترى الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لانه في الحال مالك للجميع وقد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر فان قلنا بالاصح ان له الخيار فادى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط(والثانى) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشترى خياره اما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشترى الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لان الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الاصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الاول والله تعالي أعلم * هذا كله في بيع جميع المال فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن بقي قدر الزكاة بنية صرفه إلي الزكاة أو بغير نية فان قلنا","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"بالشركة ففى صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ (أقيسهما) البطلان وهما مبنيان علي كيفة ثبوت الشركة وفيها وجهان (أحدهما) ان الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحد من الشياه وغيرها بالقسط (والثاني) ان محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط ويتعين بالاخراج وان فرعنا علي قول الزكاة فقط فعلي الاول لا يصح وعلي الثاني يصح وان فرعنا على تعلق الارش فان صححنا بيع الجاني صح هذا والا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الزكاة في عينه (فأما) بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتي بيانه في بابها إن شاء الله تعالي\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 478)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فرع شرط ظهور المقصود يشترط ظهور المقصود فإذا باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب والكمثرى جاز سواء باعها على الشجرة أو على الأرض. ولو باع الشعير أو السلت مع سنبله جاز بعد الحصاد وقبله لأن حباته ظاهرة. ولو كانت للثمر أو الحب كمام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والعلس فكمثل وأما ما له كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل كالجوز واللوز والرانج فيجوز بيعه في القشر الأسفل ولا يجوز في الأعلى لا على الشجر ولا على الأرض وفي قول يجوز في القشر الأعلى ما دام رطباً. وبيع الباقلاء في القشر الأعلى فيه هذا الخلاف وادعى إمام الحرمين أن الظاهر فيه الصحة لأن الشافعي رضي الله عنه أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب. قلت: المنصوص في الأم أنه لا يصح بيعه قال صاحب التهذيب وغيره هو الأصح وبه قطع صاحب التنبيه. هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطباً فإن بقي في قشره الأعلى فيبس لم يجز بيعه وجها واحدا إذا لم نجوز بيع الغائب كذا قاله الإمام وصاحب التهذيب وغيرهما. وحكى فيه صاحب التتمة وجها أنه يصح وإن أبطلنا بيع الغائب ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح والله أعلم. وأما ما لا يرى حبه في سنبله كالحنطة والعدس والسمسم فما دام في سنبله لا يجوز بيعه مفرداً عن سنبله قطعا ولا معه على الجديد الأظهر كبيع تراب الصاغة وكبيع الحنطة في تبنها فإنه لا يصح قطعاً. وفي الأرز طريقان المذهب أنه كالشعير فيصح بيعه في سنبله. وقيل: كالحنطة\rالإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 289)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب والثمرة لئلا يكون بيع غائب كتين وعنب لأنهما مما لا كمام له وشعير لظهوره في سنبله وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله لاستتاره به ولا معه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدراس وبدو صلاح ما مر من ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو نحوها كسواد وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه\rحاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 453)\rقَوْلُهُ : ( بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ) صَوَابُهُ إسْقَاطُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَالَهُ ق ل ؛ أَيْ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَبِّ وَالثَّمَرَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَرْئِيًّا .قَوْلُهُ : ( ظُهُورُ الْمَقْصُودِ ) أَيْ رُؤْيَتُهُ .\rحاشيتا قليوبي - وعميرة (7/ 191)\r( وَيَحْرُمُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) كَالثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَفِي الْمُحَرَّرِ الْقَطْعُ أَوْ الْقَلْعُ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج (18/ 349)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( فصل ) في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما ( يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا ) أي : من غير شرط قطع ولا تبقية ، وهنا كشرط الإبقاء يستحق الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) للخبر المتفق عليه { أنه صلى الله عليه وسلم نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها } ومفهومه الجواز بعد بدوه في الأحوال الثلاثة لأمن العاهة حينئذ غالبا ( وقبل ) بدو ( الصلاح ) في الكل ( إن بيع ) الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا ( منفردا عن الشجر ) ، وهو على شجرة ثابتة ( لا يجوز ) البيع ؛ لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه فيفوت بتلفه الثمن من غير مقابل ( إلا بشرط القطع ) للكل حالا للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا ، خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على الأصل ، ولا يقوم اعتياد القطع مقام شرطه وللبائع إجباره عليه ومتى لم يطالبه به فلا أجرة له ويوجه بغلبة المسامحة في ذلك أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة دونها فيجوز من غير شرط قطع ؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع ومثلها شجرة جافة عليها ثمرة بيعت دونها ، وورق التوت قبل تناهيه كالثمر قبل بدو الصلاح وبعده كهو بعده\rحواشي الشرواني (4/ 461)\rقوله: (وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز\rBagaimana cara mengeluaran zakat padi yang terlanjur ditebaskan ?\rJAWABAN : Dikeluarkan dari padi yang lain.\rحاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 403)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قَوْلُهُ : ( تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ ) وَإِنَّمَا جَازَ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْإِرْفَاقِ ؛ وَالْوَاجِبُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ كَشَاةٍ وَاجِبَةٍ فِي الْإِبِلِ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَهَلْ الْوَاجِبُ شَاةٌ مُبْهَمَةٌ أَوْ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ ؟ وَجْهَانِ ، أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ .\rمغني المحتاج - (ج 1 / ص 419)\r( وهي ) أي الزكاة ( تتعلق بالمال ) الذي تجب فيه ( تعلق شركة ) بقدرها لظاهر الأدلة ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة ولو امتنع المالك من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك وتوسيعا عليه لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة وعلى هذا إن كان الواجب من غير جنس المال كشاة في خمس من الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة لا بعينها أو شائع أي جزء من كل شاة وجهان حكاهما الشيخان في الكلام على بيع المال الأقرب إلى كلام الأكثرين الثاني إذ القول بالأول يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا رفقا به وظاهرها في المجموع إطلاق الخلاف في النقود والحبوب ونحوها وإن قال بعضهم إن واجبها شائع بلا خلاف\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ص 104","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"}فائدة{: لا يصح بيع ما وجبت زكاته غير مال التجارة، سواء باعه كله أو بعضه، فحينئذ يبطل في قدرها فيرده المشتري، ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي، نعم إن أفرزها ونواه أو قال: بعتكه إلا قدرها صح في الأولى في الجميع، وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اهـ بج وجمل.\rحاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 403)\rقَوْلُهُ : ( بَطَلَ فِي قَدْرِهَا ) وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ ، فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ .","part":1,"page":20}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM MWCNU Tarokan Kediri_Maret_2018","lvl":1,"sub":0}]}